التشريعات والتعاليم الشاذّة والباطلة المعيبة: الباب الأول من نقد التشريعات
ينادي كثير من المسلمين الأصوليين، والعاطفيين بعاطفة دينية كذلك بتطبيق شريعة الإسلام باعتبارها شرع الله باعتقادهم، لكن هل هي صدفة أو اتفاق على الشر أن معظم دول العالم الإسلامي قد تركت منذ زمن هذا التشريع في معظمه، وهل هو تشريع يتسم بسمة الكمال أم أن به عيوبًا؟
تشريع اللعان ناسخ ومبطل لتشريع عقوبة القاذف المتهم لامرأة في حق الزوج، وعيوب التشريعين
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)} النور
نموذج للتخبط الذي كان يتعرض له محمد، فهو أولًا بسبب قصة اتهام زوجته بالباطل من أشخاص كارهين له وآخرين كارهين لها كحمنة بنت جحش أخت ضرتها، وبسبب الشك الذي حدث له من جهة زوجته بحيث كاد أن يطلقها أو يعذبها، مع كونها بريئة كما يظهر وكون التهمة خسيسة وبلا دليل، فأي شخص قد ينقطع به الطريق ويحتاج شخصًا يوصله ويخرجه من الصحراء القاحلة، بسبب ذلك شرع محمد تشريعًا لعقوبة من يتهمون النساء في عفتهن افتراءً بالباطل، أي يقذفونهن بالتهم بلا دليل ولا شهود، وهذا التشريع وجدته في تشريعات حمورابي القديمة، فلعل لليهود نسخة منه في التلمود وكتابات الرابيين ولكني لم أطلع على هذه المسألة، أو مارسه بعض العرب كورثة لتقليد بابل وحمورابي، التشريع الذي شرعه محمد لا يصلح لدولة متمدنة لأنه ينطوي على عقوبة جسدية، ولا عقوبة جسدية في قانون مدني متحضر، لأنها أسلوب همجي، ولو ثبت لاحقًا بأي صورة براءة المتهم فلن يمكن عمل شيء، عكس قضاء عقوبة في السجن، فعلى الأقل قد يخرج قبل انقضاء كل مدة عقوبته التي حُكِم عليه فيها ظلمًا وخطأ، أما أسلوب التعذيب فبعد وقوعه بالشخص لا شيء يمكن تعويضه أو عكسه، وهو أسلوب غير أخلاقي، فلا يوجد تعذيب "أخلاقي مشروع" ولا مبرر في الكون لتعذيب إنسان أو كائن حي. اعترض بعض أتباع محمد على مسألة إذا ما دخلوا بيوتهم ووجدوا رجلًا مع الزوجة، فهل ينتظرون لإحضار أربع شهود غير الزوج فيعطي الفرصة للخائن بالهرب، وإذا وجدوا مصيبة خيانة كهذه هل مطلوب منهم السكوت إذا لم يكن لهم شهود والمعيشة مع زوجة خائنة أو تطليقها وإعطاؤها حقوقًا لا تستحقها من النفقة، وأنهم إذا تكلموا يعاقَبون بالجلد، فيكونون نالوا خيانة زوجاتهم وجلد ظهورهم وأجسادهم؟! وسرعان ما صار الاستشكال الذي طرحه البعض حقيقة واقعة لدى شخص آخر بالنسبة لزوجته! فاقتبس محمد من التوراة جزئيًّا (العدد5) تشريع اللعان بين الزوج والزوجة إذا شكَّك الرجل في إخلاص زوجته أو اتهمها بأنه شاهدها في وضع جنسيّ أو ما شابه مع رجل غيره، فهذا كان تعديلًا واستثناءً على التشريع الأول لمحمد بسبب اقتراحات أصحابه، لكن في تشريع محمد اختلافات عن تشريع التوراة فهو أسوأ، ففي تشريع محمد بتطبيقه العمليّ حكم مسبَّق على المرأة، فحتى لو لم يستطع الرجل جلب شهود زور، وتلاعنا وفقًا للنص، ونجت هي من حكم الرجم أو في روايات جلد مئة ثم الرجم حتى الموت على نحوٍ بشع، فإن تشريع محمد يجرِّدها من كل حقوقها وحقوق ابنها إن كان لها ابن من جهة النفقات والحقوق لها وللطفل ومؤخر الصداق الخاص بها، ويجرد الابن من حقه في الانتساب إلى أبيه، فيصير نسبه إلى أمه، ابن فلانة! وفقًا للمفاهيم الدينية الشرقية المتخلفة في مجتمعات محافظة يعتبر هذا إلحاقًا للعار بالأم والابن وتدميرًا كبيرًا لحياتيهما، رغم أن الزوج لم يثبت أي شيء مما ادعاه ضد الزوجة، لذلك في حدود علمي لكون ذلك التشريع ظالمًا وغير دستوريّ ولا عادل نبذه المسلمون بكل أشكاله منذ زمن طويل جدًّا، ربما منذ زمن الخلافات الإسلامية الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية حتى، وصار مجرد كلام نظري للفقهاء لا يتم تطبيقه كقانون لعيوبه. عيوب التشريع وفساده وتحيزه هنا ضد المرأة وعدم دستوريته دليل من أدلة بطلان الإسلام وتشريعاته وعدم إلهية مصدره، ظل تشريع كهذا حتمًا رغم ذلك طوال فترة الحكم الديني الإسلامي سيفًا مسلّطًا ضد أي زوجة تختلف مع زوجها، فهو وسيلة ممتازة لتدميرها وتطليقها دون أي تكلفة مالية ولا نفقات وليس على الرجل إثبات أي شيء، عليه فقط اتهامها بنطاعة وبرود وهو ضامن أنه لن يناله عقاب على تشويه السمعة وقذفها! فهذه مجتمعات كانت_ولا تزال بطرق مشابهة_تقدّس وتعلي شأن الذكور وتحقِّر النساء. وعلى حد علمي فإن دولة متشددة فيها كل البلاهات والتشدد والتعذيب وتبني الشرائع الفاسدة الباطلة للإسلام لم تطبِّق تشريعًا كهذا في حدود ما أعلم، فهو سيثير استشكالات ومشاكل كثيرة، لاحتوائه على حكم متحيز مسبق، يعاقب الزوجة بمجرد اتهام زوجها، مهما كان غرضه هو من الاتهام. من عيوب هذا التشريع كذلك أنه لا يجوز للمرأة فعل نفس الشيء: أن تتهم زوجها وتلاعنه، لم نسمع عن حالة معاكسة قط، يمكنها أن تدعي عليه فقط فلو اعترف يُرجَم وفق التشريع الوحشي، أو أن تأتي بشهود أربعة، أما لو لم تفعل ذلك فكتمييز عنصري بين الرجل والمرأة ستتعرض هي للجلد لأنها اتهمته بدون دليل! ميزان الإسلام له كفة مائلة ورمانته مغشوشة متحيزة.
روى أحمد بن حنبل:
2131- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَاللَّهِ لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، قَالَ : فَمَا لَبِثُوا إِلاَّ يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً ، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ ، وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ ، فَلَمْ يَهِجْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ ، فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلاً ، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ ، وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ ، فَقَالُوا : قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، الآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ هِلاَلٌ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهَا مَخْرَجًا ، فَقَالَ هِلاَلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ مِمَّا جِئْتُ بِهِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ بِضَرْبِهِ إِذْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ ، يَعْنِي ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الوَحْيِ ، فَنَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} الآيَةَ كُلَّهَا ، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا فَقَالَ هِلاَلٌ : قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهَا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا ، فَجَاءَتْ ، فَتَلاَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا ، وَذَكَّرَهُمَا ، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ هِلاَلٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا ، فقالَتْ : كَذَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَعِنُوا بَيْنَهُمَا ، فَقِيلَ لِهِلاَلٍ : اشْهَدْ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ ، قِيلَ : يَا هِلاَلُ ، اتَّقِ اللَّهَ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا ، فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا : اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي ، فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ ، وَلاَ تُرْمَى هِيَ بِهِ وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلاَ قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ ، وَلاَ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ ، أُرَيْسِحَ ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلاَلٍ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا ، جُمَالِيًّا ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ ، جَعْدًا ، جُمَالِيًّا ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ الأَيْمَانُ ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ ، وَكَانَ يُدْعَى لأُمِّهِ وَمَا يُدْعَى لأَبٍ.
حديث حسن، عباد بن منصور -وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- قد توبع على بعضه، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطيالسي (2667) ، وأبو داود (2256) ، وأبو يعلى (2740) و (2741) ، والطبري 18/82-83، والبيهقي 7/349 من طرق عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (4747) ، وأبو داود (2254) ، والترمذي (3179) ، وابن ماجه (2067) ، والبيهقي 7/393-394 من طرق عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (12444) عن معمر، والطبري 18/82 عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. ورواه أحمد مختصراً برقم (2199) و (2468) و (3339). وانظر أحمد برقم (3106) من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس.
4953 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلْحَقَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة، ونافع: مو مولى ابن عمر. وقد سلف من طريق مالك برقم (4527) .
4527 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (2069) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (754) ، والبيهقي في "السنن" 7/402، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/567، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/47 (بترتيب السندي) ، وسعيد بن منصور (1554) ، والبخاري (5315) ، ومسلم (1494) (8) ، وأبو داود (2259) ، والترمذي (1203) ، والنسائي في "المجتبى" 6/178، والدارمي 2/151، وابن حبان (4288) ، والبيهقي في "السنن" 7/409، والبغوي في "شرح السنة" (2368) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وروى البخاري:
5315 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ }
4745 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ
بَاب { وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ }
4746 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا
بَاب { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ }
4747 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ } فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ
بَاب قَوْلِهِ { وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ }
4748 - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
5310 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ آدَمَ خَدِلًا
وروى مسلم:
[ 1492 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين
[ 1492 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها
[ 1494 ] وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم
[ 1495 ] حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا
[ 1493 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال بن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور { والذين يرمون أزواجهم } فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما
[ 1497 ] وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ لابن رمح قالا أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي أدعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء
[ 1497 ] وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا
[ 1498 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم
[ 1498 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتى بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منى
[ 1499 ] حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير منى من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة
وروى أحمد:
4693- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الْمُتَلاَعِنَانِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ؟ فَسَكَتَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ ، فَقَالَ : الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حَتَّى بَلَغَ : {أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُكَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، قَالَ : فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العرزمي- فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/175-176، وابنُ الجارود في "المنتقى" (752) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1493) (4) ، والنسائي في "الكبرى" (11357) و (11358) -وهو في "التفسير" (377) و (378) -، والدارمي 2/150-151، وأبو يعلى (5656) ، والطبري في "تفسيره" 18/84، وابنُ حبان (4286) ، والبيهقي في "السنن" 7/404 من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
4001- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عَشِيَّةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَصْبَحْتُ صَالِحًا ، لأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، اللَّهُمَّ احْكُمْ . قَالَ : فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، قَالَ : فَكَانَ ذَاكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/405، ومسلم (1495) (10) ، وأبو داود (2253) ، وابن ماجه (2068) ، والطبري في "التفسير" 18/84، وأبو يعلى (5161) ، والبيهقي في "السنن " 7/405 و8/337 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
(22830) 23218- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : فَقَالَ : سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ قَالَ : فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَا صَنَعْتُ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَابَ الْمَسَائِلَ ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَالَ : فَدَعَا بِهِمَا فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا قَالَ : فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : لَئِنْ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا . قَالَ : فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ المصنف أبي كامل -وهو مظفَّر بن مُدرِك- فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة . وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي 2/45 و47، وأبو داود (2248) ، وابن ماجه (2066) ، والطبراني في "الكبير" (5682) و (5690) ، والبيهقي 7/399، والبغوي (2367) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً مطولاً ومختصراً الشافعي 2/45-46 و46، وعبد الرزاق (12446) و (12447) ، والدارمي (2230) ، والبخاري (423) و (4745) و (4746) و (5309) و (7166) و (7304) ، ومسلم (1492) (2) و (3) ، وأبو داود (2247) و (2249) و (2250) و (2252) ، وابن الجارود (756) ، والطبري في "تفسيره" 18/85، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/102 و4/155-156، وفي "شرح مشكل الآثار" (5150) و (5151) ، وابن حبان (4283) و (4285) ، والطبراني (5674) و (5677) و (5678) و (5681) و (5683) و (5684) و (5685) و (5686) و (5688) ، والدراقطني 3/274 و275، والبيهقي 6/258 و398 و399 و400 و401 و410 من طرق عن الزهري، به . وأخرجه الطبراني (5777) من طريق سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد . وروي هذا الحديث عند أحمد من طريق الزهري مطولاً ومختصراً بالأرقام (22803) و (22827) و (22831) و (22837) و (22843) و (22851) و (22853) وبرقم (22856) من طريق سهل بن سعد عن عاصم بن عدي .
وإنه لواضح أن ذلك الرجل كان يشعر بخيانة امرأته بالحدس قبل أن يتقين، لكنه كما قلت لم يأتِ بدليل.
وهناك إحدى القصص ومحتوياتها في مسند أحمد تكشف لنا سبب خيانة إحدى تلك الحالات لزوجها عويمر بن الحارث العجلانيّ (إن صح ادعاؤه):
3106 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ "، قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، فَقَالَ: وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا - قالَ: وَالْعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ، بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ - قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرَةِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ أَجْلَى جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا " ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلامِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/407 من طريق عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي 2/48-49، وعبد الرزاق (12452) و (12453) ، والحميدي (519) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (1564) ، والبخاري (6855) و (7238) ، والنسائي 6/171، والطبراني (10711) و (10712) و (10713) من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه بنحوه البخاري (5310) و (5316) و (6856) ، ومسلم (1497) (12) ، والطبراني (10715) ، والبيهقي 7/406 من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، به. وسيأتي برقم (3107) و (3360) و (3449) ، وانظر ما تقدم برقم (2131) . وفي الباب عن سهل بن سعد سيأتي في "المسند" 5/334.
قوله: "عَفَرْنا"، قال السندي: في "القاموس": العفر- محركة ويسكن-: أول سقية سُقِيها الزرع. بعد الإبار- بكسر الهمزة-: بوزن الإزار، اسم من أبَر النخل- بالتخفيف ويشدد-: إذا أصلحه. عَبْل الذراعين: العبل- بفتح فسكون-؟ الضخم من كل شيء. قلنا: وحمش الساقين والذراعين، أي: دقيقهما، وأصهب الشعرة: الصهبة: أن يعلو الشعر حُمرة، وهو كالأشقر، وأجلى، أي: خفيف شعر ما بين النزَعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته، وجعداً، أي: جعد الشعر، وهو ضد سهولته. وقوله: "قد أعلنت في الإسلام"، أي: أظهرت السوءَ فيه، كما في بعض الروايات، والسوء، قال الحافظ في "الفتح" 9/461: أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. والعَجْلاني الذي لاعَنَ امرأته: اسمه عويمر بن الحارث. وانظر "فتح الباري" 9/447-448.
3360 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ - قَالَ: وَعَفَارُ النَّخْلِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ - فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا ، حَمْشًا ، سَبْطَ الشَّعْرِ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ، جَعْدٌ قَطَطٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ بَيِّنْ " ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي 2/48، ومن طريقه البيهقي 7/407 عن سعيد بن سالم، والطحاوي 3/100-101 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر أحمد (3449) و"مصنف عبد الرزاق" (12451) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني (10714) .
الرجل كان ترك وأهمل زوجته جنسيًّا تمامًا لشهور، بحيث أنه متأكد تمامًا أن الحمل ليس منه، فذلك منه برود أو ضعف جنسي أو عدم إعطاء الزوجة حقوقها، وقد يقول البعض لامرأة كهذه أنها أحسَنَتْ!
أما الشيعة الاثناعشرية فاحتفظوا بالخلل التشريعي الخاص بتجريد المرأة من حق النفقة ومؤخر الصداق وحرمان الابن من حقه في النفقة، لكنه منحو الابن حقًّا في الميراث وجردوا المنكر للبنوة من الميراث من ابنه في حالة مات الابن:
[فقه الرضا عليه السلام] أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت و إن لم يقم عليها بينة لاعنها و إن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و إن لاعنها أدرئ عنه الحد و اللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يقول له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم تقول المرأة غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و لا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة و لا ترث المرأة الزوج و لا الأب الابن فإن ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد و إن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه
و روي في خبر آخر أنه لا و لا كرامة له و لا غرو أن لا يرد إليه فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه أبوه
الهداية، اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك و أنكر الولد فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به فإذا شهد به قال له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول له قل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به فإن نكل ضرب الحد ثمانين فإن قال ذلك قال الإمام للمرأة اشهدي أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماك به فإن شهدت قال أيتها المرأة اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم يقول لها قولي غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به و إن نكلت رجمته و إن قالت ذلك فرق بينه و بينها ثم لم تحل له إلى يوم القيامة و إن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده و لم ترجع إليه امرأته و إن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب
تعليم تحقير الحياة وقيمتها
{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17)} الأعلى
{فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29)} النجم
{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39)} غافر
{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64)} العنكبوت
{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32)} الأنعام
{اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26)} الرعد
{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)} آل عمران
إن تعاليم تحقير الحياة الحقيقية الوحيدة وعدم الاهتمام بترقية وتحسين الأحوال والرفاهية وانصراف الذهن إلى عالم خيالي وحياة وهمية منتظرة هي تعاليم فاسدة، مخربة لتطور أي حضارة وارتقائها وازدهار اقتصادها ورأسماليتها، وهي وسيلة جيدة يستعملها الحكام ورجال الدين لكبح الشعوب المقهورة المستغلة المظلومة عن المطالبة بحقوقهم وتحسين أحوالهم ونصيبهم من أرضهم وطنهم وخيراتها، لذلك يرعى معظم الحكّام في الدول النامية الدين وهكذا هو الحال منذ القدم، ويضفون على أنفسهم الشرعية بممارسة طقوس الدين علنًا، وحضور المناسبات الدينية، وترديد شعارات دينية في الانتخابات على غرار (بايعوا فلان) ! بيعة في عصر الديمُقراطية؟! أو (إن ينصركم الله فلا غالب لكم) اقتباسًا من الآية القرآنية...إلخ. ختامًا الزهد والتقشّف وعدم المطالبة والسعي لتحسين شؤون حياتك هي شيء قمامة فعلًا. وهذه التعاليم موجودة في المسيحية كذلك، كما في متى6: 19 (19 لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون)
{كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآَخِرَةَ (21)} القيامة
هنا أيضًا ينصّ على تعليم تحقير حياة الإنسان الوحيدة التي لديه، وكما قلت من قبل فلا داعي للإنسان لإهدار حياته الوحيدة دون التمتع بها بكل السبل المتّفقة مع القيم الأخلاقية العلمانية، دون أنانية ودون الإضرار بالآخرين أو التعدّي على حقوقهم.
{إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27)} الإنسان
{فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36)} الشورى
{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24)} يونس
{لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197)} آل عمران
هنا كذلك تكرار لتعليم تكريه الناس وتزهيدهم في حياتهم الوحيدة الحقيقية والمتاحة لأجل أوهام، لا مانع من استمتاع الإنسان بحياته بكل السبل من سعي وعمل وفكر وتحقيق شهوات حسيّة، بشرط ألّا يتعدّى على حقوق الآخرين ولا يتخلّى عن مسؤولياته ويتصرّف بوعي وحكمة، حتى في عبثه ولهوه. لا مانع من أن تشرب الخمرَ لكن ليس لدرجة أن تقوم في الصباح غير قادر على التركيز في عملك أو تقود بعدها عربتك مخمورًا فتؤذي الناس، لا مانع من أن تعاشر(ي) شخصًا من الجنس الآخر دون زواج، لكن تتناول الأنثى حبوب منع الحمل أو يتفق الطرفان على الإنجاب سويًّا، وفي حالة حدوث حمل مفاجئ رغم تعاطي موانعه يتحمّل الأبّ مسؤولية نفقات ابنه ورعايته، إذا أردت لعب القمار والمغامرة فتحمَّل مسؤولية الدفع وأنت مسؤول عن إفلاس نفسك لو كنت مدمنًا له فيُستحسَن عدم الانغماس فيه، لا مانع من فوائد البنوك، الشيء السيئ فقط لو أنك تقرض رجلًا عديمًا محتاجًا للعلاج أو التعليم أو سداد الديون بالربا، وهكذا.
وكانت عائشة واعية بخطورة الدين في إمكانية تكريهه الناس في حيواتهم وإيقاف كل مظاهر الحياة والإنتاج والتقدم، فروى عبد الرزاق:
5402 - عبد الرزاق عن معمر عن بن خثيم عن عبد الله بن عياض قال دخل عبيد بن عمير على عائشة فسألت من هذا فقال أنا عبيد بن عمير قالت عمير بن قتادة قال نعم يا امتاه قالت أما بلغني أنك تجلس ويجلس إليك قال بلى يا أم المؤمنين قالت فإياك وتقنيط الناس وإهلاكهم
{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} هود
هذه الفكرة تتكرر في الأدبيات الربينية والتلمودية للربيين اليهود، مثلًا كما أوردت في أصول أساطير الإسلام من الهاجادة في قصة لموسى عند سؤاله الله عن حكمته وعدالته، وأخرى بموضوع سليمان في قصة سير الجنيّ أشمديا مع يهوداع القائد العسكري لسليمان حسب الخرافة. وهي تتضمن تحقير الحياة كذلك، وتزعم أننا يجب أن ننتظر مكافأة ما على فعل الخيرات في المقابل، ينبغي أن نفعل الخير لأجل الخير فقط، ولا ننتظر ثوابًا وهميًّا.
{إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا (75)} طه
{كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104)} طه
أيضًا تكرار لخرافة وشمولية وردت في نصوص أخرى أوردناها في باب التعاليم العنصرية وباب تشويه الصورة وهي فكرة أن عدم الإيمان بالخرافات الدينية هو جريمة! وفكرة تحقير كل حيوات البشر الواقعية وكفاحهم ومساعيهم لأجل العلم والبحث العلمي وبناء الحضارات والمدن وتحقيق الأمجاد العظيمة والإحسان والتعاطف والحب والقيم النبيلة والسعي للحياة والمعاش على أنها بلا قيمة ولا تساوي عشرة أيام، حقيقة أجد هذا سخيفًا جدًّا.
{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7)} الكهف
{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15)} آل عمران
أيضًا من تعاليم تحقير الحياة الوحيدة الحقيقية للبشر، بزعم أنها شيء ثانوي، بل هي الشيء الأساسي، وإن لم تكن هي الأساسية والأكثر أهمية فلا يهم شيء آخر حينئذٍ، استمتع بحياتك ولا تتعدى على حقوق الآخرين.
{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46)} الكهف
{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20)} الحديد
هنا يصوِّر محمد الحياة المتاحة الوحيدة للبشر وسائر الكائنات على أنها شيء بلا قيمة ومؤقت، وهذا غير صحيح، فكونها ستنتهي وزائلة يعني أن علينا أن نقدرها بأعظم تقدير، ونحترم حق كل كائن في حياة كريمة مريحة لا شقاء وعذاب فيها، وحقه في الحياة، وحق الشعوب في حياة مرفهة وتأمينات صحية واجتماعية ومرتبات عادلة، هذه مفاهيم شبه غائبة في كثير من الدول العربية أي الفقيرة منها، ولو طُبِّقَت فمعظم ذلك يكون تطبيقًا شكليًّا. لأن الدين يبرِّر لهم اضطهاد الشعوب وأكل حقوقها تحت دعاوى كثيرة للمستبدين وتخدير لعقول الشعوب، كما قال ماركس (الدين أفيون الشعوب). كون الزرع سيصير هشيمًا لا يعني عدم تقدير قيمته، كن الحياة والكون كله والمنظومة الشمسية ستنتهي يعني أن علينا السعي كل لحظة للخير والعلم وإزالة المعاناة من الكائنات لكي لا تضيع حيواتهم الوحيدة المتاحة لهم.
الآيتان 35 و36 استوحاهما محمد من قولٍ للعاص بن وائل السهمي {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآَيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78)} مريم، وقال الطبري في تفسيره:
... وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ أُنْزِلَتْ فِي الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
ذكر الرواية بذلك: حدثنا أبو السائب وسعيد بن يحيى، قالا ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن خباب، قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال: فقال: فإذا أنا متّ ثم بُعثت كما تقول، جئتني ولي مال وولد، قال: فأنزل الله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) .... إلى قوله: (وَيَأْتِينَا فَرْدًا) .حدثني به أبو السائب، وقرأ في الحديث: وولدا.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين، فأتوه يتقاضونه، فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة فضة وذهبا وحريرا، ومن كلّ الثمرات؟ قالوا: بلى، قال: فإن موعدكم الآخرة، فوالله لأُوتينّ مالا وولدا، ولأُوتينّ مثل كتابكم الذي جئتم به، فضرب الله مثله في القران، فقال: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالا) .... إلى قوله (وَيَأْتِينَا فَرْدًا) .
....حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا) فذكر لنا أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا رجلا من المشركين يتقاضونه دينا، فقال: أليس يزعم صاحبكم أن في الجنة حريرا وذهبا؟ قالوا: بلى، قال فميعادكم الجنة، فوالله لا أومن بكتابكم الذي جئتم به، استهزاء بكتاب الله، ولأُوتينّ مالا وولدا، يقول الله (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) ؟.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: قال خباب بن الأرت: كنت قينا بمكة، فكنت أعمل للعاص بن وائل، فاجتمعت لي عليه دراهم، فجئت لأتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال: قلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال: فإذا بُعثت كان لي مال وولد، قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا إِلَى وَيَأْتِينَا فَرْدًا) .
رغم مشاكسة الرجل وفعله السيئ في هذا الموقف، فهو يدل في جدليته على اعتقاد وتصور جيد لله، فقد جادل محمدًا بأنه لم يرتكب شيئًا سيئًا في حياته قدر ما أمكنه لدرجة أن يعذبه الله إلى الأبد لو أن هناك حياة أخرى بعد الموت فلا يوجد مبرر له ليعاقبه، لا كما زعم محمد أن الله كائن متغطرس مجنون يعذب البشر، بل سيعطيه ما هو أفضل، وبرأيي أنه جدال منطقي معقول ظاهريًّا، مشابه نوعًا لنقدي بباب الأمور والاستدلالات الغير منطقية لعقيدة وخرافة التعذيب الإلهي الأبدي خاصة لأجل عدم اتباع دين معين بزعم محمد والأديان قبله، ناقدًا ذلك من أكثر من وجه واتجاه.
{الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3)} إبراهيم
{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61)} القصص
وروى البخاري:
7467 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيتُمْ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ
والحديث مقتبَس من مثل العمال في الكرم في الأناجيل، مع تعديله، وبناء عليه اعتبروا بسخافة أن بقاء البشرية وأمة المسلمين قاربت النهاية، فأحد سخفائهم كتب كتابًا مثلًا بعنوان (قرب نهاية عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام)، لا شك مع ترك الشعوب لخرافات كهذه يكون في الحقيقة انتهى عمر الإسلام، وليس أنهم سيتنبؤون بنهاية مفاجئة سريعة للكوكب والحياة عليه لتمنيهم ذلك وكرههم للحياة الحقيقية الوحيدة.
تعارض القرآن مع الفطرة والغريزة السويّة
{وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)} النجم
هنا يعترف القرآن نفسه بتعارضه مع الغريزة البشرية والسلوكيات الطبيعية، فالإسلام يعتبر مجرد نظر أحد الجنسين إلى الآخر دون أن يكونا زوجين هو إثم وخطيئة! وهذه أفكار مهووسة سخيفة تسيطر على عقليات الكثير من السذَّج المتدينين، دون فهم للطبيعة البشرية، والأمثلة كثيرة فالإسلام يعتبر كثير من الأمور العادية آثامًا كالموسيقى والرسم والفن مثلًا كديانة موسومة بالهوس والفوبيا بجدارة.
وروى البخاري:
6243 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ح حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
ورواه مسلم:
[ 2657 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قالا أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه قال عبد في روايته بن طاوس عن أبيه سمعت بن عباس
[ 2657 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه
ورواه أحمد (7719) 7705 و(8215) 8199 و(8526) 8507 و(10920) 10933
وروى الترمذي:
3284 - حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصري حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
( إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما )
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحق
قال الألبانيّ: صحيح. ا ه. وأخرجه من طريق آخر الطبري في تفسيره للآية.
وهو مثال لهوس التشريع والمجتمع الإسلاميين.
جاء في سورة البقرة:
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)} البقرة
قال الطبري:
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولا جناح عليكم، أيها الرجال، فيما عرضتم به من خطبة النساء، للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عددهن، ولم تصرحوا بعقد نكاح.
والتعريض الذي أبيح في ذلك، هو ما: -
5098- حدثنا به ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قوله:"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"، قال: التعريض أن يقول:"إني أريد التزويج"، و"إني لأحب امرأة من أمرها وأمرها"، يعرض لها بالقول بالمعروف.
5099- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس:"لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"، قال:"إني أريد أن أتزوج".
5100- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد: عن ابن عباس قال: التعريض ما لم ينصب للخطبة، = قال مجاهد: قال رجل لامرأة في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسك! قالت: قد سبقت!
5101- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: في هذه الآية:"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"، قال: التعريض، ما لم ينصب للخطبة.
5102- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس:"فيما عرضتم به من خطبة النساء"، قال: التعريض أن يقول للمرأة في عدتها:"إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله"، و"لوددت أني وجدت امرأة صالحة"، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها.
5103- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله:"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"، يقول: يعرض لها في عدتها، يقول لها:"إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك، ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك"، ونحو هذا من الكلام، فلا حرج.
5104- حدثني المثنى قال، حدثنا آدم العسقلاني قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله:"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"، قال: هو أن يقول لها في عدتها:"إني أريد التزويج، ووددت أن الله رزقني امرأة"، ونحو هذا، ولا ينصب للخطبة.
العلاقات الإنسانية الطبيعية في أي مجتمع تتضمن تودد الرجل للمرأة لكي يدخل عقلها ويسيطر على عاطفتها وميلها، فتوافق على الارتباط به، طبيعي أن يكون هناك كلام بين الرجل والمرأة لأجل التوافق، لكن محمدًا لاحقًا بعد تاريخ وضعه لهذا النص صنع نموذجًا لمجتمع فيه فصل جنسي كامل تقريبًا كما سنرى، لا يرى فيه الرجل خيال المرأة إلا لو كانت زوجته أو قريبته فقط، ولا يزال هذا النموذج سائدًا في بعض دول الخليج العربي وغيرها. وهذا ليس مجتمعًا طبيعيًّا سويًّا، في السعودية تنتشر المشاكل الزوجية والعقد النفسية بسبب الفصل بين الجنسين منذ الصغر، الرجل غير معتاد على طريقة التعامل مع المرأة أو احترامها أو معاملتها بلباقة وتهذيب ولياقة وتقدير، كذلك يُلاحظ من بعض مواقع الإنترنت وجود نسبة شذوذ وميول شذوذ أو مثلية جنسية غير طبيعية وغير وراثية في معظمها نتيجة نظام المجتمع السعودي، ليس قصدي الهجوم على السعوديين فهم ناس طيبون في عمومهم متمسكون بالدين القديم دون وعي أو تفكير يحكمهم نظام حكم تقليدي قديم يعتبر الحكم بالإسلام جزءً من شرعيته وحقه وشعاراته، لكن هذه الملاحظات حقيقية ومعروفة. القول الذي حكاه مجاهد حسب الطبريّ طريف وفيه حس الدعابة الجميلة، فالمرأة وجدت من ستتزوجه وهي ما زالت في جنازة الفقيد وترفض المتودد لها لذلك! لهذا يجب إلغاء أحكام الإسلام وعدة الأرملة والمطلقة وكل ذلك من أمور قديمة، وتكون العدة حيضة واحدة فقط وهي حرية وأمانة شخصية للمرأة لا رقابة عليها فيها.
تعريف الدين للذنوب والآثام
{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)} الزمر
{الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16)} آل عمران
{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)} آل عمران
{رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193)} آل عمران
{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17)} النساء
{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} النساء
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)} التحريم
لا يتفق تعريف الآثام والخطايا والذنوب في الأديان كالإسلام مثلًا، مع استعمال الكلمة القانونيّ. مثلًا في الوثائق القانونية البريطانية والأسترالية، انظر مثلًا استعمال الوثائق الخاصة بشروط هجرة اللجوء إلى أستراليا، الإسلام يستعمل الكلمة لتشمل أمورًا لا علاقة لها بالجرائم الجنائية الحقيقية كالعلاقة الحرة بلا زواج بين رجل وامرأة، شرب الخمر، عدم الاعتقاد بخرافات الدين، عدم أداء الطقوس الخرافية الدينية بالتزام، النظر إلى امرأة أجنبية ليست زوجة لك أو العكس نظر المرأة لرجل أجنبي، باختصار مجموعة سخافات وتهوسات تتسم بمصادرة الحريات الشخصية في معظمها والإكراه الديني والتوهم، لا علاقة لها بجرائم حقيقية كالسرقة والاغتصاب والقتل والنهب وقطع الطريق والسطو المسلح، وكما سنرى لاحقًا نصوصًا من الأحاديث تدل على كره محمد وأتباعه لتنفيذ تشريعه لهمجيته وتدخله في شؤون الآخرين بأحكام همجية جنونية وحشية لا تصلح لدولة متحضرة. في النساء101 مثلا الحديث عن الإساءة إلى الآخرين وهي الذنوب الحقيقية و"ظلم النفس" وهو مفهوم خرافي دينيّ ومصطلح غير منطقي صكّه محمدٌ عن الذنوب الوهمية المتعلقة بحرية العقيدة والرأي والسلوك.
{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)} الأنفال
هذا التصور الخرافي الفاسد لا يزال منتشرًا عند عوام المسلمين، وأحيانًا حتى بعض متعلميهم وصفوتهم، فهم يتصورون أن فقرهم ليس نتيجة لسوء التخطيط الاقتصادي لحكومة الدولة وكسل الشعب ورجال المال والأعمال عن عمل مصانع إنتاج بدل الاستيراد ولتنفيرهم السياحة بأعمال الإرهاب وبمضايقة السياح والتحرش بهم، أو بسبب عدم عدالة الأجور، بل بدلًا من مواجهة الأسباب الحقيقية الواقعية والعمل على حلها ومعالجة عيوبهم وعيوب دولتهم وعيوب أنفسهم ومجتمعاتهم، يلجؤون إلى تفسيرات وهمية لا ارتباط لها علاقة، انظر مثلًا إلى الملصقات أو الكلمات السخيفة التي يكتبها بعض مهووسيهم على المواصلات والجدران في الشوارع: (يرتفع الغلاء إذا تحجبت النساء)!، مع أنهم بهوسهم ونشرهم لجهالاتهم وشموليتهم بل وحتى إرهابهم للناس في الثمانينيات والتسعينيات لدرجة إلقاء ماء النار (حمض الكبريتيك) على سيقان الفتيات الأطفال في المدارس الابتدائية لكي لا يلبسن ثيابًا تكشف السيقان! بهذا وبالسيطرة على الآلة الإعلامية الموجهة لشعوب بدائية بلا تعليم ولا ثقافة وفكر حقيقيين ولا حس نقدي أو قدرة على البحث والتفكير والاختيار جعلوا فعلًا أغلب نساء المسلمين محجبات متخمِّرات بالخمار، وهو لم يكن عادة منتشرة في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، أمي مثلا توفيت في 1984 ولم تكن لبست خمارًا في حياتها، وهي لم تكن ملحدة ولا مفكرة ثورية، بل مسلمة عادية جدًّا وكانت عماتنا وخالاتنا حتى السبعينات غير محجبات ويرتدين جيبات أي تنورات قصيرة إلى الساقين بصورة عادية وأنيقة جدًّا كما يظهر في الصور العائلية القديمة، بانتشار المد الشمولي لاحظت أنه حتى غير المتدينات في الجامعة اضطررن للتخمر به في النهاية نتاج القهر والضغط الاجتماعي، لأن المجتمع يكفر من لا تلبسه، نفس الملاحظة لاحظتها في أماكن أخرى كنت أتردد عليها، ففي أحدها كانت تعمل شابة غير متدينة وعندما كشفت مجرد شعرات فقط من مقدمة رأسها رأيت بنفسي هجوم صواحبها المتعصبات عليها لدرجة الاتهام بالكفر! ونعود لموضوعنا فهم يتصورون أن قلة الأرزاق وضيق حال المعيشة ليس نتاج أسباب موضوعية، بل أفكار وأمور خرافية كالذنوب الوهمية الدينية غير الحقيقية، كمشاهدة أفلام عادية مثلًا أو مسلسلات لأنها بنظر هؤلاء البدائيين فجور وفسق وأن الفن والتمثيل والغناء ومجرد النظر إلى امرأة أجنبية (غير الزوجة) ذنوب تجلب غضب الله الخرافي، يحيط بهؤلاء ذباب سارتر، الذنوب الوهمية المزعجة كما صورها في مسرحيته (الذباب).
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)} التوبة
{أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126)} التوبة
كما قلت فهذا خلط للمفاهيم، تصوير الشر على أنه من ضمن أفعال الخير، وقام محمد بزرع مفهوم الذنوب الدينية الوهمية الخرافية، لخلق وزرع عقدة ذنب عند معظم الأتباع السذج من أمور تافهة فطرية طبيعية، وجعلهم يشعرون أنهم يكفرون عنها بارتكاب ذنوب وجرائم وآثام حقيقية فعلية كبيرة كقتل البشر من إخوانهم وتمويل حروب الإرهاب الإسلامي وعدوانها. أسلوب زرع عقدة الذنب والقلق الدائم كما قالت بعض الكتب الغربية لفلاسفتنا ربما مثل كتاب نفي اللاهوت، وكتاب ﭬيرس الإله، هو أسلوب لصنع عبيد ومستلبي الإرادات والفكر للأديان، لأن القلق والارتعاد من خرافات وهمية عند السذج يعيقهم عن التفكير.
تعليم تنفيذ الأوامر الدينية دون تفكُّر أخلاقيّ ومنطقيّ، وأن الله يمكنه جعل اللاأخلاقيَّ أخلاقيًّا
{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} الصافّات
نرى هنا المنطلق الأساسيّ لفساد التشريع الإسلاميّ والدينيّ عمومًا، وهو افتراض أن ما يقال بأنه أمر من الله ويُنسَب له حتى لو كان فعلًا شريرًا غير أخلاقيّ في جوهره يصير_بصورة سحرية لأن النص الدينيّ أمر به _فعلًا أخلاقيًّا، وهكذا فلا مانع وفق الأصولية الإسلامية من خطف واستعباد النساء واغتصابهن وبيعهن...إلخ بدعوى أن الله أمر وأباح ذلك، أو تفجير مدنيين بدعوى أنهم كفّار، إن كل الإرهاب الإسلامي اليوم في العصر الحديث_ما عدا الحرب الإيرانية العراقية_يُعتبَر شيئًا تافهًا مقارنة بأعمال فتوحات العرب والأتراك في الزمن القديم وما كان فيها من مجازر وسبي ونهب. وهنا نجد الموضوع في أبسط بديهية ممكنة نعرفها بالحسّ المشترَك السليم: فأي مختلّ هذا الذي سيذهب لذبح طفل بريء بتبرير أن إلهًا أمره بذلك؟ أي إله هذا المفترض به الكمال الأخلاقيّ كان سيأمر بفعل كهذا، إن المعنى الضمنيّ للقصة هو الطاعة العمياء لأوامر الدين ومدّعي النبوّة، محمد في حالة الإسلام، ويرى البعض من ناحية وزاوية أخرى في القصة عنصرًا أسطوريًّا يرمز لاستبدال القرابين البشرية عند البدائيين عندما تطوّر الإنسان إلى القرابين من الحيوانات المذبوحة، ويقولون أن من ضمن آثار ذلك ختان الذكور كرمز لطقس القربان البشريّ ، ولا نعرف الكثير عن قرابين بشرية في منطقتنا الشرقية على حد علمي سوى في حالة مولوخ الإله الأردني الخرافي الذي زعم كتاب اليهود المقدّس أن الأردنيين كانوا يقدِّمون فيه أطفالًا كقربان له بالنار، وفي حضارات أمركا الجنوبية المايا والإزتك الأمر مؤكَّد ومعروف. ما فات كل الأديان في تشريعاتها العنصرية والإجرامية والفاسدة وليس فقط الإسلام والمسلمون_هو أن الشيء الخيِّر في جوهره وطبيعته وكذلك السيّء الشرير الغير أخلاقي لا يوجد شيء ولا حتى قوة إلهية ستجعله يصبح العكس، لأن هذا مخالف للمنطق، وهو نفس رد المتدينين على السؤال الإلحاديّ الساخر: هل يستطيع الإله خلق صخرة لا يستطيع هو نفسه تحريكها؟ أو هل يستطيع خلق إله أقوى منه؟ التي طرحها قدماؤنا للتدليل على تناقض فكرة الله وخرافته وفكرة القدرة الكليّة. أترجم حاليًّا كتابًا إنجليزيًّا بعنوان: (القيم والأخلاق في كونٍ من منظور بلا إله).
{فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)} الكهف
{وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81)} الكهف
هذا مثله مثل أسطورة أمر الله لإبراهيم حسب التوراة والقرآن بذبح ابنه، وفيها نفس المعضلة والكلام غير الأخلاقي ولا المنطقي، فهم يفترضون أن الدين أو الله بزعمه لو أمر بفعل غير أخلاقي فإنه بمعجزة وعصا سحرية كمبرر لهم يصير أخلاقيًّا، دون أي حس أخلاقي سليم، فلو أمر الدين باحتلال الشعوب ونهبها وفرض الجزية الثقيلة عليها وخراج الأراضي، وإذ لم تستسلم يتم إبادة رجالها أو الكثير منهم وخطف واستعباد نسائها وفتياتها وأطفالها للخدمة والاغتصاب الجنسي، عندها يعتبرون ذلك أفعالًا أخلاقية لا غبار عليها ولا شك فيها، وكما ورد ببعض كتبهم أنه إذلال ومهانة قدرها الله على عصاته! هكذا يفكرون في أفعالهم قديمًا المذلة والمهينة والاستعبادية واللصوصية وحتى المبيدة للبشر الآخرين!
ما قد يكون الأصل لهذه القصة ذكرته في بحثي عن الهاجادة والأبوكريفا، إن مثل هذه القصص هي البناء الذهني الذي قام به محمد لأتباعه ليطيعوه في أي شيء بلا نقاش، لو قال لهم هذا الخروف هو تنين يطير لقالوا له صدقتَ، لو أمرهم بقتل أمهاتهم لفعلوا.
يذكر الصلابي في كتابه (الدولة الأموية) نقلًا عن البداية والنهاية لابن كثير وفتوح البلدان للبلاذردي:
في سنة أثنتين وثلاثين هجرَّية، وقع سكان قبرص تحت ضغط رومي عنيف أجبرهم على إمداد جيش الرُّوم بالسُّفن، ليغزوا بها بلاد المسلمين، وبذلك يكون القبرصيون قد أخلوُّا بشروط الصلح، وعلم معاوية بخيانة أهل قبرص، فعزم على الاستيلاء على الجزيرة، ووضعها تحت سلطان المسلمين، فقد هاجم المسلمون الجزيرة هجوماً عنيفاً، فقتلوا، وأسروا وسلبوا، وهجم عليها جيش معاوية من جهة، وعبد الله بن سعد من الجانب الآخر، فقتلوا خلقاً كثيراً، وسبوا سبياً كثيراً، وغنموا مالا جزيلاً[1]، وتحت ضغط القوات الإسلامية اضطر حاكم قبرص أن يستسلم للفاتحين ويلتمس منهم الصلح، فأقرهم معاوية على صلحهم الأول[2]، وخشي معاوية أن يتركهم هذه المرة بغير جيش يرابط في الجزيرة، فيحميها من غارات الأعداء، ويضبط الأمن فيها حتى لا تتمرد على المسلمين، فبعث إليهم اثني عشر ألفاً من الجنود، ونقل إليهم جماعة من بعلبك، وبنى هناك مدينة، وأقام فيها مسجداً، وأجرى معاوية على الجنود أرزاقهم، وظلّ الحال على ذلك، الجزيرة هادئة والمسلمون آمنون من هجمات الروم المفاجئة، ولاحظ المسلمون: أنّ أهل قبرص ليس فيهم قدرات عسكرية، وهم مستضعفون أمام من يغزوهم، وأحس المسلمون: أن الروم يغلبونهم على أمرهم، ويسخّرونهم لمصالحهم فرأوا أن من حقهم عليهم أن يحموهم من ظلم الروم، وأن يمنعوهم من تسلطّ البيزنطيين وقال: إسماعيل بن عيّاش: أهل قبرص أذلاء مقهورون ويغلبهم الروم على أنفسهم، ونسائهم، فقد يحق علينا أن نمنعهم، ونحميهم[3].
8 ـ ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه:
وقد جاء في سياق هذه الغزوة المذكورة خبر أبي الدرداء رضي الله عنه حينما نظر إلى سبي الأعداء فبكى، ثمّ قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، فانظر إلى هؤلاء القوم بينما هم ظاهرون قاهرون لمن ناوأهم، فلما تركوا أمر الله ـ عز وجلّ ـ وعصوه، صاروا إلى ما ترى[4].
وجاء في روايةٍ: فقال له جبير بن نفير أتبكي وهذا يوم أعزّ الله فيه الإسلام وأهله، فقال: ويحك: إن هذه كانت أمّة قاهرة لهم ملك، فلما ضيّعوا أمر الله، صيرّهم إلى ما ترى، سلط الله عليهم السبي، وإذا سلط على قوم السّبي، فليس لله فيهم حاجة، وقال: ما أهون العباد على الله تعالى، إذا تركوا أمره[5]. إن ما تفوّه به أبو الدرداء، يعتبر مثلاً للبصيرة النافذة، والفقه في أمر الله تعالى، فهذا الصحابي الجليل يبكي حسرة على هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم، فلم ينقادوا لدعوة الحق، فباؤوا بهذا المصير المؤلم، حيث تحولوا من الملك، والعزة إلى الاستسلام والذّلة، لإصرارهم على لزوم الباطل، والتكبر على الخضوع لدعوة الحق، ولو أنهم عقلوا، وتدبّروا لكان في دخولهم في الإسلام بقاء ملكهم، وعمران ديارهم، والظفر بحماية دولة الإسلام، وإن هذا التفكير العميق من أبي الدرداء مظهرٌ من مظاهر الرّحمة، والعطف، تفتحت عنه نفسه الزكية، فتشكل ذلك في الظاهر على هيئة دموع تتحدّر من عيني هذا الرجل العظيم، ليعبّر عمّا يجول في نفسه من نظرات الحنان، والرّحمة، والأسى على مصير تلك الأمة التي اجتمع البقاء على الضلال، والمآل السيء بزوال الملك، والوقوع في الذل والهوان، وإنّه بقدر ما يفرح المسلم بدخول الناس في الإسلام، فإنه يحزن من رؤية الكافرين وهم يعيشون في ضلال مع إدراكه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبد في الآخرة، فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم في الأسر، والتشرّد، وتعرضهم للقتل في الحياة الدنيا[6]؟ اهـ
بنفس هذه الطريقة عمومًا اعتدى المسلمون على جميع الدول التي احتلوها ونهبوها وسبوا واستعبدوا أطفالها ونساءها بيعًا وشراءً وخدمة واغتصابًا وتشريدًا وتفريقًا كمصر والشام وإيران ودول المغرب وباكستان وأفغانستان والهند وغيرها، وروى البخاري:
3471 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ
الاستعباد مشيئة إلهية حسب تصور محمد!
{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32)} الزخرف
وفقًا لهذا حسب زعم وتصور محمد الفقير المحدود، فالله هو من بمشيئته جعل بعض البشر يستعبدون بعضهم الآخر ويعتبرونهم أملاكًا لهم فيما مضى من الأزمان كزمن محمد المظلم الحال في القرون الوسطى المشؤومة، ولا أعتقد أن إلهًا عادلًا كان سيقبل أو يقدِّر قدريًّا شيئًا بغيضًا سخيفًا ولعينًا كهذا، وحسب النص كذلك الله هو من جعل بمشيئته بعض الناس أغنياء وذوي نفوذ، وآخرين فقراء وبؤساء بلا مكانة ولا نفوذ في مجتمعات النفوذ وفساده كهذه، ويحب الصفوة وعلية القوم منهم هذه النصوص جدًّا لأنها مناسبة لاستكبارهم وترفُّعهم على باقي الناس ولكرههم لفكرة المساواة بين الناس وكل الشعب، أو توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للشعب كساعات عمل معقولة (معظم العمل الخاص بمصر 12 ساعة مثلًا! وأحيانًا أكثر ويعتبرها أصحاب الأعمال منة وحسنة للعاملين!) وأجور معقولة وتوفير مساكن لهم وغيرها مما لا توفره دول الشرق أعني أغلبها، لذلك القول أن ذلك بمشيئة إلهية ولا داعي ولا نتيجة للسعي لتغيير ذلك لأنه طبيعة الأشياء وناموس إلهي زعموه أمر مناسب جدًّا للحكام والأثرياء والمنتفعين. وعرضت باقي النصوص فيباب الاستعباد.
الحر بالحر والعبد بالعبد
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} البقرة
قال ابن كثير:
وَذُكِرِ فِي سَبَبِ نُزُولَهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَير حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهيعة، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} يَعْنِي: إِذَا كَانَ عَمْدا، الْحُرُّ بِالْحُرِّ. وَذَلِكَ أَنَّ حيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ قَتْلٌ وَجِرَاحَاتٌ، حَتَّى قَتَلُوا الْعَبِيدَ وَالنِّسَاءَ، فَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى أَسْلَمُوا، فَكَانَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ يَتَطَاوَلُ عَلَى الْآخَرِ فِي الْعُدَّةِ وَالْأَمْوَالِ، فَحَلَفُوا أَلَّا يَرْضَوْا حَتَّى يُقْتَلَ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحُرُّ مِنْهُمْ، وَبِالْمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلُ مِنْهُمْ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ.
{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى} مِنْهَا مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [الْمَائِدَةِ: 45] .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالأنْثَى بِالأنْثَى} وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ، وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، فَجَعَلَ الْأَحْرَارَ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءً فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَمْدِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِي النَّفْسِ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَمْدِ فِي النفس وفيما دون النفس رجالهم. مَسْأَلَةٌ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمَائِدَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَدَاوُدُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَيُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَذَعَهُ جَذَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ" [مسند أحمد و أبو داود في السنن برقم (4515، 4516) والترمذي في السنن برقم (1414)] وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ لَوْ قُتِلَ خَطَأً لَمْ تَجِبْ فِيهِ دِيَةٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ، وَأَنَّهُ لَا يُقَادُ بِطَرَفِهِ فَفِي النَّفْسِ بِطَرِيقِ أَوْلَى، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" [صحيح البخاري برقم (111)] وَلَا يَصِحُّ حَدِيثٌ وَلَا تَأْوِيلٌ يُخَالَفُ هَذَا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمَائِدَةِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لِهَذِهِ الْآيَةِ، وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ لِآيَةِ الْمَائِدَةِ؛ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" [ابن ماجة في السنن برقم (2683)] وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَا يُقْتَلُ بِهَا خَاصَّةً.
تنص سورة البقرة على أن حياة المستعبَد لا تساوي حياة الحر، وأن حياة المرأة أقل من حياة الرجل، وأنه لا بأس من ممارسة الثأر المتبادل! قبيلة قتل منها شخصٌ أحد أفراد القبيلة الأخرى، عندئذٍ لا مانع أن ترد القبيلة الأخيرة بقتل أي شخص مقابل القتيل، وليس نفس القاتل، قيم مجتمع همجي بدوي قبلي لا تمدن فيه ولا دولة، وهي عادة لا تزل موجودة في صعيد مصر وغيره. مبدأ الثأر وقتل شخص لا ذنب له لم يرتكب الجريمة مبدأ ظالم غير عادل وهمجي غير دستوريّ، وهذا يدل على عدم إلهية مصدر لقرآن وتشريعاته، ومحدودية تفكير محمد للغاية، لاحقًا يغيِّر ويلغي محمد هذا المبدأ، أعني مبدأ الثأر ويساوي بين حياة الرجل والمرأة:
{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)} المائدة
{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} المائدة
وروى مسلم من نص خطبة الوداع في آخر حجة لمحمد:
[ 1218 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله ..... فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه .............فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل....
وروى أحمد:
(20695) 20971- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلْ تَدْرُونَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ وفِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ ؟ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : فِي يَوْمٍ حَرَامٍ ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ ، وَبَلَدٍ حَرَامٍ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ ، وَمَالٍ وَمَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ يُوضَعُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ....
6933- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةُ ، قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، حَتَّى صَلَّوْا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ....
6681- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُمْ ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ ، مِنْ غَدٍ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ....
6757- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ.
الجدير بالذكر كما هو واضح من الحديث نفسه أن محمدًا سمح لخزاعة بالانتقام الثأريّ، ثم عاد للنهي! لا أعتقد أن أسلوب محمد يصلح كسياسة لقوات حفظ السلام الخاصة بالأمم المتحدة، الهدف المتحضر هو الحفاظ على حيوات الناس، وليس إدارة مجازر الانتقام.
أما عن قتل القاتل الذي يقتل مستعبَدًا، فاختلف فيه فقهاء المسلمين، فقال الإمام مالك في موطئه أنه لايُقتَل به، وقال الإمام أحمد أنه يُقتَل به لنص آية القرآن {من قتل نفسًا بغير نفسٍ}.
تشريع دية القتل العمد تشريع همجيّ وشاذّ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} البقرة
روى البخاري:
4498 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ { فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ
6880 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ
وانظر أحمد 16377
6881 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ
قال ابن كثير في تفسيره:
وَقَوْلُهُ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} قَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقبل الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ.
وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} يَقُولُ: فَمَنْ تُرِكَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يَعْنِي: [بَعْدَ] أَخْذِ الدِّيَةِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الدَّمِ، وَذَلِكَ الْعَفْوُ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} يَقُولُ: فَعَلَى الطَّالِبِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَبِل الدِّيَةَ {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} يَعْنِي: مِنَ الْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا مَعْك، يَعْنِي: الْمُدَافَعَةُ.
... وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَخَالَفَهُمُ الْبَاقُونَ.
وَقَوْلُهُ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّمَا شَرَعَ لَكُمْ أَخْذَ الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ تَخْفِيفًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً بِكُمْ، مِمَّا كَانَ مَحْتُومًا عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْقَتْلِ أَوِ الْعَفْوِ، كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ [سنن سعيد بن منصور برقم (246)]:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَّاصُ فِي الْقَتْلَى، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْعَفْوُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ [مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو [بْنِ دِينَارٍ] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهِ. [وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]؛ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} رَحِمَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَأَطْعَمَهُمُ الدِّيَةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلَهُمْ، فَكَانَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ وَعَفْوٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ أَرْشٌ، وَكَانَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ أُمِرُوا بِهِ، وَجَعَلَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْقِصَاصَ وَالْعَفْوَ وَالْأَرْشَ.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ هَذَا.
وَقَوْلُهُ: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} يَقُولُ تَعَالَى: فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ أَوْ قَبُولِهَا، فَلَهُ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ أَلِيمٌ مُوجِعٌ شَدِيدٌ.
روى أحمد:
18138 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَبِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن نُضَيلة، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه مسلم (1682) (38) ، والنسائي في "الكبرى" (7027) ، وفي "المجتبى" 8/50، والدارقطني3/198 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (18351) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 20/ (978) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/188 من طريق الفريابي، والطبراني في "الكبير" 20/ (978) من طريق أبي حذيفة، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 9/255 و10/157-158 - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 20/ (981) - ومسلم (1682) (37) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 11/44، وأبو داود (4569) ، والنسائي في "الكبرى" (7026) و (7028) ، وفي "المجتبى" 8/50، وابن ماجه (2633) مختصراً، والطبراني في "الكبير" 20/ (982) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 19/241، والدارقطني في "السنن" 3/197، والبيهقي في "السنن الكبرى"8/105-106 و8/114، من طرق، عن منصور، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/176-177 عن يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة بن شعبة قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى فيه بغُرَّة : عبدٍ أو أمة، فقال علي: لتجيء بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. قلنا: قد سلف برقم (18136) أن عمر هو الذي طلب من المغيرة من يشهد له. وسيرد (18148) و (18149) و (18177) ، وانظر (18144) . وقد سلف في مسند ابن عباس برقم (3439) ، ومن حديث ابن عمرو برقم (7026) ، وانظر أحاديث الباب هناك.
روى عبد الرزاق في مصنفه:
17238 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن بن مسعود قال في العمد أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت لبون
وانظر ابن أبي شيبة 9/134، والطبراني في "الكبير" ج9/ (9730) ، والدارقطني في "السنن " 3/173-174، من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله. وهذا إسناد صحيح، فقد مر في غير موضع أن إبراهيم النخعي إذا روى عن عبد الله دون واسطة فهو عن غير واحد عنه، وإذا سمى رجلاً فهو الذي سمع منه، وقال الدارقطني: فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه، عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم.
وروى أحمد بن حنبل:
6717 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ "
إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/53 و70 من طريق أبي النضر، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1387) ، وابن ماجه (2626) ، والدارقطني 3/177 من طرق، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن غريب.//وأخرجه عبد الرزاق (17218) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا معضل. وسيرد ضمن الحديث (7033) .
وتخييرُ أولياء القتيل يشهد له حديثُ أبي هريرة عند البخاري (112) و (2434) و (6880) ، ومسلم (1355) وأحمد (7242) بلفظ: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يُودي، وإما أن يُقاد له".
7033 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ ، وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ"، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْنِي: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ، وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَعَشرة بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ " . قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ، رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ، وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ . وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ، فَأَلْفَيْ شَاةٍ . ...إلخ
حديث حسن، وبعضه صحيح. محمد بن إسحاق -وإن دلس-، تابعه سليمان بن موسى الأشدق في الروايات المفرقة للحديث كما سيرد. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله: "من قتل مؤمناً متعمداً..."، إلى: "وذلك شديد العقل": سلف تخريجه برقم (6717) . وقوله: "وعقل شبه العمد... ولاحمل سلاح"، سلف برقم (6718) ، وسيرد برقم (7088) . وقوله: "من حمل السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق": سلف برقم (6724) و (6742) ، وسيرد برقم (7088) . وقوله: "فمن قتل على ذلك فهو شبه العمد... وللحرمة وللجار"، سلف برقم (6742) ، وسيرد برقم (7088) . وقوله: "فمن قتل خطأ ... " إلى قوله: "وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاء"، سيرد تخريجه برقم (7090) .
وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند:
• 22778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ "....." وَقَضَى لِحَمَلِ ابْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى " " وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ " قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا . قَالَ: وَكَانَ لَهُ مِنَ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ "....... وَقَضَى فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا " ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الدَّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَهَانَتِ الْوَرِقُ، فَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ . قَالَ: فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثًا آخَرُ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا . قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
إسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان -وهو النُّمَيري- ليِّن الحديث، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عُبادة مجهول الحال، ثم روايته عن جَدِّه عبادة مرسلة . والحديث لكثير منه شواهد صحيحة يأتي ذكرها . ..... وأخرج الدية الكبرى والصغرى البيهقي 8/74 و77 من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به . ويشهد للدية الكبرى حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6533) ، وانظر عنده تتمة الشواهد . وانظر حديثي عبد الله بن عمرو السالفين برقم (6663) و (7090) .
وعن مقدار الدية يقول الواقدي في المغازي ج2 عن حكم عليّ:
قَالَ: حَدّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمّدٍ الْفِهْرِىّ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى فَرْوَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ مَعَ رُسُلِ حِمْيَرَ، وَبَعَثَ عَلِيّا عَلَيْهِ السّلامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “إنْ اجْتَمَعْتُمَا فِى مَكِيدَةٍ فَعَلِىّ عَلَى النّاسِ، وَإِنْ افْتَرَقْتُمَا فَكُلّ عَلَى حِدَةٍ”، قَالَ رَجَاءٌ: وَكَانَ قَدْ قَضَى بِهَا قَضِيّةً دِيَةُ النّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ، وَأَلْفَىْ شَاةٍ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ مِائَتَىْ جَذَعَةٍ - أَىْ ثُمّ ضَالَعَ الشّاةَ جَذَعَةً ثُمّ ثَنِيّةً - وَمِائَتَىْ بَقَرَةٍ نِصْفُهَا تَبِيعٌ وَنِصْفُهَا مَسَانّ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ أَلْفَىْ ثَوْبٍ مَعَافِرِيّةٌ.
تشريع دية القتل العمد تشريع شاذّ جدًّا، كل الدول الإسلامية اليوم التي أخذت بالتشريع المتحضر والقانون لا تعمل به، رغم نص كثيرٍ من دساتيرها على كون الإسلام مصدرًا من مصادر روح التشريع كحالة مصر بلدي، ربما تعمل بها دول كالسعودية فقط، بحثت في موضوع Blood Moneyفي موسوعة Wikipedia في الإصدارة الإنجليزية عن أي ديانة أو حضارة أخرى شرّعت هذا التشريع الهمجي، فلم أجد إلا ثلاث حالات أخرى فقط هي اليابان وفق التقاليد القديمة وكوريا حيث لا تزال بالأخيرة تلك الشريعة قائمة، وتعرَف بالكورية باسم Mimaikin، وحسب موسوعة Wikipedia في الإصدارة الإنجليزية، فلم يعرف هذه العادة غير العرب قبل الإسلام والإسلام واليابان وكوريا، سوى القبائل الهمجية للجرمان (الألمان) القدماء قبل دخول المسيحية فيها وكانت تُعرَف عندهم باسم Wergild ثم صارت ممارستها بعد اعتناقهم المسيحية نادرة جدًّا حتى انعدمت، ما سوى ذلك فجميع الحضارات المحترمة المعروفة لم تعترف بشيء كهذا كحضارة الروم والفرس والمصريين (القدماء الوثنيين والأقباط المسيحيين) والشاميين (الآراميين والآشوريين ثم الغساسنة) والعراقيين (سومر وبابل وأكاد والمناذرة وغيرها) القدماء، وهي عادة همجية شاذة تتيح للغنيّ أن يقتل الناس ويفر بفعلته بإغراء أهل القتيل، المقتول هو صاحب الحق، ولا يوجد من يتنازل بدلًا منه عن حقٍّ أصيل له استُلِبَ منه وهو حق الحياة.
لا عقوبة في الإسلام لاغتصاب الرجل لامرأة:
يقول محمد في سورة النور:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} النور
{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)} النور
منذ الزمن القديم وهذا النص وُجِّه له نقد، إن أردن تحصنًا، فإذن هل لو كانت المستعبَدة تهوى وتحترف وتعشق الدعارة، يجوز للقوّادين أن يقوِّدوهن بسلام وسرور؟! وإذا كن مكرهات فما مغفرة الله لهن على ذلك وهن لم يذنبن لأنه فعل دون إرادتهن وبالإكراه، ونلاحظ أن النص لا يذكر عقوبة للاغتصاب هنا، لأن الإسلام في أصوله لم توجد به عقوبة للاغتصاب ولا تعريف قانوني وتجريم له، هناك فقط عقوبة على الحرية الجنسية بإقامة علاقة دون زواج، وهي عقوبة على الحرية الشخصية، أما الاعتداء على الآخرين وهو موضع وسبب وجود القوانين والتشريعات فأغفله وأهمله قرآن محمد، لو اغتصب شخصٌ امرأة فحسب الإسلام ليس عليه سوى "حد الزنا". القوّاد يتربح من استغلاله للنساء، ولذلك حتى أكثر الدول انفتاحًا من التي تسمح بالدعارة كنشاط، لا تسمح بالقوادة لأنها استغلال وبلطجة واستعباد للنساء، وقد تحاول بعضها إغراء النساء الساقطات بمبلغ مالي شهري تشجيعي مقابل إيجاد مهنة محترمة قد تساعدهن على إيجادها، والالتزام بحسن السلوك وعدم احتراف الدعارة.
وجاء في البخاري قبل حديث 6950:
بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ
وروى ابن أبي شيبة:
29012- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الإِمَارَةِ اسْتَكْرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الإِمَارَةِ ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانَ وَلَمْ يَضْرِبْ الإِمَاءَ.
29013- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمَ امْرَأَةً ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَضْرِبْ الْمَرْأَةَ.
29014- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّي ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدَّ ، وَأَمْكَنَهَا مِنْ رَقَبَتِهِ.
29015- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالشُّعَبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ.
وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:
2910 - وقال مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً , فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً , فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلاَ عُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا، فَذَلِكَ غرم عَلَى سَيِّدِهِ، إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ.
وقال الطبري:
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
... حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ... ) إلى قوله (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله (يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنزل الله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة.
وقوله (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) يقول تعالى ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا) لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن (رَحِيمًا) بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.
وقال الواحدي في أسباب النزول:
«718» - وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَالسُّدِّيُّ وَالْكَلْبِيُّ: نَزَلَتْ فِي الزُّنَاةِ الَّذِينَ كَانُوا يَمْشُونَ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُونَ النِّسَاءَ إِذَا بَرَزْنَ بِاللَّيْلِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِنَّ، فَيَرَوْنَ الْمَرْأَةَ فَيَدْنُونَ مِنْهَا فَيَغْمِزُونَهَا، فَإِنْ سَكَتَتِ اتَّبَعُوهَا، وَإِنْ زَجَرَتْهُمُ انْتَهَوْا عَنْهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَطْلُبُونَ إِلَّا الْإِمَاءَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ تُعْرَفُ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ، إِنَّمَا يَخْرُجْنَ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ. فَشَكَوْنَ ذَلِكَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.
الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... الْآيَةَ.
«719» - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قال:
كانت النساء المؤمنات يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِلَى حَاجَاتِهِنَّ، وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَتَعَرَّضُونَ لَهُنَّ وَيُؤْذُونَهُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.
«7191» م- وَقَالَ السُّدِّيُّ:
كَانَتِ الْمَدِينَةُ ضيقة المنازل، وكانت النِّسَاءُ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجْنَ يَقْضِينَ الْحَاجَةَ، وَكَانَ فُسَّاقٌ مِنْ فُسَّاقِ الْمَدِينَةِ يَخْرُجُونَ، فَإِذَا رَأَوُا الْمَرْأَةَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ قَالُوا:
هَذِهِ حُرَّةٌ فَتَرَكُوهَا، وَإِذَا رَأَوُا الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ فَكَانُوا يُرَاوِدُونَهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.
يعني لم تكن هناك مشكلة في مجتمع محمد من شتيمة وإهانة المستعبدات والتحرش بهن أو حتى اغتصابهن، هن كن مغتصبات على أي حال بامتلاك رجل لهن واستعبادهن، لا فرق كبير بين اغتصاب خاص واغتصاب متعدد إلا القليل. لم يحاول محمد عمل ثورة فكرية وأخلاقية ضد قيم فاسدة كهذه بل رعاها.
ويبدو أن هذا ما كان عليه الحال كذلك قبل الإسلام، لم يكن هناك عقوبة للمغتصب، فقد ورد في الإصابة في تمييز الصحابة:
وقال موسى بن عقبة عن بن شهاب خوات بن جبير هو صاحب ذات النحيين بكسر النون وسكون المهملة تثنية نحى وهو ظرف السمن فقد ذكر بن أبي خيثمة القصة من طريق بن سيرين قال كانت امرأة تبيع سمنا في الجاهلية فدخل رجل فوجدها خالية فراودها فأبت فخرج فتنكر ورجع فقال هل عندك من سمن طيب قالت نعم فحلت زقا فذاقه فقال أريد أطيب منه فأمسكته وحلت آخر فقال أمسكيه فقد انفلت بعيري قالت اصبر حتى أوثق الأول قال لا وإلا تركته من يدي يهراق فإني أخاف ألا أجد بعيري فأمسكته بيدها الأخرى فانقض عليها فلما قضى حاجته قالت له لا هناك
وفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب:
وله في الجاهلية قصة مشهورة مع ذات النحيين قد محاها الإسلام وهو القائل
فشدت على النحيين كفا شحيحة فأعجلتها والفتك من فعلاتي
في أبيات تركت ذكرها لأن في الخبر المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عنها وتبسم فقال يا رسول الله قد رزق الله خيرا وأعوذ بالله من الحور بعد الكور وأهل الأخبار يقولون إنه شهد بدرا وقد ذكرنا الإختلاف في ذلك وذات النحيين أمرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية وتضرب العرب المثل بذات النحيين فتقول أشغل من ذات النحيين
الطبقية وسحق الفقراء مشيئة إلهية
{وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)} القصص
{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32)} الزخرف
{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)} الأنعام
{أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)} الزمر
{اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62)} العنكبوت
{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36)} سبأ
{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39)} سبأ
وغيرها، حقيقةً فإن الأديان وُجِدَتْ واختُرِعت في دورها الاجتماعي والسياسي لإبقاء الأوضاع كما هي، تأمل مثلًا أني في كل كتاب كتبته؛ في نقد كتاب اليهود ثم العهد الجديد المسيحي ثم القرآن وسيرة محمد وأحاديثه، كل مرة كنت أحتاج لعمل باب كامل عن اعتراف كل دين منها بالاستعباد وتحريم تمرد المستعبَد وهروبه ووجوب طاعته لمستعبِده! نفس الأمر بالنسبة للطبقية، محمد أول الإسلام فقط نهى تمامًا عن جمع أي مال تقريبًا أو اكتناز المال والذهب، لاحقًا نسخ هذا بالزكاة المحدَّدة بنصاب ونسبة، وشجَّع النظام الإقطاعيّ بسياسات توزيعه للثروة والأراضي. وخلفاؤه اتبعوا نفس السياسة في تفضيل أبي بكر وعمر لقدماء الصحابة على أساس دينيٍّ، ثم تفضيل عثمان والأمويين لأقاربهم، عثمان والأمويون والعباسيون ومن بعدهم ألغوا كل ممارسات عمر التي يمكن وصفها بالاشتراكية واليسارية تقريبًا، باستثناء أنها سياسة قامت على نهب الغير مسلمين لتوزيع السرقات والإتاوات المأخوذة على المسلمين.يصعب جدًّا على مسلم خامل قدريّ مستسلم لأفكار القرآن عن القدر والمشيئة أن يتظاهر ويثور ويعمل إضرابًا طلبًا لرفع الأجور وتحسين أوضاع المعيشة. لو حدث هذا كثورة 25 يناير يكون على شكل نزوة وهوجة فقط محركة بأسلوب تحريك القطيع من قوى أكبر، لا على أساس فكر ووعي شعبي.
وعمومًا التكبر والاستعلاء وصنع طبقية وطبقات في كل شيء سائد مهيمن في الفكر الإسلامي الأصولي، روى مسلم:
[ 432 ] حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق
[ 438 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله
[ 438 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله
وانظر أحمد 4373 و11963. وعندما مات عمر فهو لم يعط الترشيح لكل مواطن أو مواطن مسلم، بل لجماعة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين بل أقل، ليختاروا واحدًا من بينهم ليختاروه كخليفة لعمر، وهو ما يعرف بجماعة الحل والعقد وأهل الثقة، وهي أساليب للتحكم في الشعوب ومنعها من تقرير مصائرها، لو تم فتح باب الديمقراطية في زمن الأوائل لما استمرت الأصولية كثيرًا.
تحريم الفوائد البنكية
{وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)} الروم
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)} البقرة
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)} آل عمران
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} البقرة
مبدئيًّا أكنُّ احترامًا لتعليم محمد بعدم استغلال الناس لبؤسهم وحاجتهم، يبدو أن هذه الوصية مأخوذة من رؤيا بطرس الأبوكريفي كما عرضت في بحث (أصول أساطير الإسلام من الأبوكريفا المسيحية)، لأن سفر التثنية اليهودي قال بأسلوب عنصري بغيض: (19«لاَ تُقْرِضْ أَخَاكَ بِرِبًا، رِبَا فِضَّةٍ، أَوْ رِبَا طَعَامٍ، أَوْ رِبَا شَيْءٍ مَّا مِمَّا يُقْرَضُ بِرِبًا، 20لِلأَجْنَبِيِّ تُقْرِضُ بِرِبًا، وَلكِنْ لأَخِيكَ لاَ تُقْرِضْ بِرِبًا، لِيُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ يَدُكَ فِي الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِتَمْتَلِكَهَا.) من التثنية23، والأناجيل نفسها لم تذكر شيئًا عن الربا والفوائد، لكن تعليم محمد يصح فقط في تعاملات الأفراد مع بعضهم، فلانٌ مسكين عنده ديون أو جوع أو فقر أو يحتاج علاج نفسه أو ابنه أو ابنته أو أمه أو إدخال أولاده المدرسة أو توفير منزل لنفسه بدفع الإيجار، نعم فلأساعده دون استغلاله بفوائد وهو أصلًا محتاج فأزيد أموره سوءً، لكن في تعاملات البنوك وصناديق البريد التوفيرية العصرية التي تقوم على فكرة الاستثمار، بمعنى أن تاجرًا يقترض من البنك لعمل تجارة ما أو شراء سيارة يعمل عليها وما شابه، فهذا كنوع من تشغيل المال، بدل أن تظل عاجزًا بلا رأس مال، فأنت تقترض المال وتحرص على الكسب منه ودفع جزء متشارك من المكسب للبنك الذي أقرضك وبذا يستفيد الجميع بلا شك. كذلك شخصيًّا أضع مالي في المصرف فأنال فوائد سنوية هذا مفرح ومفيد لرجل فقير مثلي، وليس فيه استغلال لبؤس وحاجة أحد، أغلب المسلمين اليوم من عوامهم يتجنبون فوائد وأرباح بنوك هم أحوج ما يكونون إليها في حقيقة الأمر. الفكر الإسلامي الاقتصادي بكل جوانبه تقريبًا عائق أمام تنمية وتطور حقيقي للدول والمجتمعات الإسلامية، وهذا أحد جوانبه فقط.
تحريمات الأطعمة
{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} الأنعام
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)} المائدة
لا يوجد فرق بين أن تأكل ما ذكر عليه أثناء الذبح اسم الله الخرافي، أو أسماء أي آلهة خرافيين آخرين، أو ما لم يذكر عليه أي شيء، هذه خرافات حتمًا لا يعمل بها من هم محتاجون للبروتين حقًّا، ولا يقفون عندها طويلًا، وعمومًا إنه لغير صحيح أن عموم جزاري الدجاج مثلًا في محلاتنا المعتادة الشعبية يذكرون كلمة الله أكبر أو باسم الله عند ذبح كل دجاجة لكثرة الذبح في محلاتهم، ومن غرائب تشريعات اليهودية والقرآن الإسلامي أن الكائن الحي لو وقع من مكانٍ عالٍ أو في حادثٍ ما أو بنطحة من آخر فلا يجوز تناوله، مع أنه علميًّا ومنطقيًّا بالتأكيد لا يوجد ما يمنع ذلك على الإطلاق، فالنتيجة واحدة وهي موت الكائن، طالما لم يمت من مرضٍ يشك أنه سيجعل لحمه يضر الإنسان، بل في حادثٍ ما.
وقارن مع اللاويين17: (15 وكل إنسان يأكل ميتة أو فريسة وطنيا كان أو غريبا يغسل ثيابه و يستحم بماء و يبقى نجسا إلى المساء ثم يكون طاهرا)
واللاويين22: (8 ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها أنا الرب)
تحريم الخنزير
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)} النحل
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)} الأنعام
لا يوجد صحة علمية لتحريم الإسلام واليهودية للحم الخنزير، راجع الموضوع بباب الأخطاء العلمية.
تحريم لحوم لأسباب خرافية
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)} المائدة
لا يوجد صحيًّا وعمليًّا ما يضر أو يمنع من أكل لحم الخنزير ولا الماشية التي سقطت للتو من مكان عالٍ فماتت (المتردية) ولا النطيحة التي ماتت بنطحة من ماشية أخرى، ولا المنخنقة أي المختنقة لسببٍ ما، ولا التي أكلها حيوان مفترس وترك بعض لحمها مع مراعاة تجميدها أولًا ثم طبخها جيدًا، أما الموقوذة أي المضروبة حتى الموت ربما أثناء محاولتها الهرب، فقيم اللادينية تمنع التعامل مع أي حيوان بهذا الأسلوب الوحشي من الأساس، ولعلها تتفق في هذا مع قيم نصوص الإسلام. ربما نتفق مبدئيًّا على الميتة (الحيوانات النافقة) والدم.
روى البخاري:
5475 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ
بَاب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ
5476 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ
وروى مسلم:
[ 1929 ] حدثني الوليد بن شجاع السكوني حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
[ 1929 ] حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
وروى أحمد:
(19388) 19607- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ : إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى ، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا ، فَلاَ يَأْكُلْهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ . قَالَ : وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، فَلاَ يَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، فَخَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ، فَلاَ يَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ.
(19379) 19598- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ ، فَغَرَقَ فَلاَ تَأْكُلْ.
وانظر أحمد (18245) و(18249) و (18255) و (18256) و (18258) و (18259) و (18266) و (18270) (19390) و(19391) و(19372) و4/377 و378 و379 و380، و(2049) و (6725) و (17733) ومسلم (1929)، والنسائي في "المجتبى" 7/180، وفي "الكبرى" (4775) ، وابن الجارود في "المنتقى" (914) ، وأبو عوانة 5/128، والطبراني في "الكبير" 17/ (144) و (145) ، وأبو داود (2847) ، والنسائي في "المجتبى" 7/181 و194، وفي "الكبرى" (4778) و (4817) ، وأبو عوانة 5/121، وابن حبان (5881) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (203) و (204) و (205) ، والبيهقي في "السنن" 9/235، والبغوي في "شرح السنة" (2772) ، من طرق، عن منصور، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه في صيد. الكلاب: أخرجه الطيالسي (1032) - ومن طريقه أبو عوانة 5/121- والطبراني في "الكبير" 17/ (202) من طريقين، عن منصور، به. والقسم الثاني منه في صيد المعراض: أخرجه الطيالسي أيضاً (1031) - ومن طريقه أبو عوانة 5/122-123- عن ورقاء، عن منصور، به. البيهقي في "السنن" 9/236 من طرق، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه في صيد المعراض: أخرجه ابن أبي شيبة 5/375، والترمذي (1471) ، وابن ماجه (3214) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (2003) ، والحميدي (913) ، والترمذي (1471) ، والنسائي في "المجتبى" 7/195، وفي "الكبرى" (4820) ، وابن ماجه (3214) ، وأبو عوانة 5/123-124، وابن عبد البر في "الاستذكار" (21855) من طرق، عن زكريا، به، قال الترمذي هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/195، وفي "الكبرى" (4819) ، وابن الجارود في "المنتقى" (918) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (160) و (163) و (164) من طرق، عن الشعبي، به. والقسم الثاني منه في صيد الكلب: أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/182، وفي "الكبرى" (4780) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الدارمي (2002) ، وأبو عوانة 5/124، والطبراني في "الكبير"17/ (143) ، والبيهقي في "السنن" 9/235 من طرق عن زكريا، به.
وعن تحريم الصيد بالبندقة: أما أثر ابن عمر. فوصله البيهقي في "السنن" 9/249 من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير- هو ابن محمد- عن زيد بن أسلم، عنه.// وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/378 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البُندقةُ والحجر.//ولمالك في "الموطأ" 2/491- ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/249- عن نافع: رميتُ طائرين بحجر، فأصبتُهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه ابن عمر، وأما الآخر، فذهب عبد الله يذكيه بقدوم، فمات قبل أن يُذكيَه، فطرحه أيضاً.//وأما أثر سالم- وهو ابنُ عبد الله بن عمر- والقاسم- وهو ابنُ محمد بن أبي بكر الصديق- فأخرجه ابن أبي شيبة 5/378 عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.// ولمالك في "الموطأ" 2/491 أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة.// وفي الباب أيضاً عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، والشعبي، والحسن عند ابن أبي شيبة 5/378-379.
والبُندقة: معروفةٌ ، تتخذ من طينٍ ، وتيبس، فيُرمى بها. قاله الحافظ في "الفتح" 9/607.
وروى عبد الرزاق:
8525 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال رميت صيدا بحجر فأخذه بن عمر فقال يا أبا نافع فقال يا بني إيتني بشيء أذبحه قال فعجلت فأتيته بالقدوم فجعل يذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه
8526 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن ومجاهدا كرها صيد الجلاهق إلا أن تدرك ذكاته
8527 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إن رميت صيدا ببندقة وأدركت ذكاته فكله وإلا فلا تأكله
وذكر عبد الرزاق في نفس الباب أحاديث أخرى تؤيد صيد البندقة والحجر.
كلام عجيب غير منطقي، إذا كانت ضربة قوية بعرض الرمح أدت إلى موت الصيد فلا مانع طبي من أكله، كذلك إنه لعبثٌ الاعتقاد بوجود فرق بين كلب صيد قرأتَ عليه تعويذة التسمية وآخر لم تقرأها عليه، ألا يمكنك أن تأكل ما صاده وكفى؟! ولم تكن توجد بنادق ومسدسات في زمنهم، بل كانوا يجففون طينًا لرميه بقوة على الصيد وسموه البندقة. هذه تشريعات مهووسة للتضييق على حيوات الناس ومعايشهم. وإذا كان الصيد أو حيوان داجن مما نربيه غرق للتو في الماء فمات فما المشكلة في أكله، لا يوجد مانع صحي من ذلك.
ختامًا إن الأضحوكة الإسلامية هي أننا نعرف علميًّا أن الإنسان ووجود حضارته هو ما دجّن وصنع الكلاب من أصل الذئاب وتحديدًا الذئب الأوروآسيويّ، فهو رفيق دائم للإنسان وصنيعة من صنائعه، كيف تستنجس وتلعن وتأمر بقتل أو تجنب كائن أنت صانعه، والإسلام لم يقل مثلًا أن الذئب نجس، صحيح أنه يستحيل عمليًّا لمس ذئب لكنه لم يقل بنجاسته رغم حرمة أكل السباع اللواحم.
وهناك تناقض آخر في تشريع الصيد، فهل لو أكل الكلب المعلَّم من الصيد يجوز ويحلل الأكل من الصيد أم لا.
رواية قالت أنه محرم
روى البخاري:
5483 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ
5487 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ
ورواه مسلم 1929 وانظر أحمد 17733 و18249 و18255 و18256 و18266 و18270 و18258 و18259 و2049
رواية منفردة قالت أنه حلال
روى أحمد:
6725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً ، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا ؟ فَقَالَ: " إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ: " كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ "، قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي ؟ قَالَ: " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ " - يَعْنِي يَتَغَيَّرْ - " أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ (1) غَيْرِ سَهْمِكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا ؟ قَالَ: " إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا " (2)
(1) في (ظ) : أثراً.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وصحح إسناده الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق". عبد الوارث -والد عبد الصمد-: هو ابن سعيد بن ذكوان. وحبيب: هو المعلم، وعمرو: هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (2857) من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/191 من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو، به. وليس فيه ذكر آنية المجوس. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني نفسه عند البخاري (5488) ، ومسلم (1930) ، سيرد 4/194. وآخر مختصر من حديث عدي بن حاتم عند البخاري (5487) ، سيرد 4/256، 257، 379، 380.
قوله: "مُكلبة"، بفتح اللام المشددة، أي: مُعلمة. قوله: "ذكي وغير ذكي": قال السندي: يحتمل الجر، أي: آكل من ذكي وغير ذكي؟ والرفع، أي: ذكي وغيره سواء في جز الأكل منه؟ والنصب -وترك الألف خطاً في المنصوب كثير في كتب الحديث- ويؤيده ما في بعض النسخ: ذكياً وغير ذكي. ثم إنه يحتمل أن يراد بالذكي ما أدركه حيا فذكاه، وبغيره: ما مات قبل أن يدركه. ويحتمل أن المراد ما جرحه الكلب بسنه مثلا وما لم يجرحه. قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن أكل منه" أخذ به جماعة، وأجاب الجمهور بأن حديث الحرمة أصح، وهو حديث عدي بن حاتم في "الصحيح"، وفيه: "وإن أكل منه فلا تأكل"، وأن العمل بالحرمة عند التعارض أرجح، وقال ابن كثير في "تفسيره" 3/33، طبعة الشعب: وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه، فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وأما إن أمسكه، ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح. قوله: "ما لم يصل"، بتشديد اللام، أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه، يقال: صل اللحم وأصل، لغتان، ولهذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالنتن لا يحرم، وقد جاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل ما تغير ريحه، ولعله أكل تعليماً للجواز. قاله السندي.
وكما قلت من قبل ذهب مالك إلى عدم نجاسة لعاب الكلب، استثناءً من مفهوم النجاسة الخرافية الإسلامي المنسوب إلى الكلب، ولذلك أخذ على عكس معظم المذاهب بتحليل ما أكل منه كلب الصيد، وقال ابن قدامة في المغني:
الشَّرْطُ الرَّابِعُ، أَنْ يَكُونَ الْجَارِحُ مُعَلَّمًا. وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] . وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ. وَيُعْتَبَرُ فِي تَعْلِيمِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ إذَا أَرْسَلَهُ اسْتَرْسَلَ، وَإِذَا زَجَرَهُ انْزَجَرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ. وَيَتَكَرَّرُ هَذَا مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَصِيرَ مُعَلَّمًا فِي حُكْمِ الْعُرْفِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَاثٌ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.
وَلَمْ يُقَدِّرْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَدَدَ الْمَرَّاتِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالتَّوْقِيفِ، وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذَا، بَلْ قَدْرُهُ بِمَا يَصِيرُ بِهِ فِي الْعُرْفِ مُعَلَّمًا. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ إذَا تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ، صَارَ مُعَلَّمًا؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَحْصُلُ بِمَرَّتَيْنِ. وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ: يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَرَّةٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ التَّكْرَارُ؛ لِأَنَّهُ تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّكْرَارُ، كَسَائِرِ الصَّنَائِعِ.
وَلَنَا أَنَّ تَرْكَهُ لِلْأَكْلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِشِبَعٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِتَعَلُّمٍ، فَلَا يَتَمَيَّزُ ذَلِكَ إلَّا بِالتَّكْرَارِ، وَمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ التَّكْرَارُ اُعْتُبِرَ ثَلَاثًا، كَالْمَسْحِ فِي الِاسْتِجْمَارِ، وَعَدَدِ الْإِقْرَارِ وَالشُّهُودِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْغَسَلَاتِ فِي الْوُضُوءِ. وَيُفَارِقُ الصَّنَائِعَ، فَإِنَّهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهَا إلَّا مَنْ تَعَلَّمَهَا، فَإِذَا فَعَلَهَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ تَعَلَّمَهَا وَعَرَفَهَا، وَتَرْكُ الْأَكْلِ مُمْكِنُ الْوُجُودِ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ وَغَيْرِهِ، وَيُوجَدُ مِنْ الصِّنْفَيْنِ جَمِيعًا، فَلَا يَتَمَيَّزُ بِهِ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ.
وَحُكِيَ عَنْ رَبِيعَةَ وَمَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْأَكْلِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ» . ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلَنَا، أَنَّ الْعَادَةَ فِي الْمُعَلَّمِ تَرْكُ الْأَكْلِ، فَاعْتُبِرَ شَرْطًا، كَالِانْزِجَارِ إذَا زُجِرَ، وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» . وَهَذَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ لِأَنَّهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلزِّيَادَةِ، وَهُوَ ذِكْرُ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا. ثُمَّ إنَّ حَدِيثَ أَبِي ثَعْلَبَةَ مَحْمُولٌ عَلَى جَارِحَةٍ ثَبَتَ تَعْلِيمُهَا؛ لِقَوْلِهِ: " إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ ". وَلَا يَثْبُتُ التَّعْلِيمُ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَكْلَ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الِانْزِجَارَ بِالزَّجْرِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بِإِرْسَالِهِ عَلَى الصَّيْدِ، أَوْ رُؤْيَتِهِ، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ بِحَالٍ.
الشَّرْطُ الْخَامِسُ، أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ الصَّيْدِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، لَمْ يُبَحْ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَأَبُو بُرْدَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُبَاحُ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. حَكَاهُ عَنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَهُ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] .
وَحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ، فَأُبِيحَ، كَمَا لَوْ لَمْ يَأْكُلْ. فَإِنَّ الْأَكْلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِفَرْطِ جُوعٍ أَوْ غَيْظٍ عَلَى الصَّيْدِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْك. قُلْت: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، إلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونُ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا فِي الصَّيْدِ الْأَوَّلِ، كَانَ شَرْطًا فِي سَائِرِ صُيُودِهِ، كَالْإِرْسَالِ وَالتَّعْلِيمِ. وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا تَتَنَاوَلُ هَذَا الصَّيْدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] . وَهَذَا إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: يَخْتَلِفُونَ عَنْ هُشَيْمٍ فِيهِ. وَعَلَى أَنَّ حَدِيثَنَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَضْبَطُ، وَلَفْظُهُ أَبْيَنُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْحُكْمَ وَالْعِلَّةَ.
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ، مِنْ أَصَحِّ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالشَّعْبِيُّ يَقُولُ: كَانَ جَارِي وَرَبِيطِي، فَحَدَّثَنِي. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهُ وَانْصَرَفَ عَنْهُ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِذًا لَا يَحْرُمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيُودِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَلَّمًا مَا أَكَلَ
وَلَنَا، عُمُومُ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَإِنَّمَا خُصَّ مِنْهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْعُمُومِ، وَلِأَنَّ اجْتِمَاعَ شُرُوطِ التَّعْلِيمِ حَاصِلَةٌ، فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِحِلِّ صَيْدِهِ، فَإِذَا وُجِدَ الْأَكْلُ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِنِسْيَانٍ، أَوْ لِفَرْطِ جُوعِهِ، أَوْ نَسِيَ التَّعْلِيمَ، فَلَا يُتْرَكُ مَا ثَبَتَ يَقِينًا بِالِاحْتِمَالِ.
(7706) فَصْلٌ: فَإِنْ شَرِبَ دَمَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
، لَمْ يَحْرُمْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَكْلِ.
وَلَنَا، عُمُومُ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ بِحَدِيثِ عَدِيٍّ: " فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ ". وَهَذَا لَمْ يَأْكُلْ، وَلِأَنَّ الدَّمَ لَا يَقْصِدُهُ الصَّائِدُ مِنْهُ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، فَلَا يَخْرُجُ بِشُرْبِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُمْسِكًا عَلَى صَائِدِهِ.
(7707) فَصْلٌ: وَلَا يَحْرُمُ مَا صَادَهُ الْكَلْبُ بَعْدَ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ.
وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا، فَتُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ التَّعْلِيمِ ابْتِدَاءً. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي صَيْدِهِ الَّذِي قَبْلَ الْأَكْلِ.
تحريم لحوم الحمير والمفترسات بدون أي سبب علمي واقعي
روى البخاري:
6331 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَيَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ
5528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتْ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتْ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ
4198 - أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ} [الصافات: 177] " فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ»
5520 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ
5521 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ
5523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
4216 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
4218 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
4219 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ
5519 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ
5524 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ
5529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا }
5527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
وروى الحديث بأسانيدهم عن العديد من الصحابة: مسلم 1407 وأحمد (592) و (812) و (1204) و(4720) و (5786) و (5787) و (6291) و (6310) و(7039) و الطيالسي (111) ، والحميدي (37) ، وسعيد بن منصور (848) ، وابن أبي شيبة 4/292 و8/261، والدارمي (2197) ، والبخاري (5115)، والترمذي (1121) و (1794) ، والنسائي 7/202، وأبو يعلى (576) ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/201 و202 ومالك في "الموطأ" 2/542، والطيالسي (111) ، والدارمي (1990) ، والبخاري (4216) و (5523) و (6961) ، ومسلم (1407) ، وابن ماجه (1961) ، والترمذي (1794) ، والبزار (641) و (642) ، والنسائي في الكبرى (6646) و 6/125 و126 و7/202، وابن حبان (4143) والنسائي 7/203، والطحاوي 4/204، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/126وأخرجه البخاري (4217) ، وابن أبي شيبة 8/261، والنسائي في "المجتبي" 7/203، وفي "الكبرى" (6645)، وأبو عوانة 5/160 و160-161، والطحاوي 4/204، والطبراني في "الكبير" (13421)، وغيرها. وعن تحريم لحوم المفترسات انظر أحمد 2192 و2619 و2747 و3023 و3544 و3002 و3069 و3141
وروى مسلم:
[ 1933 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
[ 1933 ] وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله
[ 1934 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
[ 1934 ] وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
[ 1938 ] وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله
[ 1939 ] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن بن عباس قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية
[ 1802 ] وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك
[ 1802 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى ح وحدثنا أبو بكر بن النضر حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد
[ 1940 ] وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها
لا توجد أي مشكلة أو مانع صحي طبي في أكل لحوم الحمير، فهي ذوات حوافر كغيرها، ومن عدم المنطق أنه حلل لحوم الخيل، مع كون الاثنين من فصيلتين متقاربتين، ويمكنهما التزواج وإنجاب بغل ذكر عقيم؟! تحريم بلا معنى ولا سبب، وكذلك تحريم الحيوانات المفترسة، قد نمنع كمتحضرين صيد الحيوانات المفترسة باعتبارهم كائنات أذكياء لهم مقدار من العقل والوعي، أو لمنع انقراضهم، لكنْ ليس بدعوى أن لحومهم رجس أو نجسة بتعليلات خرافية أسطورية. وكما لاحظ عبد الله بن عباس تتناقض هذه الأحاديث من أفعال محمد ووصاياه تمامًا مع أسلوب القصر في آيات تحريمات القرآن للأطعمة. ورغم محاولة ابن عباس وغيره من بعده من أصحاب الرأي المبيح لحمر الحمير للقول بأن تحريم محمد كان مؤقتًا لأجل عدم انعدام الظهر للركوب، فإن لفظ الأحاديث الواصفة له برجس تنفي ذلك التأويل والزعم، والقصر والحصر في القرآن يفيد عدم وجود محرمات أخرى إلا ما ورد في القرآن، كما يُفترَض، يبدو أن محمدًا حرَّم محرمات أخرى بعد صياغة آياته كان قد نسي اقتباسها وتبنيها من الشرائع اليهودية في سِفْر اللاويين من التوراة.
وحاول بعضهم القول بأن التحريم مؤقت (وليس عليه رأي جمهور علماء السنة)، روى البخاري:
3155 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ
روى أحمد:
(19400) 19620- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا.
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
وانظر الطيالسي (816) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/205 وابن أبي شيبة 8/263، والبخاري (3155) (4220) ، ومسلم (1937) (26) و (27) ، وابن ماجه (3192) ، وأبو عوانة 5/161 و161 -162، والبيهقي 9/330 و331، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 12/72 من طرق عن الشيباني، بنحوه. وزادوا : قال عبد الله بن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّس، وقال بعضُهم: نهى عنها البتة، لأنها كانت تأكل العَذِرة. وعند البخاري: (3155) : وسألتُ سعيد بن جبير، فقال: حَرمها البَتَّة. وسيرد برقم (19399) قول سعيد: إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة.
نلاحظ وجود رأيين متناقضين منسوبين لسعيد بن جبير، مثال لكذب الرواة.
تحريم لحوم المفترسات
روى البخاري:
5527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
ورواه مسلم:
[ 1932 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام
[ 1932 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال بن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام
[ 1932 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرنا عمرو يعني بن الحارث أن بن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
[ 1932 ] وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يوسف بن الماجشون ح وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمرو كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع
[ 1933 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
[ 1933 ] وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله
[ 1934 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
وانظر أحمد17746 و17738 و17735 و17748 و17740 و17745 و19116 و19399 و19120 و19127
أما الشيعة فعندهم محرَّمات أكثر من السنة للأطعمة، وتحريماتهم في الحقيقة أشبه شيء بتشريع سفر اللاويين 11 من التوراة، فهم مثلًا لا يجيزون أن تأكل مما خرج من البحر إلا ما له قشور تغطيه وهو معظم الأسماك، يعني كاليهود حرموا القشريات كالجمبري والروبيان (الإستاكوز) والسرطان (السلطعون، الكابوريا) والأسماك الغير مغطاة بقشور بتصنيف اعتباطيّ خرافيّ، وغيرها من ملذات الأطعمة الشهية من اللحوم، وجاء في بحار الأنوار ج10:
ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميري ، نقلناها مجتمعة لما بينها
وبين أخبار الحميرى من اختلاف يسير ، وفرّقنا ما ورد برواية الحميرى على الابواب
1 - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي
العباس قال : حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى
الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي
بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، عن علي بن جعفر بن محمد ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت أبي جعفر بن محمد....وسألته عن أكل السلحفاة
والسرطان والجري ( 1 ) قال : أما الجري فلا يؤكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان .
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفدع (
2 ) فلا يصلح أكله.
(1)
السلحفاة : دابة برية وبحرية لها اربع قوائم تختفى بين طبقتين عظيمتين . والسرطان
: حيوان يعيش في الماء ، ذو فكين يمشى على جنب واحد ، ويسمى عقرب الماء ، والعامة
تسميه السلطعون . والجريّ - كذميّ - : سمك طويل أملس وليس عليه فصوص.
(2) في نسخة : ذلك لحم الضفادع .
وفي ج62 منه:
4 الهداية : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلس ، وذكاة السمك
والجراد أخذه ، ولا تأكل الدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران ، ولا تأكل
من السمك الجريث ولا المار ماهي ولا الطافي ولا ( 2 ) الزمير ( 3 ) .
5 وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا فقال : لا
تأكلها فانا لا نعرفها في السمك ( 4 ) .
بيان : هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثق عن عمار الساباطي ( 5 ) وحمله على
الكراهة ، وظاهر الاصحاب أن الربيثا غير الاربيان ، ويظهر من خبر سيأتي أنهما واحد
، ولم يذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة ولا كتب الحيوان ، لكنه مذكور في
أخبارنا وكتب أصحابنا ولم يختلفوا في حله ، قال في السرائر : لا بأس بأكل الكنعت
ويقال أيضا : الكنعد بالدال غير المعجمة ، ولا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح الراء
وكسر الباء ، وكذلك لا بأس بأكل الاربيان بكسر الالف وتسكين الراء وكسر الباء ،
وهو ضرب من السمك البحرى أبيض كالدود والجراد والواحدة إربيانة انتهى ( 6 ) وقد
مضى خبر آخرى في النهي عن الاربيان .
_______________________________________________________
( 1 ) دعائم الاسلام : ( 2 ) الزمير بكسر الزاء وفتحها وتشديد الميم : نوع من
السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة .
( 3 ) الهداية : 17 .
( 4 ) الهداية : 7 في نسخة : من السمك .
( 5 ) تهذيب الاحكام 9 : 80 ( طبعة الاخوندى ) رواه باسناده عن محمد بن احمد بن
يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى .
( 6 ) السرائر : 358 باب ما يستباح اكله .
6 كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : ( 7 ) كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجريث
والمار ماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك فقال
لي : اقرأ هذه الآية التي في الانعام فقر أتها حتى فرغت منها ، قال : فقال لي :
إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون الشئ ونحن نعافه ( 1 )
.
التهذيب : بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم مثله إلا أنه زاد
بعد قوله في الانعام : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ) قال : فقرأتها
إلخ ( 2 ) .
بيان : في القاموس : الزمير كسكيت : نوع من السمك ، وذكر أكثر أصحابنا الزمار ، واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس ، والمعروف من مذهب الاصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري ، وادعى الشهيد الثاني رحمه الله نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه ، وتأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الاجماع عليه ، وشمول الادلة العامة في التحليل ( 3 ) له كما عرفت ، ولا ريب في أن العمل بما ذكره الاصحاب أولى وأحوط ، واختلف الاصحاب فيما لا فلس له من السمك ، فذهب الاكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا ، وذهب الشيخ في كتاب الاخبار ( 4 ) إلى الاباحة ما عدا الجري ، وحمل الاخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل ، منها هذه الرواية ، والمحرمون حملوها على التقية وهو أحوط .
_______________________
( 7 ) القائل محمد بن مسلم والمسؤل ابوجعفر الباقر عليه السلام .
(
1 ) كتاب عاصم بن حميد : 25 فيه صدر وذيل اسقطهما المصنف وفيه : والمار ماهيك .
( 2 ) تهذيب الاحكام 9 : 6 فيه : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجرى والمار
ماهى .
( 3 ) في النسخة المخطوطة : في التعليل له .
( 4 ) أى التهذيب والاستبصار .
11 كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الجري يحل أكله ؟ فقال : إنا وجدناه في كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام حراما.
12 كتاب صفات الشيعة : عن علي بن أحمد بن عبدالله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبيدالله عن الصادق عليه السلام قال : من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن : البراءة من الجبت والطاغوت، والاقرار بالولاية ، والايمان بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجري ، والمسح على الخفين.
14
دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام أنه قال : النون ذكي ، والجراد ذكي و أخذه حيا
ذكاة .
15
وعنه صلوات الله عليه أنه نهى عن الطافى وهو مامات في البحر من صيده قبل أن يؤخذ .
16 وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر وكره السلحفاة والسرطان والجري ، وما كان في الاصداف وما جانس ذلك ( 1 ) .
17 كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عما صادت المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال : صيده ذكاته لا بأس ، وسألته
عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ذلك لحم الضفادع لا
يصلح أكله ( 2 ) .
قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر مثل السؤال الاخير إلا أن فيه : لا يحل أكله ( 3 ) ، كما في الكافى .
18 قرب الاسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري أيحل أكله ؟ قال : لا يحل أكل السلحفاة ، والسرطان والجري ( 4 ) .
_______________________________________________________
( 1 ) دعائم اسلام : ليست عندى نسخته .
( 2 ) بحار الانوار 10 : 277 فيه : ( عما اصاب ) و 261 فيه : فلا يصلح اكله ( 3 )
قرب الاسناد : 118 وفيه : في أجواف البحر .
( 4 ) قرب الاسناد : 118 ، بحار الانوار 10 : 261 فيه : عن اكل السلحفاة والسرطان
والجرى ، قال : اما الجرى فلا يؤكل ولا السلحفاة ولا السرطان .
19 الكافي ( 4 ) المكارم : عن ابن نباته عن علي عليه السلام أنه قال : لا تبيعوا الجري ولا المار ماهي ولا الطافي .
21 المكارم : عن أحمد بن اسحاق قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سألته عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه له مخاليب وذنب أيجوز أن يشرب ؟ فقال : إذا كان له قشور فلا بأس ( 1 ) .
توضيح : قال في القاموس : اسقنقور : دابة تنشأ بشاطئ بحر النيل لحمها باهي .
وقال الدميري في الاسقنقور : قال بختيشوع : إنه التمساح البري لحمه حار في الطبقة
الثانية ( 2 ) إذا ملح وشرب منه مثقال زاد في الباه وتهيج الشهوة ويسخن الكلى
الباردة ، وقال ابن زهير : هي دابة بمصر شكلها كالوزغة على عظيم خلقته ، وإذا علقت
عينها على من يفزع بالليل أبرأته إذا لم يكن من خلط .
_______________________________________________________
( 1 ) مكارم الاخلاق : 83 و 84 فيه : ان كان له .
26 الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله الخبر ( 1 ).
27 ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان وخمسة اخرى عن مشايخه ( 2 ) عن أحمد بن يحيى بن
زكريا عن بكر بن عبدالله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الاعمش عن
الصادق عليه السلام قال : يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ، وذكاة السمك والجراد
أخذه ( 3 ) .
وقال عليه السلام : الجري والمار ماهي والطافي والزمير حرام ، وكل سمك لا تكون له
فلوس فأكله حرام ( 4 ) .
28 العيون : ( 5 ) عن عبدالواحد بن عبدوس عن علي
بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون : يحرم
الجري والسمك والطافي والمار ماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس .
_______________________________________________________
( 1 ) الخصال 1 : 139 و 140 ( طبعة الغفارى ) والحديث طويل .
( 2 ) وهم : احمد بن محمد بن الهيثم العجلى ومحمد بن أحمد السنانى والحسين بن
ابراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبدالله بن محمد الصائغ وعلى بن عبدالله الوراق
رضى الله عنهم .
( 3 ) الخصال 2 : 610 ( طبعة الغفارى ) .
( 4 ) الخصال 2 : 609 و 610 طبعة الغفارى .
( 5 ) عيون اخبار الرضا 2 : 126 ( طبعة قم ) باب ما كتبه الرضا عليه السلام
للمأمون .
الاحتجاج : عن هشام بن الحكم قال : قال
الصادق عليه السلام في جواب ما سأل الزنديق : إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء
ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد ، الخبر ( 1 ) .
العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه عن محمد بن شاذان ( 2 ) عن الفضل بن
شاذان عن ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : اختلف الناس علي في الربيثا
فما تأمرني فيها ؟ فكتب : لا بأس بها ( 3 ) .
العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن عبدالله بن الصلب عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تأكل جريثا ولا مار ما هيجا
ولا إربيان ولا طحا لا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان ( 4 ) .
تحف العقول : قال الصادق عليه السلام : لا بأس بأكل صنوف الجراد وما يجوز أكله من
صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله
( 5 ) .
_______________________________________________________
( 1 ) الاحتجاج : 190 ( طبعة المرتضوية ) .
( 2 ) في المصدر : قال حدثنى عمى ابوعبدالله محمد بن شاذان .
( 3 ) عيون اخبار الرضا : 190 و 191 ( طبع نجم الدولة ) .
( 4 ) علل الشرائع 2 : 249 ( طبعة قم ) .
( 5 ) تحف العقول : 337 و 338 .
إكمال الدين : عن علي بن أحمد الدقاق عن الكليني عن علي بن محمد عن محمد ابن
إسماعيل بن موسى ( 6 ) عن أحمد بن القاسم العجلي عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد ( 7
) عن محمد بن خداهي عن عبدالله بن أيوب عن عبدالله بن هشام عن عبدالكريم بن عمر
الجعفي عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أميرالمؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس
ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمار ماهي والزمير ( 1 ) والطافي ويقول لهم : يا
بياعي مسوخ بنى إسرائيل وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال له : يا
أميرالمؤمنين وما جند بني مروان ؟ فقال له أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب ( 2 )
.
_______________________________________________________
( 6 ) في المصدر : والكافى : موسى بن جعفر .
( 7 ) في الكافى : عن أحمد بن يحيى المعروف بكرد عن عبدالله بن ايوب عن عبدالله ابن هاشم عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمى.
(
1 ) في المصدر والكافى : الزمار .
( 2 ) كمال الدين : 269 ( ط 1 ) وج 2 : 536 ( ط 2 ) واصول الكافى 1 : 346 .
فروع الكافي : عن العدة عن أحمد البرقي عن بكر بن صالح عن
سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الطاووس مسخ ، كان رجلا
جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين
انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه ( 3 ) .
14 ومنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي عن سماعة بن مهران عن
الكلبي النسابة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجري فقال : إن الله مسخ
طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا ( 4 ) فهو الجري والزمير والمار ماهي وما
سوى ذلك ، وما أخذمنهم برا ( 5 ) فالقردة والخنازير والورك وما سوى ذلك ( 6 ) .
________________
( 3 ) فروع الكافى 6 : 247 فيه : ولا يؤكل لحمه ولا بيضه .
( 4 ) في المصدر : البحر .
( 5 ) في المصدر : البر .
( 6 ) فروع الكافى 6 : 221 فيه : والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك .
وعلى غرار تشريع التوراة حرم الشيعة الاثناعشرية الأرنب:
علل الشرائع: عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبدالله عن محمد
بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أن الرضا عليه
السلام كتب إليه : حرم سباع الطير والوحوش كلها لاكلها من الجيف ولحوم الناس
والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عزوجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما
قال أبي عليه السلام : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كان
له قانصة من الطير فحلال .
وعلة اخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما رحم قوله كل ما دف ولا تأكل ما صف ، وحرم
الارنب لانها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحوش فجرت مجراها في
قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لانها مسخ.
عيون الأخبار بالاسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله .
الأرنب من فصيلة القط وكالسباع وله مخالب؟! من سيصدق هذا سوى من فقد عقله وبصره ووعيه؟!
علل الشرائع: : عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي عن محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : حدثنا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر بن محمد عليه السلام قال : المسوخ ثلاثة عشر : الفيل والدب والارنب والعقرب والضب والعنكبوت والد عموص ( 1 ) والجري والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل ، قيل : يابن رسول الله ما كان سبب مسخ هؤلاء ؟ قال : أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا ، وأما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه ، وأما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ( 2 ) ولا غير ذلك ، وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد ، وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحجاج بمحجنه ، وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها ، وأما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الاحبة ، وأماالجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله ، وأما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رؤس النخل ، وأما القردة فاليهود اعتدوا في السبت ( 3 ) وأما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا ، وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن ، وأما الزهرة فانها كانت امرأة تسمى ناهيد ، وهي التي تقول الناس : إنه افتتن بها هاروت وماروت ( 4 ) .
_______________________________________________________
( 1 ) الدعموص بالضم : دودة سوداء تكون في الغدران اذا نشت ، والعامة تسميها
البلعط .
( 2 ) في المصدر : من حيض ولا جنابة .
( 3 ) في نسخة : حين اعتدوا في السبت .
( 4 ) علل الشرائع 2 : 172 طبعة قم .
بيان : لا يدع رطبا ولا يابسا ، أي كان يطأ كل من يقدر عليه من الرجال ، والمحجن
كمنبر : العطا المعوجة قوله عليه السلام : وهي التي الخ يدل على أنه مما اشتهر عند
العامة ولا أصل له ، فما سيأتي محمول على التقية كمامر ، والديوث بفتح الدال
وتشديد الياء هو ما ذكر في الخبر .
علل الشرائع: عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن بن زعلان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال : اثنا عشر صنفا ولها علل ، فأما الفيل فانه مسخ كان ملكا زناء لوطيا ، ومسخ الدب لانه كان أعرابيا ديوثا ، ومسخت الارنب لانها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة ، ومسخ الوطواط لانه كان يسوق تمور الناس ، ومسخ سهيل لانه كان عشارا باليمن ومسخت الزهرة لانها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت ، وأما القردة والخنازير فانهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، وأما الجري والضب ففرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، وأما العقرب فانه كان رجلا نماما ، وأما الزنبور فكان لحاما يسرق في الميزان.
أما عند السنة فالأرنب حلال، كما روى البخاري:
2572 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَبِلَهُ
رواه مسلم 1953 وابن أبي شيبة 24759 وعنده بلفظ (فَسَعَى عَلَيْهَا الْغِلْمَانُ حَتَّى لَغِبُوا)
وروى أحمد:
15870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، " أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهَا، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. وأخرجه الطَّيالسي (1182) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (527) ، والبيهقي في "السنن" 9/320-321 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/389 و8/248، وأبو داود (2822) ، والنسائي في "المجتبى" 7/197، وابن ماجه (3175) ، وابن حبان (5887) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (528) ، والبيهقي في "السنن" 9/320 من طرق عن عاصم ابن سليمان الأحول، به. ووقع اسم الصحابي في رواية ابن أبي شيبة وابن ماجه: محمد بن صيفي كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 8/357، ووقع في رواية أبي داود والبيهقي: محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، على الشك.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8692) عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، أن صفوان بن فلان، أو فلان بن صفوان اصطاد... فذكر الحديث.
قلنا: قال الترمذي: محمد بن صفوان أصح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (529) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، به.
وأخرجه كذلك 19/ (533) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي، به .
قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 5: الصحيح في حديث الأرنبين محمد ابن صفوان، فأما محمد بن صيفي، فهو الذي روى حديث عاشوراء، حدَّث به عنه الشَّعْبي. قلنا: فهما اثنان، وهو الصواب فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، وابن عبد البر في "الاستيعاب"، وابن حجر في "تهذيب التهذيب".
وأخرجه أحمد (14486) ، والترمذي في "جامعه" (1472) ، وفي "العلل الكبير" (256) من طريق الشعبي عن جابر بن عبد الله، فذكره.. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.
وانظر ما بعده.
15871- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقُهُمَا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم، داود بن أبي هند من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجالا الشيخين غير صحابيه فلم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. يزيد: هو ابن هارون. وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/390 و8/248، والنسائي في "المجتبى" 7/225، وابن ماجه (3244) ، والدارمي 2/92، والبيهقي في "السنن" 9/321 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/197، والطبراني في "الكبير" 19/ (525) و (526) ، والحاكم 4/235 من طرق عن دارد بن أبي هند، به.
وروى الترمذي:
1472 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فأمره بأكلهما
قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم
قال أبو عيسى وقد رخص أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان و محمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ
قال الألباني: صحيح. اهـ. ورواه عبد الرزاق في مصنفه 8692 (8723)
ومما روى ابن أبي شيبة:
24766- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيفِي ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبَيْنِ قد َذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.
تفرد الشعبي بالرواية عن محمد بن صيفي، وقد ألزم الدارقطني في كتابه (الشيخان) حديثَه في يوم عاشوراء_الإلزامات ص 101
24761- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ أَكَلَهَا ، قَالَ : فَقُلْت لِسَعِيدٍ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : كُنْتُ آكُلُهَا.
إسناده لا بأس به
24763- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَن ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْسًا.
24764- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الأَرْنَبُ حَلاَلٌ.
24765- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الأَرْنَبِ ؟ فَقَالَ : أَعَافُهَا ، وَلاَ أُحَرِّمُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
يلاحظ تأكيد الروايات السنية هنا على تحليل أبناء علي للحم الأرانب، وربما لم يكن لدى الفريقين من سنة وشيعة من الأصل أي خبر في ذلك عن أبناء علي، لكنْ لفق كلٌّ منهم ما يتناسب مع مذهبه، وواضح أن بعض تشريعات الأطعمة عند الشيعة أٌقرب إلى اليهودية بتشددها، وعند السنة رووا حديث أكل محمد للأرنب، واضح أن التحريم والتحليل في الأديان اعتباطي ولا علاقة له بمسألة الاعتبارات الصحية الحقيقية.
ومما روى عبد الرزاق:
8694 - عبد الرزاق عن الثوري عن هارون عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال جاءه رجل فسأله عن الأرنب فقال وماذا يحرمها قال يزعمون أنها تطمث قال فما تطهر قال لا أدري قال فالذي يعلم متى طمثت يعلم متى طهرها فإن الله لم يدع شيئا الا بينه لكم أن تكون نسيه فما قال الله كما قال الله وما قال رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وما لم يقل الله ولا رسوله فبعفو الله وبرحمته فدعوه ولا تبحثوا عنه فإنما هي حاملة من هذه الحوامل
8695 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا بأس بأكل الأرنب
وذكر ابن أبي شيبة رأيًا شاذًّا غير شائع عند السنة بتكريه الأرنب:
24768- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا.
24769- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهَا.
وروى عبد الرزاق:
8696 - قال عبد الرزاق وسمعت رجلا سأل معمرا أسمعت قتادة يحدث عن بن المسيب أنه قرب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرانب فأكل سعد ولم يأكل عمرو فقال بن المسيب نأكل مما أكل سعد ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو فقال معمر نعم قد سمعت قتادة يحدث به
النص غير حاسم في تكريه عمرو بن العاص للأرنب أو تحريمه له، فقد يكون لم يحب طعم هذا النوع من اللحم أو كان مفتقدًا للشهية.
وتحريم الشيعة لبعض أنواع اللحوم البحرية من الكائنات والأسماك التي لا تغطيها قشور أو فلوس، فهذا يوافق تشريع سفر اللاويين من توراة اليهود، لكنه لا يتفق مع أصول الديانة الإسلامية كما يراها السنة وكما وردت في نص القرآن، وروى ابن أبي شيبة:
25077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْجَرِّيِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنَ السَّمَكِ ، إِنْ أَعْجَبَك فَكُلْهُ.
25078- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْجَرِّيِّ ، وَالطِّحَالِ ، وَأَشْبَاهَهُمَا مِمَا يُكْرَهُ ؟ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا}
إسناده صحيح وابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب
25079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الصَّائِغِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْجَرِّيِّ ؟ قَالَ : كُلْ ذنَبٍ سَمِينٍ مِنْهُ.
25080- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْك بِأَذْنَابِهِ.
25081- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجَرِّيُّ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.
25082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ رَبِيع ، عن الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بالْجَرِّيّ ، وَالمارماهيك.
25084- حَدَّثَنَا أَبو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْجَرِّيثِ.
25085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِأَكْلِ الْجِرِّيثَ بَأْسًا.
وقد ألمحت روايات عنده إلى معرفة الكتبة السنة بتشريع الشيعة المخالف للأصول السنية:
25076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْجَرِّيِّ ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ يَرْوُونَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصُّحُفِ.
25083- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ : مَا لَيْسَ فِيهِ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَإِنَّا نَعَافُهُ ، وَلاَ نَأْكُلُهُ.
وبعض الروايات نسبت إلى علي ونسله السماح بها وتحليلها لكن النصوص مثلها مثل الشيعية قد تكون ملفقة هي الأخرى وكلها له أسانيد مبهمة وضعيفة:
25073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ الطَّبِيخِ ، قَالَتْ : أَرْسَلَتْنِي أُمِّي فَاشْتَرَيْتُ جَرِّيًّا فَجَعَلْته فِي زِنْبِيلٍ ، فَخَرَجَ رَأْسُهُ مِنْ جَانِبٍ وَذَنَبُهُ مِنْ جَانِبٍ ، فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَرَآهُ ، فَقَالَ : هَذَا كَثِيرٌ طَيِّبٌ يُشْبِعُ الْعِيَالِ.
عمرة بنت الطبيخ مجهولة
25074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُجَاشِعٍ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَمُرُّ عَلَيْنَا ، وَالْجَرِّيُّ عَلَى سَفَرِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ ، لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
إسناده ضعيف فيه كهيل هذا، بيض له ابن أبي حاتم في الجرح 7/ 173 وليس له توثيق يعتد به، وأبوه غير معروف الحال.
25075- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّيِّ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ.
في إسناده عبد الكريم، غير معروف أهو الجزري أم ابن أبي مخارق، فكلاهما روى عن عكرمة، والجزري ثقة والآخر ضعيف.
بالتالي يمكن أن نحكم ونجزم بوجود تناقض في تحريمات الأطعمة وتحليلاتها بين مذهب السنة ومذهب الشيعة الاثناعشرية الإمامية.
أما موقف الإباضية من التشريعات فكان أكثر ميلًا للتحرر من معظم الأحاديث والاكتفاء بنص القرآن وحديث تحريم لحم الكلب واختلفوا على تحريم المفترِسات اللواحم أيْ السباع بمصطلح الفقه، فجاء في التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني:
الباب التاسع والخمسون
فيما يحلّ من الدوابّ والطير وما لا يحلّ وفيما يضرب من الصيد أو يطعن ومعرفة الوحش
ولا بأس ــ قيل ــ بأكل لحوم الخيل والبغال والحمير وشرب ألبانها وسؤرها، وبأكل الأرنب والثعلب، وقيل: مكروه واليربوع والضبّ؛ وكان ــ قيل ــ مسلم يأكله.
هاشم ومسبح: لا ندري لأيّ شيء تحرم لحوم الحمر الأهلية والبغال والخيل والثعالب والسباع، والله سبحانه يقول لنبيئه: {قُلْ لاَ أَجِدُ فَيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا علَى طاعمٍ يَّطعَمُهُ} الآية (سورة الأنعام: 145)، فبيّن سبحانه تحريم ما استثناه وخصّه من جملة ما أباحه.
وكُره لحم السباع والخيل والبغال، وقد بلغنا في الحمير أنَّه صلّى الله عليه وسلّم رأى قدورا منصوبة يوم فتح قريظة فسأل عمّا فيها؟ فقالوا: لحوم الحمير، فقيل: إنّه أمر بها فكفيت، فلا ندري أَكُرِه أكلها أم خاف الفساد عليها، قال خميس: والذي عندنا أنّ الحرام هو ما حرّم الله في كتابه أو رسوله في سنّته أو اجتمعت الأمّة على تحريمه، والشبيه بالمحرّم حرام وإن لم ينصّ عليه بعينه.
أبو الحسن: لا بأس ببعر الضبّ وأكل لحمه ولحم القنفذ، ولا بسؤر السِّنّور وأكل لحمه.
والكلب نجس والذئب والأسد مكروهان عند بشير، وتوقّف فيهما أبو المؤثر، ولم يجئ فيهما ما جاء في الكلب، ويروى أنّ الضبع صيد كما مرّ، وقيل: كان على مائدة ابن عبّاس لحم الضبع.
ونُهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وحرّم أكل القرود والغول والحيّات والضفدع، وقيل: كُره لحمها لأنَّها من ذوات السموم.
أبو الحواري: يُكره لحم كلّ ناشرة، وليس بحرام.
ولا يصلح ــ قيل ــ أكل الجراد إلاّ بعد نضجه بالنار، ولولاها ما أكله كثير. ومن يتحرّج عن إلقائه فيها يغمره بالماء في وعاء مع الملح إلى أن يموت ثمّ يطبخه.
وكُره لحم الغراب؛ والصراخ كالجراد في الطهارة والأكل، وقيل: الجراد أكثر جنود الله في الأرض، وكَرِه بعض لحم سنّور وفأر ورخمة ولم يحرّموه، وبعض حرّم الأجدل والصقر.
وجاز أكل الدجاج إن صين.
وإن ماتت دجاجة وأخرجت منها بيضة وجعلت تحت أخرى حتّى خرج منها فرخ فلا بأس به.
وإن رضع جدي خنزيرة أكل إن لم يكن أكثر رضاعه منها فيكون كالجلالة، فيحبس ثلاثة، وإن رضعت عناق لبن امرأة أكلت.
وجاز أكل الجدي إن ماتت أمّه ورضع كلبة.
وجاز أكل ما أرضعته المرأة وإن لها؛ والحمر الوحشية ــ قيل هي البيض التي لا خطوط فيها من سواد وغيره، وهي كالبقر الوحشية.
فصل
أبو سعيد: يروى: ليس في البرّ دابّة إلاّ وفي البحر مثلها، ومن ثمّ اختلف قومنا في خنزير البحر وقرده وكلبه، وما يشبه من صيده صيد البرّ فقال بعضهم سواء منهما، وقال بعضهم: لا تحرم دوابّه، وليس كالبرّ في هذا واختاره أبو سعيد لوجهين: أحدهما أنّ دماء دوابّ الماء طاهرة، وميتتها حلال، والثاني أنّ قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}(سورة المائدة:96) عامّ حتّى يصحّ تخصيصه.
ويؤكل السمك ولو طرح في النار حيّا كالجراد، وكرهه بعض رحمة له لا تحريما، وبعض يستقذر ما يلقيه البحر ميّتا ولا يحرّمه، ويذكى الحمس لأنَّه من دوابّ البرّ.
وفي الكوكب الدُرِّيِّ لعبد الله الحضرميّ:
[ حكم رمي الطير أو الحيوان بالحجر ]
وإذا رمى الطير بحجر وسمى الله فأكلمه وإلا فلا وأما الدواب البقر والمعز والصبا فلا يؤكل يرمى الحجر ولو أكلمه وسمّى على الأصح.
مسألة
[ أنواع من الجائز أكلها ]
وقيل لا بأس بأكل لحوم الحمر والبراذين والصافنات الجياد والبغال ولا بأس بشرب ألبانها والتوضي بأسوارها ولا بأس بأكل الأرنب والثعلب واليربوع وكره بعضهم أكل الثعلب والضب.
مسألة
[ حجة من قال بأكل لحوم الحمر والبراذين... ]
الحجة لمن أجاز أكل ما ذكرنا لقوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحاً أو لحم خِنْزير } وحجة من حرم لحوم السباع قول صلى الله عليه وسلم حرم عليكم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وهذا الرأي هو الأصح.
مسألة
[ حكم أكل القنفذ ]
عن أبي الحسن أنه قال لا بأس بأكل لحم القنفذ وهذا كله بعد الذكاة والكبش في الأضاحي أفضل من المعز لقوله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم }.
وفي بيان الشرع لمحمد الكندي ج7:
ولم ير المسلمون بأسا بسؤر السنور، ولا بأكل لحمه، ولا بأكل لحمه، وكذلك الثعلب، وأقول: الأرنب والضبوب بمنزلة الثعلب لا بأس بأكل لحمها، وما حل أكل لحمه لم يفسد سؤره إلا أن يكون رآه أكل نجاسة ثم مس الماء قبل أن يأكل شيئا أو يغيب عنه.
وأما الكلب فإنه نجس مكروه لحمه، والأسد والذئب مكروه لحميهما، وأما النجاسة منهما، فالله أعلم.
والطير الذي يؤكل لحمه لا يفسد خزقه إلا أن الحقم الأهلي قد اختلف فيه، فمنهم من قال: يفسد، ومنه من قال: لا يفسد، والرخم والغربان والسنور يفسد خزقه ولحمه مكروه
وجاء في كتاب قواعد الإسلام لأبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (مع هامش شرح وشرح للشرح):
وأمّا الدجاج وما كان في معناه ممّا لا يمتنع عن أكل القذر: فإنّهم شدّدوا في روثه أنّه نجس؛ ورخصوا في سؤره مالم يُعايَن النجس على منقاره في حين وقوعه في الماء؛ ونجَّسوا بيضه أيضا حتىَّ يُغسل (3).
(3) - الأزكوي، الجامع، 1/ 291؛ العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 04 (مخطوط)؛ ابن وصاف، شرح الدعائم، 1/ 173، 174.
شرح: قوله الدجاج: هو بتثليث الدال.
قوله ممّا كان لا يمتنع عن أكل القذر: إنّمالم يحكُموا عليه بالتحريم مع أكله القذر لأنّ الأغلب عليه لقط الحبِّ، والحكم منوط بأغلب الأمور، ألا ترى أنّا نسمّي الرجل أمِّيًا وإن كان يكتب الحرف والحرفين والحروف كما قال الشيخ عامر -رحمه الله-(4).
(4) - الإيضاح، 1/ 347.
وأمّا سائر الصيد من جميع ما أحلّ الله أكله من الظباء والأرانب واليرابيع والثعالب والسلاحف وغيرها فمتّفق على تحليله وطهارته،
وكذلك الضِباب أيضا؛ وأمّا الحيّات والأماحي وما شاكلها من الأفاعي واللغا فقد ذُكر أنّ النبيء - صلى الله عليه وسلم - حرّم ما كانت العرب في الجاهلية تستقذره (1)، فما أشبه من هذه الأجناس الحلال فهو حلال، وما أشبه الحرام فهو حرام، ...
شرح: قوله الظباء: هو بالمدّ جمع ظبي، وهو الغزال، تطرفت الياء إثر ألف زائدة فقلبت همزة.
قوله السلاحف: جمع سلَحفاة بفتح اللام.
قوله فمتّفق على تحليله ... الخ: في حكاية الاتّفاق على تحليل ما ذُكر نظرٌ، فإنّ الثعلب مختلف فيه، قال الشيخ عامر -رحمه الله- في أنواع الحيوان المختلف في تحريمها:» وكذلك الثعلب عند بعضهم حلال، لِما روي أن بشيرا سأله سائل فقال: اصطد وأطعمني، ولا أدري لِم ذلك، فإن كان قد يأكل الثمار والأعناب ولا يساور لصغر جثته وضعفه فالأغلب عليه أكل اللحم، وهو يصيد كما تصيد السباع، وإذا قوي على الأرنب فرسها، وعلى صغار الغنم أكلها، والعرب تجعله سبُعا، قال الشاعر:
إذانَسَبُوا لم يعرفوا غَيْر ثَعْلَبٍ ... إليهم، ومِن شَرِّ السباعِ الثَّعالِبُ «(1)
و كذلك السلاحف، قال الشيخ عامر -رحمه الله- أيضا فيما [رأيناه] (2) اختلف في تحريمه من الهوام:» وقيل ما كانت العرب في الجاهلية تستقذره من الهوام وتعدّه من الخبائث فهو حرام، وهو الذي تستخبثه النفوس، كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك، والله أعلم. الدليل على هذا القول قوله تعالى: {وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: 157] ... الخ «(3)، فظاهر هذا القول يدلّ على تحريم السلاحف، والله أعلم.
قوله واللغا: لم نطَّلع لهذا اللفظ على معنى في "الصحاح" ولا في "القاموس" فلينظر، ثم رأيت بهامش أنّه الوزغ، وفيه نظر فإنّ الوزغ أبْين منه (4).
(1) - لم نقف على هذا الحديث؛ ولا اعتبار لاستقذار النفوس واستطابتها لشيء في تحريمه أو تحليله، بل المعتبر هو الشرع، وفي حديث خالد بن الوليد المخزومي ما يدلّ على ذلك، إذ كان خالد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة فأُتي بضبّ محنوذ، وبعد أن أهوى الرسول بيده إليه أُخبر بأنّه ضبّ، فرفع يده، فسأله خالد أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجترره خالد فأكله والرسول ينظر إليه، (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك وغيرهم)؛ فلو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رغم أنّ الرسول لم يستقذره لوحده بل روي أنّ بعض العرب تعافه وتستقذره كذلك، ومع هذا لم يكن ذلك مستندا لتحريمه. (راجع: عامر الشماخي، الإيضاح، 1/ 340).
__________
(1) - الإيضاح، 1/ 333، والبيت لدريد بن الصِمَّة (الجاحظ، كتاب الحيوان، 6/ 304).
(2) - زيادة من الحجرية.
(3) - الإيضاح، 1/ 339.
(4) - قال الشيخ ابن وصاف في شرح الدعائم:» والوزغ بلغة أهل عمان: اللُّغ، وهو دويبة تمشي على أربع، وفي ظهرها خطوط، وظهرها أغبر، ... «، (1/ 178). وفي هامش النسخة د من الحاشية= =حكاية البرادي لقول ابن وصاف المذكور وكلّ واحد منهما في شرحه على الدعائم،
(راجع: شرح البرادي على الدعائم والمسمّى: شفاء الحائم على بعض الدعائم، ظهر الورقة: 164، مخطوط).
شرح:
قوله فما أشبه من هذه الأجناس ... الخ: الظاهر أنّ المراد بالأجناس ما ذكر أنّه متّفق على تحليله وما ذكره من الحيّات والأماحي وما شاكلها ممّا هو حرام؛ والحاصل أنّ ما لم يرِد فيه نصّ من الشارع ممّا ذكر من الهوام في طريق تحليله وتحريمه ثلاثة أقوال: منهم مَن يقول السبب في ذلك المشابهة كما قال المصنف -رحمه الله-، ووجه الشبَه في الحلال أنّ اليربوع مثلا دويبة ذات أربع قوائم، تجترّ كالأنعام، وهي من ذوات الكروش، وكذلك القنفذ؛ ووجه الشبَه في الحرام أنّ الحيّات والأماحي وما شاكلها تأكل اللحم وتعدوا كالسباع. ومنهم مَن يقول السبب في ذلك الاستقذار وعدمه، أعني: استقذار العرب في الجاهلية، وقد جمع المصنّف -رحمه الله- بين هذين القولين. ومنهم من يقول: الحرام ما حرَّمه الشرع، ولا عبرة باستقذار النفوس، يؤخذ هذا كلّه من كلام الشيخ عامر- رحمه الله -، والله أعلم (2).
__________
(1) - لم نقف على هذا الحديث؛ ولا اعتبار لاستقذار النفوس واستطابتها لشيء في تحريمه أو تحليله، بل المعتبر هو الشرع، وفي حديث خالد بن الوليد المخزومي ما يدلّ على ذلك، إذ كان خالد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة فأُتي بضبّ محنوذ، وبعد أن أهوى الرسول بيده إليه أُخبر بأنّه ضبّ، فرفع يده، فسأله خالد أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجترره خالد فأكله والرسول ينظر إليه، (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك وغيرهم)؛ فلو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رغم أنّ الرسول لم يستقذره لوحده بل روي أنّ بعض العرب تعافه وتستقذره كذلك، ومع هذا لم يكن ذلك مستندا لتحريمه. (راجع: عامر الشماخي، الإيضاح، 1/ 340).
(2) - الإيضاح، 1/ 332 - 340، والقول بذلك هو الرأي الذي رجّحه الشيخ عامر - رحمه الله- في الإيضاح (1/ 341)، وهو قول الإباضية قاطبة؛ قال الشيخ البرادي:» حقيقة الحسن على أصولنا: ما حسّنه الشرع، وحقيقة القبيح: ما قبّحه الشرع، ولا التفات إلى العقل في شيء من ذلك «(الحقائق، 37)، وبذلك صرّح البدر الشمّاخي في "شرح مختصر العدل" (ص:283)، والإمام السالمي في "معارج الآمال" (1/ 164). وإنّما يعتدّ الإباضية بتحكيم العقل تحسينا أو تقبيحا عند عدم الشرع، كما هو مصرَّح به في "شرح مختصر العدل" المذكور، وللشيخ السالمي في "المعارج" (1/ 175) توجيه وتعليل لهذا الاستثناء، وتفريق بينه وبين ما يراه المعتزلة من مطلق التحسين والتقبيح العقليين، فليراجع.
إذن موقف الإباضية يميل إلى تحليل أنواع لحوم كثيرة محرمة عند السنة كالسلحفاة والثعلب وغيرها، وإلى تحليل ما حرمه الشيعة الاثناعشرية كالأرنب والأسماك التي لا تغطي جلدها قشور أيْ فلوس.
تحريم صيد البر على المُحْرمين
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} المائدة
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)}
لا يوجد برأيي معنى لتحريم الصيد في أوقات معينة دون غرض، نعم إن تحريم كثير من أنواع الصيد البري بل ربما كلها لأننا نربي الحيوانات الداجنة البديلة سيكون مفيدًا، لأن البشر تسببوا في انقراض كثير من الأنواع التي أصبحت تاريخًا فحسب، ولا شك أنه حتى من كانوا في المدينة ومكة لم يمتنع بعضهم خاصة من أشرافهم عن الصيد، لأن الأنواع أصبحت نادرة في كل شبه جزيرة العرب. لكنْ لا يوجد سبب خرافي لمنع الصيد للطعام من جهة المبدإ والحاجة والضرورة البيولوجية، لكن مع تقدم وازدهار أوضاع الخليجيين وغيرهم فلا حاجة بالمسافرين للصيد لتقدم وسائل تربية الدواجن والمواشي وتحلية المياه لاستصلاح الأراضي ورعي المواشي، إن منع الصيد الدائم غير الموسمي يكون لحماية الأنواع المسكينة من الانقراض فقط والاعتداآت غير المبررة، لا يوجد فرق بين الصيد في شهر فيه طقوس للحج والعمرة الخرافيين فيما مسلم ذاهب لأداء إحداهما، وبين الصيد في أي وقت آخر وهو غير ذاهب لأداء الشعيرة، كذلك لا يوجد من حيث المبدإ فرق بين صيد البحر وصيد البر، فالصيد البحري لو كان جائرًا بشبكات ضيقة الفتحات أو بوسائل حديثة ممنوعة كالكهرباء سيؤدي إلى تقليل أو هلاك الأنواع، هل فكَّر محمد كالحكومات الحديثة مثلًا بسن قانون أهم من هذه القواعد الخرافية للشعائر، قانون عن مساحة الفتحات في شبكات الصيد؟! أو وضع قواعد للصيد لتنظيمه لكي لا تنقرض الحيوانات؟!
عدة وطلاق المرأة في الإسلام
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} البقرة
أمور كثيرة منتقَدة هنا، أولًا إذا كانت عدة المطلقة هي للتأكد من عدم وجود حمل ومنع الخلط وعدم معرفة أبي الطفل لمحتمل، فإن حيضة واحدة للمطلقة كافية للتأكد من عدم وجود حمل، فطالما حدثت دورة شهرية طبيعية فمعنى ذلك أنه لا حمل، هكذا يقول العلم، وهذه هي العدة المقترحة لمجتمع علماني للطلاق أو الفراق، لنعتبرها توفيرًا لنفقات تحليل الحمض النووي DNA لمعرفة الأب. ثانيًا يتيح الإسلام للرجل أن يطلق المرأة وقد تكون كات تحلم بالخلاص منه ومن تعذيبه وضربه لها ثم قرب انتهاء العدة يرجعها لعصمته وسجنه باعتبار أن هذا مباح وفقًا للإسلام، ولا تصبح طالقة منه ولا حرة من أسره، ثالثًا فالعصمة أو حق التطليق بيد الرجل الزوج فقط، ليتعنت ويتصرف كيفما شاء، يمكنه تطليقها بلا سبب في مجتمع قديم تقليدي لا تعمل فيه المرأة وقد تكون بلا أهل فتجد نفسها في الشارع بلا مأوى ولا طعام، وقد تريد الطلاق وفراقه وتكرهه فيمنعها ويصادر حقها في حريتها وحياتها، ويقول مؤلف زاد المعاد في حديثه عن الخلع:
...قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعِدِ الشريعة، فإن العدة إنما جُعِلَتْ ثلاثَ حيضِ ليطولَ زمن الرجعة، فيتروَّى الزوج، ويتمكَّن من الرجعة فى مدة العِدة فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصودُ مجردُ براءة رَحِمِها من الحمل، وذلك يكفى فيه حيضة، كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقضُ هذا علينا بالمطلقةِ ثلاثاً، فإن باب الطلاق جُعِلَ حكمُ العدة فيه واحداً بائنة ورجعية.
والاقتراح عندي لمجتمع علماني أن نعمل تشريع اسمه (الفراق) يتيح لأي من الطرفين الفراق للآخر إذا رغب ذلك، بشرط مراجعة لجنة محكمة أسرية فيها رجال ونساء أخصائيين اجتماعيين ونفسيين لمحاولة الإصلاح ومنع تفكك الأسرة أولًا، رابعًا يحدد الإسلام عدد مرات الطلاق بثلاثة بعدها لا يُسمح للطرفين بالرجوع حتى تتزوج المرأة أولًا من رجل آخر بنية الزواج وليس "التحليل" لتعود للأول، ربما يجب مراجعة هذا التشريع فالأمر متعلق هنا بالحرية الشخصية للأفراد، إذا أرادا الرجوع ولو بعد ألف مرة من الفراق فليعودا لبعضهما إذن.
عدة المطلقة الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} الطلاق
وكان محمد ينظم تشريعات لاغتصاب السبايا شرعيًّا، روى مسلم:
باب تحريم وطء الحامل المسبية
[ 1441 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له
وروى أحمد:
21703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا " قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ "
رواه أحمد (27519) 28069، وأخرجه الطيالسي (977) ، وابن أبي شيبة 4/371، والدارمي (2478) ، ومسلم (1441) (139) ، وأبو داود (2156) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1423) ، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/449، والبغوي (2395) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى المرأة في غزوة .
مجح أيْ: حامل، وتحريم محمد للزواج بالحوامل ومعاشرة المستعبدات الحوامل له سبب خرافي سأذكره بباب الأخطاء العلمية، وباب العنصرية ضد النساء.وحسب مغازي الواقدي ج2 فهذا في سياق غزوة خيبر ضد اليهود، من حروب محمد الإجرامية:
وَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ يَقُولُ: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلا يَبِعْ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى يَعْلَمَ وَلا يَرْكَبْ دَابّةً مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا بَرَاهَا رَدّهَا، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ وَلا يَأْتِ مِنْ السّبْىِ حَتّى تَسْتَبْرِئَ وَتَحِيضَ حَيْضَةً وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا”.
وَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحّ فَقَالَ: “لِمَنْ هَذِهِ”؟ فَقِيلَ: لِفُلانٍ. قَالَ: “فَلَعَلّهُ يَطَؤُهَا”؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “كَيْفَ بِوَلَدِهَا يَرِثُهُ، وَلَيْسَ بِابْنِهِ أَوْ يَسْتَرْقِهِ وَهُوَ يَعْدُو فِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَتْبَعُهُ فِى قَبْرِهِ”.
وفي السيرة لابن هشام:
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تُقسم.
قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجِيب؛ عن حَنَش الصنْعانى، قال: غزوْنا مع رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جِرْبة، فقام فينا خطيباً، فقال: يأيها الناس، إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعَ غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، ولا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأةً من السبي حتى يستبرئَها، ولا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقسم، ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركبَ دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ولا يحل لامرىٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
ورواه أحمد 16990 و 16997 عن ابن إسحاق، ولو أنه يجعله قاله في غزوة حنين.
كما نرى، القرآن يشرع وينظم ويقنن لأعمال سبي واغتصاب النساء.
قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد/ باب: فصل: فى قضائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوَاطىء:
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيف يُورِّثه وهو لا يَحلُّ له، كيف يستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له"، كان شيخُنا يقولُ فى معناه: كيف يجعلُه عبداً مَوروثاً عنه، ويستخدِمُه استخدامَ العبيدِ وهو ولدُه، لأن وطأه زاد فى خَلْقِه؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جاريةً حاملاً من غيره، فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحَقُ بالمشترى، ولا يتبعُه، لكن يعتِقُه لأنه قد شرك فيه، لأن الماءَ يزيدُ فى الولد، وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه، عن النبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرَّ بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط، فقال: "لعله يُريد أن يُلِمَّ بها" وذكر الحديثَ. يعنى: أنه إن استلحقه وشرِكه فى ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدِمُه لم يَحلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدُ فى الولد.
سبب التحريم الخرافي للزواج من الحوامل هو اعتقاد خاطئ علميًّا أن مني الشخص الآخر يسهم في تكوين الجنين، وهو كلام غير علمي ولا صحة له، يعكس عدم معرفة بأي شيء عن كيفية تكون الجنين، ومنذ لحظة حمل الأم قد توقف التبييض ولحيض عندها، فلا مشكلة اختلاط أنساب مزعومة هنا، ويمكن لها الزواج ممن شاءت وهي حبلى من الزوج الأول بلا أي مشكلة.
تشريع الخُلْع
خامسًا نتاج تشريع الإسلام الذكوريّ الذي سمح باستعلاء الذكور على الإناث، وسمح للرجل بممارسة العنف ضد المرأة الزوجة، شرّع محمد وسيلة ومخرجًا لخلاص المرأة وهو أن "تخلع" نفسها منه بالتنازل عن حقوقها الشخصية في مؤخر الصداق أي نفقة الطلاق بل وذهب مفسرون وفقهاء إلى جواز أن تدفع فوق ذلك من جيبها الشخصيّ مالًا للزوج لتنال حريتها وتحصل على الطلاق منه، ويشترط في هذا الخلع كذلك موافقة الرجل على الطلاق، فالأمر كله بيد الرجل- الإله، السلطة المطلقة المتجبِّرة الاستعلائية:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} البقرة
وانظر لقول محمد {افتدت} كأنها أسيرة تدفع الفدية على طريقة حروب قدماء العرب البدو في الصحراء العربية! صورة مقيتة ونموذج بغيض للزواج والعلاقة الأسرية.
وقال البخاري في صحيحه:
بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ } وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا وَقَالَ طَاوُسٌ { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ
هذا ما ذكرناه من رأي لهم خسيس بأن تدفع المرأة المسكينة من جيبها ولو كانت بائسة فقيرة كأنه عقاب وحكم مسبق ضدها دون نظر في القضية، لأنها تجرأت كأنثى وطالبت بحريتها وبالطلاق من زوج عنيف أو مستبد سيء، لدرجة ألا يتبقى لها سوى ربطة رأسها!
روى النسائي في سننه الكبرى:
5691 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها
الرجل كسر يد زوجته ولم يعاقبه محمد بأي عقوبة جنائية، لأنه من شرّع في قرآنه ضرب الزوج للزوجة، هذه هي الصورة الهمجية للمجتمع المسلم الذين يريدون جعل العلم كله مثله!
وروى الإمام مالك في موطئه [ترقيم رواية يحيى الليثي] أنها هربت من بيت الزوج العنيف ووقفت على باب بيت محمد في وقت الفجر:
1174 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذه فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها
ورواه أحمد (27444) 27990، وأخرجه الشافعي في "الأم" 5/101 و179، وفي "المسند" 2/50- 51 (بترتيب السندي) ، وأبو داود (2227) ، والنسائي في "المجتبى" 6/169، وفي "الكبرى" (5656) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (749) ، وابنُ حبان (4280) ، والطبري في "التفسير" (4809) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (566) ، والبيهقي في "السنن" 7/312-313، وفي "معرفة السنن والآثار" 11/8، والمزِّي في "تهذيبه" (في ترجمة حبيبة بنت سهل). وأخرجه الشافعي في "الأم" 5/101 و179، وفي "المسند" 2/50 (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (11762) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (1430) و (1431) ، وابن سعد 8/445، والدارمي (2271) ، والطبراني 24/ (565) و (567) ، والبيهقي في "السنن" 7/313، وفي "معرفة السنن والآثار" 11/9 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.وأخرج ابن سعد 8/445 عن عارم بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: كانت حبيبة بنت سهل... وهذا مرسل. وأخرجه أبو داود (2228) ، وفي الباب عن سهل بن أبي حثمة، بمسند أحمد برقم (16095)
وروى أبو داوود في سننه:
2228 - حدثنا محمد بن معمر ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة: عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا فقال " خذ بعض مالها وفارقها " فقال ويصلح ذلك يارسول الله ؟ قال " نعم " قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه و سلم " خذهما ففارقها " ففعل .
صحيح
وروى البخاري:
5273 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
5274 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلِّقْهَا وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ
5276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
وروى أحمد بن حنبل:
(16095) 16193- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرٍو ، وَالْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ فَكَرِهَتْهُ ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيمًا ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لاَ أَرَاهُ فَلَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَزَقْتُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الإِسْلاَمِ.
كل هذه الأحاديث كاذبة تحاول تجميل الصورة، سبب الطلاق الرئيسي هو كسره ليدها وممارسته العنف ضدها كما ذكره النسائي.
وقال مؤلف زاد المعاد، في موضوع/ حكم رسول الله في الخلع:
... وفى الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهورُ على خلافه.
وفى الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سمَّاه فدية، ولو كان رجعياً كما قاله بعضُ الناسِ لم يحصل للمرأة الافتداءُ من الزوج بما بذلته له، ودلَّ قولُه سبحانه: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: 229] على جوازِه بما قل وكثُر وأن له أن يأخُذَ منها أكثرَ مما أعطاها.
وقد ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن الرُّبَيِّعَ بنْتَ مُعَوِّذِ بنِ عفراء حدثته، أنها اختلعت مِن زوجها بِكُلِّ شىء تملكه، فخُوصِمَ فى ذلك إلى عثمان بن عفان، فأجازه، وأمره أن يأخُذ عِقَاصَ رأسها فما دُونَه.
وذكر أيضاً عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت مِن كل شىء لها وكلِّ ثوب لها حتى نُقبتِها.
ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجها، فقال: اخلعها ولو مِن قُرطها، ذكره حماد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بن أبى كثير عنه.
وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن الحكم بن عُتيبة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: لا يأخُذُ منها فوقَ ما أعطاها.
وقال طاووس: لا يَحِلُّ أن يأخُذَ منها أكثَر مما أعطاها، وقال عطاء: إن أخذ زيادةً على صداقها فالزيادةُ مردودة إليها. وقال الزهرى: لا يَحلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّحُ بإِحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاةُ لا تُجيز أن يأخُذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها.
والذين جوَّزوه احتجوا بظاهر القرآن، وآثارِ الصحابة، والذين منعوه، احتجوا بحديث أبى الزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خَلْعَ امرأته، قال النبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قالت: نعم وَزِيادة، فقال النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أما الزيادة، فلا. قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحد، وإسناده صحيح.
قالوا: والآثار من الصحابة مختلِفَة، فمنهم من رُوِىَ عنه تحريمُ الزيادة، ومنهم من رُوِىَ عنه إباحتها، ومنهم مَنْ رُوِىَ عنه كراهتُها، كما روى وكيع عن أبى حنيفة، عن عمار بن عمران الهمدانى، عن أبيه، عن على رضى الله عنه، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، والإمامُ أحمد أخذ بهذا القولِ، ونصَّ على الكراهة، وأبو بكر من أصحابه حرَّم الزيادة، وقال: ترد عليها.
وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لى عطاء: أتت امرأة رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنى أُبْغِضُ زوجى وأُحِبُّ فراقه، قال: "فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التى أَصْدَقَكِ"؟ قالت: نعم وَزِيادة مِن مالى، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا الزِّيادَةُ منْ مَالِك فَلا ولكِنِ الحَدِيقَةُ"، قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلاً، فحديث أبى الزبير مُقَوٍّ له، وقد رواه جريج عنهما.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
11810 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك
11815 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له وكيف يكون النشوز قال النشوز أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية وتعصي أمره
11816 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها
11817 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولا يقول قول الذين يقولون لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول لا أقيم حدود الله ولا اغتسل من جنابة
11824 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك
11842 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردي أليه حديقته التي أصدقك وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة من مالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة فقالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه و سلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه و سلم
وعلى عكسه روى كذلك:
11850 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي أذا حضر ويحرمني أذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه فقال نعم قلت ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص راسي فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس
ويروي نموذجًا بشعًا للعنف والعنصرية الذكورية بدعم السلطة ضد النساء، يقول عبد الرزاق الصنعاني:
11851 - عبد الرزاق عن معمر عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر بن الخطاب امراة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر اخلعها ويحك ولو من قرطها
لهذه الدرجة كرههم لتمرد النساء وطلبهن أن يكون لهن كرامة وحرية! والعقاب تجريد الثائرة الحرة من أملاكها حتى قرطها الذي في أذنها، عزيمة هذه المرأة صمدت أمام بطش أكبر سلطة ذكورية إسلامية، الخليفة عمر العنيف ذاته!
11852 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها
11853 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله
11854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول يأخذ منها حتى قرطها
ويؤكد ابن كثير في تفسيره لسورة البقرة أن الخلع لا يتم إلا بموافقة الزوج ورضاه:
... ثُمَّ قَدْ قَالَ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّقَاقُ وَالنُّشُوزُ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ، فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ حِينَئِذٍ قَبُولُ الْفِدْيَةِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] } . قَالُوا: فَلَمْ يَشْرَعِ الْخُلْعَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُه، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، [وَالْحَسَنُ] وَالْجُمْهُورُ، حَتَّى قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ مَضَارٌّ لَهَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهَا، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا.
... وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فِي أَنَّهُ: هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَادِيَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}...
... وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا بِيَدِهَا مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَلَا يَتْرُكُ لَهَا سِوَى عِقَاصَ شَعْرِهَا. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَاخْتَارَهُ ابن جرير.
ورغم كل هذه العنصرية في هذا المخرج الوحيد لمتاح لتتحرر المرأة من زوج لا تريده، فتخيل أن عموم عوام المصريين عندما شرّع نظام محمد حسني مبارك في إعادة تشريع الخلع القديم ولو ليس بنفس ممارساته العنصرية كمخرج للمرأة المقهورة، ثار العامة وضجوا قبل إقراره، لأن عقولهم البسيطة الذكورية لا تتقبل فكرة رفض أو خلع المرأة لنفسها من الزوج الذكر المؤلَّه المعظَّم في مجتمع ذكوري بدائي الأفكار! لقد لفق بعض عوام المسلمين قديمًا كذلك الأحاديث الضعيفة ضد من تخلع نفسها، روى أحمد:
(9358) 9347- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.
إسناده ضعيف لانقطاعه، فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. وأخرجه النسائي 6/168 من طريق المغيرة بن سلمة، والبيهقي 7/316 من طريق عبد الأعلى بن حماد، كلاهما عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. ووقع في رواية النسائي عن الحسن، قال: لم أسمعه من غير أبي هريرة. فعلق عليه النسائي بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. قلنا: والحق ما قاله النسائي، وجمهور أهل العلم عليه، وقد روى ابن سعد في "طبقاته" 7/158 بأسانيد صحيحة عن أيوب وعلي بن زيد بن جدعان ويونس عبيد -وهم أصحاب الحسن البصري- أنهم قالوا: ثم يسمع الحسن من أبي هريرة. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، قيل له: ففي بعض الحديث: حدثنا أبو هريرة! قال: ليس بشيء. ونحوه قال أبو حاتم كما في "المراسيل" لابنه ص 36 ، وأخرجه ابن أبي شيبة 5/271 عن وكيع، عن أبي الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن مرسلاً. وفي الباب عن ثوبان عند الترمذي (1186) ، وعند الطبري في "التفسير" 2/467، وعند البيهقي ضمن حديث في "الشعب" (5503) . وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. قلنا: وهو ضعيف جداً، فيه غير ما علةٍ . وعن عبد الله بن مسعود عند الخطيب 3/358، وأبي نعيم في "الحلية" 8/376، وإسناده ضعيف جداً. وعن عقبة بن عامر عند الطبري في "تفسيره" 2/467، والطبراني في "الكببر" 17/ (935) ، وفي إسناده ضعيفان.
الحق يقال ويؤسفني قول ذلك، إذا كان الإسلام لعنة وتشريعات معيبة، فإن ممارسات أتباعه ومجتمعاتهم ألعن وأسوأ بمراحل! إنهم ينافسون الدين المتخلف ذاته في التخلف والتعصب والجهل والرجعية والخرافة!
عدة المتوفَّى عنها زوجها
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)} البقرة
عدة الأرملة هي حداد إجباري لأربعة شهور وعشرة أيام تُمنَع فيه المرأة من الزواج ومن وضع الكحل والماكياج والتعطر [ناهيك عن كون التعطر خارج البيت حرام عندهم!] ولا تلبس سوى الأسود أو بدون ألوان زاهية! لاحظ مدى الذكورية في صياغة الآية نفسها كتحليل لغوي ونفسي، محمد فضَّل توجيه الخطاب لموتى الرجال على توجيه للنساء استكبارًا منه وكأن النساء وضمير المؤنث شيء من العيب خطابه! فهو لم يقل (واللاتي يتوفى عنهن منكن أزواجهن يتربصنَ)، بل وجَّه الخطاب للرجال فهم سلطة التنفيذ والقمع والإجبار، والنساء من مغسولات الأدمغة دعم للذكورية وتأييد للرجال واضطهادهم للنساء فقط! ويقول ( لا جناح عليكم فيما فعلن)! بدلا من (لا جناح عليكن فيما فعلتن) كأن فعل المرأة سلبيّ نتاج فعل الرجل فقط، وانه لا يجوز توجيه الكلام الإلهي أو تقدير المرأة بتوجيه كلام من محمد لها، هذا هو تحليل نفسية محمد ورجال مجتمعه.
قلت سابقًا أن العدة الصحيحة هي حيضة واحدة، وهي نفس عدة المختلعة والطالقة ثلاثًا للبينونة، والمسبية أسيرة الحرب في تشريعهم القديم البغيض، ومن تمارس الجنس بلا زواج (الزنا) حسب كتب الفقه، للراغبين في التوسع الاطلاع على كتاب زاد المعاد وتفسير ابن كثير للآيات عن الطلاق في سورة البقرة، ومن بعض قول ابن قيم الجوزية في مواضع من كتابه زاد المعاد:
... وفى أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المختلعة أن تعتدَّ بحيضة واحدة، دليل على حُكمين أحدهما: أنه لا يجبُ عليها ثلاثُ حيض، بل تكفيها حيضة واحدة...
... أن العدة فيه ثلاثةُ قروء، وقد ثبت بالنصِّ والإجماع أنه لا رجعة فى الخُلع وثبت بالسنة وأقوالِ الصحابة أن العِدة فيه حيضةٌ واحدة، وثبت بالنص جوازه طلقتين، ووقوع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جداً فى كونه ليس بطلاق....
.... وأيضاً، فإن الاستبراء هو عِدَّةُ الأمة، وقد ثبت عن أبى سعيد: أن النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فى سبايا أوطاس: "لاَ تُوَطأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِ حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً" رواه أحمد وأبو داود.
وروى النسائي في سننه الكبرى:
5691 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها
وروى أحمد بن حنبل:
(11228) 11246- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : لاَ يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.
(11596) 11618- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ ، قَالَ أَسْوَدُ : حَتَّى تَضَعَ ، وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ يَحْيَى : أَوْ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
لكن كيف كان محمد يبرر هذا التشريع الشاذّ الغير ضروري؟!...روى البخاري:
5336 - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا
ورواه مسلم 1488 – 1489 ومن مروياته:
[ 1488 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
هذا تبرير غير منطقي، في خرافات الجاهليين الوثنيين قبل الإسلام فرضوا على الأرملة أن تظل سنة كاملة بلا زواج ولا تستحم ولا تلبس ثوبًا لائقًا، نوع من ممارسات التابو ولإظهار الحزن والتقديس للذكر الرجل، لكن من قال أن هذا يبرر تشريع محمد (الجاهلية الثانية)، على اعتبار أنه أخف وأهون، فكلاهما تشريع شاذ وخرافات بدائية لا داعي لها، لربما كانت المرأة كارهة للزوج في نفسها وتحملته مجاملة له فقط بحكم العشرة أو لأجل ماله أو الأولاد أو مجبورة لا أكثر، فلماذا نجبرها على الحداد والتعبير عما لا تشعر به؟! ما الفرق المنطقي بين عدة المطلقة ثلاثة حيضات أو قروء حسب الإسلام وعدة الأرملة أربعة شهور وعشرة أيام، كل هذه تشريعات باطلة، العدة الحقيقية يجب أن تكون حيضة واحدة. والتزام المرأة بها التزام أخلاقي فقط وليس إلزاميًّا، طالما فارقت الرجل فهي حرة منذ لحظة مفارقته، والفحص الوراثي كفيل بحل أي التباس محتمل لو لم تلتزم بذلك.
تشريع عدم الاعتراض على ظلم الملوك وأن سلطتهم من عند الله
{وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247)} البقرة
{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)} آل عمران
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} النساء
قال الطبري:
واختلف أهل التأويل في"أولي الأمر" الذين أمر الله عبادَه بطاعتهم في هذه الآية.
فقال بعضهم: هم الأمراء.
*ذكر من قال ذلك:
9856 - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في قوله:"أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، قال: هم الأمراء.
الحديث: 9856 - هذا موقوف على أبي هريرة. وإسناده صحيح. ومعناه صحيح. وقد ذكره الحافظ في الفتح 8: 191، وقال: "أخرجه الطبري بإسناد صحيح".
......قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة = لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعةً، وللمسلمين مصلحة، كالذي:-
... 9877 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال، أخبرني نافع، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم، الطاعةُ فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فمن أمر بمعصية فلا طاعة.
9878 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحديثان: 9877، 9878 - ورواه أحمد في المسند: 4668، عن يحيى، وهو القطان، بمثل الإسناد الأول هنا. ورواه أيضًا: 6278، عن ابن نمير، عن عبيد الله، به.
وفي تفسير الآية 58 ذكر الطبري:
9848 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ) قال: قال أبي: هم السلاطين. وقرأ ابن زيد: (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ) [سورة آل عمران: 26] ..إلخ
خطأ حسابي في آيات المواريث
هذا الخطأ ذكره المسيحيون في الأول فيما سمعت من برامجهم قديمًا، ثم وجدت البحّاثة العلّامة العقلاني (الغريب بن ماء السماء) ذكره فننقله هنا كما كتبه لأني كنت أبحث عنه:
بما أنّ اللغة حمّالة أوجه، فإنّه يمكن دائما تبرير التناقض في أيّ نصّ كان وإيجاد مخرج له، سواء كان هذا النص توراة أو إنجيلا أو قرآنا أو قصيدة أو رواية أو ايّ عمل لغويّ
.
