5 التشريعات الباطلة والشاذة: همجية ووحشية العقوبات الإسلامية وعدم صلاحيتها

 

التشريعات الباطلة والشاذة: همجية ووحشية العقوبات الإسلامية وعدم صلاحيتها

 

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37)} فاطر

 

ناقشت في باب الاستدلالات المنطقية ونقدت هذه الخرافة من عدة نواحٍ، وذكرت عدة آيات كهذه بتحليل نقدي من جهة العدالة فمثلًا قلت هناك أنه لا توجد جريمة أيًّا كانت بشاعتها تستحق تعذيبًا نهائيًّا لا أبديًّا، وأن مبدأ القانون والعدالة هو تساوي العقوبة مع الجرم، أنت لا تحبس شخصًا ثلاثين سنة لأنه سرق مصاصة من طفلها ولحسها!، كذلك لا يستحق عدم عبادة إله خرافي لتعذيب أبديّ لأن عدم اتباع عقيدة ما وممارساتها ليس جريمة من ناحية القانون والتمدن، أريد هنا تكرار أنه لا يوجد تعذيب أخلاقيّ، كل وأي تعذيب لأي كائن حي هو لا أخلاقيّ، هذا هو النموذج اللاهوتي والقدوة والمثال الإلهيّ في عقول المسلمين الذي يجعل ضابط شرطة في تعامله مع متهم أو فرد أو مسؤول أمن دولة يدافع عن نظام الحكم ضد نقده يستعمل أسلوب التعذيب والعنف الجسدي، مع أن دستور أي دولة متحضرة متمدنة ينص على أنه لا عقوبات جسدية على المواطنين، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، التشريعات الإسلامية نفسها كذلك معظمها تشريعات عنف وأذى جسدي همجي كالجلد والرجم وقطع اليد وغيرها. هذه كلها منظومة فكرية واحدة فاسدة من أساسها وفي جوهرها. حتى العنف الأسريّ ضد الأطفال وضد الزوجات مستمد من هذه التعاليم وكذلك عنف مدرسيهم في المدارس والعنف بين الطلبة والأطفال وحتى في الشوارع بين ناسهم.

 

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)} النساء

 

نقدت بباب الأمور والاستدلالات غير المنطقية خرافة التعذيب الأبدي من عدة نواحٍ أخلاقية ومنطقية وقانونية. وهي النموذج الأساسي اللاهوتي لبطش وعنف نظم الحكم والشرطة في الدول الشرق أوسطية، وكذلك العنف الأسري والمدرسي والمجتمعي في الشارع. إنه من منابع الجنون والهوس المتأصّل في عقول بعض الناس.

 

مصادرة الحق في الحرية الجنسية

 

كل المجتمعات العصرية اليومَ لا تحاول التعرُّض لفردية وتميُّز أفرادها وحرياتهم السلوكية في حيواتهم بما فيها السلوك الجنسيّ، فهذا حقل خاصّ جدًّا بكل إنسان، وله الحق في اختيار ما شاء فيه، بما لا يتعدّى على حقوق الآخرين، يتحمَّل الطرفان مسؤولية أي أطفال من علاقة حرة إن حدث حمل، ويُعتبَر وفقًا لعلم الاجتماع أن اختراع موانع الحمل بأشكالها المختلفة فتح الباب واسعًا بلا مشاكل لحرية جنسية ولجنس لمجرد المتعة والعبث، وليس بالضرورة لمجرد وظيفة التناسل والتكاثر، بل ونرى وجوب احترام حريات المثليين جنسيًّا طالما سعادتهم وميولهم في ذلك، كثيرون من المفكِّرين المتميِّزين الذين رسموا درب التقدم والحرية للغرب نادوا بحرية الجنس ضمن باقي الحريات، منهم فردرش نتشه وإليس عفلق

 

تخبط محمد بينما كان يفكر في الوصول إلى تشريع لـ "عقوبة" العلاقات الجنسية بدون زواج، أو "الزنا" و "الفاحشة" حسب المصطلحات الدينية الخرافية

 

{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)} النساء

 

مفاهيم خرافية لم يعد يتبناها مجتمعات متقدمة حديثة علمانية علمية كأوربا وأمركا وأستراليا واليابان وهونج كونج وغيرها، فقد نُبِذَت هذه الخرافات والقيم التي تتدخل في الحريات الشخصية للآخرين ومنها الحرية الجنسية، منذ وضع فلاسفة وعلماء الاجتماع الغربيون مذهب المنفعة والبراجماتية، فما يسعد الناس ولا يضر أحدًا هو خير، والزنا adultery في الإنجليزية لها معنيان، قاموس أكسفورد Pocet Oxford Dictionary لا يذكر سوى المعنى الحديث المعروف للمعاصرين المتحضرين لكلمة adultery وهو أنه العلاقة الطوعية بين شخص متزوج مع آخر غير زوجه، يعني الخيانة الزوجية، أما المعنى القديم فلا يذكره القاموس ولم يعد الغربيون المعاصرون يستعملون سوى القليل من المتدينين الأصوليين منهم هذه الكلمة لتعني العلاقات الجنسية بدون زواج، كما هو استعمال الكلمة في الكتاب المقدس، وتكاد تكون استعمالًا مهجورًا مُماتًا في أورُبا وأمِرِكا وأستراليا، وكلا المعنيين عند المسلمين العرب لهذه الكلمة، أما فعلfornicate  فيقول عنه أنه استعمال قديم أو مُمات تعني قيام شخصين غير متزوجين بعلاقة جنسية، وهذا كما أرى هو تطور اللغة ومعانيها مع تطور القيم الأخلاقية وتخلص المجتمعات من التابوهات الخرافية غير الضرورية.

 

وهنا تخبّط محمد ولم يكن لديه فكرة عندما طُرِحت مسألة قيام شخصين بعلاقة جنسية بدون زواج، وهي مسألة وأمر مرتبط بتابوهات خرافية عند البدائيين والقدماء والتقليديين، فشرّع بحبس النساء فقط إذا فعلن ذلك حتى الموت لارتباط ذلك بتابو قويّ عند العرب، ولم يشرّع بالمثل لحبس الرجال ممن يفعلون ذلك في تمييز عنصري، وأمر بإيذاء وتعذيب وضرب من يمارسون حقوقه وحرياتهم. في ظل اختراع موانع الحمل وقيم العصر الحديث والعلمانية أصبحت هذه القيم والتشريعات بلا قيمة ولا معنى، الإنسان حر ومسؤول عن حريته. لاحقًا نقض ونسخ محمد هذا التشريع بحبس النساء حتى الموت، وشرّع التشريع الهمجيّ الوحشيّ بضرب وتعذيب القائمين بعلاقة جنسية بلا زواج ثمانين جلدة عنيفة، لا تعمل معظم دول الإسلام بهكذا تشريعات اليوم لهمجيتها ووحشيتها، وتدخلها في الحيوات الشخصية للناس، فقد تركها الناس وتحضروا، سوى دول كالسعودية. رغم وجود رقابة وشمولية اجتماعية في مصر، فإن القانون لا يعاقب بأي شيء ولا توجد جريمة في وجود علاقة بين شخصين بلا زواج، بل فقط يجرّم ممارسة الدعارة وتعريفها أنها ممارسة الجنس مع أي شخص بلا تمييز مقابل المال، يعني لو رافقت مثلًا شابة رجلًا عجوزًا واحدًا ومن ضمن علاقتهما أنه ينفق عليها فوفقًا للقانون هذه ليست دعارة، لأنها ميّزت الرجل بالعلاقة وحده. تنص قوانين الدول الحديثة المتحضرة على حرية الإنسان وفرديته وحقوقه واحترام حرمة وحرية حياته الخاصة.

 

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} النور

 

روى مسلم:

 

[ 1690 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سرى عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة

 

ورواه أحمد (22666) و(22703) و (22715) و (22730) و (22731) و (22734) و (22780) وأخرجه الدارمي (2328) ، وأبو داود (4416) ، والترمذي (1434) ، والنسائي في "الكبرى" (7144) ، وابن الجارود (810) ، وأبو عوانة (6248) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/138، وفي "شرح مشكل الآثار" (242) ، وابن حبان (4425) و (4426) ، والطبراني في "الأوسط" (1162) ، والبيهقي 8/221-222 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد . وقال الترمذي: حديث صحيح . وأخرجه أبو عوانة (6254) ، والشاشي في "مسنده" (1323) و (1325) ،

 

قال الطبري:

 

8797 - حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" إلى"أو يجعل الله لهن سبيلا"، فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [سورة النور: 2] ، فإن كانا محصنين رجُما. فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما.

 

8799 - حدثني بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"واللاتي يأتين الفاحشة"، حتى بلغ:"أو يجعل الله لهن سبيلا"، كان هذا من قبل الحدود، فكانا يؤذّيان بالقول جميعًا، وبحبْس المرأة. ثم جعل الله لهن سبيلا فكان سبيل من أحصن جلدُ مئة ثم رميٌ بالحجارة، وسبيل من لم يحصن جلد مئة ونفي سنة.

 

8801 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" إلى:"أو يجعل الله لهن سبيلا"، هؤلاء اللاتي قد نكحن وأحصنّ. إذا زنت المرأة فإنها كانت تحبس في البيت، ويأخذ زوجها مهرَها فهو له، فذلك قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الزنا (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [سورة النساء: 19] ، حتى جاءت الحدود فنسختها، فجُلدت ورُجِمت، وكان مهرها ميراثًا، فكان"السبيل" هو الجلد.

في الفترة المدنية في يثرب عندما تولى محمد سلطة المدينة شرّع للعنف مستلهمًا إما من همجية تشريع الرابيين اليهود في كتبهم التشريعية، أو من تشريع كتاب الأﭬستا الزردشتي الفارسي (المجوسي)، وكلاهما فيه الجَلد وكانت ممارسةً عند بعض مسيحيي القرون الوسطى كذلك ربما خاصةً في أوربا.

 

 

كان محمد قبلها في مكة يدعو بتوصية سلمية ودية فقط للقيم الرجعية عديمة الفائدة بالنسبة لمجتمع عصريّ الواردة في النصوص الدينية، مثل:

 

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)} المعارج

 

ونفس النص يتكرر بحروفه بسورة المؤمنون: 5-7

 

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69)} الفرقان

 

{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} الإسراء

 

ووفقًا للقرآن فلا مانع من استعباد واغتصاب امرأة بنظام الاستعباد في عصور الظلام، في حين أن الحب والحرية الجنسية الطوعية بين فردين بدون زواج محرَّمة وضد الشريعة ويعاقَب عليه بمئة جلدة رهيبة! تقول السيدة Strapi الإيرانية في سردها لقصة حياتها بجزئي كتابها Persepolis في شكل كوميكس أو رسومات كاريكاتير أن بداية اندماجها بالثقافة ونمط الحياة والفكر الأوربيين عندما اقتربت وتعرفت على مفهوم الثورة الجنسية والحرية الجنسية كما رأته في صديقتها ذات العلاقات المتعاقبة المتعددة، ثم حظت هي نفسها بعدة علاقات وعاشت مع شخص أوربي لفترة، حتى عادت إلى إيران لفترة تعرفت فيها على إيراني ملحد تزوجته بعدها وعاشا في الغرب. هذه تجربة مثيرة للاهتمام لا تخوضها معظم البنات الشرقيات بل ولا حتى الرجال منهم لأنهم لا يكونون مقتنعين اقتناعًا حقيقيًّا بمفاهيم الليبرالية والحريات، ولا أساس عندهم لقيم أخلاقية علمانية بدون المفاهيم الدينية والدين. ناهيك عن أن العلمانية نفسها ما تزال غير متجذرة ببلاد الشرق، ولو أننا بمصر وغيرها بدأنا في الصحف والكتب نكوِّن تراثًا غنيًّا ثريًّا للأجيال القادمة كما أرى من بعض الكتب المنشورة والمقالات في المصري اليوم واليوم السابع والدستور والوطن، ربما لو تحسنت أحوال شعوب الشرق فهذه ستكون نواة لفكر علماني له جذور وتراث سيصير في المستقبل قديمًا يكن له الناس التقدير.

 

الجدير بالذكر أن قاموس أكسفورد Pocet Oxford Dictionary لا يذكر سوى المعنى الحديث المعروف للمعاصرين المتحضرين لكلمة adultery وهو أنه العلاقة الطوعية بين شخص متزوج مع آخر غير زوجه، أما المعنى القديم فلا يذكره القاموس ولم يعد الغربيون المعاصرون يستعملون سوى القليل من المتدينين الأصوليين منهم هذه الكلمة لتعني العلاقات الجنسية بدون زواج، كما هو استعمال الكلمة في الكتاب المقدس، وتكاد تكون استعمالًا مهجورًا مُماتًا في أورُبا وأمِرِكا وأستراليا، وكلا المعنيين عند المسلمين العرب لهذه الكلمة، أما فعلfornicate  فيقول عنه أنه استعمال قديم أو مُمات تعني قيام شخصين غير متزوجين بعلاقة جنسية، وهذا كما أرى هو تطور اللغة ومعانيها مع تطور القيم الأخلاقية وتخلص المجتمعات من التابوهات الخرافية غير الضرورية.

 

adultery  n. voluntary sexual intercourse between a married person and a person other than his or her spouse.  adulterous adj.

 

fornicate  v. (-ting) archaic or joc. (of people not married to each other) have sexual intercourse.  fornication n. fornicator n. [Latin fornix brothel[

 

يقول غيورغي فاسيلييف شاعرنا العربيّ السوريّ من والدين أرمينيين وأستاذ اللغة العربية ببعض جامعات روسيا في قصيدة أو خاطرة (ثورة جنسية) : نحتاج إلى ثورة جنسية، تنشل عقول الناس من مؤخراتهم، أو من بين سيقانهم، وتعيدها إلى مكانها في الرؤوس، وتعيد الرؤوس إلى بني البشر، ثورة تنسف من الجذور كل الجذور، تنسف نفسية الشعب الخانع، خنوعَ الموت خنوع القبر خنوع البقر.

 

في قصائده الأخرى مثل (شبابنا أذكياء مشغولون بالترهات) يشير إلى هوس وانشغال الشباب العربي بالجنس الذي لا يستطيعون الاستمتاع به، فينشغلون بهذا الأمر عن كل شؤون العلم والعمل والسعي للتقدم.

 

 

 

رجم من يخونون أزواجهم أو زوجاتهم

 

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} النساء

من النصوص القليلة في القرآن التي فيها تعاطف مع المستعبَدين، بل فيها تمييز هو الوحيد لصالح المستعبَدات، حسب الأحاديث فعقوبة الخيانة الزوجية (زنا المحصن أو المحصنة) هو الرجم، وفي أحاديث جلد مئة ثم رجم حتى الموت، وهذا الرأي الأخير لم يعمل به معظمهم لأنه جنون فوق جنون الرجم، المعضلة أنه لا تنصيف ولا نصف للرجم حتى الموت، بل التنصيف ممكن فقط في حالة الجلد مئة جلدة، فتصير خمسين جلدة، وبذلك قال المفسرون أن عقاب الأمة المحصنة (المتزوجة) نصف عقاب الحرة غير المتزوجة، هناك شيء ما حدث غلط هنا، ربما يكون محمد تبنى الرجم لاحقًا وترك النص كما هو لخلله، وإن العقوبات الجسدية التعذيبة غير أخلاقية وهمجية ولا تليق بدول متمدنة ولا يعمل به أيٌّ منها اليوم، منذ عصور الإسلام الأولى اخترعوا طرقًا للتهرب كحكام وقضاة من تنفيذ أحكام بشعة رهيبة كهذه، حتى لو اعترف الشخص تطوعًا، بل وفي أحاديث أن هذا التهرب منذ عصر محمد، كما سنعرض بباب (همجية التشريعات). نعم الخيانة الزوجية فعل غير أخلاقي، لكن لا ننسى أن المستعبدات يتزوجن أو يُمتلكن على السواء بالإكراه دون اختيار منهن، ويحتمل أن محمد جعل عقوبة النساء المستعبدات أقل لأن المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية لم يكن يحترم المستعبدات كثيرًا ولا يعتبرهن عفيفات عمومًا في نظرته، كما سنشير في موضوع (التشريعات الشاذة/ لا عقوبة للاغتصاب في الإسلام)، وانظر قوله هنا كراهة للارتباط بهن بزواج {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. ولا ننسى أن العفة الجنسية للأزواج والزوجات سلوك شخصي لا تعاقب عليه الدول المتحضرة، بل إثبات خيانة الزوجة قد يسقط عنها بعض الحقوق أو كلها عند الطلاق، عدا فقط حقوق الأبناء.

نعم إن الخيانة الزوجية فعل غير أخلاقي، لكن ليس لدرجة التحمس لعمل عقوبة تعذيبية حتى الموت بهذه الطريقة الهمجية الوحشية الجنونية، لا شيء في الكون يبرر تعذيب إنسان ولا كائن حي.

 

 

آية الرجم محذوفة من القرآن لسوء صياغتها القانونية وخللها، لكن حكمها سارٍ عند فقهاء تشريع التخلف والهمجية

 

روى البخاري:

 

6830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لَا يَعُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) أَوْ (إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ...إلخ

 

وانظر أحمد 249 صحيح على شرط الشيخين، و202 و392 و154 و276 و331 و352 و391

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

21207 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: "كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً، فَقَالَ: "قَطُّ، لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

 

إسناده ضعيف، عاصم بن بهدلة -وإن كان صدوقاً- له أوهام بسبب سوء حفظه، فلا يحتمل تفرُّدُه بمثل هذا المتن. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام، فمن رجال مسلم. وأخرجه الضياء في "المختارة" (1166) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/359 من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل، والبيهقي 8/211 من طريق سعيد بن منصور، كلاهما عن حماد بن زيد، به وأخرجه الطيالسي (540) ، وعبد الرزاق (5990) و (13363) ، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص320، وأحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" 8/141، والنسائي في "الكبرى" (7150) ، وابن حبان (4428) و (4429) ، والحاكم 2/415 و4/359 والضياء المقدسي في "المختارة" (1164)و (1165) من طرق عن عاصم، به. وزاد عند ابن حبان (4429) قصة حك المعوذتين من مصحف ابن مسعود، وقد سلف في "المسند" برقم (21181) .

 

سبب حذف النص هو مخالفته لكون شريعة محمد قالت بالرجم بلا تفرقة بين شاب أو عجوز، لذلك ففيها عيب صياغة، وحذفتها لجنة عمر الأولى في عملية الجمع، روى أحمد:

 

21596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ، فَمَرُّوا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ "، فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَكْتِبْنِيهَا، قَالَ شُعْبَةُ:، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ.

 

رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 24/130 في ترجمة كثير بن الصلت من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7145) ، والحاكم 4/360 من طريق محمدبن جعفر، به. وأخرجه الدارمي (2323) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/229، والحاكم 4/360، والبيهقي 8/211 من طرق عن شعبة، به. مختصراً دون قصة عمر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7148) من طريق خالد بن الحارث، والبيهقي 8/211 من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان - يعني ابن الحكم - وفينا زيد بن ثابت. قال زيد: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال مروان: أفلا نجعله في المصحف؟ قال: لا، ألا ترى الشابين يرجمان. وقال المزي في "تحفة الأشراف" 3/225: رواه يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن محمد، قال: نبئت عن كثير بن الصلت. وقول زيد: لا، ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان، قال الشيخ الفاضل محمد الصادق إبراهيم عرجون رحمه الله في كتابه "محمد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 4/119: وهذا يفيد أن زيد بن ثابت لم يتحقق عنده أن ما سمعه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول "الشيخ والشيخة" قرآن تجب كتابته في المصحف ولهذا جاء ردُّه على مروان بأن هذا الكلام الذي يزعم أنه قرآن لا يتفق معناه مع واقع التشريع المجمع عليه في حد الثيب، سواء أكان شاباً أم شيخاً، فتخصيص الرجم بالشيخ والشيخة لا وجه له، وهذا يخرجه عن كونه قرآناً تجب كتابته في المصحف. وقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر بعد أن قال له: أَكتبني آية الرجم: "لا أستطيع" يشبه أن يكون قاطعاً في أن ما يُزعم من قولهم: "الشيخ والشيخة" قرآن نزل ثم نسخ، كلام لا يعتمد فيه على شبه دليل، لأن قول عمر لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أكتبني أو اكتب لي، ومعناهما: ائذن لي أن أكتبها، وهذا بالقطع قبل أن تنسخ، لأنه لا يعقل من عمر ولا من غيره أن يطلب من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يأذن له في كتابة ما نسخ، وإذا كان هذا الطلب من عمر قبل النسخ، فلماذا قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا أستطيع"، وفي رواية: كأنه كره ذلك. ويستفاد من هذا الحديث: أن هذا الكلام "الشيخ والشيخة" ليس بقرآن منزَّل مِن عند الله، لأن إجماع الأمة على العمل بخلافه. وقال الإمام البخاري في "صحيحه" (6829) في الحدود، باب الاعتراف بالزنى، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد قرأناها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وقد رجم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمنا معه، فسقط من رواية البخاري من قوله: "وقرأ" إلى قوله: "البتة" ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً، فقد أخرجه النسائي(7156) عن محمد بن منصور، عن سفيان كرواية جعفر، ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في الحديث "الشيخ والشيخة" غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك، قال الحافظ: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس.

 

القرآن كأي كتاب به عيوب صياغة بعضها كشفناه في بابي التشريعات الباطلة والنقد اللغوي وغيرهما، وبعضها تلافاه وعالجه منقِّحو وجامعو القرآن.

 

رجم أم جلد ثم رجم

 

هناك تناقض بين نصوص الأحاديث، ترتب عليها تناقض في الفقه بين فقهاء زمن التخلف الماضي، فبعض النصوص تنص على تعذيب بجلد مئة ثم بعده رجم بالحجارة حتى الموت، وهو جنون ووحشية فوق الوحشية المطلقة الهستيرية التابوهية، في حين أحاديث أخرى تذكر الرجم فقط.

 

أحاديث تذكر الجلد والرجم:

 

روى مسلم:

 

[ 1690 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سرى عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة

 

روى البخاري:

 

 

6812 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

وروى أحمد:

 

716 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، وَالْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ: أَنَّ عَلِيًّا حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين من طريق سلمة- وهو ابن كهيل-، وأما مجالد- وهو ابن سعيد- فضعيف، روى له مسلم مقرونا وأصحاب السنن. وقد طعن بعضهم- كالحازمي في "الاعتبار" ص 201- في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي، وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 111: لم يسمع الشعبي من علي، إنما رآه رؤيةً. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 4/96 و97 لهذا الحديث طريقين إحداهما فيها بين الشعبي وبين علي والدُ الشعبي، والثانية فيما بينهما عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووهم الروايتين جميعاً، وصوب روايةَ الشعبي عن علي، وقال: سمع الشعبي من علي حرفاً ما سمع غيرَ هذا. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7141) من طريق وهب بن جرير، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات " (505) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/329 من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6812) عن آدم بن أبي إياس، والنسائي (7140) من طريق بهز بن أسد، والطحاوي 3/140 من طريق أبي عامر العقدي، ثلاثتهم عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به. ورواية آدم مختصرة بقصة الرجم دون الجلد. وأخرجه أبو نعيم 4/329 من طريق حماد بن زيد، عن مجالد، به. وأخرجه أبو نعيم 4/329، والحاكم 4/365 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والدارقطني 3/124 من طريق أبي حَصين وحُصين بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبي، به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي 3/140 من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى والرضراض بن سعد وحبة العُرني، ثلايتهم عن علي بن أبي طالب. وسيأتي برقم (839) و (941) و (942) و (978) و (1185) و (1190) و (1210) و (1317) .

 

839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، "أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شَرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

 

إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (716) .

                                                       

وروى الحاكم في المستدرك:

 

8086 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ثنا عبد الغفار بن داود الحراني ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال  ما رأيت رجلا قط أشد رمية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بامرأة من همدان يقال لها شراحة فجلدها مائة ثم أمر برجمها فأخذ علي آجرة فرماها بها أخطأ أصل أذنها منها فصرعها فرجمها الناس حتى قتلوها ثم قال : جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكان الشعبي يذكر أنه شهد رجم شراحة ويقول : إنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير ذلك

 

سكت عنه الذهبي في التلخيص

 

8087 - حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا جعفر بن عون ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي وسئل : هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال  رأيته أبيض الرأس واللحية قيل : فهل تذكر عنه شيئا ؟ قال : نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال : جلدته بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وهذا إسناد صحيح وإن كان في الإسناد الأول الخلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه

 

قال الذهبي: صحيح

 

وروى عبد الرزاق:

 

13350 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت فقال لها علي لعل الرجل استكرهك قالت لا قال فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة قالت لا قال فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه قالت لا فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مئة جلدة ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها فضربهم بالدرة ثم قال ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه ثم الإمام ثم الناس ثم رماها بحجر وكبر ثم أمر الصف الأول فقال ارموا ثم قال انصرفوا وكذلك صفا صفا حتى قتلوها

 

13354 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة فقال أجلدك بكتاب الله وأجلدك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

13356 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة قال وقال أبي بن كعب مثل ذلك

 

وبالتناقض فالأحاديث التي ذكرت تطبيق محمد لحدوده الخرافية البشعة لا تذكر معظمها جلدًا:

 

روى البخاري عن فعل محمد:

6842 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

 

روى عبد الرزاق عن فعل عمر:

 

13357 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المرجوم جلد بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد

 

وروى مسلم:

 

[ 1691 ] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه

 

[ 1692 ] وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله إنه قد زنى الأخر قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكنى من أحدهم لأنكلنه عنه

 

 [ 1692 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات

 

 [ 1692 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثا

 

 [ 1693 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم

 

ورواه أحمد 2202

 

 

[ 1694 ] حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه

 

[ 1695 ] وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى وهو بن الحارث المحاربي عن غيلان وهو بن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنى فقال آنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها

 

وروى أحمد:

 

11589 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " لَمَّا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ "، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَوَاللهِ مَا حَفَرْنَا لَهُ، وَلَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَزَفِ، فَاشْتَكَى، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ ، حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْجَنْدَلِ ، حَتَّى سَكَتَ

 

إسناده صحيح على شرط مسلم.

