8 التشريعات الباطلة والشاذة: باب العنصرية ضد المرأة

 

التشريعات الباطلة والشاذة: باب العنصرية ضد المرأة

 

 

  

 

 

من سور الفترة المكية الأولى

 

53 النجم

 

{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22)}

 

هذه من أوائل النصوص المبكِّرة التي تكشف عن عدم اختلاف نظرة محمد عن التصوُّر العنصري لرجال العرب قبل الإسلام اتجاه النساء، وأنها استمرار لها بدرجة كبيرة، ويقول ابن كثير في تفسيره:

 

... وَلِهَذَا قَالَ [تَعَالَى]: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى} ؟. ثُمَّ قَالَ: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى} ؟ أَيْ: أَتَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، وَتَجْعَلُونَ وَلَدَهُ أُنْثَى، وَتَخْتَارُونَ لِأَنْفُسِكُمُ الذُّكُورَ، فَلَوِ اقْتَسَمْتُمْ أَنْتُمْ وَمَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَكَانَتْ {قِسْمَةٌ ضِيزَى} أَيْ: جَوْرًا بَاطِلَةً، فَكَيْفَ تُقَاسِمُونَ رَبَّكُمْ هَذِهِ الْقِسْمَةَ الَّتِي لَوْ كَانَتْ بَيْنَ مَخْلُوقِينَ كَانَتْ جَوْرًا وَسَفَهًا.

 

ويقول الطبري في تفسيره:

 

....فقال جلّ ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعُزَّى ومناة الثالثة بنات الله (أَلَكُمُ الذَّكَرُ) يقول: أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد وتكرهون لها الأنثى، وتجعلون لَهُ الأنْثَى التي لا ترضونها لأنفسكم، ولكنكم تقتلونها كراهة منكم لهنّ.

 

.... وقوله (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى) يقول: أتزعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه، ولله الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) يقول جلّ ثناؤه: قسمتكم هذه قسمة جائرة غير مستوية، ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم، وآثرتم أنفسكم بما ترضونه، والعرب تقول: ضزته حقه بكسر الضاد، وضزته بضمها فأنا أضيزه وأضوزه، وذلك إذا نقصته حقه ومنعته وحُدثت عن معمر بن المثنى قال: أنشدني الأخفش:

فإنْ تَنْأَ عَنَّا نَنْتَقصْكَ وَإنْ تَغِبْ ... فَسَهْمُكَ مَضْئُوزٌ وأنْفُك رَاغِمُ

 

.... وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله (قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنها، فقال بعضهم: قِسْمة عَوْجاء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: عوجاء.

وقال آخرون: قسمة جائرة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) يقول: قسمة جائرة

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة (قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: قسمة جائرة.

حدثنا محمد بن حفص أبو عبيد الوصائي قال: ثنا ابن حُميد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن ابن عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: تلك إذا قسمة جائرة لا حقّ فيها.

وقال آخرون: قسمة منقوصة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: منقوصة.

وقال آخرون: قسمة مخالفة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: جعلوا لله تبارك وتعالى بنات، وجعلوا الملائكة لله بنات، وعبدوهم، وقرأ (أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ) ... الآية، وقرأ (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ) ... إلى آخر الآية، وقال: دعوا لله ولدا، كما دعت اليهود والنصارى، وقرأ (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) قال: والضيزى في كلام العرب: المخالفة، وقرأ (إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ) .

 

52 الطور

 

{أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39)}

 

هنا نقد محمد للنظرية اللاهوتية الوثنية اتَّخذَ دون داعٍ طابعًا عنصريًّا ضد النساء والأنوثة لتبرير رفضه فكرة أنوثة الملائكة التي حاول بها الوثنيون القول أن دينهم التعدُّدي قريب من المسيحية واليهودية كمحاولة توفيقية منهم للوصول إلى حل وسط مع محمد. والمحتوى الضمنيّ للكلام أنه يزعم أن الرجال الذكر أفضل من النساء.

 

113 الفلق

 

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)}

هنا افتراض أن السحر والاقتراب من الشياطين تمارسه في الأغلب النساء، السحر فكرة خرافية طبعًا، لكن هذا المفهوم الذكوري ضد المرأة نجد ما يطابقه في التوراة (18 لا تدَعْ ساحرةً تعيش) الخروج22: 18، بعض علماء الاجتماع والنفس فسّروا الاضطهاد الدينيّ والاجتماعيّ للنساء بعقد نفسية واجتماعية وكبت جنسي للذكور واضعي الأديان في فترة ما من حيواتهم، وبعض علماء التطور وعلم النفس التطوريّ يفترضون ارتباط هيمنة الذكور بسلوكيات أقاربنا القرود، وبعض علماء اللاهوت والأديان والأسطورة زعموا_ربما مجرد نظرية افتراضية_أن المجتمعات البشرية الأولى كانت السيادة فيها للإناث وكانت معظم الآلهة إلهات (الأم الكبرى والعظيمة كما نرى بأقدم تماثيل العصر الحجريّ المعروفة ذات الشكل السمين الغريب) ثم حدث انقلاب اجتماعيّ ذكوريّ حوَّل معظم الإلهات إلى المرتبة الثانية والسفلى، وجعل بعضهن حتى شياطين كليليث البابلية والعُزَّى النبطية العربية وغيرها في الثقافة الإسلامية بكتب السيرة.  

 

الفترة المكية الثانية

 

37 الصافّات

 

{فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155)}

 

ويقول ابن كثير في التفسير:

 

يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ في جعلهم لله تعالى الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ أَيْ مِنَ الذُّكُورِ أَيْ يَوَدُّونَ لِأَنْفُسِهِمُ الْجَيِّدَ وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ [النحل: 58] أي يسوؤه ذَلِكَ وَلَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ إِلَّا الْبَنِينَ، يَقُولُ عز وجل فَكَيْفَ نَسَبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقِسْمَ الَّذِي لا يختارونه لأنفسهم ولهذا قال تعالى: فَاسْتَفْتِهِمْ أَيْ سَلْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ كقوله عز وجل: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى [النجم: 21- 22] .

 

.... ثم قال تعالى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ أَيْ أيّ شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين كقوله عز وجل: أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً [الْإِسْرَاءِ: 40] وَلِهَذَا قَالَ تبارك وتعالى: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَيْ مَا لَكُمْ عُقُولٌ تَتَدَبَّرُونَ بِهَا مَا تَقُولُونَ ....

 

هنا رفض محمد يتخذ كذلك طابعًا عنصريًّا تمييزيًّا ضد النساء. فرفضه يتخذ تبريرًا بأن المرأة أقل من الرجل مكانة حسب نظرة ذكورية عفنة.

 

43 الزخرف

 

{أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)}

 

يقول الطبري:

 

القول في تأويل قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) }

يقول تعالى ذكره: أو من ينبت في الحلية ويزين بها (وَهُوَ فِي الْخِصَامِ) يقول: وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غير مبين، ومن خصمه ببرهان وحجة، لعجزه وضعفه، جعلتموه جزء الله من خلقه وزعمتم أنه نصيبه منهم، وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ذكر منه وهو ما ذكرت.

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) ، فقال بعضهم: عُنِي بذلك الجواري والنساء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: يعني المرأة.

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن علقمة، عن مرثد، عن مجاهد، قال: رخص للنساء في الحرير والذهب، وقرأ (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: يعني المرأة.

... حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: الجواري يسفههنّ بذلك، غير مبين بضعفهنّ.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ) يقول: جعلوا له البنات وهم إذا بشِّر أحدهم بهنّ ظلّ وجهه مسودّا وهو كظيم. قال: وأما قوله: (وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) يقول: قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها.

حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: النساء.

 

أما ابن كثير فقال:

          

...كَذَلِكَ جَعَلُوا لَهُ في قِسْمَيِ الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ أَخَسَّهُمَا وَأَرْدَأَهُمَا وَهُوَ الْبَنَاتُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى [النجم: 21- 22] وقال جل وعلا هَاهُنَا: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ}، ثم قال جل وعلا: أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ وَهَذَا إِنْكَارٌ عَلَيْهِمْ غَايَةَ الْإِنْكَارِ. ثُمَّ ذَكَرَ تمام الإنكار، فقال جلت عظمته وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَيْ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ بِمَا جَعَلُوهُ لِلَّهِ مِنَ الْبَنَاتِ يَأْنَفُ مِنْ ذَلِكَ غَايَةَ الْأَنَفَةِ، وَتَعْلُوهُ كَآبَةٌ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ خَجَلِهِ مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ تبارك وتعالى: فكيف تأنفون مِنْ ذَلِكَ وَتَنْسُبُونَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثم قال سبحانه وتعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَيِ الْمَرْأَةُ نَاقِصَةٌ يَكْمُلُ نَقْصُهَا بِلُبْسِ الْحُلِيِّ مُنْذُ تَكُونُ طِفْلَةً وَإِذَا خَاصَمَتْ فَلَا عِبَارَةَ لها، بل هي عاجزة عيية أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم، فَالْأُنْثَى نَاقِصَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، فَيَكْمُلُ نَقْصُ ظَاهِرِهَا وَصُورَتِهَا بِلُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِيُجْبَرَ مَا فِيهَا مِنْ نَقْصٍ ...إلخ

وَأَمَّا نَقْصُ مَعْنَاهَا فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ عَاجِزَةٌ عَنِ الِانْتِصَارِ عِنْدَ الِانْتِصَارِ لَا عِبَارَةَ لَهَا وَلَا هِمَّةَ، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ وَقَدْ بُشِّرَ بِبِنْتٍ: مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلَدِ نصرها بالبكاء، وبرها سرقة.

 

هنا تفكير محمد وتركيزه كان محصورًا ومحدودًا، وربما تصوراته كذلك، كان يمكنه نفي أن الملائكة لهم أي جنس على الإطلاق باعتبارهم مخلوقات نورانية خرافية، لكنه بدلًا من ذلك لتبرير رفضه هذا المعتقد الذي كان محاولة توفيقية للوثنيين_نتيجة نقد محمد_بين أفكار اليهومسيحية بكتابها المكدس الذي قلد محمد وتبنى تصوراته وبين معتقداتهم في الإلهات، قام بالتهجم على النساء وتحقيرهن والانتقاص منهن، وهو نتاج أفكار ذكورية استعلائية جوفاء سخيفة كانت سائدة في مجتمعه وعصره ولا تزال في كثير من قطاعات المجتمعات الشرقية، ونتاج عقد نفسية دفينة عنده ضد المرأة، ربما مع عقدة من الطفولة بسبب موت أمه فعقله الباطن حينئذٍ شعر أن أمه تركته كما خمن ذلك الكثيرون من الناقدين المتعمِّقين، روى مسلم:

 

[ 976 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت

 

لكن لماذا سيرفض الله ذلك، إذا كان القرآن يقول {وما كنا معذِّبين حتى نرسل رسولا}، يزول الإبهام إذا علمنا أن كثيرًا من عبارات ربي والله ليس معناها إلا رغبات محمد الداخلية، أحد الأجانب صمّم أنيماشن أي رسم متحرك لمحمد ممسكًا بدمية مكتب عليها الله لابسًا إياها في يده، مدعيًا أنها هي من تتكلم، فيما يتم سرد آيات تبرير شهواته وزيجاته الكثيرة ورغبته في المزيد منها وأمره بالسلب والنهب وأن الخمس له...إلخ.

 

الفترة المكية الثالثة

 

16 النحل

 

{وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)}

 

{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62)}

 

12 يوسف

 

{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34)} يوسف

 

ويقول الطبري في تفسيرها:

 

... وقوله: (فلما رأى قميصه قدّ من دبر) ، خبر عن زوج المرأة، وهو القائل لها: إن هذا الفعل من كيدكن = أي: صنيعكن، يعني من صنيع النساء = (إن كيدكن عظيم) .

وقيل: إنه خبر عن الشاهد أنه القائلُ ذلك.

 

هنا يصور محمد النساء على أنهن كائنات محتالات شهوانيات خائنات ذوات كيد وحيلة شريرات بطبعهن في معظمهن، وكما سنورد لاحقًا عندما يقترب محمد من الموت ويأمر نساءه بتبليغ أبي بكر بإقامة الصلاة فيرفضن بقيادة عائشة لخوفها أن يتشاءم الناس من أبيها، يصفهن محمد بصواحب يوسف، بطريقة تحمل إهانة لجنس النساء والأنوثة على نحوٍ عنصريٍّ بغيض. ومن الأحاديث العنصرية المرتبطة بذلك والمحتوية على استدلالات غير منطقية، ما رواه البخاري:

 

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

28 القصص

 

المهر

 

{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29)}

 

المهر هو مبلغ مالي يدفع الرجل في الإسلام في الأساس للزوجة مقابل التزوُّج بها، وقد يكون مالًا، وحاليًّا لازدياد الفقر في بعض دول الإسلام_عدا دول الخليج العربي غير اليمن_يكتفون بالذهب المسمى شبكة، قد يُدفَع أو يصل جزء من المال من المهر للأب أو للأخ كذلك. قرأت في بعض كتب علم الاجتماع بمكتبة الجامعة قديمًا أيام الدراسة رأيًا للعديد من علماء الاجتماع بأن المهر بقايا عادة بيع الرجال لبناتهم مقابل أجر، ويقول ابن كثير رابطًا الموضوع بالتجارة من ناحية معينة:

 

وقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ [رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى] بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا إِذَا قَالَ:"بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ. فقال: اشتريت"أنه يصح، والله أعلم.

قَوْلُهُ: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} أَيْ: عَلَى أَنْ تَرْعَى عَلَيَّ ثَمَانِي سِنِينَ، فَإِنْ تَبَرَّعْتَ بِزِيَادَةِ سَنَتَيْنِ فَهُوَ إِلَيْكَ، وَإِلَّا فَفِي ثَمَانٍ كِفَايَةٌ، {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} أَيْ: لَا أُشَاقُّكَ، وَلَا أُؤَاذِيكَ، وَلَا أُمَارِيكَ.

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لِمَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ، فِيمَا إِذَا قَالَ:"بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ بِعِشْرِينَ نَسِيئَةً"أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَخْتَارُ الْمُشْتَرِي بِأَيِّهِمَا أَخَذَهُ صَحَّ. وحُمل الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ:"مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا"عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ. وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ نَظَرٌ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ لِطُولِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ومَنْ تَبِعَهُمْ، فِي صِحَّةِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ بِالطُّعْمَةِ وَالْكُسْوَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَاسْتَأْنَسُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَةَ فِي كِتَابِهِ السُّنَنِ، حَيْثُ قَالَ:"بَابُ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ"...إلخ

 

على أية حال فالمرأة الشرقية وأسرتها تهتم جدًّا بالمهر أو الذهب كقيد وشرط للزواج، مما يعرقل ويعطل الزواج بتلك الطريقة الشرقية الدينية لكثرة المطالب، في الغرب يتزوجون ببساطة، عكس الشرق بمطالب الأسر المتكلفة المتفاخرة كحفل زفاف وفرح مكلف وذهب وأثمن أنواع الأثاث، كثيرًا ما تندم الزوجة التي اغترت بالذهب والمال والمادة على قرارها بالزواج ممن تزوجته، لأنه زواج تقليديّ لم يكن فيه حب وتوافق حقيقي بين الشخصين. كثيرًا ما يتضح بعيدًا عن كل المظاهر والمادة والتفاخر أن الرجل الذي ارتبطت به رجل همجيٌّ لا يختلف عن سكان الكهوف، رغم كل المظاهر، كان الأمر أشبه بصفقة مالية باعت فيها نفسها مقابل المهر والإنفاق عليها وطعامها وسكنها في مجتمع متأخر لا تعمل فيه معظم نسائه. بعضهم يحبسون زوجاتهم قسرًا في البيت أو يضربوهن بعنف وكل هذا مما رأيناه بمجتمعات العرب كمصر وغيرها، ولا يُشترَط أن يكون هؤلاء الأزواج الرجال من طبقات دنيا تعليميًّا وماليًّا وتوظيفيًّا، فبعضهم كانوا عكس ذلك تماماً لكن تنشئتهم وثقافتهم التقليدية الإسلامية هي المسمومة، بعض الساخرين رأوا في الزواج الشرقيّ الدينيّ أنه عملية شراء بسعر الجملة، بينما الدعارة شراء بسعر القطعة والمفرد أو"الفرداني". وقالوا عنه أنه مشروع فاشل ربما كذلك لسوء عقليات الطرفين أو أحدهما من جهة التفكير والثقافة وعدم العملية في التفكير والتخطيط والأخذ بالمظاهر لا الجوهر والوظيفة للمواد والأشياء أغلب الأحيان. وفي السعودية يسمون الشبكة أو الخطوبة (ملكة) وهي كلمة كريهة من الامتلاك والمُلك، وليس أفضل منها الشبكة في مصر والشام وغيرها من شبك شبكًا وشبكة كأنه صيد وفخّ! يقولون في مصر بعد إتمام الزيجة أن الرجل وقت في"الخيّة"أي المصيدة سواء للرجل أو المرأة، وأن"الطوبة جاءت في المعطوبة"، بعض أقوال عوام المصريين ظريفة ساخرة وحِكَمية. أحيانًا كذلك يحدث العكس بصراحة...رجل مسكين شرقيّ_رأيت حالة من هذا_يشقى ويوفر المال حتى من نوعية وجودة وكم طعامه، كما اطلعت على أحواله، ويعمل ليل نهار بصورة لا إنسانية، ليوفر المطالب الكثيرة الجبارة للزوجة وأسرتها من مهر وأثاث وشقة وزفاف، ورغم شدة حسن الزوجة يتضح أنها متمردة غير قابلة للانسجام والتآلف معه، كثيرة الخروج والغياب، لا تريد الحياة معه، وربما حتى سيئة السلوك ومحل شك، وينتهي الأمر بالطلاق طواعية وتلقائيًّا من الزوج لأنه مسكين غير مؤذٍ أو ضاغط عليها أو بطلب منها. المشاكل بين الأزواج لدرجة تغيير قفل الشقة والخلاف على أثاث الشقة وسرقة بعضهم للآخر أمور معتادة في كثير من دول العالم حتى أمِرِكا نفسها، لكنها بدول الشرق والإسلام أكثر بكثير بحيث تكون ظواهر عامة معروفة وليس مجرد أحداث استثنائية.

 

في القوانين الحثية:

 

34 لو قدم عبد ثمن الزوجا لامرأة ثم اتخذها زوجة، لا يسلمها أحد.

 

وفي قوانين آشور الوسطى:

 

30أ- لو جاء أب بالهدية المعتادة إلى بيت حمي ابنه...إلخ،

 

وفي قوانين حمورابي:

 

المادة (159): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت حميه وأعطى المهر، ونظر (بعدئذ) إلى امرأة ثانية وقال لعمه: "لن أتزوج ابنتك" فلوالد الفتاة إن يأخذ كل شي كان قد جلبه إليها.

المادة (160): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت حميه ودفع المهر، ثم قال له والد البنت (أي حموه): "لن أعطيك ابنتي" فعليه (أي حميه) أن يرد (له) ضعف كل شي كان قد جلبه إليه.

المادة (161): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت حميه ودفع المهر، ونافق عليه (بعدئذ) صديقه، (فإذا) قال حموه لصاحب الزوجة (أي للزوج): "لن تأخذ ابنتي"، فعليه (أي على حميه) أن يرد ضعف كل شي كان قد جلبه إليه، ولا (يحق) لصديقه أن يأخذ زوجته.

المادة (162): إذا أخذ رجل زوجة وولدت له أطفالا، ثم ذهبت هذه المرأة إلى أجلها (توفيت) فلا يحق لوالدها الادعاء بالهدية (التي كانت قد جلبتها من بيت والدها) لأن هديتها تعود إلى أولادها.

المادة (163): إذا أخذ رجل زوجة ولم تلد له أطفالا، ثم ذهبت هذه المرأة إلى أجلها (توفيت) فإذا كان حموه قد أرجع إليه المهر الذي كان قد جلبه إلى بيت حميه فلا يحق لزوجها المطالبة بهدية هذه المرأة (التي جلبتها من بيت أبيها) لأن هديتها تعود إلى بيت والدها.

 

المصدر: شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم.

 

ولنذكر مثالًا على عقلية البيع والشراء من كتاب (أخبار النساء) لابن الجوزي كمثال على عقلية القدماء وتراثهم وهو ليس نصًّا دينيًّا:

 

وقال الزّبير: لمّا حضرت الوفاة حمزة بن عبد الله بن الزّبير خرجت عليه فاطمة بنت القاسم بن علي بن جعفر بن أبي طالب فقال لها: كأنّيبك تزوّجت طلحة بن عمر بن عبد الله بن معمر، فحلفت له بعتق رقيقها، وإنّ كلّ شيءٍ لها في سبيل الله أن تزوّجته أبداً. فلمّا توفّي حمزة بن عبد الله وحلّت، أرسل إليها طلحة بن عمر فخطبها فقالت له: قد حلفت. وذكرت يمينها، فقال لها: أعطيك بكلّ شيءٍ شيئين. وكانت قيمة رقيقها وما حلفت عليه عشرين ألف دينار، فأصدقها ضعفها فتزوّجته، فولدت له إبراهيم ورملة. فزوّج طلحة ابنته رملة من إسماعيل بن علي بن العبّاس بمائة ألف دينار وكانت فائقة الجمال والخلق، فقال إسماعيل لطلحة بن عمر: أنت أتجر النّاس. قال له والله ما عالجت تجارةً قط. قال: بلى حين تزوّجت فاطمة بنت القاسم بأربعين ألفاً فولدت لك إبراهيم ورملة، فزوّجت رملة بمائة ألف دينار فربحت ستّين ألفاً وإبراهيم.

 

وروى مسلم اقتباسًا من خرافة سفر يشوع 7 و10 وتشريع سفر التثنية 20:

 

روى مسلم:

[ 1747 ] وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا بن المبارك عن معمر ح وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا

 

ورواه البخاري:

 

3124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا

 

ورواه البخاري 5157 وأحمد 8238 و8315.

 

ملك بضع امرأة، حسب هذا الفهم المرأة ورحمها وكيانها مملوك امتلاكًا كأنها شيء أو سلعة اشتراه الرجل الزوج بتقليد المهر التقليدي هذا، يجب على كل إنسان متحضر ذكرًا أو أنثى أن يعارض مفهومًا كهذا وعادة سخيفة قديمة بالية كالمهر.

 

الفترة المدنية

 

2 البقرة

 

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}

 

نلاحظ غلبة الصيغة الذكورية واستعمال الخطاب للذكور فقط للقرآن، إنه دين أسسه محمد كرجل والذكور من أتباعه الداعمين بالجهاد والقتال وقوة الساعد والأموال في مجتمعٍ لا تعمل فيه المرأة ولا تتاجر عمومًا، لا يوجد هنا أي حديث عن النساء كجزء من الأتباع، أو كجزء من جنس البشر، ويصفهن محمد بأنهن حرث يحرثه الرجل لإنجاب الأبناء، مثل الأرض التي يملكها أحدهم ويحرثها بالبذور، مفاهيم همجية غير لطيفة عن المرأة والنساء.

 

نساؤكم حرثٌ لكم

 

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}

 

روى أحمد:

 

(26601) 27136- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : لاَ تَسْتَحِي يَا ابْنَ أَخِي ، قَالَ : عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ؟ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا لاَ يُجِبُّونَ النِّسَاءَ ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ ، كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الأَنْصَارِ ، فَجَبُّوهُنَّ ، فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا ، فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَتِ الأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ ، فَخَرَجَتْ ، فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ادْعِي الأَنْصَارِيَّةَ ، فَدُعِيَتْ ، فَتَلاَ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا.

 

إسناده حسن من أجل عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وُهَيب: هو ابن خالد الباهليّ.

وأخرجه الدارمي (1119) ، والطبري في "التفسير" الاَية (223) من سورة البقرة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6129) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/42-43 من طرقما عن وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري أيضاً من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والبيهقي في السنن" 7/195 من طريق رَوْح بن القاسم، كلاهما عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن خُثيم، به.

وسيأتي بالأرقام: (26643) و (26698) و (26706) .

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2414) .

وعن جابر عند البخاري (4528) ، ومسلم (1435) .

قال السندي: قوله: لا يُجَبُّون، بالجيم والباء المشدّدة، من التجبية، على وزن: يُصَلُّون، والمراد بها هنا أن تُوطأ المرأة منكبة على وجهها، كهيئتها حين تسجد.   صِماماً واحداً، أي: مسلكاً واحداً هو الفرج ، فالحاصل أن الآية ليست لتحليل الإتيان في الدبر، وإنما لتحليل الإتيان في القبل من الدبر، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير ما حديث النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها ولعن فاعل ذلك.

 

26698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجَبُّونَ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَأَتَتْهُ، فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] وَقَالَ: " لَا، إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ " وقَالَ وَكِيعٌ: " ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ "

 

إسناده حسن من أجل عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، وبقية رجاله رجال الصحيح. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/230- 231، والطبري في "التفسير"- الآية (223) من سورة البقرة- والبيهقي في "السنن" 7/195 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (26706). وسلف برقم (26601) .

 

26643 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [قَالَ عَبْدُ اللهِ:] قَالَ أَبِي: وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً (1) ، فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] صِمَامًا وَاحِدًا " (2)

 

(1) في (ظ6) وهامش كل من (ظ2) و (ق) : مُتَجَبِّيَة، وكذلك هي في نسخة السندي.

(2) للحديث إسنادان:

أولهما: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثَيْم - وهو عبد اللّه بن عثمان - عن ابن سابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أم سلمة. وهو عند عبد الرزاق في "التفسير" 1/90، وهذا إسناد حسن من أجل ابن خُثَيْم.

وثانيهما: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثَيْم، عن صفيَّة بنت شيبة، عن أمِّ سلمة، فقال: عن صفية بدل حفصة، وهو عند الطبراني في "الكبير" 23/ (837) ، والبيهقي في "الشعب" (5377) . وهذا إسناد خالف فيه معمرٌ الرواةَ عن ابن خُثَيم، فقد رواه وُهيب بن خالد كما سلف في الرواية (26601) ، وسفيان الثوري، كما في الروايتين: (26698) و (26706) ، وعبد الرحيم بن سليمان ورَوْح بن القاسم، كما سلف في تخريج الرواية (26601) ، أربعتهم عن ابن خُثيْم، عن ابن سابِط، عن حفصة، عن أمِّ سلمة، به. وقد تابعهم معمر كذلك كما في الإسناد السالف.

قال السندي: قولها: متجبّية، من التجبِّي، بالجيم، فالباء الموحدة، فالياء، حالٌ من المرأة، أي: كائنة على هيئة السجود.

 

روى البخاري:

 

4528 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

 

وروى مسلم:

 

[ 1435 ] وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

 

 [ 1435 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري ح وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلي بن أسد حدثنا عبد العزيز وهو بن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد

 

وروى أحمد:

 

2703 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ . قَالَ: " وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ الْبَارِحَةَ . قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

أَقْبِلْ، وَأَدْبِرْ، وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ ".

 

إسناده حسن، يعقوب القمي -وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي- روى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الطبراني: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وجعفر -وهو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي- روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه أبو حفص بن شاهين، وذكره الذهبي في "تاريخ الإِسلام" في الطبقة الثالثة عشرة -وهي التي توفي أصحابها بين 121 و130-، وقال: وكان صدوقاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه الترمذي (2980) ، والطبري 2/397 من طريق الحسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8977) و (11040) ، وأبو يعلى (2736) ، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (465) ، وابن حبان (4202) ، والطبراني (12317) ، والبيهقي 7/198، والواحدي في "أسباب النزول" ص 48، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/198 من طريق يونس بن محمد، عن يعقوب القمي، به.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/629 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والضياء في "المختارة".

قوله: "حولت رحلي البارحة"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/209: كنى برَحْله عن زوجته، أراد به غِشْيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحْل الذي تُركبُ عليه الإبلُ.

 

وروى النسائي في الكبرى:

 

8978 - أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال نا سعيد بن عيسى قال نا المفضل قال حدثني عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها قال نافع لقد كذبوا علي ولكني سأخبرك كيف كان الأمر؛ إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }

 

وفي مسند أبي حنيفة برواية ابن خسرو وترقيمها:

 

1245 - وأخبرنا الشيخ أبو السعود أحمد بن علي بن محمد قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري من لفظه قال: حدثنا أبو الحسن علي بن ربيعة بن علي بن ربيعة البزاز بمصر قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن عبد الملك بن عبد الرحمن الطالقاني قال: حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن ابن خثيم المكي، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا بأس إذا كان في صمام واحد".

 

وروى أبو داوود:

 

2164 - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي أبو الأصبغ، حدثني محمدٌ - يعني ابنَ سلمة - عن محمد بن إسحاق، عن أبانَ بن صالح، عن مجاهدٍ عن ابن عباس قال: إن ابنَ عمر - واللهُ يغفِرُ له - أوْهَمَ إنما كانَ هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أهل كتابٍ - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يَقتدُونَ بكثير من فعلهم، وكانَ من أمْرِ أهلِ الكتاب أن لا يأتوا النِّساءَ إلا على حَرْفٍ، وذلك أستَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحي مِنَ الأنصارِ قد أخَذُوا بذلك مِنْ فِعلِهنم، وكان هذا الحي من قُريشٍ يَشْرَحُون النِّساء شرحاً منكراً، ويتلذذُونَ منهنَ مُقبلاتٍ، ومُدْبِرَاتٍ، ومستلقيات، فلما قَدِمَ المهاجرونَ المدينةَ تزوَّجَ رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يَصْنَعُ بها ذلك، فأنكَرَتْه عليه، وقالت: إنما كُنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتَنِبْني، حتى شَرِيَ اْمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلَد.

 

حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند الحاكم.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 395 - 396 و 396، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195 و 279، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 195 من طريق عبد العزيز بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وأخرج أحمد في "مسنده" (2703)، والترمذى (3222)، وقال: حسن غريب، والنسائي في "الكبرى" (8928) و (10973) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء عمرُ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "وما أهلَكَك؟ قال: حَوَّلْتُ رَحلِي الليلة، قال: فلم يَرُد عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - شيئاً، قال: فأُوحي إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "أقبِل وأدبر، واتق الدُّبُر والحِيضة". وإسناده حسن.

 

كما قلت يتعلق النص برفض فكرة الوضع التبشيري وتحريم الكتابيين في القرون السطى الظلامية لما سواه من أوضاع، وهو نص لا نحتاجه كبشر عصريين عقلانيين، ومنطلقاتنا الأخلاقية اليوم كعقلانيين لا تنطلق من اعتباطية وتحكمية نصوص تحليل وتحريم، بل على أساس الأخلاق وحدها وفقًا للحس السليم.

 

ومما أورد الطبري في تفسيره:

4315 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن مرة الهمداني قال: سمعته يحدث أن رجلا من اليهود لقي رجلا من المسلمين فقال له: أيأتي أحدكم أهلهُ باركًا؟ قال: نعم. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت هذه الآية:" نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، يقول: كيف شاء، بعد أن يكون في الفرج.

 

4318 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال: أن عبد الله بن علي حدثه: أنه بلغه أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يومًا ورجل من اليهود قريبٌ منهم، فجعل بعضهم يقول: إنيّ لآتي امرأتي وهي مضطجعة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة. ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها وباركةً. فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم! ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة! فأنزل الله تعالى ذكره:" نساؤكم حرثٌ لكم"، فهو القُبُل.

 

تشبيه النساء بمجرد أرض حراثة وزراعة وآلة ووسيلة للتناسل والتكاثر أو مجرد أشياء تشبيه ذكوري همجي برأيي لا يليق بالنساء، والنص الذي بسخافة يحدد أنه يمكن ممارسة الجنس بأية أوضاع جسدية سببه رد محمد على خرافة سخيفة عند بعض العرب القدماء في يثرب من اليهود والعرب الوثنيين وعادة عدم التعامل من الرجل مع المرأة في أي وضع سوى الوضع وجهًا لوجه المعروف بـ(الوضع التبشيري) لتحبيذ المسيحين القرونوسطيين له وتكريهم ما سواه، وهو سبب خرافي مرتبط بعادات لا وجود لها في مجتمعاتنا المعاصرة، وبالتالي النص تحفة أثرية غير مفيدة لنا، لا يحتاج الرجل أو المرأة أي تصريح من نص ديني أو إله خرافي ليعلم أنه يستطيع ممارسة شهوته(ا) الجنسية مع شريكه الجنسي كيفما شاءا في أي وضع.

 

إباحة الجنس الشاذ العدواني ضد النساء

 

ومن الأشياء المقززة التي ذكرتها كتب الحديث هو تفسير ورأي بتحليل وجواز مجامعة النساء مجامعة شاذة عدوانية مؤذية في الشرج بدون موافقة المرأة وهواها للشذوذ ورغمًا عنها اعتداءً عليها باعتباره حق للزوج أن يعتدي عليها بالشذوذ!

 

روى النسائي في الكبرى:

8981 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال نا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

 

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6117

 

8979 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال نا أصبغ بن الفرج قال نا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال: أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به

 

أخرجه الطبري في تفسيره برقم 4329 والطحاوي في معاني الآثار 3/ 14 وفي شرح مشكل الآثار 15/ 425-426، وإسناده صحيح.

 

8980 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال نا معن قال حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل امرأته في دبرها قال معن وسمعت مالكا يقول ما علمته حرام

 

تفرد بهذا الإسناد النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

 

وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار:

 

6117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

 

6118 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوا: أَثْفَرَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا [ص:416] حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

 

فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا قَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِهَذَا الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهَا فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ

 

6126 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْيَهُودَ، قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ مِنْ قُبُلِهَا، لَا إِلَى مَا سِوَاهُ "

 

فَعَادَتْ هَذِهِ الْآثَارُ فِي الْحَظْرِ لِوَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، لَا إِلَى الْإِبَاحَةِ لِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ الْآيَةَ كَانَ نُزُولُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى، وَذُكِرَ فِي ذَلِكَ

 

وروى أبو داوود:

 

2164 - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي أبو الأصبغ، حدثني محمدٌ - يعني ابنَ سلمة - عن محمد بن إسحاق، عن أبانَ بن صالح، عن مجاهدٍ عن ابن عباس قال: إن ابنَ عمر - واللهُ يغفِرُ له - أوْهَمَ إنما كانَ هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أهل كتابٍ - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يَقتدُونَ بكثير من فعلهم، وكانَ من أمْرِ أهلِ الكتاب أن لا يأتوا النِّساءَ إلا على حَرْفٍ، وذلك أستَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحي مِنَ الأنصارِ قد أخَذُوا بذلك مِنْ فِعلِهنم، وكان هذا الحي من قُريشٍ يَشْرَحُون النِّساء شرحاً منكراً، ويتلذذُونَ منهنَ مُقبلاتٍ، ومُدْبِرَاتٍ، ومستلقيات، فلما قَدِمَ المهاجرونَ المدينةَ تزوَّجَ رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يَصْنَعُ بها ذلك، فأنكَرَتْه عليه، وقالت: إنما كُنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتَنِبْني، حتى شَرِيَ اْمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلَد.

 

حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند الحاكم.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 395 - 396 و 396، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195 و 279، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 195 من طريق عبد العزيز بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وأخرج أحمد في "مسنده" (2703)، والترمذى (3222)، وقال: حسن غريب، والنسائي في "الكبرى" (8928) و (10973) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء عمرُ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "وما أهلَكَك؟ قال: حَوَّلْتُ رَحلِي الليلة، قال: فلم يَرُد عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - شيئاً، قال: فأُوحي إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "أقبِل وأدبر، واتق الدُّبُر والحِيضة". وإسناده حسن.

 

وقال الطبري من ضمن التفاسير التي أوردها:

 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتم، وحيث شئتم.

* ذكر من قال ذلك:

4326 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا ابن عون، عن نافع قال، كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية:" نساؤكم حرثٌ لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم"، فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا! قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. (1)

4326 م - حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا ابن عون، عن نافع، قال: قرأتُ ذاتَ يوم:" نساؤكم حرْثٌ لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم"، فقال ابن عمر: أتدري فيمَ نزلتْ؟ قلتُ: لا! قال: نزلتْ في إتيان النساء في أدْبارهنّ) . (2)

4327 - حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم قال، حدثنا أبو عمر الضرير قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيس، عن ابن عون، عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عُمر المصحف، إذ تلا هذه الآية:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، فقال: أن يأتيها في دبرها. (3)

__________

(1) الحديث: 4326 - يعقوب: هو ابن إبراهيم الدورقي الحافظ. ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي.

وهذا الإسناد صحيح جدًا. وانظر التخريج في: 4327.

(2) الحديث: 4326 مكرر -هذا الحديث زدناه من ابن كثير 1: 516- 517، حيث نقله عن الطبري بهذا النص، إسنادًا ومتنًا. ويؤيد ثبوته في هذا الموضع، أن الحافظ ابن حجر ذكره في الفتح 8: 141، عن الطبري، حيث ذكر رواية من مسند إسحاق بن راهويه وتفسيره، ثم قال: "هكذا أورده ابن جرير، من طريق إسماعيل بن علية، عن ابن عون مثله، ثم أشار إلى الحديث التالي لهذا: 4327، فقال: "ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، عن ابن عون، نحوه". وذكره الحافظ في التلخيص أيضًا، ص: 307، قال: "وكذا رواه الطبري، من طريق ابن علية، عن ابن عون". فثبت وجود هذا الحديث في تفسير الطبري، وتعين موضعه في هذا الموضع واضحًا. والحمد لله.

(3) الحديث: 4327 - أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر الأكبر، مضى في: 3562، ووقع هناك في المطبوعة"أبو عمرو"، وبينا أنه خطأ. وقد ثبت فيها هنا على الصواب.

إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيس: ثقة. ترجمه البخاري في الكبير 1/1/342، فلم يذكر فيه حرجًا. وذكره ابن حبان في الثقات. وهو"صاحب الكرابيس" يعني الثياب. ولذلك يقال له"الكرابيسي" بالياء، نسبة إلى بيعها. ووقع في المطبوعة، (صاحب الكرابيسي) بلفظ النسبة مع كلمة"صاحب". وهو خطأ.

وهذه الأحاديث الثلاثة صحيحة ثابتة عن ابن عمر. وهي حديث واحد بأسانيد ثلاثة. وسيأتي أيضًا نحو معناها: 4331.

وقد روى البخاري 8: 140- 141 معناه عن نافع، عن ابن عمر، بثلاثة أسانيد. ولكنه كنى عن ذلك الفعل ولم يصرح بلفظه. وأطال الحافظ في الإشارة إلى كثير من أسانيده.

وذكره السيوطي 1: 265، ونسبه لمن ذكرنا.

ونقل الحافظ في الفتح 8: 141، عن ابن عبد البر، قال: "ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه". ونحو هذا نقل السيوطي 1: 266 عن ابن عبد البر.

 

4329 - حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس يروون عن سالم:" كذب العبد، أو: العلجُ، على أبي"! فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإنَّ الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نشتري الجواري فنُحمِّض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ قال: الدُّبُر. فقال ابن عمر: أفْ! أفْ! يفعل ذلك مؤمن! - أو قال: مسلم! - فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب، عن ابن عمر، مثل ما قال نافع. (2)

 

(2) الخبر: 4329 -أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر المصري الفقيه: مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم 2/2/274- 275، باسم"عبد الرحمن بن أبي الغمر"، دون ذكر اسم أبيه"أحمد". وهو من شيوخ البخاري، روى عنه خارج الصحيح.

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، الفقيه المصري، راوي الفقه عن مالك، ثقة مأمون، من أوثق أصحاب مالك.

وهذا الخبر نقله ابن كثير 1: 521- 522، عن هذا الموضع. ولكن وقع فيه خطأ في اسم ابن أبي الغمر، هكذا: "أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر".

ونقله الحافظ في الفتح 8: 142، والتلخيص، ص: 308، مختصرًا، ونسبه أيضًا للنسائي والطحاوي، وقال في الفتح: "وأخرجه الدارقطني، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك. وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح".

ونقله السيوطي 1: 266، مطولا، ونقل كلام الدارقطني.

 

4331 - حدثني أبو قلابة قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، قال: في الدبر. (2)

 

(2) الخبر: 4331 -أبو قلابة، شيخ الطبري: هو الرقاشي الضرير الحافظ، واسمه: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد، وهو ثقة، روى عنه الأئمة، منهم ابن خزيمة، وابن جرير، وأبو العباس الأصم. وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: "رجل صدوق، أمين مأمون، كتبت عنه بالبصرة". وقال الطبري: "ما رأيت أحفظ منه". مترجم في التهذيب. ابن أبي حاتم 2/2/369- 370، وتاريخ بغداد 10: 425- 427، وتذكرة الحفاظ 2: 143- 144. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.

وهذا الخبر رواه البخاري 8: 140- 141، عن إسحاق، هو ابن راهويه، عن عبد الصمد. ولكنه حذف المكان بعد حرف"في"، فلم يذكر لفظه. وذكر الحفاظ في الفتح أنه صريح في رواية الطبري هذه.

ونقله ابن كثير 1: 517، عن الطبري بإسناده. ونقله السيوطي 1: 265، ونسبه للبخاري وابن جرير.

 

4332 - حدثني أبو مسلم قال، حدثنا أبو عمر الضرير قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا روح بن القاسم، عن قتادة قال: سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح: فشهدت ابن أبي مليكة يُسأل عن ذلك فقال: قد أردته من جارية لي البارحةَ فاعتاص عليّ، فاستعنت بدهن أو بشحم. قال: فقلت له، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أنّ أبا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال: لعنك الله ولعن قتادة! فقلت: لا أحدث عنك شيئًا أبدًا! ثم ندمت بعد ذلك. (1)

* * *

قال أبو جعفر واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم، بما:-

4333 - حدثني به محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فأنزل الله:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم". (3)

__________

(1) الخبر: 4332 - هو في الحقيقة خبران، أولهما عن أبي الدرداء، وثانيهما أثر عن ابن أبي مليكة لا يصلح للاستدلال. فكلامنا عن خبر أبي الدرداء.

وقد رواه الطبري هنا بإسناده إلى قتادة، "قال: سئل أبو الدرداء. . . "، وهو منقطع. فقد رواه أحمد في المسند: 6968 م بإسناده إلى قتادة، قال: "وحدثني عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء، قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر"؟! . وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 7: 199. وقد خرجناه في شرح المسند.

(3) الحديث: 4333 - أبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني الأعشى، وهو ثقة.

سليمان بن بلال أبو أيوب المدني: ثقة معروف، أخرج له الأئمة الستة.

وهذا الحديث نقله ابن كثير 1: 517، من رواية النسائي، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كمثل رواية الطبري وإسناده سواء. ونقله الحافظ في التلخيص: 307- 308، والسيوطي 1: 265- 266، ونسباه للنسائي والطبري فقط.

 

الأخبار السالفة كثير منها صحيح الإسناد رجاله ثقات كما ترى أعلاه، ينبغي أن أشير للتأكيد أن البخاري أخرج هذا الرأي والخبر عن ابن عمر في صحيحه بالتكنية وحذف الكلمة:

 

4526 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ، قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى

 

4527 - وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. قَالَ: يَأْتِيهَا فِي، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ

 

وهو رأي مع ذلك يعارضه المفسرون اللاحقون زمنيًّا عمومًا، لكنه قاله صحابة منهم شخص من وزن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ويكشف لنا مثل ذلك عن ميول الرغبات الشاذة المحرفة العدوانية ضد النساء عند بعض هؤلاء السلفيين القدماء، وهم على أية حال كانوا يقومون بذلك كاعتداء جنسي بدون تراضٍ ورضا من المرأة، خاصةً اعتداءً على المستعبدات المسكينات في حالة عدم الرغبة في الإنجاب منهن أو كرغبة شاذة كانوا يصرفونها في تلك البائسات المجبورات مسلوبات الحرية والكرامة الإنسانية، ولا يزال بعض الشعوب العربية تشتهر نسبة كبيرة من رجالهم بحب ممارسة تلك الأمور الاعتدائية المقززة، وهي عقد نفسية نتيجة تربية الفصل الجنسي العنيف المتطرف بين الجنسين طوال فترة الطفولة والمراهقة والشباب قبل زواج الطرفين، وفصل الجنسين في بعض مجتمعات دول الخليج العربي.

 

يجب أن نشير إلى أن تفاسير أخرى وردت في ابن كثير والطبري ونصوص أحاديث عارضت ذلك الرأي، محتجين بالنص في آية أخرى حسب فهمهم وتفسيرهم لها وهي {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} البقرة، فقد قيل يعني في القبل موضع الولد، وقيل يعني من "حلال" يعني بزواج أو امتلاك استعباد وليس بعلاقة جنسية حرة.

 

وروى مسلم:

 

[ 1435 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري ح وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلي بن أسد حدثنا عبد العزيز وهو بن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد

 

وروى الترمذي:

 

2979 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابن خيثم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة: عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } يعني صماما واحدا

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن و ابن خيثم هو عبد الله بن عثمان و ابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي و حفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويروي في سمام واحد

 

قال الألباني: صحيح

 

وما عدا حديثي مسلم والترمذي وما يأتي في أي كتب أخرى بنفس إسناديهما، فمعظم باقي أحاديث التحريم للشذوذ ضد النساء ضعيفة مضطربة الإسناد ملفقة على الأرجح.

 

وروى أحمد:

 

6706 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ هَمَّامٌ: أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "، يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

 

إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.

عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وهمام: هو ابن يحيي العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8997) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2266) ، والبزار (1455) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44، والبيهقي في "السنن" 7/198 من طريق همام، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8998) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو بمثله، وهذا إسناد منقطع، وحميد الأعرج ضعيف.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/289، والهيثمي في "المجمع" 4/298، ونسباه إلى أحمد والبزار -وزاد الهيثمي نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"-، وقالا: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح! كذا قالا، مع أن عمرو بن شعيب وأباه لم يخرج له الشيخان، ولا أحدهما.

ورواه عبدُ بنُ حميد -فيما ذكره ابنُ كثير في "التفسير"- عن يزيد بن هارون، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ابن عمرو موقوفاً.

وأخرجه النسائي (8999) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهو أيضاً منقطع.