والمفسرون، في جميع الديانات،
متخصصون في تبرير التناقض النصي في كتبهم المقدسة، حيث
أنّه يُلاحظ دائما أنّ كتبة النصوص المقدسة (بما أنّها عمل إنساني) يقعون
في التناقض أو الخطأ ثمّ يأتي من بعدهم أتباعهم والمؤمنون بهم يبررون
ويبررون ويبررون..
كنت قد طرحت هذا الموضوع منذ
سنوات واعيد طرحه:
نعم قد نجد تبريرا للخطأ في نصّ
لغوي، ولكن لا يمكن أبدا تبرير الخطأ في الرياضيات، فهي
علم صحيح: 1+1=2 وجميعنا نتفق أنّها كذلك، المسلم والمسيحي واليهودي
والبوذي والهندوسي والملحد وغيرهم، لا نختلف في الرياضيات.
القرآن أخطأ في الحساب، وسأضع باللون الأحمر مكمن الخطأ:
سورة النساء، 11-12: يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ
وَلأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ
إذن في حالة أنّ رجلا توفّي
وترك مبلغ ألف دينار، وله 4 بنات، وأبوان، وزوجة.
4بنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ: البنات يأخذن الثلث ممّا ترك: 666.666 دينارا
أبوان: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: 166.666+166.666= 333.333 دينارا
الزوجة: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم: 125 دينارا.
المجموع: 666.666+333.333+125= 1124.999 دينارا.
أي أن الرجل ترك 1000 دينارا
لكن إذا تبعنا القرآن فسيكون هناك خطأ في التقسيم.
الفقهاء اكتشفوا هذا الأمر
واخترعوا شيئا اسمه
"العول" ليرقعوا هذا الخطأ لأنّه بكل بساطة من
المستحيل القيام بالقسمة مثلما نصت عليها الآيات.
ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا: هذا اختلاف وخطأ واحد فقط يكفي، وخطأ في الرياضيات ولا يمكن مثلما أوضحت في البداية أن نختلف فيها 1+1= كم؟
الوساطات في القرآن والمجتمعات الإسلامية
الواسطة كلمة دارجة وقانون عام في كثير من الدول الإسلامية، في كثير منها لا يمكنك العثور على وظيفة محترمة لها قيمة بدون وساطة ومعارف وعلاقات، هذه عادة متأصلة في ثقافة العرب والمسلمين، ولها إشارة في القرآن، وهي بدلًا عن توفير الحقوق لكل الناس، وتوفير المناصب حسب الكفاآت. ولا تزال هذه طريقة الحصول على علاج مستحَق لمسكين أو وظيفة لشاب كفء متفوق وغيرها بالاستعانة بمسؤول مهم أو مدير أو عضو مجلس محلي أو برلماني.
{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85)} النساء
قال ابن كثير:
وَقَوْلُهُ: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} أَيْ: مَنْ سَعَى فِي أَمْرٍ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ خَيْرٌ، كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ ذَلِكَ {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} أَيْ: يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرٌ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَى سَعْيِهِ وَنِيَّتِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ". [البخاري 6026 و6028 ومسلم 2627 وأحمد (19584) 19813]
وَقَالَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْر: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي شَفَاعَاتِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.
روى البخاري:
6026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا } { كِفْلٌ } نَصِيبٌ قَالَ أَبُو مُوسَى { كِفْلَيْنِ } أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ
6028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ
ورواه أحمد 19854 و19512 و19667
كراهية الإسلام للشعر
الآيات المدنية من سورة الشعراء: 224-227
{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)}
ويقول الطبري في تفسيرها وسبب صياغتها:
يقول تعالى ذكره: والشعراء يتبعهم أهل الغيّ لا أهل الرشاد والهدى.
واختلف أهل التأويل في الذين وصفوا بالغيّ في هذا الموضع فقال بعضهم: رواة الشعر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني الحسن بن يزيد الطحان، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا قيس، عن يعلى، عن عكرمة، عن ابن عباس; وحدثني أبو كُرَيب، قال: ثنا طلق بن غنام، عن قيس; وحدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عطية، عن قيس، عن يعلى بن النعمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) قال: الرواة.
وقال آخرون: هم الشياطين.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) : الشياطين.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، مثله.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: (يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) قال: يتبعهم الشياطين.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن، قالا ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عكرمة، في قوله: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) قال: عصاة الجنّ.
وقال آخرون: هم السفهاء، وقالوا: نزل ذلك في رجلين تهاجيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) ... إلى آخر الآية، قال: كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهما من الأنصار، والآخر من قوم آخرين، وأنهما تهاجيا، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه، وهم السفهاء، فقال الله: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ) .
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) قال: كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهما من الأنصار، والآخر من قوم آخرين، تهاجيا، مع كل واحد منهما غواة من قومه، وهم السُّفهاء.
وقال آخرون: هم ضلال الجنّ والإنس. ...إلخ
... وإنما هذا مثل ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق، فيمدحون بالباطل قوما ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس: (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ) يقول: في كلّ لَغْوٍ يخوضون.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ) قال: في كلّ فنّ يَفْتَنُّون.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، قوله: (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ) قال: فن (يهيمون) قال: يقولون.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: (فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ) قال: يمدحون قوما بباطل، ويشتمون قوما بباطل.
وقوله: (وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) يقول: وأن أكثر قيلهم باطل وكذب.
كما حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس: (وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) يقول: أكثر قولهم يكذبون.
قام محمد بتعميم غير منطقي ولا صحيح على كل الشعراء، ضد الشعر كلون وفن أدبيّ مهمّ وجزء من معالم الحضارات البشرية والفكر، تعاليم محمد بتكريه الشعر أدّت مع الوقت لتجريف الثقافة العربية والتذوُّق الأدبيّ، ثم عاد محمد لوجود شعراء مسلمين هو يحتاجهم كسلاح إعلاميّ وفكريّ في زمنه لاستثناء الصالحين من الشعراء وتصليح كلامه بسبب مراجعتهم له، فلو كان هذا كلامًا إلهيًّا لما احتاج لمراجعة من البشر ونقد وتصحيح بالتداول والنقاش، يقول الطبري:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة وعليّ بن مجاهد، وإبراهيم بن المختار، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري، قال: لما نزلت: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) قال: جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يبكون، فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء، فتلا النبيّ صلى الله عليه وسلم: (إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن عطاء بن يسار، قال: نزلت (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) إلى آخر السورة في حسَّان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك.
قال: ثنا يحيى بن واضح، عن الحسين، عن يزيد، عن عكرمة وطاوس، قالا قال: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) ، فنسخ من ذلك واستثنى، قال: (إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) ... الآية.
مثال واضح لتعديل القرآن وتصحيح كلامه وصياغته بالنقاش بين محمد وأصحابه، مما ينفي أي مصدر إلهيّ مزعوم للقرآن.
ومن ذلك ما رواه ابن كثير في تفسيره لسورة ق:
وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْخَيَّاطُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْبَهِيِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ ثَقُلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَمَثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ: [الطويل]
لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى ... إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ
فَكَشَفَ عَنْ وجهه وقال رضي الله عنه: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ قَوْلِي وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ
نصوص تعيب وتكرِّه الشعر
روى البخاري:
6154 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
وروى مسلم:
[ 2259 ] حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا ليث عن بن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
وانظر أحمد 1506 و1507 و4975 والأدب المفرد للبخاري870
وروى أحمد:
25020 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ ؟ قَالَتْ: " كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ "
إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / 722 عن عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (1490) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10 / 245 - ، والدولابي في "الكنى" 2 / 141 - 142 من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم ، كلاهما (الطيالسي وأبو سعيد) عن الأسود ، به . وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2 / 145 ، والطبري في "تفسيره" 23 / 27 من طريقين عن قتادة في قوله : {وَمَا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس : 69] ، قال : قيل لعائشة - أو سئلت عائشة-: هل كان رسول الله ... فذكره . وأورده الهيثمي في "المجمع" 8 / 119 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . وسيرد برقم (25150) و (25554)
نصوص تحبِّذ الشعر وتستشهد به
قارن البخاري:
6151 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْهَيْثَمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنْ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
6152 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ
6153 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ
وانظر أحمد18689 و18650 مسلم 2486
6145 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً
6146 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ
6147 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ
6148 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ..........فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَا لَكَ فَقُلْتُ فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلَهُ
وروى أحمد:
(19464) 19693- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ : فَأَنْشَدَهُ مِئَةَ قَافِيَةٍ ، فَلَمْ أُنْشِدْهُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَ : إِيهِ ، إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَفْرَغْتُ مِنْ مِئَةِ قَافِيَةٍ ، قَالَ : كَادَ أَنْ يُسْلِمَ.
(19467) 19696- حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ ، يَقُولُ : قَالَ الشَّرِيدُ : كُنْتُ رِدْفًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي : أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَنْشِدْنِي ، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِي كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ : إِيهِ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِئَةَ بَيْتٍ . قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتُّ.
19476 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ يَعْنِي عَنِ الشَّرِيدِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ كَذَا حَدَّثَنَاهُ أَبِي، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " أَنْشِدْنِي "، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: " هِيهْ " فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: " هِيهْ " حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ
إسناده صحيح على شرط مسلم، صحابيُّه من رجاله، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، ويعقوبُ بنُ عاصم أخرج له مسلم حديث الدجَّال (2940) محتجاً به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة. وأخرجه الشافعي في "الأم" 6/215، وابنُ أبي شيبة 8/692-693، ومسلم (2255) ، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" 6/190-191- من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (809) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (799) ، ومسلم (2255) ، والنسائي في "الكبرى" (10836) ، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" 6/191- وابن حبان (5782) ، والطبراني في "الكبير" (7238)، والبيهقي في "الكبرى" 10/226-227 من طرق عن سفيان، به. لم يذكروا يعقوب بنَ عاصم.
15785 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من جده كعب بن مالك، مختلف فيه، والصحيح سماعه منه كما بينا في الرواية السالفة برقم (15784) - أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة. وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/239 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وسيأتي مطولاً برقم (27244) ، وانظر الرواية رقم (15786) و (15796) .
قال السندي: قوله: "إن المؤمن يجاهد": فبين أن ما يكون من الشعر جهاداً في سبيل الله، فذاك لا منع منه، والمنع من غيره مما ليس له تعلُّقٌ بصلاح الدين ونحوه.
(27174) 27716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ. (6/387)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (15785) ، غير أن شيخ الإمام أحمد هنا هو عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني، وشيخه هو معمر بن راشد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20500) ، وأخرجه من طريقه ابن حبان (5786) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (151) ، والبيهقي 10/239، والبغوي في "شرح السنة" (3409) ، وفي "التفسير" 3/403. وأخرجه ابن حبان (4707) ، والطبراني 19/152، والقضاعي في "مسنده" (1047) من طريق يونس، عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (673) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب، أن كعباً... به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/123، وقال: رواه كله أحمد بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح. وروى الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" نحوه.
قال السندي: قوله: أَنزل في الشعر ما أَنزل، أي من قوله: (والشعراء يَتبِعُهُم الغاوون) [الشعراء: 224] فكيف لي أن أقول؟
15786 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ "
وَكَانَ بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَأَنَّمَا تَنْضَحُونَهُمْ (1) بِالنَّبْلِ فِيمَا تَقُولُونَ (2) لَهُمْ مِنَ الشِّعْرِ " (3)
(1) في (ظ 12) و (ص) : ينضحونهم- بالياء- وتقرأ في (س) بالياء والتاء معاً.
(2) في (ظ 12) و (ص) : يقولون.
(3) حديثان صحيحان، ولهما إسنادان.
الحديث الأول، وإسناده: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان ابن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أُبيَّ بن كعب أخبره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من الشعر حكمة". وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (6145) ، وفي "الأدب المفرد" (858) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1857) ، والبيهقي في "السنن" 5/68 و10/237، والبغوي في "شرح السنة" (3398) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم (1856) ، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1434) من طريقين، عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (557) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبي به. وسيأتي في مسند أبي بن كعب 6/125-126. وقد سلفت شواهده في مسند عبد الله بن عباس برقم (2424) .
والحديث الثاني: وإسناده: أبو اليمان. أخبرنا شعيب، عن الزهري، وكان بشير بن عبد الرحمن يحدث أن كعب بن مالك كان يحدث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل فيما تقولون لهم من الشعر". وهو حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بشير بن عبد الرحمن، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 2/100، وابن أبي حاتم فى "الجرح والتعديل" 2/376 ولم يذكروا في الرواة عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان 4/72، ولم يذكره الحافظ في "التعجيل"، وهو على شرطه، وقائل: وكان بشير بن عبد الرحمن بن كعب يحدث: هو الزهري، وقد جاء مصرحاً به في إسناد البيهقي. وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/239 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (153) من طريق محمد بن أبي عتيق، عن الزهري، به. وسيأتي نحوه بإسناد صحيح 6/386-387، وانظر (15796) .
15796 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اهْجُوا بِالشِّعْرِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَأَنَّمَا يَنْضَحُونَهُمْ بِالنَّبْلِ "
إسناده حسن، من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن بحر- وهو ابن بري القطان- فمن رجال أبي داود والترمذي، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو ثقة. وعبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب قد سمع من جده، وقد بينا ذلك في الرواية السالفة برقم (15784) . وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (15785) ، وسيأتي نحوه 6/386-387.
وروى مسلم:
[ 2255 ] حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن بن عيينة قال بن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت
[ 2255 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة وزاد قال إن كاد ليسلم وفي حديث بن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره
[ 2256 ] حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
[ 2256 ] وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد
ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم
[ 1803 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول
والله لولا أنت ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا
إن الألى قد أبوا علينا قال وربما قال
إن الملأ قد أبوا علينا
إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته
[ 1803 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكر مثله إلا أنه قال إن الألى قد بغوا علينا
[ 1804 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
فاغفر للمهاجرين والأنصار
ورواه أحمد 18570 و18513
وروى أحمد:
24023 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا اسْتَرَاثَ الْخَبَرَ، تَمَثَّلَ فِيهِ بِبَيْتِ طَرَفَةَ:
[البحر الطويل]
وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ "
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الشعبي -وهو عامر بن شراحيل- لم يسمع من عائشة فيما قاله ابن معين وأبو حاتم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، والمغيرة: هو ابن مِقْسم الضبِّي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10833) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (995) - من طريق هشيم، بهذا الإسناد.// وأخرجه ابن أبي شيبة 8/712، والنسائي في "الكبرى" (10834) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (996) - من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن الشعبي، وسيرد بنحوه برقم (25071) و (25231) و (25862) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة.// وفي الباب: عن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد" (793) ، ولفظه: إنها كلمة نبي: ويأتيك بالأخبار من لم تزوِّد. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
قولها: إذا استراث الخبر، أي: استبطأه.
لا شك أنه مع الوقت وهيمنة الكلام القرآني المحدود وتكريهم للاقتباس والاستشهاد بالشعر وسيادة هذه العقلية والنموذج السلفيّ ضيِّق الأفق المتعفِّن أدّى ذلك إلى القضاء على الفصاحة والثقافة اللغوية والمعرفة بالشعر وتذوقه، ودمَّر _بالتضافر مع انهيار اللغة والتعليم وأي معرفة عند العرب_أي ذائقة أدبية ولغوية عند جمهور العرب العوام اليوم. لذلك كتب نزار قباني الشاعر والكاتب المفكر ذات مرة: متى يعلنون وفاة العرب؟! ولا شك أن محمدًا والسلفين كرهوا الشعر لأن العقل الديني الاستبدادي يكره الإبداع، ولأن معظم قرآن محمد استمد اساليبه وأفكاره من شعر القدماء الوثنيين والحنفاء والمسيحيين، ومن أفضل الكتب عن ذلك كتاب (القرآن في الشعر الجاهلي) لفيبي عبد المسيح، و(المعاني الدينية في شعر شعراء ما قبل الإسلام) لخالد علي سالم العدوان و(الأحناف) لعماد الصباغ، وشرح ديوان أمية بن أبي الصلت، وعرضت طرفا صالحا من ذلك في باب (مصادر الإسلام من الوثنية والأحناف)
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} النساء
الآية الأولى لم توضح بعض حالات ميراث الكلالة، وهو رغم الاختلافات الواسعة بين الفقهاء في معنى الكلالة، يعني من ليس له ولد (أبناء) ولا والد (الأبوين أو أحدهما). لذلك جاءت أسئلة واستدراكات أتباع محمد عليه_ومنهم جابر بن عبد الله_لتجعله يصيغ آية أخرى لاحقًا زمنيًّا في آخر حياته أضافها في آخر سورة النساء:
وروى البخاري:
4605 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ }
6723 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ
وروى مسلم:
[ 1616 ] حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
[ 1616 ] حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حجاج بن محمد حدثنا بن جريج قال أخبرني بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }
فصاغ محمد الآية التي في آخر سورة النساء، منفصلة عن باقي آيات الميراث في أول السورة بغير نظام (أكثر كتب الأديان انعدام نظام في العالم والتاريخ)
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} النساء
هذه الآية جاءت من خلال اقتراح مباشر من جابر بن عبد الله يتضمن النصاب المقترح وهو الثلثان، ، فقد روى الطبري في التفسير:
10865- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة"، فسألوا عنها نبيَّ الله، فأنزل الله في ذلك القرآن:"إن امرؤ هلك ليس له ولد"، فقرأ حتى بلغ:"والله بكل شيء عليم". قال: وذكر لنا أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إنّ الآية التي أنزل الله في أول"سورة النساء" في شأن الفرائض، أنزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها"سورة النساء"، أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها"سورة الأنفال"، أنزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرَّت الرحِم من العَصَبة.
الأثر: 10865- رواه البيهقي في السنن 6: 31، وذكره ابن كثير في التفسير 2: 42، والدر المنثور 2: 251.
10866- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بيَّن الله ذلك؟ قال: فنزلت:"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة".
10867- حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي تسع أخوات لي، أو: سبْع، أنا أشكّ = فدخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت وقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن! قلت: الشطر؟ قال: أحسن! ثم خرج وتركني، ثم رجع إليّ فقال: يا جابر، إنِّي لا أُرَاك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيّ: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة".
الأثر: 10867-"مؤمل بن هشام اليشكري"، هو"أبو هشام". روى عن إسماعيل بن علية، وكان صهره. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. مترجم في التهذيب. وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن 3: 164 من طريق كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي بلفظه. ورواه البيهقي في السنن 6: 231 من طرق، مطولا ومختصرًا. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 240 مختصرًا وفيه"الثلثين" كما في مخطوطة الطبري. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2: 250، وزاد نسبته لابن سعد والنسائي.
10868- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام= يعني الدستوائي= عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الأثر: 10868- هو مكرر الأثر السالف، من طريق ابن أبي عدي، عن هشام. وهذا الخبر رواه الواحدي في أسباب النزول: 139، وساق لفظه، مع اختلاف يسير عن لفظ الأثر السالف.
10869- حدثني المثنى قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: مرضت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجدوني قد أغمي عليّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبَّ عليّ من وَضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي= أو: كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات، ولم يكن له والد ولا ولد.
***(اهـ)
وروى النسائي في الكبرى:
6324 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال ثنا خالد بعني بن الحارث قال ثنا هشام يعني بن أبي عبد الله الدستوائي وهو هشام بن سنبر قال ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين ثم خرج وتركني ثم رجع إلي فقال إني لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيَّ { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
6325 - أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي قال ثنا المعافى عن هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فنضح في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله أوصي لأخوتي بالثلثين قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركني ثم رجع فقال يا جابر إنك لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال جابر فزلت هذه الآية { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
وروى أبو داوود:
2887 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا كثير بن هشام ثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث ؟ قال " أحسن " قلت الشطر ؟ قال " أحسن " ثم خرج وتركني فقال " يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين " قال وكان جابر يقول أنزلت في هذه الآية { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .
قال الألباني: صحيح.
وروى البيهقي:
12048 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر يحدث أنه سمع جابرا يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } من كان ليس له ولد وله أخوات وفي رواية شعبة عن بن المنكدر عن جابر في هذا الحديث قال إنما يرثني كلالة فسمى من يرثه كلالة وقد مضى ذكره قال الشيخ وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة لم يكن له ولد ولا والد لان أباه قتل يوم أحد وهذه الآية نزلت بعده
عدم وضوح معنى كلمة الكلالة
في أي مجلس تشريعي لدولة متمدنة، يكون عدم وضوح صيغة قانون سببً لرفضه وإعادته لإعادة صياغته بصيغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا تعدد معانٍ محتملة، هنا لدينا حالة تجعل تشريعًا إسلاميًّا باطلًا لعدم وضوح وتحديد معناه:
قال ابن كثير فقال في آخر تفسيره لسورة النساء:
وَقَدْ أُشْكِل حُكْم الْكَلَالَةِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادة، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ مَعْدان بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا سألتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ، حَتَّى طَعَنَ بأُصْبُعِه فِي صَدْرِي وَقَالَ: " يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ".
هَكَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا أَكْثَرَ مِنْ هذا. (اهـ)
وروى البخاري:
5588 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا...إلخ
وروى مسلم:
[ 567 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن...إلخ
رواه بأسانيدهم كلٌّ من: أحمد (89) و(179) و (186) و (262) و(322) ومسلم 1617 والنسائي 2 / 43 ، والبزار (314) ، وأبو يعلى (184) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (53) و (141) ، وابن سعد 3 / 335 ، والنسائي في " الكبرى " (11136) ، وأبو عوانة 1 / 407 من طرق عن هشام به . وأخرجه ابن سعد 3 / 335، والحميدي (10) و (29) ، والبزار (315) ، أبو يعلى (256) ، وأبو عوانة 1 / 408 و409، والطبري 6 / 43 و44، وابن حبان (2091) ، والبيهقي 6 / 224. وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / 304 ، و1 / 579 ، وعنه ابن ماجه (1014) و (2726) و (3363). وأخرجه ابن خزيمة (1666) ،
وروى أحمد:
179- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ مَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلالَةِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ.
إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة ، فمن رجال مسلم . إسماعيل : هو ابن عُلية . وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / 304 ، و1 / 579 ، وعنه ابن ماجه (1014) و (2726) و (3363) كما عن إسماعيل بن علية بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة (1666) ، وأبو عوانة 1 / 409 ، والطبري 6 / 44 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة به .
262- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلالَةِ ، فَقَالَ : تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقَالَ : لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ.
صحيح لغيره ، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - لم يدرك عمر .
وروى البيهقي في الكبرى:
12051 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة قال تجزيك آية الصيف قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا أنه كذلك
12050 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا حامد بن محمد بن شعيب ثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الحديث قال فيه ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ما نازلت رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء أكثر من آية الكلالة حتى ضرب صدري وقال يكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } إلى آخر الآية وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ وهو ما خلا الأب كذا أحسب رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب
12057 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان قال قال عمرو سمعت الحسن بن محمد يحدث قال: سألت بن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد له ولا والد فقلت له قال الله {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت} فغضب وانتهرني وقال من لا ولد له ولا والد
وفي مسند أبي داوود الطيالسي:
60 - حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال قال عمر: ثلاث لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم الخلافة والكلالة والربا فقلت لمرة ومن يشك في الكلالة هو ما دون الولد والوالد قال إنهم يشكون في الوالد
26 - حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الله الحميري قال حدثنا بن عباس قال: أنا أول الناس أتى عمر رضي الله عنه حين طعن فقال يا بن عباس احفظ عني ثلاثا فإني أخاف أن لا يدركني الناس إني لم أقض في الكلالة ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك لي عتيق فقيل له استخلف فقال أي ذلك فعلت فقد فعله من هو خير مني إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه وإن أدع الناس إلى أمرهم فقد تركه رسول الله صلى الله عليه و سلم ..إلخ
في قراءة سعد بن أبي وقاص التي رواها الطبري وابن كثير وغيرهما في التفاسير (وله أخ أو أخت من أم)، ذكر الطبري اختلافًا واسعًا بين المفسرين والصحابة عن معنى الكلالة، وكان أبو بكر وعمر متحيرين في معناها، فحدداه بمعنى من لا وراث له من والدين أو أجداد أو أبناء، وله إخوة من أم، وقال ابن عباس برأي آخر غيرهم أنه من لا أبناء له فقط وله والدان أو أحدهما وأخوة من أمه، وقال آخرون بل من لا وارث له من والدين وله ولد أو أولاد! كل ذلك أدى إلى اختلاف عند كل فريق في أحكام الميراث!
اختلاف المفسرين والفقهاء في معنى الكلالة، ولعله سبب من أسباب استشكال عمر في الأحاديث على عدم الوضوح:
قال الطبري:
واختلف أهل التأويل في"الكلالة".
فقال بعضهم: هي ما خلا الوالد والولد.
* ذكر من قال ذلك:
8745 - حدثنا الوليد بن شجاع السَّكوني قال، حدثني علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: قال أبو بكر رحمه الله عليه: إني قد رأيت في الكلالة رأيًا = فإن كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء =: أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه (1).
(1) الأثر: 8745 - أخرجه البيهقي في السنن 6: 223، 224، وابن كثير والبغوي 2: 370، والدر المنثور 2: 250، ونسبه أيضًا لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وفي الدر والبيهقي: "فلما طعن عمر"، وفي ابن كثير: "فلما ولي عمر"، وإحدى روايتي البيهقي، ورواية البغوي كرواية الطبري: "فلما استخلف".
8746 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عاصم الأحول قال، حدثنا الشعبي: أن أبا بكر رحمه الله قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلما كان عمر رحمه الله قال: إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر.
8747 - حدثنا [يونس بن عبد الأعلى] قال، أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن الشعبي: أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا الكلالة من لا ولد له ولا والد.
8748 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن عمران بن حدير، عن السميط قال: كان عمر رجلا أيسر، فخرج يومًا وهو يقول بيده هكذا، يديرها، إلا أنه قال، أتى عليّ حين ولست أدري ما الكلالة، ألا وإنّ الكلالة ما خلا الولد والوالد.
... 8760 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة"، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد، لا أب ولا جد، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الأخوة من الأم.
وقال آخرون:"الكلالة ما دون الولد"، وهذا قول عن ابن عباس، وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه: أنه ورَّث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين.
[8734 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال، السدس الذي حجبتْه الإخوة الأمَّ لهم، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم.]
وقال آخرون: الكلالة ما خلا الوالد.
* ذكر من قال ذلك:
8765 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألت الحكم عن الكلالة قال: فهو ما دون الأب.
بمراجعتي لقاموس لسان العرب اتضح لي أن العرب قبل محمد استعملوا الكلمة بمعنى الأقارب البعيدين، لكنهم لم يضعوا للكلمة تحديدًا دقيقًا:
...وقيل ما لم يكن من النسب لَحًّا فهو كَلالةٌ وقالوا هو ابن عمِّ الكَلالِة وابنُ عمِّ كَلالةٍ وكَلالةٌ وابن عمي كَلالةً وقيل الكَلالةُ من تَكَلَّل نسبُه بنسبك كابن العم ومن أَشبهه وقيل هم الإِخْوة للأُمّ وهو المستعمل وقال اللحياني الكَلالة من العصَبة من ورِث معه الإِخوة من الأُم والعرب تقول لم يَرِثه كَلالةً أَي لم يرثه عن عُرُض بل عن قرْب واستحقاق قال الفرزدق ورِثْتم قَناةَ المُلْك غيرَ كَلالةٍ عن ابْنَيْ مَنافٍ عبدِ شمسٍ وهاشم ابن الأَعرابي الكَلالةُ بنو العم الأَباعد وحكي عن أَعرابي أَنه قال مالي كثيرٌ ويَرِثُني كَلالة متراخ نسبُهم ويقال هو مصدر من تكَلَّله النسبُ أَي تطرَّفه كأَنه أَخذ طَرَفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أَحد فسمي بالمصدر وفي التنزيل العزيز وإِن كان رجل يُورَث كَلالةً. (اهـ)
وقد احتار المسلمون في معناها، فمحمد لم يحدد معناها بدقة لهم، ألم يكن الله قادرًا على توضيح معاني كلامه وخاصةً أن الكلام هنا متعلق بأحكام شرعية، مواريث ومال، يعني من محكم الآيات حسب زعم محمد، وليس من الآيات المتشابهات عن اللاهوت والغيبيات؟! ويبدو أن عمر سأل محمدًا كثيرًا عن معنى الحكم والمصطلح، ولسببٍ ما لم يعطه محمد ردًّا شافيًا واضحًا، لسبب ما، ربما لأن محمدًا في آخر عمره ككل كبار السن أصابه ضيق الصدر وعدم طول البال حتى أنه نهاهم عن كثرة سؤاله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101)} المائدة، والمائدة هي آخر سورة صاغها محمد، وأدرك محمد الموت قبلَ ودونَ أن يعطي إجابة لأمته عن معنى التشريع بدقة ومعنى كلمة الكلالة! فظل التشريع الإسلامي فيه خلل ونقص وعدم وضوح معنى إلى الأبد من جهة ما كان يُقصَد بالتشريع. أما عمر فيبدو أنه ظل متحيرًا في معناها ومات قتيلًا قبل أن يصل إلى تحديد معناها.
من عيوب تشريع المواريث الإسلامية كذلك أنه أغفل ميراث الجد والجدة في الحالات التي يرثون فيها، كما أشار عمر لاستشكاله ذلك، واجتهاد أبي بكر لعمل تشريع، كما روى البخاري:
3658 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ أَنْزَلَهُ أَبًا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ
وروى البيهقي:
12061 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الربيع بن صبيح ثنا عطاء قال كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الجد أب ما لم يكن دونه أب كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن
12062 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثا
12067 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها
12068 - وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أبو قدامة ثنا سفيان عن بن أبي خالد عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انه ورث جدة مع ابنها
12069 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين: أنه كان يورث الجدة وابنها حي
وروى أحمد في المسند:
3385 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس في الجد: أما الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا ، لاتخذته" فإنه قضاه أبا، يعني أبا بكر
إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/12، وعنه ابن أبي عاصم في "السنة" (1228) عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (2910) ، وأحمد في "فضائل الصحابة" (566) ، والبخاري (3656) و (3657) ، والبيهقي 6/246 من طريق وهيب بن خالد، والبخاري (3657) من طريق عبد الوهاب الثقفي، وهو أيضا (6738) من طريق عبد الوارث بن سعيد، ثلاثتهم عن أيوب السختياني، به. والحديث عند البخاري من طريق وهيب وعبد الوهاب وعند الدارمي وأحمد في "الفضائل " دون ذكر ميراث الجد. وأخرجه الحاكم 4/339 من طريق وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا بكر رضي الله عنه جعله أبا، يعني الجد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه الدارمي (2903) و (2909) من طريقين عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا. وسقط من الإسناد عنده في الموضع الأول: "عن ابن عباس" وسقط في الموضع الثاني" عن أبي سعيد الخدري"، واستدركا من "إتحاف المهرة" 3/ورقة 140. وأخرج عبد الرزاق (19054) ، وابن أبي شيبة 11/289-290 من طريق عطاء، وعبد الرزاق (19055) و (19056) ، والدارمي (2926) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس: أنه جعل الجد أبا. فوقفاه على ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/289 عن ابن فضيل، عن ليث، عن طاووس، عن أبي بكر وابن عباس وعثمان: أنهم جعلوا الجد أبا. وأخرج ابن أبي شيبة 11/289، والدارمي (2924) ، والبيهقي 6/246 من طريق عبد الله بن خالد، عن عبد الرحمن بن معقل، قال؟ سئل ابن عباس عن الجد، فقال: أي أب لك أكبر؟ فقلت أنا: آدم، قال: الم تسمع إلي قول الله تعالي: (يا بني آدم) . وأخرج عبد الرزاق (19053) ، والبيهقي 6/246 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: الجد أب، وقال: لو علمت الجن أن في الناس جدودا ما قالوا: (تعالي جد ربنا) ، وقرأ سفيان: (يا بني آدم) ، و (واتبعت ملة آبائي) . وقصة الخلة سلفت برقم (2432) . وفي الباب عن عبد الله بن الزبير: أن أبا بكر جعل الجد أبا. أخرجه أحمد 4/4 و5، والبخاري (3658) . وعن عثمان بن عفان عند الدارمي (2906) و (2907) و (2908) ، والدارقطني 4/92، والبيهقي 6/246. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 11/288، والدارمي (2903) و (2909) ، والبيهقي 6/246. وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 11/288، والدارمي (2904) و (2905) . وصحح الحافظ ابن حجر الأسانيد الثلاثة في "الفتح" 12/19. وعن عطاء مرسلا عند ابن أبي شيبة 11/290، والبيهقي 6/225 قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الجد أب ما لم يكن دونه أب، كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن.
16112 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، قال: إن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت متخذا خليلا سوى الله حتى ألقاه لاتخذت أبا بكر " جعل الجد أبًا.
حديث صحيح، ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وإن كان مدلسا وقد عنعن- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/288-289 عن وكيع، والبيهقي 6/46 من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن جريح، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (47) مختصرا، والبخاري (3658) ، والدارمي 2/353 مختصرا، والبيهقي في "السنن" 6/246، والبغوي في "شرح السنة" (2220) من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (19049) عن ابن جريح، قال: سمعت من أبي يحدث أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق، فذكره. وقد سلف نحوه برقم (16107) ، وسيكرر (16120) سندا ومتنا.
16107 - حدثنا معمر بن سليمان الرقي، قال: حدثنا الحجاج، عن فرات بن عبد الله وهو فرات القزاز، عن سعيد بن جبير، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود، وكان ابن الزبير جعله على القضاء، إذ جاءه كتاب ابن الزبير: سلام عليك أما بعد، فإنك كتبت تسألني عن الجد ؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا دون ربي عز وجل، لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكنه أخي في الدين، وصاحبي في الغار "، جعل الجد أبا، وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير معمر بن سليمان الرقي، فقد أخرج له أصحاب السنن خلا أبي داود. وأخرجه أبو يعلى (6805) من طريق معمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا 11/389 من طريق سفيان الثوري، عن فرات، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (291) (قطعة من الجزء13) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/307 من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه فرات، به. وقال: غريب من حديث سعيد بن جبير، وفرات القزاز. وسيأتي برقم (16112) و (16120) . وقوله: "لو كنت متخذا خليلا...". سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3580) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وقوله: جعل الجد أبا. سلف من حديث ابن عباس برقم (3385) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وقال البخاري في صحيحه/ كتاب الفرائض:
بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ: «الجَدُّ أَبٌ» وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 26] {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} «وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: «يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي؟» وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٍ، أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.
وفي سنن سعيد بن منصور:
60 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «إِنَّا كُنَّا أَعْطَيْنَا الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ وَلَا أَحْسَبُنَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِهِ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَعْطِ الْجَدَّ مَعِ الْأَخِ الشَّطْرَ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُنْقِصْهُ مِنَ الثُّلُثَ»
58 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعَ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسَ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ "
وانتقد الشيعة تشريع السنة فقالوا:
كتاب سليم بن قيس الهلالي (الحديث الرابع عشر)، عن أمير المؤمنين (ع) في سياق ذكر بدع عمر قال و العجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا و جهلا و ادعائه ما لم يعلم جرأة على الله و قلة ورع ادعى أن رسول الله (ص) مات و لم يقض في الجد شيئا منه و لم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث ثم تابعوه على ذلك و صدقوه
لكنهم على كل حال كالسنة مضطرون لاختراع نصيب ميراث له هو وسائر غير المذكورين في القرآن، ومنه قولهم مثلًا:
[فقه الرضا عليه السلام] إذا ترك الرجل أخاه لأبيه و أخاه لأمه و أخاه لأبيه و أمه فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ من الأم و الأب و سقط الأخ من الأب و كذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت من الأم السدس فما بقي فللأخت من الأم و الأب فإن ترك أخوين للأم أو أخا و أختا لأم أو أكثر من ذلك أو أختا لأب و أم أو لأب أو إخوة و أخوات لأب و أم أو لأم فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين و كذلك سهم أولادهم على هذا فإن ترك أخا لأب و أم و جدا المال بينهما نصفان و كذلك إذا ترك أخا لأب و جدا فالمال بينهما نصفان فإن ترك أخا لأم و جدا فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللجد فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا و أختا لأم أو أكثر من ذلك و جدا فللإخوة و الأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية و ما بقي فللجد و إن ترك أخا لأم أو أكثر من ذلك و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب و جدا فللإخوة و الأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الجد للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن ترك أختا لأب و أم و جدا فللأخت النصف و للجد النصف فإن ترك أختين لأب و أم أو لأب و جدا فللإخوة الثلثان و ما بقي فللجد و من ترك عما و جدا فالمال للجد فإن ترك عما و خالا و جدا و أخا فالمال بين الأخ و الجد و سقط العم و الخال فإن ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الأم فللجد من قبل الأم الثلث و للجد من قبل الأب الثلثان فإن ترك جدين من قبل الأم و جدين من قبل الأب فللجد و الجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللجد و الجدة من قبل الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
الهداية، إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له فإن ترك أخاه لأمه فالمال له فإن ترك أخاه لأبيه و أمه فالمال له و إن ترك أخاه لأمه و أخاه لأبيه فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ للأب فإن ترك أخا لأب و أخا لأب و أم فالمال للأخ للأب و الأم و سقط الأخ من الأب و إن ترك أخاه لأبيه و أخاه لأمه و أخاه لأبيه و أمه فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ للأب و الأم و سقط الأخ للأب و إن ترك إخوة لأم و إخوة لأب و أم فللإخوة من الأم الثلث و ما بقي فللإخوة للأب و الأم و سقط الإخوة من الأب فإن ترك إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب فللإخوة و الأخوات لأم الثلث و ما بقي فللإخوة و الأخوات للأب و الأم و سقط الإخوة و الأخوات من الأب و كذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب و الأم و الجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب و الأم و الجدة للأم بمنزلة الأخت للأم فإذا اجتمع الجد للأم و إخوة لأب و أم و إخوة لأم و إخوة و أخوات و جد لأب فللإخوة و الأخوات من الأم و الأب و الجدة و الجد من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب و لا يرث مع الأخ ابن الأخ و لا يرث مع الأخ و الجد عم و لا خال فإن ترك جدا و ابن أخ فالمال بينهما نصفان
[بصائر الدرجات] الحجال عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله أدب نبيه (ص) على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ففوض إليه دينه فقال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إن الله فرض في القرآن و لم يقسم للجد شيئا و إن رسول الله (ص) أطعمه السدس فأجاز الله له و إن الله حرم الخمر بعينها و حرم رسول الله (ص) كل مسكر فأجاز الله له ذلك و ذلك قول الله هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ
[بصائر الدرجات] محمد بن عبد الجبار عن محمد البرقي عن فضالة عن ربعي عن القاسم بن محمد قال إن الله ذكر الفرائض و لم يذكر الجد فأطعمه رسول الله (ص) سهما فأجاز الله ذلك له
[بصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن النضر عن عبد الله بن سليمان أو عمن رواه عن عبد الله عن أبي جعفر (ع) قال إن الله أدب محمدا (ص) تأديبا ففوض إليه الأمر و قال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و كان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب و فرض رسول الله (ص) للجد فأجاز الله ذلك له
[الإختصاص]، و[بصائر الدرجات] ابن يزيد و محمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله (ص) الجد فأجاز الله ذلك له
[بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (ع) قال كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب و فرض رسول الله (ص) فرائض الجد فأجاز الله له ذلك
نسي محمد وضع ميراث للجد في الحالات التي يستحق فيها ميراثًا، والراوي عند السنة لحالة توريث للجد لم يقم بشيء مفيد لأنه لم يحدد مع من من الشركاء في الميراث تم توريث الجد؟ وما قام به محمد من إعطاء طعمة أو ميراث للجد هو استدراك على خطئه في القرآن بالنسيان والغفلة.
عدم تحديد ميراث العم (ة) والخال(ة):
وروى البيهقي في الكبرى:
12000 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون انا داود بن أبي هند عن الشعبي قال أتى زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر رضي الله عنه فيها قالوا لا فقال والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم أن عمر رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة والله أعلم
12001 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد ثنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله أنزلوهم منازل آبائهم يقول ورث كل إنسان بمنزلة أبيه
12002 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه :كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وان كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان
بسبب عدم تحديد القرآن وتركه ثغرة في ذلك اختلفوا في ميراث الجد والجدة والأعمام والأخوال كما نرى، فهذا فساد وخلل ونقص تشريعي، وهناك اختلافات واسعة أخرى كثيرة بين فقهاء السنة في المواريث، وخلافات بين السنة والشيعة، وسأترك الأمر عند هذا الحد لأن فرع فقه المواريث فقه تخصصيّ جدًّا، أذكر لما كنت مسلمًا أن الشيخ "حسن عيسى عبد الظاهر" المصري في دولة قطر كان يحضر أحيانًا شيخًا آخر معه متخصصًا في الأمور المالية والمواريث في جلسة التفقه والدرس الإضافي بعد صلاة الجمعة
الوصية بعدم اكتناز الأموال والذخائر والثراء
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)} التوبة
تتضمن هذه الآية تحريضًا على تمويل الإرهاب، ونهيًا للناس عن اكتناز الذهب والفضة، والتبرع بها لحروب محمد وإرهابه وشروره بدعوى أنه من باب أفعال الخير والإحسان، لم يعمل أحد من الأثرياء المعروفين عمومًا في زمنه كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان بتعاليم كهذه ولم يصيروا فقراء، ادعى البعض أن هذه آية منسوخة، لكن هذا باطل لأنها في إحدى أواخر السور التي قالها محمد، سنة 9ه، ورأى فيها البعض تناقضًا مع الآيات المحددة لنصيب معين كنسبة من أموال الأثرياء:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)}
لكن كما نعلم من كتب السيرة وتأريخ القرآن، ففرض تشريع الزكاة كان سنة 2 ه بعد موقعة بدر، قال ابن كثير في السيرة:
... قُلْتُ: وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فُرِضَتِ الزَّكَاةُ ذَاتُ النُّصُبِ: كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ.
.... وَفِيهَا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، عَلَى مَا سَلَفَ.
وَفِيهَا فُرِضَ الصِّيَامُ، صِيَامُ رَمَضَانَ، كَمَا تَقَدَّمَ.
وَفِيهَا فُرِضَتِ الزَّكَاةُ ذَاتُ النُّصُبِ وَفُرِضَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
وَفِيهَا خَضَعَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْيَهُودِ الَّذِينَ هُمْ بِهَا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَبَنِي النَّضِيرِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ وَيَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ وَصَانَعُوا الْمُسْلِمِينَ، وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ مُنَافِقُونَ، مِنْهُمْ مَنَ هُوَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنِ انْحَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ فَبَقِيَ مُذَبْذَبًا لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ، كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.
ولدينا أحاديث تحدد نصابًا معينًا محددًا للزكاة على الأموال والأغنام والتمر عن محمد، ما يكشف تناقضًا وأن غرضه كان التشديد والتخويف فقط ليُسقطوا بعض أمواله في كيسه لتمويل حروبه ونفقاته، وأحاديث تقول بنسخ هذه الآية وهو غير صحيح، لأنها من آخر ما صاغه محمد، روى البخاري:
1404 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ
1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
وفي الأحاديث الشهيرة الطويلة في مسند أحمد مثل 72 و4634، ومصنف عبد الرزاق في أوله، تحدد نسب معينة على عدد الأغنام والمواشي للزكاة، وعند البخاري 1454 و1448.
وعلى النقيض بعض الوعّاظ الزاهدين ذوي الميول الاشتراكية تمسكوا بنصها، لذلك تعرض أحدهم للنفي والتكدير وعزله عن الناس على يد عثمان لفساده هو وحاشيته وعشيرته، وهو أبو ذر الغفاري:
1406 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ
خرافة النجاسة أو الجنابة الناتجة عن الجنس
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)} النساء
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)} المائدة
توصيف طريقة الاغتسال من الجنابة حسب سنة محمد كما وردت بدقة في كتب الأحاديث تؤكد لنا أنها خرافة قديمة مما قبل الإسلام متعلقة بتابو (محظور)، انظر ما جاء مثلًا في السيرة لابن هشام عن هجمة أو غارة أو غزوة السويق التي قام بها أبو سفيان أيام وثنيته ضد يثرب:
...فكان أبو سفيان كما حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، ويزيد بن رُومَان ومن لا أتَّهم، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار، حين رجع إلى مكة، ورجع فَلُّ قريش من بدر، نذر أن لا يُمس رأسَه ماءً من جنابة حتى يغزوَ محمداً صلى الله عليه وسلم...إلخ
وهو نفس تشريع التوراة اليهودية:
(11«إِذَا خَرَجْتَ فِي جَيْشٍ عَلَى أَعْدَائِكَ فَاحْتَرِزْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَدِيءٍ. 10إِنْ كَانَ فِيكَ رَجُلٌ غَيْرَ طَاهِرٍ مِنْ عَارِضِ اللَّيْلِ، يَخْرُجُ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ. لاَ يَدْخُلْ إِلَى دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ. 11وَنَحْوَ إِقْبَالِ الْمَسَاءِ يَغْتَسِلُ بِمَاءٍ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَدْخُلُ إِلَى دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ. 12وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ خَارِجًا.) التثنية 23
(18وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يَضْطَجِعُ مَعَهَا رَجُلٌ اضْطِجَاعَ زَرْعٍ، يَسْتَحِمَّانِ بِمَاءٍ، وَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ إِلَى الْمَسَاءِ.) اللاويين 15
(31فَتَعْزِلاَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ نَجَاسَتِهِمْ لِئَلاَّ يَمُوتُوا فِي نَجَاسَتِهِمْ بِتَنْجِيسِهِمْ مَسْكَنِيَ الَّذِي فِي وَسَطِهِمْ.) اللاويين 15
وروى البخاري:
130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا
ولا يعمل بها المسيحيون ولا البهائيون، وهي فكرة ومعتقد خرافي، لأنه لا نجاسة من الممارسة الجنسية أو احتلام النوم، والسائل المنوي نفسه وإفرازات مهبل المرأة ليست نجسة، بل تتطلب غسل مكانها فقط لأنها مواد طبيعية بروتينية وغيرها تتعفن وتتحلل لو تُرِكَت بلا غسل بطبيعة الحال، لكن لا يتطلب الأمر استحمامًا طقسيًّا لكل الجسم كالذي شرّعه الإسلام في تشريعه الخرافي، حسب تشريع الإسلام سيضطر شخص يمارس الجنس يوميًّا في دولة شديدة البرودة في الشتاء للاستحمام اليومي، بل ربما استحمام أكثر من مرة في اليوم بحكم أن المسلم لديه خمس صلوات خرافية لا يمكن تأديتها دون الاستحمام الطقسيّ الخرافيّ من نجاسة وهمية. لم يوجد في الزردشتية خرافة كهذه في كتابهم الأﭬستا، وإنما وجدت تابوهات تتطلب الاغتسال كمس أي جثة.
وسنذكر أحاديث توصيف كيفية غسل الجنابة في باب الخرافات لأنها دليل داعم لأصله كتابو.
ومن العجيب أنهم اعتبروا بصورة خرافية الفعل والحدث جنسي نجسًا، لكنهم لم يعتبروا المني نفسه نجسًا، لأنه لو كان كذلك لكان البشر نفسهم أنجاس! روى مسلم:
[ 288 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه
[ 288 ] وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 288 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا بن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب ح وحدثني بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر
[ 289 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه
[ 289 ] وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد ح وحدثنا أبو كريب أخبرنا بن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما بن أبي زائدة فحديثه كما قال بن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما بن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 290 ] وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري
وروى أحمد:
24158 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ ، فَاسْتَحَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا، وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، قَالَ: فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، لَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعي، وهَمام: هو ابن الحارث. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/84، والترمذي (116) ، وابن ماجه (537) و (538) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وهكذا رُوي عن منصور، عن إبراهيم، عن هَمام بن الحارث، عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وحديث الأعمش أصحُّ. قلنا: ورواية أبي معشر أخرجها مسلم في "صحيحه" (288) ، كما ذكرنا في تخريج الرواية (24064) .وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن ماجه (527) ، وابن خزيمة (288) ، وأبو عوانة 1/205-206، وابن المنذر في "الأوسط" (725) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/48 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم (288) (106) ، والطحاوي 1/48 من طريق حفص بن غياث، عن إبراهيم، عن هَمَّام والأسود، به، بلفظة كنت أَفْرُكُهُ من ثوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأخرجه مسلم (290) ، وابن خزيمة (288) ، والبيهقي في "السنن" 2/417 من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلاً على عائشة، فاحتلمت في ثوبيَّ، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثَتْ إليَّ عائشةُ، فقالت: ما حَملكَ على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيتُ ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيتَ فيهما شيئاً؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئاً غسلتَه. لقد رأيتُني وإني لأحكُّة من ثوبِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يابساً بظفري. وسياسي مختصراً برقم (25612) . وسلف مختصراً برقم (24064) من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة.
25098 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ، فَيُصَلِّي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، يزيد: هو ابن هارون، وعمرو بن ميمون: هو ابن مهران الجزري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/50، وابن حبان (1382) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (229) و (230) و (231) و (232) ، ومسلم (289) ، وأبو داود (373) ، والنسائي في "المجتبى" 1/156، وفي "الكبرى" (288) ، وابن خزيمة (287) ، وأبو عوانة 1/205، وابن حبان (1381) ، والدارقطني 1/125، والبيهقي في "السنن" 2/418-419، والبغوي في "شرح السنة" (297) من طرق عن عمرو بن ميمون، به.وسيكرر هذا الحديث بهذا الإسناد برقم (26985) ، وفيه أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الذي كان يغسل المني. وسلف برقم (24936) أن عائشة كانت تفرُك المنيَّ من ثوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يذهب، فيصلي فيه.
قال الحافظ في "الفتح" 1/333: وليس بين حديث الغَسْل وحديثِ الفَرْك تعارض" لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المنيّ، بأن يُحمل الغَسْل على الاستحباب للتنظيف، لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي. ورواه أحمد 24064 و243919 و24702 و24939 و25098
لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء
يقول الواقدي في كتاب المغازي، في سياق غزوة المريسيع، لكن عن حدث وقع بعد معارك خيبر وفدك ووادي القرى:
...قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْعَسْكَرِ وَلُزُومَهُ وَالْجَمَاعَةَ لَقَدْ أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَكُنّا مَرَرْنَا عَلَى وَادِى الْقُرَى فَانْتَهَيْنَا إلَى الْجُرُفِ لَيْلاً، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللّهِ ÷: “لا تَطْرُقُوا النّسَاءَ لَيْلاً”، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقَ رَجُلانِ فَعَصَيَا رَسُولَ اللّهِ ÷ فَرَأَيَا جَمِيعًا مَا يَكْرَهَانِ.
ويقول بعد سياق خيبر ووادي القرى:
وَلَمّا نَظَرَ رَسُولُ اللّهِ ÷ إلَى أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبّنَا وَنُحِبّهُ اللّهُمّ إنّى أُحَرّمُ مَا بَيْنَ لابَتَىْ الْمَدِينَةِ”، قَالَ: وَانْتَهَى إلَى الْجَرْفِ لَيْلاً، فَنَهَى رَسُولُ اللّهِ ÷ أَنْ يَطْرُقَ الرّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ.
فَحَدّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمّ عُمَارَةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ ÷ يَقُولُ: وَهُوَ بِالْجَرْفِ لا تَطْرُقُوا النّسَاءَ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ. قَالَتْ: فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ الْحَىّ فَطَرَقَ أَهْلَهُ فَوَجَدَ مَا يَكْرَهُ فَخَلّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَهْجُهُ وَضَنّ بِزَوْجَتِهِ أَنْ يُفَارِقَهَا وَكَانَ لَهُ مِنْهَا أَوْلادٌ وَكَانَ يُحِبّهَا، فَعَصَى رَسُولَ اللّهِ ÷ وَرَأَى مَا يَكْرَه.
وفي صحيح مسلم:
[ 715 ] وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا
[ 715 ] وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا شعبة بهذا الإسناد
[ 715 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم
[ 715 ] وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم
[ 715 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم
وجاء في سنن الدارمي (أحد شيوخ وأساتذة البخاري):
445 - أخبرنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قدم من سفر نزل المعرس ثم قال لا تطرقوا النساء ليلا فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهلهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا
مرسل وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن حرملة
وفي مصنف عبد الرزاق:
14018 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمعرس أمر مناديا فنادى لا تطرقوا النساء قال فتعجل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال قد نهيتكم أن تطرقوا النساء
14016 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قفل من غزوة فلما جاء الجرف قال لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة
14017 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بعث عمر بن الخطاب مقدمه من الشام أسلم مولاه إلى أهل المدينة يوذنهم أنا قادمون عليكم لكذا وكذا
14019 - عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد عن إبراهيم التيمي أن بن رواحة كان في سرية فقفل فأتى بيته متوشحا السيف فإذا هو بالمصباح فارتاب فتسور فإذا امرأته على سرير مضجعة إلى جنبها فيما يرى رجلا ثائرا شعر الرأس فهم أن يضربه ثم أدركه الورع فغمز امرأته فاستيقظت فقالت وراءك وراءك قال ويلك من هذا قالت هذه اختي ظلت عندي فغسلت رأسها فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن طروق النساء فعصاه رجلان فطرقا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال ألم أنهكم عن طروق النساء
وروى البخاري:
1800 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً
1801 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا
وفي مصنف ابن أبي شيبة:
34336- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ غَزْوَةِ سَرْغٍ ، حَتَّى إذَا بَلَغَ الْجُرُفَ ، قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , لاَ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ ، وَلاَ تَغْترُوهُنَّ ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إلَى الْمَدِينَةِ بِأَنَّ النَّاسَ دَاخِلُونَ بِالْغَدَاةِ.
34337- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً.
وفي مسند أبي يعلى الموصلي:
1843 - حدثنا زهير حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تطرقوا النساء ليلا قال جابر ثم طرقناهن بعد
إسناده صحيح
وفي مسند الحميدي:
1297 - حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الأسود بن قيس قال سمعت نبيح العنزي يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نطرق النساء ليلا ثم طرقناهن بعد
وفي سنن البيهقي الكبرى:
18364 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قدم من غزوة قال لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد
وفي مجمع الزوائد للهيثمي يشير إلى الحديث عند الطبراني 11626 و 13139 والبزار لكن بأسانيد أقل قوة.
وفي مسند أحمد:
14194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلْتُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ طُرُوقًا "، فَقَالَ جَابِرٌ: " فَوَاللهِ لَقَدْ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نُبيح العَنَزي- وهو ابن عبد الله أبو عمرو الكوفي-، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/523 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1768) ، وابن حبان (2713) من طريق محمد بن كثير، كلاهما (الطيالسي ومحمد بن كثير) عن شعبة، به. وليس عند ابن حبان قول جابر الذي في آخر الحديث. ولفظ الطيالسي: "إذا غاب الرجل، فلا يأتي أهله طروقاً". ورواه أحمد من طريق نُبيح العَنَزي بالأرقام (14304) و (14862) و (15203) و (15285) . وانظر (14184) .
وهكذا كان مجتمع الإسلام الأول، به نسبة كبيرة من الخيانة الزوجية، وهذا طبيعي في مجتمع يغيب رجاله لفترات طويلة عن زوجاتهم لأجل الحروب والغزو والنهب، رجال شغلتهم الحروب والدماء عن الحب والعواطف، فأهملوا النساء والأسرة والسلام. أما محمد ومن بعده عمر بن الخطاب فلم يجدوا حلاً في مجتمع مفضوح مكبوت كهذا سوى تجنب المواجهة والنهي عن مفاجأة النساء. المرأة التي لا تنال التقدير من زوجها من شأنها أن تسخر منه وتخونه، وبذلك صرنا أمام مجتمع سيء السلوكيات لا يمكن لأحد من مدعي الأخلاقيات وضع قواعد أخلاقية سليمة غير دينية ليحل تلك المشاكل، ولا حتى مواجهته بالعنف والحدود الإسلامية ولا حتى محمد أو عمر قدرا لأن هذا من شأنه تدمير كل أيديولوجية الإسلام وصورته الوهمية المثالية كدين ومجتمع، فمن امرأة مغصوبة على العيش مع رجل لا تحبه لأن الطلاق بيد الرجل إلى أخرى حرمها زوجها من وجوده حتى صاحبت شخصًا غيره! ثم يتصورون أنه مجتمع فاضل ملائكي صالح!
ينبغي إذن أن ننظر إلى وصية محمد التالية من منظور وخلفية معينة، فقد روى مسلم:
[ 1897 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم
ورواه أحمد 22977 و23004 وابن أبي عاصم في "الجهاد" (100) ، والنسائي 6/50، وأبو عوانة (7415) ، والبيهقي في "الشعب" (4281) ، وابن حزم في "المحلى" 11/228، والمزي في ترجمة قعنب التميمي الكوفي من "تهذيب الكمال" 23/626 من طريق وكيع، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (101) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عوانة (7415) من طريق أبي داود الحَفَري، و (7416) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، و (7417) من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني، والبيهقي في "الشعب" (4281) من طريق قبيصة بن عقبة، و (4281) من طريق الحسين بن حفص الهمداني، ستتهم عن سفيان الثوري، به . وقال أبو عوانة في روايته: "عبد الله بن بريدة" مكان: "سليمان بن بريدة"، وهو قول شاذ كما ذكرنا آنفاً. وأخرجه الحميدي (907) ، وسعيد بن منصور (2331) ، ومسلم (1897) (140) ، وأبو داود (2496) ، وابن أبي عاصم (103) ، والنسائي 6/51، وأبو عوانة (7418) ، وابن حبان (4634) ، والبيهقي في "السنن" 9/173، والمزي في "تهذيب الكمال" 23/626 من طريق قعنب التميمي الكوفي، والنسائي 6/50-51، وأبو عوانة (7420) ، وابن حبان (4635) من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (1897) (139) ، وابن أبي عاصم (102) ، وأبو عوانة (7419) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/257، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/174 من طريق مِسْعر بن كِدام، وأبو عوانة (7421) و (7422) من طريق عمرو بن قيس، أربعتهم عن علقمة بن مرثد، به. وأخرجه أبو عوانة (7423) ، والطبراني في "الكبير" (1164) من طريق يزيد ابن أبي سعيد النَّحْوي، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه .
وروى أحمد بن حنبل:
17761 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ "
إسناده صحيح بشواهده وأخرجه ابن أبي شيبة 4/410 عن وكيع، عن مسعر، عن زياد بن فياض، عن تميم بن سلمة. قال: قال عمرو بن العاص: نُهينا أن ندخل على المغيبات إلا بإذن أزواجهن. ورجاله ثقات.
ولو أخذنا بقول الواقدي، إحدى المرات التي كرر فيها محمد هذه العظة والذم كانت قبل موته بحوالي سنة في غزوة تبوك، ونص الواقدي:
.... ، وَلَقَدْ فُضّلَ نِسَاءُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِى الْحُرْمَةِ كَأُمّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يُخَالِفُ إلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونَهُ فِى أَهْلِهِ إلاّ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: إنّ هَذَا خَانَك فِى أَهْلِك فَخُذْ مِنْ عَمَلِهِ مَا شِئْت؛ فَمَا ظَنّكُمْ”؟.
ومما قاله محمد ويدل على كثرة حدوث ذلك، ما رواه مسلم:
[ 1692 ] وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله إنه قد زنى الأخر قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكنى من أحدهم لأنكلنه عنه
[ 1692 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات
وهو عند أحمد (20803) 21084
وبعد موت محمد كانت تحدث أمور كهذه دومًا، لأن كثيرين منهم انشغلوا بالقتال والكره والعنف والقتل عن الحب وفعل الحب، روى ابن أبي شيبة حادثًا في عصر عمر:
28460- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلاَنِ أَخَوَانِ مِنَ الأَنْصَارِ ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا : أَشْعَث ، فَغَزَا فِي جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ أَخِيهِ لأَخِيهِ : هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةِ أَخِيك مَعَهَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهَا ؟ فَصَعِدَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا ، وَهِيَ تَنْتِفُ لَهُ دَجَاجَةً ، وَهُوَ يَقُولُ :
وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الإِسْلاَمُ مِنِّي ... خَلَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التمَامِ.
أَبِيتُ عَلَى حَشَايَاهَا وَيُمْسِي ... عَلَى دَهْمَاءَ لاَحِقَةِ الْحِزَامِ.
كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلاَتِ مِنْهَا ... فِئَامٌ قَدْ جُمِعنْ إِلَى فِئَامِ.
قالَ : فَوَثَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فَأَصْبَحَ قَتِيلاً بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُنْشِدُ اللَّهَ رَجُلاً كَانَ عَندَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إِلاَّ قَامَ بِهِ ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ : سَحِقَ وَبَعُدَ.
سواء كان الشعر قاله الرجل أم ملفقًا، فهو يعبر بالضبط عن حقيقة الموقف، رجل أحمق مغرَّر به يترك زوجته ليغامر بحياته في سبيل الكره ويصيبه الحر والتراب والغبار وسوء الطقس ويضطر للنوم على التراب، ويترك زوجته عقلها وجسدها لغيره بسبب غبائه وإهماله إياها.
اسرق وانهب وتعال عندنا وأسلم ولا حرج عليك
هل سمعنا عن أي دستور لدولة يقول أن من يتبع ديانة معينة ويعتنقها يعفى عن كل جرائمه السابقة، سواء كانت سرقة أم قتلًا أم اغتصابًا..إلخ نعم هذا تجده في الإسلام:
يروي البخاري من حديث 2732، في سرده لصلح الحديبية:
..... وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ أَيْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فقتلَهم، وأخذَ أموالَهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أما الإسلام فأقبَل، وأما المال فلستُ منه في شيء......
وانظر أحمد 18928 و18153 وغيرهما
ويقول ابن هشام عن ابن إسحاق:
...قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. قال: والمغيرة بن شُعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد. قال: فجعل يقرع يدَه إذ تناول لحيةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك، قال: فيقول عُروة: ويحك، ما أفظَّك وأغلظَكَ! قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة: قال: أي غُدَر، وهل غسَلْتَ سوءَتَك إلا بالأمسِ.
قال ابن هشام: أراد عروةُ بقولِه هذا أن المغيرةَ بنَ شُعْبة قبلَ إسلامه قتل ثلاثةَ عشرَ رجلاً من بني مالك، من ثقيف، فتهايج الحَيَّان من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين، والأحلاف رهط المغيرة، فَوَدَى عروةُ المقتولِين ثلاثَ عشرةَ ديةً، وأصلح ذلك الأمر.
ويحكي الواقدي القصة كعادته بكامل تفاصيلها وهو العلامة الذي حفظ لنا كثيرًا من تفاصيل تاريخ السيرة المحمدية:
...فَطَفِقَ عُرْوَةُ وَهُوَ يُكَلّمُ رَسُولَ اللّهِ ÷ يَمَسّ لِحْيَتَهُ - وَالْمُغِيرَةُ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللّهِ ÷ بِالسّيْفِ عَلَى وَجْهِهِ الْمِغْفَرُ - فَطَفِقَ الْمُغِيرَةُ كُلّمَا مَسّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللّهِ ÷ قَرَعَ يَدَهُ، وَيَقُولُ: اُكْفُفْ يَدَك عَنْ مَسّ لِحْيَةِ رَسُولِ اللّهِ قَبْلَ أَلاّ تَصِلَ إلَيْك، فَلَمّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضِبَ عُرْوَةُ، فَقَالَ: لَيْتَ شِعْرِى مَنْ أَنْتَ يَا مُحَمّدُ مَنْ هَذَا الّذِى أَرَى مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “هَذَا ابْنُ أَخِيك الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ”، قَالَ: وَأَنْتَ بِذَلِكَ يَا غُدَرُ؟ وَاَللّهِ مَا غَسَلْت عَنْك عَذِرَتَك إلاّ بِعُلابِطَ أَمْسِ لَقَدْ أَوْرَثْتنَا الْعَدَاوَةَ مِنْ ثَقِيفٍ إلَى آخِرِ الدّهْرِ يَا مُحَمّدُ أَتَدْرِى كَيْفَ صَنَعَ هَذَا؟ إنّهُ خَرَجَ فِى رَكْبٍ مِنْ قَوْمِهِ فَلَمّا كَانُوا بَيْنَنَا وَنَامُوا فَطَرَقَهُمْ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ حَرَائِبَهُمْ وَفَرّ مِنْهُمْ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ خَرَجَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ بَنِى مَالِكِ بْنِ حُطَيْطِ بْنِ جُشَمِ بْنِ قَسِىّ - وَالْمُغِيرَةُ أَحَدُ الأَحْلامِ - وَمَعَ الْمُغِيرَةِ حَلِيفَانِ لَهُ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: دَمّونُ - رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ - وَالآخَرُ: الشّرِيدُ وَإِنّمَا كَانَ اسْمَهُ عَمْرٌو، فَلَمّا صَنَعَ الْمُغِيرَةُ بِأَصْحَابِهِ مَا صَنَعَ شَرّدَهُ فَسُمّىَ بِالشّرِيدِ.
وَخَرَجُوا إلَى الْمُقَوْقَسِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيّةِ، فَجَاءَ بَنِى مَالِكٍ وَآثَرَهُمْ عَلَى الْمُغِيرَةِ فَأَقْبَلُوا رَاجِعِينَ حَتّى إذَا كَانُوا بِبَيْسَانَ شَرِبُوا خَمْرًا، فَكَفّ الْمُغِيرَةُ عَنْ بَعْضِ الشّرَابِ وَأَمْسَكَ نَفْسَهُ وَشَرِبَتْ بَنُو مَالِكٍ حَتّى سَكِرُوا، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ الْمُغِيرَةُ فَقَتَلَهُمْ وَكَانُوا ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً. فَلَمّا قَتَلَهُمْ وَنَظَرَ إلَيْهِمْ دَمّونُ تَغَيّبَ عَنْهُمْ وَظَنّ أَنّ الْمُغِيرَةَ إنّمَا حَمَلَهُ عَلَى قَتْلِهِمْ السّكْرُ فَجَعَلَ الْمُغِيرَةُ يَطْلُبُ دَمّونَ وَيَصِيحُ بِهِ فَلَمْ يَأْتِ وَيُقَلّبُ الْقَتْلَى فَلا يَرَاهُ فَبَكَى، فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ دَمّونُ خَرَجَ إلَيْهِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: مَا غَيّبَك؟ قَالَ: خَشِيت أَنْ تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْت الْقَوْمَ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ: إنّمَا قَتَلْت بَنِى مَالِكٍ بِمَا صَنَعَ بِهِمْ الْمُقَوْقَسُ، قَالَ: وَأَخَذَ الْمُغِيرَةُ أَمْتِعَتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَحِقَ بِالنّبِىّ ÷ فَقَالَ النّبِىّ ÷: “لا أُخَمّسُهُ هَذَا غَدْرٌ” وَذَلِكَ حِينَ أُخْبِرَ النّبِىّ ÷ خَبَرَهُمْ.
وَأَسْلَمَ الْمُغِيرَةُ، وَأَقْبَلَ الشّرِيدُ فَقَدِمَ مَكّةَ فَأَخْبَرَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ بِمَا صَنَعَ الْمُغِيرَةُ بِبَنِى مَالِكٍ فَبَعَثَ أَبُو سُفْيَانَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ إلَى عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُخْبِرُهُ الْخَبَرَ - وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ أَبِى عَامِرِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مُعَتّبٍ - فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: خَرَجْت حَتّى إذَا كُنْت بِنَعْمَانَ قُلْت فِى نَفْسِى: أَيْنَ أَسْلُكُ؟ إنْ سَلَكْت ذَا غِفَارٍ فَهِىَ أَبْعَدُ وَأَسْهَلُ وَإِنْ سَلَكْت ذَا الْعَلَقِ فَهِىَ أَغْلَظُ وَأَقْرَبُ.
فَسَلَكْت ذَا غِفَارٍ فَطَرَقْت عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو الْمَالِكِىّ، فَوَاَللّهِ مَا كَلّمْته مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ وَاللّيْلَةَ أُكَلّمُهُ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إلَى مَسْعُودٍ فَنَادَاهُ عُرْوَةُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: فَأَقْبَلَ مَسْعُودٌ إلَيْنَا وَهُوَ يَقُولُ: أَطَرَقْت عَرَاهِيَةً أَمْ طَرَقْت بِدَاهِيَةٍ؟ بَلْ طَرَقْت بِدَاهِيَةٍ أَقَتَلَ رَكْبُهُمْ رَكْبَنَا أَمْ قَتَلَ رَكْبُنَا رَكْبَهُمْ؟ لَوْ قَتَلَ رَكْبُنَا رَكْبَهُمْ مَا طَرَقَنِى عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَصَبْت، قَتَلَ رَكْبِى رَكْبَك يَا مَسْعُودُ اُنْظُرْ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ فَقَالَ مَسْعُودٌ: إنّى عَالِمٌ بِحِدَةِ بَنِى مَالِكٍ وَسُرْعَتِهِمْ إلَى الْحَرْبِ فَهَبْنِى صَمْتًا. قَالَ: فَانْصَرَفْنَا عَنْهُ فَلَمّا أَصْبَحَ غَدَا مَسْعُودٌ، فَقَالَ بَنِى مَالِكٍ: إنّهُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنّهُ قَتَلَ إخْوَانَكُمْ بَنِى مَالِكٍ فَأَطِيعُونِى وَخُذُوا الدّيَةَ اقْبَلُوهَا مِنْ بَنِى عَمّكُمْ وَقَوْمِكُمْ. قَالُوا: لا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدًا، وَاَللّهِ لا تُقِرّك الأَحْلافُ أَبَدًا حِينَ تَقْبَلُهَا.
قَالَ: أَطِيعُونِى وَاقْبَلُوا مَا قُلْت لَكُمْ فَوَاَللّهِ لَكَأَنّى بِكِنَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَالَيْل قَدْ أَقْبَلَ تَضْرِبُ دِرْعُهُ رَوْحَتَىْ رِجْلَيْهِ لا يُعَانِقُ رَجُلاً إلاّ صَرَعَهُ وَاَللّهِ لَكَأَنّى بِجُنْدُبِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ أَقْبَلَ كَالسّيّدِ عَاضّا عَلَى سَهْمٍ مُفَوّقٍ بِآخَرَ لا يَسِيرُ إلَى أَحَدٍ بِسَهْمِهِ إلاّ وَضَعَهُ حَيْثُ يُرِيدُ، فَلَمّا غَلَبُوهُ أَعَدّ لِلْقِتَالِ وَاصْطَفّوا، أَقْبَلَ كِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَالَيْل يَضْرِبُ دِرْعُهُ رَوْحَتَىْ رِجْلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ مُصَارِعٌ؟ ثُمّ أَقْبَلَ جُنْدُبُ بْنُ عَمْرٍو عَاضّا سَهْمًا مُفَوّقًا بِآخَرَ، قَالَ مَسْعُودٌ: يَا بَنِى مَالِكٍ أَطِيعُونِى، قَالُوا: الأَمْرُ إلَيْك، قَالَ: فَبَرَزَ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ: يَا عُرْوَةُ بْنَ مَسْعُودٍ اُخْرُجْ إلَىّ فَخَرَجَ إلَيْهِ فَلَمّا الْتَقَيَا بَيْنَ الصّفّيْنِ، قَالَ: عَلَيْك ثَلاثَ عَشْرَةَ دِيَةً فَإِنّ الْمُغِيرَةَ قَدْ قَتَلَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاحْمِلْ بِدِيَاتِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: حَمَلْت بِهَا، هِىَ عَلَىّ، قَالَ: فَاصْطَلَحَ النّاسُ. قَالَ الأَعْشَى أَخُو بَنِى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ:
تَحَمّلَ عُرْوَةُ الأَحْلافِ لَمّا رَأى أَمْرًا تَضِيقُ بِهِ الصّدُورُ
ثـــــَلاثَ مِئِيـــنَ عَادِيَةً وَأَلْفًـــا كَذَلِكَ يَفْعَلُ الْجَلَـــدُ الصّبُـــــورُ
كما نرى، تسبب المغيرة بن شعبة في فتنة كادت تحدث بين قبليتين كبيرتين وحرب مدمرة مهلكة، بسبب غدره وسفكه لدماء ناس أمنوا له بخسة منه، وما أن هرب حتى تخلص من إمكانية أن يقاد إلى قصاص يمنع سفك الدماء والثأر، ورغم إسلامه وانتمائه من ثم لأعداء الوثنيين، التزم عمه بدفع الديات وغرمها هو مغرمًا ثقيلًا 1300 جمل للديات من ماله، ثم هذا هو سلوك ابن أخيه معه...كما نرى سوء السلوك والجنوح واحد، فقط تحول من غادر عربي وثني إلى ناهب غازٍ مسلم، وللمغيرة وغيره قصص وفضائح أخرى سرد بعضها فرج فودة وخليل عبد الكريم وغيرهما في بعض كتبهم ككتاب الحقيقة الغائبة لفرج مقتبسة من كتب التاريخ، بعد موت محمد.
وهناك حدث مشابه رواه لنا محمد بن سعد في الطبقات الكبير ج1/ ذكر بعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وما كتب به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لناس من العرب وغيرهم:
قالوا: وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجماع كانوا في جبل تهامة قد غصبوا المارة من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن اتبعهم من العبيد. فلما ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد منهم وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكتب لهم رسول الله. ص: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العتقاء إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر ومولاهم محمد ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم وما كان لهم من دين في الناس رد إليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان وإن لهم على ذلك ذمة الله وذمة محمد والسلام عليكم. وكتب أبي بن كعب.
ديانة ترحب بقطاع الطرق والمطاريد لتعزز قوتها في أول عهدها
والقاعدة الشرعية عندهم أن الإسلام يجب ما قبله، ويقول ابن هشام عن ابن إسحاق في قصة إسلام عمرو بن العاص:
...فقلت: يا رسول الله، إنى أبايعك على أن يُغْفَر لى ما تقدم من ذنبي، ولا أذكر ما تأخر؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايعْ، فإن الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله، وإن الهجرة تَجُبَّ ما كان قبلها؛ قال: فبايعته، ثم. انصرفت
قال ابن هشام: ويقال: فإن الإسلام يَحُثُّ ما كان قبله، وإن الهجرة تَحُث ما كان قبلها.
وروى أحمد بن حنبل:
17827 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ: لَمَّا أَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَنِي، فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: لَا أُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن إسحاق: هو السَّيلَحينيُّ، وابن شِماسة: هو عبد الرحمن المَهريُّ. وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص251 من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح واسد بن موسى، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر مسند أحمد بنحوه عن عمرو بن العاص (17777) و (17780) و(17813).
ورواه أحمد بن حنبل عن ابن إسحاق برقم 17777و17813 و17827، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/312 عن عبد الله بن محمد الجُعفي المُسنَدي عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد- ولم يسق لفظه وهو في "سيرة ابن هشام" 3/289- 291 عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البخاري في "تاريخه" 2/311 و312، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص252-253، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (507) ، والحاكم 3/297-298 و454، والبيهقي في "السنن" 9/123، وفي "الدلائل" 4/346-348. وهو عند الطحاوي والحاكم والبيهقي في "السنن" مختصر. وأخرج نحوه مطولاً الواقدي في "مغازيه" 2/741-744، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 4/343-346 عن عبد الحميد بن جعفر
وروى مسلم:
[ 120 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام
[ 120 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر
[ 121 ] حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال مالك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي
[ 122 ] حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قالا حدثنا حجاج وهو بن محمد عن بن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما } ونزل { يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله }
وانظر أحمد (3596) و(3604) و (3886) و (4086) و (4103) و (4408)
ورواه الواقدي:
فَبَايَعْته عَلَى أَنْ يَغْفِرَ لِى مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِى، وَلَمْ يَحْضُرْنِى مَا تَأَخّرَ. فَقَالَ: إنّ الإِسْلامَ يَجُبّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهِجْرَةُ تَجُبّ مَا كَانَ قَبْلَهَا
ولا يعمل حكام وقانونيو الإسلام بتشريع شاذ كهذا.
وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل:
• 16691 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ فَائِدٍ، مَوْلَى عَبَادِلَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَأَرْسَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى ابْنِ سَعْدٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ أَتَانَا ابْنٌ لِسَعْدٍ، وَسَعْدٌ الَّذِي دَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ رَكُوبِهِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبِرْنِي مَا حَدَّثَكَ أَبُوكَ ؟ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ عِنْدَنَا بِنْتٌ مُسْتَرْضَعَةٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الِاخْتِصَارَ فِي الطَّرِيقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: هَذَا الْغَائِرُ مِنْ رَكُوبَةٍ، وَبِهِ لِصَّانِ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُمَا الْمُهَانَانِ، فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذْ بِنَا عَلَيْهِمَا " قَالَ سَعْدٌ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا إِذَا أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَذَا الْيَمَانِي . فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَا، ثُمَّ سَأَلَهُمَا عَنْ أَسْمَائِهِمَا، فَقَالَا: نَحْنُ الْمُهَانَانِ، فَقَالَ: " بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ " وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْدَمَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا ظَاهِرَ قُبَاءَ، فَتَلَقَّى بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْنَ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ؟ " فَقَالَ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ: إِنَّهُ أَصَابَ قَبْلِي يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُخْبِرُهُ لَكَ ؟ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا طَلَعَ عَلَى النَّخْلِ، فَإِذَا الشَّرْبُ مَمْلُوءٌ ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ، هَذَا الْمَنْزِلُ رَأَيْتُنِي أَنْزِلُ إلَى حِيَاضٍ كَحِيَاضِ بَنِي مُدْلِجٍ "
إسناده ضعيف، عبد الله بن مصعب بن ثابت والد مصعب بن عبد الله، من رجال "التعجيل"، وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل": هو شيخٌ بابَة عبد الرحمن بن أبي الزناد. أي: أنه يكتب حديثه للمتابعة ولا يحتج به. وابن سعد، سمي في رواية الحارث بن أبي أسامة: عبد الله، ولم نقع له على ترجمة، وبقية رجاله ثقات.//وأخرجه مختصراً الحارث بن أبي أسامة (531) (زوائد) من طريق هاشم ابن عامر الأسلمي، عن عبد الله بن سعد، عن أبيه، قال: كنت دليل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العَرْج إلى المدينة، فرأيته يأكل متكئاً.//وأورده الحافظ في "الإصابة" في ترجمة سعد العرجي، والهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/58-59، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وابن سعد اسمه عبد الله، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات!
قال السندي: قوله: على طريق ركوبة، ضبط بفتح الراء، وضم الكاف، وسكون الواو: وهي ثنية معروفة بين مكة والمدينة عند العرج سلكها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قوله: الاختصار، أي: أن يسلك طريقاً قريباً إلى المقصد. قوله: إنه أصاب، أي: أصابه الخير، قاله تعجباَ من تأخره في الحضور. قوله: فإذا الشَّرَب، بفتحتين: حويض حوله النخلة يسع ريّها.
وروى عبد الرزاق:
19223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن ميناء أن رجلين من مزينة كانا رجلي سوء قد قطعا الطريق وقتلا فمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فتوضآ وصليا ثم بايعا النبي صلى الله عليه و سلم وقالا يا رسول الله قد اردنا أن نأتيك فقد قصر الله خطونا فقال ماأسماؤكما فقالا المهانان قال بل أنتما المكرمان
9817 - حدثنا أبو الحسن على بن أحمد الأصبهاني بمكة قال حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن هشام الطوسي قال قرأت على محمد بن على النجار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن ميناء أن رجلين من مزينة كانا رجلي سوء قد قطعا الطريق وقتلا فمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فتوضيا وصليا ثم بايعا النبي صلى الله عليه و سلم وقالا يا رسول الله قد أردنا أن نأتيك فقد قصر الله خطونا قال ما اسمكما قال المهانان قال بل أنتما المكرمان
ليس عليه عمل المسلمين منذ القدم، ولو طبقوه لتنازلوا عن حقوقهم في الجنايات بدعوى توبة وانصلاح حال المجرم بعد سرقته أو اغتصابه أو قتله. الجنايات لا تسقط بتوبة مزعومة أو أي شيء آخر سوى حالة المرض العقلي أو الدفاع عن النفس.
ولا يعمل حكام وقانونيو الإسلام بتشريع شاذ كهذا. ألا ترى أن كتبهم الفقهية قالت أنه لو استكره (اغتصب) الذمي مسلمة أو كان له علاقة بها (زنى بمصطلحهم) فإنه يُقتَل بحكمهم، حتى لو أسلم بعد ذلك.
قال ابن قدامة في المغني:
[فَصْلٌ قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ]
(6593) فَصْلٌ فَإِنْ قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ، أَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْجَارِحُ، وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُقْتَصُّ مِنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ فِيهَا بِحَالِ وُجُوبِهَا دُونَ حَالِ اسْتِيفَائِهَا، كَالْحُدُودِ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِإِسْلَامِهِ، كَالدَّيْنِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» . وَلِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَلَا يُقْتَلُ بِكَافِرٍ، كَمَا لَوْ كَانَ مُؤْمِنًا حَالَ قَتْلِهِ، وَلِأَنَّ إسْلَامَهُ لَوْ قَارَنَ السَّبَبَ، مَنَعَ عَمَلَهُ، فَإِذَا طَرَأَ أَسْقَطَ حُكْمَهُ.
وقال ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة:
261 - فَصْلٌ[حُكْمُ إِذَا أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ بَعْدَ فُجُورِهِ بِمُسْلِمَةٍ] .
إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَإِنْ أَسْلَمَ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ.
قَالَ الْخَلَّالُ: أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [أَبِي] هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ: كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - وَسُئِلَ عَنْ ذِمِّيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ -؟ قَالَ: يُقْتَلُ. قِيلَ: فَإِنْ أَسْلَمَ؟ قَالَ: يُقْتَلُ، هَذَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ! وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي كَلَامِهِمْ كُلِّهِ، انْتَهَى.
وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ حَدٌّ، وَهُوَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
وَمَعْنَى إِقَامَتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ لَا سِيَّمَا إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.
وَسَنَعُودُ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ قُرْبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
265 – فَصْلٌ [مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِيمَا يَنْقُضُ الْعَهْدَ] .
وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالُوا: يَنْتَقِضُ الْعَهْدُ بِالْقِتَالِ، أَوْ مَنْعِ الْجِزْيَةِ، أَوِ التَّمَرُّدِ عَلَى الْأَحْكَامِ، أَوْ إِكْرَاهِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى الزِّنَى، أَوِ التَّطَلُّعِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالُوا: وَمَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ وَجَبَ قَتْلُهُ وَلَمْ يَسْقُطْ بِإِسْلَامِهِ.
وذكر عن مذهب الشافعي هكذا:
ثُمَّ قَالَ: " وَأَيُّهُمْ قَالَ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا وَصَفْتُهُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ وَأَسْلَمَ لَمْ يُقْتَلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَوْلًا، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِعْلًا لَمْ يُقْتَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ قُتِلَ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا، فَيُقْتَلُ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَا بِنَقْضِ عَهْدٍ، وَإِنْ فَعَلَ مَا وَصَفْنَا وَشُرِطَ أَنَّهُ نَقْضٌ لِعَهْدِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يُسْلِمْ، لَكِنَّهُ قَالَ: " أَتُوبُ وَأُعْطِي الْجِزْيَةَ كَمَا كُنْتُ أُعْطِيهَا، أَوْ [عَلَى] صُلْحٍ أُجَدِّدُهُ " عُوقِبَ وَلَمْ يُقْتَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَعَلَ فِعْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَالْحَدَّ، فَأَمَّا مَا دُونَ هَذَا مِنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ فَكُلُّ قَوْلٍ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَلَا يُقْتَلُ.
ومما نقل عن مذهب أبي حنيفة وأصحابه:
وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْحَدِّ الْمُقَدَّرِ فِيهِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَيَحْمِلُونَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَتْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْجَرَائِمِ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ وَيُسَمُّونَهُ الْقَتْلَ سِيَاسَةً، وَكَانَ حَاصِلُهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ بِالْقَتْلِ فِي الْجَرَائِمِ الَّتِي تَغَلَّظَتْ بِالتَّكْرَارِ، وَشُرِعَ الْقَتْلُ فِي جِنْسِهَا، وَلِهَذَا أَفْتَى أَكْثَرُ أَصْحَابِهِمْ بِقَتْلِ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِهِ.
وجاء في الصارم المسلول على شاتم الرسول:
نعم قد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال : [ السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا ] فإذا تاب منه قبلت توبته إذ هو عثرة لسان و سوء أدب أو قلة علم و الذمي سبه أذى محض لا ريب فيه فإذا وجب الحد عليه لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود و قد ينزع هذا إلى قول من يقول : إن السب لا يكون كفرا في الباطن إلا أن يكون استحلالا و هو قول مرغوب عنه كما سيأتي إن شاء الله
....واعلم أن أصحابنا ذكروا أنه لا تقبل توبته لأن الإمام أحمد قال : لا يستتاب و من أصله أن كل من قبلت توبته فإنه يستتاب كالمرتد و لهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق و الساحر و الكاهن و العراف و من ارتد و كان مسلم الأصل هل يستتابون أم لا ؟ على روايتين فإن قلنا : [ لا يستتابون ] قتلوا بكل حال و إن تابوا و قد صرح في رواية عبد الله بأن من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد وجب عليه القتل و لا يستتاب فتبين أن القتل قد وجب و ما وجب من القتل لم يسقط بحال. يؤيد هذا أنه قد قال في ذمي فجر بمسلمة : يقتل قيل له : فإن أسلم ؟ قال : [ يقتل ] هذا قد وجب عليه فتبين أن الإسلام لا يسقط القتل الواجب و قد ذكر في الساب أنه قد وجب عليه القتل وأيضا فإنه أوجب على الزاني بمسلمة بعد الإسلام القتل الذي وجب عقوبة على الزنا بمسلمة حتى إنه يقتله سواء كان حرا أو عبدا أو محصنا أو غير محصن كما قد نص عليه في مواضع ولم يسقط ذلك القتل بالإسلام و يوجب عليه مجرد حد الزنا لأنه أدخل على المسلمين من الضرر و المعرة ما أوجب قتله و نقض عهده فإذا أسلم لم تزل عقوبة ذلك الإضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطعة للطريق لو أسلم ولم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل بالمسلم لأن الإسلام يمنع ابتداء العقوبة و لا يمنع دوامها لأن الدوام أقوى كما لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم قتل ولو قتله وهو مسلم لم يقتل
إسقاط عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على جريمة قتل لأجل تغيير الدين
روى أحمد:
21339 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ الرِّيَاحِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَلَمْ أَجِدْهُ، وَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: هُوَ ذَاكَ فِي ضَيْعَةٍ لَهُ. فَجَاءَ يَقُودُ أَوْ يَسُوقُ بَعِيرَيْنِ قَاطِرًا أَحَدَهُمَا فِي عَجُزِ صَاحِبِهِ، فِي عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ، فَوَضَعَ الْقِرْبَتَيْنِ، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ، وَلَا أَبْغَضَ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ، وَمَا يَجْمَعُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ وَأَدْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ أَرْجُو فِي لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِي أَنَّ لِي تَوْبَةً وَمَخْرَجًا، وَكُنْتُ أَخْشَى فِي لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِي أَنَّهُ لَا تَوْبَةَ لِي فَقَالَ: أَفِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ. ثُمَّ عَاجَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَمَرَ لِي بِطَعَامٍ فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، قَالَ: إِيهًا دَعِينَا عَنْكِ. فَإِنَّكُنَّ لَنْ تَعْدُونَ مَا قَالَ لَنَا فِيكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: وَمَا قَالَ لَكُمْ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "الْمَرْأَةُ ضِلَعٌ، فَإِنْ تَذْهَبْ تُقَوِّمُهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَدَعْهَا فَفِيهَا أَوَدٌ وَبُلْغَةٌ ". فَوَلَّتْ فَجَاءَتْ بِثَرِيدَةٍ كَأَنَّهَا قَطَاةٌ، فَقَالَ: كُلْ وَلَا أَهُولَنَّكَ، إِنِّي صَائِمٌ. ....إلخ الحديث
رجاله ثقات رجال الصحيح غير نُعيم بن قعنب، فقد روى له البخاري في "الأدب" والنسائي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وروى عنه هذا الحديث ثلاثة اختلف عليهم، فقد رواه سعيد الجريري عن أبي السليل عن نُعيم. ومرة آخرى عن أبي العلاء بن الشخير عنه، وثالثة عن أبي العلاء أو أبي السليل أو غالب ابن عَجْرد عنه كما قال المزي في ترجمة نُعيم بن قعنب من "التهذيب" 29/489-490. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وأبو السَّلِيل: هو ضُريب ابن نُقَير.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9152) من طريق إسماعيل ابن عليَّة، بهذا الإسناد. مختصراً بالمرفوع منه فقط.//وسيأتي الحديث بأخصر مما هنا من طريق الجريري عن أبي العلاء عن نعيم برقم (21454) . ولم تقع لنا رواية غالب بن عجرد عن نعيم.
قال السندي: قوله: "ثم عاج برأسه" أي: مال به وذهب بنفسه. "فالتوت" أي: انعطفت ومالت "عليه" مقبلة بالخصام والكلام. "إيْهاً": أمر بالسكوت."ضلع" بكسر الضاد مع فتح اللام عند الحجازيين، وسكونها عند التميميين: واحد عظام الجنين، شبهت المرأة بها في العَوَج. "أود" بفتحتين، أي: عوج. "بلغة" بضم فسكون، ما يُكتفى به في العيش. "قطاة" بفتح القاف: ضرب من الحمام، والتشبيه في القلة. "ولا أهولنك" من التهويل، أي: لا يوقعك إعراضي عن الأكل في الهول.
لا تحتاج أن تكون مسلمًا لتدرك أن قتل إنسان بريء جريمة، هذا متفق عليه كمبدإ عام بين كل البشر الأسوياء في المجتمعات المتحضرة الطبيعية، لهذا لا يوجد عمل منذ القدم في الفقه الإسلامي والقوانين العربية المعاصرة بقاعدة كهذه. الجريمة لا تسقط بتغيير ملة أو عقيدة.
تخدير الضمائر "الدينية"
الضمائر الدينية هو المصطلح الذي لم يستعمله أحد قبلي على حد علمي، مقصودي بها أن الضمير والشعور بالأخلاق والآخرين والتعاطف موجود غريزيًّا في الإنسان، لكن الدين يشوّش مفاهيم الإنسان المؤمن به، فيتشوه معنى واتجاهات الضمير عنده، بعضهم ما قال به الدين متفق مع الضمير الحقيقي والأخلاق الحقيقية كالنهي عن السرقة والرشوة والقتل، وبعضه مناقض تمامًا له ونقيضه كالأمر بجهاد غير المؤمنين بنفس الدين، وبعضه ليس سلوكًا أخلاقيًّا سيئًا كالنظر إلى امرأة جميلة أو ممارسة الجنس بلا ارتباط زواج أو حرية الملبس وكون الجسد في عمومه ليس عورة لا للرجل ولا للمرأة، فلا بأس من نزول البحر بملابس السباحة مثلًا، فهذه يعتبرها الضمير الدينيّ آثامًا ويظل الشخص المتدين قلقًا متوترًا بطريقة مهووسة لكونه "ارتكب" هذه الأشياء، شخصيًّا لم أشعر كالبدائيين يومًا، يؤنبني الضمير ويمنعني أن أؤذي إنسانًا أو كائنًا حيًّا، يحثني الضمير على إطعام قطة مثلًا أو التصدق على مسكين، لكن لم أشعر يومًا كإنسان عاقل أن العشق الحر أو النظر للمرأة الحسناء خطيئة وأمر رهيب، لم أكن مهووسًا مثل هؤلاء يومًا، وبسبب اعتلال القيم والأخلاق الدينية ومخالفتها للحس الإنسانيّ السليم العلمانيّ والأخلاق العلمانية الإنسانية وللغريزة السوية كان يجب على كل هذه الأديان_ربما منذ أقدمها في نصوص سومر وبابل وأكاد ومصر القديمة، ووصولًا لليهودية والمسيحية والإسلام_ أن تعمل على تخدير وتهدئة هذه الضمائر، وبتهدئتها للضمير المشوه التركيب والبنية والمفاهيم قد تخدر الشعور بالذنوب الوهمية وكذلك الشعور بالذنوب والآثام الحقيقية كالسرقة والعدوان والأذى والتكبر والتجبر والاحتيال والجرائم الجنسية تحت دعوى أن الله يغفر كل شيء عدا الشرك به! تؤذي الكائنات الحقيقية أذى حقيقيًّا ثم تتعبد لكائن وهميّ بدعوى أن ذلك يحل كل المشاكل!
تخدير الضمائر بعقيدة غفران الله
{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)} التغابن
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)} النساء
{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)} الزمر
{الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16)} آل عمران
{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)} آل عمران
{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)} النساء
{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111)} النساء
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)} التحريم
{فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40)} المائدة
تخدير الضمائر بفكرة الشفاعة أو الوساطة والمحسوبية على مستوى إلهي
{وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26)} النجم
{يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109)} طه
{لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87)} مريم
{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28)} الأنبياء
{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)} البقرة
{وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86)} الزخرف
{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3)} يونس
قرأت من بعض الأبحاث الأخيرة في علم النفس أن العقائد التطهرية والتكفيرية والغفرانية تجعل من الأسهل على مرتكبي الجرائم والأمور غير الأخلاقية ارتكاب أفعالهم، لأن لديهم خدعة نفسية يخدعون بها ضمائرهم أن كل شيء يغفره لهم الله أو فعل الصلوات والتعبدات، وفعلًا بعض الأفلام كفلم (رد فعل) صوّر شخصية المريض النفسيّ الذي يقوم بطقس تطهري ينطوي على غسل رأسه ويديه، قرأت من كتب سيجمُنْد فرويد أن إحدى الحالات المبكرة التي تعامل معها هي حالة رجل كبير السن كان يهوى التحرش بالفتيات الصغيرات الطفلات وعنده هوس كنتيجة خفية لذلك كحيلة من العقل الباطن لتخدير الضمير بغسل يديه والنظافة، فرويد طرح عليه سؤالًا كمحاولة فجّة لتنبيهه وعلاجه بقوله: ألا تخشى أن تضر الفتيات بتحرشك بهن بيديك القذرتين، شعر الرجل بصدمة وضيق وكمريض نفسيّ لم يأتِ بعدها لفرويد لمتابعة العلاج. نفس الأمر بالنسبة للدين سواءً الإسلامي أو المسيحي بفكرة المغفرة الإلهية أو الخلاص والفداء المسيحيّ أو الشفاعة المحمدية.
تعليق الصورة: لا تثقْ أبدًا بأي شخص ممن يمكنهم تطهير ضمائرهم
من أي فعل غير أخلاقيٍّ بأن يطلبوا المغفرة من صديقهم الخياليّ
تحريم قرابة الرضاع الخرافية
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} النساء
بحثت بجدية شديدة عن وجود تابو لحليب الأم والرضاعة مطولًا في أي ديانة أخرى فلم أجد، بما فيها ممارسات الأديان البدائية، أخذ محمد وتبنى تابو (محظور) تحريم الزيجات بين المرتبطين وهميًّا بالرضاعة من قدماء العرب الوثنيين، وكان هذا تابو ومحرمًا راسخًا عندهم، لم يكن يمكن له ترك كل تقاليدهم على طول الخط، لكي لا يرفضوا دعوته، فنص عليه في قرآنه، لكن عمليًّا في أحاديثه حاول التخفيف والحدّ من أضرار هذا التابو والتشريع العجيب الشاذ.
وفقًا للحس السليم المشترك فلم يوجد تشريع وأخلاق خرافية كهذه عند أي أمة أخرى إلا وثنيي العرب قبل محمد، نتيجة تبني محمد له صار يتبعه ملايين المسلمين اليوم، مع ذلك ففي القوانين المدنية لمعظم دول الإسلام لا يُنصّ على تشريع شاذّ كهذا ولا يهتم به واضعو القانون، فهو في ممارسات الشعوب المسلمة فقط اليوم.
أحاديث في الأخوة من الرضاعة:
روى البخاري:
4796 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ
5239 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
وانظر أحمد 24085 و24102 و25620 و24170 و24054
5099 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
وانظر أحمد 25453 و 24054 و 24170
2644 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ
5101 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ
2645 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ
2646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
4251 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ
وروى مسلم:
[ 1445 ] وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة ان عائشة أخبرته أنه جاء افلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن افلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب
[ 1445 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك
[ 1445 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي
[ 1445 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة افلح بن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك
[ 1444 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
[ 1446 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة
[ 1447 ] وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم
[ 1447 ] وحدثناه زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد
[ 1448 ] وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنه حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة
وانظر أحمد (620) و(914) و (1038) و (1099) و (1358) و(2490) وابن أبي شيبة 4/287، والبزار (587) ، والنسائي 6/99 و6/ 100، وأبو يعلى (265) و (379) و(380)، وابن ماجه (1938)، والطبراني (12822) و(11968)، والنسائي في "الكبرى" (5441) إلى (5443)
اختلاق أنساب وهمية وتحريمات على أساسها من خلال وبناء على خرافة الأخوة والأبوة والأمومة من الرضاعة
روى أحمد:
9834 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا، أوْ عَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي.
وأخرج المرفوع منه محمد بن نصر في "السنة" (272) من طريق يحيى بن أيوب وابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن قبيصة وعروة وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
10752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغنا أنه ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة قال يجمع بينهما قال لا ذلك مثل الولادة
10760 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن بن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة
وهذا يتسق مع قصة عائشة مع عمها "الافتراضي من الرضاعة" في الصحيحين والمسند كذلك.
تناقض تعاليم محمد في خرافة تشريع أخوة وبنوة وقرابة الرضاعة
رضعة واحدة لكبير تجعله محرمًا
روى مسلم:
[ 1453 ] حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1453 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أبي مليكه عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة
وانظر أحمد 25649 و27005 (25415) و (25649) و (25650) و (25913) و (26115) و (26179) و (26315) و (26330) وغيرها.
[ 1453 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرنا بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه
[ 1453 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك
[ 1453 ] وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قالا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغني عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة
[ 1454 ] حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا
سبب تشريع محمد لهذا هو التأثير الضار لتعاليمه حينما ألغى أحكام التبني وحاد عن السلوك والغريزة السوية بغرس وسواس لدى الناس عن حرمة اختلاء ما سماهم غير المحارم بالنساء، مع كون الشخص ابنًا بالتبني، وهي تشريعات شاذة تفترض سوء النية لدى البشر وأنهم كالحيوانات بسيطة العقول تمامًا كلهم.
إرضاع الكبير لا يجعله محرمًا، على عكس التعليم السابق، بل للرضع فقط
روى البخاري:
بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ
5102 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ
2647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ
ورواه مسلم 1455 وأحمد 24632 و(25073) و (25418) و (25790) و (24054) .
هنا تظهر غيرة محمد المهووسة وقمعه لزوجاته عن رؤية معارفهن وأقاربهن.
وروى أحمد:
4114 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ "
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، فقد ذكر البخاري في "الكنى" 9/69، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " 9/438 أن والد أبي موسى الهلالي يروي عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه، فيما ذكر أبو حاتم، وقال المديني في أبي موسى الهلالي: لا أعلم روى عنه غير سليمان بن المغيرة، وذكره ابن حبان في "الثقات " 7/663. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسليمان بن المغيرة: هو أبو سعيد القيسي البصري. أبو موسى الذي سأله الرجل هو: أبو موسى الأشعري. وأخرجه أبو داود (2060) ، والدارقطني في "السنن " 4/172-173، والبيهقي في "السنن " 7/461، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.// وأخرجه الدارقطني في "السنن " 4/173، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/460 من طريق النضربن شميل، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، مرفوعاً.//وأخرجه أبو داود (2059) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/461 من طريق عبد السلام بن مطهر، عن سليمان بن المغيرة، به موقوفاً، بزيادة ابنٍ لعبد الله بن مسعود بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود.//وأخرجه البيهقي في "السنن " 7/462 من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله موقوفاً، بلفط: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشز العظم، وأنبت اللحم ".// قلنا: المغيرة - وهو ابن مقسم - يدلس عن إبراهيم.//وأخرج بنحوه مالك في "الموطأ" 7/607، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/462، وفي "معرفة السنن والآثار" (15484) عن يحيى بن سعيد القطان، أن رجلًا سأل أبا موسى الأشعري... وفي آخره: فقال عبد الله بن مسعود؟ لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وهذا إسناد منقطع.//وأخرج نحوه الدارقطني فى "السنن " 4/173، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/461 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري ... وفي آخره: فأتى عبد الله بن مسعود أبا موسى، فقال: أرضيع هذا ؟!// قال البيهقي: ورواه الثوري عن أبي حصين، وزاد فيه قول عبد الله: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً عند البخاري (5102) ، ومسلم (1455) (32) ، بلفظ: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وسيرد 6/94و174 و214.
وآخر من حديث أم سلمة عند الترمذي (1152) ، وابن حبان (4224) ، بلفظ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الرضاعة لا تُحَرًم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئاً.
وثالث من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عنه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"، وهذا سند حسن، عبد الله بن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
ورابع من حديث أبي هريرة عند البزار (1444) "زوائد"، والبيهقي 7/455 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه: "لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء"، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات. وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام، عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعض معناه.// وخامس من حديث ابن عباس مرفوعاً عند الدارقطني 4/174، بلفظ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين "، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" 5/554، لكن ذكر الدارقطني أن المحفوط وقفه، وصحح الموقوف البيهقي في "السنن " 7/462.
قول أبي موسى: حَرُمت عليك، أي: بالرضاع. لا يحرم: من التحريم. إلا ما أنبت اللحمَ، أي: إلا ما كان في الصغر، فإنه لا ينبت اللحم إلا في الصغر، لكن ظاهر الحديث يفيد أنه يشترط كثرة اللبن أيضاً، فليتأمل. وأنشز: بزاي معجمة، أي: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه. قاله السندي.
الاختلاف في الروايات على عدد الرضعات التي تسبب التحريم والتابُو الخرافي
بدون تحديد لعدد
روى البخاري
88 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
2640 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
ثلاث رضعات
روى مسلم:
[ 1450 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل ح وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان
[ 1451 ] حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله اني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل
ورواه أحمد 26873
[ 1451 ] وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ ح وحدثنا بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا
[ 1451 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان
[ 1451 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة بهذا الإسناد أما إسحاق فقال كرواية بن بشر أو الرضعتان أو المصتان وأما بن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان
[ 1451 ] وحدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان
[ 1451 ] حدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا
وانظر أحمد 16110 و(24644) و (25812) و (26099) و(24026).
خمس رضعات في رواية أخرى
[ 1452 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
[ 1452 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهى تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات
وروى أحمد:
26179 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ"
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 8/249 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في "مصنفه" (13886) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (6377) عن مالك، به. وفيه قصة. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/605-606 مطوَّلاً، وأخرجه من طريقه الشافعي في "المسند" 2/22-23 (ترتيب السندي) عن الزهري، عن عروة، أن أبا حذيفة... فذكر الحديث مرسلاً، وفيه قصة. وأخرجه النسائى في "المجتبى" 6/106- ببعض القصة- من طريق مالك ويونس، عن الزهري، كذلك مرسلاً. قال الدارقطني في "العلل" 5/الورقة 18 ا119 -في رواية مالك: والصحيح عن عائشة متصلاً. وقال ابن عبد البر: هذا حديث يدخل في المسند - أي المتصل - للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وللقاء سهلة بنت سهيل، وقد وصله الجماعة. وقد سلف مطولاً برقم (25650) . وانظر (24108) .
25650 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ، تَبَنَّى سَالِمًا - وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] ، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فُضُلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَقَالَ: " أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَ وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه. وهو عند عبد الرزَّاق في "مصنفه" (13887) ، وأخرجه من طريقه إسحاق ابن راهويه (706) . وسيأتي مطوَّلاً ومختصراً بالأرقام: (25913) و (26179) و (26315) و (26330) ، وانظر تمام تخريجه هناك. وقد سلف نحوه مختصراً برقم (24108) . قال السندي: قولها: ويراني فُضُلاً: ضبط بضمتين، أي: مُتَبَذِّلَةً في ثياب مهنتي، ويقال للرجل: فُضُل أيضاً. ورواه أحمد 25415
ينبغي أن يكون لدينا تشكك في قصة تحديد محمد لخمس رضعات في حالة سالم مولى حذيفة. تلفيقات الأحاديث كثيرة لتناسب وجهات نظر البعض وتوجهاتهم.
عشر رضعات
روى أحمد:
26315 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، أَنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ وَلَدًا، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ لَا نَحْتَشِمُ مِنْهُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ أَنْكَرْتُ وَجْهَ أَبِي حُذَيْفَةَ إِذَا رَآهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ، قَالَ: " فَأَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ، فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُكِ " فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى أَنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ شَأْنِهِ رُخْصَةً لَهُ.
صحيح الإسناد وانفرد بلفظه ابن إسحاق
هذا يكشف عن تلفيق أحاديث تحديد عدد في حالة سالم مولى حذيفة، فهذه كلها تلفيقات على هواهم وآرائهم للتوفيق فقط بين تناقض عدم تحديد محمد في البداية ثم تحديده لعدد واضح أنه غيره أكثر من مرة، ثم إنكاره لحدوث بنوة بالرضاعة لكبير بعدما حكم بها وتقريبًا اخترعها اختراعًا لحل مشكلة تسبب هو فيها.
كراهية محمد لتشريعه الذي تبناه من التقاليد الخرافية العربية لأنه يسبب انفصال أسر وتفريق شملها
روى البخاري:
5104 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ
وانظر أحمد 16148و16153 و16154
2052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ
2659 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
أعرض محمد وتظاهر بعدم سماع ذلك وأراد أن يرحل الرجل ويتركه يعيش مع زوجته في هناء، لكنه لم يفهم إشارة محمد وغرضه. ربما لذلك لاحقًا شرّع محمد تشريعات بعدد معين من الرضعات وأن تكون مشبعات للتحريم، بالتناقض مع قصة رضاعة الكبير التي كان شرعها لإلغاء ضرر إلغائه لحكم التبني وتشريعه لفكرة المحارم السخيفة، وشرع العدد لتقليل أضرار هذه الخرافة، وهي لا تنص عليها معظم قوانين الدول الإسلامية عمومًا، لكن تجري أعراف المسلمين عليها.
تعليق ابن قيم الجوزية في زاد المعاد على التناقضات والتضاربات في تشريع حرامة قرابة الرضاع الخرافية:
والحكم الثالث: أنه لا تُحرم المصةُ والمصَّتَانِ، كما نص عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يُحرِّمُ إلا خمسُ رضعات، وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهذا يروى عن على وابن عباس، وهو قولُ سعيد بن المسيب، والحسن والزهرى، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعى، والثورى، وهو مذهبُ مالك، وأبى حنيفة، وزعم الليثُ بنُ سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرِّم فى المهد ما يُفْطِرُ به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقالت طائفة أخرى: لا يثبُت التحريمُ بأقلَّ مِن ثلاث رضعات، وهذا قولُ أبى ثور، وأبى عبيد، وابن المنذر، وداود بن على، وهو روايةٌ ثانية عن أحمد.
وقالت طائفة أخرى: لا يثُبت بأقلَّ مِن خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضى الله عنها، والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعى، وأحمد فى ظاهر مذهبه، وهو قولُ ابن حزم، وخالف داود فى هذه المسألة.
فحجةُ الأولين أنه سبحانه علَّقَ التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمُها وُجدَ حكمُها، والنبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" وهذا موافق لإطلاق القرآن.
وثبت فى "الصحيحين"، عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء، فقالت: قدأرضعتُكما، فذكر ذلك للنبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعرض عنى، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: "وكيْف وقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُما فنهاهُ عنها"، ولم يسأل
عن عدد الرضاع، قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فاستوى قليلهُ وكثيره، كالوطء الموجب له، قالوا: ولأن إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصُل بقليله وكثيره. قالُوا: ولأن أصحابَ العدد قد اختلفت أقوالهم فى الرضعة وحقيقتها، واضطربت أشدَّ الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارعُ نصاباً لِعدم ضبطه والعلم به.
قال أصحابُ الثلاث: قد ثبت عن النبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصَّتان"، وعن أم الفضل بنتِ الحارث قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ والإمْلاَجَتَانِ ". وفى حديث آخر: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله، هل تُحَرِّمُ الرضعةُ الواحِدة؟ قال: "لا". وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم فى "صحيحه"، فلا يجوز العدولُ عنها فأثبتنا التحريمَ بالثلاث لِعموم الآية، ونفينا التحريمَ بما دونها بصريحِ السنة قالُوا: ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارُ يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولأنها أولُ مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارعُ فى مواضع كثيرة جداً.
قال أصحابُ الخمسِ: الحجةُ لنا ما تقدَّم فى أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد أخبرت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توفى والأمرُ على ذلك، قالُوا: ويكفى فى هذا قولُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسهلة بنت سهيل: "أَرضِعِى سَالِماً خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمِى عَلَيْهِ". قالُوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم هذه المسألة هى ونساءُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت عائشةُ رضى الله عنها إذا أرادت أن يدْخُلَ عليها أحد أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتِها أو أخواتِها فأرضعتهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. قالوا: ونفىُ التحريم بالرضعة والرضعتين صريحٌ فى عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهى ثلاثةُ أحاديث صحيحة صريحة بعضُها خرج جواباً للسائل، وبعضُها تأسيسُ حكم مبتدأ. قالُوا: وإذا علقنا التحريمَ بالخمس، لم نكن قد خالفنا شيئاً من النصوص التى استدللتُم بها، وإنما نكونُ قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييدُ المطلقِ بيانٌ لا نسخ ولا تخصيصٌ.
وأما من علَّق التحريمَ بالقليل والكثير، فإنه يُخالف أحاديثَ نفى التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحبُ الثلاث، فإنه وإن لم يُخالفها، فهو مخالفٌ لأحاديث الخمس.
قال من لم يُقيده بالخمس: حديثُ الخمس لم تنقله عائشةُ رضى الله عنها نقلَ الأخبار، فيحتج به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يثُبت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآناً، فلا يكون قرآناً، وإذا لم يكن قرآناً ولا خبراً، امتنع إثباتُ الحكم به.
قال أصحابُ الخمس: الكلامُ فيما نقل مِن القرآن آحاداً فى فصلين، أحدهما: كونُه من القرآن، والثانى: وجوبُ العمل به، ولا ريبَ أنهما حكمان متغايران، فإن الأول يُوجب انعقادَ الصلاة به، وتحريمَ مسه على المحدث، وقراءتهِ على الجنبِ، وغير ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكامُ لعدم التواتر، لم يلزم انتفاءُ العمل به، فإنه يكفى فيه الظَّنُّ، وقد احتجًَّ كُلُّ واحد من الأئمةِ الأربعة به فى موضع، فاحتج به الشافعى وأحمد فى هذا الموضع، واحتج به أبو حنيفة فى وجوب التتابع فى صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود "فصيامُ ثلاثة أيام متتابعات".
واحتج به مالك والصحابة قبله فى فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى، "وإن كان رجل يُورث كلالة، أو امرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس"، فالناسُ كلهم احتجُّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها.
قالوا: وأما قولُكم إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً، قلنا: بل قرآناً صريحاً. قولُكم: فكان يجب نقله متواتراً، قلنا: حتى إذا نسخ لفظُه أو بقى، أما الأول، فممنوع، والثانى، مسلَّم، وغايةُ ما فى الأمر أنه قرآن نُسِخَ لفظُه، وبقى حكمه، فيكونُ له حكمُ قوله: "الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجمُوهما" مما اكتفىَ بنقله آحاداً، وحكمُه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه. وفى المسألة مذهبان آخران ضعيفان.
أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقلَّ مِن سبع، كما سئل طاووس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، فقال: قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة تُحرِّمُ، وهذا المذهب لا دليل عليه.
الثانى: التحريمُ إنما يثبتُ بعشر رضعات، وهذا يُروى عن حفصة وعائشة رضى الله عنهما.
وفيها مذهب آخر، وهو الفرق بين أزواج النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهن قال طاووس: كان لأزواج النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم تُرِكَ ذلك بعد، وقد تبين الصحيحُ من هذه الأقوال، وبالله التوفيق.
لاحقًا قام بعض الفقهاء كذلك برفض شهادة المرأة الواحدة على الرضاع للعمل أكثر على تعطيل هذه الخرافة السخيفة المؤذية، رغم أن محمدًا كما ورد قبل شهادة امرأة واحدة، قال عبد الرزاق في مصنفه:
13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال امرأتين
13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع قال وكان بن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع
13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي البختري قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع قال شعبة وسمعت الحكم قال اثنتين وسألت حمادا فقال واحدة
13972 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن ولا تجوز منهن دون أربع نسوة
أما من ظلوا مخلصين للخرافة (فقهاء وقضاة الظلام والجهل) فظلوا يعملون بسنة محمد كما هي:
13970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت أنتم بني وبناتي ففرق بينهم
13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن رجل عن الحسن قالا تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس
13975 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع
ضيق صدر محمد من كثرة أسئلة أتباعه لأنه جعل الدين والخزعبلات الدينية مصدر ومرجعية كل الأمور العلمية والإنسانية، وإلغاؤه لمحالة عمل رسوم على سؤالهم له
جعل محمد نفسه المرجعية لكل شيء في الحياة عند أتباعه، فهو الجهبذ العلامة في كل شيء، تمامًا مثلما نرى جهلة المسلمين يتصلون ببرامج شيوخ الدين الجهلاء ليفتوهم في علم النفس والتربية والاجتماع وربما حتى الطب والاقتصاد وكافة الأمور التي هم في حقيقة الأمر لا يفقهون عنها شيئًا، وبسبب كثرة أسئلتهم له من جمهور مؤمنين متزايد منضم له انزعج ونهاهم عن سؤاله عن أي شيء، كان الرجل في تلك الفترة قد كبر سنه وصارت أخلاقه وصبره يضيق ويقل تدريجيًا. الخطأ خطؤه لأن تعليمه نص على إلغاء الناس لعقولهم وللمنطق والعقلانية والتفكير العلمي والاستدلال والبحث والقراءة والمرجعيات العلمية والفلسفية وغيرها. ويحتمَل أن بعض سائليه كانوا من المتظاهرين بالإسلام (المنافقين) وكانوا يحاولون اصطياد سهواته وأخطائه في الردود للطعن عليه وكشفه.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)} المجادلة
قال الطبري:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) قال: نهوا عن مناجاة النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارًا فتصدق به، ثم أنزلت الرخصة في ذلك.
حدثنا محمد بن عبيد بن محمد المحاربي، قال: ثنا المطلب بن زياد، عن ليث، عن مجاهد، قال، قال عليّ رضي الله عنه: إن في كتاب الله عزّ وجلّ لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) قال: فُرِضت، ثم نُسخت.
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا أبو أَسامة، عن شبل بن عباد، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) قال: نهوا عن مناجاة النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى يتصدّقوا، فلم يناجه إلا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قدّم دينارًا صدقة تصدق به، ثم أنزلت الرخصة.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثًا، عن مجاهد، قال، قال عليّ رضي الله عنه: آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تصدقت بدرهم، فنسخت، فلم يعمل بها أحد قبلي: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) قال: سأل الناس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى أحفوه بالمسألة، فوعظهم الله بهذه الآية، وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلا يستطيع أن يقضيها، حتى يقدّم بين يديه صدقة، فاشتدّ ذلك عليهم، فأنزل الله عزّ وجلّ الرخصة بعد ذلك (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) قال: إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار.
...حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) ، وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ فلما قال ذلك صبر كثير من الناس، وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) ، فوسع الله عليهم، ولم يضيق.
حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عثمان بن أبى المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عليّ بن علقمة الأنماريّ، عن عليّ، قال، قال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "مَا تَرَى؟ دِينَارٌ" قَالَ: لا يطيقون، قال: "نصف دينار؟ " قال: لا يطيقون قال: "ما ترى؟ " قال: شعيرة، فقال له النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إنَّكَ لَزَهِيدٌ"، قال عليّ رضي الله عنه: فبي خفف الله عن هذه الأمة، وقوله: (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) ، فنزلت: (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) : لئلا يناجي أهل الباطل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فيشُقّ ذلك على أهل الحقّ، قالوا: يا رسول الله ما نستطيع ذلك ولا نطيقه، فقال الله عزّ وجلّ: (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) ، وقال: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) ، من جاء يناجيك في هذا فاقبل مناجاته، ومن جاء يناجيك في غير هذا فاقطع أنت ذاك عنه لا تناجه. قال: وكان المنافقون ربما ناجوا فيما لا حاجة لهم فيه، فقال الله عزّ وجلّ: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) قال: لأن الخبيث يدخل في ذلك.
حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن الحسين، عن يزيد، عن عكرِمة والحسن البصري قالا قال في المجادلة: (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، فنسختها الآية التي بعدها، فقال: (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) .
وقوله: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) يقول تعالى ذكره: فإن لم تجدوا ما تتصدّقون به أمام مناجاتكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يقول: فإن الله ذو عفو عن ذنوبكم إذا تبتم منها، رحيم بكم أن يعاقبكم عليها بعد التوبة، وغير مؤاخذكم بمناجاتكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قبل أن تقدّموا بين يدي نجواكم إياه صدقة.
... حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (أَأَشْفَقْتُمْ) قال: شقّ عليكم تقديم الصدقة، فقد وُضِعت عنكم، وأمروا بمناجاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بغير صدقة حين شقّ عليهم ذلك.
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا أَبو أُسامة، عن شبل بن عباد المكيّ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) : فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى.
وقال ابن كثير:
يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُنَاجِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ: يُسَارُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُ وَتُزَكِّيهِ وَتُؤَهِّلُهُ لِأَنْ يَصْلُحَ لِهَذَا الْمَقَامِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ}، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا} أَيْ: إِلَّا مِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِفَقْدِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فَمَا أَمَرَ بِهَا إِلَّا مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} أَيْ: أَخِفْتُمْ مِنَ اسْتِمْرَارِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَيْكُمْ مِنْ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ، {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} فَنُسَخَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.
وروى الحاكم في المستدرك:
3794 - أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها بعدي أحد آية النجوى { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } قال : كان عندي دينار نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت : { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات }
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج1:
331 - حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عبد الرحمن بن سلمة الرازي كاتب سلمة ثنا سلمة بن الفضل ثنا محمدبن إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله عز و جل نزل تحريم الخمر نادمت رجلا فعارضته وعارضني فعربدت عليه فشججته فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } ونزلت في { ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها } إلى آخر الآية ونزلت { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } فقدمت شعيرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنك لزهيد ) فنزلت الأخرى { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات } الآية كلها
هنا كشف محمد عن وجهه الحقيقي، فقد أراد وضع رسم مالي (على طريقة شيوخنا اليوم مع كونهم كمحمد ليس لهم فائدة) لمن يسألونه عن أي شيء سؤالًا خصوصيًّا، كوسيلة لتوفير مصدر دخل وعائد إضافي للإنفاق على نفسه ونسائه الكثيرات وعلى تسليحات حروبه الإرهابية وربما إحسانات لفقراء الأتباع تكسبه الشعبية، مع أنه لا ينفق من جيبه (نفس طريقة مساجد وجمعيات الإخوان المسلمين والمتطرفين اليوم)، ثم لما وجد أن الأتباع لم يستقبلوا ذلك استقبالًا حسنًا لغى حكمه! ولعل لعلي أو سعد بن أبي وقاص دورًا في تعقيل محمد ورده إلى الصواب لكي لا يخسر شعبيته لدى الأتباع بسبب ضيق الصدر والتحمل الذي أصابه، كلما مضى العمر بمحمد كما نرى من دراسة السيرة والأخلاق كان يزداد سوء طباع وانحطاط أخلاق وتدهورًا نفسيًّا وعقليًّا. في آخر العمر صار محمد يتخيل أشياء أكثر كما سنورد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102)} المائدة
قال الطبري في تفسير المائدة:
قال أبو جعفر: ذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألها إياه أقوام، امتحانًا له أحيانًا، واستهزاءً أحيانًا. فيقول له بعضهم:"من أبي"؟ ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته:"أين ناقتي"؟ فقال لهم تعالى ذكره: لا تسألوا عن أشياءَ من ذلك= كمسألة عبد الله بن حُذافة إياه من أبوه="إن تبد لكم تسؤكم"، يقول: إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه، ساءكم إبداؤها وإظهارها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* ذكر الرواية بذلك:
12794 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا حفص بن بُغَيل قال، حدثنا زهير بن معاوية قال، حدثنا أبو الجويرية قال: قال ابن عباس لأعرابيّ من بني سليم: هل تدري فيما أنزلت هذه الآية:"يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"؟ = حتى فرغ من الآية، فقال: كان قوم يسألون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل:"من أبي"؟ = والرجل تضل ناقته فيقول:"أين ناقتي"؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية.
روى البخاري:
4622 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِهْزَاءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْآيَةِ كُلِّهَا
7294 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسٌ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ أَنَسٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
ضاق صدره كما نرى حتى قام بتكفير وسب أحد الرجال، ربما كان تابعًا مخلصًا يخاف على مصيره الأخروي الخرافي الذي خوّفهم محمد به، وربما كان منافقًا متظاهرًا بالإسلام ليحمي نفسه.
6362- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }
7089 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ لَافًّا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ أَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَوْأَى الْفِتَنِ و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ
7291 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ومن مرويات مسلم وباقيها كما عند البخاري:
[ 2359 ] حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة قال محمود حدثنا النضر بن شميل وقال الآخران أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي قال أبوك فلان فنزلت { يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }
[ 2359 ] وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال أنس بن مالك فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر قال بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته
[ 2360 ] حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله وفي رواية أبي كريب قال من أبى يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة
وروى أحمد:
(10531) 10538- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ : مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَبُوكَ حُذَافَةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتْ : وَيْحَكَ ، مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ ؟ فَقَدْ كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ ، وَأَهْلَ أَعْمَالٍ قَبِيحَةٍ . فَقَالَ لَهَا : إِنْ كُنْتُ لأُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ أَبِي ، مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ.
(12044) 12067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ حَدَّثْتُكُمْ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَالَتْ أُمُّهُ : مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيحَ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ فِيهِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَأَحْسَبُ هَذَا عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضِبِ اللهِ ، وَغَضِبِ رَسُولِهِ.
(12786) 12817- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَصْحَابِهِ : سَلُونِي ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوكَ حُذَافَةُ ، لِلَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : يَا بُنَيَّ ، لَقَدْ قُمْتَ بِأُمِّكَ مَقَامًا عَظِيمًا ، قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُبَرِّئَ صَدْرِي مِمَّا كَانَ يُقَالُ ، وَقَدْ كَانَ يُقَالُ فِيهِ.
(12820) 12851- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي ، قَالَ : وَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى ، يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوكَ حُذَافَةُ ، قَالَ : أَبُو عَامِرٍ وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي الْجَنَّةِ ، أَوْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ ، قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، إِنَّهُ صُوِّرَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ.
وأحمد (12659) 12688، وغيرها
هذا الحديث يدل على أن قولي بأن محمدًا جعل نفسه مرجعية لكل شيء تكبرًا وتغطرسًا منه ليس باطلًا، الجهل المركب هو سمة الجاهل الذي يجهل جهله ويعتبر نفسه علامة في كل شيء ومرجعية لكل شيء. ويبدو أن أم حذافة نفسها لم تكن متأكدة من أبيه! ففي كلامها سذاجة وطيبة وشبه اعتراف (غير مؤكد طبعًا ظني هذا) بعدم معرفتها وزواجها زيجة تعدد الرجال أو ممارسة البغاء والدعارة أو خيانة زوجها قبل الإسلام. محمد اكتفى إذن بالرد المعروف ظاهريًّا، كما كان في الحديث صحيح الإسناد (الولد للفرش، وللعاهر الحجر) البخاري 2053، وهو في الصحيحين والمسند وغيرها، يعني مدعي أن شخصًا ابن زوجين هو ابنه ليس له حق ولا نصيب في الابن. وأهم ما في الأمر ضيق صدر محمد وعدم صبره ولا طولة باله.
وروى البخاري:
4745 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ
ورواه مسلم 1492 وأحمد (22830) 23218
وروى مسلم:
[ 12 ] حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال...إلخ [رواه أحمد (12457) 12484]
[ 1337 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. [أحمد (7367) 7361 و (7501) 7492 و (8144) 8129 وغيرها]
محمد مثال للمعلم الفاشل، معلم الجهل والتجهيل والخزعبلات، الحكيم العالم يصنع علماء يبحثون ويفكرون ويصلون إلى نتائج جديدة في العلوم، لكن أمثال محمد يصيبون عقول الناس بالشلل والتأخر والعجز.
تشريع تحريم التسمِّي ببعض الأسماء:
حسب وجهات نظر لاهوتية منافقة ومتعسّة ضيقة شرّع محمد ذلك التشريع الشاذ بتحريم التسمّي ببعض الأسماء، وتقريبًا لم يستمع لكلامه أي أحد بخصوص هذه المسألة:
ويقول ابن كثير في تفسيره لسورة النجم:
وَقَوْلُهُ: {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} أَيْ: تَمْدَحُوهَا وَتَشْكُرُوهَا وَتُمَنُّوا بِأَعْمَالِكُمْ، {هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} ، كَمَا قَالَ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا} [النِّسَاءِ: 49] .
وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: حَدَّثَنَا عَمْرو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يزيد بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ". فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: "سَمُّوهَا زَيْنَبَ".
وروى مسلم:
[ 2141 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ولفظ الحديث لهؤلاء دون بن بشار وقال بن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة
وروى البخاري:
6192 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ
تحريم استعمال شحوم الميتة
روى البخاري:
2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أي عاقل سيرى في هذا تشريعًا شاذًّا غير منطقي، فما المانع من استعمال شحوم الميتة لغير الأكل، كوقود مثلًا وما شابه، أفكار تابوهات العقول البدائية لا تلزمنا كبشر متحضرين.
الفروض والشعائر الإجبارية
{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} البقرة
{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} النساء
موقوتًا: مفروضًا واجبًا.
وذكرت سورة البقرة وغيرها صيام رمضان والحج وغيرها، الفروض هي أفعال عديمة الجدوى مرهقة مجشِّمة للعناء مضيّعة للوقت موجَّهة لوهم وعدم، ينبغي أن يتحرر الإنسان الذكي من فروض مفروضة إجباريًّا من مجتمع شمولي مؤمن بالخرفات، شخصيًّا لم أصم في أيام إسلامي ربما أكثر من أربعة أيام في كل فترة إسلامي! في مسألة الصيام بالذات كنت عقلانيًّا مرتدًّا منذ الطفولة، رغم ممارستي أحيانًا في الطفولة والمراهقة لبعض الطقوس كالصلوات نادرًا جدًّا جدًّا، وكوني كنت مسلمًا من الناحية الفكرية فقط نتيجة غسيل المخ الاجتماعي والإعلامي الشديد، الذي تحررت منه لاحقًا في سن 21 سنة بارتفاع مستواي التحصيلي للعلوم والمعارف.
عيوب في تشريع الاستئذان
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)} النور
لا أعتقد أن أدبًا كالاستئذان يحتاج لنص ديني لتأكيده وذكره، ومع ذلك تشريع محمد هنا به عيوب، من قال أن الاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة فقط كما ارتأى محمد، هل سأسعد لو دخل عليَّ شخص بيتي في غير هذه الأوقات بدون استئذان، وكذلك عدم تأديب الأطفال بالاستئذان في كل وقت وليس فقط هذه الأوقات غير صحيح، لأن الأبوين قد يكونان في وضع معاشرة وما شابه، وهو مما سيضر الطفل لأن طفولة البشر أطول طفولة زمنيًّا في كل الكائنات الحية على حد علمي.
خرافة كفارة الظهار أو تحريم الرجال لامرأته على نفسه
{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)} المجادلة
من المنظور العلماني اللاديني فهذا كله تقريبًا بلا معنى ولا ضرورة، عدا تحرير المستعبَدين فله قيمة ومعنى، إذا كان شخص يعلن أو يُنذِر أو يقسِم لله الخرافي أن امرأته حرام عليه كأمه، فهذا بلا معنى، لأن زوجته ليست أمه ولا من المحارم، وكذلك لا وجود لله فلا التزام أخلاقي لديه باحترام كلمة قالها لكائن خرافي، ولا لزوم لأي كفارات لأن الفعل كله سخيف وبلا معنى، وهو من ضمن العقلية البدائية القبل إسلامية، والصيامات شيء غير مفيد بل ومضر وبلا جدوى في العموم وهباء، فكرة تشريع كفارة لتحرير مستعبَدين على أساس ذنب وهمي غير حقيقي فكرة جيدة وباب لعمل لتحرير والإحسانات، لكن الحرية حق أصيل لا توهب ولا تمنَح، بل هي حق لكل إنسان بل وبرأيي لكل كائن حي عمومًا، ولم يشرع محمد لإلغاء الاستعباد الكريه، وكان المستعبَدون على أية حال سيواجهون احتمالًا مصيرًا أسوأ من الاستعباد، لأن محمدًا سينتهز أنهم أصبحوا أحرارًا (بالنسبة للرجال منهم) من سلطة "مالكيهم" مُستعبِديهم ومن خدمتهم وسُخرتهم لهم، ليقنعهم بالإغراآت المالية والجنسية من نهب وسبي وبوهم الجنة الخرافية وغسيل الأدمغة بالمشاركة في حروبه.
دراسة نقدية للتشريعات والتعاليم في باقي الأحاديث
القسامة: شهادة من لم يروا جريمة قتل ليتم إعدام المدعى عليه بدون دليل أو شهود حقيقيين، من التقاليد العربية التي تبناها محمد
روى البخاري:
6898 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
3845 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتْ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنْ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَتَبَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ قَالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ
ورواه مسلم:
[ 1669 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى وهو بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله
[ 1669 ] وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال ليبدإ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه
[ 1670 ] حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
وهناك رواية مختلفة عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن محمدًا لم يدفع الدية من أموال الزكاة والغنائم الخاصة به وبالمسلمين، بل أخذها من اليهود، وهذا أكثر انسجامًا بوضوح مع أسلوب تعامل محمد الدموي والناهب المؤذي لليهود:
166- مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ , قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ , قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ :
28383- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وُجِدَ فِي جُبٍّ لِلْيَهُودِ ، قَالَ : فَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَهُودِ ، فَكَلَّفَهُمْ قَسَامَةً خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَنْ نَحْلِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَأَبَتِ الأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ ، لأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.
إسناده مرسل لأن ابن المسيب من التابعين، ورجاله ثقات.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه:
18252 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية ثم اقرها رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود فقالت الأنصار إن يهود قتلوا صاحبنا وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليهود بدأ بهم أيحلف منكم خمسون قالوا لا فقال للأنصار هل تحلفون فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم
18255 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الفضل عن الحسن أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا فجعل النبي صلى الله عليه و سلم العقل على يهود
وقد عمل الخلفاء بهذا التشريع المعيب حتى عصر عمر بن عبد العزيز الذي أبطله، روى ابن أبي شيبة:
28387- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : انْطَلَقَ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ عَامِدًا إِلَى مِنًى ، فَطَافَا بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَاهُ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالاَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنُ عَمٍّ لَنَا قُتِلَ ، نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنهُمَا لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا شَيْئًا ، حَتَّى نَاشَدَاهُ اللَّهَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ ذَكَّرَاهُ اللَّهَ فَكَفَّ عَنهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : وَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نُذَكَّرْ بِاللَّهِ ، وَوَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نَذْكُرَ اللَّهَ ، فِيكُمْ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ ، وَإِلاَّ حَلَفَ مَنْ يَدْرَؤكُمْ بِاللَّهِ : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً ، فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ مِنْكُمْ خَمْسُونَ ، ثُمَّ كَانَتْ لَكُمُ الدِّيَةُ. (9/379).
إسناده مرسل، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله لم يعاصر عمر.
28408- حَدَّثَنَا عَبْد الأَعَلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزهري ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْقَسَامَة يُقَادُ بِهَا.
28392- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ؛ أَنَّ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ قَتِيلٍ وُجِدَ فِي دَارِ رَجُلٍ ، فَقَالَ رَبُّ الدَّارِ : إِنَّهُ طَرَقَنِي لِيَسْرِقَنِي فَقَتَلْته ، وَقَالَ أَهْلُ الْقَتِيلِ : إِنَّهُ دَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَقْسَمَ مِنْ أَهْلِ الْقَتِيلِ خَمْسُونَ أَنَّهُ دَعَاهُ فَقَتَلَهُ ، أُقِيدَ بِهِ ، وَإِنْ نَكَلُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقَضَى ابْنُ عَفَّانَ فِي قَتِيلٍ مِنْ بَنِي بَاقِرِةِ أَبَى أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَغْرَمَهُم عُثْمَانُ الدِّيَةَ. (9/382).
مرسل، الزهري لم يدرك عثمان.
وروى عبد الرزاق:
18281 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا في دار قوم فقالوا طرقنا ليسرقنا وقال أولياؤه كذبوا بل دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه قال الزهري فكتبت إليه يحلف من أولياء المقتول خمسون أنهم لكاذبون ما جاء ليسرقهم وما دعوه الإدعاء ثم قتلوه فإن حلفوا أعطوا القود وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم عليهم الدية قال الزهري وقد قضى بذلك عثمان في بن بامرة النعامى أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية
وروى عبد الرزاق:
18274 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن مروان بن الحكم قضى في بني جندع بالقسامة فنكل الفريقان فقضى بنصف الدية قال معمر وإنما تحب الدية إذا تلف في مكانه في شبه العمد فأما إذا عاش بعد الضرب فيكون ضمينا منه حتى يموت فإن القسامة تكون حينئذ فيحلف المدعون لمات من ضربه إياه فإن حلفوا استحقوا الدية وإن نكلوا حلف من الآخرين خمسون ما من ضربه إياه مات ثم تكون دية ذلك الجرح وإن نكل المدعى عليهم غرموا نصف الدية
18275 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال ضرب رجل رجلا بعصا فعاش يوما وقال ضربني فلان فمات فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود فأمرهم أن يقسموا عليه فحلف منهم ستة رهط خمسين يمينا يردد الأيمان عليهم ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم
إلا أن بعض الأحاديث ذكرت، زعمًا، أن الخلفاء الأربعة ومن بعدهم حتى عصر عمر بن عبد العزيز لم يعملوا قط بالإعدام في تلك الحالة، بل بأخذ الدية من قبيلة المدعى عليه لأهل المدعين، روى ابن أبي شيبة:
28408- حَدَّثَنَا عَبْد الأَعَلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ الزهري ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْقَسَامَة يُقَادُ بِهَا.
28409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ ، وَلاَ تُشِيطُ الدَّمَ.
28410- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَالْجَمَاعَةَ الأُولَى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ.
28411- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ جَوْرٌ.
28412- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدِّيَةَ ، وَلاَ يُقَادُ بِهَا.
28413- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنِ النَّخَعِيّ ،ِ قَالَ : الْقَسَامَةُ يُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ ، وَلاَ يُقَادُ بِهَا.
وروى عبد الرزاق:
18286 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم
18287 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى فقالا إن بن عم لنا نحن إليه شرع قتل فقال عمر شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا فإن نكلوا حلفتم خمسين يمينا ثم لكم الدية إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم
18288 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو وغيره عن الحسن قال يستحقون بالقسامة الدية ولا يستحقون بها الدم
18289 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لا قسامة إلا أن تقوم بينة يعني يقول لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم
18276 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت لعبيد الله بن عمر أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقاد بالقسامة قال لا قلت فابو بكر قال لا قلت فعمر قال لا قلت فكيف تجترئون عليها فسكت قال فقلت ذلك لمالك فقال لا نضع أمر النبي صلى الله عليه و سلم على الختل لو ابتلي بها أقاد بها
والكلام هنا يدل على رفض واستشكال معمر السائل للتشريع المعيب الباطل.
لكن هناك أخبارًا مناقضة رواها كذلك ابن أبي شيبة:
28414- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ.
28415- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو رَجَاء مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ ؟ فَأَضَبَّ النَّاسُ ، فَقَالُوا : نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ.
وروى عبد الزراق أخبارًا موثقة بالحالات والأسماء والقضاة عن قتل ناس بمجرد الادعاء بالقسامة:
18261 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار فاختصموا إلى معاوية إذ حج ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم فأبوا بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث أن يحلفوا عنهم فقال معاوية لبني أسد احلفوا فقال بن الزبير نحن نحلف على الثلاثة جميعا فنستحق فأبى معاوية وقال اقسموا على رجل واحد فأبى بن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاث فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد فقضى معاوية بالقسامة فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام فبرئوا فكان ذلك أول ما قصرت القسامة ثم ادعى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع قتل أخيه ربيعة على بن بلسانه وصاحبيه وكانوا خلعا فساقا فأبى أولياؤهم أن يحلفوا عنهم ولم يرهم مروان رضى فيحلفهم كما أحلف معاوية فاستحلف مروان عبد الله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي صلى الله عليه و سلم خمسين يمينا مردودة عليهم ثم دفع إليهم بن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم وقضى عبد الملك بمثل قضاء مروان ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول قال وكان معمر يحدث قبل ذلك عن الزهري عن بن المسيب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية نحن نحلف فنستحق عليهم فأبى عليهم وقال اقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير وأبى معاوية فردد معاوية الأيمان فكان يحدث بهذا يختصره اختصارا وذكره بن جريج عن بن شهاب مثله
18262 - قال عبد الرزاق وسمعت أنا من يقول وله يقول الشاعر وهو يحرض قومه:
لا أجيب بليل داعيا أبدا ... ... أخشى الغرور كما غر بن هبار
كونوا بني اسد حمال مكرمة ... لاتقبلوا الدهر دون القتل بالثار
باتوا يجرونه بالأرض منعفرا ... بئس الهدية لابن العم والجار
18263 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا وجد المقتول بفناء قوم قد أظلت عليه البيوت ثم حلفوا غرموا الدية وإن حلف الآخرون ونكلوا استحقوا الدم وإن نكل الفريقان فالدية لأنه بين أظهرهم
ذكرت مصدر القسامة من تقاليد العرب قبل الإسلام في باب (المصادر من التقاليد الوثنية قبل الإسلام)، ويبدو أنه تقليد شرّعه محمد لكنْ لم يعمل به، وقد عمل المسلمون بهذا التشريع الفاسد أحيانًا حتى قام عمر بن عبد العزيز بإلغائه وإبطاله لفساده التشريعي وعدم قانونيته، ولعل المسلمين بعده عملوا به قليلا لحل بعض الصراعات بين القبائل المعروفة بتبادل الثأر لكن على أن تعطي إحدى القبيلتين للأخرى الدية فقط، وليس قتل المدعى عليه (الإقادة)، لكنه تشريع باطل قانونيًّا أبطله المسلمون أنفسهم منذ القدم، لأنه لو تم تنفيذه كان سيؤدي لقتل شخص مدعَّى عليه بشهود زور، لمجرد تشريع فاسد عقيم.
ممن عملوا به أحيانًا على أساس دفع دية فقط، دون تطبيق الإعدام، إبراهيم النخعي، كما روى ابن أبي شيبة:
18284 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد قتله وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية قال سفيان هذا الذي نأخذ به في القسامة
ويذكر ابن أبي شيبة أن عمر بن عبد العزيز عمل مثله، لكن لا ندري قبل إلغائه للقود (الإعدام) بالقسامة أم بعده:
28397- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابًا لَهُمْ يُحَدِّثُونَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَدَّأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمَ الْعَقْلَ.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
18256 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم ثم ضمنهم العقل
حاول الفقهاء حل مشكلة كون القسامة قسمًا كاذبًا، بعمل صيغة يمكن ألا تكون كذبًا في حالة الإنكار، قال ابن أبي شيبة في مصنفه:
كَيْفَ يُسْتَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ.
28401- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ : الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْعِلْمِ ، أَمْ عَلَى الْبَتَّةِ ؟ قَالَ : عَلَى الْبَتَّةِ.
28402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَسَامَةِ : أُؤَثّمهُمْ وَأَنَا أَعْلَمُ ، يَعْنِي أَسْتَحْلِفْهُمْ : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً.
28403- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَحْلفُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ : مَا قَتَلْتُ ، وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً ، ثُمَّ يَدِيهِ. (9/385).
28404- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ فِي وَادِعَةَ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَحْلَفَهُمْ بِخَمْسِينَ : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً ، ثُمَّ وَدَاهُ. (9/386).
مرسل، الشعبي لم يدرك عمر.
28406- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا اسْتَحْلَفَهُمْ بِاللَّهِ : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
18270 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال شهدته يحلف رهطا خمسين يمينا ما قتلت ولا علمت قاتلا قال ويقول شريح لاأوثمهم وأنا أعلم
يعني لا أجعلهم يحملون إثم كلمة: وأنا أعلم.
18272 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن شهاب القسامة في الدم أعلى العلم أم على البينة قال بل على البينة
لكن المشكلة تظل في حالة الادعاء، وهذه لم يحلوها وتظل معيبة.
استشكال كثيرين منهم لعدم قانونية القسامة لأنها شهادة من لم يروا شيئًا ليشهدوا به من الأساس، ورفض كثيرين لهذا التشريع، وإبطال عمر بن عبد العزيز له:
روى البخاري:
6899 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ فَقُلْتُ أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لَا وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنْ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ قَالَ أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّأْمِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ
قبل 6898- بَاب الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمْ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
4193 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ ذَكَرَ الْقِصَّةَ
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:
28384- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي عَنِ الْقَسَامَةِ ؟ فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَرُدَّهَا ، إِنَّ الأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْغَائِبُ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّك لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ. (9/376).
28385- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّث ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْقَسَامَةِ قَطُّ أُقَيِّدُ بِهَا ، وَاللَّهُ يَقُولُ : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وَقَالَتِ الأَسْبَاطُ : {وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} ، وَقَالَ اللَّهُ : {إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.(9/377).
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : الْقَسَامَةُ حَقٌّ ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الأَنْصَارُ عَندَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عَندِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا الْيَهُودُ ، وَسَمَّوْا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : اسْتَحِقُوا بِخَمْسينَ قَسَامَةٍ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَحْلِفَ عَلَى غَيْبٍ ، فَأَرَادَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ لاَ يُبَالُونَ الْحَلِفَ ، مَتَى مَا نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُونَا عَلَى آخِرِنَا ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَندِهِ. (9/377).
28388- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ قَتِيلاً وُجِدَ فِي بَنِي سَلُولَ ، فَجَاءَ الأَوْلِيَاءُ فَأَبْرَؤُوا بَنِي سَلُولَ ، وَادَّعُوا عَلَى حَيٍّ آخَرَ ، وَأَتَوْا شُرَيْحًا بِبَنِي سَلُولَ ، فَسَأَلَهُمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ.
الْقَسَامَةُ ، مَنْ لَمْ يَرَهَا.
28432- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : وَقَدْ تَيَسَّرَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ لِيَحْلِفُوا الْغَدَ فِي الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ : يَالِعِبَادَ اللهِ ، لَقَوْمٌ يَحْلِفُونَ عَلَى مَا لَمْ يَرَوْهُ ، وَلَمْ يَحْضُرُوهُ ، وَلَمْ يَشْهَدُوهُ ، وَلَوْ كَانَ لِي ، أَوْ إِلَيَّ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ لَعَاقَبْتُهُمْ ، أَوْ لَنَكَلْتُهُمْ ، أَوْ لَجَعَلْتُهُمْ نَكَالاً ، وَمَا قَبِلْتُ لَهُمْ شَهَادَةً.
28433- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَي أَبُو رَجَاءٍ ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ ؟ فَأَضَبَّ النَّاسُ ، فَقَالُوا : نَقُولُ : الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَكَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَرُؤُوسُ الأَجْنَادِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصٍ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَرَوْهُ ، أَكُنْت تَقْطَعُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا قَطُّ ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ رَجُلٍ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ.
وروى عبد الرزاق:
18277 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف قال قلت لابن المسيب عجبا من القسامة يأتي الرجل يسأل عن القاتل والمقتول لا يعرف للقاتل ولا المقتول ثم يقسم ( قال ) قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقسامة في قتيل خيبر ولو علم أن يجترىء الناس عليها لما قضى بها
18278 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال حدثني مولى لأبي قلابة قال دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة وهو مريض فقال نشدتك الله يا أبا قلابة لا تشمت بنا المنافقين قال فتحدثوا حتى ذكروا القسامة فقال أبو قلابة يا أمير المؤمنين هؤلاء اشراف أهل الشام عندك ووجوههم أرأيت لو شهدوا أن فلانا سرق بأرض كذا وكذا أكنت قاطعه قال لا قال فلو شهدوا أنه شرب خمرا بأرض كذا وكذا وهم عندك ها هنا أكنت حاده لقولهم قال لا قال فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وكذا وهم عندك أقدته قال فكتب عمر في القسامة إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قد قتله فأقده ولا تقبل شهادة واحد من الخمسين الذين حلفوا
18279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دعاني عمر بن عبد العزيز فقال أني أريد أن ادع القسامة يأتي رجل من أرض كذا وكذا وآخر من أرض كذا وكذا فيحلفون قال فقلت له ليس ذلك لك قضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم والخلفاء بعده وإنك إن تتركها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه فإن للناس في القسامة حياة
18292 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن رجلا قتل فادعى أولياؤه قتله على رجلين كانا معه فاختصموا إلى شريح وقالوا هذان اللذان قتلا صاحبنا فقال شريح شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم فلم يجدوا أحدا يشهد لهم فخلى شريح سبيل الرجلين فأتوا عليا فقصوا عليه القصة فقال علي ثكلتك أمك يا شريح لو كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل فخلا بهما فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا فقتلهما فقال علي:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... أهون السعي السريع
18293 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن قتيلا وجد في قوم فادعى أولياؤه على قوم آخرين فأتوا شريحا فأبرأ الحي الذي وجد فيهم مقتولا وسأل أولياءه البينة على الآخرين الذين ادعوا عليهم
استعمال بعض الفقهاء القسامة لحل مشاكل الثأر المتبادل بين القبائل، على أساس التعويض بالدية فقط، بدون الإعدام، وقبولهم شهادة اقل من خمسين شخصًا بزيادة أيمان (قسم) الأشخاص المدعِّين، روى ابن أبي شيبة:
28421- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ تَبْلُغْ الْقَسَامَةُ ، كَرَّرُوا حَتَّى يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا.
28422- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَتْ قَسَامَةٌ فَلَمْ يُوفُوا خَمْسِينَ ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِم الْقَسَامَةَ حَتَّى أَوْفَوْا.
28423- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ ، رُدَّدَتْ عَلَيْهِم الأَيْمَانُ.
28424- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَدَّدَ عَلَيْهِم الأَيْمَانُ.
28425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رُدَّدَتْ عَلَيْهِم الأَيْمَانُ ، الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ.
28426- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ رَدَّدَ الأَيْمَانَ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ فِي الْقَسَامَةِ ، أَحَدُهُمْ خَالِي.
وروى عبد الرزاق:
18285 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا لم يكملوا خمسين رددت الأيمان عليهم
وذكر ابن أبي شيبة كذلك رأيًا رافضًا لنقص عدد الحالفين عن خمسين:
28427- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا نَقَصَ مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةِ رَجُلٌ ، لَمْ نُجِزْهَا.
28428- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتَرْدِيدُ الأَيْمَانِ.
وروى عبد الزراق:
18273 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن نقصت قسامة رجل منهم ردت قال كذلك كانت القسامة يقول ردت لم تكرر عليهم الأيمان
18283 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إن قتل رجل بحذاء قوم أو بعراء من الأرض فوجد عنده أثر وكانت عنده شبهة أو لطخة فإن لم يف قسامة المدعى عليهم أو نكل رجل منهم أو لم يف قسامة المدعين أو نكل رجل منهم فالعقل عليهم من أجل أنه قتل بحذائهم ومن أجل الشبهة فإن لم يقتل بحذاء قوم ولم يوجد عنده أثر ولم تكن عنده شبهة ولم يف قسامة المدعى عليهم أو نكل رجل منهم أو لم يف قسامة المدعين أو نكل رجل منهم فقد بطل الدم وهلك قال كذلك الأمر الأول فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الإيمان
وفي الختام هذا نموذج لتشريع محمدي معيب، لم يعمل به المسلمون منذ زمن طويل جدًّا، حتى في عصور تطبيق الشريعة، لأن قتل شخص بريء بقسم أشخاص لم يروا شيئًا يدعون عليه شيء غير معقول، مسلمو عصر محمد نفسه رفضوه بضمير صالح في هذه المسألة مع اليهود لأنه قسم كاذب وتشريع غير معقول.
إذا قتل أبٌ ابنَه فلا يُعدَم جزاءَ فعلته
روى أحمد:
98 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي الْأَحْمَرَ - عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ " لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ.
حسن لغيره ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر الأحمر - وهو ابن زياد - فقد روى له الترمذي ، وهو صدوق ، لكن الحديث فيه انقطاع ، مجاهد - وهو ابن جَبْر - لم يدرك عمر بن الخطاب ، وسيأتي الحديثُ من طريق أخرى تقوده برقم (147) و (148) و (346) . مطرِّف : هو ابن طريف ، والحكم : هو ابن عُتيبة .
147 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلاءَ ".
حديث حسن ، عبد الله بن لهيعة - وإن كان سيئ الحفظ - قد توبع . وقول أبي حاتم في " المراسيل " ص 114 : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً ، يرده رواية أحمد هذه ، ففيها التصريح بسماعه منه .وأخرجه ابن الجارود (788) ، والدارقطني 3 / 140 ، والبيهقي 8 / 38 من طريق محمد بن عجلان ، وابن أبي عاصم في " الديات " 66 من طريق المثنى بن الصباح ، كلاهما عن عمروبن شعيب ، بهذا الإِسناد . وسيأتي برقم (148) و (324) و (346) .
324 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ ، أَوْ وَلَدٍ ".
إسناده حسن ، فإن حديث عبد الله بن يزيد المقرئ عن عبد الله بن لهيعة من صالح حديثه . وانظر (147) .
346 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ أَسَدٌ بْنُ عُمَرَو ، أُرَاهُ عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ " لَقَتَلْتُكَ.
حديث حسن ، حجاج بن أرطاة - وإن كان يدلِّس عن عمرو بن شعيب - قد توبع . وشيخ أحمد أسد بن عمرو أبو المنذر صدوق صالح الحديث ، انظر ترجمته في " الإكمال " (31) للحسيني . وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 410 ، وعبد بن حميد (41) ، وابن ماجه (2662) ، والترمذي (1400) ، وابن أبي عاصم في " الديات " : 65 ، والدارقطني 3 / 140 ، والبيهقي 8 / 72 من طريقين عن حجاج ، بهذا الإسناد .
347 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ " لَوَرَّثْتُكَ . قَالَ : وَدَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ الْإِبِلَ.
حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر . يزيد : هو ابن هارون ، ويحيى بن سعيد : هو الأنصاري . وأخرجه البيهقي 6 / 219 من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 867 ، ومن طريقه عبد الرزاق (17782) ، والنسائي في " الكبرى " (6368) ، والبيهقي 8 / 38 ، وأخرجه عبد الرزاق (17783) عن سفيان الثوري ، وابن أبي شيبة 11 / 358 ، وابن ماجه (2646) عن أبي خالد الأحمر ، ثلاثتهم (مالك والثوري وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد ، به . وبعضهم يزيد فيه على بعض .وأخرجه بنحوه الدارقطني 4 / 95 و96 من طريقين عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر . وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (4564) ، والدارقطني 4 / 96 ، والبيهقي 6 / 220 وسنده حسن ، وآخر عن أبي هريرة عند الترمذي (2109) ، وابن ماجه (2735) ، والدارقطني 4 / 96 وفيه ضعف ، وثالث عن عمر بن شيبة بن أبي كبير أخرجه الطبراني في قصة كما في " مجمع الزوائد " 4 / 230 ، ورابع عن ابن عباس عند عبد الرزاق (17787) ، ومن طريقه البيهقي 6 / 220 وفي سنده عمرو بن برق ، قال الحافظ في " التلخيص " 3 / 85 : وهو ضعيف عندهم .
وروى ابن أبي شيبة:
28472- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.
28473- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلاَهُ صَبْرًا.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
17836 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إنه لا يقاد الابن من أبيه وتقاد المرأة من زوجها
وروى البيهقي في السنن الكبرى:
15919 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك
اعتبر العرب الأبناء ملكًا لأبيهم، له الحرية أن يعذبهم كيفما شاء بدعوى التربية وتحسين الأخلاق، أو يتسبب في قتلهم سواء عمدًا أو بغير عمد، ولا تقبل دول متحضرة تشريعات كهذه، بل في الغرب إذا أساء الوالدان أو أحدهما معاملة الأبناء يُسحَبون منهما إلى دار رعاية تابعة للدولة تتوفر بها كل الاحتياجات ويوفرون التعليم للأطفال والتربية الطبيعية السويّة التي تخرج مواطنًا صالحًا سويًّ النفسية، أما عن قتل الأب لابنه، فكما أكد لي محامٍ مسلم فالمحاكم المصرية لا تزال في أعرافها تعمل بذلك، فلو قتل أب ابنه يحكم عليه بالسجن فقط، أما لو قتل الابنُ الأبَ فيُحكَم عليه بالإعدام، ولو قتلت زوجة زوجها بدعوى خيانتها تُعدُمن في حين لو فعلها الزوج يُحكَم عليه بالسجن فقطن نموذج للأحكام الإسلامية المعيبة الباطلة الشاذة، وميزان العدالة الإسلامي المختل.
اعتبار الأبناء وأملاكهم ملكًا للأب
روى أحمد:
6678 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ؟ قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (995) ، والبيهقي في "السنن" 7/480 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/158 من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. ورواه أحمد برقم (6902) و (7001) . وله شاهد صحيح من حديث عائشة، سيرد 6/31 و42، وانظر ابن حبان (410) .وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (2291) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/158، وفي "شرح مشكل الآثار" (1598) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/304-305 في قصة مطولة، وإسناده صحيح على شرط البخاري كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/25. وثالث من حديث ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (10019) ، و"الأوسط" (57) ، و"الصغير" (2) و (947) في قصة طويلة. ورابع من حديث سمرة عند الطبراني في "الكبير" (6961) ، والبزار (1260) . وزاد الهيثمي في "المجمع" 4/154 نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه عبد الله بن إسماعيل الجُوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات. وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البزار (1259) ، وأبي يعلى (5731) . وذكر الزيلعي في "نصب الراية" 3/338-339، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/211 شاهداً له من حديث عمر قد أخرجه البزار (1261) ، وابن عدي في "الكامل" 3/1212 من طريق سعيد بن بشير، عن مطر (تحرف عند البزار إلى مطرف) الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، مرفوعاً. وهذا الشاهد أورده ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/469، ثم قال: قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأعله ابنُ عدي أيضا بسعيد بن بشير، وقال فيه: ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط. قلنا: وعلى هذا فلا يصح ذكر حديث عمر شاهداً لحديثنا.
وقوله: "يجتاح مالي" معناه: يستأصله ويأتي عليه، أخذاً وإنفاقاً. قاله ابنُ الأثير في "النهاية".
24148 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ "
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24032) . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 7/157 و14/196، وإسحاق بن راهوية في "مسنده" (1507) ، وأبن ماجه (2137) ، وابن حبان (4261) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (232) ، وابن حزم في "المحلّى" 8/102، والبيهقي في "السنن" 7/480 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد غير محفوظ. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1507) والبيهقي في "معرفة السنن" (15993) والبغوي في "شرح السنة" (2398) من طريق يعلى بن عبيد، به. وأخرجه ابن راهوية (1561) ، والنسائي في "المجتبى" 7/241، وفي "الكبرى" (6045) و (6046) ، والطبراني في "الأوسط" (4483) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/480 من طريق إبراهيم الصائغ، عن حماد ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، به. وأخرجه البيهقي كذلك في "السنن" 7/480 من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، به. قال سفيان: وهذا وهمٌ من حماد، قال عبد الله: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث، فلم يحفظوا. قال عبد الله: وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود. قلنا: وقد سلفت رواية سفيان برقم (24032)
نعم إن للأب لو كان بارًّا أحسن رعاية أولاده في صغرهم حق عليهم قانونيًّا في الدول المتحضرة أن ينفقوا عليه لو كان كبر سنهم أو عجز، هذه مسؤوليتهم الاجتماعية، لكن ليس معنى هذا استعباد الأب لهم أو أن يستولي على أموالهم، هذه قيم البطريركية الدينية الكريهة الظالمة، وفي السعودية قرأت عن أحد أحكامهم الشاذة بالقبض على رجل ليلة عرسه لأن الأب لم يكن وافق على الزواج! أي مهزلة وأبوية ومصادرة للحريات والحقوق وشمولية اجتماعية؟! وعمومًا يفترض الإسلام تدخل الوالدين كيفما يشاءان، ويرتبط بكلامي هذا هذه الوصية السيئة لمحمد المتضمنة للتدخل في الحياة الخاصة بالأبناء:
5011 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَبْدَ اللهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ " فَطَلَّقْتُهَا
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو خال ابن أبي ذئب - فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/222 (19397) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. لكن فيه: عن حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحت ابن عمر امرأته... فذكره، وصورته صورة الإرسال.
4711 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَطِعْ أَبَاكَ "
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب -وهو الحارث بن عبد الرحمن القرشي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق.ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه أبو داود (5138) ، وابن ماجه (2088) ، وابن حبان (426) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1822) ، والترمذي (1189) ، والنسائي كما في "التحفة" 5/339 (ليس هو في "المجتبي"، ولعله في "الكبرى") ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1386) و (1387) و (1388) ، وابن حبان (427) ، والطبراني في "الكبير" (13250) ، والحاكم 2/197 و4/152-153، والبيهقي في "السنن" 7/322، والبغوي في "شرح السنة" (2348) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيأتي بالأرقام (5011) و (5144) و (6470) . وأخرجه عبد بن حميد (835) عن عبد الملك بن عمرو.
والوصية الحمقاء لأبي الدرداء الصحابي الزاهد عديم الهمة المتصوف، تبعًا لنفس التشريع المعيب:
21717 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ كِلَاهُمَا، قَالَ: شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى يُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ نَذْرَكَ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ بَابِ الْجَنَّةِ " فَحَافِظْ عَلَى الْوَالِدِ أَوْ اتْرُكْ
إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب . أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة المقرئ، مشهور بكنيته . وأخرجه ابن ماجه (2089) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (981) ، ومن طريقه البغوي (3422) ، وأخرجه الحاكم 4/152 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما (الطيالسي وخالد بن الحارث) عن شعبة، به . واقتصر الطيالسي والبغوي على المرفوع منه . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/540، وهناد في "الزهد" (987) ، وابن حبان (425) ، والحاكم 2/197، والبغوي في "شرح السنة" (3421) من طرق عن عطاء بن السائب، به . واقتصر ابن أبي شيبة على المرفوع . وسيأتي (21726) و6/445 و447-448 و451 . وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4711) .