 

بعض النصوص في مسند أحمد توضح أنهم كانوا وشوا بالرجل، فحاول الاستباق ظنًّا منه أنه باعترافه لا ينفذ عليه محمد العقوبة الوحشية الشاذة، أما حديث إصراره على أن يتم رجمه مشكوك فيه، وقد جرى الرجل من شدة العذاب، فجروا وراءه كالمجانين بوحشية وهمجية وجنون خارج من عقاله ورجموه حتى الموت! وسنعرض في التالي صورًا حية من وحشية الرجم الإسلامي. وأقصى رحة فعلوها بجنونهم هي رميه بحجارة كبيرة أكبر من الأولى لكن بدون استهداف رأسه حتى لإراحته من العذاب، ولا مبرر لتعذيب أو قتل إنسان لمجرد علاقة جنسية، ومعظم الدول الإسلامية لا تعمل بهذه الأحكام كلها اليوم لبطلانها ووحشيتها. وكالعادة لجأ المفسرون والفقهاء إلى القول بأن الجلد قبل الرجم منسوخ(ملغي)، وبعض الأحاديث ذكرت جلدًا قبل الرجم، وهي تشريعات كلها متخلفة همجية.

 

وقال الشافعي في الرسالة:

 

قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " -: أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين.

فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها-: دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر.

 

وقال ابن كثير في تفسيرة سورة النور أو بالأحرى الظلام:

 

وَقَدْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَهِيَ زَوْجَةُ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ لَمَّا زَنَت مَعَ الْأَجِيرِ. وَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا والغامِدِيَّة. وَكُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُنقَل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلدهم قَبْلَ الرَّجْمِ. وَإِنَّمَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاح الْمُتَعَدِّدَةُ الطُّرُقِ وَالْأَلْفَاظِ، بِالِاقْتِصَارِ عَلَى رَجْمِهِمْ، وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْجَلْدِ؛ وَلِهَذَا كَانَ هَذَا مَذْهَبَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى الزَّانِي المحصَن بَيْنَ الْجَلْدِ لِلْآيَةِ وَالرَّجْمِ لِلسُّنَّةِ، كَمَا رُوِيَ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَمَّا أُتِيَ بشُرَاحة وَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ مُحْصَنَةٌ، فَجَلْدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: جلدتهُا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقد رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَأَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا البِكْر بالبِكْر، جَلْد مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" [أحمد (22703) 23079، وصحيح مسلم برقم (1690) وسنن أبي داود برقم (4416) وسنن الترمذي برقم (1434) والنسائي في السنن الكبرى برقم (11092) وسنن ابن ماجه برقم (2550)]

  .

صور بشعة حية من عمليات الرجم الإجرامية الجنونية

 

روى مسلم:

 

[ 1700 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر }  إلى قوله { إن أوتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون }  { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون }  في الكفار كلها

 

ورواه أحمد 18525 وإسناده صحيح على شرط الشيخين و(18529) و (18562) و (18663). أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الخارفي الهمداني الكوفي. وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن أبي شيبة 6/501 و14/148، ومسلم (1700) ، وأبو داود (4448) ، والنسائي في "الكبرى" (7218) و (11144) - وهو في "التفسير" (164) - وابن ماجه (2327) و (2558) ، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (141) ، والطبري في "التفسير" (11922) و (11939) و (12022) و (12034) و (12036) ، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" 2/468 و469- وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (456) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/246، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/394-395 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقرن ابن أبي شيبة بأبي معاوية وكيعاً، وسيرد من طريق وكيع برقم (18562) . وأخرجه بنحوه ومختصراً أبو داود (4447) ، والطبري في "التفسير" (11922) و (11939) ، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" 2/469- والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/142، و"شرح مشكل الآثار" (4541) من طرق، عن الأعمش، به.

 

 

باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى

 

 [ 1699 ] حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه  

 

وانظر أحمد 4498 و18663

 

روى البخاري:

 

4556 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

 

3635 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

 

7543 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ اليَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟»، قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا، قَالَ: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]، فَجَاءُوا، فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأْ فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «ارْفَعْ يَدَكَ»، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الحِجَارَةَ

 

6819 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا

 

 

1329 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

 

وروى أحمد:

 

4498 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ، أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ: " مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ ؟ " فَقَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا، وَيُخْزَيَانِ فَقَالَ: " كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا، فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ فَقَالَ، أَوْ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (7543) ، ومسلم (1699) (27) ، والنسائي في "الكبرى" (7213) ، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7214) من طريق شعبة، والحميدي (696) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (822) من طريق سفيان، كلاهما عن أيوب، به، ورواية سفيان مختصرة. وأخرجه عبد الرزاق (13331) (13332) ، والطيالسي (1856) ، والبخاري (1329) (4556) (7332) ، ومسلم (1699) (27) ، والدارمي 2/178-179، والطبراني في "الكبير (13407) ، وابن حبان (4335) ، من طرق، عن نافع، وأخرجه البخاري (6819) ، وأبو داود (4449) ، والخطيب في "تاريخه " 4/257-258 من طريقين عن ابن عمر. وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4529) (4666) (5276) (5300) (5459) (6094) (6385) .

 

نفهم من القصة كما وردت في بعض روايات صحيح مسلم ومسند أحمد أن محمدًا طبّق عقوبة الرجم الوحشية الجنونية على اليهود بالقوة ضد إرادتهم وقد يكون تدخل دون أن يطلبوا منه، وحسب قصص أخرى أراد اليهود بفكرة سخيفة أن يختبروا محمدًا ومعرفته بحد الرجم في التوراة، وكانوا تركوه لوحشيته، وهذه كانت فكرة حمقاء منهم_إن صح ذلك_ومخاطرة بحياتي إنسانين أدت إلى هلاكهما تحت التعذيب بالرجم الجنوني، بحشر محمد لأنفه في الموضوع بسببهم. صحيح أن الخيانة الزوجية قد نعتبرها فعلا غير أخلاقي له أسبابه الكثيرة، لكن لا يحق لأحد تعذيب إنسان أو كائن ناهيك عن التعذيب حتى الموت ببشاعة ووحشية مجنونة، وانظر إلى الصورة الإنسانية الرحيمة العظيمة للإيثار والحب للرجل الشجاع الذي حاول حماية المرأة المسكينة بنفسه وجسده فيما هما يرجمان من المسلمين المتعصبين الأوائل أتباع محمد المهاويس المتعطشين للعنف وسفك الدماء والتعذيب لإخراج عقد نفسية دفينة حقيرة. وكان اليهود تركوا مع تقدم الزمن والأخلاق الإنسانية عقوبة وحشية كهذه وتركوها، مثلما فعل المسلمون اليوم في معظمهم من إلقاء تشريعات وحشية كهذه في القمامة، مع بقاء غربان ناعقة دومًا من الأصوليين والمهووسين وغير المستنيرين ولا حسني التعلم والتثقف في بلاد الجهل والتجهيل وظلمات العقول بضرورة تطبيق التشريعات الهمجية المجنونة على أنها شرع الله!

 

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} المائدة

 

{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)} المائدة

 

قال ابن كثير في تفسيره:

 

{مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} أَيْ: أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَقُلُوبِهِمْ خَرَابٌ خَاوِيَةٌ مِنْهُ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُنَافِقُونَ. {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا} أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ} أَيْ: يَسْتَجِيبُونَ لَهُ، مُنْفَعِلُونَ عَنْهُ {سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ} أَيْ: يَسْتَجِيبُونَ لِأَقْوَامٍ آخَرِينَ لَا يَأْتُونَ مَجْلِسَكَ يَا مُحَمَّدُ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَتَسَمَّعُونَ الْكَلَامَ، ويُنْهُونه إِلَى أَقْوَامٍ آخَرِينَ مِمَّنْ لَا يَحْضُرُ عِنْدَكَ، مِنْ أَعْدَائِكَ.

 

وقال الطبري:

 

11931 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال، حدثني الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدِّث سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة حدثهم= في قصة ذكرها="ومن الذين هادوا سمَّاعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك"، قال: [أي الذين بعثوا منهم مَنْ] بعثوا وتخلفوا، وأمروهم بما أمرُوهم به من تحريف الكلم عن مواضعه، فقال:"يحرِّفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه"، للتجبية، "وإن لم تؤتوه فاحذروا"، أي الرجم.

 

11934 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"يحرفون الكلم من بعد مواضعه"، حين حرفوا الرجم فجعلوه جلدًا="يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا".

 

11922 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= ح، وحدثنا هناد قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش= ح، وحدثنا هناد قال، حدثنا عبيدة بن حميد= عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديٍّ محمَّم مجلود، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائهم فقال: أهكذا تجِدُون حدَّ الزاني فيكم؟ قال: نعم! قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزنى فيكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدِّثك، ولكن الرجم، ولكن كثرُ الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا:"تعالوا نجتمع فنضع شيئًا مكان الرجم، فيكون على الشريف والوضيع"، فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنا أوّل من أحيي أمرك إذ أماتوه! فأمر به فرجم، فأنزل الله:"لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" الآية.

 

.... فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم إنه زنى صاحبٌ لنا قد أحصن، فما ترى عليه من العقوبة؟ قال أبو هريرة: فلم يَرْجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام وقمنا معه، فانطلق يؤمُّ مِدْراس اليهود، حتى أتاهم فوجدهم يتدارسون التوراة في بيت المدراس، فقال لهم: يا معشر اليهود، أنشُدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ماذا تجدون في التوراة من العُقوبة على من زنى وقد أحصن؟ قالوا: إنا نجده يحمَّم ويُجْلَد! وسكت حَبْرهم في جانب البيت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صَمته، ألظَّ يَنْشُدُه، فقال حبرهم: اللهم إذْ نَشَدتنا فإنا نجد عليهم الرجم! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فماذا كان أوّلُ ما ترخَّصتم به أمرَ الله"؟ قال: زنى ابن عم ملك فلم يرجمه، ثم زنى رجل آخر في أسرة من الناس، فأراد ذلك الملك رجمه، فقام دونه قومُه فقالوا: والله لا ترجمه حتى ترجُم فلانًا ابن عم الملك! فاصطلحوا بينهم عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أقضي بما في التوراة! فأنزل الله في ذلك:"يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" إلى قوله:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون".

 

وقال ابن إسحاق في السيرة:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني ابنُ شهاب الزهري أنه سمع رجلاً من مُزَيْنة، من أهل العلم، يحدِّث سعيدَ بن المسيَّب، أن أبا هريرة حدثهم: أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المِدْراس، حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وقد زنى رجلٌ منهم بعد إحصانه بامرأة من يهودَ قد أحصنت، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجلِ وهذه المرأة إلى محمد، فَسَلوه كيف الحكم فيهما، وولوه الحكم عليهما، فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية - والتجبية: الجلد بحبل من ليف مَطْلى بقارٍ، ثم تُسَوَّد وجوههما ثم يُحملان على حِمَاريْن وتجعل وجوههما من قِبلِ أدبار الحمارين - فاتبعوه، فإنما هو مَلِك، وصدقوه: وإن هو حكم فيهما بالرجم فإنه نبى، فاحذروه على ما في أيديكم أن يَسْلبَكُموه، فأتوه، فقالوا: يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت، فاحكم فيهما، فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أحبارَهم في بيت المدْرَاس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إلىَّ علماءَكم، فأخرج له عبد الله بن صوريا. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعضُ بنى قُرَيْظة: أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ، مع ابن صُوريا، أبا ياسر بن أخْطَب، ووهب بن يَهُوذا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حَصَّل أمرَهم، إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقيَ بالتوراة. قال ابن هشام: من قوله: " وحدثني بعض بنى قريظة " - إلى " أعلم من بقى بالتوراة " من قول ابن إسحاق، وما بعده من الحديث الذي قبله فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاماً شابّاً من أحدثهم سِنا، فألَظَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، يقول له: يا بن صُوريا، أنْشُدك الله وأذكِّرك بأيامِهِ عند بنى إسرائيلَ، هل تعلم أن الله حكم فيمن زنَى بعد إحصانهِ بالرجم في التوراة؟ قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك لنبى مُرْسَل ولكنهم يحسدونك. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فرُجما عند باب مسجده في بنى غَنْمِ بن مالك بن النجار: ثم كفر بعد ذلك ابن صُوريا، وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيهم: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ} [المائدة: 41] أي الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلفوا، وأمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه، ثم قال: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ}، أي الرجم {فَاحْذَرُوا} [المائدة: 41] إلى آخر القصة.

قال ابن إسحاق: وحدثني محمدُ بن طلحة بن يزيد بن رَكَانة عن إسماعيل عن إبراهيم، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، فرُجما بباب مسجده، فلما وجدَ اليهوديُّ مَسَّ الحِجارة قام إلى صاحبته فجنأ عَليْها، يقيها مَسَّ الحجارةِ، حتى قُتلا جميعاً.

 

الشيء الخطير هنا هو مسألة تطبيق شريعة الإسلام الهمجية على الكتابيين ضد رغبتهم، وعلى من لا يريدون الإسلام ويُكرَهون على التظاهر به، يصنع التشريع والحكم الديني مشاكل، أولًا هو همجي دمويّ جنونيّ، ثم لو فُرِضَ بالتساوي على الجميع فهو كحكم دينيّ لن يرضاه غير المسلمين لأنه ليس قانونًا مدنيًّا وأحكامه مختلفة عن أحكام دياناتهم وما يرغبونه كبشر بصرف النظر عن دياناتهم، ولو لم يتم فرضه بالتساوي يكون لدينا قانون ودستور ديني لكل مجموعة دينية، فكرة الشرع الديني فكرة متخلفة من جذورها، سواء أقلنا مسيحي أم يهودي أم إسلامي، العالم المتقدم لم يعد فيه جملة (أحوال شخصية مسيحية)، أو إسلامية، أو أحكام شرعية دينية أو مطالبة بشرع الله المزعوم وهو تشريعات همجية بدائية لا تصلح، يراعي الغربيون ويصبرون فقط قليلًا على المسلمين العائشين معهم بمشاكلهم الفكرية والمفاهيمية المتأخرة، تحت مسمى المجتمع متعدد الثقافات، ألا تبًّا لثقافات فيها رجم وعنف للبشر وضرب للزوجات وغيرها. أما أحاديث تصديق علماء اليهود بنبوة محمد فخرافات رددها المسلمون ليصدقوها من كثرة التكرار، وليس في كتاب الخرافات اليهودي السقيم أي ذكر أو إشارة لمحمد، مع كونه ليس دليلًا صالحًا على أي أمر عمومًا. كان لدى محمد هوس خطير شديد باتباع توراة اليهود وثقافتهم على أنها شريعة مقدّسة، هذه حالة هوس يمكن عمل تصنيف وتسمية لها، الهوس باليهود والثقافة اليهودية، ربما نسميها التولع باليهود judaicophilia  ، على غرار pedophilia التولع بالأطفال! اتباع وتقليد كتاب همجي يعود زمن كتابته إلى ما قبل الميلاد كتب على أيدي قبيلة همجية بدوية لا يمكن أن يأتي بخير أو تعاليم وتشريعات جيدة أي حال، وبسبب عدم اتباع اليهود لمحمد ولا مناصرتهم له تحول لاحقًا إلى مخالفتهم في بعض الأمور، وإلغاء تبنيه للكثير من تشريعاتهم الطقسية في صيام عاشوراء والقبلة باتجاه القدس وتحريم أكل ذبيحة عيد الأضحى بعد انقضاء ثلاث أيام وغيرها، هذه حلة تستحق محللًا نفسيًّا، و الشيء الغريب أن محمدًا اعتبر التوراة مرجعه وأنهم لم يكونوا يحتاجون لسؤاله رغم زعمه أنه رسول إلهي لديه النسخة المحدَّثة Up to date من كلام الله الخرافي، وهي زلة لسان منه تكشف لنا حقيقة المسألة ومصدر محمد: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} المائدة

 

لاحقًا لا ندري متى بالضبط، لكن على الأغلب في نفس السنة لوجود مفهوم تعايش بين الأديان كان ما يزال موجودًا عند محمد في النص، قام محمد بعمل نص عالج فيه خطأه بإعلانه كون توراة اليهود هي مرجعيته العليا الخرافية الحقيقية التي يتبعها:

 

{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)} المائدة 

 

 

مسألة الحكم بتشريع ديي هي معضلة في الحالتين، سواء طبقته على كل المواطنين، أو على المسلمين فقط، روى عبد الرزاق:

 

10005 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم لله الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها

 

10006 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال على أهل العهد حدود إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم عن إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة قال بن جريج وقال لي عطاء ونحن مخيرون إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو تركناهم وحكمهم بينهم فذلك قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

 

10007 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وأن أحكم بينهم أو أعرض عنهم قال مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه فنحكم بينهم بكتاب الله وقد قال الله عز و جل لرسوله صلى الله عليه و سلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

 

10008 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم و عامر قالا في أهل الكتاب إذا رفعوا إلى قضاة المسلمين قالا إن شاء الوالي قضى بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن قضى بينهم قضى بما أنزل الله

 

10009 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة اذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم

 

هناك كذلك عنصرية كثيرة في التطبيق الإسلامي تميز بين المسلم وغير المسلم، بأسلوب الخيار والفاقوس كما ذكرت في مواضع أخرى من البحث كباب التعاليم العنصرية ضد الكتابيين. فالقتيل المسيحي لا يستحق دم القاتل المسلم بل نصف دية مسلم فقط مثلًا ولا تُقبَل شهادة المسيحي واليهودي وغيرهما على المسلم وغيرها. ونكمل مع موضوعنا عن وحشية التشريع الإسلامي:

 

روى البخاري:

 

2695 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

 

2724 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

 

 

قصة ماعز ومحاولته الاستباق للإبلاغ عنه ظنًّا منه أنه ينجو من محمد وتعذيبه

 

روى أحمد:

 

15089 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: (1) فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ - يَعْنِي مَاعِزًا - إِنَّا لَمَّا رَجَمْنَاهُ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ قَوْمِي هُمْ قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِكَ، قَالُوا: فَلَمْ نَنْزَعْ عَنِ الرَّجُلِ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ . قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا لَهُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: " أَلَا تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ، وَجِئْتُمُونِي بِهِ " إِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي أَمْرِهِ (2)

(1) كذا وقع عند المصنف بإسقاط مَقُول القول، وثبت عند غيره، وهو: إن رجالاً من أسلم يحدثون أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابته: "ألاَ تركتموه" وما أعرف الحديثَ! فقال له جابر: يا ابن أخي... فذكره.

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فهو صدوق، وقد صرح بالسماع عند غير المصنف فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه ابن أبي شيبة10/77-78، والنسائي في "الكبرى" (7206) من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود (4420) ، والنسائي (7207) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وعند ابن أبي شيبة والنسائي أن ابن إسحاق استنكر هذا الحديث بعد أن سمعه من أبي الهيثم ابن نصر بن دهر الأسلمي، عن أبيه، فسأل عنه عاصم بن عمر بن قتادة. ورواية أبي الهيثم بن نصر هذه ستأتي في "المسند" 3/431. وانظر ما سلف برقم (14462) .

                       

روى مسلم:

 

[ 1693 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم

 

تشريع قطع يد السارق (اللصّ)

 

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} المائدة

 

روى مسلم:

 

[ 1688 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال يونس قال بن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 1688 ] وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس

 

[ 1689 ] وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت

 

وروى أحمد:

 

15247 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، فَعَاذَتْ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "، فَقَطَعَهَا قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: وَكَانَ رَبِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، فَعَاذَتْ بِأَحَدِهِمَا

 

صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، فحسن الحديث، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع. وأخرجه أبو عوانة في الحدود كما في "الإتحاف" 3/523، والحاكم 4/379 من طريق سليمان بن داود، بهذا الإسناد. وانظر (15149) . وانظر البخاري6788 وأحمد 6383

 

وروى مالك في الموطأ برواية وترقيم يحيى الليثي:

 

1521 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقه خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا وقال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم وان ارتفع الصرف أو أتضع وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك

رواه ابن أبي شيبة 28678 و 28686

 

1519 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوَّم فقومت بثلاثة دراهم من صرف أثنى عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده

 

هامش: قوله : أترجة قال القاري : بضم الهمزة وسكون التاء الفوقية وتشديد الجيم : أفضل الثمار المأكولة . وفيها لغات أترنجة بزيادة النون وأترجة بحذفها وترنجة بحذف الهمزة ذكره عياض . انتهى . وفي " التلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر قال مالك : الأترجة هي التي يأكلها الناس وقال ابن كنانة : كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب ورد عليه بأنها لو كانت من ذهب لم تقوم

 

وروى عبد الرزاق بلفظ أترنجة بدل أترجة (تفاحة):

 

18972 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده قال والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي

 

بصرف النظر فالمبلغ المذكور تافه.

 

عقوبة وحشية همجية لا تصلح لدولة متحضرة، فلو اتضح بعدها أن المحكوم عليه بريء بدليل جديد يظهر لن يمكن إعادة يده (على الأقل في حدود علوم الزمن القديم لمحمد وبعده)، وهي أسلوب تعذيبي وتشويهي لا يليق بدولة متحضرة، عقوبة السرقة هي السجن في الدول المتحضرة، والسجن المشدد في حال كانت سرقة بالإكراه والسلاح، وكذلك في حالة سرقة مال الشعب مال الدولة بسرقة واضحة أو تلاعب واختلاس. وذكرت في باب مصادر الإسلام من الوثنية مصادر هذا التشريع من عادات وقوانين وأعراف عرب ما قبل محمد، خاصةً قريش، وورودها في تشريع الملك حمورابي البابلي الكلداني قبل الميلاد. الناس تريد حقوقها وحماية أملاكها وأن يأمنوا عليها وعلى نفوسهم، لكن ليس بتعذيب وبتر وتشويه لصوص بؤساء أشقياء، كما سنرى من حالات في زمن محمد نفسه. وبعض السرقات تافهة كسرقة تفاحة (أترجة) أو ثوب.

 

 

وبسبب وحشية هذا التشريع وضع محمد وغيره من أتباعه من بعده عليه استثناآت كثيرة:

 

تحديد نِصاب أو حد أدنى للسرقة لتطبيق العقوبة الوحشية بقطع اليد واستثناء بعض أشكال السرقات

 

لم يقل القرآن بأي مقدار محدد أو حد أدنى لتطبيق عقوبة السرق، وفقًا للتشريع الأصلي لو سرق فقير مجرد تفاحة أو رغيف خبز ستقطع يده، وروى البخاري:

 

6799 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

 

لكنهم رووا أحاديث مناقضة وحاولوا تبرير حديث أبي هريرة بأن أحد معاني البيضة هو الخوذة، وهذا صحيح، لكن من قال أن الحبل أيًّا كان نوعه سيكون بثمن الدروع والخوذ المعدنية الأغلى؟!

 

قال ابن حبان: يشبه أن يكون أراد به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخطابه هدا بيضة الحديد، أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا، وكذلك الحبل، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر أو للمراكب العمالة في البحر، وذلك أن أهل الحجاز الغالب عليهم الآبار العميقة القعر، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور، فتترك بالليل على حالها، وهكذا حبال المراكب، لأن المركب إذا أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا فيمر به السابلة، فزجر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها.

وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 4/2291 متعقبا تأويل الأعمش الذي ذكرناه آنفا: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانا عرض بفسه للتلف في مال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة. إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتح (أي: الشيء القليل التافه) الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله.

وإنما وجه الحديث وتأويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال. يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاها المسترق، فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة، ويمرن عليها، ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.

وقال البغوي: وقيل: كان هذا في الابتداء، وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله: "القطع في ربع دينار" . وانظر "فتح الباري" 12/82-83.

 

هذه هي وظيفة رجال فقهاء وشيوخ الدين القديمة: التربح منه، تخفيف وحل مشاكله قدر الإمكان وتقليل أضراره، وأحيانًا لو تخلفوا عقليًّا زيادتها أكثر وتعقيدها، تبرير التناقضات وتلفيق تبريرات وتأويلات لها...إلخ. نص القرآن واضح لا حد أدنى فيه للسرقة عمومًا.

 

وروى البخاري:

 

6789 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ

 

6790 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

 

6791 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

 

6792 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

 

6793 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا

 

6794 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ

 

6795 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ

6796 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

 

6797 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

 

6798 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ

 

وانظر مسلم (1684) ، وأحمد 24078

 

وهناك تناقض في الأحاديث من جهة تحديد قيمة الحد الأدنى الذي نسبوه إلى محمد هل هو ربع دينار (قالوا أنه كانت قيمته ثلاثة درهم والدينار 12 درهمًا) أم أربعة دراهم؟!

 

فقد روى الترمذي:

 

1446 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن آبن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم

 

قال الألباني: صحيح

 

قال وفي الباب عن سعيد و عبد الله بن عمرو و ابن عباس و أبي هريرة و أيمن

قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان و علي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن ابي هريرة و ابي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود و القاسم لم يسمع من ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل

 قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي –

 

وروى النسائي في المجتبى:

 

4938 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم

 

قال الألباني: صحيح

 

وروى أحمد:

 

24515 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ، فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مَنْ عَائِشَةَ فِي أَمْرِ السَّارِقِ، قَالَ: فَأَتَتْنِي، وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ "، وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْني (1) عَشَرَ دِرْهَمًا، قَالَ: "وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ رُبُعِ الدِّينَارِ، فَلَمْ أَقْطَعْهُ " (2)

 

(1) في (ظ8) : اثْنَا .

(2) إسناده صحيح . محمد بن راشد - وهو الخُزاعي - ثقة من رجال أصحاب السنن ، ويحيى بن يحيى الغساني من رجال أبي داود ، وهو ثقة ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . هاشم : هو ابن القاسم أبو النضر . وأخرجه البيهقي 8 / 255 من طريق أبي النضر ، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1684) (4) ، والنسائي في "المجتبى" 8 / 79 - 80 و80 ، وفي "الكبرى" (7415) و (7416) ، وابن نصر المروزي في "السنة" (322) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3 / 165 و166 ، والبيهقي في "السنن" 8 / 254 و255 من طرق عن أبي بكر بن حزم، بنحوه .