وأخرجه عبد الرزاق (20956) عن معمر، عن قتادة، أن ابن عمرو قال... وهو منقطع وموقوف.

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 4/252 عن عبد الأعلى (هو ابن عبد الأعلى السامي) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/46 من طريق يحيى القطان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وذكره ابن كثير في "التفسير" تفسير قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم...) [البقرة: 223] ، وقال: وهذا أصح، والله أعلم.

وقال الحافظ في "التلخيص" 3/181: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله.

وأعله البخاري في "تاريخه الكبير" 8/303، حيث ذكر الرواية الموقوفة، وقال في "تاريخه الصغير" 2/273: والمرفوع لا يصح.

وقد ثبت تحريم إتيان النساء في أدبارهن بأحاديث كثيرة: منها حديث علي بن طلق عند ابن أبي شيبة 4/251، والنسائي في "الكبرى" (9023) ، وابن حبان (4199) ، وقد وهم الإمام أحمد رحمه الله، فجعله من مسند علي بن أبي طالب، وذكره فيما سلف برقم (655) . وإسناده ضعيف.

وحديث خزيمة بن ثابت، سيرد 5/213-214.

وحديث أبي هريرة، سيرد 2/344.

وحديث جابر عند مسلم (1435) (119) ، وابن حبان (4166) و (4197) .

وحديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة 4/251-252، والنسائي في "الكبرى" (9001) و (9002) .

وحديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (9008) ، والبزار (1456) .

 

6967 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا : " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (1)

6968 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: - سُئِلَ قَتَادَةُ: عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ؟ - فَقَالَ قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (2)

6968 م - قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ " (3)

 

(1) إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح، وسلف تفصيل ذلك برقم (6706) . عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيي العوذي. وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وانظر ما بعده.

(2) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه. هُدبة: هو ابن خالد، وهمام: هو ابن يحيي العوْذي، وقد أورده ابنُ كثير في "التفسير" 1/263 من رواية عبد الله بن أحمد، عن هدبة، فجعله من زيادات عبد الله، والثابت في النسخ التي بين أيدينا أنه من رواية أبيه. وانظر ما بعده.

(3) قوله: قال قتادة. موصول بالإسناد الذي قبله، وهو إسناد صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن وساج، فمن رجال البخاري.

وأخرجه عبد الرزاق (20957) عن معمر، وابن أبي شيبة 4/252، والبيهقي في "السنن" 7/199 من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (4332) من طريق روح بن القاسم، عن قتاة، قال: سئل أبو الدرداء... وهذا منقطع

وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (9004) أخرجه من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دُبُرها؟ قال: ذلك الكافر.

قال الحافظ في "التلخيص" 3/181: وإسناده قوي.

 

21850 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن خزيمة، وعبد الله ابن شداد الأعرج صدوق، وباقي رجاله ثقات . عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري .

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8995) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد . ولفظه: "إتيان النساء في أدبارهن حرام" .

وسيأتي برقم (21854) و (21855) و (21865) و (21874) من طريق هرمي ابن عبد الله، عن خزيمة، وفي بعض رواياته: عبد الله بن هرمي، وفي بعضها: هرمي بن عمرو . واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وسنبينه في مواضعه .

وسيأتي برقم (21858) من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه .

وللحديث شواهد عدة يصح بها، ذكرناها عند حديثي ابن عمرو وأبي هريرة السالفين برقم (6706) و (7684) .

قوله: "في دبرها" قال السندي: قد جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، وأما قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة: 223] فإنما هو لإفادة الإتيان في القبل من الدبر، فلا تعارض .

 

7684 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ " (3)

 

حديث حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحارث بن مُخلَّد، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20952) ، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (9014) ، والبيهقي 7/198، والبغوي (2297) .

وأخرجه ابن ماجه (1923) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44، وفي "مشكل الآثار" (6133) من طريق عبد العزيز بن المختار، والنسائي في "الكبرى" (9012) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44 من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9011) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يزيد ابن الهاد، عن الحارث بن مخلد، به. لم يذكر فيه سهيل بن أبي صالح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ: "لا تأتوا النساء في أدبارهن ".

وقد اختلف في هذا الحديث على سهيل -ونبه عليه الحافظ في "التلخيص" 3/180- فرواه إسماعيل بن عياش عنه، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أخرجه الدارقطني 3/288، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/45، وابن شاهين، ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل، عن أبية، عن جابر. أخرجه ابن عدي، وإسناده ضعيف. قلنا: إسماعيل بن عياش وعمر مولى غفرة كلاهما ضعيف، فالصواب رواية الثقات الذين رووه عن سهيل، عن الحارث، عن أبي هريرة، وهم: معمر وسفيان ووهيب بن خالد ويزيد ابن الهاد وعبد العزيز بن المختار. وستأتي رواية وهيب برقم (8532) ، ورواية سفيان برقم (9733) و (10206) ، وانظر (9290) . وانظر أيضاً "التلخيص الحبير" 3/180-181.

وأخرجه أبو يعلى (6462) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2313 من طريق يحيى بن زكريا، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبية عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن".

أخرج النسائي في "الكبرى" (9010) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ كما في "التحفة" 11/25: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإن كان سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا.

وعلق عليه الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/180: وعبد الملك قد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما.

وأخرجه أبو داود 2163 وابن ماجه 1923 وشرح مشكل الآثار للطحاوي 6133

وله شاهد حسن من حديث ابن عباس، أخرجه ابنُ أبي شيبة 4/251-252، والترمذي (1165) ، والنسائي في "الكبرى" (9001) و (9002) ، وأبو يعلى (2378) ، وابن الجارود في "المنتقى" (729) ، وصححه ابن حبان (4202) و (4203) و (4418) .

وفي باب تحريم إتيان النساء في الدبر حديثا ابنِ عباس السالفان برقم (2414) و (2703) ،

وحديث جابر بن عبد الله، قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مُجَبيَة (أي: منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود) جاء ولده أحولَ، فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) إن شاء مُجبية، وإن شاء غير مجبية، إذا كان في صِمَام واحد. أخرجه مسلم (1435) ، وصححه ابن حبان (4166) و (4197) .

وعن خزيمة بن ثابت، سيأتي 5/213 بلفظ: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" وإسناده ضعيف.

وعن أم سلمة، سيأتي 6/305، وإسناده قوي.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6706) .

وعن علي بن طلق، سلف تخريجه برقم (655) .

وعن عمر بن الخطاب عند النسائي في "الكبرى" (9008) و (9009) .

 

(8532) 8513- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

 

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث بن مُخلد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقي 7/198 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/253 عن أحمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى" (9013) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، كلاهما عن وهيب بن خالد، به. وانظر (7684) .

 

يوجد اضطراب في متن وأسانيد هذا الحديث أشار إليه كذلك النسائي في سننه الكبرى في موضعه بالأرقام المذكورة في الهامشين أعلاه، حيث بوَّب لها: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك

 

وروى النسائي في الكبرى:

 

9023 - أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه عن علي قال: جاء أعرابي فقال لرسول الله إنا نكون في البادية فتكون من أحدنا الرويحة فقال إن الله لا يستحي من الحق إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن

 

إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غيرُ واحد ولم يُوثقه غير ابن حبان.

وأخرجه الترمذي في "السنن" (1166) وفي "علله الكبير" (27) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال بإثره: وعلي هذا هو علي بن طلق.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9024) من طريق أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، به.

وأخرجه أبو داود (205) و (1005) ، والترمذي في "سننه " (1164) وفي "العلل" (27) ، والنسائي في "الكبرى" (9024) و (9025) و (9026) ، وابن حبان (2337) و (4199) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/45، والدارقطني 1/153، والبيهقي 2/255، والبغوي في "شرح السنة" (752) من طرق عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق. وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمداً- يعني البخاري- يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ونسب هذا الحديث ابن كثير في "تفسيره" 1/385 إلى الإمام أحمد فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق.

وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية، وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول وفيه زيادة.

ومِنَ الناس من يُورِدُ هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيحُ أنه علي بن طلق.

وقال أيضا 1/387: قال الإمامُ أحمد: حدثنا غندر ومعاذُ بن معاذ، قالا: حدثنا شعبةُ، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله لا يستحي من الحَق لا تأتوا النساءَ في أستاههن". قلنا: ولم نجد هذه الروايات في المسند المطبوع، وهي في "جامع المسانيد" 3/ورقة 221، وفي "أطراف المسند " 1/الورقة 198.

قال: وكذا رواه غير واحد عن شعبة، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم.

وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة طلق بن يزيد 2/224: ذكره أحمد وابن أبي خيثمة وابن قانع والبغوي وابنُ شاهين من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد أويزيد بن طلق، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساءَ في أستاههن" هكذا رواه، وخالفه معمر عن عاصم، فقال طلقُ بنُ علي ولم يشك وكذا قال أبو نعيم عن عبد الملك بنِ سلام، عن عيسى بنِ حطان، قال ابنُ أبي خيثمة: هذا هو الصوابُ.

وأخرجه عبدُ الرزاق (529) عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن قيس بن طلق.

والقطعة الأخيرةُ من الحديث: "لا تأتوا النساء في أدبارهن" صحيحة بشواهدها، فلها شاهد من حديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (9009) ، ونسبه المنذري في "الترغيب 3/289 إلى أبي يعلى وجَود إسناده، ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/213، وصححه ابن حبان (4198) ، ونسبه المنذري إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: رواته ثقات، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي في "الكبرى" (9010) ، وانظر "تحفة الأشراف" 11/25، ومن حديث ابن عباس صححه ابن حبان (4203) .

والرُّويحة: تصغير الريحة، والمراد بها: الريح القليل الخارج من المسلك المعتاد.

وهو عند ابن أبي شيبة 4/251، والنسائي في "الكبرى" (9023) ، وابن حبان (4199) ، وقد وهم الإمام أحمد فجعله من مسند علي بن أبي طالب، وذكره برقم (655) .

 

9001 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر

 

ورواه ابن ابي شيبة 17070 (17057) وإسناده ضعيف جدا، فيه أبو خالد الأحمر وليس بالقوي، والضحاك بن عثمان مختلف فيه ضعفه ابو زرعة وأبو حاتم وقد روى وكيع هذا الحديث عن الضحاك به موقوفًا أخرجه النسائي في الكبرى.

 

9002 - أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها

 

9008 - أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال نا عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه عن بن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن

 

أخرجه البزار في مسنده 339 وأبو نعيم في الحلية، والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) 464،

وذكره الدارقطني في العلل، وقال: هو حديث يرويه زمعة بن صالح واختلف عليه فيه، فرواه عثمان بن اليمان عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن عمر، ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو عن طاووس عن عبد الله بن يزيد بن الهاد ووهم في نسب الهاد، والأول أصح، ورواه وكيع عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فلان عن عمر، ولم يذكر طاووسًا في حديث عمرو بن دينار، وقول عثمان بن اليمان أصحها، والله أعلم. السؤال رقم 193.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 298- 299: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة.

 

يعني هناك اضطراب في الإسناد يضعف الحديث.

 

9010 - أخبرني عثمان بن عبد الله قال نا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه قال نا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال نا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن.

 

9001 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر

 

أخرجه الترمذي 1165 وحسنه الألباني، لكن رواه النسائي في بعض مروياته موقوفًا من كلام ابن عباس، فهذا اضطراب.

 

9004 - أخبرني أبو بكر بن علي قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبو أسامة قال نا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: سئل بن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال ذلك الكفر

 

أخرجه عبد الرزاق 20953

 

9003 - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال نا عبد الله بن عبد الحكم قال أنا بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله عن عثمان بن كعب القرظي عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال محمد إن عبد الله بن عباس كان يقول أسق حرثك من حيث نباته

 

وروى عبد الرزاق من ضمن مروياته:

 

20953 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال سئل بن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسائلنى عن الكفر

 

20955 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سألت بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه

 

 

20957 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال وهل يفعل ذلك إلا كافر

 

وكما قلت يمكنك أن تجد معظم الآراء المتناقضة مما يوجد تحت السماء وضمن كوكبنا هذا ومجتمعاتنا بمزاياها وعيوبها في النصوص والتفاسير الدينية، يمكن للإنسان بسبب تناقض المواقف الأخلاقية في الدين ونصوصه وكون الأخلاق بمفهوم الدين اعتباطية لا تقوم على مبدإ الحس الإنساني السليم المشترك الغالب البديهي، بل على التحكمية والأوامر والإباحة والتحليل والتحريم، بما يتصل بنقد سقراطس لها في حواره مع يوثيريو (معضلة يوثيرو)، أن يستعملها ليصير إنسانًا طيبًا صالحًا ذا تعامل حسن مع أسرته ومع كل البشر والكائنات أو شخصًا فاسدًا شريرًا يمارس الاستغلال للناس والوحشية والقذارة وضرب النساء وقمعهن والعدوان الجنسي الشاذ عليهن والتطرف والعنصرية والإرهاب وغيرها، لذلك لا تصلح نصوص الأديان كمرجعية أخلاقية لفقدانها المؤشر الأخلاقي الصحيح السليم. وبالنظر لعيوب ولا أخلاقية أفعال الشخصيات المقدسة للمسلمين الكثيرة التي أعرضها في أبواب هذا الكتاب، كزواج محمد وكذلك عمر من إناث أطفال (باب الزواج من الأطفال) حيث كان ذلك عاديًّا في مجتمعهم البدوي الهمجي، وحب ابن عمر لجنس الشذوذ العدواني على النساء، وقيامهم جميعًا بالغارات والنهب والسلب والاحتلال واستعباد البشر واغتصاب حرية النساء والاعتداء عليهن جنسيًّا وجعلهن مستعبَدات خادمات بالسخرة (راجع: كتابي حروب محمد الإجرامية)، فهل يمكن لشخص أخلاقي اتخاذ أمثال هؤلاء كقدوة ومثل أعلى؟!

 

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)}

 

وفقًا لهذا التشريع يجوز للرجل الامتناع عن معاشرة زوجته جنسيًّا كعقوبة ومقاطعة لأربعة أشهر متصلة، إذا غضب منها لسببٍ ما، محمد نفسه لم يكن قدوة حسنة فقد قاطع زوجاته كلهن ذات مرة لمدة 29 يومًا بسبب مشاكلهن نتيجة الغيرة وصغر وتفاهة عقولهن ممن اختارهن حسب هواه:

 

روى البخاري:

 

2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَهْلِكِينَ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ -...إلخ... فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: «مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ» فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ: آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28] إِلَى قَوْلِهِ {عَظِيمًا} [النساء: 27] "، قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

 

روى مسلم:

 

[ 1479 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال بن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن بن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } [التحريم: 4] حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } قال عمر وا عجبا لك يا بن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة وعائشة ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بنى أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة قال وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بأبي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت ماذا أجاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهى تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدرى ها هو ذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم فجلست قليلا ثم غلبنى ما أجد ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكي على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلى وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل

 

 [ 1475 ] قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقلت يا رسول الله أنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرون أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ على الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك }  حتى بلغ { أجرا عظيما } قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أنى اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا قال قتادة { صغت قلوبكما } مالت قلوبكما

 

[ 1479 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي ومالك يا بن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشربة فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنى جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومأ إلى أن ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصرى في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فأبتدرت عيناي قال ما يبكيك يا بن الخطاب قلت يا نبي الله ومالي لا أبكى وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا بن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آية التخيير { عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن } [التحريم: 5]  { وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير } [التحريم: 4]  وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال نعم إن شئت فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الآية { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } [النساء: 83]  فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير

[ 1479 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان يعني بن بلال أخبرني يحيى أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما ههنا وما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا بن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا بن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح جاء فقلت الغساني فقال أشد من ذلك أعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت هذا عمر فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلي حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة

 

 [ 1479 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن بن عباس قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان إلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن

 

 [ 1479 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت بن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضى حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة

 

وروى البخاري:

 

5289 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

 

من الأمور المضحكة أن محمدًا لما امتنع عن جميع نسائه لتسع وعشرين يومًا لم يتحمل أكثر، فدخل على عائشة، فقالت له أنك آليت شهرًا، فقال أن الشهر تسع وعشرون، كيف عرف هذا دون أن يرى هلال الشهر الجديد العربي في ليلة 29 من الأخير؟! شيء مضحك حقًّا، وكما نرى لم يكن بيت محمد نموذجًا للبيت والأسرة النموذجية بأية حال، رجل واحد متزوج من تسعة نساء في وقت واحد على الأقل، وفي لحظات كانوا 12 تقريبًا، مع مستعبدتين أخريين يعاشرهما كذلك هم مارية القبطية وريحانة بينت شمعون ومستعبديتي أخريين هما سبية أخرى من سبي حروبه ذكرها مؤلف زاد المعاد وأخرى أهدتها له زينب زوجته كما ذكر مسند أحمد، وكلهن يتشاجرن ويثرن المشاكل مع بعضهن، بأي حال ليس نموذجًا يُحتذى.

 

وفي حين يحق للرجل الذكر باستعلاء حرمان ومنع زوجته الأنثى كل هذه المدة، أربعة شهور، لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها ولو يومًا أو ليلة أو لحظة، حتى لو كانت في وقتٍ ليس لها فيه رغبة جنسية:

 

روى البخاري:

 

3237 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

 

5193 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

 

5194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

 

5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

 

وروى مسلم:

 

باب تحريم امتناعها من فراش زوجها

 

 [ 1436 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

[ 1436 ] وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحار حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع

 

[ 1436 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا مروان عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها

 [ 1436 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

 

ورواه أحمد 7471 و8579 و9013 و9671 و10045 و10731 و10946 و10225

 

وروى الترمذي:

 

1160 - حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الألباني: صحيح، قلنا: وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة 4/306-307، والترمذي (1160) ، والنسائي في "الكبرى" (8971) - وهو في "عشرة النساء" (85) وابن حبان (4165) ، والطبراني في "الكبير" ج8/ (8240) ، والبيهقي في "السنن" 7/294 وفي الباب عن زيد بن أرقم عند البزار (1472) (زوائد) .

التنور هو الموقد والمخبز، يعني ولو كانت تعمل في طبخ أو خبز والأكل سيفسد بتركه ويحترق.

 

غضب الرجل من غضب الله، لا تنسي يا عزيزتي المرأة أن واضعي الدين ذكور والدين ذكوريّ، يضطهد ويحتقر المرأة ويمجد الرجال، والله في كل هذه الأديان رجل ومذكَّر. وتأملوا أيها القراء قول عمر أن عادة القرشيين وطبعهم الاجتماعي الهمجي غير المتمدن هو عدم السماح للنساء بالكلام والنقاش والجدال ووجود آراء أو استقلال لهن، هذه هي صورة المجتمع الذي يريد المسلمون ويحلمون بتحويل كل مجتمعات العالم إليه، بما فيه الدول المتحضرة كأوربا وأمركا وأستراليا واليابان وهونج كونج وكوريا الجنوبية، إلى عالم ذكوري همجي استعلائي لا تحضر فيه ولا مساواة بين الجنسين، وأفكار استعلائية حمقاء مأفونة مشؤومة. بعض الدول كإندونيسيا رفضت النساء فيه تصريحات عنصرية لشخصيات عامة عن ضرورة احتشام والتزام النساء بملابس إجبارية أو محددة، مع كونها دولة إسلامية ولو متفتحة قليلا وفيها سلطة للنساء حتى رئاسة الدولة، فما بالك بفكرة تقبل الغرب لتخلف كتقاليد وتعاليم الإسلام ضد النساء؟!

 

 

عدة وطلاق المرأة في الإسلام

 

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} البقرة

 

أمور كثيرة منتقَدة هنا، أولًا إذا كانت عدة المطلقة هي للتأكد من عدم وجود حمل ومنع الخلط وعدم معرفة أبي الطفل لمحتمل، فإن حيضة واحدة للمطلقة كافية للتأكد من عدم وجود حمل، فطالما حدثت دورة شهرية طبيعية فمعنى ذلك أنه لا حمل، هكذا يقول العلم، وهذه هي العدة المقترحة لمجتمع علماني للطلاق أو الفراق، لنعتبرها توفيرًا لنفقات تحليل الحمض النووي DNA لمعرفة الأب. ثانيًا يتيح الإسلام للرجل أن يطلق المرأة وقد تكون كانت تحلم بالخلاص منه ومن تعذيبه وضربه لها ثم قرب انتهاء العدة يرجعها لعصمته وسجنه باعتبار أن هذا مباح وفقًا للإسلام، ولا تصبح طالقة منه ولا حرة من أسره، ثالثًا فالعصمة أو حق التطليق بيد الرجل الزوج فقط، ليتعنت ويتصرف كيفما شاء، يمكنه تطليقها بلا سبب في مجتمع قديم تقليدي لا تعمل فيه المرأة وقد تكون بلا أهل فتجد نفسها في الشارع بلا مأوى ولا طعام، وقد تريد الطلاق وفراقه وتكرهه فيمنعها ويصادر حقها في حريتها وحياتها، ويقول مؤلف زاد المعاد في حديثه عن الخلع:

 

...قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعِدِ الشريعة، فإن العدة إنما جُعِلَتْ ثلاثَ حيضِ ليطولَ زمن الرجعة، فيتروَّى الزوج، ويتمكَّن من الرجعة فى مدة العِدة فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصودُ مجردُ براءة رَحِمِها من الحمل، وذلك يكفى فيه حيضة، كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقضُ هذا علينا بالمطلقةِ ثلاثاً، فإن باب الطلاق جُعِلَ حكمُ العدة فيه واحداً بائنة ورجعية.

 

والاقتراح عندي لمجتمع علماني أن نعمل تشريع اسمه (الفراق) يتيح لأي من الطرفين الفراق للآخر إذا رغب ذلك، بشرط مراجعة لجنة محكمة أسرية فيها رجال ونساء أخصائيين اجتماعيين ونفسيين لمحاولة الإصلاح ومنع تفكك الأسرة أولًا، رابعًا يحدد الإسلام عدد مرات الطلاق بثلاثة بعدها لا يُسمح للطرفين بالرجوع حتى تتزوج المرأة أولًا من رجل آخر بنية الزواج وليس"التحليل"لتعود للأول، ربما يجب مراجعة هذا التشريع فالأمر متعلق هنا بالحرية الشخصية للأفراد، إذا أرادا الرجوع ولو بعد ألف مرة من الفراق فليعودا لبعضهما إذن.

 

وروى البخاري:

 

6084 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

 

5265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

 

2639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه أحمد 25892 وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (11131) ، ومن طريقه أخرجه ابن راهويه (716) ، ومسلم (1433) (113) ، والطبري في تفسير الآية (230) من سورة البقرة. قرن عبد الرزاق بمعمر ابن جريج. وسلف برقم (24058) .

 

كما قلت من حقها أن تعود لزوجها حتى لو كانا تطلقا كثيرًا من المرات، فهذه حرية شخصية، وبالنسبة لفعل محمد بخصوص مسألة إعطاء الرجل فرصة مع زوجته التي تشتكي من ضعفه الجنسي أو قصر عضوه فهو تصرف سليم تعمل به محاكم الأحوال الشخصية لأنه لا يجب أن تسمح المحكمة بسهولة بالطلاق والفراق، بل يجب وجود محاولات للصلح والتوفيق، خاصة في حالة وجود أطفال بين الزوجين.

 

تشريع الخُلْع

 

خامسًا نتاج تشريع الإسلام الذكوريّ الذي سمح باستعلاء الذكور على الإناث، وسمح للرجل بممارسة العنف ضد المرأة الزوجة، شرّع محمد وسيلة ومخرجًا لخلاص المرأة وهو أن"تخلع"نفسها منه بالتنازل عن حقوقها الشخصية في مؤخر الصداق أي نفقة الطلاق بل وذهب مفسرون وفقهاء إلى جواز أن تدفع فوق ذلك من جيبها الشخصيّ مالًا للزوج لتنال حريتها وتحصل على الطلاق منه، ويشترط في هذا الخلع كذلك موافقة الرجل على الطلاق، فالأمر كله بيد الرجل- الإله، السلطة المطلقة المتجبِّرة الاستعلائية:

 

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} البقرة

 

وانظر لقول محمد {افتدت} كأنها أسيرة تدفع الفدية على طريقة حروب قدماء العرب البدو في الصحراء العربية! صورة مقيتة ونموذج بغيض للزواج والعلاقة الأسرية.

 

وقال البخاري في صحيحه:

 

بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ } وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا وَقَالَ طَاوُسٌ { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ

 

هذا ما قلناه من رأي لهم خسيس بأن تدفع المرأة المسكينة من جيبها ولو كانت بائسة فقيرة كأنه عقاب وحكم مسبق ضدها دون نظر في القضية، لأنها تجرأت كأنثى وطالبت بحريتها وبالطلاق من زوج عنيف أو مستبد سيء، لدرجة ألا يتبقى لها سوى ربطة رأسها!

روى النسائي في سننه الكبرى:

 

5691 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها

الرجل كسر يد زوجته ولم يعاقبه محمد بأي عقوبة جنائية، لأنه من شرّع في قرآنه ضرب الزوج للزوجة، هذه هي الصورة الهمجية للمجتمع المسلم الذين يريدون جعل العلم كله مثله!

 

وروى الإمام مالك في موطئه [ترقيم رواية يحيى الليثي] أنها هربت من بيت الزوج العنيف ووقفت على بيت محمد في وقت الفجر:

 

1174 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها

 

ورواه أحمد (27444) 27990، وأخرجه الشافعي في"الأم"5/101 و179، وفي"المسند"2/50- 51 (بترتيب السندي) ، وأبو داود (2227) ، والنسائي في"المجتبى"6/169، وفي"الكبرى"(5656) ، وابنُ الجارود في"المنتقى"(749) ، وابنُ حبان (4280) ، والطبري في"التفسير"(4809) ، والطبراني في"الكبير"24/ (566) ، والبيهقي في"السنن"7/312-313، وفي"معرفة السنن والآثار"11/8، والمزِّي في"تهذيبه"(في ترجمة حبيبة بنت سهل). وأخرجه الشافعي في"الأم"5/101 و179، وفي"المسند"2/50 (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (11762) ، وسعيد بن منصور في"السنن"(1430) و (1431) ، وابن سعد 8/445، والدارمي (2271) ، والطبراني 24/ (565) و (567) ، والبيهقي في"السنن"7/313، وفي"معرفة السنن والآثار"11/9 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.وأخرج ابن سعد 8/445 عن عارم بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: كانت حبيبة بنت سهل... وهذا مرسل. وأخرجه أبو داود (2228) ، وفي الباب عن سهل بن أبي حثمة، بمسند أحمد برقم (16095)

 

وروى أبو داوود في سننه:

 

2228 - حدثنا محمد بن معمر ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة: عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح  فاشتكته إليه  فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال"خذ بعض مالها وفارقها"فقال ويصلح ذلك يارسول الله ؟ قال"نعم"قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم"خذهما ففارقها"ففعل .

 

صحيح

وروى البخاري:

 

5273 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

 

5274 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلِّقْهَا وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ

 

5276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(16095) 16193- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرٍو ، وَالْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ فَكَرِهَتْهُ ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيمًا ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لاَ أَرَاهُ فَلَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَزَقْتُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الإِسْلاَمِ.

 

كل هذه الأحاديث كاذبة تحاول تجميل الصورة، سبب الطلاق الرئيسي هو كسره ليدها وممارسته العنف ضدها كما ذكره النسائي.

 

وقال مؤلف زاد المعاد، في موضوع/ حكم رسول الله في الخلع:

 

... وفى الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهورُ على خلافه.

وفى الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سمَّاه فدية، ولو كان رجعياً كما قاله بعضُ الناسِ لم يحصل للمرأة الافتداءُ من الزوج بما بذلته له، ودلَّ قولُه سبحانه: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: 229] على جوازِه بما قل وكثُر وأن له أن يأخُذَ منها أكثرَ مما أعطاها.

وقد ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن الرُّبَيِّعَ بنْتَ مُعَوِّذِ بنِ عفراء حدثته، أنها اختلعت مِن زوجها بِكُلِّ شىء تملكه، فخُوصِمَ فى ذلك إلى عثمان بن عفان، فأجازه، وأمره أن يأخُذ عِقَاصَ رأسها فما دُونَه.

وذكر أيضاً عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت مِن كل شىء لها وكلِّ ثوب لها حتى نُقبتِها.

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجها، فقال: اخلعها ولو مِن قُرطها، ذكره حماد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بن أبى كثير عنه.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن الحكم بن عُتيبة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: لا يأخُذُ منها فوقَ ما أعطاها.

وقال طاووس: لا يَحِلُّ أن يأخُذَ منها أكثَر مما أعطاها، وقال عطاء: إن أخذ زيادةً على صداقها فالزيادةُ مردودة إليها. وقال الزهرى: لا يَحلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّحُ بإِحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاةُ لا تُجيز أن يأخُذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها.

والذين جوَّزوه احتجوا بظاهر القرآن، وآثارِ الصحابة، والذين منعوه، احتجوا بحديث أبى الزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خَلْعَ امرأته، قال النبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قالت: نعم وَزِيادة، فقال النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أما الزيادة، فلا. قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحد، وإسناده صحيح.

قالوا: والآثار من الصحابة مختلِفَة، فمنهم من رُوِىَ عنه تحريمُ الزيادة، ومنهم من رُوِىَ عنه إباحتها، ومنهم مَنْ رُوِىَ عنه كراهتُها، كما روى وكيع عن أبى حنيفة، عن عمار بن عمران الهمدانى، عن أبيه، عن على رضى الله عنه، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، والإمامُ أحمد أخذ بهذا القولِ، ونصَّ على الكراهة، وأبو بكر من أصحابه حرَّم الزيادة، وقال: ترد عليها.

وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لى عطاء: أتت امرأة رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنى أُبْغِضُ زوجى وأُحِبُّ فراقه، قال:"فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التى أَصْدَقَكِ"؟ قالت: نعم وَزِيادة مِن مالى، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَمَّا الزِّيادَةُ منْ مَالِك فَلا ولكِنِ الحَدِيقَةُ"، قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلاً، فحديث أبى الزبير مُقَوٍّ له، وقد رواه جريج عنهما.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

11810 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك

 

11815 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له وكيف يكون النشوز قال النشوز أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية وتعصي أمره

 

11816 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها

 

11817 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولا يقول قول الذين يقولون لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول لا أقيم حدود الله ولا اغتسل من جنابة

 

11824 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك

 

11842 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردي أليه حديقته التي أصدقك وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة من مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة فقالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم

 

وعلى عكسه روى كذلك:

 

11850 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي أذا حضر ويحرمني أذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه فقال نعم قلت ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص راسي فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس

 

ويروي نموذجًا بشعًا للعنف والعنصرية الذكورية بدعم السلطة ضد النساء، يقول عبد الرزاق الصنعاني:

 

11851 - عبد الرزاق عن معمر عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر بن الخطاب امراة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر اخلعها ويحك ولو من قرطها

 

لهذه الدرجة كرههم لتمرد النساء وطلبهن أن يكون لهن كرامة وحرية! والعقاب تجريد الثائرة الحرة من أملاكها حتى قرطها الذي في أذنها، عزيمة هذه المرأة صمدت أمام بطش أكبر سلطة ذكورية إسلامية، الخليفة عمر العنيف ذاته!

 

11852 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها

 

11853 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله

 

11854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول يأخذ منها حتى قرطها

 

ويؤكد ابن كثير في تفسيره لسورة البقرة أن الخلع لا يتم إلا بموافقة الزوج ورضاه:

 

... ثُمَّ قَدْ قَالَ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّقَاقُ وَالنُّشُوزُ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ، فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ حِينَئِذٍ قَبُولُ الْفِدْيَةِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] } . قَالُوا: فَلَمْ يَشْرَعِ الْخُلْعَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُه، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، [وَالْحَسَنُ] وَالْجُمْهُورُ، حَتَّى قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ مَضَارٌّ لَهَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهَا، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا.

... وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فِي أَنَّهُ: هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَادِيَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}...

 

... وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا بِيَدِهَا مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَلَا يَتْرُكُ لَهَا سِوَى عِقَاصَ شَعْرِهَا. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَاخْتَارَهُ ابن جرير.

ورغم كل هذه العنصرية في هذا المخرج الوحيد لمتاح لتتحرر المرأة من زوج لا تريده، فتخيل أن عموم عوام المصريين عندما شرّع نظام محمد حسني مبارك في إعادة تشريع الخلع القديم ولو ليس بنفس ممارساته العنصرية كمخرج للمرأة المقهورة، ثار العامة وضجوا قبل إقراره، لأن عقولهم البسيطة الذكورية لا تتقبل فكرة رفض أو خلع المرأة لنفسها من الزوج الذكر المؤلَّه المعظَّم في مجتمع ذكوري بدائي الأفكار! لقد لفق بعض عوام المسلمين قديمًا كذلك الأحاديث الضعيفة ضد من تخلع نفسها، روى أحمد:

 

(9358) 9347- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

 

إسناده ضعيف لانقطاعه، فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. وأخرجه النسائي 6/168 من طريق المغيرة بن سلمة، والبيهقي 7/316 من طريق عبد الأعلى بن حماد، كلاهما عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. ووقع في رواية النسائي عن الحسن، قال: لم أسمعه من غير أبي هريرة. فعلق عليه النسائي بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. قلنا: والحق ما قاله النسائي، وجمهور أهل العلم عليه، وقد روى ابن سعد في"طبقاته"7/158 بأسانيد صحيحة عن أيوب وعلي بن زيد بن جدعان ويونس عبيد -وهم أصحاب الحسن البصري- أنهم قالوا: ثم يسمع الحسن من أبي هريرة. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، قيل له: ففي بعض الحديث: حدثنا أبو هريرة! قال: ليس بشيء. ونحوه قال أبو حاتم كما في"المراسيل"لابنه ص 36 ، وأخرجه ابن أبي شيبة 5/271 عن وكيع، عن أبي الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن مرسلاً. وفي الباب عن ثوبان عند الترمذي (1186) ، وعند الطبري في"التفسير"2/467، وعند البيهقي ضمن حديث في"الشعب"(5503) . وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. قلنا: وهو ضعيف جداً، فيه غير ما علةٍ . وعن عبد الله بن مسعود عند الخطيب 3/358، وأبي نعيم في"الحلية"8/376، وإسناده ضعيف جداً. وعن عقبة بن عامر عند الطبري في"تفسيره"2/467، والطبراني في"الكببر"17/ (935) ، وفي إسناده ضعيفان.

                               

وفي مسند الربيع من كتب الإباضية:

 

937) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ مِنَ الْمُنَافِقَاتِ». وَالْمُخْتَلِعَةُ التِي تَفْتَدِي بِمَالِهَا، وَالْمُنْتَزِعَةُ التِي تَفِرُّ مِنْ زَوْجِهَا.

 

وعند الشيعة الاثناعشرية:

 

أعلام الدين: عن النبي (ص) قال أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله و ملائكته و رسله و الناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها أبشري بالنار فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النار مع الداخلين ألا و إن الله و رسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا و إن الله و رسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه و من أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم

 

ثواب الأعمال: .... واشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها فانها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته فان أوطأت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنار وإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، ألا وإن الله عزوجل بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه .

 

الحق يقال ويؤسفني قول ذلك، إذا كان الإسلام لعنة وتشريعات معيبة، فإن ممارسات أتباعه ومجتمعاتهم ألعن وأسوأ بمراحل! إنهم ينافسون الدين المتخلف ذاته في التخلف والتعصب والجهل والرجعية والخرافة!

 

 

 

عدة المتوفَّى عنها زوجها

 

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)} البقرة

 

عدة الأرملة هي حداد إجباري لأربعة شهور وعشرة أيام تُمنَع فيه المرأة من الزواج ومن وضع الكحل والماكياج والتعطر [ناهيك عن كون التعطر خارج البيت حرام عندهم!] ولا تلبس سوى الأسود أو بدون ألوان زاهية! لاحظ مدى الذكورية في صياغة الآية نفسها كتحليل لغوي ونفسي، محمد فضَّل توجيه الخطاب لموتى الرجال على توجيه للنساء استكبارًا منه وكأن النساء وضمير المؤنث شيء من العيب خطابه! فهو لم يقل (واللاتي يتوفى عنهن منكن أزواجهن يتربصنَ)، بل وجَّه الخطاب للرجال فهم سلطة التنفيذ والقمع والإجبار، والنساء من مغسولات الأدمغة دعم للذكورية وتأييد للرجال واضطهادهم للنساء فقط! ويقول ( لا جناح عليكم فيما فعلن)! بدلا من (لا جناح عليكن فيما فعلتن) كأن فعل المرأة سلبيّ نتاج فعل الرجل فقط، وانه لا يجوز توجيه الكلام الإلهي أو تقدير المرأة بتوجيه كلام من محمد لها، هذا هو تحليل نفسية محمد ورجال مجتمعه.

 

قلت سابقًا أن العدة الصحيحة هي حيضة واحدة، وهي نفس عدة المختلعة والطالقة ثلاثًا للبينونة، والمسبية أسيرة الحرب في تشريعهم القديم البغيض، ومن تمارس الجنس بلا زواج (الزنا) حسب كتب الفقه، للراغبين في التوسع الاطلاع على كتاب زاد المعاد وتفسير ابن كثير للآيات عن الطلاق في سورة البقرة، ومن بعض قول ابن قيم الجوزية في مواضع من كتابه زاد المعاد:

 

... وفى أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المختلعة أن تعتدَّ بحيضة واحدة، دليل على حُكمين أحدهما: أنه لا يجبُ عليها ثلاثُ حيض، بل تكفيها حيضة واحدة...

 

... أن العدة فيه ثلاثةُ قروء، وقد ثبت بالنصِّ والإجماع أنه لا رجعة فى الخُلع وثبت بالسنة وأقوالِ الصحابة أن العِدة فيه حيضةٌ واحدة، وثبت بالنص جوازه طلقتين، ووقوع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جداً فى كونه ليس بطلاق....

 

.... وأيضاً، فإن الاستبراء هو عِدَّةُ الأمة، وقد ثبت عن أبى سعيد: أن النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فى سبايا أوطاس:"لاَ تُوَطأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِ حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً"رواه أحمد وأبو داود.

 

 

وروى النسائي في سننه الكبرى:

 

5691 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(11228) 11246- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : لاَ يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

 

(11596) 11618- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ ، قَالَ أَسْوَدُ : حَتَّى تَضَعَ ، وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ يَحْيَى : أَوْ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

 

لكن كيف كان محمد يبرر هذا التشريع الشاذّ الغير ضروري؟!...روى البخاري:

 

5336 - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا

 

ورواه مسلم 1488 – 1489 ومن مروياته:

 

[ 1488 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا

 

هذا تبرير غير منطقي، في خرافات الجاهليين الوثنيين قبل الإسلام فرضوا على الأرملة أن تظل سنة كاملة بلا زواج ولا تستحم ولا تلبس ثوبًا لائقًا، نوع من ممارسات التابو ولإظهار الحزن والتقديس للذكر الرجل، لكن من قال أن هذا يبرر تشريع محمد (الجاهلية الثانية)، على اعتبار أنه أخف وأهون، فكلاهما تشريع شاذ وخرافات بدائية لا داعي لها، لربما كانت المرأة كارهة للزوج في نفسها وتحملته مجاملة له فقط بحكم العشرة أو لأجل ماله أو الأولاد أو مجبورة لا أكثر، فلماذا نجبرها على الحداد والتعبير عما لا تشعر به؟! ما الفرق المنطقي بين عدة المطلقة ثلاثة حيضات أو قروء حسب الإسلام وعدة الأرملة أربعة شهور وعشرة أيام، كل هذه تشريعات باطلة، العدة الحقيقية يجب أن تكون حيضة واحدة. والتزام المرأة بها التزام أخلاقي فقط وليس إلزاميًّا، طالما فارقت الرجل فهي حرة منذ لحظة مفارقته، والفحص الوراثي كفيل بحل أي التباس محتمل لو لم تلتزم بذلك.

 

ويفترض على الأرملة أن تظل حبيسة بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا المنع من خروجها كأنه مرتبط بتابو خرافي قبل إسلامي قديم صار تقليدًا محافظًا عليه، ولا يجوز لها أن تقيم في هذه الفترة في غير بيت الزوج الميت، حتى لو كان قاصيًا لا تتوفر فيه المؤونة ومتطلبات المعيشة وكانت ظروف المرأة صعبة لا تجد ما تحتاجه بمكوثها فيه. روى أحمد:

 

27363 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهْ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَاهَا نَعْيُهُ وَهِيَ فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِهَا، فَكَرِهَتِ الْعِدَّةَ فِيهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي، إِنَّمَا تَرَكَنِي فِي مَسْكَنٍ لَا يَمْلِكُهُ، وَلَمْ يَتْرُكْنِي فِي نَفَقَةٍ يُنْفَقُ عَلَيَّ، وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَلْحَقَ بِإِخْوَتِي وَأَهِلِي فَيَكُونَ أَمَرُنَا جَمِيعًا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَأَذِنَ لِي أَنْ أَلْحَقَ بِأَهْلِي فَخَرَجْتُ مَسْرُورَةً بِذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ - أَوِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي - أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ - فَقَالَ لِي: " كَيْفَ زَعَمْتِ؟ "، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

 

 

إسناده حسن، زينب بنت كعب هي عمةِ سعد بن إسحاق، وزوجة أبي سعيد الخدري، وقد روت الحديث عن فُريعة بنتِ مالك، وهي أختُ أبي سعيد الخُدري، وصحَّح الترمذي حديثَها، وجوَّد الحافظُ إسناداً فيه زينبُ هذه، وقد قيل: لها صحبة. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة فُرَيْعة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي عقب الرواية (1204) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، والطبراني في "الكبير" 24/ (1087) ، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 21/30 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح،والعملُ على هذا الحديث عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، لم يَرَوْا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: للمرأة أن تعتدَّ حيث شاءت، وإن لم تعتدَّ في بيت زوجها. والقول الأول أصحُّ.

وأخرجه ابن سعد 8/367، والنسائي في "الكبرى" (5722) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3641) و (3642) و (3650) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1076) و (1077) و (1078) ، والحاكم 2/208، والبيهقي في "السنن" 7/434، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/31 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً مالك - كما في "الموطأ" 2/ (591) (رواية يحيى ابن يحيى) ،و (1707) (رواية الزُّهري) ، و (592) (رواية محمد بن الحسن) -ومن طريقه الشافعي في"مسنده"2/53-54 (بترتيب السندي) ، وفي "الرسالة" (1214) ، وفي "الأم" 5/208-209، وابن سعد 8/368، وأبو داود (2300) ، والترمذي (1204) ، والنسائي في "الكبرى" (11044) ، والدارمي (2287) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3645) ،وابن حبان (4292) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1086) ، والبغوي في "شرح السنة" (2386) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/235، والمِزِّي في "تهذيبه" (في ترجمة فُرَيْعة) -عن سعد بن إسحاق، به، إلا أنه جاء في رواية يحيى بن يحيى عن مالك: سعيد بن إسحاق؛ قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/27: هكذا قال يحيى: سعيد بن إسحاق، وتابعه بعضهم، وأكثر الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق، وهو الأشهر. قلنا: ونقل الزَّيلعي مثلَه عن ابن عبد البر من كتاب "التقصّي". وقد سقط اسم زينب من مطبوع ابن سعد.  وأخرجه الطيالسي (1664) ، والنسائي في "المجتبى" 6/199، وفي "الكبرى" (5722) ،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3646) و (3650) ، وابن حبان (4293) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1081) ، والبيهقي في "السنن" 7/434 من طريق شعبة، وعبد الرزاق (12075) ، والنسائي في "المجتبى" 6/200- 201، وفي "الكبرى" (5726) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78 وفي "شرح مشكل الآثار" (3647) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1082) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة 5/184-185، وابن ماجه (2031) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3328) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1090) من طريق أبي خالد الأحمر، والنسائي في "المجتبى" 6/199، وفي "الكبرى" (5722) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3650) من طريق ابن جُريج وابن إسحاق، و (3649) من طريق ابن إسحاق، والنسائي في "المجتبى" 6/199-200، وفي "الكبرى" (5723) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/77، وفي "شرح مشكل الآثار" (3643) ، والطبراني 24/ (1085) من طريق يزيد بن محمد، وابن الجارود (759) ، والطبراني24/ (1092) من طريق حماد بن مسعدة، والطبري في "تفسيره" (5090) من طريق فليح بن سليمان، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3329) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/77، وفي "شرح مشكل الآثار" (3638) ، والطبراني 24/ (1091) من طريق أنس بن عياض، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3644) من طريق ابن أبي ذئب، و (3646) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/78، والطبراني 24/ (1084) من طريق روح بن القاسم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3652) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، و (3653) من طريق وُهيب بن خالد، و (3654) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3329) ، والطبراني 24/ (1091) من طريق مروان بن معاوية، والطبراني 24/ (1088) و (1089) من طريق عبد الرحمن بن عثمان وعبد الله بن المبارك، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3329) ، والطبراني 24/ (1092) من طريق عبد العزيز بن محمد، وابن سعد 8/368، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3648) من طريق زهير بن معاوية، وعبد الرزاق (12076) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (1079) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/28- من طريق عبد الله ابن أبي بكر، كلهم عن سعد بن إسحاق، به. إلا أنه جاء من طريق زهير بن معاوية، وعند الطبراني 24/ (1081) : سعد بن إسحاق، أو إسحاق بن سعد، على الشك. وجاء في مطبوع "شرح مشكل الآثار" (3653) : سعيد بن إسحاق. وأخرجه سعيد بن منصور (1365) ، والنسائي في "المجتبى" 6/200، وفي "الكبرى" (5724) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3651) ، والبيهقي في "السنن" 7/435 من طرق عن حماد بن زيد، عن سعد بن إسحاق، به. وقد روي عن حماد بن زيد أيضاً، لكن قال فيه: إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة. وأخرجه الحاكم 2/208، والبيهقي في "السنن" 7/435 من طريق محمد ابن الفضل عارم وسليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة، حدثني زينب بنت كعب، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً - يعني من رواية حماد بن زيد هذه ورواية يحيى بن سعيد السالفة في التخريج - ولم يخرجاه، رواه مالك بن أنس في "الموطأ" عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان: سعد بن إسحاق بن كعب وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بن كعب، وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد ارتفعت عنهما جميعاً الجهالة. وقال البيهقي: وإسحاق من رواية حماد أشهر، وسعد من رواية غيره أشهر، وزعم محمد بن يحيى الذُّهلي فيما يرى أنهما اثنان، والله أعلم. ثم قال: فإن لم يكونا اثنين، فهذا أولى بالموافقة لسائر الرواة عن سعد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (1080) من طريق عارم، عن حمَّاد بن زيد، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن فريعة، به. فسقط اسم زينب. وأخرجه عبد الرزاق (12074) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (1083) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/28- عن معمر، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه حدثه عن عمته زينب ابنة كعب بن فريعة، عن فُريعة، فذكره. ورواه الزهري، واختلف عليه فيه: فرواه معمر - فيما أخرجه عبد الرزاق (12073) ، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3330) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1074) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/28- عن الزهري، وقال: عن ابن لكعب بن عجرة، قال: حدثتني عمتي - وكانت تحت أبي سعيد الخدري - أن فُريعة حدثتها...، ورواه المغيرة بن عبد الرحمن - فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3331) - عن رجل ثقة، عن الزهري، أن إسحاق بن كعب، فذكره. ورواه يونس - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3639) عن الزهري، عمن أخبره عن زينب، فذكره. ورواه صالح بن كيسان - فيما أخرجه ابن سعد 8/367- عن الزهري، قال: بلغنى أن سعد بن إسحاق، فذكره. ورواه ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3640) ، والطبراني 24/ (1075) - عن الزهري، عن سعد بن إسحاق، به. قال الدارقطني في "العلل"5/ورقة 224: والصحيح قول من قال: عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن الفُريعة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: وقد أعلَّ هذا الحديث ابن حزم - كما في "المحلى" 10/302، وتابعه عبد الحق - بجهالة زينب، وتعقب عبدَ الحق ابنُ القطان في "الوهم والإيهام" 5/393 بقوله: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقُها، وتوثيقُ سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، والله أعلم.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/31: في هذا الحديث إيجاب العمل بخبر الواحد، ألا ترى إلى عمل عثمان بن عفان به وقضائه باعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها من أجله في جماعة الصحابة من غير نكير. ثم قال: وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها، عليها أن تعتدَّ في بيتها، ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قولُ عمر وعثمان وابنِ عمر وابن مسعود وغيرِهم.