21726 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي بِنْتُ عَمِّي وَأَنَا أُحِبُّهَا، وَإِنَّ وَالِدَتِي تَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَعْصِيَ وَالِدَتَكَ، وَلَكِنْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْوَالِدَةَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك، وقد توبع . انظر (21717) .
27511 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَرَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ، ثُمَّ أَمَرَتْنِي أَنْ أُفَارِقَ قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَوْ احْفَظْهُ قَالَ: فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا
إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، وقد سمع منه سفيان الثوري قبل اختلاطه، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1385) من طريق أبي حُذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواه أحمد 27552 وأخرجه الحميدي (395) ، والترمذي (1900) ، وابن ماجه (3663) ، والحاكم 4/152، والبيهقي في "الأربعون الصغرى" (95) من طريق سفيان بن عُيينة.
شخصيًّا انفصلت عن أبٍّ أصولي منذ سنين تمامًا، ولم تكن نهاية علاقتنا سارة، بسبب إصراره منذ الصغر وحتى الكبر على التدخل في شؤوني الخاصة ومحاولة التسلط ومصادرة حرياتي وجعلي مجرد نسخة مكررة منه ومنهم بلا معنى ولا تميز، ومع اختياري للفكر الحر كانت نهاية علاقتنا كأب وابن لأصوليته وتدينه.
إن من أولادكم فتنة
روى أحمد:
22995 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا "
إسناده قوي كسابقه . وهو عند المصنِّف في "فضائل الصحابة" (1358) ، ومن طريقه أخرجه الواحدي في تفسيره "الوسيط" 4/308-309، والعراقي في "تقريب الأسانيد" ص 38-39 . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/368 و12/99-100، وأبو داود (1109) ، وابن ماجه (3600) ، والطبري في "تفسيره" 28/125-126، وابن خزيمة بإثر الحديث (1456) وبرقم (1801) ، وابن حبان (6038) ، والحاكم 4/189، والبيهقي 6/165، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 4/ورقة 510، و12/ورقة 534-535 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ورواية ابن أبي شيبة في الموضع الأول مختصرة . وأخرجه الترمذي (3774) ، وابن أبي الدنيا في "العيال" (179) ، والنسائي 3/108 و192، والطبري 28/125-126، وابن خزيمة (1456) و (1802) ، وابن حبان (6039) ، والحاكم 1/287، والبيهقي في "السنن" 3/218، وفي "الشعب" (11016) ، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/354، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/12-13 من طرق عن حسين بن واقد، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد .
بالتأكيد ليس الأبناء وخاصة في طفولتهم فتنة لنا ولا محرضًا على الشر في العموم، إلا إن طمعنا وتصرفنا ضد الصالح العام لأجل المصالح الأسرية والشخصية الأضيق كالفساد وقبول الرشاوى. لا يصح إحداث فائدة لعدد صغير بإحداث ضرر لعدد أكبر، ولا يصح إحداث فائدة لعدد كبير بإحداث ضرر لعدد أصغر.
العجماء جبار يعني لا دية ولا تعويض لمن قتلته بهيمة
روى أحمد:
7120 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/45 و46، وفي "الكبرى" (5833) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 3/204 من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به. ورواه أحمد برقم (9327) و (10395) و (10484) و (10587) . وأخرجه البخاري (2355) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر مسند أحمد (7254) و (8252) و (8971) و (9005) و (10147) و (10394) . وانظر البخاري 2355 و6912 ومسلم 1710 بمثله.
قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر. والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه. والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق. وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
17906 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل استأجر عمالا يعملون له فرفعوا حجرًا فعجزوا عنه فسقط الحجر على بعضهم قال ليس على الذي استأجرهم غرم إنما الغرم على من أعنت فإن كان بعضهم أعنت بعضا فعليه ما أصاب
17896 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إذا استعان رجلا حرا قد عقل في عون فمات لم يغرمه و عمرو قلت لعطاء ما وقت ذلك قال أن يعقل
17902 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل استعان قوما على هدم حائط فتلف بعضهم فيه قال ليس على الذي استعانهم شيء وهو على أصحابه الذين نجوا من الحائط لم يعينوا
17904 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل استأجر عمالا في حفر ركية أو هدم حائط فوقع الحائط عليهم فمات بعضهم قالا ليس على الذي استأجرهم ضمان ولكن يعقل الحي منهم الميت
تشريع معيب تمامًا، إذا قتل ثور أو بقرة أو حصان إنسانًا بصدمه، لأن مالكه لم يضعه في حظيرة مغلقة، فإن عليه مسؤولية مدنية قانونية للإهمال وعليه تعويض وربما سجن، والذي يستأجر عمالًا لعمل خطير كبعض أعمال المناجم يجب عليه توفير إجراآت سلامة وتأمين الأوضاع لهم لكي لا يسقط عليهم شيء أو ينهار، ولو حدث مكروه لهم_كما قد يحدث لأصحاب المهن الخطرة كرجال المطافئ_فهو ملزم بدفع تعويض (دية) لأسرة الفقيد، ومعاش شهري لهم. ابن أبي شيبة في مصنفه بعدما ذكر في كتاب الديات/ باب الدابة المرسلة، الآراء والتطبيقات الملتزمة بتعليم محمد، ذكر رأيًا واحدًا آخر مخالفًا لمحمد:
27960- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ مُرْسَلَةٍ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ.
ولا عجب أن دولة كمصر معظم وظائفها اليوم مخالفة للقانون بدون تأمين، فلو تعرضت لحادث أدى لإصابتك أو أدى لوفاتك فأي علاج أو تعويض أو مساعدة من صاحب العمل هو من قبيل الإحسان لأسرة الميت، لا كواجب يوجبه قانون ملزم منفذ بحزم عليه، ورأيت بنفسي أن كثيرين من أصحاب الأعمال المصريين بخلاء نتنون بعضهم من أصحاب مطعم (المالكي) لما مات موصل طلبات delivery في حادث رهيب كان مديرو فروعهم يجمعون التبرعات من أموال العمال المساكين الذي كان مرتبهم ستمئة جنيه (صافيًا بدون خصومات!) لدفن الرجل البائس وتقديم مساعدة بسيطة لأسرته ولم يخرجوا شيئًا من مليارتهم التي يربحونها من جهد هؤلاء ومن مطاعمهم ومصانعهم!
قبول محمد لشهادة المحتضر المريضِ مرضَ الموت
روى البخاري:
5295 - وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
6877 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟» فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ
6876 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ»
وانظر البخاري 6879
وروى مسلم:
[ 1672 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين
[ 1672 ] وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث بن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين
[ 1672 ] حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات
[ 1672 ] وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة
ومن روايات أحمد:
12667 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (10171) و (18233) و (18525) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1672) (16) ، وأبو داود (4528) ، وأبو يعلي (2818) . وأخرجه مسلم (1672) (16) ، والنسائي 7/100-101 و101، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/181، والدارقطني 3/169 من طريق ابن جريج، عن معمر، به- ولم يذكر النسائي في الموضع الأول معمراً. وروى أحمد الحديث من طريق قتادة برقم (12741) ، ومن طريق هشام بن زيد برقم (12748) ، كلاهما عن أنس.
قوله: "قليب" ، بفتح فكسر، أي: بئر. "ورضخ رأْسها" ، أي: دَقَّ رأسها وكسره بالحجارة.
وانظر أحمد 12667 و12748 و13006 و13107 و12895 و13756 و12741
عندما قرأت هذه القصة شعرت أن هناك شيئًا ما خطأ قانونيًّا، وقد درستها بكل رواياتها وألفاظها في كتب الحديث، عندما سألت محاميًا احتجت لسؤاله وقد كان زميلًا في العمل معي، وكان أصوليًّا متدينًا تقليديًّا فعرضت عليه نفس القصة مجرّدة من ذكري لمصدرها وأنها عن محمد، أجابني من واقع كتب القوانين والمبادئ القانونية أن شهادة المريض مرض الموت المحتضر لا تجوز ولا تُقبَل، ولا يقبل اتهام على أساس تحقيق مع محتضر، ولا يجوز لمحقق التحقيق مع المريض مرض الموت. كذلك لا يجوز أن يقترح القاضي على الشاهد أو المصاب أسماء بأشخاص يدعي على أحدهم، كذلك فالنفس البشرية ضعيفة، وكتب علم النفس والقانون تؤكد أن البشر قد يفعلون أمورا عجيبة لضعف نفوسهم، هناك حالة شهيرة لسيدة تعرضت لسرقة منزلها والاغتصاب في أمركا من رجل أسود، ولما عرضوا عليها عدة مشتبهين اختارت رجلا أسود من بينهم على أنه من فعلها، لاحقا اتضح بعد سنوات من سجن الرجل أنه بريء وأن الفاعل كان رجلا آخر تماما، وأن المدعية لم تكن تعرف الفاعل ولم تر وجهه، فاختارت رجلا أسود مثله كشعور انتقامي أعمى!، ويجب عند الشهادة عمل شيء اسمه التعرف بعرض المدّعَى عليه وسط آخرين ورؤية ما إذا كانت المدعِّية ستميزه من بينهم. كذلك يجب على الشاهد والمدعي التصريح بالكلام بوضوح وليس بإيماآت غامضة، حتى لو كان أخرس ينبغي أن يشير بإشارت مؤكدة الدلالة أو بلغة الإشارة المعتمدة. كذلك فإن كونها ميتة وتحتضر على رأسنا من فوق، لكن ادعاءها رغم ذلك في حد ذاته لا دليل عليه، وما أدرانا أنها غير منتبهة وغير مركزة وتهلوس في احتضارها ونزعها الأخير حيث يكون الوعي غير كامل والحالة الجسدية والذهنية والشعورية غير طبيعية؟! لهذه الأسباب تُعتبَر إجراآت محمد هنا كلها ظالمة وباطلة قانونيًّا من عدة نواحٍ. بعض الروايات كما في صحيح مسلم ذكرت ضرب رأسه بحجارة، القانون المدني عكس ذلك لم يُصنَع للانتقام والتشفي، بل لمنع الجرائم، فلا يجوز معاقبة الجريمة بجريمة، بل القاتل يكون جزاؤه الإعدام فقط دون تعذيب ووسيلة بشعة وحشية، وروايات أخرى تقول أن محمدًا رجمه بطريقة وحشية غير إنسانية وجنونية، وهذا عليه نفس التعليق ونضيف أنه ربما كان بريئًا كذلك لبطلان إجراآت الضبطية لدى محمد وبطلان الشهادة، وهو لم يجد دليلًا على أن الرجل كان هو الفاعل حقًّا، كأن يجد الذهب عنده مخبَّأً مثلًا. أما الاعتراف فنحن نعرف أساليب محمد وعرضت بعضها في ج1 (حروب محمد الإجرامية) في حروبه مع اليهود كتعذيبه رجلا للاعتراف على مكان تخبئة كنز خيبر اليهودية، فهذا كان اعترافًا تم انتزاعه إذن بالضرب والتعذيب، فلا قيمة له. وأفادني المحامي أن الاعتراف وحده ليس دليلًا، خاصة في حالات القتل، لأنه قد يكون بالإكراه أو لأسباب نفسية تتعلق بالمتهم، فيجب وجود دليل حاسم.
محمد ينكر وجود العدوى
إن أساس علم طب الأمراض وعلاجها هو الحقيقية العلمية لوجود البكتيريا والـﭬيروسات المسببة للعدوى وعلاج هذه الطفيليات ومواجهتها ومنع حدوث العدوى أو علاج المصابين، تنفي بعض أحاديث محمد وجود العدوى الثابتة علميًّا، وفق تفكير قدريّ دينيّ خرافيّ:
روى البخاري:
5717 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ
أسلوب تفكير الأعرابي البدوي كان أكثر علمية وعملية من محمد، وهو تفكير سليم.
5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ
تراجع أبي هريرة عن كلامه، ولعل كلامه الأول هو الصحيح النسبة إلى محمد، وكلامه الأخير لتصحيح أغلاط وصايا محمد لما تؤدي إليه من أضرار صحية نتاج قلة الوعي الطبي والتجهيل.
5772 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ
5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ
5776 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ
5753 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ
ورواه بأسانيدهم كلٌّ من: أحمد 7620 و(8343) و(9165) و(9454) و(9460) و(10321) و(10582) و(3031)، و(7908) و"مصنف عبد الرزاق" (19507) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3911) و(3103)، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248) . وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي ص 6، وأخرجه البخاري (5770) ، والنسائي في "الكبرى" (7592) ، والبيهقي 7/216. وأخرجه البخاري (5717) و (5773) ، ومسلم (2220) (101) و (102) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (272) و (274) و (286) ، والنسائي (7591) ، والطبري ص 5، والطحاوي في "شرح المشكل" (2891) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 و312، وابن حبان (6116) ، والبيهقي 7/216 وأخرجه البخاري (5775) ، ومسلم (2220) (103) ، وابن أبي عاصم (284) و (285) ، والطبري ص 6-7، والطحاوي في "المشكل" (1661)، والبخاري (5757) ، والطحاوي في "المشكل" (2889) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 قال أبو صالح في رواية الطحاوي في "شرح المعاني": فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت، فإذا أبو هريرة ينتقص "لا عدوى" لا يذكرها، فقلت: "لا عدوى"! فقال: أبيت. وعن عدول أبي هريرة عن التحديث بهذا الحديث في تعليقنا على حديث: "لا يورد ممرض على مصح" انظر مسند أحمد برقم (9263) من طريق معمر عن الزهري. وفي رواية أحمد من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة (9612) بلفظ: "لا يورد الممرض على المصح" وقال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فمن أعدى الأول؟". وراجع الأحاديث في مسلم 2218-2222
وروى أحمد بن حنبل:
1502 - حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا هامة ، ولا عدوى، ولا طيرة إن يك، ففي المرأة، والفرس، والدار
إسناده جيد، حضرمي بن لاحق روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وأخرج له هو وأبو داود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد بن عمرو، فمن رجال مسلم. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه أبو داود (3921) عن موسى بن إسماعيل، وأبو يعلى (766) عن هدبة بن خالد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/314، و"شرح مشكل الآثار" 4/72-73 من طريق حبان، ثلاثتهم عن أبان العطار، بهذا الإسناد. وحديث حبان عند الطحاوي في "المشكل" مختصر جدا بقوله: "لا هامة" فقط، وزاد هدبة في آخر حديثه: وكان يقول: "إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تفروا منه"، وهذه الزيادة في مسند أحمد برقم (1615). وأخرجه البزار (1082) ، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 11، والطحاوي في "معاني الآثار" 4/313، والبيهقي 8/140 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ورواية الطبري مختصرة. وانظر أحمد برقم (1554) .
8343 - حدثنا هاشم، حدثنا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا "، ثلاثا، قال: فقام أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير ، أو بعجبه ، فتشتمل الإبل جربا، قال: فسكت ساعة، ثم قال: " ما أعدى الأول، لا عدوى، ولا صفر ، ولا هامة ، خلق الله كل نفس، فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها"
حديث صحيح، محمد بن طلحة -وهو ابن مصرف اليامي- وإن روى له الشيخان ينحط عن رتبة الصحيح، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شبرمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى (6112) ، والطحاوي 4/112 و308 من طريق هشيم، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 7، وابن حبان (6119) ، والبغوي (3249) ، والخطيب في "تاريخه" 11/168-169 من طريق شجاع بن الوليد، كلاهما عن ابن شبرمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الحميدي (1117) ، والطحاوي 4/308، وابن حبان (6118) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به.
النقبة، قال السندي: بضم نون فسكون قاف: هي أول شيء يظهر من الجرب.
9365 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال علقمة بن مرثد: أنبأني، قال: سمعت أبا الربيع، يحدث أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع في أمتي لن يدعوها: التطاعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، شتريت بعيرا أجرب - أو فجرب - فجعلته في مائة بعير فجربت، من أعدى الأول "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع -وهو المدني- فحسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (7908) . وأخرجه الطيالسي (2395) ، ومن طريقه الترمذي (1001) ، والبيهقي في "الشعب" (5143) عن شعبة والمسعودي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وبالتناقض وردت أحاديث تدل على عكس المعنى وعلى الاعتراف بالعدوى وأخذ الإجراآت الممكنة لتجنبها:
روى البخاري:
5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ
5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ
5730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ
5729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ
وانظر أحمد (1491) و(1554) و (1577) و (1615) و(1508) و (1527) و(1536) و(1577) و(1666) و(1679) و (1683) و(1678) و (1684) و(9263) وعبد الرزاق (19507) ، ومن طريقه أبو داود (3911) ، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248). والدورقي (78) و(82) و(83) والطيالسي (203) و(204) ، وأبو يعلى (728) و(690) و(800) ، والطبراني في "الكبير" (272) و(330). أبو يعلى (690) و(691)، والشاشي (114) وعبد بن حميد (155) ، ومسلم (2218) (97) ، والنسائي في "الكبرى" (7523)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1193) ، والبيهقي في الكبرى 3/376 أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (485) و(486). والبزار (990)
وروى مسلم:
[ 2221 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر
وانظر أحمد (9263) و(9612)
ومن مرويات صحيح مسلم:
[ 2218 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه
[ 2218 ] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه
[ 2218 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها قال قلت عمن قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فأتيته فقالوا غائب قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها قال حبيب فقلت لإبراهيم آنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر قال نعم
وانظر أحمد (1678) و(1679) و(1666) و(1682) و(1684) و(9263) و(6405) وابن حبان (2912) والطبراني (267) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (489) وأخرجه الطبراني (266) ، وأبو نعيم (487) و (488) وموطأ" مالك 2/896 -897، ومن طريقه أخرجه البخاري (5730) و (6973) ، ومسلم (2219) (100) ، والنسائي في"الكبرى" (7521) و(9278) ، والطحاوي 4/304، والبيهقي 3/376 وموطأ" مالك 2/894 - 896، ومن طريقه أخرجه البخاري (5729) ، ومسلم (2219) (98) ، وأبو داود (3103) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (223) ، والبزار (989) ، والنسائي في "الكبرى" (7522) ، وأبو يعلى (837) ، والطحاوي 4/303-304، والشاشي (235) و (237) ، وابن حبان (2953) ، والطبراني (269) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (484) ، وابن أبي عاصم في"السنة" (277) ، وأبو يعلى (5576) ، والبيهقي في "السنن"6/217، وفي"الآداب" (439)، وانظر مسلم 2225
كلام محمد يعكس جهله بطبيعة الحال بسبب ظهور الأمراض والأوبئة واختفائها ثم ظهورها مرة أخرى، وكما نعرف علميًّا أن أنواع البكتيريا تقاومها أجساد البشر فينتهي الوباء مع الوقت، ثم قد تظهر طفرات جديدة تصنع أنواع جديدة من البكتيريا والـﭬيروسات أقوى مما سبقت، فتقاومها من جديد أجهزة المناعة البشرية وهكذا، لذلك يوصي الأطباء دومًا بعدم إهمال أخذ كامل جرعات المضاد الحيوي لعدم ترك فرصة للبكتيريا بإيجاد سلالة جديدة أخطر مقاومة له. كل ما استطاع محمد قوله هو تفسيرات خرافية على أن الأمراض غضب إلهي نازل من السماء بتصورات بدائية وأنها تجيء وتذهب بدون سبب علمي مفهوم يمكننا من مواجهتها.
محمد نفسه هو أول من لم يعمل بوصية لا عدوى العجيبة هذه ليحمي نفسه، روى مسلم:
[ 2231 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع
ورواه أحمد 19474 و19468 وانظر 9722
وروى البخاري بعد حديث5706 معلَّقًا:
بَاب الْجُذَامِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/158: وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، كلاهما عن سَلِيم بن حيان شيخ عفان فيه، وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفاً، ولم يستخرجه الاسماعيلي. وقد وصله ابن خزيمة أيضا.
قلنا: ووصله البيهقي أيضا في "السنن الكبرى" 7/135 من طريق عمرو بن مرزوق، عن سليم بن حيان، به. مرفوعاً. وأبو داود الطيالسي وأبو قتيبة وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم ثقات.
وروى البيهقي في السنن الكبرى له:
13550 - أخبرنا السيد أبو الحسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي نا سعيد بن محمد الأنجذاني نا عمرو بن مرزوق ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد أو قال من الأسود أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال عفان ثنا سليم فذكره وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح وذلك مع ما نستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء الله
صحيح
14024 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالا أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/139، وفي "الأوسط" 2/76، والخطيب في "تاريخه" 2/317 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ضمن حديث: "لا عدوى ولا طيرة". وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الله.
ولدينا في الأحاديث مثال للفرق بين نتائج التفكير القدري الجهال المشؤوم وبين التفكير العقلاني العملي المنطقي، بين ثقافة الموت وثقافة الحياة، روى أحمد بن حنبل:
1697 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن شهر بن حوشب الأشعري، عن رابه، - رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمواس - قال: لما اشتعل الوجع، قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا، فقال: " أيها الناس: إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه " . قال: فطعن فمات رحمه الله، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال: " أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه " . قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه، ثم يقول: " ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا " .
فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام فينا خطيبا فقال: " أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال " . قال: فقال له أبو واثلة الهذلي: " كذبت والله، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شر من حماري هذا " . قال: " والله ما أرد عليك ما تقول "، " وايم الله لا نقيم عليه "، ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم . قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو فوالله ما كرهه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: " أبان بن صالح، جد أبي عبد الرحمن مشكدانة "
إسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف، وشيخه فيه مجهول، وهو رابه، والراث: زوج أم اليتيم. وأخرجه الطبري في "تاريخه" 4/61-62 من طريق سلمة، عن ابن إسحاق، به.
قوله: "فتجبلوا منه"، هو بفتح التاء والجيم وتشديد الباء كما في الأصل، أمر من تجبل، ومعناه: ادخلوا الجبال، قال في "العباب": تجبل القوم الجبال، أي: دخلوها، وجعله السندي في"حاشيته" من أجبل، وفسره بقوله: إذا صار إلى الجبل ودخل فيه، وهو مجزوم بتقدير اللام، أي: لتجبلوا، وهو مضارع، وحذف النون تخفيفا وهو كثير، قوله: "وأنت شر من حماري"، قال السندي: أي: كافر، والجملة حال، والمقصود بيان قدم صحبته.
الاستسلام للأمراض وتفسيرات خرافية لها
روى البخاري:
5648 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا
وروى أحمد:
1494 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً ؟ فَقَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ ، فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَاكَ، وَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَاكَ، قَالَ: فَمَا تَزَالُ الْبَلايَا بِالرَّجُلِ حَتَّى يَمْشِيَ فِي الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ "
إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة. وأخرجه الطيالسي (215) ، ومن طريقه الدورقي (42) ، وأبو نعيم في "الحلية" 1/368، والبيهقي في "السنن" 3/372، وفي "شعب الإِيمان" (9775) عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشاشي (69) من طريق عمرو، عن شعبة، به.
1481 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً ؟ قَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ ، فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلابَةٌ زِيدَ فِي بَلائِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ "
إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه الدورقي (41) عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (146) ، والدارمي (2783) عن أبي نعيم، والحاكم 1/41 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (215) ، وابن أبي شيبة 3/233، والبزار (1155) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 253، وابن حبان (2900) و (2921) ، والحاكم 1/41، والبيهقي في "السنن" 3/372-373، وفي "الشعب" (9775) من طرق عن عاصم، به. وأخرجه مختصراً البزار (1150) من طريق سماك بن حرب، عن مصعب، به. وسيأتي برقم (1494) و (1555) و (1607) .
23623 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ "
إسناده جيد كسابقه. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/283، وقال: رواه أحمد، ورواته ثقات. وسيأتي برقم (23633) و (23641) وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (9784) من طريق عبد الله بن عبد الحكم وشعيب بن الليث، عن الليث بن سعد. وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه (4031) ، والترمذي بإثر الحديث (2396) بلفظ: "إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرِّضا، ومن سَخِط فله السُّخط". وفيه سعد بن سنان، وهو ضعيف يعتبر به في الشواهد. وفي باب ابتلاء المؤمن والصبر عليه عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1481) .
كثير من بسطاء وفقراء المسلمين يعيشون مستسلمين بأفكار كهذه، يعانون المرض والفقر، ولا يجدون علاجًا من الحكومات، ولا يحاولون المطالبة ولا الاعتراض ولا الثورة، فقط يقولون أنه كفارة لذنوب خرافية وأن محمدًا نفسه عانى المرض. التفكير القدري الاستسلامي الديني هو تفكير مشؤوم عفِن يؤدي إلى السلبية.
الجن (كائنات خيالية) هم سبب بعض الأمراض حسب محمد
{وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42)} ص
روى أحمد:
19528 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ: "وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ"
هذا إسناد اختُلف فيه على زياد بن علاقة، فرواه سفيان- وهو الثوري كما في هذه الرواية- عنه، عن رجل، عن أبي موسى. وكذلك رواه شعبة عنه، كما سيأتي برقم (19743). ورواه سَعَّادُ بنُ سليمان، كما عند البخاري في "التاريخ الكبير" 4/211- 212، والبزار (3040) "زوائد"، والطبراني في "الأوسط" (1418) ، ومسعر بنُ كدام، كما عند الطبراني في "الصغير" (351) كلاهما عنه، عن يزيد ابن الحارث (وهو لا يعرف، وفي مطبوع البزار: زياد بن الحارث) ، عن أبي موسى، به.//ورواه حجاجُ بنُ أرطاة كما عند الطبراني في "الأوسط" (8507) عنه، عن كردوس بن عياش الثعلبي، عن أبي موسى، به. وحجاج ضعيف.//ورواه أبو مريم- وهو عبد الغفار بن القاسم- كما عند الدارقطني في "العلل "7/257، عنه، عن البراء بن عازب، عن أبي موسى. وأبو مريم ضعيف جداً.//ورواه أبو حنيفة- كما في "مسنده" (393) - عنه، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى، به. وعبد الله بن الحارث مجهول.//ورواه أبو بكر النهشلي كما في الرواية (19744) ، عنه، عن أسامة بن شريك، عن أبي موسى.//والظاهرُ أن الحديث معروفٌ في بني ثعلبة قومِ زياد بن علاقة، فقد جاء في رواية شعبة (19743) عن زياد، قال: حدثني رجل من قومي.. ثم قال في آخره: فلم أَرْضَ بقوله، فسألتُ سيد الحي وكان معهم، فقال: صدق، حدثناه أبو موسى. وهو ما جاء التصريح به عند أبي شيبة، فيما حكاه عنه الدارقطني في "العلل" 7/256-257، فقال: وقال أبو شيبة: عن زياد، عن اثني عشر رجلاً من بني ثعلبة، عن أبي موسى. ومن ثم قال الدارقطني: والاختلافُ فيه من قِبَلِ زياد بن علاقة، ويُشبه أن يكون حَفِظَهُ عن جماعة، فمرةً يرويه عن ذا، ومرة يرويه عن ذا. وانظر (19708) .
19743 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةُ: قَدْ كُنْتُ أَحْفَظُ اسْمَهُ قَالَ: كُنَّا عَلَى بَابِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ ، وَالطَّاعُونِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ: " طَعْنُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، فِي كُلٍّ شَهَادَةٌ " قَالَ زِيَادٌ: فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهِ فَسَأَلْتُ سَيِّدَ الْحَيِّ، وَكَانَ مَعَهُمْ فَقَالَ صَدَقَ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى.
19744 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِي مُوسَى فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي الطَّاعُونِ " فَذَكَرَهُ
هذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (19528) فانظره. وأسامةُ بنُ شريك صحابيٌّ جليل من بني ثعلبة قوم زياد بن علاقة. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/384 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.//وأخرجه البزار (3039) (زوائد) عن الفضل بن سهل، عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك، عن أبي موسى، به.//قال الحافظ. في "بذل الماعون" 113: وما أظنُّه إلا وهماً من البزار ومن شيخه، فإن أحمد بنَ حنبل أحفظُ من الفضل بن سهل وأتقنُ.//وأخرجه أبو يعلى (7226) من طريق جُبارة بن مُغَلَّس، عن أبي بكر النهشلي، به.
تعاليم للاحتفاء بالمرض والبؤس والجهل والفقر والموت، وكره الحياة، وتفسير قدري استسلامي مواس معزٍّ بالأوهام قبل اكتشاف الجراثيم والبكتيريا والمضادات الحيوية وغيرها من أدوية. والقول بأن سبب الأمراض الوبائية حسب تفسيره الخرافي هو الجن (كائنات خرافية وهمية لا وجود لها) وليس البكتيريا والـﭭيروسات.
وهذا الحديث مناقض لما رواه أحمد ومسلم، واللفظ لمسلم، أن أمة المسلمين لن تهلك بوباء ولا بأيدي أعدائهم:
[ 2889 ] حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا
ختان الذكور
روى البخاري:
5889 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
5891 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ
6298- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ
3356 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ
وأحمد 8281 و9408 و9622
كتب أحد أساتذة علم الأحياء عن أضرار ختان الذكور، باسم مستعار (كائن حي عديد الخلايا):
ما هو ختان الذكور وما هي مضاره
وفوائده؟
حتى نعرف ما هو
ختان الذكور يجدر بنا أولاً أن نراجع تركيب الجهاز
التناسلي في ذكر الإنسان. وسأكتفي بالحديث عن العضو الذكري حصراً (القضيب) دون عن باقي الجهاز التناسلي نظراً لأنه هو المعني في
حديثنا هذا. الصورة السابقة تبين وضع العضو الذكري وتبين "قلنسوة القضيب" التي يتم بترها في
حالة الختان. وحتى نفهم تركيب
العضو الذكري بدقة لا مفر من ألقاء نظرة على قطاع عرضي في
العضو الذكري، فلنلقي نظرة على الصورة التالية أولاً ثم
نكمل الحديث.
القضيب يتكون من ثلاثة أجسام أسطوانية (تبدو دائرية في القطاع العرضي) من نسيج قابل للانتصاب، زوج من الأنسجة الكهفية
متجاورة وأسفلهم يوجد الجسم الإسفنجي والذي يمر بداخله قناة مجرى البول. الجسم الإسفنجي يتمدد في
نهاية القضيب ليشكل
الحشفة في حين أن النسيج الكهفي ينتهي عند قاعدة الحشفة. ويعتمد الانتصاب على تدفق الدم في هذه الأنسجة مما يزيدها في الحجم
لنسبة تصل إلى 100% من
حجمها الأصلي. ويختلف طول القضيب من ذكر إلى آخر إلا أن
المدى العام يتراوح بين 13و17 سم بمتوسط 15 سم إثناء
الانتصاب وفي حدود نصف هذا الطول إثناء الارتخاء، وتوجد حالات تزيد أو تنقص عن هذه النسبة
العامة (قد يحتاج القارئ
إلى مراجعة القطاع الطولي والعرضي مرة ثانية حتى يتضح
الشرح).
ما هي القلنسوة (القلفة أو الغرلة)؟
قلنسوة القضيب التي يتم بترها في حالات الختان باعتبارها "حته جلدة" تقابل
في الأنثى الشفرين
الصغيرين (كلاهما له نفس المنشأ الجنيني) وتمثل في الواقع 80% من جلد القضيب. فبالرغم من أنها تغطي حشفة
القضيب فقط إلا أنها مرنة للغاية ويمكن أن تستطيل لتغطي جسم القضيب كله أثناء العملية الجنسية. وأود أن
أسرد هنا خصائصها في
نقاط لتبيان أهميتها:
تمثل 80% من جلد القضيب
تحتوي على متر من الأوعية الدموية.
10 أمتار من الأعصاب.
20 ألف نهاية عصبية تشمل جميع أنواع النهايات العصبية
الموجودة في الجسم البشري:
(Free nerve ending, Meissner’s corpuscle, Pacinian corpuscle)
وظيفتها:
توفر لحشفة القضيب حماية ميكانيكة حيث يعتبر سطح الحشفة من أرق الأنسجة في الجسم، وعملية الختان تجعل حشفة القضيب
عارية طوال الوقت مما يتسبب في حدوث التهابات في نسيجها ثم يحدث لها تليف مع الوقت فيصبح سمك حشفة القضيب
عند الشخص المختون 10
أضعاف سمكها عند الشخص غير المختون وهذا يفقدها حساسيتها.
توفر لحشفة القضيب حماية كيميائية حيث تفرز مواد قاتلة للميكروبات، وهذه المادة هي التي تتراكم
مع الوقت وتستدعي الإزالة ويكفي للتعامل معها طرق النظافة الشخصية المعتادة
(ماء + صابون).
تقوم بإفراز سائل ملين lubricant يسهل عملية إدخال القضيب في المهبل، وفي حالة
الشخص المختون لا يتوفر هذا السائل بالمرة مما يجعل
العملية الجنسية أكثر إيلاماً.
(مهبل الأنثى يقوم بإفراز سائل له نفس هذه الوظيفة وفي
حالة إذا كان هذا
الإفراز عند الأنثى منخفض لن تتم العملية مع شخص مختون بدون
استخدام lubricant صناعي، ويمكن هنا الاستعانة بقليل من اللعاب أيضاً وسيؤدي الغرض تماماً ، ربما يفسر
هذا سبب كون الإناث تفضل الجنسي الفموي مع الشخص المختون بعكس الشخص الغير مختون )
جزء من الإحساس
بالعملية الجنسية ينتقل عبرها، نظراً لأنها تنقلب إلى
الخلف ويصبح سطحها الداخلي هو السطح الخارجي (انظر الصور التالية) المغلف للقضيب بأكمله
وهو شديد الحساسية (أي
السطح الداخلي) وعملية الختان تقلل من المتعة الجنسية،
نظراً لأزاله هذا الجزء.
أضرار الختان:
الوفــــاة، قد
تحدث الوفاة نتيجة الصدمة العصبية الناتجة عن الألم أثناء
الختان، وقد تحدث نتيجة مضاعفات العملية. لا توجد نتائج دقيقة لنسبة الوفيات الناتجة عن الختان. الدراسة الوحيدة التي أجريت كانت
في جنوب أفريقيا في أحدى المستشفيات وكانت نسبة الوفيات حوالي 1.5%. ويصعب للغاية تقدير حالات الوفاة الراجعة للختان نظراً لأن الختان
يتم بعيداً عن العيون وحتى في حالة إجراءه في مستشفى وحدوث وفاه ففي المعتاد لا يتم تسجيل سبب الوفاة باعتباره راجع للختان حتى لا يرفع أهل
الطفل قضية ضد المستشفى . ولكن بوجه عام أي وفاة في خلال الـ 10 أيام التابعة للعملية الختان تعتبر وفاة
مريبة.
فقد القضيب بأكمله، في المعتاد يتم إجراء الختان في اليوم السابع لميلاد الطفل حسب الشريعة
اليهودية وهو ما سار عليه المسلمون أيضاً. وفي هذا السن الصغيرة يكون حجم القضيب صغير وقد يحدث في بعض الحالات
بتره بأكمله نتيجة خطأ
أثناء الختان، أو قد يحدث فقد القضيب نتيجة حدوث التهاب
حاد في أنسجة القضيب تتسبب في حدوث غرغرينة.
انسحاب القضيب بأكمله داخل الجسم، قد يحدث هذا كرد فعل للألم فينسحب القضيب إلى داخل
جسم الطفل وهو ما يحتاج
لعملية جراحية لأعادته لمكانة مرة ثانية.
فقد الحشفة كلها أو جزء منها، سواء نتيجة خطأ أثناء عملية
الختان أو نتيجة التهاب يودي لحدوث غرغرينة في الحشفة.
ضياع الجزء الأكبر من جلد القضيب، وهو ما قد يتسبب في صعوبة حدوث انتصاب
نظراً لعدم كفاية الجلد
لتمدد القضيب أثناء الانتصاب وهو ما يحتاج لعلمية ترقيع
للجلد، قد تفشل هذه العملية نظراً لأن الجلد في هذه
المنطقة ذو طبيعة خاصة للغاية.
جميع المختونين بلا استثناء يحدث لديهم ضيق في مجرى البول، ولكن قد يكون هذا الضيق في حدود
مقبولة لا تسبب مشاكل وقد يتسبب في صعوبة في التبول تستمر مدى الحياة.
حدوث ثقب في مجرى البول في
جسم القضيب، نظراً لرقة هذا المنطقة فقد يحدث ثقب على طول
جسم القضيب مما يتسبب في خروج البول من أسفل القضيب. والآلات الجراحية المستخدمة
حالياً أغلبها
تتسبب في حدوث هذا النوع من المشاكل.
قلنسوة القضيب تعتبر مخزون احتياطي تستخدم في حالة حدوث مشاكل، بمعنى في بعض الأشخاص الذين يولدون بثقب في مجرى البول أو يحدث
لديهم ثقب لإي سبب من الأسباب يمكن عمل ترقيع باستخدام جزء من قلنسوة القضيب نظراً لأن نوع النسيج
ملائم تماماً لهذه
المنطقة، ولكن في حالة الختان يصبح هذا الخيار غير متاح.
في حالة حدوث حرق للشخص المختون فأن العضو الذكري يتم تدميره، أما الشخص
غير المختون فإن ما
يتأثر هو قلنسوة القضيب وتظل الحشفة نفسها سليمة.
إذا لم يحدث أي من هذه الكوارث السابقة فأن الضرر الحادث يقتصر فقط على فقد
كل وظائف القلنسوة،
(راجع وظائفها بالأعلى) وهذا هو الحد الأدنى للختان
الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن هناك 650 مليون ذكر مختون في أنحاء العالم، وهناك
25 طفل يتم ختانهم كل
دقيقة على مستوى العالم أي 13 مليون و300 ألف طفل
سنوياً. إذا فرضنا أن احتمال حدوث مشكلة من المشاكل
الخطيرة السابقة هو فقط 1% فمعنى
هذا أن هناك 133 ألف طفل سنوياً يعانون من مشاكل خطيرة بسبب
الختان، وكأجمالي هناك أكثر من 6 مليون شخص على مستوى
العالم يعانون من مشكلة خطيرة تلازمهم مدى الحياة، بسبب التشريع الرباني الرائع
فوائد الختان: أعتذر عن عدم تمكني من كتابة أي شيء تحت
هذا العنوان، فيدي لا تطاوعني على ارتكاب جريمة بهذا الحجم.
لماذا لا يبكي بعض الأطفال أثناء الختان؟! يستخدم البعض هذا كحجه على أن
الختان غير
مؤلم، بل ويذهبون إلى أن الختان في السن الصغيرة لا يشعر به الطفل نظراً لأن جهازه العصبي لا يكون قد
اكتمل. وفي الواقع هذا الكلام غير سليم،
فسبب عدم بكاء الطفل يكون راجع، إما لحدوث صدمة عصبية لهُ
نتيجة الألم تفقده
القدرة على البكاء، وإما أنه لا يستطيع البكاء بسبب تقييده أثناء الختان. أمر أخر جدير بالإشارة إليه هنا،
هو أن بعض الأطفال لا تبكي نتيجة الشعور باليأس، فالطفل يبكي عندما يشعر بأن هناك أمل في أن يساعده أحد
ولكن عند شعوره بعدم
جدوى البكاء فأنه يتوقف عن البكاء تماماً. أيضاً من
الأهمية بمكان التأكيد على أن الجهاز العصبي للطفل يكون
متطور بما فيه الكفاية
للشعور بالألم، والأسوأ من هذا أن الجزء الغير متطور في الجهاز العصبي لدى الطفل هو مراكز تثبيط الألم،
وهي مراكز توجد في الإنسان البالغ وتقوم بتخفيف الشعور بالألم المبرح. أما في حالة الطفل فأنه يشعر
بالألم مضاعف.
وإذا تذكرنا أن الختان يحدث في اليوم السابع من ميلاد الطفل عند اليهود وهو ما سار عليه المسلمون أيضاً،
فأننا ندرك مدى الألم الذي يشعر به الطفل. ففي هذه السن الصغيرة تكون قلنسوة القضيب ملتصقة تماماً بحشفة القضيب ولا تنفصل قبل العام الثالث، أي
أن الختان يسبقه سلخ جلد الطفل أولاً قبل بتره، علماً بأن كل عمليات الختان تقريباً تتم بدون تخدير،
نظراً لأن التخدير له
مخاطرة في هذه السن الصغيرة وقد يسبب الوفاه، فلا عجب بعد
هذا أن يصاب الطفل بصدمة عصبية تفقده القدرة على البكاء
وتجعله يستسلم لجلاديه
تماماً ليقطعوا لحمه قرباناً للرحمن الرحيم.
بقى أن نذكر أن التشريع اليهودي لا يجيز لمن مات أبنه أثناء الختان أن يمتنع عن
ختان الابن الثاني، ولكن
إذا مات الثاني أيضاً فهنا نقطة خلاف بين فقهاء اليهود
فالبعض قال يجوز عدم ختان الثالث والبعض قال يفضل ختان
الثالث حيث أن "التالته
تابته" فإذا مات الثالث أيضاً جاز عدم ختان الرابع، وأن كان البعض هنا قال أن ختان الرابع يكون عليه ثواب
كبير جداً .
ترى ما هو رأي الإسلام في هذه النقطة؟!
أخيراً أود وضع عدة صور تظهر القضيب الطبيعي عند ذكر الإنسان. فللأسف الشديد معظم كتب التشريح لا يظهر بها القضيب إلا
مختوناً وكأن هذا هو القضيب الطبيعي!! وهذا
أمر يقف خلفه اليهود كما يقفون خلف أشياء كثيرة تخص الختان (قد نتحدث عنها لاحقاً).
قضيب منتصب لذكر طبيعي والمنطقة الواقعة بين الحلقة الملونة بالأخضر والحلقة (على
الطرف) الملونة بالأزرق (إلى الداخل قليلاً) هي قلنسوة القضيب (القلفة أو الغرلة)، وهنا لا تظهر
الحشفة وتظل
محمية تحت القلنسوة. وبالرغم من أن قلنسوة القضيب لا تغطي إلا حشفة القضيب إلى أنها قابلة للتمدد لتغطي
القضيب بأكمله (تابع الصور).
هنا تم إرجاع القلنسوة يدوياً إلى الخلف حوالي بوصة، يلاحظ أن المسافة من الحلقة الزرقاء إلى الخضراء هي السطح
الخارجي للقلنسوة في حين أن الجزء الواقع بعد الحلقة الخضراء هو السطح السفلي لها بدأ يظهر، وهو أكثر
الأجزاء حساسية
وهو أحد الأجزاء الهامة للشعور باللذة الجنسية بالأضافة لوظيفته الأفرازية التي تحدثنا عنها سابقاً.
تم إرجاع القلنسوة للخلف أكثر، وتظهر هنا حشفة القضيب
بأكملها.
مزيد من الإرجاع للقلنسوة ويظهر هنا بوضوح النسيج المفرز
للـ lubricant ما بين
الدائرة الخضراء وبداية الحشفة.
القلنسوة ممتدة إلى أقصى مدى وتقوم بتغطية كاملة لجسم القضيب، والجزء الواقع بين الحلقة الخضراء (الحلقة الوحيدة التي
تظهر الآن) وحشفة القضيب هي السطح الداخلي للقلنسوة وتظهر الأوعية والشعيرات الدموية بوضوح. ويظهر في طرف الصورة العلوي لليسار أصبع ممسكاً
بالقلنسوة لمنعها من الأرتداد، وفي حالة
تركها ستعود كما كانت في الصورة الأولى
من كتاب ختان الذكور والإناث عند
اليهود والمسيحيّين والمسلمين
الجدل الديني والطبّي والإجتماعي والقانوني
للدكتور: سامي عوض الذيب أبو ساحلية
2) الأضرار الصحّية لختان الذكور
أ) الأضرار الصحّية لختان الذكور قديماً
إن ختان الذكور عمليّة جراحيّة خطيرة تمس بأكثر الأعضاء حساسيّة تصاحبها مضاعفات طبّية ويمكن أن تؤدّي إلى
تشويهات مستديمة أو إلى الموت. وقد كان رجال الدين اليهود يعون هذه الأضرار ولكن رغم ذلك فإنهم يشدّدون على
ضرورة إجراء الختان وعدم
التخلّي عنه إلاّ إذا سبق وأن توفّى أخوان أو إبناً خالة
للطفل المرشّح للختان وبعضهم يرفع هذا العدد إلى ثلاثة
11. ويذكر تلمود أورشليم حادثة موت ثلاثة إخوة متلاحقين. وعندها نصح رابي ناتان بأن
يؤخّر ختان الطفل الرابع
ثم تم ختانه فبقي على قيد الحياة فسمّي بإسمه 12. وما
زالت الكتب اليهوديّة تعيد علينا هذه القاعدة في زمننا.
ويذكر جوزيف لويس كيف أن إبنة عمه ولدت طفلاً ذكراً بعد يأس طويل. فقرّرت ختانه رغم
تحذيرها من
ذلك. فأصرّت على ذلك. فختن الصبي في اليوم الثامن حسبما أوصى الكتاب المقدّس وخمدت أنفاسه قبل أن يتم له من
العمر شهر. كما يذكر أن طبيباً إعترض على ختن طفل يهودي سليل أسرة مصابة بمرض سيول الدم. فقال الأب
إنه يؤثر أن يرى إبنه
جثّة هامدة على أن يخلّفه أغلف. وكان له ما أثر. إذ لم
ينقض ربع ساعة حتّى كان الطفل قد زايلته الحياة 13.
وقد تسرّب هذا الفكر اليهودي إلى الكتابات الإسلاميّة. فنحن نقرأ عند النزوي :
"إذا كان عادة
قوم أنهم إذا إختتنوا ماتوا، معروفين بذلك، فإنهم لا يختتنون ويتركون. وإن ماتوا صلّي عليهم، وحُكمهم الطهارة
لأن هذا عذر" 14. وتعرض كتب الفقه الإسلاميّة القديمة كثيراً من حالات التشويه والموت الناتجين عن الختان لمعرفة مدى المسؤوليّة الجنائيّة في هذه
الحالات 15. وقد جاء ذكر لأضرار الختان عند الجاحظ الذي يقول :
"إنهم [اليهود] لم يروا قط يهوديّاً أصابه مكروه من قِبَل الختان، وإنهم رأوا
من أولاد المسلمين والنصارى ما لا يحصى ممّن لاقى المكروه في ختانه إذا كان ذلك في الصميمين [أي أشد
الصيف والشتاء] من ريح
الحمرة، ومن قطع طرف الكمرة، ومن أن تكون الموسى حديثة
العهد بالإحداد وسقي الماء فتشيط عند ذلك الكمرة ويعتريها
برص. والصبي إبن ثمانية أيّام أعسر ختاناً من الغلام الذي شب وشد وقوي. إلاّ أن ذلك
البرص لا يتفشّى ولا يعدو
مكانه ؛ وهو في ذلك كنحو البرص الذي يكون من الكي
وإحراق النار، فإنهما يفحشان ولا يتّسعان. ويختن من أولاد
السفلة والفقراء الجماعة الكثيرة فيؤمن عليهم خطأ الخاتن، وذلك غير مأمون على أولاد
الملوك وأشباه
الملوك، لفرط الإجتهاد وشدّة الإحتياط، ومع ذلك يزمع ومع الزمع [أي الدهشة] والرعدة يقع الخطأ، وعلى قدر
رعدة اليد ينال القلب من الإضطراب على حسب ذلك" 16.
وقد ذكر الطبيب العربي الشهير الزهراوي أساليب ختان الذكر في عصره وأوضح أسلوبه الخاص لتفادي
ضرورة إعادة الختان إذا ما قطعت الطبقة العليا وبقيت الطبقة السفلى، وكذلك لتفادي قطع طرف الإحليل أو
حصول عدم تناسب في
القطع. وقد بين الأدوية التي يستعملها لشفاء الجرح 17. وقد
بين هذا الطبيب أيضاً الأضرار التي قد تنتج عن الختان.
يقول :
"وأمّا الخطأ الواقع في التطهير فربّما قلبت الجلدة الداخلة كلّها أو بعضها
عند القطع فينبغي أن
تمدّها من ساعتك بظفرك قَبل أن يتورّم الموضع وتقطعها على
إستواء. فإن لم تستطع على إمساكها بظفرك فأجذبها بصنّارة
واقطعها. فإن مضى له ثلاثة أيّام وبقي ما تحت الإحليل منتفخاً وارماً فأتركه حتّى يسكن
الورم الحار واسلخه برفق
واقطعه على حسب ما يتهيأ لك. وتحفّظ من رأس الإحليل فإن
قطع شيء من رأس الإحليل فإنه لا يضر ذلك، فعالجه بما يلحم
الجرح من الذرورات
التي وصفنا في مقالة الذرورات. وإن قطع من الجلدة فوق المقدار وتقلّصت إلى فوق فلا يضر ذلك أيضاً كثير
مضرّة. فعالجه بما ذكرنا حتّى يبرأ" 18.
وهذا الطبيب، كما سنرى لاحقاً، لا يقترح إجراء عمليّة الختان في حالة حصول عاهة في الغلفة. ولا
عجب من ذلك. فنحن نجد في كتابه تحذيراً شديد اللهجة من اللجوء إلى العمليّات الجراحيّة إلاّ في حالة
عدم وجود وسيلة أخرى
لشفاء المريض. فهو يقول بأنه إذا ما "إستعملنا ضروب العلاج في مرض من الأمراض ولم ينجح تلك
الأدوية"، فعلى الطبيب اللجوء إلى الكي 19. وإذا لم يكفي ذلك، فيمكن للطبيب في آخر المطاف اللجوء إلى العمليّات الجراحيّة التي يقول فيها موجّهاً كلامه
لأبنائه :
"إن هذا الباب
فيه من الغرر فوق ما في الباب الأوّل في الكي ومن أجل ذلك
ينبغي أن يكون التحذير
فيه أشد لأن العمل في هذا الباب كثيراً ما يقع فيه الإستفراغ من الدم الذي به تقوم الحياة عند فتح عرق أو
شق على ورم أو بط خراج أو علاج جراحة أو إخراج سهم أو شق على حصاة ونحو ذلك ممّا يصحب كلّها الغرر
والخوف ويقع
في أكثرها الموت. وأنا أوصيكم عن الوقوع فيما فيه الشبهة عليكم فإنه قد يقع إليكم في هذه الصناعة صنوف من
الناس بضروب من الأسقام فمنهم من قد ضجر بمرضه وهان عليه الموت لشدّة ما يجد من سقمه وطول بليته وبالمرض من التقرّر ما يدل على الموت، ومنهم من يبذل
لكم ماله ويغنيكم به رجاء الصحّة ومرضه قتّال فلا ينبغي لكم أن تساعدوا من أتاكم ممّن هذه صفته البتّة
وليكن حذركم أشد من
رغبتكم وحرصكم ولا تقدموا على شيء من ذلك إلاّ بعد علم يقين
يصح عندكم بما يصير إليه العاقبة المحمودة، واستعلموا في
جميع علاج مرضاكم تقدمة المعرفة والإنذار بما تؤول إليه السلامة" 20.
إن وصيّة هذا الطبيب العربي لأبنائه روعة من روائع الأخلاق الطبّية. فهو يشير إلى
عدم اللجوء إلى
العمليّات الجراحيّة إلاّ بحذر شديد. ويحث على أن يكون قرار
الطبيب مبنيّاً على المعرفة، متوخياً سلامة المرضى، وليس
خاضعاً للجشع المادّي.
وما أحرى هذه الوصيّة القيّمة بأطبّاء زماننا. فسوف نرى في الفصل السادس من هذا الجزء كيف أن كثير من
العمليّات الجراحيّة، ومن بينها عمليّة الختان، لم تعد تخضع لهذه الإعتبارات الأخلاقيّة.
ب) محاولة تتفيه الأضرار الصحّية لختان الذكور في أيّامنا
كانت أضرار الختان معروفة قديماً، ولكن كان من الواجب القبول بها لأسباب عقائديّة. إلاّ أن الهاجس الديني بدأ
يضعف في زمننا ولم يعد الناس يتعصّبون لكثير من المعتقدات، لا بل يرون أنها لا تستحق الإعتبار إذا ما أملت
عليهم تصرّفات ضارّة، كما
رأينا في موقف معارضي ختان الذكور عند اليهود 21. ولذلك أخذ مؤيّدو ختان الذكور بتتفيه أضرار هذه العمليّة والتهويل من
عدم ممارستها. وقد يكون
ذلك إمّا بقصد الترويج الديني أو بقصد التكسّب من وراء
هذه العمليّة. وسوف نتكلّم في الجزء الرابع عن علاقة
الختان بالإقتصاد. ومثالاً للترويج
الديني نكتفي هنا بذكر الدكتور حسّان شمس باشا الذي يعتمد
على كاتب غربي من كبار دعاة ختان الذكور. يقول هذا
الدكتور 22 :
"إن حدوث مضاعفات عقب عمليّة الختان أمر نادر جدّاً. ففي دراسة أجريت على 100.000 طفل مختون وجد أن نسبة حدوث
مضاعفات لا تتجاوز 2 بالألف. وهذه مضاعفات لا تتعدّى حدوث نزيف بسيط يسهّل علاجه أو إلتهاب خفيف. وقد
أظهرت الدراسات التي شملت
أكثر من مليوني طفل مختون حدوث حالة وفاة واحدة فقط
عزيت للختان 23. وهذه نسبة ضئيلة جدّاً. فهي حالة واحدة
من أصل مليوني طفل نجبت عن نزف حدث عقب ختان أجري في البيت من قِبَل شخص عادي.
يقول البروفيسور وايزويل : "إن هذا الرقم لا يذكر بالقياس إلى ما يسبّبه
عدم الإختتان. فهناك ما
بين 225-317 شخص يموتون سنوياً في أمريكا نتيجة سرطان
القضيب" 24. وكان يمكن إنقاذ حياة كل هؤلاء بالعودة
إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها [وهذا تعليق لباشا].
يقول تقرير لأطبّاء الجيش
الأمريكي عام 1989 : "إن مضاعفات الختان نادرة
جدّاً، ولم توجد حالة وفاة واحدة في نصف مليون طفل مختون في مدينة نيويورك. ولم تحدث أيّة وفيّات
في دراسة أخرى أجريت
في المستشفيات العسكريّة الأمريكيّة وشملت 175.000 طفل 25. وفي دراسة أجريت على 136.086 طفل مختون بلغت نسبة مضاعفات (والتي عادة لا تتجاوز إلتهاب موضعي أو نزف خفيف) 2
بالألف 26.
ولم يحقّق الدكتور حسّان شمسي باشا صحّة الأرقام المذكورة ولم يعرض آراء معارضي الختان لأن ذلك لا يتّفق مع ما يريد أن
يثبته. فعنوان كتابه "أسرار الختان
تتجلّى في الطب الحديث" والذي نشره ضمن "موسوعة
الطب النبوي بين الإعجاز والعلم الحديث". ومن الواضح أن صاحبنا يرى أن الختان هو جزء من
معتقده الديني
الإسلامي. وهمّه هو أن يثبت بالترهيب والترغيب أن معتقده يتّفق مع المعطيات العلميّة الحديثة.
هذا وقد أثبتنا في الجزء الثاني أن
الختان مخالف لروح القرآن. وقصدنا هنا ليس تفنيد أو تأييد
المعتقدات الدينيّة،
بل تقديم عرض للأضرار الصحّية الناتجة عن ختان الذكور. ثم ننتقل إلى ختان الإناث حيث سنرى كيف حاول
مؤيّدوه أيضاً تتفيه أضراره. ونحيل القارئ إلى الفصل السادس للتعرّف على الفوائد الصحّية المزعومة لختان الذكور والإناث.
ج) عدم وجود إحصائيّات دقيقة للأضرار الصحّية
لا توجد إحصائيّات رسميّة ومؤكّدة حول الأضرار الصحّية لختان الذكور حتّى
في الولايات المتّحدة.
وليس هناك في الكتابات الطبّية دراسة حول كيفيّة
قياسها، ممّا يدل على تحيّز للختان. وهذا أمر غريب في
مجتمع يعتبر الختان فيه أكثر العمليّات الجراحيّة حدوثاً. هناك إذاً فراغ كبير في هذا
المجال. وهذا يفسّر
التضارب في الأرقام المتعلّقة بتلك الأضرار.
كتب أحد الأطبّاء أنه تم في مدينة نيويورك عام 1953 قرابة نصف مليون عمليّة
ختان ولم تسجّل إلاّ
وفاة واحدة لطفل يهودي ختن في البيت. وما بين عام 1933
و1951 تم في إحدى المستشفيات في مدينة نيويورك 10.802
سجّل بينها حالة تلوّث واحدة، وأربع حالات نزيف، وحالة عاهة واحدة. وفي إحدى مستشفيات كليفورنيا تم 1844 عمليّة ختان بين عام
1949 و1950 كان بينها ثلاث حالات نزيف. ولكن في عام 1978 كتب آخر أن 1% من عمليّات الختان تؤدّي إلى
مضاعفات طبّية.
وترى "رومبيرغ" بأن تلك المضاعفات تصل إلى 5% إلى 10% من مجموع حالات الختان 27.
وفي المؤتمر الرابع حول بتر الأعضاء الجنسيّة الذي عقد في لوزان عام 1996 سألت الطبيب
الأمريكي "دينيستون" ما هي في تقديره
نسبة حدوث أضرار عند إجراء الختان. فأجاب بأن الختان
يؤدّي إلى 100% من الأضرار. فالطبيب يتدخّل عند حصول عطب صحّي، ويعتبر تدخّله ناجحاً إذا
ما توصّل إلى إعادة
الوظيفة الطبيعيّة للجسم. وفي حالة الختان لا يمكن بأي حال
إعتبار وجود غلفة عند الطفل حالة مرضيّة، إذ هي جزء من
التكوين الفيزيولوجي
للعضو التناسلي. فإذا تدخّل الطبيب لبتر الغلفة، فهو إنّما
يقوم ببتر جزء سليم ويحذف وظيفة فيزيولوجيّة أصليّة غير
مَرَضيّة. ولذلك كل ختان هو تشويه للجسم وضرر طبّي وليس حلاًّ لمشكلة. وقد أعاد هذا الطبيب هذا القول في مقاله المنشور ضمن أعمال
المؤتمر، مع بعض التفاصيل :
"إن نسبة الأضرار بعيدة المدى للختان هي 100%. فكشف الحشفة بصورة إصطناعيّة يجعلها تصبح خشنة وجافّة. وفتحة البول
كثيراً ما تتقيّح وتضيق فلا يسمح لها بالإنغلاق الطبيعي. وحافّة القطع في الختان تلتصق بالحشفة أو تكوِّن مظهراً غير لائق على ساق القضيب" 28.
ويذكر هذا الطبيب أن في
الولايات المتّحدة يموت 229 طفل كل سنة بسبب الختان. و1
من كل 500 طفل مختون
يعاني من مضاعفات خطيرة تتطلّب عناية صحّية في قسم العلاج الطارئ. حتّى وإن لم يقرّوا عن أضرار تصيبهم،
فإن المختونين يقضون حياتهم مع أعضاء جنسيّة تعمل نصف وظيفتها ومشوّهة وفاقدة حساسيّتها. والختان، مهما كانت درجته ولأي جنس كان، يترك آثاراً سلبيّة
على صحّة الإنسان 29. ويضيف أنه يحدث سنوياً ألفي حالة مضاعفات طبّية في الولايات المتّحدة لا داعي لها
30.
وقد قام "تيم هيموند"، أحد معارضي ختان الذكور،
بحساب الأضرار الناتجة عنه آخذاً بالإعتبار أن نسبة المختونين في العالم هي 20%.
عدد سكّان العالم عام 1994 5.6 مليار
عدد الذكور (50%) 2.8 مليار
عدد الأضرار إذا كانت نسبتها 10% 65.6 مليون
عدد الأضرار إذا كانت نسبتها 2% 11.3 مليون
عدد الأضرار إذا كانت نسبتها 1% 5.6 مليون 31
نستنتج من ذلك أنه لا توجد إحصائيّات دقيقة للأضرار الصحّية الناتجة عن الختان. فليس من صالح الأطبّاء أو المستشفيات
الكشف عن تلك الأضرار. فذلك يعطي للأهل ذريعة لرفع قضايا ضدّهم، خاصّة وأن ليس لتلك العمليّة أسباباً
طبّية تبرّرها. من جهة
أخرى، فإن هذه الأضرار قد تحصل عند إجراء الختان كما قد
تحصل بعد مدّة طويلة من إجرائه. فكثير من الأضرار الناتجة
عن الختان تتم بعد
خروج الطفل من المستشفى، خاصّة في العائلات الفقيرة حيث العناية الصحّية ليست دائماً متوفّرة، والتعليمات
بخصوص جرح الختان قليلة. وفي كلتا الحالتين يحاول الطبيب عدم الربط بين تلك الأضرار وبين الختان إمّا
لتفادي الملاحقات
القضائيّة أو لبعد الزمن بين الختان والأضرار. ويُذكر في هذا
المجال عمليّة ختان في الولايات المتّحدة أصيب الطفل
خلالها بضرر في مخّه فأصبح غير قادر على الكلام والمشي أو الإهتمام بنفسه. وقد عرض الأهل مبلغ 10.000 دولار لمن يستطيع أن يجد ملفّاته
الطبّية التي فقدت 32.
وعدم وجود إحصائيّات دقيقة، يعني أن الأطبّاء لا يستطيعون أن يقدّموا للأهل أرقاماً حول أضرار الختان. وبطبيعة
الحال، هذا في صالح الأطبّاء الذي يكسبون الملايين من ورائه. فإذا ما وضعت الأرقام المرعبة أمام أعين
الأهل فذلك قد يؤدّي إلى
رفضهم إجرائه لأطفالهم.
وأضرار ختان الذكور ترتبط
بمدى توفّر الرعاية الصحّية والعلاج. فإذا ما تمّت
العمليّة على يد حلاّق وبأدوات ملوّثة وفي مكان قذر ولم تتوفّر وسائل العلاج، فإن هذه الأضرار تزداد. وهذا لا يعني أن الختان في
المستشفيات الحديثة على يد أمّهر الأطبّاء لا يمثّل خطراً. فقد تكون الأضرار نتيجة ضعف مناعة الطفل، أو نتيجة أصابته بمرض سيول الدم، حيث لا
يسعف توفّر الرعاية الصحّية والعلاج. لذا
نجد مضاعفات وحالات وفاة بسبب الختان حتّى في الولايات المتّحدة ذاتها حيث تنقل المجلاّت والصحف لنا مآسي كثيرة
عن ختان الذكور أدّت إلى ملاحقات قضائيّة دفعت فيها المبالغ الطائلة تعويضاً عن الضرر الناتج.
وإن كان الختان يؤدّي إلى أضرار في الدول المتقدّمة فما حال الدول الفقيرة
؟ ففي دراسة حول
عمليّة الختان في قبيلة "كهوسا" في جنوب إفريقيا تبيّن أن 9% من الأولاد المختونين توفوا، و52% فقدوا
كل أو أكثر جلد القضيب، و14% حدث لهم تقرّحات خطيرة، و10% فقدوا حشفتهم، و5% فقدوا كل قضيبهم. وهذه
الأرقام تخص
من تم الختان عليهم في المستشفيات. ممّا يعني أن الأرقام الحقيقيّة أعلى بكثير 33. وقد حاول الأطبّاء خفض
نسبة المضاعفات الناتجة عن الختان في هذه القبيلة وذلك من خلال إجراء تلك العمليّة في المستشفيات وعلى يد
طبيب متمرّس. غير أن مثل
هذه العمليّة غير الطقسيّة مرفوضة من تلك القبيلة إذ
تُفقد الختان معناه الإجتماعي. وإن كان هناك قبول لعمليّة
الختان في المستشفى
إذا ما كان هناك سبب طبّي، إلاّ أن من يطلب إجراء تلك العمليّة بذاته يعتبر خارجاً عن القبيلة 34.
د) قائمة بالأضرار الصحّية لختان الذكور
إذا ما نظرنا إلى كتابات مؤيّدي ختان الذكور، فإننا نرى أنهم لا يذكرون الأضرار الناتجة عنه، وفي أحسن الأحوال
يتفّهون تلك الأضرار. فإذا ما أردنا معرفة هذه الأضرار علينا أن ننظر في كتابات المعارضين، وهي كلّها
غربيّة 35. ونحن نستعرض
أهم هذه الأضرار الصحّية. ونحيل القارئ فيما يخص الأضرار
الجنسيّة والنفسيّة إلى الفصول الأخرى.
النزيف
تقدّر نسبة حدوث النزيف بـ 2% على الأقل من حالات الختان. فغلفة القضيب عضو كثير الشرايين يؤدّي بترها إلى نزول دم. وإن
تم مس الشريان اللجامي، فإن هذا النزيف يكون سريعاً. والطفل الذي يزن ثلاثة كيلوغرامات لا يحتوي على
أكثر من كأس دم أو ما
يناهز 300 غرام من الدم. ولذلك في حالة عدم التنبّه للنزيف
لمدّة قصيرة، فإنه يقود إلى الوفاة. وكثيراً ما يصاب
الصبي بحالة صدمة من النزيف.
وبعض الأشخاص مصابون بمرض سيلان الدم، وهو مرض وراثي.
ونزيف الدم في هذه الحالة
يصعب التحكّم به. وللحد من هذه الظاهرة أخترعت الآلات
الضاغطة التي تكبس الشرايين فتمنع سيلان الدم. ولكن اليهود
الأرثوذكس يرفضون
إستعمالها لأنها لا تسيل الدم، ممّا يبطل الختان الديني. وتبيّن الإحصائيّات أنه حتّى باستعمالها، يبقى
الطفل معرّضاً لخطر النزيف. ولذلك يجب تفادي إجراء الختان إذا ما تبيّن بعد فحص الأهل أو الصبي بوجود مثل
هذا المرض، أو إذا كانت
الغلفة ملتصقة بالحشفة كما هو الأمر في أكثر حالات
الأطفال في بداية حياتهم. فشد الغلفة لفصلها عن الحشفة
يؤدّي إلى مزيد من النزيف. ويشار هنا إلى أن فيتامين "ك" المسؤول عن تجليط الدم
وإيقاف النزيف لا
يتكوّن في جسم الطفل قَبل خمسة عشر يوماً من ولادته. وهذا يبيّن بأنه من الغلط إجراء العمليّة في الأيّام
الأولى من حياته. ولذلك يحاول بعض الأطبّاء إعطاء الطفل هذا الفيتامين لتفادي النزيف.
الإلتهابات وتعفّن الجرح
قطع الغلفة يجعل الجرح والحشفة المكشوفة عرضة للتلوّث بالبول والبراز، ممّا
قد يسبّب إلتهابات
وتقيّحاً في فتحة البول. وهذا هو السبب الرئيسي لعسر البول
والتهاب المسالك البوليّة، ممّا قد يتطلّب تدخّل جراحي
لتوسيع فتحة البول. وهذا
يحدث في 10% من حالات الختان. وإذا لم توجد أدوية معقّمة، فالجرح قد يؤدّي إلى التعفّن وإصابته بجراثيم عدوى
كثيرة مثل التيتانوس والغنغرينا ومرض السحايا والدفتيريا وتسمّم الدم والتهاب العظام، ممّا قد يودي
بحياة الطفل.
إنكماش القضيب
قد يؤدّي الختان إلى إنكماش قضيب الذكر فيختفي تحت الجلد المحيط به. فيتطلّب
تدخّل جراحي لإرجاعه إلى وضعه الطبيعي وذلك بإضافة جلد إلى جلده.
القضاء على الغدد التي تفرز المادّة المرطّبة
بالختان يتم القضاء على الغدد التي تفرز المادّة المرطّبة والتي تتواجد في ثلم إكليل الحشفة وبطانة الغلفة. والمادّة
المرطّبة تلعب أدواراً مُهمّة منها فصل الغلفة عن الحشفة تدريجيّاً ومنع إعادة إلتصاقها بها، والإحتفاظ بالحشفة ناعمة وليّنة تماماً كما تحافظ
الإفرازات الأخرى على نعومة البشرة. فإذا
ما تم قطع الغلفة بالختان، فإن الحشفة تصبح دون حماية وتجف بسرعة وتصبح عرضة للخدش بالملابس. كما أنها
تثخن وتخشن وتفقد حساسيّتها الطبيعيّة. حتّى أن لونها الطبيعي يتغيّر. ويقدّر البعض سمك بشرة
الحشفة لدى
المختونين بعشرة أضعاف سمك بشرة الحشفة عند غير المختونين 36.
باسور الإحليل والمبال الفوقاني
قد تحدث عمليّة الختان فتحة جانبيّة في مجرى البول يطلق عليها "باسور الإحليل". وهذا ينتج بسبب خطأ من
الخاتن خلال عمليّة قطع الغلفة، فيثقب القضيب. وقد يثبت طرف الآلة داخل مجرى البول. وعند إغلاقها فإنها تسحق الجزء الأعلى لمجرى البول والجزء الأعلى
للحشفة مع الغلفة، ممّا ينتج عنه حدوث فتحة في أعلى الحشفة يطلق عليها "مبال فوقاني". وهناك
بعض حالات التشوّه
الخلقي يطلق عليه "الإحليل التحتاني" وهو تحوّل فتحة مجرى البول من أعلى الحشفة إلى الجانب السفلي منها.
ويصلّح هذا العيب بترقيع الفتحة بغلفة القضيب وإجراء فتحة في المكان الإعتيادي. فإذا لم يلاحظ الطبيب
هذا العيب قَبل الختان،
فإنه يصعب عليه إصلاحه لأنه بالختان يزيل قطعة الجلد
التي يحتاج إليها لتصليح العيب.
ضيق الغلفة
سوف نرى أن مؤيّدي ختان الذكور يجرونه للوقاية من ضيق الغلفة الذي يمنع سحبها إلى الخلف لكشف الحشفة. إلاّ أن الختان قد
يؤدّي إلى مثل هذا الضيق ممّا يسبّب حشر للحشفة. وهذا يتطلّب تدخّل لتوسيع الجلد وفي بعض الأوقات يجب إعادة عمليّة الختان.
إحتباس البول
قد يتم في الختان قطع "لجام
القضيب"، ممّا يحرم مجرى البول الداخلي من أهم مصدر
للدم فيه. وهذا يؤدّي إلى ضيق مجرى البول في 5 إلى 10% من المختونين وإلى صعوبة في التبوّل.
وقد يحدث إحتباس للبول
بسبب لف قضيب الطفل بعد الختان لإيقاف النزيف أو بسبب
إستعمال الأجهزة في الختان، وخاصّة جهاز Plastibell. وهذا الإحتباس قد ينتج كرد فعل من الطفل بسبب صدمة عمليّة
الختان. واحتباس البول يجعل الطفل يتألّم ويصيح ويمتنع عن الرضاعة. وقد يؤدّي إلى قصور كلوي.
موت الحشفة أو تشويهها وفقدها حمايتها
يؤدّي تضييق اللف على حشفة الطفل في بعض الأحيان إلى موتها. ويحدث أيضاً أن
تجرح هذه الحشفة أو تقص
كاملة بسبب تهاون الخاتن فيصاب القضيب بتشويه دائم
يصاحبه مشاكل جنسيّة كبيرة مدى الحياة. ولحماية الحشفة من
مثل هذه الحوادث تم إختراع الآلات الطبّية.
هذا وبتر الغلفة يحرم الحشفة من حمايتها الطبيعيّة في بعض الحوادث مثل الحرق.
فإذا ما تعرّضت الحشفة للحرق فإنه يصعب إزالة التشويه. بينما إذا مس الحرق الغلفة، فإنها تقي الحشفة.
وعند الحاجة يمكن إزالة
الغلفة بالختان مع ضرر أقل لشكل القضيب. ونسبة الإصابة
بالحرق أكبر من نسبة الإصابة بسرطان القضيب. وتذكر
المصادر الطبّية أن الغلفة تحمي من زمام البنطلون، ومقعد المرحاض الذي قد يسقط على قضيب
الولد الصغير عند
التبوّل، والتفاف شعر أو خيط حول القضيب ممّا يؤدّي إلى انحباس الدم وموت الحشفة. وبتعرية الحشفة تفقد
حرارتها التي تساعد على شفاء التخدّشات التي قد تصيبها خلال المداعبة الجنسيّة. فالغلفة تعطي الحشفة حرارة تساعد على شفاء تلك التخدّشات.
قطع زائد لجلد القضيب
من الصعب معرفة القدر الذي يتم قطعه من جلد القضيب خلال الختان، خاصّة
عندما يجرى على طفل حديث
الولادة. ويختلف هذا القدر حسب مهارة الخاتن ونوعيّة
الختان. فاليهود مثلاً يشدّدون على ضرورة قطع أكبر قدر من
الجلد. وهذا الأسلوب
إنتقل منهم إلى الأطبّاء الأمريكيّين. وقد يُحدث الختان قطع كبير فيصبح جلد القضيب أقصر من القضيب الذي
يغطّيه. وقد تحدث مضاعفات في عمليّة الختان فيضطر الطبيب إلى قطع المزيد من الجلد فيتعرّى القضيب ويسبّب
ضيقاً عند إنتصابه وتعطيلاً
لوظيفته الطبيعيّة. وقصر جلد القضيب يؤدّي عند
الإنتصاب إلى شد جلد الصفن ممّا يحدث ألماً ومشاكل جنسيّة
سوف نعرضها في الفصل
الخامس. وقد دفعت هذه المضاعفات بعض المختونين إلى اللجوء لعمليّة إستعادة الغلفة إمّا بطريقة جراحيّة أو
بطريقة شد الجلد، كما سنرى في الفصل السابع.
التقيؤ ووقف التنفّس
هناك حالات لوحظ فيها أن
الختان ادّى إلى التقيؤ ووقف التنفّس بسبب الكرب الذي
يصيب الطفل خلال عمليّة الختان، خاصّة عندما تتم دون تخدير. وقد يؤدّي صراخ الطفل خلال العمليّة إلى إصابته بـ"الإسترواح
الصدري" و"الإندغام الرئوي".
مخاطر التخدير
ذكرنا أن الختان يتم عامّة دون تخدير. واستعمال التخدير بحد ذاته له نتائج لا يمكن تجاهلها في أيّة عمليّة جراحيّة.
فالتخدير قد يؤدّي للموت. ويقول بعض الأطبّاء أن خطر التخدير أكبر عند الأطفال ممّا عند البالغين. ولو تم
تخدير كل الأطفال لكان هذا
سبباً في حوادث وفاة أكثر بين الأطفال ممّا هو الحال
عليه بدون تخدير.
تقرّح فتحة مجرى البول
تحمي الغلفة حشفة
الطفل من البول الذي يبلّل ملابسه. فإذا ما أزيلت الغلفة،
إنكشفت الحشفة وأصبحت
ملامسة مباشرة للملابس المشبّعة بالأمونيا التي في البول، ممّا يؤدّي إلى تحرّق الحشفة وتقرّحها
والتهابها. ونسبة المختونين الذين يصابون
بهذه الظاهرة تقدّر ما بين 8% و31%، ولكن النسبة
الحقيقيّة أعلى من ذلك بكثير لأن حالات الإلتهابات والتقرّح لا تسجّل دائماً. وكثيراً ما يجهل الأطبّاء سببها خاصّة عندما تحدث بعد
مدّة من الختان فينسون العلاقة بينهما. وعندها يلجأ الأطبّاء إلى البحث عن وسيلة لشفائها، فيقترحون
تغيير نظام طعام الطفل
لتخفيف الأمونيا في بول الطفل. وقد يقترحون بعض المراهم
كالفازلين ومضادّات حيويّة لها عواقب وخيمة إذا ما إعتاد
عليها الطفل، إذ يبطل مفعولها، فيضطر الأطبّاء لإقتراح مضادّات أقوى من السابقة. ومنهم
من يقترح تغيير الثياب
مراراً وغسلها وغليها حتّى تزول الأمونيا تماماً.
ضيق فتحة مجرى البول
قد يؤدّي تقرّح فتحة مجرى البول إلى مضاعفات لاحقة مثل ضيق تلك الفتحة،
خاصّة عند الصغار، ممّا
يجعل التبوّل صعباً ومؤلماً ويتطلّب جهداً كبيراً
لإخراجه. وقد قام بعضهم بقياس فتحة مجرى البول عند مائة
مختون ومائة غير مختون، فوجد أن الفتحة عند غير المختونين أوسع من الفتحة عند المختونين. ويذكر طبيب بأن ضيق فتحة مجرى البول
تحدث عند قرابة ثلث المختونين ولا تحدث عند غير المختونين. وقد أثبتت الدراسات أن صعوبة التبوّل تؤدّي في بعض الأحيان إلى التبوّل في السرير ليلاً.
ولعلاج ضيق فتحة مجرى البول يلجأ البعض إلى عمليّة جراحيّة لشق المبال أو توسيعه.
الإبقاء على حلقة
Plastibell
يعتبر جهاز Gomco وجهاز Plastibell أكثر الأجهزة إستعمالاً
لإجراء ختان الذكور في أمريكا. وبعد الختان، يتم الإبقاء على قمع جهازPlastibell لقرابة عشرة
أيّام قبل أن تنسلخ تلقائياً عن القضيب. إلاّ أنه يحدث أن
يندمل القمع داخل جلد القضيب. وهذا يؤدّي إلى تقرّح أو تنكرز الجلد، وأيضاً إلى فقد
الحشفة.
التعرّض لعدوى الأمراض
من مخاطر الختان التي تحصل كثيراً تعريض القضيب إلى عدوى الأمراض من خلال الجرح، ممّا يؤدّي إلى أوخم النتائج بما
فيها الموت. ويصاحب هذه العدوى إرتفاع حرارة الطفل والتقيّح والتورّم. ويرى البعض أن نسبة إلتهاب جرح الختان قد تصل إلى 8%. والدم المحيط بجرح
الطفل يساهم في تفشّي الجراثيم. وهذه
العدوى مرتفعة في المستشفيات بسبب وجود جراثيم ذات مناعة عالية للمضادّات الحيويّة. وقد تظهر عوارض
العدوى بعد رجوع الطفل إلى البيت. وقد تتحوّل هذه العدوى إلى العمود الفقري وتصيب المخ بمرض إلتهاب السحايا
الذي يسبّب الموت.
ويصاحب هذه الأمراض ألم شديد ورفض الرضاعة.
تشويه القضيب
ليس كل الذين يختنون يستطيعون إجراء عمليّة ذات نتائج مرضيّة شكلاً. فقد
يكون القطع معوجّاً
فيؤدّي إلى إعوجاج القضيب عند إنتصابه. وقد يترك شفاء الجرح
طبقة من الجلد على طبقة أخرى مع نتوات. وقد رفعت إلى
المحاكم قضايا في هذا الخصوص باعتبار أن القضيب لا يتّفق مع النظرة الجماليّة المتعارف عليها. وإذا تم الختان بواسطة ملزم Plastibell يجب أن تسقط حلقته خلال عشرة
أيّام من الختان. ولكن قد
تبقى هذه الحلقة داخل الجلد حول حد الحشفة كما ذكرنا. وهنا يجب تدخّل من الطبيب لإزالة الحلقة التي تترك تشويهاً في العضو
على شكل ثلم. وقد يحدث
جسر من اللحم بين الغلفة والحشفة يجعل إنتصاب القضيب
مؤلماً. وفي عام 1986، قامت جمعيّة طب المسالك البوليّة
في "فرجينيا" بفحص وثائق تخص ختان طفل خسر جرّاء ذلك كل جلد القضيب، وختان طفل آخر أصابه غنغرينا ونكرزة في حشفته وقضيبه بسبب
الكي الكهربائي لدمل الجرح. وعلى أثر ذلك، قامت الجمعيّة المذكورة بأخذ قرار بالإجماع ضد الختان الروتيني.
التعرّض للخدش
يصبح جلد القضيب في حالة القطع الكبير أكثر توتّراً عند الإنتصاب ممّا يجعله أكثر عرضة للخدش. وبعض المختونين يشتكون
بأنهم لا يتحمّلون إحتكاك قضيبهم بالملابس الداخليّة.
فقدان القضيب
هناك حالات تم فيها فعلاً
قطع القضيب بسبب إلتهابات أو بسبب إستعمال الكي الكهربائي
لإيقاف نزيف الدم بعد إجراء الختان. وقد تطلّب الأمر إجراء عدّة عمليّات جراحيّة
للمحافظة على
القضيب بسحبه من جوف الطفل وترقيعه بالجلد. وفي عدم نجاح تلك
المحاولات، فإنه يتم بتر القضيب كاملاً. وفي بعضها حُوّل
الولد فعلاً إلى أنثى. وبطبيعة الحال تكون الأنثى هنا غير قادرة على اللذّة الجنسيّة أو الإنجاب، وتجد صعوبة في التبوّل. فعمليّة
التحويل هذه هي مجرّد محاولة لتخفيف للعاهة. وهذا التحويل يصاحبه مشاكل نفسيّة لا تقاس تؤيّدي إلى
قضايا أمام المحاكم
للحصول على تعويضات بسبب الضرر. ولكن هل يمكن لكل أموال
الدنيا أن تعوّض عن مثل تلك العاهة ؟.
وقد عرضت مجلّة "التايم" الأمريكيّة في 24 مارس 1997 قصّة ختان فاشل تم عام 1963 قرّر الأطبّاء والأهل على أثره تحويل الطفل إلى أنثى.
فتم نزع خصيتيه وصمّم له فرج من بقايا النسيج ظنّاً منهم أن إعطائه هرمونات الأنوثة سوف يحوّل نفسيته ونزعاته من ذكر إلى أنثى. وكان هذا
تطبيقاً للنظريّة الشائعة في ذاك الوقت والتي كانت تدّعي بأن الأطفال يولدون حياديين جنسيّاً ثم يتم زرع ميول الذكورة والأنوثة فيهم من خلال التربية.
وقد إعتمد الأطبّاء في الولايات المتّحدة على هذه الحادثة لإقناع الأهل بتحويل عشرات الصبيان إلى فتيات لعلاج حالات فشل الختان. غير أن ضحيّة
هذه الحادثة المأساويّة لم تتمكّن أبداً من التأقلم مع جنسها الجديد. فقد كانت تمزّق ثياب البنات التي
كانت أمّها تلبسها بها،
وتفضّل اللعب مع الصبيان، وترفض ألعاب الفتيات. ورغم أن
رفاقها لم يكونوا يعلموا بقصّة تحويلها من ذكر إلى أنثى،
فإنهم كانوا يستغربون
من تصرّفاتها. غير أن الأطبّاء إستمرّوا بالضغط عليها ليقنعوها بأنها أنثى وأن عليها التصرّف كأنثى.
وعندما كان عمرها 14 سنة، رأت أن لا خيار أمامها إلاّ الإنتحار أو التحوّل إلى ذكر. وعند ذلك إعترف لها
الأهل بأنه تم تحويلها في
صغرها من ذكر إلى أنثى. وعندها قرّرت الرجوع إلى حالتها
الأولى فأجرى لها الأطبّاء عدّة عمليّات لتشكيل قضيب صغير
ولكنّه خال من حساسيّة
القضيب الإعتيادي.
ويذكر الدكتور رشدي عمّار أنه توجد حالات يصعب بالعين المجرّدة تحديد الجنس إذا
كان ولداً أو بنتاً. ولا بد من عمل فحص للأعضاء التناسليّة الداخليّة وعمل تحاليل كثيرة وأبحاث لتحديد
الجنس. يقول الدكتور
عمّار :
"وفي هذه الحالات قد تجرى عمليّة الطهارة للولد على أنه بنت ويزال قضيب صغير الحجم على
أنه البظر، ثم يثبت بعد ذلك أن الجنس ولد. وبذلك يقضى على المستقبل الجنسي للطفل بعد ذلك. وقد صادف
شخصياً هذه
الحالة سنة 1959 في طفل ذكر أجريت له عمليّة الختان وأزيل القضيب على أنه البظر وبالفحص والتحليل ثبت أنه ولد
وليس بنتاً" 37.
الوفاة
يؤدّي الختان بسبب النزيف أو الإصابة بعاهة أخرى أو التخدير إلى حالات وفاة
كما ذكرنا سابقاً. ولا
يعرف بصورة مؤكّدة عدد الوفيّات التي يسبّبها الختان
حتّى في الدول المتقدّمة إذ إنها تسجّل تحت أسباب غير
الختان. ويرى طبيب أمريكي أن كل وفاة تحدث في الأيّام العشرة التي تتبع الختان يجب أن
تعتبر وفاة مشبوهة 38.
هـ) الأضرار الصحّية الخاصّة بالختان اليهودي
يجرى الختان الديني عند اليهود على ثلاث مراحل. فيتم أوّلاً قص الغلفة. ثم
تسلخ بطانة الغلفة مع
اللجام بظفر مدبّب. وبعدها يقوم الخاتن بمص قضيب الصبي
بفمه. وقد أدخلت المرحلة الثانية في القرن الأوّل
الميلادي لمنع إستعادة الغلفة بشد جلد القضيب. وأضيفت في العصر التلمودي (500-625) مرحلة مص القضيب. وقد توفّى آلاف من الأطفال
اليهود في القرن التاسع عشر في أوروبا بسبب مص الدم هذه. وقد تم إدخال تعديلات على عمليّة الختان بداية من
الربع الأخير من القرن
التاسع عشر لكي تتماشى مع التقدّم الطبّي. فقد أستبدل ظفر
الخاتن بالمقص في المرحلة الأولى من الختان، ولكن الظفر
ما زال مستعملاً لسلخ بطانة الغلفة واللجام. كما أقترح إستبدال إستعمال أنبوب زجاجي لمص الدم بدلاً من مصّه مباشرة بفم الخاتن
لتفادي العدوى. ولكن هذا المص ما زال يمارس بين اليهود الأرثوذكس. وقد سمح الحاخام الشرقي "بكشي
دورون" في إسرائيل بمص الدم بأنبوب زجاجي ليس خوفاً على إنتقال الأوبئة إلى الطفل ولكن خوفاً من أن ينتقل الإيدز إلى
الموهيل 39.
ويحاول اليهود التتفيه من مخاطر الختان الذي يتم على يد موهيل. يقول طبيب وموهيل
يهودي بريطاني بأن
مضاعفات الختان تندر عندما يجرى على يد الموهيلين رغم كثرة هذه العمليّات. ويذكر في هذا المجال أن هناك
حالة واحدة من 800 حالة ختان تم إدخالها المستشفى بسبب النزيف في القدس عام 1964. ويشير إلى أن
المضاعفات تصل
إلى 0.19% من بين 100.000 ختان أجري على وليد في الولايات المتّحدة رغم أن هذه العمليّات لم تجرى على يد موهيل.
كما يستشهد بمقال يبيّن أن المضاعفات في الختان تظهر أكثر عندما تجرى العمليّة من قِبَل الطبيب
بدلاً من الموهيل.
ويتساءل هذا المؤلّف عن سبب ندرة مضاعفات الختان 40. ولكن هناك من لا يكتفي بالتعجّب بل يبرّر هذا
التعجّب بكون الختان أمر إلهي، كما رأينا سابقاً. وخلافاً لرأي هذا الطبيب، تقول دراسة لمعارضين يهود بأنه
لا توجد في إسرائيل متابعة
لمعرفة مدى المضاعفات الناتجة عن الختان. فليس هناك
سجل أو إحصائيّات في هذا الخصوص. وقد بيّنت دراسة بناء
على معلومات من الصحف العاديّة والطبّية أنه هناك 22 حالة وفاة، و19 حالة بتر القضيب
أو غنغرينا أصابت
القضيب، و132 حالة خطرة تطلّبت العلاج في المستشفى بسبب
النزيف وتلوّث الجرح وقطع الحشفة وفقد كمّية كبيرة من
الجلد وغيرها من المضاعفات. وقد أدّت بعض هذه المضاعفات إلى أضرار لا رجعة فيها 41.
وتقول طبيبة بريطانيّة يهوديّة معارضة بأن لا اليهود ولا المسلمين في
بريطانيا يحتفظون
بإحصائيّات حول أضرار الختان التي يقومون بها. وتبيّن أن ختان الذكور له أضرار عدّة وخطيرة. وتذكر
بأنها تكلّمت مع كثير من الأمّهات التي عانت من هذه الأضرار. وقد أبلغتها إحداهن بأنها لن تضع طفلاً آخراً
لأنها لا تستطيع عدم
ختانه ولا تستطيع تحمّل ألمه. وتضيف هذه الطبيبة بأنه إن
كانت لكل عمليّة جراحيّة يقصد منها شفاء المرض والحفاظ
على الحياة أضرارها، فيوزن بين الأضرار والفوائد، إلاّ أن مثل هذه المخاطر لا يمكن قبولها لعمليّة لا تهدف للشفاء، بل هي تعدّ على
عضو سليم 42.
وبسبب الأضرار السابقة الذكر، ينص الأطبّاء المعارضون للختان على تفادي قطع الغلفة
بقدر الإمكان إلاّ في
حالات الضرورة الطبّية. وحتّى في هذه الحالات، يجب محاولة
اللجوء إلى "الرأب" بدلاً من الختان لتفادي قطع
الأنسجة الحسّاسة. وإذا كان لا بد من الختان فيجب الإقتصار على أقل قدر من القطع للحفاظ على وظيفة القضيب الطبيعيّة. وفي كل الحالات يجب تفادي
اللجوء إلى ختان الأطفال حديثي الولادة لأن ذلك يتطلّب سلخ الحشفة عن الغلفة قَبل تمام تكوينها. كما
إنه يجب ترك قرار
الختان للشخص عندما يبلغ. فهذا هو ما يتّفق مع الأخلاق
الطبّية وحقوق الإنسان 43.
الفصل الخامس : المضار الجنسيّة
لختان الذكور والإناث
للإنسان الحق في اللذّة الجنسيّة لراحته الجسديّة والنفسيّة تماماً كحقّه في الأكل والشرب والنوم. واللذّة الجنسيّة هي إحدى
غايات ووسائل تماسك الزواج. وكما أن قطع جزء من اللسان يؤدّي إلى إنتقاص في حاسّة الذوق واللذّة
الذوقيّة، فكذلك
يؤدّي قطع جزء من الأعضاء الجنسيّة إلى إضعاف اللذّة الجنسيّة. وإذا لم يتمكّن الإنسان من الوصول إلى اللذّة
كما نظّمتها الطبيعة فإنه سوف يبحث عنها بوسائل أخرى كالمخدّرات والشذوذ الجنسي والتبديل للشريك، ممّا
يخلق مشاكل في الحياة
الزوجيّة. وهذا ما سوف نراه في فصلنا هذا.
1) ختان الذكور واللذّة الجنسيّة
أ) مؤيّدو ختان الذكور قديماً يرون فيه إضعاف للذّة
رأي رجال الدين اليهود قديماً في الختان وسيلة مثلى لإضعاف العضو التناسلي
عند الذكر وتخفيف
اللذّة الجنسيّة وكبت الشهوة، ليس فقط عند الرجل بل أيضاً
عند شريكته في العلاقة الجنسيّة. وقد أيّدوا الختان لأن
نتائجه تتّفق مع نظرتهم السلبيّة للشهوة الجنسيّة.
يقول المفكّر اليهودي "فيلون" أن الهدف من الختان هو الحد من اللذّة التي
تسحر النفس. فاللذّة النابعة من العلاقة الجنسيّة بين الرجل والمرأة هي أقوى لذّة عند الإنسان. ولذلك
قرّر المشرّعون بتر
العضو الجنسي المتّصل بهذه اللذّة، ليس فقط للحد من هذه
اللذّة، بل للحد من جميع الملذّات الأخرى 1. ويضيف في
مكان آخر أن الله أمر بختان الذكور وليس بختان الإناث لأن الرجل أكثر إحساساً باللذّة
الجنسيّة من
المرأة، فيبحث عن التزاوج. ولذلك أراد الله أن يحد من لذّته ويخفّف من اندفاعه 2.
ونجد رأياً مماثلاً عند الطبيب والفيلسوف موسى إبن ميمون الذي يقول : "وكذلك الختان أيضاً
عندي إحدى علله تقليل النكاح وإضعاف هذه
الآلة حتّى يقصر هذا الفعل ويجمّ ما أمكن. وقد ظُنَّ أن
هذا الختان هو تكميل
نقص خلقة، فوجد كل طاعن موضعاً للطعن. وقيل كيف تكون الأمور
الطبيعيّة ناقصة حتّى تحتاج لتكميل من خارج مع ما تبيّن
من منفعة تلك الجلدة
لذلك العضو. وليس هذه الفريضة لتكميل نقص الخلقة، بل لتكميل نقص الخُلق. وتلك الأذيّة الجسمانيّة الحاصلة
لهذا العضو هي المقصودة التي لا يختل بها من الأفعال التي بها قوام الشخص، ولا بطل بها التناسل، ولكن
نقص بها الكَلَب والشره
الزائد على ما يحتاج. وأمّا كون الختان يضعف قوّة
الإنعاظ، وقد ربّما نقّص اللذّة، أمر لا شك فيه، لأن
العضو إذا أُدمي، وأزيلت وقايته من أوّل نشوئه، فلا شك، أنه يضعف. وببيان قالوا الحُكماء عليهم السلام : إنه من الصعب أن تفارق
المرأة الأغلف الذي جامعها، فهذا أوكد أسباب الختان عندي. ومن يتبدئ بهذا الفعل إلاّ إبراهيم الذي شهر
من عفّته". ويضيف
: "وممّا إشتملت عليه أيضاً هذه الجملة النهي عن إفساد آلات النكاح من كل ذكر من الحيوان مطرداً على
أصل : "رسوم وأحكام عادلة" (تثنية 8 :4)، أعني تعديل الأمور كلّها لا يفرط في الجماع كما ذكرنا، ولا يعطّل أيضاً بالكلّية الأمر وقال : "أثمري
وأكثري" (التكوين 22 :1). كذلك هذه
الآلة تضعف بالختان، ولا تستأصل بالقطع بل يترك الأمر
الطبيعي على طبيعته ويُتحفّظ من الإفراط" 3.
ويقول الحاخام "إسحاق بين يديا" الذي عاش في فرنسا في القرن الثالث عشر إن الرجل
غير المختون مليء بالشهوة. والمرأة تنجذب نحوه. فهو يبقى في داخلها لوقت طويل بسبب الغلفة التي تقلّل من
سرعة القذف. وهي تجد
لذّة في ذلك ممّا يدفعها إلى ممارسة العلاقة الجنسيّة بشكل
أكثر تواتراً. أمّا زوجة اليهودي، فهي لا تصل إلى ذروة
اللذّة إلاّ مرّة في السنة لأن ختان زوجها يؤدّي إلى قذف سريع. وهكذا يركّز الرجل كل جهده
في دراسة التوراة
بدلاً من أن يشغل عقله في الجنس 4.
وعند أقباط مصر
يقول إبن العسّال : "وأمّا المنفعة [من الختان] فقد
ذكر بعض رجال الطب المتفلسفين المصنّفين أن الختان يضعف آلة الشهوة فتقل وهذا بالإتّفاق مستحب" 5. ويرى توما الأكويني أن
أحد أسباب وضع الختان كعلامة للإيمان في
القضيب وليس في الرأس هو إنقاص الشهوة واللذّة الجنسيّة 6.
وفي الكتابات الإسلاميّة هناك رأي مماثل. يقول إبن قيّم الجوزيّة بأن في
الختان تعديل
للشهوة "التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلّية ألحقته بالجمادات. فالختان
يعدّلها ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من الجماع" 7. ويقول المنّاوي (توفّى
عام 1622) نقلاً عن الإمام
الرازي (دون تحديد هويّته) : "إن الحشفة قويّة الحس. فما دامت مستورة بالغلفة تقوّي اللذّة عند
المباشرة. وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذّة، وهو اللائق بشرعنا تقليلاً للذّة لا قطعاً لها توسيطاً
بين الإفراط
والتفريط" 8.
ولا شك في أن الفكر اليهودي كما عبّر عنه "فيلون" وابن ميمون قد أثّر
على الفكر المسيحي والإسلامي. وسوف نرى كيف أن
الغرب لجأ للختان للحد من العادة السرّية بسبب النظرة
اليهوديّة السلبيّة للذّة الجنسيّة. وهذه النظرة السلبيّة هي أحد أسباب إستمرار الختان في الولايات المتّحدة. يقول طبيب أمريكي أن
مجتمع الولايات المتّحدة ما زال مكبوتاً جنسيّاً. فبالرغم من إثبات الطب عدم ضرورة الختان، فإنه ما زال مستمرّاً هناك لأسباب خفيّة لاشعوريّة أو
شعوريّة وهي الحاجة للسيطرة على التصرّف الجنسي 9.
ب) معارضو ختان الذكور في أيّامنا يرون فيه أيضاً إضعافاً
للذّة
يتّفق معارضو ختان الذكور مع من ذكرناهم سابقاً في أن الختان يضعف اللذّة الجنسيّة ويحاولون إيجاد تفسير علمي
لذلك. ولكن خلافاً لهم، يعارضون الختان لأن نتائجه تتضارب مع نظرتهم الإيجابيّة للذّة الجنسيّة.
يبيّن المعارضون بأن اللذّة الجنسيّة، خلافاً لما قد يعتقد، لا توجد في
الحشفة (رأس القضيب) بل في
إكليل الحشفة واللجام والغلفة. فالحشفة تكاد تكون عديمة
الحساسيّة، قليلاً ما تتأثّر بالألم والحرارة. والعضو
الوحيد الأقل حساسيّة
من الحشفة هو عقب القدم. وبقطع الغلفة يتم تعرية الحشفة وإكليلها، ممّا يجعلهما تدريجيّاً مع تقدّم العمر
أقل حساسيّة ونعومة ورطوبة. ويقارن بين الحشفة والقدم العارية : فكلّما سرت بقدم عارية، يخشن جلدها وتنقص حساسيّتها. وبقطع الغلفة يحرم القضيب من
أكثر خلايا جسم الإنسان حساسيّة وتهيّجاً. فقد تصل كمّية الجلد التي تقطع إلى 80% من جلد القضيب يقضي
على قرابة متر من
الأوردة الدمويّة والشرايين وقرابة 10 أمتار من الأعصاب
و20.000 نهاية عصبيّة. كما أن الختان أحياناً يحدث
أضراراً باللجام 10.
إن كان الختان لا يمنع إنتصاب القضيب، إلاّ أن تقليص مساحة الجلد الذي
يتمدّد فيه
وإضعاف مطّاطيّته يجعل هذا الجلد مشدوداً وأقل إنزلاقاً فوق قصبة القضيب. وإذا كان القطع كبيراً، فإن
القضيب قد يلتوي داخل الجلد أو يشد جلد كيس الصفن (كيس الخصوتين) للتعويض عمّا فقده. أضف إلى ذلك أن الختان قد يترك نتوءات وتشويهات في الجلد نتيجة
إلتحام محل القطع.
وفي مرحلة التحضير للعلاقة الجنسيّة، تقوم المرأة عامّة بمداعبة القضيب وتحريك
جلده لكي تهيّجه وتبقيه
في حالة إنتصاب إلى حين أن تصبح هي مستعدّة للعلاقة
الجنسيّة. وكذلك يفعل الرجل مع المرأة في إعدادها للعلاقة
الجنسيّة من خلال مداعبة بظرها وغلفتها. وتحريك جلد القضيب ليس من السهل إذا ما تم قطع
جزء كبير منه بالختان.
فالجلد يصبح مشدوداً. كما أن فقدان الغدد التي تفرز
المادّة المرطّبة يجعل القضيب جافّاً. وإمرار اليد عليه،
وخاصّة على الحشفة المكشوفة، قد يسبّب إيلاماً له، إلاّ إذا تم تعويض المادّة المرطّبة الطبيعيّة بمادّة دهنيّة كيماويّة بديلة
لا تتلاءم دائماً مع الجسم ولها عواقبها، وخاصّة أنها تتسرّب إلى داخل جسم الرجل والمرأة. لذلك يجب
تعليم شريكة العلاقة
الجنسيّة أسلوباً لتهييج القضيب المختون بمداعبته دون إيلامه
عند شد جلد القضيب إلى الوراء والى الأمام. وهكذا تكون
عمليّة التهييج التحضيريّة أقل عفويّة، ممّا يحرم كل من الرجل والمرأة من لذّة التحضير. وقد يكون فقدان الغلفة عند المختونين هو
أحد الأسباب التي من أجلها تقوم المرأة في الحضارة الأمريكيّة بعمليّة مص القضيب بفمها معوّضة بهذا
الأسلوب فقدان
رطوبة القضيب الطبيعيّة بلعابها، وفقدان النسيج الأملس عند الرجل بالنسيج المخاطي الموجود في فمها. وهذا
يفسّر أيضاً لماذا تسبق العلاقة الجنسيّة للمختونين عامّة مداعبة أقل. وهكذا يقوم الختان بحرمان كل من الرجل والمرأة من لذّة مرحلة الإعداد
قَبل الإيلاج.
وبتر الغلفة يجعل العلاقة الجنسيّة ذاتها مؤلمة لكل من الرجل والمرأة. فالقضيب غير المختون عند ممارسة الجنس ينزلق دخولاً
في مهبل المرأة وخروجاً منه ضمن جلده وغلفته وبطانة غلفته. وبفضل عضلات المهبل، تبقى الغلفة وبطانتها ملامسة للمهبل بينما القضيب يتحرّك
داخله. أمّا إذا كان القضيب قد فقد غلفته (وبطانتها)، فإنه يتحرّك مع جلده المشدود حوله داخل المهبل.
ويسبّب ذلك
إحتكاكاً أشد والتهاباً أكبر للمهبل يؤدّي إلى متاعب وألم لكل من الرجل وشريكته تتحوّل إلى متاعب نفسيّة ونفور
بينهما. ويضاف إلى شد جلد القضيب فقدانه لجزء كبير من المادّة المرطّبة التي تلعب دور الزيت بين عجلات الآلة. ويشار هنا إلى أن المختونين
يندفعون نحو الإيلاج ويتصرّفون بسرعة وعنف كبيرين واقتحام للفرج بشدّة للحصول على مثيرات كافية للوصول إلى اللذّة والإرتواء، ممّا قد يؤدّي إلى كشط
وإدماء وألم عند كل من الذكر والأنثى. وكلّما تقدّم الرجل والمرأة في العمر، فإن العلاقة الجنسيّة
تصبح أقل لذّة إذ تصبح
الحشفة وإكليل الحشفة أقل حساسيّة، وعمليّة الإيلاج أكثر
ألماً. ويشار إلى أن ممارسة العادة السرّية تختلف في
أسلوبها عند المختون من غير المختون. فغير المختون يقوم بزلق جلد القضيب المتحرّك فوق
الحشفة المرطّبة
ذهاباً وإياباً دون أن يكون هناك إحتكاك والتهاب ودون مس الحشفة باليد 11.
يقول طبيب أمريكي : "إن النتيجة الأكثر مأساويّة
للختان هو
إنتقاصه من حساسيّة القضيب فيؤثّر بذلك على علاقة الرجل مع المرأة. فالرجل لا يمكنه بتاتاً الوصول إلى قدر
كامل من اللذّة الجنسيّة كما وهبها الله. والمرأة بدورها لا يمكنها بتاتاً أن تكون شاهدة أو متقبّلة
لاستجابة كاملة
من محبّها. ولذلك فهي محرومة ومغشوشة فيما يحق لها أن تعطيه وتحصل عليه".
ويشبّه هذا الطبيب الرجل المختون بالموسيقي الذي يملك آلة موسيقيّة رديئة. فمهما كانت مقدرته
الموسيقيّة فإنه لن يتمكّن من أن يستخلص
منها لحناً موسيقياً يتّفق ومقدرته 12. هذا وسوف نرى في
الفصل السابع كيف أن المختونين يحاولون الآن مط جلد القضيب حتّى يسترجعوا بعض ما فقدوه بالختان من طول في الجلد وقوّة في اللذّة.
ج) مؤيّدو ختان الذكور في أيّامنا يرون فيه تقوية للذّة
قديماً أيّد رجل الدين ختان الذكور لأنه يضعف اللذّة الجنسيّة. ثم جاء معارضو الختان فرفضوه لأنه يضعف تلك اللذّة التي
يعتبرونها حقاً طبيعيّاً للإنسان. ومع
إختلاف القيم، أخذ مؤيّدو ختان الذكور يقولون بأن الختان لا يضعف اللذّة الجنسيّة، لا بل قد يقوّيها.
فالمختونون وشريكاتهم لا يتذمّرون من حالهم. والختان يؤدّي إلى إبطاء في عمليّة القذف وإطالة في العلاقة الجنسيّة، ومن ثم مزيداً من اللذّة لكل
من الرجل وشريكته. والنظافة الناتجة عن الختان تعمل على زيادة اللذّة. ولكن ما هي حقيقة الأمر ؟
رضى المختونين عن ختانهم
إن القول بأن ختان الذكور لا يضر لأن المختونين راضون عن ختانهم ليس له
أساس علمي. فليس من
السهل أن يتكلّم الرجل عن متاعبه الجنسيّة إلاّ بحياء كبير
وفي محيط يثق فيه، لأن ذلك متعلّق برجولته. أضف إلى ذلك
الهاجس الديني. وبدلاً من
الإعتراف بنقصه يشدّد المختون على كونه بحالة جيّدة لحماية نفسه. ومن جهة أخرى لا يعرف كثير من المختونين
ما فقدوا لأنهم لا يملكون وسيلة للمقارنة بين وضعهم الحالي وكيف كان يمكنهم أن يكونوا لو لم يختنوا.
فكل تجربتهم الجنسيّة
تمّت بقضيب مختون. وهم في ذلك يشبهون فاقد تمييز الألوان. فهو يظن أن كل شيء على ما يرام وكما يراه ولا يعرف شكلاً آخر للألوان.
من جهة أخرى يجهل
هؤلاء المختونون تماماً ما هي وظيفة الغلفة وكيفيّة عمل
القضيب غير المختون. فالكتب الطبّية والشعبيّة تصوّر لهم
القضيب دون غلفة 13.
وقد قام "ماستيرز" و"جونسون" بإجراء
تجربة على 35 شخصاً مختوناً 35 شخصاً
غير مختون من نفس العمر بإيصال أجهزة تكشف عن الحساسيّة. ولم
تؤدّي هذه التجربة لأي إختلاف يذكر بين المجموعتين 14.
إلاّ أن معارضي ختان الذكور يشكّكون في طريقة ونتائج هذا الإختبار، لأنه لم يقس حساسيّة الغلفة. ومن المعروف أن الأعصاب الحسّية
تتركّز في الغلفة وليس في الحشفة 15. وقد
أجريت دراسة إستطلاعيّة عام 1994 على 313 شخصاً مختوناً في
الولايات المتّحدة ينتمون إلى أوساط دينيّة وعرقيّة
مختلفة ولهم صلة بمراكز مكافحة الختان واستعادة الغلفة. وتبيّن هذه الدراسة بأن 61% منهم
يعانون من
نقص في الحساسيّة، وأن هذا النقص أدّى إلى عرقلة العلاقة الجنسيّة من خلال مشاكل الإنتصاب وصعوبة القذف أو عدم
الوصول للإرتواء الجنسي. وقد إضطر 40% منهم
إلى اللجوء إلى مثيرات غير طبيعيّة. وأجاب عدد كبير منهم بأن
العلاقة الجنسيّة العاديّة (ولوج الفرج) ليست كافية
لإثارتهم للوصول إلى اللذّة والإرتواء. وفي تقرير آخر تبيّن أن 50% من المختونين غير راضين
عن ختانهم، بينما 3%
من غير المختونين غير راضيين عن وضعهم 16.
وقد بيّن بحث أجري على خمس أشخاص ختنوا عندما كانوا بالغين حدوث تغيير في حساسيّة ولذّة القضيب قَبل وبعد الختان.
وقد إستنتج البحث أن من الخطأ إعتبار الختان عمليّة تزيد من الإثارة الجنسيّة 17. وقد ندم آخرون بعد ختانهم. وقد ذكر أحدهم أن الإختلاف قَبل
وبعد العمليّة يشبه الإختلاف بين النهار والليل. وكان طبيبه قد نصحه بإجراء العمليّة لأنه دون ذلك قد
يصاب بسرطان القضيب.
وعندما إشتكى إلى طبيبه من النتائج، قال له الطبيب بأن تلك
النتائج طبيعيّة. وقد قال آخر بأنه أحس بعد الختان وكأنه
يعزف قيثارة مع أصابع متصلّبة. وقال ثالث بأن اللذّة الجنسيّة قَبل وبعد الختان إختلفت
كمن كان يرى بالألوان
فأصبح يرى فقط باللونين الأبيض والأسود. وقال آخر بأن
حساسيّة حشفته قد نقصت بمعدّل 50%. ولكن في حالة أخرى ذكر
طبيب تمّت عليه العمليّة في سن البلوغ، أنه شعر بتحسّن في لذّته الجنسيّة. ومن تفسيره
يظهر أنه كان يشكو
سابقاً من سرعة القذف 18.
وهناك دراسة قام بها طبيبان
في مستشفى بمدينة "العفّولة" حول المهاجرين
الروس الذين ختنوا بعد مجيئهم إلى إسرائيل. فقد تبيّن من الأجوبة التي إستلمها الطبيبان من 76
مهاجراً روسياً
أن من ختن كبيراً أحس بضعف في الرضى الجنسي. فبينما رأى 54% منهم وجود رضى قَبل الختان، فإن فقط 24%
أحسّوا برضى بعد الختان. وكان هناك نسبة 30% إلى 61% ممّن كانوا راضيين بصورة متوسّطة. ولا تغيير في نسبة من كانوا غير راضيين قَبل الختان. وقال 68% منهم
بأنهم ختنوا تعبيراً عن إنتمائهم لليهوديّة، بينما قال 10% منهم بأنهم ختنوا تمشّياً مع العادات
الإجتماعيّة الإسرائيليّة
والباقون بسبب الضغوط الإجتماعيّة. وواحد فقط كان سبب ختانه
طبّياً. وعليه فقد يكون بعض الذين أجابوا قد أخفوا حقيقة
مدى إحساسهم باللذّة
الجنسيّة 19.
ويؤكّد الذين يستعيدون غلفتهم بأنهم يشعرون بلذّة أكبر في العلاقة الجنسيّة ممّا كان
عليه الأمر قَبل إستعادة تلك الغلفة. ولنا عودة لاستعادة الغلفة في الفصل السابع.
الختان وإبطاء القذف
لم نجد عند الكتّاب المسلمين المعاصرين أيّة إشارة لإضعاف اللذّة الجنسيّة بسبب ختان الذكور. وهم يجهلون أو
يتجاهلون آراء معارضي ختان الذكور في هذا
المجال. إلاّ أننا نجد عندهم آراءاً تقول بأن ختان الذكور
يبطئ القذف ويطيل من الجماع واللذّة الجنسيّة. وأقوالهم هذه يتناقلونها عامّة عن الغرب.
فهم لا يجرون أبحاثاً
في هذا المجال.
يرى الدكتور محمّد رمضان أنه بقطع
غلفة القضيب "ينكشف رأس القضيب ممّا يفيده في
الإستمتاع" 20. وحقيقة الأمر أن الحشفة تنكشف في العلاقة الجنسيّة بمجرّد إنتصاب القضيب سواء كان
الشخص مختوناً أو غير
مختون. ويقول مجدي فتحي السيّد : "يبدو أن للختان [ختان
الذكور] تأثيراً غير مباشر على القوّة الجنسيّة. فقد
تبيّن من إحصائيّات بعض المعاهد العلميّة بأن المختونين تطول مدّة الجماع عندهم، قَبل
القذف، أكثر
من غير المختونين. لذلك فهم أكثر إستمتاعاً وأكثر إمتاعا وارضاءاً" 21. وقد نشرنا في الملحق 24 نصّاً
للشيخ محمود محمّد خضر يذهب نفس المنحى.
مثل هذه الآراء نجدها في الكتابات الطبّية الغربيّة التي تعتمد عليها اليوم الكتابات المؤيّدة لختان الذكور، والتي
ترى في إسراع القذف عاهة جنسيّة. وسبب
طول الجماع في نظرهم نابع من تقليص الختان لمساحة جلد القضيب المهيّج جنسيّاً. من جهة أخرى يؤدّي الختان إلى
كشف الحشفة منذ الصغر، ممّا يجعل هذه الأخيرة تخشن وتفقد حساسيّتها باحتكاكها بالملابس. وبإضعاف
الحساسيّة الجنسيّة،
يتم تأخير القذف. وعلى هذا الأساس، تنصح كتب شعبيّة عدّة في
الولايات المتّحدة بإجراء الختان كوسيلة لإبطاء القذف
وزيادة اللذّة 22. إلاّ أن هذه
النظريّة تصطدم بمشكلة تعريف "سرعة القذف" وتحديد الأسباب التي تؤدّي إليها.
يشير كتاب "كاماسوترا" الهندي الشهير أن في
أوّل ممارسة جنسيّة
للرجل تكون لذّته شديدة وتستلزم وقتاً قصيراً، ثم تنعكس
الحال في الممارسات الجنسيّة التالية التي تتم في نفس
اليوم. أمّا في أوّل ممارسة جنسيّة للمرأة، فإن تلك العلاقة تبدأ فاترة وتستلزم وقتاً
طويلاً، وفي
الممارسات التالية التي تتم في نفس اليوم، فإن لذّتها تصبح أشد وتستلزم وقتاً أقصر للوصول إلى الإرتواء الجنسي
23.
هذا ويعتبر الأطبّاء
سرعة القذف عيباً إذا تم خارج المهبل بمجرّد ملامسته
واستمر الحال عليه. وإذا
كان القذف سريعاً داخل المهبل ووافق إرتواء الرجل إرتواء المرأة، فهذا أمر لا يعتبر عيباً. أمّا إذا تأخّر قذف
وارتواء الرجل عن إرتوائها فقد يحس الرجل بانتقاص في قدرته الجنسيّة. وإذا كان إرتواؤه أسرع من إرتواء المرأة ثم أهملها ولم يوصلها للإرتواء
بدورها، فقد يشعر الرجل أن المرأة باردة، كما قد تشعر المرأة بالإحباط. وسرعة الإرتواء عند الرجل والمرأة تتعلّق بعوامل كثيرة من بينها عدم
إستطاعة الرجل السيطرة على العلاقة الجنسيّة، وتهيّج كبير لدى علاقة مع شريكة أو شريك جديد. وقد يلعب
الدين دوراً في سرعة
القذف أو في إبطائه. فاليهود الأرثوذكس يرون ضرورة القذف
بأسرع وقت ممكن. وهذا يعني أن سرعة القذف هو مصطلح نسبي
يختلف من شخص إلى آخر ومن شريك إلى آخر. ويلاحظ أن القذف عند الحيوانات يتم حال إدخال
القضيب في
مهبل الأنثى 24.
هذا ولم يثبت علميّاً وجود علاقة بين سرعة أو إبطاء القذف وبين الختان. ولو كان قولهم
صحيحاً لواجه غير المختونين مشاكل أكثر من المختونين. ومشكلة سرعة القذف توجد في الولايات المتّحدة حتّى
بين المختونين. وارتفاع
الختان في هذا البلد من 50% إلى 75% في عام 1980 لم يؤد
إلى تقلّص هذه المشكلة، لا بل زادها حدّة. واليهود مثل
غيرهم يتّجهون للعيادات
الطبّية لمعالجة سرعة القذف رغم ختانهم. وهناك شهادات بعض الأفراد الذين تم ختانهم كباراً. وهم يؤكّدون أن
الختان قد حسّن علاقاتهم الجنسيّة بإبطاء سرعة القذف. ولكن
هذا قد يكون في زمن محدود بعد العمليّة، ثم ما
يلبث أن يعود إلى سرعة القذف. وهناك شهادات مخالفة تماماً
من أفراد ختنوا صغاراً ثم إستعادوا غلفتهم عندما كبروا بالوسائل التي سنعرضها لاحقاً.
وقد أدّى ذلك إلى إبطاء
القذف وسيطرة أكبر على العلاقة الجنسيّة 25.
يقول الدكتور "تسفانج"، الأخصّائي في علم الجنس، إن فقدان الغلفة
يجعل الحشفة أكثر
خشونة. وقد يظن البعض أن ذلك يسمح للشخص المختون أن يستمر في العلاقة الجنسيّة لساعات وساعات لارواء شريكته.
وحقيقة الأمر هو أن خشونة الحشفة لا تمنع من القذف السريع 26.
رضى النساء عن ختان الذكور
يرى مؤيّدو ختان الذكور في أيّامنا بأن النساء تفضّل
العلاقة الجنسيّة مع المختونين. ولكن هناك آراء تخالف ذلك.
رأينا سابقاً قولاً لموسى إبن ميمون "إنه من الصعب أن تفارق المرأة
الأغلف الذي جامعها".
أي أنها تجد مع غير المختون لذّة أكثر ممّا مع المختون. وقد تم إستطلاع رأي 139 إمرأة كان لهن علاقات
جنسيّة مع مختونين وغير مختونين. وتبيّن
منها ما يلي :
- أن الشريك المختون يصل إلى القذف قَبل الأوان بصورة
أكبر من غير المختون.
- أن النساء أقل بلوغاً للإرتواء الجنسي في العلاقة مع
المختونين.
- أن النساء يقل إحساسهن بالإرتياح وتقل عدد مرّات وصولهن
إلى الإرتواء الجنسي مع المختونين.
- أن إفرازات المهبل تضعف مع إستمرار إيلاج المختون. وإذا
ما كان الجماع طويلاً، تقل رغبة المرأة في إستمراره.
- أن النساء التي يقل عمرهن عن 29 سنة يفضّلن الوصول إلى
الإرتواء من خلال العلاقة الجنسيّة بالفم مع المختونين.
- أن النساء يفضّلن العلاقة الجنسيّة بالفرج مع غير
المختونين بدلاً من المختونين.
- أن النساء يشعرن بأن الرجال غير المختونين يجدون متعة
أكثر في العلاقة الجنسيّة العاديّة، وأن المختونين أكثر ممارسة للعادة السرّية والجنس بالفم. وهذه الظاهرة قد تكون لأنهم لا
يتمتّعون كثيراً بالعلاقة الجنسيّة العاديّة.
- أن العلاقة الزوجيّة والشراكة الجنسيّة أطول مع غير المختونين ممّا مع المختونين. وهذا ما
يؤكّد مقولة إبن ميمون. فوجود الغلفة يؤدّي إلى إلفة أكبر بين الزوجين 27.
وقد جاء في رسالة على
الانترنيت بعثت بها إمرأة متزوّجة من رجل مختون لمجموعة
تناقش كل من ختان الذكور والإناث. تقول فيها أن زوجها "مختون ومشوّه من جرّاء هذه
العمليّة. وهي تشعر بما فقده
من لذّة في الجماع"
تضيف :
"الهدف الأخير
لختان الذكور هو إضعاف اللذّة الجنسيّة للنساء. فالمرأة
الطبيعيّة لا يمكنها
الوصول إلى نفس مستوى اللذّة مع رجل مختون مثلما مع رجل غير مختون. وإني متمسّكة برأيي بأن السبب الذي من
أجله تم فرض ختان الذكور قديماً هو نوع من التمييز ضد النساء. وما زال ذلك هو سبب ممارسة الختان في
أيّامنا. ونحن نشدّد اليوم
على ألم الطفل بدلاً من التشديد على الآثار السيّئة لختان
الذكور على كل من الرجل والمرأة. وتشعر النساء بأن
علاقتهن الجنسيّة ليست على ما يرام، ولكنّهن لا يرين العلاقة بين رداءة العلاقة الجنسيّة وبين ختان الذكور. وهذا أمر حزين. فلو ربطت
النساء بين ختان الذكور والعلاقة الجنسيّة الرديئة، لانتهت هذه الممارسة حالاً" 28.
ويرى مؤيّدو ختان
الذكور بأن الطعام اللذيذ لا يمكن إستساغته لو كان في صحن
قذر أو على مائدة
قذرة. وهم يعتبرون أن العضو التناسلي غير المختون مقزّز بسبب المادّة المرطّبة التي يفرزها. وعلى هذا الأساس،
يمنح بعض المسلمين للزوجة المسلمة الحق في تطليق زوجها إن كان غير مختون 29. ويرد معارضو الختان بأن
المادّة الرطبة
لدى القضيب هي ظاهرة طبيعيّة تماماً كما هو الأمر لأعضاء أخرى في جسم الإنسان كالأذن والأنف والإبط والفم
والجلد ومهبل المرأة. فهذه المادّة عامل وقاية للجسم وتساعد في ترطيبه. وقد رأينا أن هذه المادّة تساعد في العمليّة الجنسيّة. يضاف إلى ذلك أن
المادّة المرطّبة عند الرجل تلعب دور الجذب الجنسي وتساعد للوصول إلى الإرتواء. هذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت على الحيوان. وعلى كل حال لا يمكن
ولا يجب القضاء على هذه المادّة بصورة تامّة، ويمكن المحافظة على النظافة الضروريّة للعضو الذي يفرزها،
دون قطعه 30.
هذا وقد تلعب الثقافة ونفسيّة الإنسان دوراً في علاقة الختان باللذّة الجنسيّة. فالمرأة التي
تعيش في مجتمع لا يختن الذكور، قد ترى في الختان عيباً وتصاب بصدمة من هذه الظاهرة. أمّا التي تعيش في
مجتمع يختن الذكور، قد
ترى في عدم الختان عيباً تتقزّز منه. والعكس صحيح. ففي
تغيير السروج راحة، حسب قول المثل. وتقول
"رومبيرغ" بأنه يجب تخطّي مثل هذه
الإختلافات السطحيّة التي لا أهمّية لها إذا ما قيست بقيم
أخرى مثل اللطف والحرص على الآخر والمداعبة 31.
وقَبل الإنتقال إلى علاقة ختان
الإناث باللذّة الجنسيّة نشير إلى أن قبيلة
"كيكويو" الكينيّة لا تفصل غلفة
القضيب بل تتركها مدلاّة (وتسمّى الفرشاة)، والقصد من ذلك
هو زيادة التهيّج
الجنسي. وعندما تكون المرأة حاملاً، فإن هذه القطعة تعتبر الحد الذي يمكن للرجل إيلاجه من قضيبه في فرج
إمرأته حتّى لا يؤذيها 32.
) تأثير
الختان على الزواج
العلاقة الزوجيّة مبنيّة على التفاهم وتلبية المصالح بين الزوجين، ومن بينها
اللذّة الجنسيّة. وإذا ما أصاب العلاقة الجنسيّة ضرر، فإن ذلك ينعكس سلبيّاً على الحياة الزوجيّة.
وهذا ما جعل
البعض يرى أن الختان، خاصّة ختان الإناث، يؤدّي إلى الطلاق وتعدّد الزوجات.
أ) تأثير ختان الذكور على الزواج
يرى باحث أمريكي
أن ختان الذكور سبباً لتعدّد الزوجات وعلاقات جنسيّة خارج
الرابطة الزوجيّة بحثاً عن اللذّة المفقودة. كما أنه قد يؤدّي إلى تفكّك العلاقة
الزوجيّة والى
الطلاق.
ففد بيّنت دراسة أجريت على 4500 إمرأة أن 80% منهن غير راضيات عن علاقتهن بأزواجهن، وأن 90% من
النساء اللواتي طلّقن بناء على طلبهن كان سبب ذلك الوحدة وفقدان المشاعر داخل الزواج، وأنهن كن
يتمنّين لو أن
زوجهن أكثر كلاماً معهن وأكثر إنفعالاً شعوريّاً. ويظهر ضعف الإنفعال الشعوري بدرجة أكبر عند الرجال من
النساء. وسبب ذلك أن الذكور يلقون حناناً
أقل من الإناث في صغرهم في الحياة العائليّة. وأحد
مؤثّرات إنخفاض الإنفعال الشعوري هو حدوث صدمة. وكلّما كانت الصدمة في عمر أصغر، كلّما
كان أثرها أكبر على
صحّته النفسيّة. وهنا نرى دور ختان الذكور كصدمة تؤدّي إلى
خلق مشاكل داخل الحياة الزوجيّة وتؤدّي إلى الطلاق. وقد
بين البعض أن هناك علاقة بين نسبة الختان ونسبة الطلاق في الولايات المتّحدة، كما هناك
علاقة بين إرتفاع نسبة
الختان وارتفاع عدد غير المتزوّجين 104.
هذا وقد بيّنت دراسة بأن الشراكة الجنسيّة بين المرأة وغير المختونين تدوم مدّة أطول من الشراكة مع المختونين بسبب
الإلفة التي يحس بها الشريكين في العلاقة الجنسيّة. وهذا يبيّن صدق مقولة إبن ميمون بأن المرأة التي
تمارس الجنس مع غير
المختون يصعب فصلها عنه 105.
وقد تنبّه مؤيّدو ختان
الذكور لهذه النظريّة فحاولوا إثبات العكس. فقد ذكرت
دراسة نشرت عام 1998 أن الختان مثل بتر أي جزء من الإنسان يؤثّر على الخلايا العصبيّة في
المخ، خاصّة إذا تم ذلك
البتر في سن مبكّرة. وهذا بدوره يؤثّر على التصرّف الجنسي
للفرد، فلا يلغي الرغبة في الجنس ولكن يخفّفها. ونفس
الأثر ينتج عن تخشّن الحشفة. فيكون الختان نوعاً من الخصي العصبي الضعيف. وتستشهد هذه
الدراسة بقول
إبن ميمون السابق الذكر في هذا المجال 106. ولكن هذه الدراسة ترى في ختان الذكور فائدة تساعد في بقاء الجماعة
اليهوديّة :
1- إضعاف الشهوة الجنسيّة يقلّل من عنف الشباب وتنافسهم
على النساء ممّا يمثّل خطراً على بقاء الجماعة.
2- إضعاف الشهوة الجنسيّة تجعل الرجل في مستوى المرأة
التي هي أقل إندفاعاً من الرجل في العلاقة الجنسيّة.
3- هذا التساوي يساعد في الحفاظ على متانة الزواج ويقلّل
من حالات الخيانة الزوجيّة 107.
وتطرح هذه الدراسة السؤال لماذا إذاً لا تمارس كل الجماعات البشريّة الختان
إذا كان في الختان
فائدة جماعيّة ؟ وتجيب بأن بعض الجماعات البشريّة تتّبع
نظاماً بديلاً للختان لتهدئة الشباب، وهو إختلاط الذكور
والإناث، بالإضافة إلى أن مناطق الشمال الباردة أقل إندفاعاً للجنس 108.
وهذه الدراسة قد تأثّرت في النقطتين الثانية والثالثة بالفكر الإسلامي الذي ذَكَرْته
في مقال لي وضع في
مراجع تلك الدراسة 109. فقد عَرَضْت في ذلك المقال ما سنراه
في النقطة السابقة بأن المسلمين يرون أن ختان الإناث يضعف
الغريزة الجنسيّة
عند النساء ويساوي بينها وبين غريزة الرجل. وهذه الدراسة قامت فقط بقلب تلك النظريّة لصالح ختان الذكور.
تعليق لؤي: ختان الذكور وكذلك خفاض أو ختان الإناث هو تشويه وبتر، ولا يمكن أن يكون البتر وانتقاص الجسد من الفطرة، أنت لا تولد(ين) من رحم أمك ميالًا(ة) لقطع جزء من جسدك بأي حال، فهذا ضد غريزة الحفاظ على النفس وتجنب الألم، محمد ودينه ككثير من الأديان يشوه ويسيء إلى مفهوم الغريزة والحس المشترك الإنساني السليم. الغريزة لا تتضمن ما يزعمه محمد، بل تتضمن الطعام والشرب والجنس والأمومة والتعاطف والتعاون بين البشر وتجنب الألم والسعي للسعادة والمتع...إلخ.
إحراج المرضى في تكريه الصلاة جلوسًا لهم
روى مسلم:
[ 735 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم
[ 735 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج
وروى البخاري:
1115 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ
وانظر أحمد (6512) و(6803) و (6808) و (6883) و (6894) . وفي الباب عن أنس، عند أحمد 3/136 و214. وعن السائب بن عبد الله، عند أحمد 3/425. وعن عمران بن حصين عند البخاري (1115) ، وعند أحمد 4/435. وعن عائشة، عند أحمد 6/61 (24325) 24829 و71 و220 و221 و19899 و19974 و19983
ومن ألفاظ أحمد:
19887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ: " صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا"
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الوهاب الخفاف- وهو ابن عطاء صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وقوله: "سمعته من حُسين"، القائل هو: عبد الوهاب نفسه. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان العوذي. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52، والبخاري (1115) ، وابن ماجه (1231) ، والترمذي (371) ، والبزار في "مسنده" (3513) ، والنسائي 3/223- 224، وابن الجارود (230) ، وابن خزيمة (1236) و (1249) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1694) ، وابن حبان (2513) ، والطبراني 18/ (590) ، والدارقطني 1/422، والبيهقي 2/308 و491، والخطيب في "تاريخه" 4/280، والبغوي (982) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يُروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وإسناده حسن. وأخرجه الطبراني 18/ (589) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران أنه سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان رجلاً مبسوراً (يعني ذا باسور) - عن صلاة الرجل قائماً وقاعداً، فقال: "صلاته قاعداً على نصف صلاته قائماً". وسيأتي بالأرقام (19899) و (19974) و (19983) . وانظر ما سلف برقم (19819) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6512) ، وانظر تتمة شواهده هناك
تعليم فاسد، لأنه يجعل الأتباع المرضى البؤساء مغسولي الأدمغة يتجشّمون العناء والمشقة والعذاب للقيام بالصلاة لكائن وهمي واقفين، بدلًا من جالسين أو نائمين، لسوء حالتهم الصحية وعدم قدرتهم على الوقوف أو تضررهم من الوقوف. ومحمد نفسه لما مرض وكبر في السن خالف ذلك، روى مسلم:
[ 730 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين
[ 730 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا
[ 730 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث
[ 730 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا
[ 730 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا
[ 731 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا حماد يعني بن زيد ح قال وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير جميعا عن هشام بن عروة ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع
[ 731 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك
[ 731 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية
[ 731 ] وحدثنا بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع
[ 732 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس
[ 732 ] وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس
[ 732 ] وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب حدثني الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا
[ 733 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
[ 733 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين
[ 734 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا
وانظر أحمد 24669 و24688 و(24669) و (24688) و (24809) و (24822) و (25329) و (25330) و (25688) و (25819) و (25904) و (25907) و (25912) و (25992) و (26039) و (26253) و (26257) و (26274) و (26290) . وانظر (24191) و (24258) و (24715) و (24833) و (24945) و (24961) و (25360) و (25361) و (25448) و (25449) و (25502) و (25689) و (25819) و (25826) و (25940) و (26002) و (26114) و (26202) و25385 و25829 و26544 و(26599) و (26709) و (26718) ، و(26605) ، (26709) و (26730) ، و(26726)
إحراج العميان بإلزامهم بحضور صلاة المسجد
روى مسلم:
[ 653 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب
وروى أحمد:
15491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحُصَيْنُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً، فَقَالَ: "إِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ أَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ثُمَّ أَخْرُجُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانٍ، يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَحْرَقْتُهُ عَلَيْهِ"
فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا، وَشَجَرًا، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ: " أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأْتِهَا"
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد صحيح أن كان عبد الله بن شداد بن الهاد سمعه من ابن أم مكتوم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعبد العزيز بن مسلم: هو القسملي، والحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5087) من طريق أبي عمر الحوضي، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (1479) ، والدارقطني مختصراً في "السنن" 1/381، والحاكم 1/247 من طريق أبي جعفر الرازي، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وعند ابن خزيمة والحاكم أنها صلاة العشاء. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5088) من طريق شعبة، عن حصين، عن عبد الله بن شداد أن ابن أم مكتوم، فذكر نحوه. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 1/345 من طريق حصين، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله: "إني لأَهم أن أجعل للناس إماماً... الخ"، له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (644) ، ومسلم (651) ، وقد سلف برقم (7328). وآخر من حديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3743) وذكرنا هنا تتمة أحاديث الباب. وقوله: "أتسمع الإقامة..." سلف نحوه برقم (15490) ، وذكرنا هناك شواهده.
قال السندي: قوله: رِقَّة: أي قِلَّة.
15490 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ ضَرِيرًا، شَاسِعَ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي ، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ: " أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو رزين- وهو مسعود بن مالك الأسدي، - لم يسمع من ابن أم مكتوم ذكر ذلك ابن معين كما في "جامع التحصيل" ص 343، وكذلك أنكر ابن القطان سماعه منه كما في "تهذيب التهذيب"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم: وهو ابن أبي النجود، فقد روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو حسن الحديث، وصحابيه مختلف في اسمه، قيل: عمرو، وقيل: عبد الله، ولم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.وأخرجه ابن خزيمة (1480) ، والحاكم 3/635 من طريقين عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (552) ، وابن ماجه (792) ، وابن خزيمة (1480) ، والطبراني في "الصغير" (732) ، والحاكم 1/247 و3/635، والبيهقي في "السنن" 3/58، والبغوي في "شرح السنة" (796) من طرق، عن عاصم، به. واختلف فيه على أبي رزين:// فقد رواه ابن أبي شيبة 1/346- ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" 3/1200- والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5089) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي رزين، عن أبي هريرة.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5086) ، والحاكم 3/635 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عاصم، عن زر بن حُبيش، عن ابن أم مكتوم، به. وقال الحاكم: لا أعلم أحداً قال في هذا الإسناد: عن عاصم، عن زر غير إبراهيم بن طهمان، وقد رواه زائدة وشيبان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345-346 عن حماد بن أسامة، وأبو داود (553) ، والنسائي في "المجتبى" 2/109- 110، وفي "الكبرى" (924) ، وابن خزيمة (1478) ، والبيهقي في "السنن" 3/58 من طريق زيد بن أبي الزرقاء، والنسائي في "المجتبى" 2/109-110، وفي الكبرى (924) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/28 من طريق قاسم بن يزيد، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسِّباع. قال: "هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ " قال: نعم. قال: "فحي هلا"، ولم يرخص له. قلنا: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك ابن أم مكتوم. وأخرج هذه الرواية الحاكم 1/246-247 من طريق ابن خزيمة، غيرأنه لم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى في الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم، ووافقه الذهبي!// وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (653) قال: أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، أنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب".//وآخر من حديث جابر بن عبد الله سلف برقم (14948)
تعسف وتهوع وتشدد غير عادي حقًّا. وتضييق وإيذاء للعميان بتشريع كهذا. أن يظل الأعمى المتدين يعاني في الطريق لعدم رؤيته وربما لا مرشد له حتى يصل إلى مسجد ربما يبعد عن منزله نسبيًّا، فيما هو يتخبط بالأشياء، لمجرد أداء شعائر خرافية عديمة الجدوى.
وعلى النقيض توجد رواية تعفي العميان من حضور المسجد، روى البخاري:
840 - قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
ورواه مسلم:
[ 33 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ...إلخ
وانظر أحمد 12384 و16481 و16482 و23770
مع أن حالة عتبان كانت ما زالت وقتها أخف من العمى الكامل لابن أم مكتوم المسكين، وروى مسلم أنه فقد نظره لاحقًا:
[ 33 ] وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر
فإما أن نقول أن محمدًا كان يعطي أحكامه حسب حالته المزاجية والذهنية، أو أن نصوص الإسلام_ككل نصوص الأديان تقريبًا_يمكن استخلاص أي شيء تريده منها حسب مزاجك. كان محمد يحكم بالنزوة والهوى وبطريقة اعتباطية، لا على أساس منهج أخلاقي سليم منطقي إنساني، بل حسب ما يتراءى له ومزاجهِ، وقديمًا قال سقراطس أن الأفارقة يُحْكَمون بالنزوة والآسيويين [يقصد الجنس المغولي] بالحكمة واليونانيين بالديمقراطية. ورغم عنصرية المقولة فلا تزال صحيحة ومنطبقة بدرجة كبيرة ربما عدا حالتي اليابان وكوريا واستثناآت آسيوية نادرة، وربما نلحق بالأفارقة العرب والأفارقة المستعربين ككل الشمال الأفريقي وأجزاء من أفريقيا كالصومال وجزر القمر وموريتانيا.
فرض إعادة الحج على المصابين بدون داعٍ
روى أحمد:
15731 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَحَدَّثْتُ بِذَاكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيّه لم يروِ له الشيخان، وإنما روى له أصحاب السنن. يحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وحجاج الصوّاف: هو ابن أبي عثمان. ويحيى بن أبي كثير قد صرح بالتحديث عند ابن أبي شيبة.//وأخرجه ابن أبي شيبة- في جزء العمروي- (85) ، ومن طريقه ابن ماجه (3077) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2155) ، والطبراني في "الكبير" (3211) عن يحيى بن سعيد وإسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.//وأخرجه أبو داود (1862) ، والنسائي في "المجتبى" 5/198-199، وفي "الكبرى" (3844) ، والطبراني (3212) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/208 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.//وأخرجه ابن عبد البر 15/209 من طريق إسماعيل ابن علية، به.//وأخرجه الترمذي (940) ، والنسائي 5/198، وفي "الكبرى" (3843) ، والدارمي 2/61، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (615) و (616) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/249، والطبراني (3211) و (3212) ، والدارقطني 2/277-278، والحاكم 1/470 و482-483، وأبو نعيم في "الحلية" 1/357-358، والبيهقي في "السنن" 5/220 من طرق عن حجاج الصوّاف، به.//وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. //وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.//وأخرجه أبو داود (1863) ، والترمذي عقب الحديث (940) ، وابن ماجه (3078) ، والطبراني (3213) ، والحاكم 1/483، والبيهقي 5/220 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (617) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/249 من طريق معاوية بن سلاّم، والطبراني (3214) من طريق سعيد بن يوسف، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن الحجاج بن عمرو، به. فأدخلوا بين عكرمة والحجاج بن عمرو عبد الله بن رافع. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. قال الترمذي: وسمعت محمداً يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلاّم أصح. قلنا: ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قوله: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت.
قال السندي: قوله: "من كُسِرَ" على بناء المفعول. و"أو عَرَج" على بناء الفاعل، قال في "الصحاح": بفتح الراء، إذا أصابه شيءٌ في رجله فجعل يمشي مشية العرجان، وبالكسر إذا كان ذلك خلقةً. وفي "النهاية": وكذا إذا صار أعرج، أي: من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المعنى على مقتضى الإحرام، غير إحصار العدو، بأن كان أحد كسر رجله، أو صار أعرج من غير صنعٍ من أحد، يجوز له أن يترك الإحرام، وإن لم يشترط التحلُّل، وقيده بعضهم بالإشراط، ومن يرى أنه من باب الإحصار، يقول: معنى حل: كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه، بأن يبعث الهدي مع أحد ويواعده يوماً بعينه يذبحها فيه في الحرم، فيتحلّل بعد الذبح.
تشريع سخيف، يفرض إعادة الطقوس الخرافية على الناس بتكاليف مالية وجهود جديدة كعبث بلا داعٍ، ولا مبرر لفرض ذلك على ناس تعرضوا لإصابة ما، فقد أدوا الطقس الخرافي، ولم يكونوا يحتاجون لعمل هذا العمل الخرافي من الأصل.
تعليم عدم طلب المساعدة من الناس
روى مسلم:
[ 1043 ] حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو بن محمد الدمشقي حدثنا سعيد وهو بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه
وانظر أحمد 21509 و21573 و21574 و22366 و23993
وروى أحمد:
22374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: مَا ثَوْبَانُ ؟ قَالَ: مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ " فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم . عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي . وأخرجه الطبراني (1433) ، والحاكم 1/412، وأبو نعيم في "الحلية" 1/181 من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، بهذا الإسناد .// وسيأتي من طريق أبي العالية برقم (22374) ، ومن طريق عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بالأرقام (22385) و (22405) و (22423) و (22424) ، كلاهما عن ثوبان . وأخرجه الطبراني (1433) ، والحاكم 1/412، وأبو نعيم في "الحلية" 1/181 من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، وفي الباب عن أبي ذر، سلف برقم (21509) ، وعن عوف بن مالك، وسيأتي برقم (23993) .
22405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاْقَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَضْمَنُ لِي وَاحِدَةً وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَنَا . يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا " قَالَ: فَكَانَ سَوْطُ ثَوْبَانَ يَسْقُطُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ فَيُنِيخُ حَتَّى يَأْخُذَهُ، وَمَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ
حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن عنعنه- قد توبع . العباس ابن عبد الرحمن: هو ابن مينا الأشجعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن معاوية . وأخرجه الطبراني (1435) من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد . وانظر ما سلف برقم (22366) .
22385 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَنَا . قَالَ: " لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا " فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَتَنَاوَلَهُ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن يزيد -وهو ابن معاوية-، وقد توبع وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، ومحمد بن قيس: هو المدني القاصّ . وأخرجه المزي في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد في "التهذيب" من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد . وهو في "الزهد" لوكيع (140) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1837). وأخرجه الطيالسي (994) ، والنسائي 5/96، وأبو نعيم في "الحلية" 1/181، والبيهقي في "الشعب" (3520) من طرق عن ابن أبي ذئب، به .
في مجتمع فاضل سليم، لن يكون عيبًا أن يطلب المحتاج مساعدة أن يساعده أحدٌ ما، الحاجة ليست عيبًا، الحاجة هي فقط حاجة، بالاقتباس من ول سمث في فلم جسد فيه شخصية د.أومالو في فلم concussion، إذا كنت أحتاج مساعدة من شخص كمناولتي إبريق الماء على مائدة أو مناولتي شيئًا فلا مشكلة في ذلك، لأني ربما أردها له لما يحتاجني فيما بعد. يقوم المجتمع البشري على التعاون والتآزر والتعاطف، حدّد علماء الأجناس البشرية (الأنثروبولوجي) أول ظهور للإنسان في نوع الأوسترالوبِثِكُس أفريكانُس (القرد البشرانيّ الجنوب أفريقي) لأن إحدى متحجراته تُظهِر كسر ساق ثم التحامها، وهو ما لا يحظى به قرد عاديّ في غابة، حيث لا يوجد عقل يؤدي إلى تعاطف إلى هذه الدرجة، بحيث يساعد الآخرون الشخص المصاب حتى يُشفى وينهض. هذا تعليم شاذ بالتالي يتنافى مع جوهر من جواهر وطبائع الإنسانية.
النتائج النفسية السيئة للتخويف الديني بخرافات الجحيم والعذاب الإلهي على الصغار والشباب والكبار
روى البخاري:
7029- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلَاءِ فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلَانِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ
1121 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ
1122 - فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا
ربما نقول إذن أن الرجل أصابه أرق وسهر دائم قضاه في تعبد بسبب الهوس والتخويف الديني.
وروى مسلم:
[ 2750 ] حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات
وروى أحمد:
(17609) 17753- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيمِيِّ الأُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَوَلَدِي فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ ، وَذَكَرْتُ الَّذِي كُنَّا فِيهِ ، فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : نَافَقْتُ نَافَقْتُ . فَقَالَ : إِنَّا لَنَفْعَلُهُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا حَنْظَلَةُ ، لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ ، أَوْ فِي طُرُقِكُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَ هَذَا ، هَكَذَا قَالَ هُوَ ، يَعْنِي سُفْيَانَ ، يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2750) (13) ، وابن ماجه (4239) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1201) ، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 4/344-345، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/201، والطبراني في "الكبير" (3491) ، والبيهقي في "الشعب" (1059) من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة، والطبراني في "الكبير" (3491) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه مسلم (2750) (12) ، والترمذي (2514) ، وأبو عوانة، وابن قانع 1/202، والطبراني في "الكبير" (3492) من طريق جعفر بن سليمان، ومسلم (2750) (13) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن سعيد الجريري، به. وأخرجه الطبراني (3490) من طريق سلمة بن كهيل، عن الهيثم بن حنش، عن حنظلة.وسيأتي من طريق أبي عثمان النهدي، ومن طريق يزيد بن الشخير 4/346. وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12796) ، وذكرنا شواهده هناك.
8043 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سَعْدٌ الطَّائِيُّ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ: سَعْدٌ أَبُو مُجَاهِدٍ -، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُدِلَّةِ، مَوْلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا، وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ قَالَ: " لَوْ تَكُونُونَ - أَوْ قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ - عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ، وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ "...إلخ
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وأبو المدلَّة مولى عائشة أم المؤمنين لم يرو عنه غير سعد الطائي -وذكره ابن حبان في "الثقات" وسماه عبيد الله بن عبد الله، وقال علي ابن المديني- فيما نقله الحافظ في "التهذيب". أبومدلة مولى عائشة لا يُعرف اسمُه، مجهولٌ، لم يرو عنه غير أبي مجاهد الطائي. وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يُعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. أبو كامل هو مظفر بن مدرك الخراساني، وأَبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي.//وأخرجه عبد بن حميد (1420) عن سليمان بن داود الطيالسي، وابن حبان (7387) من طريق فرج بن رواحة، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.//وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1075) قال: أخبرنا حمزة الزيات، عن سعد الطائي، حدثهُ رجل، عن أَبي هريرة.//وأخرجه الترمذي (2526) من طريق محمد بن فضيل، عن حمزة الزيات، عن زياد الطائي، عن أبي هريرة. وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل.//قلنا: كذا وقع في رواية محمد بن فضيل عن حمزة الزيات: زياد الطائي، وفي رواية غيره عنه: سعد الطائي، وهو أصح، ثم هو منقطع كما أشار إليه الترمذي، فالواسطة بين أبي هريرة وبين سعد الطائي أبو مدلة، كما في رواية "المسند".//وأخرجه دون قوله: "ثلاثة لا ترد دعوتهم... إلخ" الطيالسي (2583) ، والبيهقي في "البعث" (258) عن زهير بن معاوية، به.//وأخرجه كذلك الحميدي (1150) عن سفيان، عن سعد الطائي، به.//وأخرجه بلفظ: "لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون يغفر لهم" الحاكم 4/246 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج بن السمح، عن ابن حجيرة، عن أَبي هريرة. وانظر أحمد 19045 بإسناد على شرط مسلم.
يوجد أيضًا خوف غير معقول ولا طبيعي عند المتدينين من الموت، والدين لم يحل هذه المشكلة بل في أكثر الحالات زادها، بسبب التخويف الخرافي بالذنوب الوهمية كترك الصلوات الخرافية والطقوس وجهنم الخرافية، وروى أحمد:
26764 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، الْمَوْتُ اشْتَدَّ جَزَعُهُ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الْجَزَعُ ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ، يَعْنِي أُخْتَهُ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ " . فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. رَوْح: هو ابنُ عُبادة، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه البيهقي 2/473 من طريقي محمد بن إسحاق ومحمد بن عبيد اللّه المنادي، عن رَوْح، بهذا الإسناد.// وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/264-265، وفي "الكبرى" (1480) من طريق موسى بن أَعْين، والطبراني في "الأوسط" (2768) من طريق يزيد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/36، والترمذي (428) ، والنسائي 3/265، والطبراني في "الكبير" 23/ (453) ، وفي "مسند الشاميين" (1524) ، والبغوي في "شرح السنة" (889) من طريق القاسم بن عبد الرحمن، والطبراني في "الكبير" 23/ (446) ، وفي "مسند الشاميين" (65) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، كلاهما عن عَنْبَسَة بن أبي سفيان، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.// وخالفهم عبد بن حميد - كما في "منتخبه" (1553) - فرواه عن روح، به، بلفظ: "من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة حرّم اللّه لحمه على النار". وسيأتي برقمي: (26772) و (27403) .
قال السندي: قوله: اشتدَّ جزعه، فيصيح وينقلب ظهراً لبطن كما يفيده تقييد رواية النسائي.
وروى النسائي في الكبرى:
1480 - أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال نا هشام العطار قال نا إسماعيل وهو بن عبد الله بن سماعه عن موسى بن أعين عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبسة فجعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن تابعه مكحول
1482 - أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال نا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان قال: لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتني أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله عذاب النار
هناك خوف غريزي بالتأكيد من الموت، لكن إذا نضجت العقول في مجتمع متحضر حديث لتقبل حقيقة الفناء وعدم وجود خلود وأخذ الناس هذه الحقيقة عن الموت ببساطة وتواضع وتفهم، وفي كتاب Society without God, Phil Zuckerman (مجتمعات بدون الله) نجد قوة وثبات وبساطة ولا مبالاة في مواجهة حقيقة الموت عند الأفراد الذين تحدث معهم المؤلف من الدول ذات الأغلبيات الإلحادية كالدنمارك والسويد، ولا يمكنني هنا نقل قوة عباراتهم وبساطتها بترجمتها كلها فقد طالعت بعض الكتاب، ببساطة أنت لا توجد بعد الموت، تعود لتتحلل في الأرض وتعود عناصر إلى الطبيعة، لا يوجد حياة لك بعد الموت، يقول المؤلف أن إحدى سيدات الدنمارك العجائز في جلسة ودية معها هي وزوجها كان ردها على سؤاله عما تعتقد بوجود بعد الموت، هو أن أشارت إلى الأرض وقالت صوت: إسكوِش، ثم وضحت قصدها المفهوم بالكلام، يعني نتحلل وننتهي إلى الأبد. قارن هذا بكل الفزع والجزع والخوف الذي يعيش ويموت فيه المسلمون والمسيحيون المتدينون بأغلبهم.
استعمال العنف الجسدي لفرض القوانين
أسلوب همجي لا تتبعه الدول المتحضرة والشعوب المتمدنة ولا ترضى به
4517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: " أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (6852) ، ومسلم (1527) (37) من طريق عبد الأعلي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبي" 7/287، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3149) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته " (176) ، والبخاري (2131) (2137) ، ومسلم (1527) (238) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3150) و (3151) و (3152) و (3154) و (3155) و (3156) ، والبيهقي في "السنن" 5/314 من طرق، عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3153) ، وابن حبان (4987) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/184 أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح. وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ". تنبيه: سيأتي في "المسند" 5/191 من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعتُهُ منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي. وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (395) ، وسيأتي برقم (4988) و (5148) و (6379) . وسلف بنحوه برقم (396) ، وسيأتي بالأرقام (4639) و (4716) و (4736) و (5064) و (5235) و (5309) و (5426) و (5500) و (5861) و (5900) و (5924) و (6191) و (6275) و (6472) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (1847) . وعن أبي هريرة عند مسلم (1528) ، سيرد 2/337. وعن جابر عند مسلم (1529) ، سيرد 3/392. وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (3499) . وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" 7/286.
قال السندي: جُزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً
395 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " الموطأ " 2 / 641 . ومن طريق مالك أخرجه مسلم (1527) (33) ، وأبو داود (3493) ، والنسائي 7 / 287 ، والبيهقي 5 / 314 ، والبغوي (2088) . وأخرجه البخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع ، بهذا الإسناد . وسيأتي أيضاً في مسند ابن عمر برقم (4639) و (4716) و (5924) و (6191) و (6275) .
وحسب الإسلام لا مانع من استعمال العنف مع الشعب أو من الأب اتجاه الأسرة الأبناء والأم، أو لقمع المستعبَدين كما شرح الشراح وجاء في نصوص أخرى، روى أحمد:
7323 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (1121) ، ومسلم (2612) (112) ، وأبو يعلى (6274) ، وابن حبان (5605) ، والآجري في "الشريعة" ص 314، والبيهقي في "السنن" 8/327، وفي "الأسماء والصفات" ص 290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه أبو داود (4493) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعند أحمد برقم (9799) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" .وعند أحمد الحديث -تاما ومقطعا- من طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7420) و (8125) و (8291) و (8339) و (8573) و (9799) . والشطر الثاني منه سيأتي ضمن الحديث (8171) ، ويأتي بيان معناه هناك. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "المسند" 3/38 و93.
أسلوب إقرار القوانين بالضرب أسلوب همجي ليس من أساليب الدول المتحضرة، فالأسلوب المتحضر هو الإنذار ثم الغرامة أو السجن أو كلاهما، هذا إذا كان الشخص مرتكبًا لجريمة وضرر من الأساس.
روى أحمد:
20400 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: خَرَجْتُ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجِنَازَةَ فَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، وَيَقُولُونَ: رُوَيْدًا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، قَالَ: فَلَحِقَنَا أَبُو بَكَرَةَ مِنْ طَرِيقِ المِرْبَدِ، فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ، وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ، وَأَهْوَى لَهُمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ: " خَلُّوا ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا "، وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وهو من رجال الشيخين. وعيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، وهو وأبوه ثقتان روى لهما البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن.//وأخرجه الطيالسي (883) ، والبخاري في "التاريخ الأوسط" 1/127، وأبو داود (3182) و (3183) ، والبزار في "مسنده" (3680) ، والنسائي 4/42-43، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/477، وابن حبان (3043) ، والحاكم 3/446، والبيهقي 4/22 من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.//ورواية أبي داود والبيهقي: في جنازة عثمان بن أبي العاص، بدل عبد الرحمن ابن سمرة. ورواية الطحاوي على الشك: عثمان بن أبي العاص أو عبد الرحمن ابن سمرة، قال البخاري: وعثمان وهم.//وقد سلف الحديث مختصراً برقم (20375) و (20388) . وانظر أحاديث الباب في الموضع الأول.
وعبد الرحمن بن سمرة: هو ابن حبيب بن عبد شمس، أبو سعيد، صحابي، افتتح سجستان، ثم سكن البصرة، ومات بها سنة خمسين أو بعدها.
قوله: رويداً، قال السندي، أي: أمهلوا ولا تستعجلوا في المشي. المربد: بكسر الميم، موضع بالبصرة. حمل عليهم... إلخ: تخويفاً لهم على ذلك. خلُوا: أي: اتركوا الناس ليستعجلوا.
نموذج لأسلوب الفظاظة والبداوة الهمجية واللاتمدن والشمولية وفرض نمط السلوك الوطقوس على الناس بالعنف والتهوس، وعدم احترام الناس والإنسانية. سلوكيات كهذه لا تختلف البتة عن سلوكيات جماعات ما يسمونه بزعمهم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وحقيقة أن اسمها الحقيقي هو "الجماعات المتطرفة لفرض الشمولية الدينية بالعنف والإجبار والفاشيّة".
القصاص الجسدي وعقاب الجريمة بمثلها
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} المائدة
روى مسلم:
[ 1675 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
وانظر أحمد 12302 و14028
وقال البخاري في حديثٍ معلَّق في الصحيح، قبل رقم 6886:
بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ
وروى أحمد:
102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : مَاجِدَةُ ، قَالَ : عَارَمْتُ غُلامًا بِمَكَّةَ فَعَضَّ أُذُنِي فَقَطَعَ مِنْهَا - أَوْ عَضِضْتُ أُذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا - فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَاجًّا رُفِعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ ، قَالَ : فَلَمَّا انْتُهِيَ بِنَا إِلَى عُمَرَ نَظَرَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَدْ بَلَغَ هَذَا أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ، ادْعُوا لِي حَجَّامًا . فَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجَّامَ ، قَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " قَدْ أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلامًا ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللهُ لَهَا فِيهِ ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّابًا أَوْ صَائِغًا ".
إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي من بني سهم ، وجهالة ماجدة - ويقال : ابن ماجدة ، ويقال : أبو ماجدة - وهو السَّهْمي . محمد بن يزيد : هو الكلاعي الواسطي. وأخرجه أبو داود (3430) و (3431) و (3432) من طرق عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . إلا أنه لم يذكر فيه الرجل من بني سهم . وسيأتي برقم (103) . قوله : " عارمت غلاماً " ، أي : خاصمته .
فلسفة التشريع المدني تختلف عن ذلك، فهو يعاقب المجرم لكي لا يكرر جريمته، وليكون عبرة لغيره فلا يقوم بالإجرام، ولا يعاقب الجريمة بجريمة أخرى، مع ذلك من ناحية أخلاقية لا يمكنني تغليط شريعة القصاص الجسدي بصورة تامة يقينية، فهي لها وجهة نظر. أما عن عقوبات جسدية بدون أن يكون المجرم أذى أحدًا جسديًّا كحدود الإسلام على السرقة والحق في الحرية الجنسية وغيرها فلا خلاف أننا نرفضها.
تشريع أخذ الحق بالذراع والعنف، دون الرجوع إلى الشرطة والقانون
روى البخاري:
6887 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ...إلخ
6888 - وَبِإِسْنَادِهِ لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ
6902 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ
6900 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ
6901 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ
وروى أحمد:
(9360) 9349- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَبِي ، فَاطَّلَعَ أَبِي فِي دَارِ قَوْمٍ ، فَرَأَى امْرَأَةً ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ فَقؤُوا عَيْنِي لَهُدِرَتْ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَفَقؤُوا عَيْنَهُ هُدِرَتْ ، وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً : عَيْني.
(7616) 7605- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقؤُوا عَيْنَهُ.
وانظر أحمد 7313 و7616 و9360 و10826 ومسلم 2158
نعم إن التلصص على الناس فعل سيء غير أخلاقي، لكن ليس إلى درجة فقأ عين فاعل ذلك، فهذه ستكون وحشية وهمجية، وتحويل للدولة والمجتمع إلى غابة فيها أخذ الحق بالقوة لا بالقانون والمحاكمة العادلة، وهذا هو حال دول الإسلام في معظمها، حيث لا يعطي القانون ولا يعيد الحقوق في كثير من الأحيان رغم ثبوت استحقاق أصحابها لها، ويكون اللجوء للقوة، وكثيرًا ما يحلون مشاكلهم هكذا بدون أي لجوء للشرطة. ومبدأ العدالة هو تساوي العقوبة مع الجرم، ولا يستحق فاعل التلصص إفقاده عينه وإتلافها بأي حال.
تخبط المسلمين بسبب تشريع كهذا ومحاولة الفقهاء التهرب منه حسبما ورد في المغني لابن قدامة:
فَصْلٌ: فَأَمَّا إنْ تَرَكَ الِاطِّلَاعَ وَمَضَى، لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطْعَنْ الَّذِي اطَّلَعَ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَلِأَنَّهُ تَرَكَ الْجِنَايَةَ، فَأَشْبَهَ مَنْ عَضَّ ثُمَّ تَرَكَ الْعَضَّ، لَمْ يَجُزْ قَلْعُ أَسْنَانِهِ. وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُطَّلَعُ مِنْهُ صَغِيرًا، كَثَقْبِ أَوْ شَقٍّ، أَوْ وَاسِعًا، كَثَقْبٍ كَبِيرٍ.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْبَابَ الْمَفْتُوحَ كَذَلِكَ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ مَنْ نَظَرَ مِنْ بَابٍ مَفْتُوحٍ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ تَارِكِ الْبَابِ مَفْتُوحًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ بَابَهُ مَفْتُوحًا، أَنَّهُ يَسْتَتِرُ، لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْهُ، وَيَعْلَمُ بِالنَّاظِرِ فِيهِ، وَالْوَاقِفِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ، كَدَاخِلِ الدَّارِ. وَإِنْ اطَّلَعَ، فَرَمَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ، فَقَالَ الْمُطَّلِعُ: مَا تَعَمَّدْت الِاطِّلَاعَ. لَمْ يَضْمَنْهُ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ الِاطِّلَاعَ قَدْ وُجِدَ، وَالرَّامِي لَا يَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ. وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ، يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ بِمَا هُوَ أَسْهَلُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا حِينَ اطَّلَعْت، وَإِنْ كَانَ الْمُطَّلِعُ أَعْمَى، لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ إنْسَانٌ عُرْيَانًا فِي طَرِيقٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَمْيُ مَنْ نَظَرَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ. وَإِنْ كَانَ الْمُطَّلِعُ فِي الدَّارِ مِنْ مَحَارِمِ النِّسَاءِ اللَّائِي فِيهَا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيُهُ، إلَّا أَنْ يَكُنَّ مُتَجَرِّدَاتٍ، فَيَصِرْنَ كَالْأَجَانِبِ. وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيَهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا نِسَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَانَ فِي الدَّارِ الَّتِي اطَّلَعَ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءٌ.