واختُلف فيه على يحيى بن يحيى الغساني:

فقد أخرجه محمد بن نصر المروزي (326) ، والطبراني في "الأوسط" (2282) من طريق هشام بن يحيى الغساني ، عن أبيه يحيى بن يحيى ، عن عمرة ، به ، لم يذكر بينهما أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن يحيى الغساني إلا ابنُه هشام .

قلنا : قال الدارقطني في "العلل" : والصحيح قول من قال : محمد بن راشد ، عن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عن عمرة، عن عائشة.

وسلف برقم (24078) .

 

24078 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ الدِّينَارِ فَصَاعِدًا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وأخرجه أبو داود (4383) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "الأم" 6/133، وفي "مسنده" 2/83 (بترتيب السندي) ، والحميدي (279) ، وإسحاق بن راهوية (740) و (983) ، ومسلم (1684) ، والترمذي (1445) ، والنسائي في "المجتبى" 8/78-79، وفي "الكبرى" (7408) ، وابن نصر المَرْوزي في "السنَّة" (319) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/163 و166 و167، وابن حبان (4459) ، والبيهقي في "السنن الكبري" 8/254، وفي "معرفة السنن والآثار" 12/356، والبغوي في "شرح السنة" (2595) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وجاء عند الشافعي والحميدي وإسحاق بن راهوية (740) وابن نصر المروزي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166-167، والبيهقي بلفظ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "تُقطع اليد في ربع دينار" ، وقد علَّل الطحاوي الحديث بالاختلاف في روايتيه بين الفعلي منه والقولي، فردَّ عليه الحافظ في "الفتح" 12/102-103، وقال ما خلاصته: لا معارضة بين روايتيه، فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معاً.

قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة، عن عائشة مرفوعاً، ورواه بعضُهم عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. قلنا: سيأتي قريباً ذكرُ مَنْ وقفه.

وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.

وأخرجه الطيالسي (1582) عن زمعة، وأحمد كما سيرد (24079) من طريق يونس، و (25359) من طريق معمر، وابنُ أبي شيبة 6/468-469، والبخاري (6789) ، ومسلم (1684) ، وابن ماجه (2585) ، والدارمي (2300) ، وأبو يعلى (4411) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/167، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/254، وفي "ومعرفة السنن والآثار" 12/364-365 و365، وابن عبد البر في "الاستذكار" 24/157 من طريق إبراهيم بن سعد (وقرن به ابن أبي شيبة - ومن أخرجه من طريقه- والبيهقيُ في إحدى روايتيه سليمانَ بنَ كثير) . وأخرجه الخطيب البغدادي في "التاريخ" 8/398 من طريق ابن أخي الزهري، ستتهم عن الزهري، به، مرفوعاً من قوله عليه الصلاة والسلام.

وذكر البخاري بإثر الحديث أنه تابع إبراهيمَ بنَ سعد عبدُ الرحمن بنُ خالد، وابنُ أخي الزهري ومعمر، عن الزهري. قال الحافظ في قول البخاري: تابعه، أي: في الاقتصار على عَمرة.

ومتابعةُ معمر وصلها أحمد، كما سيرد برقم (24079) ، ومتابعة عبد الرحمن بن خالد -وهو ابن مسافر- وصلها الذهلي في "الزهريات" عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عنه، فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 12/101.

ورواه أربعةٌ عن عمرة عن عائشة موقوفاً.

فأخرجه الحميدي (280) ، والنسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7413) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/370-371، وابن عبد البر في "الاستذكار" 24/158 من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة، لم يرفعوه: عبدُ الله بنُ أبي بكر، ورُزَيْق بن حُكَيْم الأَيْلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد. قلنا: لم يرد عند النسائي ذكر عبد الله بن أبي بكر. قال ابن عيينة: والزهري أحفظُهم كلِّهم، إلا أن في حديث يحيى ما دلَّ على الرفع (يعني قول عائشة) . ما نسيت ولا طال علي: "القطع في ربع دينار فصاعداً".

قلنا: قال الحافظ في "الفتح" 12/102: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحاً، لكنه في معنى المرفوع.

وأخرجه ابن حبان (4465) عن الحسين بن أحمد بن بسطام، عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعتُ من أربعة: يحيى بن سعيد، ورُزيق، وسعد بن سعيد، والزُّهري، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً من رواية الزهري، وموقوفاً من رواية الثلاثة الباقين.

وذكر الدارقطنيّ في "العلل" 5/لوحة 99 أن الحسين بن أحمد بن بسطام وهم في قوله: سعد بن سعيد، وأنه إنما أراد أن يقول: عبد ربه بن سعيد.

قلنا: وقد اختُلف فيه على يحيي بن سعيد:

فأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7409) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/371-372 ممن طريق سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه النسائي كذلك في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7410) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/164 من طريق أبان، كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عمرة، به، مرفوعاً. قال النسائي: حديث أبان وسعيد خطأ. قلنا: يعني أنهما أخطآ في رفعه، وقد رواه أربعة حفاظ عن يحيى بن سعيد موقوفاً: فأخرجه مالك 2/832، ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7414) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165، وابن حبان (4462) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/371. وأخرجه النسائي أيضاً 8/80، وفي "الكبرى" (7412) من طريق عبد الله بن إدريس، و8/79 و (7411) من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165 من طريق أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، موقوفاً. قال النسائي: هذا هو الصواب من حديث يحيى.

قلنا: قد قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 99: وأما الخلاف فيه على يحيى ابن سعيد، فإن أيوب السختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أن ذلك من يحيى، وأنه رفعه مرة، ثم ترك رَفْعَه، فهو عنه على الوجهين صواب.

واختلف فيه على الزهري:

فأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/77، وفي "الكبرى" (7401) ، والطبراني في "الأوسط" (1705) من طريق حفص بن حسان، و (1027) من طريق الأوزاعي، و (4521) من طريق حميد الأعرج، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/374 من طريق قتادة، أربعتهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به مرفوعاً.

قال الدارقطني في "العلل" - فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/100: اقتصر إبراهيم بن سعد وسائرُ من رواه عن ابن شهاب على عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عَمرة عُروة. قلناه سترد رواية يونس برقم (24079) .

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/80، وفي "الكبرى" (7418) من طريق  عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً بلفظ: "تقطع يد السارق في ثمن المِجَنّ" وثمنُ المِجنّ ربع دينار. ووقع فيه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وهو خطأ، فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، وقد جاء على الصواب في "تحفة الأشراف" 12/416.

وأخرجه مسلم (1684) (3) ، والنسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7423) و (7425) ، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (323) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/164، وابنُ حبان (4464) ، والدارقطني في "السنن" 3/189، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/366 من طريق مَخْرمة بن باكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، به، مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7422) ، والدارقطني في "السنن" 3/189، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/256 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المِجنّ" . قيل لعائشة: ما ثمنُ المجني؟ قالت: ربع دينار. وقد جمع الدارقطني رواية يزيد بن أبي حبيب إلى رواية مخرمة.

وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" 8/326 من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن عمرة، بنحو رواية سليمان بن يسار المذكورة آنفاً.

وأخرجه مالك 2/832-833 وفيه قصة- ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/84-85 (بترتيب السندي) ، والنسائي في "المجتبى" 8/80، وفي "الكبرى" (8417) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166- عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (18964) عن سفيان الثوري، كلاهما عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. ووقع في مطبوع النسائي عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وهو خطأ.

وأخرج ابن نصر المروزي (325) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166 ، والطبراني في "الأوسط" (8705) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود بن العلاء بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عَمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قطعَ إلا في ربع دينار" . وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" 7/209-210 غير أنه وقع فيه: دخلوا على عائشة. لم يذكر عمرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء وأبي سلامة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس إلا جعفر بن ربيعة، تفرد به يحيى بن أيوب.

قلنا: لم يذكر المروزي في روايته سوى الأسود بن العلاء بن جارية، وجاء اسمه عند الطحاوي: العلاء بن الأسود وأشار إلى ورود الاسمين في الرواية البخاري في "التاريخ الكبير" 7/209، وثم يذكر الطحاوي عبد الملك بن المغيرة.

ووقع في مطبوع "الأوسط" : عن أبي سلمة، وهو خطأ، وتحرف فيه اسم خنيس إلى حسين.

وأخرج السلمي في "تاريخ جرجان" ص256 من طريق الفرات أبي السائب، عن ميمون بن مهران، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع السارق في أقلَّ من ربع دينار.

ونقل عن ابن عدي قوله: هذا حديث غريب من رواية ميمون، عن عروة، ليس له إلا هذا الطريق.

وأخرج النسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7424) (7425) ، والدارقطني في "السنن" 3/190 من طريق مخرمة بن باكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بنَ أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول: كانتْ عائشة تحدِّثُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تُقطع اليدُ إلا في المِجنِّ أو ثمنه" . قال: وزعم أن عروة قال: وثمنُ المِجنّ أربعةُ دراهمَ.

قال: وسمعتُ سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فما فوقَه.

وأخرج البخاري (6792) و (6793) و (6794) ، ومسلم (1685) ، والنسائي في "المجتبى" 8/82، وفي "الكبري" (7427) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تُقطعُ يد السارق في أدنى من حَجَفَة أو تُرْس، كلُّ واحد منهما ذو ثمن.

وذكر الحافظ في "الفتح" 12/103-104 أن الإسماعيلي أخرجه من وجه آخر، وفيه زيادة قصة في السند، ولفظه عن هشام، عن عروة أن رجلاً سرق قدحان فأُتيَ به عمرَ بنَ عبد العزيز، فقال هشام بن عروة: قال أبي: إن اليد لا تقطع في الشيء التافه، ثم قال: حدثني عائشة...

وقد رواد وكيع مرسلاً فيما أخرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه" عنه، ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمن، ولم يكن يُقطع فى الشيء التافه.

وسيرد بالأرقام (24078) و (24515) و (24725) و (25304) و (26116) و (26141) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (4503) .

وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6687) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

 

ويذكر ابن أبي شيبة أن بعضهم كانوا متشددين في تطبيق العقوبة الوحشية:

 

28674- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ : فِي كَمْ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ فَقَالَ : قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لاَ يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ.

 

صحيح، حميد الطويل كان يدلس عن أنس لكن عامة ما دلسه عنه أخذه من ثابت البناني وهو ثقة.

 

28681- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي خَمْسٍ.

 

28682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي خَمْسٍ.

 

28683- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيانَ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ.

 

صحيح

روى عبد الرزاق:

 

18970 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قطع ابو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

 

18965 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير

18966 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الحسن مثل قول قتادة

 

18971 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال خمسة دراهم

 

بعض آراء فقهائهم هنا قالت بخمسة دنانير، لكن ليس منها ما هو مرفوع إلى محمدد يعني من وصاياه، بل من آرائهم وهو مناقض لحديثي الثلاثة أو الأربعة دراهم.

 

وارتأى آخرون عدم التشدد محاولة الإعفاء عن السرقات البسيطة، قال عبد الرزاق:

 

18974 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أو غيره عن نافع عن بن عمر أن شرط عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال أقسم بالله لتتركن هذا أو لا أوتى برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت

 

ورواه ابن أبي شيبة:

 

28684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَسَارَقُونَ السِّيَاطَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَئِنْ عُدْتُمْ لأَقْطَعَن فِيهِ.

 

صحيح

والأحاديث التالية من مصنف ابن أبي شيبة حُكِم عليها بأنها مرسلة وضعيفة، لكنها تشهد لوجود رأيٍ عند بعض قدمائهم كان يحاول التهرب ما أمكن من تطبيق حد السرقة باعتبار القرآن اعتُبِر عند السلطات والعامة نصًّا مقدسًا، فلا يمكن توقيف حدود الوحشية بدون الالتفاف عليه بالاستنثناآت الحديثية والتفاسير:

 

×28687- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنَي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

28688- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

28689- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

28690- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : قيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ ، الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ.

28691- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

28692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي تُرْسٍ ، أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : كَمْ قِيمَتُهُ ؟ قَالَ : دِينَارٌ.

28693- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

28694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ.

28695- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ سَرِقَتَهُ لاَ تَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَقُوِّمَتْ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.

28697- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.×

 

لا قطع في ثمر

 

وروى أحمد:

 

6683 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " مَعَهَا حِذَاؤُهَا ، وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا ؟ قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا ؟ قَالَ: " مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ ؟ قَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "

 

حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع. وأخرجه مطولاً البغوي (2211) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1710) ، والنساني في "المجتبى" 8/85-86، والطبراني في "الأوسط" (5030) ، والدارقطني 3/194-195 و4/236، والحاكم 4/381، والبيهقي في "السنن" 4/152 و6/190 من طرق، عن عمرو بن شعيب، به. وسيأتي برقم (6746) و (6891) و (6936) . وسيرد منه حكم الأكل من الثمر المعلق برقم (7094) من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب.//وحكم ضالة الإبل والغنم: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/135-13، والطبراني في "الأوسط" (2671) ، والبيهقي في "السنن" 6/197، من طرق عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.//وحكم ضالة الغنم: أخرجه أبو داود (1713) من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.// وأخرجه أبو داود أيضاً (1712) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.//وحكم سرقة الحريسة والثمار: أخرجه النسائي في "المجتبى" 8/84-85 من طريق عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (2596) من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، (وعبيد الله تحرف في مطبوع النسائي إلى عبد الله) وسنده حسن. // وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (1710) ، والترمذي (1289) ، والنسائي في "المجتبى" 8/85 من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.//وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (1708) ، والبيهقي في "السنن" 6/197 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن.// وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/107 من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به.//وحكم الركاز والخرب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " 2/43-44 -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/155-، والحميدي (596) ، -ومن طريقه الحاكم 2/65-، وأبو عبيد في "الأموال" (859) و (860) و (861) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1259) ، وابن الجارود في "المنتقى" (670) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (2327) و (2328) ، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد.//ولضالة الإبل والغنم شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/135.//وحكمُ اللقطة وضالة الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (2372) و (2427) و (2428) ، ومسلم (1722) ، وسيرد 4/116.//ولحكم اللقطة شاهد أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (2426) ، ومسلم (1723) ، وسيرد 15/26. ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287) ، وابن ماجه (2301) وهو حسن في الشواهد.

قوله: "حذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة. وقوله: "سقاؤها": أريد به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" 2/88: وأما ضالة الإبل فإنه لم يجعل لواجدها أن يتعرض لها، لأنها قد تردُ الماء، وترعى الشجر، وتعيش بلا راع، وتمتنع على أكثر السباع، فيجب أن يُخلى سبيلها حتى يأتي ربها. وقوله: "باغيها"، أي: طالبها الذي غابت وضلت عنه. قوله: "لك أو لأخيك"، قال السندي: أي إن أخذت وأخذه أحد غيرك. "أو للذئب" أي: إن لم يأخذه أحد، أي: فأخذها أحب. وقوله: "تجمعها" خبر بمعنى الأمر، أي: اجمعها إليك. قلنا: رواية أبي داود: "فاجمعها" بلفظ الأمر، وفي رواية أخرى: "فخذها"، وفي ثالثة: "فاجمعها حتى يأتيها باغيها" قال الخطابي في "المعالم" 2/88: قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب "فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلاة يُخاف عليها الذئاب فيها، فأما إذا وجدت في قرية وبين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف، إذ كان معلوماً أن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى. و"الحريسة"، قال السندي: أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها. وقال ابن الأثير: الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي إن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها... ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة. قوله: "فيها ثمنها مرتين وضرب نكال": أي: يؤخذ منه ضعف القيمة، ويجمع بينه وبين العقوبة، وهذا من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة. قوله: "من عطنه" العطن بفتحتين: مبرك الإبل حول الماء. قوله: "ثمن المجن": المجن: الترس، والمراد بثمنه قيمته، وكان ثمنه يومئذ ربع دينار، وسيجيء في أحاديث ابن عمرو خلاف ذلك، قاله السندي. قلنا: سيجيء تحديد قيمة المجن في الرواية الآتية برقم (6687) . قوله: "ولم يتخذ خُبْنة": الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه. = وقوله: "فليس عليه شيء، قال السندي: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم... وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد. وقوله: "في أجرانه": الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. قاله ابنُ الأثير. قوله: "في سبيل العامرة"، أي: في سبيل القرية العامرة. قوله: "الخرب العادي"، أي: القديم الذي لا يعرف مالكه، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم، كأن مالكه كان من قبيلة عاد. قال الخطابي: فأما الخراب الذي كان مرة عامراً ملكاً لمالك ثم خرب، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب، ليس لواجده منه شيء، فإن لم يُعرف صاحبه فهو لقطة. والركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.

 

6746 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَقُولُ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا ؟ قَالَ: " عُوقِبَ وَغُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا، وَمَنِ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ عِقَالٍ ، أَوِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ - وَهِيَ الْمَظَالُّ - فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ  مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا، فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْكَنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "

 

صحيح، وهذا إسناد حسن. الحسين: هو ابن محمد المروذي، وابنُ أبي الزناد: هو عبد الرحمن. وهو مكرر (6683) ، وسلف هناك تخريجه وشرح غريبه.

قوله: "من حفْش"، بكسر فسكون: هو البيت الصغير القريب السطح. وقوله: "المظال" هو تفسير من بعض الرواة لكلمة "حفْش"، أي: المحال المطلوبة للظل في الحر. قوله: "وفي الآرام": هي الأعلام تنصب في المفازة. قال ابن الأثير: وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه.

 

وروى النسائي في الكبرى:

 

7445 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا يقطع في حريسة الجبل فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن

 

7449 - أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر

 

7456 - أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار خالفه عبد العزيز بن محمد

 

7446 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة

 

وروى أبو داوود:

 

1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص

: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " [ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ] وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال " ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس " .

قال الألباني: حسن

 

خبنة: هي ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق  الميثاء بكسر الميم أي الطريق المسلوك

 

هذه النصوص تستثني ما كان أقل من مقدار ومبلغ معين، وهذا مخالف لصريح نص القرآن، فهو محاولة منهم للتقليل من تنفيذ الحدود الرهيبة البشعة اللاإنسانية، ومن أكل من ثمار ليست له بقدر ما شاء أو سرق غنما في المرعى ليست في الحظيرة فكل هذه الحالات معفاة من عقوبة السرقة بقطع اليد، وعلى غرار تشريع التوراة (المشابه بدوره لتشريعات حمورابي وشعوب الشرق القديمة) سيعاقب بدفع ضعفي ثمن المسروق مع تعرضه للضرب، أما من يسرق من مخزن الثمار والغلال أو من الحظيرة نفسها فهو من سيتعرق فقط لعقوبة السرقة القرآنية، هذه التشريعات إما اخترعوها هم ونسبوها إلى محمد أو اخترعها محمد للتقليل من تنفيذ العقوبة الهمجية المشرعة في الإسلام. وذكرنا كذلك أحاديث عدم معاقبة المختلس بالقطع ممن كان المال تحت يده مؤتمَنًا عليه فخان فيه.

 

عقوبة المختلس أقل من السارق الاعتيادي أم تُقطَع يده؟!

 

روى أحمد:

 

15070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "

 

إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وهو وابن جريج قد عنعنا، لكن ابن جريج قد صرح بسماعه من أبي الزبير عند غير واحد ممن خرجه، وقيل: لم يسمعه منه، ثم هو متابع كما سنبينه. وأخرجه أبو داود (4391) و (4392) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (18844) و (18858) و (18860) ، وابن أبي شيبة 10/45 و47، والدارمي (2310) ، وأبو داود (4393) ، وابن ماجه (2591) و (3935) ، والترمذي (1448) ، والنسائي في "المجتبى" 8/88 و89، وفي "الكبرى" (7463) و (7464) و (7465) و (7466) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/171، وفي "شرح مشكل الآثار" (1314) ، وابن حبان(4456) و (4457) ، والدارقطني 3/187، وابن حزم في "المحلى" 11/359- 360، والبيهقي 8/279، والخطيب في "تاريخه" 1/256 و11/153، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1326) من طرق عن ابن الزبير بسماعه من جابر، لكن ياسين ضعيف، فلا يعتمد عليه في تثبيت سماع أبي الزبير من جابر. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (513) ، ورجال إسناده ثقات. ولحكم المختلس شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (2592) ، وصححه الحافظ في "التلخيص" 4/66.

 

وروى ابن ماجه:

 

2592- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.

وروى مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

1797 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا , فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ فأرسله مروان.

 

1803 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ , مَثَلُ الرَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى الرَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ.

 

1798 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.

 

هذا تشريع منتقد، فالمختلس أسوأ من اللص الاعتيادي، فاللص الاعتيادي يتسلل ليسرق من الخارج، أما المختلس فيسرق مما أُؤتُمِن عليه، وقد يكون موكلًا على مال للشعب مال حكومي، فينبغي المساواة في الجرم وعقوبته، بل جريمة المختلس تستحق سنوات سجن أكثر لخيانته الأمانة وفي حالة إذا كان اختلس من مال الدولة كذلك.

 

وعلى النقيض روى أحمد ومسلم حالة قطع لمختلسة، روى مسلم:

 

[ 1688 ] وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس

 

ورواه أحمد 6863 ورواه أبو داوود4395 والنسائي في الكبرى 7374 إلى 7377 وهو في المجتبى كذلك وعبد الرزاق في مصنفه 18830 والطبراني في ج12 13360 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل.

 

هذا مناقض لحكم جمهور فقهائهم أنه لا قطع على مختلس، بل على السارق بالنشل أو النقب أو التهجم على بيت...إلخ

قال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ لَا يَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ]

(7251) مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَإِذَا سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ الْعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ، أَوْ قِيمَةَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ، قُطِعَ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْقَطْعِ لَا يَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ؛ أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ، وَمَعْنَى السَّرِقَةِ: أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْخِفْيَةِ وَالِاسْتِتَارِ. وَمِنْهُ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ، وَمُسَارَقَةُ النَّظَرِ، إذَا كَانَ يَسْتَخْفِي بِذَلِكَ، فَإِنْ اخْتَطَفَ أَوْ اخْتَلَسَ، لَمْ يَكُنْ سَارِقًا، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْنَاهُ غَيْرَ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَقْطَعُ الْمُخْتَلِسَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَخْفِي بِأَخْذِهِ، فَيَكُونُ سَارِقًا، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالْفَتْوَى مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى خِلَافِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلَا الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ» . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، وَهَذَا غَيْرُ سَارِقٍ؛ وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاسَ نَوْعٌ مِنْ الْخَطْفِ وَالنَّهْبِ، وَإِنَّمَا يَسْتَخْفِي فِي ابْتِدَاءِ اخْتِلَاسِهِ، بِخِلَافِ السَّارِقِ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ، عَنْ أَحْمَدَ، فِي جَاحِدِ الْعَارِيَّةِ، فَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا أَرَاك تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطِيبًا، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَطَعْت يَدَهَا. قَالَتْ: فَقَطَعَ يَدَهَا» . قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا قَطْعَ عَلَى الْخَائِنِ» .

وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، وَالْجَاحِدُ غَيْرُ سَارِقٍ، وَإِنَّمَا هُوَ خَائِنٌ، فَأَشْبَهَ جَاحِدَ الْوَدِيعَةِ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ إنَّمَا قُطِعَتْ لِسَرِقَتِهَا، لَا بِجَحْدِهَا، أَلَا تَرَى قَوْلَهُ: «إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ» . وَقَوْلَهُ: «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْت يَدَهَا» . وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ رِوَايَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، وَذَكَرَتْ الْقِصَّةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهَا سَرَقَتْ قَطِيفَةً، فَرَوَى الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «لَمَّا سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. قَالَ: تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا. فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ، فَقُلْنَا: كَلِّمْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ سِيَاقِ عَائِشَةَ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ، وَأَنَّهَا سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ بِسَرِقَتِهَا، وَإِنَّمَا عَرَّفَتْهَا عَائِشَةُ بِجَحْدِهَا لِلْعَارِيَّةِ؛ لِكَوْنِهَا مَشْهُورَةً بِذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا، كَمَا لَوْ عَرَّفَتْهَا بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا، وَفِيمَا ذَكَرْنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَمُوَافَقَةٌ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ وَالْقِيَاسِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، فَيَكُونُ أَوْلَى. فَأَمَّا جَاحِدُ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَيْهِ.

 

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا، وَلَا قَطْعَ فِي الْقَلِيلِ، فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ، إلَّا الْحَسَنَ، وَدَاوُد، وَابْنَ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ، وَالْخَوَارِجَ، قَالُوا: يُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ سَارِقٌ مِنْ حِرْزٍ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، كَسَارِقِ الْكَثِيرِ.

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ. وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَةِ، وَالْحَبْلُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُسَاوِيَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْبَيْضَةُ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا بَيْضَةُ السِّلَاحِ، وَهِيَ تُسَاوِي ذَلِكَ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَدْرِ النِّصَابِ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، أَنَّهُ رُبْعُ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى عَنْهُ الْأَثْرَمُ، أَنَّهُ إنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ. فَعَلَى هَذَا يُقَوَّمُ غَيْرُ الْأَثْمَانِ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ، مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.

وَعَنْهُ، أَنَّ الْأَصْلَ الْوَرِقُ، وَيُقَوَّمُ الذَّهَبُ بِهِ، فَإِنْ نَقَصَ رُبْعُ دِينَارٍ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُهُ.

وَهَذَا يُحْكَى عَنْ اللَّيْثِ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.» وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِرْهَمٍ، فَمَا فَوْقَهُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ الْيَدَ تُقْطَعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ الْخَمْسَ لَا تُقْطَعُ إلَّا فِي الْخَمْسِ. وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ.

وَقَالَ أَنَسٌ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ؛ لِمَا رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ إلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» . وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ دِينَارٌ، أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ» . وَعَنْ النَّخَعِيِّ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ، لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ. وَحَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاَلَّذِي يَرْوِيهِ عَنْ الْحَجَّاجِ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِمَا دُونَهُ، فَإِنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقَطْعَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْجَبَهُ بِعَشْرَةٍ، وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْعَرْضَ يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّ الْمِجَنَّ قُوِّمَ بِهَا؛ وَلِأَنَّ مَا كَانَ الذَّهَبُ فِيهِ أَصْلًا، كَانَ الْوَرِقُ فِيهِ أَصْلًا، كَنُصُبِ الزَّكَاةِ، وَالدِّيَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ.