قال السندي: قولها: أعلاج له، أي: عبيد له شردوا منه. القَدُوم: بفتح القاف، وتخفيف الدال وتشديدها: موضع على ستة أميال من المدينة. نَعْيه: بفتح فسكون: خبر الموت، وكذلك النَّعِيّ، على وزن فعيل. شاسعة، أي: بعيدة. "حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه " أي: تنتهي العِدَّةُ المكتوبة، وتبلغ آخرها.

 

 

(27087) 27627- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي ، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً ، وَلاَ مَالاً لِوَرَثَتِهِ ، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي ، قَالَ : تَحَوَّلِي ، فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ ، دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ ، فقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ. (6/370)

 

وكما نلاحظ فبعض أصحاب محمد والفقهاء على الأقل كما يشرح الهامش لم يأخذوا بتضييق تشريع محمد على النساء وإلزامهن بالإقامة الجبرية في منزل لا تتوفر فيه المؤونات الضرورية لامرأة فقيرة معوزة لا تجد قوتها.

 

المهر

 

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} البقرة

 

سبق الحديث في سورة القصص عن نقد تشريع المهر وأنه بقية وأثر لعادة شراء الإناث، وأنه بيع المرأة لنفسها وتقليد بالٍ رجعيّ. الزواج في تقاليد المسلمين والعرب هو تكاليف ومبالغات وتفاخر وعنجهية وتجارة ومادة، كهذه الآيات، وتتحدث عن فرض نصف المهر للزوجة إن طلّقها الزوج _أو بالأحرى من كان سيكون الزوج_قبل الدخول بها لأول مرة ليكون زوجًا.

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}

 

هنا كذلك نفس الملاحظة على ذكورية اللغة واضطهاد الضمائر الأنثوية، والأسلوب الشاذ لخطاب محمد لدرجة تفضيله توجيه الخطاب إلى الرجال الأموات بدلًا من أراملهم! ويقول الطبري:

 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك:"والذين يتوفون منكم"، أيها الرجال ويذرون أزواجا = يعني زوجات كن له نساء في حياته، بنكاح= لا ملك يمين. ثم صرف الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره، نظير الذي مضى من ذلك في قوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة: 234] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم.

 

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)}

 

لا يوجد اختلاف عقلي يجعل عقل المرأة أقل من الرجل بيولوجيًّا وطبيًّا، فقط أسلوب التربية الشرقيّ العقيم هو ما يحول أغلب النساء إلى جاهلات ساذجات مقادات، على حد علمي في معظم دول الإسلام التي تحضرت قليلا وأخذت بالتشريع المدني نسبيًّا لم يعودوا يعملون بقاعدة كهذه، فتساوت الشهادات، وهو الحق والعدل والمنطق، وحسب النصوص القديمة للأحاديث كما سنعرض لاحقًا لا تُقبَل شهاة النساء في بعض القضايا لمجرد كونهن إناث! وحسب محامٍ مسلم متعصب تكلمت معه لا تزال المحاكم المصرية حسبما قال تحتفظ بتقاليد إسلامية ذكورية متخلفة، مثلًا لا يجوز تكلم المرأة قبل الرجل في الشهادات وكل أمور المحكمة! فالرجل الشرقيّ الذكر هو المقدَّس المؤلّه جل شأنُه من إلهٍ صغيرٍ متكبر! وفقًا لشريعة هذه الآية الذكورية لا يصح أخذ شهادة فيها نساءٌ فقط، مثلًا أربع نساء بدل شاهدين رجلين، لأن الذكوريين لا يثقون في النساء عمومًا!

 

3 آل عمران

 

{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195)}

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

3174 - أخبرنا أبو عون محمد بن إبراهيم بن ماهان على الصفا ثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة بن أبي سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت  يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله عز وجل {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض}

 هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه

 سمعت أبا أحمد الحافظ وذكر في بحثين في كتاب البخاري يعقوب عن سفيان ويعقوب عن الدراوردي فقال: أبو أحمد هو يعقوب بن حميد والله أعلم

 

قال الذهبي: على شرط البخاري

 

وجاء في سن سعيد بن منصور[ التفسير من سننه]:

 

525- حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سلمة، رجل من ولد أم سلمة، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، ألا أسمع الله عز وجل ذكر النساء في الهجرة بشيء ؟ فأنزل الله عز وجل: {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} إلى آخر الآية. قال: قالت الأنصار:"هي أول ظعينة قدمت علينا"

 

وذكره الطبري بعدة أسانيد أخرى في تفسيره. أما أحمد بن حنبل فربط القصة في روايته بنصٍّ"آية"أخرى شبيهة:

 

26575 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمًا إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ". قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ رَأْسِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي، ثُمَّ دَنَوْتُ مِنَ الْبَابِ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، َسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35]"هَذِهِ الْآيَةَ . قَالَ عَفَّانُ: {أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}  [الأحزاب: 35]

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح شيبة: وهو ابنُ عثمان القرشي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة، وقد توبع، فقد رواه عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن شيبة وعبد الله بن رافع: فرواه يونس بن محمد - كما في هذه الرواية، والرواية الآتية برقم (26604) - ومحمد بن المنهال - كما عند الطبراني في"الكبير"23/ (665) - كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، به. ورواه عفان - كما في هذه الرواية، وكما سيرد برقم (26603) ، وكما عند الطبراني 23/ (650) - وأبو هشام المغيرة بن سلمة - كما عند النسائي في"الكبرى"(11405) ، وهو في"التفسير"(425) ، والطبري في"تفسيره 22/10- كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن شيبة، عن أمِّ سَلَمة، به. وآخر من حديث أمِّ عمارة الأنصارية عند الترمذي (3211) ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

 

26603 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا  عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ شَعْرِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، {أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35]"

 

وروى الترمذي:

 

3211 - حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية: أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء ؟ فنزلت هذه الآية { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات } [الأحزاب: 35] الآية

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه

 

قال الألباني: صحيح الإسناد

 

وقد ذكرت في باب العنصرية ضد النساء التزام محمد بالصيغة الذكورية للمخاطبين، وعدم ذكر النساء، بل تقريبًا عاملهم في نص القرآن، خاصة قبل اقتراح أم سلمة، كأنهن كائنات أخرى كقوله {نساؤكم حرثٌ لكم}، وذكرت آيات أخرى عديدة تجنّب محمد فيها نسبة أي فعل للنساء، لدرجة أنه نسب الأفعال الخاصة بهن لأزواجهن الموتى! بسبب اقتراح أم سلمة بدأ محمد يهتم قليلًا بذكر النساء، في مجتمع بطبيعته يحتقر ويهمش النساء، وعقلية محمد كانت نمطية وعاميّة مثل غالبية ناسه الهمج الذكوريين في هذا الصدد. وعلى الأغلب استجاب محمد لهذا الطلب لأنه_كما سنعرض في نقد الأحاديث_وجد أنهن مفيدات لتمويل جيشه لو أثّر عليهن عاطفيًّا بالوعظ الدينيّ لأن النساء العربيات كان ويكون عندهن دومًا ذهبٌ كثير من هدايا الأزواج، فيتنازلن عن بعضه للتمويل والصدقات المزعومة. ليذكر التاريخ إذن أن إحدى زوجات محمد هي من أثرت عليه برأيها وعاطفيًّا ليصير للنساء القليل جدًّا من الذِكر والحظّ في نص قرآن الإسلام. وربما ليست هي وحدها من انتقد ذلك بل وأخريات غيرها طالبن بذكرهن في قرآن محمد، يبدو أن الكثيرات كن يعلمن في قرارة أنفسهن أن الدين اختراع بشري، والإسلام اختراع محمد، لأن الله المزعوم ما كان ليحتاج اقتراحات للتأليف والتنقيح. وحسب بعض الروايات أن استجابة محمد للاقتراح جاءت في نفس يوم الاقتراح! أي وحي يزعمه الخياليون السُذَّج بعد كل هذه الحقائق الواضحة؟!

 

4 النساء

 

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)}

 

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)}

قبل الإسلام في ممارسات الوثنيين العرب في شبه الجزيرة العربية، وفي كتاب اليهود، لم يكن للزوجات تقييد بعدد ممن يمكن للرجل الزواج بهن، أذكر أن جون سي بلر ذكر في (مصادر الإسلام) أن تقليد التقييد بأربع زوجات استمده محمد من تقليد ورأي من آراء الرابيين (الأحبار) اليهود في التلمود وكتب الهالاكاه (التشريع)، يعتبر الكثير تشريع تعدد الزوجات تشريعًا سيئًا يحول النساء إلى مستعبدات للرجل في مجتمع ذكوري ولا يجعل النساء يحصلن على حقوقهن الكافية المالية والجنسية وغيرها. ولا شك أن كل ذلك صحيح، أصبحت كثير من مجتمعات الإسلام الأقرب إلى التمدن في العصر الحالي كمصر ولبنان وسوريا والمغرب تميل إلى أحادية الزواج (الزواج بامرأة واحدة، monogamy كما يقال في الإنجليزية اللاتينية الطابع) وهذا دليل على أنه السلوك الأكثر تحضرًا وسلامة وصحة لأن أخلاق البشر ترتقي وتتطور في العموم مع الزمن نحو الأفضل، كعدم وجود استعباد اليوم مثلًا، وترك معظم دول الإسلام لأحكام القرآن الوحشية الهمجية البدائية، وتحرر أوربا من قيم مسيحية القرون الوسطى والحروب المقدسة ومحاكم التفتيش لتعذيب وقتل غير المسيحيين من نفس المذهب. ذكرت كتب التاريخ أن جمال عبد الناصر كرئيس أراد عمل نموذج متمدن للشعب المصري استاء من زواج عبد الحكيم عامر سرًّا من برلنتي عبد الحميد الفنانة على زوجته، لأنه كان يريد أن يكون رجال الثورة وقادة الجيش نماذج للشعب في السلوكيات العلمانية المتحضرة، أجابه عبد الحكيم عن سؤاله هن زواجه منها بأنها امرأة مثقفة يشعر بصحبتها أنها تغنيه عن صحبة الرجال، فيما قيل. مع ذلك لن أقول أن منع تعدد الزوجات هو الصواب المطلق، لكن تعددهن أقرب إلى أن يكون خطأً من ناحية القيم والتمدن على الأغلب. وخاصة أنه من الناحية الأخلاقية والغريزية لا يصح السماح للنساء بتعدد الأزواج كمساواة، وطالما ذلك غير ممكن أخلاقيًّا أن يصير النموذج في أغلب المجتمعات الطبيعية، فبالتالي تحتّم المساواة منع تعدد الزوجات كذلك، بعض الدول الإسلامية كتونس اليوم صارت تمنع وتجرّم تعدد الزوجات، كدول أوربا وأمِرِكا وأستراليا بالضبط. ورغم أن محمدًا كان مدمن تعدد زوجات لدرجة الهوس الجنسي، فقد رفض زواج علي بضرة على ابنته فاطمة بنت محمد، كما سنعرض في باب (أول من خاف شريعته).

 

{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}

 

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}

 

المهر هو بيع المرأة لنفسها، دون أن تدري في أغلب الأحيان شيئًا حقيقيًّا عن أخلاق وطبيعة وأفكار الرجل الذي تتزوجه، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بها متزوجة برجل يضربها أو يسيء السلوك، ومما يؤكد أن المهر عند الشرقيين من بقايا عادة بيع الآباء لبناتهم (لا يزال كذلك في كثير من الحالات إلى اليوم) قول الطبري:

 

وقال آخرون: بل عنى بقوله:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صَدقاتهن.

* ذكر من قال ذلك:

8510 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن سيار، عن أبي صالح قال، كان الرجل إذا زوج أيِّمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".

* * *

وقال آخرون: بل كان ذلك من أولياء النساء، بأن يعطى الرجل أخته لرجل، على أن يعطيه الآخر أخته، على أن لا كثير مهر بينهما، فنهوا عن ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

8511 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كثير مهر، فقال الله تبارك وتعالى:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".

 

ومما يدلك على استمرار وجود أثر لموضع الاستغلال والبيع، ما رواه أحمد:

 

6709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "

 

حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في لمصنف عبد الرزاق" (10739) . وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (10740) ، وأبو داود (2129) ، والنسائي في "المجتبى" 6/120، وابن ماجه (1955) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4471) ، والبيهقي في "السنن" 7/248 من طرق، عن ابن جريج، به. وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (10740) أيضاً، والبيهقي 7/248، رواه أحمد 6/122 (24909)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. ومن حديث مكحول مرسلاً عند عبد الرزاق (10743) . ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (10745) .

قوله: "الحباء"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. وانظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار".

 

قال الخطابي في "معالم سنن أبي داود" 3/216: وهذا يُتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي.

 

وهذه بعض الآراء الفقهية من مصنف ابن أبي شيبة:

 

16722- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالاَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍ لأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ.

 

16723- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسحاق أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ سِوَى الْمَهْرِ.

                 

وذكر رأيًا معارضًا كذلك:

 

16720- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الأَبِ.

16721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ!

16724- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا.

16725- , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتَرَطَ من حِبَاءٍ لأَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا فَهِي أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ.

 

أما عبد الرزاق في مصنفه فذكر الروايات عن محمد المؤيدة لأخذ الأب لمال، ثم ذكر أحكام عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز المخالفة لذلك (والاثنان مشهوران بالتحسين والإصلاح والتعديل في الإسلام أحدهما غير حد الخمر وحرم بيع أمهات الأولاد المستعبدات وحررهن بعد موت الأزواج وأعطى المطلقة البائنة ثلاث طلقات نفقة وغيرها بخلاف أحكام محمد على ما نعرضه بباب ما غيروه، والآخر له أحكام اجتهادية منها إبطال تشريع القسامة كما ذكرت في باب التشريعت الشاذة وعدم قتل الأسرى كما في تفسير الطبري):

 

10742 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح

 

10744 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها

 

10746 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أيما امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ولأمها ولأبيها قال إنما ذلك من صداقها فإن تكلمت فيه فهي أحق به وإن طلقها فلها نصف ذلك كله وإن حاباهم بشيء سوى صداقها فليس هو لهم

 

10747 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس أن أباه كان يقول ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم فهي من صداقها وهي أحق به إن تكلمت

وعادة بيع الأنثى بالزواج شيء لا نزال نلاحظه في كثير من حالات الزيجات الإسلامية من جهة استنفاع الأب أو الأخ من تزويجه لابنته، بحيث يحصل على مال من ذلك لنفسه. وكثيرون يجبرون بناتهم خاصة في القرى على الزواج بالإكراه ممن لا يردن ويرفضن.

 

تشريع الميراث الإسلامي العنصري

 

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}

 

على طول الخط في هذا التشريع يشرّع قرآن محمد أن للأنثى نصف نصيب الذكر، عدا حالة لو مات ابن للوالدين وترك ابنة واحدة ووالديه فلها نصف الميراث ولهما سدس بالتساوي، ولو مات الابن الموروث دون نسل وله والدان فللأب الثلثان وللأم الثلث فقط. وما عدا حالة الكلالة الذي ليس له أقارب سوى إخوته من أمه، عندما نقول للمسلمين أن هذا تشريع عنصري يعطي نصيبًا للمرأة أقل من الرجل، يردون حتى النساء منهم بأن المجتمع الذي صيغ فيه القرآن كان الرجال فيه هم من ينفقون على النساء الزوجات والبنات والأمهات، لذلك أعطاهن نصيبًا أقل، لو قلنا بهذا فهذا يدل على عدم ملاءمة تشريع القرآن كل زمان وكل مجتمع ومكان، فالمجتمعات المتقدمة في العصر الحالي صارت المرأة تعمل فيها وتشارك في الإنفاق على البيت والأسرة، بل وفي حالة كانت أرملة ومات أبوها فأعطي لها نصف ميراث أبيها، فسيكون هذا تشريعًا غير ملائم لأنها هي من ينفق على أولادها. باختصار لا يصلح تشريع كهذا لمجتمع متطور فيه عمل النساء. مصر ودول الشام والمغرب وغيرها اليوم فيها نموذج المرأة العاملة في كثير من الحالات، مع ذلك يغلب على مصر حالة عدم عمل الزوجة، بنسبة كبيرة. لكن ليس دول متقدمة كبريطانيا وتركيا وماليزيا مما لها اقتصاد مزدهر غير متهدم متدهور.

 

{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)}

 

قال الطبري:

 

9237 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله: تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت:"ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبٌ مما اكتَسَبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن"، ونزلت: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) [سورة الأحزاب: 35] .

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(26736) 27272- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَغْزُو الرِّجَالُ ، وَلاَ نَغْزُو ، وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}.

 

إسناده ضعيف، فيه انقطاعٌ بين مجاهد وأمِّ سلمة، كما هو ظاهر الإسناد، وقد نصَّ على ذلك الترمذي، كما سيأتي. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي نَجيح: هو عبد اللّه. وأخرجه عبد الرزاق في"تفسيره"1/156، وسعيد بن منصور في"تفسيره"(624) ، والطبري في"تفسيره"(9241) ، وأبو يعلى (6959) ، والطبراني في"الكبير"23/ (609) من طريق سفيانَ بن عُيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3022) عن ابن أبي عمر، عن سقيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن أمِّ سلمة أنها قالت... وقال: هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، مرسل، أن أمَّ سلمة قالت، وأخرجه الطبري (9236) و (9237) من طريق مؤمّل ومعاوية بن هشام، والحاكم 2/305-306 من طريق قَبيصَة بن عُقبة، ثلاثتُهم عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، به. قالَ الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أمِّ سلمة، ووافقه الذهبي.

 

يبدو أن عائشة لم تكن الوحيدة ذات الميول النسوية في الإسلام، اتضح لي فقط من خلال هذه الدراسة أن هناك أم سلمة كذلك، لم يتسمع محمد لاعتراضات النساء في مجتمع ودين ذكوريّ، فيه حتى أغلب نسائه ذكوريي التوجهات، وقام بإسكاتهن فقط بدعوى أن التمييز العنصري من عند الله. في دول الغرب هناك مساوة في الميراث اليوم ويحق للمرأة إن شاءت المشاركة في الجيش، ومسألة المشاركة في الجيش هي كذلك الحال في بعض الدول الإسلامية اليوم وفي إسرائيل. إسرائيل يهود العالم هي الدولة الوحيدة التي جعل تجنيد النساء إلزاميًّا لقلة عدد اليهود نسبيًّا، لكن لا يرسلوهن لمهام خارج البلاد، بل مهام حراسات داخلية فقط.

ولا يزال التشريع العنصري للميراث سائدًا في دول الإسلام.

 

تشريع ضرب الزوجات واستعلاء الرجال الذكوريّ

 

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}

 

 

قال الطبري:

 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: "الرجال قوّامون على النساء"، الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم ="بما فضّل الله بعضهم على بعض"، يعني: بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم: من سَوْقهم إليهنّ مهورهن، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ، ولذلك صارُوا قوّامًا عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.

* * *

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

9300 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"الرجال قوّامون على النساء"، يعني: أمرَاء، عليها أن تطيعه فيما أمرَها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنةً إلى أهله، حافظةً لماله. وفضَّله عليها بنفقته وسعيه.

9301 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:"الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض"، يقول: الرجل قائمٌ على المرأة، يأمرها بطاعة الله، فَإن أبت فله أن يضربها ضربًا غير مبرِّح، وله عليها الفضل بنفقته وسعيه.

9302 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"الرجال قوامون على النساء"، قال: يأخذون على أيديهن ويُؤدّبونهن.

9303 - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول:"بما فضل الله بعضهم على بعض"، قال: بتفضيل الله الرجال على النساء.

 

وذُكر أنّ هذه الآية نزلت في رجل لطم امرأته، فخوصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقضَى لها بالقصاص.

ذكر الخبر بذلك:

9304 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، حدثنا الحسن: أنّ رجلا لطمَ امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يُقِصّها منه، فأنزل الله:"الرجالُ قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، وقال: أردتُ أمرًا وأراد الله غيرَه.

....9306 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"الرّجال قوّامون على النساء"، قال: صك رجل امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يُقِيدَها منه، فأنزل الله:"الرجال قوامون على النساء".

 

.... 9309 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أما"الرجال قوامون على النساء"، فإن رجلا من الأنصار كان بينه وبين امرأته كلامٌ فلطمها، فانطلق أهلها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم:"الرجال قوامون على النساء" الآية.

 

... وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس.

9310 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شَجَّ امرأته أو جَرحها، لم يكن عليه في ذلك قَوَدٌ، وكان عليه العَقل، إلا أن يعدُوَ عليها فيقتلها، فيقتل بها.

 

"القود": القصاص. و"العقل" الدية وما أشبهها.

 

وأما قوله:"وبما أنفقوا من أموالهم"، فإنه يعني: وبما ساقوا إليهن من وأما قوله:"وبما أنفقوا من أموالهم"، فإنه يعني: وبما ساقوا إليهن من صداق، وأنفقوا عليهن من نفقة، كما:-

9311 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: فضله عليها بنفقته وسعيه.

9312 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك مثله.

9313 - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول:"وبما أنفقوا من أموالهم"، بما ساقوا من المهر.

* * *

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذًا: الرجال قوامون على نسائهم، بتفضيل الله إياهم عليهن، وبإنفاقهم عليهنّ من أموالهم.

 

لا أعتقد أن امرأة حرة عاقلة مثقفة بثقافة حقيقية مهمة ستقبل باتباع ديانة تحقّرها وتعتبرها أقل من الرجل، لمجرد أنه ذكر وهي أنثى، وأنه أفضل منها ومُشْرِف عليها وعلى حياتها وتصرفاتها ومانع لحرياتها وحقها في الاختيار في مسارات حياتها، النساء اليوم لهن وظائف ومال كالرجال فلا أفضلية مزعومة، أو أن تقبل بأنه كزوج له أن يضربها كتأديب وسيطرة، وأن له أن يتسبب في كسر يدها أو ذراعها أو شج (فتح) رأسها وإصابتها بالكدمات ولا عقوبة عليه، كحالة المرأة المختلعة من زوجها في عصر محمد التي سبق وعرضتًها، هذه تشريعات همجية لبدو همج، لا نرضاها في مجتمعاتنا المتحضرة، فلتذهب تشريعات كهذه إلى مزبلة التاريخ إلى الأبد. تسبب تشريع محمد منذ شرّع للهمجية وحتى اليوم بعنف مبرّر دينيًّا ضد النساء، وذكرت كتب الحديث أن محمدًا بعد تسببه في ذلك يعود ليلوم من أعطاهم المبرر لهمجيتهم بلومهم لومًا لطيفًا! روى أبو داوود:

 

2146 - حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تضربوا إماء الله" فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم".

 

قال الألباني: صحيح

 

 

وروى ابن ماجه:

 

1985- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لاَ تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللهِ ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ ، فَضُرِبْنَ ، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ طَائِفٌ نِسَاءٌ كَثِيرٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً ، كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا ، فَلاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ.

 

وروى ابن حبان في صحيحه:

 

4189 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:"لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ"قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذئر النساء وساء أخلاقهن على أزواجن مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم:"فاضربوا"فضرب الناس نسائهم تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أصبح:"لقد طاف لآل مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم".

                                                                        

وهو في"مصنف عبد الرزاق"17945، ومن طريقه أخرجه الطبراني 784، البيهقي 7/304 والطبراني 785، والبيهقي 7/305 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/28، والدارمي 2/147، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/10، والحاكم 2/188 و 191، والبغوي 2346 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني 786 من طريق ابن المبارك، عن محمد بن ابي حفصة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن إياس بن أبي ذئاب. وللحديث شاهد مرسل عند البيهقي 7/304 من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر.

وذئرت المرأة على زوجها تذأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء.

 

 

وروى عبد الرزاق:

 

17945 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تضربوا إماء الله قال فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر يا رسول الله ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فاضربوهن فضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أصبح لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة ( كلهن ) يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون اولئك خياركم

 

وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل:

 

• 1304 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا - وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: تَشْكُوهُ - قَالَ: " قُولِي لَهُ: قَدْ أَجَارَنِي " . قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ " فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلا ضَرْبًا . فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا . وَقَالَ: " قُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَارَنِي " . فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ . فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلا ضَرْبًا . فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ أَثِمَ بِي مَرَّتَيْنِ"

وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَوَارِيرِيِّ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.

 

إسناده ضعيف. وأخرجه أبو يعلى (351) عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" (95) ، والبزار (767) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 244 من طرق عن عبد الله بن داود، به. وانظر ما بعده. وأخرجه أبو يعلى (294) عن أبي خيثمة. وأخرجه البزار (768) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 244-245 من طريقين عن عبيد الله بن موسى، وانظر ما قبله.

وروى البخاري:

 

4942 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنْ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

 

ورواه مسلم2855 وأحمد 16221 إلى 16224 والبخاري 5204

 

وروى مسلم:

 

[ 1480 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينى فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت

 

ورواه أحمد 27320 بنحوه بلفظ (وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ ـ أَيْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ) و27324 و27327 بلفظ مسلم.

 

تناقض تعاليم، وميل للذكورية لأن الذكور كانوا من يدعمونه بالمال والقتال، وهمجية وانحياز لها في تشريعاته. وما فائدة لومه لممارسي العنف والهمجية وهو من سمح بها بما يناقض أي تحضر وتمدن؟!

 

وروى عبد الرزاق:

 

17974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب يقول لو ضربها فشجها ولكن إن اعتدى عليها فقتلها كان القود

 

17836 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إنه لا يقاد الابن من أبيه وتقاد المرأة من زوجها

 

 

قارن مع تشريع آشور الوسطى 59A

 

عطفًا على العقوبات المنصوص عليها في الألواح والمفروضة على المرأة المتزوجة، فيحق للزوج أن يجلد زوجته أو أن يقتلع شعرها، أو أن يشرم أذنها أو يقطعها دون أن يترتب على ذلك أي أثرٍ قانوني."

 

شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم ص65

 

ولدينا نصوص عن محمد تأمر وتشجع على العنف ضد النساء والأطفال

روى عبد الرزاق:

 

17952 - عبد الرزاق عن يحيى البجلي عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته

 

17963 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن ابي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم علقوا السوط حيث يراها أهل البيت

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

17938 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم

 

وروى البخاري:

 

بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ


2559- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

 

وروى البخاري في الأدب المفرد (كتاب آخر له غير صحيحه):

 

18 - حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبى بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز و جل

 

قال الألباني: حسن، قلت ورواه وابن ماجه (4034) ، والبيهقي في الكبرى 7/304.

 

 

وروى الطبراني في ج10:

 

10669- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

10670- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار 5244 إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

10671- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدُ الصَّمَدِ ابْنَا عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ.

 

عمر مثال لشخصية ممن كان لهم تأثير سيء على محمد، نموذج للشخصية العنيفة الإرهابية، فهو من حرّضه على تشريع قتل الأسرى، راجع باب (تعاليم العنف)، وهو من حرّضه على تشريع العنف ضد النساء، وغيرها، كانت نظرته شمولية ذكورية بحتة تصادر حق النساء في الكرامة والتعبير والاستقلال، روى البخاري:

 

روى البخاري:

 

2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَهْلِكِينَ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ -...إلخ...

 

[ 1479 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال بن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن بن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } قال عمر وا عجبا لك يا بن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة وعائشة ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بنى أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة... إلخ

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

25964- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الزُّبَيْرُ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يُكَسِّرُ عَلَيْهِنَّ عِيدَانَ الْمشَاحِبِ.

 

وروى أحمد:

 

27157 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَلَانِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ هَذِهِ ـ يَعْنِي امْرَأَتَهُ ـ وَعِنْدَهَا لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدْ رَفَعَتْهُ فَرَفَعْتُ عَلَيْهَا الْعَصَا فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانًا أَتَانَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا"

 

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي العلانية - وهو البصري، واسمه مسلم - فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والنسائي، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، ويزيد بن إبراهيم: هو التُّسْتَري. وانظر أحمد 16214.

 

ولم يكن محمد ينهى رجاله عن عنفهم ضد النساء ولا يزجرهم، روى أحمد:

 

* 11759 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا، قَالَ: فَقَالَ: " لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ "، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة، وقد توبع. عثمان: هو ابن محمد بن أبي شيبة، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه أبو داود (2459) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2044) ، والحاكم 1/436، والبيهقي في "السنن" 4/303 من طريق عثمان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى (1037) ، وابن حبان (1488) من طريقين، عن جرير، به.  وسيأتي برقم (11801) . وقوله: "لا تصومَن امرأة إلا بإذن زوجها" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5192) ، ومسلم (1026) ، وقد سلف 2/245.

وتفسير قوله: "إنها تقرأ سورتين" ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 5/287 من أن ذلك محتملاً أن يكون ظن أنها إذا قرأت سورته التي يقوم بها أنه لا يحصل لهما بقراءتهما إياهما جميعاً إلا ثواباً واحداً، ملتمساً أن تكون تقرأ غير ما يقرأ، فيحصل لهما ثوابان، فأعلمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك يحصل لهما به ثوابان، لأن قراءة كل واحد منهما إياها غير قراءة الآخر إياها.  وقوله: وأنا رجل شاب، فلا أصبر: قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة صفوان: يشكل عليه أن عائشة قالت في حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشف كنف أنثى قط. وقد أورد لهذا الإشكال قديما البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، ويمكن أن يجاب بأنه تزوج بعد ذلك.

 

26339 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه (1) على أبي رافع قد ضربها . قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: " ما لك ولها يا أبا رافع ؟ " قال: تؤذيني يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بم آذيتيه يا سلمى ؟ " قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له: يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: " يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير "

 

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وقد صرح بسماعه من هشام بن عروة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) من طريق الإمام أحمد. وأخرجه البزار (280) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (765) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، به. قال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/243، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن فيه محمد بن إسحاق، وقد قال: حدثني هشام بن عروة.

 

وحسب النص القرآني يستطيع الزوج هجر الزوجة جنسيًّا، وفي سورة البقرة أنه يُسمَح له بذلك لمدة أربعة شهور متواصلة، في حين نصت الأحاديث على أن الزوجة ليس من حقها الامتناع ولو يومًا واحدًا حتى لو كانت لا رغبة لها. كثير من النساء مسلمات وعلمانيات، محافظات ومتحررات، خضن في مصر وغيرها نزاعات طويلة ضد أزوجاهن في المحاكم والحياة بسبب تشريع الإسلام، وقد حاولت زوجتا الرئيسين السادات ومبارك في مصر كمثال تعديل القوانين لصالح المرأة بقدر ما استطاعتا، لكن لا تزال تطبيقات القوانين والمجتمع ظالمين للنساء، لأنهن هن من ضمن المجتمع وكل المجتمع بلا وعي وتنوير وتحرير ضد همجية قيم القرون الوسطى وأخلاق بدو همج بلا حضارة.

 

في حين لا يمكن للزوجة ضرب زوجها لو كان هو المخطئ أو إحضار من يضربه من أهلها:

 

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)} النساء

 

كثير من الناس المحترمة لا يرضون أبدًا في مصر كمثال بضرب بناتهم (فلذات أكبادهم كما يقول التعبير العربي)، وقد يحدثون مشكلة مع زوج عنيف، قد تصل إلى أخذ المرأة إلى بيت أبيها أو طلب طلاقها منه أو ضربه شخصيًّا. وضرب الزوجة في مصر قانونيًّا سبب لحصولها على الطلاق والتفريق مع كامل حقوقها في حكم محكمة.

 

الإسلام يبيح للزوج إن كانت الزوجة في موقف أضعف أن يجبرها على التنازل عن بعض حقوقها

 

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)} النساء

 

نساء الزمن القديم، ولا يزال كثيرات من النساء الشقريات، بائسات، لم يكن هناك عمل للمرأة في زمن محمد والقرون الوسطى، وفي بعض دولنا المتأخرة التطور والضعيفة الاقتصاد عمل النساء المتاح قليل ومعظمه بأجور ضعيفة، ولا يسمح المجتمع عمومًا للمرأة بالاستقلال والعيش وحدها، قد تضطر كما رأيت بنفسي كثير من النساء ضعيفات الحال الواهنات قليلات الحيلة في مجتمعات كهذه للاستسلام والصبر على ضرب وأذى الزوج الذكر القوي المتعسّف وسوء معاملته وعشرته، وإن كان له عدة زوجات قد تتنازل عن بعض حقوقها لو كانت في موقف أضعف منه كأن تكون ليست جميلة أو فقيرة من أسرة فقيرة وما شابه، ومن ذلك حقها في المعاشرة الجنسية والحقوق المالية والسكنى اللائقة. محمد نفسه كما تقول الأحاديث قام بذلك مع زوجته سودة بنت زمعة عندما كبرت وشاخت.

 

قال ابن كثير في التفسير:

 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا وَمُشَرِّعًا عَنْ حَالِ الزَّوْجَيْنِ: تَارَةً فِي حَالِ نُفُورِ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَتَارَةً فِي حَالِ اتِّفَاقِهِ مَعَهَا، وَتَارَةً فِي حَالِ فِرَاقِهِ لَهَا.

فَالْحَالَةُ الْأُولَى: مَا إِذَا خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَنْفِرَ عَنْهَا، أَوْ يُعْرِضَ عَنْهَا، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا أَوْ بَعْضَهُ، مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ كُسْوَةٍ، أَوْ مَبِيتٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهَا فِي بَذْلِهَا ذَلِكَ لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} ثُمَّ قَالَ {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} أَيْ: مِنَ الْفِرَاقِ. وَقَوْلُهُ: {وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ} أَيِ الصُّلْحُ عِنْدَ المُشَاحَّة خَيْرٌ مِنَ الْفِرَاقِ؛ وَلِهَذَا لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَة عَزْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرَاقِهَا، فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ يُمْسِكَهَا، وَتَتْرُكَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَقَبِل ذَلِكَ مِنْهَا وَأَبْقَاهَا عَلَى ذَلِكَ.

 

... وَقَوْلُهُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي التَّخْيِيرَ، أَنْ يُخَيِّرَ الزَّوْجُ لَهَا بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْفِرَاقِ، خَيْرٌ مِنْ تَمَادِي الزَّوْجِ عَلَى أَثَرَةِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا.

وَالظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ صُلْحَهُمَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا لِلزَّوْجِ، وَقَبُولِ الزَّوْجِ ذَلِكَ، خَيْرٌ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا أَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعة عَلَى أَنْ تَرَكَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَلَمْ يُفَارِقْهَا بَلْ تَرَكَهَا مِنْ جُمْلَةِ نِسَائِهِ، وَفِعْلُهُ ذَلِكَ لِتَتَأَسَّى بِهِ أُمَّتُهُ فِي مَشْرُوعِيَّةٍ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ، فَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَلَمَّا كَانَ الْوِفَاقُ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ] مِنَ الْفِرَاقِ قَالَ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

 

روى البخاري:

 

5212- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ

 

2593- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

2450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قَالَتْ: " الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ "

 

5067 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ    

 

ورواه مسلم 1465

 

وروى مسلم:

 

3619- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَبِرَتْ ، جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ ، يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

 

وروى الطيالسي:

 

2135 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسَنَتْ وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا } .

 

 حسن صحيح

 

وروى الشافعي في (الأم)/ باب الخلع والنشوز:

 

أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم تُوُفِّيَ عن تِسْعِ نِسْوَةٍ وكان يَقْسِمُ لِثَمَانٍ

 

أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن الزُّهْرِيِّ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ أَنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةَ كانت عِنْدَ رَافِعِ بن خَدِيجٍ فَكَرِهَ منها أَمْرًا إمَّا كِبْرًا أو غَيْرَهُ فَأَرَادَ طَلَاقَهَا فقالت لَا تُطَلِّقْنِي وأمسكني وَاقْسِمْ لي ما بَدَا لَك فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بَعْلِهَا نُشُوزًا أو إعْرَاضًا } الْآيَةَ

 

( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ على مِثْلِ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ بان بَيَّنَّا فيه إذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ نُشُوزَ بَعْلِهَا أَنْ لَا بَأْسَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالَحَا وَنُشُوزُ الْبَعْلِ عنها بِكَرَاهِيَتِهِ لها فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى له حَبْسَهَا على الْكُرْهِ لها فَلَهَا وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَا وفي ذلك دَلِيلٌ على أَنَّ صُلْحَهَا إيَّاهُ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا له وقد قال اللَّهُ عز وجل { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } إلَى { خَيْرًا كَثِيرًا }، ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ حَبْسُ الْمَرْأَةِ على تَرْكِ بَعْضِ الْقِسْمِ لها أو كُلِّهِ ما طَابَتْ بِهِ نَفْسًا

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

2760 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له  يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بن زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله : يومي لعائشة فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها في ذاك أنزل الله عز وجل فيها وفي أشباهها { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا }

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

قال الذهبي: صحيح

 

وروى البيهقي في الكبرى:

 

14513 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل في سودة رضي الله عنها وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم وضنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد بن يونس عن أبي الزناد موصولا كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح

 

وروى الطيالسي:

 

2683 - حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى وامسكنى واجعل يومى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية { وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا } الآية فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ومن طريقه أخرجه الترمذي 3040 والبيهقي في الكبرى 14512

 

وذكر الحاكم في المستدرك سببًا آخر للصياغة:

 

3205 - أخبرنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج  أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فأبت إمرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصيرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت : بل راجعني اصبر على الأثرة فراجعها ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة قال : فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا }

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم

 

2353 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  أن سودة رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة وأحسب في ذلك نزلت : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا }

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 

قال الذهبي على شرط مسلم

 

ورواه البيهقي في الكبرى:

 

14508 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته، في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } إلى تمام الآيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز و جل { لا جناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترى من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل استقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها

 

وقال الطبري:

 

10581- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمران، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس، بنحوه= إلا أنه قال: حتى تلد أو تكبر= وقال أيضًا: فلا جناح عليهما أن يَصَّالحا على ليلة والأخرى ليلتين.

10582- حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير قال: هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت، فيريد أن يستبدل بها، فتكره أن تفارقه، ويتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أيامًا، وللأخرى الأيام والشهر.

10583- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا"، قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول:"إنّي لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها"، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه.

10584- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خيرٌ"، قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله أن يكون يستكبر منها، ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة، فتقول: لا تطلقني، وأنت في حِلً من شأني.

10585- حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة في قوله:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا"، قالت: هذا الرجل يكون له امرأتان: إحداهما قد عجزت، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تطلِّقني، وأنت في حلِّ من شأني.

 

10579- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدِّرّة، فسأله آخر عن هذه الآية:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا"، فقال: عن مثل هذا فَسلوا! ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابَّة يلتمس ولدَها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزٌ.

 

10575- حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن خالد بن عرعرة: أن رجلا أتى عليًّا رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافتْ من بعلها نشوزًا أو إعراضًا، فقال: قد تكون المرأة عند الرجل فتنبُو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها، فتكره فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئًا حَلَّ له، وإن جعلت له من أيامها شيئًا فلا حرج.

 

[أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره]

 

10576- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: سئل علي رضي الله عنه:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا"، قال: المرأة الكبيرة، أو الدميمة، أو لا يحبها زوجها، فيصطلحان.

10577- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي رضي الله عنه، بنحوه.

10578- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن خالد بن عرعرة: أن رجلا سأل عليًّا رضي الله عنه عن قوله:"فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا"، قال: تكون المرأة عند الرجل دميمة، فتنبو عينُه عنها من دمامتها أو كبرها، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئًا فلا جناح عليه.

 

إذا كانت زوجتي راعت بيتي وراعتني وعاشت معي بالطريقة التقليدية القديمة، الرجل يعمل، والمرأة تهتم بالطبخ ونظافة البيت والملابس، فكيف بعدما كبرت ألقيها كشيء بالٍ قديم هلك من الاستعمال، أو أبقيها ولا أعدل بينها وبين زوجات أخريات، رغم تحفظي لفكرة تعدد الزوجات أصلًا. هذا النمط من التعامل مارسه محمد نفسه.

 

65 الطلاق

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)}

 

سبق وتحدثت في التعليق النقدي على سورة النساء عن عيوب تشريع الطلاق الإسلامي، فهو يصادر حق المرأة في حريتها إذا لم تشأ الارتباط بالزوج، فالارتباط والمعيشة المشتركة لا يكون بالإكراه والغصب، في دول الغرب المتقدم المتعلم المرفه تحصل المرأة على الطلاق بسهولة من المحكمة لو أرادت حتى لو لمجرد عدم انسجامها مع الزوج، وحينذاك تتنازل عن حقوقٍ في المؤخر والنفقة لأنه برغبتها وبدون سبب، ليس أنه ضربها أو آذاها، ففي تلك الحالة ستحصل على حقوقها كاملة وقد يتعرض الزوج للسجن عقوبة كذلك. وهو يتيح للرجل اعتبار المرأة ملكًا له حتى انتهاء فترة الثلاثة قروء أو حيضات، وهي عقيدة وتشريع خرافي، لأن العدة الحقيقية لتبيُّن عدم وجود حمل هي حيضة واحدة فقط أو ظهور حمل.

 

قال الطبري:

 

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) قال: إذا طلقتها للعدّة كان مِلْكُها بيدك، من طلق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة، وجعل له مِلْكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، في قوله: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قال: طاهرًا في غير جماع، فإن كانت لا تحيض، فعند غرّةِّ كل هلال.

حدثني أَبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: طلَّقت امرأتي وهي حائض؛ قال: فأتى عمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخبره بذلك، فقال: "مُرْه فَلْيُرَاجِعهَا حَتَى تَطْهُر، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإنَها العِدَّةُ التي قال اللُه عَزَّ وَجَلَّ".

 

... حدثنا عليّ، قال: ثنا أَبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها.

 

روى البخاري:

 

5251 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

 

وأحمد 5272 و5164 و5270 و4500 و5525 و6119 و4789 والبخاري5332 و5252 و4908 و7610 ومسلم 1571 و1471 و6061 وأبو داوود 2180، وغيرهم

 

تشريع غاية في الخطأ والشذوذ والتعسف، إذا كانت المطلقة حائضًا وهو لم يعاشرها جنسيًّا، فهي ليست حاملًا ولا شك في اختلاط أنساب مزعوم، ويمكنها مفارقته فورًا وفي حينه، دون احتياج لانتظار ثلاثة حيضات أخرى إضافية، وليس فقط حيضتين إضافتين لا لزوم لانتظارهما هما أيضًا حسب التشريع الخرافي كما كان يُفترَض.

وكان سبب تشريع محمد لعدة الطلاق ثلاثة قروء (حيضات) وترك فرصة للرجل ليعيد الزوجة لعصمته وسجنه، هو تطليقه لحفصة بنت عمر بن الخطاب، فهذه كما تقول كتب الحديث والتراجم كانت تثير غضبه ولم تكن من النوع المستكين الخاضع كمعظم زوجاته الخانعات، قال الطبري:

 

وذُكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في سبب طلاقه حَفْصة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: "طلق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حفصة بنت عمر تطليقة، فأنزلت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) فقيل: راجعها فإنها صوّامة قوّامة، وإنها من نسائك في الجنة".

 

وذكره ابن أي حاتم في (أسباب النزول).

 

أما عن تصور المجتمع الذكوري بأن الرجال يحرسون الزوجات بعد الطلاق فترة العدة كحق امتلاك لها ولرحمها، بصورة تذكر بكتاب أصل المُلكيّة والعائلة لأنجلز، فعن ذلك قال الطبري:

 

وقوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) حتى تنقضي عدتهنّ.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جُرَيج، قال: قال عطاء: إن أذن لها أن تعتدّ في غير بيته، فتعتدّ في بيت أهلها، فقد شاركها إذن في الإثم. ثم تلا (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال: قلت هذه الآية في هذه؟ قال: نعم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، عن محمد بن عجلان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال: خروجها قبل انقضاء العدّة. قال ابن عجلان عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت.

وحدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: ثنا المحاربيّ، عبد الرحمن بن محمد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة، فإن خرجت فلا سُكْنى لها ولا نفقة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) قال: هي المطلقة لا تخرج من بيتها، ما دام لزوجها عليها رجعة، وكانت في عدّة.

 

... حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) قال: هذا في مراجعة الرجل امرأته.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) : أي مراجعة.

 

... حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) يقول: لعلّ الرجل يراجعها في عدتها.

... حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) قال: لعلّ الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك؛ قال: قال: ومن طلق للعدّة جعل الله له في ذلك فسحة، وجعل له ملكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجع.

 

ديانة تسمح وتحلِّل زواج الأطفال الإناث

 

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} الطلاق

 

قال ابن أبي حاتم في أسباب النزول:

 

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ.

65/ 4 ( «829» - قَالَ مُقَاتِلٌ: لَمَّا نَزَلَتْ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ الْآيَةَ، قَالَ (خَلَّادُ ابن النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عِدَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ، وَعِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَعِدَّةُ الْحُبْلَى؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.)

65/ 4 ( «830» - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَمْدُونَ، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ- فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ- فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَالَ (أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ:) يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ (نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) يَقُلْنَ: قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: وما هُوَ؟ قَالَ: الصِّغَارُ، وَالْكِبَارُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَاللَّائِي يَئِسْنَ إِلَى آخِرِهَا.)

 

وقال الطبري:

 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ، فإن عدتهنّ ثلاثة أشهر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أَبو كُرَيب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم، قال: "قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنزل الله (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

 

روى البخاري:

 

بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ»

 

5133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»

 

5134 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» قَالَ هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ «أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ»

 

تزويج طفلة هو اغتصاب لها وانتهاك لبراءتها وطفولتها وحقها في أن تعيش حياتها كطفلة، يتسبب الجماع لطفلة لم تكتمل أعضاؤها الجنسية في التهابات وجروح قد تتطور إلى عقم، أما لو بلغت بعد ذلك وهي لا تزال في أول المراهقة ضعيفة وحدث حمل مبكر فقد يحدث إجهاض للجنين واحتمال وفاة الأم لضعفها وعدم استعداد الجسم لذلك. لا أعرف سوى ديانتين تسمحان في نصوصهما بزواج الأطفال: الإسلام والهندوسية ربما في كتاب تشريع مانو وغيره، وهي عادة تمارس عند بعض أجلاف البدو والفلّاحين في المناطق المتأخرة حضاريًّا من العالم، كان شاعر الصعيد عبد الرحمن الأبنودي يتحدث مطولًا عن تجربة أمه القاسية التي حكتها له عندما تم تزويجها وهي طفلة، مع تقدم التمدن في مصر وغيرها تقل هذه الظاهرة، وكلما شرّعت القوانين ضدها بتحديد السن القانوني وتثقيف المجتمعات وتنميتها وتوفير الدخل الملائم والتعليم ستزول، محمد نفسه كما تقول الأحاديث تبعًا لتشريع القرآن وعادات البدو من قبله تزوج عائشة وهي ما زالت طفلة. سلوك محمد غير الأخلاقي في زواجه من طفلة وانتهاك براءتها، وتشريعه بناءً على اقتراح أتباعه لزواج الأطفال ووضع عدة لطلاقهن، وعدم وصوله لفكرة تحريم شيء بغيض قذر كهذا، يدل على عدم نبوته المزعومة وعدم إلهية القرآن، أنا لا أجمّل الكلام ولا أتخيّره هنا، بل أقول بوضوح: ما شعورنا عندما نرى شخصًا مقبوضًا عليه بتهمة اغتصاب طفلة، أو تزويج بنته تحت السن القانوني وبيعها لرجل، ونظرتنا للمتزوج بها ومن سجَّل عقد الزواج؟! شعور بأن مثل هذا الشخص إنسان منحطّ عديم الأخلاق بالتأكيد. في عصر محمد ومجتمعه لم يكونوا ينظرون للأمور بطريقتنا الأخلاقية، لكن هذا ليس مبررًا لهم ولا لمحمد، فبعض الأخلاق ثابتة في جوهرها، أمور كالقتل النهب والاغتصاب واغتصاب طفلة والاستعباد والخطف والسبي تظل دومًا غير أخلاقية ومنحطة في جوهرها. حاول مسلمون إنكار الأحاديث عن حقيقة زواجه من طفلة، بهذا اعترفوا أنه فعل غير أخلاقي، آخرون زعموا بطريقة خرافية غير علمية أن بنات الزمن القديم كن يبلغن مبكرًا، وهذه خرافة لا دليل عليها، الإنسان لن يتغير بيولوجيًّا بطريقة ثورية ويتغير خلال 1400 سنة فقط، لكنا سنصير نوعًا آخر غير البشر الحاليين، هذا شيء يحدث في ملايين السنين وليس 1400 سنة تقريبًا! كل محاولاتهم للتهرب نسوا خلالها أنه لا فائدة من ذلك لوضوح نص القرآن الذي لن يستطيعوا التهرب منه كذلك، القرآن نفسه نص غير أخلاقي وتشريعه تشريع بدائي همجي، معظم دول عالم الإسلام نفسها في العصر الحالي رفضت تشريع الإسلام، ومن ضمنه أنها حددت سنًّا قانونيًّا لزواج النساء والرجال. آخر حجة لهم حديث أن الله هو من أوحى لمحمد وأمره بأن يتزوج عائشة، الله في نظرهم يأمر بالأمور الغير أخلاقية، ويحوِّل الغير أخلاقي بطريقة سحرية إلى أخلاقية وصالحة، بحيث يفعل أمورًا غير منطقية كتحويل الفاسد والشرير السيء في جوهره إلى فعل صالح، نفس عقيدتهم في الإرهاب والجهاد العدواني، نفس ما رد عليه سقراطس قبل الميلاد في حوار مع يوثيريو كما رواه أفلاطون لنا، (معضلة يوثيريو)، هذا ملخص له من ترجمتي لكتاب القيم والأخلاق في كون بلا إله، وترجمة كامل الحوار موجودة في كتاب (حوارات أفلاطون) بالعربية متاح للتحميل على النت:

 

يبدأ الحوار بسقراط[س] يقابل يوثيريو في ساحة الملك. سقراط[س] كان هناك للدفاع عن نفسه ضد اتهامات مِلِتُسْ Meletus، والتي أطلقت المحاكمة التي ستؤدّي آخر الأمر إلى إعدام سقراط[س]. كان يوثيريو هناك لأنه انتوى مقاضاة أبيه بقتل أحد عُمّال الأسرة. كان العامل قد قتل أحد عبيد الأسرة في غضبٍ مخمورٍ، وقد قيَّدَ والد يوثيريو العامل وألقاه في قناة بينما كان يحال تقرير ما عليه أن يفعله معه. نتيجةً لذلك مات العامل من البرد والجوع. علَّق يوثيريو بأن عائلته تعارض ما يفعله وتُعلِّق بالتالي: "إنهم يصرُّون.....أني لا يجب عليّ شغل نفسي بشأن شخص كهذا لأنه غير تقيٍّ بالنسبة لابنٍ أن يقاضيَ أباه لأجل القتل. هكذا قليلٌ_يا سقراط[س]_ ما يعرفون عن القانون الإلهيّ للتقوى والفسق". فيسأله سقراطس عما هو الصالح التقي والغير تقي؟، فيجيبه: "ما هو محبوب من قِبَل الآلهة هو التقيّ، وما ليس محبوبًا من قِبلِهم هو غير التقيّ".

 

كنتيجة لادعائه أنه يعلم شيئًا أو شيئين بصدد طبيعة التقوى، سرعان ما يجد يوثيريو نفسَه متورِّطًا في نقاش فلسفي معقَّد مع سقراط[س]. في وسط النقاش يطرح سقراط[س] ما قد أصبح أحد أكثر الأسئلة نقاشًا مما وضعه أفلاطون على لسان سقراط[س]: "هل الآلهة يحبون التقوى لأنها تقية، أم أنها تقيَّة لأنهم يحبونها؟" هذا السؤال هو أساس ما يُعرَف بـ "معضلة يوثيريو".    

 

إن الصالح صالح في جوهره يا سادة، لا قوة ولا حتى إلهية مزعومة يمكنها تغيير جوهره، لأن ذلك خارج المنطق الممكن، كما لا يمكن لله حسب التصور الديني خلق صخرة لا يستطيع هو نفسه تحريكها أو إلهًا أقوى منه، وحسب رد الفلاسفة والمناطقة المتدينين أن ذلك غير ممكن لأنه مخالف لقواعد المنطق، والله لا يفعل المستحيل والمخالف للمنطق، فهو لا يمكنه جعل عبارة 3+2=7 صحيحة أبدًا، ولا يمكنه لو كان له وجود جعل الزواج من طفلة وقتل الناس لأجل أنهم مخالفون في العقيدة أو أن نصوص الدين تأمر باحتلال بلدانهم وفرض جزية ونهب عليهم أمورًا أخلاقية، لأنها تظل غير أخلاقية في جوهرها. لكن عوام المسلمين بعقول أطفال لا يفقهون ولا يفكرون مهما واجهتهم بأمور، الدين عندهم نوع من الاستحواذ الفكري، ليس عندهم أي علوم حديثة أو تعليم محترم حصلوا عليه ليكون بديلًا لخرافات لا قيمة لها، بعلوم ومعلومات حقيقية عن كل شيء في الكون والحياة البيولوجية والأخلاق وعلم الأخلاق، فيخافون جدًّا نقد الدين أو تركه، مثلهم كمن عاش على أكل أوراق الشجر في مكان ليس به سواها، ويخاف جدًّا من ترك هذا الغثاء وتناول دجاجة مشوية تقدمها له في صحن.

 

مثال للفساد الأخلاقي الناتج عن زواج الأطفال

 

هنا مثال من كتاب (إنباء الهصر بأنباء العصر) للمؤرخ الصيرفي، ص226 وبعدها، عن عصر قياتباي، وفيه فضيحة تزويج القاضي الصيرفي لطفلة، لا تصلح للزواج والجنس، وأن المتزوج بها المملوكي هو ومالكه أستاذه كانا يمارسان الجنس معها، على الأغلب جنس الشذوذ كما نفهم من سياق الكلام، ونجى المملوكي ذو المكانة بدون أي عقوبة! كذلك نكتشف أنه موقف القضاة والمشرعين الحنفاء في مصر كان موقفًا غائمًا رماديًّا من الناحية الأخلاقية فهم يسمحون بزواج طفلة لأنه فعل محمد ونص القرآن، ولا يجيزون جماعها ووطأها لعدم صحة ذلك من الناحية الأخلاقية والصحية البحتة، بالتناقض مع القرآن وسيرة محمد في فعله بعائشة الطفلة، ونلاحظ معارضة كبار القوم المتمدنين لزواج الطفلة باعتراضات دينية الطابع وهو ما يكشف عن وجود حس وغريزة أخلاقية عند كثير من الناس يصعب تشويها وإفسادها بالتعاليم الدينية الفاسدة، كنت سأكتب عن الموضوع، لكني وجدت أحمد صبحي منصور من زعماء المذهب القرآني درس الكتاب دراسة نقدية من ناحية كونه مثالًا لتطبيق التشريع الإسلامي وبشاعته، فالكتاب حافل بالتعذيب لدرجة سلخ جلد الناس أحياء لعدم دفعهم التزاماتهم كمسؤولين معينين من الدولة ثم حشو الجلد بالقش والطواف به في الشوارع! المهم يقول أحمد صبحي منصور في كتابه (المجتمع المصرى فى ظل تطبيق الشريعة السّنية فى عصر السلطان قايتباي/ الباب الثاني):

 

ابن الصيرفى القاضى يزوّج طفلة من ( غلام بلطجى ) يملكه جندى مملوكى فاسد

1 ــ وأباحت شريعة المماليك السّنية أن يكون الجندى المملوكى فوق القانون وفوق المساءلة مهما إرتكب من جرائم مع كونه أقل المماليك رتبة. وقد سكن جندى مملوكي مع غلامه البلطجى بحارة بهاء الدين قراقوش بمنزل شيخ الإسلام ابن حجر، و (الغلام) فى مصطلح العصر هو العبد المملوك خصوصا إذا كان شابا. يقول ابن الصيرفي عن ذلك الجندي وما فعله مع غلامه بتلك الحارة حيث: ( أخربها هو وهذا الغلام من كثرة ما يؤذى السوقة والباعة ، وكان يأخذ أموالهم هو وأستاذه ) ومارسوا الخطف والابتزاز وحرق الأمتعة.وكانت لهذا الجندي المملوكي وغلامه قصة مع مؤرخنا القاضى ابن الصيرفي ، إذ زوّج القاضى ابن الصيرفى طفلة فى الثانية عشرة من عمرها لغلام هذا الجندى .آ 

2 ــ ففي يوم الخميس 28 جمادى الأولى 875 رفعت امرأة قضية لقاضى القضاة محب الدين بن الشحنة عن بنت أختها تقول فيها: (المملوكة آ ( تعنى نفسها ، وكان هذا وقتها هو اسلوب المكاتبات لتأكيد الخضوع والذلّة فيقول الذكر عن نفسه المملوك والأنثى المملوكة ، واحيانا يصف نفسه بالخادم أو الخادم الحقير الذى يقبّل الأرض ، أو أنه يقبّل الأرض . ونعود للرسالة نقرؤها : ) ( المملوكة قريبة فلانة البكر.. تقبّل الأرض ، وتنهى أنها فقيرة وتعبت من الشحاته وأبويها غائبين مدة تزيد على ثلاث سنوات عن القاهرة وأعمالها . وسؤالها إذن كريم لأحد السادة النواب ( أى القضاة ) بتزويجها ( أى الفتاة البكر ) ممن يرغب في تزويجها بمهر المثل والكفاءة ، صدقة ( أى تصدقا ) عليها.). وواضح أن بعض الشهود الجالسين فى حوانيت الشهادة قد كتب لها هذه الصيغة الرسمية، ورفعها إلى قاضى القضاة ابن الشحنة الحنفي، فكتب عليها القاضى نور الدين الخطيب : ( يُنظر في ذلك على الوجه الشرعى بعد اعتبار الكفاءة ، متحرياً ). أى أمر القاضى بالبحث عن زوج كفء لها على الطريقة الشرعية .

3 ــ وعهدوا الى القاضى مؤرخنا ابن الصيرفي بتزويجها، فاستوفي القاضى ابن الصيرفى الشروط الشرعية وتحرّى الأمر كما يقول ، فقامت عنده البينه أن والدها ووالدتها غائبان الغيبة الشرعية عن القاهرة وأعمالها، وزكّي لها ثلاثة نفر للزواج منها ، فتزوجت واحداً منهم، وعقد العقد ودخل بها الزوج ، وهى بنت اثنى عشرة سنة طبقا للمتعارف عليه فى الشريعة السّنية التى تجيز زواج الطفلة تنفيسا عن الكبت الجنسى أو الحمق الجنسى والمرضى للمصابين بالفقه السّنىآ  والذى زعموا من أجله أن السيدة عائشة تزوجها النبى وهى طفلة. لعنهم الله جل وعلا فى كل كتاب. ويريد أوباش السلفية وقت كتابة هذا الكتاب ( سبتمبر 2012 ) تقنين ذلك السّفه فى الدستور المصرى وليس فقط فى القانون العادى .!!.

4 ــ المهم..نعود للقاضى السّنى ابن الصيرفى الذى قام بتزويج هذه الطفلة طبقا للشريعة السّنية ، يقول عنها:( غير أنها دميمة من جهة الهيئة، ولم أأذن في الوطء ) يعنى إنّه عقد لهذا الغلام البلطجى على تلك الطفلة بعد ان تحرّى فى الأمر كما يقول . ولم يفسّر لنا كيف لم يصل به التحرّى الى معرفة فساد هذا الغلام؟ وكيف يأتمنه على زواجه بطفله ؟ وهل يكفى أن يعطيها له زوجة ثم لا يأذن له ( بالوطء ) أو ممارسة الجنس معها ؟ وهل يضمن طاعة ذلك البلطجى لأوامره ؟ ، يقول ابن الصيرفى : ( فاتفق أنه طلقها عن شهود غيرنا بعد الدخول والوطء.) أى بعد أن دخل بالطفلة طلقها . وبالطبع لها حقوق فى النفقة والمتعة وغيرها ، وكان ينبغى أن تطالب خالتها ذلك الغلام بحقوقها ، ولكن الذى حدث هو العكس فالزوج البلطجى عسف بالطفلة حتى كتبت له خالتها إيصالا بسبعة دنانير حتى يطلق المسكينة . يقول ابن الصيرفى باسلوبه الغامض : ( وسألته خالتها في جميع حقها، وكتبت له مسطوراً بسبعة دنانير حتى طلقها. ) ويعترف ابن الصيرفى أخيرا بحقيقة ذلك الزوج كأنه عرفه لأول مرة فيقول : ( وذلك الزوج كان غلاماً لجندى مملوكي اسمه فارس من المماليك السلطانية، وهما اللذان سكنا في حارة بهاء الدين قراقوش وتسلطا على الناس فيها.).

5 ــ ونعود إلى قصتهما مع تلك الفتاة المسكينة وكيف وقف الى جانبها ( رجال حىّ بولاق الشعبى ) لاصلاح ما أفسده القاضى ابن الصيرفى

فالخالة بعد أن اضطرها الزوج إلى كتابة إيصال بسبعة دنانير في نظير الطلاق توجهت مع البنت المسكينة إلى بولاق وأخبرت أهل بولاق بالقصة ، وكيف تزوج الغلام من الفتاة وأزال بكارتها وطلقها وكتب عليها إيصالاً وغرمها . واجتمع أهل بولاق وحملوا الصغيرة وتوجهوا بها إلى الداودار الكبير يشبك فأمر بإحضار الغلام وسيده الجندي المملوكي، فحضروا في أسرع وقت، فلما وقف الزوج بين يدى الأمير يشبك قال له: أنت فعلت كذا وكذا ؟؟. فتعلثم ،وأراد الأمير الداودار الكبير ضربه ، فنهض الجندي وصاح: بأى ذنب يضرب غلامي، وهو ما فعل شيء إلا بالقاضى والشهود ؟ . فاستدعى الداودار الكبير يشبك مؤرخنا القاضى ابن الصيرفي الذى عقد العقد.

6 ــ يقول إبن الصيرفى يصف ما حدث له : ( وكانت بلغتنى المسألة ، فركبت ، فعند موافاتى لباب الأمير الداودار الكبير لم أجد الطلب قد توجه لي ، فدخلت إليه ، ووقفت بين يديه ، فقال لى : يا قاضى أنت زوجت هذا بهذه؟ فقلت: نعم . قال كيف؟ قلت: أذن له مستنيبي ( أى قاضى القضاة) في ذلك بقصة ( أى بعريضة) مشمولة بخطة، فقال لى: هذا تزوج؟ ويومئ إلى أنها صغيرة فقلت له: مذهبي ذلك ، لأن النبي ( ص ) تزوج عائشة أم المؤمنين وهى بنت تسع سنين، فقال لى: تشبّه هذه بهذه ؟ أو مثل هذا بهذا؟ فقلت : لا يا مولانا وإنما النبي (ص) مشرّع ، ونحن أمته ومتبعين سنته. فسكت عنى . والتفت إلى من حضر في مجلسه من القضاة والأمراء وقال لهم: القاضى عبأ لى هذا الجواب، ليس لى عنده شغل، مالى شغل إلا عند المملوك والغلام.). ونجا إبن الصيرفى من مؤاخذة الأمير يشبك بأنه مأمور بأمر قاضى القضاة ، وبأنه وفقا لمذهبه السّنى يجيز زواج الطفلة . فلم تنفعآ  أمامه حجة الأمير المملوكى مع وجاهتها وعقليتها ، ولكن كيف يجدى العقل مع السّنة الشيطانية .

7 ــ وتدخل أحد القضاة الحاضرين فقال لابن الصيرفي: ( أأنت ثبت عندك بيّنه بالغيبة ؟ ) أى غيبة أبويها عن القاهرة حتى احتاجت للقاضى كى يزوّجها، وكان ابن الصيرفي قد كتب أسماء الشهود الذين يشهدون بغيبة أبويها، في عقد صداقها، فأمر الداودار الكبير بإحضارهم، فحضروا وشهدوا . وبعد حضورهم أمر الأمير يشبك بضرب الغلام ثلاثمائة عصا، وأمر بإشهاره في البلد، جزاءا ( على من يفتح البنات ) أى يفضّ بكارتهن ( هو وأستاذه ويأخذ منهم مالا يستحق.).

8 ـ يقول مؤرخنا: ( وكانوا أنهوا إلى الأمير المذكور أنه ( أى الغلام )، تسلّط على البنت وأستاذه،( أى الجندى المملوكي)، وصاروا يفعلون فيها مالا يجوز، فهربت منهما ، فغضبت خالتها .وكتب عليها مسطوراً بغير حق، وأراد الداودار أن يعاقب الجندي المملوكي ولكن تشفع فيه الحاضرون. ). ويقول مؤرخنا : ( ثم أمر أن توضع البنت على ظهره وينادى عليه فشفعوا فيه، وأمر الداودار بأن يذهبوا جميعاً إلى قاضى القضاة الحنفي ليفرض حق البنت، واتفق على أن يدفع لها الغلام أربعة دنانير وأن يبرئها من ذمته.)

9 ـ آ يقول إبن الصيرفى عن قضية تلك المسكينة : ( وصار لها غوغاء) أى تحمس كثيرون لقضيتها وذلك بسبب كراهيتهم في ذلك الغلام وسيده الجندي المملوكي وفسادهما المشهور عنهما في حارة قراقوش.

والقاضى المؤرخ يصف الرجال الذين كانوا يدافعون عن البنت المظلومة بأنهم ( غوغاء )...!. الى هذا الحد تنقلب المعايير لدى قاض وظيفته الظلم وليس العدل . وقد التقى مؤرخنا بذلك الغلام بعد أن ضربه الداودار، يقول: ( وكنت أظن أن هذا الغلام يموت من الضرب ، فلما أصبح وجدته ماشياً كأحد الناس الأصحاء وليس يشكو من شيء ، فتعجبت من ذلك.).!!

ونحن لنا أيضا الحق أن نتعجب من نطاعة ابن الصيرفى ..القاضى المؤرخ .!!

 

تعليق: أي مجتمع مريض هذا الذي كان في عصر المماليك بحيث لا تجد طفلة من يرعاها ويوفر لها الطعام بحيث تضطر هي طفلة من شدة الجوع والمسغبة أن تبيع نفسها للجنس وانتهاك طفولتها باختيار منها مقابل طعامها فقط؟! بسبب سماح مجتمع كهذا بأمور كهذه.

 

عدة المطلقة الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها

 

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} الطلاق

وكان محمد ينظم تشريعات لاغتصاب السبايا شرعيًّا، روى مسلم:

 

باب تحريم وطء الحامل المسبية

 

 [ 1441 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له

 

وروى أحمد:

 

21703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا " قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ "

 

رواه أحمد (27519) 28069، وأخرجه الطيالسي (977) ، وابن أبي شيبة 4/371، والدارمي (2478) ، ومسلم (1441) (139) ، وأبو داود (2156) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1423) ، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/449، والبغوي (2395) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى المرأة في غزوة .

 

مجح أيْ: حامل، وتحريم محمد للزواج بالحوامل ومعاشرة المستعبدات الحوامل له سبب خرافي سأذكره بباب الأخطاء العلمية، وباب العنصرية ضد النساء.وحسب مغازي الواقدي ج2 فهذا في سياق غزوة خيبر ضد اليهود، من حروب محمد الإجرامية:

 

وَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ يَقُولُ: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلا يَبِعْ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى يَعْلَمَ وَلا يَرْكَبْ دَابّةً مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا بَرَاهَا رَدّهَا، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ وَلا يَأْتِ مِنْ السّبْىِ حَتّى تَسْتَبْرِئَ وَتَحِيضَ حَيْضَةً وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا”.

وَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحّ فَقَالَ: “لِمَنْ هَذِهِ”؟ فَقِيلَ: لِفُلانٍ. قَالَ: “فَلَعَلّهُ يَطَؤُهَا”؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “كَيْفَ بِوَلَدِهَا يَرِثُهُ، وَلَيْسَ بِابْنِهِ أَوْ يَسْتَرْقِهِ وَهُوَ يَعْدُو فِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَتْبَعُهُ فِى قَبْرِهِ”.

 

وفي السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تُقسم.

 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجِيب؛ عن حَنَش الصنْعانى، قال: غزوْنا مع رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جِرْبة، فقام فينا خطيباً، فقال: يأيها الناس، إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعَ غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، ولا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأةً من السبي حتى يستبرئَها، ولا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقسم، ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركبَ دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ولا يحل لامرىٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.

 

ورواه أحمد 16990 و 16997 عن ابن إسحاق، ولو أنه  يجعله قاله في غزوة حنين. وانظر عن عدة الحامل البخاري5318 إلى5320 و4909 ومسلم 1484 و1485 وأحمد18713 18917 و18918 و4273

 

كما نرى، القرآن يشرع وينظم ويقنن لأعمال سبي واغتصاب النساء.

 

قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد/ باب: فصل: فى قضائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوَاطىء:

 

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيف يُورِّثه وهو لا يَحلُّ له، كيف يستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له"، كان شيخُنا يقولُ فى معناه: كيف يجعلُه عبداً مَوروثاً عنه، ويستخدِمُه استخدامَ العبيدِ وهو ولدُه، لأن وطأه زاد فى خَلْقِه؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جاريةً حاملاً من غيره، فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحَقُ بالمشترى، ولا يتبعُه، لكن يعتِقُه لأنه قد شرك فيه، لأن الماءَ يزيدُ فى الولد، وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه، عن النبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرَّ بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط، فقال: "لعله يُريد أن يُلِمَّ بها" وذكر الحديثَ. يعنى: أنه إن استلحقه وشرِكه فى ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدِمُه لم يَحلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدُ فى الولد.

 

سبب التحريم الخرافي للزواج من الحوامل هو اعتقاد خاطئ علميًّا أن مني الشخص الآخر يسهم في تكوين الجنين، وهو كلام غير علمي ولا صحة له، يعكس عدم معرفة بأي شيء عن كيفية تكون الجنين، ومنذ لحظة حمل الأم قد توقف التبييض ولحيض عندها، فلا مشكلة اختلاط أنساب مزعومة هنا، ويمكن لها الزواج ممن شاءت وهي حبلى من الزوج الأول بلا أي مشكلة.

 

33 الأحزاب

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31)} الأحزاب

 

سبب صياغة هذا النص هو مشاكل الغيرة بين نساء محمد، ومشاكله معهن، كان محمد بدأ يحل مشاكله الأسرية بتأليف نصوص مقدسة، وهي سابقة عجيبة في السخافة لم يسبقه إليها أحد من مؤسسي الديانات.

 

وروى البخاري:

 

5191 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } قَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِي لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَةً أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

 

ورواه مسلم 1479

 

وروى البخاري:

 

402 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ[الأحزاب: 53] وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا

 

4483 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ إِنْ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ} الْآيَةَ [التحريم: 5] وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ

 

وروى أحمد:

 

157- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ؟ فَنَزَلَتْ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] قَالَ: فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ.

 

160- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاثٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: لَوِ اتَّخَذْتَ الْمَقَامَ مُصَلًّى، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وَقُلْتُ: لَوْ حَجَبْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ أَقُولُ لَهُنَّ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللَّهُ بِكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ ؟ فَكَفَفْتُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ} الآيَةَ [التحريم: 5].

****

 

قمع محمد لنسائه وقهرهن

 

{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} الأحزاب

 

لما كان محمد في الخمسينيات من عمره آنذاك، متزوجًا من نساء معظمهن شابّات حتمًا موفورات الرغبة الجنسية أكثر منه كرجل عجوز بكثير، فقد كان يتخوف بقلق أن تخونه إحداهن لأنه بالتأكيد لا يمكنه تحقيق إشباع جنسي لكل هذه النساء التي وصلن في زمن إلى 13، وتوفي هو عن تسع منهن جمع بينهن، مع أربع مستعبدات أخريات: مارية وريحانة والتي أهدتها له زينب وأخرى من سبايا حروبه. لا يوجد أي دليل على خيانة إحداهن له، قصة عائشة كاد هو فيها أن يأخذ بشبهة وكلام غرضه الإساءة، وقصة مارية القبطية مستعبدته ثبت فيها أن ابن عمها كان مجبوبًا. شرّع محمد نفس تشريع العوائد البدوية بعدم خروج النساء من البيوت والتضييق عليهن والشك الموسوس فيهن وقمعهن وحبسهن، وتحريم التزين والمكياج والملبس العادي غير المتشدد، وهو نموذج حسب النص ليس فقط لزوجات، بل لكل المجتمع الإسلامي لتقتدي به النساء في تأخير أنفسهن وحبسها وقمعها على أن ذلك بأمر الله، وقمع الذكور من الآباء والإخوان والأزواج للنساء ولو بالعنف والقهر، كمصادرة لحقوق وحريات النساء ولحيواتهن، وقال ابن كثير في تفسير الأحزاب:

 

هَذِهِ آدَابٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنِسَاءُ الْأُمَّةِ تَبَعٌ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ.... قَوْلُهُ: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أَيِ: الْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ فَلَا تَخْرُجْنَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. وَمِنِ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ بِشَرْطِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات" وَفِي رِوَايَةٍ: "وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ" [أبو داود في السنن برقم (565) من حديث أبي هريرة، وبالرواية الثانية برقم (567) من حديث ابن عمر، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.]

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55)} الأحزاب

 

رغم إجماع مفسري القرآن وفقهاء الإسلام على أن حكم الحجاب بمعنى حجب وعزل زوجات محمد عن كل رجال المجتمع عدا أقاربهم المحارم، فلم يكن أحد يراهن البتة منذ شرّع محمد ذلك، باستثناء عائشة التي تلاعبت على هذا التشريع بحيلة أمرها لأخواتها بإرضاع من تريد دخوله عليها من الرجال، كما سنذكر في باب مما أحدثوه، وهي فكرة ذكية لإنسانة لم ترضَ بدفنها بالحياة وقمع حريتها وحياتها الطبيعية وأن ترى الناس والبشر والمجتمع، فقد اكتفت بما ضاع من عمرها مع محمد العجوز وهتكه لبراءة طفولتها، وتمكنت على الأقل رغم القانون الشمولي المقدس أن تكسره قليلًا، ورغم أن تشريع الحجاب وهو حجب النساء عن المجتمع (ولا أتحدث هنا عن الخمار الذي يسميه عوام المسلمين حجاب) خاص بزوجات محمد فقط، فهو نموذج قمعي يحتذي به كثيرون، خاصة البيئات المحافظة المتشددة في الأرياف والبدو وبعض بيوتات المدن كذلك، وظلم محمد زوجاته حينما فرض عليهن تحريم الزواج من بعده بأي أحد، وهي عادة تابوهية عربية كانت عند بعض العرب قبله، روى أحمد بن حنبل:

 

2131- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَاللَّهِ لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ...إلخ

 

 ولا تزال ممارسة في ملوك حكام بني سعود مثلًا حكام السعودية، فلا يجوز لزوجة أرملة لملك الزواج من بعده! وهي تشريعات ظالمة غاشمة صادرت حرية زوجات محمد وحقوقهن، ربما لم يكن ذلك مشكلة لنساء عجائز كأم سلمة وسودة بنت زمعة، لكنه حقًّا كان مشكلة لعائشة التي تزوجها محمد طفلة عمرها تسع سنوات ومات وهي عمرها 18 سنة فقط، وكذلك زوجاته الشابّات كصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية، لا يوجد ما يمنع أن تكون إحداهن تلاعبت على هذا التحريم واستمتعت بحياتها بطريقة أو أخرى، خاصة الذكيات منهن، أحب أن أعتقد ذلك، ومنهن ربما عائشة بالذات، وهذا لو كانت فعلته لكان من حقها وحريتها.

 

وتشريع الحجاب (عزل نساء محمد) كان باقتراح عمر، ولأجل قصة أخرى كذلك مرتبطة بتطويل مدعوي وليمة محمد في اليوم التالي لدخوله على زينب بنت جحش بحيوانية ليغتصبها في زواج بالإكراه حتى مكثوا طويلًا:

 

اقتراح عمر

 

روى البخاري:

 

402 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وَآيَةُ الحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ)، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا

4483 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلاَثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ، قُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ، قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ، حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ} الآيَةَ " وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ عُمَرَ

 

وعن السبب الآخر روى البخاري:

 

4791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ، وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا القَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: 53] الآيَةَ "

 

4792 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الآيَةِ: آيَةِ الحِجَابِ " لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ مَعَهُ فِي البَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا القَوْمَ، فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] إِلَى قَوْلِهِ {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] فَضُرِبَ الحِجَابُ وَقَامَ القَوْمُ "

 

4793 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: «ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ» وَبَقِيَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي البَيْتِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ثَلاَثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِي البَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الحَيَاءِ، فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِي آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ القَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ، حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ البَابِ دَاخِلَةً، وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ

 

4794 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

والأحاديث عند أحمد في مسند أنس بن مالك (12023) 12046 و(12366) 12393 و(12716) 12746 و(13025) 13056، ومسند عمر بن الخطاب 157 و 160 و 250 و، وفي صحيح مسلم فلا نطيل.

 

تشريع الخمار لتغطية شعر النساء وهو من أصل وثني عربي

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} الأحزاب

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55)} الأحزاب

 

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)} النور

 

جاء في تفسير مقاتل بن سليمان:

 

نزلت هذه الآية والتي بعدها في أسماء بنت مرشد كان لها في بني حارثة نخل يسمى الوعل ، فجعلت النساء يدخلنه غير متواريات ، يظهرن ما على صدورهن وأرجلهن وأشعارهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا .

 

وقال ابن كثير:

 

وكان سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا ذَكَرَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حيَّان قَالَ: بَلَغَنَا -وَاللَّهُ أَعْلَمُ -أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّث: أَنَّ "أَسْمَاءَ بِنْتَ مُرْشدَة" كَانَتْ فِي مَحِلٍّ لَهَا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا غَيْرَ مُتَأزّرات فَيَبْدُو مَا فِي أَرْجُلِهِنَّ مِنَ الْخَلَاخِلِ، وَتَبْدُو صُدُورُهُنَّ وَذَوَائِبُهُنَّ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: مَا أَقْبَحَ هَذَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} الْآيَةَ.

 

المرأة التي اقترحت على محمد فكرة التعسف في ملابس النساء وإلزماهن بحكم شمولي بنمط معين من الملبس هي قرشية بدوية لم يعجبها تحرر وحرية نساء الزراعة والقرى المنطلقات الطبيعيات، حسدًا منها لأنها على عكسهم مقموعة في أسرتها وتربيتها، فحقدت عليهم_كما تفعل المتدينات ويفعل المتدينون المقموعون دومًا عندما يرون شخصًا يستمتع بحياته ببساطة دون محظورات وتابوهات خرافية_فاقترحت على محمد هذا الاقتراح لقمع باقي نساء المجتمع. من ضمن شذوذ التشريع أنه لا يعتبر العم والخال من المحارم، ولا يبيح عدم لبس النساءِ الخمارَ أمامهم! قال ابن كثير في تفسير النور: 31

 

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُوسَى -يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ -حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وعِكْرمَة فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} -حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: لَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَلَا الْخَالَ؛ لِأَنَّهُمَا ينعَتان (4) لِأَبْنَائِهِمَا، وَلَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ فَأَمَّا الزَّوْجُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَتَتَصَنَّعُ لَهُ مَا لَا يَكُونُ بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ.

 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه:

 

17580- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالاَ : لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لأَنَّهُمَا ينعتان لأَبْنَائِهِمَا وَقَالاَ : لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.

 

وقال الطبري:

 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهال، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} قُلْتُ: مَا شَأْنُ الْعَمِّ وَالْخَالِ لَمْ يُذْكَرَا؟ قَالَا هُمَا يَنْعَتَانِهَا لِأَبْنَائِهِمَا. وَكَرِهَا أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ خَالِهَا وَعَمِّهَا.

 

شمولية وعسف وتشريعات باطلة متشددة، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلام حالك من الجهالة وقهر النساء. لم أرَ نساء أسرتي التقليدية المتشددة ولا كل أسر المسلمين تلتزم نساؤهم بالخمار حينما يزور البيت الأعمام والأخوال، فهذا تشريع شاذ. ولاحظ أن تشريع سورة الأحزاب كان حدّد محارم قليلين جدًّا مسموح للنساء بعدم لبس الخمار أمامهم، ونسى محمد كثيرين ممن هم محارم ولهم زيارات وعلاقات ودية أسرية، فاضطر لتعديل التشريع في سورة النور: 31، فهل نعتبر هذا النقص والتخبط والسهو والتناقض تشريعًا إلهيًّا، ناهيك عن التشدد وقمع النساء بالخمار البدوي، ويبدو لي احتمالًا أن محمدًا نسى الأعمام والأخوال والأجداد. فحديث ابن بي شيبة السابق لهذا لمصنفه في نقاش عن الأجداد والجدات والأحفاد في علاقتهم مع الخمار.

 

بل وأسوأ من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن بعض فقهائهم الذين كان لهم رأي أنه يجب على المرأة وضع الخمار على رأسها عند زيارة المحارم غير الأب والأخ والابن:

 

12829 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى قصة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرم فأما أن تسلخ خمارها عنده فلا

 

12831 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم قال وكان يكره أن تسلخ خمارها عنده

 

وهناك ما هو أكثر تطرفًا جنونًا وتطرفًا:

 

12832 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس أنه كان يكره أن يرى شعر ابنته قال ليث وكان الشعبي يكره من كل ذي ذات محرم

 

لكن طبعًا هذا جنون في حالة متقدمة، وقال عبد الرزاق على النقيض ما هو طبيعي:

 

12833 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن أبي يعلى قال كان محمد بن علي بن الحنفية يدوت أمه يقول يمشطها

 

وتشريع الخمار (غطاء شعر رأس النساء) كان في الأصل تشريعًا وعادة بدوية مارسها البدو في شبه جزيرة العرب والعراق وذُكِرت في تشريع حمورابي قبل الميلاد، ورغم عدم تشريعه في اليهودية فقد ورد ذكر النقاب مرتين في كتاب اليهود، وهو تشريع لقمع النساء وجعلهن أملاك للرجال، لو كان الله المزعوم يرى شعر النساء عورة لخلق النساء ولهن غشاء طبيعي يغطّي شعرهن بحيث يكشفنه بإرادتهن، وكذلك قولهم بأن الأجساد عورة. من حق المرأة أن تستمتع بالهواء وتنفس خلايا جلدها كإنسان له حقوق وأن تشعر بالهواء والنسيم يرفرف على شعرها وخلايا جلد رأسها.

 

لقد تمادى المسلمون في التشدد والقمع للنساء في ملابسهن، فالطبري ذكر:

 

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: المسكتان والخاتم والكحل، قال قَتادة: وبلغني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليَوْمِ الآخِرِ، أنْ تخْرجَ يَدَها إلا إلى هاهنا". وقبض نصف الذراع.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن رجل، عن المسور بن مخرمة، في قوله: (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: القلبين، والخاتم، والكحل، يعني السوار.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: قال ابن عباس، قوله: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: الخاتم والمسكة.

قال ابن جُرَيج، وقالت عائشة: القُلْبُ والفتخة، قالت عائشة: دَخَلَتْ عليّ ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنةً، فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية، فقال: "إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا"، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفّ مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو عليّ.

 

عركت: حاضت وبلغت.

 

لكن هناك أحاديث أخرى في الطبري وأبي داوود (4104) تذكر الوجه والكفين فقط، وقال القرطبي في تفسير النور 31:

 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ {مَا ظَهَرَ} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.

قلت : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها.

 

 

 

متشددو المسلمين وصل بهم الحال للتشدد أكثر من الإسلام ومحمد نفسه! بعضهم اعتبر في كتب التفاسير والفقه أن المرأة يجب عيها تغطية وجهها كأنها في كفن، وبعضهم قال أنها يجب ألا يظهر منها سوى عين واحدة فقط ترى بها حينما تخرج! إن كان الإسلام فسادًا تشريعيًّا وتخلفًا ولعنة، فممارسات المسلمين ألعن وأجهل وأكثر تخلفًا.

 

قال الطبري:

 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.

حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله (قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.

 

 

وكانت غيرة محمد وصلت إلى حدها الأقصى وقمة الهوس

 

روى أحمد:

 

26537 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ نَبْهَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " احْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى، لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ قَالَ: " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ "

 

قال أحمد حمزة الزين في تحقيقه للمسند: صحيح.

اختلفوا في تصحيحه أو تضعيفه، وقال محققو طبعة الرسالة: إسناده ضعيف لجهالة حال نبهان - وهو مولى أمِّ سلمة - كما سلف بيانه عند الرواية (26473) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 3/17 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (4112) ، والترمذي (2778) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (289) ، وأبو يعلى (6922) ، وابن حبان (5575) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (678) ، والبيهقي في "السنن" 7/91-92، والخطيب في "تاريخه" 3/17 من طرق عن عبد اللّه بن المبارك، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9241) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (288) من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/416، والنسائي في "الكبرى" (9242) ، والخطيب في "تاريخه" 3/18، والبيهقي في "السنن" 7/91، وفي "الآداب" (747) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن عُقيل، عن الزهري، به. وأخرجه ابن سعد 8/175-176- ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" 3/17- عن محمد بن عمر الواقدي، عن معمر ومحمد بن عبد اللّه، عن الزُّهري، به. والواقدي متروك. وقد أنكر أحمد على الواقدي هذا الحديث، فيما ذكر العقيلي في "الضعفاء" 4/107، والخطيب في "تاريخه" 3/16، ونقلا عنه قوله: والحديث حديث يونس لم يروه غيره. قلنا: بل إنَّ عُقيلاً تابع يونس عن الزُّهري في هذا الحديث، كما سلف، وانظر ما ذكره العقيلي والخظيب على رواية الواقدي هذه (ذكرت من كتاب عن الواقدي في آخر كتاب حروب محمد الإجرامية دفاعًا لمؤلف أكد فيه شواهد للواقدي وأنه لم ينفرد بالإسناد الذي أتى به، وكان أحمد بن حنبل يحقد على الواقدي ويكرهه لأمانته في سرد القصص، واعترف عبد الله بن أحمد أن أكثر ما رأى أباه يطالع هو كتب الواقدي!).

وقد اختلف قول الحافظ في هذا الحديث، فقال في "الفتح" 1/550: هو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر 9/337: إسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزُّهري بالرواية عن نبهان وليس بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزُّهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد، لا ترد روا يته!

 

 

حاول بعضهم الاعتراض على الحديث بمعارضته بحديث آخر، روى البخاري:

 

987 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى 988 - وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْنِ

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

24541 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجّىً عَلَيْهِ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: " دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ "

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ ، فَأَقْعُدُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى اللهْوِ "

 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ، والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو . وذكر الحافظ في "الفتح" 2 / 443 أنهما حديثان ، قد جمعهما بعض الرواة ، وأفردهما بعضهم . قلنا : أخرجه بتمامه ابن حبان (5876) من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (987 - 988) و (3529 - 3530) ، وابن حبان (5871) ، والبيهقي في "السنن" 7 / 92 و10 / 224 ، وفي "الآداب" (768) من طريق عقيل ، ومسلم (892) (17) ، وابن حبان (5868) من طريق عمرو بن الحارث ، كلاهما عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري (949 - 950) و (2906 - 2907) ، ومسلم (892) (19) من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، به .

لكن هذه عدم أمانة منهم، فعندما كانت عائشة صغيرة لم يكن محمد قد اخترع تشريع الحجاب والخمار وقمع النساء بالكامل.

 

كاريكاتير سعودي

وروى البخاري:

 

5102 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ

 

شهوانية محمد تصل إلى حدها الأقصى

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)}

 

هذا عمله محمد كتشريع خاص لنفسه بأن يتزوج أي عدد يريده من نساء، بانتهاك للتشريع الذي وضعه لكل المسلمين بالزواج من أربعة فقط! ووفقًا له كما زعم ناسبًا الكلام لله الخرافي فإنه لا غبار على ولا حرج في خطفه للنساء في حروبه واستعبادهن واغتصابهن لمتعه الجنسية الدنيئة باعتبارهن من فيء وعطاء الله، الاستعباد والاغتصاب عطاء إلهي!، هل الله يرضى بالاستعباد؟! وهل كان سيشرع تشريعًا مخصوصًا يعمل نصوصًا لإنسان واحد ذرّة بلا قيمة في الكون، وتشريع آخر لكل الناس، كأن محمدًا فوق الناس وأعلى منهم! ثم استعمل محمد قرآنه كجريدة رخيصة غير مكلفة لعمل إعلان رغبة في الزواج، فقد وصل هوسه الجنسي إلى حده الأقصى، ولم يجد اكتفاءً بما عنده من زوجات، فطلب زوجات مجانيات بدون مهور يهبن له أنفسهن، نعلم من كتب السيرة والتراجم أن معظم من وهبن له أنفسهن لم يكن جميلات عمومًا فلم يقبل منهن أحدًا، فليس من عادة النساء الشرقيات المحافظات الزواج بدون مهور ومال، لذا كرجل عجوز لا يعرض مهرًا لم يأته سوى نساء لسن بالمستوى الذي حلم به، رغم كل مكانته كزعيم ليثرب.

 

روى البخاري:

 

5029 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

5149 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

رواه أحمد (22798) 23184 أخرجه الحميدي (928) ، والبخاري (5149) و (5150) ، ومسلم (1425) (77) ، وابن ماجه (1889) ، والنسائي 6/54-55 و91-92، وابن الجارود (716) ، وأبو يعلى (7522) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2475) و (2476) و (2477) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/17، والطبراني في "الكبير" (5915) ، والدارقطني 3/248-249، والبيهقي 7/144 و236 من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/187، والدارمي (2201) ، والبخاري (5029) و (5030) و (5087) و (5121) و (5126) و (5132) و (5141) و (5871) ومسلم (1425) (76) و (77) ، والنسائي في "المجتبى" 6/113، وفي "الكبرى" (8061) ، وأبو يعلى (7539) ، وأبو عوانة (6860-6866) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2478) و (2479) ، وفي "معاني الآثار" 3/17، والطبراني في "الكبير" (5750) و (5781) و (5907) و (5934) و (5938) و (5951) و (5980) و (5993) ، والدارقطني 3/247-248، والحاكم 2/178، والبيهقي 7/57 و58 و144 و144-145 و242 من طرق عن أبي حازم، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض، وهو عند بعضهم مختصر جداً . ورواه أحمد برقم (22832) و (22850) . وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (2112) ، والنسائي في "الكبرى" (5506) .