وَقَوْلُهُ: " لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْك، بِغَيْرِ إذْنٍ، فَحَذَفْته ". عَامٌّ فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا نِسَاءٌ وَغَيْرِهَا.
(7391) فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيُ النَّاظِرِ بِمَا يَقْتُلُهُ ابْتِدَاءً، فَإِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ يَقْتُلُهُ، أَوْ حَدِيدَةٍ ثَقِيلَةٍ، ضَمِنَهُ بِالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَهُ مَا يَقْلَعُ بِهِ الْعَيْنَ الْمُبْصِرَةَ، الَّتِي حَصَلَ الْأَذَى مِنْهَا، دُونَ مَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الْمُطَّلِعُ بِرَمْيِهِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ، جَازَ رَمْيُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَسَوَاءٌ كَانَ النَّاظِرُ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
هل هذا كلام ناس لهم عقول؟!
تطبيق عقوبة دينية على المستعبدات بدون قاضٍ ولا شهود، ومصادرة حرية البشر
روى البخاري:
2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
ورواه أحمد 17057 إلى 17059 و1341 و8886 و7395 و9470 و10405ومسلم 1703 إلى 1705 والبخاري 2555 و2556 و2153 و2154 و2232 و2233 و6837 و6838
روى أحمد:
1341 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحُدُودَ مَنِ احْصِنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنِ انَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، سليمان بن داود: هو الطيالسي، وهو في "مسنده" (112) ومن طريق الطيالسي أخرجه مسلم (1705) ، والترمذي (1441) ، والبزار (590) ، وأبو يعلى (326) وابن الجارود (816) ، وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه البزار (591) من طريق إسرائيل، عن السدي، به. وانظر (679) .
وروى مسلم:
[ 1705 ] حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت
وروى ابن ابي شيبة:
29269- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فِي دِهْلِيزِهِ ، وَعَندَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا جَلْدًا بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ ، لَيْسَ بِالْتَّمَطي ، وَلاَ بِالتَّخْفِيفِ.
وهذا الحديث في كتب الحديث الأخرى كذلك، وفيه عدة عيوب، أولًا يصادر الحق الإنساني في الحرية الجنسية لكل البشر ضمن الحريات، ثانيًا الإسلام يسمح بالاستعباد، وفي حين لا يحق للمستعبدة ممارسة حريتها وحقها فيها وفي الاختيار، لا مانع في الإسلام من اغتصاب مستعبِدها لها على أنه حق شرعي له وأنها من "أملاكه"، ثالثًا لا يصلح قانونيًّا أن يكون المدَّعي هو القاضي وفي نفس الوقت هو المنفِّذ الجلّاد، لأن مبدأ الفصل بين السلطات هو أساس العدالة، لوجود مصلحة لدى المدعي ليكذب فلعلها كانت تمتنع عنه جنسيًّا فأراد تشويه سمعتها كـ"مملوكة" مرتبطة به وتعذيبها، أو ربما ردت على تسلطه بأسلوب فيه مقاومة. عقوبة على ممارسة الحرية وعدم عقوبة على الاستعباد والاضطهاد والاغتصاب.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
13610 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان
هذا مناقض لمفهوم العدالة النظامي المؤسسي النصف أو الربع متمدن الذي أقامه الخلفاء والفقهاء وفيه مفهوم الشهود والقضاء وحق الدفاع ودفع التهمة.
وقال ابن أبي شيبة:
مَنْ قَالَ الْحُدُودُ إِلَى الإِمَامِ.
29029- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَرْبَعَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ ؛ الزَّكَاةُ ، وَالصَّلاَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالْقَضَاءُ.
29030- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلْطَانِ.
29031- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِلَى السُّلْطَانِ الزَّكَاةُ ، وَالْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ.
29032- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ ، أَوْ أَبَاهُ.
وفي علل الشرائع من كتب الشيعة: عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : كانت لي جارية فزنت ، أحدها ؟ قال : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان.
تطبيق عقوبة في حالة أخرى بدون قاضٍ
روى أحمد:
18557 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، أَوْ أَقْتُلَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ "
إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه عدي بن ثابت، واختلف عنه، فقال السدي- كما في هذا الإسناد-: عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله.../وقال زيد بن أبي أنيسة (كما سيرد في تخريج (18626) : عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي وقد عقد راية.../ وقال حجاج بن أرطاة (كما في "علل الدارقطني" 6/22)) : عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب يقول: مرَّ بي عمي ومعه الرمح فقلت: أين تريد . . . الحديث.//وقال ربيع بن ركين (كما في الرواية (18578)) : عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مرَ بنا ناس منطلقون، فقلنا: أين تذهبون؟ فقالوا: بعثنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...//وقال عبدُ الغفار بنُ القاسم (كما في الرواية (18610)) : عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت خالي ومعه راية...//ورواه عنه أشعث بن سَوّار، واختُلف عنه كذلك://فقال معمر في الرواية (18626) : عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، قال: لقيني عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟...//وقال هشيم في الرواية (18579) : عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مرَّ بي عمي الحارث ومعه لواء قد عقده...//قال الدارقطني في "العلل" 6/20: وقال حفص بن غياث (فيما سيرد في تخريج (18579)) : عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مرَ بي خالي أبو بردة بن نيار، ومعه لواء...//وقال الفضل بن العلاء: عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه. حدثني عمي، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...//وقال خالد الواسطي: عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن خاله، أن رجلاً تزوج بامرأة أبيه، فأرسل إليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقتله.//قلنا: ورواه مطرف بن طريف الحارثي، واختلف عنه: فقال جرير بن عبد الحميد (كما في الرواية (18620)) : عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه.//وقال أسباط بن محمد (كما في الرواية (18608)) : عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء: إني لأطوف على إبل ضلت لي... فإذا أنا بركب وفوارس، إذ جاؤوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلاً فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه.//وقال أبو بكر بن عياش (كما في الرواية (18609)) : عن مطرف معضلاً. وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/104- 105 و12/513 و14/178-179 - ومن طريقه ابن حبان (4112) - عن وكيع، بهذا الإسناد. دون قوله: وآخذ ماله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/109، وفي "الكبرى" (5488) و (7222) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/148، من طريق أبي نعيم، وابن قانع في "معجم الصحابة" ا/88 من طريق أحمد بن يونس، والطبراني في "الكبير" 3/ (3407) و22/ (509) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/334-335 من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم 2/191 (6654) من طريق يحيى بن فضيل، أربعتهم عن الحسن بن صالح، به. دون قوله: وآخذ ماله. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه- عند النسائي في "الكبرى" (7224) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/150، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/208- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أباه جدَّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله. وهو أيضا عند ابن ماجه (2608) إلا أنه وقع عنده: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفِّي ماله. فجعل المبعوث قرة، لا أباه، وقال: وأصفِّي ماله. وانفرد به خالد بن أبي كريمة، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث جد معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.
وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، سلف ضمن الحديث (2727) وإسناده ضعيف.
18608 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ، فَإِذَا أَنَا بِرَكْبٍ وَفَوَارِسَ، إِذْ جَاءُوا، فَطَافُوا بِفِنَائِي، فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا، فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ، حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا، سَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ "
إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (18557) (18578) (18579) . وأخرجه الحاكم 2/192 و4/356-357، والبيهقي في "معرفة السنن" (16853) من طريق أسباط، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور (943) عن عبيدة بن حميد، وأبو داود (4456) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/237 من طريق خالد بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (7220) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (16853) من طريق أبي زبيد عبثر بن القاسم، والدارقطني "السنن" 3/196 من طريق صالح بن عمر، أربعتهم عن مطرف، به. وقد تصحف في مطبوع النسائي أبو زبيد إلى أبي زيد، وسقط منه اسم مطرف. وقد سلف برقم (18557) .
وروى أبو داوود:
4456 - حدثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال:
بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه .
قال الألباني: صحيح، ورواه الترمذي 1362
حسّنَ إسناد الحديث علماء متخصصون آخرون منهم الذهبي والألباني، وهنا قام رجال محمد بالقتل بطريقة الجماعات الإسلامية المتطرفة المعهودة، بدون محاكمة ولا قاضٍ ولا أمر ضبط ولا محامٍ ولا دفاع. كذلك فإن ارتكاب الشخص لجريمة لا يبيح نهب ماله ولو حتى للدولة. ربما تفرض غرامة لكنها تُفرَض على شخص حي وليس على محكوم عليه بإعدام، وتكون الغرامة وفقًا لقانون مفصَّل بنوع الجريمة أو الخطأ وكمية الغرامة المالية. عقوبة علاقة جنسية بسيطة بالقتل تعتبر مبالغا فيها، إننا كبشر وضعنا قواعد متحضرة للعلاقات تفصلنا عن الحيوانات وعدم وضوح القرابات والعلاقات فيها، كحظر العلاقة بين الأخ والأخت، والأم والابن، والأب والابنة، لكن لنتذكر مع كامل التزامنا بذلك أن التحريمات خلال العصور المختلفة للبشر وفي الأديان البدائية اختلفت، فالأديان البدائية كما نرى في كتاب الشنتو الياباني وقصة إبراهيم وزوجته في التوراة بسفر التكوين قبل عصر تشريع موسى أو بالأحرى التشريع اليهودي كانت تبيح الزواج بين الأخ وأخته إذا كانا من أمين مختلفين، والشنتو وقدماء العرب وكثير من القبائل البدائية لم تحرم ولا تحرم الزواج بأرملة الأب الميت. وكما سأورد فالفقهاء المسلمون أنفسهم لم يعملوا بحكمٍ كهذا. لا يراعي محمد هنا مسائل كاختلاف الثقافات والقيم والمنطلقات الأخلاقية، في أطراف الهند القصية بخلاف معظم الهند وفي بعض أطراف التبت توجد مجموعات بشرية لها عادة غريبة في زواج المرأة الواحدة بعدة رجال، وسنجد حتمًا لدى بعض القبائل البدائية أمورًا عجيبة كثيرة، الزردشتيون كما تقول encyclopedia Iranica اعتبروا زواج المحارم الأقارب من الدرجة الأولى كالأب وبنته من أسمى الفضائل! حتى حرم ذلك عمر عليهم.
وذكروا في هامش طبعة الرسالة لمسند أحمد:
قال السندي: قوله: تزوج امرأة أبيه من بعده، أي: من بعد أبيه، على عادة الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدُون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء: 22] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عدِّ ذلك حلالاً، فصار مرتداً، فقُتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من يقول بظاهره.
قلنا: ولم يقل به كثير من الأئمة منهم الحسن ومالك والشافعي، وقالوا: إن حدَّه حد الزاني، وإن كان محصناً رُجِم، وإلا جُلد. انظر "المغني" لابن قدامة 12/342، و"الشرح الكبير" 26/296 (طبعتا الدكتور عبد الله التركي) .
وجاء في المغني لابن قدامة:
[فَصْلٌ تَزَوَّجَ ذَات مُحْرِمه]
(7158) فَصْلٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ. فَإِنْ وَطِئَهَا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ، فَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ وَطِئَهَا. وَبَيَانُ الشُّبْهَةِ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَتْ صُورَةُ الْمُبِيحِ، وَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْإِبَاحَةِ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ، بَقِيَتْ صُورَتُهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ الَّذِي يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ.
وَلَنَا، أَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ، مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ، وَالْوَاطِئُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِّ، عَالَمٌ بِالتَّحْرِيمِ، فَيَلْزَمهُ الْحَدُّ، كَمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْعَقْدُ، وَصُورَةُ الْمُبِيحِ إنَّمَا تَكُونُ شُبْهَةً إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً، وَالْعَقْدُ هَاهُنَا بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ، وَفِعْلُهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي الْعُقُوبَةَ، انْضَمَّتْ إلَى الزِّنَى، فَلَمْ تَكُنْ شُبْهَةً، كَمَا لَوْ أَكْرَهَهَا، وَعَاقَبَهَا، ثُمَّ زَنَى بِهَا، ثُمَّ يَبْطُلُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الِاسْتِيلَاءَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ، وَلَيْسَ بِشُبْهَةٍ.
وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ، فَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ، وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَإِنَّ الْمِلْكَ الْمُقْتَضِي لِلْإِبَاحَةِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَإِنَّمَا تَخَلَّفَتْ الْإِبَاحَةُ لَمُعَارِضٍ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا؛ فَإِنَّ الْمُبِيحَ غَيْرُ مَوْجُودٍ؛ لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ بَاطِلٌ، وَالْمِلْكُ بِهِ غَيْرُ ثَابِتٍ، فَالْمُقْتَضِي مَعْدُومٌ، فَافْتَرَقَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى خَمْرًا فَشَرِبَهُ، أَوْ غُلَامًا فَوَطِئَهُ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَاخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. وَرَوَى إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَحْمَدَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَقَالَ: يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ. وَوَجْهُ الْأُولَى، مَا رَوَى «الْبَرَاءُ. قَالَ: لَقِيت عَمِّي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْت: إلَى أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْجُوزَجَانِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَسَمَّى الْجُوزَجَانِيُّ عَمَّهُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو. وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوهُ» وَرُفِعَ إلَى الْحَجَّاجِ رَجُلٌ اغْتَصَبَ أُخْتَهُ عَلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: احْبِسُوهُ، وَسَلُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَسَأَلُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُطَرِّفٍ، فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ تَخَطَّى الْمُؤْمِنِينَ، فَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ» . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَخَصُّ مَا وَرَدَ فِي الزِّنَى، فَتُقَدَّمُ. وَالْقَوْلُ فِي مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمِهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، كَالْقَوْلِ فِي مَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ.
وذكرت في باب (محمد أول من خالف تشريعه) قصة أمره لعلي بقتل قريب جاريته مارية القبطية بتهمة أنه يخونه معها، وثبتت براءة الرجل لأنه مجبوب. واضح أن البدو القدماء لم يكن لديهم فكرة عن سلامة الإجراآت القانونية وقانونية ودستورية المحاكمات وأنه لا عقوبة بدون محاكمة، فهم لم يكن عندهم حضارة ولا أجهزة إدارية.
وسأذكر في باب (مما ابتدعوه) من مسند أحمد 22513 وقارن 22802 وصية ملفقة لإرجاع الأمور للدولة والقاضي لتنظيم الدولة المدنية، لكن هذا كما ترى من هذا الباب متناقض مع حديث فقإ عين من نظر في منزلك بدون إذنك وهذا الحديث هنا عن الإماء وغيرهما.
عقوبات جسدية لغير أسباب محددة بنص قانوني
روى البخاري:
6848 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
6849 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
6850 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
وانظر مسلم 1708 وأحمد 15832 و15834 و15835 و16486 إلى 16488 و16491 و16486 إلى 16488 و16491
تنص قوانين كل الدول المتحضرة أنه لا عقوبة جسدية على أي مواطن، ولا توجد عقوبة بدون قانون تجريم للفعل، العقوبات الجسدية تخالف التشريع المدني الحافظ لكرامة البشر، وتتسم بمصادرة الحريات الشخصية كحرية الملبس والسلوك، ومنع نقد الحاكم والحكم، وهنا النص أجاز عقوبات "تأديبية" بزعمه بدون تحديد للجرائم المزعومة، وقد خالف المسلمون في عصور حكم الشريعة الظلامية هذا كذلك، فأباحوا القيام بجلد بعدد أكثر في غير الحدود (العقوبات) الدينية الشرعية، قال السندي في حاشيته على مسند أحمد، والسندي من رجال الثقافة الظلامية السلفية:
قوله: "إلا في حد... إلخ " ظاهره أنَّ غاية التعزير عشرة، والجمهور على أنه يجوز الزيادة على ذلك لفعل الصحابة، فالحديث منسوخ، والله تعالى أعلم.
احتاجوا في العصور القديمة لقمع وعنف أكثر لمنع الحريات والتمرد، فخالفوا الوصية المنسوبة إلى محمد. وأسهل شيء عند هؤلاء ادعاء النسخ وادعاء أي شيء لتبرير سلفيتهم الإجرامية الظلامية، الأكثر ظلامًا من تشريع محمد نفسه، حتى لو تيقنوا أن تشريعاتهم وأفعالهم مخالفة لتشريعات محمد.
أما السعودية التي تعمل بالشريعة الظلامية بزعمها، فعندهم أحكام بجلدات بالمئات والآلاف على أمور أقل من الحدود الدينية الإسلامية، وأشبه شيء بفعلهم هو تشريع المجوس الزردشتيين في كتابهم الأﭬستا، حيث به أحكام بمئات وآلاف الجلدات.
عقوبة لقذف وسب غير محدد
قال ابن أبي شيبة في مصنفه:
18- فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا.
28777- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : إِذَا قَذَفَ قَوْمًا جَمِيعًا جُلِدَ حَدًّا وَاحِدًا ، وَإِذَا قَذَفَ شَتَّى جُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدًّا.
28778- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : يُجْلَدُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا.
28779- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ مُجْتَمَعِينَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ.
وَقَالَ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ : لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدٌّ.
28780- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا.
28781- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ.
28782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ.
28783- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ؛ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ.
28784- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ : حدٌّ وَاحِدٌ.
28785- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الكريم ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ.
28786- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا.
28787- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ : وَإِذَا فَرَّقَ ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ.
كلام غير معقول طبعًا، درست هذا الموضوع بحكم دراستي الإعلامية بالتأكيد، إذا سب الشخص شخصًا بعينه أو أسرة بعينها فيمكن قانونيًّا رفع قضية عليه لأنه تضرر بكلامه بصورة مباشرة أشخاص معينين، لكن سب جنس أو قبيلة أو شعب معين لا يترتب عليه قضية سب وقذف، لعدم تحديد الشاتم، كأن يقول أن المصريين أفاقين أو اللبنانيون خونة جنسيًّا أو الأسايطة خبثاء أو المنايفة والدمايطة بخلاء أنتان، أو الصعايدة سذج أغبياء، أو الفيوميون "بتوع فراخ"، أو الإنجليز بخلاء...إلخ. ربما ستتضمن مقولات عنصرية خاطئة معمِّمة كهذه قضية أخرى بصدد التصريح العنصري حسب بعض قوانين الدول، وعلى الأغلب سينتهي الأمر بدون وقوع عقاب على الشخص، ربما غرامة مالية أحيانًا، لكن لا توجد قضية قذف هنا، لو وُجِدَت قضية ستكون غير ذلك. أما قول بعضهم بإقامة حد عن كل شخص سبه وقذفه الشخص من خلال سبه لقوم، فمعنى ذلك أنه لو وصف شخص شعبًا من ملايين الأفراد أو قبيلة من مئات الأفرد أو الآلاف سيكون عليهم جلده تعذيبًا حتى الموت بالتأكيد، وهذا كلام غير معقول قانونيًّأ، لعدم تساوي الفعل أو الجرم (إن اعتبرناه جرمًا جديًّا أساسًا) مع العقوبة.
تحريم تأجير واستئجار الأراضي
من أشذ التشريعات ولم يعمل بها السلمون لغرابتها وتقييدها لحرية التجارة ومنافع الناس منذ زمن طويل، روى أحمد:
2087 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا "
إسناده صحح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1550) (121) ، وابن ماجه (2464) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2342) ، وأبو داود (3389) ، والطبراني (10880) ، والبيهقي 6/134 من طريقين عن سفيان الثوري، به. وأخرجه البخاري (2634) ، ومسلم (1550) (121) ، وابن ماجه (2456) ، والترمذي (1385) ، والطحاوي 4/110، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1687) ، والطبراني (10879) و (10881) و (10883) و (10884) و (10885) ، والبيهقي 6/134 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي برقم (2541) و (2598) و (2862) و (3135) و (3263) .
نخابر: من المخابرة، وهي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. وقوله: "يمنح" الأصل: أن يمنح، فلما حذفت "أن" ارتفع الفعل وهو القياس عند البصريين، لأن عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف، وجوز الكوفيون في مثله النصب
2598 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَنَا مِمَّا نَهَانَا عَنْهُ، قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُسٍ، - وَكَانَ يَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَعْلَمِهِمْ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن ميسرة: هو الهلالي أبو زيد العامري الكوفي الزراد. وأخرجه النسائي 7/36 من طريق حجاج، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه حديث ابن عباس. وأخرجه الطحاوي 4/110 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد وحده، عن رافع. وذكر فيه حديث ابن عباس. وأخرج حديث ابن عباس فقط الطيالسي (2604) عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، به. وأخرجه كذلك مسلم (1550) (123) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن زيد، عن طاووس، به. وحديث ابن عباس هذا تقدم برقم (2087) ، وحديث رافع بن خديج سيأتي بنحوه في مسنده 3/463.
قوله: "أو ليذرها"، قال السندي: أي يتركها بلا زرع، يريد أنه لا يُكريها، وله أن يتركها بلا زرع. "أو ليمنحها" أي: ليعطها من ينتفع بها بلا كراء على وجه العارية، ثم له استردادها متى شاء. "أن يمنحها" بفتح الهمزة، مبتدأ خبره "خير"، أي: أن رافعاً ما أتى بلفظ الحديث، بل أتى بمعناه على ما فهمه، وهو أنه نهى عن كراء الأرض، وكان المقصود الترغيب في الإعطاء بلا كراء، لا النهي عن الكراء، والله تعالى أعلم.
4504 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ، كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ "
وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَهْدِ عُمَرَ، وَعَهْدِ عُثْمَانَ، وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1547) (109) ، والطبراني (4303) ، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/35 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2343) و (2344) ، ومسلم (1547) (109) ، والنسائي في "المجتبى" 7/46، وابنُ حبان (5194) ، والطبراني في "الكبير" (4302) ، والبيهقي في "السنن" 6/130، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (1547) (110) و (111) ، والنسائي في "المجتبى" 7/45، و46، و47، و48، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2680) ، والطبراني في "الكبير" (4304) و (4305) و (4306) و (4307) و (4308) و (4309) و (4310) و (4311) و (4312) و (4313) و (4314) و (4315) و (4316) و (4317) و (4318) و (4319) و (4320) و (4322) ، وفي "الأوسط " (311) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (1345) ، ومسلم (1547) (12) ، وأبو داود (3394) ، والنسائي في "المجتبى" 7/44، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105، وفي "شرح شكل الآثار (2679) ، والبيهقي في "السنن" 3/129 من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4255) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر. قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر. ورواه أحمد بالأرقام (4586) و (5319) . وانظر (4663) و (4732) و (4768) و (4854) و (4946) و (6469) و15808. وانظر الشافعي في "مسنده " 2/136 (بترتيب السندي) ، والحميدي (405)، والنسائي في "المجتبى" 7/48، وابنً ماجه (2450) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105، 111، والطبراني في "الكبير" (4248) (4249) و(4250) و (4251) و (4252) و(4253) وابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/42 من طرق، عن عمرو، به.
الأربعاء، جمع ربيع: النهر الصغير، أي: كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار وشيئاً من التبن.
14813 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، وَقَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ "
إسناده من جهة أبي المغيرة- وهو عبد القدوس بن حجاج الخولاني- صحيح على شرط الشيخين، وأما متابعه محمد بن مصعب- وهو ابن صدقة القَرْقَساني- فحسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه البخاري (2340) و (2632) ، ومسلم 1536، وابن ماجه (2451) ، والنسائي 7/37، والطحاوي 4/107، وابن حبان (5189) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (14242)
14352 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا "
(15815) 15908- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَالنِّصْفِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلاَثَ جَدَاوِلَ ، وَالْقُصَارَةَ ، وَمَا يسَقَي الرَّبِيعُ ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا ، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ النَّبِيَّ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ.
وروى مسلم:
[ 1548 ] وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك
[ 1548 ] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثني يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أو أمسكوها
باب كراء الأرض
[ 1536 ] وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
[ 1536 ] وحدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه
[ 1536 ] حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
[ 1536 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا خالد أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ
[ 1536 ] حدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه
[ 1536 ] وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها قال نعم
[ 1536 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
[ 1536 ] وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء قال نعم
[ 1536 ] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها
[ 1536 ] حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها
[ 1536 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها
[ 1536 ] وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا
[ 1536 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال بكير وحدثني نافع أنه سمع بن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج
[ 1536 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا
[ 1536 ] وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية بن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين
[ 1544 ] حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
[ 1536 ] وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض
[ 1545 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
[ 1546 ] وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض
[ 1547 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
[ 1547 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث بن عيينة فتركناه من أجله
[ 1547 ] وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال بن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا
[ 1547 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها
[ 1547 ] وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث بن علية قال فتركها بن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها
[ 1547 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع بن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
[ 1547 ] وحدثني بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن بن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 1547 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين يعني بن حسن بن يسار حدثنا بن عون عن نافع أن بن عمر كان يأجر الأرض قال فنبىء حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه بن عمر فلم يأجره
[ 1547 ] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكري ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند مسلم وغيره. وأخرجه مسلم 1177 (95) عن أحمد بن يونس، والطحاوي 4/108 من طريق عبد الرحمن بن زياد، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (2615) من طريق زكريا بن إسحاق، ومسلم ص1177 (96) ، والطحاوي 4/108 من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن أبي الزبير، به. وانظر أحمد برقم (14242) .
(14918) 14980- وقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَأَنَا شَاهِدٌ ، حَدَّثَكَ جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلاَ يُكْرِيهَا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : نَعَمْ.
(16388) 16502- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.
وروى البخاري:
2340 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
2341 - * وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
2632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
الكلام واضح، إما أن تزرع الأرض المملوكة لك، أو تمنحها منحة وهبة لغيرك، ولا يجيز محمد تأجيرها، أي دولة أو عالم الذي سيعمل بأحكام كهذه؟! الناس كلها تبحث عن المكسب لتعيش، حتى الأثرياء منهم يريدون ازدياد أموالهم.
وعلى النقيض، كما ذكرت موثقًا في ج1، وأعيده هنا مختصرًا، فعندما استولى ونهب محمد من يهود خيبر أرضهم، أجرها لهم على أن لهم نصف المحصول، وهذا كراء، لكن قد يقال أنه حرمه على المسلمين بين بعضهم، لأنه استغلال، في حين طبعًا هو لم يمانع مص دم اليهود واستغلالهم ونهب أرضهم وجعلهم عمالًا بعدما كانوا مالكين لها، روى البخاري:
2285 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا "، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: «أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ»، سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ
2286 - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ»، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ»
وعلى العموم لم يعمل أحد بهذه الوصية والتشريع العجيب الشاذ سوى قلة شذت عن ذلك أول الإسلام معدودين على الأصابع ، وحاولوا إيجاد تبرير ديني لمخالفته، على أنه وصية بالإحسان غير ملزمة واجبة، أو أن الاتفاق على إيجار محدد للمالك مقبول.
روى مسلم:
[ 1547 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به
[ 1547 ] حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن الناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
[ 1547 ] حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا
[ 1547 ] حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه
[ 1550 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما
[ 1550 ] وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاوس عن طاوس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما
[ 1550 ] وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال بن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
[ 1550 ] وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير
لو أن محمد أباح الإيجار بالمال والذهب والفضة لكان ذكر ذلك بنفسه، وكما نرى كلامهم الذي نسبوه لمحمد عن ذلك اتضح أنه مدرج من كلام سعيد بن المسيب وأدخله بعض الرواة في الحديث. ومما يؤكد صحة أنه نهي تام، وأن تبريراتهم ملفقة هذا الحديث الصحيح، روى مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد:
17539 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى، قَالَ: فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ . قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى " قَالَ قَتَادَةُ: " وَهُوَ ظَهِيرٌ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/350، ومسلم (1548) (113) ، وأبو داود (3395) ، وابن ماجه (2465) ، والنسائي 7/42، والطحاوي 4/109، والطبراني في "الكبير" (4281) ، والبيهقي 6/131 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، به. ولم يذكر فيه قتادة، وذكره فيه من المزيد في متصل الأسانيد. وقد سلف برقم (15823) من طريق أيوب السختياني، عن يعلى بن حكيم.
15823 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا " نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ، فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه مسلم (1548) (113) ، والنسائي في "المجتبى" 7/41-42، وفي "الكبرى" (4623) ، والطبراني في "الكبير" (4280) من طريق ابن عُلية، بهذا الإسناد. قال النسائي: أيوب لم يسمعه من يعلى، لكن نقل الطبراني عنه قوله: وسمعتُه منه بعد. وأخرجه مسلم (1548) (113) ، وأبو داود (3396) ، والنسائي في "المجتبى" 7/42، وفي "الكبرى" (4624) ، والبيهقي في "السنن" 6/131، والطبراني في "الكبير" (4278) و (4279) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم، به. وأخرجه مسلم أيضاً (1548) (113) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2678) ، وفي "شرح المعاني" 4/106، والطبراني في "الكبير" (4282) من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، به. ونقل ابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/38 عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: أحاديثُ رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج. وقال عبد الله بن أحمد فيما سيرد بإثر الرواية الآتية 4/143: وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول: نهانا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومرة يقول: عن عَمَّيه؟ فقال: كلها صحاح، وأحبها إليَّ حديث أيوب. وسيأتي 4/169 في مسند ظهير بن رافع عم رافع بن خديج. وانظر (15803) و4/141 (طبعة ميمنية) وحديث أيوب- وهو ابن عتبة اليمامي- الذي أشار إليه الإمام أحمد سيرد 4/143.
الطعام المسمى يكون معلوم الكمية، يعني مثله مثل المال المحدد المبلغ بالضبط، وهذا ينسف كل تبريراتهم لمحاولة إيقاف وإبطال تشريع فاسد شاذ شرّعه محمد!
وروى أحمد:
17267 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَا تُكْرِهَا بِشَيْءٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا " قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي، فَإِنْ زَرَعَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنَ التِّبْنِ ؟ قَالَ: " لَا تَأْخُذْ مِنْه شَيْئًا وَلَا تِبْنًا " قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ ، إِنَّمَا أَهْدَى إِلَيَّ شَيْئًا ؟ قَالَ: " لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة- وهو ابن عمار العجلي- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. هاشم بن القاسم: هو أبو النضر، وأبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج.//وأخرجه مسلم (1548) (114) ، وأبو داود (3394) تعليقاً، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/106، والبيهقي في "السنن" 6/130 من طريق عكرمة ابن عمار، بهذا الإسناد.//وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/49، وفي "الكبرى" (4653) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي النجاشي، به. وقال: خالفه الأوزاعي. قلنا: يعني جعله من رواية رافع عن عمه ظُهير بن رافع.// ومن طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع، عن عمه ظهير أخرجه البخاري (2339) ، ومسلم (1548) (114) ، وأبو داود (3394) - تعليقاً-، والنسائي في "المجتبى" 7/49، وفي "الكبرى" (4654) ، وابن ماجه (2459) ، وابن حبان (5191) ، والطبراني في "الكبير" (4423) و (8266) و (8267) ، والبيهقي في "السنن" 6/131.//وسيرد في مسند ظهير بن رافع برقم (17547) من طريق يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع. وسلف برقم (15823) ، وسيأتي برقم (17290) ، وانظر (15803) .
هنا كذلك النص صريح، لا تُكرِها بأي شيء.
وبسبب تشريع محمد الفاسد باع بعضهم أراضيهم حلًّا للمشكلة:
17290 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: لَقِيَنِي عَمِّي ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا . قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هُوَ يَا عَمُّ ؟ قَالَ: نَهَانَا أَنْ نُكْرِيَ مَحَاقِلَنَا - يَعْنِي أَرْضَنَا الَّتِي بِصِرَارٍ -، قَالَ: قُلْتُ: أَيْ عَمُّ، طَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِمَ تُكْرُوهَا ؟ " قَالَ: بِالْجَدْوَلِ الرُّبِّ وَبِالْأَصَوَاعِ مِنَ الشَّعِيرِ ؟ قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا " قَالَ: فَبِعْنَا أَمْوَالَنَا بِصِرَارٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ: " وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَحَادِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، مَرَّةً يَقُولُ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرَّةً يَقُولُ: عَنْ عَمَّيْهِ " فَقَالَ: " كُلُّهَا صِحَاحٌ، وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ حَدِيثُ أَيُّوبَ "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة اليمامي، لكن تابعه الأوزاعي- كما سلف في تخريج الرواية (17267) . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر الرواية المشار إليها.
قال السندي: قوله: "بالجدول الرب" لعله للرب أي لرب الأرض. وصِرار: موضع بالمدينة، ذكره ياقوت في "معجم البلدان".
17264 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ، أَوْ بِالثُّلُثِ أوِ الرُّبُعِ "
بعضه صحيح، وبعضه منكر، وهذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع. مجاهد لم يسمع من رافع بن خديج، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو حَصين: هو علي بن عاصم الأَسَدي.//وأخرجه مطولاً ابنُ أبي شيبة 6/344، والترمذي (1384) ، والطبراني في "الكبير" (4356) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن أبي شيبة: بالدراهم.//وقال الترمذي: حديث رافع فيه اضطراب يُروى هذا الحديثُ عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويُروى عنه عن ظُهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد رُوِيَ هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. وقال الحافظ في "الفتح" 5/25: وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خَدِيج في النهي عن كراء الأرض ببعض خَرَاجها أو بدراهم، فقد أعلَّه النسائي بأن مجاهداً لم يسمعه من رافع، ثم قال: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه، فلم يذكر الدراهم، وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار، عن رافع بن خدِيج في حديثه "ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة".//قلنا: ورواية أبي عوانة أخرجها النسائي في "المجتبى" 7/35، وفي "الكبرى" (4595) من طريقه عن أبي حَصِين، به، بلفظ: نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خَرْجها. ثم قال النسائي: تابعه (يعني أبا عوانة) إبراهيمُ بنُ مهاجر، ثم أورد روايته.//وأخرجه بمعناه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105 من طريق أبي عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمر كان لنا نافعاً، وأمرُ نبي الله أنفعُ لنا، قال: "من كانت له أرضٌ فليَزرَعها، أو ليُزْرِعها".//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4353) من طريق محمد بن عيسى الطباع، عن أبي عوانة، عن أبي حَصِين، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن رافع، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحَجّام.//وأخرجه مطولاً الطبراني أيضاً (4355) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع، به.//وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، منكر، فقد صح من حديث رافع نفسه عند البخاري (2346) أن حنظلة بن قيس الزُّرَقي سأله: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وقد سلف مثله أيضاً من طريق مالك برقم (17258) ، وسيرد من طريق الليث برقم (17278) . وانظر (15808) و (15811) و (15822) و (15829) .
17258 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " قَالَ: قُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ قَالَ: لَا . إِنَّمَا " نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا "، فَأَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/43، وفى "الكبرى" (4629) من طريق القطان، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/711، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/136، ومسلم (1547) (115) ، وأبو داود (3393) ، والنسائي في "الكبرى" (4628) ، والطبراني في "الكبير " (4329) ، والدارقطني 3/36، والبيهقي في "السنن" 6/131. وقد سلف برقم (15809) .
وتخبطات الفقهاء في كتب الفقه حول هذا التشريع لا نهاية لها وإنما تدلك على فساد التشريع المحمدي وعدم صلاحيته:
قال النووي في "شرح مسلم" 10/198: معناه أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذرٍ من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات (مسايل المياه) وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغَرَر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه.
واختلف العلماء في كراء الأرض، فقال طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكْراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زَرْعها، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة.
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام.
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعةُ بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. اهـ.
لاحظ أن بعض الفقهاء حلّلوا كل ما كان حرمته أحاديث محمد، بما فيه الكراء على جزء من المحصول مما ينبت في مكان معين مع مجهولية كميته، وهو يؤكد ما قلته أن في أحيان كثيرة تكون مسؤولية ومهمة ووظيفة رجال الدين والفقهاء في كل دين وملة وخرافة تخفيف وإزالة أضرار الأديان وتشريعاتها الفاسدة المعوجة بتعطيلها وتصحيحها وإبطالها وإيقافها بالتأويل والتبرير. ولفظ الحديث بالتخيير بين أن تزرعها بنفسك أو تمنحها وتتركها لغيرك كخيارين لا ثالث لهما ينفي زعمهم أنه لا بأس وفق تشريع محمد بإيجارها بالمال، ويوجد لفظ آخر كذلك عند أحمد كذلك ينفي هذا الزعم بشدة:
(15822) 15916- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا ، وَطَاعَةُ اللهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ أَرْضًا ، إِلاَّ أَرْضًا يَمْلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةَ رَجُلٍ. (3/465)
حديث صحيح، ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه"، غير أنه رقم له في "التقريب" برَقْم مسلم والنسائي، وبالتأمل- كما سيرد- نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة، وأن الصواب أن يُرْقَمَ له بأبي داود والنسائي، إذ جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو- وإن لم يكن مُسَمَّى- قد تابعه أسيد بن ظُهير ابن أخي رافع ابن خديج في الروايات (15808) و (15815) و (15816) و (15817) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عُمر بن ذر- وهو الهمداني المُرهبي- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/347، ومن طريقه أبو داود (3397) عن وكيع، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في آخره: عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وهذا قد يوهم أن لخديج والد رافع صحبة، وأن الحديث من مسنده، لكن خَدِيجاً لم تثبت صحبته، ولم يذكره في الصحابة ابنُ عبد البر ولا ابنُ الأثير، وقال ابنُ عساكر فيما نقله عنه المزي في "التحفة" 3/121: ولا أعلم لخديج صحبة فضلاً عن رواية. وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" على سبيل الاحتمال- لرواية فيها وَهْمٌ ذكرها المزي في "التحفة" 3/121- لا على سبيل الجزم. والإمام أحمد قد جعل الحديث كما هو ظاهر من مسند رافع بن خديج، وليس في روايته "أبو رافع" بعد كلمة "جاءنا"، وقد جعله تبعاً لذلك من مسند رافعٍ الحافظُ ابنُ حجر في "أطراف المسند" 2/329، وفي "إتحاف المهرة" 4/477-478.// والذي يترجَّح لنا أن المراد بأبي رافع هنا ظُهير بن رافع عمُ رافع بن خديج، فقد روى رافعٌ الحديث عنه كما عند البخاري (2339) ، ومسلم (1548) (114) ، والنسائي 7/49 وغيرهم من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عنه قال: أتانا ظُهير بن رافع، فقال: لقد نهانا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن أمرٍ كان بنا رافقاً... وأورد أحمدُ هذه الروايةَ في مسند ظُهير بن رافع 4/169، ويؤيد هذا ما سيرد في الحديث التالي برقم (15823) ، وفيه قال رافع: جاءنا ذات يوم رجلٌ من عمومتي، فقال: نهانا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وفي الحديث الآتي 4/143 قال رافع: لقيني عمي ظهير بن رافع، فقال: يا ابن أخي قد نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.//قلنا: ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم لظهير بن رافع له كنية، فتستفاد من هذه الرواية، والله أعلم.//وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/34-35، وفي "الكبرى" (4594) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/106، والطبراني في "الكبير" (4358) من طريق عبد الكريم الجَزَري، والطبراني أيضاً (4357) من طريق خُصيف، كلاهما عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس، حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاووس، فقال: سمعتُ ابن عباس لا يرى بذلك بأساً.//وأخرج مسلم (1550) (120) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه ما فعلتُه، ولكن حدَّثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس) .//نقول: فقد أخرج مسلم هنا حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإنما ذكر قصة مجاهد مع ابن رافع بن خديج، دون إخراج حديث رافع، مما يدل على أن مسلماً ذكر ابن رافع بن خديج ضمن سياق القصة ، لا على سبيل - الاحتجاج، كما ذكرنا آنفاً.//وقد سلف من طريق مجاهد عن رافع برقم (15811) ، وانظر الروايات المذكورة آنفاً.
(15823) 15917- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى ، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ ، فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى ، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا ، أَوْ يُزْرِعَهَا ، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ. (3/465)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.//وأخرجه مسلم (1548) (113) ، والنسائي في "المجتبى" 7/41-42، وفي "الكبرى" (4623) ، والطبراني في "الكبير" (4280) من طريق ابن عُلية، بهذا الإسناد. قال النسائي: أيوب لم يسمعه من يعلى، لكن نقل الطبراني عنه قوله: وسمعتُه منه بعد.//وأخرجه مسلم (1548) (113) ، وأبو داود (3396) ، والنسائي في "المجتبى" 7/42، وفي "الكبرى" (4624) ، والبيهقي في "السنن" 6/131، والطبراني في "الكبير" (4278) و (4279) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم، به.//وأخرجه مسلم أيضاً (1548) (113) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2678) ، وفي "شرح المعاني" 4/106، والطبراني في "الكبير" (4282) من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، به.//ونقل ابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/38 عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: أحاديثُ رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج.//وقال عبد الله بن أحمد فيما سيرد بإثر الرواية الآتية 4/143: وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول: نهانا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومرة يقول: عن عَمَّيه؟ فقال: كلها صحاح، وأحبها إليَّ حديث أيوب. وسيأتي 4/169 في مسند ظهير بن رافع عم رافع بن خديج. وانظر (15803) و4/141 (طبعة ميمنية) وحديث أيوب- وهو ابن عتبة اليمامي- الذي أشار إليه الإمام أحمد سيرد 4/143. وانظر أحمد 15808 و15811 إلى 15818 و15822 و15823
يعني لا يجوز استئجار الأراضي كذلك، ولا تزرع إلا ما هو ملك لك أو ممنوح لك مدى الحياة أو كملك مؤبد.
البعض تهربوا من حكم كهذا ولم يشاؤوا مواجهة صحة نقله عن محمد، روى مسلم:
[ 1550 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما
وروى أحمد:
(15811) 15904- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْحَقْلُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ.
فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ كَرِهَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ ، وَلَمْ يَرَ بَأْسًا بِالأَرْضِ الْبَيْضَاءِ يَأْخُذُهَا بِالدَّرَاهِمِ.
ضعفوا إسناده لكن نسبوا هذا الرأي كذلك لنافع نفسه راوي الحديث ومصدره:
15809 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَى الْمَزَارِعِ بِهَذَا، وَنَهَى عَنْهَا " قَالَ رَافِعٌ: " لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ "
حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد- وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس. وأخرجه ابن حبان (5197) ، والطبراني في "الكبير" (4335) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره. وأخرجه مسلم (1547) (116) ، وأبو داود (3392) ، والنسائي في "المجتبى" 7/43، وفي "الكبرى" (4627) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2689) ، وابن حبان (5196) ، والطبراني في "الكبير" (4332) و (4333) مختصراً، والبيهقي في "السنن" 6/132 من طريق الأوزاعي، عن ربيعة، به.//وقال النسائي: وافقه مالك على إسناده، وخالفه في لفظه. قلنا: سيرد ذكر طريق مالك قريباً.//وأخرجه عبد الرزاق (14452) ، وابن أبي شيبة 7/86، والنسائي في "المجتبى" 7/44، وفي "الكبرى" (4630) ، والطبراني في "الكبير" (4331) من طريق الثوري، عن ربيعة، به، ولم يرفعه.//وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (4334) من طريق عامر بن مرة المكي، عن ربيعة، به، مرفوعاً. وسيرد من طريق مالك عن ربيعة برقم (17258) ، ومن طريق الليث عن ربيعة برقم (17279) .//وأخرجه عبد الرزاق (14453) ، والحميدي (406) ، والبخاري (2332) و (2722) ، ومسلم (1547) (117) ، والنسائي في "المجتبى" 7/44، وفي "الكبرى" (4631) ، وابن ماجه (2458) ، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/109، والبيهقي في "السنن" 6/132، والطبراني في "الكبير" (4338) ، والبغوي في "شرح السنة" (2178) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1547) (117) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/109، والطبراني (4337) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم أيضاً، والبيهقي في "السنن" 6/132 من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (4336) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة، به. بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الوَرِق.//قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكاً يرويه عن ربيعة، عن حنظلة، [فقال:] ما كان يرجو منه إذا كان عند يحيى، ويحيى أحفظهما؟ لكنا حفظناه من يحيى. وأخرجه البيهقي في "السنن" 6/132 من طريق إسحاق بن عبد الله، عن حنظلة، به، بنحوه.//وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (14464) عن معمر، عن أيوب، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل عليَّ خالي يوماً فقال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...//وأخرجه الطبراني (4359) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن رافع به. بلفظ: راح إلينا خالاي فقالا: نهى رسول الله عن أمر...
وقوله: بالماذيانات، جمع ماذيان. قال الجواليقي في "المعرب" ص 328، أي: بما ينبت على الأنهار الكبار، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية، ولكنها سوادية.
قال الحافظ في "الفتح" 5/26: قوله: فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود [(3400)] ، والنسائي [في "المجتبى" 7/40- 41، وفي "الكبرى" (4617) و (4618) و (4619)] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنح أرضاً، ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة" لكن بيَّن النسائي من وجه آخر [في "المجتبى" 7/41] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب.//قلنا: وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/38: قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث- أي حديث: "إنما يزرع الأرض"- لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعاً بذلك كان يفتي، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه.
وروى عبد الرزاق في المصنف:
14464 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الزرقي عن رافع بن خديج قال دخل علي خالي يوما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن أمر كان لكم نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم ومر على زرع فقال لمن هذا فقالوا لفلان فقال لمن الأرض قالوا لفلان قال فما شأن هذا قالوا أعطاه إياه على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ونهى عن الثلث والربع وكراء الأرض قال أيوب فقيل لطاووس إن ها هنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث فدخل ثم خرج فقال قد حدثني من هو أعلم من هذا إنما مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على زرع فأعجبه فقال لمن هذا قالوا لفلان قال فلمن الأرض قالوا لفلان قال وكيف قالوا أعطاها إياه على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأن يمنح أحدكم أخاه خير له ولم ينه عنه
تحريم تسعير السلع
في أي دولة متحضرة يوجد تسعير للسلع تفرضه الحكومة وفقًا لحالة الأسعار والتكاليف، لكي لا يستغل التجار المواطنين المستهلِكين، وفي ظل جشع التجار والرأسماليين في دول العالم الإسلامي أكثر من أي تجار آخرين في معظم العالم، فنحن في حاجة ماسة للتسعير دومًا وفرضه.
روى أحمد بن حنبل:
8852 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: سَعِّرْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِنَّمَا يَرْفَعُ اللهُ وَيَخْفِضُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ "، وقَالَ آخَرُ: سَعِّرْ، قَالَ: " ادْعُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ "
إسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى (6521) عن يحيى بن أيوب، والبغوي (2126) من طريق علي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الِإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (429) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، عن العلاء، به
(12591) 12619- حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ سَعَّرْتَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
14057 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ، وَلَا مَالٍ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الضياء في "المختارة" (1631) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (3451) ، والبيهقي 6/29، والضياء في "المختارة" (1630) من طريق عفان بن مسلم، به. وأخرجه الدارمي (2545) ، وابن ماجه (2200) ، والترمذي (1314) ، وأبو يعلى (2861) ، والطبري في "التفسير" 2/594، وابن حبان (4935) ، والبيهقي في "السنن " 6/29، وفي "الأسماء والصفات " ص 65، والضياء (1630) من طرق عن حماد بن سلمة، به- ولم يذكر الضياء قتادةَ وحميداَ. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (761) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن ثابت البناني، عن أنس. وأخرجه أبو يعلى (2774) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن البصري، عن أنس. وسلف برقم (12591) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس.
8448 - حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَعِّرْ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَلَكِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَةٌ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (3450) عن محمد بن عثمان الدمشقي، والبيهقي 6/29 من طريق ابن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، بهذا الِإسناد. وسيأتي برقم (8852) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/85. وعن أنس بن مالك، سيأتي 3/156و286.
قال السندي: قوله: "إن الله هو المقوم أو المسعر" : شك من الراوي، أي: هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، أي: فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى، وليس لنازع. قوله: "بمظلمة" : بكسر اللام: هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها، فيكون ظلماً، فليس للإمام أن يسعر، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق، والنصيحة لهم،
نموذج لفساد التشريع الإسلامي وأفكار محمد المحدودة، فلا يمكن لدولة متحضرة أن تترك الأمور تضطرب في الدولة والأسعار تغلو بسلبية، لأن هذا سيكون تهديدًا للسلم الاجتماعي ولكل الدولة ولنظام حكمها وأمنها الداخلي والخارجي. يجب ضبط الأسعار، ولا يصح القول السلبي أن الله هو من يرفع ويخفض الأسعار، فهذا كلام نابع من الجهل بطبيعة القوانين الاقتصادية وعلم الاقتصاد وطبيعة التجارة والسلع والأسعار وآليات السوق من جهة تكلفة الإنتاج والنقل والتخزين وهامش الربح وجشع بعض التجار وغيرها. أما الكلام المرسَل القدريّ العبثيّ السلبيّ من نوع: ادعوا الله، فلا يأتي بنتيجة، ولم يحدث أن ازدهرت دولة وأحوال شعب بالدعاء والخرافات. وفي الحقيقة ما أكثر ظلم محمد للناس مما نعرضه في بعض أبواب هذا الكتاب، بل هو هنا أراد إراحة دماغه فقط وعدم الدخول في نزاع بين التجار والمستهلكين، لأنه لا يعاني مشاكل الفقر والفاقة مثل كثير من سكان يثرب. ومنذ عصور الإسلام الأولى لم يعمل بهذا الهراء عمر بن الخطاب نفسه لاختلاف ميوله عما قاله محمد:
قال المناوي في "فيض القدير" 2/266: وأفاد الحديث أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة، وهو مذهب عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار، وقال ابن العربي المالكي: الحق جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى.
إباحة التطفل على حقول المالكين لها غير المتواجدين
روى أحمد بن حنبل:
6683 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " مَعَهَا حِذَاؤُهَا ، وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا ؟ قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا ؟ قَالَ: " مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ ؟ قَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع. وأخرجه مطولاً البغوي (2211) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1710) ، والنساني في "المجتبى" 8/85-86، والطبراني في "الأوسط" (5030) ، والدارقطني 3/194-195 و4/236، والحاكم 4/381، والبيهقي في "السنن" 4/152 و6/190 من طرق، عن عمرو بن شعيب، به. وعند أحمد برقم (6746) و (6891) و (6936) . عند أحمد منه حكم الأكل من الثمر المعلق برقم (7094) من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب. وحكم ضالة الإبل والغنم: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/135-13، والطبراني في "الأوسط" (2671) ، والبيهقي في "السنن" 6/197، من طرق عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم ضالة الغنم: أخرجه أبو داود (1713) من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود أيضاً (1712) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم سرقة الحريسة والثمار: أخرجه النسائي في "المجتبى" 8/84-85 من طريق عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (2596) من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، (وعبيد الله تحرف في مطبوع النسائي إلى عبد الله) وسنده حسن. وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (1710) ، والترمذي (1289) ، والنسائي في "المجتبى" 8/85 من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (1708) ، والبيهقي في "السنن" 6/197 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن. وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/107 من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به. وحكم الركاز والخرب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " 2/43-44 -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/155-، والحميدي (596) ، -ومن طريقه الحاكم 2/65-، وأبو عبيد في "الأموال" (859) و (860) و (861) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1259) ، وابن الجارود في "المنتقى" (670) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (2327) و (2328) ، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد. ولضالة الإبل والغنم شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/135. وحكمُ اللقطة وضالة الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (2372) و (2427) و (2428) ، ومسلم (1722) ، وعند أحمد 4/116. ولحكم اللقطة شاهد أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (2426) ، ومسلم (1723) ، وعند أحمد 15/26. ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287) ، وابن ماجه (2301) وهو حسن في الشواهد.
قوله: "حذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة.
11159 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ "
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ "
حديث حسن. يزيد بن هارون، سمع من الجريري: وهو سعيد بن إياس بعد الاختلاط. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي. وأخرجه أبو يعلى (1244) و (1287) ، وابن حبان (5281) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/99، 6/203-204، والبيهقي في "السنن" 9/359-360 من طريق يزيد بن هارون، وعندهم: "ولا يحملن" بدلاً من: "من غير أن تفسد" . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (2300) ، والحاكم 4/132 من طريق يزيد بن هارون، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم! ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقد سلف برقم (11045) ، وانظر (11325) .
11045 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ، وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ - أَوْ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ - فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "
حديث حسن، مؤمل بن إسماعيل وإن كان سييء الحفظ متابع، وله شواهد تشده وتقويه. وعند أحمد مطولاً ومختصراً برقم (11159) و (11615) و (11726) و (11812) ، وانظر (11419) . قوله: إذا أتى أحدكم حائطاً، فأراد أن يأكل... له شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287) ، وابن ماجه (2301) ، ولفظه عند الترمذي: "من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة" . وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7094) وهو حديث حسن. وقوله: إذا مر أحدكم بإبلٍ... له شاهد من حديث سمرة بن جندب، وهو حسن في الشواهد عند أبي داود (2619) ، والترمذي (1296) ، والبيهقي 9/359 من رواية الحسن البصري عن سمرة، ولفظه عند أبي داود: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل" . وفي حديث الهجرة عند البخاري (3615) أن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبناً من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة.
ومذهب إسحاق وأحمد حلب ماشية الغير بغير إذن صاحبها لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً. كما في "شرح السنة" 8/233.
7094 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ ؟ قَالَ: " يَأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً "
حديث حسن. هشام بن سعد -وإن كان فيه ضعف- متابع. ورواه أحمد مطولاً بالأرقام (6683) و (6746) و (6891) و (6936) .
هذا تشريع جيد ولاشك من جهة الإحسان للفقراء، ومشابه نوعًا ما لتشريع في التوراة، لكن لو تم تطبيقه في أمة كبيرة كمصر ستتحطم اقتصاديات الملاك ويصيرون فقراء معدمين مفلسين، الفقر يقتل الأخلاق، فلو تُرِك الأمر على ذلك لفسدت دول المسلمين ولم تعد هناك حرمة للأملاك ولا حقوق، تشريع التوراة كان توصية من جهة الإحسان أرحم قليلًا بألا يجني المالكون بقايا الحقل البسيطة ويتركوها للفقراء والمساكين، لكن ليس فيه سماح بتطفل كما أجازه محمد:
(«إِذَا حَصَدْتَ حَصِيدَكَ فِي حَقْلِكَ وَنَسِيتَ حُزْمَةً فِي الْحَقْلِ، فَلاَ تَرْجعْ لِتَأْخُذَهَا، لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ تَكُونُ، لِكَيْ يُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ عَمَلِ يَدَيْكَ. 20وَإِذَا خَبَطْتَ زَيْتُونَكَ فَلاَ تُرَاجعِ الأَغْصَانَ وَرَاءَكَ، لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ يَكُونُ. 21إِذَا قَطَفْتَ كَرْمَكَ فَلاَ تُعَلِّلْهُ وَرَاءَكَ. لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ يَكُونُ. 22وَاذْكُرْ أَنَّكَ كُنْتَ عَبْدًا فِي أَرْضِ مِصْرَ. لِذلِكَ أَنَا أُوصِيكَ أَنْ تَعْمَلَ هذَا الأَمْرَ.) التثنية 24: 19-22
(9«وَعِنْدَمَا تَحْصُدُونَ حَصِيدَ أَرْضِكُمْ لاَ تُكَمِّلْ زَوَايَا حَقْلِكَ فِي الْحَصَادِ. وَلُقَاطَ حَصِيدِكَ لاَ تَلْتَقِطْ. 10وَكَرْمَكَ لاَ تُعَلِّلْهُ، وَنِثَارَ كَرْمِكَ لاَ تَلْتَقِطْ. لِلْمِسْكِينِ وَالْغَرِيبِ تَتْرُكُهُ. أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ.) اللاويين 19: 9-10
ويوجد حديث مناقض تمامًا لما سبق في كتب الحديث، روى أحمد:
4471 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه مسلم (1726) مطولاً، وأبو عوانة 4/36، وابن حبان (5171) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/358 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة ستأتي برقم (4505). وأخرجه مطولا مالك في "الموطأ" 2/971، وعبد الرزاق في "المصنف " (6958) و (6959) ، والحميدي (683) ، وابنُ أبي شيبة 7/49، والبخاري (2435) ، ومسلم (1726) (13) ، وأبو داود (2623) ، وابن ماجه (2302) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/241، وفي "شرح مشكل الآثار" (2818) و (2819) و (2820) و (2821) ، وأبو عوانة 4/35، 36، 37، وابن حبان (5282) ، والطبراني في "الأوسط " (312) و (1930) ، والبيهقي في "السنن" 9/358، وفي "الشعب " (5491) و (11158) ، والبغوي في "شرح السنة" (2168) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ: "عن نافع " من إسناد عبد الرزاق (6959) . وعند أحمد برقم (4505) و (5196) .
4505 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ " أَوْ قَالَ: " بِأَمْرِهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1726) (13) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (6959) ، ومسلم (1726) (13) ، وأبو عوانة 4/35-36 من طرق.
وانظر أحمد (5196) وابن خزيمة (1931) وابن أبي شيبة 3/9، والبخاري (622) و (1918) ، ومسلم (1092) (38) ، والدارمي 1/270، وابن الجارود في "المنتقى" (163) ، وابن خزيمة (424) ، والطبراني في "الكبير" (13379) ، وفي "الأوسط" (704) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"2/284، والبيهقي في "السنن"1/382
وعن اختلاف وتناقض الأحاديث شرحت طبعة دار الرسالة للمسند:
والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في "النهاية"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" 5/89 عن ابن عبد البر قوله: في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل "، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إذا أتيت على راعٍ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان... " فذكر مثله.
أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية وفي تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطرة أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة.
وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر غير ذلك فانظره.
وقال ابن قدامة في المغني:
[فَصْلٌ الْأَكْلُ مِنْ زَرْعِ الْغَيْرِ]
(7810) فَصْلٌ: وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْأَكْلِ مِنْ الزَّرْعِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: قَالَ لَا: يَأْكُلُ، إنَّمَا رُخِّصَ فِي الثِّمَارِ، لَيْسَ الزَّرْعِ. وَقَالَ: مَا سَمِعْنَا فِي الزَّرْعِ أَنْ يُمَسَّ مِنْهُ. وَوَجْهُهُ أَنَّ الثِّمَارَ خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَكْلِ رَطْبَةً، وَالنُّفُوسُ تَتُوقُ إلَيْهَا، وَالزَّرْعُ بِخِلَافِهَا. وَالثَّانِيَةُ: قَالَ: يَأْكُلُ مِنْ الْفَرِيكِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَكْلِهِ رَطْبًا، أَشْبَهَ الثَّمَرَ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَاقِلَا، وَالْحِمَّصِ، وَشِبْهِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ رَطْبًا.
فَأَمَّا الشَّعِيرُ، وَمَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ: فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ. وَالْأَوْلَى فِي الثِّمَارِ وَغَيْرِهَا أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ.
[فَصْلٌ حُكْمُ حَلْبِ لَبَنِ مَاشِيَةِ الْغَيْرِ]
(7811) فَصْلٌ: وَعَنْ أَحْمَدَ فِي حَلْبِ لَبَنِ الْمَاشِيَةِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِبَ، وَيَشْرَبَ، وَلَا يَحْمِلَ؛ لِمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا، فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ فَلْيَحْلِبْ، وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا، فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ، فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَلْيَحْلِبْ، وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِبَ وَلَا يَشْرَبَ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
نصوص الديانات يمكن استخلاص كل الأحكام والأمزجة والآراء المتناقضة منها تقريبًا.
تحريم الفوائد
روى مسلم:
[ 1588 ] حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
[ 1588 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
روى البخاري:
2176 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
وروى أحمد:
9638 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، اثْنَيْنِ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الصَّرْفِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أشعث: وهو ابن عبد الملك الحُمراني، فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو ثقة. محمد: هو ابن سيرين.
قوله: "نهى عن الصرف"، قال السندي: أي: بالنسيئة، أو بالزيادة مع الاتحاد. قلنا: وهو بمعنى الحديث الذي بعده. وانظر أحمد (11047) إلى (11049)
لو اتبعنا هذه التعاليم لن نلغي فقط فوائد البنوك والقروض التي صارت أساس كل اقتصاد العالم وجزءً لا يتجزأ منه، بل سنحاول عبثًا بلا جدوى سوى ضرر أنفسنا الخروج عن قاعدة سعر صرف العملات وتحريم مكاتب الصرافة، فمكاسب الصرافة مكسبها من اختلاف سعر البيع عن الصرف قليلًا. بالتأكيد كان معنى الصرف عندهم شيئًا مختلفًا عن المعنى الذي نستخدم به الكلمة اليوم، لكن بأسلوب القياس الفقهي سنصل إلى نفس التحريم وفق التشريع الخرافي.
وروى البخاري:
2174- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
2134 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنْ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
ورواه أحمد:
238 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ: صَرَفْتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَنْظِرْنِي حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ . قَالَ : فَسَمِعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ ، لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " (14541) .
وروى مسلم:
[ 1586 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
ورواه الشافعي في مسنده بترتيب السندي كتاب البيوع الباب الثالث حديث 537.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:
22692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُهُ فِضَّةً ؟ فَكَرِهَهُ.
22693- حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِئَة مِثْقَالَ بِمِئَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؟ فَكَرِهَهُ.
22690- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلِ الشَّامِيِّ فِضَّةً ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
22691- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
22697- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي من الرجل الذَّهَبَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَيَزِنُ الدّنَانِيرَ فَيَزِيدُ ، فَيَأْخُذُ بِفَضْلِهَا فضة ، قَالَ : لاَ بَأْسَ به ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ : خُذْ بِهِ أجْمعَ ذَهَبًا.
22698- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شعبة ، عن الحكم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهبًا ، وَبِنِصْفِهًا فِضَّةً.
22699- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْوَازِنَةَ.
22700- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:
2553 - قَالَ مَالِكٌ: ومَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ، فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ، فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَ، فَلاَ يَأْخُذُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذلك الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا، لأَنْ يُجِوزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ولَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لأَنْه يُجَوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ به، فَذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ، وَالأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.
2554 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، فيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُيقَ الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْر ذَهَب غَيْرَ جَيِّدَ، وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً، وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ، فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ.
2555 - وَتَفْسِيرُ مَا يكُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ، وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ , كَرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ الكَبِيسٍ، فَقِالَ لَهُ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ، فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ البَيْعَ، فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ يُعْطِيَهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ الحَشَفٍ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ، وْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْنِي ثَلاَثَةَ آصُعٍ حنطة بَيْضَاءِ بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَيَقُولُ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ , إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، بثلاثة آصع من حنطة بيضاء يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ، لأَنَّهُ لَمْ يُعْطِهُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ , وصَاعين مِنْ حنطة شامية بثلاثة آصع من حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ الصَّاعُ مُفْرَدًا، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ , لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ، فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ، وَهُوَ مِثْلُ الذي وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ.
كما قلت نصوص كهذه لو أخذناها بجدية فهي مفسدة لكل نظام الاقتصاد للدولة بما فيه القروض الدولية وتعاملات العملات وتبادلها وأسعار الصرف، لا يوجد دولة يمكنها السير عكس النظام العالمي وقوانينه.
أما عن تحريم الربا فهذه تعاليم صالحة عندما نتكلم عن إقراض رجل غني لآخر فقير، أما في تعاملات التجارة وتعاملات الدول فتحريم الفوائد واتباع كثير من المسلمين لذلك هو أحد أسباب تأخرهم اقتصاديًّا وسوء حالتهم وضعف تنميتهم، حيث لا يقبلون بأخذ قروض للتجارة بفائدة أو الاستفادة من الفوائد البنكية، بالتضافر طبعًا مع قلة الإنتاج منهم. كذلك اتخذت تعاليم تقييد التجارة في الإسلام صورًا مهووسة، فمثلًا حتى في حالة عدم التعامل بفوائد يمنع تشريع محمد من البيع إلا في حينه وفوريًّا، ولا يترك الأمور لتسير بدون تعطيل، فيمكن الانتظار قليلًا من أحد الطرفين وهو أمر معتاد في التعاملات التجارية القائمة على الثقة بين التجار الكبار أصحاب التجارات لأنهم لا يسرقون بعضهم، حيث تكون سمعتهم هي أساس عملهم، ولا أعتقد أن كثيرين عملوا بهذه التعاليم والهراء من تقييد حركة التجارة والشحن وخلافه.
وانظر أحمد 238 و162 و(238) و (314) وأخرجه الشافعي في " مسنده " 2 / 156 ، والحميدي (12) ، وابن أبي شيبة 7 / 99 و14 / 273 ، والبخاري (2134) ، ومسلم (1586) ، وابن ماجه (2253) و (2259) ، والبزار (254) ، والنسائي 7 / 273 ، وأبو يعلى (149) ، وابن الجارود (651) ، والبيهقي 5 / 283 من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي (2578) ، والبخاري (2170) ، ومسلم (1586) ، وابن ماجه (2260) ، والترمذي (1243) ، وأبو يعلى (208) و (209) ، وابن حبان (5019) ، والطبراني في " الأوسط " (377) ، والبيهقي 5 / 283 من طرق عن الزهري ، به. وانظر " الموطأ " 2 / 636 . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 155 ، وعبد الرزاق (14541) ، والبخاري (2174) ، وأبو داود (3348) ، وأبو يعلى (234) ، وابن حبان (5013) ، والبغوي (2057) .
ومن ضمن نصوص تحريم الفوائد أو "الربا"، روى البخاري:
2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
2766 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ
وانظر مسلم 89
وروى مسلم:
[ 1597 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله قال قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا
[ 1598 ] حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
ورواه أحمد (3737) و(3809) و(4327)، ومطولاً برقم (3881) و(4090) و(4428)
لاحظ البعض منذ عصر الأمويين أن التعاملات التجارية يجب أن يدخل فيها الربا (الفوائد) بصور عديدة، كما صار اليوم جزءً من نظام الاقتصاد العالمي كله، لا توجد دولة تقرض أخرى، ولا يقدم صندوق النقد الدولي لدولة محتاجةٍ مساعدةً بقرض دون فائدة، ورووا حديثًا ملفّقًا لكن راويه قويّ الملاحظة كما في مسند أحمد:
10410 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، مُنْذُ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا "، قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ ؟ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ، نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ "
إسناده ضعيف، عباد بن راشد ضعيف لكنه متابع. وسعيد بن أبي خيرة روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وزعم أنه هو سعيد بن وهب الهَمْداني، الذي روى له مسلم ولم يتابع على ذلك، قلنا: ولم يوثقه أحد غيره، ولا يُعرَفُ هذا الحديثُ إلا به، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. هشيم: هو ابن بشير. وأخرجه أبو داود (3331) ، وأبو يعلى (6233) و (6241) ، والبيهقي 5/275 - 276 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (3331) ، وابن ماجه (2278) ، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (202) ، والنسائي 7/243، والحاكم 2/11، والبيهقي 5/276، والمزي في ترجمة سعيد من "تهذيب الكمال" 10/417 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، به.
محمد اضطر للتعامل بالاقتراض بالربا الفاحش
في أثناء تحضير محمد لغزوة ما، أعتقد أنها تبوك أو حنين أو ذات السلاسل، اضطر للاقتراض بفائدة، بخلاف تشريعه بتحريم ذلك، روى الدراقطني في سننه:
261 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
وأخرجه من طريق الدراقطني عنه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن وذكره الحافظ في"فتح الباري" 4/419، وقال: وإسناده قوي.
ورواه البيهقي في الكبرى:
10309 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
وقال البخاري معلَّقًا في صحيحه قبل رقم 2228:
بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
ورواه
مالك موصولًا في الموطأ بنسخة الزهري وترقيمها:
2603 - حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ , يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.
2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
2605 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ , وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ، وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ أَخَّرْتَ االدَّرَاهِمَ وَالْجَمَلَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ.
عجيب، أليست هذه بعينها هي النسيئة والربا التي نهى عنها محمد! يعني في نهاية الأمر هم أنفسهم اضطروا لتحليل الفوائد لأن بها يدار الاقتصاد ولا مفر منها.
وروى عبد الرزاق:
14142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي قال باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة
إسناده منقطع
14141 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا
ورواه مالك برواية الزهري:
2602 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، بَاعَ جَمَلاً لَهُ , يقال له: عُصَفِير, بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.
(ترقيم رواية يحيى الليثي 1330 وفيه عصيفيرًا)
وروى أحمد:
6593 - حدثنا حسين يعني ابن محمد، حدثنا جرير يعني ابن حازم، عن محمد يعني ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك ؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم "، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص ، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب، عمرو بن الحريش: قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. وقال الذهبي في "الميزان" 3/252: ما روى عنه سوى أبي سفيان. -قلنا: يعني في رواية أبي داود الآتي ذكرها في التخريج، وقد فات الذهبي الإشارة إلى هذه الرواية، كما فاته ذلك في ترجمة أبي سفيان في "الميزان" أيضا. -قال المزي: زعم ابن حبان أن عمرو بن حبشي الزبيدي، وعمرو بن حريش الزبيدي واحد، فالله أعلم. وباقي رجاله ثقات غير ابن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. حسين بن محمد: هو المروذي، وأبو سفيان -ونسب في الرواية (7025) : الحرشي. قال ابن معين: ثقة مشهور. ونقل أحمد عن ابن إسحاق في الرواية (7025) توثيقه عن أهل بلاده، ولعل الذهبي لم يطلع على توثيقهما، فقال في "الميزان" 4/531: لا يعرف، وقال فيه أيضا 3/252: لا يدرى من أبو سفيان، ثم اطلع عليه بعد، فقال في "الكاشف" 3/301: ثقة. وذكر ابن ماكولا نسبته في "الإكمال" في الجرشي -بالجيم المضمومة-، والحرشي بالحاء المهمله. ومسلم بن جبير: وثقه أحمد في الرواية (7025) ، فقال: وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، ويظهر أن الذهبي لم يطلع على توثيق أحمد هذا، فقال في "الميزان" 4/102: لا يدرى من هو. وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وقد نسبه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/258: الحرشي، ونسبه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/181: الجرشي -بالجيم-، وتفرد عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -فيما ذكره البخاري في "التاريخ" 6/323، وابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والمزي في "تحفة الأشراف" 6/370- فسماه مسلم بن كثير، فأعاد ابن أبي حاتم ترجمته بهذا الاسم في "الجرح والتعديل" 8/193. وأخرجه الدارقطني 3/69 من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن حسين بن محمد المروذي، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وقد تصحف فيه المروذي -بالذال-، إلى: المروزي -بالزاي-. وسيورده أحمد برقم (7025) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقد أخرجه أبو داود (3357) ، والدارقطني 3/70، والحاكم 2/56-57، والبيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. فزاد حماد في هذه الرواية يزيد بن أبي حبيب، وقدم مسلم بن جبير على أبي سفيان. وخالف أبا عمر الحوضي في روايته عن حماد عفان بن مسلم الصفار -فيما ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والزيلعي في "نصب الراية" 4/47- فرواه عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. ورواه عبد الأعلى -فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/323 -عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، فقال ابن القطان فيما نقله الزيلعي 4/47: وهذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! فمع اضطرابه لم يخرج مسلم لأبي سفيان، ولا لمسلم بن جبير، وقد سقط من إسناده (يعني في المطبوع) عمرو بن حريش بين أبي سفيان وعبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ في "التعجيل" ص 400-401 الحديث من رواية "المسند" من طريق إبراهيم بن سعد، ومن طريق جرير بن حازم، ثم ذكره برواية أبي داود من طريق حماد بن سلمة، وشرح الاختلاف بينهما، ثم قال: وإذا كان الحديث واحدا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد، ويترجح برواية إبراهيم بن سعد على رواية حماد باختصاصه بابن إسحاق، وقد تابع جرير بن حازم إبراهيم كما تقدم، فهي الراجحة.
قلنا: وللحديث طريق يقوى بها، فقد أخرجه الدارقطني 3/69، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن، وقد ذكره الحافظ في"الفتح" 4/419، وقال: وإسناده قوي. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، سلف برقم (5885) ، وإسناده ضعيف. وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة 4/419، ووصله مالك في "الموطأ" 2/652، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" 5/288. وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" 2/652، وعبد الرزاق في "المصنف" (14142) ، والبيهقي 5/288 و226. وإسناده منقطع. ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري 4/419، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (14141) .
قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره به. قوله: "بقلائص": جمع قلوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء. قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديما، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقا بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت.
وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوما إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخا. والله تعالى أعلم.
وفي مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نجد الكثير من أقوال الفقهاء الذين كرهوا (حرموا) هذا لأنه ربا وفائدة، رغم فعل محمد له منتهكًا شريعة نفسه!
14134 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة
14135 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل فقال تلك الرؤوس لا يصلح شيء منها بشيء نسيئة
14136 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وقال الحسن إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل يقول الغنم بالبقر والبقر بالإبل وأشباه هذا
14140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال أخبرني أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه فسأل ابي بن عباس فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين
وبعضهم يبدو أنه أباحه بالمطلق:
14137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل بن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة
14139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب
قال الحافظ في فتح الباري:
قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، لحديث سمرة المخرج في "السنن" ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي. قلنا: وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو هذا بنحوه في مسنده برقم (6593) .
وانظر "شرح السنة" 8/73- 75.
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة تَحْرِيمِ النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ]
(2805) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَا كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَجَائِزٌ التَّفَاضُلُ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي تَحْرِيمِ النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، عَلَى أَرْبَعِ رِوَايَاتِ؛ إحْدَاهُنَّ، لَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ بِيعَ بِجِنْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا، إلَّا عَلَى قَوْلِنَا: إنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ. فَيَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي الْمَطْعُومِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِهِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " وَرَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ بَعِيرًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرٌ، بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ إلَى أَجَلٍ. وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ لَا يَجْرِي فِيهِمَا رِبَا الْفَضْلِ، فَجَازَ النَّسَاءُ فِيهِمَا كَالْعَرْضِ بِالدِّينَارِ، وَلِأَنَّ النَّسَاءَ أَحَدُ نَوْعَيْ الرِّبَا، فَلَمْ يَجُزْ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا، كَالنَّوْعِ الْآخَرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي كُلِّ مَالٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، وَالثِّيَابِ بِالثِّيَابِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَمِمَّنْ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نِسَاءً ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ، وَابْنِ عُمَرَ؛ لِمَا رَوَى سَمُرَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلِأَنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ، فَحَرُمَ النَّسَاءُ، كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ. وَالثَّالِثَةُ، لَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ إلَّا فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، فَأَمَّا مَعَ التَّمَاثُلِ فَلَا؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسَاءً، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ» ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . مِنْ الْمُسْنَدِ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ النَّسَاءِ مَعَ التَّمَاثُلِ بِمَفْهُومِهِ. وَالرَّابِعَةُ، يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي كُلِّ مَالٍ بِيعَ بِمَالٍ آخَرَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ عَرْضٍ بِعَرْضِ، فَحَرُمَ النَّسَاءُ بَيْنَهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، قَالَ الْقَاضِي: فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ، وَمَعَ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ، الْعُرُوض نَقْدًا وَالدَّرَاهِمُ نَسِيئَةً، جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ نَقْدًا وَالْعُرُوضُ نَسِيئَةً، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى النَّسِيئَةِ فِي الْعُرُوضِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ حُكْمٍ يُخَالِفُ الْأَصْلَ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ صَحِيحٍ، فَإِنَّ فِي الْمَحِلِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَوْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوْصَافًا لَهَا أَثَرٌ فِي تَحْرِيمِ الْفَضْلِ، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ أَصْلًا، فَكَيْفَ يَثْبُتُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ فِي حِلِّ الْبَيْعِ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ هِيَ الْأُولَى؛ لِمُوَافَقَتِهَا الْأَصْلَ.
وَالْأَحَادِيثُ الْمُخَالِفَةُ لَهَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَيُعْجِبُنِي أَنْ يَتَوَقَّاهُ. وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا، فَقَالَ: هُمَا مُرْسَلَانِ. وَحَدِيثُ سَمُرَةَ يَرْوِيهِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ الْأَثْرَمُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَصِحُّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَجَّاجٌ زَادَ فِيهِ: " نَسَاءً "، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ: " نِسَاءً "، وَحَجَّاجٌ هَذَا هُوَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ صَدُوقٌ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَبِيعَيْنِ مِمَّا لَا رِبَا فِيهِ، وَالْآخَرُ فِيهِ رِبَا كَالْمَكِيلِ بِالْمَعْدُودِ، فَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ، إحْدَاهُمَا: يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِيهِمَا. وَالثَّانِيَةُ: لَا يَحْرُمُ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَعْدُودًا بِمَعْدُودٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.
وأورد أحمد هذا الحديث بإسناد ضعيف:
14331 - حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد ".
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج- وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع. وأخرجه الترمذي (1238) ، وابن ماجه (2271) ، وأبو يعلى (2025) من طرق عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/60 من طريق أشعث بن سوار، والطبراني في "الأوسط" (2762) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير، به. وأشعث وبحر كلاهما ضعيف. وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة برقم (15063) و (15094) . وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيأتي 5/12، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف بين أهل العلم. وعن جابر بن سمرة، سيأتي 5/99. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن حبان (5028) ، واختلف في وصله وإرساله. وعن ابن عمر عند الطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" 4/105، وإسناده حسن في الشواهد. وانظر له شواهد أخرى عند حديث ابن عمر السالف برقم (5885) .
(20143) 20405- حَدَّثَنَا عَبَدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، ولم يصرح هنا بسماعه. عبدة: هو ابن سليمان، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وسيتكرر برقم (20237). وأخرجه ابن ماجه (2270) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/116، والدارمي (2564) ، والنسائي في "المجتبى" 7/292، وفي "الكبرى" (6214) ، وابن الجارود (611) ، والطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" (6849) و (6851) ، والبيهقي 5/288 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/292 من طريق شعبة، وفي "الكبرى" (6213) ، والطحاوي 4/61 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والطبراني (6847) من طريق أبان بن يزيد، وفي (6850) من طريق عمر بن عامر، أربعتهم عن قتادة بن دعامة، به. وسيأتي برقم (20215) و (20264) . وفي الباب عن- جابر بن عبد الله، سلف برقم (14331) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج13:
13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
نقله ابن كثير في جامع المسانيد عنه 206/ مسند ابن عمر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد4/ 105 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.
سبب تخبطات فقهاء الإسلام هو اختلاف وتناقض أفعال محمد نفسه فهو أول من انتهك تشريعات الإسلام التي شرعها بنفسه.
تقييدات على حرية التجارة
روى البخاري:
2174- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
2134 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنْ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
ورواه أحمد:
238 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ :
صَرَفْتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَنْظِرْنِي حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ . قَالَ : فَسَمِعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ ، لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " (14541) .
هذه تعاليم صالحة عندما نتكلم عن إقراض رجل غني لآخر فقير، أما في تعاملات التجارة وتعاملات الدول فتحريم الفوائد واتباع كثير من المسلمين لذلك هو أحد أسباب تأخرهم اقتصاديًّا وسوء حالتهم وضعف تنميتهم، حيث لا يقبلون بأخذ قروض للتجارة بفائدة أو الاستفادة من الفوائد البنكية، بالتضافر طبعًا مع قلة الإنتاج منهم. كذلك اتخذت تعاليم تقييد التجارة في الإسلام صورًا مهووسة، فمثلًا حتى في حالة عدم التعامل بفوائد يمنع تشريع محمد من البيع إلا في حينه وفوريًّا، ولا يترك الأمور لتسير بدون تعطيل، فيمكن الانتظار قليلًا من أحد الطرفين وهو أمر معتاد في التعاملات التجارية القائمة على الثقة بين التجار الكبار أصحاب التجارات لأنهم لا يسرقون بعضهم، حيث تكون سمعتهم هي أساس عملهم، ولا أعتقد أن كثيرين عملوا بهذه التعاليم والهراء من تقييد حركة التجارة والشحن وخلافه.
وأحمد 238 و162 و(238) و (314) وأخرجه الشافعي في " مسنده " 2 / 156 ، والحميدي (12) ، وابن أبي شيبة 7 / 99 و14 / 273 ، والبخاري (2134) ، ومسلم (1586) ، وابن ماجه (2253) و (2259) ، والبزار (254) ، والنسائي 7 / 273 ، وأبو يعلى (149) ، وابن الجارود (651) ، والبيهقي 5 / 283 من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي (2578) ، والبخاري (2170) ، ومسلم (1586) ، وابن ماجه (2260) ، والترمذي (1243) ، وأبو يعلى (208) و (209) ، وابن حبان (5019) ، والطبراني في " الأوسط " (377) ، والبيهقي 5 / 283 من طرق عن الزهري ، به. وانظر " الموطأ " 2 / 636 . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 155 ، وعبد الرزاق (14541) ، والبخاري (2174) ، وأبو داود (3348) ، وأبو يعلى (234) ، وابن حبان (5013) ، والبغوي (2057) .
وواضح أن اتباع تعاليم محمد كان من شأنه إيقاف معظم تعاملات البنوك والدول
روى مسلم:
[ 1589 ] حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك
[ 1589 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
ورواه البخاري:
2181 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
2182 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ
الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا
ورواه أحمد 18541 و16252 و9638 و19274 وما بعده و4/ 371-374 بترقيم الصحيفة.
وروى أحمد:
19307 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين
أعتقد أن أفكارًا كهذه كانت ستوقف كثير من التعاملات المعقدة للدول بين بعضها والبنوك وغيرها لو تم تنفيذها بجدية. لست متخصصًا في الاقتصاد لكن على حد علمي كثيرًا ما تخرج البنوك التابعة للدولة سندات تُسددها لاحقًا وأشياء من هذا القبيل. لا تأخذ أي حكومة إسلامية عمومًا تشريعات كهذه بجدية.
تحريم نسب المبيعات
روى أحمد:
4504 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ، كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ "
وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَهْدِ عُمَرَ، وَعَهْدِ عُثْمَانَ، وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1547) (109) ، والطبراني (4303) ، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/35 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2343) و (2344) ، ومسلم (1547) (109) ، والنسائي في "المجتبى" 7/46، وابنُ حبان (5194) ، والطبراني في "الكبير" (4302) ، والبيهقي في "السنن" 6/130، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (1547) (110) و (111) ، والنسائي في "المجتبى" 7/45، و46، و47، و48، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2680) ، والطبراني في "الكبير" (4304) و (4305) و (4306) و (4307) و (4308) و (4309) و (4310) و (4311) و (4312) و (4313) و (4314) و (4315) و (4316) و (4317) و (4318) و (4319) و (4320) و (4322) ، وفي "الأوسط " (311) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (1345) ، ومسلم (1547) (12) ، وأبو داود (3394) ، والنسائي في "المجتبى" 7/44، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105، وفي "شرح شكل الآثار (2679) ، والبيهقي في "السنن" 3/129 من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4255) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر. قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.وسيأتي بالأرقام (4586) و (5319) .وانظر (4663) و (4732) و (4768) و (4854) و (4946) و (6469) .
قلنا: وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء مجهول.
وسيرد من حديث رافع بن خديج 3/465 و4/141- وهو عند البخاري (2346) و (2347) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة.وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري (2340) ، ومسلم (1536) (103) .وعن أبي هريرة عند البخاري (2341) ، ومسلم (1544) (102) .وعن ابن عباس عند البخاري (2342) . وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي 5/182.
لو أخذنا بتبرير الفقهاء المذكور في الهامش نقلًا عن كتب الفقه، لانبغى اعتبار نسب مندوبي المبيعات وتحقيق الأهداف من المكاسب المطلوبة Targets، غير مشروعة لأنها كذلك غير معلومة تتوقف على اجتهاد المندوب والموظف ومدير الفرع، وحالة السوق، وختامًا جودة المنتج.
تقييد آخر سخيف على حرية التجارة
روى أحمد:
4517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: " أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (6852) ، ومسلم (1527) (37) من طريق عبد الأعلي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبي" 7/287، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3149) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته " (176) ، والبخاري (2131) (2137) ، ومسلم (1527) (238) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3150) و (3151) و (3152) و (3154) و (3155) و (3156) ، والبيهقي في "السنن" 5/314 من طرق، عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3153) ، وابن حبان (4987) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/184 أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح. وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ". تنبيه: سيأتي في "المسند" 5/191 من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعتُهُ منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي. وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (395) ، وسيأتي برقم (4988) و (5148) و (6379) . وسلف بنحوه برقم (396) ، وسيأتي بالأرقام (4639) و (4716) و (4736) و (5064) و (5235) و (5309) و (5426) و (5500) و (5861) و (5900) و (5924) و (6191) و (6275) و (6472) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (1847) . وعن أبي هريرة عند مسلم (1528) ، سيرد 2/337. وعن جابر عند مسلم (1529) ، سيرد 3/392. وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (3499) . وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" 7/286.
قال السندي: جُزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً
395 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " الموطأ " 2 / 641 . ومن طريق مالك أخرجه مسلم (1527) (33) ، وأبو داود (3493) ، والنسائي 7 / 287 ، والبيهقي 5 / 314 ، والبغوي (2088) . وأخرجه البخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع ، بهذا الإسناد . وسيأتي أيضاً في مسند ابن عمر برقم (4639) و (4716) و (5924) و (6191) و (6275) .
1847- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
روى البخاري:
2177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
أيضًا تقييدات سخيفة عقيمة بلا فائدة، تاجر التجزئة في كل حال يشتري من تاجر الجملة بكميات أكبر مما يشتري المستهلك الفرد، وفي كل حال هو يبيع بأغلى مما اشترى ليكسب. وأسلوب إقرار القوانين بالضرب أسلوب همجي ليس من أساليب الدول المتحضرة، فالأسلوب المتحضر هو الإنذار ثم الغرامة أو السجن أو كلاهما، هذا إذا كان الشخص مرتكبًا لجريمة وضرر بالمستهلكين من الأساس.
هذه التقييدات حتى في عصر الأمويين رغم أهمية الدين للحكم وإيمان الحكام به ضمن الإطار الثقافي، تم كسرها وانتهاكها لفسادها، روى أحمد:
8365 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ، فَاسْتَأْذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: " أَذِنْتَ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى " قَالَ سُلَيْمَانُ: " فَرَأَيْتُ مَرْوَانَ بَعَثَ الْحَرَسَ، فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ "
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فقد روى له مسلم، وفيه كلام قليل ينزله عن رتبة الصحيح. وستأتي هذه القصة مع الحديث مرة أخرى برقم (8589) عن عبد الله بن الحارث، عن الضحاك بن عثمان، وسيأتي الحديث المرفوع دون القصة برقم (8440) عن زيد بن الحباب، عن الضحاك. وذ كر الِإمام مالك في "الموطأ" 2/641 أنه بلغه: أن صكوكاً خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم، من طعام الجارِ، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مروان بن الحكم... فذكر نحوه. (والجار: موضع على ساحل البحر الأحمر، دَرَس قديماً، وهو في المنطقة التي يقال لها الآن: يَنْبُع. انظر تعليق الأستاذ حمد الجاسر في كتاب "الأماكن" للحازمي 1/177/178) .وفي الباب آثار عن غير واحد من الصحابة، انظر ابن أبي شيبة 6/294، وعبد الرزاق 8/28، والبيهقي 5/314.
وفي النهي عن بيع الطعام إذا اشتُري حتى يُستَوفى عن غير واحد من الصحابة. انظر حديث ابن عمر الذى سلف برقم (4517) .
قوله: "إن صكاك..."، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/43: هي جمع صَك: وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كُتُباً، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً، ويعطون المشتريَ الصك ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بَيْع ما لم يُقبَض.
8589 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ " قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ مَرْوَانُ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الضحاك بن عثمان ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وأخرجه مسلم (1528) (140) عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن الحارث المخزومي، بهذا الِإسناد
ربما يثير الاحترام حقًّا معارضة أبي هريرة لحاكم يحكم الامبراطورية الإسلامية كلها على قوة سلطته، بشجاعة ونزاهة، لكن مضمون وصيته المحمدية تضييق وسخافة وإعاقة للتجارة وحريتها، طالما أنها لا يقع فيها إضرار بالمستهلكين ولا فساد ولا احتكار ولا غلو في الأسعار، وحسب القصة نزع الخليفة الصكوك من التجار الصغار البسطاء، لكن كان صعبًا عليه وتحرج أن ينزعها من كبارهم من ذوي المهابة وداعمي سلطة الدولة ممن يؤبه لهم ويُهتَم بهم. مجرد معارضة عبثية شكلية شبيهة بمعارضات الدول العربية والإسلامية الشكلية اليوم كزينة للنظام، فلم يكن أبو هريرة ليتجرأ على نقد إنفاق الأمويين لأموال الزكاة والجزية والخراج على غير مصارفها الشرعية الدينية؛ بل على ملذاتهم وقصورهم وأبهتهم وفخامة حياتهم ومساكنهم. وتحدثت عن إعاقة تشريعات كهذه لو نفذها بعضهم لتعاملات سندات البنوك والدولة والكثير من هذه الأمور المشابهة. وليكن إشارتي خطوة لشخص أكثر تخصصًا ليقوم بعمل نقد أدق للفكر الاقتصادي الإسلامي وعيوبه وتلفه.
تقييدات تجارية على استبدال صنف سيء بآخر جيد ممتاز
روى مسلم:
[ 1593 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان
[ 1593 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
[ 1594 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا معاوية ح وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو بن سلام أخبرني يحيى وهو بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به لم يذكر بن سهل في حديثه عند ذلك
[ 1594 ] وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا
[ 1595 ] حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمه عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين
[ 1594 ] حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت بن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت بن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر
[ 1594 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت بن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت بن عمر بعد ذلك فنهاني ولم آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه بمكة فكرهه
[ 1596 ] حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له إن بن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت بن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة
وانظر أحمد (21743) و(21750) و(21778) و (21795) و (21796) و (21815) و (21817) و(21762) و(21757)
[ 1596 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمرو قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة
[ 1596 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز قالا حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد
[ 1596 ] حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي بن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال بن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة
ورواه البخاري:
4244و4245 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
7350 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ
وانظر أحمد (10922) و(11075) و (11412) و (11452) و (11457) و (11475) و (11528) و (11555) و (11582) و (11595) و (11640) و(9638)
2060 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ
2061 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ
وروى أحمد:
(11479) 11499- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ ، قَالَ : ثُمَّ حَجَجْتُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَالشَّيْخُ حَيٌّ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : وَزْنًا بِوَزْنٍ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ ، مُنْذُ أَفْتَيْتَنِي ، فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأْيِي ، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكْتُ رَأْيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(11447) 11467- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ ، قَالَ : فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا ، قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُهُ ، فَرَجَعَ عَنْهُ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَلِمَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ.
(11494) 11514- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ ؟ فَأَخَذَ يَدِي ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَهُوَ وَالرَّجُلُ ، فَقَالَ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
(11006) 11019- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرُ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ : الرِّبَا قَالَ : فَحَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا تَمَّ مَقَالَتَهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي عَنْكَ حَدِيثًا ، يَزْعُمُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ.
وروى ابن أبي شيبة:
22473- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سَعدٍ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتسلَفَ حَرِيرًا فِي غُرْمٍ أَصَابَهُمْ.
22474- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعِينَةِ إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ.
22475- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالْعِينَةِ.
22476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَير ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ متاعه إلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ.
رغم وجود أحاديث أباحت الصرف يدًا بيد لتخفيف العوائق الاقتصادية الدينية المعطلة للتجارة قام السلفيون المتشددون من أصحاب محمد اتباعًا لروايات أخرى مناقضة محمد برفضها، ورد قول ابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. بالتالي رواية هؤلاء الصحابة مناقضة لروايات وعمل باقي الصحابة ورأي وعمل جمهور علماء المسلمين في الزمن القديم. كما قلت تشريع الإسلام هو دمار لاقتصاد الدولة الحديثة وتعويق غير مفيد.
الجار أحق بشراء منزل جاره أو أرضه لو أراد بيعه أو بيعها
وهو ما يعرف بحق الشفعة، عندما نريد بيع منزل لنا فإننا نختار من يدفع أكثر لتحقيق أكبر فائدة لنا، توجد تعاليم من عصر محمد وأتباعه الأوائل كانت تقول بأن الجار أحق بالبيت أو الأرض حتى لو دفع أقل مما سيدفعه الآخرون!
روى البخاري:
بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ
2258 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ
وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي
بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا
فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَا
أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً قَالَ أَبُو
رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلَا أَنِّي
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
6978 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ
وروى الطبراني في ج1 بلفظ أصح وأكثر معقولية عن فرق المبلغين:
980- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ ، قَالَ : أَخَذَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ بِيَدِي ، فَقَالَ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ وَإِنَّ يَدَهُ لَعَلَى أَحَدِ مَنْكِبِيَّ ، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لِلْمِسْوَرِ : أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا - يَعْنِي سَعْدًا - يَشْرِي مِنِّي بَيْتَيَّ اللَّذَيْنِ فِي دَارِهِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : لاَ وَاللَّهِ أَزِيدُكُ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ - إِمَّا قَالَ : مُقَطَّعَةً ، أَوْ قَالَ : مُنَجَّمَةً - فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ : وَاللَّهِ ، إِنْ كُنْتُ لأَبِيعُهَا بِخَمْسِمِئَةِ دِينَارٍ نَقْدًا ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ وَاللَّفْظُ لِلْحَمِيدِيِّ.
ورواه أحمد 23871 و2780 وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (14381) ، والبخاري (6978) و (6980) و (6981) ، والطبراني في "الكبير" (976) ، والدارقطني في "السنن" 4/223، والبيهقي 6/105، والبغوي في "شرح السنة" (2172) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2258) ، وابن حبان (5181) و (5183) ، والطبراني (978) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (974) ، والدارقطني 4/223، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/366، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (12008) من طرق عن إبراهيم بن ميسرة، به. في سياق قصة. وروي عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد، فقد أخرجه النسائي في الشروط من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/152 من طريق عبد الله عن معمر، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/343 من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة، به. وقد تحرف "عبد الله عن معمر" في المطبوع من "التحفة" إلى: عبد الله بن معمر! وعبد الله: هو ابن المبارك. وقد سلف حديث الشريد بن سويد برقم (19461) من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه. قال الترمذي في "سننه" عقب الحديث (1368) : سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. قلنا: يعني حديث أبي رافع وحديث الشريد بن سويد، فيحتمل أن يكون عمرو بن الشريد سمعه من أبيه ومن أبي رافع، والله تعالى أعلم.
كيف حاول المسلمون إبطال هذا التشريع الفاسد المزعج؟!
حسب البيهقي في معرفة السنن والآثار فبعضهم (ويبدو أننا هنا نتكلم عن الشافعي و أحمد بن حنبل ومذهبهما كمثال) حاول إنكاره ورده رغم صحة إسناده هو وغيره:
12009 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَبُو رَافِعٍ فِيمَا رُوِّيتُ عَنْهُ، مُتَطَوِّعٌ بِمَا صَنَعَ، وَحَدِيثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّلَهُ، وَقَوْلُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصٌ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا
12019 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا: ورَوَى غَيْرُنَا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ وَاحِدَةً»،
12020 - تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْخَبَرِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْنَا بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ: نَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْفُوظًا، 12021 - قِيلَ لَهُ: وَمِنْ أَيْنَ؟ 12022 - قُلْتُ: إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه 12023 - وَقَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، مُفَسَّرًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» 12024 - قَالَ: وَأَبُو سَلَمَةَ مِنَ الْحُفَّاظِ، 12025 - وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ، وَهُوَ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ جَابِرٍ، مَا يُوَافِقُ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ، وَيُخَالِفُ مَا رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ 12026 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِيهِ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَبَيْنَ الْمُقَاسِمِ، فَكَانَ أَوْلَى الْأَحَادِيثِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ عِنْدَنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتُهَا إِسْنَادًا، وَأَبْيَنُهَا لَفْظًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْرُفُهَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاسِمِ وَغَيْرِ الْمَقَاسِمِ
12027 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّهُ رَغِبَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَسُئِلَ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِهِ فِي الشُّفْعَةِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، 12028 - وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ تَفَرَّدَ بِهِ، 12029 - وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ، خِلَافُ هَذَا
12030 - قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ لِحَالِ هَذَا الْحَدِيثِ
12031 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَالِدٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: تَرَكْتُ حَدِيثَهُ قَالَ: قُلْتُ: يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، وَتَدَعُ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ كَانَ حَسَنَ الْحَدِيثِ؟ قَالَ: " مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ
12032 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنِ الدَّارِمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْإِمَامَ أَبَا بَكْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسَدَّدًا، وَغَيْرَهُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِمِثْلِهِ آخَرَ وَاثْنَيْنِ لِتُرِكَ حَدِيثُهُ، يَعْنِي الشُّفْعَةَ، 12033 - وَرَوَاهُ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ: لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ
وفي نفس الوقت حاولوا اللعب على تعطيله بالتأويل:
12011 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمَقَاسِمِ
12034 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صُرِّفَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ»
12035 - ورُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا»،
12036 - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ ذَلِكَ 12053 - قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْهُ
12054 - قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ. وَحَكى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسَمْ، 12055 - وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ، 12056 - وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ حَدِيثَكَمْ فِي الشُّفْعَةِ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَنَا؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَكَانَ بِذَلِكَ مُخْبِرًا عَمَّا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 12057 - ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ قَوْلًا مِنْ رَأْيِهِ لَمْ يَحْكِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 12058 - وَهَذَا لَا يَصِحُّ، فَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ مَنْقُولًا مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
12059 - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ»، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَلَيْسَ لِلصَّحَابِيِّ أَنْ يَقْطَعَ بِمِثْلِ هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لكن هذا تأويل باطل متعسف، فالحديث تكلم عن دارين مختلفين، فبينهما حدود، ولا شراكة بينهما، فهو لا يبيع حصته معه، بل يبيع ملكه الخاص به وحده، ومن قال أن المرء لا يعرف داره وأرضه المعروفة الحدود حتى بدون وضع علامات حدود؟! وفعل الصحابي وكلامه واضح لا يحتمل كل هذه التلفيقات، وواضح أنهم لفقوا ودمجوا كلام صحابة مدرجًا فجعلوه من كلام محمد نفسه بالتزوير لحل المشكلة التي تسببها نصوص مقدسة غبية مؤذية. والأحاديث التي رواها أحمد أدناه تنفي مزاعمهم التأويلية لتعطيل التشريع المعيب:
19461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ ؟ قَالَ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ "
حديث صحيح، عبد الوهَّاب بنُ عطاء- وهو الخفاف- تابعه رَوْحُ بنُ عُبادة ويحيى بن سعيد في الروايتين (19462) و (19477) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في "جزء القراءة" ، وهو ثقة. حُسين المعلم: هو ابنُ ذكوان. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/168- ومن طريقه ابنُ ماجه (2496) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/124، والطبراني في "الكبير" (7253) - عن أبي أسامة، والنسائي في "المجتبى" 7/320، و"الكبرى" (6302) من طريق عيسى بن يونس، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/342 من طريق بشر ابن المفضل، ثلاثتهم عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف" 4/152- من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، والدارقطني في "السنن" 4/224 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. واختُلف فيه على ابن جريج، فرواه النسائي أيضاً من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشَّريد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسَلاً. لم يَقُلْ: عن أبيه، وذكر هذا الإسناد المرسَلَ ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/477، وذكر أن أباه وأبا زرعة قالا: الصحيح حديث حسين المعلم. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/223 من طريق المثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن الشريد، به، بلفظ: "الشريك أحق بشُفْعته حتى يأخذ أو يترك". والمثنى بن الصَّبَّاح ضعيف، اختلط بآخرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7256) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، به. وأخرجه الطبراني كذلك (7255) من طريق يونس بن الحارث الطائفي، عن عمرو بن الشريد، مرسلاً، بلفظ: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقضي بالشُفعة في البئر والدار والحائط قبل أن يقسم. وأخرجه النسائي في "الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف" 4/152- وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/343 من طريق عبد الله بن معمر، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد، به. واختلف فيه على إبراهيم بن ميسرة، فرواه جمعٌ - منهم السفيانان- عنه، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع. وسيرد من حديث أبي رافع في مسنده 6/10 و390، ويرد تخريجه هناك، وهو عند البخاري (2258) . قال الترمذي عقب حديث سمرة (1368) : سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. وقال الحافظ في "الفتح" عقب هذا الحديث: فيحتمل أن يكون (يعني عمرو بن الشريد) سمعه من أبيه ومن أبي رافع. وفي الباب عن سمرة سيرد 5/12، وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وعن أنس عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/122، وابن حبان (5182) غير أن البخاري قال- كما في "علل الترمذي الكبير" 1/568: الصحيح حديثُ الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ، ولم يُعرف أن احداً رواه... غير عيسى بن يونس اهـ. وقال مثلَه الترمذيُّ عقب حديث سمرة (1368) . وانظر حديث جابر (14157) ، ففيه ذكر بقية أحاديث الباب.
14253 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي- فمن رجال مسلم، وهو- وإن كان ثقة- قد أخطأ في هذا الحديث في رأي بعضهم. قال ابن معين: هو حديث لم يُحدِّث به أحد إلا عبد الملك عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرَدُّ على مثله. وقال: قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميتُ بحديثه.// وقال أحمد بن حنبل: ثقة يخطئ، وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد وابن معين في حديث الشفعة قولهما: قد كان هذا الحديثُ يُنكَرُ عليه.// وقال صاحب "التنقيح" محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ونقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 4/174: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، ولا منافاةً بينه وبينَ روايةِ جابرٍ المشهورةِ وهي "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدودُ فلا شفعة"، فإن في حديث عبد الملِكِ إذا كان طريقها واحداً، وحديث جابر المشهور لم يَنْفِ فيه استحقاقَ الشفعة إلا بشرطِ تَصَرُّفِ الطرق، فنقول: إذا اشترك الجارانِ في المافع كالبئر، أو السطح أو الطريق، فالجارُ أحق بسقب جاره لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء مِن المنافع، فلا شُفعة لحديث جابرِ المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدحُ فيه، فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحُذَّاق في الفقه ليجمع بينَ الأحاديث إذا ظهر تعارُضها، إنما كان حافظاً، وغيرُ شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة وقد احتجَّ بعبدِ الملك مسلم في "صحيحه"، واستشهد به البخاريُّ، ويُشبه أن يكون إنما لم يخرجا حديثه هذا لِتفرده به، وإنكارِ الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساء شعبةُ حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/167. //وأخرجه أبو داود (3518) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.// وأخرجه ابن ماجه (2494) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/121 من طريق هشيم بن بشير، به.// وأخرجه عبد الرزاق (14396) ، وابن أبي شيبة 7/165-166، والدارمي (2627) ، والترمذي (1369) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/229، والطحاوي 4/120، والعقيلي في "الضعفاء" 3/31، وابن عدي في "الكامل" 1941، والبيهقي 6/106 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك.//وانظر ما سلف برقم (14157) .
"يُنتَظر" بصيغة المفعول، أي: الجار. "بها" أي: بشفعته. "إذا كان طريقهما" أي: طريق الجارين أو الدارين.
قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" المطبوع في حاشية "الأُم" 4/6: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسراً أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الشفعة فيما لم يقسَم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير- وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدُ الملك، قال: سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً. يعني: حديث عبد الملك عن عطاء.
20088 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ"
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة. وأخرجه الطحاوي 4/123 من طريق إبراهيم بن مرزوق، والبيهقي 6/106 من طريق جعفر بن محمد، كلاهما (إبراهيم وجعفر) عن عفان وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6802) من طريق أبي عمر الحوضي عن همام، به. وأخرجه أبو داود (3517) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/69، وابن الجارود (644) ، وابن عدي في "الكامل"2/729، والطبراني في "الكبير" (6801) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (6805) من طريق عمر بن عامر، و (6806) من طريق عمر بن إبراهيم، ثلاثتهم عن قتادة، به. ولفظ الطبراني في الموضع الثاني: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالجوار. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 4/74، والطحاوي 4/123، والطبراني في "الكبير" (6920) و (6923) و (6941) ، وابن أبي طاهر الذهلي في "جزئه" (51) من طرق عن الحسن، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/74 من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7067) من طريق سليمان بن سمرة، عن أبيه. ولفظه: "من باع أرضاً أو داراً، فإن جار الأرض وجار الدار أحق بابتياعها إذا أقام ثمنها" . وسيأتي من طريق قتادة عن الحسن بالأرقام (20128) و (20147) و (20183) و (20195) و (20199) و (20251) . ورواه عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخرجه من هذا الطريق الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/122، وابن حبان (5182) . ووهَم عيسى فيه الدارقطني، وقال ابن حجر في "الإتحاف" 2/207: هو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قلنا: وستأتي رواية سعيد عن قتادة عن الحسن برقم (20128) و (20147) . وروي مرة أخرى عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة كما في "الإتحاف" 2/207 و208، ونقل ابن حجر عن ابن القطان أنه صحح رواية عيسى بن يونس، وقال: روايته للوجهين دليل على أنه كان عند سعيد كذلك، ولا يُعلَل أحدهما بالآخر. ورواه همام مرةً عن قتادة عن عمرو بن شعيب، عن الشريد بن سويد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسلف برقم (19459) ، فهذا خلاف ثالث على قتادة. ويشهد له حديث أبي رافع عند البخاري (6977) ، وسيأتي 6/10 و390. وفي الباب أيضاً عن غير واحد، انظر حديثي جابر بن عبد الله السالفين (14157) و (14253) .
923 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولانِ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن علي وابن مسعود. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (14383) باب الشفعة بالجوار، وقد تحرف "الحكم" في المطبوع منه إلى؟ الحسن. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/164 عن وكيع، وابن حزم في "المحلى" 9/101 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد . ولفظه عند ابن أبي شيبة: قضى بالشفعة للجوار. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/163-164 عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، به. وفي الباب عن أبي رافع "الجار أحق بسَقَبهِ" عند البخاري (6977) وصححه ابن حبان (5180) ، وعن أنس بن مالك "جارَ الدَار أحق بالدار" عند الطحاوي 4/122 وصححه ابن حبان (5181) ، وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود (3518) ، والترمذي (1369) ، وابن ماجه (2494) وسنده قوي، وحسنه الترمذي، ولفظه "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً".
أما الحديث التالي الذي رواه أحمد وغيره كذلك، واللفظ لأحمد:
14157 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (3514) ، ومن طريقه البيهقي 6/102-103 عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف" (14391) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1080) ، والبخاري (2213) ، وابن ماجه (2499) ، والترمذي (1370) ، وابن الجارود (643) ، والطحاوي4/122،وابن حبان (5184) و (5186) ،والدارقطني 4/232،والبيهقي6/102 و103. وأخرجه البخاري (2495) و (6976) من طريق هشام بن يوسف، والشافعي 2/165 عن الثقة، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه النسائي 7/321 من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، به، مرسلاً، ثم يذكر فيه جابراً. وأخرجه البيهقي 6/103 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رفعه: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة". وفي إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف. وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة برقم (14999) و (15289) . وانظر ما سيأتي برقم (14253) و (14292) و (14854) . وفي الباب عن علي وابن مسعود، سلف برقم (923) . وعن الشريد بن سويد، سيأتي 4/389 (19461). وعن سمرة بن جندب، سيأتي 5/8 و13 (20088) و(20147). وعن أبي رافع، سيأتي 6/10 و390 (23871) و(27180). وعن أبي هريرة عند أبي داود (3515) ، وابن ماجه (2497) ، وصححه ابن حبان (5185) . وعن ابن عباس، عند ابن ماجه (2493) . وعن أنس عند الطحاوي 4/122، وصححه ابن حبان (5182) .
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/437: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه ("العلل" 1/478) أن قوله: "فإذا وقعت الحدود... إلخ" مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها. اهـ.
قوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/436: أي: بُينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرْف بكسر الصاد، الخالص، من كل شيء.
فهو حديث ملفق من كلام ورأي الصحابي، لكنه مخالف تمامًا للفعل الذي فعله الصحابي أبو رافع مولى محمد الذي باع بيته في الحديث الذي أوردنا أولًا وكلامه المروي عن محمد واضح وصريح وهو لن يكذب ليضر نفسه، ولو كان كلام جابر هذا صحيحًا لما كانوا اختلفوا حول العمل بهذا التشريع والوصية من عدمه:
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/241: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الرَّيع المنقسم إذا باع أحدُ الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوِّم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومَنْ بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز والزهري ،ويحيى بن سعيد الأنصاري،وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.
وبالنظر إلى كتاب المغني لابن قدامة، سنجد أنهم وصلوا إلى عكس وصية محمد بالضبط، وأنكروا أولوية الجار بالملكية والشفعة (يعني ضم ملكية الجار الآخر إليه شفعة إلى ملكيته هو يعني زيادة):
... وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، إذْ هِيَ انْتِزَاعُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهُ، وَإِجْبَارٌ لَهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ، مَعَ مَا ذَكَرَهُ الْأَصَمُّ، لَكِنْ أَثْبَتَهَا الشَّرْعُ
لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ
، فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ: أَحَدُهَا، أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ.
فَأَمَّا الْجَارُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةُ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الشُّفْعَةُ بِالشَّرِكَةِ، ثُمَّ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ بِالْجِوَارِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَدَّمُ الشَّرِيكُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، وَكَانَ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا، كَدَرْبٍ لَا يَنْفُذُ، تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِجَمِيعِ أَهْلِ الدَّرْبِ، الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا، ثَبَتَتْ لِلْمُلَاصِقِ مِنْ دَرْبٍ آخَرَ خَاصَّةً.
وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ، وَسَوَّارٌ: تَثْبُتُ بِالشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ، وَبِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ. وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد. وَرَوَى الْحَسَنُ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِدَارِهِ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا، إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» . وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَلِأَنَّهُ اتِّصَالُ مِلْكٍ يَدُومُ وَيَتَأَبَّدُ، فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِهِ، كَالشَّرِكَةِ.
وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» . وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا قُسِّمَتْ الْأَرْضُ، وَحُدَّتْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ فِي مَوْضِعِ الْوِفَاقِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، لِمَعْنًى مَعْدُومٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، فَلَا تَثْبُتُ فِيهِ، وَبَيَانُ انْتِفَاءِ الْمَعْنَى، هُوَ أَنَّ الشَّرِيكَ رُبَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ شَرِيكٌ، فَيَتَأَذَّى بِهِ، فَتَدْعُوهُ الْحَاجَةُ إلَى مُقَاسَمَتِهِ أَوْ يَطْلُبُ الدَّاخِلُ الْمُقَاسَمَةَ، فَيَدْخُلُ الضَّرَرُ عَلَى الشَّرِيكِ بِنَقْصِ قِيمَةِ مِلْكِهِ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَى إحْدَاثِهِ مِنْ الْمَرَافِقِ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْمَقْسُومِ.
... قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ تَشْرَبُ هِيَ وَأَرْضُ غَيْرِهِ مِنْ نَهْرٍ وَاحِدٍ: وَلَا شُفْعَةَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الشُّرْبِ، إذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
وَقَالَ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَمُثَنَّى، فِي مَنْ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ، وَقُدِّمَ إلَى الْحَاكِمِ فَأَنْكَرَ: لَمْ يَحْلِفْ إنَّمَا هُوَ اخْتِيَارٌ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، قَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا هَذَا لِأَنَّ يَمِينَ الْمُنْكِرِ هَاهُنَا عَلَى الْقَطْعِ وَالْبَتِّ، وَمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ مَظْنُونَةٌ، فَلَا يُقْطَعُ بِبُطْلَانِ مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ أَحْمَدَ هَاهُنَا عَلَى الْوَرَعِ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ يَحْكُمُ بِبُطْلَانِ مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ. وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعُ بِهِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.
وهذا أحد التأويلات والتبريرات السخيفة الباردة التي نقلها ابن قدامة:
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثُ جَابِرٍ، الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِيهَا مَقَالٌ. عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَارِ الشَّرِيكَ؛ فَإِنَّهُ جَارٌ أَيْضًا، وَيُسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ جَارًا، قَالَ الشَّاعِرُ:
أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّك طَالِقَهْ ... كَذَاك أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ
قَالَهُ الْأَعْشَى.
وَتُسَمَّى الضَّرَّتَانِ جَارَتَيْنِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الزَّوْجِ. قَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْت بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا. وَهَذَا يُمْكِنُ فِي تَأْوِيلِ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَيْضًا. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الطَّرِيقِ مُفْرَدَةً أَوْ مُشْتَرَكَةً.
حقًّا فقهاء بعقول أطفال يبررون أي شيء بأي طريقة ضعيفة غير منطقية لا تمسك ماءً كما يقول الإنجليز.
هذه التخبطات والتلفيقات والتناقضات بين الحكمين في الأحاديث تدل على عيوب تشريع محمد والأضرار والمشاكل التي كانت تسببها، ولا أحد يعمل بهذا الحكم اليوم البتة على حد علمي، وهو من المهملات. تناقضات الأحكام في هذه الأحاديث تكشف عن تلفيق المسلمين رواة الأحاديث لأحاديث لحل المشاكل التي يسببها تشريع محمد، ليجعلوا تشريع الإسلام وديانة الإسلام صالحة للعمل بها والاتباع والاعتقاد، ورغم كل إصلاحاتهم، فهل تعتقد من خلال قراءتك لنقدي للتشريعات هذا المطول أنها ديانة تصلح للتشريع بأي حال بباطلها وبطلانها وعيوبها وهمجيتها التشريعية والخلل فيها.
جعل عقوبة المختلس أقل من السارق الاعتيادي
روى أحمد:
15070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "
إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وهو وابن جريج قد عنعنا، لكن ابن جريج قد صرح بسماعه من أبي الزبير عند غير واحد ممن خرجه، وقيل: لم يسمعه منه، ثم هو متابع كما سنبينه. وأخرجه أبو داود (4391) و (4392) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (18844) و (18858) و (18860) ، وابن أبي شيبة 10/45 و47، والدارمي (2310) ، وأبو داود (4393) ، وابن ماجه (2591) و (3935) ، والترمذي (1448) ، والنسائي في "المجتبى" 8/88 و89، وفي "الكبرى" (7463) و (7464) و (7465) و (7466) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/171، وفي "شرح مشكل الآثار" (1314) ، وابن حبان(4456) و (4457) ، والدارقطني 3/187، وابن حزم في "المحلى" 11/359- 360، والبيهقي 8/279، والخطيب في "تاريخه" 1/256 و11/153، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1326) من طرق عن ابن الزبير بسماعه من جابر، لكن ياسين ضعيف، فلا يعتمد عليه في تثبيت سماع أبي الزبير من جابر. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (513) ، ورجال إسناده ثقات. ولحكم المختلس شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (2592) ، وصححه الحافظ في "التلخيص" 4/66.
وروى ابن ماجه:
2592- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.
وروى مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي:
1530 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع
هذا تشريع منتقد، فالمختلس أسوأ من اللص الاعتيادي، فاللص الاعتيادي يتسلل ليسرق من الخارج، أما المختلس فيسرق مما أُؤتُمِن عليه، وقد يكون موكلًا على مال للشعب مال حكومي، فينبغي المساواة في الجرم وعقوبته، بل جريمة المختلس تستحق سنوات سجن أكثر لخيانته الأمانة وفي حالة إذا كان اختلس من مال الدولة كذلك.
تشريع جعل الهبة الممنوحة من شخص لآخر مدة حياته فقط (العمرى)، إرثًا دائمًا، مع تطبيق محمد للقانون الذي فرضه بأثر رجعي.
روى مسلم:
[ 1625 ] وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه
[ 1625 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا حجاج بن أبي عثمان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم
[ 1625 ] وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
[ 1625 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1625 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة
[ 1625 ] حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرى ميراث لأهلها
[ 1626 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة
[ 1626 ] وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة
روى البخاري:
2626 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
وانظر أحمد 8567 و (10050) و (10345) ، وفي 3/319 ضمن مسند جابر بن عبد الله. وانظر ما سيأتي برقم (8686) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2251) . وعن جابر ومعاوية وسمرة، وستأتي أحاديثهم على التوالي: 3/297 و4/97 و5/8.
2625 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
وروى أحمد:
14126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (16876) ، مختصراً: "من أعمر شيئاً فهو له". وأخرجه البيهقي 6/173 من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1625) (27) ، وابن حبان (5141) ،والبيهقي 6/173من طريق أيوب السختياني، والنسائي 6/274، وابن حبان (5140) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن جريج: "من أُعمر شيئاً فهو له حياته ومماته". وسيأتي الحديث برقم (15176) عن عبد الرزاق وأبي نعيم، عن سفيان. وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (14230) و (14254) و (14341) و (14407) و (15017) و (15136) و (15176) وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم (14131) ، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14172) ، ومن طريق سليمان بن يسار برقم (15077) ، ثلاثتهم عن جابر.
14230 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنْ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري.وأخرجه ابن أبي شيبة 7/138-139، ومسلم (1625) (27) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
14341- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ فَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه مسلم (1625) (25) و (26) ، والطحاوي 4/93، والبيهقي 6/173 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (14126) .
15077 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: طَارِقٌ " قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ " عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وعمرو: هو ابن دينار. وقد سلف تخريج هذا الحديث عند الحديث السالف برقم (14197) ، فانظره لزاماً.
14197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، ح وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا "
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم - وهو ابن الحارث التيمي- ثم يسمع من جابر، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وروح: هو ابن عبادة. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/183، ومن طريقه البيهقي 6/174 عن معاوية ابن هشام، عن سفيان الثوري، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر، وقرن البيهقي بأبي بكر بن أبي شيبة أخاه عثمان. وأخرجه أبو داود (3557) ، والبيهقي 6/174 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق ابن عمرو المكي، عن جابر. ومعاوية بن هشام القصار قال عنه ابن عدي: وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به. قلنا: اضطرب معاوية بن هشام فيه على سفيان، والمحفوظ عن سفيان روايته هذا الحديث عن حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر، كما رواه عنه يحيى بن سعيد القطان وروح بن عبادة عند المصنف. وأما حبيب بن أبي ثابت، فالمحفوظ عنه أنه رواه عن حميد الكندي، عن جابر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 10/167، ومن طريقه الطحاوي 4/93 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي، عن جابر، قال: نَحَلَ رجل منا أمه نخلاً حياتَها، فلما ماتت، قال: أنا أحقُ بنخلي، فقضى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها ميراث. قلنا: وإسناده إلى حبيب صحيح، وأما حميد الكندي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/232، وسكت عنه. وأخرج عبد الرزاق (16886) ، ومن طريقه مسلم (1625) (28) ، والبيهقي 6/173 عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعَمَرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولداً، وله إخوة بنو المعمرة، فقال ولد المُعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعُمْرى لصاحبها، فقضى بذلك، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، قال عبد الملك: صدق جابر. وأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعمَر حتى اليوم. وأخرج الشافعي 2/169، وابن أبي شيبة 7/137، ومسلم (1625) (29) ، وأبو يعلى (1835) ، والطحاوي 1/91، والبيهقي 6/173- 174، والمزي في ترجمة طارق بن عمرو من "التهذيب" 13/349 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار: أن طارقاً كان أميراً بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وسيأتي من هذا الطريق برقم (15077) . وطارق بن عمرو هذا: هو مولى عثمان بن عفان، وكان عبد الملك بن مروان ولاه المدينة سنة ثلاث وسبعين، فوليَها خمسة أشهر.
الشرع: ضُبِط في قواميس اللغة على أوجُه: بفتح الشين والراء، وفتح الشين وكسرها مع تسكين الراء، وهو المِثْل، يقال: هذا شرع هذا، وهما شِرعان، أي: مِثلان. و"سواء" تفسير له.
16883 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "
إسناده حسن، عبد الله بن محمد بن عقيل، حسن الحديث في المتابعات، وقد ضعفه الأئمة لسوء حفظه، وما حَسَّن الرأي فيه إلا الترمذي وشيخه البخاري، فقال الأول: صدوق، وقال الثاني: مقارب الحديث. وقول الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/108: هو سيئ الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد، فيحسن، وأما إذا خالف، فلا يقبل، وبقية رجاله ثقَات رجال الصحيح.
20084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَبَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: " لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/138، والطبراني في "الكبير" (6846) من طريق محمد بن بشر، والترمذي (1349) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، والطبراني في "الكبير" (6845) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (3549) ، والطبراني في "الكبير" (6844) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن همام، به. وسيأتي عن بهز وحده برقم (20152) ، وعن عفان عن همام برقم (20254) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8567) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
وروى عبد الرزاق:
16884 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أخبرني عكرمة بن خالد أن أوس بن سعد بن ابي سرح أخي بني عامر بن لؤي أخبره كان لنا مسكن في دار الحكم فقال عبد الملك في إمارته مسكنك الذي في دار العاصي قلت ما هي بدار آل أبي العاص ولكنها دارنا كانت لنا في الجاهلية ثم أسلمنا عليها فقال ما كانت لكم إلا عمرى قال قلت أيا ما كانت فهي لنا بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صدقت أفتبيعها قال قلت أما بمال فلا أبيعها إلا بدار قال فانظر أي دوري شئت بمثله قال قلت دار أيوب بن الأخنس قال تلك دار من دور مروان ولكن غيرها قال قلت دار حرماش قال هي لك قال فبعتها إياه بدار حرماش
معنى قول محمد جائزة، أي تصير ميراثا للممنوح كملك مؤبد. لو عمل التشريع المدني بهذا لأحدث فوضى وضجة في الدولة، ولكف الكثيرون عن أعمال الخير والإحسان والعطايا من شقق وأراضٍ يعطونها لأقاربهم بصورة مؤقتة، خشية أنها ستصير ملكا لهم على الدوام هم ونسلهم، فالرواية الثانية (راوية أحمد 14197) أن الحديقة كانت ملك الرجل وكان جعلها لأمه فترة حياتها فقط (يسمى هذا العمرى)، إحسانا منه، على أن ينتفع هو بها لاحقا بعد موتها، فكان جزاء إحسانه أخذ ونزع أرضه ملكه، وفي الرواية أو الحالة الأخرى (رواية مسلم 1625- قصة وشهادة جابر) لم يكن في نية الميتة ظلم أبنائها في الميراث، بل كان قصدها تفضيل أحدهم لسبب أو آخر في حياتها فقط، وتطبيق القانون بأثر رجعي إجراء غير سليم قانونيًّا ودستوريًّا، لأنه يؤدي إلى ظلم بعض الأطراف، بل يجب الإعلان عن القانون للكل، ثم يسري ويُعمَل به بعد صدوره فقط. بعض أحاديث محمد كانت نهت عن العمرى، ثم عاد فشرّع ذلك التشريع. يحتمل أن البعض كان يمنح لآخرين أملاكًا للانتفاع بها مدة حياتهم فقط (عمرى)، ثم كان يموت المنتفع، فكان يدعي أبناؤه أن المالك الأصلي كان قد منحها لأبيهم ملكًا تامًّا لا حق انتفاع مدة حياته وأنهم ورثة لها. ربما ذلك اشترى محمد دماغه وقضى بإلغاء ذلك النوع من الإحسان، ثم قضى بجعل من يقوم به يقع عليه ضرر، ولا شك أنه بذلك دفع كثيرين لعدم عمل ذلك النوع من الإحسان. ربما كان أحدهم سيعطي أمه أو عجوزًا من أسرته دارًا تأويها أو ريع أرض زراعية، وبسبب وصية محمد وتشريعه الإلزامي هذا لم يفعل ذلك وامتنع عن الخير بسبب محمد. ويحتمل أن هذه المشاكل حدثت بين المهاجرين واليثاربة الأنصار كما تدل عليه أحاديث مسلم وأحمد. ومن تعسف محمد منع للعمرى في أول تشريعه، روى أحمد:
4906- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عُمْرَى ، وَلاَ رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ.
صحيح لغيره. حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وقد صرح عند عبد الرزاق أنه ثم يسمع من ابن عمر إلا الحديث في العمرى، ولم يخبر عطاء في العمرى شيئاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف " عبد الرزاق (16920) ، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 6/273، وابنُ ماجه مختصراً (2382) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" وعند عبد الرزاق زيادة هي: قال (يعني عطاء) : الرقبى أن يقول: هذا للآخر مني ومنك موتاً، والعمرى. أن يجعله حياته بأن يعمر حياته- قلت (يعني ابن جريج) لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى! قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئاً، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاءً في العمرى شيئا. قال عطاء: فإن أعطى سنة أو مشتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه، ليست بعمرى. وأخرجه النسائي في "المجتبي" 6/273 عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء، مرسلا، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العمرى والرقبى. قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم، فهو جائزة. وقد سلف برقم (4801) ، وذكرنا هناك شواهده.
5422- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عُمْرَى ، وَلاَ رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ ، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَطَاءٌ : وَالرُّقْبَى هِيَ لِلآخِرِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : مِنِّي وَمِنْكَ. (2/73)
(8686) 8671- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. (2/357).
إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فإنه صدوق حسن الحديث. وأخرجه النسائي 6/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/92، وفي "شرح مشكل الآثار" (5470) ، وابن حبان (5131) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/138، وعنه ابن ماجه (2379) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، به.
سبَّبَ هذا التشريع بوضوح مشاكل، لذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيه، لأن بعضهم حاول تعطيله بالتأويل لإزالة ضرره وفساده التشريعي:
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/293: العمرى جائزة بالاتفاق، وهي أن يقولَ الرجل لآخر: أعمرتُك هذه الدار، أو جعلتُها لك عمرك، فيقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبضُ، ملكها المُعَمرُ، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروةُ بنُ الزبير، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمدُ، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل: هي لِعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيما رجُل أعْمَر عُمْرى له ولعَقِبه" وهذا قول جابر، وروي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "إنما العُمْرى التي أجاز رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن
يقول: هي لك ولِعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها" قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قولُ مالك، ويُحكى عنه أنه قال: العُمْرى تمليكُ المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.
وأما الرقْبى: هي أن يجعلها الرجلُ على أيهما مات أولاً، كان للآخِر منهما، فَكُل واحد يَرْقُبُ موتَ صاحبه، فاختلَف أهلُ العلم في جوازها، فذهب جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أنها جائزة كالعُمرى، وإذا مات المدفوعُ إليه يُورث عنه، وشرطُ الرجوعِ باطل، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن الرقبى غيرُ جائزة، وقيل: إنها عارية لا تورث، وهو قولُ أصحاب الرأي، والأول موافق لظاهر الحديث.
توجد روايات في صحيح مسلم نفسه ظاهرة التلفيق والتناقض مع صريح نصوص الأحاديث الأخرى الصحيحة حاولت كذلك إزالة ضرره:
[ 1625 ] حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه
[ 1625 ] حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
[ 1625 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتى به
[ 1625 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه
حالة مزعومة أخرى لتطبيق القوانين المشترعة بأثر رجعي- حد القذف
روى أحمد:
24066 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ "
حديث حسن، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- إلا أنه قد صرح بالتحديث عند البيهقي في "الدلائل" 4/74، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (263) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4474) ، والترمذي (3181) ، وابن ماجه (2567) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عمرة في مطبوع الترمذي إلى عروة، والتصحيح من "التحفة" 2/409. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/74 من طريق يونس بن بكير، عن محمد ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، به. وأخرجه أبو داود (4475) عن النفيلي، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث إلا أنه لم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة، حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثه. قال النفيسي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. وأخرجه عبد الرزاق (9749) عن ابن أبي يحيى، وهو محمد الأسلمي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، به. وسترد قصة الإفك في الرواية (25623) ، فانظرها.
الخبر _وهو في السيرة برواية ابن هشام_يعتبر مثالا على حالة لتطبيق العقوبات القانونية بأثر رجعي على من ارتكبوها قبل سن القانون، وقانونيا هذا لا يصح ولا يجوز، لكن من الناحية التاريخية الدقيقة فالقصة باطلة تماما على الأرجح لأن ابن إسحاق نفسه وبإسناد صحيح في السيرة برواية ابن هشام ذكر أن صفوان بن المعطل الذي اتُهِم مع عائشة في حادثة الإفك والاتهام المفترى عليهما، لما عرف بترديد حسان بن ثابت لهذا الكلام وقوله شعرا ذكر في السيرة قام بضربه على رأسه فشجها (فتحها)، بالتأكيد لا يمكن لرجل عجوز ضعيف كحسان وهو شاعر محمد العزيز عليه أن يتحمل شج رأسه وجلده ثمانين جلدة، أمر مستبعد، ولا يصح، ويعتبر فتح رأسه كافيًا جدًّا:
فاعترضه صفوان بن المعطَّل، فضربه بالسيف، ثم قال، كما حدثني يعقوب بن عُتبة:
تَلَقَّ ذُبابَ السيفِ عني فإنني غلامٌ إذا هُوجيتُ لستُ بشاعرِ
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:
أنَّ ثابت بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن المعطَّل، حين ضرب حسان، فجمع يديه إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج، فلقيه عبد الله بن رواحة، فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب حسان بالسيف؛ والله ما أراه إلا قد قتله، قال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله؛ قال: لقد اجترأت، أطلق الرجل، فأطلقه، ثم أتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فدعا حسان وصفوان بن المعطَّل؛ فقال ابن المعطل: يا رسول الله آذاني وهجانى، فاحتملنى الغضب، فضربته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: أحسن يا حسان، أتَشَوَّهْتَ على قومي أن هداهم الله للإسلام، ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك، قال: هي لك يا رسول الله.
قال سامي أنور جاهين في تحقيقه للسيرة: صحيح، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وابن جرير الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية وفي مجمع الزوائد للهيثمي9/ 234
قال ابن هشام: ويقال: أبعد أن هداكم الله للإسلام.
قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن إبراهيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عوضا منها بِيرَحَاء، وهي قصر بني حُدَيْلة اليوم بالمدينة، وكانت مالاً لأبى طلحة بن سهل تصدق بها على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان في ضربته وأعطاه سيرين، أمَةً قبطية، فولدت له عبد الرحمن بن حسان.
وعمومًا من درسوا سيرة ابن إسحاق كابن كثير في السيرة النبوية له من (البداية والنهاية) يجد به كثيرًا من الأغلاط الفادحة كقصة مرور ورقة بن نوفل على بلال وهو يعذب مثلا، مع أن ورقة هو نفسه ذكر أنه مات قبل رسالة محمد وهذا في البخاري كذلك!، وبرأيي أنه أقل قيمة من المغازي للواقدي وكتب أخرى أفضل بكثير. لكن للأمانة فقد ارتكب نفس الغلطة وذكر قصة الحد الواقدي كذلك. ونرى في السيرة لابن إسحاق الخبر أن محمدًا عوض حسان شاعره بعدة أشياء فكيف يجلده بتصرف مناقض؟! كان صعبًا ومستحيلًا على محد خسارة شاعره الأخطر بالتأكيد لدوره الإعلامي الثقافي. حسان كما عرفته من دراستي للسيرة والأحاديث كان قريبًا جدًّا من النفاق رغم شعره الإسلامي المجيد المشهور، فغير قصته ضد عائشة هنا، انظر هذه القصة من الطبقات لابن سعد:
قَالُوا: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَبَلَةَ بْنِ الأَيْهَمِ مَلِكِ غَسَّانَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلامِ. فَأَسْلَمَ وَكَتَبَ بِإِسْلامِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً وَلَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا حَتَّى كَانَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَبَيْنَمَا هُوَ فِي سُوقِ دِمَشْقَ إِذْ وطيء رَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ. فَوَثَبَ الْمُزَنِيُّ فَلَطَمَهُ. فَأُخِذَ وَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ. فَقَالُوا: هَذَا لَطَمَ جَبَلَةَ. قَالَ: فَلْيَلْطِمْهُ. قَالُوا: وَمَا يُقْتَلُ؟ قَالَ: لا. قَالُوا: فَمَا تُقْطَعُ يَدُهُ؟ قَالَ: لا. إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. بِالْقَوَدِ. قَالَ جَبَلَةُ: أَوَتَرَوْنَ أَنِّي جَاعِلٌ وَجْهِي نِدًّا لِوَجْهِ جَدْيٍ جَاءَ مِنْ عُمْقٍ! بِئْسَ الدِّينُ هَذَا! ثُمَّ ارْتَدَّ نَصْرَانِيًّا وَتَرَحَّلَ بِقَوْمِهِ حَتَّى دَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَشَقَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: أَبَا الْوَلِيدِ. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ صَدِيقَكَ جَبَلَةَ بْنَ الأَيْهَمِ ارْتَدَّ نَصْرَانِيًّا؟ قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلِمَ؟ قَالَ: لَطَمَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ. قَالَ: وَحُقَّ لَهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَهُ بِهَا.
بمراجعة فتوح البلدان للبلاذري فجبلة أسلم بعد الفتوحات واظهر الإسلام، وليس في حياة محمد، ثم بعد قصة اللطمة هرب إلى بيزنطة (تركيا حاليا)، قصة خروجه من الإسلام في فتوح البلدان وتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ ابن خلدون وشرح المقامات الحريرية للشريشي وخزانة الأدب للبغدادي وتاريخ سني ملوك الأرض لحمزة بن الحسن الأصفهاني ونهاية الأرب للنويري. وسبب قول حسان ذلك محبته وتقديره له وإحساناته لحسان، فيكفيك أن تبحث عن كلمة حسان مع كلمة جبلة في نسخة للشاملة من كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر لتعرف كم العشرة وليالي الأنس والتنادم بالخمر بينهما ومديح حسان له أيام كان ملكًا. الخلاصة لا تصح قصة حد حسان والآخرين. لكنها مثال حديثيّ لفكرة التطبيق بأثر رجعي.
إذا اشتريت مسروقاتك فلا تحاول تتبع اللص ومساءلته قانونيًّا
روى أحمد:
17986 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا، قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ "، قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
إسناده صحيح، لكنه من مسند أسيد بن ظهير، وجاءت هذه الرواية خطأ: ابن حضير، وقد ذكر المزي في "التحفة" 1/72 أن رواية روح بن عبادة جاءت على الصواب: أسيد بن ظهير، والذي في نسخنا: ابن حضير. وأسيد ابن ظهير قد روى له أصحاب السنن. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعكرمة: هو ابن خالد ابن العاص المخزومي.//وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (192) ، والنسائي 7/312-313، من طريق حماد بن مسعدة، والحاكم 2/35-36 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريح، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والحاكم في آخر القصة: قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما، فانْفُذْ لما أمرتُك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقال أسيد: قضى بذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر، والله لا أقضي بغير ذلك أبداً. ورواية النسائي مختصرة. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/41 من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، به. لكن جعله من مسند أسيد بن ظهير على الصواب، ولم يذكر القصة.//وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" 2/265 من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي، عن حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، به. ولم ينسب أسيداً، وقال أبو نعيم: أخرج أبو مسعود هذا الحديث في "مسنده" في ترجمة أسيد بن ظهير.//وسيأتي برقم (17987) على الصواب من مسند أسيد بن ظهير، وبرقم (17988) من مسند أسيد بن حضير.
17987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيرٍ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه أسيد بن ظهير، فقد روى له أصحاب السنن. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (18829) ، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "أطراف المسند" 1/261 و"إتحاف المهرة" 1/370، والنسائي 7/333، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/263-264، والضياء في "المختارة" (1475) . وتحرف في مطبوع النسائي أسيد بن ظهير إلى أسيد بن حضير. وصوبناه من "التحفة"، ومن "المختارة" للضياء المقدسي، فقد أخرجه من طريقه.
17988 - حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ، حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
إسناده قوي، لكن صحابيه هو أسيد بن ظهير بن رافع الخزرجي، وقوله هنا: أسيد بن حضير بن سماك خطأ من ابن جريج كما أسلفنا، وباقي رجال الحديث ثقات غير هوذة بن خليفة، فهو صدوق لا بأس به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (555) ، والحاكم 2/35-36، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/264، والضياء المقدسي في "المختارة" (1461) من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.
وروى عبد الرزاق:
18829 - قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي إيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها قال وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان قال فبعث مروان بكتابي إلى معاوية قال فكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية
18825 - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع السارق فأقام عليه البينة فقال علي ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريت منه وأخبرني جابر عن عامر عن علي أنه قضى بمثل ذلك
وعلى النقيض توجد رواية بأحقية المسروق في تتبع السارق بعد استرجاعه لمسروقاته فروى أحمد:
(20148) 20410- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَرْءُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ حَيْثُ عَرَفَهُ ، وَيَتَّبِعُ الْبَيْعُ بَيْعَهُ.
حديث حسن، الحسن- وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة، لكن للحديث طريق آخر يشدُّه سلف برقم (20146) . زكريا بن أبي زكريا: هو ابن يحيى بن صالح بن سليمان البَلْخي، وهشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالسماع في بعض المصادر التي خرَّجت حديثه هذا. وأخرجه الدارقطني 3/28 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. إلا أن أحمد عنده لم يصرح باسم شيخه، حيث قال: حدثناه بعض أصحابنا عن هشيم. وأخرجه أبو داود (3531) ، والنسائي 7/313-314، والطبراني في "الكبير" (6860) ،والدارقطني 3/28، والبيهقي 6/51 و100- 101 من طريق عمرو بن عون، وابن الجارود في "المنتقى" (1026) ، والدارقطني 3/28 من طريق الهيثم بن جميل، كلاهما عن هشيم، به. وأخرجه الطبراني (6861) من طريق نافع بن عامر، عن قتادة، به.
وأما حديث موسى بن السائب هذا فمحمول على ما إذا كان مال الرجل قد سُرِقَ أو ضاع له ثم وجده، كما هو مبيَّن في حديث زيد بن عقبة عن سمرة السالف برقم (20146) . وانظر "معالم السنن" للخطابي 3/166.
قال السندي: قوله: "ويتبع البيَّع" بفتح فتشديد وكذا الثاني، أريد بالأول المشتري، وبالثاني البائع.
20146 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ "
حديث حسن، حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، لكن للحديث طريق آخر يشدُه سيأتي برقم (20148) ، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/181، وابن ماجه (2331) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"4/165، والبيهقي 6/51، والمزي في ترجمة سعيد بن زيد بن عقبة من "التهذيب" 10/445 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (20202) . وانظر "المغني" لابن قدامة 7/421- 422.
قال السندي: قوله: "فهو أحق به" أي: فيأخذه منه من غير شيء. "وَيرجع المشتري" أي: الذي وُجِدَ في يده إن كان اشتراه من غيره، فليرجع بالثمن عليه.
قال السندي في حاشيته على مسند أحمد:
قال السندي: قوله: "إذا كان الذي ابتاعها"، أي: اشتراها. قوله: "غير متهم" بالنصب، خبر كان، أي: يكون أميناً مصدقاً في دعوى الشراء، وقد جاء خلافه أيضاً- يعني حديث سمرة-، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه، فيأخذه ممن اشترى من السارق، كما يأخذه من السارق من غير شيء
ويحتمل أن سبب التشريع الشاذ الأول هو منع عقوبات قطع اليد الوحشية الهمجية الغير مناسبة، فهل نرى الآن نتيجة تشريعات القرآن الوحشية ومحاولتهم هم أنفسهم بتلفيق الأحاديث الصحيحة الإسناد لتعطيلها وإيقافها بكل السبل؟! أو إن صحت نسبتها إلى محمد نفسه فمعنى ذلك أنه هو نفسه كان يحاول تعطيلها ومنعها، وراجع باب التشريعات الوحشية الهمجية.
إذا أتلفت ماشية حقلًا زراعيًّا لغير مالكها في النهار، فلا تعويض للمالك
روى أحمد:
23691 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا "
إسناده مرسل صحيح، رجاله ثقات. وهو في "الموطأ" 2/747-748. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/107، وفي "السنن المأثورة" (526) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/203، وفي "شرح المشكل" (6159) ، والدارقطني 3/156، والبيهقي 8/279 و341 - وقرن الدارقطني بمالكٍ يونسَ بن يزيد./مقال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/81: هكذا رواه جميع رُواة "الموطأ" فيما علمتُ مرسلاً.//وأخرجه ابن ماجه (2332) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، به.//وسيأتي برقم (23694) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء... فتابع سعيد بن المسيب حراماً عليه.//وخالف عبدُ الرزاق كما سيأتي برقم (23697) فرواه عن معمر عن الزهري فقال فيه: عن حرام بن محيِّصة عن أبيه: أن ناقةً للبراء..//قال ابن عبد البر: ولم يُتابَع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قولَه فيه: "عن أبيه"، ثم أَسند ابن عبد البر هذا القول عن أبي داود، وعقَّب عليه بقوله: هكذا قال أبو داود: لم يتابع عبدُ الرزاق، وقال محمد بن يحيى الذُّهلي: لم يتابَع معمر على ذلك، فجعل محمد بن يحيى الخطأَ فيه من معمر، وجعله أبو داود من عبد الرزاق، على أن محمد بن يحيى لم يرو حديث معمر هذا، ولا ذكره في كتابه في علل حديث الزهري إلا عن عبد الرزاق لا غير. قلنا: لكن ذكر الدارقطني في "السنن" 3/155، والبيهقي 8/342 أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبدَ الرزاق فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه. ورواه كرواية عبد الرزاق وغيره عن معمر محمدُ بنُ كثير بن أبي عطاء الثقفي عن الأوزاعي عن الزهري، أخرجه من طريقه النسائي في العاريَّة من "الكبرى" (5784) ، وهذا الطريق أخطأ فيه محمد بن كثير، فقد كان كثير الغلط.//وأما ما أخرجه الدارقطني 3/155 من طريق الشافعي، عن أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيِّصة، عن أبيه إن شاء الله، عن البراء ابن عازب: أن ناقة... فهو وهمٌ، فإنه في "مسند" الشافعي 2/107 ومن طريقه أخرجه البيهقي 8/341 دون قوله: "عن أبيه"، وكذلك رواه على الصواب شعيبُ ابن إسحاق، وبقية بن الوليد عن الأوزاعي عند الطحاوي في "شرح المشكل" (6157) و (6158) .//وقد سلف الحديث في مسند البراء برقم (18606) من طريق الأوزاعي عن الزهري، عن حرام بن محيِّصة، عن البراء بن عازب، وذُكِر في تخريجه هناك رواية بعض أصحاب الأوزاعي عنه عن الزهري، عن حرام بن محيِّصة مرسلاً.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/82: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة وحدَّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتَلقَّوْه بالقبول، وجَرَى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعي أنه تتبَّع مراسيل سعيد بن المسيّب فألْفاها صِحاحاً، وأكثر الفقهاء يحتجُّون بها، وحَسبُك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.
ونقل عن الإمام مالك أنه قال: إذا انفلتت دابَّة بالليل فوطئت على رجلٍ نائمٍ لم يَغرَم صاحبُها شيئاً، وإنما هذا في الحوائط والزَّرع والحَرْث.
وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء" كما في "مختصره" للجصَّاص 5/211: قال أصحابنا -يعني الحنفية-: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون راكباً أو قائداً أو سابقاً أو مرسلاً.
وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها.
وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان على صاحب الماشية.
وروى الواقدي عنه في شاةٍ وقعت في غزل حائك بالنهار: أنه يضمن.
وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبةً ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظةً لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار.
وقال الليث: يضمن بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية.
وانظر تفصيل المسألة في "التمهيد" 11/82-90.
23694 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: وَسَمِعَهُ الزُّهْرِيُّ، مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِحِفْظِ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ بِاللَّيْلِ "
إسناده مرسل صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (525) ، وابن أبي شيبة 9/435-436، وابن الجارود (796) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (6160) ، والبيهقي 8/342، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/89 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (23691) .
18606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، " فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ، فَهُوَ عَلَى أَهْلِهَا "
إسناده ضعيف لانقطاعه. حرام بن مُحَيِّصة لم يسمع البراء بن عازب فيما ذكر ابن حبان وابن حزم وعبد الحق، وهذا يعكر على الشافعي قوله باتصاله، كما في "اختلاف الحديث" له 7/401، وقد روي مرسلاً من طريق مالك، عن الزهري، عن حرام بن مُحَيِّصَة، أن ناقة للبراء... وسيرد 5/435، وسنذكر من تابعه في إرساله هناك.//قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 11/82: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل.//قلنا: وقد ذكر الحافظ في "تلخيص الحبير" 4/86-87 الاختلاف فيه على الزهري، وسيرد في سياق التخريج. محمد بن مصعب: هو القرقساني، وقد ذكرنا حاله في تخريج الرواية (3047) ، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وحرام بن مُحَيِّصَة: هو حَرام بن سعد بن مُحَيِّصة.//وأخرجه الدارقطني 3/155- ومن طريقه البيهقي 8/341- من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد.//وأخرجه الشافعي في مسنده 2/107 (بترتيب السندي) ، وفي "اختلاف الحديث" 7/400-401- ومن طريقه الدارقطني 3/155، والبيهقي 8/341- عن أيوب بن سويد، وأبو داود (3570) - ومن طريقه البيهقي 8/341، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/89- والحاكم 2/47-48 من طريق الفريابي، والنسائي في "الكبرى" (5785) من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم أيضاً 2/47-48 من طريق محمد بن كثير، أربعتهم عن الأوزاعي، به. غير أن الدارقطني قال: عن حرام بن مُحيصة، عن أبيه إن شاء الله، عن البراء بن عازب، فزاد: "عن أبيه" بين حرام والبراء، على الشك، مع أنها ليست عند الشافعي!.//وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/203، والدارقطني3/155 من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، به، غير أنه قال: إن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطاً...//وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (205) من طريق الوليد بن مسلم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6157) من طريق شعيب بن إسحاق، و (6158) من طريق بقية بن الوليد، والبيهقي في "السنن" 8/341 من طريق أبي المغيرة، أربعتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيّصة أن البراء بن عازب كانت له ناقة...//ورواه محمد بن كثير كذلك- عند النسائي في "الكبرى" (5784) من طريق العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي- عنه، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن مُحيّصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء، فجعله من مسند مُحيصة.//واختلف فيه على الزهري كذلك://فأخرجه ابن أبي شيبة 14/220-221- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الديات" (206) - وابن ماجه (2332) ، والنسائي في "الكبرى" (5786) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6156) - والدارقطني 3/155، والبيهقي 8/341-342 من طريق عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، أن ناقة لآل البراء أفسدت... وقرن النسائي بعبد الله بن عيسى إسماعيلَ بنَ أمية، ولهذه متابعة منهما للأوزاعي فيما سلف.//ورواه مالك فيما سيرد 5/435، وابن عيينة فيما سيرد 5/436، والليث ابن سعد عند ابن ماجه (2332) ، ويونس بن يزيد عند الدارقطني 5/153، أربعتهم عن الزهري، عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء كانت ضارية... غير أن الليث قال: ابن محيصة، لم يسمه، وقرن ابنُ عيينة بحرام سعيدَ بنَ المسيب.//ورواه محمد بن ميسرة- عند إبراهيم بن طهمان (198) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (5787) - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء، أن ناقة له... قال النسائي: محمد بن ميسرة: هو ابن أبي حفصة، وهو ضعيف.//ورواه معمر- فيما سيرد 5/436- عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء... قال الحافظ: ولم يتابع فيه معمر. قلنا: قد سلف كذلك من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، فيما ذكرنا آنفاً.//ورواه ابن جريج- عند عبد الرزاق (18438) ، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/88- عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم، فأفسدته،... وذكر نحوه.//قال الحافظ في "التلخيص" 4/86-87: ورواه معن بن عيسى، عن مالك، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن جده. ورواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: بلغني أن ناقة للبراء...
قال السندي: قوله: ناقة ضارية: هي تعتاد رَعْيَ زرع الناس. الحوائط، أي: البساتين، يريد أنها إن تُفْلِتُ نهاراً، فالتقصير من صاحب البستان ، فلا ضمان ، وإن تفلت بالليل، فالتقصير من صاحبها، فعليه الضمان ، وبه قال الجمهور، وقيل: إذا لم يكن معها صاحبها، فلا ضمان ، لا ليلاً، ولا نهاراً، والله تعالى أعلم.
وروى ابن أبي شيبة:
37453- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ حِفْظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ. (14/220)
إسناده مرسل، سعيد بن المسيب وحرام بن سعد من التابعين، وإن كان مرسل ابن المسيب من أقوى المراسيل. ورواه ابن أبي شيبة مكررًا برقم 28555 بنفس الإسناد والمتن.
37454- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ نَاقَةً لآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ حِفْظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَضَمَّنَ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.(14/220)
37456- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ ، فَلَمْ يُضَمِّنَ الشَّعْبِيُّ مَا أَفْسَدَتْ بِالنَّهَارِ.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يضمَّن. (14/221).
28553- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن غَنَمٍ سَقَطَتْ فِي زَرْعِ قَوْمٍ ؟ قَالَ حَمَّادٌ : لاَ يُضَمَّنُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضَمَّنُ.
28554- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ ، فَلَمْ يُضَمِّنْ الشَّعْبِيُّ صَاحِبَ الشَّاةِ بِالنَّهَارِ.
28556- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ شَاةً أَكَلَتْ عَجِينًا ، وَقَالَ الآخَرُ : غَزْلاً نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ شُرَيْحٌ ، وَقَرَأَ : {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ}، فَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ : إِنَّمَا كَانَ النَّفْشُ بِاللَّيْلِ.
28557- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : إِنَّ شَاةَ هَذَا قَطَعَتْ غَزْلِي ، فَقَالَ : لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا ؟ فَإِنْ كَانَ نَهَارًا ، فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ كَانَ لَيْلاً ، فَقَدْ ضَمِنَ ، وَقَرَأَ : {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ النَّفْشُ بِاللَّيْلِ.
تشريع باطل، لأن المالك قد لا يتواجد في أرضه الزراعية نهارًا لسبب أو آخر، ربما كان في الخارج لمشوار أو في مستشفى لعلاج، ولا أجير أو بديل له، فيظل في كل الحالات حقه في تعويض ما أكلته المواشي وأتلفته محفوظًا له على من هو صاحب ومالك المواشي أو الأغنام.
الاهتمام بجباية الزكاة بدون النظر إلى العدالة في التطبيق
روى مسلم:
[ 989 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض
ورواه أحمد 19187 و19207 و19246
لم يحاول محمد معرفة أوجه تظلم الشاكين حتى والتحقيق فيها، بحيث إن كان أُخِذ منهم أكثر من النسبة المفروضة يرد عليه ما ظُلِموا فيه. هذا هو أسلوب حكومات الجباية بالضبط، همها جمع المال فقط.
قانون وضع اليد على أراضي الدولة كشرعنة لملكيتها بذلك
روى أحمد:
15088 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن قيس اليشكري، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، لكن رواية قتادة عنه صحيفة، ولم يسمع منه. وأخرجه عبد بن حميد (1095) ، والطحاوي 3/268 من طريق محمد بن بشر العبدي، بهذا الإسناد. وروي هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، وسيأتي 5/12، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف. ويشهد له حديث أنس عند ابن عدي في "الكامل" 4/1645، والبيهقي 6/148، وفي إسناده عباد بن منصور، وفيه ضعف. وقد سلف في الحديث (14271) قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فله منها أجر" وفي رواية: "فهي له". وأخرجه الترمذي (1379) ، والنسائي (5757) ، وأبو يعلى (2195) ، والطبراني في "الأوسط" (4776) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/310 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة. به. وقال الطبراني: لم يروه عن أيوب إلا عبد الوهاب. وأخرجه ابن حبان (5205) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن هشام، به بإسقاط أيوب، وهو كذلك في "موارد الظمآن" (1136) ، و"إتحاف المهرة" 3/593! ولفظ الحديث عند الترمذي وابن حبان وابن حجر: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" بدل: "فله منها أجر" وسيأتي بهذا اللفظ عند المصنف (يعني مسند أحمد) برقم(14636) من طريق حماد بن زيد، عن هشام، به.
14636 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، مَا الْعَافِيَةُ ؟ قَالَ: " مَا اعْتَفاَهَا مِنْ شَيْءٍ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 6/148 من طريق محمد بن عبيد، وابن عبد البر في و"التمهيد" 22/281 من طريق خلف بن هشام، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
والعافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمةِ أو طائر، وجمعها العوافي، يقال: عفوتُه واعتفيته، أي: أتيتُ اطلبُ معروفه. وانظر (14271) .
قال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَمْ تُمْلَكْ]
(4331) مَسْأَلَةٌ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَمْ تُمْلَكْ، فَهِيَ لَهُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَوَاتَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ، فَهَذَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْإِحْيَاءِ. وَالْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا مُتَنَاوِلَةٌ لَهُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي، مَا جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ مَالِكٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا مَا لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ، وَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا، مَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، فَهَذَا لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ.
الثَّانِي مَا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ، ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتًا، فَهُوَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءً. وَقَالَ مَالِكٌ: يُمْلَكُ هَذَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» . وَلِأَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْأَرْضِ مُبَاحٌ، فَإِذَا تُرِكَتْ حَتَّى تَصِيرَ مَوَاتًا عَادَتْ إلَى الْإِبَاحَةِ، كَمَنْ أَخَذَ مَاءً مِنْ نَهْرٍ ثُمَّ رَدَّهُ فِيهِ.
وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا، فَلَمْ تُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ، كَاَلَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، وَالْخَبَرُ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ، بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ". وَقَوْلِهِ: " فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ "
وَهَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ مُطْلَقِ حَدِيثِهِ. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» : الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ لِغَيْرِهِ، فَيَغْرِسَ فِيهَا. ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، فِي " سُنَنِهِ ". ثُمَّ الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِمَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَحَلَّ النِّزَاعِ. وَلِأَنَّ سَائِرَ الْأَمْوَالِ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهَا بِالتَّرْكِ، بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَمْلَاكِ إذَا تُرِكَتْ حَتَّى تَشَعَّثَتْ. وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْمَوَاتِ إذَا أَحْيَاهُ إنْسَانٌ ثُمَّ بَاعَهُ، فَتَرَكَهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى عَادَ مَوَاتًا، وَبِاللُّقَطَةِ إذَا مَلَكَهَا ثُمَّ ضَاعَتْ مِنْهُ، وَيُخَالِفُ مَاءَ النَّهْرِ، فَإِنَّهُ اُسْتُهْلِكَ.
النَّوْعُ الثَّانِي مَا يُوجَدُ فِيهِ آثَارُ مِلْكٍ قَدِيمٍ جَاهِلِيٍّ، كَآثَارِ الرُّومِ، وَمَسَاكِنِ ثَمُودَ، وَنَحْوِهَا، فَهَذَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ
لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ» . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، فِي " سُنَنِهِ "، وَأَبُو عُبَيْدٍ، فِي " الْأَمْوَالِ ". وَقَالَ: عَادِيُّ الْأَرْضِ: الَّتِي كَانَ بِهَا سَاكِنٌ فِي آبَادِ الدَّهْرِ، فَانْقَرَضُوا، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَنِيسٌ، وَإِنَّمَا نَسَبَهَا إلَى عَادٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ تَقَدُّمِهِمْ ذَوِي قُوَّةٍ وَبَطْشٍ وَآثَارٍ كَثِيرَةٍ، فَنُسِبَ كُلُّ أَثَرٍ قَدِيمٍ إلَيْهِمْ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ أَثَرُ الْمِلْكِ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَنَّهُ لَا يُمْلَكْ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَخَذُوهُ عَامِرًا، فَاسْتَحَقُّوهُ، فَصَارَ مَوْقُوفًا بِوَقْفِ عُمَرَ لَهُ، فَلَمْ يُمْلَكْ، كَمَا لَوْ عُلِمَ مَالِكُهُ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ، مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِلْكُ فِي الْإِسْلَامِ لِمُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، نَقَلَهَا عَنْهُ أَبُو دَاوُد، وَأَبُو الْحَارِثِ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى؛ لِمَا رَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا، فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، فَهِيَ لَهُ» . فَقَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ لَهَا مَالِكٌ، فَلَمْ يَجُزْ إحْيَاؤُهَا، كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا، فَإِنَّ مَالِكَهَا إنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهِيَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ، وَرِثَهَا الْمُسْلِمُونَ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.
نَقَلَهَا صَالِحٌ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّهَا أَرْضٌ مَوَاتٌ، لَا حَقَّ فِيهَا لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، أَشْبَهَتْ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكُ مَالِكٍ، وَلِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ كَلُقَطَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْكُفْرِ، فَهِيَ كَالرِّكَازِ.
(4332) فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَا بَيْنَ دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّ عَامِرَ دَارِ الْحَرْبِ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ، فَأَمَّا مَا عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ، فَهُوَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا مِلْكُ كَافِرٍ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ، فَأَشْبَهَ دِيَارَ عَادٍ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»
وَلِأَنَّ الرِّكَازَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمْلِكُهُ وَاجِدُهُ، فَهَذَا أَوْلَى. قُلْنَا: قَوْلُهُ: " عَادِيُّ الْأَرْضِ ". يَعْنِي مَا تَقَدَّمَ مِلْكُهُ، وَمَضَتْ عَلَيْهِ الْأَزْمَانُ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا حُكْمَ لِمَالِكِهِ. فَأَمَّا مَا قَرُبَ مِلْكُهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ مَالِكًا بَاقِيًا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، فَلِهَذَا قُلْنَا: لَا يُمْلَكُ. عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَأَمَّا الرِّكَازُ، فَإِنَّهُ يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ، بِدَلِيلِ أَنَّ لُقَطَةَ دَارِ الْإِسْلَامِ تُمْلَكُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، بِخِلَافِ الْأَرْضِ.
[فَصْل لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الْإِحْيَاءِ]
(4333) فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الْإِحْيَاءِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَمْلِكُ الذِّمِّيُّ بِالْإِحْيَاءِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» . فَجَمَعَ الْمَوَتَانَ، وَجَعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَلِأَنَّ مَوَتَانَ الدَّارِ مِنْ حُقُوقِهَا، وَالدَّارُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ مَوَاتُهَا لَهُمْ، كَمَرَافِقِ الْمَمْلُوكِ
وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» . وَلِأَنَّ هَذِهِ جِهَةً مِنْ جِهَاتِ التَّمْلِيكِ، فَاشْتَرَكَ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، كَسَائِرِ جِهَاتِهِ. وَحَدِيثُهُمْ لَا نَعْرِفُهُ، إنَّمَا نَعْرِفُ قَوْلَهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هُوَ لَكُمْ بَعْدُ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنْ الْأَرْضِ، فَلَهُ دَفِينُهَا» . هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، رَوَاهُ طَاوُسٌ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: " هِيَ لَكُمْ ". أَيْ لِأَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالذِّمِّيُّ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ، تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا
وَقَوْلُهُمْ: إنَّهَا مِنْ حُقُوقِ دَارِ الْإِسْلَامِ. قُلْنَا: وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ، فَيَمْلِكُهَا، كَمَا يَمْلِكُهَا بِالشِّرَاءِ، وَيَمْلِكُ مُبَاحَاتِهَا، مِنْ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصُّيُودِ وَالرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ وَاللُّقَطَةِ، وَهِيَ مِنْ مَرَافِقِ دَارِ الْإِسْلَامِ.