وَقَدْ رَوَى أَنَسٌ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ مِجَنًّا مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَأُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَأُقِيمَتْ، فَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا رُبْعَ دِينَارٍ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَقُطِعَ.

 

لم يجد ابن قدامة ما يوفق به تناقض قطع محمد ليد المختلسة سوى حديث ابن الأثرم المنسوب إلى مسعود بن الأسود أيْ ابن العجماء، وقد رواه آخرون كذلك قبله زمنيًّا، وهو حديث ملفق مفضوح، انظر رواية أحمد له وتعليق المحققين عليها:

 

×23479 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أُخْتَ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أَبَاهَا، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ قَطِيفَةً نَفْدِيهَا ـ يَعْنِي بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ـ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَأَنْ تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا "، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا وَهِيَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَسَدِ (1)

 

إسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلِّس وقد عنعن، وقول الحافظ في "الفتح": إن في رواية الحاكم تصريحاً بالتحديث، وهم منه رحمه الله، ثم إن جَعْلَ هذا الحديث عن مسعود ابن العجماء -وهو مسعود بن الأسود، والعجماء أمُّه- خطأ، فإن مسعوداً قد استُشهد في مؤتة كما ذكر ابن إسحاق نفسه في مغازيه، وقصة المخزومية إنما كانت في فتح مكة، ولم يتنبه الحافظ ابن حجر إلى هذا فحسَّن إسناده في "الإصابة" 6/94 وفي "الفتح" 12/89 . يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وليث: هو ابن سعد .

وسيأتي مكرراً برقم (26792) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (791) من طريق كامل بن طلحة الجحدري، عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد -وفيه "أن خالته بنت مسعود ابن العجماء حدثته" وليست أخت مسعود، وهو الصواب، وكذلك وقع في "كتاب السرقة" لأبي الشيخ -كما في "الفتح" 12/89- من طريق يزيد بن أبي حبيب . وأخرجه ابن أبي شيبة 9/466-467، وابن ماجه (2548) ، والطبراني في  "الكبير" 20/ (792) و (793) ، والحاكم 4/379-380، والبيهقي في "السنن" 8/281، وفي "معرفة السنن والآثار" (17261) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها مسعود -وذكر فيه قصة شفاعة- أسامة بن زيد لها عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وردِّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذه الشفاعة من أجل أنها في حدٍّ من حدود الله. وسيكرر سنداً ومتناً برقم (26792) ، إلا أنه نسبها هناك إلى بني عبد الأشهل أو بني عبد الأسد، على الشك .

وقصة المرأة المخزومية قد رواها غير واحد من الصحابة، انظر حديث عبد الله ابن عمرو السالف برقم (6657) ، وأصحها وأتمها حديث عائشة برواياته.

 

ربما تكون جثة مسعود دبت فيها الحياة بعدما دُفنت وتحلّلت وأكلها الدود والحشرات، فشاهد ذلك واستمر حيًّا بعدها ليحكيه لمن ادعى أنه سمعه منه! المسلمون ولا سيما السنة هنا شرعوا تشريعات للتخفيف من وحشية دين الإسلام والتهرب من أحكامه، لأن الكثير من حكامهم ومسؤوليهم من خلفاء وولاة وجباة ومشرفي بيوت المال في كثير من العصور كانوا فاسدين مرتشين ومختلسين وسُرّاق، وبرعايتهم استحسنوا عمل تشريعات كهذه لم يعمل بها محمد نفسه بتشريعه الوحشي الأساسي. ولإزالة التناقض تلاعبوا بتلفيق حديث كهذا بلا حياء من الكذب فالمصلحة تأسيس الملة والتشريع حسب رؤيتهم فقط وإزالة الناقض ليتكسب رجال الدين من مهنة احتراف نشر الخرافات والتشريعات الوحشية والرجعية والعنصرية، ويستعمله الحكام كأساس لشرعيتهم الوهمية.

 

وقد تفنن القدماء في تعطيل العقوبات الإسلامية في كثير من الحالات، فروى أحمد عن تشريع عجيب لمنع قطع يد السارق في أثناء الغزو لدولة أخرى غير إسلامية:

 

17626 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا غَنَائِمَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ أَرْطَاةَ وَجَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْغَزْوِ يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ، فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ "

 

(1) بسر بن أرطاة، ويقال: ابن أبي أرطاة، واسمه: عمير بن عويمر بن عمران القرشي العامري. سكن دمشق وشهد صفين مع معاوية، وولاه معاويهّ اليمن. قال ابن سعد عن الواقدي: قبض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبسرٌ صغير، ولم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته. وقال الدارقطني: له صحبة، ولم يكن له استقامة بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي، وأهل الشام يروون عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان بسر رجل سَوْء.

(2) رجاله موثَّقون، عبد الله بن لهيعة- وإن كان سيئ الحفظ- قد رواه عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عن ابن لهيعة مقبولة عند بعض أهل العلم، ثم هو متابع، لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطاة. وأخرجه الدارمي (2492) عن بشر بن عمر، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص260، والطبراني في "الكبير" (1195) من طريق أسد بن موسى، والترمذي (1450) ، وابن عدي في "الكامل" 2/439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1203) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عبد الحكم ص260 عن النضر بن عبد الجبار، أربعتهم عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، وبعضهم يختصره. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضاً، والعمل على هذا عند أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحدَّ على مَنْ أصابه، كذلك قال الأوزاعي. وأخرجه مختصراً أبو داود (4408) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (860) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/84، وابن عدي في "الكامل" 2/439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1203) ، والبيهقي 9/104، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/213-214، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، عن شييم ويزيد بن صبح، به. وعند بعضهم: "لا تقطع الأيدي في السفر" بدل الغزو. وقوَّى ابن حجر في "الإصابة" 1/243 إسناده. وقال البيهقي 9/104: هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة سمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال يحيى: بسر ابن أرطاة رجل سَوء. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/91، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/84 من طريقين عن عياش، عن جنادة، وأسقطا من إسناده شييم. ولفظه: "لا تقطع الأيدي في السفر". وسيأتي برقم (17627). وفي الباب عن حذيفة موقوفاً عند سعيد بن منصور (2501) ، وابن أبي شيبة 10/103، وإسناده صحيح.

قوله: "نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" 13/172-173: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان. وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي 5/314 و316 (ومنه رقم 22699) و5/ 326، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر وهو ضعيف الإسناد.

 

هذا القول يظهر أنه قاله بسر بن أرطأة كرهًا منه لخسارة قوة عسكرية من قوته وقطع يد جندي من جيشه، بسر بن أرطأة من قادة الأمويين قام بعنف شديد وسبي واستعباد ضد المسلمين أنفسهم لإخماد أي محاولات انفصالية ضد الدولة الأموية، ومع ذلك فهذه المقولة منسوبة لصحابة آخرين من قولهم كما ترى من الهامش، وواضح أن غرض بعضهم الشريف كان تعطيل الوحشية الإسلامية بقدر ما استطاعوا باختلاق أي استثناآت أو إعفاآت ولو كانت غير منطقية، وحكمه بالجلد التأديبي الهمجي يعني الإعفاء التام من قطع اليد، فهو بالتالي لن يطبقه أبدًا على الفاعل حتى بعد رجوعهم من الغزو وإلا يكن قام بزيادة على الحد الديني. وكما سترى من المغني لابن قدامة ضرب معظم الفقهاء بهذا الاستثناء عمومًا عرضَ الحائط لأنه استثناء غير منطقي لا مبرر له للإعفاء من عقوبة في العموم، رغم تأكيدنا على عدم صلاحية أسلوب القطع كعقوبة، بل السجن هو المناسب كحل وعلاج.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

136- فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.

29464- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلاَّ لاَ يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ ، وَلاَ سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ ، حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبِ ، لِئَلاَ تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ. (10/102).

 

29465- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ فُلاَنِ بْنِ رُومَانَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.

 

29466- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنا حُذَيْفَةُ ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ ، وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : لأَشْرَبَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، وَلأَشْرَبَنَّهَا عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ. (10/103).

 

وروى سعيد بن منصور في سننه:

 

2501 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي جَيْشٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ، وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَعَلَيْنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَرَدْنَا أَنَّ نُحِدَّهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: «أَتُحِدُّونَ أَمِيرَكُمْ؟ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ» فَبَلَغَهُ، فَقَالَ: لَأَشْرَبَنَّ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، وَلَأَشْرَبَنَّ عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ

 

قال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَة لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ]

(7608) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ أَتَى حَدًّا مِنْ الْغُزَاةِ، أَوْ مَا يُوجِبُ قِصَاصًا، فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْفِلَ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّهُ. وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقَامُ الْحَدُّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ؛ لِأَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِإِقَامَتِهِ مُطْلَقٌ فِي كُلِّ مَكَان وَزَمَانٍ، إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرُ الْجَيْشِ الْإِمَامَ، أَوْ أَمِيرَ إقْلِيمٍ، فَلَيْسَ لَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ، وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامَ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ إلَى الْمَحْدُودِ، أَوْ قُوَّةٌ بِهِ، أَوْ شُغْلٌ عَنْهُ، أُخِّرَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ وَلَا قِصَاصَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا إذَا رَجَعَ.

 

وتترافق العقوبات الإسلامية الوحشية الهمجية كلها عمومًا مع مفهوم تطهري تطهيري خرافي للشخص وللمجتمع، على أن ترك شخص دون ذلك يسبب لعنة إلهية لكل المجتمع، وهو مفهوم متخلف كان موجودًا وسائدًا عند الأوربيين المسيحيين في القرون الوسطى المظلمة، روى البخاري:

 

6801 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

 

كراهية الناس من ذوي الحس الإنساني السليم للتشريع الوحشي:

 

روى أحمد:

 

24138 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنَّا نَرَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا، قَالَ: " لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا " ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: "لَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ؟"

 

حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وقد اختُلف فيه على ابن عيينه سنداً ومتناً: فرواه البخاري (3733) عن علي ابن المديني، عن ابن عيينه، قال: ذهبتُ أسأل الزُّهريَّ عن حديث المخزومية فصاح عليَّ، فقلت لسفيان: فلَمْ تحتمله عن أحد؟ قال: وجدتُهُ في كتابٍ كان كَتَبَه أيوبُ بن موسى، عن الزهري... وقال فيه: إنها سرقت.// وهكذا قال محمد بن منصور عن ابن عيينة: إنها سرقت. أخرجه النسائي في "الكبرى" (7382) ، وفي " المجتبى" 8/72. وعن رزق الله بن موسى عند النسائي في "المجتبى" 8/72، وفي "الكبرى" (7383) عن سفيان كذلك، لكن قال: أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسارق، فقطعه، فذكره مختصراً. وكذا أخرجه أحمد -كما في هذه الرواية- عن سفيان، لكن في آخره: قال سفيان: لا أدري ما هو. وأخرجه إسحاق بن راهوية (860) - ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 8/72، وفي "الكبرى" (8381) - عن سفيان، عن الزهري، بلفظ: كانت مخزوميةٌ تستعيرُ المتاع وتجحدُه... الحديث، وقال في آخره: قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى. فذكره بسنده المذكور هنا. وأخرج الطيالسي (1448) ، وابن أبي شيبة 9/466، والنسائي في "المجتبى" 8/72-73، وفي "الكبرى" (7384) من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، عن ابن عيينه، عن الزُّهري، بغير واسطة، وقال فيه: سَرَقَتْ. قال الحافظ في "الفتح" 12/90: قال شيخنا في "شرح الترمذي" : وابنُ عيينة لم يسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، وإنما وجده في كتاب أيوب بن موسى، ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى، ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو. قلنا: وسيرد برقم (25297) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، بلفظ: كانت امرأةٌ مخزومية تستعير المتاع وتجحده. وسنذكر هناك من تابع معمراً في قوله: تستعيرُ المتاعَ وتَجحدُه، ومن رواه عن الزهري بلفظ: سرقت.

 

بصرف النظر عن كونه ذكرًا أو أنثى، فتعاطف المشتكين ثابت وأنهم لم يريدوا حدوث ذلك لها أو له. والحديث صحيح الإسناد موثَّق.

 

روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين:

 

8148 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن أحمد بن أنس القريشي قالا : ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس  أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حلة له ثم قال : يا رسول الله هبه لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتينا به

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: صحيح

 

8149 - ما أخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا عمر بن طلحة القناد ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال  كنت نائما في المسجد وعلي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فأتينه فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسيه ثمنها قال : فهلا كان هذا قبل أن تأتني به

 

سكت عنه الذهبي في التلخيص، وهو ضعيف لأن حميد ابن أخت صفوان مجهول الحال

 

روى أحمد:

 

15303 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، قِيلَ لَهُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: " كَلَّا أَبَا وَهْبٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ " قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ، فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَدْرَكْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثَوْبِي، فَأَمَرَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "

 

حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على محمد بن أبي حفصة.//فرواه سعدان بن يحيى اللخمي كما عبد الطبراني في "الكبير" (7338) و (7341) عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان بن أمية، عن أبيه. يعني بإسقاط صفوان بن عبد الله بن صفوان من الإسناد.//وخالفه مالك، واختلف عليه كذلك، فرواه جمهورُ أصحابه عنه، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوانَ بنَ أمية قيل له... وهذا إسناد معضل، وهو ما أخرجه يحيى الليثي في روايته عنه في "الموطأ" 2/834-835، ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/84 (ترتيب السندي) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2383) ، والبيهقي في "السنن" 8/265.//وخالفهم أبو عاصم النبيل، فرواه عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن جده، وهو عند الطبراني في "الكبير" (7325) .//وخالفهم شبابة بن سوار، فرواه عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن صفوان بن أمية، به، وروايته عن ابن ماجه (2595) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2384) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/216، وقال ابن عبد البر: ورواه أبو علقمة الفروي، عن مالك كما رواه شبابةُ عنه بإسناده سواء.//قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/158: وافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو علقمة الفرويُّ، وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرنا، احتمل أن يكونَ الزهري قد سمعه من عبد الله بن صفوان عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبد الله، فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا، كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يُحدث عنه. ثم ذكر الطحاوي إمكانَ سماع الزهري من عبد الله بن صفوان.//وقال المزي في "تحفة الأشراف" 4/189: المحفوظ حديث مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. قلنا: يعني روايته في "الموطأ".//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7336) من طريق عبد الملك بن عمير، عن يزيد بن صفوان، به. ولم نقع على ترجمة يزيد هذا.

وهذا الحديث صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 3/369، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه.//ورواه أحمد بالأرقام (15305) و (15306) و (15310) ، وسيكرر 6/465 سنداً ومتناً.

وقوله: "فهلا قبل أن تأتيني به": يشهد له حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/206، والحاكم 4/380 من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أميهّ أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/172 و8/69، والدارمي 2/172، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2382) ، والطبراني في "الكبير" (7327) و (11703) ، وفي سنده أشعث بن سوَّار، وهو ضعيف، لكن يصلح حديثه للمتابعات.

15305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: " فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ " فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن أبي عروبة قد اختلط، وسماعُ محمد بن جعفر منه بعدَ اختلاطه، وطارق بن المرقع انفرد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يُؤثر توثيقه عن أحد، وقد اختلف فيه على عطاء كذلك. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/68، وفي "الكبرى" (7365) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2386) ، والطبراني في "الكبير" (7337) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة طارق) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/218 من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، به، إلا أنه وقع عنده شعبة بدل سعيد، والظاهر أنه تحريف، إذ ليس في المسند رواية شعبة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/68، وفي "الكبرى" (7364) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان، ابن أمية، به. لم يذكر في الإسناد طارق بن المرقع. وسماع يزيد بن زريع من سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2385) , من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان، به. وكنالك أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2385) ، من طريق قيس وحبيب المعلم وحميد وعمارة وهو ابن ميمون، أربعتهم عن عطاء، عن صفوان، به. قلنا: وعطاء لا نعرف له سماعاً من صفوان. وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى" 8/68، وفي "الكبرى" (7366) من طريق الأوزاعي، والبيهقي في "السنن" 8/265 من طريق حبيب، كلاهما عن عطاء، مرسلاً. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/69، وفي "الكبرى" (7367) من طريق عكرمة، والطبراني في "الكبير" (7334) من طريق رجاء بن حيوة، كلاهما عن صفوان، به، وزاد الطبراني: "أن الإمام إذا انتهى إليه حد من الحدود أقامه" وعكرمة ورجاء لا نعرف لهما سماعاً من صفوان.

 

15306 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَدْخُلُ مَنْزِلِي، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلٍ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، قَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا "

 

حديث صحيح بطرقه وشاهديه. طاووس- وهو ابن كيسان اليماني- اختلف فيه: هل سمع مِن صفوان بن أمية أم لا؟ فقد نفى الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/161 أن يكون سمعه منه، فقال: وجدنا وفاة صفوان كانت بمكة عند خروج الناس إلى الجمل [يعني سنة 36 هـ] ، ووجدنا وفاة طاووس كانت بمكة سنة ست ومئة، وسنه يومئذٍ بضع وسبعون سنة، فعقلنا بذلك أنه لا يحتمل أنه أخذه عن صفوان سماعاً. وجعل سماعه منه ممكناً ابن عبد البر في "التمهيد" 11/219، فقال: وسماعه- أي طاووس- من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان. ثم أنه اختلف فيه على طاووس كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وابن طاووس: هو عبد الله. وأخرجه النسائي مختصراً في "المجتبى" 7/145-146، وفي "الكبرى" (7371) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2388) عن معلى ابن أسد، عن وهيب، بهذا الإسناد. وتحرف معلى بن أسد في مطبوع "السنن الكبرى" إلى علي بن. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/231، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2387) من طريق يونس، والبيهقي في "السنن" 8/267 من طريق الرملي، ثلاثتهم عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، قال: قيل لصفوان بن أمية... فذكر الحديث. وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/265 من طريق الشافعي، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً، ولم يسق لفظه، بل أحال به على رواية مالك التي سلف تخريجها برقم (15303) ، وقال: هذا المرسل يقوي الأول. قلنا: يعني رواية مالك المرسلة كذلك. وقد سلف ذكر شاهده برقم (15303) .

 

15310 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ قَرْمٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي، فَسُرِقَتْ فَأَخَذْنَا السَّارِقَ، فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهَبُهَا لَهُ، أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ، قَالَ: " فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "

 

حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قرم، وجهالة جعيد ابن أخت صفوان، فقد انفرد بالرواية عنه سماك بن حرب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم أنه اختلف فيه على سماك في اسم جعيد كما سيأتي في التخريج. وأخرجه أبو داود (4394) ، والنسائي في (المجتبى) ، 8/69، وفي "الكبرى" (7369) ، وابن الجارود في "المنتقى" (828) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2389) ، والطبراني في "الكبير" (7335) ، والدارقطني في "السنن" 3/204، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/220، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/417 من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، به. فسماه حميداً، وقد سكت عنه الحاكم والذهبي. وقال أبو داود: ورواه زائدة عن سماك، عن جعيد بن حجير. قلنا: وسماه كذلك يزيد بن عطاء- فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/357 من طريقه- عن سماك، عن جعيد بن حجير، فسمى أباه حجيراً كذلك. ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ترجمة (حميد ابن أخت صفوان) عن البخاري قوله: أن زائدة صحَّفه، فقال: جعيد بن حُجير، ولم نقف على قول البخاري. وقد سلف برقم (15303) ، وذكرنا هناك شاهده، وسيكرر 6/466 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: أو أبيعها له: أي أبيعها منه حتى تصير ملكاً له، فما تبقى معنى السرقة.

 

وروى عبد الرزاق:

 

18874 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع بن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر لا تقطعه فإن له فيه حقا

 

18871 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن بن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب هو جائز فلم يقطعه سرق مغفرا

 

18872 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال لا يقطع من سرق من بيت المال لأن له فيه نصيبا

 

18927 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير يقول أخبرني فرافصة بن عمير الحنفي بن عبد الدار أن سارقا أخذ منه سرقته قال فأخذناه ولاث به الناس فجاء الزبير فقال ما هذا فأخبرناه فقال اعفوه قلنا يا أبا عبد الله تكلم في سارق معه سرقته قال نعم اعفوه ما لم يبلغ حكمه فإذا بلغ حكمه لم يحل له أن يدعه ولا لشافع أن يشفع له

 

18928 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن الفرافصة مر به الزبير وقد أخذ سارقا ومعه ناس فشفع له فقال الفرافصة نبلغه الأمير فإن شاء عفا عنه فقال الزبير إذا عفا عنه الأمير فلا عافاه الله

 

وروى مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي:

 

1522 - حدثني عن مالك عن نافع: أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده

 

1523 - وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم انه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي امره قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فأخبرته انني كنت اسمع ان العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي انك كنت تسمع ان العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع

 

1525 - وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى ابلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع

 

وروى أحمد:

 

18446 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا . قَالَ: " أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ، رَجَمْتُهُ " قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: زَوْجُكِ يُرْجَمُ، قُولِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ، فَقَدَّمَهُ، فَضَرَبَهُ مِائَةً

 

إسناده ضعيف، ، قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالم، بينهما خالد بن عرفطة، وهو مجهول، ثم إن فيه اضطراباً  وأخرجه الترمذي في "جامعه" (1451) ، وفي "العلل الكبير" 2/614 من طريق هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأبي العلاء، بهذا الإسناد.//وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/124، وفي "الكبرى" (7227) من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجه (2551) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.//قال الترمذي في "جامعه": حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً- يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وزاد في "العلل" عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7229) من طريق حبان ، والبيهقي في "السنن" 8/239 من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان بن بشير، به.//وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/145، والبيهقي في "السنن" 8/239 من طريق أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم... فذكر نحوه.//وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 1/448 عن أبيه قوله: حبيب بن يساف مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد، وكذلك خالد ابن عرفطة مجهول، لا نعرف أحداً يقال له خالد بن عرفطة إلا واحد، الذي له صحبة.// وقال أبو أحمد بن عدي في حبيب بن سالم: اضطرب في أسانيد ما يروى قلنا: ومن الاضطراب أيضا: أنه رواه شعبة، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ، كما سيرد برقم (18444) . ورواه هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ، كما سيرد برقم (18456) .// وحكى المزي في "تحفة الأشراف" 9/18 عن النسائي قوله: أحاديث النعمان هذه مضطربة.// ورواه أحمد بالأرقام: (18397) و(18405) و (18425) و (18426) و (18444) و (18445) و (18446) وأخرجه الطيالسي (796) ، وابن أبي شيبة 10/12، وسعيد ابن منصور (2257) ، والترمذي في "جامعه" (1452) ، وفي "العلل" 2/614، والنسائي في "الكبرى" (7226) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/145، والبيهقي في "السنن" 8/239 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. قال الترمذي: أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وقال: حديث النعمان في إسناده اضطراب.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

29126- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَن حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ عَندِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا ، أُحَدِّثْهُ عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْته مِئَةً ، وَإِنْ كُنْت لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتَهُ.

 

ضعيف، أخرجه البيهقي في الكبرى8/ 239 وقال لم يسمعه أبو بشر عن حبيب إنما رواه عن خالد بن عرفطة بن حبيب//قلنا: وكذا أخرجه أبو داود 4459 والنسائي في الكبرى4/ 296 بواسطة خالد بن عرفطة، وهو مجهول، كما قال أبو حاتم. وحبيب بن سالم مختلف فيه، وثقه أبو حاتم، وقال البخاري فيه نظر، وقال ابن عدي: ليس في متون أحاديثه ما يُنكَر، بل قد اضطرب في أسانيد ما يروي.

 

29127- حَدَّثَنَا عَلِي ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِي ، قَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً جَلَدْنَاكِ ، ثُمَّ تَضَرَّبَ النَّاسُ حَتَّى اخْتَلَطُوا ، فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ.

 

رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورجاله ثقات رجال الشيخين.

 

الناس يريدون حمايتهم وحماية أموالههم وأنفسهم من المجرمين، ومعاقبة المجرمين لكي لا يعودوا لأفعالهم وليرتدع من يفكر في فعل أفعالهم، لكن ليس بطريقة محمد على أية حال، ليس بهذه الوحشية والدموية، نريد تهذيب المجرم وإصلاحه، وليس تشويهه وتعذيبه. أما الرجم لأجل خيانة زوجية فأمر معقول، الدول الحديثة تسقط عن المرأة في حالة إثبات خيانتها بعض أو كل حقوق النفقة، وكذلك يصير الطلاق أسهل من رجل تثبت زوجته خيانته مع أخذها لحقوقها جيدًا، الخيانة الجنسية فعل غير أخلاقي، لكنها ليست جريمة بتوصيف قانوني علماني، ولم تعد الدول المتحضرة الغربية تعاقب على شيء كهذا، رغم أن نظرتهم إليه تكون رافضة سيئة كسلوك غير محترم وغير مخلص. لكن الفعل لا يتناسب مع أمر بشع كالرجم والجلد. هذه أمور همجية بدائية تابوهية غير معقولة. ولشدة كراهية بعض المسلمين لوحشية العقوبات الإسلامية لفقوا هذا الحديث مضعَّف الإسناد، وفيه التفريط في حق معتدى عليها بسبب وحشية العقوبة للقصاص من المجرم، ومن غير المؤكد صحة نسبته إلى محمد من عدمه رغم ذلك، روى أحمد:

 

27240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتْ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ، فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَاللهِ هُوَ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ "، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلَا تَرْجُمُهُ، فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ"

إسناده ضعيف، سِماك -وهو ابن حَرْب- تَفَرَّد به، وهو ممَّن لا يُحتمل تفرُّدُه، ثم أنه قد اضطرَب في متنه. وبقية رجال الإسناد ثقات. محمد ابن عبد الله بن الزُّبير: هو أبو أحمد الزُّبيري، وإسرائيل: هو ابن يونس. وأخرجه أبو داود (4379) ، والترمذي (1454) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (19) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء عندهم: وقال للرجل الذي وقع عليها: "ارجموه". وأخرجه مطولاً النسائي في "الكبرى" (7311) ، وابن الجارود في "المنتقى" (823) ، والطبراني 22/ (18) ، والبيهقي في "السنن" 8/284-285 (17100)، وفي "السنن الصغير" (3326) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، به. وفيه: نهى عن رجم الرجل من أجل توبته، وقال البيهقي: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر، والله أعلم.