 

وروى أحمد:

 

(27621) 28173- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8928) -وهو في "عِشْرة النساء" (42) - من طريق يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 22/23 من طريق أبي الزناد، عن هشام بن عروة، قال: كنا نتحدَّث أن أمَّ شريك كانت وهبت نفسها للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت امرأة صالحة. وفي الباب عن محمد بن إبراهيم التيمي، والشعبي، وعكرمة، ومنير بن عبد الله الدوسي، مرسلاً عند ابن سعد 8/154 و155. وقد اختلف في اسم الواهبة فقيل: خولة بنت حكيم، كما في "صحيح البخاري" (5113) معلقاً من حديث عائشة، وقيل غير ذلك، وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 8/525 و9/164-165، وقد ذكر أن الاختلاف يشعر بتعدد الواهبات.

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج11:

 

11787 - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا محمد بن منصور الكوفي ثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن عند النبي صلى الله عليه و سلم امرأة وهبت نفسها له

 

وفي النص قال محمد أنه قد يرجئ أي: يؤخر بعضهن ويجعلهن ينتظرن، البعض يشكون كعلي سينا الكندي الإيراني في كتابه (سيرة سيكولوجية لمحمد) أن هوس محمد الجنسي مرتبط بضعف جنسي ومرض نفسي مترتب على ذلك الضعف، مرتبط بالرغبة كهوس دون القدرة على إشباعها، لكن لا يمكن التحقق من صحة ذلك، ربما كانت قدراته عادية، لكنه صار يشرّع تشريعات مضحكة غريبة ليُشعر نفسَه بالسيطرة والتسلط وأنه يأمر وينهى ويتسلّط كما يريد، وحل مشكلة صراع الغيرة عليه بتشريع مزعوم أنه يمكنه تجنب وعزل وهجر أي زوجة كحقٍّ إلهيّ {...وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا}، مثال لرجل بعقل طفل اتبعه ناس بعقول أطفال صدقوا أن الله بهذه السخافة.

 

وروى البخاري:

 

4788 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ

 

4789 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(26251) 26781- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي} إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

 

يبدو أن عائشة كانت ذات ذكاء عالٍ، وكانت تعلم أن محمدًا مدعٍّ للنبوة بطريقة سخيفة لأجل شهواته ورغباته، تحت ستار نصوص دينية مزعومة مضحكة.

 

 

وجاء في كتاب الطبقات الكبير وفي أسد الغابة:

 

أم شريك بنت غزية: عن علي بن الحسين: أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي ص أم شريك، وفي رواية عن عكرمة أنها المعنية في الآية:وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي رواية عن منير بن عبد الله الدوسي: وهي التي وهبت نفسها للنبي وهي من الأزد، فعرضت نفسها على النبي (ص) وكانت جميلة وقد أسنّت فقالت إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك، فقبلها النبي (ص). فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله مؤمنة فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله ليسرع لك في هواك.

 

خولة بنت حكيم بن أمية: عن هاشم بن محمد عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي (ص) فأرجأها، وكانت تخدم النبي (ص) وتزوجها عثمان بن مظعون فمات عنها.

 

 

24 النور

 

تشريع اللعان ناسخ ومبطل لتشريع عقوبة القاذف المتهم لامرأة في حق الزوج، وعيوب التشريعين

 

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)} النور

 

نموذج للتخبط الذي كان يتعرض له محمد، فهو أولًا بسبب قصة اتهام زوجته بالباطل من أشخاص كارهين له وآخرين كارهين لها كحمنة بنت جحش أخت ضرتها، وبسبب الشك الذي حدث له من جهة زوجته بحيث كاد أن يطلقها أو يعذبها، مع كونها بريئة كما يظهر وكون التهمة خسيسة وبلا دليل، فأي شخص قد ينقطع به الطريق ويحتاج شخصًا يوصله ويخرجه من الصحراء القاحلة، بسبب ذلك شرع محمد تشريعًا لعقوبة من يتهمون النساء في عفتهن افتراءً بالباطل، أي يقذفونهن بالتهم بلا دليل ولا شهود، وهذا التشريع وجدته في تشريعات حمورابي القديمة، فلعل لليهود نسخة منه في التلمود وكتابات الرابيين ولكني لم أطلع على هذه المسألة، أو مارسه بعض العرب كورثة لتقليد بابل وحمورابي، التشريع الذي شرعه محمد لا يصلح لدولة متمدنة لأنه ينطوي على عقوبة جسدية، ولا عقوبة جسدية في قانون مدني متحضر، لأنها أسلوب همجي، ولو ثبت لاحقًا بأي صورة براءة المتهم فلن يمكن عمل شيء، عكس قضاء عقوبة في السجن، فعلى الأقل قد يخرج قبل انقضاء كل مدة عقوبته التي حُكِم عليه فيها ظلمًا وخطأ، أما أسلوب التعذيب فبعد وقوعه بالشخص لا شيء يمكن تعويضه أو عكسه، وهو أسلوب غير أخلاقي، فلا يوجد تعذيب "أخلاقي مشروع" ولا مبرر في الكون لتعذيب إنسان أو كائن حي. اعترض بعض أتباع محمد على مسألة إذا ما دخلوا بيوتهم ووجدوا رجلًا مع الزوجة، فهل ينتظرون لإحضار أربع شهود غير الزوج فيعطي الفرصة للخائن بالهرب، وإذا وجدوا مصيبة خيانة كهذه هل مطلوب منهم السكوت إذا لم يكن لهم شهود والمعيشة مع زوجة خائنة أو تطليقها وإعطاؤها حقوقًا لا تستحقها من النفقة، وأنهم إذا تكلموا يعاقَبون بالجلد، فيكونون نالوا خيانة زوجاتهم وجلد ظهورهم وأجسادهم؟! وسرعان ما صار الاستشكال الذي طرحه البعض حقيقة واقعة لدى شخص آخر بالنسبة لزوجته! فاقتبس محمد من التوراة جزئيًّا (العدد5) تشريع اللعان بين الزوج والزوجة إذا شكَّك الرجل في إخلاص زوجته أو اتهمها بأنه شاهدها في وضع جنسيّ أو ما شابه مع رجل غيره، فهذا كان تعديلًا واستثناءً على التشريع الأول لمحمد بسبب اقتراحات أصحابه، لكن في تشريع محمد اختلافات عن تشريع التوراة فهو أسوأ، ففي تشريع محمد بتطبيقه العمليّ حكم مسبَّق على المرأة، فحتى لو لم يستطع الرجل جلب شهود زور، وتلاعنا وفقًا للنص، ونجت هي من حكم الرجم أو في روايات جلد مئة ثم الرجم حتى الموت على نحوٍ بشع، فإن تشريع محمد يجرِّدها من كل حقوقها وحقوق ابنها إن كان لها ابن من جهة النفقات والحقوق لها وللطفل ومؤخر الصداق الخاص بها، ويجرد الابن من حقه في الانتساب إلى أبيه، فيصير نسبه إلى أمه، ابن فلانة! وفقًا للمفاهيم الدينية الشرقية المتخلفة في مجتمعات محافظة يعتبر هذا إلحاقًا للعار بالأم والابن وتدميرًا كبيرًا لحياتيهما، رغم أن الزوج لم يثبت أي شيء مما ادعاه ضد الزوجة، لذلك في حدود علمي لكون ذلك التشريع ظالمًا وغير دستوريّ ولا عادل نبذه المسلمون بكل أشكاله منذ زمن طويل جدًّا، ربما منذ زمن الخلافات الإسلامية الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية حتى، وصار مجرد كلام نظري للفقهاء لا يتم تطبيقه كقانون لعيوبه. عيوب التشريع وفساده وتحيزه هنا ضد المرأة وعدم دستوريته دليل من أدلة بطلان الإسلام وتشريعاته وعدم إلهية مصدره، ظل تشريع كهذا حتمًا رغم ذلك طوال فترة الحكم الديني الإسلامي سيفًا مسلّطًا ضد أي زوجة تختلف مع زوجها، فهو وسيلة ممتازة لتدميرها وتطليقها دون أي تكلفة مالية ولا نفقات وليس على الرجل إثبات أي شيء، عليه فقط اتهامها بنطاعة وبرود وهو ضامن أنه لن يناله عقاب على تشويه السمعة وقذفها! فهذه مجتمعات كانت_ولا تزال بطرق مشابهة_تقدّس وتعلي شأن الذكور وتحقِّر النساء. وعلى حد علمي فإن دولة متشددة فيها كل البلاهات والتشدد والتعذيب وتبني الشرائع الفاسدة الباطلة للإسلام لم تطبِّق تشريعًا كهذا في حدود ما أعلم، فهو سيثير استشكالات ومشاكل كثيرة، لاحتوائه على حكم متحيز مسبق، يعاقب الزوجة بمجرد اتهام زوجها، مهما كان غرضه هو من الاتهام. من عيوب هذا التشريع كذلك أنه لا يجوز للمرأة فعل نفس الشيء: أن تتهم زوجها وتلاعنه، لم نسمع عن حالة معاكسة قط، يمكنها أن تدعي عليه فقط فلو اعترف يُرجَم وفق التشريع الوحشي، أو أن تأتي بشهود أربعة، أما لو لم تفعل ذلك فكتمييز عنصري بين الرجل والمرأة ستتعرض هي للجلد لأنها اتهمته بدون دليل! ميزان الإسلام له كفة مائلة ورمانته مغشوشة متحيزة.

 

روى أحمد بن حنبل:

 

2131- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَاللَّهِ لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، قَالَ : فَمَا لَبِثُوا إِلاَّ يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً ، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ ، وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ ، فَلَمْ يَهِجْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ ، فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلاً ، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ ، وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ ، فَقَالُوا : قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، الآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ هِلاَلٌ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهَا مَخْرَجًا ، فَقَالَ هِلاَلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ مِمَّا جِئْتُ بِهِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ بِضَرْبِهِ إِذْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ ، يَعْنِي ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الوَحْيِ ، فَنَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} الآيَةَ كُلَّهَا ، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا فَقَالَ هِلاَلٌ : قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهَا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا ، فَجَاءَتْ ، فَتَلاَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا ، وَذَكَّرَهُمَا ، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ هِلاَلٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا ، فقالَتْ : كَذَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَعِنُوا بَيْنَهُمَا ، فَقِيلَ لِهِلاَلٍ : اشْهَدْ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ ، قِيلَ : يَا هِلاَلُ ، اتَّقِ اللَّهَ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا ، فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا : اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي ، فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ ، وَلاَ تُرْمَى هِيَ بِهِ وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلاَ قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ ، وَلاَ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ ، أُرَيْسِحَ ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلاَلٍ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا ، جُمَالِيًّا ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ ، جَعْدًا ، جُمَالِيًّا ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ الأَيْمَانُ ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ ، وَكَانَ يُدْعَى لأُمِّهِ وَمَا يُدْعَى لأَبٍ.

 

حديث حسن، عباد بن منصور -وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- قد توبع على بعضه، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطيالسي (2667) ، وأبو داود (2256) ، وأبو يعلى (2740) و (2741) ، والطبري 18/82-83، والبيهقي 7/349 من طرق عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (4747) ، وأبو داود (2254) ، والترمذي (3179) ، وابن ماجه (2067) ، والبيهقي 7/393-394 من طرق عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (12444) عن معمر، والطبري 18/82 عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. ورواه أحمد مختصراً برقم (2199) و (2468) و (3339). وانظر أحمد برقم (3106) من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس.

 

4953 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلْحَقَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة، ونافع: مو مولى ابن عمر. وقد سلف من طريق مالك برقم (4527) .

 

4527 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (2069) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (754) ، والبيهقي في "السنن" 7/402، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/567، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/47 (بترتيب السندي) ، وسعيد بن منصور (1554) ، والبخاري (5315) ، ومسلم (1494) (8) ، وأبو داود (2259) ، والترمذي (1203) ، والنسائي في "المجتبى" 6/178، والدارمي 2/151، وابن حبان (4288) ، والبيهقي في "السنن" 7/409، والبغوي في "شرح السنة" (2368) .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

 

وروى البخاري:

5315 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

 

بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ }

4745 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ

 

 

بَاب { وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ }

4746 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا

 

 

بَاب { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ }

4747 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ } فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

 

 

بَاب قَوْلِهِ { وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ }

4748 - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

 

5310 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ آدَمَ خَدِلًا

 

وروى مسلم:

 

[ 1492 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين

 

 [ 1492 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها

 

[ 1494 ] وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم

 

[ 1495 ] حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم }  هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا

 

[ 1493 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال بن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور { والذين يرمون أزواجهم } فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما

 

[ 1497 ] وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ لابن رمح قالا أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي أدعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء

 

[ 1497 ] وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا

[ 1498 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم  

 

 [ 1498 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتى بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منى

 

 [ 1499 ] حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير منى من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة

 

وروى أحمد:

 

4693- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الْمُتَلاَعِنَانِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ؟ فَسَكَتَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ ، فَقَالَ : الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حَتَّى بَلَغَ : {أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُكَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، قَالَ : فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العرزمي- فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/175-176، وابنُ الجارود في "المنتقى" (752) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1493) (4) ، والنسائي في "الكبرى" (11357) و (11358) -وهو في "التفسير" (377) و (378) -، والدارمي 2/150-151، وأبو يعلى (5656) ، والطبري في "تفسيره" 18/84، وابنُ حبان (4286) ، والبيهقي في "السنن" 7/404 من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

 

4001- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عَشِيَّةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَصْبَحْتُ صَالِحًا ، لأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، اللَّهُمَّ احْكُمْ . قَالَ : فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، قَالَ : فَكَانَ ذَاكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/405، ومسلم (1495) (10) ، وأبو داود (2253) ، وابن ماجه (2068) ، والطبري في "التفسير" 18/84، وأبو يعلى (5161) ، والبيهقي في "السنن " 7/405 و8/337 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

 

(22830) 23218- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : فَقَالَ : سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ قَالَ : فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَا صَنَعْتُ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَابَ الْمَسَائِلَ ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَالَ : فَدَعَا بِهِمَا فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا قَالَ : فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : لَئِنْ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا . قَالَ : فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ المصنف أبي كامل -وهو مظفَّر بن مُدرِك- فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة . وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي 2/45 و47، وأبو داود (2248) ، وابن ماجه (2066) ، والطبراني في "الكبير" (5682) و (5690) ، والبيهقي 7/399، والبغوي (2367) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً مطولاً ومختصراً الشافعي 2/45-46 و46، وعبد الرزاق (12446) و (12447) ، والدارمي (2230) ، والبخاري (423) و (4745) و (4746) و (5309) و (7166) و (7304) ، ومسلم (1492) (2) و (3) ، وأبو داود (2247) و (2249) و (2250) و (2252) ، وابن الجارود (756) ، والطبري في "تفسيره" 18/85، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/102 و4/155-156، وفي "شرح مشكل الآثار" (5150) و (5151) ، وابن حبان (4283) و (4285) ، والطبراني (5674) و (5677) و (5678) و (5681) و (5683) و (5684) و (5685) و (5686) و (5688) ، والدراقطني 3/274 و275، والبيهقي 6/258 و398 و399 و400 و401 و410 من طرق عن الزهري، به . وأخرجه الطبراني (5777) من طريق سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد . وروي هذا الحديث عند أحمد من طريق الزهري مطولاً ومختصراً بالأرقام (22803) و (22827) و (22831) و (22837) و (22843) و (22851) و (22853) وبرقم (22856) من طريق سهل بن سعد عن عاصم بن عدي .

 

وإنه لواضح أن ذلك الرجل كان يشعر بخيانة امرأته بالحدس قبل أن يتقين، لكنه كما قلت لم يأتِ بدليل.

 

وهناك إحدى القصص ومحتوياتها في مسند أحمد تكشف لنا سبب خيانة إحدى تلك الحالات لزوجها عويمر بن الحارث العجلانيّ (إن صح ادعاؤه):

 

3106 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ "، قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، فَقَالَ: وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا - قالَ: وَالْعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ، بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ - قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرَةِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ أَجْلَى جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا " ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلامِ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/407 من طريق عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي 2/48-49، وعبد الرزاق (12452) و (12453) ، والحميدي (519) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (1564) ، والبخاري (6855) و (7238) ، والنسائي 6/171، والطبراني (10711) و (10712) و (10713) من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه بنحوه البخاري (5310) و (5316) و (6856) ، ومسلم (1497) (12) ، والطبراني (10715) ، والبيهقي 7/406 من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، به. وسيأتي برقم (3107) و (3360) و (3449) ، وانظر ما تقدم برقم (2131) . وفي الباب عن سهل بن سعد سيأتي في "المسند" 5/334.

قوله: "عَفَرْنا"، قال السندي: في "القاموس": العفر- محركة ويسكن-: أول سقية سُقِيها الزرع. بعد الإبار- بكسر الهمزة-: بوزن الإزار، اسم من أبَر النخل- بالتخفيف ويشدد-: إذا أصلحه. عَبْل الذراعين: العبل- بفتح فسكون-؟ الضخم من كل شيء. قلنا: وحمش الساقين والذراعين، أي: دقيقهما، وأصهب الشعرة: الصهبة: أن يعلو الشعر حُمرة، وهو كالأشقر، وأجلى، أي: خفيف شعر ما بين النزَعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته، وجعداً، أي: جعد الشعر، وهو ضد سهولته. وقوله: "قد أعلنت في الإسلام"، أي: أظهرت السوءَ فيه، كما في بعض الروايات، والسوء، قال الحافظ في "الفتح" 9/461: أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. والعَجْلاني الذي لاعَنَ امرأته: اسمه عويمر بن الحارث. وانظر "فتح الباري" 9/447-448.

 

3360 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ - قَالَ: وَعَفَارُ النَّخْلِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ - فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا ، حَمْشًا ، سَبْطَ الشَّعْرِ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ، جَعْدٌ قَطَطٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ بَيِّنْ " ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي 2/48، ومن طريقه البيهقي 7/407 عن سعيد بن سالم، والطحاوي 3/100-101 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر أحمد (3449) و"مصنف عبد الرزاق" (12451) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني (10714) .

 

الرجل كان ترك وأهمل زوجته جنسيًّا تمامًا لشهور، بحيث أنه متأكد تمامًا أن الحمل ليس منه، فذلك منه برود أو ضعف جنسي أو عدم إعطاء الزوجة حقوقها، وقد يقول البعض لامرأة كهذه أنها أحسَنَتْ!

 

أما الشيعة الاثناعشرية فاحتفظوا بالخلل التشريعي الخاص بتجريد المرأة من حق النفقة ومؤخر الصداق وحرمان الابن من حقه في النفقة، لكنه منحو الابن حقًّا في الميراث وجردوا المنكر للبنوة من الميراث من ابنه في حالة مات الابن:

 

[فقه الرضا عليه السلام] أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت و إن لم يقم عليها بينة لاعنها و إن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و إن لاعنها أدرئ عنه الحد و اللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يقول له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم تقول المرأة غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و لا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة و لا ترث المرأة الزوج و لا الأب الابن فإن ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد و إن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه

و روي في خبر آخر أنه لا و لا كرامة له و لا غرو أن لا يرد إليه فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه أبوه

 

الهداية، اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك و أنكر الولد فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به فإذا شهد به قال له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول له قل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به فإن نكل ضرب الحد ثمانين فإن قال ذلك قال الإمام للمرأة اشهدي أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماك به فإن شهدت قال أيتها المرأة اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم يقول لها قولي غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به و إن نكلت رجمته و إن قالت ذلك فرق بينه و بينها ثم لم تحل له إلى يوم القيامة و إن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده و لم ترجع إليه امرأته و إن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب

 

لا عقوبة في الإسلام لاغتصاب الرجل لامرأة:

 

يقول محمد في سورة النور:

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} النور

 

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)} النور

 

منذ الزمن القديم وهذا النص وُجِّه له نقد، إن أردن تحصنًا، فإذن هل لو كانت المستعبَدة تهوى وتحترف وتعشق الدعارة، يجوز للقوّادين أن يقوّدونهن بسلام وسرور؟! وإذا كن مكرهات فما مغفرة الله لهن على ذلك وهن لم يذنبن لأنه فعل دون إرادتهن وبالإكراه، ونلاحظ أن النص لا يذكر عقوبة للاغتصاب هنا، لأن الإسلام في أصوله لم توجد به عقوبة للاغتصاب ولا تعريف قانوني وتجريم له، هناك فقط عقوبة على الحرية الجنسية بإقامة علاقة دون زواج، وهي عقوبة على الحرية الشخصية، أما الاعتداء على الآخرين وهو موضع وسبب وجود القوانين والتشريعات فأغفله وأهمله قرآن محمد، لو اغتصب شخصٌ امرأة فحسب الإسلام ليس عليه سوى "حد الزنا". القوّاد يتربح من استغلاله للنساء، ولذلك حتى أكثر الدول انفتاحًا من التي تسمح بالدعارة كنشاط، لا تسمح بالقوادة لأنها استغلال وبلطجة واستعباد للنساء، وقد تحاول بعضها إغراء النساء الساقطات بمبلغ مالي شهري تشجيعي مقابل إيجاد مهنة محترمة قد تساعدهن على إيجادها، والالتزام بحسن السلوك وعدم احتراف الدعارة.

 

وجاء في البخاري قبل حديث 6950:

 

بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

29012- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الإِمَارَةِ اسْتَكْرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الإِمَارَةِ ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانَ وَلَمْ يَضْرِبْ الإِمَاءَ.

 

29013- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمَ امْرَأَةً ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَضْرِبْ الْمَرْأَةَ.

 

29014- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّي ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدَّ ، وَأَمْكَنَهَا مِنْ رَقَبَتِهِ.

 

29015- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالشُّعَبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ.

 

وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

2910 - وقال مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً , فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً , فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلاَ عُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا، فَذَلِكَ غرم عَلَى سَيِّدِهِ، إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ.

 

ويبدو أن هذا ما كان عليه الحال كذلك قبل الإسلام، فقد ورد في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

وقال موسى بن عقبة عن بن شهاب خوات بن جبير هو صاحب ذات النحيين بكسر النون وسكون المهملة تثنية نحى وهو ظرف السمن فقد ذكر بن أبي خيثمة القصة من طريق بن سيرين قال كانت امرأة تبيع سمنا في الجاهلية فدخل رجل فوجدها خالية فراودها فأبت فخرج فتنكر ورجع فقال هل عندك من سمن طيب قالت نعم فحلت زقا فذاقه فقال أريد أطيب منه فأمسكته وحلت آخر فقال أمسكيه فقد انفلت بعيري قالت اصبر حتى أوثق الأول قال لا وإلا تركته من يدي يهراق فإني أخاف ألا أجد بعيري فأمسكته بيدها الأخرى فانقض عليها فلما قضى حاجته قالت له لا هناك

 

وفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب:

 

وله في الجاهلية قصة مشهورة مع ذات النحيين قد محاها الإسلام وهو القائل

فشدت على النحيين كفا شحيحة      فأعجلتها والفتك من فعلاتي

في أبيات تركت ذكرها لأن في الخبر المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عنها وتبسم فقال يا رسول الله قد رزق الله خيرا وأعوذ بالله من الحور بعد الكور وأهل الأخبار يقولون إنه شهد بدرا وقد ذكرنا الإختلاف في ذلك وذات النحيين أمرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية وتضرب العرب المثل بذات النحيين فتقول أشغل من ذات النحيين

والعقوبة الوحيدة المشددة المذكورة هي في حالة كان المغتصب غير مسلم، كما قال ابن أبي شيبة:

 

فِي الذِّمِّيِّ ، يَسْتَكْرِهُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى نَفْسِهَا

 

29434- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عُثْمَان ؛ أَنَّ رَجُلاً مِن النَّصَارَى اسْتَكْرَه امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ : مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُم ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

 

29435- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، مِنْ نُبَيْطِ أَهْلِ الشَّامِ نَخَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ ، فَلَمْ تَقَعْ ، فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ فَصَرَعَهَا ، فَانْكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا ، فَجَلَسَ لِيُجَامِعَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ، وَقَالَ : لَيْسَ عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ.

 

29436- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً ، فَخَصَاهُ.

 

29437- حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَكْرَهَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَةَ قُتِلَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة نقدية للعنصرية ضد النساء في باقي الأحاديث

 

دية القتل العمد لامرأة مسلمة قتيلة لو قبل الدية أهلها حسب تشريع الإسلام نصف دية الرجل

 

قال مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي:

 

( 6 باب عقل المرأة وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية اصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته )

 

وحدثني عن مالك عن بن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل إذا أصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه قال مالك وإنما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك... (في رواية الزهري بترقيم 2244 و2245).

 

والشافعي في كتابه الأم كذلك يجعل دية المرأة في قتل العمد نصف دية الرجل:

 

قَتْلُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ 

( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ولم أَعْلَمْ مِمَّنْ لَقِيت مُخَالِفًا من أَهْلِ الْعِلْمِ في أَنَّ الدَّمَيْنِ مُتَكَافِئَانِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فإذا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا قُتِلَ بها وإذا قَتَلَتْهُ قُتِلَتْ بِهِ وَلَا يُؤْخَذُ من الْمَرْأَةِ وَلَا من أَوْلِيَائِهَا شَيْءٌ لِلرَّجُلِ إذَا قُتِلَتْ بِهِ وَلَا إذَا قُتِلَ بها وَهِيَ كَالرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ في جَمِيعِ أَحْكَامِهَا إذَا اُقْتُصَّ لها أو اُقْتُصَّ منها وَكَذَلِكَ النَّفَرُ يَقْتُلُونَ الْمَرْأَةَ وَالنِّسْوَةُ يَقْتُلْنَ الرَّجُلَ

( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكَذَلِكَ جِرَاحُهُ التي فيها الْقِصَاصُ كُلُّهَا بِجِرَاحِهَا إذَا أَقَدْتهَا في النَّفْسِ أَقَدْتهَا في الْجِرَاحِ التي هِيَ أَقَلُّ من النَّفْسِ وَلَا يَخْتَلِفَانِ في شَيْءٍ إلَّا في الدِّيَةِ فإذا أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهَا الدِّيَةَ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الرَّجُلِ دِيَتَهُ من مَالِهَا فَدِيَتُهُ مِائَةٌ من الْإِبِلِ لَا تُنْقَصُ لِقَتْلِ الْمَرْأَةِ له وَحُكْمُ الْقِصَاصِ مُخَالِفٌ حُكْمَ الْعَقْلِ

 

ومما ذكره ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ]

(6837) مَسْأَلَةٌ:؛ قَالَ: (وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالْأَصَمِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ» . وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» . وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِّرًا لِمَا ذَكَرُوهُ، مُخَصَّصًا لَهُ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه.

 

[مَسْأَلَةٌ جِرَاح الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ فِي الدِّيَةِ]

(6838) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَتُسَاوِي جِرَاحُ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِنْ جَاوَزَ الثُّلُثَ، فَعَلَى النِّصْفِ) وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَعْرَجُ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَقَالَ الْحَسَنُ يَسْتَوِيَانِ إلَى النِّصْفِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُمَا شَخْصَانِ تَخْتَلِفُ دِيَتُهُمَا، فَاخْتَلَفَ أَرْشُ أَطْرَافِهِمَا، كَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَلِأَنَّهَا جِنَايَةٌ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَكَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ، كَالْيَدِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ؛ لِأَنَّهَا تُسَاوِيه فِي الْمُوضِحَةِ.

وَلَنَا، مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ. وَهُوَ نَصٌّ يُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ. وَقَالَ رَبِيعَةُ: قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي إصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ. قُلْت: فَفِي إصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. قُلْت: فَفِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قُلْت: فَفِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. قَالَ: قُلْت: لَمَّا عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا. قَلَّ عَقْلُهَا، قَالَ: هَكَذَا السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. وَهَذَا مُقْتَضَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَلِأَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ، إلَّا عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا نَعْلَمُ ثُبُوتَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَلِأَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، بِدَلِيلِ الْجَنِينِ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى.

فَأَمَّا الثُّلُثُ نَفْسُهُ، فَهَلْ يَسْتَوِيَانِ فِيهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، يَسْتَوِيَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ حَدَّ الْقِلَّةِ؛ وَلِهَذَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ. وَرُوِيَ أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ» . وَحَتَّى لِلْغَايَةِ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُخَالِفَةً لِمَا قَبْلَهَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29] . وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.»

 

[فَصْلٌ دِيَةُ نِسَاءِ سَائِرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ]

(6839) فَصْلٌ: فَأَمَّا دِيَةُ نِسَاءِ سَائِرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: تُسَاوِي دِيَاتُهُنَّ دِيَاتِ رِجَالِهِمْ إلَى الثُّلُثِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» . وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ امْرَأَةٍ، فَسَاوَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، كَالْمُسْلِمِينَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُسَاوِيَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى قَدْرِ ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ التَّنْصِيفُ فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

 

[مَسْأَلَة دِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ]

(6840) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَدِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ قِيمَتُهُمَا، بَالِغَةً مَا بَلَغَ ذَلِكَ) وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا مَضَى. وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْقِنِّ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَجْمَعَ عَوَامُّ الْفُقَهَاءِ، عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فِي جِنَايَتِهِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ، إلَّا إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةُ الْعَبْدِ.

وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد، فِي " سُنَنِهِ "، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي " مُسْنَدِهِ "، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدّ ثِنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ " حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ، أَنَّهُ يُؤَدَّى مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةُ الْعَبْدِ» . قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ، وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ.

 

....قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ دِيَةُ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ، كَذَلِكَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ

 

[فَصْلٌ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قِصَاصًا]

(6720) فَصْلٌ: وَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قِصَاصًا، لَا يَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا وَاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الدِّمَاءَ لَا تُسْتَبَاحُ بِالِاسْتِبَاحَةِ وَالْبَذْلِ، وَلِذَلِكَ لَوْ بَذَلَهَا لَهُ ابْتِدَاءً، لَا يَحِلُّ أَخْذُهَا، وَلَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ قَتْلُ نَفْسِهِ، وَلَا قَطْعُ طَرَفِهِ، فَلَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ بِبَذْلِهِ، فَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى قَطْعِ إحْدَى الْيَدَيْنِ بَدَلًا عَنْ الْأُخْرَى، فَقَطَعَهَا الْمُقْتَصُّ، سَقَطَ الْقَوَدُ، لِأَنَّ الْقَوَدَ سَقَطَ فِي الْأُولَى بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فِي قَطْعِهَا، وَدِيَاتُهُمَا مُتَسَاوِيَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَلِذَلِكَ قَالَ: لَوْ قَطَعَ الْمُقْتَصُّ الْيَدَ الْأُخْرَى عُدْوَانًا، لَسَقَطَ الْقِصَاصُ، لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الْأَلَمِ وَالدِّيَةِ وَالِاسْمِ، فَتُقَاصَّا وَتَسَاقَطَا، وَلِأَنَّ إيجَابَ الْقِصَاصِ يُفْضِي إلَى قَطْعِ يَدَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِذْهَابِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَإِلْحَاقِ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ بِهِمَا جَمِيعًا. وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَوُضُوحِهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَطْعَيْنِ مَضْمُونٌ بِسِرَايَتِهِ لِأَنَّهُ عُدْوَانٌ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ كَانَ أَخَذَهَا عُدْوَانًا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ أَخَذَهَا بِتَرَاضِيهِمَا، فَلَا قِصَاصَ فِي الثَّانِيَةِ، لِرِضَا صَاحِبِهَا بِبَذْلِهَا، وَإِذْنِهِ فِي قَطْعِهَا، وَفِي وُجُوبِهِ فِي الْأُولَى وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يَسْقُطُ، لِمَا ذَكَرْنَا. وَالثَّانِي، لَا يَسْقُطُ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِهِ بِعِوَضٍ لَمْ يَثْبُتْ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى حَقِّهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِخَمْرٍ وَقَبَّضَهُ إيَّاهُ. فَعَلَى هَذَا، لَهُ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ إلَّا بَعْدَ انْدِمَال الْأُخْرَى، وَلِلْجَانِي دِيَةُ يَدِهِ، فَإِذَا وَجَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دِيَةُ يَدِهِ، وَكَانَتْ الدِّيَتَانِ وَاحِدَةً، تَقَاصَّا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الْأُخْرَى، كَالرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَجَبَ الْقِصَاصُ لِصَاحِبِهِ.

 

[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ وَالْمَقْطُوعَةُ سَالِمَةً الْقِصَاصُ]

(6737) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ، وَالْمَقْطُوعَةُ سَالِمَةً، فَشَاءَ الْمَظْلُومُ أَخْذَهَا، فَذَلِكَ لَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، وَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ) أَمَّا إذَا اخْتَارَ الدِّيَةَ، فَلَهُ دِيَةُ يَدِهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ عَلَى الْكَمَالِ بِالْقِصَاصِ، فَكَانَتْ لَهُ الدِّيَةُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَإِنْ اخْتَارَ الْقِصَاصَ، سُئِلَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ قَالُوا: إنَّهُ إذَا قُطِعَ لَمْ تَنْسَدَّ الْعُرُوقُ، وَدَخَلَ الْهَوَاءُ إلَى الْبَدَنِ فَأَفْسَدَهُ. سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ نَفْسٍ بِطَرَفٍ.

وَإِنْ أُمِنَ هَذَا، فَلَهُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ رَضِيَ الْمُسْلِمُ بِالْقِصَاصِ مِنْ الذِّمِّيِّ، وَالرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَالْحُرُّ مِنْ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ أَرْشٌ؛ لِأَنَّ الشَّلَّاءَ كَالصَّحِيحَةِ فِي الْخِلْقَةِ، وَإِنَّمَا نَقَصَتْ فِي الصِّفَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْشٌ، كَالصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: عِنْدِي لَهُ أَرْشٌ مَعَ الْقِصَاصِ. عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ فَإِنَّ إلْحَاقَ هَذَا الْفَرْعِ بِالْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِفَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، خَارِجٍ عَنْ الْأُصُولِ، مُخَالِفٍ لِلْقِيَاسِ.

 

[فَصْلٌ قَتَلَهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَاقِينَ]

(6749) فَصْلٌ: فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَاقِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْأَخِيرُ، عَلَيْهِ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِهِ، وَبَعْضُهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لَهُ، وَقَدْ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِإِتْلَافِ بَعْضِ النَّفْسِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ. وَلَنَا، أَنَّهُ مُشَارِكٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقَتْلِ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، كَمَا لَوْ كَانَ مُشَارِكًا فِي مِلْكِ الْجَارِيَةِ وَوَطْئِهَا، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَمْلِكُ بَعْضَهُ، فَلَمْ تَجِبْ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ بِاسْتِيفَائِهِ كَالْأَصْلِ. وَيُفَارِقُ إذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ وَاحِدًا، فَإِنَّا لَا نُوجِبُ الْقِصَاصَ بِقَتْلِ بَعْضِ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا نَجْعَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلًا لِجَمِيعِهَا، وَإِنْ سَلَّمْنَا وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لِقَتْلِهِ بَعْضَ النَّفْسِ، فَمِنْ شَرْطِهِ الْمُشَارَكَةُ لِمَنْ فَعَلَهُ، كَفِعْلِهِ فِي الْعَمْدِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ هَاهُنَا.

إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ لِلْوَلِيِّ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْ قِسْطَهُ مِنْ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مِنْ الْقِصَاصِ سَقَطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ أَوْ عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ. وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى قَاتِلِ الْجَانِي، أَوْ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ عَلَى قَاتِلِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَحَلَّ حَقِّهِ، فَكَانَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ نَصِيبَهُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ وَدِيعَةٌ فَأَتْلَفَهَا. وَالثَّانِي، يَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ عَفَا شَرِيكُهُ عَنْ الْقِصَاصِ، وَقَوْلُنَا: أَتْلَفَ مَحَلَّ حَقِّهِ، يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَتْلَفَ مُسْتَأْجَرَهُ أَوْ غَرِيمَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ، أَوْ كَانَ الْمُتْلَفُ أَجْنَبِيًّا، وَيُفَارِقُ الْوَدِيعَةَ، فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمَا، فَوَجَبَ عِوَضُ مِلْكِهِ، أَمَّا الْجَانِي فَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ غَرِيمَهُ. فَعَلَى هَذَا، يَرْجِعُ وَرَثَةُ الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ بِدِيَةِ مُوَرِّثِهِمْ إلَّا قَدْرَ حَقِّهِ مِنْهَا. فَعَلَى هَذَا، لَوْ كَانَ الْجَانِي أَقَلَّ دِيَةً مِنْ قَاتِلِهِ، مِثْلَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا لَهُ ابْنَانِ، فَقَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ، فَلِلْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَتَلَتْهُ، وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهَا بِنِصْفِ دِيَتِهَا عَلَى قَاتِلِهَا، وَهُوَ رُبْعُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، يَرْجِعُ الِابْنُ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْ عَلَى أَخِيهِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى أَخِيهِ إلَّا نِصْفَ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ بِشَيْءِ؛ لِأَنَّ أَخَاهُ الَّذِي قَتَلَهَا أَتْلَفَ جَمِيعَ الْحَقِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا، صِحَّةُ إبْرَاءِ مَنْ حَكَمْنَا بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ، وَمِلْكُ مُطَالَبَتِهِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى وَرَثَةِ الْجَانِي. صَحَّ إبْرَاؤُهُمْ، وَمَلَكُوا الرُّجُوعَ عَلَى قَاتِلِ مَوْرُوثِهِمْ بِقِسْطِ أَخِيهِ الْعَافِي. وَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي. وَلَهُ تَرِكَةٌ، فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا، سَوَاءٌ أَمْكَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يَسْتَوْفُوا مِنْ الشَّرِيكِ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ. وَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ. لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَةُ وَرَثَةِ الْجَانِي، سَوَاءٌ كَانَ شَرِيكُهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.

 

رأي غريب آخر في كتب الفقه: إذا أراد أهل القتيلة إعدام القاتل الرجل فعليهم أن يدفعوا لأسرة القاتل نصف دية!

 

جاء في القرآن آية تتكلم عن تبادل الثأر بين القبائل وتضع له قاعدة كالتالي:

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} البقرة

 

هذا النص منسوخ على قول الأكثرين، وأجمع أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الرجل لو قتل امرأة عمدًا يُقتَل بها، وأفعال محمد وخلفائه كانت توافق ذلك، وهذه الآية انتقدتها في مواضع أخرى من الكتاب لأنها كانت تسمح بعمليات الثأر وتقول أن النفوس البشرية غير متساوية، ومحمد حتى في فتح مكة سمح بعملية ثأر دموية لخزاعة على بني بكر كما ذكرت في الجزء الأول (ليس مثالًا ستقتدي به قوات حفظ السلام بالتأكيد!) وظل المسلمون في القديم مختلفين هل يُقتَل الحر بالعبد القتيل أم لا، وذكر ابن أبي شيبة رأيًا بغيضًا عنصريًّا جدًّا في مصنفه:

 

112- مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ حَتَّى يُؤَدِي نِصْف الدِّيَة.

28054- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى علِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ.

 

ضعيف جدًّا، سماك بن حرب مضطرب الحديث والمغيرة عنعه وهو مدلس والشعبي لم يسمع من علي فيما قالوا سوى حديث واحد ليس هو هذا.

 

28055- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثَى حَتَّى يُؤَدِي نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ.

 

28056- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ.

 

لكن على العموم ما تغلب في الإسلام هو نبذ الآية القديمة المشؤومة المذكورة ومساواة الذكر والأنثى في قيمة الحياة، وذكر ابن أبي شيبة أحاديث قتل محمد للقاتل اليهودي لجارية (فتاة) وهو خبر في البخاري وأحمد وغيرهم (ذكرناه في الباب الأول للتشريعات الشاذة/ قبول شهادة المريض مرض الموت):

 

111- فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا.

28049- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

28050- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ.

28051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا.

28052- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ.

28053- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ.

 

عدم قبول شهادة النساء في الجنايات (الحدود)

 

وصل تحقير الرجال المسلمين في الزمن القديم إلى درجة عدم قبول شهادة المرأة في الجرائم ورفضها، بسبب عدم ثقتهم بالنساء وتخوينهن والعنصرية ضدهن، كأنهن لسن من صنف البشر ممن لهم حقوق وشهادات وإدراك. وهذا أضافوه على تشريع القرآن بأن الشاهد الرجل يساويه شهادة امرأتين. أقبح ديانة عنصرية في كل شيء.

 

قال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

109- فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29307- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29308- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَن ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، وَامْرَأَتَينِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً.

29309- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَلاَقِ وَالْحُدُودِ.

29310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29311- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلاَ شَهَادَةُ عَبْدٍ.

29312- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29313- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ ، وَلاَ حَدِّ دَمٍ.

 

29314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد الرَّحْمن بن سَعِيد بْنِ وَهْبٍ ، يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29316- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ ، إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

 

وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

2918 - قَالَ مَالِكٌ: والسُنَّةُ في الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ سنة وَاحِدَةٌ، وإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ، لاَ يجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فإِذَا أعَتَقَ الْعَبْدُ سيده ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ، جازت شهادته وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: إنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى سيد العبد، يشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، حَتَّى يرَدَّ بِذلك عَتَاقَة العبد، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِه مَالٌ غَيْرُه، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كمَا قَالَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مثل الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِ العبد بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ويحِقُّ حَقَّهُ، وَيثبت ويرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ، فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَاه، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ طالبُ الْحَقِّ، وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ، إِذَا ثَبَتَ الْحق عَلَى سَيِّدِهِ.