ملكية الأرض بوضع اليد لا يصلح كتشريع في دولة مستقرة عريقة، لأنه يفتح باب الفوضى والبلطجة والاستيلاء بالقوة على أراضي الدولة، وهو الحادث بالفعل اليوم في دولة كمصر بسبب قانون معيب كهذا. وربما كان يصلح تشريع كهذا في دول مستعمَرة جديدة تمامًا بلا سكان تقريبًا، مثل أمِرِكا عند اكتشافها منذ أكثر من 300 عام، ورغم ذلك فلا شك أن ذلك سبّب صراعات كذلك. يجب على الدولة الإعطاء من الأراضي للسكان بعدالة فلهم حق فيها ليتخذوا منها سكنًا، وهذا ما لا تعمل به كثير من الدول اليوم، ومنها مصر، فأصبح لسان حال أفراد الشعب (أما ابن الإنسان فليس له حيث يسند رأسه). نلاحظ طبعًا أن فقه الإجرام يبيح احتلال الدول الأخرى غير الإسلامية ونهب أراضيها، وأن بعض فقهاء الإجرام رأوا حجب الانتفاع بقانون كهذا عن غير المسلمين، كتمييز في المعاملة القانونية، ولو أن موقف بعضهم جاء أكثر اعتدالا فساووا بين الناس بنزعة إنسانية وإن كانت نصوصية تستدل بالنصوص. وحاول بعض الفقهاء كالعادة حل المشاكل التي تسببها تشريعات محمد وإزالة نتائجها الضارّة:
قال القاري في "مرقاة المفاتيح" 3/369:
قال التوربشتي: يستدل به من يرى التمليك بالتحجير، ولا يقوم به حجة، لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء.
صريح بعض الأحاديث أن مجرد التحويط أو بناء شيء في داخلها يؤدي إلى اكتساب ملكية، لكن هذا تهرب منه الفقهاء.
ضيافة أصحاب محمد وأتباعه الدعاة في القبائل للإسلام بالإكراه وغصبًا
روى البخاري:
2461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ
6137 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ
ورواه أحمد 17345 والبخاري في "الأدب المفرد" (745) ، ومسلم (1727) ، وأبو داود (3752) ، وابن ماجه (3676) ، وأبو عوانة 4/59 و60، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2814) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/242، وابن حبان (5288) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (766) ، والبيهقي في "السنن" 9/197 و10/270، والبغوي في "شرح السنة" (3003) من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1589) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وبعض الأحاديث تدل على إضافة إجبارية لأي متطفل عمومًا، وليس أصحاب محمد فقط أو دعاته، روى أحمد:
17172 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا، كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى صحابيه، فلم يخرج له سوى البخاري وأصحاب السنن. وأخرجه الطيالسي (1151) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1839) و (2812) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/242، والطبراني في "الكبير" 20/ (622) ، والبيهقي في "السنن" 9/197 عن شعبة، بهذا الإسناد.//وأخرجه أبو داود (3750) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2813) ، وفي "شرح المعاني" 4/242، والطبراني 20/ (623) و (624) من طرق عن منصور، به.//وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (667) و (668) من طريق عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام، به. ولفظ (667) : "أيما رجل ضاف قوماً، فلم يُقروه، فإن له أن يطلبهم بمثل ما قراه".//وسيأتي بالأرقام (17173) و (17195) و (17196) و (17202) .
سلوك الكرم شيء جيد، لكن ليس بالإكراه، هذه عقلية سلفية سقيمة، لو صار الإحسان والضيافة والكرم بالإكراه لما صار له قيمة إنسانية ولا معنى. لا تنس أن هذا تشريع بعد تسيد محمد على كل جزيرة العرب، يعني من سيخالفه أو لا يكرم مرسليه لجمع الزكاة والمال والدعوة لمذهبه يعرض نفسه للخطر المؤكد الحتمي.
النهي عن التربح من الدين
روى أحمد:
15529 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي راشد الحُبراني، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وروى عنه جمع، ووثقه العجلي، وابن حبان، والحافظ ابن حجر في "التقريب". إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّه. وقوّى إسناده الحافظ في "الفتح" 9/101. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2595) من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب- وهو السختياني- عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/62-63: سألت أبي عن حديث رواه وهيب، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اقرؤوا القرآن؟" قال أبي: رواه بعضهم، فقال: عن يحيى، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كلاهما صحيح، غير أن أيوب ترك من الإسناد رجلين. قلنا: قد ذكر هشام الدستوائي في إسناد الحاكم سماع يحيى بن أبي كثير من أبي راشد، وسنذكره في تخريج الفقرة الآتية. وأخرجه البزار (2320) "زوائد" من طريق حماد بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البزار: هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن يحيى، لأنه ليّن الحديث، والحديث الصحيح الذي رواه يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/295، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله ثقات. قلنا: حديث أبي يعلى سنذكره في موضعه في الرواية (15670) ، وحديث الطبراني هو في القسم المفقود من الكتاب، فلم يرد في المطبوع منه. وهذا الحديث مع الحديثين الآتيين رواها بعضهم في حديث واحد، كما سيرد برقم (15666) ، وروى بعضهم بعض فقراته كما سيرد في تخريج الحديثين الآتيين. وهذه الفقرة سترد بالأرقام: (15535) و (15666) و (15668) و (15670) و (15671) ، وذكرنا أحاديث الباب في مسند أبي سعيد الخدري في الرواية (11319) .
قوله: "ولا تغلوا فيه" من الغُلوّ، وهو التجاوز عن الحد، أي: لا تجاوزوا حدَّه من حيث لفظه أو معناه بأن تتأولوه بباطل، أو المراد: لا تبذلوا جهدكم في قراءته وتتركوا غيره من العبادات.
22766 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ يَسَارٍ السُّلَمِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، فَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِّيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا لَمْ أَرَ أَجْوَدَ مِنْهَا عُودًا وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا عِطْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ فِيهَا ؟ قَالَ: " جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا " أَوْ " تَعَلَّقْتَهَا "
إسناده حسن من أجل بشر بن عبد الله السُّلمي، وباقي رجاله ثقات . أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني . وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 1/444، والطبراني في "مسند الشاميين" (2237) ، والحاكم 3/356 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد . وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه . وأخرجه أبو داود (3417) ، والبيهقي 6/125 من طريق بقية بن الوليد، عن بشر بن عبد الله، به . وانظر ما سلف برقم (22689) .
قوله: "عطفاً" العطف بكسر فسكون، سِيَةُ القوس، وهو ما ثُنِيَ من طرفيها .
14855 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، قَالَ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَابْتَغُوا بِهِ اللهَ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ"
حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد، فحسن الحديث. وأخرجه أبو يعلى (2197) من طريق وكيع، والبيهقي في "الشعب" (2643) من طريق سليمان بن بلال، و (2644) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثلاثتهم عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (6034) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة 10/480، والبيهقي في "الشعب" (2641) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد ابن المنكدر، مرسلاً. قال البيهقي: هكذا رواه الثوري مرسلاً وكذلك رواه ابن عيينة عن ابن المنكدر مرسلاً. وسيأتي الحديث برقم (15273) من طريق حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر موصولاً وإسناده صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12484) وهو حسن في الشواهد، وفاتنا أن نذكر تحسينه هناك، فليستدرك من هنا. وعن عمران بن حُصين سيأتي 4/432-433 و436، وعن عبد الرحمن بن شبل، وسنده قوي، وسيأتي برقم (15529) وعن أبي سعيد الخدري عن أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 205-206، والبغوي في "شرح السنة" (1182) وسلف نحوه برقم (11340) وعن سهل بن سعد عن ابن حبان (1786) .
القِدْح: السَهْم.
روى أبو داود:
3416 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عزوجل ؟ لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأسألنه فأتيته فقلت يارسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها " .
قال الألباني: صحيح، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 21237
3417 - حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله ؟ فقال " جمرة بين كتفيك تقلدتها " أو " تعلقتها " .
قال الألباني: صحيح
وروى ابن أبي شيبة:
21238- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا
21240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا.
وروى أحمد:
19885 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى قَوْمٍ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، خيثمة- وهو ابن أبي خيثمة- قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": لين. وقوله في الإسناد: أو عن رجل عن عمران، هكذا وقع في هذا الإسناد، والمحفوظ فيه: خيثمة عن الحسن البصري عن عمران- ولم يسمع منه- كما سيأتي في الروايتين (19917) و (19944) ، ويأتي تخريجه وأحاديث الباب هناك. وسيأتي من طريق الأعمش عن خيثمة عن عمران برقم (19997) وفي إسنادها مؤمل بن إسماعيل، وهو سيئ الحفظ.
قوله: "فلما فرغ سأل" أي: الناس.
19917 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَحَدُنَا آخِذٌ بِيَدِ صَاحِبِهِ، فَمَرَرْنَا بِسَائِلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَاحْتَبَسَنِي عِمْرَانُ وَقَالَ: قِفْ نَسْتَمِعِ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: انْطَلِقْ بِنَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَاسْأَلُوا اللهَ بِهِ ؛ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك بن عبد الله وخيثمة- وهو ابن أبي خيثمة البصري- ضعيفان، والحسن- وهو البصري- لم يسمع من عمران. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (372) ، والآجري في "أخلاق حملة القرآن" (42) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير من "سننه" 1/187، والبزار في "مسنده" (3553) و (3554) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/29، والطبراني 18/ (370) و (371) و (373) ، والبيهقي في "الشعب" (2629) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/479 من طريق يزيد بن إبراهيم، و10/480 من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن الحسن البصري، عن عمران قوله. وانظر (19885) . وفي الباب عن أنس وجابر وعبد الرحمن بن شبل، سلفت أحاديثهم بالأرقام (12483) و (14855) و (15529) ، والأخيران صحيحان. وعن سهل بن سعد الساعدي، سيأتي 5/338، وصححه ابن حبان (760) . وعن أبي سعيد الخدري عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 206، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2630) ، والبغوي (1182) . وعن بريدة عند البيهقي (2625) . وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي في "المسند" 5/315 و324، وحديث أبي بن كعب عند عبد بن حميد (175) ، وابن ماجه (2158) ، وحديث أبي الدرداء عند أبي عبيد ص 207.
لو تم تنفيذ ذلك لما ازدهر الدين والخرافات ولما قامت له قائمة، فكل هؤلاء المشايخ مشايخ الخرافة والجهل والهراء والآمال الوهمية يتعيشون من عطايا الأتباع، وبعضهم صاروا أثرياء للغاية لهم أملاك من مهنتهم هذه فقط، مع ذلك فإن مهنة رجل الدين وظيفة اجتماعية لها دور لدى الأتباع، فهو قد يقدم مؤازرة نفسية أو كما قلت مرارا يؤدي دورا لحل مشاكل الدين وخرافاته وتشريعاته الفاسدة نفسها بإبطالها بالتأويل، وبحكم تفرغه لعله فله الحق في الأجر والمرتب، حتى وإن كنا كملحدين نراه لا يقوم بشيء نافع، أو أنه يقوم بنشر الجهالات، لم يعمل أحد إذن منذ القدم من رجال الدين المتربحين به بوصية محمد، فالحكمة القديمة تقول (نشأ الدين عندما التقى أول نصاب مع أول غبي) ومحمد نفسها لطالما استغل الدين الذي أسسه للتعيش منه، وإلا فهل لك أن تخبرني ماذا كانت مهنة محمد منذ بدأ دعوته الدينية؟! لا شيء على الإطلاق. الوظيفة مؤسس دين ورجل دين وداعية، عاش فترة في مكة ويثرب على إحسانات الأتباع ودعمهم بما طابت به نفوسهم، حتى بدأ غزواته الإجرامية وأعلن نفسه سيدًا على الجميع بالعنف وتربح من ذلك أكثر. لأجل ذلك ذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أن عمر أعطى للمعلمين أجورًا، وأن كثيرين رأوا على استحياء بسبب وصية محمد الصريحة أنه لا مانع أن يأخذ المعلم بدون اشتراط أجر محمد ولا سؤال، كصيغة شكلية لحل المشكلة والحرج:
فِي أجرِ المعلِّمِ.
21224- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21225- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ ، وَلاَ يُشَارِطَ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ.
21226- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
21227- حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ.
21228- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ.
21229- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ.
21230- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ للْمُعَلِّمَ أَنْ يُشَارِطَ.
21231- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا ، وَكَرِهَ الشَّرْطَ.
21232- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ.
21233- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شعبة ، عن الحكم ، قَالَ : ماعلمت أن أحدا كرهه . يعني : أجر المعلم.
21234- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : إنِّي لاَرْجُو أَنْ يَأْجُرهُ اللَّهُ ، يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ.
21235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِذٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُعَلِّمُ لاَ يُشَارِطُ ، فَإِنْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
21236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولئك الْضخَامِ ، قَالَ : فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ.
استغلال بعضهم الدين للاحتيال والتكسب بجشع
بالتأكيد لا يخلو عصر أو دين من ذلك، لأن الدين نفسه يقوم على الخداع وعلى سذاجة الأتباع وعدم تفكيرهم، لذلك ألفوا أحاديث ملفقة تتنبأ بذلك وتدينه كوسيلة للوعظ ضد ذلك، روى أحمد:
14855 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، قَالَ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَابْتَغُوا بِهِ اللهَ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ "
حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد، فحسن الحديث. وأخرجه أبو يعلى (2197) من طريق وكيع، والبيهقي في "الشعب" (2643) من طريق سليمان بن بلال، و (2644) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثلاثتهم عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (6034) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة 10/480، والبيهقي في "الشعب" (2641) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد ابن المنكدر، مرسلاً. قال البيهقي: هكذا رواه الثوري مرسلاً وكذلك رواه ابن عيينة عن ابن المنكدر مرسلاً. وسيأتي الحديث برقم (15273) من طريق حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر موصولاً وإسناده صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12484) وهو حسن في الشواهد، وفاتنا أن نذكر تحسينه هناك، فليستدرك من هنا. وعن عمران بن حُصين سيأتي 4/432-433 و436، وعن عبد الرحمن بن شبل، وسنده قوي، وسيأتي برقم (15529) وعن أبي سعيد الخدري عن أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 205-206، والبغوي في "شرح السنة" (1182) وسلف نحوه برقم (11340) وعن سهل بن سعد عن ابن حبان (1786) .
القِدح: السهم.
22865 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِيكُمْ كِتَابُ اللهِ يَتَعَلَّمُهُ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ . تَعَلَّمُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُهُ أُنَاسٌ وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَيُقَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ، فَيَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ "
حديث حسن، عبد الله بن لهيعة سيىء الحفظ وقد اضطَرَب فيه كما سلف بيانه عند حديث أنس بن مالك برقم (12484) وأصحُّ الطرق عنه حديث سهل هذا، فقد رواه عن ابن لهيعة على هذا الوجه عبد الله بن وهب، وروايته عنه صالحة مقبولة عند أهل العلم، ثم إنه قد تابعه عمرُو بن الحارث المصري، وهو ثقة، لكن يبقى في الإسناد وفاء الحميري -وهو وفاء بن شريح- فقد روى عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو مجهول الحال . وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 69 من طريق حجاج بن محمد الأعور، وأبو داود (831) ، وابن حبان (760) ، والبيهقي في "الشعب" (2647) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن عبد الله بن لهيعة، بهذا الإسناد . وقرن ابن وهب بابن لهيعة عمرَو بنَ الحارث، وابن حبان سمَّاه ولم يسمِّ ابن لهيعة، لأنه ليس من شرط كتابه . وأخرجه ابن حبان (6725) ، والطبراني (6024) ، والمزي في ترجمة وفاء من "التهذيب" 30/454-455 من طريق عمرو بن الحارث وحده، عن بكر بن سوادة، به . وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على "زهد ابن المبارك" (813) ، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 68، وعبد بن حميد (466) ، والفريابي في "فضائل القرآن" (176) ، والطبراني (6021) و (6022) ، والبيهقي (2645) و (2646) من طريق موسى بن عُبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن سهل بن سعد . وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة . ويشهد له حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (14855) . وانظر أحاديث الباب عنده، وعند حديث عمران بن حصين السالف برقم (19917) .
تشريع تحليل مال من يجده أحدهم يكسر فروع شجر في المدينة أو يصطاد فيها، لمن وجده
روى مسلم:
[ 1364 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم
ورواه أحمد (1443) و(1460)وأخرجه الدورقي (32) ، ومسلم (1364) ، والبزار (1102) ، والطحاوي 4/191، والبيهقي 5/199. وأخرجه الحاكم 1/487، وعنه البيهقي في "السنن" 5/199 من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن عبد الله بن جعفر، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وأخرجه بنحوه البزار (1126) ، والحاكم 1/486-487، والبيهقي 5/199 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي، عن عامر بن سعد، به. ووقع عند البزار: إسحاق بن سالم، ويغلب على ظننا أنه خطأ في روايته، فإن صاحبَ هذا الحديث هو إسحاق بن عبد الله والد عبد الرحمن. وأخرجه بنحوه الطيالسي (218) ، وأبو داود (2038) ، والشاشي (139) ، والبيهقي 5/199 من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن بعض ولد سعد أن سعداً... فذكره. وفي رواية أبي داود: صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد.
يَخْبِط: كيضرِب، ينفض ورقَها. والسَّلَب: ما يكون على المرء ومعه من سلاح وثياب ودابة وغير ذلك. والتنفيل: الزيادة في العطاء، وأن يعطيه خاصة دونَ غيره.
وروى أحمد:
1460 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ، الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ: " مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا فَلَهُ سَلَبُهُ " فَلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ إنْ شِئْتُمْ أعْطَيْتُكُمْ ثَمَنَهُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: " إِنْ شِئْتُمْ أنْ أعْطِيَكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيْتُكُمْ "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن أبي عبد الله، فقد أخرج له أبو داود، ولم يرو عنه غير يعلى بن حكيم، وهو تابعي كبير أدرك المهاجرين والأنصار، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه. وأخرجه أبو داود (2037) ، ومن طريقه البيهقي 5/199-200 عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل، والدورقي (122) ، وأبو يعلى (806) ، والطحاوي 4/191 من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
تشريع شاذ لا أحسب أحدًا يعمل به الآن، لا يوجد قانون عادل يبيح لأحد سرقة و"تقليب" مواطن تحت أي تبرير قصة تعطينا فكرة عن عقليات أصحاب محمد وأخلاقهم. ولم يعد المسلمون يعملون بذلك التشريع الشاذ الباطل الهمجيّ:
قال النووي في "شرح مسلم" 9/139: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن مَن صاد في حَرَم المدينة، أو قطع من شجرها، أخِذ سَلَبُه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وَفْقه، ولم يثبت له دافع.
وانظر "شرح معاني الآثار" 4/191-196، و"التمهيد" لابن عبد البر 6/310-311، وفي "فتح الباري" 4/83-84:
وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى الْفَتْوَى بِتَحْرِيمِهَا سَعْدٌ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَغَيرهم كَمَا أخرجه مُسلم وَقَالَ بن قُدَامَةَ يَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَقَطْعُ شَجَرِهَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْرُمُ ثُمَّ مَنْ فَعَلَ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا أَثِمَ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم وبن أبي ذِئْب وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر وبن نَافِعٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ إِنَّهُ الْأَقْيَسُ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ بَعْدَهُمْ فِيهِ الْجَزَاءُ وَهُوَ كَمَا فِي حَرَمِ مَكَّةَ وَقِيلَ الْجَزَاءُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَخْذُ السَّلَبِ لِحَدِيثٍ صَحَّحَهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَفِي رِوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَلْيَسْلُبْهُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ لَمْ يَقُلْ بِهَذَا بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ قُلْتُ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مَعَهُ وَبَعْدَهُ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهِ وَلِمَنْ قَالَ بِهِ اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَمَصْرِفِهِ وَالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ صَنِيعُ سَعْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَسَلَبِ الْقَتِيلِ وَأَنَّهُ لِلسَّالِبِ لَكِنَّهُ لَا يُخَمَّسُ وَأَغْرَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى تَرْكِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ السَّلْبِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى نَسْخِ أَحَادِيثِ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ مَرْدُودَةٌ فَبَطَلَ مَا ترَتّب عَلَيْهَا قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَوْ صَحَّ حَدِيثُ سَعْدٍ لَمْ يَكُنْ فِي نَسْخِ أَخْذِ السَّلَبِ مَا يُسْقِطُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ
اليمين مع القرعة (الاستهام) لأخذ شيء من جانب طرف من طرفين يدعيان كلاهما ملكيته متنازعين بدون دليل لدى أي منهما
روى أحمد:
10347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا "
اسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس - وهو ابن عمرو الهجري- فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/318 و7/353، وأبو داود (3616) و (3618) ، وابن ماجه (2329) و (2346) ، والنسائي في "الكبرى" (5999) و (6000) ، وأبو يعلى (6438) ، والدارقطني 4/211، والبيهقي 10/255 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود الأولى بلفظ: "متاع" ، بدل: دابة.
8209 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ، وَاسْتَحَبَّاهَا، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.//وأخرجه أَبو داود (3617) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وقرن مع أحمد سلمةَ بنَ شبيب، وقالا فيه: "أو استحباها". قال الإِسماعيلي: هذا هو الصحيح، أي أنه بلفظ "أو".//والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (15212) ، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (23) ، والبخاري (2674) ، والنسائي في "الكبرى" (6001) ، والبيهقي 10/255، والبغوي (2505) . ولفظه عند عبد الرزاق والبخاري والنسائي وإحدى روايتي البيهقي: "عَرَضَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قومٍ اليمين فأسرع الفريقان جميعاً في اليمين، فأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف"، وأما لفظه عند إسحاق والبغوي والرواية الأخرى للبيهقي فكرواية المصنِّف، إلا أنه عندهم بلفظ "فاستحباها".//وسيأتي نحوه من طريق أَبي رافع عن أَبي هريرة برقم (10347) و (10787) وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (22) ، والدارقطني 4/212 من طريق محمد بن بكر.
قوله: "إذا أكره الاثنان على اليمين"، قال السندي: أي: حكم الحاكم عليهما باليمين بلا رضاً منهما. "واستحبّاها": من الاستحباب، أي: أو رضيا بها، فالواو بمعنى "أو"، والمراد: إذا وَجَب اليمين على اثنين ثم أكرها عليها أو رضيا بها "فليستهما": من الاستهام، أي: ليقترعا "عليها" أي: على اليمين، أي: على أنه بأيهما يبدأ. ويحتمل أن المراد: إذا وجب اليمين على أحد رجلين لا يدري أيهما، ثم أكرها أو رضيا، فليقترعا للتعيين، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 5/286
تشريع فاسد، لأن القرعة ليست دليلًا على ملكية من تقع عليه، وقد ينال مدعٍ كاذب محتال بذلك ما لا يحق له.
نهي الفقراء عن ادخار أي شيء من الإحسانات
روى أحمد:
3914 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَاتَ، فَوُجِدَ فِي بُرْدَتِهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيَّتَانِ"
إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات: رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وسلف بنحوه برقم (3843) ، وسيأتي برقم (3994) و (4367) .. وأخرجه الطيالسي (357) ، والبزار (3652) "زوائد"، وأبو يعلى (5037) و (5115) ، وابن حبان (3263) ، والبيهقي في "الشعب " (6962) من طرق عن حماد بن زيد. وأورده الهيثمي في "المجمع " 10/240، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.
9538 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ تَرَكَ دِينَارَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البزار (3650 - كشف الأستار) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/372 عن عبد الله بن نمير، عن فضيل بن غزوان، به. وسيأتي برقم (10400) . ويحمل حديث أبي هريرة هذا على غيره من الأحاديث، وهو أن هذا الرجل كان من أهل الصفة، جاء ذلك في حديثي علي وابن مسعود السالفين برقم (788) و (3914) ، وحديث أبي أمامة الآتي في مسنده 5/253. قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/58: وإنما كان ذلك لأنه ادخَر مع تلبسه بالفقر ظاهراً، ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة، والله أعلم. وله وجهٌ ثانٍ: وهو ما ذكره ابن حبان في "صحيحه " (الإِحسان 8/55) حيث قال: ذِكْرُ الخبر الدال على أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيتان" و"ثلاث كيات" أراد به أن المتوفى كان يسأل الناس إلحافاً وتكثراً، ثم ساقه بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم ذهباً إذ أتاه رجل، فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده ثلاث مرات، ثم ولى مدبراً، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يأتيني الرجل فيسألني، فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثلاث مرات، ثم ولى مدبراً، وقد جعل في ثوبه ناراً إذا انقلب إلى أهله. وأخرجه الإمام أحمد كما في "أطراف المسند" 6/384، وسقط من المطبوع. وانظر ما سلف برقم (8678) .
22180 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ بَنِي الْعَدَّاءِ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، يَعْنِي: قَالَ لَهُ،: " كَيَّةٌ " . أَوْ " كَيَّتَانِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، عبد الرحمن بن العَدَّاء الكِنْدي الحمصي روى عنه شعبة بن الحجاج، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/372 عن شَبابة بن سَوَّار، والطبراني في "المعجم الكبير" (8008) من طريق يحيى بن سعيد، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 2/721 من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد . وسيأتي عن محمد بن جعفر برقم (22221) ، وعن روح بن عبادة برقم (22222) ، كلاهما عن شعبة . وانظر (22172) .
3843 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَيَّتَانِ "
إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وزر: هو ابن حبيش. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/372، وأبو يعلى (4997) ، من طريق أبي أسامة، عن زائدة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/240، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق. وسيأتي برقم (3943) ، وبنحوه برقم (3914) و (3994) و (4367) .وفي الباب عن علي تقدم برقم (788) و (1155) . وعن جابر، سيرد 3/342 (14688). وعن أبي أمامة، سيرد 5/253 (22174).
788 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَصْرَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"
حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة عُتيبة وبُريد بن أصرم. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/140، وعنه العقيلي في "الضعفاء" 1/157 عن عفان، بهذا الإسناد. ولفظة "كيتان " ليست عند البخاري، وقال: إسناد مجهول. وستيأتي برقم (1155) و (1156) و (1165) .
تعليم زهدي فاسد، فقد لا يجد الفقير في يوم آخر من يعطيه شيئًا مع عجزه عن التكسب مثلًا، فلا مانع من ادخاره قليل مال يؤوده ويقوِّته، ما دام لا يخدع الناس أو يحتال عليهم. ونقول ما بال شحاذيهم (شحاتيهم) اليوم من المحترفين يجمعون الأموال الطائلة؟! كثيرًا ما نقرأ في الصحف المصرية عن شحات أو شحاتة تموت في بيتها ويجدون فيه آلاف الجنيهات أو أكثر.
تحريم تربية بعض أنواع الحيوانات الأليفة
تربية الحيوانات الأليفة مظهر من مظاهر التحضر الإنساني وأخوتنا وتعاطفنا مع كل الكائنات الأخرى الحية، لذلك من الطبيعي للإسلام كديانة معادية لكل ما هو له علاقة بالتحضر أن تحرم هذا.
تحريم تربية وبيع الكلاب
2086 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ
2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
وروى مسلم:
[ 1567 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ 1568 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
[ 1568 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
[ 2105 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما اخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير
تعاليم شاذة سخيفة لم يعمل بها الكثيرون، تربية وتدريب كلب بوليسي من نوع ممتاز مدرَّب جيدًا لحماية منزل وحراسته أو إرشاد أعمى للطريق له تكلفته، من طعام وتكاليف وأجر للمزرعة والمدربين، وأعرف محلات حيوانات يعيش أصحابها فقط من تجارتهم في الحيوانات، وهو شيء لطيف، لأن المالكين يحبون الحيوانات ويشترونها لرعايتها عمومًا.
وانظر أحمد 2094 و(2512) و (2626) و (3273) و (3344) و (3345) و15812 و15827 و14652 و15824 و15825 2512 و4/ 140 و4/ 308
ولشذوذ هذا التشريع ضرب به الفقهاء عرض الحائط، أحيانًا كانت وتكون مهمة فقهاء الدين هي فقط حل المشاكل التي سببها الدين بتعاليمه الفاسدة، جاء في هامش طبعة دار الرسالة للمسند، نقلًا عن حاشية السندي على مسند أحمد:
والنهي عن ثمن الكلب ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه، وأما المنتفع به حراسة أو اصطياداً فيجوز، قاله السندي.
وكراهية الكلب واعتباره نجسًا كانت ثقافة خرافية لعرب شبه جزيرة العرب، وفيما قرأت لدى قبائل البربر القديمة كذلك في المغرب العربي قبل الإسلام، وورد في التوراة بسفر التثنية 23:
(18لاَ تُدْخِلْ أُجْرَةَ زَانِيَةٍ وَلاَ ثَمَنَ كَلْبٍ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ عَنْ نَذْرٍ مَّا، لأَنَّهُمَا كِلَيْهِمَا رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ.)
وحرم الإسلام تربية الكلاب كحيوانات أليفة، لغير الحراسة خارج المنزل، لحراسة البيوت والمزارع وللصيد، روى البخاري:
5480 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ
5481 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
2322 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
يلاحظ أن إضافة أبي هريرة لكلمة كلب الحرث (زراعة الحقول الزراعية) يُعتقَد أن أبا هريرة أضافها من عنده تلفيقًا وزيادة، لأنه كان عنده حقل زراعي، وأن محمدًا نفسه لم يذكر تلك الكلمة، انظر رواية مسلم وتعليق ابن عمر بن الخطاب فيها:
[ 1571 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال بن عمر إن لأبي هريرة زرعا
[ 1574 ] حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
وأحاديث تحريم الكلاب توجد كذلك عند الشيعة، وهي من الأمور المتفق عليها عند السنة والشيعة، ففي الكافي للكليني/ باب الكلاب:
(13101 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يكون في دار الرجل
المسلم الكلب.
(13102 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل
صاحبه قيراط.
(13103 3) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الكلب نمسكه في الدار؟ قال: لا.
(13104 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا خير في
الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
(13105 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسك
كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب.
(13106 6) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن كلب الصيد يمسك في
الدار؟ قال: إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.
(13107 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد،
عن على بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: الكلاب السود
البهيم من الجن.
(13108 8) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت
مع أبي عبد الله عليها السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب
أسود بهيم، فقال: مالك قبحك الله ما أشد مسارعتك وإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما
هذا جعلت فداك فقال: هذا غثيم - بريد الجن - مات هشام الساعة وهو يطير ينعاه في كل
بلدة.
(13109 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم الطعام وشئ منها بين يديه
فليطعمه أو ليطرده فإن لها أنفس سوء.
(13110 10) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم
بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكلاب فقال: كل أسود بهيم،
وكل أحمر بهيم، وكل أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن وما كان أبلق فهو مسخ من
الجن والانس.
(13111 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لاهل القاصية في كلب يتخذونه.
(1213112) عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك.
وفي أمالي الشيخ:
أبو عمرو عن ابن عقدة عن جعفر بن محمد بن هشام عن الحسين بن نصر عن أبيه عن عصاص ابن الصلت عن الربيع بن المنذر عن أبيه قال : سمعت محمد بن الحنفية يحدث عن أبيه قال : ما خلق الله عز وجل شيئا أشر من الكلب والناصب أشر منه
تحريم بيع القطط
روى مسلم:
[ 1569 ] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
ورواه أحمد بأسانيد ضعيفة لكنها صحيحة بشواهدها الصحيحة 14166 و14652 وعند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8749)
ومع ذلك فلا مانع حسب بعض النصوص من تربية القطط في المنزل، لكنه حرم البيع، روى أحمد:
22528 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَتْنِي امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَيَشْرَبُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ "
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فرواه سفيان بن عيينة وهشام بن عروة، فاضطربا فيه كما سيأتي بيانه، وجوَّده مالك بن أنس وحسين المُعلِّم وهمام بن يحيى، فقالوا: عن إسحاق بن عبد الله، عن حُميدة بنت عُبيد بن رفاعة، عن كَبْشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة . وروي من وجوه أخرى كما سيأتي، فالحديث صحيح بطرقه . وأخرجه عبد الرزاق (351) ، والحميدي (430) ، وأبو عبيد في "الطَّهور" (205) ، وفي "غريب الحديث" 1/270 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . قال سفيان عند عبد الرزاق: عن إسحاق، عن امرأة، عن أمها وكانت عند أبي قتادة، عن أبي قتادة . وقال عند الحميدي: عن إسحاق، عن امرأة أظنها امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة . وقال عند أبي عبيد: عن إسحاق، عن امرأة -هكذا مبهمة-، عن أبي قتادة . //وأخرجه عبد الرزاق (352) ، وابن أبي شيبة 1/32 من طريق هشام بن عروة، وابن أبي شيبة 1/32 من طريق علي بن المبارك، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "النكت الظراف" 9/272، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" كما في "التخليص الحبير" 1/41، والبيهقي 1/245 من طريق حسين المعلم، والبيهقي 1/245 من طريق همام بن يحيى، أربعتهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . قال هشام بن عروة عند عبد الرزاق: عن إسحاق، عن امرأة، عن أمها وكانت تحت أبي قتادة، أن أمها أخبرتها، أن أبا قتادة...، وقال عند ابن أبي شيبة: عن إسحاق، عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، وتابعه على ذلك علي بن المبارك عند ابن أبي شيبة، أما حسين المعلم وهمام بن يحيى، فقالا: عن إسحاق بن عبد الله، عن امرأته أم يحيى، عن خالتها بنت كعب بن مالك، عن أبي قتادة . وتابعها مالك بن أنس كما سيأتي برقم (22580) و (22636) إلا أنه قال: عن إسحاق، عن حُميدة بنت عُبيد بن رِفاعة، عن كَبْشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة . وحميدة بنت عُبيد: هي امرأة إسحاق كنيتها: أم يحيى، وكبشة بنت كعب: هي خالة حُميدة .// وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/19 من طريق قيس بن الربيع، عن كعب بن عبد الرحمن، عن جده أبي قتادة . وكعب هذا لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يروي عن جده إن كان سمع منه، وقيس بن الربيع الأسدي ضعيف يعتبر به .// وأخرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "التلخيص الحبير" 1/41-42 من طريق الدراوردي، عن أَسِيد بن أبي أَسِيد، عن أبيه، عن أبي قتادة . وأبو أَسيد لا يُعرف .//وسيأتي الحديث من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه برقم (22637) .// وأخرجه موقوفاً على أبي قتادة عبد الرزاق (346) و (347) و (348) و (349) ، وأبو عبيد في "الطهور" (208) ، وابن خزيمة (103) ، والبيهقي 1/246 من طرق عن عكرمة مولى ابن عباس: أن أبا قتادة قَرَّب إناءً إلى الهِرِّ، فولغ فيه، ثم توضأ من فضله، وقال: إنها من متاع البيت . وبعضهم يختصره .//وأخرجه موقوفاً أيضاً ابن أبي شيبة 1/31 من طريق أبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي قتادة، مثل ذلك .// وأخرجه موقوفاً أيضاً عبد الرزاق (350) من طريق إبراهيم بن محمد، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2852) و (2853) من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن صالح بن نَبْهان مولى التَّوْأَمَة، قال: سمعت أبا قتادة يقول: لا بأس بالوضوء من فضل الهرة، إنما هو من عيالي . هذا لفظه عند عبد الرزاق، ولفظه عند البغوي في الموضع الأول: قال: رأيت أبا قتادة يصغي الإناء إلى الهر، ثم يتوضأ منه . ولفظه في الموضع الثاني: كان أبو قتادة يقول: إنها ليست بنجس، يعني: الهر .// قال الدارقطني في "العلل" 6/163: ورفعه صحيح، ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه أثر، أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب .// وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين، أخرجه من طرق عنها عبد الرزاق (356) ، وأبو عبيد في "الطهور" (207) ، وإسحاق بن راهويه في مسند عائشة من "مسنده" (1003) ، وأبو داود (76) ، وابن ماجه (368) ، والبزار (275 و276 - كشف الأستار) ، وابن خزيمة (102) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/19، وفي "شرح مشكل الآثار" (2651) و (2652) و (2653) و (2654) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/141 و142، وابن عدي في "الكامل" 7/2604، والطبراني في "الأوسط" (366) ، والدارقطني في "السنن" 1/66-67 و69 و70، والحاكم 1/160، والبيهقي في "السنن" 1/246، والخطيب في "تاريخه" 9/146، وفي "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/66 و192-193 و193 . وأسانيدها جميعاً ضعيفة .//وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الصغير" (634) وإسناده ضعيف أيضاً .
وقوله: فأَصْغى: أي أماله، ليسهل عليها الشرب .
وروى البيهقي في السنن الكبرى:
1092 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك ما لك بن أنس قال وثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب ثنا ما لك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت نعم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات هكذا رواه ما لك بن أنس في المؤطا وقد قصر بعض الرواة بروايته فلم يقم إسناده قال أبو عيسى سألت محمدا يعني بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال جود ما لك بن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره قال الشيخ وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية ما لك
1094 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا الحوضي ثنا همام بن يحيى ح قال وأنا أبو مسلم ثنا حجاج ثنا همام بن يحيى ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثتني أم يحيى قال حجاج في روايته يعني امرأته عن خالتها وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة قالت دخل على أبو قتادة فسأل الوضوء فمرت به الهرة فأصغى الإناء إليها فجعلت أنظر كأني أنكر ما يصنع فقالت يا ابنت أخي إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا: أنها ليست بنجسة إنما هي من الطوافين والطوافات وفي حديث الحوضي أن خالتها حدثتها أنها كانت تحت عبد الله بن أبي قتادة فدخل أبو قتادة عليها فدعا بوضوء فمرت به الهرة فأصغى الإناء إليها فجعلت تنظر إليها كأنها تنكر ما يصنع ثم الباقي مثله وقد روي عن همام بن يحيى بن أبي كثير عن بن أبي قتادة عن أبيه
1095 - وأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عفان بن همام ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأصغى إليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليست بنجسة وقد رواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير وروي من وجه آخر عن بن أبي قتادة
قال محققو طبعة الرسالة تعليقا على مسند أحمد 26637: وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/7، فقال: أخبرنا الثقة، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/68، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/246، وفي "معرفة السنن والآثار" 2/69 من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أنه كان يتوضأ، فمرَّت به هِرَّة، فأصْغى إليها، وقال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليست بنَجَسٍ" هذا لفظ حديث همام بن يحيى، ولم يَسُق الشافعي لفظه . وإسناد البيهقي صحيح .
ودومًا حاول بعضهم تعطيل هذه التشريعات المعيبة المعادية للمدنية والتجارة والحياة وحب الحيوانات:
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/24:
وروي عن أبي سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثمن الكلب والسنور. وهذا حديث في إسناده اضطراب ، فممن ذهب إلى ظاهره ، وكره بيع السنور أبو هريرة ، وجابر ، وبه قال طاووس ومجاهد ، وجوَّزَ الأكثرون بيعه ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/11:
10821 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم العدل بمرو ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عيسى بن يونس ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحسن بن الربيع الكوفي ثنا حفص بن غياث جميعا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب والسنور أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ولا برواية أبي سفيان ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر بن عبد الله فذكره ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة
وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة والله أعلم
تحريم تربية الحمام (رمز السلام)
روى أحمد:
8543 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً "
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو صدوقٌ حسن الحديث. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1300) ، وأبو داود (4940) ، وابن ماجه (3765) ، وابن حبان (5874) ، والبيهقي في "السنن" 1/190 و213، وفي "الشعب" (6535) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الِإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/77 من طريق محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو، به. وعنده: يتبع طيراً. وخالف حماداً ومحمداً شرياً بن عبد الله النخعيُّ -وهو سيئ الحفظ- فرواه ابن ماجه (3764) من طريقه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعاً! وأخرجه عبد الرزاق (19731) و (19732) من طريق محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مرسلاً. وفي الباب عن عثمان بن عفان عند عبد الرزاق (19733) ، وابن ماجه (3766) ، وفي سنده انقطاع. وعن أنس بن مالك عند ابن ماجه (3767) ، وسنده ضعيف.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
19733 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس عن الحسن أن عثمان بن عفان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام
19734 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال يا أهل البصرة أكفوني الدجاج والكلاب لا تكونوا من أهل القرى يعني أهل البوادي
إحدى أغرب تعاليم الإسلام، وخاصة ربما الإسلام السني (لا يوجد حديث كهذا عند الشيعة، وإنما نقله المجلسي في بحار الأنوار ج62/ ص16 من كتب السنة ما يدل على عدم وجوده عندهم)، ولعل هذا يرجع لكره الإسلام الأصلي البدوي لعرب شبه الجزيرة العربية لكل ما له صلة بالتحضر والتمدن كتربية الحمام، وكرههم للسلام، فالحمام لا يمكث إلا في الأماكن الهادئة الآمنة، وكان هؤلاء يريدون الفتوحات والنهب والسلب والسبي والتقتيل..
تحريم إنتاج البغال
لم يحرم محمد ركوب أو تربية واستعمال البغال، فهو نفسه كما هو مشهور كان له واحد أهداه له كيرس أي المقوقس والي مصر الرومي، لكنه حرم إنتاجها بالسماح بالتزواج بين الخيول والأحصنة، روى أحمد:
785 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن زرير الغافقي، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزَني. وأخرجه أبو داود (2565) ، والبزار (889) ، والنسائي 6/224، والطحاوي 3/271، وابن حبان (4682) ، والبيهقي 10/22 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/540 من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وانظر أحمد (738) و (785) و(1359) و(766) و(582) وأبو يعلى (484)
1977 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا ، بَلَّغَ وَاللهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ لَيْسَ ثَلاثًا، أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ " قَالَ مُوسَى: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَنٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: " إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَلِيلَةً، فَأَحَبَّ أَنْ تَكْثُرَ فِيهِمْ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن سالم أبي جهضم، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه الترمذي (1701) ، وابن خزيمة (175) من طريق ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/89، وابن خزيمة (175) ، والبيهقي 10/23 من طريقين عن أبي جهضم، به. ورواه أحمد برقم (2060) و (2092) و (2238)، وانظر أبو داود (808) ، والنسائي 6/224، والطحاوي 1/205.
766 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلٌ أَوْ بَغْلَةٌ ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: " بَغْلٌ، أَوْ بَغْلَةٌ " قُلْتُ: وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ ؟ قَالَ: " يُحْمَلُ الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا " قُلْتُ: أَفَلا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى فُلانَةَ ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن علقمة- وهو الأنماري- لم يرو عنه سوى سالم بن أبي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً، ؤقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي وابنُ الجارود في "الضعفاء"، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. وأخرجه الطيالسي (156) ، والبزار (669) ، والطحاوي 3/271، وابن عدي في "الكامل" 5/1847 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وانظر (738) ، وللحديث طريق أخرى صحيحة عند المصنف برقم (785) ، وانظر أيضاً (582) .
قوله: "الذين لا يعلمون"، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/273: أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر، وينتجون ما لا أجر في ارتباطه.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/251: يشبه أن يكون المعنى في ذلكْ- والله أعلم- أن الحمر إذا حمِلت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقل عددها، وانقطع نَماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يجاهَد العدو، وبها تحرَز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَنمو عدد الخيل، ويكثر نسلها، لما فيها من النفع والصلاح.
وقال السندي: استدِل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويامتنان الله
تعالى على الناس بها بقوله: (والخيل والبغال)] النحل: 8 [، أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش مباح، والله تعالى أعلم.
هذا شرعه محمد لأنه لا يحب ولا يشجع الزراعة ولا يعرف فوائد البغال في مجال الزراعة في النقل والحرث، باعتبارها بقوة الأحصنة وهدوء الحمير، كان محمد يشجع التكسب بالنهب والسلب فقط، لذلك كره تربية وإنتاج بغال يذهب جزء من موارد أتباعه عليها، وكان يفضل الخيول للهجوم والحرب والعدوان والغارات للنهب والسبي. وسنورد بباب (تعاليم العنف/ في الأحاديث) حديثًا يكرِّه التكسب بالزراعة الشريفة، ويفضل عليها القتال والنهب.
ويوجد تشريع مشابه عند اليهود لكنه مرتبط بتابو خرافي (ربما كره في العقل الباطن اللاواعي الديني لحقيقة النشوء والتطور وكون تقارب الأنواع الأخوات أو المقاربين لبعضهم كالحمير والخيول بحيث يتكاثرون دليل عليه)، فجاء في سفر اللاويين 19: 19
(19فَرَائِضِي تَحْفَظُونَ. لاَ تُنَزِّ بَهَائِمَكَ جِنْسَيْنِ، وَحَقْلَكَ لاَ تَزْرَعْ صِنْفَيْنِ، وَلاَ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ مُصَنَّفٌ مِنْ صِنْفَيْنِ.)
وفي التثنية 22: 9-11
(9 «لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ صِنْفَيْنِ، لِئَلاَّ يَتَقَدَّسَ الْمِلْءُ: الزَّرْعُ الَّذِي تَزْرَعُ وَمَحْصُولُ الْحَقْلِ. 10 لاَ تَحْرُثْ عَلَى ثَوْرٍ وَحِمَارٍ مَعًا. 11 لاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا مُخْتَلَطًا صُوفًا وَكَتَّانًا مَعًا.)
تعاليم الاستسلام للفقر والظلم والطبقية
كما قيل فالدين أفيون الشعوب، يكرس لإبقاء الأوضاع الطبقية والظلم الاجتماعي وأكل حقوق العمال، كل دين عمومًا هو كذلك، ويقدم للفقراء السذج العزاآت الوهمية فقط.
روى أحمد:
6570 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ، الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ ، وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ": {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [الرعد: 24]
إسناده جيد، معروف بن سويد الجُذامى، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، روى له أبو داود والنسائي، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عُشّانة المعافري -وهو حى بن يؤمن فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحابُ السنن غير الترمذي، وهو ثقة. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء. وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الأوائل" (57) ، وعبدُ بنُ حميد في "المنتخب" (352) ، وأبو نعيم في "الحلية" 1/347، وفي "صفة الجنة" (81) ، والبزار (3665) ، وابن حبان (7421) ، والبيهقي في "البعث" (414) من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" (81) أيضاً من طريق نافع بن يزيد، عن معروف بن سويد، مثله. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/259، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني -وزاد بعد قول الملائكة: وسكان سماواتك: وإنك تدخلُهم الجنة قبلنا-، ورجالهم ثقات. وقال الهيثمي عقب حديث البزار: قلت في الصحيح طرف منه. قلنا: هو في "صحيح مسلم" برقم (2979) من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً، قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا"، وفي مسند أحمد برقم (6578) وانظر (6650) القسم الثاني منه. .
6571 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ ثُلَّةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، الَّذِينَ يُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ ، وَإِذَا أُمِرُوا، سَمِعُوا وَأَطَاعُوا، وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ، حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي صَدْرِهِ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ، فَتَأْتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا فَيَقُولُ: أَيْ (1) عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
حديث صحيح، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن يكن سييء الحفظ- متابع، وباقي رجاله ثقات، حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو عُشانة: هو حي بن يؤمن المعافري. وأخرجه الحاكم 2/71-72، وعنه البيهقي في "الشعب" (4259) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والطبراني -فيما ذكره ابن كثير في "تفسيره" [الرعد: 23]- من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وعند الطبراني زيادة: "وتأتي الملائكة فيسجدون، ويقولون: ربنا، نحن نسبح بحمدك الليل والنهار، ونقدس لك، منْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، فتدخُلُ عليهم الملائكةُ من كل باب: (سلام عليكُم بما صبرتُم فنعم عقبى الدار) ". وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/259، وقال: رواه أحمد والطبراني، ثم أورد الزيادة عند الطبراني، وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير أبي عُشانة، وهو ثقة. قلنا: قصر الهيثمي في ذكر حال شيخ الطبراني الراوي عن أحمد بن صالح، وهو أحمد بن رشدين، ذكره الحافظ ابن حجر في "اللسان" 2/257، وقال: قال ابنُ عدي: كذبوه، وأنكرت عليه أشياء... وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": لم أحدث عنه تكلموا فيه. وأخرجه بنحوه الحاكم 2/70، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (4260) من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس (هو القتباني) ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال لى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتعلم أول زمرةٍ تدخل الجنة من أمتي؟" قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "فقراء المهاجرين، يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة، ويستفتحون، فتقول لهم الخزنةُ: أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء تحاسبونا، وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متْنا على ذلك. قال: فيفتح لهم، فيقيلون فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: بل هو على شرط مسلم. وانظر ما قبله. وانظر القسم الثاني من (6650)
وروى مسلم:
[ 2978 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوى ما يجد دقلا يملأ به بطنه
[ 2979 ] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا بن وهب أخبرني أبو هانئ سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادما قال فأنت من الملوك
[ 2979 ] قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا
وأحمد 6578 و ابنُ حبان (678) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2979)، وأخرجه الدارمي 2/339، والنسائي في "الكبرى" (5876) ، وابن حبان (677) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (455) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به. وانظر (6570) و (6571) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد (7946) و (8521) . وعن أبي سعيد الخدري، سيرد (11604) و (11915) . وعن جابر عند الترمذي (2355) ، سيرد 3/324. وعن أنس عند الترمذي (2352) . وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 13/244، وابن ماجه (4124) .
وروى أحمد:
(23930) 24426- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ مَعَ أَصْحَابِهِ إِذْ ضَحِكَ فَقَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ : عَجِبْتُ لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، إِنْ أَصَابَهُ مَا يُحِبُّ ، حَمِدَ اللَّهَ وَكَانَ لَهُ خَيْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ فَصَبَرَ ، كَانَ لَهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَمْرُهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ إِلاَّ الْمُؤْمِنُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الدارمي (2777) عن أبي حاتم البصري، وابن قانع في "معجمه" 2/18، والطبراني في "الكبير" (7316) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وقرن الطيالسي بحمادٍ سليمانَ بنَ المغيرة. ورواه أحمد (18934) و (23924) و(1487) وأخرجه مسلم (2999) ، وابن حبان (2896) ، وابن قانع في "معجمه" 2/18، والطبراني في "الكبير" (7316) ، وفي "الأوسط" (3861) ، والبيهقي في "السنن" 3/375، وفي "الشعب" (9949) من طرق عن سليمان بن المغيرة. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (7317) ، وفي الأوسط" (7386) ، وأبو نعيم في "الحلية" 1/154 من طريق يونس بن عبيد، عن ثابت، به.
20279 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ، حَدَّثَنِي أَحَدُ بَنِي سُلَيْمٍ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَنَّ اللهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ، بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهِ، وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ "
إسناده صحيح، رجاله ثقاْت رجال الشيخين غير صحابيه، وجهالته لا تضر. إسماعيل: هو ابن عُليَّة، ويونس: هو ابن عبيد البصري، وأبو العلاء بن الشَّخَّير: هو يزيد بن عبد الله بن الشَّخَّير. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/287- 288 و288، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9725) من طرق عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.
الاستسلام للفقر وعدم السعي لتحسين الأحوال ومعاداة طبيعة الرأسمالية والنجاح
روى أحمد:
21415 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: "أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سلام أبي المنذر -وهو ابن سليمان المزني- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (758) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (1648) من طريق عبيد الله بن محمد بن عائشة، والبيهقي 10/91 من طريق يزيد بن عمر المدائني، كلاهما عن سلام أبي المنذر، به.//وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "إتحاف الخيرة" (441) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (354) ، وابن حبان (449) ، والطبراني في "الأوسط" (7735) ، وفي "الدعاء" (1648) و (1649) ، و (1650) و (1651) و (1652) ، والبيهقي 10/91 من طرق عن محمد بن واسع، به. وبعضهم يختصره، واقتصر النسائي على الحوقلة.//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1649) من طريق محمد بن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي -وربما قال إسماعيل: بعض أصحابنا- عن أبي ذر. قلنا: وأخرجه ابن أبي شيبة 13/232 عن محمد بن بشر، به- لكن قال في روايته: عن عامر، قال: قال أصحابنا عن أبي ذر.//وسيأتي بنحوه من طريق محمد بن كعب، عن أبي ذر برقم (21517) .//ولقوله: "أمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم" انظر ما سيأتي برقم (21509) .//ولقوله: "أمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله... إلخ" انظر ما سلف برقم (21298) .
في الرأسمالية العادلة التي تسمح بالتنافس العادل بدون فساد ولا وساطات، لا مانع من أن تنظر إلى من هو أفضل منك لتسعى لتحسين أحوالك والارتقاء بنفسك ومنزلتك وتكون طموحًا، عكس تعاليم الأحاديث والقرآن بالضبط. لاحظ أني لا أتبنى نمطًا اقتصاديًّا معينًا وخلال قراءتك لكتابي قد تجد أصداء لآراء رأسمالية، ثم عكسها آراء يسارية اشتراكية، حقيقة أنا عمومًا أؤيد رأسمالية عادلة تعطي الشعوب حقوقها الأساسية بعدالة مع وجود سياسات اشتراكية.
المبالغة في الإنفاق على الأعراس
أغلب الأسر الشرقية تحب التفاخر والتباهي وتجد في إقامة الأعراس فرصة لذلك بإنفاق نفقات طائلة على التفاخر والعنجهية بلا داعٍ. لا تتسم زيجات الغربيين بذلك في العموم، لو استثنينا أثرياءهم كرجال الأعمال وأسرهم والممثلين.
روى البخاري:
5155- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
وانظر مسلم 1427 وأحمد 13370 و12685 والبخاري 6386
بالنسبة لفقرائهم آنذاك فوليمة شاة مثل إنفاق آلاف الجنيهات عندنا اليوم، ربما لم يكن هذا صعبًا على عبد الرحمن بن عوف لأنه كان تاجرا ناجحا، لكنه صعب على الفقراء بالتأكيد. سيكون طريفًا أن أذكر أن الأحاديث ذكرت حب محمد الشديد للحم، ولعل قوله هذا قبل بدء نجاح غزواته الإجرامية، عندما كان لا يزال يعتمد على إحسانات الأتباع.
لا تخن من خانك
روى أبو داوود:
3535 - حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا ثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " .
قال الألباني: حسن صحيح
وروى أحمد:
15424 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ: يُوسُفُ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَلِي مَالَ أَيْتَامٍ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ مِنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَوَقَعَتْ لَهُ فِي يَدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقُرَشِيِّ إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقَدْ أَصَبْتُ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "
مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف، ويوسف هو ابن ماهَك كما جاء مصرحاً به عند أبي داود. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه أبو داود (3534) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/270 من طريق يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، عن يوسف بن ماهك، به. وأخرجه الدارقطني 3/35 من طريق حميد الطويل، عن يوسف بن يعقوب، عن رجل من قريش، عن أبي بن كعب، مرفوعاً.
وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسنادٍ حسن عند أبي داود (3535) ، والترمذي (1264) ، والحاكم 2/46، وا لدارقطني 3/35، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1831) وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قاعدة فاسدة، ولا أحد عاقل يعمل بمبدإ كهذا، ومعظم الناس على خلاف ذلك، لو أن شخصًا خانني ووجدت فرصة لاسترداد حقي، فلا مانع من ذلك، وفي إحدى الروايات هنا أنه كان مال أيتام، وهذا يجعل رد الخيانة واجبًا لرد الحق للأيتام المساكين. وقد أثبت في الجزء الأول (حروب محمد) أن محمدًا كان يخون ويغدر بناس مسالمة له لم تخنه ولم تعتد على أتباعه البتة، رغم وجود معاهدات بينه وبينهم. ناهيك عن أن يخون من خانه!
تحريم استعمال شحوم الميتة كوقود وطلاء
روى البخاري:
4633 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورواه مسلم:
[ 1581 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
مع أنه أيضًا لم يكن هناك مانع من استعمال لحوم الميتة (الحيوانات النافقة) للتدفئة والإضاءة كوقود في زمنهم القديم، ولتشحيم المحركات ووظائف أخرى، فهذا تشريع شاذ متعسف كذلك. ولعنه لليهود بدون سبب موضوعي يدخل في نطاق العنصرية.
تحريم الفنون من رسم ونحت وموسيقى
لا توجد ديانة أخرى تعادي الفنون مثل الإسلام، كديانة ظلامية بدوية عدوة للتحضر وكل مظاهره لا مثيل لها، ربما لهوسٍ كان عند مؤسس الديانة ما، فهي تحرم الرسم والنحت والرسومات على القماش من ملابس وستائر ومفارش، والموسيقى، وكل ما يجعل للحياة معنى:
تحريم الرسم:
روى البخاري:
5949 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2225 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ
2105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
(قارن كذلك أحمد 26090 مع 26103 و24081 و24 718 و25392، نصوص تبيح الوسائد والستار المرسوم عليها، والأخرى تحرمها بالتناقض)
2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
5347 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ
5950 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ
5951 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
5953 - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ
5954 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ
5955 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
373 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي
وأحمد 24087 و24190 و25734 و25635 و25445و25734 والبخاري 752 و373 و5817 ومسلم 556
والأعلام هي الرقم والخطوط في طرف الثوب، والأنبجانية كساء غليظ لا خطوط فيه.
374 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي
5957 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ
5963 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ
5958 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5959 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي
(قارن كذلك أحمد 26090 مع 26103 و24081 و24 718 و25392، نصوص تبيح الوسائد والستار المرسوم عليها، والأخرى تحرمها بالتناقض)
5960 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ
5961 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
7042 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنا أَيُّوبُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ اسْتَمَعَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ
وروى مسلم:
[ 2104 ] حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تأت فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة
[ 2104 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل بن أبي حازم
[ 2105 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما اخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير
[ 2106 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
[ 2106 ] حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع بن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
[ 2106 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد
[ 2106 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب
[ 2106 ] حدثنا أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير قال إنه قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك
[ 2106 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل
[ 2107 ] قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نماطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي
[ 2107 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها
[ 2107 ] حدثنيه محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد قال بن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه
[ 2107 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته
[ 2107 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة ح وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر
[ 2107 ] حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يشبهون بخلق الله
[ 2107 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده
[ 2107 ] حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكرا من
[ 2107 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة واللفظ لزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين
[ 2107 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد
[ 2107 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد
[ 2107 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين
[ 2107 ] وحدثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما قال بن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد
[ 2107 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
[ 2107 ] وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة بهذا الحديث وبعضهم أتم حديثا له من بعض وزاد في حديث بن أخي الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت
[ 2108 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع أن بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم
[ 2108 ] حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية ح وحدثنا بن أبي عمر حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 2109 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش ح وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج إن
[ 2109 ] وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية ح وحدثناه بن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون وحديث سفيان كحديث وكيع
[ 2109 ] وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذا تماثيل كسرى فقلت لا هذا تماثيل مريم فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون
[ 2110 ] قال مسلم قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له ادن مني فدنا منه ثم قال ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له فأقر به نصر بن علي
[ 2110 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند بن عباس فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور فقال له بن عباس ادنه فدنا الرجل فقال بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ
[ 2110 ] حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى بن عباس فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
[ 2111 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة
[ 2111 ] وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة
[ 2112 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير
وانظر أحمد 1866 و3383 و3394 و3868 و2162 و2810 و3558 و4050 و4475 و5107
وروى أحمد:
3558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تِمْثَالُ مَرْيَمَ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : هَذَا تِمْثَالُ كِسْرَى ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، وَلَكِنْ تِمْثَالُ مَرْيَمَ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2109) ، وأبو يعلى (5107) من طريق عبد العزيز، بهذا الإسناد. وأحمد برقم (4050) . وانظر (3868) . وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5963) ، ومسلم (2110) (100) ، عند أحمد برقم (2811) . وعن ابن عمر عند البخاري (4951) ، ومسلم (2108) (97) ، سيأتي برقم (4475) . وعن عائشة عند البخاري (6109) ، ومسلم (2107) (91) ، سيرد 6/36.
7166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَارَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، وَهِيَ تُبْنَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً "...إلخ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/484، والبخاري (7559) ، ومسلم (2111) ، والطحاوي 4/283، والبيهقي 7/268، والبغوي (3217) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد - دون قصة وضوء أبي هريرة، وقد ذكرها ابن أبي شيبة في حديثه. وأخرجه البخاري (5953) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (2111) ، وأبو يعلى (6086) ، وابن حبان (5859) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، به - بعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي المرفوع منه فقط برقم (9082) من طريق شريك عن عمارة، وبرقم (7521) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وانظر (8941) و (10549) ، وانظر أيضا (7880) .
استنتج متطرفو المسلمين من ذلك تحريم كل أشكال الفن:
قوله: "ذهب يخلق"، قال الحافظ في "الفتح" 10/386: أي: قصد. وقوله: "كخلقي"، التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت (القائل ابن حجر) : هو ظاهر من عموم اللفظ، ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله: "كخلقي" فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله: "فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة".
8079 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَفَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: " ادْخُلْ " فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا، وَاجْعَلُوه بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطَئُوهُ ، فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (19488) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/270، والبغوي (3223) . وأخرجه النسائي 8/216، والطحاوي 4/287 من طريق أَبي بكر بن أَبي عياش، وابن حبان (5853) من طريق زيد بن أَبي أنيسة، كلاهما عن أَبي إسحاق السبيعي، به.
8430 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، فَيَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَالْمُصَوِّرِينَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه الترمذي (2574) ، والبيهقي في "الشعب" (6317) ، وفي "البعث والنشور" (524) من طرق عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الِإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعن عائشة، سيأتيان 3/40 و6/110.
9063 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: " إِنِّي جِئْتُ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ صُورَةٌ، أَوْ كَلْبٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
11858 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ صُورَةٌ " شَكَّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ بُو سَعِيدٍ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن رافع: هو المدني، فمن رجال الترمذي والنسائي: وهو ثقة. روح: هو ابن عُبادة. وأخرجه الترمذي (2805) ، وأبو يعلى (1303) من طريق روح، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/965-966، ومن طريقه ابن حبان (5849) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6309) .
(24081) 24582- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ مَرَّةً : تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ، أَوْ يُشَبِّهُونَ قَالَ سُفْيَانُ : سَوَاءٌ. (6/36)
(24087) 24588- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ، قَالَ : شَغَلَنِي أَعْلاَمُهَا اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ. (6/37)
وانظر أحمد 12531 و14022 و12531
16345 - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ "، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَتَذْكُرِ الصُّوَرَ يَوْمَ الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، قَالَ هَاشِمٌ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، وَكَذَا قَالَ: يُونُسُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/410، والبخاري (5958) ، ومسلم (2106) (85) ، وأبو داود (4155) ، والنسائي في "المجتبى" 8/212-213، وفي "الكبرى" (9763) ، والشاشي (1067) و (1068) ، وابن حبان (5850) ، والطبراني في "الكبير" (4696) ، والبيهقي في "السنن" 7/271، والبغوي في "شرح السنة" (3222) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3226) ، ومسلم (2106) (86) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285، والطبراني في "الكبير" (4698) ، والبيهقي في "السنن" 7/271، وفي "الآداب" (653) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، به. وسيأتي بالأرقام (16346/2) و (16353) و (16369) وانظر حديث عبد الله ابن عمر السالف برقم (4727) . وقد سلف نحوه من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11858) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
(15979) 16075- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ ، قَالَ : فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ : فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ قَالَ : لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، قَالَ سَهْلٌ : أَوَلَمْ يَقُلْ : إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.
حديث صحيح لغيره، وفي هذا الإسناد مقال، ففي قول عبيد الله بن عبد الله- وهو ابن عتبة بن مسعود- أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجد عنده سهل بن حنيف ما أنكره أهل العلم، فقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 21/192، فقال: أنكر ذلك بعض أهل العلم، وقال: لم يلق عبيد الله أبا طلحة.. من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله عنه، وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع.//ثم قال: واختلف في وفاة أبي طلحة، وأصح شيء في ذلك ما رواه أبو زرعة، قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين سنة. فيكف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين، وهو قد صام بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين سنة، إذا كان ذلك كما ذكرنا صَحَّ أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة، والله أعلم.//قلنا: فعلى هذا يمكن أن يكون عبيد الله بن عبد الله قد أدرك أبا طلحة، لأن وفاة عبيد الله كانت سنة (98) هـ على أصح الأقوال، إلا أن الدارقطني في "العلل" 6/9، والمزي في "تحفة الأشراف" 3/251 ذكرا أن بينهما ابن عباس، وهو الصواب.//ثم قال ابن عبد البر: وأما سهل بن حنيف، فلا يشك عالم أن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا لقيه ولا سمع منه، وذِكْرُهُ في هذا الحديث خطأ لا شك فيه، لأن سهل بن حنيف توفي سنة ثمانٍ وثلاثين، وصلى عليه عليٌّ رضي الله عنه، ولا يذكره في الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنة يومئذ، والصواب في ذلك- والله أعلم- عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فذكر الحديث.//قلنا: وطريق محمد بن إسحاق أخرجه النسائي والطحاوي كما سيأتي في التخريج، وإذا صح إدراك عبيد الله بن عبد الله لأبي طلحة تكون القصة قد استقامت بهذا الإسناد.//وهو عند مالك في "الموطأ" 2/966، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1750) ، والنسائي في "المجتبى" 8/212، وفي "الكبرى" (9766) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285، وابن حبان (5851) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9765) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285 من طريق محمد بن إسحاق، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، قال: خرجت أنا وعثمان بن حنيف نعود أبا طلحة في شكوى... فذكر الحديث.//وأخرجه بنحوه البخاري (5958) ومسلم (2106) (85) وسيرد 4/28 من طريق الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة صاحب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة". قال بسر: ثم اشتكى زيد، فعدناه، فإذا على بابه سِتْرٌ فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقماً في ثوب". وهذا لفظ البخاري.
21922 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعُوا لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعْونَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَإِذَا قِرَامٌ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: اتْبَعْهُ، فَقُلْ لَهُ: مَا رَجَعَكَ ؟ فَتَبِعَهُ، فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِي، أَوْ لَيْسَ لِنَبِيٍّ، أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا "
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن جُمهان، فهو صدوق من رجال أصحاب السنن . أبو كامل: هو مظفر بن مُدرِك الخُراساني . وأخرجه أبو داود (3755) ، والبيهقي 7/267 من طريق موسى بن إسماعيل، وابن حبان (6354) والحاكم 2/186 من طريق أسد بن موسى، والبزار في "مسنده" (3826) ، والطبراني في "الكبير" (6446) من طريق هدبة ابن خالد، وأبو نعيم في "الحلية" 1/369 من طريق مسلم بن إبراهيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . ولم يذكر بعضهم القصة . وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (10732) من طريق قبيصة بن عقبة، عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة أبي عبد الرحمن، عن أم سلمة . فجعل قبيصةُ الحديث عن أم سلمة، قلنا: وهذا خطأ، فإن قبيصة قد خالف غيره من الثقات الحفاظ من أصحاب حماد بن سلمة . وسيتكرر برقم (21934) . وسيأتي عن عفان برقم (21926) ، وعن بهز برقم (21933) ، كلاهما عن حماد بن سلمة . وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجه (3359) ، والنسائي 8/213، وأبي يعلى (436) . وجاء فيه أن القرام الذي رآه النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فيه تصاوير . وإسناده صحيح . وأخرجه ابن ماجه (3360) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10733)، وابن عبد البر في التمهيد 10/180-181 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد .
قال السندي: "ضاف عليَّ بن أبي طالب" أي: نزل الرجل عليه ضيفاً . "بعضادتي الباب" خشبتين على جانبي الباب . "قرام" بكسر القاف، أي: ستر رقيق . قال ابن عبد البر في "التمهيد" 10/181: كأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كره دخول بيت فيه تصاوير .
والأحاديث عند سائر كتب الأحاديث، وواضح أن محمدًا كان يعاني مرضًا ما، وكانت الصور تسبب له مشكلة، فهو يقول أنها كانت تعرض له في صلاته، ربما يهلوس ويتخيلها تتحرك مثلًا؟! لكن ما ذنبنا نحن أن نُبتلَى بهراء كهذا، محمد حرم الرسوم حتى التي على مفرش أو وسادة أو ستارة حسب بعض الأحاديث! لا تخلو بيوت المسلمين قط من فُرُش وملاءات وستائر عليها صور زهور ونمور وطواويس وكذلك على الأطباق والصواني وما شابه، وكذلك ألعاب الأطفال، وحديث البساط الخميصة فيه تحريم حتى مجرد أشكال الخطوط أو الأعلام! يعيش معظم المسلمين في ظلمات الجهل ويرسفون في قيود الدين على الحياة والعقول، ظنًّا منهم أنهم يحسنون صنعًا، وهم فقط يزيدون حيواتهم تدميرًا وخرابًا وتصحيرًا لها وإجدابًا حتى تصير كصحراء عربية قاحلة. لذلك تعاني كليات الفنون من قلة الأعداد خاصةً قسم النحت، مع ذلك رغم كل تعاليم الإسلام الفاسدة الشريرة الهابطة لا يزال بالعالم الإسلامي ومنه مصر شباب وكهول رائعون فنانون في الرسم والموسيقى والنحت، وآخرون متذوقون جيدون للفنون. وبالنسبة لعصور الإسلام القديمة فلولا اختراعهم آنذاك للتحايل برسم الأشكال الزخرفية النباتية والهندسية الغير طبيعية لما كان هناك أي فن إسلامي، الإيرانيون ربما كانوا استثناءً لوجود رسم وبعض النحت عندهم في الفترة الإسلامية. ونلاحظ تناقض يدل على الكذب في الأحاديث، على الأغلب محاولة من بعضهم لتخفيف سوء وفساد أحكام محمد وخنقها للحياة وقتلها للفنن فبعض الروايات تبيح الرسوم على وسادة (نمرقة) أو ثياب، وبعضها وهي الأصدق المتسقة مع هوس محمد أو الفوبيا الخوف المرضي الخاص به تقول أنه حرّمها ونهى عنها.
وأحاديث تحريم الفن والرسم والنحت ولعن المصورين متواترة في كتب الشيعة الاثناعشرية كذلك، وعندهم كذلك:
كتاب الفضل بن شاذان: وباسناده إلى بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هل تدري أول ما يبدأ به القائم عليه السلام ؟ قلت : لا ، قال : يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ، ويكسر المسجد ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه واله قال : عريش كعريش موسى عليه السلام ، وذكر أن مقدم مسجد رسول الله صلى الله عليه واله كان طينا وجانبه جريد النخل .
تحريم الموسيقى
روى البخاري بعد 5589:
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
روى أحمد:
4535 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " سَمِعَ صَوْتَ، زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ "، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى، قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا "
حديث، حسن. الوليد - وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواعه - تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (4965) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسي ، وهو الأشدق، فقد روي له أصحاب السنن، ومسلم فى المقدمة قال البخاري فى "التاريخ الكبير" : عنده مناكير. وقال في "التاريخ الأوسط": عنده أحاديث عجائب وروي الترمذي في "العلل الكبير" عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روي أحاديث ، عامتها مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب "أسامي الضعفاء"، وكذلك العقيلي وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. واخرجه أبو داود (4924) ، وابن حبان (693) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، قال أبو داود هذا حديث منكر.
قال في "عون المعبود" 4/434-435: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكاره، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس، وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثَّقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف فهم كشم محرمٍ طيباً فإنما يحرم عليه قصده لا من جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظرة فمحرَّم وتقرير الراعي لا يدل على إباحه لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل ، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفاً فلم يتعين الإنكار عليه. انتهى كالأم السيوطي من مرقاة الصعود. وأخرجه أبوداود (4929) عن محمود بن خالد عن أبيه خالد بن يزيد، عن مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان. قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.
قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب "تهذيب الكمال " رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة. وأخرجه أبو داود (4926) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح - وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري -، عن ميمون - وهو ابن مهران الجزري -، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أنكرها .
قال صاحب "عون المعبود": لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم. قاله الشواني. قال الخطابي في "المعالم ": المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.
وكان محمد يكره حتى مجرد الدف والطبل مما أجازه بعض متطرفي السلفيين أنفسهم للأعراس، روى أحمد:
22989 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفِّ . قَالَ: " إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعَلِي، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي فَلَا تَفْعَلِي " . فَضَرَبَتْ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، وَدَخَلَ غَيْرُهُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ قَالَ: فَجَعَلَتْ دُفَّهَا خَلْفَهَا وَهِيَ مُقَنَّعَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنَا جَالِسٌ، وَدَخَلَ هَؤُلَاءِ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ "
إسناده قوي من أجل حسين -وهو ابن واقد المروزي-، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (480) ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ورقة 4، والعراقي في "تقريب الأسانيد" ص 79 . وأخرجه ابن أبي شيبة 12/29، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (1251) ، وابن حبان (6892) ، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ورقة -4 من طريق سهل بن زنجلة (كلاهما ابن أبي شيبة وسهل) عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ: "إني لأحسب الشيطان يَفْرَقُ منك يا عمر" .//وأخرجه الترمذي (3690) ، وابن عساكر 13/ورقة 4 من طريق علي بن الحسين بن واقد، والبيهقي 10/77، وابن عساكر 13/ورقة 4 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن حسين بن واقد، به . وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة .//وسيأتي عن أبي تميلة يحيى بن واضح، عن حسين بن واقد برقم (23011) وأخرجه ابن حبان (4386) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح.//وفي باب قصة نذر المرأة أن تضرب بالدُّفِّ عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (3312) ، ومن طريقه البيهقي 10/77، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد .
روى الطبراني في المعجم الكبير ج8:
7342- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ كُتِبَتْ عَلَيَّ الشِّقْوَةُ ، فَلاَ أُرَانِي أُرْزَقُ إِلاَّ مِنْ دُفِّي بِكَفِّي ، فَتَأْذَنُ لِي فِي الْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ آذَنُ لَكَ ، وَلاَ كَرَامَةَ ، كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا ، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ حَلاَلِهِ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ ، قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى اللهِ ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ نِلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ شَيْئًا ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا ، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً ، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ الْمَدِينَةِ . فَقَامَ عَمْرٌو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ ، وَالْخِزْيِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَؤُلاَءِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ مُخَنَّثًا عُرْيَانًا ، لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ...إلخ
ورواه ابن ماجه 2613 وقالوا في إسناده بعض من وصفوهم بالكذب كيحي القطان ويحيى بن العلاء
رغم ضعف بعض ألفاظ الحديث ونكارتها، وكونها ليست من أسلوب محمد، وتضعيفهم لإسناده، لكن ترجمة عمرو بن قرة وهذه القصة في كل كتب تراجم الصحابة كالإصابة والاستيعاب وأسد الغابة، فلها أصل صحيح بالتأكيد.
ووصلت كراهية محمد-وخوفه المرضي (الفوبيا) كما يعتقد البعض_إلى درجة تحريم تعليق الجرس في رقبة الحيوانات، روى مسلم:
[ 2113 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس
[ 2114 ] وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان
وانظر أحمد 7566 و8337 و8851 و9362
هل تعرفون الجرس الظريف الذي قد يعلقه الرعاة في رقبة بقرة أو قطة كلعبة وشيء طريف، أو كلعبة "شخليلة" لطفل صغير، هذه كذلك محمد حرّمها! الإسلام ديانة تحريم الحياة وممارسة الحياة ومسح كل معالمها وملامحها.
وروى أحمد:
26052 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ بُنَانَةَ، مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: بَيْنَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ عَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلُوهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلَاجِلَهَا فَقُطِعَ جَلَاجِلَهَا فَسَأَلَتْهَا بُنَانَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ "
إسناده ضعيف، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلس ولم يصرح بالتحديث، وبنانه مولاة عبد الرحمن بن حيان، لا تعرف. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة. وأخرجه أبو داود (4231) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وقوله : "ولا تصحب رفقة فيها جرس" صحيح، وله شواهد ذكرناها في مسند ابن عمر عند الرواية (4811) . وانظر (25166) .
25188 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَوْلًى لِعَائِشَةَ أَخْبَرَهُ - كَانَ يَقُودُ بِهَا - أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجَرَسِ أَمَامَهَا، قَالَتْ: قِفْ بِي . فَيَقِفُ حَتَّى لَا تَسْمَعَهُ، وَإِذَا سَمِعَتْهُ وَرَآهَا، قَالَتْ: أَسْرِعْ بِي حَتَّى لَا أَسْمَعَهُ، وَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لَهُ تَابِعًا مِنَ الْجِنِّ "
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة. وعبد الكريم غير منسوب، فإن كان ابنَ مالك الجزري، فهو ثقة، من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، وإن كان ابنَ أبي المخارق البصري فهو ضعيف، أخرج له البخاري استشهاداً، ومسلم متابعة.// وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/174، وقال: رواه أحمد، ومولى عائشة لم أعرفه.// وانظر أحمد (25166) .// وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود (4230) من طريق حجاج عن ابن جريج، أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، فم قال: سمعتُ رسول الله يقول: "أن مع كلِّ جرس شيطاناً".// قال المنذري: ومولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد اللّه لم يدرك عمر.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:
139- فِي هذِهِ الآيةِ {ومِن النّاسِ من يشترِي لهو الحدِيثِ}.
21537- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ : الْغِنَاءُ ، وَالَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ.
21538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْغِنَاءُ وَشِرَاء الْمُغَنِّيَةِ.
21539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالإِسْتِمَاعُ إلَيْهِ.
295- فِي أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ وَالنَّائِحَةِ.
22600- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ الْمُغَنِّيَةِ ، زَادَ فِيهِ عَبْدَةُ : وَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ آكُلَهُ.
22601- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ.
22602- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَالْكَاهِنِ.
آراء ظلامية لا تزال الأغلبية الساذجة في بلادي تعتبرها صحيحة وقدوة، ولو نظريًّا لحبهم للحياة والموسيقى والغناء في أكثرهم.
ورغم تحريم محمد وكرهه للأغاني والموسيقى، فتدل أحاديث كثيرة أنه لم يكن يمكنه منع الناس من الغناء ولا حتى عن بيته وزوجته، روى أحمد:
15720 - حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ ؟ " قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: " هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. مكي: هو ابن إبراهيم، والجعيد: هو ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8960) ، وفي "عشرة النساء" (74) من طريق هارون بن عبد الله، عن مكي، بهذا الإسناد. دون قوله: "فأعطاها طبقاً" وقوله: "قد نفخ الشيطان في منخريها". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6686) من طريق علي بن بحر، عن مكي، به، دون ذكر يزيد بن خصيفة في الإسناد. وذكرنا في الحديث المتقدم أن الجعيد قد سمع من السائب. ولم يرد في روايته قولُه: "فأعطاها طبقاً". وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/130 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح.
قال السندي: قوله: "قينة بني فلان" أي: جاريتهم المغنية.
15451 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ "
إسناده حسن، أبو بلْج: هو الفزاري، وقد اختلف في اسمه، يقال: يحيى بن سُلَيم بن بلج، ويقال: يحيى بن أبي سُلَيم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الجوزجاني: غير ثقة، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق، ربما أخطأ. هشيم: هو ابن بشير. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (629) ، والترمذي (1088) ، والنسائي في "المجتبى" 6/127، وابن ماجه (1896) ، والبيهقي في "السنن" 7/289 و290، والبغوي في "شرح السنة" (2266) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وعند أحمد 4/259.
قال السندي: قوله: "فصل": بالتنوين، خبر لقوله: الدف، ويحتمل أن يترك بالتنوين بإضافته إلى بين، مثل: (هذا فراقُ بيني وبينك) [الكهف: 78] واللفط المشهور: فصل ما بين الحلال والحرام. قوله: "الدف"، بضم الدال وفتحها: معروف، والمراد إعلان النكاح بالدف، ذكره في "النهاية". وقوله: "والصوت". قال البيهقي في "سننه": ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به، والذكر في الناس. قلت (يعني السندي) : يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ، وهذا ظاهر، لأن الاحتمال يفسد الاستدلال، لكن قد يقال: ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد هو السماع، إذ ليس المتبادر عند الضم غيره كتبادره، فصح الاستدلال، إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال، واللّه تعالى أعلم بالصواب.
* 16130 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ"
حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/328 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.//وأخرجه البزار (2214) (البحر الزخار) ، وابن حبان (4066) ، والطبراني في "الكبير" (235) (قطعة من الجزء13) ، وفي "الأوسط" (5141) ، والحاكم 2/183- ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/288- وأبو نعيم في "الحلية" 8/328 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!//وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" فالحديث حسن لغيره.//وانظر حديث الربيع بنت معوذ، سيرد 6/359، وحديث عائشة، سيرد 6/269. وحديث أحمد برقم (16626) .
وروى البخاري:
949 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا
3931 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ
5162 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ
4001 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ
وانظر مسلم 892 وأحمد 24049 و(24541) و(24682) و (29028)
وكما نلاحظ بعض الأحاديث نفسها تنقض كل ظلامية السلفيين وتحريمهم العفن للموسيقى والغناء، وانظر لتخبط السندي في الهامش مثلًا.
وروى أحمد:
16626 - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَوْ عَمِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَوْجُ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ قَالَ: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي لَهَبٍ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ لَهْوٍ ؟"
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معبد بن قيس وشيخِه عبدِ الله بن عُمير أو عميرة، قال الحُسيني في "الإكمال": معبد بن قيس، عن عبد الله بن عميرة، مجهولٌ عن مثله. وشيخُه عبدُ الله بن عَميرة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 5/159 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره في "الضعفاء" العقيليُّ وابنُ عدي، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة، قلنا: قال مسلم في "الوحدان": تفرد سماكٌ بالرواية عنه. وقال إبراهيم الحربي: لا أعرفه ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وبقيةُ رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين سوى سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو صدوق حسن الحديث، إلا في روايته عن عكرمة خاصة فمضطربة. الزبيري: هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.//وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3168) عن الفضل بن داود، والطبراني في "الكبير" 24/ (659) من طريق طاهر بن أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.//وأخرجه ابن أبي عاصم (868) عن الفضل بن داود كذلك، عن أبي أحمد الزبيري، عن شريك، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، به. لم يذكر معبد بن قيس في الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/289، ونسبه إلى احمد والطبراني، وقال: فيه معبد بن قيس، ولم أعرفه.
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (5162) ، وفيه أنها زفَت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو". وسيرد 6/269.
وله شاهدٌ آخر من حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري عند النسائي في "المجتبى" 6/135، قالا: قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وفي إسناده شريك النَّخَعي، ضعيف.
وفي الباب أيضاً عن السائب بن يزيد، عند الطبراني في "الكبير" (6666) ، قال: لقي رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جواري يتغنين يقلن: تحيونا نُحييكم، فوقف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم دعاهنَّ فقال: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: حيانا وإياكم" فقال رجل: يا رسول الله أترخص في هذا؟ قال: "نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا بالنكاح" قال الهيثمي في "المجمع" 4/290: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية.
وعن جابر عند البزار (1432) (زوائد) ، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة: "أهديتم الجارية إلى بيتها؟ " قالت: نعم، قال: "فهلا بعثتم من يغنيهم يقول:
أتيناكم أتيناكم ... فحيُّونا نحييكم
فإن الأنصار قومٌ فيهم غزل". ورواه أحمد 3/391.
وعن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (3289) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما فعلت فلانة؟ ليتيمةٍ كانت عندها. فقلت: أهديناها إلى زوجها، قال: "هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني"؟ قالت: نقول ماذا؟ قال: نقول:
أتيناكم أتيناكم... فحيونا نحييكم
أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/289، وقال: فيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.
وعن عبد الله بن الزبير، سلف برقم (16130) وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أعلنوا النكاح" زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: "واضربوا عليه بالدف" وذكرنا ما فيه في تخريج حديث ابن الزبير السالف. وعن محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوتُ في النكاح".
قال الحافظ في "الفتح" 9/226: استدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن .
قال السندي: قوله: "هل من لهو": فبين إباحة ذلك في الزواج.
(15209) 15279- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَجْلَحَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ : أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَهَلاَّ بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ :
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ... فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ.
فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ.
حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، أجلح- وهو ابن عبد الله بن حُجَية- ضعيف يعتبر به، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5566) من طريق يعلى بن عبيد، والبزار (1432- كشف الأستار) من طريق عمر بن علي، كلاهما عن الأجلح، عن أبي الزبير، به. وقال البزار: لا نعلم رواه عن أبي الزبير إلا الأجلح.//وأخرجه ابن ماجه (1900) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3321) من طريق جعفر بن عون، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس.//وأخرجه البيهقي 7/289 من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عائشة.//وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (3289) . وفي سنده رواد بن الجراح، وشريك النخعي، وهما ممن يكتب حديثه للاعتبار.// وأصل الحديث ثابت في الصحيح، فقد أخرجه البخاري (5162) من طريق عروة، عن عائشة: أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". قلنا: وهو عند أحمد نحوه في "المسند" 6/269.//وانظر حديث الربيَّع بنت معوذ 6/359.
قال السندي: قوله: "أهديتم الجارية" أي: أرسلتموها إلى بيت بعلها. وقيل: يجيء الفعل هدى وأهدى مجرداَ ومزيدا فيه، من باب الإفعال، فالهمزة تحتمل أن تكون للاستفهام، وتحتمل أن تكون من بناء الفعل، والهاء على الثاني ساكنة، ويحتاج الكلام إلى تقدير الهمزة للاستفهام. "فيهم غزل" بفتحتين، اسم من المغازلة بمعنى: محادثة النساء، ومثلهم لا يخلو عن حب التغني.
كراهية الإسلام للشعر
راجع نقد سورة الشعراء في النقد القرآني من هذا الباب، وأوردت به الأحاديث ذوات الصلة.
النهي عن إلقاء الشعر في المساجد
روى أحمد:
6676 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ"
إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد. وأخرجه بتمامه أبو داود (1079) ، وابن خزيمة (1304) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (1267) من طريق صفوان بن عيسى، وابن خزيمة (1306) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، به. وروي مفرقاً ومجموعاً، فأخرجه دون إنشاد الضالة الترمذي (322) ، والبغوي في "شرح السنة" (485) من طريق الليث، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في "الكبرى" (793) ، و"المجتبى" 2/47-48 من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابنُ ماجه (749) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقيُّ في "السنن" 2/448 من طريق بشر، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في "الكبرى" (794) ، و"المجتبى" 2/48، وفي "عمل اليوم والليلة" (173) ، والبيهقي في "السنن" 2/448، من طريق الليث، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه (766) من طرق، عن ابن عجلان، به وأخرج النهي عن التحلق ابنُ ماجه (1133) من طرق، عن ابن عجلان، به. وفي الباب في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند الترمذي (1326) ، والدارمي 1/326، وابن حبان (1650) ، وفيه استيفاء تخريجه.
كان بوسع محمد جعل جانب من المساجد الإسلامية كساحات للعلوم الحقيقية الأدبية والعلمية، ودراسة الآداب، وليس نصوص الدين فقط، لكنه جعلها موطنًا لترويج الخرافات والأوبئة الفكرية فقط من عنصرية ضد النساء وغير المسلمين، وسلفية متخلفة التفكير. ورغم نهي محمد، فإن كثيرين اليوم يضعون تجاراتهم أمام المسجد يوم الجمعة مفترشين، وكثيرون يضعون ملصقات دعائية حول المسجد، بل وعلى جدران المسجد الخارجية نفسها!
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/373: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/174 بلاغاً.
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمرٍ لم يُبْن له المسجدُ من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعضُ السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يُتصدق على السائل المتعرض في المسجد. وانظر "الفتح" 1/560-561.
وبالتناقض توجد نصوص تبيح إلقاء الشعر في المسجد، روى مسلم:
[ 2485 ] حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم
وروى أحمد:
(21936) 22282- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ ، وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَجِبْ عَنِّي ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (5/222)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد بين سعيد -وهو ابن المسيب- في بعض الروايات عنه أنه روى هذه القصة عن أبي هريرة . وأخرجه الحميدي (1105) ، والبخاري (3212) ، وأبو داود (5013) ، والنسائي في "الكبرى" (795) وفي "المجتبى" 2/48، وفي "عمل اليوم والليلة" (171) ، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "إتحاف المهرة" 4/290-291، وابن حبان (7148) ، والطبراني (3596) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . ولم يذكر أبو داود والطبراني قصة سؤال حسان بن ثابت لأبي هريرة . وسيأتي برقم (21938) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به . وأخرجه مسلم (2485) ، وابن خزيمة (1307) ، وابن حبان (1653) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة . وأخرجه أبو داود (5014) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أيضاً . وسيأتي برقم (21939) عن عبد الرزاق كذلك لكن دون ذكر أبي هريرة، وقد سلف في مسند أبي هريرة عن عبد الرزاق برقم (7644) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3587) من طريق أبي سلمة، وفي "الأوسط" (6283) من طريق ابن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري (453) و (6152) ، ومسلم (2485) (152) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (172) ، والطحاوي 4/298، والطبراني في "الأوسط" (4606) ، والبيهقي 10/237 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حسان ابن ثابت . وليس فيه قصة عمر . وأخرجه الطحاوي 4/298 من طريق الزهري، عن عروة، أن حسان.. فذكره دون قصة عمر . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6025) ، وأبو حاتم كما في "العلل" 2/258، والطبراني في "الكبير" (3589) من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء، عن حسان فذكره . قلنا: رواية البراء عن حسان وهم، والصواب أنها من حديث البراء نفسه كما نقلنا ذلك عن أبي حاتم الرازي عند حديث البراء السالف برقم (18526) .
(21937) 22283- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ عَلَى حَسَّانَ ، وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْشِدُ الشِّعْرَ ؟ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، أَوْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. (5/222)
(21938) 22284- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ عَلَى حَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَهْ . قَالَ لَهُ حَسَّانُ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ عُمَرُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
طبيعة العقليات السلفية الدينية غير المستنيرة عمومًا هي كراهية الفنون ومنها الشعر والأدب، لأن الإبداع رديف الحرية والإبداع. وهم لا يريدون الإبداع سوى كخادم للخرافات الدينية والخزعبلات والعنصرية والتحريض على الجهاد والعنف.
ثقافة بدوية معادية للبناء والتعمير والمدنية
روى البخاري:
5672 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ
وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري10/ 129:
...وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قِصَّةَ بِنَاءِ الْحَائِطِ كَانَتْ سَبَبَ قَوْلِهِ أَيْضًا وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ قَوْلُهُ إِنَّ الْمُسْلِمَ لِيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ أَيِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الْبُنْيَانِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ
وروى أحمد بن حنبل:
13301 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ ، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذِهِ ؟ " فَقُلْتُ لِفُلَانٍ: فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ هَدٌّ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ - أَوْ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ، شَكَّ أَسْوَدُ - أَوْ، أَوْ، أَوْ " ثُمَّ مَرَّ فَلَمْ يَرَهَا، فَقَالَ: " مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ ؟ " قُلْتُ: بَلَغَ صَاحِبَهَا مَا قُلْتَ: فَهَدَمَهَا . قَالَ: فَقَالَ: " رَحِمَهُ اللهُ "
حديث محتمل للتحسين لطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي- سىء الحفظ، وأبو طلحة الأسدي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات ". وأخرجه ابن أبي الدنيا في "قصر الاْمل " (244) ، والبيهقي في "الشعب " (10705) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو داود (5237) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (956) ، والبيهقي (10704) ، والمزي في ترجمة أبي طلحة من "تهذيبه " 33/439-440 من طريق إبراهيم بن محمد بن حاطب، عن أبي طلحة، عن أنس. وإسناده قابل للتحسين، إبراهيم بن محمد وأبو طلحة روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في " الثقات "، وباقي رجاله ثقات، وجوَد هذا الإسناد الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" 4/236. وأخرجه ابن ماجه (4161) من طريق عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس. وعيسى بن عبد الأعلى مجهول. وأخرج الترمذي (2482) عن محمد بن حميد الرازي، عن زافر بن سليمان، عن إسرائيل، عن شبيب بن بشر، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه" . وإسناده ضعيف جداً. وأخرجه البيهقي بنحوه في "الشعب " (10707) من طريق قيس بن الربيع،عن أبي حمزة، عن أنس. وقيس بن الربيع ضعيف. وأخرج البيهقي (10710) من طريق بقية بن الوليد، عن الضحاك بن حُمْرَة، عن ميمون، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بنى بناءَ أكثر مما يحتاج إليه كان عليه وبالا يوم القيامة". وإسناده ضعيف جداَ مسلسل بالضعفاء.
وفي الباب بنحوه عن خباب بن الأرت موقوفاَ عند البخاري (5672) ، وعند ابن ماجه (4163) ، والترمذي (2483) .
وعن واثلة بن الأسقع مرفوعاً عند الطبراني في "الكبير" 22/ (131) . وإسناده ضعيف جداً.
هذا يدل على كراهية الأوائل منهم من هؤلاء البدو بطبيعتهم لكل ما هو تحضر وتمدن، ومنه البناء. هذه تعاليم مشؤومة حقًّا تكرِّه الناس في الحياة والتعمير والاستمتاع بها وعمرانها بدعوى أنها مؤقتة زائلة.
تحريم ألعاب الذكاء والتسلية
روى مسلم:
[ 2260 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه
ورواه أحمد 22979 و23025 و23056
وروى أحمد:
19501 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ "
حديث حسن، وهذا إسناد اختُلف فيه على سعيد بن أبي هند://فرواه ابنُه عبدُ الله بن سعيد بن أبي هند، كما في هذه الرواية، عنه، عن رجل، عن أبي موسى.//ورواه أسامة بن زيد الليثي كما في الرواية (19521) ، وموسى بنُ ميسرة كما في الرواية (19551) ، ونافع كما في الرواية (19580) ، ويزيدُ بنُ الهاد كما عند الحاكم في "المستدرك" 1/50 عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، لم يذكروا الرجل بينهما.//واختُلف فيه على أسامةَ بنِ زيد الليثي://فرواه وكيع كما في الرواية (19521) ، وابنُ وهب كما عند ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 13/174، وأبو أسامة حمادُ بنُ أسامة كما عند البيهقي في "الشعب" (6498) ، و"الآداب" (771) عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى.//وخالفهم ابنُ المبارك، فرواه كما في الرواية (19522) عن أسامة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرّة مولى عقيل، عن أبي موسى. بزيادة أبي مرة بين سعيد وأبي موسى. قال الدارقطني في رواية ابن المبارك هذه في "العلل" 7/240: وهو أشبه بالصواب، والله أعلم. ثم قال فيه 7/242: وهو الصحيح.//قلنا: نخشى أن يكون أسامةُ بنُ زيد الليثي قد اضطرب فيه، لأن الذين رووه عنه بذكر الرجل بين سعيد وأبي موسى، وبِتَرْك ذِكْره، كُلهم ثقات، غير أن الذين لم يذكروه عنه أكثر، وحينئذ فلا يُفرح بتصحيح الدارقطني للإسناد الذي ذُكر فيه أبو مُرَّة مولى عقيل، على أنه قد نُكر فيه على الشك، ففيه: عن أبي مُرَّة مولى عقيل، فيما أعلم. وقد قال عبدُ الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ أبي عن أسامة بن زيد الليثي، فقال: نظرةٌ في حديثه يتبينُ لك اضطرابُ حديثه.//قلنا: فيترجح إسنادُ الجماعة، وهم: موسى بنُ ميسرة، ونافعٌ ، ويزيدُ ابنُ الهاد في روايته عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، لم يذكروا رجلاً بينهما، وهو ما رجَّحه البيهقيُّ في "السنن" 10/215، فقال: وهو أولى. قلنا: وهو على ذلك إسناد منقطع، لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع أبا موسى، كما ذكر أبو حاتم- فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل" ص67- والدارقطني في "العلل" 7/242.//ولا يبعد أن يكون عبدُ الله بنُ سعيد بن أبي هند قد وهم في ذكر الرجل في هذا الإسناد، لأنه- وإن كان ثقةً- قال فيه ابنُ حبان- فيما نقله عنه المِزّي-: يخطئ. وصرح الحاكمُ في "المستدرك" 1/50 أنه هو الذي وهم بذكر الرجل في هذا الإسناد. قلنا: وقد اختُلف عليه فيه أيضاً، فقد رواه موسى بنُ ميسرة عند ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 13/174، و"الاستذكار"27/129 عنه، عن أبيه سعيد، عن أبي موسى، دون ذكر الرجل.//وأخرجه الحاكم 1/50 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقال: وهذا مما لا يُوهن حديث نافع، ولا يُعلّله، فقد تابع يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد نافعاً على رواية سعيد بن أبي هند.//قلنا: يُريد بحديث نافع روايته عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، ليس بينهما رجل. فقد ذهب الحاكم إلى ترجيح رواية نافع لمتابعة يزيد ابن الهاد له. وسترد رواية نافع برقم (19580) .//وسيرد بإسناد يتقوى به في الرواية (19649) . وأخرجه عبد بن حميد (548) عن عبد الرزاق، به.//وسيرد بالأرقام (19521) و (19522) و (19551) و (19580) و (19649) .//وفي الباب عن بُريدة مرفوعاً، بلفظ: "من لعب بالنردشير، فكأنما صَبَغَ يده في لحم خنزير ودمه " رواه مسلم (2260) ، وسيرد 5/352 و357 و361.//وعن عبد الله بن مسعود كذلك بلفظ: "إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان، اللتان تزجران زجراً، فإنها ميسر العجم" سلف برقم (4263) وإسناده ضعيف، وصحّح الدارقطني وَقْفَه كما ذكرنا هناك.// وعن ابن عمر عند البيهقي 10/215 من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عنه كان يقول: النردُ هي الميسر. وإسناده صحيح.//وعن عثمان بن عفان عند البيهقي 10/215 من حديث زبيد بن الصلت أنه سمعه رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: يا أيها الناس، إياكم والميسر، يُريد النَّرْد، فإنها قد ذُكرتْ لي أنها في بيوت ناس منكم، فمن كانت في بيته فليحرقها أو فيكسرها.//وعن ابن عمر عند ابن عبد البرّ في "الاستذكار" 27/130 من رواية يحيى ابن سعيد، قال: دخل عبدُ الله بن عمر داره، فإذا أناسٌ يلعبون فيها بالنرد، فصاح ابنُ عمر، وقال: ما لِداري يلعبون فيها بالأَرْن؟! قال: وكانت النرد تُدعى في الجاهية بالأرْن.//قال ابنُ عبد البَر: وقال عثمان بن أبي سليمان: أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بنُ عبد مناف بن زهرة، فوضعها بفناء الكعبة، فلعب بها، وعلَّمها.
وقال في "التمهيد" 13/175: وهذا الحديث يُحرّم اللعب بالنرد جملة واحدة، لم يَستثن وقتاً من الأوقات، ولا حالاً من حال، فسواء شغل النَّردُ عن الصلاة أو لم يشغل... على ظاهر الحديث. والنرد هو الذي يُعرف بالطبل، ويُعرف بالكعاب، ويُعرف أيضاً بالأرن، ويُعرف أيضاً بالنردشير.
19521 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ "
حسن، وهذا إسناد منقطع، سعيدُ بن أبي هند لم يَلقَ أبا موسى الأشعري، فيما ذكر أبو حاتم، كما في "المراسيل" ص67، وقد اختُلف فيه على سعيد بن أبي هند، وبسطنا الاختلافَ عليه في الرواية السالفة برقم (19501) . ورجال الإسناد ثقاتٌ رجال الشيخين غير أسامة بن زيد- وهو الليثي- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري استشهاداً، ونقل الحافظُ عن ابن القطان أن مسلماً لم يحتج به، إنما أخرج له استشهاداً، وهو صدوق يَهِمُ. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.وأخرجه ابن أبي شيبة 8/737 عن وكيع، بهذا الإسناد. وتحرف فيه اسم أسامة بن زيد إلى: "أبو أسامة بن يزيد". وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (6498) ، وفي "الآداب" (771) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 13/174 من طريق ابن وهب، كلاهما عن أسامة بن زيد، به. وانظر ما بعده.
19551 - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ "
حديث حسن، وهذا إسناد منقطع، سعيدُ بن أبي هند لم يَلْقَ أبا موسى الأشعري فيما ذكر أبو حاتم، كما في "المراسيل" ص67، وبسطنا الاختلاف فيه على سعيد بن أبي هند في الرواية (19501) ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح- وهو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي المعروف بقُرَاد- فمن رجال البخاري، وهو ثقة، له أفراد، وموسى بن ميسرة، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والنسائي في "مسند مالك"، وهو ثقة.وهو عند مالك في "الموطأ" 2/958، ومن طريقه أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1274) ، وأبو داود (4938) ، وابن حبان (5872) ، والبيهقي في "السنن" 10/214، وفي "معرفة السنن" (20147) ، وفي "شعب الإيمان" (6498) ، والبغوي في "شرح السنة" (3414) . وأخرجه أحمد 19580 وأخرجه أبو يعلى (7290) ، والدارقطني في "العلل" 7/240، والحاكم من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقرن أبو يعلى والدارقطنيُّ بيحيى بشرَ بنَ المفضل. وأخرجه عبدُ بنُ حميد (547) ، والحاكم 1/50، والبيهقي في "السنن" 10/215، وفي "السنن الصغير" (4263) من طريق محمد بن عبيد، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه لوهمِ وقع لعبد الله بن سعيد ابن أبي هند لسوء حفظه. ووافقه الذهبي! مع أن إسناده منقطع كما أسلفنا.//وأخرجه ابن أبي شيبة 8/735- ومن طريقه ابن ماجه (3762) - من طريق عبد الرحيم بن سليمان وأبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري في "الأدب المفرد" (1277) من طريق زهير بن معاوية، والدارقطني في "العلل" 7/240 من طريق عبد الله ابن المبارك، أربعتهم عن عبيد الله العمري، به.//وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/1441 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن نافع، به.//وأخرجه الحاكم 1/50 من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن سعيد بن أبي هند، به.//وأخرجه الطيالسي (510) ، ورواه أيوب السختياني- فيما ذكر البيهقي في "السنن" 10/215- كلاهما عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، موقوفاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/175: الذين رفعوه ثقات يجب قبولُ زيادتهم، وفي قول أبي موسى: "فقد عصى الله ورسوله " ما يدل على رفعه.
19649 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ "
حديث حسن، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُميد بن بشير بن المحرر، فقد أورده الحسيني في "الإكمال"، وقال: وثّقه ابنُ حبان، قلنا: ذكره ابنُ حبان في "الثقات" 6/191. لكن جاء فيه: حميد بن بكر، فذكر الحافظ في "التعجيل" أنه تحريف، والصواب بشير، كما في إسناد أحمد، وقد ذكره ابنُ حبان على الصواب في موضع آخر 4/150، لكن جاء فيه أنه يروي عن أبي موسى، والصوابُ أنه يروي عن محمد بن كعب، عن أبي موسى. قال ابن حبان 1/191: يُعتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده ضعيف. قلنا: وليس في هذا الإسناد ضعيف، فهو إذن لا بأس به في الشواهد. الجُعيد: هو الجَعْدُ بن عبد الرحمن بن أوس، وقد يُصَغَّر، ويزيد بن خصيفة: هو يزيد بن عبد الله بن خُصَيْفة، نُسِبَ إلى جده، ومحمدُ بنُ كعب: هو القُرَظي. وأخرجه أبو يعلى (7289) ، والبيهقي 10/215 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وسلف بإسناد آخر برقم (19501) يحسن به الحديث.
قال السندي: قوله: لا يقلب كعباتها: هو جمع كعبة جمع سلامة، والضمير للعبة المسماة بالنرْد، والكعبات هي فصوص النرد.
هذه هي لعبة الدمينو (الدومنة) المعروفة التي نلعبها على المقاهي، وكما قلت الإسلام ديانة تزيل كل بهجة في الحياة، حتى أصغر المسرات والمباهج، وتعادي كل أوجه التحضر والتفكير، حتى ألعاب الحظ والذكاء التي لا قمار فيها.
وروى أحمد بن حنبل:
2476 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ، وَالْجَرِّ الْأَخْضَرِ، وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالُوا: إِنَّا نُصِيبُ مِنَ الثُّفْلِ، فَأَيُّ الْأَسْقِيَةِ ؟ فَقَالَ: " لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ".
قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ ؟ قَالَ: " الطَّبْلُ "
كذا فسرها علي بن بَذيمة -وأصله فارسي، أبوه بَذِيمة من سبي المدائن-، وفي "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/278: وأما الكوبة، فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة: النرْد في كلام أهك اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي "المعرب" للجواليقي ص 295: والكوبة: الطبل الصغير المخضر، وهو أعجمي، وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن.
إسناده صحيح، علي بن بذيمة ثقة روى له أصحاب السنن، وقيس بن حبتر روى له أبو داود، وهو ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد في "الأشربة" (192) و (193) و (194) ، وأبو داود (3696) ، وأبو يعلى (2729) ، والطحاوي 4/223، وابن حبان (5365) ، والبيهقي 10/221 من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه الطبراني (12598) و (12599) ، والبيهقي 8/303 من طريق إسرائيل، عن علي بن بذيمة، به. وانظر ما تقدم برقم (2020) . وأخرج قوله: "كل مسكر حرام" الطبراني (12600) من طريق موسى بن أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر، به. وسيأتي دون قصة الأسقَية برقم (2625) و (3274) من طريق عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس. وفي الباب دون قصة الأسقية أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي في "المسند" 2/158. وعن قيس بن سعد بن عبادة سيأتي أيضاً 3/422. قلنا: والمنع من الشرب في هذه الأوعية المذكورة في الحديث منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي أخرجه أحمد 5/355، ومسلم (977) ، وصححه ابن حبان (5390) ، وفيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكراً".
الدباء: هو القَرْع اليابس، والمراد هنا الوعاء منه. والمزفت: المطلي بالزفت. والنقير: جذع يُنقَر وسطُه. والحنتم: الجِرار الخُضْر. قلنا: والنهي عن الشرب في هذه الأوعية إنما هو عن شرب ما انتُبذ فيها. والثفْل، قال السندي: فيَ "القاموس": الثفْل -بضم مثلثة-: ما استقر تحت الشيء من كُدْرة، فكان المراد أنهم كانوا يشربون النبيذ أياماً إلى أن يشربوا ما بقي في آخر السقاء، ثم ينبذون ثانياً.
2625 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمِ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ "، وَقَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"
إسناده صحيح، أحمد بن عبد الملك ثقة من رجال البخاري، وعبد الجبار بن محمد: هو ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/418، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بن حبتر، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. عبيد الله بن عمرو: هو الرقي، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وأخرجه الطحاوي 4/216 من طريق علي بن معبد، والبيهقي 10/221 من طريق يحيى بن يوسف الزمي، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد.
يوجد معنيان للكوبة، الطبل فيكون معناه تحريم محمد للموسيقى والمرح وهو من ضمن معالم دينه الظلاميّ، أو تحريم ألعاب النرد كالدومينو والشطرنج وهذا ورد كذلك في أحاديث أخرى.
وروى البخاري في الأدب المفرد:
1273 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها
صحيح الإسناد موقوفا
النهي عن كل أنواع اللعب عدا التدريب العسكري
روى الطبراني في المعجم الكبير ج2:
1785- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ (ح) وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ يَرْتَمِيَانِ فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ : كَسِلْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهُوٌ ، أَوْ سَهْوٌ إِلاَّ أَرْبَعَ خِصَالٍ : مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ ، ومُلاَعَبَةُ أَهْلِهِ ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ.
ورواه النسائي في "الكبرى" (8938) و (8939) و (8940) ، والبزار (1704- كشف الأستار)، وجوَّد إسناده المنذري في "الترغيب" 2/170، وصححه ابن حجر في ترجمة جابر بن عمير من "الإصابة". وقال الهيثمي في المجمع5/ 269 رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار 1704 ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة، قلت وأبو عبد الرحيم اسمه خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم الحراني وانظر الحديث رقم 315 من سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني. ورواه النسائي في عشرة النساء ق74/ 2 وأبو نعيم في أحاديث أبي القاسم أصم ق17-18.
وروى مسلم:
[ 1919 ] حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى
[ 1918 ] وحدثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه
ورواه أحمد 17433 وأبو يعلى (1742) ، والبغوي في "التفسير" 2/258 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2449) ، وأبو عوانة 5/102، وابن حبان (4697) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (912) ، والبيهقي 10/13 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وأخرجه مسلم (1918) ، وأبو عوانة 5/102 من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه بنحوه الترمذي (3083) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن رجل لم يسمه، عن عقبة بن عامر.
وروى أحمد:
17300 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّامِيَ بِهِ "
وَقَالَ: " ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا "
" كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ . وَمَنْ نَسِيَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ، فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عُلِّمَهُ "
حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله الأزرق- وهو ابن زيد- فقد تفرد بالرواية عنه أبو سلاَّم- وهو ممطور الأسود الحبشي-، وقيل في عبد الله بن زيد هذا: إنه قاصُّ مسلمة بالقسطنطينية، وفرَّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم، وصوَّبه المزي في ترجمة خالد بن زيد من "التهذيب" 8/74. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وقد اضطُرِبَ في إسناده، فرواه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هنا وفيما يأتي برقم (17338) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلاَّم ممطور الحبشي عن عبد الله بن زيد الأزرق، وخالفه معمرُ بن راشد فرواه عن يحيى، عن زيد ابن سلاَّم فيما سيأتي برقم (17337) و (17400) ، وزيد هذا حفيد أبي سلاَّم الحبشي، وهو ثقة.// وخالف يحيى بنَ أبي كثير فيه أيضاً عبدُ الرحمن بن يزيد بن جابر، فرواه عن أبي سلاَّم الحبشي، عن خالد بن زيد، عن عقبة بن عامر، وذلك فيما سيأتي برقم (17321) و (17335) و (17336) . وخالد بن زيد، وقيل: ابن يزيد، مجهول.// وحديث هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أخرجه الطيالسي (1006) و (1007) ، والدارمي (2405) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/502، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (295) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (940) و (941) ، والبيهقي 10/13-14 و218 من طرق عنه، بهذا الإسناد. // وأخرج القطعة الأخيرة بنحوه مسلم (1919) ، والبيهقي 10/13 من طريق عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر رَفَعه: "من عَلِمَ الرميَ ثم تركه، فليس منَّا، أو قد عصى".// وأخرجها ابن ماجه (2814) من طريق عثمان بن نعيم الرعيني، عن المغيرة بن نهيك، عن عقبة رفعه: "من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني". وإسناده ضعيف لجهالة عثمان والمغيرة.// ويشهد له دون هذه القطعة الأخيرة حديث أبي هريرة عند الحاكم 2/95 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف لضعف سويد، وخالفه الليث وحاتم بن إسماعيل وجماعة فرووه عن ابن عجلان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، هكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في "العلل" 1/302 لابن أبي حاتم، وقالا: وهو الصحيح مرسلٌ. قلنا: ورجال المرسل ثقات لا بأس بهم، وتابع ابنَ عجلان على إرساله محمدُ بن إسحاق عند الترمذي (1637) .// ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي هريرة عند الخطيب في "تاريخه" 3/128 و6/367، وهو ضعيف.// ويشهد لقوله في القطعة الثانية: "كل شيء يلهو به الرجل..." إلخ، حديث جابر بن عمير أو جابر بن عبد الله عند النسائي في "الكبرى" (8938) و (8939) و (8940) ، والبزار (1704- كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (1785) وجوَّد إسناده المنذري في "الترغيب" 2/170، وصححه ابن حجر في ترجمة جابر بن عمير من "الإصابة".// ويشهد للقطعة الأخيرة منه حديث أبي هريرة عند الطبراني فى "الصغير" (543) ، وفي "الأوسط " (4189) . وسنده حسن في المتابعات والشواهد.
تحريم ألعاب الحواة
روى الحاكم في المستدرك:
8075 - أخبرناه عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر أنبأ أبو حاتم محمد بن إدرييس الحنظلي بالري ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه فقال : أيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحر فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمان فقال : بئس ما صنعا؛ لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه؛ ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف.
وروى البيهقي في سننه الكبرى:
16278 - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي المحاملي ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنبأ خالد عن أبي عثمان النهدي عن جندب البجلي أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون
وروى ابن أبي شيبة:
29579- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يُقْتَلُ السُّحَّارُ ، وَلاَ يُسْتَتَابُون.
29580- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ؛ أَنَّ جُنْدَبًا قَتَلَ سَاحِرًا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ.
29581- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ؛ أنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا.
29582- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ؛ أَنَّ عَامِلَ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَاحِرَةٍ أَخَذَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَ اعْتَرَفَتْ ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ ، فَاقْتُلْهَا.
وروى عبد الرزاق:
18751 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد أن سعد بن قيس أو قيس بن سعد قتل ساحرا
18755 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات
فأي حماقة وبلاهة وتطرف هذه؟! لا وجود لشيء اسمه سحر في العالم، وما يقوم به الحواة هو من قبيل الخدع المتعلمة وخفة اليد والحيل، وأذكر أني كنت في مول للأثرياء (كايرو فستيـﭭال سِتي) في احتفاله بمرور سنة على تأسيسه، فجلبوا ساحرًا كوريًّا خفيف اليد وماشين على العصي ولابسي عرائس وما شابه، فقال لي زميل في العمل: المفروض يُقتَل (يتقتل)، فسألته بدهشة واستغراب لماذا (ليه؟!)، فقال: إنه ساحر! قلت له إنها ألعاب خفة يد لا أكثر! الفكر الظلامي القرونوسطي المتسم بالغباء هو السائد في مصر والعالم العربي.
هذه الأفكار توجد كذلك في كتب الشيعة ولا تخلو منها، فمما ورد في كتبهم:
الخصال : عن أبيه ، عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف ، عن أبي جميلة عن ابن طريف ، عن ابن نباتة قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم وستة لا ينبغي أن يؤموا وسته في هذه الامة من أخلاق قوم لوط ، فأما الذين لا ينبغي السلام عليهم ، فاليهود ، والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب الخمر والبربط والطنبور ، والمتفكهون بسب الامهات والشعراء وأما الذين لا ينبغي أن يؤموا من الناس فولد الزنا والمرتد ، والاعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والاغلف ، وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق وهو البندق والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الازار خيلاء وحل الازرار من القباء والقميس
وفي بحار الأنوار ج6/ ص306 نقلًا عن تفسير القمي في تفسير آية {فهل ينظرون إلا الساعة}: يا سلمان ذاك إذا انتهكت المحارم ، واكتسبت المآثم ، وسلط الاشرار على الاخيار ، ويفشو الكذب ، وتظهر اللجاجة ، ويفشو الحاجة ، ويتباهون في اللباس ويمطرون في غير أوان المطر ، ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الامة ويظهر قراؤهم وعبادهم فيما بينهم التلاوم ، فاولئك يدعون في ملكوت السماوات : الارجاس والانجاس ، قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه واله : إي والذي نفسي بيده .
[الأمالي للصدوق] في خبر مناهي النبي (ص) أنه نهى عن بيع النرد و الشطرنج و قال من فعل ذلك فهو كأكل لحم الخنزير و نهى عن بيع الخمر و أن تشترى الخمر و أن تسقى الخمر و قال (ص) لعن الله الخمر و عاصرها و غارسها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه
[السرائر] من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر
[تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) أنه قال أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و أما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون و أما الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهلية كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم و هو رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ و قرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان
[فقه الرضا عليه السلام] اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر و لا اللاعب بالشطرنج و النرد و لا مقامر و لا متهم و لا تابع لمتبوع و لا أجير لصاحبه و لا امرأة لزوجها و لا المشهور بالفسق و الفجور و لا المربي و يجوز شهادة الرجل لامرأته و شهادة الولد لوالده و يجوز شهادة الوالد على ولده و يجوز شهادة الأعمى إذا ثبت و شهادة العبد لغير صاحبه و لا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية و توبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه
ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : لما حمل رأس الحسين إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره ، وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطر نج ويذكر الحسين وأباه وجده صلوات الله عليهم ، ويستهزئ بذكرهم فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ثم صب فضلته مما يلي الطست من الارض فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج ، ومن نظر إلى الفقاع أوإلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام ، وليلعن يزيد وآل زياد يمحوالله عزوجل بذلك ذنوبه ، ولو كانت كعدد النجوم. (راجع عيون أخبار الرضا ج 6 ص 22 باب 30 الرقم 50 في حديث).
وفي مجمع البيان تفسير الطبرسي: ( وأن تستقسموا بالازلام ) موضعه رفع ، أي وحرم عليكم الاستقسام بالازلام ومعناه طلب قسم الارزاق بالقداح التي كانوا يتفألون بها في أسفارهم وابتداء امورهم وهي سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضها : أمرني ربي ، وعلى بعضها : نهاني ربي وبعضها غفل لم يكتب عليها شئ فاذا أرادوا سفرا أو أمرا يهتمون به ضربوا تلك القداح فان خرج السهم الذي عليه : ( أمرني ربي ) مضى الرجل لحاجته ، وإن خرج الذي عليه ( نهانى ربي ) لم يمض ، وإن خرج ماليس عليه شئ أعادوها ، فبين الله تعالى أن العمل بذلك حرام عن الحسن وجماعة من المفسرين ، ثم ذكر ما سيأتي عن علي بن إبراهيم ، ثم قال : وقيل : هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها عن مجاهد ، وقيل : الشطرنج عن سفيان بن وكيع
الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الربيع الشامي عن أبى عبدالله عليه
السلام قال : سئل عن الشطرنج والنرد قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا
خير فيه لا تفعلوا ، قلت : فالنبيذ : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
كل مسكر ، وكل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي تصنع فيها ؟ قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك قال :
الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل
الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ، وقيل : إن الحنتم الجرار
الخضر
الخصال : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلم على أربعة : على السكران في سكره ، وعلي من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالاربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة : أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج
وفي بحار الأنوار ج64/ ص135: قوله : " حنفاء لله " إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الحج : " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به " أي اجتنبوا الرجس الذي هو الاوثان ، كما يجتنب الانجاس وكل افتراء وعن الصادق عليه السلام الرجس من الاوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء
وفي بحار الأنوار ج73/ باب 67 : جوامع مناهي النبي: لى : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عبدالعزيز بن محمد بن عيسى الابهري عن محمد بن زكريا الجوهري الغلابي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن....إلخ.... ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود يعنى الطبل ونهى عن الغيبة والاستماع إليها ونهى عن النمية والاستماع إليها وقال : لا يدخل الجنة قتات يعني نماما ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ونهى عن اليمين الكاذبة وقال إنها تترك الديار بلاقع وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال أمرء مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام الابمئزر ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله ونهى عن تصفيق الوجه ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس ونهى أن يباع الثمار حتى يزهو يعنى يصفر أو يحمر ، ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب ، والعنب بالزبيب ، وما أشبه ذلك ، ونهى عن بيع النرد والشطرنج وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير....
كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له : إني رجل ألهوبطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال : فقال أبوعبدالله عليه السلام : أما الصيد فانه مبتغى باطل وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الاسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملاح ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل وعليه التمام في الصلاة والصيام وإن المؤمن لفي شغل عن ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي وأما الشطرنج فهي الذي قال الله عزوجل : " اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " فقول الزور الغنا وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ماله والملاهي ؟ فان الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق وأما ضربك بالصوالج فان الشيطان معك يركض والملائكة تنفر عنك وإن أصابك شئ لم توجر ومن عثربه دابته فمات دخل النار.
تفسير القمي: فأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانتن هذا هو الاستقسام بالازلام ، وأما الميسر والقمار ، فلا يكون الا باللعب أى لعب كان ، فان القمار مصدر باب المفاعلة ولا يتحقق الا بين اثنين يلعبان بالنرد أو الشطرنج أو الكعاب وغير ذلك حتى الخاتم والجوز ، ومثل ذلك لفظ الميسر ، قال في المجمع : الميسر القمار ، اشتق من اليسر وهو وجوب الشئ لصاحبه من قولك يسر لى هذا الشئ ييسر يسرا وميسرا : اذا وجب لك ، والياسر ، الواجب بقداح وجب لك أو غيره
ومن الايات التى فسر بالنهى عن الشطرنج قوله تعالى في سورة الحج : 30 : "
فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " قال الطبرسى [مجمع البيان]:
" فاجتنبوا الرجس من الاوثان " من هنا للتبين ، والتقدير فاجتنبوا الرجس
الذى هو الاوثان ، وروى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من
ذلك ، وقيل انهم كانوا يلطخون الاوثان بدماء قرا بينهم ذلك حبسا .
وفي كتاب ثواب الأعمال: عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ، أو مشاحنا أو صاحب شاهَيِنِ. قال : قلت : وأي شئ صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج.
معاني الأخبار : عن المظفر العلوى ، عن ابن العياشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن إشكيب ، عن محمد بن السري ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن البطائني ، عن عبدالاعلى قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " قال : الرجس من الاوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء .
فقه الرضا: نروي أنه من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فان مات في أربعين مات فاجرا فاسقا ومأواه النار وبئس المصير.
[فقه الرضا عليه السلام] اجتنبوا شم المسك والكافور و الزعفران و لا تقرب من الأنف و اجتنب المس و القبلة و النظر فإنها سهم من سهام إبليس و احذر السواك الرطب و إدخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فإندخل منه شيء في حلقك فقد فطرك و عليك القضاء اجتنبوا الغيبة غيبة المؤمن و احذرالنميمة فإنهما يفطران الصائم و لا غيبة للفاجر و شارب الخمر و اللاعب بالشطرنج والقمار..إلخ
مشكاة الأنوار : 198 عن الباقر عليه السلام قال : لا تسلموا على اليهود والنصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الاوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، و لا على المصلي وذلك أن المصلي لايستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم تطوع ، والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط
مجالس الشيخ،أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم أخي هشام عن عمر بن يزيدعن أبي عبد الله( ع ) قال إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قال قلت و أي شيء صاحب شاهَيْنِ قال الشطرنج .
تكريه الناس في الحياة على أنها زائلة مؤقتة
روى البخاري:
5021 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ
وانظر البخاري 7467 و7533 وأحمد 4508 و5902 و5911 و6029 والترمذي 2871 وغيرها
6415 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
ورواه أحمد 15560 و15563 و15564 و15569 و15570 و15571
هنا كذلك حث على الإرهاب والقتل والانقتال والموت واحتلال الدول الأخرى (الفتوحات).
وروى أحمد:
6502 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " قُلْنَا: خُصًّا لَنَا، وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، قَالَ: فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ الْأَمْرَ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/218، وأبو داود (5236) ، والترمذي (2335) ، وابن ماجه (4160) ، وابن حبان (2996) و (2997) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (5235) ، والبغوي (4030) ، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
والخُص: بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة: بيت يكون من قصب. قوله: "قلنا: خصاً": قال السندي: الظاهر: خُص، بالرفع، لكن النسخ متفقة على النصب، فيقال: معنى: "ما هذا؟"، أي: ما هذا الذي تفعلونه؟ فهو سؤال عن الفعل، وقوله: "خصاً": بتقدير: نصلح خُصّاً.
وروى مسلم:
[ 2956 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
[ 2957 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم
[ 2957 ] حدثني محمد بن المثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قالا حدثنا عبد الوهاب يعنيان الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث الثقفي فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا
[ 2958 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول بن آدم مالي مالي قال وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت
[ 2967 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا
وانظر أحمد 17574 و17575 و20609
[ 2858 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا موسى بن أعين ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال سمعت مستوردا أخا بنى فهر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بم يرجع وفي حديثهم جميعا غير يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وفي حديث أبى أسامة عن المستورد بن شداد أخي بنى فهر وفي حديثه أيضا قال وأشار إسماعيل بالإبهام
وانظر أحمد 18008 و18009 و18014 و18020 و18012 و18013
وروى أحمد:
(3047) 3048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا.
وانظر أحمد 14930
16964 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْلٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " . قَالَ: وَبِمَاذَا ؟ قَالَ: " بِمِسْخَنَةٍ " قَالُوا: فَهَلْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " . قَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ ؟ قَالَ: " رُفِعَ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَكْفُوتٌ غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ، وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ تَلْبَثُونَ حَتَّى تَقُولُوا: مَتَى، وَسَتَأْتُونَ أَفْنَادًا يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات، على غرابة في متنه. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وضمرة بن حبيب: هو ابن صهيب الزُبيدي.//وأخرجه البزار (2422) (مختصراً) ، وابن حبان (6777) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (687) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.//قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وأرطاة وضمرة شاميان معروفان.//وأخرجه الدارمي 1/29، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2461) و (2462) و (2463) و (2464) ، وأبو يعلى (6861) ، والطبراني في "الكبير" (6356) ، وفي "مسند الشاميين" (688) ، والحاكم 4/447-448، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/435 من طرق عن أرطاة، به.//قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقَّبه الذهبي بقوله: لم يخرجا لأرطاة وهو ثبت، والخبر من غرائب الصحاح. قلنا: ولم يخرجا كذلك لضمرة بن حبيب.//وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/306، وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى، ورجاله ثقات.//وفي الباب عن واثلة بن الأسقع، سيرد برقم (16978) .
قال السندي: قوله: "يُوحَى إليَّ": على بناء المفعول . "مكفوت"، أي: مقبوض مأخوذٌ. "متى"، أي: متى نموت لفساد حال الدنيا. "أفناداً"- بالفاء والنون والدال المهملة-، أي: جماعات متفرقين. "مُوتَان" ضُبط بضم الميم، أي: كثرة الموت.
19697 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. المُطلبُ بن عبد الله - وهو ابنُ حنْطَب- لا يعرف له سماعٌ من الصحابة، فيما نقل الترمذي في "العلل الكبير" 2/964 عن البخاري. وقال أبو حاتم- كما في "المراسيل" ص64 ا-: عامةُ روايته مرسل. قلنا: وبقية رجاله رجال الشيخين، غير سليمان بن داود الهاشمي، فمن رجال السنن، وروى عنه البخاري في كتاب "أفعال العباد"، وهو ثقة. عمرو: هو ابنُ أبي عمرو ميسرة، مولى المطَّلب بن عبد الله بن حنطب.//وأخرجه الحاكم 4/319، والبغوي في "شرح السنة" (4038) من طريقين، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهني، ولم يتعقبه بانقطاعه، وتعقَّبه في الرواية بعده الآتية برقم (19698) .//وأخرجه عبد بن حميد (568) ، وابن أبي عاصم في "الزهد" (162) ، وابن حبان (709) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (418) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10337) ، و"الآداب" (993) ، و"الزهد الكبير" (451) ، والبغوي في "شرح السنة" (4038) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/249، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات.// وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في "الزهد" (161) أخرجه عن هَدِيَّة بن عند الوهاب، أخبرنا الفضل بن موسى، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه مرفوعاً بلفظ: "من طلب الدنيا أضرَ بالآخرة، ومن طلب الآخرة اضرَ بالدنيا" فسمعته قال: "فأضروا بالفاني للباقي". وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن أبي عاصم، وهدية بن عبد الوهاب، فمن رجال ابن ماجه، وكلاهما ثقة، فيُحَسَّن به. وسيرد بالحديث بعده. وانظر حديث ابن عباس (2744) ، وحديث ابن مسعود (3709) ، وحديث ابن عمر (4764) .
23622 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، عمرو بن أبي عمرو -وهو مولى المطَّلب- روى له الشيخان وهو صدوق لا بأس به، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، وسليمان: هو ابن بلال. وهو في "الزهد" لأحمد ص11 بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي عقب (2036) ، والبغوي (4065) من طريق علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، به. ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن إسماعيل بن جعفر بهذا الاسناد لكن جعله من حديث محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الحاكم 4/208 وصححه. ورواه عمارة بن غزيَّة عن عاصم بن عمر بن قتادة فاختُلف عليه في إسناده: فقال بشر بن المفضل عنه: عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، ولم يتجاوزه، أخرجه من هذا الطريق ابن أبي شيبة في "المصنف" 14/57. وقال إسماعيل بن جعفر عنه: عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن قتادة بن النُّعمان، أخرجه من هذا الطريق البخاري في "التاريخ الكبير" 7/185، والترمذي (2036) ، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" (38) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" لأبيه ص11، وابن حبان (669) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (17) ، والحاكم 4/207 و309، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10448) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/391. قال الحاكم بعد تخريجه لحديث قتادة بن النعمان هذا وحديث أبي سعيد المذكور آنفاً: والإسنادان عندي صحيحان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. قلنا: ومحمود بن لبيد صحابي صغير، وجُلُّ روايته عن الصحابة، فإرساله لا يضرُّ. وأخرجه هكذا الطبراني في "الكبير" (4296) من طريق إسماعيل بن عياش، لكن قال فيه مكان عمارة بن غزية: محمد بن إسحاق! وهو مدنيٌّ أيضاً. وسيأتي الحديث عن محمود بن لبيد برقم (23627) و (23632) وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (10450) من طريق القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد.
24172 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. شُريح بن هانىء من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وقد صرَّح بالتحديث عن عامر، وهو ابن شَراحيل الشعبي. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (1450) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (225) ، وابن راهوية (1571) ، ومسلم (2684) (16) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/79، والبغوي (1450) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وأخرجه ابن راهوية (1320) ، ومسلم (2684) (15) ، والترمذي (1067) ، والنسائي في "المجتبى" 4/10، وفي "الكبرى" (1964) ، وابن ماجه (4264) ، وابن حبان (3010) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زيارة بن أبي أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، به، وزاد: فقلت: يا نبي الله، أكراهيةُ الموتِ؟ فكلنا يكره الموت، فقال: "ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله ورضوانه وجنَّتِه، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإنَّ الكافر إذا بُشِّرَ بعذاب الله وسَخَطه، كرهَ لقاءَ الله وكره اللهُ لقاءه" . وعلَّقه البخاري بإثر حديث عبادة بن الصامت (6507) -وهو من أحاديث الباب- بصيغة الجزم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه، اكتفاءً بلفظ حديث عبادة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد برقمي: (25728) و (25989) . وسيرد من طريق الحسن، عن عائشة برقم (25831) . وكان شُريح بنُ هانىء قد سمعه أولاً من أبي هريرة كما جاء في الرواية (8556) ، ثم جاء عائشةَ، فسألها، فقالت: قد قاله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال السندي: قوله: "والموتُ قَبْلَ لقاءِ الله" ، أي: لا بد من الموت أولاً حتى يحصل لقاءُ الله تعالى عقبه. وقد ذكرنا أحاديث الباب في مسند أبي هريرة برقم (8133) .
8133 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ لِقَاءَ اللهِ، لَمْ يُحِبَّ اللهُ لِقَاءَهُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة في الدعوات وفي التوبة كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 266، وابن حبان (3008) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أَبي داود في "البعث" (1) من طريق بكر بن عبد الله، عن نفيع أَبي رافع الصائغ، عن أَبي هريرة بأتم مما هنا. وسيأتي من طرق أخرى عن أَبي هريرة برقم (8556) و (9410) و (9453) و (9822) . وفي الباب عن أنس ورجل من الصحابة لم يسم وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/107 و4/259 - 260 و5/316 و6/44. وعن أَبي موسى الأشعري عند البخاري (6508) ، ومسلم (2686) (18) . وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (8882) . وعن معاوية بن أَبي سفيان عند الطبراني في "الكبير" أيضاً 19/ (919) . والمراد من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحب لقاء الله..." الحديث: ما رواه البخاري (6507) ، ومسلم (2684) (15) عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقلت يا نبيَّ الله، أكراهية الموت؟ فكلُّنا نكره الموت، فقال: "ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّرَ برحمة الله ورِضوانه وجنته، أحبَّ لقاءَ الله، فأحبَّ الله لقاءَه، وإن الكافر إذا بُشِّرَ بعذاب الله وسخطِهِ، كره لقاءَ الله، وكرِهَ الله لقاءَه". وسيأتي نحوه عنها في "المسند" 6/218، وموقوفاً عليها في مسند أَبي هريرة برقم (8556) .
ليس للبشر سوى حياتهم هذه، فلا داعي لإضاعتها لأجل أوهام وعدم السعي لتحسينها والاستمتاع بها، طالما لا يكون ذلك على حساب الآخرين. حياتنا زائلة وهذا يجعلنا نقدرها أكثر ونستغلها لكل جهود تحسين حال البشرية وحال أنفسنا واغتنام ذكريات ولحظات جيدة. غرض الأحاديث كان تزهيد الناس الدهماء السذج في الحياة ليستأثر الحكام وحاشيتهم بالمال والنعيم والموارد. ومما يدلك على بطلان خرافة علم الحديث والجرح والتعديل والإسناد (إثبات الحكايات بحكايات كما انتقد البعض) اعترافهم بنكارة وغرابة أحاديث إسنادها صحيح مثل أحمد 16964، وهو اعتراف منهم تقريبًا بالشك فيها وأنها ملفقة، بما فيها غرائب الصحاح، ما يدل على بطلان كل علم الإسناد تقريبًا فهو لا يتعلق سوى بخرافات وتوثيق والشك في رجال حسب الآراء الفردية الذاتية غير الموضوعية فيهم. والحكم الذاتي بالآراء نفسه لا يقيم علمًا.
وروى أحمد:
21416 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ مُشْبَعَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلَا الْخَلُوقِ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آتِيَ الْعِرَاقَ، فَإِذَا أَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوا عَلَيَّ بِدُنْيَاهُمْ، وَإِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ: "أَنَّ دُونَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيقًا ذَا دَحْضٍ وَمَزِلَّةٍ، وَإِنَّا نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ " وَحَدَّثَ مَطَرٌ، أَيْضًا بِالْحَدِيثِ أَجْمَعَ فِي قَوْلِ أَحَدِهِمَا: أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ. وَقَالَ الْآخَرَانِ: نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اضْطِمَارٌ، أَحْرَى أَنْ نَنْجُوَ مَنْ أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَوَاقِيرُ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي أسماء -وهو عمرو بن مرثد الرحبي- فمن رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى العوذي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (1087) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/161 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. ويشهد لقصة جسر جهنم حديث أبي سعيد الخدري، وسلف برقم (11127) .//وأخرج البزار (3696-كشف الأستار) ، وصححه الحاكم 4/573-574 عن أبي الدرداء مرفوعاً: "إن بين أيدينا عقبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كلُّ مُخفّ".
قوله: "سوداء مشبعة": قال السندي: اسم مفعول من الإشباع أي: كثيرة السواد. "أثر المجاسد" بالجيم جمع مُجْسَد بضم الميم وفتح السين، وهو الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر، يقال: أجسدت الثوب: إذا صبغته بهما."الخلوق" بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره. "دحض" بفتح فسكون، أو بفتحتين، وهو أن لا تثبت الأقدام. "ومزلة" بكسر زاي وفتحها بمعنى الدحض. "اقتدار" أي: توَسُّط. "اضطمار" افتعال من الضمر، أي: خلو وخفة. "مواقير" أي: أصحاب أثقال.
مثال لكره الحياة والخمول وعدم الطموح.
النهي عن الفرار من الطاعون (الأوبئة القاتلة المنتشرة في زمن ما)
روى البخاري:
3473 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجْكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ
3474 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ
5729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ
ومما روى أحمد:
1491 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " رِجْزٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا كَانَ بِهَا وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن سعد فإنه لم يرو عنه غير عكرمة بن خالد- وهو ابن العاص المخزومي- وأورده البخاري 8/275 وابن أبي حاتم 9/153 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يترجم له الحافظ في "تعجيل المنفعة" مع أنه من شرطه! وسيأتي الحديث من غير طريق يحيى بن سعد عن سعد برقم (1554) و (1577) و (1615) . وأخرجه الدورقي (83) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (204) ، وأبو يعلى (800) ، والطبراني في "الكبير" (330) من طرق عن سليم بن حيان، به. وسيأتي برقم (1508) و (1527) .
24358 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ "
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي الفرات فمن رجال البخاري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7527) من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1353) و (1761) ، والبخاري (3474) و (5734) و (6619) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/206، والبغوي في "شرح السنة" (1442) من طرق عن داود بن أبي الفرات، به. وسيأتي برقمي (25212) و (26139) . وانظر (24527) و (25118) . وفي الباب: عن جد عكرمة بن خالد المخزومي، وقد سلف برقم (15435) ، وعن شرحبيل بن حسنة، وقد سلف برقم (17753) ، وقد ذكرنا عندهما أحاديث الباب، ونزيد عليها حديث خزيمة بن ثابت سيرد 5/213.
25118 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَعْنَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا مُعَاذَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيَّةُ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَفْنَى أُمَّتِي إِلَّا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ: " غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ، الْمُقِيمُ بِهَا كَالشَّهِيدِ، وَالْفَارُّ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ "
إسناده جيد، جعفر بن كيسان من رجال "التعجيل"، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24527) . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- فمن رجال مسلم. وأخرجه بنحوه أبو يعلى (4664) من طريق معتمر بن سليمان، عن ليث - وهو ابن أبي سُلَيم- عن صاحب له، عن عطاء، عن عائشة، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سُلَيم، ولجهالة شيخه. وأخرجه البزار (3041) "زوائد" من طريق حفص -وهو ابن أبي سليمان- عن ليث، عن عطاء، عن عائشة، به. وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف حفصٍ وليث، ولإسقاط شيخ ليث. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5527) ، وابن عبد البر في "التمهيد"19/205 من طريق يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عمر، عن عائشة، به. يوسف بن ميمون ضعيف. وأخرجه ابن راهويه (1376) من طريق خالد الربعي، عن عائشة، به. وسيأتي برقم (26182) ، وسلف مختصراً برقم (25018) ، وانظر (24358) . وفي باب فناء الأمة بالطعن والطاعون من حديث أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري، وقد سلف برقم (15608) وذكرنا هناك أحاديث الباب.
(22085) 22436- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الأَحْدَبِ قَالَ : خَطَبَ مُعَاذٌ بِالشَّامِ ، فَذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ : إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ . اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ . ثُمَّ نَزَلَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَدَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ : {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} ، فَقَالَ مُعَاذٌ : {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ}. (5/240)
حسن، وهذا إسناد منقطع، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي المنيب الأحدب الجرشي، فمن رجال أبي داود، ولا بأس به، وهو لم يسمع من معاذ . ثابت بن يزيد: هو الأحول، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول . وقد سلف برقم (17756) بهذا الإسناد نفسه عن أبي منيب الأحدب: أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس، فقال: إن هذا رجس مثل السيل، من تَنكَّبَه أخطأه ... فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا رحمةُ ربكم، ودعوة نبيكم، وقبض الصالحين قبلكم . وأخرجه ابن سعد 3/588-589 عن عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، فذكره بأطول مما هنا، وذكر فيه قصة استخلاف أبي عبيدة بن الجراح لمعاذ لما طُعن . وقد سلفت هذه القصة وفيها خطبة معاذ ودعاؤه ومرض ابنه في مسند أبي عبيدة من وجه آخر برقم (1697) وفي إسنادها هناك شهر بن حوشب، وهو ضعيف، وقد اضطرب شهر فيه كما بينا ذلك في تخريجنا لروايته في مسند شرحبيل بن حسنة السالفة برقم (17753) . وأما إسناد ابن سعد فضعيف لضعف موسى بن عبيدة، وهو الربذي، وشيخه أيوب بن خالد فيه لين، ثم هو منقطع، عبد الله بن رافع وهو مولى أم سلمة - سمعه من أم سلمة، كما أورده الذهبي في "السير" 1/457 من طريق سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن سعد 3/589 من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين أنه بلغه لما وقع الوجع عام عمواس، فذكره بنحوه ليس فيه قصة دعاء معاذ وطعن ابنه عبد الرحمن . وإبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف، وداود بن الحصين لم يدرك القصة . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/239-240 عن أحمد بن جعفر، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن ابن نمير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي فذكره دون قصة دعاء معاذ ولا قصة طعن ابنه عبد الرحمن . ورجاله ثقات غير طارق البجلي، فهو صدوق لا بأس به، ولم يدرك القصة . وأخرجه بأطول مما هنا البيهقي في "الدلائل" 6/385 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن حيان أنه سمع سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس ... فذكره، وسليمان بن موسى لم يدرك القصة، وعبد الله بن حيان في عداد المجهولين . وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (22136) دون قصة عبد الرحمن أيضاً . وانظر ما سيأتي برقم (22088) .
22088 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " سَتُهَاجِرُونَ إِلَى الشَّامِ فَيُفْتَحُ لَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ دَاءٌ كَالدُّمَّلِ أَوْ كَالْحَرَّةِ يَأْخُذُ بِمَرَاقِّ الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَهُمْ " اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطِهِ هُوَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْحَظَّ الْأَوْفَرَ مِنْهُ، فَأَصَابَهُمُ الطَّاعُونُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَطُعِنَ فِي أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ
المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه إسماعيل بن عبيد الله لم يدرك معاذاً، ولد بعد وفاته بثلاث وأربعين سنة . وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه" 1/ورقة 183 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (225) ، وفي "الشاميين" (3527) ، وابن عساكر 1/ورقة 183 من طريق هشام بن خالد الدمشقي، عن الحسن بن يحيى الخشني، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير ابن مرة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تنزلون منزلاً يقال له الجابية أو الجويبة، يصيبكم فيه داء مثل غُدَّةِ الجمل، يستشهد الله به أنفسكم وذراريَّكم، ويزكي به أعمالكم" . وفيه الحسن بن يحيى الخشني، وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن ثابت، قال صالح بن محمد: شامي صدوق وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول . وانظر ما سلف برقم (22085) . ويشهد لقوله: "ستهاجرون إلى الشام" حديث أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلف برقم (17470) . وحديث سفيان بن أبي زهير سلف برقم (21915) . ويشهد لقصة الداء -وهو الطاعون- حديث أبي عسيب مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السالف برقم (20767) . وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (4042) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/383 مطولاً، وفيه: "ثم فتح بيت المقدس - ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم، ويزكي به أموالكم" . وإسناد ابن ماجه صحيح على شرط البخاري . وأصل الحديث في البخاري برقم (3176) ، وفيه: "ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم" وسيأتي في "المسند" 6/22 مثل رواية البخاري .
قوله: "بمراقِّ الرجل": المراقُّ: قال ابن الأثير في "النهاية" 2/252: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها، واحدها مَرَق .
22136 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ هَذَا الرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ فَفِرُّوا مِنْهُ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَمْ يُصَدِّقْهُ بِالَّذِي قَالَ فَقَالَ: بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ أَعْطِ مُعَاذًا وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ . قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَعَرَفْتُ الشَّهَادَةَ وَعَرَفْتُ الرَّحْمَةَ وَلَمْ أَدْرِ مَا دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ حَتَّى أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي إِذْ قَالَ فِي دُعَائِهِ: " فَحُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونٌ، فَحُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونٌ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ تَدْعُو بِدُعَاءٍ . قَالَ: " وَسَمِعْتَهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: " إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَأَبَى عَلَيَّ، أَوْ قَالَ فَمَنَعَنِيهَا، فَقُلْتُ: حُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونًا حُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونًا حُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونًا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسل، فإن أبا قلابة لم يدرك زمن الطاعون، لكن ما ساقه في قصة الطاعون صحيح، وقد روي من غير وجه . انظر ما سلف برقم (22085) ، وما سلف في مسند شرحبيل بن حسنة بالأرقام (17753-17755) . والشطر الثاني منه مرسل أيضاً، وقد صح منه دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يهلك أمته ... إلخ دون قوله: "حمى إذاً أو طاعوناً" . انظر ما سلف برقم (22082) .
يحق لي وصف ثقافة حب الموت واحتضانه بلا مبالاة هذه بأنها مشؤومة وظلامية. بحيث يطلب ويتمنى الواحد منهم المرض! وأما خرافة أنها دعوة محمد فأي نبي خرافي مزعوم هذا الذي سيدعو على أمته بالهلاك مع كونه راضيًّا عنها؟! وهل الطاعون جاء بديلًا لتحاربهم كشيع وأحزاب، بل تحاربوا كما ذكرت كتب التاريخ وسجلت الأحداث الدموية منذ عصر عثمان بن عفان وحتى نهاية الخلافة العثمانية وبعدها كذلك. تبريرات لاهوتية خرافية للأمراض. فهم لا يفهمون حيادية الطبيعة والأمراض وأن سببها كائنات تتطفل على الجسم وتحتال فقط لتعيش كأي كائنات فتؤذي جسم الإنسان وغيره وقد تدمر تمامًا. الموت في سبيل الدفاع عن بريء أو وطن هو ميتة لها معنى، لكن الموت في سبيل تغذية وتكاثر فيرس أو بكتيريا كيف يكون له أي معنى في حد ذاته؟! سوى قوة التحمل والصلابة والكفاحة والصبر طبعًا والاستمرار في حب الحياة حتى آخر لحظة والعطاء الفكري والإنساني. لكن المرض نفسه شيء كريه غير ضروري يجب مكافحته بالعلم والطب وليس احتضانه بالجهل والخرافة لينتشر ويترعرع.
وعلى عكس مواقف كارهي الحياة، رووا موقف عقلاني لعمرو بن العاص:
17756 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ فِي الطَّاعُونِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْلِ ، مَنْ يَنْكُبْهُ أَخْطَأَهُ، وَمِثْلُ النَّارِ مَنْ يَنْكُبْهَا أَخْطَأَتْهُ ، وَمَنْ أَقَامَ أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: " إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ "
صحيح، وهذا إسناد قوي إن كان أبو منيب- وهو الجُرَشي الأحدب الدمشقي- سمعه من عمرو بن العاص، وأبو منيب هذا لا بأس به وثقه العجلي وابن حبان، ومَن دونه ثقات من رجال الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبيد البصري، وثابت: هو ابن يزيد الأحول، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وسيأتي عند المصنف 5/240 بهذا الإسناد نفسه عن أبي منيب الأحدب قال: خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون، فقال: إنها رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وقبض الصالحين قبلكم. قلنا: فلعل هذه المقالة قد قالها غير واحد من أمراء الأجناد في الشام يتناقلونها عن بعضهم، وذلك من أجل تخفيف وَقع هذه المصيبة على نفوس المسلمين
17753 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْسٌ ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَفِي هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ قَالَ: فَغَضِبَ فَجَاءَ وَهُوَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُعَلِّقٌ نَعْلَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: " صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمْرٌو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَوَفَاةُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ "
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر: وهو ابن حَوْشَب، وقد اضطرب فيه كما سيأتي، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العَنْبري، وهمَّام: هو ابن يحيى بن دينار، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وأخرجه ابن خزيمة في التوكل كما في "إتحاف المهرة" 6/184، والطبراني في "الكبير" (7209) ، والحاكم 3/276 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن همام بهذا الإسناد. وقرن بقتادة مطراً الورَّاقَ. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. ورواه عبد الحميد بن بَهْرام، عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنْم عن حديث الحارث بن عَمِيرة في قصة طويلة، وفيه: أن شرحبيل بن حسنة قال لعمرو بن العاص: قد صحبنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنت أضلُّ من بعير أهلك، وأن معاذ بن جبل قال له: ليس بالطاعون ولا الرجز، ولكنها رحمةُ ربكم، ودعوة نبيكم، وقبض الصالحين. أخرجه البزار (3042- كشف الأستار) . وأخرجه مطولاً أيضاً بنحو حديث البزار: ابنُ أبي شيبة 11/15-16 من طريق داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب، عن الحارث بن عميرة، ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم، وليس فيه كلام شرحبيل بن حسنة. واقتصر على كلام معاذ بن جبل عبدُ بن حميد فأخرجه في "مسنده المنتخب منه" (129) من طريق داود بن أبي هند، والطبراني في "المعجم الكبير" 20/ (230) من طريق عبد الحميد بن بَهْرام، و (231) من طريِق داود ابن أبي هند، كلاهما عن شهر بن حوشب، عن الحارث بن عميرة، عنه.ورواه أبان بن صالح، عن شهر بن حوشب، عن زوج أمِّه وكان شهد طاعون عَمَواس، وفيه: أن أبا عبيدة بن الجراح ومعاذاً قالا: إن هذا الوجع رحمة ربكم... إلخ، وفيه: أن أبا واثلة الهذلي قال لعمرو بن العاص: لقد صحبت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنت شرٌّ من حماري هذا! وقد سلف عند المصنف برقم (1697) .
وسيأتي في مسند معاذ بن جبل 5/248 من طريق أبي قلابة: أن الطاعون وقع بالشام... فذكره، وذكر فيه معاذاً مكان شرحبيل بن حسنة. ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، فإن أبا قلابة لم يدرك القصة. قلنا: والقول الفصل في هذه المسألة في حديث أبي عسيب مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتاني جبريل بالحمَّى والطاعون، فأمسكت الحمَّى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي، ورحمة لهم، ورِجْسٌ على الكافرين"، وسيأتي في مسنده 5/81 وإسناده لا بأس به. وأخرج البخاري (3473) ، ومسلم (2218) عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطاعون رِجْزٌ - أو عذاب- أُرسِلَ على بني إسرائيل- أو على مَن كان قبلكم- فإذا سمعتم به بأرض فلا تَقْدَموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فِراراً منه". وسيأتي في مسنده عند المصنف 5/202.
17754 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّهُ رِجْسٌ ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، فَقَالَ: " لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمْرٌو أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ، إِنَّهُ دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فَاجْتَمِعُوا لَهُ، وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ " فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: صَدَقَ
صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله يْقات رجال الصحيح غير شرحبيل ابن شفعة، فمن رجال ابن ماجه، وهو صدوق، وقد روى هذه القصة عن عمرو بن العاص كما في رواية عفان التالية وغيره. وأخرجه ابن خزيمة في التوكل كما في "إتحاف المهرة" 6/184، والطبراني في "الكبير" (7210) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
النهي عن لبس الحسن الجيد من الثياب، وأكل الجيد الشهيّ من الطعام
روى أحمد:
15631 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ أَيَّهَا شَاءَ "
إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (2481) والحارث بن أبي أسامة (567) (زوائد) ، وأبو يعلى (1484) و (1499) ، والحاكم 4/183-184، وأبو نعيم في "الحلية" 8/47-48، والبيهقي في "الشعب" (6148) ، وفي "الآداب" (595) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورواه أحمد مطولاً برقم (15619) .
15619 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَصِرَ دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُورِ الْعِينِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَمَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ، أَيَّتَهُنَّ شَاءَ "
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (415) ، وأبو نعيم في "الحلية" 8/48 من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 20/ (416) من طريق رشدين، والحاكم مختصراً 1/61، والبيهقي في "الشعب" (6149) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن زَبَّان، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/48 من طريق خير بن نُعيم، عن سهل بن معاذ، به. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (9252) ، وفي "الصغير" (1112) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 8/47 من طريق كثير بن عُبيد الحَذَّاء، عن بقية بن الوليد، قال: حدثنا إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن عجلان، عن فروة ابن مجاهد، عن سهل بن معاذ، به. وفيه زيادة: "ومن أنكح عبداً وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة" وهذا إسناد ضعيف، بقية مدلس تدليس تسوية، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وقد اختلف عنه كذلك. فأخرجه أبو نعيم 8/47 من طريق محمد بن عمرو بن حَنَان الكلبي، عن بقية بن الوليد، عن إبراهيم بن أدهم أنه سمع رجلاً يحدث عن محمد بن عجلان، عن فروة بن مجاهد، عن سهل بن معاذ، به. فزاد رجلاً مبهماً بين إبراهيم بن أدهم ومحمد بن عجلان. وبهذه الزيادة أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/276، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه بقية مدلس. وقوله: "من كظم غيظه.. إلخ "، سيرد (15637) بإسناد حسن. وقوله: "من ترك أن يلبس صالح الثياب".. إلخ، سيرد (15631) بإسنادٍ حسن.
وروى الطبراني:
6119- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُنْدَارٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : جَاءَ قَوْمٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ : أَلَكُمْ طَعَامٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَكُمْ شَرَابٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَتُصَفُّونَهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : وَتُبَرِّدُونَهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعَادَهُمَا كَمَعَادِ الدُّنْيَا ، يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى خَلْفِ بَيْتِهِ ، فَيُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ نَتْنِهِ.
أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/288، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
وروى أحمد:
15747 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ ؟ قَالَ: " ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا ؟ " قَالَ: إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد- وهو ابن جُدعان- ولانقطاعه، فالحسن-وهو البصري-لم يسمع من الضحاك بن سفيان، فيما نقل ابن أبي حاتم في"المراسيل"ص42 عن علي ابن المديني. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أحمد بن عبد الملك: هو ابن واقد الحرّاني. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8138) من طريق مسدّد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/288، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير علي بن زيد بن جُدعان، وقد وُثِّق.//وله شاهد من حديث سلمان، أخرجه يحيى بن صاعد في زوائد "الزهد" (492) ، والطبراني في "الكبير" (6119) من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا سفيان- وهو الثوري-، عن عاصم- وهو الأحول-، عن أبي عثمان النهدي، قال سفيان: أراه عن سلمان- وجاء عند الطبراني عن سلمان من غير شك- قال: جاء رجلٌ إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ألكم طعام؟ إلى أن قال: "فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم خلف بيته، فيُمسِكُ على أنفه من نتَن ريحه"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، فالحديث يصح به.وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/288، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.//وقد أخرجه ابن المبارك (491) عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، مرسلاً. ثم نقل ابن المبارك عن يحيى بن صاعد قوله: وقد رُوي هذا الحديث عن أبي بن كعب، ووقفه بعض، ورفعه بعض.//قلنا: أخرجه موقوفاً ومرفوعاً يحيى بنُ صاعد أيضاً في زوائد "الزهد"، الموقوف برقم (493) من طريق هُشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عُتَيّ السعدي، عن أُبي بن كعب قال: إن الله جعل مطعم ابنِ آدَمَ مثلاً للدنيا، وإن مَلَحَهُ وقَزَّحه، فقد علم إلى ما يصير". ورفعه الثوريُ وعبدُ السلام بنُ حرب برقمي (494) و (495) عن يونس بن عبيد، بالإسناد المذكور، وصححه مرفوعاً من طريق الثوري ابنُ حِبّان (702) "الإحسان"، وفي إسنادهم جميعاً الحسن البصري، وقد عنعن، إلا أن عنعنته هنا عن التابعي، وهي محتملة. وعنعنته في حديث الضحاك بن سفيان، إنما هي عن الصحابي، وهي أشد.
تعاليم فاسدة الغرض منها تزهيد الناس في الحياة لأجل أوهام ووعود زائفة أخروية لا وجود لها، وسيلة لجعل الفقراء يرتضون بالعيش في بؤسهم وقاذوراتهم دون أن يطالبوا بحقوقهم من الدولة في توفير فرص عمر ومرتبات كافية. ولم يعمل بوصايا بائسة زهدية سخيفة كهذه أي من حكام المسلمين عمومًا لا النزيهين منهم ولا الناهبين الجشعين، ربما عدا أبا بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كمتشددين متطرفين حقيقيين بأصالة، وحتى عمر ذكر أبو الفرج الجوزي في كتابه عن عمر عنه:
عن عتبة بن فرقد السلمي قال: قدمت على عمر رضوان الله عليه وكان ينحر جزورا ( جملًا) كل يوم يعطي أطيبها للمسلمين وأمهات المؤمنين ويأمر بالعنق والعلباء فيأكلها هو وأهله.
مما يقلل من مدى صحة قصة زهده الشديد هذه على الأقل من جهة الطعام وذبائح الصدقة. وعلى نقيض هذه الوصية توجد وصايا مناقضة:
{يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)} الأعراف
وروى أحمد:
15887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ أَطْمَارٌ، فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ " قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَدْ آتَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الشَّاءِ ، وَالْإِبِلِ ، قَالَ: " فَلْتُرَ نِعَمُ اللهِ، وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ " فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص الجشمى: وهو عوف ابن مالك من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غّير أن صحابيه لم يرو له إلا البخاري في "خلق أفعال العباد"، وأصحاب السنن. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.// وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (20513) ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3043) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (617) ، والبيهقي في "السنن" 10/10، والبغوي في "شرح السنة" (3118) .//وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (4063) ، والنسائي في "المجتبى" 8/180-181 و181 و196، والطبري في "التفسير" (12825) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (610) و (612) و (613) و (615) و (616) و (617) و (618) و (619) و (620) و (621) ، والبيهقي في "الشعب" (6199) من طرق عن أبي إسحاق، به. ورواه أحمد من حديث شعبة برقم (15888) و (15891) ، وسيأتي مختصراً برقم (15889) و (15892) .
15888 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: " نَعَمْ " قَالَ: " مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ، فَقَالَ: " إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ " ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا، فَتَعْمَدُ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا، فَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ ، وَتَشُقُّهَا، أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا، وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ وَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " فَإِنَّ مَا آتَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ، وَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ ، وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ - وَرُبَّمَا قَالَ: سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ ، وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ - " قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا نَزَلْتُ بِهِ، فَلَمْ يُكْرِمْنِي، وَلَمْ يَقْرِنِي ، ثُمَّ نَزَلَ بِي أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ، أَمْ أَقْرِيهِ؟ قَالَ: "اقْرِهِ"
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (12826) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1303) و (1304) ، وابن أبي الدنيا في "الشكر" (52) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3041) ، وابن حبان (5416) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (608) ، والحاكم 1/24- 25 و4/181، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 341-342 من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر أحمد بأسنايد أخرى 15889 و15891 و15892
قال السندي: قوله: وأنا قشف الهيئة، ضبط بفتح قاف وكسر شين معجمة، أي: تارك للتنظيف والغسل، والقَشَفَ: يبس العيش. قوله: "هل تنتج": على بناء المفعول. قوله: "بُحُر"، بضمتين: جمع بَحِيْرَة. قوله: "صُرُم"، بضمتين: جمع صريمة، وهي التي صرمت آذانها. قوله: "وتحرمها": من التحريم. قوله: "لك"، أي: لانتفاعك، لا لما تفعل فيه من قطع وتحريم. قوله: "أشد": من الشدة. قوله: "أَحَدّ'": من الحدة، وهذا كناية عن كونه أقدر على القطع منكم، فحيث ما قطع مع ذلك، فكيف لكم أن تقطعوا. قوله: "لم يقرني"، بفتح الياء، من القِرى- بكسر القاف- بمعنى الضيافة. وقال ابن الأثير: كانوا إذا ولدت إبلُهم سَقْباً بحروا أذنه، أي: شقوها، وقالوا: اللهم إن عاش فَفَتِيّ، وإن مات فَذَكيّ، فإذا مات كلوه وسمَّوْه البحيرة. وقيل: البحيرة هي بنت السائبة، كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها، ولم يُجَزَّ وبرها، ولم يَشْرَبْ لبنها إلا ولدُها أو ضيف، وتركوها مسيَّبة لسبيلها، وسمَّوها السائبة، فما ولدتْ بعد ذلك من أنثى شقُّوا أُذُنَها وخلَّوا سبيلها، وحَرُم منها ما حرم من أمها، وسموها البحيرة.
وحتمًا هذه كانت وصايا محمد الحقيقية، أما الأخرى فلفقوها عنه لتخدير الشعوب لكي لا تطالب بأي حقوق أو حياة كريمة.
تكريه معاوية للناس في حيواتهم والسعي لتحسينها
روى أحمد:
16853 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ، طَابَ أَسْفَلُهُ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ، خَبُثَ أَسْفَلُهُ "
إسناده حسن، أبو عبد ربه- ويقال: أبو عبد رب، الدمشقي الزاهد، ويقال: أبو عبد رب العزة، واسمه عبد الرحمن، وقيل: عبد الجبار، وقيل: قسطنطين- روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/372، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات رجالُ الشيخين غير علي بن إسحاق- وهو السلمي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: هو السلمي الدمشقي.//وهو عند ابن المبارك في "الزهد" (596) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (866) ، وفي "مسند الشاميين" (607) و (608) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1157) . وقد جعل الطبراني اسم أبي عبد رب في ترجمة هذا الحديث عبيدة بن المهاجر حيث روى له حديثاً آخر غير هذا صُرِّحَ فيه بهذا الاسم، وقد وهم في ذلك، فعبيدة بن المهاجر راوٍ آخر، ترجمه البخاري وابن حبان باسم عبيدة بن أبي المهاجر، ويروي عن معاوية كذلك، ويروي عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وربما لهذا وقع الطبراني في هذا الوهم. والله أعلم.//وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب" (414) ، وابن ماجه (4035) ، وابن أبي عاصم في "الزهد" (146) ، وأبو يعلى (7362) ، والدولابي في "الكنى" 2/70، وابن حبان (339) و (392) و (690) و (2899) ، والطبراني في "مسند الشاميين " (607) و (608) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/162 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وعند أبي يعلى وابن حبان (339) زيادة: "إنما الأعمال بخواتيمها".//وأخرجه ابن ماجه (4199) عن عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، به، بلفظ: "... إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه"، وعثمان بن إسماعيل روى عنه جمع، ولم يوثقه أحد.