 

وروى النسائي في السنن الكبرى:

 

7311 - أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال ثنا عمرو بن حماد بن طلحة هو القناد عن أسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد العتمة وهي تعمد إلى المسجد مكروه على نفسها فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها ثم مر عليها ذوي عدي فاستغاثت بهم فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه وسبقهم الآخر فجاؤوا به يقودونه إليها فقال لها أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر قال فأتوا به النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد فقال إنما كنت أعينها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني قالت كذب هو الذي وقع علي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انطلقوا به فارجموه فأقبل الرجل من الناس فقال لا ترجموه وارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل فاعترف فاجتمع الخبر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للذي أغاثها قولا حسنا فقال الرجم للذي يعترف بالزنا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا إنه قد تاب إلى الله قال أبو عبد الرحمن أجودها حديث أبي أمامة مرسل

 

هذه الرواية شبيهة جدًّا بل متطابقة بحالة ذكرتها في نقدي بباب التشريعات الشاذة لقبول محمد شهادة المحتضر المريض مرض الموت، عن تشكيكي في ادعاء المحتضرة. وقال الألباني تعليقًا على الحديث في سنن أبي داوود والترمذي: حسن دون قوله ارجموه والأرجح أنه لم يرجم. بالتأكيد استحق الرجل سجنًا مؤبدًا أو إعدامًا إن كان اعتدى عليها واغتصبها، وسجنًا لو كان تحرش بها فقط، لكن ليس تعذيبًا برجم بالتأكيد، هذا ليس تشريع شعب متحضر وناس متمدنين متحضرين عاقلين.

 

تشريع صلب وتقطيع قاطعي الطرق

 

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} المائدة

 

عقوبة وحشية مما تدين أمثاله منظمة العفو الدولية لانطوائه على التعذيب والوحشية، عقوبة السرقة بالإكراه والسلاح هي السجن المشدد الطويل، وعقوبة القتل هي الإعدام أو في دول أخرى السجن المؤبد الطويل. وكان الروم والعرب الشوام يصلبون قطاع الطرق لترويع أمثالهم وفرض هيبة وخوف بطش الدولة، وصلب الرومان الغربيون قبل الميلاد الثوار العبيد في عدة ثورات منها ثورة سبارتاكوس الثراقي، وذكرت توثيق ذلك من كتاب المحبر لابن حبيب في باب (مصادر الإسلام من الوثنية). وفي ج1 عرضت نصوصًا بخصوص أن محمدًا فعل ما هو أسوأ من كل ذلك مع لصوص وقتلة من قبيلتي عكل وعرينة، حيث قطع كل أطرافهم وسمل أعينهم أو سمرها بمسامير وتركهم في الحرة (أرض حصى تكون حارة جدًّا في الشمس) وتركهم يموتون من الجوع والعطش، دون أن يشفق عليهم أو يسقيهم أي أحد! لا يصح أسلوب عقوبة كهذه حتى مع لصوص قتلة. أسلوب معاقبة غير إنساني متنافٍ مع الغرض من القانون، ليس الغرض من القوانين التعذيب أو الانتقام، بل إحقاق العدل ومنع حدوث جرائم جديدة بردع من يفعلها ليرتدع من يفكر في عمل مثلها، ومنع المجرم إن عاش بعد العقوبة من التفكير في عملها مرة أخرى.

 

 

ولو طُبِّقَت هذه الشريعة لكان مسلمو زمن محمد وعصور الفتوحات جديرين به، راجع نصوص الجزء الأول (حروب محمد الإجرامية)، وبعض نصوص أوردتها كنماذج قليلة في باب (تعاليم العنف) من فتوح البلدان للبلاذريّ، ومما ورد فيه كذلك:

 

ثُمَّ أنه عمد عامل له يقال له العلاء بْن أحمد إلى دير بالسيسجان يعرف بدير الأقداح لم تزل نصارى أرمينية تعظمه وتهدي إليه فأخذ منه جميع ما كان فيه وعسف أهله فأكبرت البطارقة ذلك وأعظمته وتكاتبت فيه وحض بعضها عَلَى بعض عَلَى الخلاف والنقض

 

وفي فتوح الشام للواقدي:

 

فقال أبو عبيدة: أخبرنا ما هذه الغنيمة وأين تكون فما علمتك إلا ناصحا فقال: أيها الأمير إنها بازائك على دير الساحل وهو حصن يعرف بأبي القدس وبازائه دير فيه راهب تعظمه النصرانية ويتبركون بدعائه ويقتبسون من علمه وله في كل سنة عيد يجتمعون إليه من كل النواحي والقرى والأمصار والضياع والأديرة ويقوم عنده سوق عظيم يظهرون فيه فاخر ثيابهم من الديباج والذهب والفضة يقيمون عنده ثلاثة ايام او سبعة وقد قرب وقت قيام السوق فتأخذون جميع ما فيه وتقتلون الرجال وتسبون النساء والذرارى وهذه غنيمة يفرح بها المسلمون ويوهن لها عدوكم.

قال الواقدي: فلما سمع أبو عبيدة ما قاله المعاهد فرح رجاء أن يكون ما قاله المعاهد غنيمة للمسلمين فقال للمعاهد كم بيننا وبن هذا الدير قال عشرة فراسخ للمجد السائر قال أبو عبيدة: وكم بقي إلى قيام السوق قال: أيام قلائل قال أبو عبيدة: فهل يكون لهم حامية يلي أمرهم ويصد عنهم قال المعاهد لسنا نعرف ما ذكرت في بلاد الملك لانه لا يصيب بعضنا بعضا لهيبة هرقل في قلوبهم فلما سمع أبو عبيدة قال هل بالقرب منه شيء من مدائن الشام قال: نعم بالقرب من السوق مدينة تسمى طرابلس وهي مينا الشام إليها تقدم المراكب من كل مكان وفيها بطريق عظيم كثير التجبر وقد أقطعه الملك إياها من تجبره وهو يحضر السوق وما كنت أعهد أن لهذا السوق حامية من الروم إلا أن يكون الآن لخوفهم منكم ولو سار إلى الدير والسوق أدنى المسلمين لرجوت لهم الفتح أن شاء الله تعالى.

فقال أبو عبيدة: أيها الناس أيكم يهب نفسه لله تعالى وينطلق مع جيش ابعثه فتحا للمسلمين فسكت الناس ولم يتكلم أحد فنادى أبو عبيدة ثانية وإنما يريد خالدا بقوله واستحى أن يواجهه في ذلك لاجل عزله فقام من وسط الناس غلام شاب نبت شعر.

فقال وكيف لا أعرفه واسمه وصفته في التوراة والإنجيل والزبور وانه صاحب الجمل الأحمر والسيف المشهر فقال عبد الله فلم لا تؤمن به وتصدقه فرفع يده إلى السماء وقال حتى يشاء صاحب هذه الخضراء فأعجبنا كلامه وسرنا والدليل بين ايدينا إذ أتى بنا إلى واد كثير الشجر والماء أمرنا أن نكمن فيه ثم قال لعبد الله بن جعفر إني ذاهب أجس لكم الخبر فقال له عبد الله: أسرع في مسيرك وعد إلينا بالخبر قال فانطلق مسرعا وأقام عبد الله بن جعفر يحرس المسلمين بنفسه إلى الصباح قال فلما اصبحنا صلينا صلاة الصبح وجلسنا ننتظر رجوع الرسول فلم يأت وأبطأ خبره علينا فقلق المسلمون عليه لاحتباسه وخافوا من المكيدة ووسوس لهم الشيطان وساءت بالدليل الظنون فما من المسلمين إلا من ظن بالمعاهد شرا إلا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه فإنه قال ظنوا بصاحبكم خيرا ولا تخافوا منه كيدا ولا مكرا أن له شأنا تعلمونه قال فسكت الناس بعد ذلك وإذا بصاحبهم قد اقبل قال وائلة بن الاسقع فلما رايناه فرحنا به وظننا إنه يأمر بالنهوض إلى العدو فاقبل حتى وقف وسط المسلمين وقال: يا أصحاب محمد وحق المسيح ابن مريم إني لا أكذبكم فيما أحدثكم به وإني رجوت لكم الغنيمة وقد حال بينكم وبينها ماء.

فقال له عبد الله رضي الله عنه: وكيف حيل بينا وبينها قال حال بينكم وبينها بحر عجاج وذلك إني اشرفت على السوق وقد قام فيه البيع والشراء فاجتمع فيه أهل دين النصرانية وقد دار أكثرهم بالدير دير أبي القدس واجتمع إليه القسس والرهبان والملوك والبطارقة فلما نظرت إلى ذلك لم ارجع حتى اختبرت ما السبب الذي تجمعت له الخلق زيادة على كل سنة وذلك إني مضيت واختلطت بالقوم وإذا بصاحب طرابلس قد زوج ابنته ملكا من ملوك الروم وقد أتوا بالجارية إلى الدير ليأخذوا لها من راهبهم قربانا وقد دار بها فرسان الروم المنتصرة في عددهم وعديدهم كل ذلك خوفا منكم لانهم يعلمون إنكم بأرض الشام يا معاشر المسلمين وما ارى لكم صوابا أن تصلوا إلى القوم لانهم خلق كثير وجم غفير وجمع غزير فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في كم يكون القوم وكم خررتهم فقال: أما السوق ففيه أكثر من عشرين الفا من عوام الروم والأرمن والنصارى والقبط واليهود من مصر والشام وأهل السواد والبطارقة والمنتصرة وأما المستعدون للحرب فخمسة آلاف فارس فما لكم بالقوة طاقة وأن وقع طائح في بلادهم انضاف إليهم امثالهم فإن بلادهم متصلة بهم وأما أنتم فعددكم يسير والعرب منكم بعيد.

قال الواقدي: فصعب ذلك على عبد الله بن جعفر وعلى المسلمين وسقط في ايديهم وهموا بالرجوع فقال عبد الله بن جعفر معاشر المسلمين ما الذي تقولون في هذا الأمر فقالوا: نرى أن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة كما أمر ربنا في كتابه العزيز ونرجع إلى الأمير ابي عبيدة رضي الله عنه والله لا يضيع أجرنا قال فلما سمع عبد الله قولهم قال: أما أنا فأخاف أن فعلت ذلك أن يكتبني الله من الفارين وما ارجع او أبدى عذرا عند الله تعالى فمن ساعدني فقد وقع اجره على الله ومن رجع فلاعتب عليه فلما سمعوا ذلك من عبد الله بن جعفر اميرهم وبذل مهجته استحيوا منه وأجابوه بأجمعهم وقالوا: افعل ما تريد فما ينفع حذر من قدر ففرح باجابتهم ثم عمد إلى درعه فأفرغه عليه ووضع على رأسه بيضة وشد وسطه بمنطقة وتقلد بسيف أبيه واستوى على متن جواده وأخذ الراية بيده وامر الناس بأخذ الأهبة فلبسوا دروعهم واشتملوا بسلاحهم وركبوا خيولهم وقالوا: للدليل سر بنا نحو القوم فستعاين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا قال وائلة بن الاسقع رأيت الدليل قد اصفر وجهه وتغير لونه وقالوا: سيروا انتم برأيكم وما علي من امركم وخرج قال أبو ذر الغفاري فرأيت عبد الله بن جعفر يتلطف به حتى سار بين يديه يدله على القوم ساعة ثم وقف وقال أمسكوا عليكم فانكم قد قربتم من القوم فكونوا في مواضعكم كامنين إلى وقت السحر ثم أغيروا على القوم قال وائلة بن الاسقع فبتنا ليلتنا حيث امرنا ونحن نطلب النصر من الله تعالى على الأعداء فلما أصبح النهار صلي بهم عبد الله بن جعفر صلاة الصبح فلما فرغوا من صلاتهم قال: ما ترون في الغارة.

فقال عامر بن عميرة بن ربيعة أدلكم على أمر تصنعونه قالوا: قل: قال اتركوا القوم في بيعهم وشرائهم واظهار امتعتهم ثم اكبسوا عليهم على حين غفلة وغرة من امرهم فصوب الناس رأيه وصبروا إلى وقت قيام السوق ثم اظهروا السيوف من أغمادها وأوتروا القسى وشرعوا لاماتهم وعبد الله بن جعفر امامهم الراية بيده فلما طلعت الشمس عمد عبد الله إلى المسلمين فجعلهم خمسة كراديس كل كردوس مائة فارس وجعل على كل مائة نقيبا وقال تاخذ كل مائة منكم قطرا من أقطار سوقهم ولا تشتغلوا بنهب ولا غارة ولكن ضعوا السيوف في المفارق والعواتق وتقدم عبد الله بن جعفر بالراية وطلع على القوم فنظر إلى الروم متفرقين في الأرض كالنمل لكثرتهم وقد أحدق منهم بدير الراهب خلق كثير والراهب قد اخرج رأسه من الدير وهو يعظ الناس ويوصيهم ويعلمهم معالم ملتهم وهم إليه شخوص بابصارهم وابنة البطريق عنده في الدير والبطارقة وابناؤهم عليهم الديباج المثقل بالذهب ومن فوقهم دروع وجواشن تلمع وبيض وهم ينظرون صيحة بين ايديهم او طارقا يطرقهم من خلفهم ونظر عبد الله إلى الدير والى ما أحدق به والى الراهب وما حول صومعته فهاله ذلك من امرهم وصاح فيهم قبل الحملة وقال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم احملوا بارك الله فيكم فإن كانت غنيمة وسرور فالفتح والسلامة ويكون الاجتماع تحت صومعة الراهب وأن كان غير ذلك.

 

..... فنادى الفارس باعلى صوته ابشروا يا معاشر حملة القران بالنصر المشيد أنا خالد بن الوليد فلما نظر المسلمون الرباية وسمعوا صوت خالد رضي الله عنه كانهم كانوا في لجه واخرجهم فاجابوه بالتهليل والتكبير وكانت اصواتهم كالرعد القاصف والرياح العواصف ثم حمل خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيش الزحف الذي لا يفارقه ووضع السيف في الروم قال عامر بن سراقة فما شبهت حملته إلا حملة الاسد في الغنم ففرقهم يمينا وشمالا قال فثبت المسلمون وكل علج من الروم شديد يمانع عن نفسه وخالد يطلب أن يصل إلى عبد الله بن جعفر.

ولما نظر المسلمون إلى الخيل المقبلة عليها ولم يعلموا ما هي حتى سمعوا صوت خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس دونكم الأعداء فقد جاءكم النصر من رب السماء ثم حمل المسلمون معه قال وائلة بن الاسقع لقد كنا ايسنا من أنفسنا وايقنا بالهلاك حتى أتتنا المعونة من الله عز وجل فحملنا بحملة اخواننا قال فما اختلط الظلام حتى نظرت إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه والراية بيده وهو يسوق المشركين بين يديه سوق الغنم إلى المراعي والمسلمون يقتلون ويأسرون فلله در ابي ذر الغفاري وضرار بن الأزور والمسيب بن نجية الفزاري لقد قرنوا المواكب وهزوا المضارب وقتلوا الروم من كل جانب والتقى ضرار بعبد الله بن جعفر رضي الله عنه فنظر إليه والدم على اكمام درعه كأكباد الإبل فقال شكر الله تعالى لك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لقد أخذت بثأر ابيك وشفيت غليلك فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه من الرجل المخاطب لي وكان الظلام قد اعتكر وضرار ملثم لا يبين منه إلا الحدق فلم يعرفه عبد الله فقال أنا ضرار بن الأزور صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بطلعتك وبأخ منا عدل لنا وقام لنصرتنا.

 

ومن قرأ في كتب التاريخ الإسلامي والفتوح يرى كل بشع وقذر ومقزز من نهب واستعباد وتقتيل واحتلال.

 

اعتبار التشريعات الهمجية الوحشية غير المتحضرة ولا الإنسانية تشريعًا إلهيًّا مقدّسًا

 

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)

 

اعتبر محمد التشريعات الهمجية التي تبنّاها واقتبسها من تشريعات كتاب اليهود وممارسات وأعراف الوثنيين العرب شريعة إلهية، كان محمد يعتبر الأعراف حتى في تشريعات الاستعباد والولاء والتحرير للمستعبدين وغيرها شرع الله وكتابه، وإلى اليوم يطالب وينادي الجاهلون بتطبيق تشريعات همجية كهذه، وذهب بعض المتطرفين إلى تكفير الدولة المدنية الوطنية الحديثة وحكّامها بناءً على هذه النصوص، وبذلك برروا مهاجمة وقتل رؤساء ووزراء وقادة جيوش وشرطة وجنود وشرطة الدول المسلمة الحديثة المتمدنة كما رأينا في دول كمصر والجزائر وأفغانستان وباكستان، منذ الثمانينيات وحتى أوائل القرن الحادي العشرين زمن كتابتي هذا. لدينا مأساة قتل جنود مصريين ورجال شرطة شرفاء أثناء حكم الإخوان وبعد سقوط حكمهم، باستهدافهم بضرب الرصاص وتفجير المنشآت، وفي الجزائر لا حاجة بنا للحديث عما هو معروف تاريخيًّا، وباكستان تفيض جهلًا وجماعات تطرف، تقتل من الجيش والمتمدنين ودعاة الإصلاح والتنوير ومن جرائم الجهلاء المظلمي العقول اغتيل بي نظير بوتو المكافحة المناضلة بعد وصولها للحكم بفترة لأنها كانت تريد إغلاق معاهد التطرف والتجهيل والظلام. ذهب مفسرون كابن كثير في تفسير النص إلى أنه كفر دون كفر، ودرجة فقط من الكفر، ليتجنب بذلك تكفير الملوك واستحلال دماء الدولة وجزء من الشعب وفتح باب النزاع الأهلي بين المسلمين وظهور حركات كالخوارج كما نرى في القاعدة وداعش اليوم وغيرها:

 

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قَالَ: مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ. وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّ الْآيَةَ الْمُرَادُ بِهَا أَهْلُ الْكِتَابِ، أَوْ مَنْ جَحَدَ حُكْمَ اللَّهِ الْمُنَزَّلَ فِي الْكِتَابِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ} قَالَ: لِلْمُسْلِمِينَ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قَالَ: هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

قَالَ: هَذَا فِي الْيَهُودِ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} قَالَ: هَذَا فِي النَّصَارَى.

وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْم وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا: أَخْبَرْنَا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ [بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]} قَالَ: هِيَ بِهِ كُفرٌ -قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

وَقَالَ وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قَالَ: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. [تفسير الطبري]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَير، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قَالَ: لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، عَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 

كراهية محمد لتنفيذ حدوده البشعة المأخوذة من التوراة اليهودية وبعض ممارسات العرب

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)} الحجرات

 

قال الطبري:

 

وقوله (وَلا تَجَسَّسُوا) يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله (وَلا تَجَسَّسُوا) يقول: نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله (وَلا تَجَسَّسُوا) قال: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا) هل تدرون ما التجسس أو التجسيس؟ هو أن تتبع، أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سرّه.

 

لو كان الأمر مرتبطًا بجرائم وآثام حقيقية كسرقة المال العام الذي هو حق للشعب وما شابه لكان التجسس فعلًا حسنًا لإنقاذ حقوق الآخرين، لكن مفهوم الدين ومنه الإسلام عن الذنوب معظمه يتضمن ذنوبًا خرافية وهمية، ليست ذنوبًا حقيقية في حقيقة أمرها، ومن هنا جاء الكره لتتبع المسلمين للمسلمين والتجسس عليهم لأجل ذنوب وهمية كهذه كعلاقة جنسية حرة أو مجلس لشرب الخمر، وما شابه.

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

8136 - أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصغاني بمكة حرسها الله تعالى ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف  أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن : أتدري بيت من هذا ؟ قال : لا قال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى ؟ فقال عبد الرحمن : أرى قد أتينا ما نهى الله عنه نهانا الله عز وجل فقال { ولا تجسسوا } فقد تجسسنا فانصرف عمر عنهم وتركهم

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: صحيح

8135 - حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ثنا محمد بن علي بن عفان العامري ثنا أسباط بن محمد القرشي ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال  أتى رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال : هل لك في الوليد بن عقبة ولحيته تقطر خمرا ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس إن يظهر لنا نأخذه

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

روى البخاري:

 

6825 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ

 

6815 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ

 

وانظر أحمد 2874 و2202 و7849 و9845 و20979

 

6823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ

 

6824 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِكْتَهَا لَا يَكْنِي قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

 

ورواه أحمد (2129) و(2310) و (2433) و (2617) و (2998) و(3028)

 

 

5270 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ

 

5271 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى يَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ

 

6814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

 

رفض الرجل في النهاية وقاوم بشاعة فعلتهم ضده، وحاول الهرب، ولم يتركوه يعيش، وعلى الأغلب اعترافه جاء استباقًا وخوفًا كما نعلم من نصوص أخرى.

 

وروى مسلم:

 

[ 2764 ] حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك

[ 2765 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد حدثنا أبو أمامة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه على فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه على فسكت عنه وأقيمت الصلاة فلما أنصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وأتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه على قال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا فقال نعم يا رسول الله قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك

 

ورواه أحمد 22163 و و22286 و22266   

 

[ 1691 ] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه

 

[ 1695 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في لفظ الحديث حدثنا أبي حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت

 

ورواه أحمد 22949 حديث صحيح وقصة سب خالد بن الوليد للغامدية، وقصة انتظار الفطام للرجم، تفرد بهما بشير -وهو ابن المهاجر الغنوي- في حديث بريدة، وهو مختلف فيه؛ فقوَّى أمره قوم، وضعّفه آخرون، ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب .

 

قصص الاعتراف هذه مشكوك فيها، لا أحد يصر إلى هذه الدرجة على تعرضه للموت بالتعذيب، ما لم يكن مصابًا بخلل نفسي أو عقلي ما. ولا شك أنها ملفَّقة لأن أحاديث أخرى ذكرت مثلًا أن ماعز الذي زعموا أنه اعترف عدة مرات قد جرى وهرب وطلب مقابلة محمد وقال أن قومه غروه وخدعوه، فلم يستمع له الراجمون الوحشيون وقتلوه بالتعذيب.

 

وروى عبد الرزاق:

 

13337 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنى فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال النبي صلى الله عليه و سلم ابك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي صلى الله عليه و سلم خيرا ولم يصل عليه قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه قال لما أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فر قال فهلا تركتموه أو قال فلولا تركتموه قال معمر وأخبرني أيوب عن حميد بن هلال قال لما رجم النبي صلى الله عليه و سلم الأسلمي قال واروا عني من عوراتكم ما وارى الله منها ومن أصاب منها شيئا فليستتر

 

13386 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يعترف ثم ينكر قال لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه وإن اعترف أربع مرات

 

13385 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ثيب شهد على نفسه ثلاثا ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر قال ينكل بهما قال غير حد قال بن جريج وأقول ذكر أمر المغيرة بن شعبة التي قضى فيها عبد الملك وقال بن جريج سمعت بعض أصحابنا يحدث عن امرأة باليمن اعترفت على نفسها بالزنى فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب أن احبسها سنة ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر فإن اعترفت أربع مرار فارجمها فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا

13387 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد على نفسه ثلاث مرات أو أربعا ثم نكل قال ليس عليه تعزير ولا شيء قال عبد الرزاق والناس عليه

 

روى أبو داوود:

 

4376 - حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " .

 

قال الألباني: صحيح، وأخرجه النسائي في المجتبى 4885 والكبرى 7372 و7373

 

وروى أحمد:

 

15555 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَالِكٍ - رَجُلٌ مِنَّا - رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَوْدَى عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ " فَخَرَجْنَا إِلَى حَرَّةِ بَنِي نِيَارٍ، فَرَجَمْنَاهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهُ، وَرَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرْنَا لَهُ جَزَعَهُ فَقَالَ: " هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ "

 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، فقد انفرد بالرواية عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7208) من طريق يعقوب، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7207) ، والدارمي 2/177-178، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (434) من طريق يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، به. زاد النسائي بإثره أن ابن إسحاق استنكر هذا الحديث، ثم حدثه به عاصم بن عمر بن قتادة، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن جابر بن عبد الله. وهو الحديث السالف برقم (15089) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/770-78- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2381) - والنسائي في "الكبرى" (7206) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني احمد بن إبراهيم، عن أبي عثمان بن نصر الأسلمي، عن أبيه، فذكر الحديث، فسماه أبا عثمان بن نصر، وهو وهم، نبه عليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 9/9. و"تهذيب الكمال" 34/383-384. وزاد ابن أبي شيبة والنسائي حديث جابر بن عبد الله.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (1428) ، والنسائي في "الكبرى" (7204) ، وابن ماجه (2554) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وثان من حديث من شهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد 4/60.

وثالث من حديث هَزَّال، سيرد 5/216-217.

وقد سلفت قصة رجم ماعز من حديث أبي سعيد الخدري برقم (10988) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

 

(21890) 22235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بنِ هَزَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي حِجْرِ أَبِي ، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ ، لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجٌ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَعَادَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ . ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَبِمَنْ ؟ قَالَ : بِفُلاَنَةَ . قَالَ : هَلْ ضَاجَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : هَلْ بَاشَرْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : هَلْ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، قَالَ : فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَلَمَّا رُجِمَ ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ ، جَزَعَ ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ ، فَرَمَاهُ بِهِ ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ : ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَ هِشَامٌ : فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي حِينَ رَآهُ : وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ ، كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ. (5/216)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، نعيم بن هزال بن يزيد الأَسْلمي مختلف في صحبته، وقد روى عنه ابنه يزيد ومحمد بن المنكدر، وذكره ابن  حبان في "الثقات"، وابنه يزيد بن نعيم وهشام بن سعد المدني صدوقان حسنا الحديث . وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤَاسي الكوفي . وأخرجه ابن أبي شيبة 10/71-72، وأبو داود (4419) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/126 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد . وليس في رواية ابن أبي شيبة وأبي دواد قول هشام بن سعد: "فحدثني ... إلخ" . ورواية ابن عبد البر مختصرة .

وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى" (7279) من طريق عكرمة بن عمار، عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه: أن هزالاً حدثه: أن ماعزاً -وهو نسيب لهزال- وقع على نسيبة هزال، وأن هزالاً لم يزل بماعز يأمره أن يعترف ويتوب، حتى أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فامر رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمه .

وأخرجه عبد الرزاق إثر الحديث (13342) من طريق يحيى بن سعيد، عن نعيم بن عبد الله بن هزال: أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهزال: "لو سترته بثوبك لكان خيراً لك" قال: وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيخبره .

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7278) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/125 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/105، والطبراني في "الكبير" 22/ (531) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن جده هزال بن يزيد الأسلمي . ولفظ حديث يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه كان أمر ماعزاً أن يأتي النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيخبره بحديثه، فأتى ماعز، فأخبره، فأعرض عنه وهو يردد ذلك على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبعث إلى قومه، فسألهم: "أبه جنون؟" قالوا: لا . فسأل عنه: "أثيب، أم بكر؟" قالوا: ثيب . فأمر به فرجم، ثم قال: "يا هزال، لو سترته كان خيراً لك" . وحديث عكرمة بن عمار عند الدولابي مختصر بلفظ: "أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: يا هزال، أما إنك لو سترته بردائك لكان خيراً لك" قالها مرتين أو ثلاثاً، يعني ماعزاً .

 

الذي فعله عبد الله بن أنيس يعتبر رحمة للرجل وسلوكًا عقلانيًّا اضطراريًّا، فهؤلاء المهاويس الدينيون كانوا سيقتلونه بطريقة بشعة، ووظيف البعير هو ساقه، وقد شاهدت بعدها في مكان عملي ساق بقرة أو ثور وحقًّا إن سيقان البقر والجمال وما شابه صلبة قاسية للغاية ستسبب ضربة قوية بها في تهشم جمجمة المضروب على نحو مؤكد. وبالتأكيد كان عبد الله بن أنيس يقصد ويهدف إلى ما فعل. هذا يذكرنا ربما بمشهد من مسلسل سبارتَكوس حينما يكون هناك شخص مصلوب يرجمه الرومان بتهمة التعاطف مع ثورته، فيقوم سبارتَكوس وهو مندس وسطهم بضرب رأس المصلوب بحجر كبير رحمةً به، لأنه لم يستطع تحريره من وسطهم.

 

(21891) 22236- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ : أَنَّ هَزَّالاً كَانَ اسْتَأْجَرَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا : فَاطِمَةُ ، قَدْ أُمْلِكَتْ ، وَكَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ ، وَإِنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَأَخْبَرَ هَزَّالاً فَخَدَعَهُ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ ، عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ ، فَلَمَّا عَضَّتْهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ ، انْطَلَقَ يَسْعَى ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ جَزُورٍ ، أَوْ سَاقِ بَعِيرٍ ، فَضَرَبَهُ بِهِ ، فَصَرَعَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ ، كَانَ خَيْرًا لَكَ. (5/217)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه، إلا أن حَبَّان بن هلال عند النسائي وأبا الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عند الطحاوي كما سيأتي في تخريح الحديث، خالفا عفان بن مسلم الصَّفَّار في روايته، فقالا: "عن يزيد بن نعيم بن هزال" بدل "عن نعيم بن هزال" وهو الأولى بالصواب، وعلى هذا فالحديث مرسل؛ لأن يزيد ابن نعيم بن هزال روايته عن جده مرسلة .

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7280) من طريق حَبَّان بن هلال، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4944) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، كلاهما عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد . إلا أنهما قالا: "عن يزيد بن نعيم بن هزال" مكان: "عن نعيم بن هزال" . وانظر ما قبله .

وقوله: "بلَحْي جَزُور" بفتح فسكون: هو العظم الذي تنبت عليه الأسنان .

 

(21892) 22237- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ ، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَقَالَ مَرَّةً : فَلَمَّا عَضَّتْهُ جَزَعَ ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ ، وَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، أَوْ أَنَسُ مِنِ نَادِيهِ ، فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ حِمَارٍ ، فَصَرَعَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ بِأَمْرِهِ ، فَقَالَ : هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا هَزَّالُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ ، كَانَ خَيْرًا لَكَ. (5/217)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه . سفيان: هو ابن سعيد الثوري الكوفي . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7274) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد . وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 10/78-79، وأبو داود (4377) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2393) ، والنسائي في "الكبرى" (7205) ، وابن قانع "معجم الصحابة" 3/150، والحاكم 4/363، والبيهقي 3/330 و8/219 و228 من طرق عن سفيان بن سعيد الثوري، به .

 

(21893) 22238- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ فِي حِجْرِهِ ، فَلَمَّا فَجَرَ ، قَالَ لَهُ : ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَقِيَهُ : يَا هَزَّالُ ، أَمَا لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ ، لَكَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ. (5/217)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، والضمير في قوله في الحديث: "في حجره" لا يعود على نعيم بن هزال كما هو ظاهر الرواية، وإنما على أبيه هزال، فقد سلف على الصواب بهذا الإسناد نفسه برقم (21890) .

 

21895 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "وَيْحَكَ يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ، يَعْنِي مَاعِزًا، بِثَوْبِكَ، كَانَ خَيْرًا لَكَ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7275) عن العباس بن عبد العظيم، والحاكم 4/363 من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي داود سليمان ابن داود الطيالسي، بهذا الإسناد . وزاد الحاكم في آخره: قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال، فقال يزيد: هذا الحديث حق، وهو حديث جدي .

 

وعلى الأغلب فإن اختراع ضرورة الاعتراف للمهووس الذي يعترف على نفسه ويسلم نفسه للرجم اختراع اختراع الفقهاء والحكام بعد محمد، للتخلص قدر الإمكان من وحشية تشريعات الإسلام وتعطيلها بالحيلة، وإن لم تكن أحاديث الثلاث أو الأربع اعترافات ملفقة عن محمد، فهم على أي حل جعلوها فوق ذلك تكون خلال سنة كاملة من سجن المعترف، ليفكر في التراجع ويحاولوا التأثير عليه لكي لا يعرض نفسه لشيء رهيب كهذا نتاج جنون أو حالة نفسية تدفعه للاعتراف بخيانة زوجية لا تستحق بأي حال عقوبة رهيبة بشعة كهذه، كما في حديث عبد الرزاق 13385.

 

وروى أحمد:

 

3977 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَابِرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الْمَاجِدِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ قُطِعَ فِي الْإِسْلَامِ - أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - رَجُلٌ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ، فَكَأَنَّمَا أُسِفَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَادًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْ يَقُولُ: مَا لَكَ ؟ فَقَالَ: " وَمَا يَمْنَعُنِي ؟ وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى صَاحِبِكُمْ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَلَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22] قَالَ يَحْيَى: أَمْلَاهُ عَلَيْنَا سُفْيَانُ، إِمْلَاءً

 

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله الجابر، ولجهالة أبي الماجد، ويقال: أبو ماجدة الحنفي الكوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، سفيان: هو الثوري. وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" (8572) ، والبيهقي في "السنن " 8/331 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، بهذا الِإسناد. وسلف برقم (3711) .// قوله: "وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم ! " له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6781) بلفظ: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ".//وقوله: "والله عز وجل عفو يحب العفو" له شاهد من حديث عائشة، تسيرد 6/183 (25505) بإسناد صحيح.//وقوله: "إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه " له شاهد من حديث ابن عمر، سيرد (5385) بلفظ: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره "، وصححه الحاكم. قال الحافظ في "الفتح " 12/87: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا.// وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (4376) ، والنسائي في "المجتبى" 8/70 بلفظ: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وَجَب،، وإسناده حسن.// وثالث من حديث صفوان بن أمية، سيرد 3/401.// وذكر الحافظ شواهد أخرى في "الفتح " 12/87- 88. ورواه أحمد (4168) و (4169).

 

22402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن . وفي الباب عن أبي برزة، سلف برقم (19776) ، وانظر تتمة شواهده هناك .

 

19776 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو بكر بن عياش وسعيد بن عبد الله بن جريج صدوقان. الأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وأخرجه أبو داود (4880) ، وأبو يعلى (7424) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (168) ، وأبو يعلى (7423) ، والبيهقي في "السنن"، 10/247، وفي "الشعب" (6754) ، وفى "الآداب" (173) من طرق عن أبي بكر بن عياش، به. وسيأتي برقم (19801) . وفي الباب عن ثوبان، سيأتي 5/279 (22402) وإسناده حسن. وعن ابن عمر عند الترمذي (2032) ، والبغوي (3526) ، وصححه ابن حبان (5763) . وإسناده قوي. وعن البراء بن عازب عند ابن أبي الدنيا في "الصمت" (167) ، وأبي يعلى (1675) ، وأبي نعيم في "الدلائل" (356) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/256. وعن بريدة بن الحصيب عند الطبراني في "الكبير"ج2/ (1155) ، وفي "الأوسط" (2957) ، وأبي نعيم في "الدلائل" (357). وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"ج11/ (11444) ، وفي "الأوسط" (3790) .

 

وروى أبو داوود:

 

2032 - حدثنا يحيى بن أكثم و الجارود بن معاذ قالا حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد وروى إسحق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا

 

قال الألباني: حسن صحيح

 

وروى أبو حنيفة في مسنده برواية ابن خسرو:

 

1211 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن يحيى بن الحارث التيمي، عن أبي ماجدة الحنفي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أتاه بابن أخ له نشوان قد ذهب عقله، فأمر به عبد الله فحبس، حتى إذا صحا دعا بسوط فقطع ثمرته ثم دق طرفه ثم دعا بجلاد فقال: اجلده وارفع يدك في جلدك ولا تبد ضبعيك، وأقبل عبد الله يعد حتى إذا أكمل له ثمانين جلدة خلى سبيله فقال: يا أبا عبد الرحمن! أما والله أنه لابن أخي، وما لي من ولد غيره، فقال عبد الله: بئس لعمر الله والي اليتيم كنت والله ما أحسنت أدبه صغيراً، ولا سترت عليه كبيراً، ثم أنشأ عبد الله يحدثنا فقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لسارق أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن قامت عليه البينة قال: انطلقوا به فاقطعوه، فلما انطلق به ليقطع نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما أسفي فيه الرماد، فقال له بعض جلسائه: يا رسول الله! لكأن هذا قد اشتد عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما لي لا يشتد علي أن تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم المسلم"، قالوا: فلولا خليت سبيله يا رسول الله، قال: "أفلا كان قبل أن تأتوني به، فإن الإمام إذا انتهى إليه حد فليس ينبغي له أن يعطله حتى يقيم" ثم تلا هذه الآية: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفورٌ رحيمٌ}.

 

ضعيف وحسن لغيره

 

حدود محمد تتعلق بتدخل في الحريات الشخصية مما لا يضر أحدًا ولا يتعدى على حقوق الآخرين، كجلد ممارسي الجنس بدون زواج، وشاربي الخمر، هذه ليست جرائم وفق القانون المدني ووفق الغريزة والحس الإنساني السليم المشترك، وعقوبات محمد على جرائم حقيقية كالسرقة تجعل المسروق نفسه لا يريد التبليغ شفقة على اللص لأنها بشعة وحشية همجية لا تصلح، لو أني في دولة متحضرة كدولتي مصر مثلا وعندي شخص عرفنا أنه ينهب مال الصالح العام والشعب، أو أموال وممتلكات تخصني أو تخص شخصًا آخر، هل نتركه ونعفو عنه؟! بالطبع لا، لأن القانون المدني الحقيقي وُجِد للتنفيذ ومنع الجرائم والفساد الحقيقي، وليس التدخل في حريات الناس وحيواتهم الشخصية وعمل عقوبات وحشية. نحن لن نقول لمبلغ عن شخص يسرق مال الدولة والشعب لو كنت سترت عليه لكان أفضل، بل سنشكره على فعله ونعتبره قدوة.

 

وروى أبو داوود:

 

4888 - حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه قالا ثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم " فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه و سلم نفعه الله تعالى بها .

 

قال الألباني: صحيح

قال فريق شعيب الأنوؤط: إسناده صحيح. ابن عوف: هو محمَّد، والفريابي: هو محمَّد بن يوسف، وسفيان: هو الثوري، وثور: هو ابن يزيد.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"، (7389)، وابن حبان في "صحيحه" (5760)، والطبراني في "الكبير" 19/ (890)، وفي "الشاميين" (473)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 118، والبيهقي في "السنن" 8/ 333 من طرق عن محمَّد بن يوسف الفريابي، بهذا الاسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (702) من طريق بشر بن جبلة، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي الدرداء، عن معاوية. وبشر: ضعيف، ولفظه: "لا تفتشوا الناس فتْفسدوهم".

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (248)، والطبراني في "الكبير" 19/ (859)، وفي "الشاميين" (1871) من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نفير، عن معاوية. قلنا: وستأتي رواية جبير بن نفير من رواية شريح عنه عند المصنف بعد هذا، لكنها مرسلة.

وبعضهم اختصر الحديث.

قال صاحب "عون المعبود": "إن اتبعت"، قال في "فتح الودود"، أي: إذا بحثت عن معايبهم وجاهرتهم بذلك، فإنه يودي إلى قلة حيائهم عنك، فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة. انتهى.

 

4890 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود فقيل [ له ] هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به .

 

قال الألباني: صحيح الإسناد

 

4889 - حدَّثنا سعيدُ بنُ عمرِو الحضرمىُّ، حدَّثتا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، حدَّثتا ضمضمُ بنُ زُرعةَ، عن شُريحِ بنِ عُبيد عن جُبير بنِ نُفَيرِ وكثيرِ بنِ مُرّةَ وعمرو بنِ الأسود والمقدامِ بنِ مَعدي كَرِبَ وأبي أُمامة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الأميرَ إذا ابتغى الرِّيبةَ في الناسِ أفسدَهُم".

 

حديث حسن. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 333 من طريق المصنف، بهذا الاسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1073)، والطحاوي في "شرح المشكل" (89)، والطبراني في "الكبير" (7515) و (7516) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به. وزاد ابن أبي عاصم في الاسناد: ونفر من الفقهاء.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (88) من طريق سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، به. ولم يذكر في الإسناد جبير بن نفير.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 378 من طريق محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عياش، به. ولم يذكر في الاسناد عمرو بن الأسود.

وأخرجه الطحاوي (90) من طريق بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، به.  ولم يذكر في الاسناد كثيراً والمقدام.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (651) من طريق محمد بن المبارك، و 20/ (653) من طريق محمد بن إسماعيل، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، به. ولم يذكر في الاسناد جبيراً وكثيراً وعمراً.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (23815)، والطبراني في "الكبير" 20/ (607) من طريق بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم، عن شريح، عن جبير بن نفير وعمرو بن الأسود كلاهما عن المقداد بن الأسود وأبى أمامة.

وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (1660) من طريق محمد بن إسماعيل وهشام ابن عمار، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم، عن شريح، عن جبير وكثير، كلاهما عن المقدام وأبي أمامة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (352) من طريق محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم، عن شريح، عن كثير بن مرة، عن عتبة بن عبد وأبي أمامة.

ويشهد له حديث معاوية السالف قبله.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2449) و (2834) عن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي، و (2835) عن عبد الوهاب بن الضحاك، كلاهما عن إسماعيل بن عياش: عن ضمضم، عن شريح بن عبيد، عن الحارث بن الحارث وعمرو بن الأسود والمقدام وأبي أمامة.

قال صاحب "عون المعبود": الرَّيبة: بالكسر، أي: طَلَبَ أن يُعاملهم بالتهمة والظن السوء ويجاهرهم بذلك.

وقال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 286، أي: إذا اتَهمَهم وجاهَرَهم بسُوء الظّن فيهم، أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم، ففسدوا.

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

7427 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي (130) من طريق محمد بن مهاجر، عن أبي أسامة، وأبي معاوية، وعبد الله بن نمير، بهذا الإسناد مقتصرا على قوله: "من سلك طريقا يبتغي فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة" . وأخرجه مطولا ومختصرا أبو خيثمة في "العلم" (25) ، وابن أبي شيبة 8/729 و5/85-86، ومسلم (2699) ، وأبو داود (1455) و (4946) ، وابن ماجه (225) و (2417) و (2544) ، وابن الجارود (802) ، وابن حبان (84) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/14 من طريق أبي معاوية وحده، به.//وأخرجه كذلك مسلم (2699) ، والحاكم 1/89، والبغوي (127) من طريق عبد الله بن نمير وحده، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.//وأخرجه كذلك أبو خيثمة في "العلم" (25) ، والدارمي (344) ، ومسلم (2699) ، وأبو داود (3643) ، والترمذي (1425) و (2646) و (2945) ، والنسائي في "الكبرى" (7287) و (7288) و (7289) ، وابن حبان (534) ، والحاكم 1/88 - 89، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/16-17، وفي "الحلية" 8/119، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 13 و13-14، والبغوي (130) من طرق عن الأعمش، به. وحسنه الترمذي.//وقرن الأعمش عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" بأبي هريرة أبا سعيد، وشك عند النسائي في الموضع الثالث، فقال: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وربما قال: عن أبي سعيد.//وأخرجه أبو داود (4946) ، والترمذي (1930) ، والنسائي في "الكبرى" (7290) من طريق أسباط بن محمد، عن الأعمش، قال: حدثت عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا تفرد به أسباط، وقد صرح الأعمش في بعض الطرق بالسماع من أبي صالح.//وسيأتي الحديث مقطعا برقم (7701) و (7942) و (8316) و (9045) و (9248) و (10496) و (10676) و (10761) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، وستأتي قطعة منه برقم (9772) من طريق الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.//وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5646) .//وفي الباب أيضا مقطعا عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن مسلمة بن مخلد، وعن عقبة بن عامر، وعن أبي الدرداء، وعن عائشة، ستأتي أحاديثهم على التوالي 4/62 و104 و153 و5/196 و6/145.

 

5646 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين - حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عقيل الأيلي. وأخرجه البخاري (2442) و (6951) ، ومسلم (2580) ، وأبو داود (4893) ، والترمذي (1426) ، والنسائي في "الكبرى" (7291) ، وابن حبان (533) ، والطبراني في "الكبير" (13137) ، والقضاعي في دامسنده" (168) و (169) و (477) ، والبيهقي في "السنن، 6/94 و201 و8/330، وفي "الشعب، (7614) ، وفي "الآداب" (104) ، والبغوي (3518) من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الِإسناد. وانظر ما سلف برقم (4749) و (5357) . وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2699) ، وسيأتي 2/252.

 

17395 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ دُخَيْنٍ، كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ: إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ فَيَأْخُذُوهُمْ . فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ . قَالَ: فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوا، قَالَ: فَجَاءَهُ دُخَيْنٌ . فَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ، فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا "

إسناده ضعيف لاضطراب في إسناده كما سيأتي في التخريج، ولجهالة أبي الهيثم، وباقي رجال الإسناد ثقات. هاشم: هو ابن القاسم. وليث: هو ابن سعد، ودُخَين: هو ابن عامر الحَجْري.وأخرجه أبو داود (4892) من طريق ابن أبي مريم، والنسائي في "الكبرى" (7283) من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن ليث، بهذا الإسناد.//ورواه أبو الوليد الطيالسي وعبد الله بن صالح، عن ليث، فخالفا في إسناده: فقد أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/503-504، وابن حبان (517) ، والبيهقي في "السنن" 8/331 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (883) من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن ليث، عن إبراهيم بن نَشيط، عن كعب بن علقمة، عن دُخين أبي الهيثم كاتب عقبة، به. فجعلا أبا الهيثم ودُخينا رجلاً واحداً.//ورواه عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط فاختلف الرواة عنه: فقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (7282) من طريق يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن إبراهيم بن نَشيط، عن كعب ابن علقمة، عن كثير مولى لعقبة بن عامر، عن عقبة.// وأخرجه الحاكم 4/384 من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن كثير مولى لعقبة بن عامر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فذكره هكذا مرسلاً.// ورواه أيضاً عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط، فاختلف الرواة عنه اختلافاً شديداً:// فقد أخرجه الطيالسي (1005) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/331 عن ابن المبارك، عن إبراهيم بن نَشيط، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، قال: قيل لعقبة بن عامر: إن لنا جيراناً... فذكر الحديث.// وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (758) عن بشر بن محمد، عن ابن المبارك، عن إبراهيم بن نَشيط، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، قال: جاء قومٌ إلى عقبة بن عامر فقالوا: إن لنا جيراناً... فذكره.//وأخرجه أبو داود (4891) ، والطبراني 17/ (884) ، والقضاعي في "مسند الشهاب " (489) و (491) و (492) من طريق مسلم بن إبراهيم، وأخرجه القضاعي (490) من طريق إبراهيم بن أبي العباس، وأخرجه البيهقي في "الشعب" (9651) من طريق محمد بن سليمان، ثلاثتهم عن ابن المبارك، عن إبراهيم بن نَشيط، عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم، عن عقبة بن عامر.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7281) عن علي بن حجر، عن ابن المبارك، عن إبراهيم بن نَشيط، عن كعب بن علقمة، أن عقبة بن عامر... فذكره هكذا مرسلاً.

 

16960 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي هَذَا الْحَدِيثَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُقْبَةَ - قَالَ: ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ - أَتَى مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ، بِمِصْرَ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا، وَلَكِنِّي جِئْتُكَ لِحَاجَةٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ - قَالَ عَبَّادٌ، فِي حَدِيثِهِ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ سَيِّئَةً، فَسَتَرَهَا سَتَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِهَذَا جِئْتُ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، فِي حَدِيثِهِ: رَكِبَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى مِصْرَ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مكحول- وهو الشامي- لم يلق عقبة بن عامر ولا مسلمة بن مُخَلَد، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وابن عون: هو عبد الله. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (1067) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (3502) من طريق سالم بن نوح، عن ابن عون، بهذا الإسناد. لم يذكر قصة عقبة بن عامر، وذكره في مسند مسلمة. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (3494) من طريق المعتمر بن سليمان، عن ابن عون، عن مكحول، عن عقبة بن عامر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لم يذكر مسلمة، وذكره في مسنده عقبة. وانظر أحمد 16959 حيث تخريجه: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن جُريج مُدَلِّس وقد عنعن، وابنُ المنكدر- وهو محمد- لم يلق أبا أيوب يعني الأنصاري. وقد اختلف قولُ الذهبي في هذا الإسناد في "السير" فجوده 6/334، وقال في 9/422: حديث غريب فرد. وقصةُ الرحلة في طلب هذا الحديث رُويت بوجوه مختلفة، ففي الإسناد الآتي- وهو برقم (16960) - أن عقبة بن عامر هو الذي رحل إلى مسلمة بن مُخَلَّد، وعند الطبراني في "الأوسط" (8129) أن جابر بن عبد الله هو الذي رحلَ إلى مسلمة، وجاء في مسند عقبة في الرواية الآتية برقم (17454) أن أبا أيوب رحل إلى عقبة، وكذلك جاء في الرواية (17391) لكن فيها زيادة أنه أتى مسلمة بن مُخَلَّد، ثم ذهبا إلى عقبة، وأُبهم اسمُ الصحابي الذي رحل إلى عقبة عند الخطيب في "الرحلة" (35) . وأسانيد هذه الروايات كلها ضعيفة، كما سنبين في التخريج. ومما يؤكد ضعف قصة الرحلة في طلب هذا الحديث أن أبا هريرة وابن عمر كانا يحدثان بهذا الحديث وهما في المدينة، فما الحاجة في الرحلة إلى غيرهما في طلبه وسماعه؟!//وأخرجه ابنُ قانع في "معجم الصحابة" 3/84، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/174 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.//وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 13/155-156، والذهبي في "السير" 6/334 و9/422 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد.//وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8129) من طريق عبد الله بن محمد - يعني ابن عائشة-، عن يحيى بن أبي الحجاج، عن أبي سنان، عن رجاء بن حيوة، عن مسلمة بن مخلد، وفيه أن جابراً هو الذي رحل إليه لسماع هذا الحديث. وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي الحجاج وأبي سنان- وهو عيسى بن سنان الحنفي-.//وأخرجه الخطيب في "الرحلة" (35) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، أن رجلاً من الأنصار ركب من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو بمصر حتى لقيه، فذكر الحديث. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعُم الإفريقي.// وأخرجه الخطيب كذلك في "الرحلة" (36) من طريق جعفر بن برقان، عن يحيى أبي هشام الدمشقي، قال: جاء رجل من أهل المدينة إلى مصر، فقال لحاجب أميرها: قل للأمير يخرج إليَّ... فلم يذكر اسم الأمير، ولا اسم من رحل إليه، وساق الحديث بلفظ: "من ستر عورة مسلم فكأنما أحيا مَوْؤودة" وإسناده منقطع. يحيى أبو هشام: هو يحيى بن راشد الطويل.//وسيأتي برقم (16960) ، وفي مسند عقبة (17391) و (17454) . وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7427) . وآخر من حديث ابن عمر، سلف برقم (5646) وإسناداهما صحيحان على شرط الشيخين. وانظر احمد 16960 و17331 و17332 و17391 و17395 و17447

 

روى أحمد:

 

23815 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، قَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ".

 

حديث حسن، بقية بن الوليد ضعيف يعتبر به، وقد توبع، وإسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة صدوقان، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (90) من طريق يزيد بن عبد ربه، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء فيه: عن جبير بن نفير وعمرو بن الأسود وأبي أمامة. وجبير ابن نفير وعمرو بن الأسود تابعيان مخضرمان، فالحديث من جهتهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلٌ .

وأخرجه الطبراني 20/ (607) من طريق حيوة بن شريح، عن بقية بن الوليد، به - كرواية الإمام أحمد.

وأخرجه أبو داود (4889) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1073) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (89) ، والطبراني 20/ (7515) و (7516) ، والحاكم 4/378، والبيهقي 8/333 من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة. زاد ابن أبي عاصم: ونفر من الفقهاء.

وهؤلاء الرواة الذين روى عنهم شريح بن عبيد ما عدا أبا أمامة والمقدام من التابعين.

وأخرجه الطبراني 20/ (651) من طريق محمد بن المبارك الصوري، وأيضاً 20/ (653) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة.

وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (1660) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير وكثير بن مرة، عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة.

وأخرجه الطبراني 17/ (302) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم، عن شريح، عن كثير بن مرة، عن عتبة بن عبد وأبي أمامة.