 

وقال عبد الرزاق في مصنفه:

 

13373 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنى قال لا تجوز شهادتهن في ذلك قال لا تجوز شهادة النساء في حد ولا نكاح ولا طلاق

 

13374 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة رجل على شهادة رجل ولا تكفل في حد

13375 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود

 

وقال الشافعي في (الأم) في الهامش:

 

( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لم أَعْلَمْ أَحَدًا مِمَّنْ يَنْسِبُهُ الْعَامَّةُ إلَى الْعِلْمِ مُخَالِفًا في أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ غَيْرِ ذَوِي الْمَحَارِمِ أَنْ يَتَعَمَّدُوا أَنْ يَرَوْهُ لِغَيْرِ شَهَادَةٍ وَقَالُوا ذلك في وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ وَعَيْبِهَا الذي تَحْتَ ثِيَابِهَا وَالرَّضَاعَةُ عِنْدِي مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ ذي مَحْرَمٍ أو زَوْجٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ثَدْيِهَا وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْهَدَ على رَضَاعِهَا بِغَيْرِ رُؤْيَةِ ثَدْيِهَا لِأَنَّهُ لو رَأَى صَبِيًّا يَرْضَعُ وَثَدْيُهَا مُغَطًّى أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ يَرْضَعُ من وَطْبٍ عُمِلَ كَخِلْقَةِ الثَّدْيِ وَلَهُ طَرَفٌ كَطَرَفِ الثَّدْيِ ثُمَّ أُدْخِلَ في كُمِّهَا فَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في الرَّضَاعِ كما تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ في الْوِلَادَةِ وَلَوْ رَأَى ذلك رَجُلَانِ عَدْلَانِ أو رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ في ذلك وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في الْمَوْضِعِ الذي يَنْفَرِدْنَ فيه إلَّا بِأَنْ يَكُنَّ حَرَائِرَ عُدُولًا بَوَالِغ وَيَكُنَّ أَرْبَعًا لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل إذَا أَجَازَ شَهَادَتَهُنَّ في الدَّيْنِ جَعَلَ امْرَأَتَيْنِ تَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَقَوْلُ أَكْثَرَ من لَقِيت من أَهْلِ الْفُتْيَا أن شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ تَامَّةٌ في كل شَيْءٍ ما عَدَا الزنى فَامْرَأَتَانِ أَبَدًا تَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ إذَا جَازَتَا

 ( قال الشَّافِعِيُّ ) أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ قال لَا يَجُوزُ من النِّسَاءِ أَقَلُّ من أَرْبَعٍ

 

وذكر في المتن في حد "الزنا" الشمولي الخرافي:

 

قال اللَّهُ عز وجل { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا } الْآيَةَ فَسَمَّى اللَّهُ في الشَّهَادَةِ في الْفَاحِشَةِ وَالْفَاحِشَةُ هَا هُنَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الزنى وفي الزنى أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَلَا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ في الزنى إلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ من الشُّهَدَاءِ الرِّجَالُ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ على أَنَّهُ لَا يَجُوزُ في الزنى أَقَلُّ من أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَعَلَى مِثْلِ ما دَلَّ عليه الْقُرْآنُ في الظَّاهِرِ من أَنَّهُمْ رِجَالٌ مُحْصَنُونَ فَإِنْ قال قَائِلٌ الْفَاحِشَةُ تَحْتَمِلُ الزنى وَغَيْرَهُ فما دَلَّ على أنها في هذا الْمَوْضِعِ الزنى دُونَ غَيْرِهِ قِيلَ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ سُنَّةُ نَبِيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ ما لَا أَعْلَمُ عَالِمًا خَالَفَ فيه في قَوْلِ اللَّهِ عز وجل في { واللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا }

 

وقال في الأم في فصل الخلاف في اللعان:

 

...وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ على أَنَّ الْأَزْوَاجَ يُلَاعِنُونَ لَا يَخُصُّ زَوْجًا دُونَ زَوْجٍ قال فَمَنْ أَخْرَجْتُ من الْأَزْوَاجِ من اللِّعَانِ بِغَيْرِ حديث عَمْرِو بن شُعَيْبٍ فَإِنَّمَا أَخْرَجْته اسْتِدْلَالًا بِالْقُرْآنِ قُلْت وَأَيْنَ ما اسْتَدْلَلْت بِهِ من الْقُرْآنِ قال قال اللَّهُ عز وجل { ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } فلم يَجُزْ أَنْ يُلَاعِنَ من لَا شَهَادَةَ له لِأَنَّ شَرْطَ اللَّهِ عز وجل في الشُّهُودِ الْعُدُولُ وَكَذَلِكَ لم يُجِزْ الْمُسْلِمُونَ في الشَّهَادَةِ إلَّا الْعُدُولَ فَقُلْت له قَوْلُك هذا خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَلَى لِسَانِك وَجَهْلٌ بِلِسَانِ الْعَرَبِ قال فما دَلَّ على ما قُلْت قُلْت الشَّهَادَةُ هَا هُنَا يَمِينٌ قال وما دَلَّك على ذلك قُلْت أَرَأَيْت الْعَدْلَ أَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ قال لَا قُلْت وَلَوْ شَهِدَ أَلَيْسَ شَهَادَتُهُ مَرَّةً في أَمْرٍ وَاحِدٍ كَشَهَادَتِهِ أَرْبَعًا قال بَلَى قُلْت وَلَوْ شَهِدَ لم يَكُنْ عليه أَنْ يَلْتَعِنَ قال بَلَى قُلْت وَلَوْ كانت شَهَادَتُهُ في اللِّعَانِ وَاللِّعَانُ شَهَادَةٌ حتى تَكُونَ كُلُّ شَهَادَةٍ له تَقُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ أَلَمْ يَكْفِ الْأَرْبَعُ دُونَ الْخَامِسَةِ وَتُحَدُّ امْرَأَتُهُ قال بَلَى قُلْت وَلَوْ كان شَهَادَةً أَيُجِيزُ الْمُسْلِمُونَ في الْحُدُودِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ قال لَا قُلْت وَلَوْ أَجَازُوا شَهَادَتَهُنَّ انْبَغَى أَنْ تَشْهَدَ الْمَرْأَةُ ثَمَانِ مَرَّاتٍ وَتَلْتَعِنَ مَرَّتَيْنِ قال بَلَى قُلْت أَفَتَرَاهَا في مَعَانِي الشَّهَادَاتِ قال لَا وَلَكِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمَّا سَمَّاهَا شَهَادَةً رَأَيْتهَا شَهَادَةً قُلْت هِيَ شَهَادَةُ يَمِينٍ يَدْفَعُ بها كُلُّ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْنِ عن نَفْسِهِ وَيَجِبُ بها أَحْكَامُ لَا في مَعَانِي الشَّهَادَاتِ التي لَا يَجُوزُ فيها إلَّا الْعُدُولُ وَلَا يَجُوزُ في الْحُدُودِ منها النِّسَاءُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فيها الْمَرْءُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ قال ما هِيَ من الشَّهَادَةِ التي يُؤْخَذُ بها لِبَعْضِ الناس من بَعْضٍ فَإِنْ تَمَسَّكْت بِأَنَّهَا اسْمُ شَهَادَةٍ وَلَا يَجُوزُ فيها إلَّا الْعُدُولُ قال قُلْت يَدْخُلُ عَلَيْك ما وَصَفْت وَأَكْثَرُ منه ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْك تَنَاقُضُ قَوْلِك قال فَأَوْجِدْنِي تَنَاقُضَهُ قُلْت كُلُّهُ مُتَنَاقِضٌ قال فَأَوْجِدْنِي قلت إنْ سَلَكْتَ بِمَنْ يُلَاعِنُ من تَجُوزُ شَهَادَتُهُ دُونَ من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَدْ لَاعَنْت بين من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَأَبْطَلْت اللِّعَانَ بين من تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قال وَأَيْنَ قُلْت لَاعَنْت بين الأعميين النخعين غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ وَفِيهِمَا عِلَلٌ مَجْمُوعَةٌ منها أَنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ الزنى فَإِنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ كَانَا مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عِنْدَك أَبَدًا وَبَيْنَ الْفُسَّاقِ وَالْمُجَّانِ وَالسُّرَّاقِ وَالْقَتَلَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَأَهْلِ الْمَعَاصِي ما لم يَكُونُوا مَحْدُودِينَ في قَذْفٍ قال إنَّمَا مَنَعْت الْمَحْدُودَ في الْقَذْفِ من اللِّعَانِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ أَبَدًا قُلْت وَقَوْلُك لَا تَجُوزُ أَبَدًا خَطَأٌ وَلَوْ كانت كما قُلْت وَكُنْت لَا تُلَاعِنُ بين من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا لَكُنْت قد تَرَكْت قَوْلَك لِأَنَّ الأعميين النخعين لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَك أَبَدًا وقد لَاعَنْت بَيْنَهُمَا فقال من حَضَرَهُ أَمَّا هذا فَيَلْزَمُهُ وَإِلَّا تَرَكَ أَصْلَ قَوْلِهِ فيها وَغَيْرُهُ قال أَمَّا الْفُسَّاقُ الَّذِينَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَهُمْ إذَا تَابُوا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ قُلْت أَرَأَيْت الْحَالَ الذي لَاعَنْت بَيْنَهُمْ فيها أَهُمْ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ في تِلْكَ الْحَالِ قال لَا وَلَكِنَّهُمَا إنْ تَابَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا قُلْت وَالْعَبْدُ إنْ عَتَقَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ من يَوْمِهِ إذَا كان مَعْرُوفًا بِالْعَدْلِ وَالْفَاسِقُ لَا تُقْبَلُ إلَّا بَعْدَ الِاخْتِبَارِ فَكَيْفَ لَاعَنْت بين الذي هو أَبْعَدُ من أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ إذَا انْتَقَلَتْ حَالُهُ وَامْتَنَعْت من أَنْ تُلَاعِنَ من هو أَقْرَبُ من أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ إذَا انْتَقَلَتْ حَالُهُ قال فَإِنْ قُلْت إنَّ حَالَ الْعَبْدِ تَنْتَقِلُ بِغَيْرِهِ وَحَالَ الْفَاسِقِ تَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ قُلْت له أَوَلَسْت تُسَوِّي بَيْنَهُمَا إذَا صَارَ إلَى الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدْلِ قال بَلَى قُلْت فَكَيْفَ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا في أَمْرٍ تُسَاوِي بَيْنَهُمَا فيه وَقُلْت له وَيَدْخُلُ عَلَيْك ما أَدْخَلْت على نَفْسِك في النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لِأَنَّهُ تَنْتَقِلُ حَالُهُ بِنَقْلِ نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُجِيزَ شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ قُبِلَتْ...إلخ

 

وقال في باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها:

 

( قال الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ الْتَعَنَ نَفَيْنَا عنه الْوَلَدَ وأحلفناه ما أَصَابَهَا وكان عليه نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْخَلْوَةِ بها فقال لم أُصِبْهَا وَقَالَتْ أَصَابَنِي وَلَا وَلَدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع يَمِينِهِ إذَا جَعَلَتْهُ إذَا طَلَّقَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ إلَّا أَنْ يُصِيبَ وَهِيَ مُدَّعِيَةٌ بِالْإِصَابَةِ عليه نِصْفَ الصَّدَاقِ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْإِصَابَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يدعي عليه مع يَمِينِهِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَإِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِإِصَابَتِهَا أَخَذَتْهُ بِالصَّدَاقِ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ إنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ أَحَلَفْتهَا مع شَاهِدِهَا وَأَعْطَيْتهَا الصَّدَاقَ فَإِنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ قَضَيْت لها بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِامْرَأَتَيْنِ لم أُحَلِّفْهَا أو بِأَرْبَعٍ لم أُعْطِهَا بِهِنَّ لَا أُجِيزَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ من عُيُوبِ النِّسَاءِ خَاصَّةً وَوِلَادِهِنَّ أو مع رَجُلٍ

 

وقال في فصل الشهادة في اللعان:

 

... وَكَذَلِكَ لو شَهِدَ أَبُوهَا وَابْنُهَا أو شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في غَيْرِ الْأَمْوَالِ وما لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ...

 

وقال عبد الرزاق في المصنف عمن أجازها:

 

13372 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير عن بعض من يرضى به كأنه بن طاووس فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنى من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه

 

13972 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن ولا تجوز منهن دون أربع نسوة

 

13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن أربعا

 

يعني حتى من شذ عنهم وسمح بشهادات النساء نسبوا إليه شروطًا مشددة للتصعيب لا تشترط في حالة الرجال في شهادة العقود التجارية والقتل وغيره عدا الخيانة الزوجية، والجنس كحرية شخصية بدون زواج (الزنا بمصطلح الإسلام)، ففيها يكتفى برجلين كما نص القرآن.

 

وقال ابن قدامة في المغني/ كتاب النكاح:

 

(5142) فَصْلٌ: وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، فَهُوَ أَهْوَنُ. فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا رِوَايَةٌ أُخْرَى فِي انْعِقَادِهِ بِذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَيُرْوَى عَنْ الشَّعْبِيِّ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَانْعَقَدَ بِشَهَادَتِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ، كَالْبَيْعِ. وَلَنَا، أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، فِي " الْأَمْوَالِ ". وَهَذَا يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ، وَيَحْضُرُهُ الرِّجَالُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِنَّ كَالْحُدُودِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْبَيْعَ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ. لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ رِوَايَةً.

 

وقال في كتاب الحدود:

 

وَقَالَ تَعَالَى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13] «وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَعَمْ.» رَوَاهُ مَالِكٌ، فِي " الْمُوَطَّإِ " وَأَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا رِجَالًا كُلُّهُمْ، وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِحَالٍ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ. وَهُوَ شُذُوذٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَرْبَعَةِ اسْمٌ لِعَدَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَيَقْتَضِي أَنْ يُكْتَفَى فِيهِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأَرْبَعَةَ إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ نِسَاءً لَا يُكْتَفَى بِهِمْ، وَإِنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ خَمْسَةٌ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ؛ وَلِأَنَّ فِي شَهَادَتِهِنَّ شُبْهَةً؛ لِتَطَرُّقِ الضَّلَالِ إلَيْهِنَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] . وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.

 

لا يحق للمرأة أن تتصرف في أملاكها وأموالها

 

إحدى وسائل تقييد النساء ومصادرة حرياتهن وإفقادهن القوة

 

روى أحمد:

 

7058 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "

 

هذا الحديث له إسنادان: أحدهما متصل، وهو إسناد حسن، والآخر مرسل. أما الإسناد المتصل، فقد أخرجه الطيالسي (2267) -ومن طريقه البيهقي 6/60-، وأبو داود (3546) ، والنسائي 6/278، من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/47، ووافقه الذهبي. وهو قطعة من حديث خطبة الفتح ورد بنحوه مطولا برقم (6681) .

 

6681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ " فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ "، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، مِنْ غَدٍ، بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ: " الْحَجَرُ "

قَالَ: " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ "

قَالَ: وَقَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "

قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "  

 

إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/177-178. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه. الاختصاص لهم، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير، والله أعلم. قلنا: قد ورد ذلك من حديث ابن عمر عند ابن حبان (5996) ، ويبدو أن ابن كثير لم يطلعْ عليه، وهو شاهد لهذا الحديث، وانظر عن ليلة الوتير "معجم البلدان" لياقوت، مادة (الوتير) . وهذا الحديث رواه أحمد وغيره مجموعاً ومفرقاً في مواضع عدة. وقد رواه مطولاً (6933) عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد، وفيه زيادة قوله: "وأوفوا بحلف الجاهلية..." وأشار إلى رواية يحيي ويزيد برقم (6992) . وقوله: "كُفوا السلاح..."، إلى: "بذحول الجاهلية": أخرجه ابن أبي شيبة 14/487 عن يزيد بن هارون، وأبو عبيد في "الأموال" 1/145، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أبي شريح الكعبي، سيرد 4/31-32. .... ورواه أحمد 7058 و6681 و6721 و6933 وأخرجه أبو داود (3546) ، والنسائي 6/278، والبيهقي فى "السنن" 6/60 من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.

 

وروى ابن ماجه:

 

2389- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى ، رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ ، امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ : هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ مِنْهَا.

 

ضعيف

 

ومعنى ذلك إلغاء الذمة المالية للمرأة وحق التملك لها، إذا كانت تملك حق التصرف في مالها فهي كمن لا يمك شيئًا، فهو يجعلها كطفل تحت الوصاية! في كل القوانين المتحضرة ينص القانون على حق التملك واحترام الملكية الخاصة، ألمانيا وغيرها رأيت لهم رسومات كرموز تعبر عن أسس دساتيرهم منها بيت أو ما شابه محاط بسور كناية عن ذلك، ربما كشعار ضد النازية بميولها الاشتراكية الشيوعية وهمجيتها في مصادرة أملاك ناس. وقال ابن قدامة في المغني عن تخبط فقهائهم بسبب تشريع فاسد كهذا:

 

[فَصْل تَصَرُّف الْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ فِي مَالِهَا]

(3474) فَصْلٌ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا كُلِّهِ، بِالتَّبَرُّعِ، وَالْمُعَاوَضَةِ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَحُكِيَ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَتْ أَنْ تَعْتِقَ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا غَيْرُهَا، فَحَنِثَتْ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا عِتْقٌ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِك أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ زَوْجُهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْت كَعْبًا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى كَعْبٍ، فَقَالَ: هَلْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ . قَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ مِنْ مَالِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ إذْ هُوَ مَالِكُ عِصْمَتِهَا.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ التَّصَرُّفِ، وَلَا حَقَّ لِزَوْجِهَا فِي مَالِهَا. فَلَمْ يَمْلِكْ الْحَجْرَ عَلَيْهَا فِي التَّصَرُّفِ بِجَمِيعِهِ، كَأُخْتِهَا.

وَحَدِيثُهُمْ ضَعِيفٌ وَشُعَيْبٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَهُوَ مُرْسَلٌ. وَعَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا لِمَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا مَا دُونَ الثُّلُثِ مِنْ مَالِهَا، وَلَيْسَ مَعَهُمْ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَنْعِ بِالثُّلُثِ، فَالتَّحْدِيدُ بِذَلِكَ تَحَكُّمٌ لَيْسَ فِيهِ تَوْقِيفٌ، وَلَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْمَرِيضِ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِوُجُوهِ؛ أَحَدِهَا، أَنَّ الْمَرَضَ سَبَبٌ يُفْضِي إلَى وُصُولِ الْمَالِ إلَيْهِمْ بِالْمِيرَاثِ، وَالزَّوْجِيَّة إنَّمَا تَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، فَهِيَ أَحَدُ وَصَفِّي الْعِلَّةِ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا، كَمَا لَا يَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ الْحَجْرُ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِسَائِرِ الْوُرَّاثِ بِدُونِ الْمَرَضِ. الثَّانِي: أَنَّ تَبَرُّعَ الْمَرِيضِ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ، صَحَّ تَبَرُّعُهُ، وَهَا هُنَا أَبْطَلُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْفَرْعُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَصْلِهِ. الثَّالِثُ، أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِالْمَرْأَةِ، فَإِنَّهَا تَنْتَفِعُ بِمَالِ زَوْجِهَا وَتَتَبَسَّطُ فِيهِ عَادَةً، وَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْهُ، وَانْتِفَاعُهَا بِمَالِهِ أَكْثَرُ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِمَالِهَا، وَلَيْسَ لَهَا الْحَجْرُ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ بِمَوْجُودِ فِي الْأَصْلِ، وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْقِيَاسِ وُجُودُ الْمَعْنَى الْمُثْبِتِ لِلْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ جَمِيعًا.

 

إذن توصل ابن قدامة في النهاية بعدما لف ودار وقلَّب الأمور إلى عكس الأمر المحمدي المنصوص عليه بالضبط مضطرًا، يا سادة ديانة محمد ونصوصها لا تصلح لإنشاء دولة مساحتها مساحة الـﭭاتيكان أو قطر أو جزيرة من الجزر الصغيرة القائمة كدول في أوربا وما هو بحجم ما كان تابعًا فيدراليًّا لأمركا وأستراليا ونيوزيلاند! كل تشريعاتها معيبة فاسدة.

 

أما عند الشيعة الاثناعشرية فكذلك ورد نفس التشريع فجوهر الإسلام وذكوريته واحد:

[الخصال] القطان عن السكري عن الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنازة و لا إجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الأسود و لا دخول الكعبة و لا الحلق إنما يقصرن من شعورهن و لا تولى المرأة القضاء و لا تولى الإمارة و لا تستشار و لا تذبح إلا من الاضطرار و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره و لا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه و في سائر الصلوات تدخل إصبعها و تمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها و إذا قامت في صلاتها ضمت رجليها و وضعت يديها على صدرها و تضع يديها في ركوعها على فخذيها و تجلس إذا أرادت السجود و سجدت لاطئة بالأرض و إذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام و إذا قعدت للتشهد رفعت رجليها و ضمت فخذيها و إذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسئولات و إذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها و صلت و كشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها و لم يخيبها و ليس عليها غسل الجمعة في السفر و لا يجوز لها تركه في الحضر و لا تجوز شهادة النساء في شي‏ء من الحدود و لا يجوز شهادتهن في الطلاق و لا في رؤية الهلال و يجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له و ليس للنساء من سروات الطريق شي‏ء و لهن جنبتاه و لا يجوز لهن نزول الغرف و لا تعلم الكتابة و يستحب لهن تعليم المغزل و سورة النور و يكره لهن تعلم سورة يوسف و إذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت فإن تابت و إلا خلدت في السجن و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد و لكنها تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطعام و الشراب إلا ما تمسك به نفسها و لا تطعم إلا أخبث الطعام و لا تكسى إلا غليظ الثياب و خشنها و تضرب على الصلاة و الصيام و لا جزية على النساء و إذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أول ناظر إلى عورتها و لا يجوز حضور المرأة الحائض و لا الجنب عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما و لا يجوز لهما إدخال الميت قبره و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد و جهاد المرأة حسن التبعل و أعظم الناس حقا عليها زوجها و أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن و لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها و لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لأن رسول الله (ص) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء و لعن المشبهات من النساء بالرجال و لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها و لو أن تعلق في نفسها خيطا و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسحها بالحناء مسحا و لا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها الشيطان و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها و الرجل يومئ برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبح و لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و إحرام و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك على الرجال قال النبي (ص) يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة و لا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا بر إلا بإذن زوجها و لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها و لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها و لا تبايع إلا من وراء ثوبها و لا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها و لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل و ديتها نصف دية الرجل و تعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة و إذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه و إذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها و من الرجل إذا صلى عليه عند رأسه و إذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها و لما ماتت فاطمة (ع) قام عليها أمير المؤمنين (ع) و قال اللهم إني راض عن ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فآنسها اللهم إنها قد هجرت فصلها اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها و أنت خير الحاكمين

عيون أخبار الرضا: الواراق ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن محمد بن علي ، عن أبيه الرضا ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال : دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فوجدته يبكي بكاء شديدا ، فقلت : فداك أبي وامي يا رسول الله ماالذي أبكاك ؟ فقال : يا علي ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب شديد ، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، ور أيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها ، ورأيت امرأة معلقة بثديها ، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ، ورأيت امرأة قدشد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات و والعقارب ، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار ، يخرج دماغ رأسها من منخرها ، وبدنها متقطع من الجذام والبرص ، ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار ، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار ، ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير ، وبدنها بدن الحمار ، وعليها ألف ألف لون من العذاب ، ورأيت امرأة على وصورة الكلب ، والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها ، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار .

فقالت فاطمة عليها السلام : حبيبي وقرة عيني أخبرني ماكان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب ؟ فقال : يابنتي أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها ، وأما المعلقة بثديها فانها كانت تمتنع من فراش زوجها ، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها ، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس ، وأماالتي شدت يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ، ولا تتنظف ، وكانت تستهين بالصلاة ، وأما العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزناء فتعلقه في عنق زوجها ، وأما التي تقرض لحمها بالمقاريض فإنها تعرض نفسها على الرجال ، وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة ، وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة ، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة . ثم قال عليه السلام : ويل لا مرأة أغضبت زوجها ، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها .

 

أمالي الصدوق: عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عبدالعزيز بن محمد بن عيسى الابهري عن محمد بن زكريا الجوهري الغلابي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل عن الجنابة وقال : إنه يورث الفقر.......ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة وقال : منه يكون خرس الولد .... ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها ونهى أن تتزين المرأة لغيرزوجها ، فان فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقه بالنار . ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدلها منه ونهي أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها....

 

ومنها كما هو مشهور عند الشيعة عدم توريث المرأة الأراضي والعقارات ولا حتى قيمة الأراضي ويرثن من العقارت تعويضًا بقيمة الطوب والحجارة ومواد البناء فقط بدون قيمة الأرض وأجور عمال البناء وخلافه، تجريدًا للنساء من حق الامتلاك.

 

[قرب الإسناد] السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا قال فقال ليس لها منهم نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها

 

[علل الشرائع] أبي عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ميسر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النساء ما لهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقار فلا ميراث لهن فيهما قلت الثياب لهن قال الثياب نصيبهن فيه قلت كيف هذا و لهذا الثمن و الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخلت عليهم و إنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجي‏ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم

 

[عيون أخبار الرضا عليه السلام]، [علل الشرائع] في علل ابن سنان عن الرضا (ع) أنه كتب إليه علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و القصب لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجي‏ء و يذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله و تغييره إذا شبهها و كان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات و المقام

 

[بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخلد عن عبد الملك قال دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شي‏ء فقال أبو جعفر (ع) هذا و الله خط علي بيده و إملاء رسول الله (ص)

 

المرأة يجب أن يكون هناك مشرِف عليها رجل

 

روى مسلم:

 

 [ 1338 ] حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

 

 [ 1338 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال بن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم

 

 [ 1338 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم

 

 [ 827 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها

 

 [ 827 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث

 

 [ 827 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم

 

 [ 827 ] وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم

 

 [ 827 ] وحدثناه بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم

 

 [ 1339 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها

 

 [ 1339 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم

 

 [ 1339 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها

 

 [ 1339 ] حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها

 

 [ 1340 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

   

 [ 1341 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك

 

وانظر أحمد 6289 و4615 و7222 و6712 و1934 و8564 و7414 و11040 و11294 و11409 و11410 و11417 و11483 و11505 و11609 و11681 و11515 و11592 و11593 و11626 و11033 و11294 و11483 و11409 و11040 و11681 و11515 و11592 و11733 فبهن نفس الناقض في تحديد عدد أيام السفر المسموح بها.

 

وروى البخاري:

5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ


1197 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

 

1088 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ * تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

 

1995 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

 

1086 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

 

1087 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَاً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ * تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ورواه أحمد (1934) و(3231) و (3232) وأخرجه الشافعي 1/286، والحميدي (468) ، وابن أبي شيبة 4/6 و409، والبخاري (3006) و (3061) و (5233) ، ومسلم (1341) ، والنسائي في "الكبرى" (9218) ، وأبو يعلى (2391) ، وابن خزيمة (2529) و (2530) ، والطحاوي 2/112، وابن حبان (2731) ، والطبراني (12205) ، والبيهقي 3/139، والبغوي (1849) من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه الطيالسي (2732) ، والبخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، وابن ماجه (2900) ، وأبو يعلى (2516) ، والطبراني (12202) و (12203) و (12204) من طرق عن عمرو بن دينار، به.

 

بهذه الأحاديث كما نلاحظ تناقضًا في تحديد عدد الأيام التي يحرم على المرأة السفر فيها وحدها، وبعضها تمادى في التشديد لدرجة منع ولو يوم واحد فقط. ولا يشك عاقل بوجود كذب من الرواة هنا.

 

للمرأة الحق في الاستقلال والحرية كيفما تشاء، هذه الأفكار الذكورية متجذرة في أديان الشرقيين ليس فقط الإسلام، بل في المسيحية التقليدية كذلك واليهودية التقليدية والهندوسية والكونفوشيوسية في نصوصهم فيما قرأت منها ومن كتب النقد لها، يجب أن تتحرر النساء لتعيش بسعادة وكرامة، تتحرر من الحكم الذكوري الاستبدادي المتعالي المستبد ومن الفكر الذكوري الديني. النساء نصف البشرية لهن الحق في العمل والحرية، وهذا لن يكون بدون ثقافة للنساء ولكل المجتمع وتقدم وتنمية اقتصادية وتحسن لأحوال الشعوب والعمل والإنتاج.

 

أيضًا لم يفهم السلفيون والتقليديون أن المرأة والرجل يمكن أن يكون بينهما أخوة وصداقة بريئة، مع كونها متزوجة

 

روى أحمد:

 

6595- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، حَدَّثَهُ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

 

ورواه مسلم 2173

 

وروى البخاري:

 

5232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

 

5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

 

وروى أحمد:

 

17767 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْمَوْلَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَمْرٌو: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأْذِنَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "

 

حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مولى عمرو بن العاص هذا فإن أبا صالح لم يُبيِّنه، إلا أن يكون هو أبا قيس مولى عمرو، وهذا ثقة من رجال الشيخين، وله مولى آخر يروي عنه اسمه زياد ذكره ابن حبان في "الثقات" 4/260، وروى عنه مولى ثالث اسمه هُنَيٌّ، لكن اختلف في ولائه هل هو لعمرو بن العاص أم لعمر بن الخطاب، والراجح أنه مولى عمر بن الخطاب، وهو ثقة. وأخرجه الترمذي (2779) من طريق عبد الله بن المبارك، والبيهقي 7/90-91 من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (17805) عن محمد بن جعفر، عن شعبة. وأخرجه الطبراني- كما في "جامع المسانيد" لابن كثير 3/ورقة 294- من طريق أسباط بن نصر، عن منصور بن المعتمر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة بن هبيرة قال: أرسل عمرو بن العاص... فذكره. وانظر (17761) .

 

وهذا الموقف يعتبر متساهلًا جدًّا ومتعقلنًا مقارنة بالتعصب الإسلامي المعروف الذكوري القامع للنساء. الإخلاص لا يُفرَض بالإكراه والمحاصرة والتضييق بطريقة عطيل رواية شكسبير، بل بالحرية والمسؤولية، رجل يحب زوجته ويحسن إليها ولا ينقصها شيء منه يغلب أنها لن تخونه.

 

 

حبس النساء في البيوت وعدم خروجهن

 

روى أحمد:

 

27090 - حدثنا هارون، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني داود بن قيس، عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي "، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل

 

حديث حسن، عبد الله بن سويد الأنصاري - وهو من رجال "التعجيل"- تفرد بالرواية عنه داود بن قيس - وهو الفراء - وقد روى عن عمته أم حميد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود بن قيس، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في الشواهد، وغير صحابية الحديث، فقد ذكرها الحسيني في "الإكمال"، والحافظ في "التعجيل". هارون: هو ابن معروف المروزي. وأخرجه ابن حبان (2217) ، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/446 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (1689) من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن ابن وهب، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/33- 34، وفال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان. قال الحافظ في "الفتح" 2/350: وإسناد أحمد حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/384-385، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3379) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (356) ، والبيهقي في "السنن" 3/132-133، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/323 من طريق عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد، بنحوه. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3380) من طريق يحيى بن العلاء، عن أسيد الساعدي، عن سعيد بن المنذر، عن أم حميد امرأة أبي حميد، نحوه. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود برقم (570) بلفظ: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" وإسناده جيد كما بينا ذلك في تعليقنا على الرواية (5468) من مسند عبد الله بن عمر، وانظر أحاديث الباب ثمة.

 

وروى أبو داوود:

 

570 - حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " .

 

قال الألباني: صحيح، وقال محققو طبعة الرسالة لمسند أحمد عند رقم 5468:  من طريقه البغوي (865) عن محمد بن المثنى، عن عمرو بن عاصم، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"، وإسناده جيد، عمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله أبو عثمان البصري-، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"،"قال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص- وهو عوف بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. وقد صححه الحاكم 1/209، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة (1685) عن محمد بن المثنى، بإسناد أبي داود، لكن لفظه:"إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها". وآخر من حديث أم سلمة عند ابن خزيمة (1683) أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن السائب مولى أم سلمة، عنها. وهذا إسناد حسن في الشواهد. وثالث من حديث امرأة أبي حميد الساعدي عند ابن خزيمة (1689) .

 

روى مسلم:

[ 440 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

 

[ 445 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد قالت نعم

 

وروى أحمد:

 

10290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْخُرَاسَانِيَّ، وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو البصري العَقَدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. وأخرجه ابن ماجه (1000) ، وابن خزيمة (1561) و (1693) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن العلاء، بهذا الإسناد. ورواه أحمد بالأرقام (7362) و (8157) و8428 و8486 و8644 و8798 و(10994) و10977 و(14123) وعن ابن عباس عند البزار (513 - كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (11497) . وعن أنس عند البزار (514) . وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (7692) . وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (497) .

 

وروى مسلم:

 

[ 2236 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادع الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان

 

ورواه أحمد (11369) 11389 و11369 و11090 و11215 وأبو داوود 5257 والسنن الكبرى لنسائي 10806 و10809

 

وكانت عادة المسلمين البدائيين قديمًا في الزمن القديم عدم خروج النساء من المنزل إلا في العيدين للصلاة فقط كيومين وحيدين يفرج فيهما عن المرأة من سجنها ربما كترفيه، وليتاح للشباب رؤية الفتيات أحيانًا ليختاروا زوجات، روى البخاري:

 

324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا

 

ورواه مسلم 890 وأحمد 20789 و20793 و20797 و20799

 

لم تعد هذه العادة موجودة في العموم بمجتمعات المدن الإسلامية الحديثة، ولو أن هناك تقييدات أبوية بطريركية من الأب والأخ على خروجها ومراقبتها، ولا تزال تحتفظ القرى بعادات بدائية كهذه في حدود ما أعلم ولو أن التطور الاجتماعي يمحي هذه العادات.

 

وروى البخاري:

 

1278 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

 

5341 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

 

313 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ

 

ورواه مسلم 938 وأحمد 27303

 

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

18006- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلاَّ أُعْجِبَ بِك.

 

18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.

 

18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.

تحريم عمل المرأة

 

من ضمن مظاهر عداء الإسلام للتنمية والتقدم والحرية والتمدن والحضارة عمومًا، فأتباعه الأوائل رواة الأحاديث كانوا كمحمد متحسسين من أي شيء فيه حضارة، أنهم حرموا عمل المرأة، أو كرهه بعضهم، روى أحمد:

 

3870 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، جُلُوسًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ . فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعًا، فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ، وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا، وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ، فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ، فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ (1) ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا، دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ، جَلَسْنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَى الرَّجُلِ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ، أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ طَارِقٌ: أَنَا أَسْأَلُهُ، فَسَأَلَهُ حِينَ خَرَجَ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ "

 

إسناده حسن، سيار -وهو أبو حمزة الكوفي-، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/421، وهو مذكور في بعض نسخ الكتاب دون بعض -كما ذكر محقق الكتاب-، ولم يرد ذكره في النسخة التي وقعت للحافظ ابن حجر، فقال في "تهذيب التهذيب" 4/292: ولم أجد لأبي حمزة ذكراً في "ثقات" ابن حبان، فينظر. وقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" عن أحمد وأبي داود ويحيى والدارقطني وغيرهم أنهم قالوا: قد أخطأ من قال: هو سيار أبو الحكم. وقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي، والبخاري في "الأدب المفرد"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه مختصراً البزار (3407) من طريق أبي أحمد -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلمه يروى من حديث طارق عن عبد الله إلا من هذا الوجه. وأخرجه البخاري بتمامه في "الأدب المفرد" (1049) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/4-5 و4/385، والحاكم 4/445-446، من طريق أبي نعيم، عن بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق، به. وسيار هذا تقدم أنه أبو حمزة لا أبو الحكم. وسكت عنه الحاكم والذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/329، وقال: رواه كله أحمد، والبزار ببعضه، وزاد: "وأن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه"، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح! وهذا وهم من الهيثمي أيضاً ظن أن سياراً هو أبو الحكم، وإنما هو أبو حمزة الكوفي كما ذكرنا آنفاً، وليس هو من رجال الصحيح. وقد سلف مختصراً برقم (3664) . ولبعضه شاهد من حديث عمرو بن تغلب عند الطيالسي في "مسنده" (1171) ، رواه عن ابن فضالة -وهو مبارك-، عن الحسن -وهو البصري-، قال: قال عمرو بن تغلب: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً كأن وجوههم المجانّ المطْرقة، وإن من أشراط الساعة أن يكثر التجار، ويظهر القلم"، وأخرج قسميه الأولين أحمد كما سيرد 5/70، وصرح الحسن عنده بالتحديث، وعنده جرير بن حازم بدل مبارك بن فضالة. ورواه أحمد 3982.

قال السندي: قوله: تسليم الخاصة: أي: تسليم المعارف فقط.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/7: اختصاصه ذلك الواحد بذلك السلام دون بقيتهم ظلم منه لبقيتهم.

 

واتخاذ الأحاديث بحيلة لئيمة متحايلة شكل النبوآت هو لتصوير الأمور العادية الطبيعية لمجتمع متحضر على أنها آثام وعظيم أمور تحدث عنها محمد بأحاديثهم الملفقة، أحاديثهم كانت كحصاة طحنتها عجلات الحضارة القوية كما ترى في دول تحضرت وتمدنت من دول الإسلام إلى حدٍّ معقول.

 

وكانت المرأة في العصور القديمة عمومًا، وخاصة في بلاد العرب والمسلمين تعيش بالاعتماد على الرجل في حياتها، ربما لهذا كما تقول بعض من كتبن عن طريقة تفكير النساء بحيث يدخل الرجل المرتبطة به في كل شيء في تفكيرها طوال اليوم أن ذلك له صلة كتطور عقلي وفق علم النفس التطوري بهذه الاعتمادية القديمة، رغم كونها زالت من كثير من المجتمعات الحديثة في الغرب، فلا تزال ماثلة كصفة للمرأة، وكتب كاتب ملحد في عصر التنوير (قاموس الشيطان) وهو كتاب ساخر وفكري كذلك، فكتب فيه عند كلمة المرأة: حيوان يعيش بجوار الرجل! يصف محمد المرأة في أحاديثه بأنها معتمدة في رزقها على الرجل ويشبهها بالأسير (عوان) في اعتماده على من يطعمه وعجزه، لم يعد هذا حال المرأة في الدول المتقدمة علميًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا بأي حال في العموم.

 

روى مسلم:

 

[ 1408 ] وحدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها

 

ومن حديث 1217 في خطبة حجة الوداع: .... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف....

 

وروى البخاري:


5152 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

 

ورواه أحمد 7248 و9120 و9310 و9456

 

وروى أحمد:

 

(20695) 20971- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلْ تَدْرُونَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ وفِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ ؟ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : فِي يَوْمٍ حَرَامٍ ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ ، وَبَلَدٍ حَرَامٍ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا......إلخ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ ، لاَ يَمْلِكْنَ لأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا ، وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا : أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا غَيْرَكُمْ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، قَالَ حُمَيْدٌ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الْمُبَرِّحُ ؟ قَالَ : الْمُؤَثِّرُ ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ألا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا....إلخ

 

ضعيف الإسناد وصحيح بشواهده.

 

7429 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى " " تَقُولُ امْرَأَتُكَ: أَطْعِمْنِي، وَإِلَّا فَطَلِّقْنِي، وَيَقُولُ خَادِمُكَ: أَطْعِمْنِي، وَإِلَّا فَبِعْنِي، وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي "، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ هَذَا مِنْ كِيسِكَ ؟ قَالَ: " بَلْ هَذَا مِنْ كِيسِي "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأوله مرفوع، وأما باقيه، وهو: "تقول امرأتك.." الخ، فموقوف من كلام أبي هريرة كما أخبر هو في آخره أن هذا شيء من كيسه، ولم يقله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكما سيأتي مبينا برقم (10785) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"   قال: سئل أبو هريرة: ما "من تعول" ؟ قال: امرأتك تقول... الخ. ومن هذه الرواية وغيرها -كما قال الشيخ أحمد شاكر- نعلم أن الحديث الذي هنا مختصر، وحذف منه أهم لفظ يتعلق به باقيه، وهو قوله: "وابدأ بمن تعول"، إذ إن باقيه: "تقول امرأتك..." إنما هو تفسير لمن يعول. وكل ما سنعزو إليه من المصادر لاحقا، قد ورد لفظ المرفوع فيه تاما. وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/471 من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد -وفيه التصريح بأن قوله-: "تقول امرأتك..." موقوف من كلام أبي هريرة. وأخرجه البخاري في "الصحيح" (5355) ، والنسائي في "الكبرى" (9209) من طريق حفص بن غياث، والبيهقي 7/471 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن الأعمش، به. وحديث أبي أسامة كحديث أبي معاوية عند البيهقي سواء. وأخرج المرفوع منه أبو داود (1676) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.وأخرجه بتمامه البخاري في "الأدب المفرد" (196) ، وابن أبي الدنيا في "العيال" (17) ، وابن خزيمة (2436) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3419) من طريق حماد بن زيد، وابن حبان (3363) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به. وأخرج الدارقطني 3/297 من طريق شيبان بن فروخ، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "المرأة قول لزوجها: أطعمني..."! قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/501 دافعا قول من احتج بهذه الرواية على أن القسم الثاني من الحديث مرفوع: ولا حجة فيه، لأن في حفظ عاصم شيئا، والصواب التفصيل. قلنا: وأما ما سيأتي برقم (10818) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن  محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وجعل تمام الحديث مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو وهم كما قال الحافظ في "الفتح" 9/501، وقد اختلف فيه على ابن عجلان، فأخرجه النسائي في "الكبرى" (9210) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عنه، به. وجعله موقوفا على أبي هريرة، وهو الصواب. وسيأتي المرفوع من الحديث برقم (10172) و (10223) ، وبتمامه برقم (10785) و (10818) . وسلف المرفوع منه برقم (7155) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.

 

 

 

منع النساء من الجلوس مع الضيوف الرجال أو الأكل معهم

 

تحدثت سابقًا في مواضع أخرى من كتابي عن نظام حجب وعزل (حجاب) زوجات محمد، وأنه مصطلح آخر غير الخمار المشرَّع لترتديه المسلمات، ورغم ذلك فتشريع الحجب القرآني تقتدي به كثير من المجتمعات السلفية التقليدية فلا تختلط النساء مع الرجال رغم القرابة أو المعرفة والصلات بالمصاهرات في الموائد والأعراس والجنازات وخلافه، ولا توجد هذه العادة كثيرًا عمومًا لدى معظم أهل المدن في عالم الإسلام، عدا الدول المتطرفة السلفية بطبيعتها للغاية. وروى أحمد:

 

15058 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ أَبَا سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنْتُ فِي ظِلِّ دَارِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي خَلْفَهُ، فَقَالَ: " ادْنُ " فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ أُمِّ سَلَمَةَ - أَوْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، وَعَلَيْهَا الْحِجَابُ، فَقَالَ: " أَعِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ . فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوُضِعَتْ عَلَى نَقِيٍّ، فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ أُدُمٍ " فَقَالُوا: لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: " هَاتُوهُ "، فَأَتَوْهُ بِهِ فَأَخَذَ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقُرْصًا بَيْنَ يَدَيَّ، وَكَسَرَ الثَّالِثَ بِاثْنَيْنِ فَوَضَعَ نِصْفًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ يَدَيَّ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، حجاج بن أبي زينب روى له مسلم هذا الحديث متابعة،  وهو حسن الحديث في المتابعات، وقد تابعه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية فيما سلف برقم (14925) ، وفيما سيأتي برقم (15186) و (15191) ، والمثنى بن سعيد فيما سيأتي برقم (15293) ، وأبو سفيان طلحة بن نافع من رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به. وأخرجه مسلم (2052) (169) ، وأبو يعلى (2218) ، وأبو عوانة 5/404-405، و405 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وزاد عندهم جميعاً غير أبي عوانة في الموضع الأول قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخل: "نعم الأدم هو". ووقع عند أبي عوانة في الموضع الثاني مكان الحجاج بن أبي زينب: الحجاج بن حسان ! وقد سلف قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم الإدام الخل" من طريق الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر برقم (14807) .

 

ورواه مسلم:

 

[ 2052 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حجاج بن أبي زينب حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غداء فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي ثم قال هل من آدم قالوا لا إلا شيء من خل قال هاتوه فنعم الأدم هو

 

وروى أحمد:

 

15281 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ، لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي، وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ "، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا فَبَيْنَمَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عُمَّالَ مُعَاوِيَةَ، فَبَدَا فَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَفَنْتُهُ، لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا مَا لَمْ يَدَعِ الْقَتْلُ - أَوِ الْقَتِيلُ – فَوَارَيْتُهُ.

قَالَ: وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ، وَ قدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي، فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ لَعَلَّهُ أَنْ يُنَظِّرَنِي طَائِفَةً مِنْ تَمْرِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ، فَقَالَ: " نَعَمْ، آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ "، وَجَاءَ مَعَهُ حَوَارِيُّوهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ، فَدَخَلَ وَقَدْ قُلْتُ لِامْرَأَتِي: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ، فَلَا أَرَيَنَّكِ، وَلَا تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ، وَلَا تُكَلِّمِيهِ، فَدَخَلَ فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا، وَوِسَادَةً، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، قَالَ: وَقُلْتُ لِمَوْلًى لِيَ: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ، وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَةٌ، وَالْوَحَى، وَالْعَجَلَ افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَكَ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا، وَهُوَ نَائِمٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ، وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ، فَلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: "يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ" فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: " كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ، ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ " قَالَ: ثُمَّ دَعَا حَوَارِيَّيْهِ الَّذِيْنَ مَعَهُ فَدَخَلُوا، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: "بِسْمِ اللهِ كُلُوا"، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَ لَحْمٌ مِنْهَا كَثِيرٌ قَالَ: وَاللهِ إِنَّ مَجْلِسَ بَنِي سَلِمَةَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ، مَا يَقْرُبُهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذُوهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَامَ، وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ: "خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ"، وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ، قَالَ: وَأَخْرَجَتْ امْرَأَتِي صَدْرَهَا، وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَفِيفٍ فِي الْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيَّ، وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى الله عَلَيْكَ. فَقَالَ: "صَلَّى الله عَلَيْكِ، وَعَلَى زَوْجِكِ"...إلخ

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقول الحافظ عنه في "التقريب": مقبول! غير مقبول. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الحكم 4/110-111 من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولم يسقه بتمامه، وصحح إسناده. وأخرجه الدارمي (45) ، وأبو داود (1533) ، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (77) ، وأبو يعلى (2077) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2074) ، وابن حبان (918) و (3184) ، والبيهقي 2/152-153 من طرق عن أبي عوانة، به. ورواية أبي داود وإسماعيل وأبي يعلى والبيهقي والموضع الأول من ابن حبان مختصرة بلفظ: أن امرأة قالت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَ عَلَيَّ وعلى زوجي، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلى الله عليك وعلى زوجك"، ورواية الطحاوي مختصرة بقصة: "خلوا ظهري للملائكة"، ورواية ابن حبان الثانية مقتصرة على أول الحديث إلى قوله: إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. وسلف الحديث مُقطعاً من طريق نبيح العنزي بالأرقام (14169) و (14170) و (14236) و (14245) . وانظر ما سلف برقم (15005) من طريق أبي المتوكل، عن جابر.

قال السندي: قوله: "نظاري أهل المدينة" بفتح نون وتشديد ظاء، أي: في جملة النظارين لعاقبة الأمر من أهل المدينة.  "أن تقتل" أي: ليس المقصود البخل بك، وإنما المقصود الشفقة على البنات، بأن تكون لهن بعدي.  "ما لم يدع القتل"، أي: إلا ما غيره القتل.  "يُنظِرني في طائفة" ، أي: يؤخر مطالبتها.  "إلى هذا الصرام" بكسر الصاد، أي: إلى قطع التمر في السنة الآتية.  "والوحى" و"العَجَل" الوحى: السرعة، يُمد ويقصر، وينصب على الإغراء.

 

اعتبار جسد المرأة عورة

 

روى أحمد:

 

5173 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتِ النِّسَاءَ فَقَالَ: " تُرْخِي شِبْرًا "، قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفَ، قَالَ " فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ "

 

في الحديث إسنادان : أحدهما عن ابن عمر، والثاني عن أم سلمة، وكلاهما صحيح على شرط الشيخين، وحديثَ أم سلمة، وإن كان صورته صورة الِإرسال، سيأتي في مسندها متصلًا من رواية سليمان بن يسار، عنها، فهو فيه 6/293 عن ابن نمير، و315 عن محمد بن عبيد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وُيخرَّجَ هناك. وأخرجه على صورة الإرسال النسائي في "الكبرى" (9744) من طريق خالد بن الحارث، عن عبيد الله بن عمر، به. وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم (2085) (42) ، وأبو عوانة 5/477 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/199 (25305 وبعده) و8/ 220 (25388)، ومسلم (2085) (42) ، وابن ماجه (3569) ، والنسائي 8/206، وأبو عوانة 5/477 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وسيأتي برقم (5776) عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، وانظر (4489) .