وفي باب حسن الخواتيم عن سهل بن سعد عند البخاري (6493) ، وسيرد 5/332. وعن عائشة عند ابن حبان (340) ، بلفظ: "إنما الأعمال بالخواتيم". وانظر حديث ابن مسعود، السالف برقم (3624) .
من قرأ تاريخ معاوية وأفعاله الماكرة، هل يمكن أن يصدق أنه يؤمن حقًّا بهذا الكلام ويعمل به، بل هو يعظ به لخداع السذج وجعلهم يزهدون الحياة وضرورياتها، فيما يستبد هو والأمويون بالحكم والموارد. صور هنا الحياة على أنها لم يعد فيها خير وأن الناس على وشك وداعها كمؤقتة زائلة، وعليهم فقط إحسان خاتمتها ليدخلوا الجنة الوهمية، وعليهم أن يهملوا حيواتهم الحقيقية!
معاوية كخليفة يتبع سنة محمد في تفضيل أقاربه وحاشيته بالعطايا وموارد الدولة، ويزهِّد العامة من الشعب في طلب العطايا وتحسين حيواتهم
روى مسلم:
[ 1037 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع
[ 1038 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته
[ 1037 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله
وروى البخاري:
71 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ
وانظر البخاري 7312
وروى أحمد:
16837 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ، قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ، أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ ، فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ "
إسناده صحيح، معبد الجهني، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً في الحديث، وكان أول من تكلَّم في القدر بالبصرة، وقال الدارقطني: حديث صالح، ومذهبه ردئ، وقال العجلي: تابعي ثقة، كان لا يتهم بالكذب، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق في نفسه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، مبتدع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1687) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (815) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/72 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.//وأخرجه مختصراً الطبري في "تهذيب الآثار" (136) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد، به.//وسيأتي بالأرقام (16846) و (16903) و (16904) .//وقوله: "من يرد الله به خيراً..."، سلف برقم (16834) .//وقوله: "إن هذا المال حلو خضر"، سلف من حديث حكيم بن حزام برقم (15321) و (15374) ، وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11169) ، وقد ذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. وقوله: "إياكم والتمادح فإنه الذبح" في الباب حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6060) ، ومسلم (3001) ، وسيرد 4/412. وآخر من حديث أبي بكرة عند البخاري (6061) ، ومسلم (3000) ، وسيرد 5/41. وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (5684) . وانظر أحمد 16893 و16894 و17911 و16839 و16921 و16929 و16936 و10989 و17237
16894 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يَعْنِي الْقُرَظِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: تَعَلَّمُنَّ أَنَّهُ: " لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " سَمِعْتُ هَذِهِ الْأَحْرُفَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (666) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (784) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/79، وفي "جامع بيان العلم" ص18 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
16911 - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَهُوَ أَنْ يُبَارَكَ لِأَحَدِكُمْ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو إسناد الحديث رقم (19610) . وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" (1150) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (869) من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، به.
كان معاوية حريصًا جدًّا على ترديد هذه الوصية دون غيرها بدون ملل ولا كلل، لأن تخدير عقول الشعوب هو صمام أمان لنظام حكمه الفاسد القائم على الاستبداد بالسلطة والقرار والثروات والموارد.
تعاليم الاستسلام للحكام الظالمين والحكومات الفاسدة
روى البخاري:
7052 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ
7053 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
7054 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
7055 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
وروى مسلم:
[ 1849 ] حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن بن عباس يرويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية
[ 1849 ] وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا الجعد حدثنا أبو رجاء العطاردي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية
[ 1850 ] حدثنا هريم بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية
[ 1851 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
نلاحظ هنا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب استسلم لظلم الأمويين وحكمهم الفاسد، ونهى عن الثورة عليه، وروى مزاعم دينية لا تصح في حالات الثورة على ظلم وحكم ظالم فاسد طبقي، وقد فعل ذلك لأنه ارتأى أن قوة الشاميين جيش بني أمية أقوى بكثير وبصورة كاسحة من جيش عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب. المفهوم الذي تروج له أحاديث كهذه مفهوم دكتاتوري يضفي قداسة على أي حاكم حتى لو كان فاسدًا. تكفير ناقدي الحكم والثائرين على ظلمه المعارضين سياسة اتبعها الأمويون وتبناها العباسيون وغيرهم من بعدهم، وقرأت في بعض كتب التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يؤتى بأسرى من الثوار من عجائزهم فيترك بعضهم إذا شهدوا على أنفسهم بأنهم كفروا بخروجهم على أمير المؤمنين عبد الملك وأنه يتوبون!
[ 1851 ] وحدثنا بن نمير حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن بن عمر أنه أتى بن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
[ 1851 ] حدثنا عمرو بن علي حدثنا بن مهدي ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا بشر بن عمر قالا جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن بن عمر
باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
[ 1852 ] حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال بن نافع حدثنا غندر وقال بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان
[ 1852 ] وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا حبان حدثنا أبو عوانة ح وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي حدثنا إسرائيل ح وحدثني حجاج حدثنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه
[ 1852 ] وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه
[ 1835 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني
وانظر أحمد (9015) و(9385) و (10037) و16649 و3/ 114 و4/ 147-148 و5/ 161 و6/ 402-403
باب إذا بويع لخليفتين
[ 1853 ] وحدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
وانظر أحمد (3640) و(3641) و (3663) و (4066) و (4067) و (4127) و3/ 111 و4/ 292 و4/ 351 و5/ 304 ومسلم (1843) و(1845) و(1851) و(5386) و(5551) و(6423) والبخاري (7057) و(7052) ، والترمذي (2190) ، وأبو يعلى (5156) ، والبغوي (4262) وابن أبي شيبة 15/60، وأبو عوانة 4/460، والشاشي (687) و(688) و(691) ، والطبراني في "الصغير" (985) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/157، وابن عدي في "الكامل" 5/1918
وروى أحمد:
6278 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ مَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1839) ، وابن الجارود (1041) ، وأبو عوانة 4/450، والبيهقي 3/127 من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وانظر أحمد (7944) و(8061) و(10333) و (10334) موقوفاً و(5386)
16876 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم- وهو ابن بهدلة- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أبا بكر- وهو ابن عياش- إنما روى له مسلم في المقدمة، وهو صدوق حسن الحديث. أبو صالح: هو ذكوان السمان.//وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1057) ، وأبو يعلى (7357) ، وابن حبان (4573) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (769) ، من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.//وأخرجه الطبراني في "الأوسط " (5816) من طريق العباس بن الحسن القنطري، عن أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به الأسود بن عامر شاذان، ورواه غير شاذان عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة.//قلنا: بل رواه شاذان، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، كما هي رواية أحمد، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 7/64 أنه وهم عباس بن الحسن في ذكر الأعمش، وإنما هو حديث عاصم. وعباس بن الحسن تصحف عند الطبراني في "الأوسط " إلى عباس بن الحسين، وهو خطأ، وإنما هو عباس بن الحسن البلخي، ويقال له: القَنْطري، لأنه سكن بغداد بقنطرة البردان، وذكره المزي في "التهذيب" تمييزاً، وقد التبس أمره على الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على هذا الحديث في كتاب "السنة".//وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/225، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه العباس بن الحسين القنطري، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.//قلنا: إنما هو العباس بن الحسن كما سلف آنفاً.//وله شاهد يصح به من حديث ابن عباس، سلف برقم (2487) ، وانظر تتمة أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب السالفة برقم (5386) .
5386 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار- وإن خرَج له البخاري - حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وسيأتي الحديث مروياً مع قصة برقم (5551) و (6423) ، وهو هناك من رواية زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فالظاهر- كما قال الشيخ أحمد شاكر- أن زيد بن أسلم لم يشهد القصة التي شهدها أبوه، فرواها عنه والحديث في ضمنها، وسمع الحديث وحده عن ابن عمر، فرواه عنه دون واسطة. حسن شيخ المصنِّف: هو ابن موسى الأشيب. وأخرجه الطيالسي (1913) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 3/224 عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في "الكبير" (13278) من طريق عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد. وأخرجه بنحوه ابن سعد 5/144، والطبراني في "الأوسط" (227) من طريق العطَاف بن خالد المخزومي، عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من مات ولا بيعة عليه، مات ميتة جاهلية". وهذا إسناد منقطع بين أمية بن محمد بن عبد الله وبين ابن عمر، وأمية لم يرو عنه غير العطاف بن خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان 6/69-70. وسيأتي بالأرقام (5551) و (5676) و (5718) و (5897) و (6048) و (6166) و (6423) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2487) وهو عند مسلم (1849). وعن أبي هريرة، سيرد 2/296. وعن عامر بن ربيعة، سيرد 3/445. وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد 4/96. وعن حذيفة بن اليمان، سيرد 5/387.
هذه تعاليم صيغت لتكون أفيونًا للشعوب، يخدرها فتستسلم لكل أشكال الظلم والعسف والاستغلال وفساد والنهب لحقوقها، وهذه من ضمن التعاليم المسببة لسوء حالهم وتأخرهم، وحسبها أن عليهم أداء الواجبات التي تفرضها حكومات الجباية والظلم وعدم انتظار أي حقوق. المفترض أن يلتزم الحاكم بالدستور والقوانين، ويكشف عن ميزانية الدولة وأوجه مصارفها بشفافية واستقامة، فإن خالف ذلك يجوز للشعب خلعه قبل انتهاء مدته الانتخابية، لكن الإسلام لم يكن يعرف هذه المفاهيم الديمقراطية، بل عندهم أن الحاكم لا ينزل عن كرسيه إلا إلى قبره بميتة طبيعية أو قتلًا، أو بانقلابٍ يطيح به. لم يكن عندهم مفهوم الانتخاب وصناديق الانتخاب والتداول السلمي للسلطة.
ويحرص الحكام المسلمون في كل الدول الإسلامية على الظهور على شاشات التلفزيون وهم يصلون صلوات الجمع ويحضرون المناسبات الدينية، لأن حسب تعاليم الأحاديث إذا أقام الحاكم الطقوس الظاهرية فقط للإسلام، رغم ظلمه ونهبه للشعب وكونه ليس له من القيم الجيدة للإسلام أي شيء، فلا يجوز للشعب الثورة عليه وخلعه، لعدم وجود مفهوم ديمقراطي وانتخاب في الإسلام، روى مسلم:
[ 1854 ] حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا
[ 1854 ] وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان حدثنا معاذ وهو بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه
[ 1854 ] وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم
[ 1854 ] وحدثناه حسن بن الربيع البجلي حدثنا بن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره
باب خيار الأئمة وشرارهم
[ 1855 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة
[ 1855 ] حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة بن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة قال بن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث آلله يا أبا المقدام لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظه يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظه يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانظر أحمد (23981) و(26606) و23999 و11224
أيضًا نصت النصوص على الطاعة التامة العمياء لمن يُولَّى على ولاية إسلامية، روى البخاري:
693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ
696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ
3455 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
وروى مسلم:
[ 1837 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني إن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف
[ 1837 ] وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقالا في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف
[ 1837 ] وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال بن إدريس عبدا مجدع الأطراف
[ 1838 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا
[ 1838 ] وحدثناه بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا
[ 1838 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا
[ 1838 ] وحدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات
[ 1838 ] وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا
[ 1839 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
[ 1847 ] وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى وهو بن حسان حدثنا معاوية يعني بن سلام حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع
نموذج لتعاليم الطاعة العمياء كذلك، وبقية الأحاديث عن الطاعة العمياء للحكام تجدونها في باب (مما أحدثوه في دينهم) في حديثي هناك عن تلفيق الأحاديث والنبوءات والوصايا، وذكر الأحاديث هنا لمستعبَد وأسود يدل على التحقير الذهني عند قدماء العرب للعبيد والسود، مع أنه للإنصاف سعى محمد في كثير من أحاديثه للمساواة بين البشر من هذه الناحية، وإن ظل يؤمن أن المستعبَدين أقل من الأحرار غير المستعبَدين والمستعبِدين لغيرهم.
روى البخاري:
30 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ
وروى حديث الطاعة ولو لعبد حبشي أحمد برقم 12126 و12752 وغيرهما.
ومن مروياته:
(27260) 27802- حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَيْهِ بُرْدٌ لَهُ قَدِ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ ، قَالَتْ : فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (6/402)
(27262) 27804- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
ويوجد لفظ عند أحمد واضح أنه ملفق:
(17142) 17272- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ، قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟ قَالَ : قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ ، فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ.
مصطلح الخلفاء ومصطلح وصفهم بالراشدين لم يكن في عصر محمد بل ولا في عصر الخلفاء الأربعة الأوائل، فهذا حديث واضح التلفيق لدعم أفكار معينة لمذهب السنة ولحكم العباسيين بطاعة الحكام. والحديث إسناده حسن وتخريجه في باب (مما ابتدعوه في دينهم/تلفيق بعض الأحاديث)
النهي عن الثورة على الحاكم الظالم المستبد الدكتاتور
روى أحمد:
23288 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ، عَنْ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ أَتَى حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِالْمَدَائِنِ يَزُورُهُ وَيَزُورُ أُخْتَهُ، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَا فَعَلَ قَوْمُكَ يَا رِبْعِيُّ ؟ أَخَرَجَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمَّى نَفَرًا، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ "
إسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد . وأخرجه الحاكم 1/119 من طريق أبي عاصم وحده، بهذا الإسناد . وقال صحيح . قوله: "ويزور أخته": أخته هي زوجة حذيفة كما في رواية الحاكم .
23283 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ، مَا فَعَلَ قَوْمُكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ ".
إسناده حسن، كثير أبو النضر -وهو ابن أبي كثير الكوفي- روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث، ووثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (449) ، والحاكم 1/119 و3/104 من طريق إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد . وأخرج ابن أبي شيبة 15/21 و23، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/54، والدُّولابي في "الكنى" 1/166، وأبو نعيم في "الحلية" 1/280 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعد بن حذيفة، عن أبيه حذيفة قال: "من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام" . ووقع عند الدولابي مرفوعاً، وإسناده ضعيف . وسعد بن حذيفة روى عنه ثلاثةٌ وذكره ابن حبان في "الثقات" . وسيأتي مرفوعاً بالأرقام (23284) و (23288) و (23452) . وفي باب ذم مفارقة الجماعة، عن ابن عمر سلف برقم (5386) وانظر تتمة الشواهد عنده .
سنتحدث عن طرف مختصر من بعض أفعال عثمان وفساده وإصراره عليه في باب (الأحداث بعد موت محمد).
تعليم الخضوع للحكام والائتمام بهم على ابتداعهم في الصلاة الإسلامية وتأخيرها عن وقتها، والسكوت عنهم وعدم الاعتراض أو النقد
اشتهر حكام بني أمية لسببٍ ما بتأخير الصلوات عن أوقاتها، وهي فعلة كان محمد يدينها بشدة، تُعتبر إمامة الخلفاء والولاة في الصلاة للشعب أو بعضه من ملامح وسلطات وعلامات الحكم الإسلامي، إضفاء للشرعية على الحكم والاعتراف به، ويعتبر رفض الصلاة خلفهم لسبب أو آخر علامة تمرد، قد تؤدي إلى إيذاء أو سجن أو قتل الرافض لذلك. لذلك لفقوا أحاديث عن محمد بأنه أوصى بنفاق الحكام الظالمين والمبتدعين، بأداء الصلاة معهم، بعد أدائها في ميعادها!
روى مسلم:
[ 648 ] حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها
[ 648 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك
[ 648 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة
وروى أحمد:
21428 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَّلمُ بِثَلَاثَةٍ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ. وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ. وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَإِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وأبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب الجَوْني. وأخرجه تاماً أبو عوانة في الصلاة (1526) ، وفي البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 14/153 من طريق حجاج وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك البخاري في "الأدب المفرد" (113) ، والبزار في "مسنده" (3957) ، وابن حبان (1718) من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو عوانة (2404) من طريق وهب بن جرير، وابن حبان (5964) من طريق النضر بن شميل، والبغوي (391) من طريق شبابة بن سوار، أربعتهم عن شعبة، به. وفي رواية ابن حبان قصة لأبي ذر مع عثمان. وأخرجه دون القطعة الثانية مسلمٌ (648) (240) من طريق عبد الله بن إدريس، عن شعبة، به. وأخرج القطعة الأولى مفردة مسلم (1837) (36) ، وابن ماجه (2862) ، وابن خزيمة في "كتاب السياسة" كما في "إتحاف المهرة" 14/152، والبيهقي 3/88 من طريق محمد بن جعفر وحده، به.// وأخرجها أبو عوانة (2404) من طريق حجاج وحده، به. وأخرجها مفردة أيضاً الطيالسي (452) ، ومسلم (1837) (36) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1052) ، وأبو عوانة (1522) و (1525) ، والبيهقي 3/88 و8/155 من طرف عن شعبة، به. وأخرج القطعة الثانية مفردة النسائي في "الكبرى" (6690) ، وابن حبان (514) من طريق محمد بن جعفر وحده، به. وأخرجها كذلك ابن المبارك في "الزهد" (606) ، والطيالسي (450) ، والدارمي (2079) ، ومسلم (2625) (143) ، والنسائي في الرقائق من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/195، وأبو عوانة في البر والصلة من طرف عن شعبة، به. وفي طريقين من طرق أبي عوانة قصة لأبي ذر مع عثمان. وأخرجها أيضاً أبو عوانة في البر والصلة من طريق أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، به. وأخرج القطعة الثالثة مفردة ابن ماجه (1256) ، وابن حبان (1482) من طريق محمد بن جعفر وحده، به. وأخرجها كذلك أبو عوانة (2404) من طريق حجاج، به. وسيأتي الحديث بقطعه الثلاث عن يحيى بن سعيد عن شعبة برقم (21501) . وسلفت القطعة الثانية منه برقم (21326) . والقطعة الثالثة سلفت برقم (21306) . وفي باب السمع والطاعة عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس، سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام (4668) و (8953) و (12126) وانظر الشواهد عند هذه المواضع.
21306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: أَخَّرَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ، فَضَرَبَ فَخِذِي، قَالَ: سَأَلَتُ خَلِيلِي أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "صَلِّ لِمِيقَاتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُولَنَّ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (3781) . وأخرجه البزار في "مسنده" (3952) ، وأبو عوانة (1523) و (2407) ، والبيهقي 2/299 و300 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (3780) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (954) ، والبزار (3953) ، وابن خزيمة (1637) ، وأبو عوانة (2407) ، وابن حبان (2406) من طرق عن أيوب بن أبي تميمة، به. وأقحم في إسناد "المصنف" بين أيوب وأبي العالية: ابن سيرين، وقد رواه البزار من طريقه، وليس فيه ابن سيرين. وأخرجه مسلم (648) (244) ، وأبو عوانة (1007) و (1524) و (2409) من طريق مطر بن طهمان الوراق، عن أبي العالية البرَّاء، به. وأخرجه بنحوه الطبراني في "مسند الشاميين" (213) من طريق خالد بن معدان، عن عبد الله بن الصامت، به. وسيأتي الحديث من طريق أبي العالية بالأرقام (21423) و (21478) و (21479) ومن طريق أبي عمران بالأرقام (21324) و (21417) و (21428) و (21445) و (21490) و (21501) ، ومن طريق أبي نَعامة برقم (21417) و (21418) ، ثلاثتهم عن عبد الله بن الصامت. وفي الباب عن عبد الله مسعود، سلف برقم (3601) ، وذُكرت شواهده هناك.
3601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ صَلَاةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ، فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً "
إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو بكر: هو ابن عياش، وزر: هو ابن حبيش الأسدي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/75، وابن ماجه (1255) ، وابن الجارود في "المنتقى" (331) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1640) ، والطبراني في "الأوسط" (1387) ، وأبو نعيم في "الحلية" 8/305، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/396، وفي "السنن" 3/127-128، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/57، من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث عاصم، لم يروه عنه إلا أبو بكر. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/245-246، و2/381، ومسلم (534) (26) ، والنسائي في "الكبرى" (618) ، وأبو عوانة 2/164-165، وابن خزيمة في "صحيحه" (1636) ، وابن حبان (1558) و (1874) ، والبيهقي في "السنن" 2/83، والحازمي في "الاعتبار" ص 82-83 من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عبد الله. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (3787) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (9496) عن معمر، والطبراني في "الكبير" (8567) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، موقوفاً. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1387) ، وأبو نعيم في "الحلية" 8/311 من طريق أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مرفوعاً. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9495) من طريق زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله، موقوفاً.وسيرد من حديث عبد الله بن مسعود في "مسند معاذ بن جبل" 5/231-232. وانظر (4386) .وله شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم (648) ، سيرد 5/149 و159 و168 و169.وآخر من حديث عامر بن ربيعة، سيرد 3/445 و446.وثالث من حديث شداد بن أوس، سيرد 4/124ورابع من حديث عبادة بن الصامت، سيرد 5/314 و315. وخامس من حديث أبي أبَيّ ابن امرأة عبادة بن الصامت، سيرد 6/7.وسادس من حديث قبيصة بن وقاص عند أبي داود (434) .
هذه الأحاديث ملفقة بالتأكيد، إما لفقها بالتواطؤ بعض هؤلاء الصحابة أصحاب محمد، أو نسبها من بعدهم لهم زورًا، لأن وصية محمد الحقيقية هي كما رواها البخاري:
527 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
عصر محمد ليس أفضل العصور، بل أحد أسوئها
روى البخاري:
3650- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ
3673 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ
وروى أحمد:
7123 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا -، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (35) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، دون قوله: "ثم يجيء... الخ" وأخرجه مسلم (2534) من طريق هشيم، به. وأخرجه الطيالسي (2550) من طريق هشام الدستوائي، ومسلم (2534) ، والطحاوي في "المشكل" (2468) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن أبي بشر، به. وعند أحمد برقم (9318) و (10211) . وفي الباب عن ابن مسعود، والنعمان بن بشير، وعمران بن الحصين، وبريدة الأسلمي، وعائشة، وهي في "المسند" على التوالي (3594) ، 4/267، 4/426، 5/350، 6/156. وانظر أحمد 3594 و18348 و18349 و18428 و18447
7957 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: " أَنَا وَمَنْ مَعِي " قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ " قِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: فَرَفَضَهُمْ
إسناده جيد. صفوان: هو ابن عيسى الزهري البصري. وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به الإمام أحمد، وسيأتي مرة أخرى برقم (8483) . وفي معناه انظر ما سلف برقم (7123).
وقوله: "فرفضهم"، قال السندي: أي: تركهم ولم يذكر لهم فضلاً.
ادعى محمد هنا أن عصره أفضل العصور هو وصحبه، وهذا باطل، وأعتقد أن ما يكشفه كتابي هذا على طوله، والجزء الأول(حروب محمد الإجرامية) كلاهما لنا بطلان زعم كهذا، ومدى فظاعة العصر والحكم الإسلاميين. هذا التعليم الفاسد يجعل السذج يتصورون أن الخير الوحيد هو العودة إلى الماضي وإيقاف عقارب الساعة، وتبني نموذج قديم همجي ظلامي، أخلاق الإنسان وعلومه وحضارته تصير أحسن وتتحسن وتتقدم، فلا يوجد مثلًا اليوم استعباد ولا حروب يسبى فيها الأطفال والنساء، باستثناء إحياء جماعات شاذة على نطاق ضيق لذلك اليوم كجماعة داعش الإسلامية الإرهابية، لكن حتى أغلب جماعات الإرهاب كانوا أشرف من التفكير بخسة كهذه رغم قتلهم للمدنيين، كذلك في معظم العالم بل وحتى كثير من أرجاء العالم الإسلامي لم يعد هناك حد ردة وتنفيذ لفكرة قتل تارك الإسلام وأصحاب العقائد والأفكار المناقضة له كالمفكرين الأحرار (الملحدين) الناقدين للإسلام، وفي معظم أرجائه لم يعد هناك عقوبات شرعية دينية وحشية، سوى في السعودية وإيران وبعض دول أفريقيا المظلمة الحال عديمة جودة الظروف لكن قليلة جدًّا، وبعض مجاهل صحاري وجبال باكستان وأفغانستان في المناطق الحدودية وما شابه، البعيدة عن أي مدنية أو تعليم أو تقدم،حيث تسود القبائلية العشائرية وأعراف الإسلام. تريد أفكار الأحاديث منع تقدم الحضارة البشرية اتباعًا لنموذج بدوي بدائي همجي لا يرضى إنسان فاضل عاقل به.
أيضًا روى البخاري:
7068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورواه بإسناد آخر صحيح على شرط الشيخين، أحمد 12347، وأخرجه أبو يعلى (4037) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (7068) عن محمد بن يوسف، وابن حبان (5952) من طريق عصام بن يزيد جبّر، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
ورواه أحمد بن حنبل:
12162 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا هُوَ شَرٌّ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي قَبْلَهُ " . سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه أبو يعلى (4036) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (903) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (471) من طرق عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (468) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (52) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (471) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/173 من طرق عن الزبير بن عدي، به. ورواه أحمد بالأرقام (12347) و (12817) و (12838) و (13753) . وأخرجه الترمذي (2206) من طريق يحيى بن سعيد القطان بإسناد آخر،
هذا تكون نتيجته لمن يصدقون به-وهو خرافة-أن يستسلموا لكل ظلم الحكام وأصحاب رؤوس الأموال والإداريين كمثال الرضوخ لبطش وعسف الحجاج بن يوسف الثقفي القائد العسكري والوالي المعين من الأمويين_باعتبار كل الظلم والقهر قدره الله الخرافي، وأنه ليس بالإمكان أحسن ما كان، وأن الزمان الجيد انتهى، وهذا غير صحيح، فدول الغرب كانت سيئة الحال في القرون الوسطى، ومعظمها ازدهرت اليوم وصار سكانها مرفهين مثقفين في عمومهم لديهم ما فوق الكفاية من احتياجات أساسية من طعام ومسكن وملابس وتعليم. وينبغي على شعوب البشر العمل على تحسين أحوالهم واتخاذ الخطوات المفيدة لذلك.
عقيدة إجماع الأمة كمصدر معصوم
روى أحمد:
3600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ "
إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-، فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة". وأخرجه البزار (130) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (8582) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. قال البزار: رواه بعضهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/177-178، ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني، وقال: رجاله موثقون. وأخرجه بنحوه الطيالسي (246) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/375-376، والطبراني في "الكبير" (8583) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/166-167، والبغوي في "شرح السنة" (105) ، من طرق عن المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8593) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. وقوله: "فما رأى المسلمون حسناً..." أخرجه الخطيب بنحوه في "الفقيه والمتفقه" 1/167، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله. وأورد طرقه الدارقطني في "العلل" 5/66-67.
وروى الترمذي:
2167 - حدثنا ابو بكر بن نافع البصري حدثني المعتمر بن سليمان حدثنا سليمان المدني عن عبد اللقه بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه و سليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان وقد روى عنه أبو داود الطيالسي و أبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم
قال ابو عيسى وتفسير الجماعة عند أهل العلم هو أهل الفقه والعلم والحديث قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت علي بن الحسين يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة ؟ فقال ابو بكر و عمر قيل له قد مات أبو بكر و عمر قال فلان وفلان قيل له قد مات فلان وفلان فقال عبد الله بن المبارك أبو حمزة الشكري جماعة
قال أبو عيسى و أبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا وإنما قال هذا في حياته عندنا
قال الألباني: صحيح دون ومن شذ
ورواه الحاكم في مستدركه 1/116. وله شاهد من حديث كعب بن عاصم الأشعري عند ابن أبي عاصم في "السنة" (82) و (92) . وآخر عن ابن عباس عند الحاكم 1/116. وعن الحسن مرسلاً بسند رجاله ثقات عند الطبري (13373) . وعن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي عاصم (85) بسند جيد.
وروى الحاكم في مستدركه:
8664 - حدثني أبو بكر بن بالويه ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا أبو إسحاق الشيباني أنبأ بشير بن عمرو أنه قال لأبي مسعود إنه كان لي صاحبان كان مفزعي إليهما حذيفة وأبو موسى وإني أنشدك الله إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الفتن ألا حدثتني وألا اجتهدت لي رأيك قال : فحمد الله أبو مسعود وأثنى عليه ثم قال : عليك بعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا واصبر حتى يستريح برا ويستراح من فاجر
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد كتبناه بإسناد عجيب عال
قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم
399 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا العباس بن عبد العظيم ثنا عبد الرزاق ثنا إبراهيم بن ميمون العدني ـ وكان يسمى قريش اليمن وكان من العابدين المجتهدين ـ قالت : قلت لأبي جعفر : والله لقد حدثني ابن طاوس عن أبيه قال : سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة
قال الحاكم : فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك
إبراهيم عدله عبد الرزاق ووثقه ابن معين
8665 - حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الواعظ ثنا الحسين بن داود بن معاذ ثنا مكي بن إبراهيم ثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عليكم بطاعة الله وهذه الجماعة فإن الله تعالى لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا وعليكم بالصبر حتى يستريح برا ويستراح من فاجر
هذا حديث لم نكتب من حديث أيمن بن نابل المكي إلا بهذا الإسناد والحسين بن داود ليس من شرط هذا الكتاب
وروى الطبري في تفسيره للأنعام: 65
13373 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربّي أربعًا، فأعطيت ثلاثًا ومنعت واحدة: سألته أن لا يسلط على أمتي عدوًّا من غيرهم يستبيح بيضتهم، ولا يسلط عليهم جوعًا، ولا يجمعهم على ضلالة، فأعطيتهن وسألته أن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض، فمنعتُ.
رجاله ثقات
وروى ابن أبي عاصم في السنة من كلام عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه:
85 ثنا أبو بكر ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو وقال سمعت أبا مسعود يقول: عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة.
إسناده جيد موقوف رجاله رجال الشيخين.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من كلام عبد الله بن مسعود:
38346- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ عُثْمَانُ إلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَقِمْ لاَ تَخْرُجْ ، فَنَحْنُ نَمْنَعُك ، لاَ يَصِلُ إلَيْك مِنْهُ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنٌ ، لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَيَّ طَاعَةٌ ، قَالَ : فَرَدَّ النَّاسَ وَخَرَجَ إلَيْهِ.
38347- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : شَيَّعْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ ، فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا ، فَقَضَى الْحَاجَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لَيَقْطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ ، فَقُلْنَا لَهُ : اعْهَدْ إلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ وَلاَ نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لاَ قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ.
يعتبر فقهاء المسلمين أن الإجماع أحد مصادر التشريع، والسؤال أي شيء هذا الذي يمكن إثبات إجماع أمة كاملة دون استثناء أفراد عليه، ومن قال أن أمتهم معصومة من تبني أمور خاطئة باطلة، فمنذ قرون أجمعوا في كتب فقههم على أن الأرض مسطحة ثابتة وأن الشمس تأتي عليها ثم ترحل لتسجد تحت عرش إلهي خرافي، وهناك إجماع بين الفقهاء مؤسسي المذاهب الأربعة على ختان وتشويه النساء جنسيًّا، وهناك إجماع على الإرهاب والقتال والعدوان، وما أكثر التشريعات الباطلة التي أنتقدها في هذا الكتاب وهي من دينهم وأجمعوا عليها، لا يختلف هذا المبدأ عن مبدأ العصمة البابوية عند الكاثوليك، الفارق الوحيد أن فكرة عصمة الأمة تؤدي إلى شمولية الحكم والحاكم والشمولية الاجتماعية، بينما تؤدي العصمة البابوية إلى انفراد البابا كما كان في العصور الوسطى بالحكم والقضاء فرديًّا، وهذه الفكرة ليس الإسلام أول من اخترعها بوضوح، قارن:
(18اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ. 19وَأَقُولُ لَكُمْ أَيْضًا: إِنِ اتَّفَقَ اثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى الأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ قِبَلِ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، 20لأَنَّهُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسْطِهِمْ».) متى 18: 18-20
(1أَيَتَجَاسَرُ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَهُ دَعْوَى عَلَى آخَرَ أَنْ يُحَاكَمَ عِنْدَ الظَّالِمِينَ، وَلَيْسَ عِنْدَ الْقِدِّيسِينَ؟ 2أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْقِدِّيسِينَ سَيَدِينُونَ الْعَالَمَ؟ فَإِنْ كَانَ الْعَالَمُ يُدَانُ بِكُمْ، أَفَأَنْتُمْ غَيْرُ مُسْتَأْهِلِينَ لِلْمَحَاكِمِ الصُّغْرَى؟ 3أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا سَنَدِينُ مَلاَئِكَةً؟ فَبِالأَوْلَى أُمُورَ هذِهِ الْحَيَاةِ! 4فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مَحَاكِمُ فِي أُمُورِ هذِهِ الْحَيَاةِ، فَأَجْلِسُوا الْمُحْتَقَرِينَ فِي الْكَنِيسَةِ قُضَاةً!) رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس6: 1-3
هذا التكبر والتغطرس وعدم تغليط الذات والتراجع عن الأحكام المخطئة الفاسدة والخرافات مألوف لدى العقل الديني المستكبر. وكان المسلمون يستعملون خرافة الإجماع لحل أي مشاكل تواجههم ما نسي محمد أن يذكره أو استجد لإضفاء شرعية زائفة على أحكام وأفكار معظمها متخلف رجعيّ. وإليك مثالًا مما أجمعوا عليه حسب هامش كتاب (الأم للشافعي):
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا أَوْلَى مَعَانِيهُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ عليه دَلَائِلَ منها قَوْلُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَالْإِجْمَاعُ على أَنْ لَا يُقْتَلَ الْمَرْءُ بِابْنِهِ إذَا قَتَلَهُ وَالْإِجْمَاعُ على أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ من أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ وَلَا بِامْرَأَةٍ من أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ وَلَا صَبِيٍّ
أي إنسانٍ عاقل لن يحكم على هذا بالبطلان والفساد التشريعي وعدم العدالة ولا الدستورية، عدم مساواة نفس بشرية بأخرى تحت أي مبرر هو باطل وخبث.
كرههم للحداثة والتقدم، وأسلوب الخطابة المزعج لمشايخهم
روى مسلم:
[ 867 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي
روى أحمد:
24450 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، مِنْ آلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ " صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا، فَهُوَ مَرْدُودٌ "
إسناد صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن جعفر من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص43، ومسلم (1718) (18) ، وأبو داود (4606) ، وأبو عوانة 4/18، والدارقطني 4/227 من طرق عن عبد الله بن جعفر، بهذا الإسناد، بلفظ: "من أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌ"- لفظ مسلم. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (52) من طريق مروان بن محمد، و (53) ، والدارقطني 4/227، وأبو نعيم في "الحلية" 3/173 من طريق عبد الواحد بن أبي عون، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال أبو نعيم: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ من حديمق سعد، عن القاسم، متفق عليه، غريبٌ من حديث عبد الواحد بن أبي عون، ورواه عن سعد عدة منهم عبد الله بن جعفر المخرمي، وابنه إبراهيم بن سعد في آخرين. قلنا: سيرد من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه برقمي: (26033) و (26329) . وأخرجه الدارقطني 4/227 من طريق زافر بن عقيل الفهري، عن القاسم، به. وسيرد كذلك بالأرقام: (25128) و (25472) و (26191) .
وفي الباب عن جابر، سلف برقم (14334) ، وفيه: "وشر الأمور مُحْدَثاتُها، وكل بِدْعةٍ ضَلالةٌ". وعن العِرْباض بن سارية، سلف برقم (17144) .
26033 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابنُ هارون، وإبراهيم أبن سعد: هو ابنُ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الطيالسي (1422) ، والبخاري (2697) ، ومسلم (1718) ، وابو داود (4606) ، وابن ماجه (14) ، وأبو يعلى (4594) ، وأبو عوانة 4/17-18 و18، وابنُ حبان (26) و (27) ، وابنُ عدي في "الكامل" 1/247، والدارقطني في "السنن" 4/224- 225، واللالكائي - في "الاعتقاد" (190) و (191) ، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (359) و (360) و (361) ، والبيهقي في "السنن" 10/119، وفىِ "معرفة السنن والآثار" 14/234، والبغوي في "شرح السنة" (103) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن إبراهيم ابن سعد.
17142 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟ قَالَ: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقد صحّح حديثه الترمذي، والحاكم، والذهبي، وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/109، والبزار فيما نقله ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص483، وابن عبد البر، وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو السُّلَمي هذا حُجر بن حجر الكلاعي فيما سيرد برقم (17145) ، وعبدُ الله بن أبي بلال الخزاعي فيما سيرد (17146) ، وثمة طرق أخرى للحديث تأتي في موضعها في التخريج، وباقي رجاله ثقات.//وأخرجه الحاكم 1/96 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.//وأخرجه ابن ماجه (43) ، وابن عبد البر في "جامع بين العلم" ص482 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.//وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (33) و (48) و (56) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (619) ، وفي "مسند الشاميين" (2017) ، والآجري في "الشريعة" ص 47، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص482 من طريقين عن معاوية بن صالح، به.//وله طريق ثانية عند ابن أبي عاصم (28) و (29) و (59) ، والطبراني 18/ (623) ، أخرجاه من طريقين عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن إسماعيل ابن عياش، عن أرطاة بن المنذر، عن المهاصر بن حبيب، عن العرباض بن سارية، وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع المهاصر من العرباض، فقد ذكره ابن حبان في "أتباع التابعين"، غير أن ابن أبي حاتم ذكر في "الجرح والتعديل"8/439-440 أن له رواية عن أبي ثعلبة الخشني، وهذا يعني أنه من التابعين، فيكون متصل الإسناد، ونقل عن أبيه قوله فيه: لا بأس به. وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها.//وله طريقٌ ثالثة عند ابن ماجه (420) ، وابن أبي عاصم (26) و (55) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (622) ، والحاكم 1/97 أخرجوه من طريق يحيى ابن أبي مطاع، عن العرباض بن سارية، به. ويحيى بن أبي مطاع، وإن صرح بالسماع من العرباض بن سارية، واعتمده البخاري في "تاريخه"، أنكر حفاظ أهل الشام سماعه منه، فيما ذكر المزي في "التهذيب"، وابنُ رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/110، فالإسناد منقطع. قال ابن رجب: وقد رُوي عن العرباض من وجوه أخر.//قلنا: سيرد من طريق خالد بن معدان عن عبد الرحمن السُّلمي وحجر بن حجر برقم (17144) و (17145) .//ومن طريق خالد أيضاً عن أبي بلال برقم (17146) و (17147) . وحجر بن حجر وابن أبي بلال- وإن كانا مجهولي الحال- تشدُّ بقيةُ الطرق روايتهما.//قال أبو نعيم- فيما نقله ابن رجب-: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكارِ منهما له.//ونقل ابن عبد البر عن البزار قوله: حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح، وهو أصح إسناداً من حديث حذيفة: "واقتدوا باللذين من بعدي"، لأنه مختلفٌ في إسناده، ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي، وهو مجهول عندهم. ثم قال ابن عبد البر: هو كما قال البزار، حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حسن. وقال الهروي: وهذا من أجود حديث في أهل الشام، وصححه الضياء المقدسي في جزء "اتباع السنن واجتناب البدع".//وسيرد تصحيح الترمذي والحاكم له في الرواية الآتية برقم (17144) .//وفي الباب في قوله: "قد تركتكم على البيضاء".... إلى قوله: "لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك" عن جابر بن عبد الله عند مسلم (1218) (147) بلفظ: "وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله".//وفي الباب في قوله: "ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً" عن معاوية سلف برقم (16937) بلفظ: "وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين ملّة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة"، وذكرنا هناك أحاديث الباب.//وفي الباب في وصيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اتباع سنة الخلفاء الراشدين عن أبي قتادة عند مسلم (681) ، وابن حبان (6901) ولفظه عنده: "إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد أرشدوا"، وسيرد عند أحمد 5/ 298.//وعن حذيفة عند الترمذي (3663) ، وسيرد 5/382، وصححه ابن حبان (6902) ، ولفظه عنده: "إني لا أرى بقائي فيكم إلا قليلاً، فاقتدوا باللذين من بعدي- وأشار إلى أبي بكر وعمر- واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه".//وفي الباب في وصية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالطاعة وإن عبداً حبشياً، عن أنس عند البخاري (7142) بلفظ: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة".//وآخر من حديث أبي ذر عند مسلم (648) (240) بلفظ: إن خليلي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدّع الأطراف.//وثالث من حديث أم الحصين الأحمسية عند أحمد 6/402، ومسلم (1218) (311) ، والترمذي (1706) ، ولفظه عند مسلم: "إن أمر عليكم عبد مجدع- حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا". وعن عددٍ من الصحابة.
قال السندي: قوله: ذَرَفَت: ذَرَفَ، كضرب: إذا سال، والمراد: سال منها دموع العيون، إلا أنه نسب الفعل إلى العين مبالغة. ووَجِلَت من وَجِلَ كعَلِم: إذا خاف. لموعظة مُوَدِّعَ: اسم فاعل من التوديع، أي المبالغةُ فيها دليل على أنك تودعنا، فزد في المبالغة. تعهد: توصي "على البيضاء": صفة المِلَّة. والمراد بقوله: "ليلها كنهارها" دوام البياض "إلا هالك": أي من قدَّر الله تعالى له الهلاك. "الخلفاء الراشدين": قيل: هم الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وقيل: بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام، فإنهم خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. "بالطاعة": للأمير. "عضُّوا عليها بالنواجذ": أي على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو على الطاعة، وهو الأوفق لما بعده. والنواجذ، بالذال المعجمة: هي الأضراس، والمراد الحتم في لزوم السنة، كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه، وعضَّ عليه منعاً له من أن ينتزع منه. "الأنفِ"، بالمد أو القصر، وهو مجروح الأنف، وهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به، وهذا الكلام أنسبُ بالطاعة، ويناسب السنة أيضاً نظراً إلى أن من السُّنَّة ما هو ثقيل على النفس، فقيل: المؤمن من شأنه الطاعة في كل شيء.
17144 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا . قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "
حديث صحيح، سلف الكلام عليه برقم (17142) ، ورجاله ثقات. ثور: هو ابن يزيد الحمصي. وأخرجه الدارمي 1/44-45، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/344، والترمذي عقب الحديث (2676) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1186) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (617) ، والآجري في "الشريعة" ص47، والحاكم 1/95-96، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص482 -483، والبغوي في "شرح السنة" (102) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد، وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة، والذي عندي أنهما رحمهما الله توهّما أنه ليس له راوٍ عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد، وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرّج حديثه في "الصحيحين" عن خالد بن معدان، ووافقه الذهبي. قلنا: إنما ذكره البخاري في أول كتاب الاعتصام الذي هو كتاب مفرد، ككتابه "الأدب المفرد"، لكنه لم يورد منه في صحيحه إلا ما يليق بشرطه فيه، ذكر ذلك الحافظ في شرح قول البخاري عقب الحديث (7271) : ينظر في أصل كتاب الاعتصام. والبخاري لم يخرج في صحيحه لعبد الرحمن السلمي، بله أن يكون قد احتج به. وأخرجه ابن ماجه (44) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (31) و (54) من طريقين عن ثور بن يزيد، به. وأخرجه بنحوه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (34) و (49) ، والطبراني 18/ (642) من طريق شعوذ الأزدي، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض بن سارية، به. وسلف برقم (17142) ، وذكرنا أحاديث الباب لفقراته هناك غير قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثةٍ بدعة"، ففي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم (867) (43) بلفظ: "وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة". وانظر أحمد 17145 وأخرجه أبو داود (4607) ، والآجري في "الشريعة" ص47، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص484، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/473 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (32) و (57) ، وابن حبان (5) ، والآجري ص46، والحاكم 1/97 من طريق الوليد بن مسلم، به.
يكره المسلمون في معظمهم الحداثة وقيم التحضر والعلمانية، لأن التسامح مع الآخرين والأخذ بروح الحرية والتكنولوجِيِ والتقدم العلمي ودراسة العلوم الحديثة والنظر للأمور بمنظور عقلاني، مناقض تمامًا لجوهر الإسلام كديانة ظلامية، وإن صحت تاريخيا هذه الرواية فيكون أسلوب المشايخ المسلمين التقليديين على المنابر بتشنجهم وصراخهم وزعيقهم وهستيرياهم مصدرها محمد نفسه وأسلوبه الوعظي لزرع الخوف المهووس الساذج في أتباع لا يفكرون ولا يحللون ويمحصون الأمور بالنقد والفحص والتفكير.
توصية محمد بمخالفة الكتابيين لمجرد المخالفة والكره، حتى في الأمور التي لا علاقة لها بعقيدة ولا قيم ولا تحريمات، وكون ذلك تبرير بعضهم لعدم الأخذ بالتحضر والتمدن والعلم
روى أحمد:
22283 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلْا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ . قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ . قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ "
إسناده صحيح . زيد بن يحيى: هو ابن عُبيد الخزاعي، والقاسم: هو ابن عبد الرحمن الدمشقي .وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7924) من طريق زيد بن يحيى، بهذا الإسناد . دون قوله: "فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب" . وفي باب خضاب الشعر عن أبي هريرة سلف برقم (7274) وانظر شواهده هناك . وفي باب إعفاء اللحى وقص الشارب، عن أبي هريرة سلف برقم (8785) .
قال السندي: "يتسرولون" أي: يلبسون السراويل لا الإزار فبيَّن لهم أن يخالفوهم بالجمع بينهما . "يتخففون" أي: يلبسون الخفّ . "عثانينهم": العثانين جمع عُثْنون، وهو اللحية . "يوفِّرون": من التوفير، بمعنى التكميل، وجاء فيه وَفَرَ كوعد أيضاً . "سبالهم": جمع سبلة بفتحتين، وهي الشارب .
301 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : اتَّزِرُوا وَارْتَدُوا ، وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلاتِ ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا " وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . عاصم : هو ابن سليمان الأحول ، وأبو عثمان النهدي : هو عبد الرحمن بن ملّ . وقد تقدم برقم (92) . وقوله : " عليكم بالمعدِّية " : يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً بمعد بن عدنان جد العرب . والرُّكُب : جمع رِكاب ، وهو موضع القدم من السَّرْج . وقوله : " انزوا نزواً " : أي : ثبوا على الخيل وثباً .
وروى البخاري:
5892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ
ورواه مسلم 259-260 وانظر أحمد 8785 بنحوه
5917 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ
ورواه مسلم 2336 وأحمد2209 و2364
كان محمد يقلد اليهود والمسيحيين في كل شيء، فلما وجدهم وخاصة اليهود الذين تهوَّس بدينهم وتشريعاتهم غير راضين باتباعه في دعوته، تحول إلى الكره الجنوني لليهودية واليهود، ولما كان بنى دينه على اليهودية ولم يمكنه هدم كل كيان دينه، شرع يغير كثير من الأشياء عرضناها في باب النسخ كرمضان بدل يوم عاشوراء يوم صيام الكفارة اليهودي؛ والقبلة إلى مكة بدل القدس؛ وإلغاء تحريم الأكل من الأضحية بعد ثلاثة أيام وغيرها. ووصل الأمر إلى الأمر بمخالفتهم حتى على التفاهات. وصايا كهذه تثير الفرقة لا تحث على الحب بين بني البشر، لذا فهي وصايا فاسدة شريرة في جوهرها، حتى لو كانت حرية الملبس والهيئة محفوظة بالطبع للكل. وهذا الحديث هو ذريعة ووسيلة الرجعيين الجهلة في كل عصر لتحريم الناس من الأخذ بالحداثة والعلم والتقدم والحرية والتنوير بدعوى أن هذا تشبه بالـ"كفار" والمشركين! ولا أمل للعرب والمسلمين في أي تقدم أو تحرر ونهضة في الحقيقة بدون اتباع وتقليد للغرب العلماني اللاديني الحكم والسياسات والتوجهات، اتباعًا في كل شيء تقريبًا، عدا السياسات الاقتصادية والتنموية والحفاظ على اللغة بصورة عصرية علمانية. أما قصة تربية وإطالة اللحى فكانت لعصور طوال إجبارية على المسلمين والعرب كلهم، وكانوا "يجرّسون" ويعيبون من يرتكب خطأ بحلق لحيته، مع أن التمدن والأناقة في حلق اللحية. ولا يزال أصحاب الفكر السلفي المتعفن يحرصون على تطويل لحاهم، وهي حرية شخصية طبعًا.
مبدأ عدم التشبه بالـ"كفار" هو تعويذة ووسيلة السلفيين لمنع الشعوب المسلمة للأخذ بالحداثة والتقدم العلمي ومبادئ التنوير والحرية والتفكير العلمي والعملي، وهكذا هو الأمر منذ زمن طويل، روى أحمد:
6513 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ: " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ لَا تَلْبَسْهَا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نُفير، فمن رجال مسلم. يحيى، شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان، ويحيى، شيخ الدستوائي: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه الحاكم 4/190 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه مسلم (2077) (27) ، والنسائي في "المجتبى" 8/203، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (329) من طريق خالد بن معدان، به. وأخرجه مسلم (2077) (28) ، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق سليمان الأحول، والنسائي في "المجتبى" 8/203 من طريق ابن طاووس، كلاهما عن طاووس، عن ابن عمرو. وسيرد بالأرقام (6536) و (6931) و (6972) ، وسيرد بمعناه (6852) . وفي الباب عن علي سلف برقم (611) و (710) ، وهو عند مسلم (2078) . وعن ابن عمر، سلف برقم (5751) .وعن عثمان عند ابن أبي شيبة 8/371.
6536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: " أَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نفير، فمن رجال مسلم. علي بن المبارك: هو الهُنائي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/368، ومن طريقه مسلم (2077) (27) عن وكيع، بهذا الإسناد. وسلف برقم (6513) .
اعتراف نصوصهم بتناقض الشريعة الإسلامية مع الغريزة والفطرة السوية
روى أحمد بن حنبل:
7719 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، وَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (6612) ، وبإثر الحديث (6243) ، ومسلم (2657) (20) ، والنسائي في "الكبرى" (11544) ، وأبو عوانة في القدر كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 196، وابن حبان (4420) ، والبيهقي في "السنن" 7/89، و10/185-186، وفي "الشعب" (5427) ، والبغوي في "شرح السنة" (75) ، وفي "التفسير" 4/252 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2152) ، والطبري في "تفسيره" 27/65، وأبو عوانة في القدر كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 196 من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به. وأخرجه البخاري (6243) من طريق سفيان بن عيينة، وعلقه برقم (6612) من طريق ورقاء اليشكري، كلاهما عن ابن طاووس، به. وأخرجه عبد الرزاق (13680) من طريق عطاء، عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه أحمد برقم (8215) و (8356) و (8526) و (8539) و (8598) و (8843) و (9563) من طرق عن أبي هريرة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند أحمد برقم (3912) . ومن حديث أنس بن مالك ضمن حديث عند أبي داود (4904) ، وأبي يعلى (3694) .
10920 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ ابْنِ آدَمَ لَهُ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ "، وَحَلَّقَ عَشْرَةً، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ فِيهَا، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ
إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد: هو ابن سلمة، وسهيل: هو ابن أبي صالح السمان. وانظر (8526) .
قوله: "وحَلَّق عشرة" ، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/427 (حلق) : أي: جعل إصبعيه كالحلقة، وعقد العشر من مواضعات الحساب: وهو أن يجعل رأس إصبعه السبًابة في وسط إصبعه الإبهام ويعملها كالحلقة.
وكما قلت في موضع آخر، من الطبيعة والغريزة السوية أنه لا أحد يعمل بوصية الإسلام والمسيحية الخرافية بعدم نظر أحد الجنسين إلى الآخر بدون زواج، فهذا يظل هو السلوك الطبيعي دومًا.
الفصل الجنسي التام المهووس بين الجنسين
روى البخاري:
870 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ
5232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ
5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
578 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ
869 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ
850 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وانظر مسلم 445 و645 و2172 وأحمد 17347 و17396 و26541 و26644
للفصل بين الجنسين تأثيرات ضارة، فهي تجعل الرجل والمرأة لا يحسنان معاملة بعضهما وفهم بعضهما عند الزواج، ويخلق عقدًا نفسية عند الطرفين بسبب الفصل الجنسي، وقد أدى الفصل الجنسي المتشدد بين الجنسين في دولة كالسعودية إلى وجود الشذوذ في الرجال بنسبة عجيبة فوق الطبيعي، كما لوحِظ خلال فترة وجود غرف شات الياهو وعرضهم لأنفسهم للتواصل فيها. لا يمكن أن تؤدي مخالفة الحياة الطبيعية إلى خير أبدًا أو نفسيات سوية. بالنسبة لشعوب حرة تستمتع بحياتها وتعيشها على نحو طبيعي فإنه لمستحيل وغير محتمل للغاية أن يتبعوا أسلوب حياة كئيب ومكبوت مقموع كهذا. ويعتقد أن الفصل الجنسي من أسباب انتشار التحرش الجنسي بالنساء في دول إسلامية بصورة فجة همجية غير معقولة كمصر.
وروى أحمد:
17976 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ، - قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، - قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: ُثبَيتَة ابْنَةَ الضَّحَّاكِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا -، فَقُلْتُ: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا "
إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن سليمان بن أبي حثمة، فإنه لم يرو عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعنه. وباقي رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين. وقد اختلف فيه على حجاج بن أرطاة: فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1991) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (501) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.// وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (519) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/13-14 من طريق أبي شهاب الحناط، وابن أبي شيبة 4/356، ومن طريقه ابن ماجه (1864) ، وابن أبي عاصم (1990) ، والطبراني 19/ (500) عن حفص بن غياث، كلاهما عن حجاج بن أرطاة، به.// وأخرجه الطبراني 19/ (503) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، به. إلا أنه قال: عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه.// قال الطبراني: هكذا رواه عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه.// وأخرجه الطيالسي (1186) ، والطبراني 19/ (505) من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج، عن محمد بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: رأيت محمد ابن مسلمة، فذكر نحوه.// قال الطبراني: هكذا رواه حماد بن سلمة، وخالف الناس فيه، قد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث، والصواب عندي- والله أعلم- ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون عن الحجاج، عن محمد بن سليمان ابن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة.// قلنا: وذكر أنه وهم حمادُ بن سلمة أيضاً الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 3/ب. وأخرجه ابن أبي عاصم (1992) ، وابن حبان (4042) ، والطبراني 19/ (504) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 25/302 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن حجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن سليمان بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة...- فذكره.// قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 3/ب: خالفهم أبو معاوية الضرير، فقلب إسناده، ولم يضبطه، فقال: عن الحجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة. والصحيح قول عبد الواحد بن زياد ومن تابعه عن الحجاج.// قلنا: الصواب أن الصحيح قول يزيد بن هارون ومن وافقه كما ذكر الطبراني، لأن عبد الواحد بن زياد رواه كما سلف عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه، ولم يتابعه أحد. وقد سقط حجاجُ بن أرطاة من إسناد ابن حبان. وفاتنا أن ننبه على وهم أبي معاوية الضرير هناك.// وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة" 1/307، ومن طريقه البيهقي 7/85 عن عمرو بن عون، عن أبي شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، به. زاد ابن أبي مليكة في الإسناد.// وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10338) ، ومن طريقة الطبراني 19/ (499) عن يحيى بن العلاء، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة قال: مرّ ناسٌ من الأنصار بمحمد بن مسلمة وهو يطالع جارية... فذكره بنحوه.// وأخرجه الطبراني 19/ (502) ، والحاكم 3/434 من طريق إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد- وهو الأنصاري- عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، به.// قال الحاكم: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صِرمة ليس من شرط الكتاب، فتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ. قلنا: وقال ابن معين: كذاب خبيث، وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر المتن والسند.// والحديث سيأتي 4/225 من طريق سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن سلمة، ومختصراً 4/226 من طريق رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة.// وقد سلف ذكر أحاديث الباب في جواز النظر إلى المرأة التي يُراد خطبتها في مسند أبي هريرة، عند تخريج الرواية (7842) ، فيصح هذا القسم بها. وسلف برقم (16028) ، وانظر ما بعده.
قال السندي: قوله: "يطارد امرأةً" أي يُخادعها لينظر إليها، ومنه طارد حيَّةً ليصيدها. "خطبة" بكسر الخاء المعجمة.
روى مسلم:
[ 1424 ] وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم
ورواه أحمد:
7842 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجالِ مسلم سفيان: هو ابنُ عيينة. وأَخرجه الحميدي (1172) ، وسعيد بن منصور (523) ، ومسلم (1424) (74) ، والنسائي في "المجتبى" 6/77، وفي "الكبرى" (5347) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/14، وفي "شرح مشكل الآثار" (5058) ، وابن حبان (4041) و (4044) ، والدارقطني 3/253، والبيهقي 7/84 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد عند الطحاوي في "المشكل": قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كم أصدقتها؟" قال: ثمان أواق، قال: "لو كان أَحدكم يَنْحِتُ من الجبل ما زادَ". وأَخرجه مسلم (1424) (75) ، والنسائي في "الكبرى" (5345) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، والنسائي في "المجتبى" 6/77، وفي "الكبرى" (5348) من طريق علي بن هاشم بن البريد، كِلاهما عن يزيد بن كيسان، به. وزاد مسلم قصة الصداق. وأَخرجه النسائي في "الكبرى" (5350) من طريق أَحمد بن منيع، عن علي بن هاشم، عن يزيد بن كيسان، عن أَبي حازم، عن جابر بن عبد الله. وقال في "المجتبى" 6/77: الصواب أَبو هريرة. وسيأتي برقم (7979) . وفي الباب عن جابر بنِ عبد الله، ومحمد بن مسلمة، والمغيرة بن شعبة، وأبي حميد السَّاعدي، وستأتي أحاديثهم في "المسند" على التوالي 3/335 و3/493 و4/244 و5/424. وعن أَنسِ بنِ مالك عند عبد بن حميد (1254) ، وابن ماجه (1865) ، وابن الجارود (676) ، والدارقطني 3/253، والبيهقي 7/74. وصححه ابنُ حبان (4043) ، والحاكم 2/165، ووافقه الذهبي.
(18137) 18317- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ : فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا ، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ ، فَانْظُرْ ، وَإِلاَّ فَإِنِّي أَنْشُدُكَ ، كَأَنَّهَا عْظَّمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا : فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. (4/244).
حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة، فقد نفى سماعه منه ابن معين، وأثبته الدارقطني في "العلل" 7/139، وقال: ومدارُ الحديث على بكر بن عبد الله المزني. قلنا: ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10335) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1052) .// وأخرجه سعيد بن منصور في "سننها" (518) ، والدارمي (2094) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/14 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ووقع عند سعيد بن منصور: عن بكر بن عبد الله المزني أو أبي قلابة (على الشك) . ولم يذكر هذا أحد غيره. وقد تحرف في مطبوع "معاني الآثار" سفيان عن عاصم إلى: سفيان بن عاصم.// وأخرجه سعيد بن منصور (516) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (1055) ، والدارقطني في "السنن" 3/252، والبيهقي في "السنن" 7/84-85، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/344 من طريق أبي شهاب، والترمذي (1087) من طريق ابن أبي زائدة، والنسائي في "المجتبى" 6/69-70 من طريق حفص بن غياث، والطبراني في "الكبير" 20/ (1054) من طريق السكن الأصم، و (1056) من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستهم، عن عاصم الأحول، به، قال الترمذي: حديث حسن.// وأخرجه عبد الرزاق (10335) أيضاً- ومن طريقه ابن ماجه (1866) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (1052) ، والدارقطني في "السنن" 3/253- عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر، به.// وأخرجه ابن ماجه (1865) ، وابن الجارود (676) ، وابن حبان (4043) ، والدارقطني 3/253، والحاكم 2/165، وصححه، والبيهقي 7/84، من طرق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن المغيرة ابن شعبة أراد أن يتزوج... قال الدارقطني: وهذا وهم، وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلاً.// وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7842) بإسناد صحيح، وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك. وسيأتي برقم (18154) .
وسبق وتناولت بالتعليق هذا النص من القرآن في فقرة سابقة من باب (التشريعات الشاذة):
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)} البقرة
والآن لو اتبعنا طريقة الفصل الجنسي الموصى بها من محمد والسلفيين، كيف سيرى أي أحد أي آخر من الجنس الآخر؟!
تحريم مجرد النظر العادي إلى امرأة غير متزوِّج منها الناظر، واعتبار ذلك إثمًا وذنبًا
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)} النور
روى مسلم:
[ 2159 ] حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري
وانظر أحمد 19160 و19197
وروى أحمد:
1369- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُتْبِعِ النَّظَرَ النَّظَرَ ، فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الأَخِيرَةُ.
وروى البخاري:
1513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ
ورواه مسلم 1334
وروى أحمد:
562 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: " هَذَا الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " وَأَفَاضَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَرْدَفَ أُسَامَةَ، فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى بَعِيرِهِ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ: " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ " ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمِ الصَّلاتَيْنِ: الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ أَتَى قُزَحَ، فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ، فَقَالَ: " هَذَا الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ، فَخَبَّتْ حَتَّى جَازَ الْوَادِيَ، ثُمَّ حَبَسَهَا، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، وَسَارَ حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ، فَقَالَ: " هَذَا الْمَنْحَرُ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ " قَالَ: وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَ عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَأَدِّي عَنْ أَبِيكِ " قَالَ: وَقَدْ لَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا "....إلخ
إسناده حسن، ورواه أحمد (564) و (613) و (768) و (1348) و1805 و1823 و1828 و2266.
عقيدة عجيبة شاذة عليها المتدينون المسلمون، مجرد النظر إلى محاسن امرأة جميلة في مكان عام بدون تلصص لا يعتبر إثمًا أو شيئًا سيئًا، الآثام والذنوب والجرائم الحقيقية غير الوهمية الدينية هي ما تعلق بإيقاع الضرر على الآخرين أو أكل حقوقهم عليهم. من معاشرتي للمسلمين وخاصة شبابهم هم لديهم هوس خاص بهذه المسائل، مع مخالفتهم له كثيرًا، ومع عقدة ذنب وهمية بلا معنى تؤرق ضمائرهم المشوهة بالدين، التي لم تعد تعرف الصواب من الخطإ، معظم هؤلاء لو أتيح لهم التجند في جيش ديني لدولة دينية تُقام لقاتلوا وقتلوا غير المسلمين لاحتلال الدول الغير إسلامية بضمير مرتاح تمامًا باعتقادهم أنهم يقاتلون كفارًا لإذلالهم وفرض الجزية عليهم كما أمر الله الخرافي المزعوم، ومن هنا يمكنك رؤية اعتلال وخلل "الضمائر الدينية" وتشوه مفاهيمها.
لقد اعترفت نصوص الإسلام نفسها بمخالفتها للغريزة والطبيعة السوية للإنسان واستحالة تطبيقها بصورة تامة تنسجم مع الطبيعة، روى أحمد:
19513 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ الْحَنَفِيُّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ "
إسناده جيد، ثابت بن عمارة: وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقال البزار: مشهور، وقال الذهبي: صدوق، وتفرد أبو حاتم بقوله: ليس عندي بالمتين، وبقيةُ رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.//وأخرجه ابن خزيمة (1681) ، وابن حبان (4424) ، والبيهقي في "السنن" 3/246، و"الشُعَب" (7815) ، و"الآداب" (758) من طريق النضر بن شميل، والبزار (1551) "زوائد" من طريق ابن أبي عدي، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (203) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، ثلاثتهم عن ثابت بن عمارة، بهذا الإسناد. وهو من طريق النضر بن شميل مطول بزيادة: "إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها .." وسترد في الرواية (19578) .//قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو موسى، وثابت مشهور، روى عنه يحيى بن سعيد ومروان بن معاوية وابن أبي عدي وغيرهم.//وأخرجه ابن أبي شيبة 4/327 عن وكيع، والدارمي- مطولاً بالزيادة المذكورة آنفاً- عن أبي عاصم، كلاهما عن ثابت بن عمارة، به، موقوفاَ. قال البزار: وقال أبو عاصم: يرفعه بعض أصحابنا. قلنا: الذين رفعوه أربعة ثقات.//وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/256، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجالهما ثقات.//وسيرد برقمي (19646) و (19748) .//وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "وزنى العين النظر" وإسناده صحيح على شرط الشيخين، سلف برقم (7719) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
7719 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، وَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس ابن كيسان. وأخرجه البخاري (6612) ، وبإثر الحديث (6243) ، ومسلم (2657) (20) ، والنسائي في "الكبرى" (11544) ، وأبو عوانة في القدر كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 196، وابن حبان (4420) ، والبيهقي في "السنن" 7/89، و10/185-186، وفي "الشعب" (5427) ، والبغوي في "شرح السنة" (75) ، وفي "التفسير" 4/252 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.//وأخرجه أبو داود (2152) ، والطبري في "تفسيره" 27/65، وأبو عوانة في القدر كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 196 من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به.//وأخرجه البخاري (6243) من طريق سفيان بن عيينة، وعلقه برقم (6612) من طريق ورقاء اليشكري، كلاهما عن ابن طاووس، به.//وأخرجه عبد الرزاق (13680) من طريق عطاء، عن أبي هريرة موقوفاً. وسيأتي برقم (8215) و (8356) و (8526) و (8539) و (8598) و (8843) و (9563) من طرق عن أبي هريرة.//وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3912) .//ومن حديث أنس بن مالك ضمن حديث عند أبي داود (4904) ، وأبي يعلى (3694) .
مجتمع يثرب-المدينة كان طبيعيًّا قبل قدوم محمد بديانته وغسله الأدمغة بالأفكار الشاذة غير الطبيعية
روى أحمد:
19784 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ، يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ، لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ . قَالَ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَةٌ ؟ أَمْ لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: " زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ " . فَقَالَ: نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَنُعْمَ عَيْنِي . قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي " . قَالَ: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لِجُلَيْبِيبٍ " .: قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُشَاوِرُ أُمَّهَا فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ابْنَتَكِ . فَقَالَتْ: نِعِمَّ . وَنُعْمَةُ عَيْنِي . فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبُهَا لِجُلَيْبِيبٍ . فَقَالَتْ: أَجُلَيْبِيبٌ إنية ؟ أَجُلَيْبِيبٌ إنية ؟ أَجُلَيْبِيبٌ إنية ؟ لَا . لَعَمْرُ اللهِ لَا نُزَوَّجُهُ . فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ لِيَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا: قَالَتِ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ ؟ فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا فَقَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ ؟ ادْفَعُونِي ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي ...إلخ
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3997) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وليس فيه دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لزوج جليبيب في آخره. وقد سلفت قصة زواج جليبيب في حديث أنس بن مالك برقم (12393) .
قوله:"أَيَّم"،: بفتح فتشديد، أي: بنت بلا زوج. وقوله: "ونُعم عين" : بضم فسكون، وفي بعض النسخ: ونُعْمة عين، بضم فسكون أيضاً، وقيل: يجوز فيهما ضم النون وفتحها، أي: نُكرِمك بها كرامةً ونَسُرُ عينَك مَسَرَّة، ونُعْمة العين: قرة العين ومَسَرَّتُها. قاله السندي.
وقولها: "إنيه" قال ابن الأثير في "النهاية" 1/78-79: قد اختُلِفَ في ضبط هذه اللفظة اختلافاً كثيراً، فرويت بكسر الهمزة والنون وسكون الياء وبعدها هاء، ومعناها أنها لفظةٌ تستعملها العرب في الإنكار، يقول القائل: جاء زيد، فتقول أنت: أزيدُنيه، وأزَيدٌ إنيه، كأنك استبعدت مجيئَه. ورُويت أيضاً بكسر الهمزة وبعدها باء ساكنة ثم نون مفتوحة، وتقديرها: ألجليبيب ابنتي؟ فأسقطت الياء ووقفت عليها بالهاء. قال أبو موسى: وهو في "مسند" أحمد بن حنبل بخط أبي الحسن بن الفرات، وخطه حُجة، وهو هكذا معجم مُقيدٌ في مواضع، ويجوز أن لا يكون قد حذف الياء، وإنما هي ابنة نكرة، أي: أتُزَوجُ جليبيباً ببنتٍ ؟ تعني أنه لا يصلح أن يُزَوج ببنتِ، إنما يُزوج مثلُه بأمَةٍ استنقاصاً له، وقد رُويت مثل هذه الرواية الثالثة بزيادة ألف ولام للتعريف، أي: ألجليبيب الابنةُ؟ ورويت: ألجليبيب الأمة؟ تريد الجارية، كناية عن بنتها. ورواه بعضهم أُميَّة، أو آمنة، على أنه اسم البنت.
اعتبار الجسد ومنه الفخذ عورة
قال البخاري قبل حديث371، معلَّقًا:
بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي
وروى أحمد:
22494 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، خَتَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "
حديث حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش سلفت ترجمته في الحديث السابق، وقد اختلف فيه عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . هشيم: هو ابن بشير، وحفص بن ميسرة: هو العقيلي الصنعاني، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي .// وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474-475، وفي "شرح مشكل الآثار" (1699) من طريق عبد الله بن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد .// وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (929) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/475، وفي "شرح المشكل" (1700) ، والطبراني 19/ (550) و (552) و (553) و (554) و (555) ، والحاكم 3/637، والبيهقي 2/228 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به . ووقع في الإسناد في مطبوعة "شرح المعاني" إقحام، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" 13/139 .// وأخرجه عبد بن حميد (367) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عمن أخبره عن أبي كثير، به . وهو عنده مجموع مع الحديث السابق في قصة الدَّين . قلنا: وقد روي الحديث عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء، عن أبي كثير، به، عند الطبراني 19/ (553) ، وروي عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي العلاء مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش، عند ابن أبي عاصم (932) ، وابن قانع 3/18 . وإسناده هذا الأخير خطأ .//وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/478 (فتح الباري) في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ .//وقد روي عن أبي كثير، عن سعد بن أبي وقاص، على أنه من مسند سعد، ذكره المزي في "التحفة" 8/358، وهو من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير، عن سعد .//وله شاهد من حديث معمر نفسه الذي أمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتغطية فخذه، أخرجه ابن قانع 3/99، وفي إسناده ضعف، ومعمر هذا هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي، وجاء في بعض روايات حديث محمد بن عبد الله بن جحش: رجل من بني عدي يقال له: معمر .//وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الفخذ عورة" روي في أحاديث أخرى، وفي كل منها مقال، لكن يقوي بعضها بعضاً، منها حديث علي السالف برقم (1249) ، وحديث جرهد السالف برقم (15926) ، وانظر تعليقنا عليهما . ورواه أحمد 22495 وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/13-14، وابن قانع 3/18، والطبراني في "الكبير" 19/ (551) ، والحاكم 4/180، والبغوي (2251) ، والمزي في ترجمة محمد بن عبد الله بن جحش من "تهذيب الكمال" 25/460، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/212 من طرق عن إسماعيل بن جعف
وقول الراوي عن محمد بن عبد الله بن جحش: ختن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين، والختن كل من كان من قبل المرأة .
15926 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، وهو مضطربٌ جداً، فقد رواه سالم أبو النضر- كما في هذه الرواية والروايتين (15927) و (15931) - وأبو الزناد- كما في الروايات الآتية- وعبد الله بن محمد بن عقيل- كما في الرواية (15930) ، واختُلف عن أبي النَّضْر وعن أبي الزناد:// فرواه مالك عن أبي النَّضْر، واختُلف عنه:// فرواه عبدُ الرحمن بن مهدي عنه موصولاً كما في هذه الرواية، وتابعه على وصله القعنبي عند أبي داود (4014) ، والطبراني في "الكبير" (2143) ، وأبي نعيم في "الحلية" 1/353، وعبدُ الله بنُ نافع عند الطبراني في "الكبير" (2144) .// وخالفهم إسحاقُ بنُ عيسى الطباع وغيره، كما سيأتي في الرواية (15931) ، فقالوا. عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه، ولم يذكروا جده. ورواه ابنُ عيينة عن أبي النضر، واختُلف عنه://فرواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وعباس النجراني، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، وهي الرواية الآتية برقم (15927) .// ورواه الحميدي وسعيد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93.//ورواه الضحاك بن عثمان، عن أبي النَّضْر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/249 عن عبد الرحمن بن يونس، عن ابن أبي الفديك، عنه، به.//ورواه أبو الزناد، واختُلف عنه://فرواه ابنُ عيينة، عنه، عن آل جرهد، عن جرهد، وهي الرواية الآتية برقم (15928) .//ورواه معمر، عنه، عن ابن جرهد، عن أبيه، كما في الرواية (15929) .//ورواه ابنُ أبي الزناد، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15932) .//ورواه الثوري عنه، واختلف عنه:// فرواه يحيى القطان، عن الثوري، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15933) .//وقال مؤمل عن الثوري، عن أبي الزناد، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه. كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93، وذكر أوجهاً أخرى كذلك.// قلنا: وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال، وباقي رجال إسناده هذه الرواية ثقات. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس، سلف برقم (2493) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على رجل وفخذه خارجة، فقال: "غَطِّ فخذك، فإنَّ فَخِذَ الرجل من عورته". حسن بشواهده//وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6756) . وفيه أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرنَّ إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"، وإسناده حسن. وثالث من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، سيرد 5/290.
اعتبار الجسد ومنه الفخذ مثلًا عورة هو معتقد سخيف يفصل العقل عن الجسد، ويحدث وهمًا بأن النفس شيء آخر منفصل عن الجسد، مما يحدث اختلالات نفسية جسدية وعدم احترام للجسد والنفس وهما واحد في الواقع والحقيقة. الإسلام بالذات نتاج قيمه المشوهة لمفهوم الجسد يجعل البشر الأتباع وليس فقط النساء من الأتباع، بل والرجال كذلك في حالة خجل من أجسادهم، كثيرون قد يرفضون ارتداء الشورت والاستمتاع بالبحر، حتى أنه بشكل طريف مضحك قد تجد رجلًا شابًّا ضخمًا لا غبار عليه يمط التيشيرت خلف ظهره وهو ماشٍ كأنما ليداري مؤخرته كالفتيات الخجولات، هذا لاحظته بعين ثاقبة ساخرة عدة مرات بمصر في جيل تنامي السلفية والتربية الدينية المتطرفة المتهوسة، هذه حالة تشوه نفس-جسمي كما يقول علم النفس. شخصيًّا رغم عدم تديني أيام إسلامي وعدم أدائي لأي شعائر تقريبًا، لكني كنت في شبابي وصغري أقرب إلى الفكر السلفي بحكم التربية، وكنت أخجل من ارتداء ملابس البحر لنزوله أو تغيير الثياب الخارجية في مكان عام، حقيقةً مع اعتقادي بالفكر الحر لم يعد لدي ذلك الخجل المتطرف الغير طبيعي. لا يوجد خجل من الجسد، طالما أنك لا تتعرى كليًّا مثلًا.
وهناك أحاديث عن محمد مناقضة لهذا المفهوم المشوه، لعلها عن محمد حينما كان يتصرف بالحس السليم الإنساني المشترك الغريزي، روى البخاري:
371 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ{فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}قَالَهَا ثَلَاثًا..إلخ
2832 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}
وروى مسلم:
[ 2401 ] حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
وانظر أحمد 26466 و26467
قال الفقهاء: كون الفخذ عورة هو مذهبُ أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة. انظر "شرح السنة" للبغوي 9/20، و"المغني" لابن قدامة 1/577- 578.
وجاء في المغنى لابن قدامة/ مسألة ستر العورة في الصلاة:
....إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْكَلَامُ فِي حَدِّ الْعَوْرَةِ، وَالصَّالِحُ فِي الْمَذْهَبِ، أَنَّهَا مِنْ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا الْفَرْجَانِ. قَالَ مُهَنَّا، سَأَلْت أَحْمَدَ مَا الْعَوْرَةُ؟ قَالَ: الْفَرْجُ وَالدُّبُرُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَدَاوُد لِمَا رَوَى أَنَسٌ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ، حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إنِّي لَأَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَقَالَ حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ)
، وَرَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ.» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُخْرِجٍ لِلْحَدَثِ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً، كَالسَّاقِ.
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، مَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ) ؛ عَنْ جَرْهَدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ قَدْ كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَك؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَلِيٍّ: لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ، فَكَانَ أَوْلَى.
وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَسْفَلُ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ» . وَفِي لَفْظٍ: «مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ» . رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَفِي لَفْظٍ: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَهَذِهِ نُصُوصٌ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهَا، وَالْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْفَرْجَيْنِ عَوْرَةٌ غَيْرُ مُغَلَّظَةٍ، وَالْمُغَلَّظَةُ هِيَ الْفَرْجَانِ.
وَهَذَا نَصٌّ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، لِتَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُمَا جَمِيعًا. (803) فَصْلٌ: وَلَيْسَتْ سُرَّتُهُ وَرُكْبَتَاهُ مِنْ عَوْرَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ. وَهَذَا قَالَ بِهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ» . وَلَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ وَلِأَنَّ الرُّكْبَةَ حَدٌّ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَوْرَةِ كَالسُّرَّةِ. وَحَدِيثُهُمْ يَرْوِيهِ أَبُو الْجَنُوبِ، لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ.
وَقَدْ قَبَّلَ أَبُو هُرَيْرَةَ سُرَّةَ الْحَسَنِ، وَلَوْ كَانَتْ عَوْرَةً لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ.
تعليم هوسي بالاستتار حتى في منزلك الخاص!
روى أحمد:
20034 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَهْزٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا " . قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ "
إسناده حسن. يحيى بن سعيد: هو القَطّان، وإسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وبهز: هو ابن حكيم بن معاوية بن حَيدة القُشَيري. وأخرجه أبو داود (4017) ، والترمذي (2769) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/159-160 من طريق محمد بن بشار، والنسائي في "الكبرى" (8972) عن عمرو بن علي، كلاهما عن يحيى بن سعيد وحده، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/199 و2/225، وفي "الآداب" (716) ، وابن حجر في "التغليق" 2/159-160 من طريق أبي علي الحسن بن محمد ابن الصباح الزعفراني، وابن حجر 2/159-160 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم وحده، به. وقرن الزعفراني بإسماعيل بن إبراهيم معاذَ بن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في "الفتح" 1/386، وأبو داود (4017) ، وابن ماجه (1920) ، والترمذي (2794) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1381) و (1382) ، والخرائطي في "المنتقى من مكارم الأخلاق" (133) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (990) و (992) و (993) و (994) و (995) ، والحاكم 4/179-180، وأبو نعيم في "الحلية" 7/121-122، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/94، وفي "شعب الإيمان" (7753) ، والخطيب في "تاريخه" 3/ 261-262، والبغوي ضمن الحديث (3417) ، والحسن بن محمد البكري في "كتاب الأربعين حديثاً" ص 108، وابن حجر في "التغليق" 2/159-160 و161 من طرق عن بهز بن حكيم، به. ورواه أحمد بالأرقام (20035) و (20036) و (20040) .
20035 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ " . وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ .
إسناده حسن كسابقه. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (1106) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (989) .
المطلوب إذن أن يستر الإنسان جسده حتى عن نفسه عندما يكون منفردًا في بيته، ربما على طريقة أكثرهم هوسًا حتى وهو يستحم أو يضاجع! أفكار هوسية تشوه وعيهم وحيواتهم واحترامهم لأجسادهم، ومفهوم العورة نفسه لديهم مغلوط فهي ليست عيبا أو عارا بل هي فقط أعضاء خاصة لا يطلع عليها وفق قواعد تنظيم المجتمع البشري إلا الشريك لجنسي أو الوالدان للرعاية والتنظيف والتحميم بالنسبة لأطفالهما. إن تصورهم أن إلهًا وهميًّا فضوليًّا يحشر نفسه بكل شيء ويطلع على الناس في كل أوضاعهم له وجود هو تصور هوسي استحواذي.
تحريم التزين وعمليات التجميل الضرورية للمرأة في حالة وجود ضرر أو تشوه يدعو إلى ذلك
روى البخاري:
5934 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ
5935 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
5938 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ
5939 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }
5940 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
5941 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ
وانظر أحمد (4283) و(42849) و(4724) و394 و635 و388 و3955 و956 و4129 ومسلم 2122 إلى 2127
5942 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5947 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
5948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
ومما روى أحمد:
18756 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبِي، اشْتَرَى حَجَّامًا ، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1043) (1045) ، وأبو بكر بن أبي شيبة 6/563 و4/375، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945) ، وأبو داود (3483) ، والحارث في "مسنده" (438) (زوائد) ، وأبو يعلى (890) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (518) و (519) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/53، وابن حبان (4939) و (5852) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (295) (296) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/6، والبغوي في "شرح السنة" (2039) من طرق عن شعبة، به. وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (18763) . قال الحافظ في "الفتح" 4/427: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً. وسيرد برقمي (18763) و (18768) . وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (7976) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (17069) . وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (3945) .وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (3725) . وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (1866) و (2588) و (10549) و (14596) .
نموذج لتشريعات محمد الفاسدة، فوفقًا لتشريعه الشاذ المتدخل في حيوات وحريات الناس، لا يجوز لامرأة صارت صلعاء بفعل المرض أن تتخذ باروكة أو شعرًا مستعارًا. والغلط غلط الناس الجاهلين لأنهم جعلوا هراءه وهو جاهل مثلهم وأكثر ظلاميةً مرجعية لكل شيء. إذا كان الإسلام حرم شيئًا بسيطًا كهذا فهو أحرى بالقياس بان يحرم عملية تجميل لامرأة مولودة بتشوه أو شديدة القبح. حقيقة إن عملية تجميل قد تجعل أحيانًا امرأة قبيحة حسنة الشكل وهذه فائدة علم طب التجميل. كثير من النساء المسلمات عمومًا يخففن حواجبهن (التنمص) ولا يهتممن بكلام محمد، حرية التزين والتجمل وعمل الأوشام والتَتُّو هي حرية شخصية بحتة سواء للنساء أو الرجال. ديانة ظلامية تحرم تجمل النساء والفن والرسم وكل شيء في الحياة، وتعادي التحضر والتمدن، ديانة نشأت في صحراء البدو حقًّا.
تحريم الحرير والذهب على الرجال، وتحريم الأواني الفضية والذهبية
تعليم تقشفي شاذَ مستمدّ من تعاليم الدسقولية المسيحية (المسمى تعاليم الرسل الاثني عشر)، لا يعمل به أحد في العالم سوى المسلمين ومتقشفي رهبان المسيحيين، نوع من الزهد السخيف
روى البخاري:
1239 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ
5650 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُودَ الْمَرِيضَ وَنُفْشِيَ السَّلَامَ
وانظر مسلم 2066 وأحمد 18504 و18505 و18532 و18645 و18644 و1849 و8271 و8397 و5751 و4731
والإستبرق والحرير والديباج: كل ذلك من أنواع الحرير. والميثرة. بكسر ميم، فسكون ياءٍ : وِطَاؤٌ محشوَ، يُترك على رَحْل البعير، تحت الراكب، والحرمة إذا كان من حرير، أو أحمر، كذا قيل. والقَسي؛ بفتح قاف، وتشديد سين وياء: ثياب فيها حرير، يؤتى بها من مصر، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القسّ، ويقال: النسبة إلى القزّ، بمعنى الحرير، والزاي والسين أختان.
2615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا
5426 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ
5833 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
بعد 5589: بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
5829 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ
5830 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى
5634 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
5632 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ
وروى مسلم:
[ 2090 ] وفي حديث بن المثنى قال سمعت النضر بن أنس حدثني محمد بن سهل التميمي حدثنا بن أبي مريم أخبرني محمد بن جعفر أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 2091 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم ولفظ الحديث ليحيى
[ 2065 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
[ 2065 ] وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن مرة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم
حتمًا كان النهي مناسبًا جدًّا لقوم معظمهم كانوا آنذاك قبل الفتوحات جوعى فقراء، وبحيث لا يلبسها أغنياؤهم التجار فيتزلزل السلام الاجتماعي الهش ويكثر الإجرام والسرقات والقتل.
وروى أحمد:
123 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي الرِّشْكَ – عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ أُمِّ عَمْرٍو ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ يَلْبَسِ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، فَلا يُكْسَاهُ فِي الْآخِرَةِ ".
حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم عمرو ابنة عبد الله بن الزبير فقد روى لها البخاري تعليقاً والنسائي ، وقد تابعها أبو ذبيان خليفة بن كعب ، وسيأتي برقم (251) . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ويزيد الرِّشك : هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي ، ومعاذة : هي بنت عبد الله العدوية . وانظر أحمد 16118 و11179 و5364
92 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ : يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ ، وَقَالَ : " إِلَّا هَكَذَا " وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . زهير : هو ابن معاوية بن حُديج ، وأبو عثمان : هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي . وأخرجه البخاري (5829) ، ومسلم (2069) (12) عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / 348 و349 ، ومسلم (2069) (13) ، وأبو داود (4042) ، وابن ماجه (2820) و (3593) ، والبزار (307) ، وأبو يعلى (213) و (214) ، والبغوي في " الجعديات " (1031) من طرق عن عاصم الأحول ، به . وأحمد برقم (242) و (243) و (301) و (356) و (357) .
301 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : اتَّزِرُوا وَارْتَدُوا ، وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلاتِ ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا " وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . عاصم : هو ابن سليمان الأحول ، وأبو عثمان النهدي : هو عبد الرحمن بن ملّ . وقد تقدم برقم (92) . وقوله : " عليكم بالمعدِّية " : يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً بمعد بن عدنان جد العرب . والرُّكُب : جمع رِكاب ، وهو موضع القدم من السَّرْج . وقوله : " انزوا نزواً " : أي : ثبوا على الخيل وثباً .
(18290) 18479- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَهُ ، فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا. (4/260).
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين. وإبهام صحابيه لا يضر، حُصَين: هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي. وأورده الحافظ في "تعجيل المنفعة" فيمن لم يسم، وقال: سنده صحيح. وسيرد بسياق آخر برقم 5/272. وانظر حديث أبي ثعلبة الخشني السالف برقم (17749)
17749 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى فِي أَصْبُعِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُ يَدَهُ بِعُودٍ مَعَهُ، فَغَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ، فَرَمَى بِهِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرَهُ فِي أَصْبَعِهِ، فَقَالَ: " مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد، وهو مع ضعفه قد خولف كما سيأتي في التخريج. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي مولاهم. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/416، والنسائي 8/171، والطبراني في "الكبير" 22/ (578) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.//وأخرجه ابن وهب في "جامعه" 98-99، ومن طريقه النسائي 8/171 عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني أن رجلاً ممن أدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس خاتماً، فذكره. قال النسائي: وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان (يعني ابن رشد) .//وأخرجه النسائي 8/171 من طريق الأوزاعي، و8/171-172 من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري، عن أبي إدريس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى في يد رجل.. فذكره مرسلاً: قال النسائي: والمراسيل أشبه بالصواب.//وقال الدارقطني في "العلل" 6/320: ورواه الحفاظ من أصحاب الزهري عنه، عن أبي إدريس الخولاني: أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس خاتماً. وهو الصحيح.//وسيأتي الحديث برقم (17751) من طريق النعمان بن راشد.//ويشهد له حديث الرجل الأشجعي الذي سيأتي 4/260، وإسناده صحيح.//وفي باب النهي عن خاتم الذهب عن ابن مسعود، سلف برقم (3582) ، وذكرت شواهده هناك.
17751 - حَدَّثَنَا وَهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَمَى الرَّجُلُ بِخَاتَمِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَيْنَ خَاتَمُكَ ؟ " قَالَ: أَلْقَيْتُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَظُنُّنَا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ"
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد. وهب: هو ابن جرير بن حازم. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/261، وابن حبان (303) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (579) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/200 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وانظر (17749) . وقال ابن حبان: النعمان بن راشد ربما أخطأ على الزهري.
(22336) 22692- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ قَوْمِهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَضَرَبَ بِهَا كَفِّي وَقَالَ : اطْرَحْهُ . قَالَ : فَخَرَجْتُ فَطَرَحْتُهُ ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : طَرَحْتُهُ . قَالَ : إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ وَلاَ تَطْرَحَهُ.(5/272).
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم . حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي . وسلف مختصراً برقم (18290) بإسناد صحيح، ولفظه: رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليَّ خاتماً من ذهب، فأمرني أن أطرحه، فطرحته إلى يومي هذا .
23364 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى بَعْضِ هَذَا السَّوَادِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ: فَرَمَاهُ بِهِ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: قُلْنَا اسْكُتُوا اسْكُتُوا، وَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ فَسَكَتْنَا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ رَمَيْتُ بِهِ فِي وَجْهِهِ ؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ، قَالَ: فَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ ـ قَالَ مُعَاذٌ: لَا تَشْرَبُوا فِي الذَّهَبِ ـ وَلَا فِي الْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين . معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وابن عون: هو عبد الله، ومجاهد: هو ابن جبر المكي . وأخرجه البخاري (5633) ، ومسلم (2067) ، والبزار في "مسنده" (2950) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي (2130) ، والنسائي في "الكبرى" (6870) ، وأبو عوانة (8448) و (8449) و (8450) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/246، وفي "شرح المشكل" (1419) ، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 10/200 من طرق عن ابن عون، به. وأخرجه الحميدي بإثر الحديث (440) ، والبخاري (5426) و (5837) ، ومسلم (2067) ، وابن ماجه (3414) ، والبزار (2949) و (2951) ، والنسائي في "المجتبى" 8/198-199، وفي "الكبرى" (6631) ، وابن الجارود (865) ، وأبو عوانة (8446) و (8447) و (8452) و (8485) و (8487) ، وابن قانع 1/191، وابن حبان (5339) ، والدارقطني 4/293، والبيهقي في "السنن" 1/27 و28، وفي "الشعب" (6380) ، والبغوي (3031) من طرق عن مجاهد، به. وانظر (23269) و(23357) وتحريم الأواني الفضية والذهبية عند أحمد 18504 و26611 و26568 و24662 و23269 و23314 و23357 و23364 و23374 و23401 و23427 و23464 و11179 و16833 و6339 و750 و17310 و17431 وغيرها.
ديانة تقشف وخشونة وجهاد وقتال وعنف لا تناسب أناسًا طبيعيين متحضرين أسوياء النفوس. ونلاحظ كره العرب المنغلقين القدماء وعلى نهجهم الأصوليين لارتداء الملابس العصرية.
تحريم الوسادات الحريرية كذلك:
22302 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ الرَّحَبِيِّ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ دَخَلَ عَلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ فَأَلْقَى لَهُ وَسَادَةً فَظَنَّ أَبُو أُمَامَةَ أَنَّهَا حَرِيرٌ فَتَنَحَّى يَمْشِي الْقَهْقَرَى حَتَّى بَلَغَ آخِرَ السِّمَاطِ، وَخَالِدٌ يُكَلِّمُ رَجُلًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي مَا ظَنَنْتَ ؟ أَظَنَنْتَ أَنَّهَا حَرِيرٌ ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَسْتَمْتِعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللهِ " فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: اللهُمَّ غُفْرًا أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كُنَّا فِي قَوْمٍ مَا كَذَبُونَا وَلَا كُذِّبْنَا
المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغَسَّاني . أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البَهْراني . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7511) ، وفي "الشاميين" (1460) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/90 من طريق بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، بهذا الإسناد . واقتصروا على المرفوع منه . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7510) ، وفي "الشاميين" (2036) ، عن بكر بن سهل الدِّمياطي، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، به . واقتصر على المرفوع منه أيضاً . وفيه بكر بن سهل الدمياطي شيخ الطبراني، وقد تُكُلِّم فيه . وأخرجه بنحوه ابن عساكر في "تاريخه" 8/ورقة 300 من طريق يحيى بن حمزة، عن الوليد بن أبي السائب، عن الهيثم بن يزيد، عن أبي أمامة . وفيه الهيثم بن يزيد لم نقع له على ترجمة . وانظر ما سلف برقم (22248) .
وقوله: يمشي القَهْقَري: أي يمشي إلى الخَلْفِ من غير أن يُعِيدَ وَجْهَه إلى جهة مَشيِه. وقوله: السِّماط، بكسر السين: هو الصَّفُّ من الناس، والمراد الجماعة الذين كانوا جلوساً في ذلك المجلس. وقول أبي أمامة: أنت سمعت هذا إلخ: إنكار لما قاله خالد بن يزيد، أي: أَيُّ شيءٍ هذا السؤال منك؟!
* 22248 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا "
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنٌ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ
إسناده صحيح، رجاله ثقات . ابن وهب: هو عبد الله القرشي المصري وعمرو بن الحارث: هو الأنصاري المصري، وسليمان بن عبد الرحمن: هو الدمشقي الكبير المصري . وأخرجه الحاكم 4/191 من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وقال فيه: "عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث وغيره، عن سليمان" وسقط من إسناده: "القاسم مولى عبد الرحمن" . وقوله في إسناده: "وغيره" لعل المراد به عبد الله بن لهيعة، فقد رواه عن سليمان بن عبد الرحمن أيضاً كما سيأتي في الحديث التالي . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7769) ، وفي "الشاميين" (530) من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن هشام بن سعد، عن عروة بن رويم، عن القاسم، به . وفيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك الحديث، وهشام بن سعد المدني، وهو ضعيف يعتبر به . وأخرجه مسلم (2074) من طريق شعيب بن إسحاق الدمشقي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 8/ورقة 8 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، عن شداد أبي عمار، عن أبي أمامة بلفظ: "من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" . هذا لفظ مسلم، ولفظه عند ابن عساكر: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة" . وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (22302) . وفي باب تحريم الذهب والحرير على الرجال، سلف عن علي بن أبي طالب برقم (750) . وانظر تتمة شواهده هناك . وفي باب تحريم لبس الحرير أيضاً، سلف عن أبي سعيد الخدري برقم (11179) . وانظر تتمة شواهده هناك .
تحريم الخمور
سبق إيراد نصوص تحريم الخمر في القرآن بموضع آخر، وذكرت تطور التشريع في باب النسخ وباب الاقتراحات. وعقوبة شرب الخمر في باب مصادرة الحريات وباب همجية التشريعات.
وروى أحمد:
2009 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَذَكَرَ مِنْ ضُرُوبِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ، قَالَ: مَا تَقُولُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ "
إسناده صحيح، عيينة بن عبد الرحمن وأبوه روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان. وأخرجه الطبراني (12923) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/303 من طريق ابن المبارك، عن عيينة بن عبد الرحمن، به. والجر: جمع جرة، والنهي عن الانتباذ فيها منسوخ بحديث بريدة عند أحمد 5/355، ومسلم (977) ، وانظر التعليق على الحديث (2020) .
شرب الخمر حرية شخصية طالما الشخص لا يقود سيارة ولا يؤذي غيره، وفي بعض الدول الباردة جدًّا تكون الخمر جزءً من الغذاء والتموين لأنها تعطي تدفئة وحرارة قوية للجسم، لمن لديهم أجسام تتحمل بعض الخمر.
تحريم تنظيم النسل
روى البخاري:
5208 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ
7409 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا
6603 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الجُمَحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ
وروى أحمد بن حنبل
(11078) 11094- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكُمْ ؟ قَالُوا : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ، فَقَالَ : فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ.
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ : فَلاَ عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، فقد أخرج له مسلم متابعة، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وهو متابع، وأخرجه مسلم (1438) (131) ، والنسائي في "المجتبى" 6/107-108، وفي "الكبرى" (5048) و (5486) و (9094) ، والدارمي 2/148، والبيهقي في "السنن" 7/230، من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1438) (130) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي. ورواه أحمد (11172) و (11173) و (11204) و (11438) و (11458) و (11462) و (11545) و (11566) و (11602) و (11645) و (11647) و (11685) و (11688) و (11778) و (11839) و (11878) و (11884) ، وانظر (11503) . وفي الباب عن جابر عند البخاري (5207) ، ومسلم (1440) ، وأحمد 3/113 و140. وعن أبي سعيد الزرقي عند النسائي 6/108، سيرد 3/450 وعن أنس عند البزار (2163) ، وأحمد 3/140. وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/196-197.
وروى مسلم:
[ 1438 ] وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون
[ 1438 ] حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة
[ 1438 ] حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن بن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة
[ 1438 ] وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر
[ 1438 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم
[ 1438 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا حماد وهو بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي
[ 1438 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال بن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر
[ 1438 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال نعم وساق الحديث بمعني حديث بن عون إلى قوله القدر
[ 1438 ] حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال بن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها
[ 1438 ] حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء
[ 1439 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها
[ 1439 ] حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسوله
[ 1439 ] وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان
[ 1440 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
وانظر أحمد 14346 و11288 و15140 و14362 و12420 و14318 و15174
وروى أحمد بن حنبل:
12613 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي. ورواه أحمد عن عفان وحده برقم (13569) . وحسَّنه الهيثمي في "المجمع" 4/258. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5095) من طريق عفان بن مسلم وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (490) عن خلف بن خليفة، به. وأخرجه البزار (1400- كشف الأستار) ، وابن حبان (4028) ، والبيهقي في الكبرى 7/81-82، والضياء في "المختارة" (1888) و (1889) و (1890) من طرق عن خلف بن خليفة، به. وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود (2050) ، والنسائي 6/65-66، وإسناده قوي، وصححه ابن حبان (4056) و (4057)
ورواية أبي داوود:
2050 - حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعد عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها ؟ قال " لا " ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " .
قال الألباني: حسن صحيح
19069 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ الصُّنَابِحِيَّ الْأَحْمَسِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي "
إسناده صحيح على خطأ في اسم صحابيه، وهو الصنابح بن الأعسر الأحمسي، فمن قال: الصنابحي بياء النسبة فقد أخطأ، وقد بينا ذلك في أول الترجمة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.//وأخرجه الحميدي (780) - ومن طريقه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/220- والبخاري في "التاريخ الصغير" 1/168، وابن قانع في "معجمه" 2/23، وابن بشكوال في "الحوض والكوثر" (46) و (47) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.//وأخرجه ابن أبي شيبة 11/438-439 و15/29- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (739) عن عَبْدَة بن سليمان- وابن حبان (6446) من طريق معتمر بن سليمان، والطبراني في "الكبير" (7416) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، وابن بشكوال في "الحوض والكوثر" (45) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/35، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صنابح بن الأعسر) من طريق جعفر بن عوف، خمستهم عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وعندهم- ما خلا عبدة بن سليمان- الصنابح.
تفكير قدري سلبي مشؤوم، ويبدو أن المسلمين والشرقيين سيستمرون في زيادة أعدادهم إلى تضاعفات رهيبة حتى يصلوا إلى المجاعة التامة نتاج سوء الأوضاع وعدم التخطيط والطبقية وعدم كفاية موارد الأرض. وتقارير المنظمات الدولية تؤكد توجه البشرية في معظم الدول عدا العالم المتقدم نحو كارثة مؤكدة. وأحد أحاديث مسلم وهو عند أحمد عن الرجل الذي عزل ورغم ذلك حدث الحمل فتفسيره بسيط وهو أن بعض سائل الرجل وصل إلى الرحم.
ولا أفهم ما موضع المباهاة في أمة معظمها من الفقراء الرعاع الدهماء يعانون الجهل وانعدام الثقافة والعلم وانتشار الخرافات والخزعبلات الإسلامية والشعبية والعادات السيئة؟! أمة أقل عددًا مع تنظيم وتدريب مهني وتثقيف وتقدم ورفاهية أفضل كثيرًا للمباهاة بها، كأمم أستراليا والنروِج والدنمارك والسويد وكدول تنظم النسل بصورة معقولة كبريطانيا.
مبحث آخر عن تناقض الوصايا بخصوص العزل:
العزل لمنع الإنجاب بين سماح أو تكريه أو نهي تام
روى مسلم:
[ 1440 ] وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا
[ 1440 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
[ 1440 ] وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1439 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها
وروى النسائي في الكبرى:
9078 - أخبرنا محمد بن المثنى قال نا عبد الأعلى قال نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن جابر بن عبد الله قال كانت لنا جواري وكنا نعزل عنهن فقال اليهود إن تلك الموءودة الصغرى سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال كذبت يهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده
ورواه الترمذي:
1136 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قلنا يا رسول الله ! إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال: كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر و البراء و أبي هريرة و أبي سعيد
قال الألباني: صحيح
وابن ماجه 89 وابن حبان 4194.
وروى النسائي في الكبرى:
9083 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال نا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا عمر يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه و سلم إن اليهود تقول إن العزل هي الموءودة الصغرى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذبت يهود لو أراد الله خلقها لم تستطع عزلها
وعلى النقيض وردت أحاديث تنهى نهيًا مباشرًا تامًّا وقطعيًّا:
(27036) 27576- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.(1)
(27037) 27577- حَدَّثَنَا أبُو عَبدِ الْرَحَمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ، فَذَكَرَهُ. (2)
(1) حديث صحيح، ابنُ لهيعة- وهو عبد الله وإن كان سيِّىءَ الحفظ- تابعه سعيد بنُ أبي أيوب كما في الرواية التالية، ويحيى بن أيوب وحيوة كما تقدم في تخريج الرواية (27034) . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق- وهو السَّيلحيني- فمن رجال مسلم، وهو ثقة.
قال السندي: قوله: هو الوأد الخفيّ، بالهمز: دفنُ البنت حيَّةً، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، أو خوف العار، ووجه تسميته وأداً مثابهة الوأد في تفويت الحياة، وظاهرُ الحديث الحرمة، وقد حمل على الكراهة تنزيهاً، جمعاً بينه وبين الاخاديث الوأردة في هذا الباب.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.
وسيكرر بهذا الإسناد برقم (2747) ، لكن فيه هناك زيادة، فانظر تخريجه هناك.
(27447) 27993- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ ، قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ ، وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ ، وَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ : ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ}.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1442) (141) ، والطحاوي في اشرح مشكل الآثار" (3670) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (535) ، والبيهقي في "السنن" 7/231 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. ورواية الطحاوي مختصرة، وفي إحدى روايتي مسلم دون قوله: وهو وإذا الموءودة سُئِلتْ.
ورواه مسلم:
[ 1442 ] حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالا حدثنا المقرىء حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي { وإذا الموؤدة سئلت }
وروى البخاري:
2229 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا
فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ
تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا
لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ
4138- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ
الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ
وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ
فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ
نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
وروى مسلم:
[ 1438 ] وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون
رواه أحمد 11078 و11645
[ 1438 ] حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن بن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة
[ 1438 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا حماد وهو بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي
[ 1438 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال بن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر
وقد نفهم أحاديث لفظ (لا عليكم ألا تفعلوا) ليس على التكريه، بل على التحريم، لقول محمد في حديث آخر يجعلنا نفهم هذا التعبير والتركيب الغامض هكذا كما روى أحمد:
12214 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ، حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ، بِعَمَلٍ صَالِحٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ " يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبد بن حميد (1393) ، وأبو يعلى (3840) ، والآجري في "الشريعة" ص185، والضياء في "المختارة" (1980) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي عاصم في "السنة" (393) و(394) و(395) و (396) ، وأبو يعلى (3756)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (320)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/192، والضياء (1977) و (1980) و (1981) من طرق عن حميد، به. وسيأتي الحديث برقم (13408) و (13695). وقوله: "وإذا أراد الله بعبد خيراً... الخ" سلف برقم (12036) عن ابن أبي عدي، عن حميد، به. مرفوعاً. وسيأتي عن ابن أبي عدي موقوفاً دون هذه القطعة برقم (13333). وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3624).
هنا المعنى: لا تعجبوا، بالتالي يكون معني حديث العزل كذلك: لا تفعلوا، لا تعزلوا.
يوجد تناقض لا يمكن التوفيق بين متناقضاته في هذه الأحاديث سواء من جهة الأحكام الشرعية أو الآراء اللاهوتية والأخلاقية، لا يصح الإسلام بنصوصه المتضاربة كمرجع للتشريع والأخلاق، خصوصًا مع وجود تخشب في الآراء وتناقض ولا موضوعية ولا عقلانية، وأحيانًا لا أخلاقية، وفي العصر الحديث تحتاج كثير من الدول أخلاقيًّا لتنظيم النسل، أن تنجب عشرة أولاد وأنت شخص فقير ومعدَم تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول، وكذلك إكثار الإنجاب في بلد يعاني الانفجار السكاني حتى لو كنت من الأثرياء.
الوصية المنسوبة إلى محمد بمعاملة خاصة لليثاربة
روى البخاري:
3799 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ
أَخُو عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ
هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ أَبُو
بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ
الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ قَالُوا ذَكَرْنَا
مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ
فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى
رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ
ذَلِكَ الْيَوْمِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُوصِيكُمْ
بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي
عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا
عَنْ مُسِيئِهِمْ
3800 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ
وانظر مسلم 2510 وأحمد 12650 و12594 و13574 و12802 و12950 و13528 و2629 و11842
تنص كل القوانين والدساتير المدنية على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والمكافآت، لكنْ ينبغي أن نفهم كلام محمد هنا على ضوء آخر، فهذا الكلام منسوب أسطوريًّا له، وليس بالضرورة أنه كان هو قائله الحقيقي، فلما كان الحكم الأموي استبداديًّا يعتبر مجرد النقد ورفض الظلم خروجًا على الحكم يستوجب السجن أو الجلد، ومارسوا النهب والتوزيع الغير عادل لنتاج جمع الضرائب والرسوم على الشعوب من زكاة بمختلف أنواعها وجزية وخراج على غير المسلمين، بحيث صار كثير منهما يُنفَق على ملذات ونفقات البيت الأموي استئثارًا على الشعوب، فقد كانت هذه الوصية للتسامح مع ما هو في الأصل حق شرعي للمواطنين بحرية النقد والتعبير، وليس المقصود مسامحة في الجرائم الحقيقية والجرائم الوهمية الدينية وفق الحدود الشرعية الإسلامية، وربما هذا هو الجانب الذي ينبغي أن نعيه وننتقده هنا تحديدًا. إن اختيار اليثاربة لدعم محمد واستقبال الهجرات من كل شبه جزيرة العرب أدى إلى انقراض هوية وكيان اليثاربة الأصليين سريعًا، ولم ينالوا أي حظ من كعكة السلطة رغم كل تضحياتهم وأنهم كانوا معظم وقود معارك محمد، بل انفردت بالسلطة قبيلة محمد قريش. لما حاولوا الثورة ودعم قرشيين_مرة أخرى_ كعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب، نالهم بعد هزيمتهما عسف وتعذيب وعنف واستباحة المدينة للجيش الشامي الأموي ثلاثة أيام، قيل للنهب فقط، وقيل أنه اغتصبت ألف عذراء منهم. اندثر معظم أو كل نسب اليثاربة سريعًا، ولم يعد سوى ذكريات وأنساب على ورق مخطوطات مع تفكك سريع لكيانهم، نتيجة كل العناصر القبلية الأخرى في يثرب الوافدة وخروج آخرين منهم للفتوحات والاستقرار خارجها في مصر والشام والمغرب والعراق وغيرها. هذا بالطبع حدث لاحقًا لقريش مع تفكك كيانها وهو ما سيحدث لكل قبيلة وكيان قائم على النسب دومًا، لكن هذا لم يحدث لقريش إلا بعد قرون طوال، عكس اليثاربة.
تعاليم مخالفة لآداب الطعام
روى البخاري:
5456 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
روى مسلم:
[ 2031 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها
[ 2031 ] حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرني أبو عاصم جميعا عن بن جريج ح وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها
[ 2032 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن بن كعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ولم يذكر بن حاتم الثلاث وقال بن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه
[ 2032 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها
[ 2032 ] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها
[ 2033 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة
[ 2033 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة
[ 2033 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة
[ 2035 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة
وروى أحمد:
4514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزار (2885) (زوائد) من طريق محمد بن فضيل، به. وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسند حُصين عن مجاهد، عن ابن عمر إلا هذا، وروي عن غير ابن عمر. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/27، وقال: رواه أحمد والبزار... ورجالهما رجال الصحيح. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5456) ، ومسلم (2531) ، سلف برقم (1924) . وعن كعب بن مالك عند مسلم (2032) ، عند أحمد 6/386. وعن جابر عند مسلم (2033) ، عند أحمد 1/303 و393، وسلف ضمن مسند ابن عباس 1/293. وعن أنس عند مسلم (2534) ، عند أحمد 3/177 و290. وعن أبي هريرة عند مسلم (2035) ، عند أحمد 2/341 (8499). و2/ 415.
أعتقد أن أي إنسان متحضر إذا جلس مع شخصٍ يقوم بنفس هذه السلوكيات على مائدة الطعام، لن ينشرح صدره وتنفتح شهيته جدًّا إزاء سلوك لعق الأصابع والأطباق هذا. لم يكن محمد قدوة جيدة كما ترى على مائدة الطعام، أما وصيته بلعق الأطباق أو إلعاقها (جعل آخر يعلقها) فأغرب وأعجب. والبعض فسروه بجعل طفل صغير يلعقها، لا شك أنه قبل هجومات محمد على اليهود والوثنيين، عانت يثرب الفقر والفاقة بدرجة كبيرة بسبب محاربة محمد لكل العرب الآخرين وعدائه للوثنيين لمجرد ديانتهم، وقطعه الطريق التجاري وعلى القائمين بطقوس العمرة في الأشهر الحرم المحرم فيها القتال عند العرب، لذلك بالتأكيد عانت يثرب لفترة لا بأس بها انقطاع أي خيرات تجارية كانت تأتي إليها. لكنْ عمومًا طريقة أكل بدو وقدماء العرب غريبة عجيبة بالنسبة لنا، في دول الخليج العربي اليوم الناس متحضرون ويأكلون بالملاعق والأشواك مثلنا، لكن في مرة دعيت لقصر رجل إماراتي كريم فاضل، وكان ممن جلس معنا رجلٌ من المعمرين من جيل ما قبل اكتشاف البترول وعصر البداوة، كانت طريقة أكله بالنسبة لمن يجلس مع رجلٍ كهذا من قبل غريبة لي، فهو يأكل بيديه بدون ملعقة، ويعصر الأرز الكبسة من سمنه في نفس الصحن الذي نأكل فيه بطريقة قد تراها مضحكة أو مقززة أو منتمية لثقافة أخرى، حسب مزاجك العام، والحق أنه كان رجلًا طيبًا خط عليه الزمن علامات الشيخوخة، لكن لا شك ليس هذا سلوكًا مما سنعلمه كمتحضرين لأولادنا، بعضنا سيعتبر أن أولاده وقعوا في ورطة معه وسيعاقبهم بحرمانهم من أشياء كان وعدهم بها بسبب سلوكيات كهذه مما سنعتبرها غير مهذبة وغير لائقة!
تحريم بعض الكلمات والجمل
من ضمن العقلية السلفية الشمولية العفنة، هو أسلوب قل ولا تقل، ولا يصح ولا يجوز وممنوع أن تقول كذا أو كذا، لا يوجد عند هؤلاء الجهلة ضيقي الأفق مفهوم حرية التعبير وانسيابيته، ما دام ليس فيه إساءة أو ضرر واقع على أحد، روى أحمد:
1738 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: مَهْ ، لَا تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " قُولُوا: بَارَكَ اللهُ فِيكَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك جده، فإنه مات سنة (142 هـ) فمن البعيد جداً- كما قال الشيخ أحمد شاكر- أن يكون كبيراً في وقت يتزوج فيه جده عقيل بن أبي طالب، ويقول: إنه خرج عليهم بعد الزواج وبين وفاته ووفاة جده ثمانون سنة. سالم بن عبد الله: هو أبو المهاجر الجزري الرقي، وثقه أحمد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". وانظر ما بعده.
1739 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا ذَلِكَ، قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَالَ: " قُولُوا: بَارَكَ اللهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ " إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن- وهو البصري- لم يسمع من عقيل، لكن الطريق السالفة تقويه، وله طريق أخرى عند الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/471، وفيها انقطاع. يونس: هو ابنُ عبيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/323، والدارمي (2173) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (514) ، وفي "الدعاء" (937) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (602) ، والبيهقي 7/148 من طرق عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (10457) ، وابن ماجه (1906) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (367) ، والنسائي في "المجتبى" 6/128، وفي "عمل اليوم والليلة" (262) ، والطبراني 17/ (512) و (513) و (515) و (516) و (517) و (518) ، وفي" الدعاء" (936) و (937) من طرق عن الحسن البصري، به. ويشهد له حديث الحسن البصري، عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية: بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا نبيُّنا قال: "قولوا: بارك الله لكم، وبارك فيكم، وبارك عليكم" أخرجه بقي بن مخلد- كما في "فتح الباري" 9/222- من طريق غالب القطان، عن الحسن، به.
وفي الباب عن أبي هريرة وهو صحيح، وسيأتي في مسنده 2/381 ويخرْج هناك. وعن جابر بن عبد الله عند البخاري (6387) ، ومسلم 2/1087 - 1088 (56). وعن بريدة بسند حسن عند ابن سعد 8/21، والطبراني ج2/ (1153) .
قوله: "بالرفاء والبنين"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/240: الرفاء: الالتئام والاتفاق، والبركة والنَّماء، وهو من قولهم: رَفأت الثوبَ رَفْئاً، ورَفوته رَفْواً، وإنما نهى عنه كراهيةً، لأنه كان من عادتهم، ولهذا سُن فيه غيرُه.
والباء في قوله: "بالرفاء"، قال السندي: متعلقة بمحذوف دَل عليه المعنى، أي: أعرَسْتَ، ذكره الزمخشري.
(8956) 8943- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ. (2/381).
إسناده قوي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلم، وهو في "سنن" سعيد بن منصور برقم (522) . وأخرجه الدارمي (2174) ، وابن ماجه (1905) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (259) ، وابن حبان (4052) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة " (604) ، والبيهقي 7/148 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
قوله: "إذا رَفَأ إِنسانا"، قال السندي: بتشديد الفاء، بعدها همزة، وقد لا يهمز الفعل، والمراد بالترفئة هاهنا: التهنئة بالزواج، وأصله قول القائل: بالرفاء والبنين، والرفاء بكسر الراء والمد: الالتئام والموافقة، وكان من عادتهم أن يقولوا للمتزوج ذلك، فأبدله الشارعُ بما ذكر، لأنه لا يفيد.
(8957) 8944- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.
إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود (2130) ، والترمذي (1091) ، والخطابي في "غريب الحديث" 1/295، والحاكم 2/183، والبيهقي 1/148 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الِإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
15740 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: مَهْ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " قُولُوا: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا "
مكرر (1738) سنداً ومتناً.
ما الفرق بين المباركة (بارك الله لك) والترفية (بالرفاه)، الحديث الناهي نفسه بصورة مضحكة استعمل فعل (رفَّأّ)! نموذج لعقم وبؤس العقلية الدينية السلفية. لا فارق بين أن أقول السلام عليكَ أو صباح الخير أو يوم سعيد، لكن العقليات السلفية المتخشبة تعاني التصلب والتعفن الفكري. عاشرت بعض السلفيين والإخوان، وكان الواحد منهم لو قلت له صباح الخير، تشعر من نظراته لك كأنك سببت أمه في شرفها، لا صبّحتَ عليه!
النهي عن التسمي ببعض الأسماء الحسنة
روى مسلم:
[ 2138 ] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه
[ 2136 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع
[ 2136 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسم غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا
[ 2137 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي
[ 2137 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرني جرير ح وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع
ورواه أحمد 20078 و20107 و20126 و20138 و20244 و14606
[ 2140 ] حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو قالا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة وفي حديث بن أبي عمر عن كريب قال سمعت بن عباس
[ 2141 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ولفظ الحديث لهؤلاء دون بن بشار وقال بن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة
[ 2142 ] حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة قالا حدثنا الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن عطاء حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب
[ 2142 ] حدثنا عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بم نسميها قال سموها زينب
وروى أحمد:
(20078) 20338- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ أَفْلَحَ ، وَلاَ نَجِيحًا ، وَلاَ يَسَارًا ، وَلاَ رَبَاحًا ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ : أَثَمَّ هُوَ ، أَوْ ثَمَّ فُلاَنٌ ؟ قَالُوا : لاَ. (5/7)
(9560) 9556- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ. (2/430).
(9914) 9916- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيلَ : تُزَكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ. (2/459).
تدخل في حريات الأفراد وتضييق على اختياراتهم وحيواتهم، بتبريرات لاهوتية خرافية. ونلاحظ خلال هذا الكتاب بعدة حالات أن محمدًا كان يأمر بأمور عجيبة فلا يطيعه أي أحد تقريبًا فيحتفظ بماء وجهه ويترك الأمر بها أو النهي عنها، وذكرت بمواضع هنا من الكتاب تحريم الذهب على النساء في أول فترة يثرب، وأمره بتقديم صدقة ممن يكلمه كما ذكر القرآن وغيرها.
كذلك حرم محمد التسمية باسم عزيز:
روى أحمد:
17604 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " كَانَ اسْمُ أَبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَزِيزًا، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق - وهو السبيعي-. وقوله في الإسناد: عن أبيه يعني أنه سمع الحديث من أبيه، وقوله: كان اسم أبي... إلخ هو من كلام خيثمة نفسه.//وأخرجه ابن أبي شيبة 8/663 من طريق العلاء بن المسيب، عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: كان اسم أبي في الجاهلية عزيزاً... فذكره.//وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (17605) و (17606) و (17608) .
17606 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ جَدِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا اسْمُ ابْنِكَ ؟ " قَالَ: عَزِيزٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُسَمِّهِ عَزِيزًا، وَلَكِنْ سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ "
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله موثقون، لكن ظاهره الإرسال، وجاء موصولاً بذكر والد خيثمة في الحديثين السالفين. وأخرجه موصولاً بذكر عبد الرحمن أبي خيثمة البزار (1993- كشف الأستار) عن معاذ بن شعبة، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/162 من طريق محمد بن بكار، كلاهما عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره. وأخرجه ابن سعد 6/286، وابن حبان (5828) ، والحاكم 4/276 من طرق عن أبي إسحاق، عن خيثمة بن عبد الرحمن، فذكره مرسلاً مختصراً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2478) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص بن غياث، حدثني شيخ من أهل الكوفة، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبي سبرة: أن أباه ذهب به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما اسم ابنك؟" قال: كذا وكذا. قال: "اسم ابنك عبد الرحمن". وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2479) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/161 من طريق محمد بن مصفّى، عن سويد بن عبد العزيز، عن داود بن عيسى، عن إسماعيل السدي، عن خيثمة بن عبد الرحمن [عن أبيه] ، قال: دخلت أنا وأبي على رسول الله فقال لأبي: "هذا ابنك؟" قال: نعم، قال: "ما اسمه؟" قال: الحباب، قال: "الحباب شيطان، ولكن هو عبد الرحمن". وإسناده ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز.
17608 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: وَلَدَ جَدِّي غُلَامًا، فَسَمَّاهُ عَزِيزًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، قَالَ: " فَمَا سَمَّيْتَهُ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: عَزِيزًا . قَالَ: " لَا، بَلْ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ " . قَالَ: فَهُوَ أَبِي
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله موثقون، وصورته الإرسال، وجاء موصولاً برقم (17604) من رواية خيثمة- وهو: ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة- عن أبيه. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/286-287 عن الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
كيف يكون الشخص المستلب فكريًّا للخرافات والأوهام والشمولية والعنصرية والاستعباد الفكري والجبرية والقمع له أي عزة أو كرامة؟! هذا التحريم يتسق مع الفكر الديني وخاصة دين الإسلام.
تغيير محمد لاسم رجل اسمه زحم، يعني القويّ المزاحم بالكتف
20788 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمَ بْنَ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، " مَا اسْمُكَ ؟ " قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ: " لَا، بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ "، فَكَانَ اسْمَهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قَالَ: " يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ، مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ ؟ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللهِ "، قَالَ أَبُو شَيْبَانَ وَهُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: آخِذًا بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَكَ "
إسناده صحيح
21956 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْلَى، امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ، عَنْ بَشِيرٍ، قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْمُهُ زَحْمٌ " فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرًا "
إسناده صحيح . وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (830) ، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (1842) من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/50 و7/55، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1648) من طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن عبيد الله بن إياد، بهذا الإسناد .
النهي عن اسم شهاب
روى أحمد:
24465 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: شِهَابٌ، فَقَالَ: " أَنْتَ هِشَامٌ "
إسناده حسن ، عمران ، وهو ابن داوَر القطان ، مختلف فيه ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم ، وأخرج له البخاري تعليقاً ، وهو ثقة ، قتادة : هو ابن دعامة السدوسي ، وزرارة : هو ابن أوفى ، وسعد بن هشام : هو ابن عامر الأنصاري . وهو في "مسند الطيالسي" (1501) ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5823) . وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (825) ، والطبراني في "الأوسط" (2408) ، والحاكم 4 / 276 - 277 ، وتمام في "فوائده" (1214) (الروض البسام) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5227) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 13 / 439 من طريق عمرو بن مرزوق ، عن عمران القطان ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وجوَّد إسناده في "السير". وقد جاءت تسمية الرجل الذي سماه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هشاماً فيما أخرجه ابن سعد 7 / 26 ، والطبراني في "الكبير" 22 / (442) ، والحاكم 4 / 277 من طريق المعلى بن أسد العَمِّي ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن هشام بن عامر قال : أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : "ما اسمك؟" فقلت : شهاب ، فقال : "بل أنت هشام". إلا إن في إسناده علي بن زيد ، وهو ضعيف ، والحسن وهو البصري مدلس وقد عنعن ، وقد تحرف المعلى بن أسد في مطبوع الحاكم إلى المعلى بن راشد . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8 / 51 ، وقال : فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .
لم يعمل أحد بهذه الوصية لمحمد على الإطلاق وهي منسية وفي المهملات
التوصية بمحبة القيم والأشخاص الدينية الفاسدة والخرافات أكثر من القيم الإنسانية الأخلاقية والتفكير والعقل والعلم والمنطق (العقلانية) والمصلحة الشخصية
روى البخاري:
6632 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الآنَ يَا عُمَرُ»
وروى أحمد:
12765 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيتكرر برقم (13912) . وأخرجه مسلم (43) (68) ، وابن ماجه (4033) ، وأبو يعلى (3000) ، وابن منده في "الإيمان" (282) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة في الإيمان كما في "الإتحاف" 2/206 من طريق حَجَّاج ابن محمد وحده، به.وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (827) ، والطيالسي (1959) ، والبخاري (21) و (6041) ، والنسائي 8/96، وأبو يعلى (3001) و (3142) و (3256) و (3259) ، وابن منده (282) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1376) و (1377) و (1623) و (9003) ، والبغوي (21) من طرق، عن شعبة، به. ورواه أحمد بالأرقام (12814) و(12122) و (12765) و (12783) و (13151) و (13152) و (13959). وأحمد (12002) وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/27 و2/288 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه. وأخرجه البخاري (16) و (6941) ، ومسلم (43) (67) ، والترمذي (2624) ، وأبو يعلى (2813) ، وابن حبان (238) ، وابن منده في "الإيمان" (281) ، والبيهقي في "الشعب" (405) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به. وابن ماجه (67) ، وابن منده في "الإيمان" (284) من طريق محمد بن جعفر وحده. وأخرجه أبو عوانة 1/33 من طريق حجاج بن محمد وحده، به. وأخرجه عبد بن حميد (1175) ، والدارمي (2741) ، والبخاري (15) ، والنسائي 8/114-115، وأبو يعلى (3049) و (3258) ، وأبو عوانة 1/33، وابن حبان (179) ، وابن منده (284) ، والبيهقي في "الشعب" (1374) ، والبغوي (22) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8854) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وسيأتي بأطول مما هنا من طريق قتادة برقم (13151) و (13959) ، ومن طريق طلق بن حبيب، عن أنس برقم (13152) و (13960) . وأخرجه البخاري (15) ، ومسلم (44) (69) ، والنسائي 8/115، وأبو يعلى (3895) ، وابن منده (285) و (286) ، والبيهقي في "الشعب" (1375) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وانظر ما سلف من طريق قتادة عن أنس برقم (12765) . وفي الباب عن عبد الله بن هشام في قصة عمر، سيأتي(18047) و(22503). وعن أبي هريرة عند البخاري (14) ، والنسائي 8/115، وابن منده (287) ، والبيهقي في "الشعب" (1383) .
19880 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ زِيَادًا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَى خُرَاسَانَ قَالَ: فَجَعَلَ عِمْرَانُ يَتَمَنَّاهُ فَلَقِيَهُ بِالْبَابِ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ يُعْجِبُنِي أَنْ أَلْقَاكَ . هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " ؟ قَالَ الْحَكَمُ: نَعَمْ . قَالَ: فَكَبَّرَ عِمْرَانُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عمران بن حصين، وعلى شرط البخاري من جهة الحكم بن عمرو الغفاري. أيوب: هو السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وزياد المذكور في القصة: هو ابن أبي سفيان المعروف بزياد ابن أبيه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (434) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، بهذا الإسناد. وفي إسناده صلة بن سليمان متروك. وأخرجه في "الكبير" كذلك (3160) و18/ (432) من طريق سلم بن أبي الذيال، عن ابن سيرين، عن عمران أو الحكم. والرواية الثانية مختصرة. وأخرجه البزار في "مسنده" (3614) ، والطبراني في "الأوسط" (1374) من طريق سلم بن أبي الذيال أيضاً، وفي "الكبير" 18/ (435) من طريق عبد الله بن عونْ، كلاهما عن ابن سيرين، عن عمران والحكم مختصراً. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (433) من طريق سلمة بن علقمة، والقضاعي في "مسند الشهاب" (873) من طريق حماد بن يحيى، كلاهما عن ابن سيرين، عن عمران وحده، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله". ورواه احمد 20653 و (20656) و (20658) و (20661)
20653 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي _ ابْنُ زَيْدٍ _، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: اسْتُعْمِلَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ، قَالَ: فَتَمَنَّاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ حَتَّى قِيلَ لَهُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، أَلَا نَدْعُوهُ لَكَ، قَالَ: لَا، فَقَامَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَلَقِيَهُ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: تَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عِمْرَانُ: اللهُ أَكْبَرُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عمران بن حُصين، وعلى شرط البخاري من جهة الحكم بن عمرو الغِفاري، فهو من رجاله. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (19326) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. دون ذكر قصة استعمال الحكم على خراسان. وسيأتي من طريق محمد بن سيرين عن عمران والحكم بالأرقام (20656) و (20658) و (20661) ، ومن طريق عبد الله بن الصامت عن عمران والحكم برقم (20654) ، وعن الحسن عن عمران والحكم برقم (20659) . وفي الباب البخاري (7257) ، ومسلم (1840) (39) وأحمد (724)
المشكلة أن قيمهم الدينية تتناقض كثيرًا مع القيم الإنسانية السامية الأخلاقية في كثير من الأحيان، فهم في الزمن القديم زمن الفتوحات لم يكونوا سيعتبرون أن فعلا أخلاقيا سليما يتضمن إفشال الغزو الإسلامي لدولة مسالمة بنقل المعلومات لها فعلا صائبا، ولا كانوا سيعتبرون أن تهريب وإنقاذ أسرى كان المسلمون على وشك قتلهم فعلا صائبا، ولا إرجاع منهوبات شعب إليه أو تهريب نساء مخطوفات مسبيات من دولة غير إسلامية إلى أهلهن ووطنهن. ولا احترام الحريات الفردية في العلاقات الجنسية وحرية الملبس وحرية وحق نقد الأديان وخرافاتها وغيرها. لهذا تسقط أخلاقيا هذه المفاهيم المعتلة، إلا إذا توافقت أحيانا القيم الأخلاقية السليمة مع التعاليم الإسلامية التي فيها الجيد والسيئ، والعسل والسم. كذلك فالمسلم التقليدي غير المتثقف والمنشأ على الوهم والخرافة يفضل الخرافة والخزعبلات والأفكار غير المنطقية على التفكير المنطقي والعلمي والقيم الإنسانية.
سماجة أوقات الصلوات الإسلامية وخاصة الفجر والعصر والمغرب، وأن الفجر كان يفوتهم أحيانًا في عصر محمد نفسه
روى أحمد:
19898 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنِي عِمَرانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ، فَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا . قَالَ: فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ، كَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا أَجْوَفَ جَلِيدًا قَالَ: فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا الَّذِي أَصَابَهُمْ . فَقَالَ: " لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا " . فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ " . ...إلخ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/277-279 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (344) ، والبزار في "مسنده" ((3584) ، وابن خزيمة (113) و (271) و (987) و (997) ، وابن حبان (1301) و (1302) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (320) من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه كذلك عبد الرزاق (20537) ، وابن أبي شيبة 1/156 و2/67 و11/476-477، والدارمي (743) ، والبخاري (348) ، ومسلم (682) ، والنسائي 1/171، وابن خزيمة (113) و (271) و (987) و (997) ، وأبو عوانة 1/307-308 و2/256-257، وابن المنذر في "الأوسط" (176) و (509) والطحاوي 1/401، والطبراني في "الكبير" 18/ (276) و (277) ، والدارقطني 1/202، وأبو نعيم في "الدلائل" (320) ، والبيهقي في "السنن" 1/32 و218-219 و404، وفي "الدلائل" 4/276-277، والبغوي في "شرح السنة" (3717) من طرق عن عوف الأعرابي، به. وأخرجه كذلك الطيالسي (857) ، والشافعي في "مسنده" 1/43، والبخاري (3571) ، ومسلم (682) ، وأبو عوانة 1/308 و2/254- 255 و255-256، والطحاوي 1/400، والطبراني في "الكبير" 18/ (282) و (285) و (289) ، والدارقطني 1/200 و200- 201، والبيهقي في "السنن" 1/219 و219- 220، وفي "الدلائل" 4/279- 281 و6/130- 131، والبغوي (309) من طرق عن أبي رجاء العطاردي، به. وسلف من طريق الحسن عن عمران مختصراً برقم (19872) . وانظر حديث أبي قتادة الآتي 5/298، ففيه أن عمران كان حاضراً للحادثة، وانظر أحمد 19872 و19964 و19965 و19991 و3657 وانظر لذلك "فتح الباري" 1/448-454.
قال السندي: قوله: "أسرينا" الإسراء: هو سير الليل. "تلك الوقعة" المعهودة لمن نزل آخر الليل من المسافرين، والمراد بالوقعة النوم. "أجوف" يخرج صوته من جوفه بقوة. "جليداً" من الجلادة، بمعنى الصلابة. "الوَضوء" بفتح الواو، أي: الماء الذي يتوضأ به. "عليك بالصعيد" أي تيمم به.
* 11759 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا، قَالَ: فَقَالَ: " لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ "، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة، وقد توبع. عثمان: هو ابن محمد بن أبي شيبة، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه أبو داود (2459) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2044) ، والحاكم 1/436، والبيهقي في "السنن" 4/303 من طريق عثمان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى (1037) ، وابن حبان (1488) من طريقين، عن جرير، به. وسيأتي برقم (11801) . وقوله: "لا تصومَن امرأة إلا بإذن زوجها" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5192) ، ومسلم (1026) ، وقد سلف 2/245.
وتفسير قوله: "إنها تقرأ سورتين" ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 5/287 من أن ذلك محتملاً أن يكون ظن أنها إذا قرأت سورته التي يقوم بها أنه لا يحصل لهما بقراءتهما إياهما جميعاً إلا ثواباً واحداً، ملتمساً أن تكون تقرأ غير ما يقرأ، فيحصل لهما ثوابان، فأعلمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك يحصل لهما به ثوابان، لأن قراءة كل واحد منهما إياها غير قراءة الآخر إياها. وقوله: وأنا رجل شاب، فلا أصبر: قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة صفوان: يشكل عليه أن عائشة قالت في حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشف كنف أنثى قط. وقد أورد لهذا الإشكال قديما البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، ويمكن أن يجاب بأنه تزوج بعد ذلك.
وروى البخاري:
344 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاس فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ...إلخ
وانظر مسلم 681-682 وأحمد 22546 إلى 22548 و22577 و22611 و22631 و6357 و19964 و22575 و22600 والبخاري 7471 و595.
وربما نتساءل لماذا افترض محمد هذه التوقيتات، والإجابة هي أنها مقتبسة ومتشابهة مع أوقات الصلاة عند اليهود والزردشتيين من حيث المبدإ، كما قارن جون سي بلر في (مصادر الإسلام) وغيره، ولعله فرضها كذلك في هذه الأوقات لتكون حافزًا لوجود رجاله الجنود مستيقظين طوال اليوم في هذه الأوقات، كتنشيط لهم، لأنه جعلهم في عداء مع كثير من القبائل والشعوب، فهم كانوا إما في يثرب متخوفين من هجوم مفاجئ وإما في غزوات وغارات وفتوحات وعدوان متربصين برد فعل تكتيكي للعدو يفاجئهم. وقد ذكر الواقدي في كتابه المغازي في سياق موقعة الخندق:
فَحَدّثَنِى قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: بَعَثْنَا ابْنَ أُخْتِنَا ابْنَ عُمَرَ يَأْتِينَا بِطَعَامٍ وَلُحُفٍ وَقَدْ بَلَغْنَا مِنْ الْجُوعِ وَالْبَرْدِ فَخَرَجَ ابْنُ عُمَرَ حَتّى إذَا هَبَطَ مِنْ سَلْعٍ - وَذَلِكَ لَيْلاً - غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ حَتّى أَصْبَحَ، فَاهْتَمَمْنَا بِهِ فَخَرَجْت أَطْلُبُهُ فَأَجِدُهُ نَائِمًا، وَالشّمْسُ قَدْ ضَحّتْهُ فَقُلْت: الصّلاةُ أَصَلّيْت الْيَوْمَ؟ قَالَ: لا، قُلْت: فَصَلّ، فَقَامَ سَرِيعًا إلَى الْمَاءِ وَذَهَبَتْ إلَى مَنْزِلِنَا بِالْمَدِينَةِ فَجِئْت بِتَمْرٍ وَلِحَافٍ وَاحِدٍ فَكُنّا نَلْبَسُ ذَلِكَ اللّحَافَ جَمِيعًا - مَنْ قَامَ مِنّا فِى الْمَحْرَسِ ذَهَبَ مَقْرُورًا ثُمّ رَجَعَ حَتّى يَدْخُلَ فِى اللّحَافِ حَتّى فَرّجَ اللّهُ ذَلِكَ.
وفروض الصلوات الإجبارية التي يلح المسلمون على غير الملتزم بها فيهم ما هي إلا تضييع وقت وإزعاج لمن لا يريد القيام بها من مسلم غير متدين متشكك أو لاديني عقلاني، وعندهم أنه لا يجوز أن تفوتهم إحداها، في الواقع بحسبة بسيطة فلو أني كنت معتقدًا بهذه الخرافات فأنا مدين لله الخرافي الوهمي العدم حتى اليوم بحوالي 82125 صلاة يومية عن خمسة عشر سنة منذ زمن التكليف الديني لي فعمري ثلاثون وقد كنت رجلًا من سن خمسة عشر! ولو افترضنا أن كل صلاة تستغرق خمس دقائق فقط بوضوئها وخلافه فهذا يكلفك 285 يومًا كاملة من حياتك الثمينة لأجل هراء كهذا، 285 يومًا كان يمكن تكريسها للبحث العلمي والقراءة المفيدة أو عمل نشاط خيري تطوعي للمساكين بجهودك أو حتى التسلية والخروج أو مشاهدة التلفزيون والاستفادة من برامجه.
{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)} الماعون
{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)} المؤمنون
{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)} مريم
وروى أحمد:
16614 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ ؟ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، حسن بن موسى: هو الأشيب، وأزرق بن قيس: هو الحارثي، ويحيى بن يعمر: هو البصري. وسيأتي من طريق عثمان، عن حماد، بهذا الإسناد. 20692 وقد روي عن حماد بإسناد آخر، فقد رواه حسن بن موسى الأشيب- كما سيأتي برقم (16950) - وعفان بن مسلم- كما سيأتي 16949- كلاهما عن حماد، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الداري، به، مرفوعاً.//وقد رُوي من حديث أبي هريرة كما سلف برقم (7902) ، وفي إسناده اضطراب بيناه ثمة.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2552) من طريق عبيد الله بن محمد التميمي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.//وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (506) . ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/233-234، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2554) ، والخطيب في "تاريخه" 6/80 عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، به، وقد سمى الصحابي أبا هريرة.//وأخرجه الحاكم 1/263 من طريق الربيع بن يحيى وسليمان بن حرب، وإبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن رجل من الصحابة، به، ولم يذكروا يحيى بن يعمر في الإسناد.//وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/291، وقال: روى النسائي عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا، فلا أدري أهو هذا أم لا؟ وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة رجل غير أبي هريرة، ورجاله رجال الصحيح. وانظر أحمد 16950 عن أبي هريرة.
22693 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ الْقُرَشِيَّ ثُمَّ الْجُمَحِيَّ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ: بِالشَّامِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ مُعَاوِيَةَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُخْدَجِيَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْوَتْرَ وَاجِبٌ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَذَكَرَ لَهُ: أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: الْوَتْرُ وَاجِبٌ . فَقَالَ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ "
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير المخدجي -وهو أبو رفيع، وقيل: رفيع- فقد تفرد بالرواية عنه عبد الله بن محيريز، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، لكنه قد توبع . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/296 و14/235-236، والدارمي (1577) ، والشاشي في "مسنده" (1281) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/123، وعبد الرزاق (4575) ، والحميدي (388) ، وأبو داود (1420) ، وابن نصر في "الوتر" (11) ، والنسائي 1/230، والطحاوي في "شرح المشكل" (3167) و (3168) ، والشاشي (1284) و (1286) ، والطبراني في "الشاميين" (2181) و (2182) و (2183) ، وابن حبان (1732) ، والبيهقي 1/361 و2/8 و467 و10/217، والبغوي (977) من طرق عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، به . وأخرجه الحميدي (388) ، والطبراني (2182) من طريق محمد بن عجلان، وابن ماجه (1401) ، وابن حبان (2417) ، والطحاوي (3169) ، والطبراني (2183) من طريق عبد ربه بن سعيد، والشاشي (1282) و (1287) ، وابن حبان (1731) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وابن أبي عاصم في "السنة" (967) ، والطبراني (2186) من طريق نافع القارئ، والشاشي (1283) من طريق عمرو بن يحيى المازني، والطبراني (2184) من طريق سعد بن سعيد، و (2185) من طريق محمد بن إبراهيم، و (2187) ، والطحاوي (3171) من طريق عقيل بن خالد، كلهم عن محمد بن يحيى بن حبان، به . لكن ليس في رواية عمرو المازني وعقيل بن خالد ذكر المخدجي، وكذا في رواية ابن عجلان عند الطحاوي وحده . وأخرجه بنحوه الطيالسي (573) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/126 من طريق أبي إدريس الخولاني، والشاشي (1177) و (1285) من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت، و (1265) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، ثلاثتهم عن عبادة . وسيأتي برقم (22720) و (22752) . وسيأتي برقم (22704) من طريق عبد الله الصنابحي عن عبادة . وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن نصر في "كتاب الوتر" (12) . وعن أبي قتادة عند أبي داود (430) ، وابن ماجه (1403) ، وابن نصر (13) .
قوله: "كذب أبو محمد" قال في "النهاية": أي: أخطأ، وسماه كذباً، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النية والقصد، لأن الكاذب يعلم أنه كذب والمخطئ لا يعلم، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أدَّاه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ، وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ، قال الأخطل:
كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أم رأيتَ بواسطِ ... غلَسَ الظلام مِن الربابِ خيالاً
وأبو محمد المسؤول عن الوتر، صحابي اختلف في اسمه، فقيل: هو مسعود ابن أوس بن يزيد، وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع، وقيل غير ذلك . انظر "أسد الغابة" 6/280 و"الإصابة" 4/176 .
9486 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُؤَذِّنَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله الهَمْداني. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/332، ومسلم (651) (252) ، وأبو داود (548) ، وابن ماجه (791) و (797) ، وابن خزيمة (1484) ، وأبو عوانة 2/5، والبيهقي 3/55 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.//وأخرجه مسلم (651) (252) ، وابن خزيمة (1484) ، وأبو عوانة 2/5 من طريق عبد الله بن نمير، به.// وأخرجه عبد الرزاق (1987) ، والبخاري (657) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/169، وفي "شرح مشكل الآثار" (5873) ، والبغوي (792) من طرق عن الأعمش، به.//وسيأتي من طريق الأعمش برقم (10016 م) و (10100) و (10217) و (10877) ، واقتصر في الموضعين الأولين على الشطر الأول منه، وسلف هذا الشطر بنحوه من طريق سمى، عن أبي صالح برقم (7226) بلفط: "لو يعلمُ الناسُ ما في العشاء...".//وأما الشطر الثاني فقد سلف برقم (8903) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح.
وروى البخاري:
644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ
قوله: "مرماتين"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/269: المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح. وقيل: المرماة -بالكسر-: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام، لأسرع الإجابة، قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: "لو دعي إلى مرماتين أو عرق"، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة، يريد به حقارته.
2420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ
7224 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ
645 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
هذه التهديدات والحرص منه على جعل الصلوات علنية إجبارية كان لإجبار كل سكان يثرب، واتباعًا لسياسته في باقي الأماكن في كل بلاد شبه جزيرة العرب وكل البلدان المحكومة إسلاميًّا، على الصلوات حتى من لا يعتقد بالإسلام منهم، لإكراههم على الدين وطقوسه بالإجبار والتهديد، نموذج للإرهاب والتهديد والإكراه الديني ومصادرة الحريات ومنها حرية اختيار الاعتقاد والأفكار، وذكرنا من قبل شرح آيات قرآنية تتضمن ذلك التهديد، منها:
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} النور
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)} الجمعة
وروى مسلم:
[ 649 ] حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده
[ 650 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
[ 650 ] وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين
[ 650 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير ح قال وحدثنا بن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال بن نمير عن أبيه بضعا وعشرين وقال أبو بكر في روايته سبعا وعشرين درجة
[ 650 ] وحدثناه بن رافع أخبرنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضعا وعشرين
[ 651 ] وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء
[ 651 ] حدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
[ 651 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها
[ 651 ] وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
[ 652 ] وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم
باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء
[ 653 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب
وانظر أحمد 15490
نظام دولة شمولية بوضوح كما نرى، لا يختلف عن دولة بني أمية وحكم عبد الملك بن مروان وواليه الحجاج بن يوسف، ولا عن نظام هتلر وستالين والصين وكوريا الشمالية الشيوعية. حتى الأعمى لا يسمح له بترك حضور المسجد.
وروى أحمد:
21265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَقَالَ " شَاهِدٌ فُلَانٌ؟ " فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: "شَاهِدٌ فُلَانٌ؟ " فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: "شَاهِدٌ فُلَانٌ " فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ، لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ "
حديث حسن، وعبد الله بن أبي بصير العَبْدي الكوفي تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي الهَمْداني- ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، إلا أنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن جعفر: هو الهُذَلي البصري المعروف بغُنْدَر، وشعبة: هو ابن الحجاج العَتكي الواسطي. وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (1197) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خُزيمة (1477) من طريق محمد بن بشار بُنْدار، عن محمد ابن جعفر، به. وقرن بمحمد بن جعفر يحيى بن سعيد. وأخرجه الطيالسي (554) ، وعبد بن حميد (173) ، والدارمي (1269) ، وأبو داود (554) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/641، وابن خزيمة (1477) ، والشاشي مفرقاً (1505) و (1507) ، وتاماً (1509) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (948) ، وابن حبان (2056) ، والطبراني في "الأوسط" (1855) ، والحاكم 1/247-248، والبيهقي 3/67-68 من طرق عن شعبة ابن الحجاج، به. ورواية الدارمي مختصرة. // وأخرجه عبد الرزاق (2006) ، ويعقوب بن سفيان 2/642، والطبراني في "الأوسط" (4771) و (9213) ، وفي "مسند الشاميين" (1304) ، والبيهقي 3/61، والخطيب البغدادي 7/212، والضياء المقدسي (1196) من طرق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، به. وسيأتي الحديث تاماً من طريق سفيان بن سعيد الثوري (21266) ، ومختصراً من طريق الحجاج بن أرطأة (21272) ، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي. وسيأتي الحديث أيضاً من طريق شعبة بن الحجاج (21267) ، ومن طريق سليمان بن مهران الأعمش (21268) ، ومن طريق زهير بن معاوية (21269) و (21270) ، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أُبي بن كعب. وقد صرَّح أبو إسحاق في رواية شعبة أنه سمع الحديثَ من عبد الله بن أبي بصير ومن أبيه. وسيأتي من طريق جرير بن حازم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بصير العبدي، عن أُبيِّ بن كعب برقم (21271) . وسيأتي من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير العبدي، عن أُبيِّ بن كعب برقم (21273) . وقد تفرد أبو الأحوص عن السبيعي بذِكْر العَيْزار فيه. وسيأتي من طريق حباب القطعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن رجل من عبد القيس، عن أُبيِّ بن كعب برقم (21274) . والحبابُ مجهول. ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن هاتين الصلاتين من أثقل" إلى قوله: "ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه" شاهدٌ من حديث أبي هريرة، وقد سلف في مسنده برقم (7226) و (9486) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وانظر أحمد 21266 إلى 21273
14979 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوِ الشِّرْكِ - تَرْكُ الصَّلَاةِ"
إسناده قوي على شرط مسلم من أجل أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/256 من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/34، وعبد بن حميد (1022) ، ومسلم (82) ، والترمذي (2618) و (2619) ، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (886) ، وأبو يعلى (1953) و (2102) ، وأبو عوانة 1/61 و62، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3175) ، وابن حبان (1453) ، والطبراني في "الصغير" (799) ، وابن منده في "الإيمان" (219) ، والبيهقي 3/365-366، والخطيب في "تاريخه" 10/180 من طرق عن الأعمش، به. وصححه الترمذي. وأخرجه المروزي (892) ، وأبو يعلى (1783) ، والآجري في "الشريعة" ص 133، والطبراني في "الصغير" (374) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (266) ، والبيهقي 3/366 من طريق عمرو بن دينار، عن جابر. وأخرجه أبو يعلى (2191) من طريق الحسن البصري، عن جابر. وأخرجه المروزي (889) من طريق وهب بن منبه، عن جابر، وفيه قصة مطولة. وأخرج المروزي أيضاً (892) من طريق مجاهد بن جبر، قال: قلت لجابر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: الصلاة. وسيأتي برقم (15183) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عن بريدة، وسيأتي 5/346. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي- وهو تابعي- عند الترمذي (2622) أنه قال: كان أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ورجاله ثقات.
15183 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بَيْنَ الرَّجُلِ، وَبَيْنَ الشِّرْكِ - أَوِ الْكُفْرِ - تَرْكُ الصَّلَاةِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد- واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان-، لكنه قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند مسلم وغيره ممن أخرج الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/33، وعبد بن حميد (1043) ، والدارمي (1233) ، ومسلم (82) ، وأبو داود (4678) ، وابن ماجه (1078) ، والترمذي (2620) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (887) و (888) و (890) و (891) ، والنسائي في "المجتبى" 1/232، وهو في بعض نسخه كما أشار في هامش المطبوع، وأبو عوانة 1/61، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3176) و (3177) و (3178) ، والآجري في "الشريعة" ص 133، والدارقطني 2/53، وابن منده في "الإيمان" (217) و (218) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (267) ، والبيهقي في "السنن" 3/366، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/229 و229-230، والبغوي في "شرح السنة" (347) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر. وسلف برقم (14979) من طريق أبي سفيان عن جابر.
22937 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ "
إسناده قوي. وأخرجه ابن ماجه (1079) ، والترمذي (2621) ، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (895) و (896) ، والدارقطني 2/52، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1519) و (1520) ، والحاكم 1/6-7، والبيهقي 3/366، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 17/594 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد، وليس في إسناد الذهبي ذِكْرُ الصحابي بريدة بن الحُصَيب وقد قال بإثره: سقط منه رجل . يعني بريدة والد عبد الله . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب .//وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 11/34، وفي "الإيمان" (46) ، واللالكائي (1518) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، والترمذي (2621) ، ومحمد بن نصر المروزي (894) ، والنسائي 1/231، وابن حبان (1454) ، والحاكم 1/6-7، واللالكائي (1518) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/230 من طريق الفضل بن موسى، والترمذي (2621) من طريق علي بن الحسين بن واقد، ثلاثتهم عن الحسين بن واقد، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . //وسيأتي عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد برقم (23007) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (14979) ، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك .
وطبعًا ومن "كفر" وترك خرافاتهم يبيحون قتله! ديانة كما قال جمهور ملحدينا حقًّا عنها: لا يوجد في الإسلام اعتدال، ولا شيء اسمه إسلام معتدل. ولنقرأ بعض سطور كتب القاذورات الإرهابية، ولاحظ أن أسطر الإكراه الديني التالية هي رأي معتدليهم من حزب الحمائم، فما بالك بحزب الصقور:
قال ابن حبان في "صحيحه" 4/324: أطلق المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسم الكفر على تارك الصلاة، إذ تَرْكُ الصلاة أول بداية الكفر، لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده، ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض، أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسم النهاية التي هي آخر شُعب الكفر على البداية التي هي أول شُعبها، وهي ترك الصلاة.
وقال البغوي في "شرح السنة" 2/179: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره... وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفَر، وحملوا الحديث على ترك الجحود، وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد، ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري: وبه قال أصحاب الرأي: لا يقتل، بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج.
وقال السندي: قوله: "بين العبد المؤمن وبين الكفر"، كما أن المانع يوصف بأنه بين الشيئين لكونه يمنع أحدهما عن الآخر، كذلك الوسيلة الموصلة أحدهما إلى الآخر يوصف بأنه بينهما، فيقال: بيني وبين السلطان الوزير، وبيني وبين مرادي الاجتهاد، وليس المراد هاهنا المانع، بل الوسيلة، فكأنه قيل: المعصية الموصلة للعبد إلى الكفر هي ترك الصلاة. والله تعالى أعلم.
ويعيش المسلمون عمومًا في معظمهم في حالة قلق وشعور بالذنب وهمي هوسي دومًا. من فضائل الإلحاد-العقلانية ألا تشعر بالذنب والخطإ إلا على شيء حقيقي يمس حقوق غيرك من الكائنات إخوتك بشرًا وغيرَ بشرٍ، وهذا هو الضمير الإنساني الحقيقي.
مبالغة في الأهمية الوهمية المزعومة للصلوات
روى البخاري:
552 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
3602 - * وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ مِنْ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
ورواه أحمد 23642 و24009/ 46-48، و24242 و4545 ومسلم 2886
وروى مسلم:
[ 725 ] حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
ورواه أحمد24241 و26286 وأخرجه الحاكم 1/306-307 من طريق الإمام وأخرجه النسائي في "الكبرى" (458) ، وابن خزيمة (1107) ، وابن حبان (2458)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/470.
لا توجد أي أهمية على الإطلاق لإقامة طقوس خرافية لكائن خيالي خرافي وهمي يسمونه الله.
طلب صلوات نوافل لا نهائية وفروض بدعوى الشكر لكائن وهمي
روى أحمد:
21475 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو عوانة (2121) من طريق عارم محمد بن الفضل وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/10، ومسلم (720) (84) ، وابن خزيمة (1225) من طرق عن مهدي بن ميمون، به. ورواية أبي عبيد مختصرة. وأخرجه أبو داود (1286) و (5244) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن واصلٍ مولى أبي عيينة، به. وزاد في الموضع الأول: "فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة". وسيأتي برقم (21548) من طريق هشام بن حسان عن واصل، إلا أنه لم يذكر فيه أبا الأسود، ويحيى بن يعمر وأبو الأسود كلاهما يروي عن أبي ذر. وانظر الحديث السالف برقم (21473) .
لا يوجد ما أو من نشكره ككائن وهمي على خلق خرافي، العلم نفى خرافة الخلق، وأثبت الحقيقة العلمية للتطور البيولوجي بانتخاب الصفات الوراثية الطبيعي، لذا فلا أحد نمتن له أو نشكر، فقط نشعر أننا محظوظون في الكون والكوكب، لو نلنا حظًّا جيدًا. طبعًا كلٌّ حرٌّ، من كان يستمتع بتضييع وقته للهباء والعدم معتقدًا أنه يفعل شيئًا مفيدًا فهو حر وله منا كل احترم لشخصه وحرية عقيدته.
يوجد لفظ آخر للحديث ذكر في "الصدقات" أمور أخرى غير الصلوات والتسابيح الخرافية الغير مفيدة، أمور أخرى تتصل حقًّا بمفهوم الصدقات والإحسان:
21548 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُصْبِحُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ " ثُمَّ قَالَ: "إِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى النَّاسِ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَمُبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ " قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَقْضِي الرَّجُلُ شَهْوَتَهُ، وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلَ تِلْكَ الشَّهْوَةَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ، أَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ " قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا فِيمَا أَحَلَّ اللهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ " قَالَ: وَذَكَرَ أَشْيَاءَ صَدَقَةً صَدَقَةً، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "وَيُجْزِئُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى "
حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، ورواه عارم وعفان عن مهدي ابن ميمون عن واصل، فزاد فيه أبا الأسود بين يحيى بن يعمر وأبي ذر، سلف برقم (21475) ، وأبو الأسود ويحيى بن يعمر كلاهما روى عن أبي ذر، وهما ثقتان. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9028) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1285) و (5243) من طريق عباد بن عباد وحماد بن زيد، كلاهما عن واصل مولى أبي عيينة، به.
حسنًا، بعض هذا الكلام لا غبار عليه ونرفع له القبعة احترامًا وموافقةً له، لكنْ لا أحد يمكنه عمل خير بكل هذا العدد المطلوب في يوم واحد بل ربما ولا حتى خلال شهر.
تشريعات شاذة تتدخل في أدق وأسخف الأمور
روى مسلم:
[ 2098 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها
وروى أحمد:
9483 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ (1): رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَكُنْ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْإِثْمُ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا "
" وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَتَوَضَّأْ حَتَّى يَغْسِلَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ " (2)
(1) القائل هنا هو أبو رزين.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -واسمه مسعود بن مالك الأسدي- فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9797) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.//وأخرج الشطر الأول منه البخاري في "الأدب المفرد" (956) ، والنسائي في "المجتبى" 8/218 من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة 8/416، ومسلم (2098) من طريق عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، به.//وأخرج شطر الثاني ابن ماجه (363) من طريق أبي معاوية، به. وانظر (7447) .
قوله: "لكم المهنأ"، قال السندي: بفتح ميم سكون هاء وفتح نون، آخره همزة، وقد تخفف: هو ما أتاك بلا مشقةٍ، والحاصل أنكم إذا أخذتم بالحديث الذي رويت لكم وعملتم به، ذلكم الأجر لأنكم عملتم به على أنه حديث رسول اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كنت كاذباً في الرواية يكون الإثم على، وأي عاقل يرضى بذلك، فتَرَوْنَ أني أفعل؟!
إذا تعرض أحدنا للفقر أو لانقطاع نعله في الطريق، فلا مانع من السير به هكذا، فهذا خير من انجراح القدم بشيء في الطريق كزجاجة أو حجر، أو تأذيها من سخونة الأرض. وكثيرون كما نرى من ذوي العقول عارضوا سخافة تعاليم محمد منذ عصر تأسيس المذهب السنيّ بسخافات أحاديثه. بما فيها قصة اعتبار الكلب نجسًا، خاصة أن أهل الشام كانوا أهل حضارة ليس عندهم خرافة نجاسة الكلب التي عند بدو شبه جزيرة العرب.
ولعل هذا التحريم الخرافي مشابه لتابو خرافي مجهول السبب لي ورد في سفر التثنية في توراة اليهود:
(9«لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ صِنْفَيْنِ، لِئَلاَّ يَتَقَدَّسَ الْمِلْءُ: الزَّرْعُ الَّذِي تَزْرَعُ وَمَحْصُولُ الْحَقْلِ. 10لاَ تَحْرُثْ عَلَى ثَوْرٍ وَحِمَارٍ مَعًا. 11لاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا مُخْتَلَطًا صُوفًا وَكَتَّانًا مَعًا.) من التثنية22
(فَرَائِضِي تَحْفَظُونَ. لاَ تُنَزِّ بَهَائِمَكَ جِنْسَيْنِ، وَحَقْلَكَ لاَ تَزْرَعْ صِنْفَيْنِ، وَلاَ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ مُصَنَّفٌ مِنْ صِنْفَيْنِ.) من اللاويين 19
وهو تشريع له نفس روح الغرابة والشذوذ وانعدام المنطق والفائدة منه كوصية.
الافتخار بالأمية والجهل وتحريم علم الفلك والأرصاد
روى أحمد:
5017 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/85، ومسلم (1080) (15) ، والنسائي في "المجتبى"4/140، وفي "الكبرى" (5884) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الِإسناد. وأخرجه البخاري (1913) ، وأبو داود (2319) ، والطحاوي 3/122، والبغوي (1715) من طريقين، عن شعبة، به. ورواه أحمد برقم (4488) و(5137) و(6041).
رغم تحريم محمد لاستعمال علم الفلك لمعرفة الأوقات والشهور، نظرًا لفائدته في معرفة الأوقات والشهور العربية القمرية مسبقًا، صاروا يستعملونه كوسيلة معتمدة، ولا تزال شعوبنا تعاني الجهل وانعدام الثقافة، لكن على الأقل صار هناك مقدار من معرفة القراءة والكتابة ولو على أنه ليس على أرفع مستوى، والمثقفون ببلادنا لا يزالون أقلية لدرجة وجود ظاهرة (اغتراب المثقفين) وهي ظاهرة لا مثيل لها في الدول الغربية المتقدمة في العصر الحالي. لكن قد توجد في دول بنفس مستوى تخلف دولنا طبعًا.
تحريم الموت أو الإماتة الرحيمة
روى البخاري:
7235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ
5672 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ
ورواه مسلم 2681
5778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
ورواه مسلم 109 وأحمد 7448 و(10195) و (10337) و(9618)
وروى مسلم:
[ 2680 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
[ 2680 ] حدثنا بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا شعبة ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه
[ 111 ] وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
[ 112 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
[ 113 ] حدثني محمد بن رافع حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهدا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد
إذا كانت الحالة الطبية ميئوس منها، ولا أمل إطلاقًا البتة لعلاجها، والمريض يعاني أشد الألم والعذاب، فلا مانع ليس فقط أن يتمنى الموت، بل يمكنه ويحق له أن ينفذ الموت بنفسه أو بمعاونة طبيب متخصص في الإماتة أو الإنهاء الرحيم بدون ألم، هذه حرية اختيار وتقرير مصير للمريض كإنسان، من الأفلام التاريخية السينمائية التي عرضت سيرة حياة طبيب كرّس حياته تطوعًا بلا مقابل لهذا الفرع من الطب للحالات الميئوس منها التي تعاني الآلام الرهيبة فلم (أنتم لا تعرفون جاك) You do n't know Jack. وقد قدّمتُ له ترجمةً مراجعةً دقيقة من قبل في منتدى الملحدين ومكتبة التمدن، حيث كان الطبيب ملحدًا علمانيًّا، وقام بدوره النجم آل باتشينو المشهور بسلسلة أفلام الأب الروحي عن الماﭬيا. من الكلمات المؤثرة في الفلم التي قالها محامي الدفاع عن قضيته وبأسلوب مؤثر، أقتبس:
"إذن إن كنتَ غير واعٍ فمن حقهم أن يتوقفوا عن إمدادك بالتغذية الأنبوبية وتركك تموت. ولكن إن كنت واعيًا وبكامل قواك العقلية وتتوسل للمساعدة على أن يُسمَح لك بالموت... نقوم بالرفض! نقوم بالرفض. الآن كيف يمكن أن شخصًا بالغًا سليم القوى العقلية لا يكون له الحق في أن ينظر في عين طبيبه ويقول له لقد اكتفيت...لا أستطيع تحمل أي مزيد من الألم...ساعدني، احتملت بما فيه الكفاية...هل نريد حقًّا أن تقرر الحكومة هذه القرارات بدلًا منا؟...لا...لا يمكن حدوث هذا...لا يمكن حدوث هذا فحسب."