وفي الباب عن معاوية عند البخاري في "الأدب المفرد" (248) ، وأبي داود (4888) ، وصححه ابن حبان (5760) .

قال السندي: قوله: "أَفسَدَهم" لأنه لا يُبقي الثقة على قوله عندهم، لأن الظن قد يكذب، وأيضاً قد ترتفع الهيبة من قلوبهم، لأنه إذا واجَهَ أحداً مِراراً بأنك فعلت كذا، اجترأ وصار لا يبالي بعلمه.

 

وبهذه الطريقة أتاح بعض الحكام والفقهاء والقضاة درجة ما من الحرية للمواطنين ودرجة من إمكانية التهرب من تنفيذ الحدود الإسلامية الهمجية.

القاضي يقترح على المتهم إنكار التهمة

 

بسبب وحشية وهمجية التشريع الإسلامي سنوا هذا في قضائهم، وعمل به بعضهم، وهناك حديث أن محمدًا عمل به، بالإضافة إلى الأحاديث السابقة ذات الصلة، وهذا فعلٌ واقتراح يبطل قانونية أي محكمة وقضاء وتقاضٍ، لكنه حدث في الإسلام لوحشية التشريع كمخرج رحيم أحدثوه، روى البيهقي في السنن الكبرى:

 

17031 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أُتِيَ بسارق سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أخاله سرق قال السارق بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتى به فقال تب إلى الله عز و جل قال تبت إلى الله قال تاب الله عليك وصله يعقوب عن عبد العزيز وتابعه عليه غيره وأرسله عنه علي بن المديني

 

إسناده صحيح، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/168 بنفس الإسناد. ورواه أحمد برقم 22508  بإسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر وأخرجه الدارمي (2303) ، وأبو داود (4380) ، وابن ماجه (2597) ، والنسائي 8/67، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (731) ، والدولابي في "الكنى" 1/14، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/168-169، والطبراني في "الكبير" 22/ (905) ، والمزي في ترجمة أبي أمية من "تهذيب الكمال" 33/57 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه الدولابي 1/13-14 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، والبيهقي 8/276 من طريق عبد الله بن رجاء الغداني، كلاهما عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن أبي طلحة، به .

وروى الحاكم في المستدرك:

 

8150 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله فقالوا : يا رسول الله إن هذا سرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أخاله سرق فقال السارق : بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ثم إيتوني به فقطع ثم أتي به فقال : تب إلى الله فقال : تبت إلى الله فقال : تاب الله عليك

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 

سكت عنه الذهبي في التلخيص، إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب ابن عَبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري ، أبو إسحاق المدني ليس من رجال مسلم، وهو من رجال صحيح البخاري وسنن أبي داوود وعمل اليوم والليلة للنسائي. ومحمد بن عبد العزيز هو ابن عُبَيد بن أَبي عُبَيد الدَّراوَرْدِيّ من رجال صحيح البخاري ومسلم والسنن، ومحمد بن صالح والفضل بن محمد هم من رووا الحديث للنيسابوري وهما صالحان كما رأيت في تهذيب الأحكام لكنهما طبعًا ليسا من جيل مسلم لا من رجاله هو ولا البخاري.

 

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

83- فِي السارق يُؤْتَى بِهِ ، فَيُقَالُ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : لاَ

 

29170- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ شَمْلَةً ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالَ : مَا إِخَالَهُ سَرَقَ.

29175- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : لَعَلَّك قَبَّلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ بَاشَرْتَ .

 

29167- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، فَقَالَ لَهَا : سَلامَةُ ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي : لاَ.

 

29168- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلًى لأَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : وَجَدْتُهُ ، قَالَ : وَجَدْتُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.

 

29169- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : لاَ ، لاَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا.

29171- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُبَيْعًا أَبَا سَالِمٍ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : لَعَلَّك اخْتَلَسْتَ ؟ لِكَيْ يَقُولَ : لاَ.

 

29172- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ قَدَ اعْتَرَفَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لأَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ ، قَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ ، فَأَرْسَلَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ.

 

29174- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خَرِبَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَقَرُبْتَهَا ؟ فَجَعَلَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ يَقُولُونَ لَهُ : قُلْ : لاَ ، فَقَالَ : لاَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.

 

29087- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُرَاهَا كَانَتْ تُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَخَشَعَتْ ، فَرَكَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَتَّمَهَا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ كَمَا قَالَ عُمَرُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

 

إسناده صحيح

 

29088- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

 

29089- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ادْفَعُوا الْحُدُودَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ.

 

29093- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى مَعَ عُمَرَ ، إِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَى حِمَارَةٍ تَبْكِي ، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الزِّحَامِ ، يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ إِنَّ الْمَرأَة رُبَّمَا اسْتُكْرِهَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْت امْرَأَةً ثَقِيلَةَ الرَّأْسِ ، وَكَانَ اللَّهُ يَرْزُقُنِي مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ لَيْلَةً ثُمَّ نِمْتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ الرَّجُلُ قَدْ رَكِبَنِي ، فَنَظرتُ إِلَيْهِ مُقْفِيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ قَتَلْتُ هَذِهِ خَشِيت عَلَى الأَخْشَبَيْنِ النَّارَ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الأَمْصَارِ : أَنْ لاَ تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونَهُ.

 

إسناد لا بأس به

 

29090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

 

ضعيف، عاصم بن بهدلة سيء الحفظ

 

29091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ [عمر]: اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ.

 

إسناد مرسل، إبراهيم لم يدرك عمر

 

127- فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُقِرَّانِ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْكِرَانِهِ.

29427- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ ، أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ الْحَدَّ ، فَقَالَتْ : لاَ يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ ؛ آتِي الْفَاحِشَةَ ، وَلاَ يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ ، قَالَ : فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا.

 

29428- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

 

29429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى ، أَوْ سَرِقَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ دُرِئَ عَنْهُ.

 

29430- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ ، يَعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

 

29431- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِهِ.

 

29432- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ ، لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ.

 

29433- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَي إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،قَالَ : مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ ، أَوْ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ ، لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ شَيءٌ.

 

وروى عبد الرزاق:

 

13583 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما إخاله يسرق أسرقت قال نعم قال فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوا به فقال تب إلى الله عز و جل قال فإني أتوب إلى الله قال اللهم تب عليه

 

18923 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن خصيفة أنه سمع بن ثوبان يقول أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسارق سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا سارق فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا إخاله سرق أسرقت ويحك قال نعم قال اقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به ففعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم تب إلى الله قال تبت إلى الله قال اللهم تب عليه

 

18919 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا أسرقت قل لا علمي أنه سمى أبا بكر وعمر وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما

 

 

18921 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا فقال أسرقت قولي لا

 

13388 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شهد على نفسه أنه سرق واحدة ثم نزع قال حسبه قلت لم لا يكون مثل الزنى حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة قال ليس مثله قيل في ذلك ولم يقل في هذا

 

أتعاطف وأحترم هؤلاء القضاة الإنسانيين الذين رفضوا قطع يد إنسان وتشويهه وتعذيبه وإنقاص جسده لمجرد سرقة أشياء أحيانًا تافهة، هؤلاء قاموا في منصبهم ومكانهم بعمل إنساني نبيل هو تعطيل وإلغاء وعرقلة الحدود الإسلامية البشعة، لكن من الناحية القانونية البحتة فهذا فعل يبطل كل إجراآت المحكمة ويفقدها قانونيتها، وقد يفصل القاضي من عمله ويستعبده من ساحة القضاء على نحوٍ نهائيٍّ، لأن القاضي وظيفته الالتزام بالحياد بين المدعي والمدعى عليه، وعدم تقديم اقتراحات لأي طرف.

 

واحتوت كتب التراث على نماذج لسعي بعض الحكام الخلفاء لتعطيل وإيقاف العقوبات الإسلامية الوحشية والتشريعات الهمجية المعادية للحضارة والتمدن ومظاهرهما، فجاء في وفيات الأعيان لابن خلكان مثلًا:

 

وروى صالح بن علي قال: كنت مع المهدي فدخل عليه شريك بن عبد الله فأراد أن يبخره، فقال لخادم على رأسه: هات عوداً للقاضي، فجاء الخادم بالعود الذي يلهى به فوضعه في حجر شريك، فقال شريك: ما هذا يا أمير المؤمنين قال: هذا أخذه صاحب العسس البارحة فأحببت أن يكون كسره على يد القاضي، فقال: جزاك الله يا أمير المؤمنين خيراً، فكسره. ثم أفاضوا في حديث حتى نسي الأمر ثم قال المهدي لشريك: ما تقول في رجل أمر وكيلاً له أن يأتي بشيء بعينه فأتى بغيره فتلف ذلك الشيء فقال: يضمن يا أمير المؤمنين، فقال للخادم: اضمن ما تلف بقيمته.

 

وجاء في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية:

 

وَمِنْ دَقِيقِ الْفِرَاسَةِ: أَنَّ الْمَنْصُورَ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ فِي تِجَارَةٍ فَكَسَبَ مَالًا، فَدَفَعَهُ إلَى امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَبَهُ مِنْهَا. فَذَكَرَتْ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ الْبَيْتِ وَلَمْ يَرَ نَقْبًا وَلَا أَمَارَةً، فَقَالَ الْمَنْصُورُ: مُنْذُ كَمْ تَزَوَّجْتهَا؟ قَالَ: مُنْذُ سَنَةٍ، قَالَ: بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: ثَيِّبًا، قَالَ: فَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَدَعَا لَهُ الْمَنْصُورُ بِقَارُورَةِ طِيبٍ كَانَ يُتَّخَذُ لَهُ حَادِّ الرَّائِحَةِ، غَرِيبِ النَّوْعِ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: تَطَيَّبْ مِنْ هَذَا الطِّيبِ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ غَمَّك. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ الْمَنْصُورُ لِأَرْبَعَةٍ مِنْ ثِقَاتِهِ: لِيَقْعُدْ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَدِينَةِ وَاحِدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ شَمَّ مِنْكُمْ رَائِحَةَ هَذَا الطِّيبِ مِنْ أَحَدٍ فَلْيَأْتِ بِهِ. وَخَرَجَ الرَّجُلُ بِالطِّيبِ فَدَفَعَهُ إلَى امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا شَمَّتْهُ بَعَثَتْ بِهِ إلَى رَجُلٍ كَانَتْ تُحِبُّهُ، وَقَدْ كَانَتْ دَفَعَتْ إلَيْهِ الْمَالَ، فَتَطَيَّبَ مِنْهُ، وَمَرَّ مُجْتَازًا بِبَعْضِ أَبْوَابِ الْمَدِينَةِ، فَشَمَّ الْمُوَكَّلُ بِالْبَابِ رَائِحَتَهُ عَلَيْهِ؛ فَأَتَى بِهِ الْمَنْصُورَ، فَسَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الطِّيبُ؟ فَلَجْلَجَ فِي كَلَامِهِ. فَدَفَعَهُ إلَى وَالِي الشُّرْطَةِ، فَقَالَ إنْ أَحْضَرَ لَك كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ فَخَلِّ عَنْهُ، وَإِلَّا اضْرِبْهُ أَلْفَ سَوْطٍ. فَلَمَّا جُرِّدَ لِلضَّرْبِ أَحْضَرَ الْمَالَ عَلَى هَيْئَتِهِ فَدَعَا الْمَنْصُورُ صَاحِبَ الْمَالِ، فَقَالَ: أَرَأَيْت إنْ رَدَدْت عَلَيْك الْمَالَ تُحَكِّمُنِي فِي امْرَأَتِك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا مَالُك، وَقَدْ طَلَّقْت الْمَرْأَةَ مِنْك.

 

في هذه الحالة والقصة الطريفة التي قد نشك في صحتها لكنها ليست مستحيلة قام الخليفة بمنع تطبيق الجريمة الوحشية بدعوى عقوبة خيانة الزوجة، ويُخيَّل لي أني قرأت نفس هذه القصة في كتاب ما آخر لكن لا أستطيع تذكره من بعد. مع تحضر معظم الأمم الإسلامية نسبيًّا وتأثرها بمدنية وتنور الغرب بدأت تزيل وتوقف الحدود الإسلامية الهمجية وتستبدلها بالقوانين المدنية الليبرالية، وفي مصر كمثال بدأ ذلك منذ عصر محمد علي ونسله، ولا تزال بمصر مع ذلك رواسب دينية عنصرية ورجعية ومصادرة للحريات كثيرة في القوانين والدساتير المتعاقبة.

 

كراهية إقامة الحدود الإسلامية عند الشيعة الاثناعشرية أيضًا

 

ذكرت من كتب السنة كراهية المسلمين ومحمد نفسه وصحبه أتباعه الأوائل لتنفيذ تشريعات الإسلام لوحشيتها ولا إنسانيتها وعدم صحتها فهي إما لا تتناسب مع الجريمة أو تعاقب على حريات شخصية ليست جرائم أساسًا، وها هنا أسرد استدراكًا بعض ما في كتب الشيعة الاثناعشرية عن كراهية تطبيق حدود الإسلام الهمجية في نصوصهم أيضًا:

 

كراهية محمد لتنفيذ حدوده البشعة المأخوذة من التوراة اليهودية وبعض ممارسات العرب

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)} الحجرات

 

في التفسير الصافي للفيض الكاشاني:

 

ولا تجسسوا: ولا تبحثوا عن عورات المؤمنين. في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإنه من يتبع عثرات أخيه يتبع الله عثرته ومن يتبع الله عثرته يفضحه ولو في جوف بيته (1)

(1) الكافي 2: 355، الحديث: 5، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

 

وقال الطبرسي في مجمع البيان:

 

....وعن أبي قلابة قال: إن عمر بن الخطاب حدث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته، هو وأصحابه. فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين! إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس. فقال عمر: ما يقول هذا؟ قال زيد بن ثابت، وعبد الله بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين. قال: فخرج عمر، وتركه، وخرج عمر بن الخطاب أيضا، ومعه عبد الرحمن بن عوف، يعسان. فتبينت لهما نار، فأتيا واستأذنا. ففتح الباب فدخلا، فإذا رجل وامرأة تغني، وعلى يد الرجل قدح. فقال عمر: من هذه منك؟ قال: امرأتي. قال: وما في هذا القدح؟ قال: ماء. فقال للمرأة: ما الذي تغنين؟ قالت: أقول: تطاول هذا الليل، واسود جانبه، * وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا خشية الله، والتقى، * لزعزع من هذا السرير جوانبه ولكن عقلي، والحياء، يكفني، * وأكرم بعلي أن تنال مراكبه ثم قال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى: (ولا تجسسوا) فقال عمر: صدقت وانصرف.

 

وفي التبيان في تفسير القرآن للطوسي:

 

وقوله (ولا تجسسوا) أي لا تتبعوا عثرات المؤمن - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة - وقال ابو عبيدة التجسس والتجسس واحد وهو التبحث يقال: رجل جاسوس، والجاسوس والناموس واحد. وقيل للمؤمن حق على المؤمن ينافي التجسس عن مساوئه. وقيل: يجب على المؤمن أن يتجنب ذكره المستور عند الناس بقبيح، لان عليهم أن يكذبوه ويردوا عليه، وإن كان صادقا عند الله، لان الله ستره عن الناس، وإنما دعا الله تعالى المؤمن إلى حسن الظن في بعضهم ببعض للألفة والتناصر على الحق، ونهوا عن سوء الظن لما في ذلك من التقاطع والتدابر.

 

وفي تفسير الطباطبائي:

 

و قوله: "و لا تجسسوا" التجسس بالجيم تتبع ما استتر من أمور الناس للاطلاع عليها، و مثله التحسس بالحاء المهملة إلا أن التجسس بالجيم يستعمل في الشر و التحسس بالحاء يستعمل في الخير، و لذا قيل: معنى الآية لا تتبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا الأمور التي سترها أهلها.

 

لو كان الأمر مرتبطًا بجرائم وآثام حقيقية كسرقة المال العام الذي هو حق للشعب وما شابه لكان التجسس فعلًا حسنًا لإنقاذ حقوق الآخرين، لكن مفهوم الدين ومنه الإسلام عن الذنوب معظمه يتضمن ذنوبًا خرافية وهمية، ليست ذنوبًا حقيقية في حقيقة أمرها، ومن هنا جاء الكره لتتبع المسلمين للمسلمين والتجسس عليهم لأجل ذنوب وهمية كهذه كعلاقة جنسية حرة أو مجلس لشرب الخمر، وما شابه. كذلك فعقوبات وحشية كقطع يد إنسان لمجرد سرقة شيء ولو تافه كرغيف خبز أو تفاحة لا تتناسب مع الجريمة.

 

بعض مرويات الشيعة الاثناعشرية في تجنب تطبيق حدود الإسلام البشعة الغير صالحة للتطبيق:

 

في من لا يحضره الفقيه:

 

5106 و (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له أمير  المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وان شاء قطع)

 

وفي تهذيب الأحكام ج10:

 

[516] 133- عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين (ع) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة . فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ ! فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام ؛ إن شاء عفا ، وإن شاء قطع

 

تهذيب الأحكام 10:129، الاستبصار 4:252، من لا يحضره الفقيه 4:62 ح5106، وسائل الشيعة 18:331.

 

وجاء في الكافي للكليني:

 

علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه قال : أتت امرأة مجح أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما أطهرك ؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : ذات بعل أنت أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك ؟ فقالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني اطهرك ، فلما ولت عنه المرأه فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم إنها شهادة ، فلم يلبث أن أتته فقالت : قد وضعت فطهرني قال : فتجاهل عليها ، فقال : اطهرك يا أمة الله مماذا ؟ فقالت : إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : فكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت : بل حاضرا ، قال : فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ، قال : فانصرفت المرأة ، فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم إنها شهادتان ، قال : فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال : اطهرك مماذا ، قالت : إني زنيت فطهرني فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت : نعم ، قال : وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أو حاضر ؟ قالت : بل حاضر ، قال : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، قال : فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم إنها ثلاث شهادات . قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله و قد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك ؟ فقالت : إني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني قال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث : ارجعي إليه فأنا أكفله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو ، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو متجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا قالت: بل حاضرا ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فاني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك ، قال : فنظر إلى عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما نظر إلى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك ، فأما إذا كرهته فإني لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أبعد أربع شهادات بالله ؟ لتكفلنه وأنت صاغر ، فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس : الصلاة جامعة ، فنادى قنبر في الناس ، فاجتمعوا حتى غص المجسد بأهله ، وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاءالله قال : ثم نزل. فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم ، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها ، والناس معه إلى الظهر بالكوفة ، فأمر أن يحفر لها حفيرة ، ثم دفنها فيه، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب ، ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ، ثم نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم ، قال : وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين . 

 

مجح: حامل

 

نلاحظ أن خاتمة هذه القصة الاثناعشرية مقتبسة من المشهور في الإنجيل: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجرٍ أولًا، لكن الحديث حافظ على تطبيق همجية وجنون التشريع المحمدي عكس نقض يسوع الناصري لتشريعات توراة اليهود المتخلفة.

 

وفي كتاب الروضة في فضائل أمير المؤمنين - شاذان بن جبرئيل القمي:

 

وبالاسناد يرفعه عن الاصبغ بن نباتة قال كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وهو يقضي بين الناس اذ أقبل جماعة ومعهم أسود مشدود الاكتاف فقالوا هذا سارق يا أمير المؤمنين فقال (ع) يا أسود سرقت قال نعم يا مولاى قال ويلك انظر ماذا تقول اسرقت قال نعم فقال له ثكلتك امك ان قلتها ثانية قطعت يدك سرقت قال نعم فعند ذلك قال (ع) اقطعوا يده فقد وجب عليه القطع قال فقطع يمينة فأخذها بشماله وهى تقطر فاستقبله رجل يقال له ابن الكواء فقال له يا اسود من قطع يمينك قال له قطع يميني سيد المؤمنين وقائد الغر المحجلين وأولى الناس باليقين سيد الوصيين أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) امام الهدى وزوج فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى ابوالحسن المجتبى وأبوالحسين المرتضى السابق إلى جنات النعيم مصادم الابطال المنتقم من الجهال زكي الزكاة منيع الصيانة من هاشم القمقام ابن عم رسول الانام الهادى إلى الرشاد الناطق بالسداد شجاع كمي جحجاح وفي فهو أنور بطين انزع امين من حم ويس وطه والميامين محل الحرمين ومصلى القبلتين خاتم الاوصياء لصفوة الانبياء القسورة الهمام والبطل الضرغام المؤيد بجبرائيل والمنصور بمكيائيل المبين فرض رب العالمين المطفى نيران الموقدين وخير من مشى من قريش اجمعين المحفوف بجند من السماء أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (ع) على رغم انف الراغمين ومولى الخلق أجمعين.


قال فعند ذلك قال له ابن الكواء ويلك يا أسود قطع يمينك وأنت تثنى عليه هذا الثناء كله قال وما لي لا اثنى عليه وقد خالط حبه لحمي ودمى والله ما قطع يميني الا بحق اوجبه الله تعالى على قال ابن الكواء فدخلت إلى أمير المؤمنين (ع) وقلت له يا سيدي رأيت عجبا فقال وما رأيت قلت صادفت الاسود وقد قطعت يمينه وقد أخذها بشماله وهي تقطر دما فقلت يا اسود من قطع يمينك فقال سيدي أمير المؤمنين (ع) فأعدت عليه القول وقلت له ويحك قطع يمينك وانت تثني عليه هذا الثناء كله فقال مالي لا اثنى عليه وقد خالط حبه لحمي ودمي والله ما قطعها إلا بحق اوجبه الله تعالى فالتفت أمير المؤمنين (ع) إلى ولده الحسن وقال له قم وهات عمك الاسود قال فخرج الحسن (ع) في طلبه فوجده في موضع يقال له كندة فأتى به إلى أمير المؤمنين فقال يا أسود قطعت يمينك وأن تثني علي فقال يا مولاى يا أمير المؤمنين ومالي أثني عليك وقد خالط حبك لحمي ودمي فوالله ما قطعتها إلا بحق كان علي مما ينجي من عذاب الآخرة فقال (ع) هات يدك فناوله اياها فأخذها ووضعها في الموضع الذى قطعت منه ثم غطاها بردائه وقام فصلى (ع) ودعا بدعوات لم تردد وسمعناه يقول في آخر دعائه آمين ثم شال الرداء وقال اتصلي ايتها العروق كما كنت قال فقام الاسود وهو يقول آمنت بالله وبمحمد رسوله وبعلي الذى رد اليد بعد القطع وتخليتها من الزند ثم انكب على قدميه وقال بأبى انت وامى يا وارث علم النبوة.

 

وروى الكليني في الكافي:

 

علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : أتاه رجل بالكوفة فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال : ممن أنت ؟ قال : من مزينة ، قال : أتقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد ، فقال : أبك جنة ؟ قال : لا ، قال : فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : ألك زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم قال : فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب ، وقال : حتى نسأل عنك ، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته ، فقال له : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة .فلما أقر قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ثم قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء : أفلاتاب في بيته ؟ فو الله لتوبته فيما بينه و بين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ، ثم أخرجه ونادى في الناس : يا معشر الناس اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه ، فأخرجه إلى الجبان فقال : يا أمير المؤمنين اصلي ركعتين [ فصلى ركعتين ] ثم وضعه في حفرته ، واستقبل الناس بوجهه فقال : يا معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام ، وأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن مثل ما رماه أمير المؤمنين ، ثم رماه الحسين فمات الرجل ، فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم .

وروى الطوسي في تهذيب الأحكام/ باب الحدود في اللواط:

 

 (198) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: بينا امير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه اذا أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد اليه فقال: يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال: وما هي يا امير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، او اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار فقال له: يا امير المؤمنين فايهن اشد علي؟ قال: الإحراق بالنار قال: فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال: خذ بذلك اهبتك فقال: نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال:(اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها، اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال: فبكى امير المؤمنين عليه السلام وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين وإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.

 

وروى الكليني في الكافي ج7:

 

783، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: إني قد أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو اهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ قال: الاحراق بالنار قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال: خذ لذلك اهبتك فقال: نعم فقام فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النار تتأجج حوله قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم ياهذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض فإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.

 

هنا نلاحظ خطأ قانونيا حقوقيا أيضا، فالحق الجنائي للطفل لا يجوز ولا يحق لقاضٍ العفو والتنازل عنه. وطبعا بسبب وحشية العقوبات الإسلامية العجيبة أسقط القاضي في هذه الرواية الحق في العقوبة الجنائية التي تردع المجرمين عن الاعتداءات والعدوان، وبدون عقوبة معقولة كالحبس يصير لا رادع للمجرمين، فكلهم يمكنه التظاهر بالاعتراف والتوبة، وإلا فهذه ستكون عدم مساواة في تطبيق القانون.

 

وفي ما جمعه القبانجي من كتب الشيعة في مسند الإمام علي من تصنيفه (واقتبس من سنن البيهقي وكنز العمال وهو من كتب السنة في مصنفه):

 

7180/2ـ عن علي (عليه السلام) قال: من عُرفت في يده سرقة فقال: اشتريتها ولم يقرّ بالسرقة ولم تقم عليه بيّنة لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البيّنة لمدّعيها عليه

 

دعائم الاسلام 2:475، مستدرك الوسائل 18:129 ح22275.

 

7181/1ـ عن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه، فقال: إني سرقت، فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين إني سرقت، فقال: أتشهد على نفسك مرّتين؟ فقطعه

 

دعائم الاسلام 2:474.

 

وما ذكرناه في كتب الفقه السني كبعض مرويات ابن أبي شيبة الفقهية في مسنده وغيره عن اقتراح القاضي على المتهم إنكار التهمة بما لا يتفق مع دوره القانوني، بسبب وحشية وعقم التشريع القرآني (راجع القبر المحفور للإسلام/وحشية التشريعات الإسلامية)، نجده عند الشيعة الاثناعشرية أيضًا، جاء في مستدرك الوسائل ج18 نقلا عن كتاب دعائم الإسلام:

 

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ دعائم الإسلام. وعنه ( عليه السلام ) : أنه أُتِيَ برجل اتُهِمَ بسرقة ، أظنه خاف عليه  أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.