 

(26511) 27046- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : تُرْخِينَ شِبْرًا قُلْتُ : إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ ؟ قَالَ : فَذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ. (6/293)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع: فقد رواه عُبيد الله بن عُمر العمري، عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن نمير- كما في هذه الرواية، وعند أبي يعلى (6890) - ومحمد ابنُ عُبيد - كما سيأتي في الرواية (26681) - ومعتمر بنُ سليمان- كما عند ابن أبي شيبة 8/408، والنسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9742) ، وابنِ ماجه (3580) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (916) - وعيسى بنُ يونس - كما عند أبي داود (4118) - وعبد الرحيم بنُ سليمان الرازي- كما عند النسائي في "الكبرى" (9744) - وأبو أسامة- كما عند الطبراني 23/ (916) - ستتُهم عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. ورواه يحيى القطان - كما سلف برقم (5173) - وخالد بن الحارث - كما عند النسائي في "الكبرى" (9744) - كلاهما عن عُبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن أمَّ سلمة ذكرت ذيول النساء... قال النسائي: مرسل. ورواه ابن لَهِيعة عن محمد بن عجلان - كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" 24/147- عن نافع، عن ابن عمر، أن أمَّ سَلَمة، به. ثم قال ابن عبد البر: وهذا الإسناد عندي خطأ. ورواه أيوب عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه مَعْمَر فيما روى عنه عبد الرزاق (19984) - ومن طريقه الترمذي (1731) ، والنسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9735) – ورواه أيضاً حماد بنُ زيد - كما عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/130، والبيهقي في "السنن" 2/233- كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من جرَّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة". فقالت أمُّ سلمة: فكيف يصنعُ النساء يا رسول اللّه بذيولهنَّ؟... فذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه إسماعيل ابنُ عُلَيَّة - كما سلف بالرواية (4489) - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر حديث ابن عمر، ثم قال: قال نافع: فأُنبئتُ أنَّ أمَّ سلمة قالت: فكيف بنا؟... فذكر الحديث. ورواه عبد الله العمري عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن طهمان (47) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ورواه وكيع - كما سلف برقم (4773) - عن عبد اللّه العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص للنساء... فذكره، ولم يذكر أمَّ سَلَمة في الإسناد. ورواه الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج - كما عند النسائي في "الكبرى" (9745) - عن نافع، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء... مرسلاً. ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع واختلف عليه فيه: فرواه حماد بن مسعدة- كما عند النسائي في "الكبرى" (9738) - عن حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت نافعاً قال: حدثتنا أمُّ سلمة أنها لما ذكر في النساء ما ذكر قالت: يا رسول اللّه، أرأيتَ النساء؟ قال: "شبراً" قالت: لا يكفيهنَّ، قال: " فذراع". ورواه الوليد بن مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (9739) - عن حنظلة بن أبي سفيان، سمعتُ نافعاً يحدِّث قال: حدثني بعض نسوتنا عن أمِّ سلمة، قالت: لما ذكر رسولُ اللّه من الإسبال ما ذكر، قلت: يا رسول اللّه، أرأيتَ النساء، كيفَ بهنَّ؟ قال: "يُرخين ذراعاً". ورواه الأوزاعي، واختلف عنه فيه: فرواه الوليد بنُ مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (9736) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُرخي المرأةُ من ذيلها شبراً" قلتُ: إذاً تنكشف؟ قال: "ذراعاً لا تزيد عليه". ورواه الوليد بنُ مزيد - كما عند النسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9737) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع. ورواه محمد بن إسحاق- كما سيأتي برقمي (26532) و (26636) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في "الموطأ" 2/915، ومن طريقه أبو داود (4117) ، وابنُ حبان (5451) ، والبيهقي في "الآداب" (617) ، وفىِ "الشعب" (6143) ، والبغوي في "شرح السنة" (3082) - وأيوب بنُ موسى- كما عند النسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9740) ، وأبو يعلى (6891) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (1007) و (1008) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به. قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 24/148 بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، واللّه أعلم. وسيأتي بالأرقام: (26532) و (26636) و (26681) . قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (2085) ، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء. قال الحافظ في "الفتح" 10/259: وكأنَّ مسلماً أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع... وذكر الحافظ بعضاً من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر. قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (4683) ، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.

 

(26681) 27216- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِالنِّسَاءِ ؟ قَالَ : يُرْخِينَ شِبْرًا . قُلْتُ : إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : فَذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

 

21786 - حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير يعني ابن محمد، عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل، عن ابن أسامة بن زيد، أن أباه أسامة، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك لم تلبس القبطية ؟ " قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها "

 

حديث محتمل للتحسين، عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجال الإسناد لا بأس بهم . أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي، وابن أسامة: اسمه محمد. وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (1368) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 4/64-65 من طريق أبي عامر العقدي، به. وأخرجه ابن سعد أيضا 4/64-65 عن عبد الملك بن عمرو وأبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، كلاهما عن زهير بن محمد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (5496) من طريق أبي مالك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وسيأتي برقم (21788) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل. وخالفهم بشر بن المفضل، فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر بنحوه، أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (5495) ، و"المطالب العالية" لابن حجر (2433). وفي الباب عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي، عند أبي داود (4116) ، والحاكم 4/187، والبيهقي 2/234، قال دحية: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني قبطية، فقال: "اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به" فلما أدبر قال: "وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها" . وإسناده ضعيف، رواية خالد بن يزيد عن دحيه منقطعة، فهو لم يدركه، قال الذهبي في "تهذيب السنن" وفي إسناده أيضا موسى بن جبير وعباس بن عبيد الله بن عباس لم يوثقهما غير ابن حبان، وقال في الأول: يخطئ ويخالف . وأخرج البيهقي 2/234-235 عن عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب كسا الناس القباطي ثم قال: لا تدرعها نساؤكم . فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت، فلم أره يشف . فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف . وإسناده إلى عبد الله بن أبي سلمة حسن، وعبد الله ثقة إلا أنه لم يدرك عمر، فهو مرسل .

قوله: "القبطية": هي ثياب من كتان رقيق كانت تعمل بمصر، نسبة إلى القبط على غير قياس فرقا بينها وبين الإنسان . قاله الفيومي في "المصباح المنير".  وقوله: "كثيفة" أي: غليظة لا تشف ما تحتها، لكنها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تحتها.

 

بالطبع هذا اعتقاد سخيف، النساء نصف الجنس البشري، فهل نصف الجنس البشري عورة؟! هذا تفكير خرافي ذكوري شمولي ينظر إلى النساء على أنهن أدوات جنسية، من حق المرأة أن يمس جلدها وشعرها الهواء والنسيم، وأن تمارس الرياضة بحرية وتنزل البحر وحمام السباحة كيفما تشاء وتستمتع بحياتها. لا يوجد من هن أكثر عبودية من النساء العربيات ضحلات الثقافة الخاضعات للقمع المستمرئات له، لدرجة اعتبار أقدامهن عورة، كيف يمكن أن تكن امرأة لنفسها الاحترام والتقدير وتعتز بنفسها ويكون لها كرامة وهي تعتقد أنها عورة؟!

 

وروى أحمد:

 

25407 - حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، قال حجاج: عن رجل، قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، فقالت: أنتن اللاتي تدخلن الحمامات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل " قال حجاج: " إلا هتكت سترها "

 

إسناده صحيح. أبو المليح: هو ابن أسامة الهذلي ثقة من رجال الشيخين، وقد ابهمه الحجاج بن محمد المصيصي في روايته عن شعبة، فقال: عن رجل، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود (4010) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1518) -ومن طريقه الترمذي (2803) ، والبيهقي في "السنن" 7/308- والحاكم 4/288-289 من طريق ادم بن أبي إياس، كلاهما (الطيالسي وآدم) عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن أبي المليح، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه أحمد برقم (24140) وهو حديث حسن إسناده فيه انقطاع، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من عائشة، بينهما أبو المليح: وهو ابن أسامة الهذلي، كما سيأتي في التخريج، وهو ثقة من رجال الشيخين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد اختلف فيه على الأعمش: فرواه حفص بن غياث -كما في هذه الرواية- عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة. وخالفه يعلى بن عبيد -فيما أخرجه الدارمي (2651) - فرواه عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة. وأخرجه إسحاق (1605) ، وأبو داود (4010) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن سالم، عن عائشة. ورواه شعبة -كما سيرد في الرواية (25407) ، وسفيان الثوري- كما سيرد في الرواية (25408) - كلاهما فرواه عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة بزيادة أبي المليح بين سالم وعائشة. قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 95: وقول شعبة والثوري عن منصور أشبه بالصواب. قلنا: وتابعهما إسرائيل -فيما أخرجه الدارمي (2652) -وورقاء- فيما أخرجه الخطيب في "تاريخه" 3/58 -فروياه كذلك عن منصور، عن سالم، عن أبي المليح، عن عائشة. وأخرجه أبو يعلى (4390) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمد ابن عبد الله، عن أبي مسلم الخولاني، عن عائشة. ومحمد بن عبد الله لم نعرفه. وأخرجه أبو يعلى كذلك (4680) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به. قال = البخاري في معاوية: روى عنه إسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه. وله شاهد من حديث أم الدرداء سيأتي 6/362 وسنده حسن وقواه المنذري في "الترغيب والترهيب". وآخر من حديث أم سلمة، سيرد 6/301، وفي سنده ضعف.

 

كانت عائشة بطبيعتها كامرأة بدوية نشأت في مجتمع ذكوري تميل للمحافظة والرجعية، ولا تميل للتمدن، من حق المرأة أن تغير ثيابها تضعها كيفما شاءت، وأن تنزل البحر وحمام السباحة بملابس البحر، أو لأخذ حمام شمس في المنزل أو حديقة المنزل أو على الشاطئ، وأن تدخل أماكن العناية بالجسم كالحمام المغربي والمساج والعلاج الطبيعي كيفما تريد.

 

التمييز العنصري ضد الإناث منذ الرضاعة!

 

روى أحمد:

 

563 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَوْلُ الْغُلامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ " قَالَ قَتَادَةُ: " هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حرب بن أبي الأسود، فمن رجال مسلم. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/38 : إسناده  صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وصحح إسناد المرفوع في "الفتح" 1/326، قال عن الرواية الموقوفة: وليس ذلك بعلة قادحة. وانظر "العلل الكبير" 1/142، للترمذي. وأخرجه الدارقطني 1/129 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (377) ، ومن طريقه البيهقي 2/415 من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن علي موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/121، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي موقوفاً. وأخرجه البيهقي 2/415 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسل. وسيأتي الحديث برقم (757) و (1148) و (1149) . وفي الباب عن عائشة وعن أم الفضل وعن أم قيس بنت محصن، وسترد في "المسند" على التوالي 2/56 و339 و355، وعن أبي السمح عند أبي داود (376) ، وابن ماجه (526) ، والنسائي 1/158.

 

وروى أبو داوود:

 

376 - حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه و سلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال " ولني قفاك " فأوليه قفاي فأستره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " قال العباس حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء [ قال هارون بن تميم عن الحسن قال " الأبوال كلها سواء " ] .

 

قال الألباني: صحيح

وروى الطبراني في ج3:

 

2526- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ بَعْضَ جِسْمِكَ فِيَّ . فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَيْتِ ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاَمًا ، وتُرْضِعِينَهُ بِلَبَنِ قُثَمَ . قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ ، فَلَطَمَتْهُ بِيَدِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْجَعْتِ ابْنِي رَحِمَكِ اللَّهُ . قَالَتْ : هَاتِ إِزَارَكَ حَتَّى نَغْسِلَهُ . قَالَ : إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ.

 

رواه أحمد6/ 339-340 مختصرا، وأبو داوود375 وابن ماجه552 والحاكم1/ 166 وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن خزيمة281.

 

2541- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ فِي بَيْتِي ، أَوْ قَالَتْ : فِي حُجْرَتِي . فَقَالَ : تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاَمًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَتَكْفُلِينَهُ . قَالَتْ : فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمَ بْنِ الْعَبَّاسِ . قَالَتْ : فَجِئْتُ بِهِ يَوْمًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَدَحَيْتُ فِي ظَهْرِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْلاً يَرْحَمُكِ اللَّهُ أَوْجَعْتِ ابْنِي . فَقُلْتُ : ادْفَعْ إِلَيَّ إِزَارَكَ فَأَغْسِلَهُ . فَقَالَ : لاَ ، صُبِّي عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِنَّهُ يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ.

 

وروى أحمد:

 

26878 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي، فِي بَيْتِي، أَوْ حُجْرَتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ، قَالَ: " تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ غُلَامًا، فَتَكْفُلِينَهُ " فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمَ، وَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَزُورُهُ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَصَابَ الْبَوْلُ إِزَارَهُ ، فَزَخَخْتُ بِيَدِي عَلَى كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: " أَوْجَعْتِ ابْنِي أَصْلَحَكِ اللهُ " أَوْ قَالَ: " رَحِمَكِ اللهُ " . فَقُلْتُ: أَعْطِنِي إِزَارَكَ أَغْسِلْهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووُهيب: هو ابن خالد البصري، وأيوب: هو السختياني، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم. وسلف برقم (26875) .

قال السندي: قولها: فزخخت بيدي، قيل: لعل هذا من قولهم: زُخَّ في قفاه، على بناء المفعول: إذا دُفع ورُمي به. ثم اعلم أن هذا الحديث لا يخلو عن إشكال من جهة تاريخ ولادة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وتاريخ هجرة العباس، إلا أن تكون هجرةُ أمِّ الفضل قبلَ هجرة العباس، وحديث ابن عباس: أنا وأمي كنا من المستضعفين، يأبى ذلك، والله أعلم.

 

26875 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ: فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " خَيْرًا رَأَيْتِ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا، فَتَكْفُلِينَهُ بِلَبَنِ ابْنِكِ قُثَمٍ " قَالَتْ: فَوَلَدَتْ حَسَنًا، فَأُعْطِيتُهُ، فَأَرْضَعْتُهُ حَتَّى تَحَرَّكَ، أَوْ فَطَمْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسْتُهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ، فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: " ارْفُقِي بِابْنِي، رَحِمَكِ اللهُ، أَوْ: أَصْلَحَكِ اللهُ، أَوْجَعْتِ ابْنِي " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْلَعْ إِزَارَكَ ، وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ، قَالَ: " إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سِماك بن حرب: فرواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي - كما في هذه الرواية، وكما عند ابن سعد 8/279، وأبي يعلى (7074) ، والبيهقي فىِ "معرفة السنن والآثار" 3/375-376- وشريك بن عبد الله النَّخَعي - كما في الرواية (26882) - وأبو الأحوص سلاَّم بنُ سُليم - كما عند ابن أبي شيبة 1/121 و14/171-172، وأبي داود (375) ، وابن ماجه (522) ، وابن خزيمة (282) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/92، والطبراني في "الكبير" 25/ (40) ، والحاكم 1/166، والبيهقي 2/414، والبغوي في "شرح السنة" (295) ، والمِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة قابوس بن أبي مخارق) - ثلاثتهم عن سِماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أمِّ الفَضْل، به. ورواه معاوية بنُ هشام، عن عليِّ بن صالح بن حيّ - كما عند ابن ماجه (3923) ، والدولابي في "الذرِّية الطاهرة" (109) ، والطبراني 25/ (39) - عن سماك، عن قابوس، قال: قالت أم الفضل... فذكره. وتحرف هشام بن معاوية في رواية ابن ماجه إلى هشام بن معاذ، وسماك بن حرب في رواية الدولابي إلى سماك عن حرب، وعلي بن صالح في رواية الطبراني إلى حسن بن صالح. ورواه عثمان بن سعيد المرّي، عن علي بن صالح بن حيّ - كما عند الطبراني (2526) و25/ (38) ، وأبي نُعيم في "أخبار أصبهان" 1/46- عن سِماك، عن قابوس، عن أبيه، قال: جاءت أم الفضل... فذكره. ورواه داود بن أبي هند - كما عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5/ورقة 13- عن سماك، عن أمِّ الفضل، به. لم يذكر قابوساً في الإسناد. ورواه حاتم بن أبي صغيرة - كما عند ابن سعد 8/278-279- عن سِماك، أن أمَّ الفَضْل قالت... فذكره. ورواه مختصراً سفيان الثووي - كما عند عبد الرزاق (1487) - عن سماك، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 218: والصواب قول من قال: عن سماك، عن قابوس، عن أم الفضل. وسيرد مختصراً بالأرقام: (26877) و (26882) . وسيرد بتمامه برقم (26878) بإسناد صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (563) ، وذكرنا تتمة أحاديث الباب ثمة.

 

لو حللنا بول أنثى رضيعة حديثة المولد وقارناه مع بول رضيع حديث الولادة، فلن يكون هناك أي فرق، وصف المرأة واعتبارها نجسة وأقل من الذكر في الإسلام المحمدي منذ لحظة الميلاد.

 

التمييز في العقيقة المقدمة للفقراء والأهل كشكر لله الخرافي

 

روى أحمد:

 

6713- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ ؟ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ...إلخ

 

إسناده حسن. وهو عند عبد الرزاق في المصنف "برقمي (7961) و (7995). وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة 8/238 و253-254، وأبو داود (2842) ، والنسائي 7/162 و168، والحاكم 4/236 و238، والبيهقي في "السنن" 9/300 و312، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/317 من طرق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/168 من طريق داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفرع... ولفظ: "عن أبيه" الثاني سقط من مطبوع النسائي، واستُدرك من "تحفة الأشراف" 6/313. ويقصد بأبيه الثاني عبد الله بن عمرو، وهو جد شعيب، سماه أباه، لأنه هو الذي رباه، فالرواية متصلة، لكن رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة. ولحديث العقيقة شاهد من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أخرجه عنه مالك في "الموطأ" 2/500، وسيرد 5/369. وسيرد أيضاً برقم (6737) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/305: وفي هذا الحديث كراهية ما يقْبُح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن... وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة.

قوله: مكافأتان: قال السندي: أي: مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وهو بكسر الفاء أو فتحها، ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري.

 

24028 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرَتْنَا، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ "

 

حديث صحيح لغيره، وهذا أسناد حسن من أجل عبد الله بن عثمان، وهو ابن أثيم القاري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/301 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1513) ، وابن حبان (5310) من طريق بشر بن المفضل، به. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه إلحاقا بن راهويه (1290) ، وأبو يعلى (4648) من طريقين، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وأخرجه عبد الرزاق (7956) عن ابن جريج قال: أخبرنا يوسف بن مالك، قال: دخلت أنا وابن مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر بن الزبير غلاماً، فقلت: هلا عققت جزوراً على ابنك؟ فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة.  وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1042) ، وابن عدي في "الكامل" 5/1962، والبيهقي 1/301 من طريق عبد الجبار بن ورد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: نُفِس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عُقِّي عن جزوراً، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله: "شاتان مكافأتان" . وأخرجه عبد الرزاق (7955) - ومن طريقه ابن راهوية (1291) - عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول: "ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى" تأثر ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: سمعته يقول. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/239، وإسحاق بن راهوية (1033) من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطايا، عن عائشة، به. وسيرد بالأرقام (25250) و (26134) . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6713) و (6737) وذكرنا في الموضع الثاني أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "عن الغلام" ، أي: يجزىء في عقيقته شاتان مكافئتان، بالهمزة، أي متساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وقيل: مساويتان أو متقاربتان، وهو بكسر الفاء، من كافأه إذا ساواه. قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء، وأراه أَوْلى، لأنه يريد شاتين قد سُوِّي بينهما، أو مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه متساويتان، فيحتاج إلى شيء أخر يساويانه، وأما لو قيل: متكافئتان لكان الكسر أَوْلى، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر، لأن كلَّ واحدة إذا كافأت فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان، ويحتمل من الفتح أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين، إذا نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفريق، كأنه يريد شاتين يذبحهما معاً.

 

اعتبار إنجاب البنات ابتلاء وبلاء من الله

 

روى البخاري:

 

1418 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ

 

ورواه أحمد 25332 و24572 و24055 وأخرجه ومسلم (2629) (147) ، والترمذي (1915) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، بهذا الإسناد. يعني بإثبات عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم فيه. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/379 من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، به، بإثبات عبد الله بن أبي بكر، كذلك. وهو عند عبد الرزاق (19693) بإسقاط عبد الله بن أبي بكر، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (1695) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (1473) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (522) . وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 10/427 أن ابن المبارك رواه عن معمر بإثبات عبد الله بن أبي بكر -وهي رواية البخاري- وأن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، رواه عن معمر مختصرا بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من الإسناد -وهي رواية الترمذي (1913) -، ثم قال: فإن كان (يعني إسقاط عبد الله بن أبي بكر) محفوظا احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصرا، وسمعه عنه مطولا، وإلا فالقول ما قال ابن المبارك. قلنا: الذين رووه عن الزهري بإسقاط عبد الله بن أبي بكر: معمر كلما فى الرواية (24055) ، واختلف عنه، ويونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وصالح بن أبي الأخضر، كما ذكرنا في الرواية المشار إليها. فهؤلاء جمع روه عنه بإسقاطه من السند، لكن رواه عنه بإثباته شعيب بن أبي حمزة كما في الرواية (24572) ، ومحمد بن أبي حفصة كما في الرواية (26060) ، وعبيد الله ابن أبي زياد الرصافي عند يعقوب بن سفيان كما تقدم. يضاف إلى ذلك أنه كان مثبتا في كتابه كما ذكر عبد الرزاق في هذه الرواية، مما يرجح أن إثباته أصح، والله أعلم. وبإثباته أخرجه الشيخان كما سلف.

 

كلام سخيف يتناسب مع عصر لم يكن يُسمَح فيه للمرأة بالعمل في مجتمع بدوي صحراوي بدائي ليس فيه الكثير من التجارات والأسواق والأعمال والصنعات. واعتبر محمد ورجاله النساء والبنات مجرد كائنات عاجزة بائسة مثيرة للشفقة!

 

إشعار المرأة بأنها كائن نجس

 

في الإسلام واليهودية والهندوسية ارتبط دم الحيض (الدورة الشهرية) بأفكار خرافية خزعبلية تابوهية، فنصوا جميعهم على عدم تأدية المرأة للصلوات ولا دخول المعابد في ذلك الوقت، وارتبط ذلك برغبة مؤسسي الدين الذكور بإشعار النساء أنهن أقل من الرجال في المجتمع الذكوري المسيطر فيه الرجال الذين أسسوا الأديان المعروفة.

 

روى أحمد:

 

1990 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي " الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: إِمَّا لَا، فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ؟ فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 5/163 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1328) (381) ، والنسائي في "الكبرى" (4201) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/365، وفي "الرسالة" (1216) ، والطحاوي 2/233 من طرق عن ابن جريج، به. وسيأتي برقم (3256) .

والصَّدَر: رجوع المسافر من مقصده. والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البخاري (1758) ، وسيأتي تخريجه في مسند أم سليم 6/430-431، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مالك في "الموطأ"1/413.

 

وروى البخاري:

 

5329 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا

 

1757 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا

 

1758 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوا لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمْ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ

 

1762 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَحَاضَتْ هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا قُلْتُ لَا قَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ انْفِرِي فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لَا تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ لَا

 

من اللافت للنظر كآبة امرأة لأجل استبعادها من الطقوس ووصفها بالنجسة، ولاحظ تعنيف وملامة محمد لها على شيء بيولوجي لا دخل لها فيه. نفس موقف الكآبة هذا نجده عند عائشة، روى البخاري:

 

بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

1788 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَلَا يَضِرْكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ

 

ورواه أحمد:

 

25838 - حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: لبينا بالحج، حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟ قلت: "حضت ليتني لم أكن حججت"، قال: "سبحان الله إنما ذاك شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، انسكي المناسك كلها، غير أن لا تطوفي بالبيت، قالت: فلما دخلنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، إلا من كان معه الهدي ، قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر ، فلما كانت ليلة البطحاء طهرت، فقالت: يا رسول الله أترجع صواحبي بحجة وعمرة، وأرجع أنا بحجة، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بي إلى التنعيم فلبيت بعمرة"

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العمي. وأخرجه مسلم (1211) (121) من طريق بهز، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1413) ، وأبو داود (1782) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أبن حبان (4005) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم، به. وأخرجه البخاري (1516) و (1518) ، والنسائي في "الكبرى" (4232) من طرق عن القاسم، به مختصرا. أخرجه مطولا ابن أبي شيبة 4/102، والبخاري (1560) و (1788) ، ومسلم (1211) (123) ، والنسائي في "الكبرى" (4242) ، وابن خزيمة (2998) و (3076) ، وابن حبان (3795) و (3918) ، والبيهقي في "السنن " 4/356-357، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/218 من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وقد سلف برقم (24109) ، ومختصرا برقم (25722) .

 

اعتبار فعل الإنجاب نجاسة وأن واهبة الحياة للبشرية نجسة

 

روى مسلم:

 

 [ 1209 ] حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل

 

 [ 1210 ] حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضى الله تعالى عنه فأمرها أن تغتسل وتهل

ورواه بأسانيدهم وأبو داود (1473) ، وابن ماجه (2911) ، والدارمي (1804) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (639) ، والبيهقي 5/32 والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/124، والنسائي في "المجتبى" 5/127-128، وفي "الكبرى" (3644) ، وابن ماجه (2912) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (660) ومالكٌ في "الموطأ" 1/322 وأحمد 27084

 

أفكار نجد جذورها في توراة اليهودية:

 

(1وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 2«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا، تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. كَمَا فِي أَيَّامِ طَمْثِ عِلَّتِهَا تَكُونُ نَجِسَةً. 3وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ. 4ثُمَّ تُقِيمُ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ يَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا. كُلَّ شَيْءٍ مُقَدَّسٍ لاَ تَمَسَّ، وَإِلَى الْمَقْدِسِ لاَ تَجِئْ حَتَّى تَكْمُلَ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا. 5وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى، تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَيْنِ كَمَا فِي طَمْثِهَا. ثُمَّ تُقِيمُ سِتَّةً وَسِتِّينَ يَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا.) من اللاويين 12

 

وهي خرافات غير منطقية وتابوهات خزعبلية. كيف نصف واهبة الحياة لنا بأنها نجسة وفعل إنجابها لنا نجس؟! بل نجل الأمهات الطيبات منهن كأطهر كائن وأطيبه على الأرض.

 

الفصل التام المتطرف بين الجنسين على نحو غير طبيعي

 

روى مسلم:

 

[ 2172 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت

   

 [ 2172 ] وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج بن العم ونحوه

 

 [ 2173 ] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان

 

ورواه أحمد 6595 وانظر البخاري5232 عن الحمي وأحمد عن الدخول على المغيبات 14324 و17347 و17761

 

وروى أحمد:

 

114 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ ، فَقَالَ : " اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ ".

 

إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق - وهو المروزي - فقد روى له الترمذي ، وهو ثقة . وهو في " مسند عبد الله بن المبارك " (241) . ومن طريق عبد الله بن المبارك أخرجه الطحاوي 4 / 150 ، وابن حبان (7254) ، والحاكم 1 / 113 ، والبيهقي 7 / 91 ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو عبيد في " الخطب والمواعظ " (133) ، والترمذي (2165) ، وابن أبي عاصم في " السنة " (88) و (897) ، والبزار (166) ، والنسائي في " الكبرى " (9225) من طريق النضر بن إسماعيل ، عن محمد بن سوقة ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وراه أحمد 177.

والبحبحة : التمكن والتوسط في المنزل والمقام .

 

في مجتمع طبيعي، لا مشكلة في الزيارات بين الرجال والنساء، أنت لن تفرض الإخلاص على زوجتك أو زوجكِ بالإكراه، على أي حال، علاقاتنا كبشر ليست فقط ذكورة وأنوثة وجنسية، يمكن لامرأة أن تكون متزوجة وتعتبر رجلا آخر كأخ وصديق إنسان لها. صداقة إنسان لإنسان.

 

عدم مصافحة الرجال للنساء

 

روى البخاري:

 

4891 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ } قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ

 

5288 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا

 

ورواه مسلم 1866 وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو 6998 وعن عائشة 25198 و26326

 

وروى أحمد:

 

27006 - حَدَّثَنِيَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ، تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَلَقَّنَنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ" . قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْنَا . قَالَ: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ، قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيَّته أُمَيْمة بنت رُقَيْقة، فقد روى لها أصحاب السنن هذا الحديث. وأخرجه المِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أُميمة بنت رقيقة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (341) ، والترمذي في "السنن" (1597) ، وفي "العلل الكبير" 2/682، والنسائي في "المجتبى" 7/152، وفي "الكبرى" (7813) و (8725) ، وابن ماجه (2874) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3340) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (472) من طريق سفيان بنِ عُيينة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد ابن المنكدر. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. وسألت محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف لأُميمة بنت رُقيقة غير هذا الحديث، وأُميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه الطيالسي (1621) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3341) ، والطبري في "التفسير" 28/79 و80، والطبراني في "الكبير" 24/ (473-476) ، والدارقطني 4/147، والحاكم 4/71 من طرق عن محمد ابن المنكدر، به. وسيرد بالأرقام (27007) و (27008) و (27009) و (27010) . وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرو، سلف برقم (6850) . وأحاديث الباب في أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصافح النساء في البيعة، سلفت في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6998) .

 

هذه مغالاة في السخف، فلا مشكلة في ذلك، والمصافحة عادة من عادات التحضر البشري، وكل البشر إخوة، والمصافحة تعبير عن ذلك، وهذا التظاهر بالطهر والتعفف عند محمد وغيره نعلم أنه كان زائفًا، راجع ما كتبته لاحقًا في باب مخصص عن زواج محمد بالإكراه والاغتصاب من زينب بنت جحش ومن الشنباء ومحاولته مع الجونية التي دافعت عن نفسها جيدًا وقالت له ما يستحق، وسباياه من الحروب المخطوفات وغيرها.

 

صوت المرأة عورة

 

روى البخاري:

 

1203 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ


1234 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه أحمد 22801 و22807 و22816 و22845 و22848 و22817 و22852 و22863 والبخاري 1201 و1234 و1218 و7190 و2690 و2691 ومسلم 421

 

ورواه مسلم:

 

 [ 422 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد حرملة في روايته قال بن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون   

[ 422 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة

 

ورواه أحمد 7285 و7550 و(7895) و(8204) و (8891) و (10390) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد الساعدي، سيأتيان في "المسند" 3/340 و5/330.

 

وروى أحمد:

 

7893 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَبَّحَ بِي، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ إِذْنَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُسَبِّحَ، وَإِنَّ إِذْنَ الْمَرْأَةِ أَنْ تُصَفِّقَ"

 

هذا أثر عن سالم بن أبي الجعد وليس بحديث، وإسناده إليه صحيح. وانظر 7894 مرسل عن رسول الله ص وبنحوه مرسلاً برقم (9585) و (10114) و (10388).

 

7895 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان (2262) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. ولفظه: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء". وسيأتي برقم (9585) و (10114) و (10389) و (10591) ، وانظر ما سلف برقم (7285) .

 

(22807) 23193- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ ، فَتَقَدَّمَ وَتُصَلِّيَ قَالَ : مَا شِئْتَ فَافْعَلْ . فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَنَحَّى ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ : مَكَانَكَ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ ؟ قَالَ : مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَأَنْتُمْ لِمَ صَفَّحْتُمْ ؟ قَالُوا : لِنُعْلِمَ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : إِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ ، وَالتَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ.(5/331).

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- فقد روى له أصحاب السنن الأربعة واستشهد به البخاري، وقد توبع . يزيد: هو ابن هارون . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، والطبراني في "الكبير" (5976) و (5978) من طرق عن عبد الرحمن المسعودي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4072) ، وعبد بن حميد (450) ، والدارمي (1365) ، والبخاري (1201) و (1218) و (1234) و (2690) و (2693) ، ومسلم (421) (103) ، والنسائي 2/77-79، وأبو يعلى (7545) ، وابن خزيمة (853) و (1623) ، وأبو عوانة (2038) ، والطحاوي 1/447، والطبراني (5742) و (5749) و (5765) و (5824) و (5843) و (5844) و (5857) و (5882) و(5909) و (5926) ، و (5958) و (5979) و (5994) و (6008) ، والحاكم 3/77، والقضاعي في "مسند الشهاب" (291) و (1174) ، والبيهقي 2/246 من طرق عن أبي حازم، به . ورواه بعضهم مختصراً جداً بنحو الرواية السالفة برقم (22801) . وأخرجه الطبراني (5693) من طريق الوليد بن محمد، عن الزهري، عن سهل ابن سعد .

 

اعتقاد وتعليم سخيف جدًّا، يحرم على المرأة الكلام لغير زوجها وأقاربها على أن صوتها عورة وعيب! طريقة لإخراس النساء عن التعبير لعموم الناس والشعب عن رأيها وحقوقها، إذا كان صوت المرأة عورة فكيف يمكنها أن ترفع صوتها في مجلس للشعب (برلمان) لتعبر عن مصالح الشعب، أو تحاضر في جامعة كأستاذة؟! نظرة الإسلام للمرأة أن تقعد في بيت حبيسة وحسب حتى تموت، في فترة حكم الإخوان وضع حزب النور السلفي مضطرًا لأجل القانون نساءً في وسط مرشحيه، فبدلًا من وضع صور لهن، وضعوا صور زهور! هذه نظرتهم للمرأة كما ترى، لا توضع لها صورة ولا يحق لها خروج صوتها. إذا كان صوت المرأة فمن المفروغ منه أن السلفيين الظلاميين يحرمون غناء المرأة والفن. قال عدنان إبراهيم ذلك الشيخ المسلم المستنير من خلفية شيعية والغير منتمٍ كما يبدو للمذاهب الإسلامية التقليدية الظلامية كالشيعة والسنة ذات مرة في خطبة تنويرية دينية له: حرمتم علينا عيشتنا، حرمت عليكم عيشتكم!

 

تحريم التزين وعمليات التجميل الضرورية للمرأة في حالة وجود ضرر أو تشوه يدعو إلى ذلك

 

 

روى البخاري:

 

5934 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ

 

5935 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

 

5938 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ

 

5939 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }

 

5940 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

 

5941 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ

 

وانظر أحمد  (4283) و(42849) و(4724) ومسلم 2122 إلى 2127

 

5942 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

5947 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

 

5948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

 

2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

 

ومما روى أحمد:

24852 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ، فَسَقَطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، وَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَشْقَانِي، أَفَتَرَى أَنْ أَصِلَ بِرَأْسِهَا، فَقَالَ: " لَا، فَإِنَّهُ لُعِنَ الْمَوْصُولَاتُ"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (24805) غير أن شيخ أحمد هنا : هو يحيى بن أبي بكير ، وشيخه : هو إبراهيم بن نافع المكي . وأخرجه البخاري (5205) ومسلم (2123) (118) والبيهقي في "السنن" 7 / 294 من طريقين عن إبراهيم بن نافع ، بهذا الإسناد . ورواه أحمد 24805 و2804 و25909 و25969 و26918 و26931

 

18756 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبِي، اشْتَرَى حَجَّامًا ، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1043) (1045) ، وأبو بكر بن أبي شيبة 6/563 و4/375، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945) ، وأبو داود (3483) ، والحارث في "مسنده" (438) (زوائد) ، وأبو يعلى (890) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (518) و (519) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/53، وابن حبان (4939) و (5852) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (295) (296) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/6، والبغوي في "شرح السنة" (2039) من طرق عن شعبة، به. وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (18763) . قال الحافظ في "الفتح" 4/427: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً. وسيرد برقمي (18763) و (18768) . وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (7976) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (17069) . وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (3945) .وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (3725) . وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (1866) و (2588) و (10549) و (14596) .

 

نموذج لتشريعات محمد الفاسدة، فوفقًا لتشريعه الشاذ المتدخل في حيوات وحريات الناس، لا يجوز لامرأة صارت صلعاء بفعل المرض أن تتخذ باروكة أو شعرًا مستعارًا. والغلط غلط الناس الجاهلين لأنهم جعلوا هراءه وهو جاهل مثلهم وأكثر ظلاميةً مرجعية لكل شيء. إذا كان الإسلام حرم شيئًا بسيطًا كهذا فهو أحرى بالقياس بان يحرم عملية تجميل لامرأة مولودة بتشوه أو شديدة القبح. حقيقة إن عملية تجميل قد تجعل أحيانًا امرأة قبيحة حسنة الشكل وهذه فائدة علم طب التجميل. كثير من النساء المسلمات عمومًا يخففن حواجبهن (التنمص) ولا يهتممن بكلام محمد، حرية التزين والتجمل وعمل الأوشام والتَتُّو هي حرية شخصية بحتة سواء للنساء أو الرجال. ديانة ظلامية تحرم تجمل النساء والفن والرسم وكل شيء في الحياة، وتعادي التحضر والتمدن، ديانة نشأت في صحراء البدو حقًّا.

 

معاوية يشغل الناس والمعارضة السلفية الغثة بالترهات ليرضيها

 

روى البخاري:

3468 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

 

3488 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ * تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

 

5932 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

 

2003 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

 

ورواه مسلم 2127 والبخاري 5938 وأحمد 16829 و16843 و16851 و16934 و16865 و16891 و16867 و16868 و16927 و16934 وسنن النسائي الكبرى 9367 وغيرها

 

وروى أحمد:

 

16891 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ " وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا . وَأَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ مِنْ كُمِّهِ فَقَالَ: " إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْهَا نِسَاؤُهُمْ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وحميد ابن عبد الرحمن: هو ابن عوف. وقوله: "من شاء منكم أن يصومه فليصمه". أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/264-265 (بترتيب السندي) ، والحميدي (600) ، والنسائي في "المجتبى" 4/204، وفي "الكبرى" (2854) ، والطبراني في الكبير 19/ (750) ، والبيهقي في "السنن" 4/290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2853)

 

وروى مسلم:

 

[ 1129 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمه قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر

 

انتهت مشاكل معاوية بن أبي سفيان في الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام والمساواة بين الناس وتحقيق الكفاية وعدم استئثاره هو وحاشيته بالسلطة والمال والموارد والخيرات، بحيث صار يتكلم عن التدخل الجبري بأسلوب الحسبة الإسلامي الشمولي في حريات النساء والناس ووعظهم بهذه العظات السخيفة عديمة الطعم والمعنى عن التدخل في شؤون الناس وتحريم التزين بدون سبب وتعنتًا. كذلك انتهت كل المشاكل ليتناول الأسلوب الصحيح لأداء الطقوس والشعائر الخرافية.

 

 

تحريم وضع الماكياج بطريقة عادية

 

روى أحمد:

 

23943 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المكي المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح التُّجيبي المصري، وأبو هانىء: هو حميد بن هانىء الخَوْلاني المصري. وأخرجه البزار في "مسنده" (3749) ، وابن حبان (4559) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (788) و (789) ، والحاكم 1/119 من طريق أبي عبد الرحمن، بهذا الإسناد. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (590) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (89) و (900) و (1060) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (790) من طريق عبد الله ابن وهب، عن أبي هانىء، به - واقتصر ابن أبي عاصم على أوله، وهو مفارقة الجماعة. وفي باب مفارقة الجماعة ونزع الطاعة انظر حديث ابن عمر السالف برقم (5386) ، وشواهده هناك. وفي باب إباق العبد انظر حديث جرير بن عبد الله السالف برقم (19155) . وفي باب منازعة الله عز وجل الكبرياء والعزة انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7382) .

قال السندي: قوله: "لا تُسأَل عنهم" أي: فإنك لا تستطيع أن تعرف ما هم عليه من سوء الحال وقُبح المآل، وهذا كناية عن غاية شناعة حالهم. "الجماعة" أي: جماعة المسلمين بعد اتفاقهم على إمام.

 

6850 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: " أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي ، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عياش -وهو إسماعيل- إذا حدث عن الشاميين، فحديثُه عنهم جيد، وحديثُه هنا عن سليمان بن سُليم الشامي. خلفُ بن الوليد: هو البغدادي العتكي، وثقه ابنُ معين وأبو زرعة وأبو حاتم، ولم يرْو له أصحابُ الكتب الستة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/37، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وله شاهد من حديث أميمة بنت رُقيقة، سيرد 6/357 (27006 و27007)، وهو عند ابن حبان برقم (4553) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

 

تحريم العطور على النساء عند الخروج

 

روى مسلم:

 

[ 443 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة

 

 [ 443 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا

 

 [ 444 ] حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة

 

 [ 445 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد قالت نعم

 

وروى أحمد:

 

19711 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ "

 

إسناده جيد، وهو مكرر الرواية (19578) غير شيخ أحمد، فهو هنا مروان بن معاوية، وهو الفزاري، من رجال الشيخين. وانظر الرواية (19513) وسيأتي برقم (19747). ورواه أبو داود (4173) عن مسدد، والترمذي (2786) عن محمد بن بشار، كلاهما عن يحيى القطان. زاد أبو داود: "قال قولاً شديداً". ولفظُ الترمذي: "والمرأةُ إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا" يعني زانية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: وجاء عنده مطولاً بزيادة: "كُل عين زانية" في أوله، وسلفت هذه الزيادة برقم (19513) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/153، وفي "الكبرى" (9422) ، وابن خزيمة (1681) ، وابن حبان (4424) ، والبيهقي في "السنن" 3/246، و"الشعب" (7815) ، و"الآداب" (758) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/355، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة غنيم بن قيس) من طرق عن ثابت بن عمارة، به، وعندهم- إلا المزي- بدل كذا وكذا: "فهي زانية"، وسيرد بهذا اللفظ في الروايتين (19711) و (19747) ، وزاد المزي بعد قوله: "كذا وكذا": "تكلم به، يعني باتت فاعلة" وعنده: "فوجدوا ريحها" بدل: "ليجدوا". وزاد ابنُ خزيمة، وابنُ حبان، والبيهقي: "وكل عين زانية". ورواه ابن جُميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" 1/133-134 من طريق عبد الواحد أبي عبيدة الحداد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (557) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2716) و (4553) ، والحاكم في "المستدرك" 2/396، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (ترجمة الحسن بن عطية) من طريق رَوْح بن عُبادة، به. زاد عبد بن حُميد، والطحاوي، وابن عساكر: "وكلُّ عين زانية". قال الحاكم: هذا حديث أخرجه الصَغَاني في التفسير عند قوله تعالى: (قُلْ للمؤْمنين يَغُضُّوا من أبصارهم) [النور: 30] ، وهو صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.

 

7356 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهْمٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ ؟ فَقَالَتْ: الْمَسْجِدَ . فَقَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ "

 

حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، ومولى ابن أبي رهم: هو عبيد بن أبي عبيد، روى عنه أربعة، اثنان منهم مجهولان، وواحد ضعيف، والرابع لا بأس به، وخرج لعبيد هذا أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان والعجلي في "الثقات"، فمثله يكون مقبولا، كما قال الحافظ في "التقريب"، أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وسنذكر له بعد طرقا يشد بعضها بعضا فيصير بها قابلا للتحسين. وأخرجه المزي في ترجمة عبيد من "تهذيب الكمال" 19/220-221 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (971) ، وابن ماجه (4002) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد بن حميد (1461) ، وأبو يعلى (6479) من طريق شريك، عن عاصم بن عبيد الله، به. وأخرجه البيهقي 3/133-134 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن خالد بن مخلد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد مولى أبي رهم الغفاري، عن جده، عن أبي هريرة. وهذا إسناد قابل للتحسين، عبد الرحمن بن الحارث سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/224، فقال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/73. وجده -وهو عبيد بن أبي عبيد، كما أشار إلى ذلك البيهقي- سلفت ترجمته في أول التعليق. وأخرجه أبو يعلى (6385) ، وابن خزيمة (1682) ، والبيهقي 3/133 من طرق، عن الأوزاعي، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وهذا إسناد فيه انقطاع، موسى بن يسار: هو الأردني، يقال: إنه من أهل دمشق، وروايته عن أبي هريرة مرسلة فيما قاله أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 8/168، وقال أيضا: شيخ مستقيم الحديث. قلنا: وقد وهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" فذكر أن موسى بن يسار هذا: هو المطلبي المدني، عم محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، وكلاهما له رواية عن أبي هريرة، إلا أن هذا الأخير لا يروي عنه الأوزاعي. وأخرج المرفوع منه النسائي 8/153-154 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان بن داود بن علي الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، سمعت صفوان بن سليم، ولم أسمع من صفوان غيره، يحدث عن رجل ثقة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح لولا الرجل المبهم الذي رواه عن أبي هريرة، والذي وصفه صفوان بن سليم بأنه ثقة! وسيأتي الحديث برقم (7959) من طريق شعبة، و (9727) و (9938) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عاصم بن عبيد الله، به. وسيأتي مختصرا برقم (8773) من طريق ليث، عن عبد الكريم (شيخ مجهول) ، عن مولى أبي رهم، عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (8035) و (9645) . وله شاهد عن أبي موسى موقوفا عليه كلفظ المرفوع عند ابن أبي شيبة 9/26، ورجاله ثقات. وعن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" . أخرجه أحمد 6/363، ومسلم (443) .

 

 

(7959) 7946- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدٍ ، مَوْلًى لأَبِي رُهْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ لَقِيَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ إِعْصَارٍ طَيِّبَةً ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ : الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلاَةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِي فَاغْتَسِلِي.

 

حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وقد سلف الكلام على الحديث مفصلاً برقم (7356)

 

 

9645 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو، وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (1679) ، وابن حبان (2214) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/102، وفي "السنن المأثورة" (190) ، وعبد الرزاق (5121) ، والحميدي (978) ، وابن أبي شيبة 2/383، والدارمي (1279) و (1279م) ، وأبو داود (565) ، وابن الجارود (332) ، وأبو يعلى (5915) و (5933) ، وابن خزيمة (1679) ، والبيهقي 3/134، والبغوي (860) من طرق عن محمد بن عمرو، به.

 

ديانة غليظة أسسها بدو أجلاف ليس لهم في التحضر ولا التمدن، فلا مشكلة في زينة المرأة وتعطرها، كأي إنسان، فالمرأ لا يذهب إلى عمله متعرقًا وبدون عطور، لا مشكلة في خروج المرأة للعمل والتنزه، واستعمال العطور، كثير من نساء المسلمين صرن يستعملن العطور بالطبع، الخليجيون بالذات مشهورون بإنفاق مليارات الدولارات على الماكياج والعطور، ولا يزال كثيرون يمنعون النساء التي يسيطرون عليهن بحكم ذكورية المجتمع من استعمال العطور والماكياج. كنت في جامعة فيها نسبة كبيرة من الريفيين المتشددين، وكنت في قسمٍ أغلبه الفتيات، ولا يمكنك تخيل الرائحة الكريهة الناتجة عن عرقهن في الشتاء لثقل الملابس، مع عدم استعمالهن لأي عطور. ووصل الأمر بالتشدد لدرجة الاغتسال من وضع العطر كحكم للمتشددين على النساء وتضييق.