وعلى نقيض هذه الأحاديث، يوجد حديث يتسامح مع قتل النفس، روى مسلم:
[ 116 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر
ورواه أحمد 14982
ديانة تصلح لكل شيء وكل رأي، الاختيارات من متعدد في كثير من الأفكار! باستثناء الحرية والتسامح والتفكير!
الولد للفراش، يعني نسب الابن يكون للزوج الظاهري، ولو لم يكن هو أباه الحقيقي
روى البخاري:
2053 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ
6749 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ
وانظر مسلم 1457 وأحمد (6971) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به وفي الباب عن عمر برقم (173) . وعن عثمان برقم (416) و (417) و (467) و (502) . وعن علي برقم (820) . وعن أبي هريرة، 2/239 و280 و386 و409 و466 و475 و492. وعن عمرو بن خارجة، 14/86 و187 و238 و239. وعن أبي أمامة الباهلي، 5/267. وعن عبادة بن الصامت، 5/326. وعن عائشة، 6/129 و200 و237 و247.والحديث في سائر كتب الحديث
قال النووي في "شرح مسلم" 10/37: قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت، والعهر: الزنا، ومعنى "له الحجر"، أي: له الخيبة، ولا حق له في الولد،، وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأثلب، وهو التراب، ونحو ذلك، يريدون: ليس له إلا الخيبة.
وروى أحمد:
820 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يُحَنَّسَ، وَصَفِيَّةَ، كَانَا مِنْ سَبْيِ الْخُمُسِ، فَزَنَتْ صَفِيَّةُ بِرَجُلٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَوَلَدَتْ غُلامًا فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَقْضِي فِيهِا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " . وَجَلَدَهُمَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ
إسناده ضعيف، سعد بن معبد والد الحسن لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان، والحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، وخالفه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، فرواه عن الحسن بن سعد عن رباح، وقد تقدم في "المسند" برقم (416) ، وهو أصح، لأن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب أوثق وأحفظُ من الحجاج بن أرطاة، وقد احتج به أصحابُ الكتب الستة. وأخرجه مختصراً البزار (816) عن طالوت بن عياد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضي أن الولد للفراش. قال البزار: وهذا الحديثُ لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأحسب أن الحجاج بنَ أرطاة أخطأ في إسناده.
416 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ : زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي ، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللهِ ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللهِ ، ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ : يُوحَنَّسُ ، فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ ، فَقُلْتُ لَهَا : مَا هَذَا ؟ قَالَتْ : هُوَ لِيُوحَنَّسَ ، قَالَ : فَرُفِعْنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ مَهْدِيٌّ : أَحْسَبُهُ قَالَ : سَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا - فَقَالَ : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .
قَالَ مَهْدِيٌّ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : جَلَدَهَا وَجَلَدَهُ ، وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ.
إسناده ضعيف لجهالة رباح ، فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : لست أعرفه ولا أباه ، وقال الحافظ في " التقريب " : مجهول ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سعد ، فمن رجال مسلم . وأخرجه أبو داود (2275) ، والطحاوي 3 / 104 ، والبيهقي 7 / 402 - 403 من طرق عن مهدي بن ميمون ، بهذا الإسناد . ورواية الطحاوي مختصرة بالمرفوع منه فقط . وسيأتي برقم (417) و (502) . وقد روى هذا الحديث الطيالسي عن مهدي بن ميمون دون ذكر الحسن بن سعد في السند ، وسيأتي تخريجه برقم (467) . وقوله : " أن الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه من حديث أبي هريرة وانظر (173) . وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 415 و10 / 160 عن يزيد بن هارون. دون ذكر القصة .
وقوله : " ثم طَبِن لها غلام " ، قال ابن الأثير في " النهاية " 3 / 115 : أصل الطُبن والطبانة : الفِطنة ، يقال طَبِن لكذا طبانة فهو طَبِن ، أي : هجم على باطنها وخَبَرَ أمرها ، وأنها ممن تُواتيه على المراودة . هذا إذا روي بكسر الباء ، وإن رُوي بالفتح كان معناه : خبَّبها وأفسدها . وراطَنها : أي كلَّمها بكلام لا يفهمه غيرهما . والوَزَغة : البرص، يريد أنه أبيض أشقر كلون الروم .
467 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، يُحَدِّثُ
عَنْ رَبَاحٍ ، قَالَ : زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً ، وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ ، فَعَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ : يُوحَنَّسُ ، فَجَعَلَ يُرَاطِنُهَا بِالرُّومِيَّةِ ، فَحَمَلَتْ ، وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي ، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ ، فَقُلْتُ لَهَا : مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : هُوَ مِنْ يُوحَنَّسَ . فَسَأَلْتُ يُوحَنَّسَ فَاعْتَرَفَ ، فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : سَأَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " . فَأَلْحَقَهُ بِي ، قَالَ : فَجَلَدَهُمَا ، فَوَلَدَتْ لِي بَعْدُ غُلامًا أَسْوَدَ.
إسناده ضعيف لجهالة رباح ، ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب لم يسمعه من رباح ولم يدركه ، بينهما الحسن بن سعد كما تقدم برقم (416) . وأخرجه الطيالسي (86) ومن طريقه البيهقي 7 / 403 عن جرير ، بهذا الإسناد . وقد قرن بجرير مهدي بن ميمون . وأخرجه البزار (408) من طريق وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، عن رباح ، به .
22294 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ....إلخ
إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، ولبعضه شواهد يصح بها . أبو المغيرة: هو عبد القُدُّوس بن الحجاج الخولاني .//وأخرجه بأخصر مما هنا الطبراني في "الكبير" (7621) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد . وقرن بشرحبيل بن مسلم صفوانَ الأَصم الطائي .//وأخرجه تاماً ومقطعاً الطيالسي (1127) و (1128) ، وعبد الرزاق (7277) و (14767) و (14796) و (16308) و (16621) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (427) ، وابن أبي شيبة 4/415 و6/145 و585 و7/200 و8/727 و11/149، وأبو داود (2870) و (3565) ، وابن ماجه (2007) و (2295) و (2398) و (2405) و (2713) ، والترمذي (670) و (1265) و (2120) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1023) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/104،وفي "شرح مشكل الآثار" (3633) و (4461) ، والطبراني في "الكبير" (7615) ، وفي "الشاميين" (541) ، وابن عدي في "الكامل" 1/290 و290-291، والدارقطني 3/40-41، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/228 و281، والقضاعي في "مسند الشهاب" (50) ، والبيهقي 4/193-194 و6/88 و212 و264، والبغوي (1696) و (2162) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به . وقال الترمذي: حديث حسن .//وأخرجه ابن الجارود (949) من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جابر -وهو عبد الرحمن بن يزيد-، حدثني سليم بن عامر وغيره، عن أبي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ، فكان فيما تكلم به: "ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" . وإسناده صحيح .//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5781) ، والطبراني في "الكبير" (7649) عن الحسين بن إسحاق التستري وإسحاق بن داود الصواف التستري، ثلاثتهم (النسائي وحسين وإسحاق) عن عبد الله بن الصباح، والطبراني في "الشاميين" (1846) ، والدارقطني 3/40 من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، كلاهما (عبد الله وأحمد) عن معتمر بن سليمان، عن الحجاج بن فُرافِصة، عن محمد بن الوليد، عن أبي عامر الوَصَّابي، عن أبي أمامة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "العارية مؤداة، والمنيحة مؤداة" قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهد الله؟ قال: "عهد الله أحق ما أُدِّي" . هكذا قال أحمد بن المقدام، عن المعتمر بن سليمان: "عن أبي عامر الوَصَّابي" وهو لقمان بن عامر، وقال الحسين بن إسحاق، وإسحاق بن داود، عن عبد الله بن الصباح: "عن أبي عامر الهوزني" وهو عبد الله بن لُحَيٍّ، وقال النسائي، عن عبد الله بن الصباح: "عن أبي عامر" هكذا لم يسمه ولم ينسبه، وذكر المزي في "تحفة الأشراف" 4/180: أن أبا بكر بن أبي داود رواه عن عبد الله بن الصباح فسماه لقمان بن عامر الوصابي، ويغلب على ظننا أن نسبته الهوزني وهمٌ، والصواب أنه أبو عامر الوصابي، وسواء كان الوصابي أو الهوزني، فإسناد الحديث حسن من أجل الحجاج بن فرافصة .//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5782) ، وابن حبان (5094) ، والطبراني في "الكبير" (7637) من طريقين عن الجراح بن مليح البهراني، عن حاتم بن حريث الطائي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العارية مؤداة، والمنيحة مردودة" وزاد ابن حبان والطبراني: "ومن وجد لِقْحةَ مُصرَّاةً، فلا يحل له صِرارها حتى يُريَها" وفي الطبراني: "حتى يَرُدَّها" وإسناده حسن .وانظر ما بعده .//ويشهد للحديث بتمامه حديث أنس عند أبي داود (5115) ، وابن ماجه (2399) و (2714) ، والطبراني في "الشاميين" (620) و (621) ، والدارقطني 4/70، والبيهقي 6/264-265، والخطيب في "المتفق والمفترق" 2/1046، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ورقة 342 و342-343 . وبعضهم يرويه مختصراً، وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي سعيد راويه عن أنس بن مالك، وهو الساحلي البيروتي لا المقبري كما رجحناه في تعليقنا على الحديث الآتي برقم (22507) . ويشهد لقوله: "إن الله قد أعطى ..." إلى قوله: "إلى يوم القيامة" حديث عمرو بن خارجة، سلف برقم (17663) ، وإسناده ضعيف .//ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة، سلف برقم (7262) ، وانظر شواهده وشرحه هناك .//ولقوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة" حديث علي السالف برقم (615) ، وهو في "الصحيحين"، وقد استوفينا ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6592) .
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:
29154- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةً ، أُحْصِنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (10/19).
وحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) في كل كتب الحديث، وفي ظل عصر تحليل الحمض النووي DNA يمكننا معرفة الآباء الحقيقيين في حالة وجود ادعاآت أو شكوك، وليأخذ كل ذو حق حقه من المواريث والبنوة، وبما أننا بشر وكلنا لنا خطايانا وأنانياتنا وزلاتنا، فلنأخذ الأمر ببساطة وتسامح قدر الإمكان. أما قاعدة محمد فكانت قائمة على انعدام الوسيلة العلمية والمعرفة، وانظر إلى موقفه الرمادي من مسألة الابن المدعى، فلشدة شبهه بأسرة المدعِّي قام وفقًا لتشريعه الانغلاقي وباعتبار الرجل ليس أخا زوجة محمد بأمرها بعدم الاختلاط بالرجل واستقباله، قد تصير قاعدة كهذه بتبني مؤسسات الجهل والتأخر الدينية عائقًا عن حل مشاكل كثيرة وتحقيق العدالة في حق البنوة والمواريث والنفقات. الدين ومؤسساته دومًا في كل مكان وزمان كان ويكون عائقًا عن البحث والتقدم العلمي والفكري. وقوله للعاهر الحجر أي ليس للمدعي شيء، كأنه يُرمَى بحجرٍ ويقال له ابتعد.
نفس الحكم عند الشيعة:
انظر بحار الأنوار آخر المجلد 73 في سياق نص خطبة الوداع لمحمد.
وفي ج44/ ص213 من رسالة حسين بن علي ردا على رسالة لمعاوية يقول له: أو لست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف ، فزعمت أنه ابن أبيك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فتركت سنة رسول الله تعمدا وتبعت هواك بغير هدى من الله ، ثم سلطته على العراقين : يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم ، ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل ، كأنك لست من هذه الامة ، وليسوا منك .
وفي كتاب الخصال ذكروا حوار مزعوما بين ابن عباس وعمرو بن العاص أمام معاوية الخليفة قال له فيه ابن عباس كلاما شديدا منه: وأما ما ذكرت من نفي زياد ، فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله صلى الله عليه واله إذ قال : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وإني من بعد هذا لاحب ما سرك في جميع امورك .
وفي كتاب [فقه الرضا عليه السلام] لو أن رجلين اشتريا جارية و واقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ألحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كل واحد منهما نصف الحد و إن كانوا ثلاثة نفر و واقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول و واقعها ثم اشتراها الثاني و واقعها و اشترى الثالث و واقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية و يصبر لقول رسول الله (ص) الولد للفراش و للعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر و ليس فيه إلا التسليم
12- كتاب الإمامة و التبصرة، عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) الولد للفراش و للعاهر الحجر
وفي ج10/ ص252 من بحار الأنوار: وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش ) .
*****
وروى أحمد:
4795 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ "
إسناده حسن، والد وكيع - وهو الجراح بن مليح الرؤاسي - مختلف فيه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن أبي المجالد، فمن رجال البخاري، وقد جوًد إسناده العراقي في تخريج "الإحياء". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13478) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 9/224 عن عبد الله بن أحمد، عن أحمد، بهذا الإسناد. وفيه تسمية عبد الله بن أبي المجالد بمحمد، وهو خطأ، نص عليه أبو داود. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/15، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط "، ورجال الطبراني رجال الصحيح، خلا عبد الله بن أحمد، وهو ثقة إمام. وأخرجه البيهقي 8/332 من طريق مطر الورّاق، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند أبي داود (2263) ، والنسائي 5/179-180، بلفظ: "أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين "، وفي إسناده عبد الله بن يونس، تفرد بالرواية عنه يزيد بن الهاد، ولم يوثقه غير ابن حبان، وصححه هو (4108) ، والحاكم 2/202-203، ووافقه الذهبي.
قال السندي: قوله: من انتفى من ولده، أي: انقطع عنه بأن نفى نسبه عنه، وقال: إنه ليس مني.
أعتقد أنه خيرٌ من هذه التخويفات الغيبية العقيمة، أن نربي جيلًا متحضرًا يؤمن بالحرية والمسؤولية والضمير، والشرف والنبل، وفي النهاية لو لم يتحلَّ البعض بالضمير وهذا معتاد في الجنس البشريّ، بوسعنا للجوء إلى العلم الحديث وتحليل الحمض النووي DNA. لاحظت كذلك في موضوع اللعان في باب العنصرية ضد المرأة وباب التشريعات الشاذة أنه بمجرد ادعاء رجل بدون دليل على زوجته كان حسب شريعته ينتفي نسب الابن منه ولا يكون مطالبًا بأي شيء اتجاهه، تشريعات باطلة فاسدة.
وروى أحمد:
6933- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةُ ، قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، حَتَّى صَلَّوْا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنِي فُلاَنًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : لاَ دَعْوَةَ فِي الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ ، وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلاَمِ.
إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها
6971 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: فُلَانٌ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا دِعَاوَةَ فِي الْإِسْلَامِ "
صحيح، وهذا إسناد حسن، عمران القطان: هو عمران بن داور، وعامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد. وهو قطعة من حديث الفتح أورده مطولاً برقم (6681) . والدعاوة ويُقال: الدعوة، قال ابنُ الأثير: الدعْوةُ في النسب -بالكسر- هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنُهي عنه، وجُعل الولد للفراش.
7042 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى: إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ، مَنْ كَانُوا، حُرَّةً، أَوْ أَمَةً ".
إسناده حسن، وهو مطول (6699) ، وسلف شرحه هناك. وأخرجه بطوله أبو داود (2265) ، وابنُ ماجه (2746) ، والدارمي 2/389، 390 من طرق عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
هناك خبر آخر طريف عن حكم علي بن أبي طالب حينما أرسله محمد لتولي الإدارة والقضاء في اليمن لفترة، روى أحمد:
19342 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَجْلَحَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ نَفَرًا وَطِئُوا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لِاثْنَيْنِ: أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا ؟ فَقَالَا: لَا . فَأَقْبَلَ عَلَى الْآخَرَيْنِ، فَقَالَ: أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا ؟ فَقَالَا: لَا . قَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، قَالَ: إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَأَيُّكُمْ قَرَعَ أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَأَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"
إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا اضطرابه في الرواية السالفة برقم (19329) . ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أجلح- وهو ابنُ عبد الله- وقد بيَّنَا حاله في الرواية المشار إليها، وغير عبدِ الله بن أبي الخليل - ويقال: عبد الله بن الخليل، وكنيتُه أبو الخليل- فمن رجال أصحاب السنن، وروى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات". قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرجه الحميدي (785) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (4990) ، والحاكم في "المستدرك" 3/136- والعقيلي في "الضعفاء" 2/244 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! وسكت عنه الذهبي.
19329 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَجْلَحَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ يُقِرُّوا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ "، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختُلف عنه. فرواه أجلح- وهو ابنُ عبد الله- عنه، واختُلف عنه: فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في هذه الرواية. واختُلف عن الثوري، فقال خُشَيشُ بنُ أصرم- عند أبي داود (2270) ، والنسائي في "المجتبى" 6/182، و"الكبرى" (5682) و (6036) - وإسحاقُ بنُ منصور- عند ابن ماجه (2348) -، وإسحاقُ بنُ إبراهيم الدَّبَري- عند الطبراني في "الكبير" (4987) -، وأبو الأزهر أحمدُ بنُ أزهر- عند البيهقي في "السنن" 10/266-267- كلُهم عن عبد الرزاق، عن الثوري، فقالوا: عن صالح الهَمْداني، عن الشعبي، عن عَبْد خَيْر، عن زيد بن أرقم. وذكر روايةَ عبد الرزاق هذه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/79. وقال البيهقي: هذا الحديث مما يعدُّ في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثوري.//ورواه ابنُ عيينة كما في الرواية (19342) ، وهُشَيْمٌ كما في الرواية (19344) ، وعليُّ بنُ مُسْهِر- عند ابن أبي شيبة 7/352-353 و11/379، والنسائي في "المجتبى" 6/182-183، وفي "الكبرى" (5683) و (6038) ، والطبراني في "الكبير" (4990) -، ويحيى القَطَّان- عند أبي داود (2269) ، والنسائي في "المجتبى" 6/183، وفي "الكبرى" (5684) ، والحاكم 2/207، والبيهقي في "السنن" 10/267، و"معرفة السنن والآثار" (20347) -، وجَعْفَرُ بنُ عون- عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/382، و"شرح مشكل الآثار" (4760) ، والعقيلي في "الضعفاء" 1/123 (قال الطحاوي: أو يعلى ابن عبيد الطنافسي، أنا أشك في الذي حدثني به عنه منهما) -، وخالدُ بنُ عبد الله الواسطي، وعبدُ الله بنُ نُمير، وقيسُ بنُ الربيع، وأبو بكر بنُ عياش - عند الطبراني (4990) -، وعيسى بنُ يونس- عند الحاكم 3/135-، ومالكُ ابنُ إسماعيل عنده كذلك 4/96، كلهم عن الأجلح، عن الشعبي، فقالوا: عن عبد الله بن الخليل، عن زيد. وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 5/79 عبد الله ابن خليل، عن زيد بن أرقم، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: قاله خالد بن عبد الله، وابن نمير، عن الأجلح، عن الشعبي، ثم قال: ولا يُتابع عليه.//ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، واختُلف عنه://فرواه أبو إسحاق الفزاري، عنه، عن الشعبي، فقال: عن عبد الله بن الخليل، عن زيد، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/118.//ورواه خالدُ بنُ عبد الله الواسطي، عنه، عن عامر الشعبي، فقال: عن رجل من حضرموت غير مسمَّى، عن زيد بن أرقم، عند النسائي في "المجتبى" 6/183، و"الكبرى" (5685) و (6037) ، والطبراني في "الكبير" (4989) .//ورواه أبو سهل محمدُ بنُ سالم، عن الشعبي، فقال: عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم. رواه ابنُ عيينة، عنه، عند الحميدي (786) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/244، والطبراني في "الكبير" (4992) .//ورواه داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، واختُلف عنه://فرواه عبيدُ الله بنُ موسى، عن داود الأودي، عن الشعبي، فقال: عن أبي جُحَيفة، عن علي؛ عند البخاري في "التاريخ الكبير" 5/79، والبيهقي في "السنن" 10/267-268.//وخالفه الحسين بن يزيد الأصم صاحبُ السُّدِّيّ، فرواه عن داود الأودي، عن الشعبي مرسلاً، فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/119.//ورواه سلمةُ بنُ كهيل، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن علي موقوفاً. رواه عنه شعبة عند أبي داود (2271) ، والنسائي في "المجتبى" 6/184، و"الكبرى" (5686) ، والبيهقي في "السنن" 10/267، و"معرفة السنن والآثار" (20348) .//قال النسائي في "الكبرى" عقب الحديث (5684) : هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. ثم قال: وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب.//وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف.//وقال أبو حاتم- فيما نقله عنه ابنُه في "الجرح والتعديل" 1/402-: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديثُ سلمة بن كهيل. قلنا: يعني أصح ما رُوي في هذا الباب، كما قال البيهقي.//ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: لو ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلنا به، وكانت الحجة فيه.//قلنا: ورجالُ إسناد هذه الرواية ثقات رجال الشيخين، غير أجلح بن عبد الله، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، والجمهور على تضعيفه. سفيان: هو الثوري، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4761) ، والطبراني في "الكبير" (4988) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.//وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/123 من طريق عبد الملك بن الصباح، عن سفيان، به. ورواه أحمد برقمي (19342) و (19344) .
قال السندي: قوله: أتُقِرَّان لهذا، أي: للثالث،.... وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقُرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يُفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقُرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث عليٍّ على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.
الخبر_رغم تضعيف علماء الحديث للإسناد لأجل الأجلح في الإسناد_معروف ومشهور وثابت تاريخيًّا، وحكم علي في هذا على حالة زواج متعدد لامرأة واحدة كما كان يفعل بعض الوثنيين قبل الإسلام أو أنها كانت لها علاقات عديدة، وفي عصر ليس فيه تحليل الحمض النووي ولا حتى معرفة فصائل الدم وتحليلها لم يكن يمكن له سوى حل المشكلة بهذه الطريقة.
تخدير "الضمائر الدينية" في الأحاديث
شرحتُ من قبل هذا المفهوم في نقد القرآن، فسأكتفي بعرض النصوص هنا.
تخدير الضمائر الدينية بالطقوس التطهرية
روى البخاري:
160 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةَ{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ}
159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
روى مسلم:
[ 668 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن
[ 244 ] حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس ح وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب
[ 245 ] حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره
[ 832 ] حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطي هذا الرجل فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك
[ 597 ] حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المذحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
وروى أحمد:
2 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، قَالَ مِسْعَرٌ : وَيُصَلِّي ، وَقَالَ سُفْيَانُ : ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا غُفَرَ لَهُ "
إسناده صحيح ، عثمان بن المغيرة الثقفي من رجال البخاري ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسماء بن الحكم الفزاري ، فقد روى له أصحاب السنن ، قال الحافظ في " التقريب " : صدوق ، وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة ، وذكره ابن سعد 6 / 157 في طبقة التابعين الذين رووا عن علي رضي الله عنه ، وقال : كان قليل الحديث ، وصحح حديثه هذا ابن حبان ، وحسنه الترمذي وابن عدي ، وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " في ترجمة أسماء بن الحكم . وكيع : هو ابن الجراح بن المليح الرؤاسي ، ومسعر : هو ابن كدام ، وسفيان : هو ابن سعيد بن مسروق الثوري . وأخرجه الحميدي (4) ، وابن أبي شيبة 2 / 387 ، وعنه ابن ماجه (1395) ، والمروزي (9) عن وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجه (1395) ، والمروزي (9) ، والبزار (9) ، وأبو يعلى (12) ، والطبري 4 / 96 من طرق عن وكيع ، به . وأخرجه الحميدي (1) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (415) ، والطبراني في " الدعاء " (1842) من طرق عن مسعر ، به . وأخرجه أبو يعلى (15) ، والطبراني (1842) من طرق عن سفيان ، به . وأخرجه البزار (11) ، وأبو يعلى (1) ، والطبراني (1842) من طريقين عن عثمان بن المغيرة ، به . وأخرجه الحميديُّ (5) ، والبزار (6) و (7) ، والطبري 4 / 96 من طريق أبي سعيد المقبري ، عن علي بن أبي طالب ، عن أبي بكر .
47 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَسْمَاءَ أَوِ ابْنِ أَسْمَاءَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي مِنْهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ " وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 110] ، {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [آل عمران : 135].
إسناده صحيح . وأخرجه أبو يعلى (14) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (1) ومن طريقه ابن أبي حاتم في " تفسيره " 2 / 553 عن شعبة ، به . وأخرجه الطبراني في " الدعاء " (1841) من طرق عن شعبة ، به.
48 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ مِنْ آلِ أَبِي عَقيْلٍ الثَّقَفِيِّ ...إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ : وَقَرَأَ إِحْدَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء : 123] ، {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} [آل عمران: 135].
إسناده صحيح . وأخرجه المروزي (10) ، والبزار (8) ، وأبو يعلى (13) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد. اونظر أحمد 56، وأخرجه الطيالسي (2) ، وأبو داود (1521) ، والترمذي (406) و (3006) ، والمروزي (11) ، والبزار (10) ، والنسائي في " التفسير " (98) ، وفي " عمل اليوم والليلة " (417) وأبو يعلى (11) ، وابن حبان (623) ، والطبراني في " الدعاء " (1842) ، والبغوي في " شرح السنة " (1015) ، وفي " التفسير " 1 / 353 من طرق عن أبي عوانة. قال الترمذي : حديث حسن
476 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم - وهو ابن عباد بن حنيف الأنصاري - فمن رجال مسلم . وأخرجه أبو عوانة 1 / 229 من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (245) (33) ، والبزار (433) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد ، به . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1 / 7 ، وأبو عَوانة 1 / 229 من طريقين عن عثمان بن حكيم ، به.
415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَلا تَسْأَلُونِي عَمَّا أَضْحَكَنِي ؟ فَقَالُوا : مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُقْعَةِ ، فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقَالَ : " أَلا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي ؟ " فَقَالُوا : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، حَطَّ اللهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ كَذَلِكَ ، وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ".
صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يسار - وهو البصري نزيل مكة - فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وهو ثقة ، ومحمد بن جعفر - وإن كانت روايته عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط - قد تابعه عنه محمد بن بشر العبدي عند ابن أبي شيبة ، وهو ممن روي عنه قبل الاختلاط ، ويزيد بن زريع وهو أيضاً ممن روى عن سعيد قبل الاختلاط ، وسيأتي في " المسند " برقم (553) ، وقتادة لم يسمع من مسلم بن يسار فيما قاله يحيى القطان وأبو حاتِم ، وأورد هذا الحديث المنذري في " الترغيب " 1 / 152 - 153 وقال : رواه أحمد بإسناد جيد ، وأبو يعلى ، ورواه البزار بإسناد صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 8 مختصراً عن محمد بن بشر ، والبزار (420) من طريق محمد بن أبي عدي ، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار (421) من طريق هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن حمران بن أبان ، به . لم يذكر هشام بينهما مسلمَ بن يسار . قال الدارقطني في " العلل " 3 / 24 : والقول قول سعيد بن أبي عروبة . وسيأتي من حديث عثمان بنحوه (476) بإسناد صحيح . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (244) ، وسيأتي في " المسند " 2 / 303 ، وآخر من حديث عمرو بن عبسة السلمي عند مسلم (832) ، وثالث من حديث أبي أمامة وسيأتي عند أحمد 5 / 263 .
وانظر أحمد 8020 و8021
وروى مسلم:
[ 231 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامعبن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها
[ 231 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن هذا حديث بن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات
وانظر أحمد (406) و(473) و (503) وأخرجه الطيالسي (75) ، وعبد بن حميد (58) ، ومسلم (231) (11) ، والنسائي 1 / 91 ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " (486) ، وابن حبان (1043) ، وأبو محمد البغوي في " شرح السنة " (154) من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 7 ، ومسلم (231) (10) ، والبزار (417) من طريق مسعر ، عن جامع بن شداد ، به .
لا عجبَ أن عثمان وهو خليفة فعل كل أفعال الفساد التي أغضبت الناس عليه، ولم ينتصح لنصائح من نصحوه، كما سأعرض بباب (الأحداث بعد موت محمد).
وروى مسلم:
[ 483 ] وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره
[ 484 ] حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
[ 484 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها { إذا جاء نصر الله والفتح }
وروى أحمد:
* 518 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ : قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ : حَدَّثَنِي عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ :
قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ يَجْرِي ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ ؟ " قَالُوا: لَا شَيْءَ . قَالَ: "فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ ".
إسناده صحيح . صالح بن عبد الله بن أبي فروة روى له ابن ماجه ، ووثقه ابنُ معين والدارقطني ، وذكره ابنُ حبان في " الثقات " ، وباقي رجاله رجال الشيخين. وأخرجه المزي في " تهذيب الكمال " 13 / 66 من طريق عبد الله بن أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلى في " مسنده " فيما نقله عنه البوصيري في " مصباح الزجاجة " 90 / 1 عن زهيربن حرب ، به . وأخرجه عبدُ بن حميد (56) ، وابن ماجه (1397) ، والبزار (356) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، به . وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 90 / 1 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .
والدرن : الوسخ
489 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، دَعَا بِوَضُوءٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّأْتُ لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا رَأَيْتُهُ رَكَعَ . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ: "مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلاتِهِ بِالْأَمْسِ".
إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ ابنِ إسحاق فقد روى له أصحابُ السنن وهو صدوق ، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهةُ تدليسه . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدِ الرحمن بن عوف الزهري ، حديثه هو وأبوه عند الشيخين . وقد تقدم مختصراً برقم (459) وانظر (478) (483) و (488) .
513 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ :
جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ ، أَظُنُّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُدٌّ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : " وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلاةَ الظُّهْرِ ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّغُ لَيْلَتَهُ ، ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ " . قَالُوا : هَذِهِ الْحَسَنَاتُ ، فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ : هُنَّ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.
إسناده حسن ، الحارث أبو صالح مولى عثمان تقدم الكلام عليه عند الحديث (442) وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه البزار (405) ، والطبري 12 / 132 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " المجمع " 1 / 297 ، وقال : في الصحيح بعضه ، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله (كذا قال ، وصوابه ابن عبد ويغلب على الظن أنه خطأ من الناسخ) مولى عثمان بن عفان وهو ثقة .
4462 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا "
قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ "
قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا، وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ "
حديث حسن. هشيم - وهو ابن بشير - وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فمن رجال مسلم، وقد صرح في هذا السند بسماعه من أبيه، وأثبت البخاري سماعه من أبيه في "التاريخ الكبير" 5/143. وأخرجه بتمامه أبو يعلى (5688) (5689) ، والبيهقي في "السنن" 5/110، والبغوي في "شرح السنة" (1916) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وأخرجه الترمذي (959) ، وأبو يعلى (5687) ، وابن خزيمة (2753) ، والحاكم 1/489 من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن خزيمة (2753) أيضاً من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما بينتُه من حال عطاء بن السائب، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلنا: سماعُ جريرٍ وابن فضيل من عطاء إنما هو بعد الاختلاط. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/240-241، وقال: روى ابنُ ماجه بعضه، رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط. قلنا: هذا ليس من شرطه، فقد رواه الترمذي. وقوله: "إنّ استلامهما يحط الخطايا" إلى قوله: "كان له كعدل رقبة": أخرجه النسائي في " الكبرى" (3951) ، وفي " المجتبى " 5/221، والطبراني (13446) (13447) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن... وهذا إسناد حسن. حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وقوله: "إن استلامهما يحط الخطايا": أخرجه ابن خزيمة (2729) من طريق هشيم، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3930) من طريق حماد بن زيد - وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط -، وابنُ خزيمة (2730) من طريق جرير ومحمد بن فضيل، والفاكهي في "أخبار مكة" (123) من طريق فضيل بن عياض، وابنُ خزيمة أيضا (2730) ، والفاكهي أيضاً في "أخبار مكة" (146) من طريق عبيدة بن حميد، والبيهقي في "السنن" 5/80 من طريق شجاع بن الوليد، ستتهم عن عطاء بن السائب، به. وقد غير مُراجع "صحيح " ابن خزيمة اسم عبيدة بن حميد الوارد في الأصل عنده - وهو صواب - إلى عبيد الله بن عبيد بن عمير- وهو خطأ -، وسقط من الإسناد في المطبوع عطاء بن السائب ولم ينبه عليه. وسيأتي برقم (5621) من طريق الثوري، عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وقوله: "من طاف أسبوعاً"... إلى قوله: "كعدل رقبة": أخرجه البيهقي في "السنن" 5/110 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، به. وأخرجه ابنُ ماجه (2956) من طريق العلاء بن المسيب، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من طاف بالبيت، وصلى ركعتين، فهو كعتق رقبة"، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1039) : هذا إسناد رجاله ثقات. قلنا: إلا أنه منقطع، عطاءُ بنُ أبي رباح ثم يسمع من ابن عمر فيما ذكره أحمد وابن معين . وقوله: ما رفع رجل قدماً ... إلى آخر الحديث: أخرجه ابن حبان (3697) من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، أن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من طاف بالبيت أسبوعاً، لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكثب له بها حسنة، ورفع له بها درجة". وأخرجه خليفة بن خياط في "مسنده " (53) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (13444) عن زياد بن عبد الله - وهو البكائي -، عن عبد الملك بن أبي سليمان - وهو العرزمي -، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح-، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر، بلفظ؟ "لا يضع قدماً ولا يرفع، إلا كثب له بها حسنة". وإسناده حسن. ورواه أحمد مختصراً برقم (4585) و (5621) و (5701) . وانظر: (4463) و (4672) و (4686) .
(22157) 22509- قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَقَدْ ضَرَبَ عَلَيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ ضَرَبَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ.
167 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الخَبَثَ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (28) ، والبخاري (1) ، ومسلم (1907) ، وابن الجارود (64) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " (1172) ، والبيهقي في " السنن " 7 / 341 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " برواية محمد بن الحسن (983) ، وابن المبارك في " الزهد " (188) ، والطيالسي (37) ، والبخاري (54) و (2529) و (3898) و (5070) و (6689) و (6953) ، ومسلم (1907) ، وأبو داود (2201) ، وابن ماجه (4227) ، والترمذي (1647) ، والبزار (257) ، والنسائي 1 / 58 و6 / 158 و7 / 13 ، وابن الجارود (64) ، وابن خزيمة (142) و (143) و (455) ، والطحاوي 3 / 96 ، وابن حبان (388) و (389) ، والدارقطني في " السنن " 1 / 50 ، وفي " العلل " 2 / 194 ، وأبو نعيم في " الحلية " 8 / 42 ، وفي " أخبار أصبهان " 2 / 115 ، والقضاعي (1171) ، والبيهقي 1 / 41 و4 / 235 و6 / 331 ، وفي " المعرفة " 189 ، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " 6 / 153 ، والبغوي في " شرح السنة " (1) و (206) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، به . وأحمد برقم (300) و(3669). وانظر ابن حبان (3693) ، والطبراني في "الكبير" (10406) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/110، وابن أبي شيبِة 4/1/74، والترمذي (810) ، والنسائي في "المجتبى" 5/115-116، وفي "الكبرى" (3610) ، وأبو يعلى (4976) و (5236) ، والطبري في "تفسيره" (3956) ، وابن خزيمة (2512) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/124، والشاشي (587) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/110، والبغوي (1843) والطبري في "تفسيره" (3957) من طريق الحكم بن بشير، عن عمرو بن قيس، به.
4585 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ يَحُطَّانِ الذُّنُوبَ "
إسناده حسن. سفيان - وهو ابن عيينة - سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو الليثي . وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (122) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف مطولاً برقم (4462).
وروى مسلم:
[ 233 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر
[ 233 ] حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قالا أخبرنا بن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر
وانظر أحمد 8715 و9197 و9356 و10285
[ 1350 ] حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه
[ 1348 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن بن المسيب قال قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء
[ 1349 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
وانظر أحمد 7136 و9311
رأيت بنفسي كثيرًا منهم سيئي الأخلاق ظالمين للناس بعدما يرجعون مباشرة من طقوس الحج الخرافية، شاعرين بأن ظلمهم للناس يمكن تخدير ضميرهم عنه بسهولة بالشعائر.
[ 857 ] حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام
[ 857 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا
وانظر أحمد 11768 و9484 و11250 و12534
وروى أحمد:
23571 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى "
وقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " وَزَادَ فِيهِ: " ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق وعمران بن أبي يحيى، وهذا الأخير من رجال "التعجيل" (815) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري . وأخرجه أبو بكر المروزي في "الجمعة" (37) ، وابن خزيمة (1775) ، والطبراني (4008) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني (4006) و (4007) من طريقين عن محمد بن إسحاق، به . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9484) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة، سلف برقم (11768) .
19064 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ، وَمَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ، وَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعَرِ أُذُنَيْهِ، وَمَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ تَحْتَ أَظْفَارِهِ، ثُمَّ كَانَتْ خُطَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ".
حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل قوي. أبو عبد الله الصنابحي: هو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي لم يدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سلف الكلام عليه قريباً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى بني هاشم: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، فقد أخرج له البخاري متابعة، وهو ثقة. وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان " (120) من طريق هشام بن سَعْد، عن زيد، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن الصنابحي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: أبو عبد الرحمن الصنابحي هو أبو عبد الله الصنابحي، ولكن قلب اسمه فجعل كنيته، وقد بينا ذلك بياناً شافياً في الرواية السالفة. ورواه أحمد برقم (19065) و (19068) . وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 1/166، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص94 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن مطرف. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2815) من طريق روح بن القاسم، عن زبد بن أسلم، به. ومالك في "الموطأ" 1/31، ومن طريقه أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/322، وفي "الصغير" 1/166، والنسائي في "المجتبى" 1/74، وفي "الكبرى" (106) ، والحاكم 1/129-130، والبيهقي في " الشعب" (2734) وفي "السنن" 1/81. وله شاهد صحيح من حديث عمرو بن عبسة، وهو عند مسلم برقم (832) ، وسلف (17021) .وآخر من حديث أبي هريرة، وقد سلف (8020) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
وروى البخاري:
2840 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
ورواه مسلم 1153
2014 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ * تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ
ورواه مسلم 760
وروى مسلم:
[ 1162 ] وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضى الله تعالى عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضى الله تعالى عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
وروى أحمد:
22517 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ . فَقَالَ: " كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ " . وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ: " كَفَّارَةُ سَنَةٍ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن معبد الزِّماني، فمن رجال مسلم . وأخرجه عبد الرزاق (7826) و (7831) و (7865) عن معمر، والبيهقي 4/286 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد . وهو عند عبد الرزاق في الموضع الأخير وعند البيهقي مطوَّل جداً بنحو رواية غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الآتية برقم (22537) . وسيأتي برقم (22541) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، به، وفيه إشارة إلى أن حديثه طويل . وسيأتي مختصراً كرواية المصنف هنا برقم (22530) من غير هذا الطريق . وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (2478) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن مولىً لأبي قتادة، عنه .
وانظر أحمد 22537 و22541 و22582 و22530 و22550 و24970 و22621 و22650 و6477 و6527 و6534 و6766 و7577
تخدير الضمائر بالأدعية كتعاويذ
روى أحمد:
13173 - حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثًا، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا، قَالَتِ النَّارُ: اللهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بريد بن أبي مريم، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (1310) ، والحاكم 1/534-535، والضياء في "المختارة" (1560) من طرق عن إسرائيل بن يونس، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأخرجه هناد في "الزهد" (173) ، وابن ماجه (4340) ، والترمذي (2572) ، والنسائي في "المجتبى" 8/279، وفي "عمل اليوم والليلة" (110) ، والطبراني (1311) ، وابن حبان (1034) ، والآجري في "الشريعة" ص393، والخطيب في "تاريخه" 11/378، والضياء (1558) و (1559) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به. قال الترمذي: وقد رُوي عن أبي إسحاق، عن بُريد، عن أنس قوله موقوفاً. قلنا: والموقوف من هذا الوجه لم نقف عليه. وانظر أحمد (12170) .
18974 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "، قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ " ثَلَاثَ مِرَارٍ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والنسائي. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. وحسين المعلم: هو ابن ذكوان، وابن بريدة: هو عبد الله الأسلمي.//وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2385) ، والنسائي في "المجتبى" 3/52، وفي "الكبرى" (1224) ، وابن خزيمة (724) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد. وسقط من مطبوع ابن خزيمة قولُ عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي. واستدركناه من "إتحاف المهرة" 13/126.//وأخرجه أبو داود (985) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (703) – ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة محجن بن الأدرع) - وفي "الدعاء" (616) ، والحاكم 1/267، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (97) ، وفي "الدعوات الكبير" (87) من طريق أبي مَعْمر عبد الله بن عمرو، عن عبد الوارث، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!//وسيرد 5/350 و360 من طريق مالك بن مِغْول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فجعله من حديث بريدة. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/197- 198: وحديث عبد الوارث- يعني عن حسين المعلم- أشبه. قلنا: في رواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه كلام، قال الجوزجاني: قلت لأحمد: سمع عبد الله من أبيه شيئا؟ قال: لا أدري، عامة ما يُرْوى عن بريدة عنه.//وضعَّف حديثه. وقال إبراهيم الحربي: عبد الله أتم من سليمان، ولم يسمعا من أبيهما، وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة، وسليمان أصح حديثاً.//قال الحافظ في "المقدمة": ليس له في البخاري من روايته عن أبيه سوى حديث واحد، ووافقه مسلم على إخراجه.
قال السندي: قوله: "قد غفر له" إما لأنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أو لأنه أوحي إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باستجابة دعاء هذا بخصوصه، والله تعالى أعلم.
روى البخاري:
4968 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ
6306 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
وكما ذكرت فهذا التخدير يخدر الضمير الحقيقي الإنساني من جرائم حقيقية كالقتل والسرقة والنهب والغزو والاغتصاب، ويخدر الضمير الديني الوهمي المريض من ذنوب وهمية، مثلما روى مسلم:
[ 2763 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل حدثنا يزيد حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي
[ 2763 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان عن بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر بمثل حديث يزيد
[ 2763 ] حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة
ورواه أحمد:
4290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا، قَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا، وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، فَقَالَ: " رُدُّوهُ عَلَيَّ "، فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] إِلَى: {الذَّاكِرِينَ} [الأحزاب: 35] فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَلَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً يَا نَبِيَّ اللهِ ؟، فَقَالَ: " بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ".
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك، وهو ابن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (13829) ، وفي "تفسيره " ج 1/ق2/314-315، ومن طريقه أخرجه الطبري في "تفسيره " (18670) . وأحمد برقم (3653) .
18284 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيَّه لم يرو له سوى أبي داود. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وشيبان : هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/434 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3999) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، عن شيبان ، به. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/275 من طريق ورقاء، والطبراني في "الكبير" (6347) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/46 من طريق إبراهيم بن طهمان ، كلاهما عن منصور، به. وفي الباب عن عبد الله بن عَمرو سلف برقم (6586) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
22464 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أبو داود، وسالم بن أبي الجعد على ثقته مشهور بالإرسال، ولم يصرح بسماعه من سلمة بن نعيم . أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومنصور: هو ابن المعتمر . وأخرجه عبد بن حميد (389) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/71، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/334، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1308) ، والطبراني في "الأوسط" (2145) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم (18284) عن حجاج بن محمد، عن شيبان .
وروى البخاري:
5827 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ
ولا يمنع طبعًا وجود أحاديث للأمزجة الأكثر تشددًا، فنصوص الأديان كُتِبَت بمختلف الأمزجة والميول، روى البخاري:
6772 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا النُّهْبَةَ
6308 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ كُوفِيٌّ قَائِدُ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ورواه أحمد:
9007 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "، وَقَالَ عَطَاءٌ: " وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "، قَالَ بَهْزٌ: فَقِيلَ لَهُ: قَالَ: " إِنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ "، وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ: " نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عطاء -وهو ابن أبي رباح-، وأما الحسن -وهو البصري- فلم يسمع من أبي هريرة. بهز: هو ابن أسد العَمي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه أبو يعلى (6364) و (6443) من طريق هدبة بن خالد، عن همام، بأخصر مما هنا.
عقيدة المغفرة الإلهية لكل الآثام الدينية الوهمية والجرائم الحقيقية على السواء
روى البخاري:
7507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ
6405 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ
وروى مسلم:
[ 2691 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر
وانظر أحمد 7948 و9256 و10379 و10380 و7975 و8009 و8873 و10683 و8835 و8012 و8093 و8027 و7386
[ 2748 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم
وانظر أحمد 23515 بمثله.
خرافة شيك إلهي على بياض بغفران كل الجرائم والآثام
روى أحمد:
418 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : دَعَا عُثْمَانُ بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ ، فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مِرَارٍ ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّارٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
إسناده صحيح ، أبو كامل - واسمه مظفرُ بنُ مدرك الخراساني - روى له الترمذي والنسائي ، وهو ثقة ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه البخاري (159) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، ومسلم (226) (4) ، والبزار (431) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، كلاهما عن إبراهيم بنِ سعد ، بهذا الإسناد . زاد البزار في روايته بين إبراهيم بن سعد وبين الزهري صالحَ بن كيسان ، فهو من المزيد في متصل الأسانيد . وأخرجه البخاري (164) ، ومسلم (226) (3) ، والنسائي 1 / 65 و80 ، وابن خزيمة (3) و (158) ، والطحاوي 1 / 36 ، وابن حبان (1058) و (1060) ، والدارقطني 1 / 83 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 48 و49 و68 ، و" معرفة السنن والآثار " 1 / 228 - 229 من طرق عن الزهري ، به . وسيأتي برقم (419) و (421) و (428) . وانظر البخاري 1934 وأحمد 17054 و17448 بنحوه.
كما قلت سابقًا، لنقرأ التاريخ (تاريخ الطبري مثلًا) لنعرف نتيجة عقائدة كهذه، عثمان مات قتيلًا بسبب إصراره على ظلم الشعوب وتفضيل أقاربه على كل البشر. وهذا الحديث كما ترى في البخاري ومسلم كذلك.
7170 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/2، والبخاري (38) ، وابن ماجه (1641) ، والنسائي في "المجتبى" 4/157، وأبو يعلى (5930) ، وابن حبان (3432) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وفي روايات هذا الحديث في "المسند" خلاف في ألفاظه، فمرة يروى بلفظ: "من صام رمضان"، ومرة أخرى بلفظ: "من قام رمضان"، وبعضهم يزيد فيه: "من قام ليلة القدر..."، ويأتي تفصيل ذلك عند الحديث (7280) .
ويوجد تناقض في كيفية الحصول على هذا الشيك على بياض وكيفية ذلك، انظر حديث أحمد التالي وهامشه:
7280 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: " سَمِعْتُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مِنْ سُفْيَانَ " وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ قَامَ - وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (167) ، والحميدي (950) و (1007) ، وأخرجه البخاري (2014) عن علي ابن المديني، وأبو داود (1372) عن مخلد بن خالد، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وابن الجارود (404) عن ابن المقرىء، وأبو يعلى (5960) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والنسائي 4/156-157 عن قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد، و157 عن قتيبة وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، و8/117 عن قتيبة، وابن خزيمة (1894) عن عمرو بن علي، و (2199) عن عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمرو بن علي، والبيهقي في "السنن" 4/304 من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، وفي "المعرفة" (2619) و (2634) من طريق الشافعي، وابن عبد البر في "التمهيد" 7/104 من طريق الشافعي وعمرو بن محمد الناقد وابن أبي شيبة ومحمد بن يحيى بن عمر الطائي، والبغوي (1706) من طريق الحسن بن محمد بن الصباح وعلي بن حرب، جميعهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال سفيان في بعض روايات النسائي: "من قام رمضان" وهو عند الشافعي والنسائي 4/157 و8/117، وابن خزيمة في الموضع الثاني، والبيهقي مختصر بقصة صيام رمضان فقط، إلا أنه عند النسائي 8/117 بلفظ: "من قام رمضان"، وهو عند البيهقي في "المعرفة" (2634) بقصة قيام ليلة القدر فقط. وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (3314) المطبوع في الدار القيمة بالهند، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، به - وقال فيه: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"، وأشار محقق الكتاب إلى أن قوله: "وما تأخر" ثابت في أصلين، وضرب عليه في الثالث، والظاهر أن هذا الحرف ثابت في نسخ الكتاب الصحيحة، إذ أشار إلى وجوده فيه الحافظ ابن حجر في كتابه "الخصال المكفرة" ص 52. قلنا: وقد تابع قتيبة عن سفيان في زيادة هذا الحرف، وهو قوله: "وما تأخر"، كل من حامد بن يحيي البلخي عند قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 7/105، وهشام بن عمار في "فوائده"، ويوسف بن يعقوب النجاحي عند أبي بكر بن المقرىء في "فوائده"، والحسين بن الحسن المروزي في كتاب "الصيام" له، ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفرة" ص 53-54، واستنكر ابن عبد البر هذه الزيادة في حديث حامد بن يحيى البلخي، إلا أن الحافظ ابن حجر رده بأنه قد توبع عليها. قلنا: إن رواية جمهور أصحاب سفيان لم يذكروا هذا الحرف عنه، وهم أكثر عددا وأجود حفظا، والحديث على ما رووه دون هذه الزيادة، على أن في بعض طرق من روى الزيادة عن سفيان مقالا. وقد رواه جماعة عن الزمري لم يذكر أحد منهم قوله: "وما تأخر" : فقد أخرجه مختصرا بقصة قيام رمضان فقط البخاري (2008) ، والبيهقي 2/492 من طريق عقيل بن خالد، والنسائي 4/156 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي أيضا 4/155، وابن حبان (2546) ، والبيهقي 2/492 من طريق يونس بن يزيد، والنسائي في "المجتبى" 4/156 من طريق صالح بن كيسان، وفي "الكبرى" (3416) من طريق الأوزاعي، خمستهم عن الزهري، به - دون قوله: "وما تأخر" . وسيأتي برقم (9001) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وزاد فيه: "وما تأخر"، ويأتي الكلام عليها هناك. وانظر أيضا تخريج الحديث (10117) .وأخرج قصة قيام ليلة القدر فقط البخاري (35) ، ومسلم (760) (176) ، والنسائي في "الكبرى" (3307) ، والبيهقي 4/306-307 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث بشطريه من طريق أبي سلمة بلفظ الصيام برقم (10117) ، وبلفظ القيام في رمضان برقم (9445) و (10118) ، وباللفظين جميعا برقم (10537) .وسيأتي الشطر الأول بلفظ الصيام برقم (9001) ، وسلف برقم (7170) ، وبلفظ قيام رمضان برقم (7281) و (7787) و (7881) و (9288) و (10843) .والشطر الثاني -وهو قيام ليلة القدر- سيأتي برقم (8576) . وسيأتي الشطر الأول بلفظ الصيام برقم (9001) من طريق الحسن، وبلفظ القيام برقم (10304) من طريق حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة.
وروى البخاري:
1901 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
روى مسلم:
[ 760 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
[ 760 ] حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له
تخدير الضمائر بخرافة العقيدة الصحيحة والتشهد
روى مسلم:
[ 385 ] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
[ 386 ] حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه قال بن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا
ورواه أحمد 1565 وأخرجه أبو يعلى (722) من طريق يونس محمد المؤدب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/226، والدورقي (17) ، وعبد بن حميد (142)، وابن ماجه (721) ، والبزار (1130) ، وابن خزيمة (421) و (422) ، وأبو عوانة 1/340، والطحاوي 1/145، والشاشي (100) و (101) ، والطبراني في "الدعاء" (429) ، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/147 و149 من طرق عن الليث بن عد، به.
[ 1884 ] حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله
وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (2301)، والنسائي في "المجتبى" 6/19-20، وفي "الكبرى" (9834) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (6) -، والبيهقي في "السنن" 9/158، والبغوي (2611) وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 10/241، وعبد بن حميد في "المنتخب" (922) ، وأبو داود (1529) ، والنسائي في "الكبرى" (9833) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (5) -، وابن حبان (863) ، والحاكم 1/518، وعن ثوبان عند الترمذي (3389) وعن أبى هريرة عند البخاري (2790) وعن معاذ بن جبل عند الترمذي (2530) وعن أبي الدرداء عند النسائي 6/20.
وروى البخاري:
2790 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ
وروى أحمد:
23560 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ظِبْيَانَ، وَيَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، قَالَ: غَزَا أَبُو أَيُّوبَ الرُّومَ فَمَرِضَ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْمِلُونِي، فَإِذَا صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ فَادْفِنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَالِي هَذَا مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ "
صحيح بمجموع طرقه، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا ظبيان -واسمه حصين بن جندب الجَنْبي- لم يحضر ذلك من أبي أيوب، إنما رواه عن أشياخ له حضروا ذلك منه . ابن نمير: هو عبد الله، ويعلى: هو ابن عبيد الطنافسي .وأخرجه الشاشي (1155) ، والطبراني في "الكبير" (4043) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد .وأخرجه ابن أبي شيبة 5/320 عن عيسى بن يونس، والطبراني (4041) من طريق زائدة، كلاهما عن الأعمش، به .وأخرجه ابن سعد 3/484-485، والطبراني في "الكبير" (4044) و (4045) من طريق أبي معاوية، وابن سعد أيضاً عن عبد الله بن نمير، والطبراني (4042) من طريق جرير، ثلاثتهم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن أشياخه، عن أبي أيوب .وسيأتي برقم (23594) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش .وقال الذهبي في "السير" 2/412، بعد أن أورد الحديث من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن أبي أيوب: إسناده قوي .وأورده الذهبي فيه من طريق جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: أتيت مصر فرأيت الناس قد قفلوا من غزوهم، فأخبروني أنهم كانوا عند انقضاء مغزاهم حيث يراهم العدوُّ حضر أبا أيوب الموتُ ... فذكره .وسلف من طريق رجل من أهل مكة عن أبي أيوب برقم (23523) .
3665 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ: {إِذْ يَغْشَى} [النجم: 16] السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، قَالَ: فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: " فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وطلحة: هو ابن مصرف، ومرة: هو ابن شراحيل الهمداني المعروف بمرة الطيب. وأخرجه مسلم (173) (279) ، وأبو يعلى (5303) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/460، ومسلم (173) (279) و (3276) ، والنسائي في "المجتبى" 1/223-224، وفي "الكبرى" (315) ، والطبري في "التفسير" 27/52 و55 والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/474، من طرق عن مالك بن مغول، به. وأخرجه الترمذي (3276) من طريق مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف بإسقاط الزبير بن عدي، وهي صحيحة أيضاً، فإن مالك بن مغول روى عن طلحة مباشرة، فتكون الرواية السالفة من المزيد في متصل الأسانيد. وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
تخدير الضمائر بخرافة شفاعة محمد (وساطة أو واسطة محمد)
روى أحمد:
13222 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثَ الْحِدَّانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي "
قال حمزة أحمد الزين في تحقيقه لمسند أحمد برقم13155 في نسخته: إسناده صحيح، وأشعث الحداني هو ابن عبد الله بن جبار، وبسطام بن حريث هو أبو يحيى وكلاهما ثقة.
قال فريق طبعة الرسالة للمسند: إسناده صحيح. أشعث الحُدَّاني: هو ابن عبد الله بن جابر.
وأخرجه أبو داود (4739) ، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/652، والآجري في "الشريعة" ص338، والحاكم 1/69، والبيهقي 10/190 من طريق سليمان ابن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2026) ، والترمذي (2435) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (831) و (832) ، والبزار (3469- كشف الأستار) ، وأبو يعلى (3284) و (4105) و (4115) ، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/651 و653 و656، وابن حبان (6468) ، والطبراني في "الصغير" (448) و (1101) ، والآجري في "الشريعة" ص338 و339، والحاكم 1/69، وأبو نعيم في "الحلية" 7/261 من طرق عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وانظر ما سلف برقم (12376).
وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه (4310) ، والترمذي (2436) ، وصححه ابن حبان (6467) .
وعن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في "السنة" (830) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/11.
وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (11454) .
وعن كعب بن عجرة عند الآجري في "الشريعة" ص338.
قوله: "شفاعتي لأهل الكبائر... الخ" ، قال علي القاري في "مِرقاة المفاتيح" 5/277: أي: شفاعتي في العفو عن الكبائر من أمتي خاصة دون غيرهم من الأمم. وانظر "شرح مسلم" للنووي 3/35.
روى الترمذي:
2436 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟!
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد
قال الألباني: صحيح
قال الدكتر محمد بن عبد المحسن التركي في تحقيقه لمسند الطيالسي برقم 1774: إسناده ضعيف لضعف محمد بن ثابت.
ورواه أبو داوود الطيالسي:
1669 - حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
قال: فقال لي جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟!
قال الدكتر محمد بن عبد المحسن التركي في تحقيقه لمسند الطيالسي برقم 1774: إسناده ضعيف لضعف محمد بن ثابت.
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج11:
11454- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبي ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَالْمُقْتَصِدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَالظالِمُ لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابُ الأَعْرَافِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ.
قال الهيثمي في المجمع10/ 378 وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
روى البخاري:
614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وروى أحمد:
6568 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير كعب بن علقمة، وعبد الرحمن بن جبير -وهو المصري المؤذن العامري- فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي (3614) ، ويعقوب بن سفيان 2/515، وابنُ خزيمة (418) ، وابنُ حبان (1692) ، والبيهقي في "السنن" 1/409، والبغوي (421) من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (384) ، وأبو داود (523) ، والنسائي في "المجتبى" 2/25، وفي "الكبرى" (9873) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (91) ، وأبو عوانة 1/336، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143، وابن حبان (1690) ، والبيهقي في "السنن" 1/409 من طرق، عن حيوة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/226، وعبد بن حميد في "المنتخب" (354) ، ومسلم (384) أيضا، وأبو داود (523) ، وابن خزيمة (418) ، وأبو عوانة 1/336، وابن حبان (1691) ، والبيهقي في "السنن" 1/409 من طرق، عن سعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، به.
7714 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: - اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ، فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ كَعْبًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَعْبٌ يُحَدِّثُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكُتُبِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابن منده في "الإِيمان" (900) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه هناد في "الزهد" (182) ، والآجري في "الشريعة" ص 341-342 من طريق موسى بن يسار، والدارمي (2806) ، ومسلم (198) (336) و (337) ، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/624، والآجري ص 341، وابن منده (897) و (898) و (899) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1040) ، والبيهقي 10/190 من طريق عمرو بن أبي سفيان الثقفي، ومسلم (199) (339) ، وابن خزيمة 2/624، وابن منده (911) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وله طرق أخرى في "المسند" برقم (8132) و (8959) و (9303) و (9504) و (10311) . وفي الباب عن ابن عباس، برقم (2546) . وعن أنس بن مالك، 3/134. وعن جابر بن عبد الله، 3/384.
وروى البخاري:
7510 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهْ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيهْ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
4476 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى { خَالِدِينَ فِيهَا }
99 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ
335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ َح قَال وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً
614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
4718 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ
6304 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ
6558 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمْ الثَّعَارِيرُ قُلْتُ مَا الثَّعَارِيرُ قَالَ الضَّغَابِيسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنْ النَّارِ قَالَ نَعَمْ
6566 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ
ومن مرويات مسلم في الشفاعة:
[ 190 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه
[ 190 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد
[ 191 ] حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقة ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها
[ 191 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة
[ 191 ] حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم
[ 191 ] حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة
[ 191 ] وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول { إنك من تدخل النار فقد أخزيته } و { كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها } فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم
[ 192 ] حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها
[ 193 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال بن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود قال بن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود
[ 193 ] وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن
[ 193 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود
[ 193 ] وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة زاد بن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسطام
[ 193 ] حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي ح وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث فقال هيه قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال { خلق الإنسان من عجل } ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع
[ 194 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلي ربكم فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أو مر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى
[ 194 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيفه قالوا كيفه يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب { هذا ربي } وقوله لآلهتهم { بل فعله كبيرهم هذا } وقوله { إني سقيم } قال والذي نفس محمد بيده أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال
[ 195 ] حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا
[ 196 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا
[ 196 ] وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة
[ 196 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد
[ 197 ] وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك
باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته
[ 198 ] حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 198 ] وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 198 ] حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 198 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نعم
[ 199 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا
[ 199 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 199 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 200 ] حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 201 ] وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا بن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم
[ 202 ] حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم { رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني } وقال عيسى عليه السلام { إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك
وانظر أحمد 8132 و8959 و9303 و9504
رفض المذهب الإباضي للتصور السني للشفاعة
أما الإباضية فرفضوا حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذي في كتب مذهب السنة، وقالوا أن الشفاعة ستكون للمؤمنين الأتقياء على آثامهم البسيطة الصغيرة أي الصغائر، وأنها لتعجيل بدء الله الخرافي للحساب الخرافي، ولرفع مراتب وثواب المؤمنين
وجاء في حاشية الترتيب لأبي ستة في شرحه لحديث اختبئت دعوتي شفاعة لأمتي:
قوله: «شفاعة لأمتي»، قال العلقمى: "هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير على سبيل التضرع، قال: والمراد بها الشفاعة العظمى في راحة الناس من هول الموقف، وهي المراد بالمقام المحمود لأنها شفاعة عامة تكون في الحشر حين يفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم الخ.
وإنما خصها بذلك لأنها في روايته غير مقيدة، وأما على الرواية المقيدة بما قيد به المصنف فحملوا الشفاعة فيها على إخراج أهل الكبائر من النار، وهذا غير صحيح عندنا كما هو معلوم، وحينئذ يكون المراد بهما رفع الدرجات للمؤمنين في الجنة.
قال في شرح النونية: قال أصحابنا رحمهم الله الشفاعة حق لا تكذيب فيها، ولكنها للمؤمنين المطيعين دون أهل الكبائر من العاصين والفاسقين، وهكذا حُكي عن جابر بن زيد رحمه الله أنه قال: الشفاعة حق فمن كذب بها فقد كذب بالقرآن الخ ما أطال فيه.
ثم قال والدليل على أن الشفاعة ليست لأهل الكبائر من القرآن والسنة:
أما من القرآن فقوله تعالى: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ اِرْتَضَى}[الأنبياء: 28]، وقال: {يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً}[طه: 109] وقال: {لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا}[مريم: 87]، أي: بعمل صالح، وأخبر أنه يعطيه عليه الجنة، وقال: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ}[غافر: 18]، وقال حكاية عنهم: {فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ}[الشعراء:100، 101]، وقالت الملائكة عليهم السلام: {فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ}[غافر: 07]، وقال: {يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ}[لقمان: 30]، إلى أن قال:
ومن السنة ما رواه جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينال شفاعتي سلطان ظلوم غشوم، ورجل لا يراقب الله في اليتيم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينال شافعتي الغالي في الدين، والجافي عنه"، يعني: الزائد فيه والناقص منه؛ إلى أن قال:
فإن قال قائل إن المؤمنين قد وعدهم الله في كتابه الجنة فما حاجتهم إلى الشفاعة؟
قيل له: إن الشفاعة زيادة في الثواب، وتشريف في المنازل؛ وأيضا فإن ا لمؤمنين تكون عليهم الذنوب والتبعات من قبل الأرحام والقرابات ومن حقوق الجيران والأولاد والزوجات وما أشبه ذلك؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى حكاية عن المؤمنين: {يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[التحريم: 08]، فأخبر أنهم يسألونه إتمام نورهم وغفران ذنوبهم وهم يمشون على قناطر جهنم قبل دخول الجنة؟
ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح، وبرحمة من الله، وشفاعتي"؛ وبالله التوفيق.
مسألة: قال: والشفاعة عندنا إنما هي في الحشر قبل دخول الكفار النار، وهي مخزونة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرَّب حتى يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، يحمده فيه الأولون والآخرون حيث نجاهم من ذلك المقام.
ويحمده الأولون بما فتح لهم من الشفاعة لأنها مخزونة حتى يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما طال فيه فليراجع.
وذُكر عن جابر أنه قال: والله ما شفاعة الملائكة والنبيين إلا للتائبين، وكان يقول: ما نالت دعوة مؤمن منافقا قط.
ثم قال رحمه الله في آخر كلامه في بقية حديث رواه: "يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة محمد اشتريا أنفسكما من الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا" والله أعلم.
فكيف يطمع أهل الكبائر المصرون عليها مع هذا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى بجوده وكرمه أن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو علمنا أنها لأهل الكبائر ما سألناه أن يجعلنا من أهلها، لأنا إذا سألناه ذلك فقد سألناه أن يجعلنا من أهل الكبائر حتى يعطيها لنا وبالله التوفيق انتهى.
وكتب إباضي معاصر:
الشفاعة عند المذهب الاباضي
فقد كنت كتبت مقالا
عن الشفاعة نشر في جريدة "الشرق الأوسط"
في العدد 7532 تحت عنوان "الشفاعة لا تكون الا باذن الله ولمن أذن له" توصلت من خلاله الى أن
الشفاعة في يوم القيامة ثابتة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الثابتة وأن هذه الشفاعة لا ينالها كل أحد
وانما ينالها المؤمنون
الصالحون المتقون فليست هي للكفار ولا لأهل الكبائر وقد سقت عشرات الأدلة من الكتاب والسنة ناصة على صحة ذلك . وبعدها
بفترة أطلعت على رد
على مقالي المذكور نشر في ساحة المنبر الاسلامي في موقع (سحاب) للأخ/ أبو محمد التميمي تحت عنوان: (رد
على منكري الشفاعة لأهل الكبائر) وأقولها بصراحة انه لم يأت بجديد فما زاد على أن ساق الأحاديث المثبتة
للشفاعة لأصحاب
الكبائر والتي كنت قد أجبت عليها وبينت معارضتها للآيات الكثيرة التي تنفي الشفاعة عن غير
المتقين بل ومعارضتها للأحاديث الثابتة والتي رواها من روى أحاديث الشفاعة واليك أخي القاريء بعض ما قلته
هناك بعد أن سقت
الآيات التي فيها التصريح بنفي الشفاعة عن غير المتقين:
((أما الأحاديث
التي فيها ان أهل الكبائر يستحقون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي مع معارضتها لنصوص القرآن الكريم -كما
تقدم- معارضة بأحاديث
صحيحة فيها نفي الشفاعة منها ما يلي:
1-
قوله صلى الله عليه وآله وسلم "يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبدالمطلب يا
بني عبدالمطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم" رواه مسلم .
2-
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر
الغلول فعظمه وعظم أمره قال : "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له
حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير
له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت
- أي الذهب والفضة- قيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو
على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد
أبلغتك" متفق عليه.
3-
قوله صلى الله عليه وآله وسلم "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه
خصمته يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا
فاستوفى منه ولم يوفه أجره" رواه البخاري وابن ماجة.
فهذه الأحاديث توضح
لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك يوم القيامة نفعا لأحد حتى لأقرب الناس اليه وهم ابنته وعمته بل
هو خصم للعصاة المذنبين .
ومن الجدير بالذكر
أن أهل الكتاب قد تعلقوا قبل هذه الأمة بالشفاعة كما حكى عنهم القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى "فخلف من بعدهم
خلف ورثوا الكتاب يأخذون
عرض هذا الأدنى ويقولون سيففر لنا" فحذرهم القران من التعلق بالشفاعة وذلك قوله سبحانه
"واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون" وحتى لا
ينتقل هذا الداء الى الأمة
الاسلامية حذرها الله كما حذر من قبلها فقال مخاطبا هذه الأمة "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون"))
وأزيد على ما هنالك
ما يلي
:
1-
أن الاحاديث المثبتة للشفاعة لأهل الكبائر هي أحاديث آحادية لا يمكن أن يستدل بها في إثبات العقائد لأن
الآحاد لا يفيد العلم ، والاعتقاد هو ثمرة اليقين وهذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه غير واحد من
العلماء منهم النووي وإمام
الحرمين والغزالي وابن عبد البر وابن الأثير وابن قدامة وغيرهم كثير وينظر في ذلك كتاب السيف الحاد
للعلامة المحدث سعيد بن مبروك القنوبي . بل قد نص على ذلك بعض أئمة الوهابية أنفسهم يقول ابن تيمية في
منهاج السنة ج2 ص
133 "الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الايمان الا به".
فلا يمكن الاستدلال
بحديث آحادي في القضايا العقدية ولو سلم من المعارض فكيف اذا كان معارضا بكتاب الله وبالثابت من سنة رسول الله
صلى الله عليه وآله
وسلم . ولا يعترض علينا بأننا قد استدللنا بأحاديث آحادية - أيضا- لأننا ولله الحمد لم نستدل بها
وحدها وإنما استدلالنا بالايات الكثيرة الدالة
دلالة واضحة على أن الشفاعة لا تكون الا للمتقين وانما سقنا تلك الأحاديث لنوضح لكم أن الاحاديث
التي استدللتم بها معارضة باحاديث اخرى وهذه
الاحاديث موافقة للقرآن واحاديثكم معارضة له وما وافق القرآن أولى بالأخذ به مما عارضه.
2- إن هذه العقيدة تحمل صاحبها على التقاعس عن عمل الصالحات وعلى عدم المبالاة باقتراف الكبائر خاصة عنما تكون النفس مولعة بشيء من الكبائر -والعياذ بالله- فشارب الخمر عندما تكون نفسه قد أشربت حب الخمر ويشق عليه مفارقتها فما الذي يردعه عندما تكون عقيدته أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفغ له يوم الدين وأن مرده أخيرا الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بل لو أتيته ناصحا لقال لك أن النبي سيشفع لي فبماذا تجيبه ؟!!!
3-
إن ن الأخذ بعقيدة نفي الشفاعة عن أهل الكبائر فيه السلامة والحيطة فإن كان الأمر كذلك فهو قد اخذ الحزم وإن
كان للعصاة شفاعة لم يضره بل سيجد ثواب أعماله
الصالحة . على أننا والحمد لله لسنا في شك بل نقطع أن العصاة لا شافع لهم كما قال تعالى
:"ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع".
أما ما ذكر عن
قتادة في تفسير قوله تعالى: "ولا يشفعون الا لمن ارتضى " انهم أهل التوحيد . فالله أعلم بثبوته ولإن
ثبت عنه فما أحق هذا القول بالهجر
إذ كيف يجروء مؤمن عاقل أن يقول أن الله يرضى عن شارب الخمر وآكل الربا والعاق لوالديه والزاني
والسارق ان كانوا من أهل التوحيد كلا والله وقد ذكرت في مقالي الأول عشرات الآيات والأحاديث التي فيها
لعن الله ولعن رسوله
صلى الله عليه وسلم لكثير من اصحاب الكبائر كما ذكرت بعض الأحاديث التي تبرء فيها النبي الكريم
عليه أفضل الصلاة والتسليم من أصحاب الكبائر من شاء فليرجع اليه في ذلك المقال . على أنه قد جاء في الحديث
ما يدل على فساد
هذا التأول فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ((من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة قيل
وما اخلاصها يا رسول الله قال أن تحجز قائلها عن محارم الله)) فليس كل من قال لا اله الا الله دخل الجنة ما
لم تمنعه هذه
الكلمة عن اقتراف ما حرم الله.
كما تعرض لقضية نفي الايمان عن أصحاب الكبائر وجاء ببعض الأدلة الدالة على وصفهم بصفة الايمان وأنكر على من نفى عنهم صفة الايمان وأقول : انه كما جاءت أدلة تثبت لهم الايمان فقد جاءت أدلة كثيرة جدا تنفي عنهم صفة الايمان منها ما يلى:
1
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "والله لا يومن
والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يارسول الله قال الذي لا يأمن جاره
بوائقه" . رواه مسلم
2-عن
أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال "لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". رواه البخاري ومسلم
3-عن ابن عباس
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن
لا وضوء له ولا صوم الا بالكف عن محارم الله ". رواه الامام الربيع
4
- قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " . رواه
البخاري ومسلم
5
- قوله صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده
والناس اجمعين". البخاري ومسلم وأحمد
والأدلة على ذلك
كثيرة وما قصدت الا التمثيل.
وقد قال العلماء في
الجمع بين هذه الأدلة :
ان الادلة التي
فيها نفي الايمان عن صاحب الكبيرة تحمل على الايمان الحقيقي الذي ينتفع به صاحبه في الآخرة فهم بهذا المعنى غير مؤمنين
والأدلة التي فيها
اطلاق صفة الايمان عليهم تحمل على الايمان الشكلي الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة فنحن لا نحكم
بشرك صاحب الكبيرة بل نقول يعامل في الدنيا معاملة المسلمين فهو يناكح ويصلى عليه ويدفن في مقابر
المسلمين ... الخ.
إلا الولاية فهو لا
يتولى بل يتبرء منه كما تبرء النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكبائر وقد وضحت ذلك في المقال السابق .
وقد أثار الكاتب
شبهة وهي إذا كانت الشفاعة للمتقين الذين لا ذنوب لهم فما معنى الشفاعة إذا؟
وقد أجاب على هذه
الشبهة شيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي في كتابه القيم جواهر التفسير ج3 ص 261 حيث قال "وقد يعترض بأن التوبة
نفسها مكفرة للذنوب فلا
أثر للشفاعة معها والجواب إن التوبة وان كانت مكفرة بفضل الله ورحمته فان مما تقتضيه توبة التائب
استحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفغ له عليه أفضل الصلاة والسلام فيقبل الله توبته ويكفر سيئته
وقد تكون الشفاعة
سببا في رفع منازل الصالحين عند الله يوم القيامة وقد جاء في حديث جابر بن زيد عند الربيع رضي الله
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما منكم من احد يدخل الجنة الا بعمل صالح وبرحمة الله وبشفاعتي"
فكما أن العمل
الصالح يتوقف في اسعاد صاحبه على رحمة الله تعلى فهو أيضا يتوقف على حصول الشفاعة من الرسول صلى الله
عليه وسلم التي هي من اسباب قبولها "
وجاء في مسند الربيع بن حبيب:
1001) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ بِعَمَلٍ صَالِحٍ وَبِرَحِمَةِ اللَّهِ وَشَفَاعَتِي».
1002) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ قَالَ: «لاَ تَنَالُ شَفَاعَتِي سُلْطَانًا غَشُومًا لِلنَّاسِ، وَرَجُلاً لاَ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي الْيَتِيمِ».
1003) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَنَالُ شَفَاعَتِي الْغَالِيَ فِي الدِّينِ وَلاَ الْجَافِيَ عَنْهُ».
1004) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَتِ الشَّفَاعَةُ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» يَحْلِفُ جَابِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لأَهْلِ الْكَبَائِرِ شَفَاعَةٌ، لأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْعَدَ أَهْلَ الْكَبَائِرِ النَّارَ فِي كِتَابِهِ، وَإنْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مَا عَنَى الْقَتْلَ وَالزِّنَى وَالسِّحْرَ وَمَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّكُمْ لتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ مَا كُنَّا نَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ.
مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ
وَذَكَرَ لَنَا فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ
إنَّ أَهْل الإِيمَانِ يُحْبَسُونَ فِي الْمَوْقِفِ بَعْدَمَا بُشِّرُوا عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَمَا أَجَابُوا عِنْدَ الْمِحْنَةِ فِي الْقُبُورِ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ قَدْ غَفَرَ لَهُمْ، وَأَخْذِهِمْ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ، وَالشَّفَاعَةُ مَخْزُونَةٌ لاَ يَصِلَ إِلَيْهَا نَبِيءٌ وَلاَ مَلَكٌ حَتَّى يَفْتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَالأَنْبِيَاءُ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مَحْبُوسُونَ وَالأَوَّلونَ وَالآخِرُونَ، قَالَ: فبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ فيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحَنَا مَنْ هَذَا الْمَقَامِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَهُ فيَقُولُونَ: أَنْتَ الذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، فَلَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيُرِيحَنَا مَنْ هَذَا الْمَقَامِ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَكَلْتُ مِنَ الشَّجَرَةِ التِي نَهَانِي اللَّهُ عَنْهَا وَإِنِّي أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِنُوحٍ فَإِنَّهُ أَوَّلُ نَبِيءٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَه فيَقُولُونَ لَهُ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ، فَيَأْتُونَهُ فيَقُولُونَ لَهُ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ إِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا فَأَنَا أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَه فيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَأَنَا أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدٌ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَنِي فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا فُتِحَ لِي ثُمَّ يُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ، اِشْفَعْ نُشَفِّعْكَ، فَيَقُولُ: «يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ» يَعْنِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودَ فِي النَّارِ. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الذِي يَحْمَدُهُ فِيهِ الأَوَّلونَ وَالآخِرُونَ حَيْثُ نَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ، وَيَحْمَدُهُ الأَوَّلونَ بِمَا فَتَحَ لَهُمْ مِنَ الشَّفَاعَةِ وَكَانَتْ مَخْزُونَةً لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا أَحَدٌ حَتَّى يَفْتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا شَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ آدَمُ فِي وَقْتٍ وَقِّتَ لَهُ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ شُفِّعَ الأَنْبِيَاءُ كلُّ نَبِيءٍ يَشْفَعُ لأُمَّتِهِ، وَيُشَفَّعُ الْمُؤْمِنُونَ. وَكَذَلِكَ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّ الشَّهِيدَ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُتَّقِينَ.
1005) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ} جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَخَّذُ أَفْخَاذَ قُرَيْشٍ فَخِذًا فَخِذًا حَتَّى أَتَى إِلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُنْذِرَكُمْ فَإِنِّي لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ، أَلاَ لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ النَّاسُ غَدًا بِالدِّينِ فَجِئْتُمْ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ. يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ مُحَمَّدٍ، اِشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ فَإِنِّي لاَ أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا».
وجاء في بهجة الأنوار لنور الدين السالمي:
الفصل الثالث
في الشفاعة
(182)(شفاعة الرسول للتقي من الورى وليس للشقي)
الشفاعة حق والإيمان بها بعد قيام الحجة واجب، ووقوعها في المحشر قبل دخول أحد الفريقين مسكنه، وهي مخزونة حتى يأتيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون أول من تجعل له ثم للأنبياء من بعده، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به على معنى ما ورد وثبوتها للمؤمن لا لغيره من أهل الكبائر لقوله تعالى: { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } الأنبياء : 28 وقوله: { ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع } غافر : 18 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي)
لم أجده بهذا اللفظ ولكن جاء في "مسند" الإمام الربيع الفراهيدي برقم [1002] بلفظ: »لا تنال شفاعتي سلطانا غشوما للناس ورجلا لا يراقب الله في اليتيم« وبرقم [1003] بلفظ: »لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي عنه« وكلا الموضعين من مراسيل الامام جابر رحمه الله تعالى.
غير أن له شاهد صحيح يتقوى به بلفظ: »رجلان من أمتي لاتنالهما شفاعتي؛ سلطان ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه« والحديث جاء من طريق معقل بن يسار - رضي الله عنه - رواه ابن أبي عاصم في "سنته" [1/20 و23 برقم 35 و41] والروياني في "مسند الصحابة" [2/223 برقم 1303 دار الكتب العلمية] والطبراني في "الكبير" [20/214 برقم 495 و496]. وقال الهيثمي ـ عن رواية معقل - رضي الله عنه - عند الطبراني ـ في "مجمع الزوائد" (5/424 دار الفكر): "رواه الطبراني باسنادين في أحدهما؛ منيع قال ابن عدي: له أفراد وأرجوا أنه لا بأس به. وبقية رجال الأول ثقات." ا.هـ.
وجاء من طريق أبي أمامة - رضي الله عنه - أخرجه الروياني في "مسند الصحابة" [2/183 برقم 1186] والطبراني في "الكبير" [8/281 برقم 8079] وعنها يقول الهيثمي في "مجمعه" (5/424): "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال "الكبير" ثقات." ا.هـ.
فهذه الرواية تعكر على استدلال من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر مطلقا!! دون تقييدها بالتوبة!!!!!._) وقوله: (ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي((_( ) رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" برقم [1004] من مراسيل الإمام جابر رحمه الله تعالى وقال عقبه: "يحلف جابر عند ذلك ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد أهل الكبائر النار في كتابه، وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك: (أن الشفاعة لأهل الكبائر) فوالله ما عنى القتل والزنى والسحر وما أوعد الله عليه النار وذكر أن أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشَّعر ما كنا نعدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من الكبائر." ا.هـ
(تنبيه): عبارة الصحابي الجليل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرجها البخاري في "صحيحه" برقم [6492] قال: [حدثنا أبوالوليد حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس - رضي الله عنه - قال: "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشَّعر إن كنا لنعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الموبقات" قال أبوعبدالله ـ البخاري ـ: يعني بذلك المهلكات.] قال ابن حجر في "فتح الباري" (11/400 دار الكتب العلمية): "ووقع للإسماعيلي من طريق ابراهيم بن الحجاج عن مهدي: "كنا نعدها ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر". ا.هـ.
والامام جابربن زيد أعلم بالسنة وأعلم بمراد أنس بن مالك - رضي الله عنه - من روايته للحديث المألوف عند البعض حيث نقل عنه مباشرة وكان أحد تلاميذه الذين حملوا عنه العلم فهو أفقه للسنة من غيره لاينازع في هذا إلا متعصب. وسيأتي عند تخريج رواية "شفاعتي لأهل الكبائر" في البيت رقم (186) توجيه حسن لهذه القضية._).
وفي الأثر »أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قعد على المنبر ثم قال: الصلاة جامعة رحمكم الله، ثم قال: ياعباس عم رسول الله ويافاطمة بنت محمد وياآل محمد جميعا، إني والذي نفسي بيده عند ربي لمطاع مكين، فلا تغرن امرئ نفسه يقول: أنا عم رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ. أو تقول: بنت محمد. أو: من آل محمد. اشتروا أنفسكم من الله فإنكم إن لم تفعلوا هلكتم مع من عرفتم هلاكه، إني على الحوض يوم القيامة فارط ـ أي متقدم ـ فيَرِدُ علي أناس من أصحابي، ثم يأتيني رجل قد عرفته من أصحابي ليحتلقن نقرة رأسه، ثم لأخذن بحجزته فأقول: أرسلوه إنه من أصحابي. فيؤخذ بيدي فكاكا: أرسِل أرسِل فإنه والله ما مشى من بعدك قدما ولكنه مشى القهقري ليدخل جهنم. فلا أستطيع شيئا الحذر الحذر يا آل محمد)
لم أجده بهذا التمام وللحديث شواهد تعضده من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواها الإمام البخاري في "صحيحه" [2753 و4771] ومسلم [206] وأحمد في "مسنده" [8622 و8747 و9807 و10736] وغيرهم.)
وله شواهد من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري [2753 و4771] والنسائي في "الصغرى" [3647] وفي "الكبرى" [6473 و6474] وابن حبان [6515] وابن مندة في "الايمان" [933 و934 و935 و936 و937 و938 و939 و940 و941 و942 و943 و944] وأبو عوانة في "مسنده" (1/94 ـ 95). ومن طريق السيدة عائشة رضي الله عنها رواه النسائي في "الصغرى" [3648] وفي "الكبرى" [6475] وابن مندة في "الايمان" [945 و946 و947 و948]. وغيرهم._)
فإن قيل المؤمنون مستوجبون للجنة بأعمالهم فلا معنى للشفاعة لهم، فالجواب أن الشفاعة لهم هي طلب تنقلهم من المحشر ودخولهم الجنة بسرعة، ويمكن أن تكون هي طلب زيادة فضل لهم وثواب يُعطَوْنه ونعيم في الجنة ورفع درجة فوق ما يستوجبون بأعمالهم) وجعل النووي شفاعاته - صلى الله عليه وسلم - خمسة أقسام وما ذكره المصنف هنا هو النوع الأول والخامس من أنواع الشفاعة. انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي عند شرح الحديث رقم [184]. ومثلها في "نشر البنود على مراقي السعود" للشنقيطي (1/5 ـ 6 /الكتب العلمية) ومنه يتضح أنه لا خلاف في هذين النوعين وفيه الرد على من قال: ما فائدة الشفاعة للمؤمنين الموفين. وما شابهه.
ويمكن أن يضاف قسم آخر وهو شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقبول توبة التائبين وسيأتي الكلام عنه بعد قليل._)، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك - صلى الله عليه وسلم - .
ومن يقل بغير ما قلنا من أن الشفاعة للمؤمنين فخالف وقال بل هي لأهل الكبائر محتجا بما رووه من طريق أنس: (أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) جاء بلفظ: »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي« وهو ليس في "الصحيحين" لكن جاء من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد في "مسنده" [13227] وأبوداود [4739] والحاكم [230] وابن خزيمة في "توحيده" ص(271) وفي اسنادهم بسطام بن حريث وهو مجهول نص على ذلك الذهبي في "الميزان" (1/309) و"المغني" (1/158) و"ديوان الضعفاء" ص(47)، وعنه أيضا الترمذي [2435] والحاكم [228] وابن خزيمة في "توحيده" ص(270) وفي سندهم رواية معمر عن ثابت البناني وهي ضعيفه ومضطربة نص عليه ابن معين كما في ترجمته من "التهذيب" (4/126 الرسالة)، وعنه أيضا ابن حبان [6434] وابن خزيمة في "توحيده" ص(271) وفي سندهما عمرو بن أبي سلمة قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الساجي: ضعيف. وقال العقلي: في حديثه وهم. وصعفه ابن معين كما في "الميزان" للذهبي (3/262)، وعنه أيضا الحاكم في "المستدرك" [229] وفي سنده سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط ورمي بالتدليس كما في "الميزان" (2/152) وعمر بن سعيد الأبح وهو ليس بالقوي كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/111).
ومن طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه الترمذي [2436] والحاكم [232] وفي اسنادهما محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف وقال ابن معين: ليس بشيء كما في "الميزان" (3/495)، وعنه أيضا الحاكم [231] والطيالسي [1669] وغيرهم وبالجملة فأسانيده غير مستقيمة كذا أخبرني أحد مشائخنا حفظهم الله.
وقد تقدم نقل قول أنس بن مالك - رضي الله عنه - : "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشَّعر؛ إن كنا لنعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الموبقات ـ وفي رواية: من الكبائر ـ." كما في "مسند" الربيع [1004] و"صحيح" البخاري [6492].
ومن كلام الامام جابر الذي تقدم في التعليق على البيت رقم (182) يتضح أن أصحاب الكبائر التي هي مثل القتل والزنى والسرقة وشرب الخمر وعمل قوم لوط وما شابهها ليس لهم شفاعة، على أن المتبصر في هذا الحديث والحديث الذي ذكر سابقا بلفظ: »لا تنال شفاعتي سلطانا غشوما ..الخ« يتبين صحة موقف الإباضية من قولهم بأن الشفاعة ليست لأهل الكبائر وهم إنما يعنون بهذا من مات على كبيرته دون توبة؛ وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن تبقى مسألة مهمة وهي هل ستقبل توبته أم لا؟. والذي يظهر أن الشفاعة تكون أيضا لقبول توبة التائب إذ لا خلاف أن الله لا يجب عليه شيء. فمن ذا يقول انه يجب على الله قبول توبة فرد بعينه!!. فيبقى التائب في مشيئة الله إن شاء قبل توبته وإن شاء لم يقبلها وهاهنا يكون للشفاعة دور مهما في ذلك الموقف العظيم وعلى هذا التوجيه يقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذين تابوا من كبائرهم.
وابن القيم يقول في "الجواب الكافي" ص (50): "وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الاصرار على الذنب، فهو كالمعاند، وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ..الخ". ا.هـ وقال ص (68) بعد أن نقل طائفة من الروايات تثبت دخول النار للعصاة بمختلف أشكالهم: "والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى!! عنها، ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الظن ..الخ" وقال ص (69): "وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه يعتني به ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه سيعطيه في الآخرة أفضل من ذلك فهذا من الغرور ... . وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس وهو لا يعلم ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم". ا.هـ
على أن الأحاديث مشتهرة في دخول مرتكبي الكبائر في النار، ولا حاجة هنا لإيراد بعضها إذ لا ينكرها إلا مكابر وتبقى مسألة خلود الموحدين أم عدمه وهو نزاع آخر بين مجوز للخروج مستدلا ببعض الروايات وبين منكر له وهو الصحيح مستدل بصريح الايات القرآنية وطائفة من الروايات.
تنبيه): هذا الموقف من الاباضية إنما كان للتوفيق بين دلائل الكتاب والسنة لورود الآيات الناصة على لزوم التوبة وأن غير التائب لا يتقبل الله منه { إنما يتقبل الله من المتقين } (المائدة : 27) ومرتكب الكبيرة ـ غير التائب ـ ليس متق بلا شك، أضف إلى هذا ما ورد في التوبة نحو قوله تعالى: { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا } (مريم : 60) وقوله تعالى: { وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى } (طه : 82) وقوله عز شأنه في وصف المؤمنين: { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما } (الفرقان : 70) وقوله سبحانه: { فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين } (القصص : 67) والشاهد في هذه الآيات أن مرتكب الكبيرة لا يغفر له بلا توبة وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - له لأجل المغفرة له فيكون هذا معارضا لآيات الكتاب العزيز المتقدمة فتكون هذه الدلالة مجانبة للصواب وتعين أن الشفاعة لا تكون إلا لمن سلفت منه التوبة من ذنوبه التي قارفها وفائدتها التماس القبول من الله تعالى.
أما من يتفلسف بلا حجة زاعما أن هذه الآيات واردة في حق المشركين مستشهدا بقوله: { إلا من آمن } فهذا ينبغي أن يؤخذ بيده أو عينه لينظر ويتبصر في قوله: { وعمل عملا صالحا } أم هل سيقال إن مرتكب الكبيرة صاحب عمل صالح!! وما عسى أن يقول في قوله: { ولا يزنون } وقوله: { ولا يقتلون النفس } أم ستلغى دلالة الكتاب لمجئ أحاديث المجال فيها رحب لتأويلها والجمع بينها وبين مثل قوله تعالى: { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } (الأنبياء : 28) فهذا كأنه يقول والعياذ بالله: لا يارب من يقتل ويزني سوف يشفع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وستغفر له وتدخله الجنة!!!. ثم ما يثير الدهشة في هؤلاء رمي مخالفيهم بأنهم أهل أهواء و هذا من العجب فكيف يكون الهوى في هذا المبدأ الذي انتهجه الإباضية لقطع علائق الفساد وردع من يتهاون بحرمات الله أليس العاقل يقول إن الهوى في التماس الحيل والمخارج لكل زنديق لم يعرف من الاسلام إلا الشهادتين ثم عاش عمره لا يأتي من أوامر الله شيئا مقارفا لكبائر الذنوب على اختلافها يصبح يعاقر الخمر ويبيت في أحضان العاهرات على أمل موهوم يتخيل أن يشفع له النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة. ويستشهد بأحاديث مهلهلة كحديث البطاقة!!!.
وفي مشارق أنوار العقول لنور الدين السالمي:
(قوله شفاعة الرسول للتقي) أي شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقصورة على التقي من المكلفين، والتقي: هو من جانب المحرمات وأدى الواجبات فلا شفاعة لغيره من الأشقياء لقوله تعالى ((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى))([1]) وقوله ((واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة))([2]) وقوله ((فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع))([3]) وهذه الآيات عامة كما رأيت ففي الأولى تصريح بأن الشفاعة مقصورة على من ارتضاه الله، وفي الثالثة دليل على نفيها عن الظالم وهو اسم لكل من ظلم نفسه أو ظلم غيره، فلا تخص المشركين كما زعموا، فإنها وإن كان سبب نزولها فيهم فلا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، ويعضد هذه الآيات ما سيأتي من الأدلة القاطعة في تخليد أهل الكبائر فإنهم متى ما ثبت تخليدهم في النار بالقطعيات الآتية انتفت عنهم الشفاعة في الموقف ضرورة، فإن من ثبتت له الشفاعة في دخول الجنة لا يدخل النار فضلا من أن يخلد فيها، وخالفت الأشاعرة فيها فأثبتوها لأهل الكبائر تعويلا على حديث رووه ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي))([4]) ويجاب بوجوه.
(أحداهما): إنه خبر واحد لا يعارض القطعي.
(وثانيها): إنه عارضته رواية مثلها ونصها ((لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي))([5]) فهذه بتلك على أن هذه قد عضدها الكتاب وتلك قد خالفته فوجب. أما القول بوضع تلك الرواية كما ذهب إليه المحقق الخليلي رحمه الله قائلا إنه لو كانت الشفاعة لأهل الكبائر لتقرب إليه المتقربون بالكبائر.
وأما) القول بأنها معلقة بشرط دل عليه الكتاب وهو ما إذا تابوا فإن من فعل كبيرة وتاب منها كان مستحقا لأن يشفع له غيره ولا يلزم من هذا تخصيص الشفاعة بمن أتى الكبيرة ثم تاب منها دون من أوفى ي طول عمره لتغليب من عصا فتاب على من لم يعص قط، والفائدة من تخصيصه بالذكر دفع اياسهم من رحمة الله وتسهيل الطريق لهم ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله))([6]).
(قوله من الورى) أي الخلق والمراد به المكلفون (قوله وليس للشقي) أي وليس المذكور من الشفاعة للشقي: وهو من مات مصرا على كبيرة، وهذه الجملة تصريح بالمفهوم من قوله شفاعة الرسول إلى آخره وإنما خص شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر دون شفاعة غيره لأن من لم تنفعه شفاعته لم تنفعه شفاعة غيره بطريق الأولى.
(قوله ومن يقل بغير ذا) أي بغير القول الذي ذكرناه إنه كافر كفر نعمة إذا كان متأولا في قوله لأن تأويله عاد إلى إبطال ما أثبته الله في كتابه، والمتأول إنما يتأول قوله تعالى ((عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا))([7]) وقوله تعالى ((ولسوف يعطيك ربك فترضى))([8]) والجواب أنه ليس في الآيتين دليل على ثبوت الشفاعة أصلا فضلا عن أن يقال إنها ثابتة لأهل الكبائر، أما الأولى ففيها ذكر البعث إنه في مقام محمود فلخصم هذا المتأول أن يتأول ذلك المقام بغير الشفاعة تأوله هو بالشفاعة فيصار إلى الأدلة الخارجية، وكذلك الآية الثانية وأيضا فالشفاعة معنى ولا يوصف المعنى بالإعطاء وإنما يوصف بالجعل، بان يقال جعلت لك الشفاعة أو جعلت لك أن تشفع لمن شئت، وأيضا فسياق الآية غير دال على أن المعطى هو الشفاعة لقوله ((وللآخرة خير لك من الأولى))([9]) هذا على أنا لا ننكر ثبوت الشفاعة له صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ثبوتها له، فنسأل الله أن يجزل لنا حظنا منها، وإنما قلنا في الآيتين ذلك لتعلم أنه لا تعلق للقوم فيهما.
فإن قيل) ليس للخلق أن يتكلموا فيما لا يعلمون ولا للأمة أن يجتمعوا على مغيب عنهم.
(قلنا): أردنا بإجماعهم اتفاقهم على ثبوتها من لسان الرسول عليه السلام فكل موافق وكل مخالف مقر بذلك لا لأنهم قالوا فيها من تلقاء أنفسهم (قوله إن تأويل ظهر) أي إن ظهر تأول منه فتأول فاعل للفعل المحذوف يفسره الفعل الظاهر ومتعلقه محذوف (قوله وإن يكن بغير ما تأول) أي وإن يكن القول بغير تأول للكتاب العزيز فحكمه الشرك فما زائدة، واسم كان ضمير يعود إلى القول المأخوذ من قوله، ومن يقل على حد قوله:
ولقد نزلت فلا تظني غيره=
مني بمنزلة المحب المكرم
أي فلا تظني غير نزولك واقعا مني الخ (قوله فذاك شرك) أي فذلك الكفر المحكوم به عن القائل هنالك هو شرك هنا، لأن فيه مصادمة الكتاب العزيز، وذلك إن اجتماع الآيات الدالة على نفي الشفاعة عن الظالم وقصرها على المرضي مع الآيات الدالة على تعذيب أهل الكبائر قاطعة على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، فمن أثبتها لهم من غير تأويل كان رادا لهذه القواطع والراد لشيء من الكتاب العزيز مشرك اتفاقا.
(قوله أي أشد منزل) هذا تفسير الشرك إن منزلة عند الله وعند العباد أشد شرا من كفر النعمة وذلك إشارة لما فيه من الأحكام الآتي بيانها في الباب السادس من الركن الثالث.
تخدير الضمائر بعقيدة شفاعة المصلين في الجنازة للميت لو كان له جرائم ومعاصٍ
روى مسلم:
[ 947 ] حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا بن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 948 ] حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات بن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي رواية بن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس
وانظر أحمد 13804 و24038 و24657
وروى أحمد:
24000 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيِّتٍ، قَالَ: فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. معاوية: هو ابن صالح. وأخرجه مسلم (963) (85) ، والترمذي (1025) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد -يعني ابن إسماعيل البخاري-: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. وأخرجه مسلم (963) (85) ، وابن الجارود (539) ، وابن حبان (3075) من طريق ابن وهب، والطبراني في "الكبير" 18/ (79) ، والبيهقي 4/40 من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. وأخرجه مسلم (963) (86) ، والنسائي في "المجتبى" 4/73، وفي "عمل اليوم والليلة" (1087) ، والطبراني 18/ (76) و (77) ، والبيهقي 4/40 من طريق أبي حمزة بن سليم، عن عبد الرحمن بن جبير، به. وانظر (23975) .
23975 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. معاوية: هو ابن صالح. وأخرجه مسلم (963) (85) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/291 و10/409، ومسلم (963) (85) ، والنسائي 1/51 و4/73، وابن الجارود (538) ، وابن حبان (3075) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (78) ، والبيهقي 4/40، والبغوي في "شرح السنة" (1495) من طرق عن معاوية بن صالح، به - وهو عند بعضهم مختصر. وأخرجه الطيالسي (999) ، وابن ماجه (1500) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (108) من طريقين ضعيفين عن حبيب بن عبيد، عن عوف بن مالك، به - وأسقط من الإسناد جبير بن نفير. وسيأتي الحديث برقم (24000) عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيهِ جبير بن نفير. وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8809) ، وحديث واثلة بن الأسقع السالف برقم (16018) .
شفاعة الأفراد
روى أحمد:
15857 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى رَهْطٍ أَنَا رَابِعُهُمْ، بِإِيلِيَاءَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ " قُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " سِوَايَ " قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: ابْنُ أَبِي الْجَذْعَاءِ
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن صحابيه لم يخرج له سوى الترمذي وابن ماجه. عبد الله بن شقيق: هو العقيلي من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة وخالد: هو ابن مهران الحَذَّاء. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 14/359 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.// وأخرجه الترمذي (2438) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.// وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/26، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 313، وابن حبان (7376) ، والحاكم 1/70- 71 و3/408، والبيهقي في "الدلائل" 6/378 من طرق عن خالد الحذاء، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر أحمد(15858) و(23105) و(16724) و(2509) و(24038) وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/196 من طريق الإمام أحمد، وأخرجه ابن ماجه (4316) من طريق عفان، به. وأخرجه الدارمي 2/328 من طريق المُعَلَّى بن أسد العَمِّي، عن وهيب، به . وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 2/741 من طريق محمد بن جعفر.
وروى البخاري:
7439 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَأْتِيهِمْ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا { إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا } فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.
تخدير الضمائر بفكرة عدم المساواة الإلهية في تسجيل أعمال الخير والشر
{مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)} البقرة
روى البخاري:
7501 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ
تخدير الضمائر بخرافة وجود "روليت" أو نوع من القمار للغفران الإلهي، كسحب يانصيب
روى البخاري:
780 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ
781 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
وروى مسلم:
[ 409 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
[ 410 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين
[ 410 ] حدثني حرملة بن يحيى حدثني بن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
[ 410 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
وانظر أحمد 7660 و7187 و8122
وهذا أحد أسخف الأحاديث في الحقيقة، فمن غير المعقول أن الله سيكون يعمل بطريقة دعاية محلات كارفور، بل لو كان هناك كائن خرافي كهذا فهو يجازي كل بحسب أفعاله الصالحة، وإحساناته، لا بسحب يانصيب وشيك غفران على بياض.
وعلى النقيض يوجد أحاديث تلائم مزاج المتشددين المتزمتين المتهوسين بخرافة الذنوب الوهمية غير الحقيقية:
روى البخاري:
6477 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
6478 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ
وانظر مسلم 2988 وأحمد 7215 و(8922) و(8411) و (8658) و (9220) .
وروى أحمد:
(15852) 15946- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وهذه الأحاديث مناقضة لأحاديث تخدير الضمائر بمفاهيم المغفرة الإلهية والكفارات وتأثير الشعائر وشفاعة محمد. فيوجد أحاديث تناسب كل الأمزجة، ومما يناسب هذا المزاج حديث محقرات الذنوب.
روى البخاري:
6492 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ
وروى أحمد:
(22808) 23194- حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5872) ، وفي "الأوسط" (7319) ، وفي "الصغير" (904) ، والرامهرمزي في "الأمثال" (67) ، والبيهقي في "الشعب" (7267) ، والبغوي في "شرح السنة" (4203) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد . ويشهد له حديث ابن مسعود السالف برقم (3818) .وحديث عائشة سيرد برقم (24415) ، وصححه ابن حبان (5568)
24415 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: الْخُزَاعِيُّ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا "
إسناده قوي من أجل عوف بن الحارث- وهو ابن الطُّفَيل بن سَخْبرة- فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وأخرج له البخاري في "صحيحه" حديثاً واحداً في الأدب، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، الخُزاعي: هو أبو سلمة منصور بن سلمة، وأبو سعيد: هو مولى بني هاشم عبدُ الرحمن بن عبد الله، وكلاهما ثقة. وأخرجه ابن ماجه (4243) ، والدارمي (2726) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4006) و (4007) ، وابن حبان (5568) والطبراني في "الأوسط" (2398) و (3788) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (374) ، وأبو نُعيم في "الحلية" 3/168، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (955) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7261) من طرق عن سعيد بن مسلم ابن بانك، بهذا الإسناد. وأُقحم في مطبوع الدارمي اسم مالك بين سعيد بن مسلم وعامر بن عبد الله. وتحرف اسم "بانك" في "حلية الأولياء" إلى نابك، واسم "عوف بن الحارث" إلى "عمرو بن الحارث". وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4004) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سعيد بن مسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن فلان بن الحارث، عن عائشة، به، وفلان بن الحارث هو عوف نفسه كما تقدم. وسيرد برقم (25177) .
تخدير الضمائر الدينية وطمانة نفوس الأحياء بشعيرة قراءة القرآن على الموتى ومقابرهم
راجع الموضوع في باب (مما أحدثوه في دينهم ولم يكن منه أو تركوه وكان منه)
الذنوب الوهمية الدينية
قلت من قبل أن الذنوب والجرائم الحقيقية كما يعرفها الإنسان المتحضر في دولة ومجتمع حديث علماني هي فقط ما يضر غيرك أو أن تأكل عليه حقًّا، ما سوى ذلك من سلوكيات شخصية كحرية الملبس والحرية الجنسية لغير المتزوج(ة) والتعاملات المالية بغير جشع واستغلال وغيرها لا بأس بها ولا إثم أو شر فيها، الإنسان الشرقي البدائي التفكير بوعيه الجمعي القطيعي كما شرحت مرارًا لديه وعي معتل مشوه على يد مشايخ الدين والتربية الفاسدة الخرقاء، فقتل رجل غير مسلم في حرب لاحتلال (فتح) دولة إسلامية يعدونه فعلا صالحًا مع تعلقه بحياة إنسان يتم إهلاكها! أما النظر لامرأة غير زوجة المسلم أو استماع أغنية بريئة فيعتبرونه فاحشة وأمرًا منكرًا. فيالها من عقليات فسدت! لا يزال الفكر العربي والإسلامي بعيدًا للغاية عن مفهوم المذهب النفعي الغربي، ما أفاد أكبر كم من الناس وأسعدهم ولم يضر أحدًا ضررًا واقعًا ملموسًا فهو خير وجيد.
روى أحمد:
20752 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرْصٍ أَوْ قُرْطٍ: " إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ "، فَقُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ: فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " لَكَانَ لِذَلِكَ أَقْوَلَ "
وانظر أحمد 20751 وأخرجه بأسانيدهم: الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث " (1072) و(1073) وأخرجه الطيالسي (1353).
روى البخاري:
6492 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ
وروى أحمد:
(22808) 23194- حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5872) ، وفي "الأوسط" (7319) ، وفي "الصغير" (904) ، والرامهرمزي في "الأمثال" (67) ، والبيهقي في "الشعب" (7267) ، والبغوي في "شرح السنة" (4203) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد . ويشهد له حديث ابن مسعود السالف برقم (3818) .وحديث عائشة سيرد برقم (24415) ، وصححه ابن حبان (5568)
24415 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: الْخُزَاعِيُّ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا "
إسناده قوي من أجل عوف بن الحارث- وهو ابن الطُّفَيل بن سَخْبرة- فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وأخرج له البخاري في "صحيحه" حديثاً واحداً في الأدب، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، الخُزاعي: هو أبو سلمة منصور بن سلمة، وأبو سعيد: هو مولى بني هاشم عبدُ الرحمن بن عبد الله، وكلاهما ثقة. وأخرجه ابن ماجه (4243) ، والدارمي (2726) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4006) و (4007) ، وابن حبان (5568) والطبراني في "الأوسط" (2398) و (3788) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (374) ، وأبو نُعيم في "الحلية" 3/168، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (955) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7261) من طرق عن سعيد بن مسلم ابن بانك، بهذا الإسناد. وأُقحم في مطبوع الدارمي اسم مالك بين سعيد بن مسلم وعامر بن عبد الله. وتحرف اسم "بانك" في "حلية الأولياء" إلى نابك، واسم "عوف بن الحارث" إلى "عمرو بن الحارث". وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4004) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سعيد بن مسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن فلان بن الحارث، عن عائشة، به، وفلان بن الحارث هو عوف نفسه كما تقدم. وسيرد برقم (25177) .
روى البخاري:
6772 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا النُّهْبَةَ
6308 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ كُوفِيٌّ قَائِدُ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ورواه أحمد:
9007 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "، وَقَالَ عَطَاءٌ: " وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "، قَالَ بَهْزٌ: فَقِيلَ لَهُ: قَالَ: " إِنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ "، وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ: " نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عطاء -وهو ابن أبي رباح-، وأما الحسن -وهو البصري- فلم يسمع من أبي هريرة. بهز: هو ابن أسد العَمي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه أبو يعلى (6364) و (6443) من طريق هدبة بن خالد، عن همام، بأخصر مما هنا.
القاضي يقترح على المتهم إنكار التهمة
بسبب وحشية وهمجية التشريع الإسلامي سنوا هذا في قضائهم، وعمل به بعضهم، وهناك حديث أن محمدًا عمل به، بالإضافة إلى الأحاديث السابقة ذات الصلة، وهذا فعلٌ واقتراح يبطل قانونية أي محكمة وقضاء وتقاضٍ، لكنه حدث في الإسلام لوحشية التشريع كمخرج رحيم أحدثوه، روى البيهقي في السنن الكبرى:
17031 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أُتِيَ بسارق سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أخاله سرق قال السارق بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتى به فقال تب إلى الله عز و جل قال تبت إلى الله قال تاب الله عليك وصله يعقوب عن عبد العزيز وتابعه عليه غيره وأرسله عنه علي بن المديني
إسناده صحيح، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/168 بنفس الإسناد. ورواه أحمد برقم 22508 بإسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر وأخرجه الدارمي (2303) ، وأبو داود (4380) ، وابن ماجه (2597) ، والنسائي 8/67، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (731) ، والدولابي في "الكنى" 1/14، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/168-169، والطبراني في "الكبير" 22/ (905) ، والمزي في ترجمة أبي أمية من "تهذيب الكمال" 33/57 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه الدولابي 1/13-14 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، والبيهقي 8/276 من طريق عبد الله بن رجاء الغداني، كلاهما عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن أبي طلحة، به .
وروى الحاكم في المستدرك:
8150 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله فقالوا : يا رسول الله إن هذا سرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أخاله سرق فقال السارق : بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ثم إيتوني به فقطع ثم أتي به فقال : تب إلى الله فقال : تبت إلى الله فقال : تاب الله عليك
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
سكت عنه الذهبي في التلخيص، إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب ابن عَبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري ، أبو إسحاق المدني ليس من رجال مسلم، وهو من رجال صحيح البخاري وسنن أبي داوود وعمل اليوم والليلة للنسائي. ومحمد بن عبد العزيز هو ابن عُبَيد بن أَبي عُبَيد الدَّراوَرْدِيّ من رجال صحيح البخاري ومسلم والسنن، ومحمد بن صالح والفضل بن محمد هم من رووا الحديث للنيسابوري وهما صالحان كما رأيت في تهذيب الأحكام لكنهما طبعًا ليسا من جيل مسلم لا من رجاله هو ولا البخاري.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:
83- فِي السارق يُؤْتَى بِهِ ، فَيُقَالُ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : لاَ.
29167- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، فَقَالَ لَهَا : سَلامَةُ ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي : لاَ.
29168- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلًى لأَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : وَجَدْتُهُ ، قَالَ : وَجَدْتُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
29169- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : لاَ ، لاَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا.
29170- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ شَمْلَةً ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالَ : مَا إِخَالَهُ سَرَقَ.
29171- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُبَيْعًا أَبَا سَالِمٍ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : لَعَلَّك اخْتَلَسْتَ ؟ لِكَيْ يَقُولَ : لاَ.
29172- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ قَدَ اعْتَرَفَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لأَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ ، قَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ ، فَأَرْسَلَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ.
29174- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خَرِبَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَقَرُبْتَهَا ؟ فَجَعَلَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ يَقُولُونَ لَهُ : قُلْ : لاَ ، فَقَالَ : لاَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
29175- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : لَعَلَّك قَبَّلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ بَاشَرْتَ .
29087- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُرَاهَا كَانَتْ تُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَخَشَعَتْ ، فَرَكَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَتَّمَهَا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ كَمَا قَالَ عُمَرُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا.
إسناده صحيح
29088- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
29089- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ادْفَعُوا الْحُدُودَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ.
29093- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى مَعَ عُمَرَ ، إِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَى حِمَارَةٍ تَبْكِي ، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الزِّحَامِ ، يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ إِنَّ الْمَرأَة رُبَّمَا اسْتُكْرِهَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْت امْرَأَةً ثَقِيلَةَ الرَّأْسِ ، وَكَانَ اللَّهُ يَرْزُقُنِي مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ لَيْلَةً ثُمَّ نِمْتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ الرَّجُلُ قَدْ رَكِبَنِي ، فَنَظرتُ إِلَيْهِ مُقْفِيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ قَتَلْتُ هَذِهِ خَشِيت عَلَى الأَخْشَبَيْنِ النَّارَ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الأَمْصَارِ : أَنْ لاَ تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونَهُ.
إسناد لا بأس به
29090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
ضعيف، عاصم بن بهدلة سيء الحفظ
29091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ [عمر]: اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ.
إسناد مرسل، إبراهيم لم يدرك عمر
127- فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُقِرَّانِ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْكِرَانِهِ.
29427- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ ، أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ الْحَدَّ ، فَقَالَتْ : لاَ يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ ؛ آتِي الْفَاحِشَةَ ، وَلاَ يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ ، قَالَ : فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا.
29428- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
29429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى ، أَوْ سَرِقَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ دُرِئَ عَنْهُ.
29430- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ ، يَعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ.
29431- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِهِ.
29432- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ ، لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ.
29433- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَي إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،قَالَ : مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ ، أَوْ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ ، لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ شَيءٌ.
وروى عبد الرزاق:
13583 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما إخاله يسرق أسرقت قال نعم قال فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوا به فقال تب إلى الله عز و جل قال فإني أتوب إلى الله قال اللهم تب عليه
18923 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن خصيفة أنه سمع بن ثوبان يقول أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسارق سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا سارق فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا إخاله سرق أسرقت ويحك قال نعم قال اقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به ففعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم تب إلى الله قال تبت إلى الله قال اللهم تب عليه
18919 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا أسرقت قل لا علمي أنه سمى أبا بكر وعمر وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما
18921 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا فقال أسرقت قولي لا
13388 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شهد على نفسه أنه سرق واحدة ثم نزع قال حسبه قلت لم لا يكون مثل الزنى حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة قال ليس مثله قيل في ذلك ولم يقل في هذا
أتعاطف وأحترم هؤلاء القضاة الإنسانيين الذين رفضوا قطع يد إنسان وتشويهه وتعذيبه وإنقاص جسده لمجرد سرقة أشياء أحيانًا تافهة، هؤلاء قاموا في منصبهم ومكانهم بعمل إنساني نبيل هو تعطيل وإلغاء وعرقلة الحدود الإسلامية البشعة، لكن من الناحية القانونية البحتة فهذا فعل يبطل كل إجراآت المحكمة ويفقدها قانونيتها، وقد يفصل القاضي من عمله ويستعبده من ساحة القضاء على نحوٍ نهائيٍّ، لأن القاضي وظيفته الالتزام بالحياد بين المدعي والمدعى عليه، وعدم تقديم اقتراحات لأي طرف.
تحريم التبني في الإسلام
على حد علمي فالإسلام الديانة الوحيدة التي تحرم منح الرجل اسمَه لمن يكفله كيتيم بدون أب، وخاصة بدون أب معروف، كما عرضت في باب (زواج محمد من زينب بنت جحش) بالإكراه والاغتصاب، كان سبب ذلك هو رغبته في الزواج منها بعدما طلقها ابنه بالتبني:
{مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)} الأحزاب
وروى البخاري:
6768 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ
6830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ ......إلخ.....ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ...إلخ
3509 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ
وانظر أحمد 16980 و16983 و16008
6766 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3508 - بَاب حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
وانظر مسلم 63 و1370
وروى أحمد:
5479 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: " مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} [الأحزاب: 5] "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 3/43، وابن أبي شيبة 12/140، وابن حبان (7042) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2425) من طريق حَبان بن هلال، عن وهيب، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/43، والبخاري (4782) ، ومسلم (2425) ، والترمذي (3209) و (3814) ، والنسائي في "الكبرى" (11396) و (1) 397) ، والطبراني في "الكبير" (13170) ، والبيهقي في "السنن" 7/161، والبغوي في "تفسيره" 3/506 من طرق، عن موسى بن عقبة، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور"6/562، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
6592 - حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَرَادَ فُلَانٌ أَنْ يُدْعَى جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا أَوْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا" قَالَ: " وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهب بن جرير: هو ابن حازم، الحكم: هو ابن عُتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 2/347 من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2274) عن شعبة، به. وأخرجه ابن ماجه (2611) عن محمد بن الصباح، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/98، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/74: رواه أحمد وابن ماجه، ورجالُهما رجالُ الصحيح، وعبد الكريم: هو الجزري، ثقة، احتج به الشيخان وغيرهما، ولا يُلْتفت إلى ما قيل فيه. وفي الباب عن علي عند البخاري (6755) ، ومسلم (1370) ، وسلف برقم (615) وعن سعد بن أبي وقاص عند البخاري (4326) ، ومسلم (63) (114) و (115) وسلف (1454) و (1497) .وعن ابن عباس، سلف (3037) . وعن عمرو بن خارجة، سيرد 17666و18081. وعن أبي بكرة، سيرد 20396 وعن أبي بكرة وسعد بن أبي وقاص20466.وعن أبي ذر عند البخاري. (3508) . ومسلم (61) ، وسيرد 21465.وعن أبي أمامة الباهلي، سيرد 22294. وعن أنس عند أبي داود (5115) ، وإسناده صحيح. وعن جابر عند أبي يعلى في "مسنده" (2071) ، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/149 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عمران القطان، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره. وسيكرر الحديث برقم (6834) ، وانظر (7019) .
وعلى حد علمي يسبب تشريع كهذا مشاكل كثيرة، فبعض ضحايا الحروب لا يُعرَف لهم أب من أطفال صغار جدًّا، ولا توجد بطاقات هوية اليوم تكون فيها اسم واحد، لا يصلح هذا، لأجل الأوضاع القانونية وتمييز الناس عن بعضهم لمعرفة الحقوق والواجبات والعقوبات وما شابه، الدول الحديثة ليست ببساطة مجتمع محمد البدائي الصغير في يثرب، كذلك ماذا عن ظاهرة الأطفال "اللقطاء" وهي ظاهرة انعدمت في أوربا الحديثة، ولا تزال في دول الإسلام المتخلفة في معظمها، حيث لو حملت أم بدون زواج تلقي طفلها بقسوة بمجرد مولده أحيانًا في الشارع أو في القمامة! وهذه الأخبار كثيرة في صحفهم من ضمن عاداتهم وثقافتهم المتخلفة، بسبب المفاهيم المتخلفة، عكس فرحة الغربيين بابن أنجب بدون زواج حيث يتحمل الأب مسؤوليته وتفرح به الأسرتان والأجداد، هذا الطفل يكون بدون نسب حقيقي، ولا يمكن تركه يواجه مجتمعًا بأفكار عفنة تقلل من قيمته كإنسان، لذلك حسب خبرتي المؤكدة لاتصالي بدوائر دور أيتام كهذه سابقًا خلال بعض أعمالي، فإنهم يصدرون من الدولة بطاقات فيها أسماء لهم بأسماء عائلات وآباء وهميين غير حقيقيين. هل تعتقد أن سلوكًا طيبًا خير المقاصد كهذا يجعلهم ملعونين من إله خرافي؟!
النهي عن تمشيط (تسريح) الشعر يوميًّا
روى النسائي في السنن الكبرى:
9318 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو أشعث الرأس مشعان فقال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير قال كان نبي الله صلى الله عليه و سلم ينهانا عن الإرفاه قلنا وما الإرفاه قال الترجل كل يوم قال أبو عبد الرحمن سماه سعيد بن إياس الجريري
إسناده صحيح
9319 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا بن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقال له عبيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه سئل بن بريدة عن الإرفاه فقال منه الترجل
وفي المجتبى:
5054 - أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم
قال الألباني: صحيح
وروى أحمد:
17011 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَمَا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ، وَلَا تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ، وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وزهير: هو ابن معاوية، وحُمَيد الحميري: هو ابن عبد الرحمن.//وأخرجه أبو داود (28) و (81) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/98 و190، ويعقوب بن سفيان مختصراً في "المعرفة والتاريخ" 2/739 عن أحمد ابن يونس، عن زهير بن معاوية، به.//قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميداً لم يُسَمِّ الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتةَ الموصولةَ قبله.//فقال الحافظ في "الفتح" 1/300: ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. وانظر أحمد 17012 و إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (81) ، والنسائي في "المجتبى" 1/130، وفي "الكبرى" (240) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/739، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، ولم يسق يعقوب بن سفيان متنه.وأحمد 23132 و23132.
16793 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا"
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين لكن فيه عنعنة الحسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي. وأخرجه أبو داود (4159) ، والترمذي في "جامعه" (1756) ، وفي "الشمائل" (34) ، والحربي في "غريب الحديث" ص415، وابن حبان (5484) ، والبغوي في "شرح السنة" (3165) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.//وأخرجه الترمذي (1756) ، والنسائي في "المجتبى" 8/132، والطبراني في "الأوسط" (2457) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/276، والبيهقي في "الآداب" (697) من طريقين، عن هشام بن حسان، به.//وأخرجه ابن أبي شيبة 8/580 من طريق أبي خزيمة، و8/580، والنسائي 8/132 من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، به مرسلاً دون ذكر الصحابي.//وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري عنه، عند أحمد 4/111 بإسناد صحيح، ولفظه: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم. وهو جزء من حديث.//وآخر من حديث رجلِ من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عند النسائي 8/132 أخرجه عن إسماعيل بن مسعود- وهو الجحدري-، عن خالد بن الحارث، عن كهمس - وهو ابن الحسن البصري التميمي-، عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شَعث الرأس مُشْعانٌ ، قال: ما لي أراك مُشعاناً وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. وإسناده صحيح.
قال ابن الأثير في "النهاية" 2/203: الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، كأنه كره كثرة الترفه والتنعم.
23969 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ نَاقَةً لَهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ فَرَآهُ شَعِثًا فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ " وَرَآهُ حَافِيًا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ حَافِيًا ؟ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا "
إسناده صحيح إن كان عبد الله بن بريدة سمعه من أحد صحابيَّيه، وإلا فهو مرسَل، والجريري -وهو سعيد بن إياس- كان قد اختلط، ورواية يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط، لكن تابعه إسماعيل ابن عليَّة وحماد بن سلمة عن سعيد، وروايتهما عنه قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود (4160) ، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (6468) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.// وأخرجه البيهقي في "الشعب" (6469) ، وفي "الآداب" (698) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، به.// وأخرجه مختصراً النسائي 8/185 عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن عليَّة، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة: أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال له: عُبيد، قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهى عن كثيرٍ من الإرفاه. سُئِل ابن بريدة عن الإرفاه، قال: منه الترجُّل. كذا قال فيه: عبيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال المزي في "تحفة الأشراف" 7/226: وهو وهمٌ، والصواب: فضالة بن عبيد.//قال البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث (6469) : رواه في الاحتفاء زهير بن حرب عن ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة: أن رجلاً سمع من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً، وقد سمعه معه رجلٌ يقال له: عبيد، فأتاه فقال: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا بالاحتفاء.//وأخرج نحوه النسائي 8/132 من طريق خالد بن الحارث، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً بمِصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شَعِثُ الرأس مُشعانٌّ (أي: ثائر الرأس) ، قال: ما لي أراك مشعانّاً وأنت أمير؟! قال: كان نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجُّل كلَّ يومٍ .//وفي الباب عن عبد الله بن مغفل: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الترجُّل إلا غِبّاً. وقد سلف برقم (16793) ، ورجاله ثقات.//وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم. وقد سلف برقم (17012) ، وإسناده صحيح.
قوله. "وهو يمدُّ ناقة له" أي: يسقيها المَديد، وهو ماء يُخلَط به دقيق أو سمسم أو شعير، ثم يسقاه البعير. وقيل: المديد: العلف. "اللسان" (مدَّ) .
24009 / 58 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ "
قوله: "البذاذة" قال الخطابي: هي سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوها.
وفي قاموس لسان العرب: قوله « بذذاً » كذا بالأصل وفي القاموس بذاذا ) وبَذاذةً وبُذُوذَةً رثَّت هيئتُك وساءت حالتك وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البَذاذةُ من الإِيمان البذاذة رثاثة الهيئة قال الكسائي هو أَن يكون الرجلُ مَتَقَهِّلاً رثَّ الهيئة يقال منه رجل باذّ الهيئة وفي هيئته بذاذة وقال ابن الأَعرابي البَذّ الرجل المُتَقَهِّل الفقير قال والبذاذة أَن يكون يوماً متزيناً ويوماً شَعِثاً ويقال هو ترك مداومة الزينة وحال بَذَّة أَي سيئة وقد بَذِذتَ بعدي بالكسر فأَنت باذُّ الهيئة أَي ورثُها بَيِّن البذاذة والبُذوذة قال ابن الأَثير أَي رثّ اللِّبْسَة أَراد التواضعَ في اللباس وتركَ التَّبَجُّجِ به وهيئة بَذَّةٌ.
( قهل ) القَهَل كالقَرَهِ في قَشَف الإِنسان وقَذَر جلدِه ورجل مُتَقَهِّل لا يتعهَّد جسده بالماء والنظافة وفي الصحاح رجل مُتَقَهِّل يابس الجلد سيِّء الحال مثل المُتَقَحِّل وفي حديث عمر رضي الله عنه أَتاه شيخ مُتَقَهِّل أَي شِعث وسِخ يقال أَقْهَل الرجلُ وتَقَهَّل المحكم قَهِلَ جلدُه وقَهَلَ وتَقَهَّل يِبس فهو قاهِل قاحِل وخص بعضهم به اليُبْس من العبادة قال من راهِبٍ مُتَبَتِّلٍ مُتَقَهِّلٍ صادِي النهارِ لليلِه مُتَهَجِّد والقَهَل في الجسم القشَف واليُبس القَرَهُ وقَهِل قَهَلاً وتَقَهَّل لم يتعهَّد جسمه بالماء ولم ينظفه والتَّقَهُّل رَثاثة الملبَس والهيئةِ ورجل مُتَقَهِّل إِذا كان رَثَّ الهيئة متقشِّفاً وأَقْهَل الرجل دنَّس نفسه وتكلَّف ما يَعِيبه وأَنشد خَلِيفة الله بلا إِقْهال والقَهْل كُفران الإِحسان وقَهَلَه يَقْهَلُه قَهْلاً أَثنى عليه ثناء قبيحاً.
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي أمامة فقد روى له أبو داود وابن ماجه، وهو صدوق حسن الحديث، وقد صرَّح بسماعه من أبيه عند المصنِّف وغيره، وقد اختلف عليه في هذا الحديث بما لا يقدح.//وهو في "الزهد" للمصنِّف ص7، ومن طريقه أخرجه الحاكم 1/9، والبيهقي في "الشعب" (8136) لكن وقع عند الأخيرين: صالح بن أبي صالح بدل صالح ابن كيسان، وهو خطأ. وقال أحمد عقب روايته في "الزهد": البذاذة: التواضع في اللباس. ونقل البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي بأنها التواضع.//وأخرجه البيهقي (6173) من طريق محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن حنبل، به. وجاء عنده على الصواب: صالح بن كيسان.//وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (157) ، والبيهقي في "الآداب" (240) ، وفي "الشعب" (8136) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. ووقع في رواية البيهقي في "الآداب": صالح بن أبي صالح، وهو خطأ أيضاً.//وأخرجه الطبراني (790) ، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" 2/13، والمزي في ترجمة أبي أمامة من "التهذيب" 33/51 من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن صالح بن كيسان، به.//وأخرجه ابن ماجه (4118) من طريق أيوب بن سويد، وأبو أحمد الحاكم 2/12-13 من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن أسامة بن زيد، عن عبد الله ابن أبي أمامة، عن أبيه. وفُسِّر في رواية ابن ماجه بأنه التقشف.//وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (1531) و (3036) ، والطبراني (791) ، وأبو أحمد الحاكم 2/14-15، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1361) من طريق عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الله بن ثعلبة، قال: قال لي عبد الرحمن بن كعب بن مالك: سمعت أباك يحدِّث عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فذكره. وعبد الله بن ثعلبة: هو عبد الله بن أبي أُمامة بن ثعلبة نسب إلى جدِّه.// قلنا: وعبد الحميد بن جعفر، وإن كان صدوقاً حسن الحديث عند الجمهور إلا أن النسائي قال. ليس بالقوي، وقال ابن حبان: ربما أخطأ. فإن كان عبد الرحمن بن كعب محفوظاً في هذا الإسناد فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، لأن عبد الله بن أبي أمامة قد صرَّح بسماعه من أبيه كما في رواية "المسند" وغيرها.//وأخرجه الطبراني (789) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله، عن عبد الله بن عُبيد الله بن حكيم، عن أبي المنيب بن أبي أمامة -وهو عبد الله-، عن عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة، به. قلنا: عبد العزيز ضعيف، وعبد الله بن عبيد الله لم نقف على حاله.//وأخرجه البخاري في "الكنى" 9/3، وابن أبي الدنيا في "التواضع" (129) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2002) ، والطبراني (788) من طرق عن عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه منيب، عن محمود بن لبيد، عن أبي أمامة، به. قلنا: ومنيب بن عبد الله مجهول الحال.//ورواه محمد بن إسحاق واختلف عليه في إسناده:// فأخرجه أبو داود (4161) ، والبيهقي في "الشعب" (6470) ، وفي "الآداب" (241) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أمامة، به. قلنا: ابن إسحاق مدلِّس وقد عنعنه.//وأخرجه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (128) ، والبيهقي في "الشعب" (8135) من طريق عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه. كذا قال: عن أبيه، قال البيهقي عقبه: يحتمل أن يكون المراد بقوله: "عن أبيه" أبا عبد الله بن أبي أمامة والله أعلم. قلنا: وابن إسحاق عنعنه أيضاً.//وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" (250) ، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حجاج، عن ابن إسحاق، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن كعب الباهلي أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره. وقال البوصيري عقبه: إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق.//وأخرجه الحميدي (357) ، وابن أبي عمر العدني في "الإيمان" (46) عن سفيان بن عيينة، عن ابن إسحاق، عن معبد بن كعب -عند العدني: محمد بن كعب-، عن عمه أو أمه -عند العدني: عن أبيه أو عمه- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره. وابن إسحاق عنعنه أيضاً.
نموذج لتعاليم عدم الاهتمام بحسن المظهر والتحضر والتهذب، والتجمل.
الإلزام بتطويل اللحى
روى البخاري:
5893 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
5892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ
ورواه مسلم 259-260 وانظر أحمد 8785 بنحوه
وروى مسلم:
[ 259 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
[ 259 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية
[ 259 ] حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى
[ 260 ] حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس
[ 261 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء
[ 261 ] وحدثناه أبو كريب أخبرنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة
ورواه أحمد:
25060 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقٌ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ " الْمَضْمَضَةَ "
إسناده على شرط مسلم ، مصعب بن شيبة انفرد برفعه ، وقد وثقه ابن معين والعجلي ، وقال أحمد : روى أحاديث مناكير ، وقال أبو حاتم : لا يحمدونه ، وليس بقوي ، وقال النسائي : منكر الحديث ، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء ، وقال ابن سعد : كان قليل الحديث ، وقال الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ ، وقال ابن عدي : تكلموا في حفظه ، وقال الحافظ في "التقريب" : لين الحديث ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلق بن حبيب فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" ، ومسلم وأصحاب السنن .// وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن أبي شيبة 1 / 195 و8 / 567 - 568 ، وإسحاق (547) ، ومسلم (261) (56) ، وأبو داود (53) ، والترمذي (547) ، والنسائي في "المجتبى" 8 / 126 ، وفي "الكبرى" (9286) ، وابن ماجه (293) ، وأبو يعلى (4517) ، وابن خزيمة (88) ، وأبو عوانة 1 /190 و191 ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (685) ، والعقيلي في "الضعفاء" 4 / 197 ، والدارقطني في "السنن" 1 / 94 - 95 ، والبيهقي في "السنن" 1 / 36 و52 ، وفي "معرفة السنن والآثار" 1 / 442 ، وفي "الصغير" (82) ، والبغوي في "شرح السنة" (205) من طريق وكيع بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : حديث حسن .//وأخرجه مسلم (261) (56) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وابن خزيمة (88) من طريق عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ، ثلاثتهم عن زكريا ، به .// ورواه سليمان التيمي - فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 8 / 128 ، وفي "الكبرى" (9297) ، وأبو بشر جعفر بن إياس فيما أخرجه النسائي كذلك في "المجتبى" 8 / 128 ، وفي "الكبرى" (9288) كلاهما عن طلق بن حبيب قوله وقال النسائي : وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ، ومصعب منكر الحديث ، وقال الدارقطني في "العلل" 5 / الورقة 24 : وهما أثبت من مصعب بن شيبة ، وأصح حديثاً . وانظر الحافظ في "التلخيص" 1 / 77 و"الفتح" 1 / 77 .//وفي الباب: عن عبد الله بن عمر ، وقد سلف (5988) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب ، ونزيد عليها : حديث عمار بن ياسر ، سلف (18327) .
تربية وإطالة اللحى كانت لعصور طوال إجبارية على المسلمين والعرب كلهم، وكانوا في العصور الوسطى "يجرّسون" ويعيبون من يرتكب خطأ بحلق لحيته، مع أن التمدن والأناقة في حلق اللحية. ولا يزال أصحاب الفكر السلفي المتعفن يحرصون على تطويل لحاهم، وهي حرية شخصية طبعًا. وحتى عهد قريب قبل تطور الأزهر كان حلق اللحية معناه خروجك من الأزهر وعدم إجازتك في أي اختبار، حاليًّا كثير من علماء الأزهر الكبار كالطنطاوي طيب الذكرى الذي كان أقرب إلى التسامح على حد ما عرفت عنه وغيره حليقو اللحى، أو خفيفو اللحى. فلا يربونها على طريقة السلفيين المضحكة، بعض هؤلاء تصل لحيته فعليًّا إلى نصف بطنه أو كرشه!
النهي عن الشرب واقفًا
روى مسلم:
[ 2024 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
[ 2024 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث
[ 2026 ] حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ
رواه أحمد (12490) و (13231) و (13618) و(12338) و(12871) و(13943) و(13062) و(13618) و(14105) وعن أبي هريرة (7808) وأخرج مسلم (2026) (116) ، والبيهقي 7/282 من طريق أبي غطفان المري، عن أَبي هريرة مرفوعاً: "لا يشربَنَّ أَحدّ منكم قائماً، فمن نسي، فليستقىء" وسيأتي عند المصنف برقم (8335) من طريق عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يشرب الرجل قائماً. وفي البابِ عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (2025) ، ورواه أحمد (11278) 11298. وعن أنس عند مسلم (2024) ، ورواه أحمد (12185) 12209. وانظر حديثي ابن عباس وعبد الله بن عمرو اللذين سلفا، الأَول برقم (1838) ، والثاني برقم (6627) .
نموذج لتدخلات تشريع محمد في كل صغيرة وكبيرة في حياة الأتباع والمفروض عليهم بصورة شمولية الدين وخرافاته.
وعلى العكس من ذلك محمد نفسه خالف هذه القاعدة المتعسفة المتدخلة في أدق وأتفه أمور البشر، روى البخاري:
5615 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
5616 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ
5617 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ
وروى مسلم:
[ 2027 ] وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم
[ 2027 ] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم
وروى أحمد:
6627- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ينفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد سمعه من حسين المعلم نفسه دون واسطة سعيد كما ذكر عقب الحديث، ثم قد تابعه عبدُ الوهاب الخفاف في الرواية (7021) ، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وروى أحمد الحديث أيضاً برقم (6679) و (6928) و (7021) من طرق، عن حسين المعلم، به، بإسقاط سعيد، بزيادة: "ويصوم في السفر ويفطر"، وسيرد برقم (6660) و (6783) من طريقين آخرين عن عمرو بن شعيب، به. حسين المعلم: هو ابن ذكوان. والحديث الثالث وهو: "رأيته يشرب قائماً وقاعدا": أخرجه الترمذي (1883) وفي الباب عن علي عند البخاري (5615) و (5617) ، وسلف برقم (795) و (916) و (1125) و (1128) و (1140) . وعن عائشة، سيرد 6/87. وفي باب الشرب واقفاً عن ابن عباس سلف برقم (1838) . وعن أم سليم، سيرد 6/431. وعن كبشة الأنصارية عند ابن ماجه (3423) . وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (2898 - كشف الأستار) ، والطحاوي 4/273. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/80: رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. وعن أنس بن مالك عند البزار (2899 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (3560) ، والطحاوي 4/274، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي" ص 226، والبغوي (3052) . وعن عائشة عند البيهقي في "شعب الإيمان" (5986) و (5987) .
6679- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.
إسناد حسن، ورواه وأحمد 6928 و7021 بإسنادين حسنين
(24567) 25074- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ مَكْحُولاً ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : شَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَمَشَى حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَانْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ.
صحيح لغيره دون قوله: ومشى حافياً وناعلاً ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن مكحول ، ولانقطاعه ، فقد أنكر أبو زُرعة الدمشقي -كما في "تاريخه" ص329- أن يكون مكحول -وهو الشامي- قد سمع من مسروق الأجدع . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، فمختلف فيه ، وثقه عمرو بن علي الفلاَّس ، ودُحيم ، وأبو حاتم ، وأبو زُرعة ، وقال أبو داود وعلي ابن المديني والعجلي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وضعفه أحمد ، وقال : أحاديثه مناكير ، والنسائي ، وابن خِراش ، وابن الجوزي وابن معين ، وقال مرة : ليس به بأس ، وقال مرة : صالح . وقال الذهبي : لم يكن بالمكثر ولا هو بالحجة ، بل هو صالح الحديث. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1618) - ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 3 / 81 - 82 ، وفي "الكبرى" (1284) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5 / 191 - عن بقية بن الوليد ، قال : حدثني الزبيدي - وهو محمد بن الوليد - عن مكحول ، بهذا الإسناد ، ولفظه : رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ويصلي حافياً ومنتعلاً . وخالف بقيةَ عبدُ الله بن سالم الحمصي - فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 69 - 70 - فرواه عن الزبيدي ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، به . زاد في الإسناد سليمانَ بنَ موسى. قال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: سليمان بن موسى . قاله عبد الله بن سالم الحمصي، وهو من الأثبات في الحديث ، وهو سيّئ المذهب . وأخرجه إسحاق بن راهويه (1617) عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل، عن عبد الله ، عن عائشة ، بلفظ : انتعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً وقاعداً ، وشرب قائماً وقاعداً ، وانفتل عن يمينه وشماله ، وهذا إسناد منقطع بين عبد الله - وهو ابن عطاء كما يعرف من الإسناد التالي - وعائشة . وأخرجه البيهقي في "الشعب" (5987) من طريق عبيد الله بن موسى ، أيضاً ، عن إسرائيل ، عن عبد الله بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة ، وفيه انقطاع بين عبد الله بن عطاء وعائشة ، وفيه اضطراب كذلك ، فقد قال البيهقي عقبه: وقد قيل : عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن محمد بن سعيد ، عن عائشة . وعبد الله بن عيسى : هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري . وأخرجه البيهقي في "السنن" 2 / 431 ، وفي "الشعب" (5986) من طريق زياد بن خيثمة ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1235) عن أحمد بن محمد بن الجهم السِّمَّري عن يحيى بن حكيم المُقَوِّم ، عن مَخْلد بن يزيد الحراني ، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري ، عن عطاء ، عن عائشة . ورجاله سوى شيخ الطبراني ثقات . وأورده الهيثمي في "المجمع" 2 / 55 و5 / 80 ، ونسبه إلى الطبراني وقال : ورجاله ثقات . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6627) وفيه : ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب .
وحينما يجد المفسرون تناقض الأحاديث وتناقض أفعال محمد وسخافات الوصايا فإنهم يحاولون تخفيف تأثيراتها الضارة وتعسفاتها، وفي نفس الوقت يحالون رأب صدوع وهوات التناقض، لكن حقًّا اتسع الخرق على الرتق، فماذا يحاولون إصلاحه وترقيعه؟!، قال النووي في شرح مسلم:
على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لاغرض لنا فى ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه وليس فى هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه و سلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صلى الله عليه و سلم فالجواب أن فعله صلى الله عليه و سلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه و سلم فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الاجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه و سلم ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لايتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن نسى فليستقىء ) فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فان الأمر اذاتعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول القاضي عياض لاخلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه ان يتقيأه فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة فان ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا وذكر الناسى فى الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه اذا أمر به الناسى وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لاشك فيه.
لا سبق إلا في خف أو حافر
روى أحمد:
10138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ نَصْلٍ ، أَوْ حَافِرٍ ".
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الشافعي 2/128، وأبو داود (2574) ، والنسائي 6/226، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2855) و (2856) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1888) و (1889) و (1890) و (1891) و (1892) ، وابن حبان (4690) ، والبيهقي 10/16، وأبو محمد البغوي (2653) ، والمزي في ترجمة نافع بن أبي نافع من "تهذيب الكمال" 29/294 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (50) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2229 من طريق مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن نافع بن أبي نافع، به. وتحرف "نافع بن أبي نافع" في مطبوع "الكامل" إلى: نافع عن ابن عمر! وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48، والنسائي 6/226-227، والطحاوي (1886) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة- ولم يذكر فيه النَصْل. ورواية النسائي في المطبوع موقوفة، لكن المزي لم يشر في "تحفة الأشراف" 11/86 إلى أن الحديث موقوف، وذكر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: أبو عبد الله هو نافع بن أبي نافع. وأخرجه- دون ذكر النصْل أيضاً- الطحاوي (1885) من طريق حيوة بن شريح، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي صالح مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. فكناه أبا صالح، وقد أشار أبو أحمد الحكم في ترجمة أبي عبد الله مولى الجندعيين من كتابه "الأسامي والكنى" إلى أن أبا عبد الله وأبا صالح واحد لكن اختلف الرواة فيه، نقله عنه المزي في ترجمة أبي عبد الله من "تهذيب الكمال" 34/31، وقد سلف الحديث برقم (8693) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، فقال فيه: أبو صالح، ولم ينسبه، وابن لهيعة سيىء الحفظ. وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن صالح مولى الجندعييِن، عن أبي هريرة، قوله. ولعله سقط من المطبوعة لفظة "أبي" من "أبي صالح"
7482 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى اللَّيْثِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ "
حديث صحيح، أبو الحكم مولى الليثيين لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن علقمة، خرج له ابن ماجه والنسائي، وقال الذهبي في "الميزان" 4/516: لا يعرف، وقال ابن حجر في "التقريب" : مقبول. قلنا: وقد تابعه غير واحد كما يأتي بيانه في التخريج. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/257 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (2878) ، والنسائي 6/227، والبيهقي 10/16 من طرق عن محمد بن عمرو، به. قال البيهقي: قال محمد بن عمرو: يقولون: "أو نصل" . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2189) من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن أبي الزناد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف" . وعبد الحميد بن سليمان ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة 12/502 عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبي الفوارس، عن أبي هريرة، موقوفا. وأخرجه كذلك النسائي 6/226-227 من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. وأبو عبد الله هذا: هو نافع بن أبي نافع فيما قاله الذهلي. وسيأتي الحديث مرفوعا برقم (8993) و (9487) من طريق أبي الحكم، عن أبي هريرة، وبرقم (8693) من طريق أبي صالح، و (10138) من طريق نافع بن أبي نافع، كلاهما عن أبي هريرة. زاد نافع في حديثه: "أو نصل" . ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/161 تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان (4689) ، وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (10764) ، وهما ضعيفان.
قوله: "لا سبق"، قال السندي: هو بفتحتين: ما يجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأول، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/394: ويدخل في معنى النصل: الزوابين (هي الحراب الصغيرة أو السهام القصيرة) ، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشد على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة، فقال: لا بأس به.
8693 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ السَّبْقِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ "
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي، الملقب بيتيم عروة، وأبو صالح هذا في حديث سليمان ليس هو ذكوانَ السمانَ، فقد رواه حيوة بن شريح -وهو ثقة- عند الطحاوي في "المشكل" (1885) عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار فقال: عن أبي صالح مولى الجندعيين، وهو أبو عبد الله مولى الجندعيين في رواية عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود كما سيأتي عند الحديث (10138) ، وهو نافع بن أبي نافع فيما قاله الذهلي. وأخرجه الشافعي 2/129، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/83-84، والطحاوي (1883) ، والبيهقي 10/16 من طريق عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعباد لين الحديث.
هذا رجل لم يكن يوجد في عصره سوى الخيول والجمال، لكن حصره ومنعه بلا معنى، فيوجد اليوم سباقات لسيارات السباق ودراجات السباق، يشارك فيها عرب ومسلمون كذلك أحيانًا من هواة هذه الرياضة. يمكن للناس أن يتسابقوا على أي شيء يريدونه، لو أرادوا عمل مسابقة على الطعام أو القراءة أو الملاكمة أو المصارعة أو رفع الأثقال أو كمال الأجسام أو مسابقات الجمال أو المسابقات العلمية والاختراعات فهم أحرار.
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة السَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ]
(7906) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَالسَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ) السَّبْقُ بِسُكُونِ الْبَاءِ، الْمُسَابِقَةُ وَالسَّبَقُ بِفَتْحِهَا: الْجُعْلُ الْمُخْرَجُ فِي الْمُسَابَقَةِ. وَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ هَاهُنَا السَّهْمُ ذُو النَّصْلِ، وَبِالْحَافِرِ الْفَرَسُ، وَبِالْخُفِّ الْبَعِيرُ، عَبَّرَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْهُ يَخْتَصُّ بِهِ. وَمُرَادُ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بِعِوَضِ لَا تَجُوزُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ.
وَبِهَذَا قَالَ: الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَالْمُصَارَعَةِ؛ لِوُرُودِ الْأَثَرِ بِهِمَا «، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ عَائِشَةَ، وَصَارَعَ رُكَانَةَ.» وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَلَهُمْ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الطُّيُورِ وَالسُّفُنِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْمُصَارَعَةِ. وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَنَفَى السَّبْقَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْجُعْلِ، أَيْ لَا يَجُوزُ الْجُعْلُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا.
وَلِأَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْجِهَادِ، كَالْحَاجَةِ إلَيْهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ، كَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ وَرَفْعِهَا. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ السِّهَامُ مِنْ النُّشَّابِ وَالنَّبْلِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَالْحَافِرِ الْخَيْلُ وَحْدَهَا، وَالْخُفِّ الْإِبِلُ وَحْدَهَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِكُلِّ مَا لَهُ نَصْلٌ مِنْ الْمَزَارِيقِ، وَفِي الرُّمْحِ وَالسَّيْفِ وَجْهَانِ، وَفِي الْفِيلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَجْهَانِ لِأَنَّ لِلْمَزَارِيقِ وَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ نَصْلًا، وَلِلْفِيلِ خُفٌّ، وَلِلْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ حَوَافِرُ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ.
وَلَنَا، أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا لَا تَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَلَا يُقَاتَلُ عَلَيْهَا، وَلَا يُسْهَمُ لَهَا، وَالْفِيلُ لَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَالرِّمَاحُ وَالسُّيُوفُ لَا يُرْمَى بِهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا، كَالْبَقَرِ وَالتِّرَاسِ، وَالْخَبَرُ لَيْسَ بِعَامٍّ فِيمَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي إثْبَاتٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ فِي نَفْيِ مَا لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ بِعِوَضٍ؛ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ عَامًّا، لَحُمِلَ عَلَى مَا عُهِدَتْ الْمُسَابِقَةُ عَلَيْهِ، وَوَرَدَ الشَّرْعُ بِالْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ.
[مَسْأَلَةٌ أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخِرُ]
(7907) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ وَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا، أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخَرُ، فَإِنْ سَبَقَ مَنْ أَخْرَجَ، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْمَسْبُوقِ شَيْئًا وَإِنْ سَبَقَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ، أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ إذَا كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ حِزْبَيْنِ، لَمْ تَخْلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِمَامِ جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ بَيْت الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ، وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ إمَامٍ، جَازَ لَهُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ مَالِهِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْجِهَادِ، فَاخْتُصَّ بِهِ الْإِمَامُ لِتَوْلِيَةِ الْوِلَايَات وَتَأْمِيرِ الْأُمَرَاءِ.
وَلَنَا، أَنَّهُ بَذْلٌ لِمَالِهِ فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَقُرْبَةٌ فَجَازَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ خَيْلًا وَسِلَاحًا. فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْهُمَا، اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْجُعْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَيَقُولُ: إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ عَلَيْك. فَهَذَا جَائِزٌ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قِمَارٌ. وَلَنَا، أَنَّ أَحَدُهُمَا يَخْتَصُّ بِالسَّبْقِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ.
وَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْقِمَارَ أَنْ لَا يَخْلُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَهَا هُنَا لَا خَطَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَحْرَزَ سَبَقَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَخَذَ سَبْقَ الْمُخْرِجِ فَمَلَكَهُ، وَكَانَ كَسَائِرِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْجَعَالَةِ، فَيُمْلَكُ فِيهَا، كَالْعِوَضِ الْمَجْعُولِ فِي رَدِّ الضَّالَّةِ وَالْآبِقِ. وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ، فَهُوَ دَيْنٌ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ، وَيُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ أَفْلَسَ، ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.
[فَصْلٌ حُكْم الْمُسَابَقَةُ]
(7908) فَصْلٌ: وَالْمُسَابَقَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي الْآخَرِ: هُوَ لَازِمٌ إنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، وَجَائِزٌ إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالًا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ مَعْلُومَيْنِ، فَكَانَ لَازِمًا، كَالْإِجَارَةِ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا تَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَكَانَ جَائِزًا، كَرَدِّ الْآبِقِ، فَإِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْإِصَابَةِ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِجَارَةَ.
فَعَلَى هَذَا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ فِيهَا أَوْ النُّقْصَانَ مِنْهَا، لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ إجَابَتُهُ، فَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ، جَازَ الْفَسْخُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ ظَهَرَ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ، مِثْلُ أَنْ يَسْبِقَهُ بِفَرَسِهِ فِي بَعْضِ الْمُسَابَقَةِ، أَوْ يُصِيبَ بِسِهَامِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَلِلْفَاضِلِ الْفَسْخُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَفْضُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لَفَاتَ غَرَضُ الْمُسَابَقَةِ، لِأَنَّهُ مَتَى بَانَ لَهُ سَبْقُ صَاحِبِهِ لَهُ فَسَخَهَا، وَتَرَكَ الْمُسَابِقَةَ، فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إذَا قُلْنَا: الْعَقْدُ جَائِزٌ. فَقِي جَوَازِ الْفَسْخِ مِنْ الْمَفْضُولِ وَجْهَانِ.
تحريم الصيد في المدينة-يثرب ومكة
روى مسلم:
[ 1365 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم اني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم
[ 1360 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة
[ 1361 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة وأني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة
[ 1361 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال مالي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك
[ 1362 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها
[ 1363 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة
[ 1364 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم
وروى البخاري:
1867 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
1869 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ
6755- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ...إلخ
وروى أحمد:
21576 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَخَذْتُ نُهَسًا بِالْأَسْوَافِ، فَأَخَذَهُ مِنِّي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/199 - 200، والطبراني (4911) ، والبيهقي 5/199 من طريق الوليد بن كثير، والطبراني (4910) ، والذهبي في "السير من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن شرحبيل بن سعد، بهذا الإسناد. //وأخرجه مالك 2/890، ومن طريقه البيهقي 5/198 - 199 عن رجل عن زيد. ولم يسم فيه شرحبيل وأخرجه عبد الرزاق (17148) عن ابن جريج قال: حُدثت عن زيد بن ثابت أنه قال... فذكره بدون القصة. وسيأتي الحديث برقم (21633) و (21670) .// وفي باب تحريم المدينة عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11177) . وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: نُهَساً: بضم النون، وفتح الهاء، وآخره سين مهملة: وهو طائر من الفصيلة الصُّرَدية ورتبة العصفوريات، لونه كستنائي، وهو أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، شرس الطباع، يصيد العصافير وصغار الحيوان، ويديم تحريك ذنبه.
11177 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا، أَوْ يُخْبَطَ "
حديث صحيح، زينب -وهي بنت كعب بن عجرة، زوجة أبي سعيد الخدري، سلف الكلام عليها في الرواية السابقة- قد توبعت، وباقي رجال الإسناد ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان من رجال الشيخين، وسعد بن إسحاق: هو ابن كعب بن عُجرة البلوي المدني حليف الأنصار، روى له أصحاب السنن. وأخرجه أبو يعلى (998) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/192 من طريق أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/200، ومسلم (1374) (478) ، وأبو يعلى (1010) ، والبيهقي في "السنن" 5/198 من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن أبي سعيد، أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إني حرمتُ ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة" . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (1869) ، ومسلم (1372) ، سيرد 2/236.وعن أنس عند البخاري (1867) ، ومسلم (1365) و (1366) ، سيرد 3/199.وعن عبد الله بن زيد بن عاصم عند مسلم (1360) ، سيرد 4/40.وعن رافع بن خديج عند مسلم (1361) ، سيرد 4/141.وعن جابر عند مسلم (1362) ، سيرد 3/393.وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1363) . وعن علي بن أبي طالب مطولاً عند البخاري (6755) ، ومسلم (1370) ، سلف في مسند علي برقم (615) . وعن سهل بن حنيف عند مسلم (1375) ، وابن أبي شيبة 1/198-199. وعن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة 14/199-200، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/199. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 14/200. وعن عبد الرحمن بن عوف عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/191، والبيهقي في "السنن" 5/198. وعن عبادة عند البيهقي في "السنن" 5/198.
قال السندي: أن يُعْضد، على بناء المفعول، أي: يقطع. أو يُخْبط، على بناء المفعول، من الخبط، وهو ضرب الشجر بالعصا، ليتناثر ورقها لعلف الإبل.
21663 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ الْخُرَاسَانِيُّ، سَمِعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَنَحْنُ فِي حَائِطٍ لَنَا، وَمَعَنَا فِخَاخٌ نَنْصِبُ بِهَا، فَصَاحَ بِنَا وَطَرَدَنَا، وَقَالَ: "أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ صَيْدَهَا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد. وأخرجه الحميدي (400) ، ومن طريقه أبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 4/628 عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (4913) من طريق محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان، به. وأخرجه الطحاوي 4/192 من طريق إبراهيم بن بشار، عن زياد بن سعد، به.
21670 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، بالْأَسْوَافِ وَمَعِي طَيْرٌ اصْطَدْتُهُ، قَالَ: فَلَطَمَ قَفَايَ، وَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِي، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ يَا عُدَيَّ نَفْسِكَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا"
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد. وأخرجه الطبراني (4912) من طريق سُريج بن النعمان وزكريا بن يحيى زحمويه، عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وانظر (21576) .
22708 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّادٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: كَانَ يَصِيدُ الْعَصَافِيرَ فِي بِئْرِ إِهَابٍ وَكَانَتْ لَهُمْ قَالَ: فَرَآنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَقَدْ أَخَذْتُ الْعُصْفُورَ فَيَنْزِعُهُ مِنِّي فَيُرْسِلُهُ وَيَقُولُ: " أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ "
المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز تفرد بالرواية عنه عبدُ الرحمن بن حرملة -وهو الأسلمي- ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وعبد الله بن عباد كذا جاء في نسخ "المسند"، وكذلك عند البزار، ووقع في مصادر التخريج: ابن عبادة، ونظنه الصواب، وهو مجهول، وعبادة بن الصامت كذا وقع في "المسند" وعند البزار أيضاً، وجاء في مصادر التخريج عبادة غير منسوب، وجعله يعقوب بن سفيان وابن أبي عاصم وابن قانع: عبادة الزرقي، وقال موسى بن هارون -كما في "الإصابة" 3/628-: هو عبادة الزرقي، ومن زعم أنه عبادة بن الصامت فقد وهم .//وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/93، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه" 1/317، والبزار (2728) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1979) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/193، والطبراني في "الكبير" (5533) من طرق عن أنس بن عياض أبي ضمرة، بهذا الإسناد . ووقع في إسناد ابن أبي عاصم والطبراني: عبد الله بن عبد الرحمن، بدل عبد الرحمن بن حرملة، وهو خطأ . وسيأتي برقم (22789) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7218) ، وذكرنا شواهده هناك .
وروى ابن أبي شيبة:
37379- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنِّي حَرَّمْت مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، قَالَ : ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ قَدْ أَخَذَهُ ، فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ فَيُرْسِلُهُ. (14/200).
37376- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ سَاكِنَةً لَمَا ذَعَرْتُهَا.
37377- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ.
37378- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الأَسْوَافَ ، فَصَادَ بِهَا نُهَسًا ، يَعْنِي طَائِرًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ مَعَهُ ، فَعَرَكَ أُذُنَهُ ، وَقَالَ : خَلِّ سَبِيلَهُ ، لاَ أُمَّ لَك ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا.
تحريم الصيد في مكان ما بدعوى قدسيته شيء بلا معنى، إن كان الإنسان يحتاج للصيد فليفعل، ولو أن تربية الدواجن والمواشي الداجنة أكثر راحة اليوم وأسهل، والصيد قد يؤدي إلى انقراض أنواع أخرى غير التي أهلكها الإنسان وأبادها والكتب الإنجليزية تحكي عن مئات الأنواع التي أبادها البشر منذ ظهروا على الأرض من تطوراتهم، الصيد مرتبط بالضرورة والاحتياج البيولوجي للطعام فلا معنى لتحريمه بدعوى قداسة وهمية لأي موضع في الكوكب، ربما سنؤيد قوانين لمنع الصيد مع ذلك لحماية الأنواع من الانقراض أو تنظيم للصيد لنفس الغرض بسن قوانين. ذكرت تعليقًا مشابهًا من قبل على تحريم القرآن لتحريم الصيد على المحرم الذاهب لحج أو عمرة من طقوس الإسلام الخرافية. نلاحظ تناقضًا في الأحاديث حول حدود المدينة المحرمة كحرَم، لكنْ هذا تناقض هامشي فدعنا منه ولنلاحظه فقط عرضيًّا. مع أني انتقدت بحزم التحريم لأجل الدافع البيولوجي، وأنا لست نباتيًّا بل آكل اللحوم يوميًّا لضعفي الوراثي الشديد، فإني أحب الحيوانات كإخوة للبشر، وأدافع عنهم كلما كان هناك موقف يستدعي ذلك بكل قدرتي، ربما لن أمانع لو حُرِّمَ الصيد عدا صيد الأسماك في كل العالم، واعتمدنا على تربية الحيوانات الداجنة فقط. لكن النقد هو لإحقاق حق وإن كنت أنا أكرهه. وبالتأكيد قد توجد تشريعات في كل دين تقترب مع الفكر الخاص بي فالفكر الحر الغربي تأثر ببعض فكر الهنود عن الأهمسا Ahemsa أو عدم إيذاء الكائنات وتقديس الحياة وقدسيتها.
خرافة التيمن والأكل باليمين، والتضييق على الشُوُل
روى البخاري:
5376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ
روى مسلم:
[ 2019 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال
[ 2020 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
[ 2020 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم
[ 2021 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه
[ 2022 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك
وأحمد 4537 و5514 و6117 و6184
خرافة سخيفة بلا معنى، فلا فرق بين اليمين واليسار، بعض الناس يولدون شولًا أعاسر يستخدمون اليد اليسرى أقوى وأفضل من اليمنى، لأنهم عكس معظم البشر يكون عندهم مركز الحركة في الجانب الأيمن من المخ، وهذا يجعل الجانب الأيسر أكثر براعة وتحكمًا. في المجتمعات الإسلامية يجبر الآباء بالضرب هؤلاء كأطفال صغار على محاولة الأكل باليد اليمنى الضعيفة عندهم! مثال للهراء والخرافات والاتباع الأعمى بلا معنى.