 

ورووا قصة وردت كذلك عند مذهب السنة كمثال على رغبة الناس في حماية حقوقها من السرقة لكن ليس بوحشية تشريع محمد:

 

6849/4ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: سُرِقت خميصة لصفوان بن أميّة، فأتي بالسّارق إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أظنّ الأمر يا رسول الله يبلغ هذا، قد وهبتها له، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلاّ كان ذلك قبل أن تأتيني به، إنّ الحدّ إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه

 

 دعائم الاسلام 2:444، مستدرك الوسائل 18:21 ح21891.

 

وفتحوا بابًا واسعًا للعفو عن اللصوص بسبب وحشية ولا منطقية العقوبة الإسلامية، جاء في مسند علي للقبانجي:

7193/3ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت، ويكون فيها ما يجب فيه القطع(1).

 

7194/4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلا(2).

 

7195/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ، فقال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار(3).

 

1- تهذيب الأحكام 10:107، وسائل الشيعة 18:498.

2- تهذيب الأحكام 10:109، الاستبصار 4:243.

3- الكافي 7:224، تهذيب الأحكام 10:107، وسائل الشيعة 18:498.

 

وفي مستدرك الوسائل ج18/ باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر ، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة:

 

[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : « لا قطع عليه ».

 

[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب فعاجلوه فأخذوه ، فقال : « عجلتم عليه » فضربه وقال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا (٢) ويغرم ما أفسد ».

 

دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

 

وفي مسند الإمام علي للقبانجي:

 

7196/6 ـ عن علي (عليه السلام) قال: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فيسرق منه السارق فلا قطع عليه ـ يعني الحمامات والخانات والأرحية(4).

 

7197/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: كل موضع يُدخُل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه، كالمساجد والخانات والحمّامات والأرجاء، وما أشبهها(5).

 

7198/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) رفع إليه أن رجلا اختلس ظرفاً من ذهب من جارية فقال علي (عليه السلام): أدرء عنه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس(1).

 

7199/2 ـ وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) أنه قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدّغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس الخبر(2).

 

7201/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في المختلس: لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن، ولا قطع على من اُؤتمن على شيء فخان فيه، ولا قطع في الغُلول(4).

 

7202/5 ـ عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ـ يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده ـ(5).

 

7203/6 ـ الصدوق: قال علي (عليه السلام): لا قطع في الدغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أعزّره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع(6).

 

1- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:131 ح22283.

2- الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:131 ح22284.

4-دعائم الاسلام 2:472، مستدرك الوسائل 18:131 ح22285.

5-دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:131 ح22285.

 6-المقنع: 446، مستدرك الوسائل 18:131 ح22286، تهذيب الأحكام 10:114، وسائل الشيعة 18:503، الكافي 7:225، من لا يحضره الفقيه 4:65 ح5117.

 

7204/7ـ محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل اختلس درّة من أذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه (1)

 

7205/8ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: اني لا أقطع في الدّغارة المعلنة، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي(2).

 

7206/9ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمٍّ رجل، قال: فقال (عليه السلام): إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وان كان طرّ من قميصه الدّاخل قطعته(3).

 

7207/10ـ الصدوق: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع(4).

 

1-الكافي 7:226، تهذيب الأحكام 10:114، وسائل الشيعة 18:503.

2-الكافي 7:226، تهذيب الأحكام 10:114، وسائل الشيعة 18:503.

3-الكافي 7:226، تهذيب الأحكام 10:115، وسائل الشيعة 18:504، الاستبصار 4:244.

4-المقنع: 446، مستدرك الوسائل 18:132 ح22289.

 

7208/1ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، إلى أن قال: والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانما هي خيانة(1).

 

7209/2ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على أجيرك (أجير) الخبر(2).

7210/3ـ الصدوق: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان(3).

 

7211/4ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على أجيرك (أجير) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه، يعني في حين إدخالك إيّاه(4).

 

7212/5ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ولا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه(5).

 

1-الجعفريات: 139، مستدرك الوسائل 18:132 ح22290.

2-دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:132 ح22291.

3-المقنع: 447، مستدرك الوسائل 18:132 ح22293، المختلف: 770.

4-دعائم الاسلام 2:471، مستدرك الوسائل 18:134 ح22296.

5-دعائم الاسلام 2:472، مستدرك الوسائل 18:132 ح22292.

 

7218/2ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا قطع على من سرق الحجارة قال أبو عبد الله (عليه السلام) يعني الرّخام وأشباه ذلك(3).

 

 3الجعفريات: 138، مستدرك الوسائل 18:139 ح22318.

 

ووجدت في كتب الشيعة مبدأ من مبادئ القانون المدني الحديث وهو عدم الاعتداد بالاعتراف تحت الإكراه، ولعل هذا عكس ما استنبطه بعض السنة من فعل قصة ضرب الجارية خادمة عائشة في قصة الإفك كما في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما، فجاء عند الشيعة الاثناعشرية:

 

7215/3ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، إلاّ أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف(8).

 

8- تهذيب الأحكام 10:128، وسائل الشيعة 18:498.

 

دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».

 

وأخرج القبانجي من كتب أهل السنة في مسند الإمام علي له:

 

7178/2ـ عن أبي مطر، قال: رأيت علياً أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جملا، فقال: ما أراك سرقت، قال: بلى، قال: فلعله شبّه لك، قال: بلى قد سرقت، قال: فاذهب به يا قنبر فشدّ أصبعه وأوقد النار وادع الجزار ليقطع، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له: أسرقت؟ قال: لا، فتركه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لِمَ تركته وقد أقرّ لك؟ قال: آخذه بقوله وأتركه بقوله، ثم قال علي [ (عليه السلام) ]: اُتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برجل قد سرق فأمر فقطع يده، ثم بكى، فقلت: لمَ تبكِ؟ قال: وكيف لا أبكي وأُمتي تقطع بين أظهركم، قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا الحدود بينكم(1).

 

1- كنز العمال 5:548 ح13902.

 

7179/1 ـ عن عكرمة بن خالد، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] لا يقطع سارقاً حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه، فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلّى سبيل السارق ولم يقطعه

 

2- كنز العمال 5:549 ح13908.

 

6834/4ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للامام أن يعطل الحدود(2).

 

6835/5ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيّان، قال: قرأ علي إبن أبي عاصم، ثنا الحسن بن علي، ثنا سهل بن حمّاد، ثنا المختار بن نافع، ثنا أبو حيّان التيمي، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطّل الحدود(3).

 

2- كنز العمال 5:309 ح12973.

3- سنن البيهقي 8:238، الجامع الصغير للسيوطي 1:52 ح315.

 

7200/3ـ البيهقي: أخبرنا أبو منصور بن عبدالقاهر بن طاهر، وأبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة، وأبو القاسم عبدالرحمن بن علي بن حمدان الفارسي، قالوا: أنبأ أبو عمرو اسماعيل بن نجين أنبأ أبو مسلم، ثنا الأنصاري، عن عوف، عن خلاّس، أن علياً (رضي الله عنه) كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفى بها(3).

 

3- سنن البيهقي 7:280، كنز العمال 5:560 ح13955.

 

7182/2ـ عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى علي [ (عليه السلام) ]فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة(2).

 

7183/3ـ البيهقي: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي، ثنا أبو بكر الاسماعيلي، أخبرني ابن زيدان، ثنا أبو كريب، ثنا حفص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، قال: رأيت علياً (رضي الله عنه) أقر عنده سارق مرتين، فقطع يده وعلقها في عنقه، فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره(3).

 

2- كنز العمال 5:549 ح13909.

3- سنن البيهقي 8:275.

 

ونقلوا من كتب أهل السنة ما يفتح بابًا عريضًا للعفو عن السارقين بسبب وحشية العقوبة الإسلامية ولا منطقيتها:

 

7191/1ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت(6).

7192/2ـ عن الحارث قال: أتي علي [ (عليه السلام) ] برجل نقب بيتاً فلم يقطعه وعزّره أسواطاً(7).

 

6- كنز العمال 5:550 ح13910.

7- كنز العمال 5:550 ح13911.

 

 

 

استحالة تطبيق الحدود الهمجية البدنية على الكل لأن هناك المرضى

 

روى أحمد:

 

21935 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا إِنْسَانٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، لَمْ يُرَعْ أَهْلُ الدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، وَكَانَ مُسْلِمًا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اضْرِبُوهُ حَدَّهُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ قَالَ: " فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، وَخَلُّوا سَبِيلَهُ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه مُدلِّس وقد عنعنه، لكن روي الحديث من غير وجه عن أبي أمامة، واختلف عليه في وصله وإرساله، وأصحُّ هذه الأوجه عنه المرسل، وإرساله لا يضرُّ، فهو معدود في صغار الصحابة، ولد في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الذي سمَّاه وحنّكه .وأخرجه ابن ماجه (2574) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (5522) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2024) ، والنسائي في "الكبرى" (7309) ، والطبراني في "الكبير" (5522) ، والبيهقي 8/230، وابن [[عساكر]] في "تاريخ دمشق" 2/ورقة 804 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد .وسيأتي في ملحق مسند الأنصار برقم (24009/14) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق . وأخرجه بنحوه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4752) ، والنسائي في "الكبرى" (7310) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة، فذكره مرسلاً .واختلف على أبي أمامة في وصل هذا الحديث وإرساله كما يأتي://فرواه الزهري عن أبي أمامة بن سهل، واختلف عنه في وصله وإرساله://فأخرجه موصولاً أبو داود (4472) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأنصار، فذكره بنحوه .//وأخرجه مرسلاً النسائي في "الكبرى" (7307) ، والطبراني (5568) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبي أمامة، فذكره بنحوه .//وأخرجه موصولاً النسائي في "الكبرى" (7308) ، والطبراني في "الكبير" (5587) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه سهل بن حنيف . ووقع غير ما خطأ في إسناد مطبوع "الكبرى" صوبناه من تحفة الأشراف 4/98 . قلنا: ويقع لإسحاق بن راشد في روايته عن الزهري بعض الوهم كما ذكر بعض أهل العلم، ورواية يونس عن الزهري أثبت وأصح .//لكن قد روي من حديث أبي أمامة عن أبيه، فقد أخرجه الطبراني (5565) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، والدارقطني 3/100 من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، كلاهما عن أبي الزناد، عن أبي أمامة، عن أبيه سهل بن حنيف . وفي إسنادهما ضعف إلى المغيرة وابن أبي الزناد .//ومع ذلك فقد خالفهما سفيان بن عيينة، فروي عنه، عن أبي الزناد، عن أبي أمامة مرسلاً، وروي عنه عن أبي الزناد، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد الخدري://أخرجه عبد الرزاق (16134) ، والشافعي في "المسند" 2/79-80، ومن طريقه البيهقي 8/230، والبغوي (2590) ، والنسائي في "الكبرى" (7302) من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي (7304) عن محمد بن منصور، أربعتهم (عبد الرزاق والشافعي وابن المبارك ومحمد) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن أبي أمامة مرسلاً بنحوه . وقرنوا -إلا ابن المبارك- بأبي الزناد يحيى بن سعيد الأنصاري .//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5446) ، والدارقطني 3/100 من طريق عمرو بن عوف الواسطي، والدارقطني 3/100 من طريق داود بن مهران، كلاهما عن ابن عيينة، عن أبي الزناد ويحيى الأنصاري، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد الخدري بنحوه .//قلنا: ورواية عبد الرزاق ومن معه عن سفيان أصح، لا سيما وقد رواه غير واحد عن يحيى الأنصاري، عن أبي أمامة مرسلاً، فقد رواه النسائي في "الكبرى" (7303) من طريق سفيان بن عيينة، و (7305) من طريق هشيم بن بشير، و (7306) من طريق سعيد بن أبي هلال، وفي "المجتبى" 8/242-243 من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيى الأنصاري، عن أبي أمامة مرسلاً .//ورواه مرسلاً أيضاً عن أبي أمامة أبو حازم عند النسائي في "الكبرى" (7031) .//وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/59 بعد إيراد طرق حديث أبي أمامة: فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة .

قال البغوي في "شرح السنة" 10/303-304: العِثكال والإشكال: العِذق الذي يسمّى الكِبَاسة، يقال: إنكال وأُثكول، وعِثكال وعُثكول، وأغصانه شماريخ، واحدها شِمراخ . "المُخدَج" ناقص الخلق . "يَخبُث بها" أي: يزني بها .

قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرض لا يُرجَى زواله إذا وجب عليه حدُّ الجلد بأن زنى، وهو بكر، يضرب بإثكال عليه مئة شمراخ ضربة واحدة، بحيث تمسه الشماريخ كلها، فيسقط الحدُّ عنه .

ونقل ابن عابدين في "حاشيته" 6/21 عن "فتح القدير": ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسِّل، أو كان ضعيف الخِلْقة، فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مئة شمراخ دفعةً .

 

24009/ 14- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ سَقِيمٌ مُخْدَجٌ، فَلَمْ يَرْعَ الْحَيُّ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا، قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ذَلِكَ الرُّوَيْجِلُ مُسْلِمًا . فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اضْرِبُوهُ حَدَّهُ " فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ، وَلَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ فَقَالَ: " خُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةَ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً " قَالَ: فَفَعَلُوا

 

حديث صحيح كما سلف بيانه برقم (21935) . وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/291، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (4753) ، والطبراني في "الكبير" (5521) ، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/16، والبغوي في "شرح السنة" (2591) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 2/ لوحة 804، والمزي في ترجمة سعيد بن سعد بن عبادة من "تهذيب الكمال" 10/462-463 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

قام عمر كما تقول الكتب بمعاقبة ابنه زيادة وفقَ "العقوبة الشرعية" المصادِرة لحريات الناس، ويُعتقَد أنه مات ومرض بسبب ذلك، ربما لشدة عنف أبيه الخليفة عمرن روى عبد الرزاق في مصنفه:

 

17047 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه فقال عبد الله فذكر لي أخي أنه سكر فقلت ادخل الدار أطهرك ولم أشعر أنهما أتيا عمرًا فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك فقال عبد الله لا يحلق القوم على رؤوس الناس ادخل الدار أحلقك وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدود فدخل الدار فقال عبد الله فحلقت أخي بيدي ثم جلدهم عمرو فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو أن أبعث إلي بعبد الرحمن على قتب ففعل ذلك فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لمكانه منه ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدره فمات فيحسب عامة الناس أنما مات من جلد عمر ولم يمت من جلد عمر

 

تشريع اللعان ناسخ ومبطل لتشريع عقوبة القاذف المتهم لامرأة في حق الزوج، وعيوب التشريعين

                                                                   

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)} النور

 

نموذج للتخبط الذي كان يتعرض له محمد، فهو أولًا بسبب قصة اتهام زوجته بالباطل من أشخاص كارهين له وآخرين كارهين لها كحمنة بنت جحش أخت ضرتها، وبسبب الشك الذي حدث له من جهة زوجته بحيث كاد أن يطلقها أو يعذبها، مع كونها بريئة كما يظهر وكون التهمة خسيسة وبلا دليل، فأي شخص قد ينقطع به الطريق ويحتاج شخصًا يوصله ويخرجه من الصحراء القاحلة، بسبب ذلك شرع محمد تشريعًا لعقوبة من يتهمون النساء في عفتهن افتراءً بالباطل، أي يقذفونهن بالتهم بلا دليل ولا شهود، وهذا التشريع وجدته في تشريعات حمورابي القديمة، فلعل لليهود نسخة منه في التلمود وكتابات الرابيين ولكني لم أطلع على هذه المسألة، أو مارسه بعض العرب كورثة لتقليد بابل وحمورابي، التشريع الذي شرعه محمد لا يصلح لدولة متمدنة لأنه ينطوي على عقوبة جسدية، ولا عقوبة جسدية في قانون مدني متحضر، لأنها أسلوب همجي، ولو ثبت لاحقًا بأي صورة براءة المتهم فلن يمكن عمل شيء، عكس قضاء عقوبة في السجن، فعلى الأقل قد يخرج قبل انقضاء كل مدة عقوبته التي حُكِم عليه فيها ظلمًا وخطأ، أما أسلوب التعذيب فبعد وقوعه بالشخص لا شيء يمكن تعويضه أو عكسه، وهو أسلوب غير أخلاقي، فلا يوجد تعذيب "أخلاقي مشروع" ولا مبرر في الكون لتعذيب إنسان أو كائن حي. اعترض بعض أتباع محمد على مسألة إذا ما دخلوا بيوتهم ووجدوا رجلًا مع الزوجة، فهل ينتظرون لإحضار أربع شهود غير الزوج فيعطي الفرصة للخائن بالهرب، وإذا وجدوا مصيبة خيانة كهذه هل مطلوب منهم السكوت إذا لم يكن لهم شهود والمعيشة مع زوجة خائنة أو تطليقها وإعطاؤها حقوقًا لا تستحقها من النفقة، وأنهم إذا تكلموا يعاقَبون بالجلد، فيكونون نالوا خيانة زوجاتهم وجلد ظهورهم وأجسادهم؟! وسرعان ما صار الاستشكال الذي طرحه البعض حقيقة واقعة لدى شخص آخر بالنسبة لزوجته! فاقتبس محمد من التوراة جزئيًّا (العدد5) تشريع اللعان بين الزوج والزوجة إذا شكَّك الرجل في إخلاص زوجته أو اتهمها بأنه شاهدها في وضع جنسيّ أو ما شابه مع رجل غيره، فهذا كان تعديلًا واستثناءً على التشريع الأول لمحمد بسبب اقتراحات أصحابه، لكن في تشريع محمد اختلافات عن تشريع التوراة فهو أسوأ، ففي تشريع محمد بتطبيقه العمليّ حكم مسبَّق على المرأة، فحتى لو لم يستطع الرجل جلب شهود زور، وتلاعنا وفقًا للنص، ونجت هي من حكم الرجم أو في روايات جلد مئة ثم الرجم حتى الموت على نحوٍ بشع، فإن تشريع محمد يجرِّدها من كل حقوقها وحقوق ابنها إن كان لها ابن من جهة النفقات والحقوق لها وللطفل ومؤخر الصداق الخاص بها، ويجرد الابن من حقه في الانتساب إلى أبيه، فيصير نسبه إلى أمه، ابن فلانة! وفقًا للمفاهيم الدينية الشرقية المتخلفة في مجتمعات محافظة يعتبر هذا إلحاقًا للعار بالأم والابن وتدميرًا كبيرًا لحياتيهما، رغم أن الزوج لم يثبت أي شيء مما ادعاه ضد الزوجة، لذلك في حدود علمي لكون ذلك التشريع ظالمًا وغير دستوريّ ولا عادل نبذه المسلمون بكل أشكاله منذ زمن طويل جدًّا، ربما منذ زمن الخلافات الإسلامية الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية حتى، وصار مجرد كلام نظري للفقهاء لا يتم تطبيقه كقانون لعيوبه. عيوب التشريع وفساده وتحيزه هنا ضد المرأة وعدم دستوريته دليل من أدلة بطلان الإسلام وتشريعاته وعدم إلهية مصدره، ظل تشريع كهذا حتمًا رغم ذلك طوال فترة الحكم الديني الإسلامي سيفًا مسلّطًا ضد أي زوجة تختلف مع زوجها، فهو وسيلة ممتازة لتدميرها وتطليقها دون أي تكلفة مالية ولا نفقات وليس على الرجل إثبات أي شيء، عليه فقط اتهامها بنطاعة وبرود وهو ضامن أنه لن يناله عقاب على تشويه السمعة وقذفها! فهذه مجتمعات كانت_ولا تزال بطرق مشابهة_تقدّس وتعلي شأن الذكور وتحقِّر النساء. وعلى حد علمي فإن دولة متشددة فيها كل البلاهات والتشدد والتعذيب وتبني الشرائع الفاسدة الباطلة للإسلام لم تطبِّق تشريعًا كهذا في حدود ما أعلم، فهو سيثير استشكالات ومشاكل كثيرة، لاحتوائه على حكم متحيز مسبق، يعاقب الزوجة بمجرد اتهام زوجها، مهما كان غرضه هو من الاتهام. من عيوب هذا التشريع كذلك أنه لا يجوز للمرأة فعل نفس الشيء: أن تتهم زوجها وتلاعنه، لم نسمع عن حالة معاكسة قط، يمكنها أن تدعي عليه فقط فلو اعترف يُرجَم وفق التشريع الوحشي، أو أن تأتي بشهود أربعة، أما لو لم تفعل ذلك فكتمييز عنصري بين الرجل والمرأة ستتعرض هي للجلد لأنها اتهمته بدون دليل! ميزان الإسلام له كفة مائلة ورمانته مغشوشة متحيزة.

 

عمر هو من ابتدع عقوبة شرب الخمر بثمانين جلدة كعقوبة وحشية

 

روى البخاري:

 

6779 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ "

 

6773 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ»

 

6775 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ، أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ، وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ»

6776 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ»

 

6777 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: «لاَ تَقُولُوا هَكَذَا، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ»

 

6778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ

 

وروى مسلم:

 

1706- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

 

[ 1707 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه

 

 [ 1707 ] حدثني محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه

 

وروى أحمد:

 

624- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى عُثْمَانَ ، فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْوَلِيدِ ، أَيْ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ ، فَكَلَّمَهُ عَلِيٌّ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ . فَقَالَ : يَا حَسَنُ ، قُمْ فَاجْلِدْهُ . قَالَ : مَا أَنْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ ، وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ . قَالَ : بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ ، قُمْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ . فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يَضْرِبُهُ ، وَيَعُدُّ عَلِيٌّ ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمْسِكْ ، أَوْ قَالَ : كُفَّ ، جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

 

1184- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ حُضَيْنٍ ، قَالَ : شُهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ عِنْدَ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَكَلَّمَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ فِيهِ ، فَقَالَ : دُونَكَ ابْنُ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ : قُمْ يَا حَسَنُ . فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِهَذَا وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ . فَقَالَ : بَلْ عَجَزْتَ ، وَوَهَنْتَ ، وَضَعُفْتَ ، قُمْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ ، وَعَدَّ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا كَمَّلَ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : حَسْبُكَ ، أَوِ امْسِكْ ، جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

(12139) 12163- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ : أَرْبَعِينَ . فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : اجْعَلْهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

 

(15719) 15810- حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا ، وَنِعَالِنَا ، وَأَرْدِيَتِنَا ، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا ، وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. (3/449)

 

16809 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، " فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ "

 

وروى أبو داوود:

 

4479 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا مسدد ثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك

  أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد منن القرى والريف فما ترون في حد الخمر ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين

 قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين . قال الألباني:  صحيح

 

4480 - حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قالا ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي [ رضي الله عنه ] أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ول حارها من تولى قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد قال فأخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي . قال الألباني:  صحيح

 

ول حارها من تولى قارها: مثل أي ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع . والقار البارد

 

4481 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة

 قال أبو داود وقال الأصمعي ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها

 قال أبو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان .

 

قال الألباني:  صحيح

 

4487 - حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس " [ ألا ] اضربوه " فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة وقال ابن وهب الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه .

 

قال الألباني:  حسن صحيح. سميت ميتخة لأنها متوخ أي تأخذ في المضروب

 

4488 - حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم " ارفعوا " فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين .

 

قال الألباني:  صحيح

 

4489 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله صلى الله عليه و سلم التراب فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه و سلم الذي ضربه فحرزوه أربعين فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية

 قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه .

 

قال الألباني:  حسن

فحروزه بتقديم الراء المهملة عن الزاي أي حفظوه ووعوه

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

28998- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ أناسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، فَكُلِّمَهُ فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : دُونَك ابْنَ عَمِّكَ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ : فِيمَ أَنْتَ مِنْ هَذَا ؟ َولِّ هَذَا غَيْرَك ، قَالَ : بَلْ ضَعُفْتَ ، وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ ، قُمْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، فَجَعَلَ يَجْلِدُهُ ، وَيَعُدُّ عَلِيٌّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ : كُفَّ ، أَوْ أَمْسِكْ ، جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

 

28999- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

 

29000- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : شَرِبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْخَمْرَ ، وَعَلَيْهِمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَقَالُوا : هِيَ لَنَا حَلاَلٌ ، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ : {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآيَةَ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ : أَنَ ابْعَثْ بِهِمْ إِلَيَّ قَبْلَ أَنْ يُفْسِدُوا مَنْ قِبَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، اسْتَشَارَ فِيهِمَ النَّاسَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَرَى أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ، وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، فَاضْرِبْ رِقَابَهُمْ ، وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فِيهِمْ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا جَلَدْتَهُمْ ثَمَانِينَ لِشُرْبِهم الْخَمْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا ضَرَبْتَ أَعْنَاقَهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ، وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا ، فَضَرَبَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ.

 

29001- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ،وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ : قُومُوا إِلَيْهِ ، فقام إِلَيْهِ النَّاسُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ.

 

29002- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ، فَجَعَلَ عُمَرُ مَكَانَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا.

 

روى الواقدي في المغازي:

 

قَالَ: حَدّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْت النّبِىّ ÷ بِحُنَيْنٍ يَتَخَلّلُ الرّجَالَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَنَا مَعَهُ فَأُتِىَ يَوْمَئِذٍ بِشَابّ فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ فَضَرَبُوهُ بِمَا كَانَ فِى أَيْدِيهِمْ وَحَثَا عَلَيْهِ التّرَابَ.

 

كانت عقوبة محمد أخف، بمثابة ضرب عادي، لكن أبا بكر ثم عمر هما من جعلوها عقوبة أكثر وحشية ودموية، وأصبح هذا ملمحًا أساسيًّا من ديانة الإسلام المتدخلة في الحريات الشخصية حتى انتهى الحكم بالشريعة الهمجية، عدا دولًا نادرة اليوم في القرن الحادي والعشرين كالسعودية. لم يخطئ مالك مسلماني في كتابه عن عمر بن الخطاب عندما قال أن عمر ليس مجرد متبع للمقدس، بل هو صانع للمقدس. كثير من ملامح الإسلام وتعاليمه اقترحها هو على محمد وأخرى غيرها بعد موت محمد مغيرًا لبعض تعاليم محمد الفاسد منها بجرأة، ومُزِيدًا فساد بعضها الآخر وسوءه.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.