والخرافة السخيفة عن الرجل الذي أصيب بالشلل في يده لعدم إطاعة خرافات محمد رواها أحمد:
16493 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: " كُلْ بِيَمِينِكَ "، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: " لَا اسْتَطَعْتَ "، قَالَ: فَمَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، عكرمة بن عمار: هو اليمامي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/293، ومسلم (2021) ، وأبو عوانة 5/359 و360، وابن حبان (6513) ، والطبراني في "الكبير" (6236) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/238، وفي "الشُعَب" (5839) من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد، وعند ابن أبي شيبة ومن طريقه مسلم زيادة: ما منعه إلا الكِبْرُ. ورواه أحمد برقم (16499) و (16530) . وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر بنا الخطاب، عند أحمد برقم (4537) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
(16499) 16613- حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ : بُسْرُ ابْنُ رَاعِي الْعَيْرِ أَبْصَرَهُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِكَ ، فَقَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، فَقَالَ : لاَ اسْتَطَعْتَ ، قَالَ : فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فَمِهِ بَعْدُ.
تحريم مجالس العزاء والتأبين
تذكر المفقودين بالموت وعزاء أسرة الفقيد سمة ومظهر من مظاهر الحياة والحضارة البشرية، وثمة تشريع شاذ للسلفيين ضده، وليس عليه عمل المسلمين منذ قديم الزمان، وفي كل البلدان.
روى ابن ماجه:
1612- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَرَى الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ.
قال البوصيري في "الزوائد": رجال الطريق الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم. وهو كما قال. وأخرجه أحمد 6905 بإسناد آخر ضعيف لكنه متابَع بهذه.
تحريم بناء شواهد القبور والأضرحة والكتابة على القبور
روى مسلم:
[ 970 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه
[ 970 ] وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد لرزاق جميعا عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
[ 970 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن تقصيص القبور
[ 968 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها
[ 969 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته
ورواه أحمد:
14148 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (3225) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (6488) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (970) (94) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/440. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/335 و337 و339، وعبد بن حميد (1075) ، ومسلم (970) (94) ، وأبو داود (3226) ، والنسائي 4/86، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/440، والطحاوي 1/516، وابن حبان (3163) ، والحاكم 1/370، والبيهقي 4/4 من طريق حفص بن غياث، والترمذي (1052) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/440 من طريق محمد بن ربيعة، وأخرجه الطحاوي 1/515، وابن حبان (3164) ، والحاكم 1/370 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. ورواية الحديث مختصرة عند بعضهم، وقرن معظمهم في حديثه بأبي الزبير سليمان بن موسى، وزاد بعضهم من طريق سليمان بن موسى وأبي الزبير معاً: ونهى أن يكتب عليه، وكذا من طريق أبي الزبير وسليمان بن موسى كل على حِدةِ، وزاد بعضهم أيضاً:ِ أو يزاد عليه. وإسناد هاتين الزيادتين: إن كان من طريق سليمان بن موسى، ففيه الانقطاع بينه وبين جابر، فإن روايته عنه مرسلة، وإن كان من طريق أبي الزبير، فلم يصرح فيه هو ولا ابن جريج الراوي عنه بالسماع.//وسيأتي الحديث عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج برقم (14647) ، وبعضه من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني برقم (14565) كلاهما عن أبي الزبير.//وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8408) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، وأخرجه أيضاً الطبراني في "الأوسط" (5980) من طريق أشعث، عن الحسن البصري، كلاهما (سليمان والحسن) عن جابر.//وأخرجه الطحاوي مختصراً 1/516 من طريق نصر بن راشد، عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نجلس على القبور.// وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (15286) . وفي باب النهي عن البناء على القبر وتجصيصه عن أم سلمة، سيأتي 6/299، وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (1564) .//ويشهد له أمرُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتسوية القبور في حديث علي السالف برقم (741) ، وسيأتي أيضاً من حديث فضالة بن عبيد 6/18.//وقوله: "يقصَص" التَقْصيص: هو التجصيص، والقَصة- بفتح القاف وتشديد الصاد-: هي الجِص.
وأما البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه، فعامة أهل العلم على كراهته. انظر "المجموع شرح المهذب" 5/298، و"المغني شرح الخرقي" 3/439، و"البناية شرح الهداية" 2/1041.
19547 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ فِي حَدِيثَ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ، وَلَا يَتَّبِعُنِي مُجَمَّرٌ ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً . " وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ قَالُوا أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ: نَعَمْ . مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده حسن من أجل أبي حَرِيز: وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، قاضي سجستان، فقد اختُلف فيه، فضعّفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والجوزجاني وسعيد بن أبي مريم، وقال ابن عدي: عامةُ ما يرويه لا يتابِعُه عليه أحدٌ ، واختَلف قولُ ابن معين فيه، فوثَّقه مرة، وضعْفه أخرى، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثُه، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجالُ الشيخين غير الفُضَيل بن ميسرة، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحابُ السنن خلا الترمذي، وهو ثقة.//وأخرجه ابنُ ماجه (1487) ، وابنُ حبان (3150) ، والبيهقي في "السنن" 3/395 من طريق المعتمر، بهذا الإسناد.//وعلقه البخاري بصيغة الجزم (1296) عن الحكم بن موسى، ووصلَه من طريقه (يعني الحكم) مسلم (104) ، وأبو عوانة 1/56-57 و57، وابن حبان (3152) ، وابن منده (603) ، والبيهقي 4/64 عن يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن جابر، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي بردة، قال: وَجِعَ أبو موسى وَجَعاً فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأةٌ من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بريءٌ مما برىء منه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكره.//وأخرجه مسلم (104) ، وابن ماجه (1586) ، والنسائي في "المجتبى" 4/20، وفي "الكبرى" (1990) ، وابن منده (604) ، وابن حزم في "المحلى" 5/147، والبيهقي في "السنن" 4/64، وفي "السنن الصغير" (1144) ، وفي "الشعب" (10157) من طريق أبي صخرة، عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى، قالا: أُغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أمُّ عبد الله تصيح برنَّة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أنا بريءٌ ممن حلق وسلق وخرق"؟.
14149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ: قَالَ جَابِرٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَنْهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُجَصَّصَ ، أَوْ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى- وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر، وابن جريج- وهو عبد الملك ابن عبد العزيز- لم يصرح بالتحديث. محمد بن بكر: هو البُرْساني أبو عثمان البصري.//وأخرجه ابن أبي شيبة 3/335، وعبد بن حميد (1075) ، وأبو داود (3226) ، والنسائي 4/86، والبيهقي 4/4 من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة، ولم يذكر النسائي في روايته النهي عن القعود على القبر، وقرنوا جميعاً سوى ابن أبي شيبة بسليمان أبا الزبير، وزادوا جميعاً في حديثهم: ونهى أن يكتب عليه، وزاد النسائي والبيهقي أيضاً: أو يزاد عليه.//وزيادة النهي عن الكتابة على القبر أخرجها ابن ماجه مفردة (1563) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به.//وأخرجها الطبراني في "الأوسط" (7695) عن محمد بن داود، عن عبد الله ابن عمر بن أبان، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر. وفي إسناده قيس بن الربيع- وهو الأسدي الكوفي-، وهو ضعيف يعتبر به، ومحمد بن داود- وهو ابن جابر الأحمسي البغدادي- شيخ الطبراني، ترجم له الخطيب في "تاريخه" 5/263، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. وانظر الحديث السالف.
(26555) 27090- حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ نَاعِمٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ ، أَوْ يُجَصَّصَ. (6/299)
(26556) 27091- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ نَاعِمٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ قَبْرٌ ، أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ، أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ قَالَ أَبِي : لَيْسَ فِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ. (6/299)
صحيحان لغيرهما
وروى ابن ماجه:
1564- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ.
صححه الألباني
وعندما أرسل محمد عليًّا لغزو اليمن، كان من ضمن مهماته التي كلفه به كما روى مسلم وأحمد، واللفظ للأخير:
741 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ " أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلا طَمَسْتَهُ ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الهياج الأسدي- واسمه حيان بن الحصين- فمن رجال مسلم. حبيب: هو ابن أبي ثابت، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.//وأخرجه مسلم (969) ، وأبو يعلى (614) ، والحاكم 1/369 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.//وأخرجه عبد الرزاق (6487) ، وأبو داود (3218) ، والنسائي 4/88 من طريق سفيان الثوري، به.//وأخرجه الطيالسي (155) عن قيس بن الربيع، عن حبيب بن أبي ثابت، به.//وأخرجه أبو يعلى (343) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الهياج، به. بإسقاط أبي وائل من السند، وهذا من أغلاط المسعودي، فإنه كان اختلط بأخرة، ويزيد بن هارون ممن حمل عنه بعد اختلاطه. وسياتي برقم (1064) ، وانظر (683) .
23934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، وَكَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةَ عَلَى الدَّرْبِ، فَأُصِيبَ ابْنُ عَمٍّ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَةُ، وَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ حَتَّى وَارَاهُ، فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ حُفْرَتَهُ قَالَ: أَخِفُّوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَأْمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صدوق، وقد صرَّح بسماعه فيما سيأتي برقم (23936) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد ابن عبيد. هو ابن أبي أُمية الطنافسي، وثمامة: هو ابن شْفَي.// وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" 3/336-337 و341، والطبراني 18/ (809) ، والبيهقي 3/411 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد زاد الطبراني في إسناده بين ابن إسحاق وثمامة يزيدَ بنَ أبي حبيب، وشيخه فيه أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، وهو لا بأس به، لكن خالفه أبو زرعة الدمشقي الحافظ عند البيهقي فأسقطه، وهو الصواب، على أنه قد روي عن يزيد بن أبي حبيب، عن ثمامة، رواه عنه ابن لهيعة فيما سيأتي برقم (23959) . وأخرجه مسلم (968) (92) ، وأبو داود (3219) ، والنسائي 4/88، والطبراني 18/ (811) من طريق عمرو بن الحارث، عن ثمامة بن شُفَي، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (812) من طريق أبي إبراهيم السبئي، عن أبي علي الهمداني، عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَوُّوا القبور على وجه الأرض إذا دفنتُم". وأبو إبراهيم مجهول، وأبو علي الهمداني: هو ثمامة ابن شفي نفسه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (741) .
الدَّرْب: يقال لكل مَدخلٍ إلى بلاد الروم، وقد جاء تعيينه في رواية عمرو بن الحارث عند مسلم وأبي داود بجزيرة رُودِس، وكانت هي وعامة الجزر في البحر الأبيض المتوسط بأيدي المسلمين، وهي الآن إحدى جزر الأَرخبيل اليوناني، وقد سلف الكلام عليها عند الحديث رقم (15462) . قوله: "أخِفُّوا عنه" أي: خفِّفوا عن قبره التراب ولا ترفعوه. وقوله: وكان يأمرنا بتسوية القبور، ليس المراد أن يدرس القبر بحيث يُسوَّى بالأرض، ولا يبقى له أثر، وإنما المراد أن لا يُزادَ على ما استُخرِج من الحفرة من التراب،
وروى ابن أبي شيبة:
في القبر يُكْتَبُ وَيُعَلَّمُ عَلَيْهِ.
11860- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلَّمَ الْقَبْرُ.
11861- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِمَ الرَّجُلُ قَبْرَهُ.
11862- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانَ بْنُ مَظْعُونٍ دَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَقِيعِ ، وَقَالَ لِرَجُلٍ اذْهَبْ إلَى تِلْكَ الصَّخْرَةِ فَآتِنِي بِهَا حَتَّى أَضَعَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى أُعَرِّفَهُ بِهَا.
11863- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفلَح ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ أَوْصَى ، قَالَ : يَا بُنَيَّ لاَ تَكْتُبْ عَلَى قَبْرِي ، وَلاَ تُشَرِّفَنَّهُ إِلاَّ قَدْرَ مَا يَرُدُّ عَنِّي الْمَاءَ.
11864- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَابِرٍ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.
11865- حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ اللَّوْحُ عَلَى الْقَبْرِ.
تشريع شاذ متعنت معادٍ لمظهر من مظاهر الحضارة البشرية وملمح من ملامح الإنسانية، بناء شواهد القبور والأضرحة هو لتذكر الموتى من الأحباب الأعزاء علينا، وخاصة ذي المآثر العظيمة كالشخصيات الوطنية الذين أدوا دورًا عظيمًا لأمتهم وشعبهم من مكافحين وزعماء ومفكرين، وكمقابر شهداء الدفاع عن حدود الأوطان في كل بلد تقريبًا في العالم، ديانة محمد الأصلية حاولت تحريم ذلك، وإن أردت معرفة مدى فشل السلفيين في فرض هذا التشريع الشاذ، فانظر إلى قبر محمد نفسه في مسجد المدينة! ولا أحد عمل بتشريع شاذ كهذا على حد علمي، فزيارة لمقابر المسلمين المصريين من قومي سواء المقابر العادية أو مقابر شهداء حربي 1956 و1973 تثبت ذلك، وتبدو الألواح الرخامية لأسماء قتلى حروب الدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي مؤثرة ومفخرة حقًّا، لا شك هكذا يشعر أي مواطن اتجاه لائحة كهذه في وطنه. جاء في كتب التاريخ أن الوهابيين لما سيطروا على مكة لفترة سووا بقبر محمد وصاحبيه بالأرض تبعًا لهذه الوصية لتشددهم، ثم لما ساعدت مصر محمد علي بأمر العثماني في ضرب الوهابيين وآل سعود أعيدت القبور كما كانت، وفي الدولة السعودية هي كذلك اليوم.
روى ابن ابي شيبة:
فيمن كان يُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ الْقَبْرَ.
11867- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَرُفِعَ قَبْرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ.
11868- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ مُرْتَفِعًا.
11869- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلُوا قَبْرَهُ مُرَبَّعًا , وَأَنْ يَرْفَعُوهُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
وروى ابن حبان في "صحيحه" (6635) من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلحِد ونُصِب عليه اللَّبِنُ نصْباً، ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر. وهو حديث حسن.
وروى أبو داود في "المراسيل" (421) عن صالح بن أبي الأخضر قال: رأيت قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبراً أو نحواً من شبر. وروى أيضاً (422) عن إبراهيم النخعي قال: جُعل قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَثاً ولم يسوَّ تسويةً.
وقوله: "نَبَثاً" مأخوذ من نبث التراب يَنْبُثه: إذا استخرجه من الحفرة، أي: أن التراب الزائد من حفرة القبر أثبت فوقه مُسَنَّما ولم يُسَوَّ.
وروى البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (1390) من طريق أبي بكر بن عياش، أن سفيان التمَّار-وهو من كبار أتباع التابعين وقد لحق عصر الصحابة- حدثه: أنه رأى قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسنَّماً. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/334 عنه، ولفظه: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرأيت قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبر أبي بكر وعمر مُسنَّمةً.
وروى أبو داود في "مراسيله" (423) بإسناد صحيح عن الشعبي قال: رأيت قبور الشهداء مسنَّمةً، يعني جُثاً.
وقوله: "يعني جُثاً" جمع جُثوة، وهو الشيء المجموع، يعني أتربةً مجموعة.
وأحاديث النهي عن تسنيم القبور عند أئمة الشيعة كذلك في كتبهم الحديثية.
الخصال : حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، وأحمد بن الحسن القطان ، و محمدبن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وعبدالله بن محمد الصائغ ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبوالعباس أحمد بن يحيى ابن زكريا القطان قال : حدثنا بكربن عبدالله بن حبيب ، قال : حدثنا تميم بن بهلول قال : حدثني أبومعاوية ، عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه : ....والقبور تربع ولا تسنم.....
علل الشرائع: عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : لاي علة يربع القبر ؟ قال : لعلة البيت ، لانه نزل مربعا
بيان : ليس المراد بالتربيع المربع المتساوي الاضلاع لتعطيل كثير من الارض ، وعدم
كونه معهودا في الزمن السالفة ، كما يرى فيما بقي آثارها من القبور ، فيحتمل أن
يكون المراد به التربيع خلاف التدوير والتسديس وأمثالهما أو يكون المراد به خلاف
التسنيم ، كما فهمه بعض الاصحاب ، ويدل عليه خبر الاعمش.
قال في التذكرة : يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه
قال الشافعى لان رسول الله صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم وقال أبوحنيفة
ومالك والثوري وأحمد : السنة في التسنيم انتهى ، وقد روى التسطيح مخالفونا أيضا
لكن قالوا : لما صار شعارا للروافض عدلنا عنه إلى التسنيم .
المحاسن : عن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الاصبغ ابن نباته قال : قال
أميرالمؤمنين عليه السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ( 1 ) .
تبيين : قال الصدوق في الفقيه ( 2 ) بعد إيراد هذا الخبر مرسلا : واختلف مشايخنا
في معنى هذا الخبر ، فقال محمد بن الحسن الصفار ره هو جدد بالجيم لا غير ، وكان
شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يحكى عنه أنه قال : لا يجوز تجديد القبر
ولا تطيين جميعه بعد مرور الايام عليه ، وبعد ما طين في الاول ، ولكن إذا مات ميت
فطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد ، وذكر عن سعد ابن عبدالله ره
أنه كان يقول إنما هو حدد قبرا بالحاء غير المعجمة ، يعنى به من سنم قبرا وذكر عن
أحمد بن أبي عبدالله البرقي إنما هومن جدث قبرا وتفسير الجدث القبر ، فلا ندري ما
عنى به .
_________________________________________________
( 1 ) المحاسن ص 612 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 120 121 .
والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم ، ومعناه نبش قبرا لان من نبش قبرا فقد جدده وأحوج
إلى تجديده ، وقد جعله جدثا محفورا .
وأقول : إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار و التحديد
بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبدالله والذي قاله البرقي من أنه جدث ،
كله داخل في معنى الحديث ، وأن من خالف الامام عليه السلام في التجديد والتسنيم
والنبش ، واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام .
والذي أقوله في قوله عليه السلام ( من مثل مثالا ) أنه يعني به من أبدع بدعة ودعا
إليها أو وضع دينا فقد خرج من الاسلام ، وقولى في ذلك قول أئمتي عليهم السلام فان
أصبت فمن الله على ألسنتهم ، وإن أخطأت فمن عند نفسي .
وقال الشيخ في التهذيب ( 1 ) بعد نقل كلام البرقي : ويمكن أن يكون المعنى بهذه
الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة اخرى قبرا لانسان آخر ، لان الجدث هو القبر ،
فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه ، ثم قال : وكان شيخنا محمد بن محمد ابن النعمان
يقل : إن الخبر بالخاء والدالين ، وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( قتل أصحاب الاخدود )
( 2 ) والخد هو الشق ، يقال خددت الارض خدا أي شققتها ، وعلى هذه الروايات يكون
النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه ، أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن
علي ، وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل ، والله أعلم بالمراد ، والذي صدر
الخبر عنه عليه السلام .
وقال الشهيد قدس سره في الذكرى : قلت : إشتغال هؤلاء الافاضل بتحقيق هذه اللفظة
مؤذن بصحة الحديث عندهم ، وإن كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم
موردها ، وإن ضعف إسنادها ، فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان وأبي
الجارود راوييه .
_________________________________________________
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 130 ط حجر ص 459 و 460 ط نجف .
( 2 ) البروج : 4 .
على أنه قد ورد نحوه من طريق أبى الهياج قال : قال علي عليه السلام أبعثك على ما
بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا
تمثالا إلا طمسته ( 1 ) وقد نقله الشيخ في الخلاف وهو من صحاح العامة ، وهو يعطي
صحة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه ، ويعطي أن المثال هنا
هو المثال هناك ، و هو الصورة ، وقد روي في النهي عن التصوير وإزالة التصاوير
أخبار مشهورة ، وأما الخروج عن الاسلام بهذين ، فإما على طريقة المبالغة ، زجرا عن
الاقتحام على ذلك وإما لانه فعل ذلك مخالفة للامام عليه السلام انتهى .
وربما يقال على تقدير أن يكون اللفظ جدد بالجيم والدال ، وجدث بالجيم والثاء ، يحتمل
أن يكون المراد قتل مؤمن عدوانا لان من قتله فقد جدد قبرا مجددا بين القبور ،
وجعله جدثا وهو مستقل في هذا التجديد ، فيجوز إسناده إليه بخلاف ما لو قتل بحكم
الشرع ، وهذا أنسب بالمبالغة بخروجه من الاسلام ، ويحتمل أن يكون المراد بالمثال
الصنم للعبادة .
أقول : لا يخفى بعد ما ذكره في التجديد ، وأما المثال فهو قريب ، وربما يقال :
المراد بن إقامة رجل بحذاه كما يفعله المتكبرون ، ويؤيده ما ذكره الصدوق ره في
كتاب معاني الاخبار ( 2 ) عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ،
عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النبيكى باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام
أنه قال : من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الاسلام ، فقيل له : هلك إذا
كثير من الناس ، فقال : ليس حيث ذهبتم إني عنيت بقولي ( من مثل مثالا ) من نصب
دينا غير دين الله ، ودعا الناس إليه ، وبقولي ( من اقتنى كلبا ) مبغضا لنا أهل
البيت اقتناه وأطعمه وسقاه ، من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام .
_________________________________________________
(1) راجع مشكاة المصابيح ص 148 قال : رواه مسلم .
(2) معانى الاخبار ص 181 .
ويدخل هذا الموضوع في باب (مما تركوه من دينهم) فكل الدول وبما حتى إيران يحب شعوبها بناء مقابر وأضرحة تذكارية فخمة جليلة لزعمائهم خاصة المهمين العظماء ولشهداء الدفاع عن الأوطان والشخصيات البارزة والأعيان، وكذلك يحب عموم الناس تذكر أقاربهم وبروز شكل القبر، رغم أي كملحد لا أرى أهمية لوجود قبور أو زيارتها، فيفكي تذكر وذكر الشخص الفاضل نفسه بالكلام والكتابة والتفكير، لكن حتى الملحدون الغربيون ربما كرواسب تربية دينية يهتمون أحيانًا بمكان دفنهم وما شابه.
تشريعات للتطهر من البراز بالحجارة لعدم وجود ماء
روى أحمد:
3966 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: - لَيْسَ أَبُوعُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدِ الثَّالِثَ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً ، فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: " هَذِهِ رِكْسٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، زهير - وهو ابن معاوية - وإن سمع من أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - بعد الاختلاط، روايته هذه مما انتقاه البخاري من مروياته. عبد الرحمن بن الأسود: هو ابن يزيد النخعي. قال الحافظ في "الفتح " 1/257: إنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن - مع أن روايته عن أبي عبيدة أعلى له - لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة... فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: ليس أبو عبيدة ذكره، أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن. قلنا: وقد تقدمت رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة برقم (3685) . وأخرجه البخاري (156) ، والنسائي في "المجتبى" 1/39، وفي "الكبرى" (43) ، وابن ماجه (314) ، وأبو يعلى (5127) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/122، والطبراني في "الكببر" (9953) ، والبيهقي في "السنن " 1/108 ، من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (287) ، وأبو يعلى (5336) من طريق زهير، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة حدثني ولكنه عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الله. فذكر الحديث، وجاء عقيبه عند الطيالسي: قال أبو بشر: أظن غير أبي داود يقول: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9954) من طريق شريك، و (9955) من طريق زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن أبي إسحاق، به.وأخرجه الدارقطني في "العلل " 5/20-21 من طريق محمد بن خالد الضبي وجابر الجعفي، كلاهما عن عبد الرحمن بن الأسود، به. وعلقه البخاري عقيب حديث (156) بصيغة الجزم عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني عبد الرحمن. قال الحافظ في "الفتح " 1/158: أراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر، كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا. وذكر الحافظ مثل ذلك في مقدمة "الفتح " 349، قال: فالجواب أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن، فانتفت ريبة التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث، وببن حفيده عنه أنه صرح عن عبد الرحمن بالتحديث. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/122 من طريق زهير بن عباد الرؤاسي، عن يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قالا: قال ابن مسعود، فذكر نحوه. قلنا: علقمة وإن لم يسمع منه أبو إسحاق - وهو السبيعي - شيئاً، متابع بالأسود، وهو ابن يزيد النخعي = وانظر أحمد (3685) و(4299) والطبراني (9951) ، والدارقطني في "السنن " 1/55، والبيهقي في "السنن " 1/103.
مع كل احترامي لبساطة حال هؤلاء القدماء البدو، لكن ما حاجتنا نحن لتشريعات مضحكة كهذه عمومًا، مع توفر المياه وأنابيب المياه في بيوتنا وأعمالنا، حتى أفقرنا يمكنه جلب الماء من مياه سبيل خيري لو ليس عنده ماء في بيته، هؤلاء الذين لم يجدوا ماء وخطوط مياه وحضارة كافية لغسل مؤخراتهم بدل حكها للتنظيف بحجرة يمسحون بها هم من حرّموا الفنون والحضارة كما ترى. لا أقصد تحقيرًا لكن وصفًا لواقع حالهم وحدود أمرهم.
خرافة التفاؤل بالأرقام الفردية
روى البخاري:
161 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
وانظر أحمد 7221 و7345 و6521 و90077 و7166 و9824 و10819 ومسلم 237
وروى أحمد:
(7746) 7732- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.
والحديث عند كتب الحديث الأخرى كذلك، وهو يتضمن خرافة تفضيل الأرقام الفردية مثل 1 و3 و5 و7، وكان محمد يحب هذه الأرقام لوهم وسواسي ما عنده. ومعنى الحديث هو تشريع طقسي لمن تطهر بالحجارة لعدم وجود ماء بعد التبرز، والسؤال ما حاجة بشر متحضرين مثلنا لديهم بيوت ومواسير مياه لتشريعات عجيبة بدائية كهذه؟!
سخافة شعيرة الوضوء بشروطها ومبطلاتها
إحدى الشعائر المضحكة لمحمد، وهي مرتبطة بحالة هوس عنده بالنظافة كوسواس كما يبدو، والمفترض أنه إذا أخرج شخصٌ ريحًا يكون عليه إعادة غسل أجزائه الخارجية بوضوء جديد، ومن غير المفهوم ما علاقة الفسو أو الريح بالغسل الخارجي؟! نموذج لشعيرة من شعائر خرافية غير منطقية. كذلك لو نام الشخص نومًا حقيقيًّا يكون عليه إعادة الوضوء.
روى البخاري:
137 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
135 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ
وروى أحمد:
9313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ أَوْ رِيحٍ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجه (515) ، وابن خزيمة (27) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (515) ، وابن خزيمة (27) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبيهقي 1/117 و220 من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به.
9355 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَلَا يَنْصَرِفْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا "
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الدارمي (721) عن يحيى بن حسان، وأبو داود (177) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (362) (99) ، والترمذي (75) ، وابن خزيمة (24) و (28) ، والبيهقي 1/117 و161 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر أحمد (8369)
روى مسلم:
باب الوضوء من لحوم الإبل
[ 360 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا
[ 360 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك ح وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة
ورواه أحمد 20925 بإسناد حسن من أجل جعفر بن أبي ثور، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن سليمان، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة. أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وعثمان بن موهب: هو عثمان بن عبد الله بن موهب. وأخرجه ابن خزيمة (31) ، وأبو عوانة 1/270 و396 و401-402، والطحاوي 1/70 و384، وابن حبان (1124) و (1154) و (1156) ، وابن حزم في "المحلى" 1/242، والطبراني (1866) ، والبيهقي 1/158 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (360) ، والطبراني (1867) ، وابن حزم 1/242 من طريق شيبان بن فروخ، عن عثمان بن عبد الله، به- وقرن به عند مسلم وابن حزم أشعث بن أبي الشعثاء. ورواه أحمد من طريق عثمان بن موهب عن جعفر برقم (21015). وأخرجه الطبراني . في "الكبير" (7106) ، والحاكم 3/617 من طريق سليمان بن داود الشاذكوني، عن إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان ابن عبد الله بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة. فجعلاه من مسند سمرة. قلنا: وسليمان الشاذكوني متروك، وسقط من مطبوع "المستدرك" عثمان ابن عبد الله بن موهب. وفي الباب حديث سليك الغطفاني هو عند الطبراني في "الكبير" (6713) .
لعل سبب أمره بذلك أنها كانت تعتبر نجسة في شريعة اللاويين الخرافية من توراة اليهود، ورغم اتباعه الشديد لها في أول تأسيسه لدينه، فلا شك أنه واجه ضغوطًا منعت تحريم لحوم الجمال لأنها كانت مصدرًا رئيسيًا للغذاء في البيئة الصحراوية، لصمودها في الحر وتغذيها على الصبار والشوكيات في الصحراء, وهذا أمر بلا معنى، فلحوم الجمال طاهرة لا نجاسة أو ضرر فيها، والوضوء لن يزيل شيئًا من الجوف والبطن.
لا يجوز التوضأ ببقية ماء توضأ به شخص من الجنس الآخر
روى أحمد:
17863 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وقد أعل بالوقف.//وأخرجه البيهقي 1/191 من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.//وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/24 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والطبراني في "الكبير" (3156) من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، كلاهما عن شعبة، به.//وأخرجه الطحاوي 1/24، وابن قانع 1/209- 210، والطبراني (3155) من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، به.//وسيأتي الحديث في مسند البصريين 5/66 عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعن محمد بن جعفر، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني غفار، ولم يسمه. وانظر الحديث (17865) .//قال الترمذي في "العلل" 1/134 سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح.//وقال الدارقطني في "السنن" 1/53: أبو حاجب: اسمه سوادة بن عاصم واختلف فيه عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه، موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعمران ثقة، وغزوان لم نجد له ترجمة.//وأورد البيهقي قول الترمذي والدارقطني هذا، ثم أخرج بإسناده عن عمران ابن حدير، عن سوادة العنزي قال: اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه. وهو بهذا الطريق عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/33-34. والبخاري في "تاريخه" 4/185.//وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، مرفوعاً عند ابن ماجه (374) ، وأبو يعلى (1564) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والدارقطني 1/116-117، وابن حزم في "المحلى" 1/212، والبيهقي 1/192 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفاً عليه عند الدارقطني 1/117 ورجَّحه، والبيهقي 1/192-193 من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً.//وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود (81) ، والنسائي 1/130، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والبيهقي 1/190، ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص13: إسناده صحيح. وانظر أحمد 20655 و20657.
قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (3465) . وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/24- 26، و"الفتح" 1/300.
17865 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب فقد روى له أصحاب لسنن وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. وأخرجه البيهقي 1/191، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1697) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.
20655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم العَنَزي- فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وقد أعل بالوقف. وصحابي الحديث جاء مصرحاً باسمه فيما سلف برقم (17863) ، وما سيأتي برقم (20657) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/33، والترمذي في "السنن" (63) ، وفي "العلل الكبير" 1/133، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2922) ، والدارقطني 1/53، والطبراني في "الكبير" (3154) و (3157) ، والبيهقي 1/191 و191-192، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/40 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. ورواه أحمد 20657 وأخرجه المزي في ترجمة الحكم بن عمرو من "تهذيب الكمال" 7/129 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه. وهو في "مسند الطيالسي" (1252) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود السجستاني (82) ، وابن ماجه (373) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/276، والترمذي (64) ، والنسائي 1/179، وابن حبان (1260) ، والدارقطني 1/53، وابن حزم في "المحلى" 1/212، والبيهقي 1/191. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه ابن ماجه.
هذا تشريع طقسي شاذ، فلا مشكلة في استعمال ماء توضأ من بعضه شخص من الجنس الآخر، فما الفارق لو كان المتوضئ قبله من نفس الجنس والذي أجاز الحديث وفقًا لذلك الوضوء من فضلة ماء وضوئه؟! ورغم صحة إسناد الحديث، فهناك أحاديث أُخَر صحيحة الإسناد كذلك تقول بجواز ذلك، روى أحمد:
4481- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو أبن عليّة، وأيوب: هو ابن ابي تميمة السختياني. وأخرجه ابن خزيمة (205) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (79) ، وابن خزيمة (205) من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/190 من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، وسيأتي برقم (5799) و (5928) و (6283) . وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (253) ، سلف برقم (3465) . وعن أنس، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (264) ، سيرد 3/130 و133-134. وعن عائشة عند البخاري (261) ، ومسلم (320) (45) سيرد 6/30. وعن ميمونة عند مسلم (322) سيرد 6/329. وعن أم سلمة عند مسلم (324) .
3465 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فقَالَ: عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْلَاءِ الْجُنُبَيْنِ جَمِيعًا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي ثم الحوفي البصري. وأخرجه البيهقي 1/188 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.//وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1037) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (108) ، والدارقطني 1/53. ولفظ ابن خزيمة: "كان يتوضأ بفضل ميمونة". وصححه الدارقطني.//وأخرجه مسلم (323) (28) من طريق محمد بن بكر، به.//وأخرجه ابن خزيمة (108) من طريق أبي عاصم، والدارقطني 1/53 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. ولفظه عند ابن خزيمة "كان يتوضأ بفضل ميمونة".//وأخرجه أبو عوانة 1/284 من طريق حجاج، عن عمرو بن دينار، به.//وأخرجه البخاري (253) عن أبي نعيم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدي (هو عبد الملك بن إبراهيم) ، عن شعبة: قدر صاع، وقال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيراً: عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.//والرواية التي أشار إليها البخاري ستأتي في مسند ميمونة 26797 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة.//وسيأتي الحديث في مسند ميمونة 26802 من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وانظر (2100) .//وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وأم هانىء، وستأتي في "المسند" على التوالي 4481 و12105 و24014 و26498.
قوله: "عن إخلاء الجُنُبين"، قال السندي: أي: انفرادهما في الاغتسال، أي: هل يجب عليهما الانفراد، أو يجوز اجتماعهما.
(26797) 27333- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرٍ ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على سفيان بن عيينة: فرواه أصحاب سفيان بن عيينة - كما في هذه الرواية، وما سيأتي في التخريج - عنه، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعثاء جابرِ بنِ زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة. وخالفهم أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَيْن، فرواه - فيما أخرجه البخاري في "صحيحه" (253) - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، ثم قال البخاري: كان ابنُ عيينة يقول أخيراً: عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نُعيم. قال الحافظ في "الفتح" 1/366: وإنما رجَّح البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجِّحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولروايةِ الآخرين جهةٌ أُخرى من وجوه الترجيح، وهي كونُهم أكثر عدداً وملازمةً لسفيان. قلنا: وقد خرَّج مسلم وغيره رواية الجماعة عن سفيان: فقد أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/39 (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (1032) ، والحميدي (309) ، وأبو عبيد في "الطهور" (151) ، وابن أبي شيبة 1/35، ومسلم (322) ، والترمذي (62) ، والنسائي في "المجتبى" 1/129، وفي "الكبرى" (238) ، وابن ماجه (377) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/698، وأبو يعلى (7080) ، وأبو عَوانة 1/284، والطبراني في "الكبير" 23/ (1031) و (1032) و24/ (33) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عائشة، وقد سلف برقم (24014) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
(12105) 12129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ ، وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن عبد الله بن جبر: هو ابن عتيك الأنصاري المدني، وقيل في اسمه: ابن جابر بن عتيك، وقيل: إنهما اثنان، والصواب أنهما واحد. ابن جعفر: هو محمد. وسيتكرر الحديث من طريق يحيي بن سعيد برقم (12157) .//وأخرج قصة الغسل من إناء واحد البخاري (264) ، والبيهقي 1/189 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/25 من طريق سعيد بن عامر، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.//وأخرجها أبو يعلى (4309) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن جبر، به.//وستأتي منفصلة من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر بالأرقام (12315)//و (12368) و (13184) و (13597) .//وفي هذا الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (3465) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
روى مسلم:
[ 321 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان
وروى أحمد:
(24014) 24515- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. (6/30)
حديث صحيح، عمر بن أبي سلمة -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (321) (43) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، وابن المنذر في "الأوسط" (645) من طريق يحيى بن أبي كثير، والطبراني في "الأوسط" (1289) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ثلاثتهم عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.//وأخرجه مسلم (321) (44) وابن حبان (1202) ، والبيهقي في "السنن" 1/195 من طريق حفصة بنت عبد الرحمن، وابن خزيمة (238) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/25 من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه صفية بنت شيبة، كلتاهما (حفصة وصفية) عن عائشة، به. ورواه أحمد (24089) و (24160) و (24349) و (24599) و (24719) و (24723) و (24866) و (24915) و (24953) و (24978) و (24991) وو (25235) و (25277) و (25353) و (25369) و (25380) و (25381) و (25387) و (25389) و (25394) و (25405) و (25583) و (25593) و (25608) و (25609) و (25634) و (25764) (25925) و (25941) و (25981) (26177) و (26288) و (26405) .
24089 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/38 (ترتيب السندي) ، والحميدي (159) ، وابن أبي شيبة 1/35 و65، وابن راهوية في "مسنده" (557) ومسلم (319) (41) ، وابن ماجه (376) ، وابن الجارود (57) ، وأبو يعلى (4546) ، وأبو عوانة 1/294-295، والبيهقي في "السنن" 1/187، وفي "معرفة السنن والأَثار" (1472) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/100 من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم قول سفيان: والفرَق ثلاثة آصع.//وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/44-45- ومن طريقه مسلم (319) (40) ، وأبو داود (238) ، وابن حبان (1201) ، والبيهقي في "السنن" 1/194- والطيالسي (1438) ، والبخاري (250) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/48-49، والبيهقي 1/193، والبغوي في "شرح السنة" (255) من طريق ابن أبي ذئب، وإسحاق بن راهوية (558) من طريق صالح بن أبي الأخضر، ومسلم (319) (41) ، وابن ماجه (376) ، والنسائي في "المجتبى" 1/57 و127 و179، وفي "الكبرى" (73) و (231) ، وأبو عوانة 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24 و2/49، وابن حبان (1108) ، والبيهقي 1/193، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/101 من طريق الليث بن سعد، والدارمي (749) من طريق الأوزاعي، والدارمي أيضاً (750) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/48، وتمام في "فوائده" (212) (الروض البسام) من طريق جعفر بن بُرْقان، والطبراني في "الأوسط" (1200) من طريق إسحاق ابن راشد، سمعتهم، عن الزهري، به.//وخالف إبراهيم بن سَعْد الرواة عن الزهري فيما أخرجه إسحاق ابن راهوية (959) و (1705) ، وأبو يعلى (4412) ، والطبراني في "الأوسط" (2412) ، وابن عدي في "الكامل" 1/247 ، والبيهقي في "السنن" 1/194 ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/101، عنه، عن الزهري، فقال: عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به. وذكر أبو زرعة الرازي - كما في "العلل" 1/61- والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 26 أن القول قول من قال عروة. وقال الحافظ في "الفتح" 1/363: ويحتمل أن يكون للزهري شيخان، فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى.//وأخرجه البخاري (263) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والبيهقي في "السنن" 1/187 من طريق أبي بكر بن حفص، عن عروة، به.
(26498) 27031- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة 1/35 و3/60، وابنُ ماجه (380) ، وأبو يعلى (6991) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (8071) و (914) من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/90، والطبراني في "الكبير" 23/ (808) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/123 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به. مختصراً في الاغتسال. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3068) ، وأبو عوانة 1/285، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/25، والطبراني في "الكبير" 23/ (810) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. مختصراً في قبلة الصائم. وسيأتي مطولاً بالأرقام: (265661) و (26567) و (26703) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وسيكرر برقم (26646) سنداً ومتناً. وقوله: كانت هي ورسولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسلانِ من إناءٍ واحد من الجنابة: سيأتي برقم (26712) من طريق عمار بن أبي معاوية البجلي، عن أبي سلمة عن أم سلمة، به، دون ذكر زينب في الإسناد، وسلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (24014) . وقولها: وكان يقبّلها وهو صائم سيأتي برقمي: (26707) و (26708) من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن أبي سلمة، به، وبرقمي: (26500) و (26719) من طريق عبد اللّه بن فرّوخ، عن أمّ سلمة، به. وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (24110) .
ورواه البخاري:
1929 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ
«وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
«وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»
ومن مرويات مسلم:
[ 321 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان
[ 321 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك
[ 321 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة
[ 321 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان
[ 322 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن بن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد
[ 323 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة
[ 324 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة
وروى أحمد:
(26802) 27338- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ ، أَوْ : لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ.
حديتث صحيح، اغتسالُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفضل ميمونة، سلف بإسناد صحيح من حديث ابن عباس برقم (3465) . وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء" صحيح بطرقه وشواهده. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11119) . وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد اللّه النَّخَعي، وسِماك - وَهو ابن حرب - روايته عن عكرمة مضطربة.
2100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
صحيح لغيره، سماك مضطرب في روايته عن عكرمة، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري يأتي عند أحمد 11119 حديث بئر بضاعة، وحسنه الترمذي، وصححه أحمد، وابن معين، وابنُ حزم. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/143، وابن حبان (1241) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2102) و (2566) و (2805) و (2806) و (2807) و (3120) .
ما يدلك على تناقضات الأحاديث اللانهائية وأن كثيرًا منها ملفق ولا يخلو من الكذب، والذين رووا حديث السماح بذلك مالوا إلى التعقل والمنطق أكثر، وكذلك مع قلة المياه في عصرهم في شبه جزيرة العرب، فهم كانوا يعتمدون على الآبار الجوفية ولم يكن عندهم تحلية مياه وخزانات دول الخليج العربي للمياه لتزويد السكان كالتي توجد اليوم. وبالطبع لا توجد مشكلة طقسية ولا صحية في استعمال نفس الماء للاغتسال، لكن صحيًّا إذا لم يكن هذا بين الزوج وزوجته فقط، يعني استعمال عمومي، فقد يؤدي إلى انتقال أمراض جلدية ومعوية والتهابات عيون بسبب العدوى لاستعمال مجموعة كبيرة لنفس الماء، لكن لا علاقة لهذا لتحريم الحديث الخرافي لاستعمال الجنسين المختلفين الذكر والأنثى لنفس الماء، فهذا في حد ذاته لا ضرر فيه.
هل يصلي في الحر أم ينتظر برودة الجو وتحسنه
روايات تحبذ الصلاة في الحر ووهج الشمس في الظهيرة كتعذيب للذات
روى مسلم:
[ 618 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال بن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال بن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس
[ 619 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي أسحق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا
[ 619 ] وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال بن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم
[ 620 ] حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
[ 748 ] وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
[ 748 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال
وانظر أحمد (19264) و(19270) و (19319) و (19347) و21052 و21063 و21595 و21792 و11970 و19767 و21016
وعلى النقيض توجد روايات تأمر بالعكس!
روى البخاري:
3258 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدْ حَتَّى فَاءَ الْفَيْءُ يَعْنِي لِلتُّلُولِ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
3259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
وروى مسلم:
[ 613 ] حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم
[ 614 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين
[ 615 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
[ 615 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء
[ 615 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن أبي سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك
[ 615 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة
[ 615 ] حدثنا بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
[ 616 ] حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول
[ 617 ] وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فإذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم
وأحمد 7130 و(7246) و (7473) و (7613) و (8221) و (8584) و (8900) و (9125) و (9335) و (9955) و (9956) و(10592). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وصفوان الزهري، وأبي ذر، ورجل من الصحابة، في "المسند" على التوالي 3/9، 4/250، 4/262، 5/155، 5/368. وأخرجه أبو يعلى (6074) ، والطحاوي 1/187 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (961) وأبو نعيم في "الحلية" 8/173 وأخرجه عبد الرزاق (2050) وأخرجه ابن أبي شيبة 1/325، والبغوي (364)
تفضيل محمد لإقامة صلاة العشاء في منتصف الليل
كان محمد يفضل ذلك، ولم يأخذ المسلمون بهذا التشريع الطقسي العسير منذ القدم، وليس عليه عملهم اليوم، فموعد صلاة العشاء ما بين الساعة السابعة والثامنة وكسور تقريبًا، وليس منتصف الليل.
روى البخاري:
567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لَا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورواه مسلم 641
547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ
وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
وروى معلقًا قبل 564:
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسٌ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
ومما روى مسلم:
[ 642 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت بن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال بن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه بن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة
[ 643 ] حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة
[ 643 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف
وروى أحمد:
22066 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرَنَا حَرِيزٌ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: رَقَبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَاحْتَبَسَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَنْ يَخْرُجَ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ظَنَنَّا أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ فَقَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ " .
إسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 و2/439-440 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (421) ، والشاشي (1369) و (1370) ، والطبراني 20/ (239) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/238، والبيهقي 1/451 من طرق عن حريز بن عثمان، به
22067 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: إِنَّا رَقَبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي: انْتَظَرْنَاهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
إسناد صحيح.
11015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ: " خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ ، وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ، لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وداود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبْدي. وأخرجه ابن خزيمة (345) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (422) من طريق بشر بن المفضل، والنسائي في "المجتبى" 1/268، وفي "الكبرى" (1520) ، وابن ماجه (693) ، وابن خزيمة (345) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وابن خزيمة (345) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبيهقي 1/375 من طريق علي بن عاصم ، أربعتهم عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه البيهقي 1/375 من طريق أبي معاوية ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله ، به . وقال: هكذا رواه بشر بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هند، وخالفهم أبو معاوية الضرير، عن داود، فقال: عن جابر بن عبد الله. قلنا: سيرد نحوه من حديث جابر 3/367، وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (5611) ، وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3760) .
14949 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا لَيْلَةً، حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: " قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. أبو الجواب: هو أحوص بن جَوَّاب، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو سفيان: هو طلحة ابن نافع. وأخرجه أبو يعلى (1936) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157 من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (14743) .
25172 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: رَقَدَ - ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى: فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: أَنْ أَشُقَّ"
إسناده صحيح على شرط مسلم، المغيرة بن حكيم وأم كلثوم بنت أبي بكر روى لهما مسلم، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. محمد بن بكر: هو البُرْساني. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (2114) ، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" 1/450. وأخرجه مسلم (638) (219) ، وابن خزيمة (348) من طريقي عبد الرزاق ومحمد بن بكر، به. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1037) ، والدارمي (1214) من طريق محمد بن بكر، به. وأخرجه مسلم (638) (219) ، والنسائي في "المجتبى" 1/267، وفي "الكبرى" (1517) ، وابن خزيمة (348) ، وأبو عوانة 1/362، وابن المنذر في "الأوسط" (979) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/158، والبيهقي في "معرفة الآثار" (2385) من طرق عن ابن جريج، به . وانظر أحمد (24059) .
التطويل في الصلوات الخرافية
روى مسلم:
[ 772 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
[ 773 ] وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه
ورواه أحمد:
23261 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ: فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ رَأْسَ الْمِائَةِ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ ثُمَّ مَضَى حَتَّى بَلَغَ الْمِائَتَيْنِ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ ثُمَّ مَضَى حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ يَرْكَعُ قَالَ: ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ فَقَرَأَهَا، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، قَالَ: فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "، قَالَ: وَكَانَ رُكُوعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ، وَقَالَ فِي سُجُودِهِ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " قَالَ: وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ سَبَّحَ
صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مستورد ابن أحنف، فمن رجال مسلم . أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248، ومسلم (772) ، وابن ماجه (1351) ، والنسائي 2/190، وابن خزيمة (542) و (603) و (660) و (669) ، وابن حبان في "صحيحه" (1897) ، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" 4/227، والبيهقي 2/309 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد . ورواية بعضهم مختصرة . وانظر (23240) و(23367) وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248، ومسلم (772) ، والنسائي 3/225-226، وأبو عوانة (1801) و (1818) و (1890) ، وابن حبان (1897) ، والبيهقي 2/309 من طريق عبد الله بن نمير .
وروى أحمد:
24239 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، فَيُسَلِّمُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وأخرجه ابن خزيمة (1076) و (1077) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (1449) ، والشافعي في "مسنده" 1/194 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/140- 141، والحميدي (1/195) ، وإسحاق بن راهوية (616) ، ومسلم (737) (123) ، وأبو داود (1338) ، والنسائي في "المجتبى" 3/240، وفي "الكبرى" (1407) و (1420) ، وابن ماجه (1359) ، والدارمي (1581) ، وابن نصر في "مختصر قيام الليل" ص124-125، وأبو يعلى (4526) و (4657) ، وأبو عوانة 2/325، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/284، وابن حبان (2437) و (2438) و (2439) ، والطبراني في "الأوسط" (2062) وتمام الرازي في (394) (الروض البسام) ، وابن حزم في "المحلى" 3/42-43، والبيهقي في "السنن" 3/27 و28، وفي "الصغير" (774) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (5480) من طرق عن هشام، به. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الأوسط" (7710) ، والخطيب في "تاريخه" 1/388 من طريق عمرو بن مصعب بن الزبير، عن عروة، به. ورواه أحمد بالأرقام (24357) و (24291) و (25286) و (25329) و (25447) و (25705) و (25781) و (25858) و (25936) و (25358) .
24070 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/234 و243 من طريق عبد الرحمن بن مهدي بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 1/120 ومن طريقه أخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "مسنده" 1/191، وفي "الأم" 1/140، ومسلم (736) (121) ، وأبو داود (1335) ، والترمذي في "جامعه" (440) (441) ، وفي "الشمائل" (268) ، والنسائي في "الكبرى" (1418) ، وابن نصر المروزي في "قيام الليل" ص 51 و121، وابن الجارود في "المنتقى" (279) ، وأبو عوانة 2/326، والطحاوي في شرح معاني الآثار" 1/283، وابن حبان (2427) ، والبيهقي في "السنن" 3/23 و44 وفي "السنن الصغير" (767) وفي "معرفة السنن والاثار" (5443) ، والبغوي في "شرح السنة" (900) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مختصراً أبو يعلى (4752) من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، به.
وقد أعل هذا الحديث الحافظ في "الفتح" 3/44 فقال: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ.
يقتدي كثير من الناس ولو نظريًّا بهذه التعاليم، من صلوات وركعات كثيرة مرهقة، بالتأكيد الأكثرية ممن يقومون بذلك هم زهّاد صالحون مسالمون لديهم طاقة عطاء وحب يوجهونها للعدم، أشخاص كهؤلاء مشغولون بتعبداتهم الكثيرة هذه عن الأنشطة المتطرفة العنيفة والإرهاب بطبيعة الحال، ربما يتسمون بالتشدد والتزمت فقط دينيًّا ولكن ليس الإرهاب والتطرف، الإرهابي لا يؤدي غالبًا سوى صلواته الخمس المفروضة وربما بعض السنن القليلة النوافل، وأما هذه الصلوات الكثيرة فهي بالتأكيد طبعًا من وجهة نظر إلحادية تضييع وقت وهراء، لأجل لا شيء، سوى أوهام وعزاآت لنفوس واهنة ضعيفة التركيبة النفسية والمعرفية، وبالتأكيد لكل شخص حرية اختيار ما يريد أن يعتقد ويفعل، ولهم منا ولاعتقادهم ولتعبداتهم كل الاحترام والتقدير، وليس معنى احترامي لحرياتهم ألا أنتقد أي شيء مما أريد الكلام عنه.
تعاليم للتحايل على القسَم المقدس عند المسلمين
روى أحمد:
4510 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ: أَيُّوبُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ " أَوْ قَالَ: " غَيْرَ حَرَجٍ "
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي. وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/46 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/79، والخطيب في "تاريخه " 5/88 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه ". قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي. وأخرجه الشائي في "المجتبى" 7/25، والحاكم 4/303 من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (4340) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 2/140 من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعأ، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث "، قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/47 من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة -، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (16113) و (16115) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (16111) ، والبيهقي في "السنن" 10/46 عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" 10/46، 47 من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/47من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: كلٌّ استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث. قلنا: ورواه أحمد من طرق عن أيوب مرفوعاً دون شك منه، بالأرقام: (4581) و (5093) و (5094) و (5362) و (5363) و (6087) و (6103) و (6104) و (6414) . وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند عبد الرزاق (16117) والترمذي (1532) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4341) ، وعند أحمد 2/309. وعن ابن مسعود موقوفاً عند عبد الرزاق (16115). وعن ابن عباس موقوفاً عند عبد الرزاق (16116). وانظر الدارمي 2/185، والبيهقي في "السنن" 7/361 و10/46 من طرق، عن حماد بن سلمة. النسائي في "المجتبى"7/25، والبيهقي في "السنن"10/46 من طريق عفان بن مسلم،. والترمذي (1531) ، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الوارث وحماد. وأبو داود (3262) ، والنسائي في "الكبرى" (4735) ، وفي "المجتبى" 7/12، وابن ماجه (2105) ، وابن حبان (4342) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 169 من طرق، عن عبد الوارث، عن نافع.
دليل على أن أحكام محمد ليست مطلقة الصحة - مثال أكل لحم الميتة
إباحة لحم الميتة بدون ضرورة قصوى (الضرورة القصوى هي أن الآكل سيموت لو لم يأكله لأنه ليس متاحًا له غيره)
روى عبد الله بن أحمد:
• 20903 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ وَالِدِهِ بِالْحَرَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ذَهَبَتْ، فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا الرَّجُلُ، فَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا حَتَّى مَرِضَتْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا حَتَّى نَأْكُلَهَا، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى نَفَقَتْ ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ لَحْمَهَا وَشَحْمَهَا، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُغْنِيكَ عَنْهَا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " كُلْهَا "، فَجَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَهَلَّا نَحَرْتَهَا ؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ
إسناده ضعيف. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أبو داود (3816) ، والطبراني (1971) ، والبيهقي 9/356 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وروى أحمد:
20815 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، " أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ "، قَالَ: " فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ، فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا "، قَالَ: " فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ، أَوْ سَنَتِهِمْ. "
إسناده ضعيف. شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ وقد توبع، وهذا الحديث قد تفرد به سماك- وهو ابن حرب- وقد اختلف فيه أهل العلم، ومثله لا يحتمل تفرده في مثل هذه الأبواب، قال النسائي كما في "تهذيب التهذيب ": إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يُلقَّن فيتلقن. وأخرجه الطيالسي (776) ، وأبو يعلى (7448) ، والطبراني (1946) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. ورواية الطيالسي مطولة وفيها أن الناقة كانت لُقطةً عندهم كما سيأتي في "المسند" من رواية حماد بن سلمة، وذكر في رواية أبي يعلى والطبراني أن أهل البيت هم من بني سليم.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1924) من طريق إسرائيل بن يونس، و (2043) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن سماك، به. والرواية الأولى مختصرة. وسيأتي الحديث من طريق أبي عوانة الوضاح برقم (20824) و (20918) ، وعنده وحده أن الميتة كانت بغلاً، ومن طريق حماد بن سلمة مطولاً برقم (20903) و (20993) كلاهما عن سماك.
وأخرجه الحاكم 4/125 من طريق عفان بن مسلم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1977) ، والبيهقي 9/356 من طريقين عن أبي عوانة
20993 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِالْحَرَّةِ مَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَضْلَلْتُ نَاقَةً لِي، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا . فَوَجَدَهَا فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا . فَأَبَى ، فَنَفَقَتْ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدِّدْهَا حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَحْمِهَا . قَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ . فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ: " هَلْ لَكَ غِنًى يُغْنِيكَ ؟ " قَالَ: لَا . قَالَ: " فَكُلُوهَا " . قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَلَا كُنْتَ نَحَرْتَهَا ؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ
وروى أحمد كذلك:
21898 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ: " إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا، فَشَأْنُكُمْ بِهَا "
حديث حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف جداً فيه أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي الكوفي، فقد كُذِّب، لكنه متابع، واختلف فيه على عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كما سيأتي ذكره هنا وعند الرواية رقم (21901) ، فروي عنه منقطعاً بين حسان بن عطية وبين أبي واقد الليثي كما في هذه الرواية، وروي عنه متصلاً بذكر الواسطة بينهما، واختلف في هذه الواسطة، فقيل: هو مسلم بن مِشْكَم، وقيل: مسلم بن يزيد، وقيل: مرثد أو أبو مرثد، وروي عنه عن حسان بن عطية مرسلاً، وروي عنه عن حسان بن عطية، عن رجل سمي له، أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بإبهام صحابيه والراوي عنه . وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/86، والدولابي في "الكنى" 1/59 و95، والبيهقي 9/356 من طريق محمد بن القاسم الأسدي، بهذا الإسناد . ووقع عند الدولابي في الموضع الثاني: "تجتفئوا" بالجيم والهمز، بدل: "تحتفئوا" . وأخرجه الدارمي (1996) ، والحاكم 4/125 من طريق أبي عاصم الضحاك ابن مخلد، والبيهقي 9/356، والبغوي في "شرح السنة" (3007) ، وفي "التفسير" 2/11 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن الأوزاعي، به . قال أبو عاصم في حديثه: "تختفوا" بالخاء المعجمة وبغير همز، بدل قوله: "تحتفئوا" . وقال محمد بن كثير في حديثه: عن أبي واقد الليثي، أن رجلاً قال: يا رسول الله ... فذكره . وسيأتي الحديث عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي برقم (21901) . وأخرجه الطبراني في "الكبير"ج3/ (3316) من طريق عبد الله بن كثير القارىء، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي عبد الله مسلم بن مِشْكم الخزاعي، عن أبي واقد الليثي، قال: كنت جالساً عند النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رجل، فذكره . زاد بين حسان وبين أبي واقد: مسلمَ بنَ مشكم . وأخرجه ابن أبي عمر في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (4835) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 6/87 من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن رجل سمي لي، أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره . وأخرجه الطبري 6/87 من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: قال رجل: يا رسول الله، فذكره . وفي الباب عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب عند أبي عبيد في "غريب الحديث" 1/61، وابن جرير الطبري في "التفسير" 6/87، وتمام في "فوائده" (992) ، والحاكم 4/125، والبيهقي 9/357 . ولفظه: "يجزىء من الضرورة -أو الضارورة- غبوق أو صبوح" وهو مختلف في رفعه ووقفه، وهو عندهم وجادة، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور .
وقوله: "مَخْمَصة": أي: جوعٌ أو مجاعة . وقوله: "فما يُحِلُّ لنا من الميتة؟": من الإحلال، أي: أيُّ جوعٍ، أو أيُّ حالة تبيح لنا أكل الميتة؟وقوله: "إذا لم تَصْطَبحوا" من الصَّبُوح، وهو الشرب أولَ النهار. "ولم تَغْتَبقُوا": من الغَبُوق، وهو الشرب آخر النهار . وقوله: "ولم تَحْتفِئُوا" قال أبو عبيد: هو من الحَفَأ؛ مهموز مقصور، وهو أصل البَرْدِيّ الأبيض الرَّطْب منه، وقد يؤكل، يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه، فتأكلوه . قال أبو سعيد الضرير: صوابه: مالم تَحْتَفُوا بها؛ بغير همز، مِن أَحْفَى الشَّعْر، ومن قال: تَحْتَفِئُوا مهموزاً هو من الحَفَأ، وهو البَرْدِي، فباطل؛ لأن البَرْدِيَّ ليس من البُقول . وقال الزمخشري: الاحتفاء: اقتلاع الحَفَأ، وهو البَرْدي، وقيل: أصله، فاستعير لاقتلاع البَقْل . وروي: "تَختَفُوا" بالخاء، أي: تُظْهرونه، يقال: اخْتَفَيْتُ الشيءَ: إذا أَظْهَرْتَه وأَخْرجتَه، والمُخْتفِي: النَبَّاش، وأَخْفيته: إذا سَتَرْتَه . وروي: "تَجْتَفِئوا" بالجيم والهمز، أي: تقْتَلِعُوه وتَرْمُوا به، من جَفَأتِ القِدْرُ: إذا رَمَتْ بما يجتمع على رأسها مِن الوَسَخ والزَّبَد . وروي: "تَحْتَفُوا"، من احتفى القومُ المَرْعَى: إذا رَعَوْه وقَلَعُوه . وروي: "تَحْتَفُّوا" من احتفاف النبت، وهو جَزُّه، وحَفَّت المرأة وجهَها، واحتفَّت .وقوله: "بَقْلاً": البَقْل: هو ما نبت في بَزْره لا في أرُومَةٍ ثابتة . انظر "النهاية في غريب الحديث" 1/277 و411 و2/56، و"الفائق" 1/264، و"اللسان" (بقل) .
واضح أن هذين الحديثين أثارا إحراج علمائهم. حديثان يدلان على أن أحكامه ليست مطلقة الصحة والحكم، فهذه حالات ليست للضرورات الغير قصوى، فهم لن يموتوا لو لم يأكلوا الميتة. ربما سيعانون جوعًا فقط، لكنه ليس مفضيًا للموت، ريثما يجدون طعامًا ما، جوع يوم واحد ليس ضرورة ولا اضطرارًا ويمكن للإنسان الصمود لفترة، وبالتالي الحديث الثاني يسهل الأمور أكثر من القرآن:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)} المائدة
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)} الأنعام
محمد لم يعرف أن كل الخل أصله خمر
تحريم تحويل الخمر إلى خل
روى مسلم:
باب تحريم تخليل الخمر
[ 1983 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا
وأخرجه الترمذي مختصراً (1294) من طريق يحيي بن سعيد، عن سفيان، به. وقد أخرجه الترمذي (1293) من حديث أبي طلحة، رواه من طريق الليث، عن يحيى بن عبّاد، عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر، واكسر الدنان" . وقد أعلّ الترمذي حديث أبي طلحة هذا، فقال: روى الثوريُ هذا الحديث عن السُّدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة... وهذا أصح من حديث الليث.
أي تشريع شاذّ وجهل؟! وهل يكون الخل إلا من تخمير الفواكه؟! كل الخل بالمناسبة فيه نسبة بسيطة في المليون من الكحول، ولكن محمدًا لم يعلم حقيقة كهذه، ووفقًا لقاعدة الأحاديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، لوجب على محمد تحريم الخل! وليس أن يقول (نعم الإدام الخل)، على رأي من قال: حرمتم علينا عيشتنا!
وروى أحمد:
(12189) 12213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ، فَقَالَ : أَهْرِقْهَا قَالَ : أَفَلاَ نَجْعَلُهَا خَلاًّ ؟ قَالَ : لاَ. (3/119).
إسناده حسن من أجل السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- وهو وإن كان من رجال مسلم، فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو هبيرة: هو يحيي بن عباد بن شيبان الأنصاري. وسيأتي مكرراً برقم (12854) . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/202، وأبو داود (3675) ، وأبو يعلى (4051) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (282) ، ومسلم (1983) ، والترمذي (1294) ، وابن الجارود (854) ، وأبو يعلى (4045) ، وأبو عوانة 5/274 و274-275 و275، والدارقطني 4/265، والبيهقي 6/37 من طرق عن سفيان الثوري، به- وبعضهم يرويه مختصراً. وسيأتي برقم (13732) و (13733) . وانظر أيضاً ما سيأتي برقم (13275) .
13733 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحُسَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ حُسَيْنٌ: عَنِ السُّدِّيِّ، وَقَالَ أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا السُّدِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى، فَابْتَاعَ لَهُمْ خَمْرًا، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصْنَعُهُ خَلًّا ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: فَأَهْرَاقَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن محمد المرُوذي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن. وأخرجه الدارمي (2115) ، والبيهقي 6/37 من طريق عبيد الله بن موسى، والدارقطني 4/265 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وانظر (12191) .
11205 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ: إِنَّ عِنْدَنَا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنَا " فَأَمَرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الودّاك -وهو جبْرُ بن نوْف- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه الترمذي (1263) ، وأبو يعلى (1277) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد -فيما سيرد 3/119- عن وكيع، عن سفيان -وهو الثوري-، عن السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن-، عن أبي هُبيرة -وهو يحيى بن عباد الأنصاري-، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أيتام ورثوا خمراً، فقال: "أهرقها"، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: "لا". وإسناده حسن في الشواهد. وأخرجه الترمذي مختصراً (1294) من طريق يحيي بن سعيد، عن سفيان، به. وقد أخرجه الترمذي (1293) من حديث أبي طلحة، رواه من طريق الليث، عن يحيى بن عبّاد، عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر، واكسر الدنان" . وقد أعلّ الترمذي حديث أبي طلحة هذا، فقال: روى الثوريُ هذا الحديث عن السُّدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة... وهذا أصح من حديث الليث.
ما فعله محمد كان عدوانًا على ممتلكات شخصية لمواطنين وأملاك خاصة وإتلاف لأموال ناس دون وجه حق. وبالنسبة لتحريم محمد حتى مجرد تحويل الخمر إلى خل بكميات أكثر لكي لا يخسر يتيم لا معيل له أو تاجر بائس ماله فهذا تشريع جاهل، لأننا نعلم اليوم أن أي خل علميًّا يُصنَع من تحلل الخمر، وأن كل خل فيه نسبة قليلة جدًّا كذا في المليون من الكحول، فهذا تشريع فاسد بلا معنى. وخلال عملية تخمر الفاكهة لعمل الخل تساهم دودة الخل vinegar eel الدقيقة جدًّا في الحجم المتغذية على المتعضيات المجهرية (الكائنات الدقيقة جدًّا) بعملية التخمير تلك.
وجاء في المغني لابن قدامة:
[فَصْلٌ ضَرَبَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا]
....قُلْنَا: اللَّفْظُ عَامٌّ فِي كُلِّ شَرَابٍ بَارِدٍ، أَوْ حَارٍّ، أَوْ دُهْنٍ، مِمَّا يَمُوتُ بِغَمْسِهِ فِيهِ، فَلَوْ كَانَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ كَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ لِسَلْمَانَ: يَا سَلْمَانُ، أَيُّمَا طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مَاتَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَتْ لَهَا نَفْسٌ سَائِلَةٌ، فَهُوَ الْحَلَالُ: أَكْلُهُ، وَشُرْبُهُ، وَوُضُوءُهُ» . وَهَذَا صَرِيحٌ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَرْوِيهِ بَقِيَّةُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، فَإِذَا رَوَى عَنْ الثِّقَاتِ جَوَّدَ
وَلِأَنَّهُ لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ النَّجَاسَةِ، فَأَشْبَهَ دُودَ الْخَلِّ إذَا مَاتَ فِيهِ، فَإِنَّهُمْ سَلَّمُوا ذَلِكَ وَنَحْوَهُ، أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَائِعَ الَّذِي تَوَلَّدَ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ ثُمَّ يُطْرَحَ فِيهِ، أَوْ يَشُقَّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ، أَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ، لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَجِسًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجَّسَ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ.
[مَسْأَلَةٌ الْخَمْرَةُ إذَا أُفْسِدَتْ فَصُيِّرَتْ خَلًّا]
(7367) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَالْخَمْرَةُ إذَا أُفْسِدَتْ، فَصُيِّرَتْ خَلًّا، لَمْ تَزُلْ عَنْ تَحْرِيمِهَا، وَإِنْ قَلَبَ اللَّهُ عَيْنَهَا فَصَارَتْ خَلًّا، فَهِيَ حَلَالٌ) رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنَحْوُهُ قَوْلُ مَالِكٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ يُفْسِدُهَا كَالْمِلْحِ، فَتَخَلَّلَتْ، فَهِيَ عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَإِنْ نُقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ، أَوْ مِنْ ظِلٍّ إلَى شَمْسٍ فَتَخَلَّلَتْ، فَفِي إبَاحَتِهَا قَوْلَانِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَطْهُرُ فِي الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهَا زَالَتْ بِتَخْلِيلِهَا فَطَهُرَتْ، كَمَا لَوْ تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا، يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّطْهِيرَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا حَصَلَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِعْلِ الْآدَمِيِّ، كَتَطْهِيرِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْأَرْضِ. وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ. وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَجْهًا فِي مَذْهَبِنَا، فَقَالَ: وَإِنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ. وَقِيلَ: تَطْهُرُ.
وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: «كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ، سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ لِيَتِيمٍ؟ قَالَ: أَهْرِيقُوهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَتَّخِذُ الْخَمْرَ خَلًّا؟ قَالَ: لَا» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ، «أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا؟ فَقَالَ: أَهْرِقْهَا قَالَ: أَفَلَا أُخَلِّلُهَا؟ قَالَ: لَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَلَوْ كَانَ إلَى اسْتِصْلَاحِهَا سَبِيلٌ، لَمْ تَجُزْ إرَاقَتُهَا، بَلْ أَرْشَدَهُمْ إلَيْهِ، سِيَّمَا وَهِيَ لِأَيْتَامٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيطُ فِي أَمْوَالِهِمْ؛ وَلِأَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ تَوَلَّى إفْسَادَهَا. وَلَا بَأْسَ عَلَى مُسْلِمٍ ابْتَاعَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَلًّا، مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ لِإِفْسَادِهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ النَّهْيُ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " الْأَمْوَالِ " بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى. وَهَذَا قَوْلٌ يَشْتَهِرُ؛ لِأَنَّهُ خَطَبَ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يُنْكَرْ. فَأَمَّا إذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا، فَإِنَّهَا تَطْهُرُ وَتَحِلُّ، فِي قَوْلِ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَوَائِلِ، أَنَّهُمْ اصْطَبَغُوا بِخَلِّ خَمْرٍ؛ مِنْهُمْ عَلِيٌّ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ. وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْبَارِهِمْ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوهُ خَلًّا، وَلَا أَنَّهُ انْقَلَبَ بِنَفْسِهِ، لَكِنْ قَدْ بَيَّنَهُ عُمَرُ بِقَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَتَوَلَّى إفْسَادَهَا. وَلِأَنَّهَا إذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا، فَقَدْ زَالَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِهَا، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ خَلَّفَتْهَا، فَطَهُرَتْ، كَالْمَاءِ إذَا زَالَ تَغَيُّرُهُ بِمُكْثِهِ.
وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ تَنَجَّسَ بِهَا، ثُمَّ إذَا انْقَلَبَتْ، بَقِيَ مَا أُلْقِيَ فِيهَا نَجِسًا، فَنَجَّسَهَا وَحَرَّمَهَا. فَأَمَّا إنْ نَقَلَهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ، فَتَخَلَّلَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْقِيَ فِيهَا شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ تَخْلِيلَهَا، حَلَّتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَخَلَّلَتْ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا. وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَخْلِيلَهَا، اُحْتُمِلَ أَنْ تَطْهُرَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا الْقَصْدُ، فَلَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَطْهُرَ؛ لِأَنَّهَا خُلِّلَتْ، فَلَمْ تَطْهُرْ، كَمَا لَوْ أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ.
فانظر وتأمل حال انعدام العلم واستعمال العقل لدى الفقهاء ورواة الأحاديث وكذلك محمد وأتباعه الأوائل، فأي هراء هذا؟! ما يفسده الله يعني وحده من خمر وما يفسد البشر قصديًّا؟! أي تناقض، كل الخل أصله كحول. وممن استعملوا العقل وكان من أكثرهم تعقلًا أبو حنيفة، لذلك جاءت كثير من أحكامه واجتهاداته مخالفة للامنطق المحمدي!
وقال ابن أبي شيبة:
23- فِي الْخَمْرِ يُخَلَّل.
24567- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أُمِّ حِرَاشٍ ؛ أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا يَصْطَبِغُ بِخَلِّ الْخَمْرِ.
24568- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ فِي خَلِّ الْخَمْرِ ، فَسَأَلاَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
24569- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُسَرْبَلٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خَلِّ الْخَمْرِ ، قَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، هُوَ إِدَامٌ.
24570- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا كَانَ خَمْرًا فَصَارَ خَلاًّ.
24571- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَقُولُ : خَلُّ خَمْرٍ ، وَيَقُولُ : خَلُّ الْعِنَبِ ، وَكَانَ يَصْطَبِغُ فِيهِ.
24572- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِخَلِّ الْخَمْرِ.
24573- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ.
24574- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخَلِّ خَمْرٍ.
24- فِي الْخَمْرِ تُحَوَّل خَلاً.
24575- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ، أَيَجْعَلُهُ خَلاًّ ؟ فَكَرِهَهُ.
24576- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عَامِلِهِ بِوَاسِطٍ أَنْ لاَ تَحْمِلُوا الْخَمْرَ مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ ، وَمَا أَدْرَكْتَ فَاجْعَلْهُ خَلاًّ.
24577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ بَأْسَ بِخَلٍّ وَجَدْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا فَسَادَهَا بَعْدَ مَا صَارَتْ خَمْرًا.
24578- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلاًّ.
لا يحق للمرأة أن تتصرف في أملاكها وأموالها
سأتحدث عن هذا التشريع الفاسد في باب (العنصرية ضد المرأة)/ قسم دراسة نقدية لباقي الأحاديث.
عدم محاسبة غير الراشد البالغ على جريمته
روى أحمد:
19931 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (512) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وسقط من إسناده "عن أبيه"، فليستدرك. وأخرجه أبو داود (4590) ، ومن طريقه البيهقي 8/105، عن أحمد بن حنبل، به. وأخرجه الدارمي (2368) ، والبزار في "مسنده" (3600) ، والنسائي 8/25-26، والطبراني 18/ (512) من طرق عن معاذ بن هشام، به.
قال البيهقي عقب الحديث: إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل- والله أعلم- على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما لم يجعل عليه شيئاً لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعاً بذلك.
وقد حمله الخطابي في "معالم السنن"4/41 على أن الجاني كان حراً، وكانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئاً، إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكاً، والله أعلم.
قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلاماً حراً غير بالغ، وكانت جنايتُه عمداً فلم يجعلْ أرشها على عاقلته، وكان فقيراً فلم يجعلْه في الحال عليه، أو رآه على عاقلته، فوجدهم فقراء، فلم يجعله عليه، لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليهم لكونهم فقراء، والله أعلم.
جاء في الموطأ لمالك:
2235 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ، وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ، مَا لَمْ يجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، وَبْلُغُوا الْحُلُمَ، قال: وقَتْلَ الصَّبِيِّ، لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً، فلَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً، كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
قال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَةٌ لَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ]
(6617) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَالطِّفْلُ، وَالزَّائِلُ الْعَقْلِ، لَا يُقْتَلَانِ بِأَحَدٍ) لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ، وَكَذَلِكَ كُلُّ زَائِلِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ، مِثْلَ النَّائِمِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَنَحْوِهِمَا. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» . وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُغَلَّظَةٌ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَى الصَّبِيِّ وَزَائِلِ الْعَقْلِ كَالْحُدُودِ، وَلِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ، فَهُمْ كَالْقَاتِلِ خَطَأً.
[مَسْأَلَة اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَبَالِغٌ]
(6639) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَبَالِغٌ، لَمْ يُقْتَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَعَلَى الْعَاقِلِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَعِتْقُ رَقَبَتَيْنِ فِي أَمْوَالِهِمَا؛ لِأَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ) أَمَّا إذَا شَارَكُوا فِي الْقَتْلِ مَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِمَعْنًى فِي فِعْلِهِ؛ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّ الْقَوَدَ يَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ. حَكَاهَا ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ. وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ قَتَادَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ تَجِبُ عَلَيْهِ جَزَاءً لِفِعْلِهِ، فَمَتَى كَانَ فِعْلُهُ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ، وَلَا نَنْظُرُ إلَى فِعْلِ شَرِيكِهِ بِحَالٍ، وَلِأَنَّهُ شَارَكَ فِي الْقَتْلِ عَمْدًا عُدْوَانًا، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، كَشَرِيكِ الْأَجْنَبِيِّ، وَذَلِكَ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يُؤْخَذُ بِفِعْلِهِ لَا بِفِعْلِ غَيْرِهِ. فَعَلَى هَذَا، يُعْتَبَرُ فِعْلُ الشَّرِيكِ مُنْفَرِدًا، فَمَتَى تَمَحَّضَ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَكَانَ الْمَقْتُولُ مُكَافِئًا لَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ.
وَبَنَى الشَّافِعِيُّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إذَا تَعَمَّدَاهُ عَمْدٌ؛ لِأَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ الْقَتْلَ، وَإِنَّمَا سُقُوطُ الْقِصَاصِ عَنْهُمَا لِمَعْنًى فِيهِمَا، وَهُوَ عَدَمُ التَّكْلِيفِ، فَلَمْ يَقْتَضِ سُقُوطَهُ عَنْ شَرِيكِهِمَا، كَالْأُبُوَّةِ. وَلَنَا، أَنَّهُ شَارَكَ مَنْ لَا مَأْثَمَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ قِصَاصٌ، كَشَرِيكِ الْخَاطِئِ، وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَا قَصْدَ لَهُمَا صَحِيحٌ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُمَا، فَكَانَ حُكْمُ فِعْلِهِمَا حُكْمَ الْخَطَأِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: عَمْدُهُمَا خَطَأٌ أَيْ فِي حُكْمِ الْخَطَأِ فِي انْتِفَاءِ الْقِصَاصِ عَنْهُ، وَمَدَارِ دِيَتِهِ، وَحَمْلِ عَاقِلَتِهِمَا إيَّاهَا، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ.
إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهَا؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلُ الْمَحَلِّ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِهِ، وَالْمَحَلُّ الْمُتْلَفُ وَاحِدٌ، فَكَانَتْ دِيَتُهُ وَاحِدَةً، وَلِأَنَّهَا تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ، أَمَّا الْقِصَاصُ، فَإِنَّمَا كَمُلَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْفِعْلِ، وَأَفْعَالُهُمْ مُتَعَدِّدَةٌ، فَتَعَدَّدَ فِي حَقِّهِمْ، وَكَمُلَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ، كَمَا لَوْ قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا، إلَّا أَنَّ الثُّلُثَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ يَلْزَمُ فِي مَالِهِ حَالًّا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ عَمْدٌ، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ الْعَمْدَ، وَمَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا؛ لِأَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ، وَالْعَاقِلَةُ تَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَأِ إذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَتَكُونُ مُؤَجَّلَةً عَامًا، فَإِنَّ الْوَاجِبَ مَتَى كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، كَانَ أَجَلُهُ عَامًا، وَيَلْزَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْكَفَّارَةُ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا خَطَأٌ، وَالْقَاتِلُ الْخَاطِئُ وَالْمُشَارِكُ فِي الْقَتْلِ خَطَأً، يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ بَدَلًا عَنْ الْمَحَلِّ، وَلِهَذَا لَمْ تَخْتَلِفْ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ تَكْفِيرًا لِلْفِعْلِ، وَمَحْوًا لِأَثَرِهِ، فَوَجَبَ تَكْمِيلُهَا، كَالْقِصَاصِ.
هذا حكم باطل، في الدول المتحضرة إذا ارتكب الطفل جريمة خطيرة طالما تجاوز سنًا معينًا ربما عشر سنوات مثلًا فإنه يودَع سجن رعاية الأحداث للعمل على منع انحرافه وإخراجه مواطنًا صالحًا للبلد.
بعض الفقهاء كابن حزم في المحلّى بالآثار فهموا الحديث على أن معنى غلام هنا أي مستعبَد "عبد"، وليس لعب أطفال مع بعضهم، لأن الفقه يقول أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس لو قتل العبد حرًّا، أيًّا منهما أذى الآخر فلا قصاص، وإنما هو دفع أرش يعني تعويض فقط. قال مالك في الموطأ:
2298 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ، إِلاَّ أَنَّ الْعَبْدَ إِذا قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ.....
وقال ابن أبي شيبة:
27802- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ وَالأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.
27803- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ يَشُجُّ الْحُرَّ ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ ، فَيُرِيدُ الْحُرُّ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنَ الْعَبْدِ ، قَالَ : لاَ يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
27805- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، إِلاَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ قُتِلَ بِهِ.
وقال ابن حزم في المحلى:
وقال أبو حنيفة، وَأَصْحَابُهُ: إنْ قَتَلَ الْعَبْدُ حُرًّا فَلَيْسَ إِلاَّ الْقَوَدُ أَوْ الْعَفْوُ، وَهُوَ لِسَيِّدِهِ كَمَا كَانَ، إنْ عَفَا عَنْهُ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ. قَالُوا: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا خَطَأً، أَوْ جَنَى عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَلَّتْ الْجِنَايَةُ أَوْ كَثُرَتْ كُلِّفَ سَيِّدُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ إلَى وَلِيِّهِ كَثُرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِمْ أَمْ قَلُّوا أَوْ يَفْدِيه بِجَمِيعِ أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ. قَالُوا: فَإِنْ جَنَى فِي مَالٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى السَّيِّدِ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ فِي جِنَايَتِهِ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنُهُ بِالْجِنَايَاتِ فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ، وَلاَ عَلَى الْعَبْدِ، وَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِلسَّيِّدِ. قَالُوا: فَإِنْ جَنَى الْمُدَبَّرُ فَقَتَلَ خَطَأً، أَوْ جَنَى فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى سَيِّدِهِ الأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، أَوْ الدِّيَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْجِنَايَةِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، فَلاَ يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِلاَّ عَشَرَةُ آلاَفٍ غَيْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَإِنْ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً فَلاَ شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ، لَكِنْ يَرْجِعُ كُلُّ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلاً فَيُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَ، وَهَكَذَا أَبَدًا. وَهَكَذَا أُمُّ الْوَلَدِ فِي جِنَايَتِهَا فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ. وقال أبو حنيفة: فَإِنْ جَنَى الْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِمَا السَّعْيُ فِي قِيمَةِ مَا جَنَيَا، وَلاَ شَيْءَ عَلَى سَيِّدِ أُمِّ الْوَلَدِ.
قال أبو محمد: هَذَا الْفَصْلُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ سَائِرُ جِنَايَاتِهِمَا، وَجِنَايَاتِ الْعَبِيدِ، وَلاَ فَرْقَ، وَهَذِهِ تَفَارِيقُ لاَ تُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ فِي هَذِهِ التَّخَالِيطِ خِلاَفَ الإِجْمَاعِ لَمَا بَعُدَ، عَنِ الصِّدْقِ. وَقَالُوا: إنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ فَقَتَلَ خَطَأً، أَوْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي الأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ جَنَى فِي مَالٍ: سَعَى فِي قِيمَتِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ. وقال مالك: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَكُلُّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَسَيِّدُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ يَدْفَعَهُ، فَإِنْ جَنَى الْمُدَبَّرُ كَذَلِكَ فَفِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفِ اُسْتُخْدِمَ فِي الْبَاقِي، فَإِنْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَقَطْ، ثُمَّ كُلَّمَا جَنَتْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهَا كَذَلِكَ، فَإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ كَذَلِكَ كُلِّفَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَرْشَ مَا جَنَى، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ أَبَى رُقَّ وَعَادَ إلَى حُكْمِ الْعَبِيدِ.
وَهَذِهِ تَفَارِيقُ لاَ تُحْفَظُ أَيْضًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ قَبْلَهُ، وَلَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ خِلاَفَ الإِجْمَاعِ عَلَيْهَا لَمَا بَعُدَ عَنِ الصِّدْقِ إِلاَّ قَوْلُهُ: إنَّ الْجِنَايَاتِ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ فَهُوَ صَحِيحٌ لَوْ لَمْ يَتْبَعْهُ بِمَا ذَكَرْنَا، وقال الشافعي: كُلُّ مَا جَنَى الْمُدَبَّرُ، وَالْعَبْدُ مِنْ دَمٍ، أَوْ فِي مَالٍ أَوْ مَا دُونَ النَّفْسِ
فَإِنَّمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَيْعُهُ فِيهَا فَقَطْ فَإِنْ وَفَّى فَذَلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَلِلسَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى الْعَبْدِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَهُ وَلاَ أَنْ يَفْدِيَهُ. فَإِنْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فِدَاهَا سَيِّدُهَا بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ جَنَتْ ثَانِيَةً فَقَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: يَفْدِيهَا أَيْضًا، وَهَكَذَا أَبَدًا. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ الآخَرُ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ فَيُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ وَهَذَا أَيْضًا قَوْلٌ لاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ. وَكُلُّ هَذِهِ الأَقْوَالِ لَيْسَ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا دَلِيلٌ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ فَاسِدَةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ. فَإِنْ مَوَّهُوا بِأَنَّ الْعَبْدَ لاَ مَالَ لَهُ، وَلاَ يَمْلِكُ شَيْئًا قلنا: هَذَا بَاطِلٌ، بَلْ يَمْلِكُ كَمَا يَمْلِكُ الْحُرُّ، وَلَكِنْ هَبْكُمْ الآنَ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ كَمَا تَدَّعُونَ عُدُّوهُ فَقِيرًا، وَأَتْبِعُوهُ بِهِ إذَا مَلَكَ يَوْمًا مَا كَمَا يُتْبَعُ الْفَقِيرُ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، وَلاَ فَرْقَ. وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} فَقَدْ وَعَدَهُمْ اللَّهُ أَوْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بِالْغِنَى، فَانْتَظَرُوا بِهِمْ ذَلِكَ الْغِنَى، فَكَيْفَ وَالْبَرَاهِينُ عَلَى صِحَّةِ مِلْكِ الْعَبْدِ ظَاهِرَةٌ؟ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: وَيُقَادُ لِلْمَمْلُوكِ مِنْ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ الْجِرَاحِ، فَإِنْ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالِ الْقَاتِلِ أَوْ الْجَارِحِ.
قال أبو محمد: هَذَا قَوْلُنَا وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ، وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرَى الْعَبْدَ مَالِكًا. وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ أُخِذَ عَبْدٌ أَسْوَدُ آبِقٌ قَدْ عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَشَجَّهُ لِيَذْهَبَ بِرَقَبَتِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلَمْ يَرَ لَهُ شَيْئًا. وَهَذَا قَوْلُنَا: وَقَدْ جَاءَ هَذَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ " أَنَّ غُلاَمًا لأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأَُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ شَيْئًا .
قال أبو محمد: لَمْ يُسَلِّمْهُ، وَلاَ بَاعَهُ، وَلاَ أَلْزَمَهُ مَالاً يَمْلِكُهُ، وَلاَ أَلْزَمَ سَادَاتِهِ فِدَاءَهُ وَهَذَا قَوْلُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تَمَّ " كِتَابُ الْغَصْبِ وَالأَسْتِحْقَاقِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الأَمْوَالِ ".
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة جِنَايَة الْعَبْد]
(6809) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْ يُسَلِّمَهُ، فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ) . هَذَا فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي تُودَى بِالْمَالِ، إمَّا لِكَوْنِهَا لَا تُوجِبُ إلَّا الْمَالَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهَا مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ، فَعَفَا عَنْهَا إلَى الْمَالِ، فَإِنَّ، جِنَايَةَ الْعَبْدِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ إذْ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ ذِمَّتِهِ، أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ، أَوْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ، وَلَا يُمْكِنُ إلْغَاؤُهَا؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةُ آدَمِيٍّ، فَيَجِبُ اعْتِبَارُهَا كَجِنَايَةِ الْحُرِّ، وَلِأَنَّ جِنَايَةَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ غَيْرُ مُلْغَاةٍ، مَعَ عُذْرِهِ، وَعَدَمِ تَكْلِيفِهِ، فَجِنَايَةُ الْعَبْدِ أَوْلَى، وَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهَا بِذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَيَّ إلْغَائِهَا، أَوْ تَأْخِيرِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِ غَايَةٍ، وَلَا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ، فَتَعَيَّنَ تَعَلُّقُهَا بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَلِأَنَّ الضَّمَانَ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ، فَتَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، كَالْقِصَاصِ.
ثُمَّ لَا يَخْلُو أَرْشُ الْجِنَايَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ فَمَا دُونَ، أَوْ أَكْثَرَ؛ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهَا فَمَا دُونَ، فَالسَّيِّدُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكَهُ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعُرْوَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ دَفَعَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، فَهُوَ الَّذِي وَجَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِنْ سَلَّمَ الْعَبْدَ، فَقَدْ أَدَّى الْمَحَلَّ الَّذِي تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِهِ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِأَكْثَرَ مِنْ الرَّقَبَةِ وَقَدْ أَدَّاهَا. وَإِنْ طَالَبَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ، وَأَبَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ دَفَعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَأَبَى الْجَانِي قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ، وَادْفَعْ إلَيَّ ثَمَنَهُ. فَهَلْ يَلْزَمُ السَّيِّدَ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَأَمَّا إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: أَنَّ سَيِّدَهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَدَّى قِيمَتَهُ، فَقَدْ أَدَّى قَدْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَبْدِ، فَإِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ، فَقَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ، إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إذَا عُرِضَ لِلْبَيْعِ رَغِبَ فِيهِ رَاغِبٌ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، فَإِذَا أَمْسَكَهُ فَقَدْ فَوَّتَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، كَالرِّوَايَتَيْنِ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ جَعَلَ لَهُ فِدَاءَهُ، فَكَانَ لَهُ فِدَاؤُهُ، فَكَانَ الْوَاجِبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ، كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ.
[فَصْل كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ]
(6810) فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ، فَعَفَا وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى أَنْ يَمْلِكَ الْعَبْدَ، لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْجِنَايَةِ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَهُ بِالْعَفْوِ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، فَلَا يَمْلِكُهُ بِالْعَفْوِ، كَالْحُرِّ، وَلِأَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ. انْتَقَلَ حَقُّهُ إلَى الْمَالِ، فَصَارَ كَالْجَانِي جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ اسْتَحَقَّ إتْلَافَهُ، فَاسْتَحَقَّ إبْقَاءَهُ عَلَى مِلْكِهِ، كَعَبْدِهِ الْجَانِي عَلَيْهِ.
[فَصْل أَمَرَ غُلَامه بِجِنَايَةِ]
فَصْلٌ: قَالَ أَبُو طَالِبٍ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إذَا أَمَرَ غُلَامَهُ فَجَنَى، فَعَلَيْهِ مَا جَنَى، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، إنْ قَطَعَ يَدَ حُرٍّ، فَعَلَيْهِ دِيَةُ يَدِ الْحُرِّ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ أَقَلَّ، وَإِنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يَجْرَحَ رَجُلًا، فَمَا جَنَى، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ جِنَايَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرِهِ. وَكَانَ عَلِيٌّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولَانِ: إذَا أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ، فَإِنَّمَا هُوَ سَوْطُهُ، وَيُقْتَلُ الْمَوْلَى، وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ. وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَقَتَلَ، إنَّمَا هُوَ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ، يُقْتَلُ الْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ يُسْتَوْدَعُ السِّجْنَ. وَلِأَنَّهُ فَوَّتَ شَيْئًا بِأَمْرِهِ، فَكَانَ عَلَى السَّيِّدِ ضَمَانُهُ، كَمَا لَوْ اسْتَدَانَ بِأَمْرِهِ.
وكما نرى فكلها تشريعات معيبة بعيدة كل البعد عن مفاهيم العدالة والمساواة والدستورية. وهناك كلام أكثر عن هذه المسائل في باب (الاستعباد والعبودية).
نظام الحكم الإسلامي ليس جمهوريًّا ديمقراطيًّا
قام الحكم الإسلامي والوصول للسلطة تقليديًّا منذ نشأ على استئثار فئة نخبوية باختيار شخصٍ من بينهم يستقر الحكم له، سواء سلميًّا بالتشاور بينهم دون مشورة وانتخاب الشعوب أو عن تنازع وصراع بينهم.
روى مسلم:
[ 567 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال...إلخ
وروى البخاري:
7207 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ
وفي الواقع انهارت دولة الخلافة الأولى الخاصة بصحابة محمد ومقرَّبيه كعلامة على وصولها للإفلاس الفكري والحضاري والإنساني والعسكري بسرعة شديدة لم تتعدَ أربع خلافات، وكان يجب أن يؤول الحكم إلى أسرة قرشية أخرى هي بنو أمية، وظلوا يتبعون نفس مسار الاستئثار باختيار الحاكم الخليفة، وأضافوا إلى ذلك علة أخرى وهي التوريث للحكم وتحويله إلى مَلَكية تامّة.
خطأ أحاديث كتب مذهب السنة في عدم تصنيف الضبع ضمن المفترسات التي حرموها، وخطؤهم في تحليل لحم اليربوع رغم أنه حيوان قد يتسبب بانتقال أمراض خطيرة للإنسان وهو غير نظيف
تحريم لحوم المفترسات
روى البخاري:
5527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
ورواه مسلم:
[ 1932 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام
[ 1932 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال بن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام
[ 1932 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرنا عمرو يعني بن الحارث أن بن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
[ 1932 ] وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يوسف بن الماجشون ح وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمرو كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع
[ 1933 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
[ 1933 ] وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله
[ 1934 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
وانظر أحمد17746 و17738 و17735 و17748 و17740 و17745 و19116 و19399 و19120 و19127
لا يوجد ضرر صحي من أكل الإنسان للمفترسات، وإن كنا كمحلدين سنمنع ذلك فلأن اللواحم كائنات راقية متطورة يجب حمايتها من الانقراض ورعايتها كالسنوريات (القطط والوشق والأسد والنمر والفهد وسنوريا الشكل كالضباع وغيرها) والكلبيات وغيرها.
وعلى النقيض استثناءً أباح مذهب السنة أكل لحوم الضباع لأنها كانت متوفرة بكثرة في شبه جزيرة العرب في الزمن القديم أيام محمد، مع أنها من المفترسات. ويبدو أن بقايا الأسود والفهود والضباع وغيرها انقرضت مع كثرة الصيد وجفاف البلاد المتزايد، فلم يعد هناك سوى فهود عربية قليلة جدًّا في عصرنا الحالي على وشك الانقراض تمتاز ببقعة فضية على فرو ظهرها، ومما شنع به الشيعة على السنة مسألة تحليلهم للضباع بالتناقض مع التحريم العام لكل ذي ناب من السباع والمتفق عليه عند الفريقين سنةً وشيعة.
فروى أحمد:
14165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَنَا أَشُكُّ " أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: " حَلَالٌ "، فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
إسناده على شرط مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8681) . وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه (3236) ، وأبو يعلى (2127) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/164، وفي "شرح مشكل الآثار" (3465) و (3466)، والدارقطني 2/245-246 و246، والبيهقي 9/318-319 من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضبُع، فقلتُ: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم. وسيأتي مثله برقم (14425) و (14449) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/77، والدارمي (1941) ، وأبو داود (3801) ، وابن ماجه (3085) ، وأبو يعلى (2159) ، وابن الجارود (439) ،وابن خزيمة (2646) ،والطحاوي في "شرح المعاني" 4/164، وفي "شرح المشكل" (3467) و (3468) و (3469) و (3470) ، وابن حبان (3964) ، والدارقطني2/246، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/183 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه! وأخرجه الدارقطني 2/246-247 و247، والبيهقي 5/183 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه: فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" 1/414، ومن طريقه الشافعي 1/330-331، وعبد الرزاق (8224) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/96،والبغوي في شرح السنة (1993) ،وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/96 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. وأخرج البيهقي 5/184 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال قضى عمر في الضبع كبشاً...
14449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، عَنِ الضَّبُعِ، فَقُلْتُ: آكُلُهَا ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: سَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَعَمْ"
إسناده على شرط مسلم، عبد الله بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/164 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وانظر (14425) .
14425 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: الضَّبُعَ آكُلُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
إسناده على شرط مسلم، عبد الله بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 1/330، وعبد الرزاق (8682) ، والدارمي (1942) ، والترمذي (851) و (1791) ، والنسائي 5/191 و7/200، وابن الجارود و (438) و (890) ، وابن خزيمة (2645) ، والطحاوي 2/164، وابن حبان (3965) ، والدارقطني 2/245 و246، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/183 و9/318 و318-319، والبغوي (1992) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية الحاكم مختصرة. وسيأتي برقم (14449) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج.
وروى أبو داوود في سننه:
3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال ثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضبع فقال " هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم " .
قال الألباني: صحيح، نقول ورواه ابن ماجه 3085
وروى مالك في الموطإ برواية الزهري:
1244 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المكي عن جابر بن عبد الله، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
وروى البغوي في شرح السنة:
1993 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
العناق : الأنثى من أولاده المعز ، والجفرة ، الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر.
مرويات عبد الرزق في المصنف عن تحليل لحم الضبع
8681 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقال حلال فقلت له أعن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم
8682 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار اخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أصيد هي قال نعم قال قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه و سلم قال نعم
8683 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا نافع أن رجلا أخبر بن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع فلم ينكره بن عمر
8684 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا ويجعلها صيدا
8685 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال سمعت عكرمة مولى بن عباس وسئل عنها فقال لقد رأيتها على مائدة بن عباس
8686 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل عن الضبع فقال ما زالت العرب تأكلها
8223 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا جعل الضبع صيدا وحكم فيها كبشا
8224 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشا وفي الغزال شاة وفي الأرنب عناقا وفي اليربوع جفرة
8225 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقول في الضبع كبش
8226 - عبد الرزاق قال قال بن جريج وأخبرني محمد أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول في الضبع أنزلها رسول الله صلى الله عليه و سلم صيدا وقضى فيها كبشا نجديا
ومن مرويات رأي النهي روى عبد الرزاق:
8687 - عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال جاء رجل من أهل الشام فسأل بن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقال له فإن قومك يأكلونها - أو نحو هذا - قال إن قومي لا يعلمون
قال سفيان وهذا القول أحب إلي فقلت لسفيان فأين ما جاء عن بن عمر وعلي وغيرهما؟ فقال أليس قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فتركها أحب إلي قال وبه يأخذ عبد الرزاق
8688 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي قال سألت بن المسيب عن أكل الضبع فقال إن أكلها لا يصلح فقال شيخ عنده إن شئت حدثتك ما سمعت من أبي الدرداء قال إنه قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي نهبة و عن كل خطفة - يعني ما قطع عن الحي - وعن كل مجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع قال سعيد صدقت
وروى أحمد:
21706 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:، سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الضَّبُعِ، فَكَرِهَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهُ قَالَ: لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ، عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ، وَكُلِّ ذِي خَطْفَةٍ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " قَالَ سَعِيدٌ: " صَدَقَ "
المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن يزيد -وهو البكري السعدي- وإبهام الرجل الذي روى الحديث عن أبي الدرداء. وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6449) و (6450) ، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6455) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وجاء في رواية مسدد الأولى النهي عن المُجَثَّمة بدل الخطفة . والمجثمة: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقْتَل. وأخرجه عبد الرزاق (8688) ، والحميدي (397) ، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6453) ، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6454) ، والدولابي في "الكنى" 2/154-155 من طرق عن سهيل ابن أبي صالح، به . وزادوا فيه النهي عن أكل المجثَّمة، غير الدولابي فروايته مقتصرة على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6452) من طريق أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء . وزاد فيه النهي عن أكل المجثمة، واقتصر الترمذي على هذه الزيادة، فأخرجها في "سننه" (1473) . وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أيوب الإفريقي: وهو عبد الله بن علي الأزرق . وأخرج عبد الرزاق (8687) عن الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، قال: جاء رجل من أهل الشام، فسأل ابن المسيب عن أكل الضبع، فذكره مختصراً دون المرفوع منه . وسيأتي 6/445. وفي باب النهي عن كل ذي ناب من السباع عن أبي هريرة أيضاً سلف برقم (7224) و (8789). وانظر حديث جابر السالف برقم (14165) . وفيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحل أكلها .
(27512) 28062- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الأَرْضِ ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ ؟ قَالَ : فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لِي : وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ أَكْلَهَا لاَ يَحِلُّ، قَالَ : فَقَالَ الشَّيْخُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : بَلَى قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : صَدَقَ. (6/445)
ضعيف وصحيح لغيره
قال السندي: قوله: عن كل ذي خَطْفة، الخطفة: ما اختطفه الذئب من الشاة وهي حية، لأن ما أُبِين من حىٍّ، فهو ميت. كذا قيل، وهذا مبني على أن معنى: عن كل ذي خطفة، أي: عن كل خَطْفةِ كلِّ ذي خطفة، والأقرب أن المراد بذي خطفة وبذي نُهْبة سباع الطيور.
وقال الشافعي في (الأم):
أخبرنا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه قَضَى في الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا قَوْلُ من حَفِظْت عنه من مُفْتِينَا الْمَكِّيِّينَ
( قال الشَّافِعِيُّ ) في صِغَارِ الضَّبُعِ صِغَارُ الضَّأْنِ
وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن سَالِمٍ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ أَنَّهُ سمع بن عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما يقول في الضَّبُعِ كَبْشٌ
حدثنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ عن عِكْرِمَةَ مولى بن عَبَّاسٍ قال أَنْزَلَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ضَبُعًا صَيْدًا وَقَضَى فيها كَبْشًا
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لو انْفَرَدَ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ مُسْلِمَ بن خَالِدٍ أخبرنا عن بن جُرَيْجٍ عن عبد اللَّهِ بن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ عن بن أبي عَمَّارٍ قال بن أبي عَمَّارٍ سَأَلْت جابر بن عبد اللَّهِ عن الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ قال نعم قُلْت أَتُؤْكَلُ قال نعم قُلْت سَمِعْته من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال نعم ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا نَقُولُ وَالْغَزَالُ لَا يَفُوتُ الْعَنْزَ.
وروى البيهقي في الكبرى:
9654 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حجاج يعني بن منهال وسليمان يعني بن حرب وعاصم يعني بن علي قالوا ثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم هذا لفظ حديث حجاج قال بعضهم إذا أصادها وقال بعضهم إذا أصابها
9655 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو خليفة ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الضبع صيد فكلها وفيها كبش سمين إذا أصابها المحرم
9657 - أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن بن جريج عن عكرمة مولى بن عباس يقول: أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا قال الشافعي في غير رواية أبي بكر وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد قال الشيخ وإنما قاله لانقطاعه ثم أكده بحديث بن أبي عمار عن جابر وحديث بن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة
قال أبو عيسى الترمذي سألت عنه البخاري فقال هو حديث صحيح قال الشيخ وقد روى حديث عكرمة موصولا
9658 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني ثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا بن أبي السري ثنا الوليد عن بن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الضبع صيد وجعل فيه كبشا
9659 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الزبير المكي ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وكذلك
رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم عن أبي الزبير ورواه الأجلح الكندي مرفوعا واختلف عليه
9662 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي ثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قضى عمر رضي الله عنه في الضبع كبشا وفي الظبي شاة وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع عناقا كذا في كتابي جفرة في الأرنب وعناقا في اليربوع
9663 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقول: في الضبع كبش رواه مجاهد وعكرمة عن علي رضي الله عنه
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 7/271:
اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضَّبُع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضبُع، وهو قوله عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمدُ وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعةٌ ، يُروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أكل كُل ذي نابِ من السباع. وهذا عند الآخرين عام خصَه حديث جابر.
وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي 9/92 وما بعدها، و"نصب الراية" 4/193-194.
وقال ابن قدامة في المغني:
وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْتَأْنَفُ الْحُكْمُ فِيهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» وَقَالَ: «اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ» . وَلِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، وَأَبْصَرُ بِالْعِلْمِ، فَكَانَ حُكْمُهُمْ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ، كَالْعَالِمِ مَعَ الْعَامِّيِّ، وَاَلَّذِي بَلَغَنَا قَضَاؤُهُمْ فِي؛ الضَّبُعِ كَبْشٌ. قَضَى بِهِ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جَعَلَ فِي الضَّبُعِ يَصِيدُهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «، قَالَ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ، إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ» . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الْجَفْرَةُ، الَّتِي قَدْ فُطِمَتْ وَرَعَتْ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. قَالَ أَحْمَدُ:: «حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الضَّبُع بِكَبْشٍ.» وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إنْ كَانَ الْعُلَمَاءُ بِالشَّامِ يَعُدُّونَهَا مِنْ السِّبَاعِ وَيَكْرَهُونَ أَكْلَهَا. وَهُوَ الْقِيَاسُ، إلَّا أَنَّ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْآثَارِ أَوْلَى. وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ: فِيهِ بَدَنَةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ. وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَعُرْوَةَ، وَقَتَادَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَالْأَيْلُ فِيهِ بَقَرَةٌ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فِي الْوَعْلِ وَالثَّيْتَلِ بَقَرَةٌ، كَالْأَيِّلِ. وَالْأَرْوَى فِيهَا بَقَرَةٌ. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهَا عَضْبٌ، وَهِيَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَقَرِ مَا بَلَغَ أَنْ يُقْبَضَ عَلَى قَرْنِهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ جِذْعًا. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ. وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ. ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَعُرْوَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ.
وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ جَفْرَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْبَرَ مِنْهَا وَكَذَلِكَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَتْ الْعَرَبُ تَأْكُلُهُ. وَالْجَفْرَةُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا، وَالذَّكَرُ جَفْرٌ.
وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ. قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ ثَمَنُهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ طَعَامًا. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ الضَّبَّ وَالْيَرْبُوعَ يُودِيَانِ. وَاتِّبَاعُ الْآثَارِ أَوْلَى. وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ. قَضَى بِهِ عُمَرُ، وَأَرْبَدُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ، فِيهِ شَاةٌ؛ لِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَطَاءً قَالَا فِيهِ ذَلِكَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ قَتَادَةُ: صَاعٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ مِنْ الطَّعَامِ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ فَإِنَّ قَضَاءَ عُمَرَ أَوْلَى مِنْ قَضَاءِ غَيْرِهِ، وَالْجَدْيُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ الشَّاةِ.
[مَسْأَلَةٌ حُكْمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ]
(7785) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَهِيَ الَّتِي تَضْرِبُ بِأَنْيَابِهَا الشَّيْءَ وَتَفْرِسُ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي نَابٍ قَوِيٍّ مِنْ السِّبَاعِ، يَعْدُو بِهِ وَيَكْسِرُ، إلَّا الضَّبُعَ، مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: هُوَ مُبَاحٌ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] .
وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ» . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ.
وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَاتِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَسَدُ، وَالنَّمِرُ، وَالْفَهْدُ، وَالذِّئْبُ، وَالْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَدَاوَى بِلَحْمِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: لَا شَفَاهُ اللَّهُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى تَحْرِيمَهُ.
[مَسْأَلَةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ لِلْمُضْطَرِّ]
......(7822) فَصْلٌ: فَأَمَّا الضَّبُعُ: فَرُوِيَتْ الرُّخْصَةُ فِيهَا عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعِكْرِمَةَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ عُرْوَةُ: مَازَالَتْ الْعَرَبُ تَأْكُلُ الضَّبُعَ وَلَا تَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ: هُوَ حَرَامٌ.
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ السِّبَاعِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ. وَهِيَ مِنْ السِّبَاعِ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟» . وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَكْلِ الضَّبُعِ. قُلْت: صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ.
وَفِي لَفْظٍ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الضَّبُعِ. فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ. قُلْنَا: هَذَا تَخْصِيصٌ لَا مُعَارِضٌ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّخْصِيصِ كَوْنُ الْمُخَصَّصِ فِي رُتْبَةِ الْمُخَصِّصِ؛ بِدَلِيلِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْكِتَابِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ.
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ: " وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ " فَحَدِيثٌ طَوِيلٌ، يَرْوِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، يَنْفَرِدُ بِهِ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَلِأَنَّ الضَّبُعَ قَدْ قِيلَ: إنَّهَا لَيْسَ لَهَا نَابٌ. وَسَمِعْت مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ جَمِيعَ أَسْنَانِهَا عَظْمٌ وَاحِدٌ كَصَفْحَةِ نَعْلِ الْفَرَسِ. فَعَلَى هَذَا لَا تَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تعليلات السلفيين القدماء نابعة عن تحير وعجز وجهل، وعمومًا فإن الضبع كما يقول العلم حسب موسوعة ويكيبديا ينتمي إلى:
التصنيف العلمي |
||
المملكة |
|
|
الشعبة |
|
|
الطائفة |
|
|
الرتبة |
|
|
تحت الرتبة |
|
|
'انااا |
|
|
معلومات عامة |
||
وضع الفصيلة |
شبه مهددة |
|
الاسم العلمي |
hyaena: هاينا |
|
اسم المصنف وتاريخ التصنيف |
|
من رتبة اللواحم أيْ: آكلات اللحوم، من رتيبة شبيهة القططيات أو السنوريات وسنوريات الشكل (سنوريات الشكل (الاسم العلمي:Feliformia) هي رتيبة من الحيوانات تتبع طائفة الثدييات من شعبة الحبليات[2][3]. وهي تضم القطط الحقيقية true-cats الكبيرة والصغيرة ، والضباع hyenas ، والنمس mongooses ، والزباديات civets). يعني في خانة واحدة مع الأسود والنمور والقطط وغيرها، بصراحة كنت أحسبه من الكلبيات جهلًا مني قبل مراجعة المراجع العلمية، وبالتالي فلا فائدة من محاولة إنكار كونه من سباع الحيوان ومفترساته علميًّا. وبالتأكيد شكل أسنانه ليس كما وصف كاذبو أهل الفقه والسنة هؤلاء، بل يعتبر من أخطر المفترسات من جهة قوة الفك، تقول ويكيبديا العربية (ويتميز بقوة فكيه الهائلة، فهو يمكنه سحق العظام بأنيابه وقيل أنه يصطاد معظم فرائسه بنفسه رغم ما يشاع عنه من انه اكل للجيف التي لا تشكل الا جزءا صغيرا من غذائه. .... والأنياب في الضباع غليظة قوية وكذلك الأضراس الأمامية، لتصلح لطحن العظام. وفي تكوين أسنان الضباع ما يمكنها من أكل بقايا الغذاء التي تتخلف عن حيوانات أخرى كالعظام وغيرها، وكذلك لها من قوة عضلات الفكين ما يجعلها أقوى فكاك الحيوانات طراً.)، وإذا كان ليس لها أنياب فاطلب من حارس حديقة الحيوان أن يدخلك قفص الضباع على سبيل التجربة ولو أنك لن تعيش لتحكي لنا عن هذه التجربة بعد ذلك لأنك ستتيقن بصورة فظيعة من أنيابها وشكلها، والضبع حجمه ضخم كما رأيت في بعض صوره مقارنة بالإنسان، طبعًا الطريقة الأسهل العودة للموسوعات لرؤية شكل تشريح وعظام الضبع Heyna. وهذه صور لأسنان الضبع أدناه وواضح أنها لات شبه البتة بأي شكل أسنان البهائم كالأحصنة والبقر من المعتشبات:
صور من مستشفى أمركي Dentistry at the Wildlife Waystation قام بعملية لعلاج تلف في أسنان ضبع
We also worked on a hyena. Note the aluminum foil "socks". They are placed on the feet to help maintain body temperature during long procedures.
We did a composite restoration on the maxillary left canine tooth.
عملية إصلاح للأسنان الفكية الوحشية على جانب الفك الأيسر
وإذا علمنا أن ما يحللونه ويحرمونه من حيوانات يكونون (تكون ولا أحب استعمال ضمير غير عاقل لها) أقارب تطورية كالخنزير وسائر ذوات الظلف الأخرى، والأسد والنمر والضبع (يحرمون الأولين ويبيحون الأخير)، والحمير والأحصنة (يحرمون الأول ويحللون الثاني وهما ابنا عم تطوريان ونوعان شديدا التقارب لدرجة إنتاج بغل عقيم ذكر بتزاوجهما رغم اختلاف النوع يعني نجاح تكون الجنين المشترك المهجَّن)، سنفهم مدى الخلل في الرؤية الغير علمية عند العقل المسلم واليهودي، فهو يتخيل وجود فصيلة خرافية في عقله لا وجود لها في علم الأحياء يسميها كائنات نجسة محرمة.
ومن عجائب السنة أن بعضهم حللوا أكل اليربوع (يسميه بعض العرب اليوم الجربوع)، وهو نوع من القوارض طويل القوائم والذيل يكثر في آسيا وشمال أفريقيا Jerboa، روى عبد الرزاق:
8689 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا
8690 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت عطاء الخرساني عن اليربوع والرخم والحداء والغربان والعقبان والنسور فقال لم يبلغني فيها شيء ولا أحرمها ولكن أقذرها فقال عمرو بن دينار ما أرى بأكلها بأسا ما لم تقذرها
8691 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:
ما قالوا فِي أكل اليربوعِ
20244- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ.
20245- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20246- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ.
20247- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّئْبِ لاَ يُؤْكَلُ وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ.
20248- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20249- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ : سَأَلَتْ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْيَرْبُوعِ ، قَالَ : فَأْرُ الْبَرِّيَّةِ.
20250- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ فَكَرِهَاهُ.
وذكرنا أعلاه أحاديث عن عمر في تحديده لفدية صيد اليربوع في الإحرام للحج والعمرة وهو تحليل ضمنيّ له.
وقال ابن قدامة في المغني:
[فَصْلٌ حُكْمُ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ]
(7798) فَصْلٌ: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْيَرْبُوعِ، فَرَخَّصَ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مُحَرَّمٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا. وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْفَأْرَ. وَلَنَا، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِيهِ بِجِفْرَةٍ. وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْرِيمٌ. وَأَمَّا السِّنْجَابُ، فَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْهَشُ بِنَابِهِ، فَأَشْبَهَ الْجُرَذَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُبَاحٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَرْبُوعَ، وَمَتَى تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، غَلَبَتْ الْإِبَاحَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا.
العبرة هي بوجود ضرر صحي محتمل من عدمه في أكل اليربوع/ الجربوع، وقد بحثت في المراجع النتية عن هذا، ووجدت التالي في EOL community, Long-eared Jerboa - Euchoreutes naso - Details - Encyclopedia of Life:
Insects comprise 95% of the diet (IUCN). The jerboas often uses sound to locate flying insects, which it captures by performing fast leaps into the air. It also eats lizards and green plants (IUCN). It is cryptically coloured and uses its excellent hearing to avoid predation by little owls and other nocturnal predators (ADW). Jerboa faeces carry Helicobacter species, so the species jerboa may carry and transmit the disease to humans (ADW)
الترجمة المختصرة للكلام أن الحشرات تشكل 95% من النظام الغذائي لليربوع كما تقول منظمة International Union for Conservation of Nature الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وهو يستخدم حاسة سمع قوية لاصطياد الحشرات الطائرة بعمل قفزة في الهواء، وهو يأكل السحالي كذلك والنباتات الخضراء، والشيء الخطير أن براز بعضه أو حسب النص برازه يحمل بكتيريا ملوية Helicobacter، كما ذكر موقع Animal Diversity Web (موقع تنوع الحيوانات) المنقول عنه، أما البكتيريا الملوية فتقول عنها ويكيبديا العربية هكذا:
المَلْوِيّة باللاتينية: Helicobacter جنس من البكتيريا سلبية الغرام أليفة الهواء القليل، تتصف بشكل لولبي مميز ولها سياط تساعدها على الحركة السريعة[2][3]. كانت تُصنَّف سابقاً ضمن جنس العطيفة، لكن منذ 1989 تم فرزها إلى جنس مستقل[4][5][6].
تستعمر بعض أنواع الملوية مخاطية السبيل الهضمي العلوي والكبد لدى الثدييات وبعض الطيور[7]. ولعل أشهر أنواعها الملوية البوابية التي تصيب ما يقارب نصف سكان المعمورة[6] وترتبط بتطور التهاب المعدة والقرحة الهضمية وسرطان المعدة ولمفوما النسيج اللمفاوي المرتبط بالمخاطيات.
أنواع الملوية قادرة على النمو في معدة الثدييات التي تتميز بشدة الحموضة، وذلك لأن هذه الجراثيم تفرز كميات عالية من إنزيم اليورياز مما يساهم في رفع pH موضعياً من حوالي 2 إلى ما بين 6 و7 بما يناسب متطلباتها[8]. أنواع هذا الجنس حساسة للمضادات الحيوية من زمرة البنسلين.
الملوية |
|||
صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح لأحد أنواع الملوية. |
|||
المملكة: |
|||
الشعبة: |
|||
الطائفة: |
|||
الرتبة: |
|||
الفصيلة: |
|||
الجنس: |
الملوية |
||
Helicobacter [1] |
|||
^ "معرف Helicobacter في موسوعة الحياة". eol.org. اطلع عليه بتاريخ 3 مايو 2016.
^ Hua JS, Zheng PY, Ho B (1999). "Species differentiation and identification in the genus of Helicobacter.". World Journal of Gastroenterology. 5 (1): 7–9.
^ Rust et al. (2008). Helicobacter pylori: Molecular Genetics and Cellular Biology (Yamaoka Y, ed.). Caister Academic Press.
^ Goodwin C.S. et al. (1989). "Transfer of Campylobacter pylori and Campylobacter mustelae to Helicobacter gen. nov. as Helicobacter pylori comb. nov. and Helicobacter mustelae comb. nov., respectively.". International Journal of Systematic Bacteriology 39: 397–405. doi:10.1099/00207713-39-4-397.
^ Vandamme P. et al. (1991). "Revision of Campylobacter, Helicobacter, and Wolinella taxonomy: emendation of generic descriptions and proposal of Arcobacter gen. nov.". International Journal of Systematic Bacteriology 41: 88–103. doi:10.1099/00207713-41-1-88. PMID 1704793.
Yamaoka Y. (editor). (2008). Helicobacter pylori: Molecular genetics and cellular biology. Caister Academic Press.
^ Ryan K.J., Ray C.G., Sherris J.C. (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology: an introduction to infectious diseases (الطبعة 4th). McGraw Hill. ISBN 0-8385-8529-9.
^ Dunn B.E. et al. (1997). "Helicobacter pylori.". Clinical Microbiology Reviews 10 (4): 720–41. PMID 9336670.
ومن ويكيدبيا الإنجليزية:
Helicobacter is a genus of Gram-negative bacteria possessing a characteristic helical shape. They were initially considered to be members of the Campylobacter genus, but in 1989, Goodwin et al. published sufficient reasons to justify the new genus name Helicobacter. [1] The Helicobacter genus contains about 35 species.[2][3][4]
Some species have been found living in the lining of the upper gastrointestinal tract, as well as the liver of mammals and some birds.[5] The most widely known species of the genus is H. pylori, which infects up to 50% of the human population.[4] Some strains of this bacterium are pathogenic to humans, as they are strongly associated with peptic ulcers, chronic gastritis, duodenitis, and stomach cancer. It also serves as the type species of the genus.
Helicobacter species are able to thrive in the very acidic mammalian stomach by producing large quantities of the enzyme urease, which locally raises the pH from about 2 to a more biocompatible range of 6 to 7.[6] Bacteria belonging to this genus are usually susceptible to antibiotics such as penicillin, are microaerophilic (optimal oxygen concentration between 5 and 14%) capnophiles, and are fast-moving with their flagella.[7][8]
يعني تحتوي أمعاء اليرابيع أو بعضها باعتبار أكلها للحشرات على بكتيريا تنتعش وتترعرع بنشاط وسعادة بالذات في أمعاء جنس الثدييات ومنها البشر، وبعض أنواع هذه البكتيريا وحالات الإصابة بها تكون خطيرة للغاية على الصحة. بالتالي لا يكون أكل كائن قارض كهذا فكرة سليمة جيدة لو أردت رأيي، فهو ضار بالصحة باحتمال كبير. الخنزير الذي يحرمه المسلمون واليهود لا يحمل أي مخاطر كهذه في الحقيقة بل هو مفيد وصحي.
ليس هذا فحسب، بل وذكر موقع علمي آخر وفقًا لتصريح مسؤول في هيئة حكومية صحية للوقاية الصحية والتحكم في الأمراض بأمركا أن حيوان اليربوع ممنوع إدخاله أمِرِكا لأنه يترافق مع مرض جلدي monkey pox جدريّ القرود، وأنه لا يصلح كحيوان أليف مناسب للتربية لذلك. ويتم إدخال سوى عينات قليلة منه لأغراض بحوث علمية باستثناآت وتصريحات خاصة. وبالعودة إلى الويكيبديا الإنجليزية قالت أن مرض يصيب القوارض والسناحب الأفريقية في وسط وغرب قارة أفريقيا أكثر من القرود ويصيب البشر كذلك، لكن اكتُشِفَ لأول مرة في معمل به قرود مصابة، وأول الحالات المنتشرة كانت بالكونجو (زائير سابقًا) ثم في السودان وظهرت حالات في أمركا بسبب تاجر أفريقي من جامبيا كان يبيع كلابه موضوعة بجوار فئران جرابية مصابة بالمرض. ولا يوجد علاج مؤكد لهذا المرض ويعتقد أن التطعيم منه قد يقلل خطورته فقط وكذلك التطعيم ضد الجدري باعتبار أنه ﭬيرَس قريب منه لكنه ألطف من الجدري، وتناول لحم الحيوانات المريضة الحاملة له يؤدي إلى عدوى البشر، ونسبة الوفيات في حالات الإصابة تصل إلى 10%.
جدري القرود عن موسوعة ويكيبديا الإنجليزية
Jerboas aren’t good pets.
So why isn’t this cutie a common U.S. household pet? For one, jerboas native to or exported from Africa are restricted from entry into the U.S. and have been since 2003 due to their association with monkey pox, said Adam J. Langer, team leader of Quarantine and Border Health Services for the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. There are special exemptions for scientific research.
جربوع صحرواي
الجربوع طويل الأذنين حيوان نادر ويبدو أن الجربوع طويل الأذنين خاص بالصين وبعض آسيا وهو غريب الشكل حيث له أطول أذنين مقارنة ونسبة إلى الجسم من بين كل الكائنات، بنسبة ثلثي حجم الجسم.
اليربوعيات (الاسم العلمي: Dipodidae) فصيلة من القوارض الليلية التي تعيش في البراري الصحراوية ويتواجد في أغلب البلدان العربية ينشط في الليل للبحث عن طعامه. يبلغ طوله من 13 - 25 سم.
اليربوع في تشريعات الشيعة الاثنا عشرية:
دعائم الإسلام: - و عنه ع أنه قال في الضبع شاة و في الأرنب شاة و في الحمامة و أشباهها من الطير شاة و في الضب جدي و في اليربوع جدي و في القنفذ جدي و في الثعلب دم .
[فقه الرضا عليه السلام] كل شيء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم أو أتيت في الحل و أنت محرم فليس عليك شيء إلا الصيد فإن عليك فداه فإن تعمدته كان عليك فداؤه و إثمه و إن علمت أو لم تعلم فعليك فداه فإن كان الصيد..... و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و الجدي خير منه....إلخ
تفسير العياشي: عن هارون بن عبدالعزيزرفعه إلى أحدهم عليهم السلام قال : جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له : يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري تباع في أسواقنا ، قال : فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ، ثم قال : قوموا لاريكم عجبا ، ولا تقولوا في وصيكم إلا خيرا ، فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات فتفل فيه تفلة وتكلم بكلمات فإذا بجريثة رافعة رأسها ، فاتحة فاها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : من أنت ؟ الويل لك ولقومك ، فقال : نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه : إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا " الآية ، فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله ، فبعضنا في البر وبعضنا في البحر ، فأما الذين في البحر فنحن الجراري ، وأما الذين في البر فالضب واليربوع . قال : ثم التفت أمير المؤمنين إلينا فقال : أسمعتم مقالتها ؟ قلنا : اللهم نعم ، قال : والذي بعث محمدا بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم .
الجريث: نوع من السمك بلا فلوس أي قشور تغطيه.
ونقل المجلسي الشيعي في بحار الأنوار عن حياة الحيوان للدميري وهو سني نقلًا عن الجاحظ وهو معتزلي:
قال الجاحظ : فأرة المسك نوعان : الاول منهما دويبة تكون في بلاد التبت تصاد لنوافجها وسررها ، فاذا صيدت شدت بعصائب وهي متدلية فيجتمع فيها دمها فاذا احكم ذلك ذبحت وما أكثر من يأكلها عندنا ، فهي غير مهموزة لانها من فاريفور وهي النافحة كذاقاله القزويني وفي التحرير فارة المسك . والثاني جرذان سودتكون في البيوت ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة و رائحته كرائحة المسك إلا أنه لا يوجد منه المسك ، وأما فأرة الابل فقال في الصحاح : هي أن يفوح منها رائحة طيبة إذا رعت العشب وزهره ثم شربت وصدرت عن الماء ففاحت منها رائحة طيبة ويقال لتك الرائحة : فأرة الابل ، ويحرم أكل جميع الفأر إلا اليربوع ويكره أكل سؤر الفأر.
وقال المجلسي بتحريم اليربوع: ثم اعلم أن المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش والوطواط والطاووس والزنابير والذباب والبق والارنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجرزان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع و القنفذ والوبر والخزو الفنك والسمور والسنجاب ، وإقامة الدليل على أكثرها لا يخلو من إشكال ، والمعروف بينهم حل الحمام كلها كالقماري والدباسي والورشان ، وحل الجحل والقبج والدراج ، والقطا والطيهوج والدجاج والكروان و الكركى والصعوة والبط ، وقد مرت العمومات الواردة في التحليل والتحريم والله الهادي إلى الصراط المستقيم .
.... قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع وغيرها ، وحملها الاصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها ، والمعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الارنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجرز والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاية ، وإقامة الدليل عليها لا يخلو من إشكال ، والعمل على المشهور ، رعاية للاحتياط وبعدا عن مذهب المخالفين ، ولا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم كل ذي مخلب من الطير سواء كان قويا كالبازي والصقر و العقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفا كالنسر والرخمة والبغاث ، وقد مر ما يدل على ذلك .
الخلاصة هي قول الشيعة بتحريم اليربوع وعدم حل أكله.
عدم النص على القمح ضمن زكاة الفطر بعد رمضان
روى مسلم:
[ 985 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت
[ 985 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك
[ 984 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر
[ 984 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال بن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة
[ 984 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
[ 984 ] حدثنا بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير
[ 984 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير
[ 985 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
[ 985 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير
وروى البخاري:
1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
1508 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ
1510 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ
1511 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
وروى أحمد:
11698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، جَاءَتِ السَّمْرَاءُ، فَرَأَى أَنَّ مُدًّا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5780) .
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1505) و (1508) ، والترمذي (673) ، والنسائي في "المجتبى" 5/51، وفي "الكبرى" (2291) ، والدارمي 1/393، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/41، وفي "شرح مشكل الآثار" (3399) ، والبيهقي 4/164 من طرق عن سفيان، به. وعندهم زيادة: "أو صاعاً من طعام" .
وستأتي برقم (11932) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعاً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: من كل شيء
صاع إلا من البر، فإنه يجزىء نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بُر.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/284، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/251-252 (بترتيب السندي) ، والبخاري (1506) ، ومسلم (985) (17) ، والدارمي 1/393، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/42، وفي "شرح مشكل الآثار" (3400) ، والبيهقي 4/164، والبغوي (1595) ، عن زيد بن أسلم، به.
وفيه الزيادة السالفة.
وبنحوه أخرجه البخاري (1510) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/42، وفي "شرح مشكل الآثار" (3404) ، من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الطيالسي (2226) عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً صاعاً، وإن كان طعامهم يومئذٍ التمر والزبيب.
وقال أبو داود عقب الحديث رقم (1617) . وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: "نصف صاع من بر" ، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه.
وقد سلف برقم (11182) ويأتي (11932) و(11933) و(4486).
وروى ابن خزيمة في صحيحه:
2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا التمر و الزبيب و الشعير ولم تكن الحنطة
قال الألباني: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ
القمح ويُعرَف كذلك في اللغة العربية بالحنطة والسمراء والبُرّ محصول أساسي لكل شعوب العالم تقريبًا وخصوصًا في العصر الحالي مع تقدم العلم ووسائل المواصلات والتعبئة والتجارة والميكانيكا وخلافه، لو أن محمدًا كان نبيًّا حقًّا لكان من البديهي أنه لن يُغفل مادة غذائية مهمة وحيوية كهذه من قائمة الصدقات والزكوات وبنودها من الخاصة بعيد الفطر الإسلامي، لكن محمدًا ودينه كانا ابني زمنهما وظروفهما ومحدودين بها، فلا توجد إلهية ووحي إلهي كالذي يزعمونه أو نظرة إلى مستقبل أو دول ومجتمعات وظروف أخرى، كان العرب يعتبر خبزهم هو التمر وخبز الشعير والزبيب، لأن القمح كان يحتاج تربة طينية خصبة وماء وفيرًا، وكان استعمالهم لخبز القمح قليلًا، ولم تكن حياتهم تقدمت كما كانت ستتقدم لاحقًا بحلول عصر الفتوحات والخلافات الإسلامية الحاكمة للأقاليم المحتلة. ونجد في الأحاديث تخشب بعضهم والاستمرار في ممارسة حرفية لسنة محمد العقيمة، أيهما أفضل وأفيد أن أعطي الفقير خبزًا وقمحًا (وربما بمقاييس منتجات عصرنا سنضيف كذلك مكرونة كسلعة قمح مجفف جيدة وأرُزًا) أم أن أعطيه تمرًا وزبيبًا وشعيرًا؟!
وقد حاول أحدهم تلفيق حديث كعادتهم في محاولة إضفاء غطاء شرعي على آرائهم واجتهاداتهم التي اختلفوا فيها، فروى أحمد:
23664 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أبيه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ، وَشَكَّ حَمَّادٌ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي "
إسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد وسوء حفظه، وللاختلاف الذي وقع فيه على الزهري كما سيأتي بيانه، وقد ضعَّفه الإمام أحمد وابن عبد البر كما في "نصب الراية" للزيلعي 2/409.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/45، وفي "شرح المشكل" (3410) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/122 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 5/36، وأبو داود (1619) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/253، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/45، وفي "شرح المشكل" (3411) ، وابن قانع 1/122، والدارقطني في "سننه" 2/147-148 و148-149، والبيهقي 4/167، وابن الأثير فى "أسد الغابة" 1/289 من طرق عن حماد بن زيد، به.
وقد انفرد نعمان بن راشد في هذا الحديث بإيجاب صدقة الفطر على الغني والفقير، فقد رواه دون هذا الحرف بكرُ بن وائل الكوفي -وهو صدوق لا بأس به- عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه، أخرجه البخاري في "تاريخه" 5/36، وأبو داود (1620) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (629) ، وابن خزيمة (2410) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3412) و (3413) ، وابن قانع 1/122، والطبراني في "الكبير" (1389) ، والحاكم 3/279، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1367) ، وابن الأثير 1/288. وذكر أبو نعيم بإثره طريق بحر السقاء عن الزهري مثله، وبحر ضعيف.
وخالف سفيان بن عيينة عند الدراقطني 2/148، فرواه عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة روايةً -أي: مرفوعاً- أنه قال: "زكاة الفطر على الغني والفقير" ثم قال -أي: سفيان-: أُخبِرت عن الزهري. فهذا يضعف الإسناد، والراوي عن سفيان عنده هو نعيم بن حماد، وهو ليس بذاك.
قلنا: لكنه قد صَحَّ عن أبي هريرة موقوفاً، فقد رواه معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، بنحو حديث النعمان بن راشد عن الزهري الذي خرَّجه المصنف هنا، وقد سلف حديث أبي هريرة برقم (7724) ، ورجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد روي نحوه -دون إيجاب الصدقة على الغني والفقير- من غير وجه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وغيره مرسلاً. انظر "مصنف" ابن أبي شيبة 3/170-171، و"شرح معاني الآثار" 2/45 و46، و"سنن البيهقي" 4/169.
قلنا: وقد جاء في "الصحيحين" وغيرهما عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري ما يفيد أن إخراج مُدَّين من الحنطة عن كل رأسٍ في صدقة الفطر لم يكن على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل أحدثه الناس بعده، انظر "المسند" (4486) و (11182) و (11698) .
قال البيهقي في "السنن" 4/170: وقد وردت أخبار عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صاع من بُرٍّ، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصحُّ شيء من ذلك، قد بيَّنت عِلَّة كل واحد منها في "الخلافيات".
وقال ابن المنذر كما في "فتح الباري" 3/374: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعتَمد عليه، ولم يكن البُرُّ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيءَ اليسير منه، فلما كَثُر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاعٍ من شعير، وهم الأئمة ..
الحديث مناقض لصريح نص الصحيحين والروايات الصحيحة في مسند أحمد وغيره لذلك اعترفوا ببطلان وتلفيق ووضع هذا الحديث، فأي جرأة كانت عند هذه الأمة على رسولها المزعوم لدرجة أنهم جعلوه لعبة في أيديهم بدون أي احترام له عند الكثير منهم!
اختلافهم على وجوب زكاة على العسل من عدمه
يتضح لنا أن أحاديث زكاة العسل غير مشهورة ومشكوك بها، فالأحاديث المعروفة الأشهر هي عن تعاملات محمد في زكوات الذهب والفضة والأموال والأغنام والمواشي، ويفترَض أن يكون المبدأ العام للدولة أن كل ما حقق ثروة ذات مقدار معين للشخص فإن عليه ضريبة كحق للفقراء ومساعدتهم من الدولة وتمويل نفقات الدولة من تسليح وتعليم وخلافه، والبخاري محمد بن إسماعيل نفسه مؤلف صحيح البخاري كان لا يعترف بأي حديث في زكاة العسل (قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 313: سألت محمَّد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا فقال: "أدَّ منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقال أيضًا: وليس في زكاة العسل شيء يصح!)، ولو أني أرى أنها تحتمل الصحة التاريخية، لكن اختلاف الفقهاء عليه يدل على انعدام وجود مبدإ اقتصادي ضريبي متسق مطَّرِد حاكم لكل التعاملات بنظرة كلية شاملة.
روى أبو داوود:
باب زكاة العسل
1600 - حدَّثنا أحمدُ بن أبي شعيب الحرَّانيُّ، حدَّثنا موسى بنُ أعينَ، عن عمرو بن الحارثِ المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، قال: جاءَ هلالٌ أحدُ بني مُتْعانَ إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بعُشُور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سلَبَة، فحمى له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلمَّا ولي عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه كَتَبَ سفيانُ بنُ وهب إلى عُمَرَ بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عُمَرُ: "إن أدَّى إليك ما كان يُؤدي إلى رَسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - من عُشورِ نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هُوَ ذُباب غَيْثٍ يأكُلُه مَنْ يَشَاءُ".
إسناده حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" 2278 (2290) من طريق أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد. وانظر تالييه.
1601 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدة الضبِّيُّ، حدَّثنا المغيرةُ ونسبه إلى عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، حدَّثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن شَبابةَ - بَطْن من فَهْمٍ - فذكر نحوه، قال: مِنْ كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبة.
وقال سفيانُ بنُ عبد الله الثقفيُّ، قال: وكان يَحْمِي لهُم وادِيين، زاد: فأدَّوا إليه ما كانوا يُؤَدُّون إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وحَمَى لهم وادِيَيْهِمْ.
حديث حسن، عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ضعيف يعتبر به. وقد توبع في الإسناد السابق والإسناد الذي يليه. المغيرة: هو ابن عبد الرحمن المخزومي. وانظر ما قبله.
1602 - حدَّثنا الربيع بنُ سليمانَ المؤذِّنُ، حدَّثنا ابنُ وهب، اْخبرني أسامةُ ابنُ زيد، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه: أن بطناً مِن فَهْمِ، بمعنى المغيرة، قال: مِنْ عَشْر قِرَبٍ قِربة، وقال: وادِيْين لهم.
إسناده حسن، وحسنه ابن عبد البر في"الاستذكار". ابن وهب: هو عبد الله، وأسامة بن زيد: هو الليثي.
وأخرجه ابن ماجه (1824) من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. بلفظ: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر. وانظر سابقيه.
وقد استدل بأحاديث الباب - وهي مما يشد بعضها بعضاً لتعدد مخارجها واختلاف طرقها - على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في "البحر" عن ابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي، وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. انظر "المغني" 4/ 183 - 184، و"زاد المعاد" 2/ 12 - 16 لابن القيم بتحقيقنا.
وروى ابن ماجه:
بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
1823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ، قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله، إِنَّ لِي نَحْلًا؟ قَالَ: "أَدِّ الْعُشْرَ" قُلْتُ: يا رسول الله، احْمِهَا لِي. فَحَمَاهَا لِي.
إسناده ضعيف لانقطاعه، قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 313: سألت محمَّد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا فقال: "أدَّ منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقال أيضًا: وليس في زكاة العسل شيء يصح!
وأخرجه الطيالسي (1214)، وعبد الرزاق (6973)، وأبو عُبيد في "الأموال" (1488)، وابن أبي شيبة 3/ 141، وأحمد (18069)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (2016)، والطبراني في "الكبير"22/ (880) و (881)، وفي "مسند الشاميين" (317) و (318)، والبيهقي 4/ 126 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي بعده وهو حديث حسن.
1824 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ.
حديث حسن، نُعيم بن حماد -وإن كان فيه ضعف متابع. فقد أخرجه مطولًا أبو داود (1600) والنسائي 5/ 46 من طريق عمرو بن الحارث المصري، وأبو داود (1601) من طريق الحارث بن عبد الله بن عياش، و (1602) عن الربيع بن سليمان المؤذن، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، ثلاثتهم (عمرو بن الحارث والحارث وأسامة بن زيد) عن عمرو بن شعيب، به.
وإسناد الحديث من طريق عمرو بن الحارث والربيع حسن.
وروى الترمذي:
629 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة و أبي سيارة المتعي و عبد الله بن عمرو ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع
قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال
قال الألباني: صحيح
وعلى النقيض قالت رواية بأنه ليس فيه صدقة يعني زكاة، فروى الترمذي من كلام أحد التابعين رواة الأحاديث موقوفًا عليه من باب ذكره للتقاليد الإسلامية التي عرفها وعاش عليها:
630 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع: قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم
قال الألباني: صحيح
وذكر عبد الرزاق حديثًا وخبرًا يكذِّب كل ما سبق من أحاديث عشور العسل:
6967 - عبد الرزاق قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بعسل ) فقال ما هذه فقال هدية فأكل النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذه قال صدقة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برفعها ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عشورا فيها ولا نصف عشور إلا أخذها فكتب بذلك عثمان إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فأنتم أعلم فكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ولا نسأل عشورا ولا شيئا، ما أعطونا أخذنا
وسنورد أدناه رواية من مصنف ابن أبي شيبة ومن مصنف عبد الرزاق فيها شهادة لمعاذ بن جبل بأنه لم يأمره محمد بشيء بخصوص زكاة للعسل.
وروى ابن أبي شيبة الرأيين:
فِي الْعَسَلِ ؛ زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ ؟.
10145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي نَحْلاً ، قَالَ : أَدِّيَنَّ الْعُشْرُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي.
إسناده مرسل سليمان بن موسى الأشدق لم يدرك أبا سيارة، كما قال البخاري وغيره وفي سليمان نفسه ضعف أيضًا.
10146- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطَوْك مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلاَّ فَلاَ تَحْمِهَا لَهُمْ ، قَالَ : وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً.
منقطع فبين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب زمن طويل، لكنه رواه أبو داوود بسند آخر متصل.
10147- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ.
في نسخ أخرى عمرو بدل عمر، وعطاء الخرساني إنما يروي عن عمرو بن شعيب وليس له شيخ يعرف بعمر، إلا أن يكون أرسله منقطعًا عن عمر بن الخطاب.
10148- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ يُزَكَّى ، قَالَ : قَالُوا : فَكَمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
منير بن عبد الله وأبوه مجهولا الحال والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ليس بالقوي.
مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ.
10150- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتَيَ بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَمْ أُومَر فِيهَا بِشَيْءٍ.
إسناده مرسل فطاووس لم يلقَ معاذًا.
10151- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبَتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَهُوَ عَدْلٌ رضا.
10152- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَدْلٌ مُصَدَّقٌ.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
6964 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قال لم أومر فيها بشيء
6965 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل قال فقال لي المغيرة بن حكيم ليس فيه شيء فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال صدق وهو عدل رضي وليس فيه شيء
6966 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة فقلت ليس بأرضنا عسل ولكن سألت المغيرة بن حكيم عنه فقال ليس فيه شيء قال عمر بن عبد العزيز هو عدل مأمون صدق
وعلى العكس من رواية أوردناها عنده تنفي صحة عشور العسل، قالت رواية عنده بالعشور من العسل:
6968 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن ذلك فكتب إلي جاءني كتابك في المتاجر وقد قدم منهم رجلان بكتاب إلى عثمان بن محمد يزعمون أنه من النبي صلى الله عليه و سلم دارس قد أمر عثمان فجدد لهم في إحياء بعض شعاب أهل تهامة قال حسبت أنه قال لقيس أو سنبلة وقد ذكر حسبت أنه قدم صاحب لهم على النبي صلى الله عليه و سلم بسقاءين أحدهما صدقة وأحدهما هدية فقبل الهدية وأمر بالصدقة من يقبضها وقد ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة السعدي بالشام ( فزعم عروة أنه كتب إلى عمر يسأله عن صدقة العسل ) فزعم عروة أنه كتب إليه إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور
6969 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي جبلا لهم أو قال نحلا لهم فكتب لهم عمر إنما هو ذباب غيث ليس أحد أحق به من أحد فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة فكتب إليه عمر أن احمه لهم وخذ منهم العشور
6970 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلا كثيرا قال فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا
×6972 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور
أخرجه البيهقي في الكبرى 4: 126 عن طريق المصنف وحكى عن البخاري قوله: عبد الله بن محرر متروك الحديث، يعني بذلك تضعيف ورفض حديثه.
6973 - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعي قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن لي نحلا قال فأد منه العشر قال فإن لي جبلا فاحمه لي قال فحماه له
أخرجه الطيالسي والبيهقي في الكبرى 4: 126 من طريقه عن سعيد بن عبد العزيز وابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سعيد 4: 20 وابن ماجه في سننه. قال الترمذي في العلل الكبرى: هذا حديث مرسل، سليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من الصحابة، وحكاه عنه البيهقي في الكبرى بعدما قال إنه أصح ما روي في وجوب العشر في العسل.
وروى أحمد:
18069 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الْمُتْعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا (2) ، قَالَ: " أَدِّ الْعُشُورَ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِهَا لِي، قَالَ: فَحَمَاهَا لِي، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا (3)
(2) في (ق) و (م) : نخلاً، بالخاء المعجمة، وهو تصحيف.
(3) إسناده ضعيف لانقطاعه، قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/313: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلاً فقال: "أدِّ منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن أبا سيارة لم يخرج له سوى ابن ماجه، وسليمان بن موسى: هو الأشدق الدمشقي، قد روى له مسلم في "مقدمته " وهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/141، وابن ماجه (1823) من طريق وكيع، به.
وأخرجه الطيالسي (169) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (6973) ، وأبو عبيد في "الأموال" (1488) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (2016) ، والدولابي في "الكنى" 1/37، والطبراني في "الكبير" 22/ (880) و (881) ، وفي "مسند الشاميين" (317) و (318) ، والبيهقي في "السنن" 4/126، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/161 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
قلنا: وقد روي عدة أحاديث في إخراج زكاة العسل:
منها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في قصة هلال أحد بني متعان الذي جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعشور نحل له، وفي رواية أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كل عشر قرب قربة" وهو عند أبي داود (1600) و (1601) و (1602) .
وحديث آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ من العسل العشر، وهو عند ابن ماجه (1824) .
وحديث أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر.
ولا يخلو إسناد أحدها من مقال، وقد أوردها ابن القيم في "زاد المعاد" 2/12-17، وذكر إعلالها عن بعض أهل العلم، ثم قال: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضاً، وقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها، ومُرسلُها يُعضد بمسندها.
وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في العسل.
قال ابن قدامة في المغني:
[فَصْلُ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ]
(1856) فَصْلٌ: وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً؟ قَالَ: نَعَمْ. أَذْهَبُ إلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً، الْعُشْرُ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ. قُلْت: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَالَ لَا. بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ.
وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ حَيَوَانٍ، أَشْبَهَ اللَّبَنَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ خَبَرٌ يَثْبُتُ وَلَا إجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا.» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْأَثْرَمُ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ مُوسَى «، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ لِي نَحْلًا. قَالَ: أَدِّ عُشْرَهَا. قَالَ: فَاحْمِ إذَا جَبَلَهَا. فَحَمَاهُ لَهُ.» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ فِي الْعَسَلِ بِالْعُشْرِ. أَمَّا الِابْنُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي أَصْلِهِ وَهِيَ السَّائِمَةُ، بِخِلَافِ الْعَسَلِ. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[فَصْلُ نِصَابُ زَكَاة الْعَسَلِ]
(1857) فَصْلٌ: وَنِصَابُ الْعَسَلِ عَشَرَةُ أَفَرَاقٍ. وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا سَأَلُوهُ، فَقَالُوا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ لَنَا وَادِيًا بِالْيَمَنِ، فِيهِ خَلَايَا مِنْ نَحْلٍ، وَإِنَّا نَجِدُ نَاسًا يَسْرِقُونَهَا. فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنْ أَدَّيْتُمْ صَدَقَتَهَا، مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقًا، حَمَيْنَاهَا لَكُمْ. . رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ.
وَهَذَا تَقْدِيرٌ مِنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْفَرْقَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ، فَيَكُونُ نِصَابُهُ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا. وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: قَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ، وَالْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا.
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ الْفَرَقُ سِتُّونَ رِطْلًا، فَيَكُونُ النِّصَابُ سِتَّمِائَةِ رِطْلٍ، فَإِنَّهُ يَرْوِي أَنَّ الْخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ، قَالَ: الْفَرْقُ، بِإِسْكَانِ الرَّاءِ: مِكْيَالٌ ضَخْمٌ مِنْ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَقِيلَ: هُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نِصَابُهُ أَلْفَ رِطْلٍ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا. وَالْقِرْبَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِائَةُ رِطْلٍ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسُ قِرَبٍ، وَهِيَ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ.
وَرَوَى سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: إنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ: فَأَخَذْت مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، فَجِئْت بِهَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَهَا، فَجَعَلَهَا فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ قَوْلُ عُمَرَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقًا وَالْفَرَقُ، بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ أَعْلَمُهُ، فِي أَنَّ الْفَرَق ثَلَاثَةُ آصُعٍ «. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ. فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ.» وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ» . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ. وَالْفَرَقُ: هُوَ مِكْيَالٌ ضَخْمٌ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ؛ لِوُجُوهِ: أَحَدُهَا، أَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ فِي كَلَامِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ مِنْ كَلَامِهِمْ.
قَالَ ثَعْلَبٌ: قُلْ فَرَّقَ وَلَا تَقُلْ فَرَقٌ. قَالَ خِدَاشُ بْنُ زُهَيْرٍ: يَأْخُذُونَ الْأَرْشَ فِي إخْوَتِهِمْ فَرَقَ السَّمْنِ وَشَاةً فِي الْغَنَمِ الثَّانِي، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفِرَاق فَرَّقَ، والأفراق جَمْعُ فَرَّقَ، بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَجَمْعُ الْفَرْقِ، بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، فُرُوقٌ، وَفِي الْقِلَّةِ أَفْرُق؛ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَ سَاكِنَ الْعَيْنِ غَيْرَ مُعْتَلٍّ، فَجَمْعُهُ فِي الْقِلَّةِ أَفْعَلُ، وَفِي الْكَثْرَةِ فِعَالُ أَوْ فَعُوِّلَ.
وَالثَّالِثُ، أَنَّ الْفَرْقَ الَّذِي هُوَ مِكْيَالٌ ضَخْمٌ مِنْ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يُحْمَلُ كَلَامُ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَكَايِيلِ أَهْلِ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّهُ بِهَا وَمِنْ أَهْلِهَا، وَيُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَا تَفْسِيرَ الزُّهْرِيِّ لَهُ فِي نِصَابِ الْعَسَلِ بِمَا قُلْنَاهُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ذَهَبَ إلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
نظرية الحكم بالحق والتفويض الإلهيين كما وردت في بعض نصوص الأحاديث
نظرية الحكم بالحق الإلهي عند عثمان وأنصاره
روى ابن أبي شيبة:
38811- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُثْمَان وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ : مَا تَقُولُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ الأَخْنَسِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْك ، قَالَ : إِنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلْعِي ، فَإِنْ خُلِعْت تَرَكُونِي ، وَإِنْ لَمْ أُخْلَعْ قَتَلُونِي ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْت إِنْ خُلِعْت أَتُرَاك مُخَلَّدًا فِي الدُّنْيَا ، قَالَ َلا ، قُلْتُ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْت إِنْ لَمْ تُخْلَعْ ، أَيَزِيدُونَ عَلَى قَتْلِكَ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْت تَسُنُّ هَذِهِ السُّنَّةَ فِي الإِسْلاَم كُلَّمَا سَخِطَ قَوْمٌ عَلَى أَمِيرٍ خَلَعُوهُ ، وَلاَ تَخْلَعُ قَمِيصًا قَمَّصَكَهُ اللَّهُ.
وفي تاريخ الطبري:
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ، عن ابن عون، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَن، قَالَ: أنبأني وثاب- قَالَ: وَكَانَ فيمن أدركه عتق أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ورأيت بحلقه أثر طعنتين، كأنهما كتبان طعنهما يَوْمَئِذٍ يوم الدار- قَالَ: بعثني عُثْمَان، فدعوت لَهُ الأَشْتَر، فَجَاءَ- قَالَ ابن عون: فأظنه قَالَ: فطرحت لأمير الْمُؤْمِنِينَ وسادة وله وسادة- فَقَالَ: يَا أشتر، مَا يريد الناس مني؟ قَالَ: ثلاثا ليس من إحداهن بد، قَالَ: مَا هن؟ قَالَ: يخيرونك بين أن تخلع لَهُمْ أمرهم فتقول: هَذَا أمركم فاختاروا لَهُ من شئتم، وبين أن تقص من نفسك، فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتلوك فَقَالَ: أما من إحداهن بد! قَالَ: مَا من إحداهن بد، فَقَالَ: أما أن أخلع لَهُمْ أمرهم فما كنت لأخلع سربالا سربلنيه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ: وَقَالَ غيره: وَاللَّهِ لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من ان أخلع قميصا قمصنيه اللَّه وأترك أمة مُحَمَّد ص يعد وبعضها عَلَى بعض قَالَ ابن عون: وهذا أشبه بكلامه- واما ان أقص من نفسي، فو الله لقد علمت أن صاحبي بين يدي قَدْ كانا يعاقبان وما يقوم بدني بالقصاص، وإما ان تقتلوني، فو الله لَئِنْ قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا، وَلا تصلون جميعا بعدي أبدا، وَلا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا قَالَ: فقام الأَشْتَر فانطلق، فمكثنا أياما قَالَ: ثُمَّ جَاءَ رويجل كأنه ذئب، فاطلع من باب، ثُمَّ رجع وجاء مُحَمَّد بن أبي بكر وثلاثة عشر حَتَّى انتهى إِلَى عُثْمَانَ، فأخذ بلحيته، فَقَالَ بِهَا حَتَّى سمعت وقع أضراسه، وَقَالَ: مَا أغنى عنك مُعَاوِيَة، مَا أغنى عنك ابن عَامِر، مَا أغنت عنك كتبك! قَالَ: أرسل لحيتي يا بن أخي، أرسل لحيتي قَالَ: وأنا رأيته استعدى رجلا من القوم بعينه، فقام إِلَيْهِ بمشقص حَتَّى وجأ بِهِ فِي رأسه قلت: ثُمَّ مه، قَالَ: تغاووا عَلَيْهِ حَتَّى قتلوه.
قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل، عن أبيه، عن سُفْيَان بن أبي العوجاء، قَالَ: قدم الْمِصْرِيُّونَ القدمة الأولى، فكلم عُثْمَان مُحَمَّد بن مسلمة، فخرج فِي خمسين راكبا من الأنصار، فأتوهم بذي خشب فردهم، ورجع القوم حَتَّى إذا كَانُوا بالبويب، وجدوا غلاما لِعُثْمَانَ مَعَهُ كتاب إِلَى عَبْد اللَّهِ بن سَعْدٍ، فكروا، فانتهوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَدْ تخلف بِهَا مِنَ النَّاسِ الأَشْتَر وحكيم بن جبلة، فأتوا بالكتاب، فأنكر عُثْمَان أن يكون كتبه، وَقَالَ: هَذَا مفتعل، قَالُوا: فالكتاب كتاب كاتبك! قَالَ: أجل، ولكنه كتبه بغير أمري، قَالُوا: فإن الرسول الَّذِي وجدنا مَعَهُ الكتاب غلامك، قَالَ: أجل، ولكنه خرج بغير إذني، قَالُوا: فالجمل جملك، قَالَ: أجل، ولكنه أخذ بغير علمي، قَالُوا: مَا أنت إلا صادق أو كاذب، فإن كنت كاذبا فقد استحققت الخلع لما أمرت بِهِ من سفك دمائنا بغير حقها، وإن كنت صادقا فقد استحققت أن تخلع لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك، لأنه لا ينبغي لنا أن نترك عَلَى رقابنا من يقتطع مثل هَذَا الأمر دونه لضعفه وغفلته وَقَالُوا لَهُ: إنك ضربت رجالا من اصحاب النبي ص وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعه الحق عند ما يستنكرون من اعمالك، فأقِد من نفسك من ضربته وأنت لَهُ ظالم، فَقَالَ: الإمام يخطئ ويصيب، فلا أقيد من نفسي، لأني لو أقدت كل من أصبته بخطإ آتي عَلَى نفسي، قَالُوا: إنك قَدْ أحدثت أحداثا عظاما فاستحققت بِهَا الخلع، فإذا كلمت فِيهَا أعطيت التوبة ثُمَّ عدت إِلَيْهَا وإلى مثلها، ثُمَّ قدمنا عَلَيْك فأعطيتنا التوبة والرجوع الى الحق، ولامنا فيك محمد ابن مسلمة، وضمن لنا مَا حدث من أمر، فأخفرته فتبرأ مِنْكَ، وَقَالَ:
لا أدخل فِي أمره، فرجعنا أول مرة لنقطع حجتك ونبلغ أقصى الأعذار إليك، نستظهر بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْك، فلحقنا كتاب مِنْكَ إِلَى عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب وزعمت أنه كتب بغير علمك وَهُوَ مع غلامك وعلى جملك وبخط كاتبك وعليه خاتمك، فقد وقعت عَلَيْك بِذَلِكَ التهمة القبيحة، مع مَا بلونا مِنْكَ قبل ذَلِكَ من الجور فِي الحكم والأثرة فِي القسم والعقوبة للأمر بالتبسط مِنَ النَّاسِ، والإظهار للتوبة، ثُمَّ الرجوع إِلَى الخطيئة، وَلَقَدْ رجعنا عنك وما كَانَ لنا أن نرجع حَتَّى نخلعك ونستبدل بك من أَصْحَاب رسول الله ص من لم يحدث مثل مَا جربنا مِنْكَ، ولم يقع عَلَيْهِ من التُّهْمَة مَا وقع عَلَيْك، فاردد خلافتنا، واعتزل أمرنا، فإن ذَلِكَ أسلم لنا مِنْكَ، وأسلم لك منا فَقَالَ عُثْمَان: فرغتم من جميع مَا تريدون؟ قَالُوا: نعم، قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأومن بِهِ، وأتوكل عَلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أرسله بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* أَمَّا بَعْدُ، فإنكم لم تعدلوا فِي المنطق، ولم تنصفوا فِي القضاء، أما قولكم: تخلع نفسك، فلا أنزع قميصا قمصنيه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وأكرمني بِهِ، وخصني بِهِ عَلَى غيري، ولكني أتوب وأنزع وَلا أعود لشيء عابه الْمُسْلِمُونَ، فإني وَاللَّهِ الفقير إِلَى اللَّهِ الخائف مِنْهُ قَالُوا: إن هَذَا لو كَانَ أول حدث أحدثته ثُمَّ تبت مِنْهُ ولم تقم عَلَيْهِ، لكان علينا أن نقبل مِنْكَ، وأن ننصرف عنك، ولكنه قَدْ كَانَ مِنْكَ من الإحداث قبل هَذَا مَا قَدْ علمت، وَلَقَدِ انصرفنا عنك فِي المرة الأولى، وما نخشى أن تكتب فينا، وَلا من اعتللت بِهِ بِمَا وجدنا فِي كتابك مع غلامك وكيف نقبل توبتك وَقَدْ بلونا مِنْكَ أنك لا تعطي من نفسك التوبة من ذنب إلا عدت إِلَيْهِ، فلسنا منصرفين حَتَّى نعزلك ونستبدل بك، فإن حال من معك من قومك وذوي رحمك وأهل الانقطاع إليك دونك بقتال قاتلناهم، حَتَّى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواحنا بِاللَّهِ فَقَالَ عُثْمَان: أما أن أتبرأ من الإمارة، فأن تصلبوني أحب إلي من أن أتبرأ من أمر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وخلافته
وروى أحمد أحاديث ملفقة منسوبة إلى محمد:
(24466) 24970- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ أَبْعَثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا ، فَقُلْتُ : أَلاَ أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، قَالَتْ : ثُمَّ دَعَا وَصِيفًا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَسَارَّهُ ، فَذَهَبَ ، قَالَتْ : فَإِذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ ، فَنَاجَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى أَنْ تَخْلَعَهُ ، فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ ، وَلاَ كَرَامَةَ يَقُولُهَا : لَهُ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا.
(24566) 25073- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقْبَلَتْ إِحْدَانَا عَلَى الأُخْرَى ، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلاَمٍ كَلَّمَهُ ، أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلاَ تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي ، يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلاَ تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ ؟ قَالَتْ : نَسِيتُهُ ، وَاللَّهِ فَمَا ذَكَرْتُهُ . قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَلَمْ يَرْضَ بِالَّذِي أَخْبَرْتُهُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهِ كِتَابًا.
(24837) 25348- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ الأَسَدِيُّ أَبُو يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا اسْتَسْمَعْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مَرَّةً ، فَإِنَّ عُثْمَانَ جَاءَهُ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ جَاءَهُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ ، فَحَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ عَلَى أَنْ أَصْغَيْتُ إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْبِسُكَ قَمِيصًا تُرِيدُكَ أُمَّتِي عَلَى خَلْعِهِ ، فَلاَ تَخْلَعْهُ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَبْذُلُ لَهُمْ مَا سَأَلُوهُ إِلاَّ خَلْعَهُ ، عَلِمْتُ أَنَّهُ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عَهِدَ إِلَيْهِ.
وذكرت الكثير من الأحاديث الملفقة كهذه في دعم موقف عثمان وإضفاء شرعية خرافية عليه في باب (مما أحدثوه في دينهم)، من حق الشعوب أن يختار كل منها حكامه وممثليه كموظفين لشعوب وحماة لمصالحها، أما ادعاء أن الحكم حق إلهي أو دستوري لا يجوز للشعب خلع الحاكم بموجبه فمحض هراء وخرافة واستبدادية.
نظرية الحكم بحق وتفويض إلهي عند صحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب في عصر عثمان بن عفان
روى ابن أبي شيبة:
38847- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : لَمَّا ذَكَرُوا مِنْ شَأْنِ عُثْمَانَ الَّذِي ذَكَرُوا أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلاَ تَرَى مَا قَدْ أَحْدَثَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : بَخٍ بَخٍ فَمَا تَأْمُرُونِي قَالَ : تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ الرُّومِ وَفَارِسَ إِذَا غَضِبُوا عَلَى مَلِكٍ قَتَلُوهُ ، قَدْ وَلاَّهُ اللَّهُ الَّذِي وَلاَّهُ فَهُوَ أَعْلَمُ لَسْتُ بِقَائِلٍ فِي شَأْنِهِ شَيْئًا.
ومنسوبة إلى محمد ابن الحنفية من أبناء علي في عصر الأمويين
31311- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهُ لاَ يُشْرِفُ لَهَا أَحَدٌ إلاَّ انْتَسَفَتْهُ ، أَلاَ إنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ مَنْ فِي الأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجِبَالَ ؟!.
31325- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوسٍ ، قَالَ : ذَكَرْت الأُمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَابْتَرَك فِيهِمْ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِي الْبَيْتِ أَطْوَلَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا هَزَهَازُ ، لاَ تَجْعَلْ نَفْسَك فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا رَأَيْت فِي الْقَوْمِ أَقْصَرَ مِنْهُ.
وفي القرآن:
{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)} آل عمران
{وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247)} البقرة
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.