 

وانظر أحمد 7959 و8035 و9645 و9728 و9938

 

 

 

تحريم الماكياج والزينة خارج المنزل في شرع الإسلام:

 

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} الأحزاب

 

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)} النور

 

لا يمكنها الزواج بدون موافقة الأب أو "ولي أمر" مشرف ذكر

 

في كل الدول المتحضرة كل إنسان حر في تقرير مصير حياته، لا يحتاج لشخص آخر ليقرر له ما عليه أن يفعل أو لا يفعل حسب مزاجه. بعض الدول الإسلامية كمصر رغم مدنية قوانينها فلا تزال مجتمعاتها بدائية جدًّا ولا تستطيع فيها النساء سوى الخضوع للنظام الذكوري فلو لم يوافق الأب على زواجها من شخص تريده فيندر أن توجد أنثى تتمرد على ذلك ويكون لها شخصية وقرار، أمثال هذه تكون شخصية فذة قوية غالبًا مستعدة للمواجهة والقطيعة مع الأسرة بالكامل وربما الحرمان من الميراث. تنص نصوص الإسلام على أنه لا يحق للمرأة تقرير أن تتزوج بشخص ما بدون موافقة الأب أو ولي الأمر الذكر كمشرف عليها كأنها بلا عقل ولا حق في تقرير ما تريد بدون سلطة تتدخل في حياتها بأسلوب الوصاية، فإن لم يكن الأب لموته أو سفره فهو الأخ أو الجد وربما حتى الابن!

 

روى أحمد:

 

19518 - حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، ووصله أصح. فرواه إسرائيل- كما في هذه الرواية- عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعا. وسماع إسرائيل من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه. وتابع إسرائيل في وصله: شريك بن عبد الله النخعي كما عند الدارمي (2183) ، والترمذي (1101) ، وابن حبان (4077) و (4090) ، والطبراني في "الأوسط" (6805) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/107-108، وفى "السنن الصغير" (2368) ، والخطيب في "تاريخه" 6/41، وقيس بن الربيع كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9، والحاكم 2/170، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/120، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/108، والخطيب في "الكفاية" (578) ، والطبراني في "الأوسط" (5561) ، وعنده زيادة : "وشهود". وزهير بن معاوية كما عند ابن الجارود (703) ، وابن حبان (4077) ، وابن عدي 5/1790، والحاكم 2/171، والبيهقي في "السنن الكبرى" 07/17، وعبد الحميد الهلالي، كما عند ابن عدي 5/1958. وشريك وقيس بن الربيع وعبد الحميد الهلالي ضعفاء، وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، غير أن الترمذي رجح روايتهم مع رواية إسرائيل لما سيأتي. ورواه سفيان الثوري، واختلف عليه فيه: فأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (704) ، وتقام في "فوائده" (757) "الروض البسام"، وابن حزم في "المحلى" 9/452، والذهبي في "معجم الشيوخ " 2/405 من طريق بشر بن منصور، والإسماعيلي في "معجم الشيوخ" 2/609-610 من طريق عبد الرزاق وجعفر بن عون، وتمام (756) من طريق عبد الله بن وهب، والخطيب في "تاريخه" 6/279 من طريق خالد بن عمرو الأموي، خمستهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به مرفوعا. وأخرجه عبد الرزاق (10475) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9 من طريق أبي عامر العقدي، والخطيب في "الكفاية" ص579-580 من طريق الحسين بن حفص، والترمذي في "العلل" 1/428 من طريق عبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أبي موسى في الإسناد. ورواه شعبة، واختلف عليه فيه كذلك: فأخرجه الدارقطني في "السنن" 3/220، وابن حزم في "المحلى" 9/452 من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به، مرفوعا. وتابع يزيد النعمان بن عبد السلام كما عند ابن عدي في "الكامل" 3/1145، والحاكم 2/169، وتمام (758) ، والبيهقي 7/109 إلا أن في  طريقه سليمان بن داود الشاذكوني، وهو على حفظه متروك. وأخرجه الطحاوي 3/9 من طريق وهب بن جرير، والخطيب في "الكفاية" ص 580 من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، دون ذكر أبي موسى في الإسناد. وتابع سفيان وشعبة في إرساله أبو الأحوص سلام بن سليم فيما أخرجه ابن أبي شيبة 4/131 و14/168. والمحفوظ عن سفيان وشعبة الإرسال، نص على ذلك الترمذي في "جامعه" عقب الرواية (1102) 3/409 فقال: وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، ولا يصح. وقال البيهقي في "السنن" 7/109: والمحفوظ عنهما غير موصول. قلنا: وقد تنازع الأئمة في أيهما أصح، حديث إسرائيل، وقد وصله، أم حديث سفيان وشعبة، وقد أرسلاه؟ والذي مال إليه جمهور الحفاظ أن حديث إسرائيل أصح، فقد نقل الدارقطني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلى من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني. ونقل الحاكم والبيهقي عن علي ابن المديني قوله: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بولي"، وبنحوه قال محمد بن يحيى فيما نقله عنه الحاكم. وقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 7/108: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث. وقال الترمذي: ورواية هؤلاء (يعني إسرائيل ومن تابعه) الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع لهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. وقال البيهقي: والاعتماد على رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث. وبنحوه قال الذهبي في "معجم الشيوخ" 2/405. وقال الحاكم: أما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث، وقال أيضا: استدللنا بالروايات الصحيحة، وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله. وخالفهم ابن عدي، فقال 5/1958: والأصل في هذا الحديث مرسل عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رجح الطحاوي إرساله في "شرح معاني الآثار" 3/8-9. وصحح ابن حبان وصله وإرساله معا، فقال عقب الرواية (4083) : سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسندا معا، فمرة كان يحدث به مرفوعا، وتارة مرسلا، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا معا، لا شك وارتياب في صحته. وأخرجه الترمذي (1101) ، وأبو يعلى (7227) ، وابن حبان (4083) ، والدارقطني 3/218-219 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (702) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (2182) ، وأبو داود (2085) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/8 و9، والحاكم 2/170، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/107، وفي "السنن الصغير" (2369) ، وفي "معرفة السنن" (13528) ، والخطيب في "الكفاية" (578) من طرق عن إسرائيل، به.  وأخرجه الطيالسي (523) وسعيد بن منصور (527) ، والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9، وابن عدي 1/416، والحاكم 2/171، والبيهقي 7/107، والبغوي في "شرح السنة" (2261) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، به. قلنا: وقد صرح أبو عوانة أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فقال فيما نقله عنه البيهقي: بيني وبينه إسرائيل. وقد جاء إسرائيل مصرحا به في الإسناد فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9. ورواه أحمد برقم (19710) و (19746) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2260) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

 

24205 - حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: " وكان سليمان بن موسى، وكان فأثنى عليه "، قال عبد الله: قال أبي " السلطان القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام "

 

حديث صحيح، وصححه ابن معين وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، كما سيرد، وما حكاه إسماعيل- وهو ابن علية- عن ابن جريج أنه سأل الزاهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية، وقد ضعف ابن معين روايته عن ابن جريج، فقد قال الترمذي عقب الحديث: وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج. وقال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 112: لم يتابع ابن علية على هذا، وقد تكلم يحيى بن معين في سماع ابن علية من ابن جريج، وذكر أنه عرض سماعه منه على عبد المجيد. وسليمان بن موسى من الثقات  الحفاظ، وابن خريج ممن يعتمد عليه إذا قال: أخبرني، وسمعت، كذلك قال أحمد بن حنبل، وقد قيل في هذا الحديث ما يدل على سماعه منه، قال عبد الرزاق وأبو عاصم وغيرهما عن ابن جريج: أخبرني سليمان بن موسى. قلنا: ونقل البيهقي في "السنن" 7/105 عن أبي حاتم الرازي قوله: سمعت أحمد بن حنبل يقول- وذكر عنده ما حكاه ابن علية-: إن ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه. يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج. ثم نقل البيهقي عن جعفر الطيالسي قوله: سمعت يحيى بن معين يوهن رواية ابن علية عن ابن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى... ثم قال: وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدا. ونقل البيهقي أيضا عن عثمان بن سعيد الدارمي انه قال ليحيى بن معين: فما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ فقال: ثقة، وروى بإسناده إلى بقية قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال: قال لي الزهري: إن مكحولا يأتينا وسليمان بن موسى، وايم الله، إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين. وقال الحافظ في "التلخيص" 3/157: وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه، وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء من حدث ونسي، والخطيب بعده. قلنا: وقد رواه عن ابن جريج جمع لم يذكر أحد منهم ما رواه ابن علية عن ابن جريج، لكن اختلف عليه في متنه: فرواه همام كما عند الطيالسي 14631) . وسفيان بن عيينة وعبد الله بن رجاء المزني كما عند الحميدي (228) ، والترمذجمما (1102) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/86. ومسلم بن خالد وعبد المجيد بن أبي رواد وسعيد بن سالم كما عند الشافعي في "مسنده" 2/11) بترتيب السندي (، والبيهقي في "معرفة السنن" 10/29، والبغوي في "شرح السنة" (2262) . وابن المبارك كما عند سعيد بن منصور في "السنن" (528) . وإسماعيل بن زكريا عنده كذلك (529) ومعاذ بن معاذ عند ابن أبي شيبة 4/128، وابن ماجه (1879) . وأبو عاصم الضحاك بن مخلد كما عند الدارمي (2184) ، والدأرقطني في "العلل" 5/ورقة 14 ا-115، والحاكم في "المستدرك " 2/168، والبيهقي في "السنن" 7/138. وسفيان الثوري عند أبي داود (2083) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/85، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 113. ويسعى بن سعيد الأنصاري كما عند الخسائي في "الكبرى" (5394) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/7، وابن حئان (4074) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 113، وأبي نعيم في "الحلية" 6/88. ومحمد بن عبد الله الأنصاري كما عند أبي يعلى (4750) . وابن وهب كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/7، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 115، والبيهتهي في "السنن الكبرى" 7/105، وفي "السنن الصغير" 3/16. ومؤمل بن إسماعيل كما عند الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 114-113 و114. وحجاج بن محمد عند الدارقطني كذلك 5/ورقة114، والحاكم في "المستدرك" 2/168، والبيهقي في "السنن" 7/105. وعبد الوهاب بن عطاء كما عند الدارقطني 5/ورقة 115. ويحي بن أيوب كما عند الحاكم 2/168. وعبيد الله بن موسى كما عند البيهقي في "السنن" 7/113. جميعهم- وهم تسعة عشر راويا- عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وصححه ابن معين- فيما حكاه البيهقي عنه في "السنن" 7/107- وصححه كذلك الحاكم والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة فيما حكاه الحافظ في "الفتح" 9/191. قال الحاكم: فقد صح وثبت بروايات الأيمة الطيبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه، فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به. وأقره الذهبي. ورواه حفص بن غياثه كما عند ابن حبان (4075) . ويحي بن سعيد الأموي كما عند البيهقي في "السنن الكبرى" 7/125، و"السنن الصغير" 3/20، كلاهما عن ابن جريج، به. فزادوا: "وشاهدي عدل". وجاء عندهما بلفظ: "لا نكاج إلا بولي". زاد حفص بن غياث: "وما كان من نتاج على غير ذلك، فهو باطل ...". ورواه عيسى بن يونس، عن ابن جريج، واختلف عنه: فرواه سليمان بن عمر بن خالد كما عند الدارقطني في "السنن" 3/225-226، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/125. ومحمد بن أحمد الحجاج الرقي كما عند ابن حزم في "المحلى" 9/465، والبيهقي في "السنن" 7/124-125، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به، بزيادة: "وشاهدي عدل"- ولفظه من طريق سليمان بن عمر بن خالد: "لا نكاح إلا بولي"- وتابعهما عبد الرحمن بن يونس، عن عيسى بن يونس فيما ذكر الدارقطني في "السنن" 3/226. وخالفهم ابن راهويه (698) ، وعلي بن خشرم كما عند الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 113، فروياه عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، وثم يذكرا الشاهدين. ولم ينفرد به ابن جريج، فقد نقل الحافظ في "التلخيص" 3/157 أن أبا القاسم بن عنده ذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى. ولم ينفرد به سليمان بن موسى كذلك، فقد تابعه جعفر بن ربيعة، كما سيرد برقم (24372) ، لكن في طريقه ابن لهيعة. وحجاج بن أرطاة كما سلف برقم (2261) ، وسيرد برقم (26235) . وعبيد الله بن أبي جعفر كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/7 وفي طريقه ابن لهيعة أيضا. ومحمد ابن إسحاق وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل، وإبراهيم بن أبي عبلة، كما عند الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 116، ويزيد بن أبي حبيب، وأيوب بن موسى، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد، فيما ذكر ابن عدي في "الكامل" 3/1116، وقال: وكل هؤلاء طرقهم طرق غريبة، إلا حديث حجاج بن أرطاة، فإنه مشهور، رواه عنه جماعة. قلنا: لكن يشد بعضها بعضا، ويصح الحديث بمجموعها. وقد رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فيما أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/430، وأبو يعلى (4682) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 177، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/30 من طريق زمعة بن صالح، وأبو يعلى (4749) من طريق مندل، والطبراني في "الأوسط" (6923) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 117 من طريق جعفر بن برقان، وابن عديد في "الكامل" 2/770 من طريق الحسين بن علوان، والدارقطني في "السنن" 3/277 وفي "العلل" 5/ورقة 117 من طريق يزيد بن سنان، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/239 من طريق أبي مالك الجنبي، ستتهم عن هشام بن عروة، به. وزاد بعضهم : وشاهدي عدل، وأسانيدهم ضعيفة. ورواه عن هشام بن عروة أيضا الحجاج بن أرطأة فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 112، وقال: واختلف عنه: فرواه عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وتابعه هشام بن يونس عن أبي مالك الجنبي، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، والصحيح: عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قلنا: وسيرد برقم (26235) . قال الدارقطني: ورواه سهل بن عثمان وإبراهيم بن يوسف الصيرفى، عن أبي مالك الجنبي، ولم يذكروا فيه حجاجا. ورواه عن هشام ابن جريج فيما ذكر الدارقطني في "العلل" أيضا، وقال: تفرد به مطرف بن مازن عنه، ووهم فيه، والصحيح: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزاهري. وضعف ابن معين طريق هشام بن عروة فيما حكاه البيهقي في "السنن الكبرى" 7/107. وأخرجه الطبع أني في "الأوسط" (6348) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 117 من طريق أبي الوليد خالد بن يزيد العدوي، عن أبي الغصن ثابت بن قيس، والدارقطني 5/ورقة 116 من طريقين) فرقهما (عن أبي حازم، كلاهما عن عروة، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الغصن إلا خالد بن يزيد. وسيرد بالأرقام (24372) و (25326) و (26235) . وله شاهد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري، سلف برقم (19518) . وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (2260) ، وذكرتا هناك بقية أحاديث الباب. ونزيد من أحاديث الباب هنا: حديث عائشة عند البخاري برقم (5127)

 

وروى البخاري:

 

بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ وَقَالَ { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } وَقَالَ { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ }

5127- قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

 

بَاب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

5135 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

وروى عبد الرزاق:

 

10483 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان

 

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/129 عن وكيع، عن سفيان، به موقوفا. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/12، ومن طريقه البيهقي 7/112 والبغوي (2264) عن مسلم بن خالد، وأخرجه سعيد بن منصور (553) من طريق جعفر بن خالد، كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به موقوفا.

 

10486 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها

 

10485 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها

 

10476 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال لا نكاح إلا بولي يأذن

 

10477 - عبد الرزاق عن أبي شيبة عن أبي قيس الأودي أن عليا كان يقول إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها لم يفرق بينهما وإن لم يصبها فرق بينهما

 

10481 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران قال سمعت ابن عباس يقول البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي - أحسبه - قال لا بد من اربعة خاطب وولي وشاهدين

 

10494 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها

 

10488 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها فزوجها قال كان بن سيرين يقول لا بأس به المؤمنون بعضهم أولياء بعض وكان الحسن يقول يفرق بينهما وإن أصابها وإن لم يكن لها ولي فالسلطان

 

10491 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نكحت بنت حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها أنكحت نفسها فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك فكتب أن فرق بينهما فإن كان دخل بها فلها مهرها بما استحل منها وإن لم يدخل بها خطبها مع الخطاب

 

10484 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال نكحت ابنة أبي أمامة امرأة من بني بكر من كنانة بن مضرس فكتب علقمة بن أبي علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو بالمدينة إني وليها وإنها أنكحت بغير إذني فرده عمر وقد كان الرجل أصابها

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

16168- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَد أَنَّ عُمَر رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا.

16169- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.

16170- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.

16171- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ.

16172- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ.

16173- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.

16174- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ.

16175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ.

16176- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَصْحَابِهِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.

16184- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ، قَالَ : تَأْتِي الأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَجُلاً يُكَلِّمُ لَهَا الأَمِيرُ ، قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إلاَّ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : فَالْقَاضِي إذًا ، إلاَّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِي رُخْصَةً.

16178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ ، قَالَ : الْحَسَنُ السُّلْطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

16179- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ قَالاَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا ، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا.

16191- حدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوم غَيْرِ وَلِيِّهَا ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً ، قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

16192- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَجَازَهُ الأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ.

16193- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ ، وَسَأَلْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، فَقَالَ : لاَ يَجُوزُ.

16194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان عن هِشَامِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ.

16195- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ بَكْرٍ قَالَ : تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِئَةً ، وَكَتَبَ إلَى الأَمْصَارِ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.

16196- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ : الْوَلِيُّ وَإِلاَّ فَالسُّلْطَانُ.

 

16213- حدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , فَقَالَتْ : إنِّي زَوَّجْت نَفْسِي ، فَقَالَ : إنَّك لِتُحَدِّثِينِي أَنَّك زَنَيْت ؟ فَسَفَعَتْ برنَّة ثُمَّ انْطَلَقَتْ.

16214- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

16215- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.

16216- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ الْبَغَايَا اللاَّئي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

 

وقالوا بأنه لا تصح شهادة النساء على عقد زواج ولا أن تكون امرأة كالأم أو الخالة هي ولية زواج الفتاة، فعندهم أنه يجب أن يحكم النساء رجل بحكم المجتمع الذكوري وعقليته العفنة، روى عبد الرزاق:

 

10489 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قلت له رجل تزوج بشهادة نسوة قال يفرق بينهما وإن اطلع عليه كانت عقوبة أدنى ما كان يقال خاطب وشاهدان

 

10492 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للنساء من العقد شيء قال لا نكاح إلا بولي

 

10495 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولي عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوج

 

يعني اعترف الرجل عمر بأن ابنته حفصة هي الأحكم بين بنيه والأجدر بإدارة المال والإشراف على حياة أولاده، لكنها اضطرت لعمل إجراء شكلي بتولية عبد الله بن عمر_والحق أنه كان رجلًا حكيمًا في أمور كثيرة على سذاجته الدينية_لزواج أخواته.

10496 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول لا تلي امرأة عقدة النكاح

 

10498 - عبد الرزاق عن الثوري قال سُئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها

 

10499 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن

 

عائشة كشخصية قوية اتبعت نفس الإجراء الشكلي، فهي مثال لشخصية قوية جدًّا لدرجة العمل والمساعدة على قيام معركة كمعركة الجمل الدموية، هذه امرأة جزلة حازمة كما يقال، فجعلت رجلًا يقوم بعقد الزواج شكليًّا لكي لا يثور أصحاب السلطة ضدها.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

16180- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ , فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.

 

16207- حدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ.

 

16208- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إذَا هَوَيَ الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلاَّ النِّكَاحَ قَالَتْ : يَا فُلاَنُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَنْكِحْنَ.

16209- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.

16210- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.

16211- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا.

16212- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، يَعْنِي الْخِطْبَةَ وَلاَ تُنْكِحُ.

 

رغم ذلك فبعض من الفقهاء كعطاء وأبي حنيفة كانوا مناصرين لحرية المرأة في هذه المسألة فرغم صحة الحديث كسروه وأعطوا النساء قدرًا من الحرية ولعبوا في تأويل الحديث أو حتى محاولة تضعيفه، وهنا دور الفقه المستنير كمحرر  من الدين ومشاكله، حينما تكون مهمة الفقيه حل المشاكل التي سببها الدين، لكن طبعًا حل المشاكل الجذري كان نقد الدين وإزالته من عقول السذج.

 

روى أحمد:

 

(26789) 27325- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا. (6/328)

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر (26786) ، إلا أن شيخ أحمد فيه هو يزيد بن هارون. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/134، والبخاري (5139) ، وابن ماجه (1873) ، والدارمي (2191) ، والبيهقي في "السنن" 7/119 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

 

(26790) 27326- قَرَأْتُ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ جَدَّتَهُ أُمَّ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ أَبِي لُبَابَةَ ، تَأَيَّمَتْ مِنْهُ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ ، رَجُلاً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ تَحُطَّ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ ، وَأَبَى أَبُوهَا إِلاَّ أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفِيَّ حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا فَأَلْحِقْهَا بِهَوَاهَا . قَالَ : فَانْتُزِعَتْ مِنَ الْعَوْفِيِّ ، وَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا السَّائِبِ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ. (6/328)

 

إسناده ضعيف بهذه السياقة.

 

وروى عبد الرزاق:

 

10487 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون فبنى بها قال وأشهدت قال نعم قال أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة ولو أنكحها الولي كان أحب إلي ونكاحها جائز

 

10472 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيتما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فذكرته لمعمر فقال سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي قال إن كان كفوا لم يفرق بينهما

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

16202- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ وَجَرِيرٌ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، قَالَ : فَدَعَا أَبَاهَا ، فَسَأَلَهُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : إنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

 

إسناده مرسل، فأبو سلمة من التابعين.

 

16203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

 

صحيح وأخرجه البخاري مختصرًا موصولًا.

 

16204- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ : أَي عِبَادَ اللهِ ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ؟!.

 

إسناده صحيح

 

16205- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : رُفِعَتْ إلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وأمها ، قَالَ : فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : هُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ.

 

ضعيف

 

16206- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ.

 

ضعيف والحكم لم يدرك عليًّا.

 

16197- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أُمِّهِ , عَنْ بَحَرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ قَالَتْ : تَزَوَّجْت الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ ، فَوَضَعْت لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ، فَقَالَ لِي : فَضَحْتِنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ : أَدْخَلْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ.

 

16198- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُوسى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ , فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.

 

16199- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ.

 

16200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ.

 

16201- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا.

 

ضعيف

 

ورغم أن محمدًا شرع بأنه لا يمكن تزويج امرأة بدون موافقتها، فهو نفسه كان أول من انتهك ذلك، ألا ترى أنه زوج زينب بنت جحش من زيد ثم من نفسه في المرتين بدون رضاها ولا إذنها، وكذلك حاول أن يفعل مع الجونية، وربما على الأغلب فعل مع الشنباء، وأكره زينب بنت جحش على الزواج من زيد بن حارثة، وأم كلثوم على الزواج من آخر، كما عرضت في باب مخصص لهذا الموضوع، كذلك فكتب الفقه مجمعة عمومًا أن الزوجة الطفلة الصغيرة إذا زوجها الأب حيث يبيح الإسلام يبيح زوجات الطفلات فله أن يجبرها على ذلك لأنها طفلة فلا رأي لها في ذلك لقصر عقلها عن الاختيار، ولو كان لها اختيار لما كانت ستختار هتك براءتها بالطبع من الأساس! ورغم تشريع محمد كانت المرأة كسلعة تباع وتشترى في شكل زواج.

 

روى البخاري:


5142 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

 

وروى أحمد:

 

17349 - حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، ويونس، قالا: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان ، فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين، فهو للأول منهما " وقال يونس: " وإذا باع الرجل بيعا من رجلين "

 

إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا. وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن عقبة أو سمرة بن جندب، ومرة عن الحسن عن سمرة وحده، وسيأتيان في مسند سمرة 5/8، ولم يصرح هناك أيضا بسماعه، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي (1110) ، وصححه الحاكم 2/174-175، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر 3/165، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه البيهقي 7/139 من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار؛ بهذا الإسناد. وسيأتي 5/8 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أو سمرة، وانظر تمام تخريجه هناك.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا، فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر "المغني" لابن قدامة 9/428-429.

 

وروى ابن أبي شيبة من آرائهم المخالفة لسنة محمد الواضحة في البخاري ومسلم وغيرهما:

 

16225- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ.

 

16226- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إلَى آخَرَ ، قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنى فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ

 

16265- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ.

 

16266- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ.

 

وهو ما لا يزال بعضهم يعمل به في الأماكن الفقيرة الظلامية كبعض قرى مصر وأحيانًا يفعله أثرياؤهم لأجل الحفاظ على علاقات الثروة والانتساب للأثرياء من نظرائهم، وروى ابن أبي شيبة:

 

16230- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي من ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْت ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَمَّا إذَا كَانَ الأَمْرُ إلَيَّ فَقَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي ، إنَّمَا أَرَدْت أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ؟.

 

صحيح ورواه أحمد 25043

 

ومما ورى أبو بكر بن أبي شيبة من آراء عن زواج الصغيرة الطفلة:

 

16257- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ خِيَارَ لَهَا.

وذكر رأيًا آخر نظريًّا لم يعمل به أحد أنها لها الخيار لما تكبر، لكن كيف ذلك في مجتمع ذكوري العصمة فيه بيد الرجل؟!

 

واستكمالًا لما ورد في كتب الفقه عن مسألة الولي في الزواج، نقول، قال السندي في حاشيته على مسند أحمد:

 

قوله: "لا نكاح إلا بولي"، أي: بإذنه، ولا دلالة فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النساء، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول: في إسناد الحديث مقال، أشار إلى بعضه الترمذي، وقالوا على تقدير الصحة: يحمل على نكاح امرأة تحت ولي بصغر أو جنون، والله تعالى أعلم.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ]

[فَصَلِّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ]

(5136) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

(5137) أَحَدُهَا: أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا تَوْكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا. فَإِنْ فَعَلَتْ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَبِي يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَغَيْرَهَا، وَتُوَكِّلَ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] . أَضَافَ النِّكَاحَ إلَيْهِنَّ، وَنَهَى عَنْ مَنْعِهِنَّ مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهَا، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْمُبَاشَرَةِ، فَصَحَّ مِنْهَا، كَبَيْعِ أَمَتِهَا، وَلِأَنَّهَا إذَا مَلَكَتْ بَيْعَ أَمَتِهَا، وَهُوَ تَصَرُّفٌ فِي رَقَبَتِهَا وَسَائِرِ مَنَافِعِهَا، فَفِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ عَقْدٌ عَلَى بَعْضِ مَنَافِعِهَا أَوْلَى

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . رَوَتْهُ عَائِشَةُ، وَأَبُو مُوسَى، وَابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَحْمَدَ وَيَحْيَى عَنْ حَدِيثِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . فَقَالَا: صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَأَلْت الزُّهْرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قُلْنَا لَهُ: لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٌ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ، كَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى، وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَقَلَهُ ثِقَاتٌ عَنْهُ، فَلَوْ نَسِيَهُ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَضُرَّهُ؛

لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَمْ يُعْصَمْ مِنْهُ إنْسَانٌ. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نَسِيَ آدَم، فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ» . وَلِأَنَّهَا مَوْلَى عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ، فَلَا تَلِيهِ، كَالصَّغِيرَةِ، وَأَمَّا الْآيَةُ، فَإِنَّ عَضْلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَزْوِيجِهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نِكَاحَهَا إلَى الْوَلِيِّ.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، حِينَ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوَّجَهَا. وَأَضَافَهُ إلَيْهَا لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لَهُ.

وَجْهِ الْمَفْسَدَةِ، وَهَذَا مَأْمُونٌ فِيمَا إذَا أَذِنَ فِيهِ وَلِيُّهَا. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . وَهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ، وَالتَّخْصِيصُ هَاهُنَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا إلَّا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، وَالْعِلَّةُ فِي مَنْعِهَا، صِيَانَتُهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ مَا يُشْعِرُ بِوَقَاحَتِهَا وَرُعُونَتِهَا وَمَيْلِهَا إلَى الرِّجَالِ، وَذَلِكَ يُنَافِي حَالَ أَهْلِ الصِّيَانَةِ وَالْمُرُوءَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(5138) فَصْلٌ: فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ حَاكِمٌ، أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهِ حَاكِمًا، لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ

وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي هَذَا وَجْهًا خَاصَّةً أَنَّهُ يُنْقَضُ. وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ نَصًّا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَيَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ، فَلَمْ يَجُزْ نَقْضُ الْحُكْمِ لَهُ، كَمَا لَوْ حَكَمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، وَهَذَا النَّصُّ مُتَأَوَّلٌ وَفِي صِحَّتِهِ كَلَامٌ، وَقَدْ عَارَضَهُ ظَوَاهِرُ.

 

هؤلاء القوم يعتقدون أن النساء عديمات العقل وأقل عقلًا من الرجال، وهذا خطأ، طالما الفتاة بلغت سن الرشد فيمكنها اتخاذ قراراتها بحرية، لا بأس أن ينصحها الأب طبعًا وأقاربها، لكنه لا يفرض عليها جبرًا ومنعًا لحريتها بأي حال، القوانين الغربية تمنع أي محاولة من أب لمصادرة حرية الأبناء الكاملة في كل شيء من عقيدة وفكر وكتابة وزواج وجنس حر وأي مما شاؤوا، إذا حاول ممارسة العنف ضدها أو ضده (الابنة أو الابن) فالحكومة تعرف كيف تتصرف مع متطرف كهذا بالسجن الطويل الأمد. لكن على الأقل منهم أبو حنيفة وهو أعقلهم أجاز زيجة بدون موافقة الأب أو ما يسمونه بالولي.

 

وقال ابن قدامة عن زواج الأطفال من ضمن ما قال:

 

[مَسْأَلَةٌ زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ]

(5200) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ، فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَرِهَتْ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً. أَمَّا الْبِكْرُ الصَّغِيرَةُ، فَلَا خِلَافَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ نِكَاحَ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ، إذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ، وَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ كَرَاهِيَتِهَا وَامْتِنَاعِهَا. وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] فَجَعَلَ لِلَّائِي لَمْ يَحِضْنَ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا تَكُونُ الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إلَّا مِنْ طَلَاقٍ فِي نِكَاحٍ أَوْ فَسْخٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا تُزَوَّجُ وَتَطْلُقُ، وَلَا إذْنَ لَهَا فَيُعْتَبَرُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا. وَرَوَى الْأَثْرَمُ، أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ حِين نَفِسَتْ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: ابْنَةُ الزُّبَيْرِ إنْ مِتّ وَرِثَتْنِي، وَإِنْ عِشْت كَانَتْ امْرَأَتِي. وَزَوَّجَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. وَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ، فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ، وَتَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، كَالصَّغِيرَةِ

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ وَالثَّانِيَةُ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا، أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» وَلِأَنَّهَا جَائِزَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا، فَلَمْ يَجُزْ إجْبَارُهَا، كَالثَّيِّبِ، وَالرَّجُلِ

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.

فَلَمَّا قَسَمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ، وَأَثْبَتَ الْحَقَّ لِأَحَدِهِمَا، دَلَّ عَلَى نَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ، وَهِيَ الْبِكْرُ فَيَكُونُ وَلِيُّهَا أَحَقَّ مِنْهَا بِهَا، وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِئْمَارَ هَاهُنَا، وَالِاسْتِئْذَانَ فِي حَدِيثِهِمْ مُسْتَحَبٌّ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَحَدِيثُ الَّتِي خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلٌ،

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ، فَتَخْيِيرُهَا لِذَلِكَ، وَلِأَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ، كَالنُّطْقِ. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَلَمْ يَصِحَّ. كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَلِأَنَّهُ عَقَدَ لِمُوَلِّيَتِهِ عَقْدًا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ، كَبَيْعِهِ عَقَارَهَا مِنْ غَيْرِ غِبْطَةٍ وَلَا حَاجَةٍ، أَوْ بَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَلِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهَا شَرْعًا، فَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ لَهَا شَرْعًا بِمَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ كَالْوَكِيلِ

وَالثَّانِيَةُ، يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَمْنَعْ الصِّحَّةَ، كَشِرَاءِ الْمَعِيبِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ عَيْبُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ، إذَا عَلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ بِكُفْءٍ، وَيَصِحُّ إذَا لَمْ يَعْلَمْ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، فَبَطَلَ لِتَحْرِيمِهِ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ الضَّرَرِ، بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهَا، فَتُفْسَخُ إنْ كَرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْ كَانَ كَإِجَازَتِهَا وَإِذْنِهَا، بِخِلَافِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ.

وَعَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، فَلَهَا الْخِيَارُ، وَلَا خِيَارَ لِأَبِيهَا إذَا كَانَ عَالِمًا؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِرِضَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، فَعَلَيْهِ الْفَسْخُ، وَلَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَفْسَخُ لِحَظِّهَا، وَحَقُّهَا لَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الْفَسْخُ، وَلَكِنْ يَمْنَعُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَتَخْتَارَ. وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرَ الْأَبِ، فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى مَا مَضَى. وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَلَا مِنْ مَعِيبٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَهُ مُقَامَهَا، نَاظِرًا لَهَا فِيمَا فِيهِ الْحَظُّ، وَمُتَصَرِّفًا لَهَا، لِعَجْزِهَا عَنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ مَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ، كَمَا فِي مَالِهَا، وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ، فَفِي نَفْسِهَا أَوْلَى.

 

[مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إجْبَارُ كَبِيرَةٍ وَلَا تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ جِدًّا]

(5201) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ. يَعْنِي لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إجْبَارُ كَبِيرَةٍ، وَلَا تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ، جِدًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَّا فِي الْجَدِّ، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَالْأَبِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ وِلَايَةُ إيلَادٍ، فَمَلَكَ إجْبَارَهَا كَالْأَبِ. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَقَتَادَةُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لِغَيْرِ الْأَبِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ. وَقَالَ هَؤُلَاءِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ: إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَيْنِ غَيْرُ الْأَبِ، فَلَهُمَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَا. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَقَدْ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] .

فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ، فَلَهُ تَزْوِيجُ الْيَتِيمَةِ، وَالْيَتِيمُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» . قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] . فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيُشْرِكُهَا فِي مَالِهَا، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِيهِنَّ، وَيَبْلُغُوا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ وَلِيٌّ فِي النِّكَاحِ، فَمَلَكَ التَّزْوِيجَ كَالْأَبِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ.

وَرُوِيَ ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَةَ أَخِيهِ عُثْمَانَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّهَا يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا» . وَالْيَتِيمَةُ: الصَّغِيرَةُ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا. وَلِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ قَاصِرُ الشَّفَقَةِ، فَلَا يَلِي نِكَاحَ الصَّغِيرَةِ، كَالْأَجْنَبِيِّ، وَغَيْرُ الْجَدِّ لَا يَلِي مَالَهَا، فَلَا يَسْتَبِدُّ بِنِكَاحِهَا، كَالْأَجْنَبِيِّ. وَلِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِوِلَايَةِ غَيْرِهِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْعَصَبَاتِ، وَفَارَقَ الْأَبَ، فَإِنَّهُ يُدْلِي بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَيُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْجَدَّ، وَيَحْجُبُ الْأُمَّ عَنْ ثُلُثِ الْمَالِ إلَى ثُلُثِ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْبَالِغَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} [النساء: 127] . وَإِنَّمَا يُدْفَعُ إلَى الْكَبِيرَةِ، أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى بِنْتِ تِسْعٍ.

 

[فَصْلٌ الْحُكْمِ إذَا بَلَغْت الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فِي إذْنهَا فِي النِّكَاح]

(5202) فَصْلٌ: وَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّهَا كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ. قَالُوا: حُكْمُ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ، حُكْمُ بِنْتِ ثَمَانٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ بَالِغَةٍ، وَلِأَنَّ إذْنَهَا لَا يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، فَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَالِغَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ، وَدَلَالَةِ الْخَبَرِ بِعُمُومِهَا، عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُنْكَحُ بِإِذْنِهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، وَقَدْ انْتَفَى بِهِ الْإِذْنُ فِي مَنْ دُونَهَا، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ وَرَوَاهُ الْقَاضِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. بِمَعْنَاهُ: فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ.

وَلِأَنَّهَا بَلَغَتْ سِنًّا يُمْكِنُ فِيهِ حَيْضُهَا، وَيَحْدُثُ لَهَا حَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ، فَيُبَاحُ تَزْوِيجُهَا كَالْبَالِغَةِ. فَعَلَى هَذَا إذَا زُوِّجَتْ ثُمَّ بَلَغَتْ، لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ، كَالْبَالِغَةِ إذَا زُوِّجَتْ. وَقَدْ خَطَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَأَجَابَتْهُ، وَهِيَ لِدُونِ عَشْرٍ، لِأَنَّهَا إنَّمَا وُلِدَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا، وَإِنَّمَا كَانَتْ وِلَايَةُ عُمَرَ عَشْرًا، فَكَرِهَتْهُ الْجَارِيَةُ، فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ، فَدَلَّ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا بِوِلَايَةِ غَيْرِ أَبِيهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

[مَسْأَلَةٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا]

(5205) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدُ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الثَّيِّبَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ كَبِيرَةً، وَصَغِيرَةً، فَأَمَّا الْكَبِيرَةُ، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ تَزْوِيجُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ قَالَ: لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ كَرِهَتْ. وَالنَّخَعِيُّ قَالَ: يُزَوِّجُ بِنْتَهُ بِالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، لَا بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَهَذِهِ ثَيِّبٌ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا فَائِدَةً، وَهُوَ أَنْ تَبْلُغَ فَتَخْتَارَ لِنَفْسِهَا وَيُعْتَبَرَ إذْنُهَا، فَوَجَبَ التَّأْخِيرُ، بِخِلَافِ الْبِكْرِ. الْوَجْهُ الثَّانِي، أَنَّ لِأَبِيهَا تَزْوِيجَهَا، وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَجَازَ إجْبَارُهَا كَالْبِكْرِ وَالْغُلَامِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ بِالثُّيُوبَةِ عَلَى مَا حَصَلَ لِلْغُلَامِ بِالذُّكُورِيَّةِ، ثُمَّ الْغُلَامُ يُجْبَرُ إنْ كَانَ صَغِيرًا فَكَذَا هَذِهِ، وَالْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْكَبِيرَةِ، فَإِنَّهُ جَعَلَهَا أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالصَّغِيرَةُ لَا حَقَّ لَهَا. وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعِ سِنِينَ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا، وَمَنْ دُونَ ذَلِكَ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْبِكْرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِالنِّكَاحِ مِنْ كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ]

(5169) فَصْلٌ: فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالنِّكَاحِ مِنْ كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرًا كَالْأَبِ، أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ كَغَيْرِهِ، وَوَصِيُّ كُلِّ وَلِيٍّ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَهُ الْإِجْبَارُ فَكَذَلِكَ لِوَصِيِّهِ. وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا فَوَصِيُّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ، مَلَكَ الْوَصِيُّ إجْبَارَهَا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الزَّوْجَ، وَكَانَتْ ابْنَتُهُ كَبِيرَةً، صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ، وَاعْتُبِرَ إذْنُهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، انْتَظَرْنَا بُلُوغَهَا، فَإِذَا أَذِنَتْ، جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا

وَلَنَا، أَنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزْوِيجَ إذَا عُيِّنَ لَهُ الزَّوْجُ، مَلَكَ مَعَ الْإِطْلَاقِ، كَالْوَكِيلِ، وَمَتَى زَوَّجَ وَصِيُّ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ فَبَلَغَتْ، فَلَا خِيَارَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي، فَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ، كَالْوَكِيلِ.

 

سبق وخصصت بابًا لمسألة إباحة الإسلام لزواج الأطفال.

 

أحاديث في المهر

 

روى أبو داوود:

 

2125 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال ثنا عبدة ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم " أعطها شيئا " قال ما عندي شىء قال " أين درعك الحطمية ؟ " .

 

قال الألباني: صحيح

 

وروى أحمد:

 

603 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا لِي مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ؟ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ ، فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالَ: هِيَ عِنْدِي . قَالَ: "فَأَعْطِنِيهَا " قَالَ: فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ.

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي سمع علياً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ والدِ عبد الله بن أبي نجيح- واسمه يسار- فمن رجال مسلم. وأخرجه الحُميدي (38) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه النسائي 6/129-130 (3375) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. وإسناده صحيح على شرط مسلم.// وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (2125) و (2127) ، والنسائي 6/130.// وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود (2126) .

الحُطَمِيَّة قال ابنُ الأثير: هي التي تحطِمُ السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبدِ القيس يقال لهم: حطمة بنُ محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال.

 

6709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "

حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" (10739) . وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (10740) ، وأبو داود (2129) ، والنسائي في "المجتبى" 6/120، وابن ماجه (1955) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4471) ، والبيهقي في "السنن" 7/248 من طرق، عن ابن جريج، به.// وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (10740) أيضاً، والبيهقي 7/248، سيرد 6/122، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. ومن حديث مكحول مرسلاً عند عبد الرزاق (10743) . ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (10745) .

قال الخطابي في "معالم سنن أبي داود" 3/216: وهذا يُتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد.// وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي.

قوله: "الحباء"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. وانظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار".

 

وروى أحمد:

 

8807 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ ، وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5053) من طريق إسماعيل بن عمر، بهذا الِإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (10406) ، والنسائي 6/117، وابن الجارود (717) ، وابن حبان (4097) ، والدارقطني 3/222، والحاكم 2/175، وأبو نعيم في "الحلية" 9/21، والبيهقي 7/235 من طرق عن داود بن قيس، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

 

نرى شدة التمسك بتقاليد بالية هنا، قلت في نقد القرآن في هذا الباب أنها بقايا عادة بيع الإناث.

 

لا يحق لها أن تكون شخصية قوية مستقلة

 

ربما لا يوجد شيء يخاف منه المسلمون الرجال وربما كذلك النساء ذكوريات الثقافة الخرافية والتربية فيهم أكثر من امرأة حرة مستقلة، سوى المفكر(ة) الحرة(ة) والفكر الحر ونور العلوم الحديثة.

 

روى أحمد:

 

7421 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: " الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ "

 

إسناده قوي. وسيأتي مكررا برقم (9587) . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8961) ، والحاكم 2/161-162، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ولم يسق الحاكم لفظه، بل أحاله على رواية أبي عاصم ولفظها: "ولا تخالفه في نفسها ومالها" . وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/68، والحاكم 2/161-162، من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به. وفيه عند النسائي: "في نفسها ومالها"، وأما الحاكم فلم يذكر لفظه، وأحال على حديث أبي عاصم الذي فيه: "ومالها" . لكن نص البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث (8737) على أن الليث بن سعد قال في روايته عن ابن عجلان: "في نفسها وماله" . وأخرجه الحكم 2/161، والبيهقي في "السنن" 7/82، وفي "شعب الإيمان" (8737) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن عجلان، به. وقال فيه: "في نفسها ومالها" . وقد وجه العلامة علي القاري رواية: "ومالها" في "مرقاة المفاتيح" 3/471 على أن المراد بها ماله الذي بيدها، كقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) .  وفي الباب -بنحو لفظ حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة-، عن ابن عباس عند أبي داود (1664) ، وصححه الحاكم 1/409. وعن سعد بن أبي وقاص عند الحاكم 2/162. وعن مجاهد مرسلا عند عبد الرزاق (20605) .

 

روى أبو داوود:

 

4099 - حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجلة من النساء

 

قال الألباني: صحيح، وقالوا: الرجلة بكسر الجيم يقال إمرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في زيهم وهيئاتهم.

 

وروى أحمد:

 

6875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ، - رَجُلٌ صَالِحٌ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا، وَهِيَ تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ: فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ "

 

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمر بن حوشب -كما ذكر ابنُ القطان فيما نقله عنه الحافظ ابنُ حجر في "التهذيب"، والذهبي في "الميزان"، ووصفُ عبد الرزاق له بأنه رجل صالح ليس توثيقاً له-، ولإبهام الرجل من هُذيل، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أبو نُعيم في "حلية الأولياء" 3/321 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث عمرو عن عطاء، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه. وتحرف في المطبوع عمر بن حوشب، إلى: عمرو. وأخرجه العُقيلي في "الضعفاء" 2/232 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وتحرف في المطبوع عمر بن حوشب، إلى: عمرو. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/102، 103، وقال: رواه أحمد، والهُذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصار، وأسقط الهُذلى المبهم، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات. وأورده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" مختصراً (في ترجمة أم سعيد بنت أبي جهل) ، ونسبه لأحمد والطبراني في "الكبير"، وقال: ورجاله ثقات إلا الهذلي فإنه لم يُسم.// وللمرفوع منه شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (5885) ورواه أحمد برقم (3151) ، ولفظه: لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وآخر من حديث ابن عمر سلف (5328) . وثالث من حديث عائشة عند الحميدي (272) ، وأبي داود (4099) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7804) .

 

وروى البخاري:

 

5885 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

 

هم يريدون المرأة في القالب النمطي الذي وضعوه لها لضمان خضوعها وعدم تطور فكرها وشخصيتها لكي لا تتمرد على القمع والقهر والاستعلاء الإسلامي الذكوري.

 

وهم عمومًا لا يريدون أن تتقدم المرأة في أي شيء، ولو إمامتها لنساء مثلها في صلاة، روى عبد الرزاق:

 

5086 - عبد الرزاق عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة

 

5087 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عائشة كانت تؤم النساء في التطوع تقوم معهن في الصف

 

5088 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب إذا كان الرجل لا يقرا شيئا من القرآن فإنه يؤم وتقوم المرأة من خلفه وتصلي هي بصلاته

 

5089 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدم وقرأت المرأة من ورائه فإذا كبر ركع وركعت بركوعه وسجدت بسجوده

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

4988- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ اسْمُهَا حُجَيْرَةُ ، قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ.

4989- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

4990- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ.

4991- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تقوم مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

4992- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي صَلاَةِ رَمَضَانَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

4993- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

 

319- من كره أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ.

4994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ.

4995- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ ، أَتَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ.

 

لا يفاجئنا ذلك، فقد فهمنا عقدة الذكورية الإسلامية وما فيها من هوس وعنصرية وكره لتقدم المرأة في أي شيء. وذكرت في موضع آخر حديث محمد (شر صفوف النساء أولها).

لا يحق لها الكلام والتعبير عن نفسها

 

روى أحمد بن حنبل:

 

222 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم : 4] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانِي ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! - قَالَ الزُّهْرِيُّ : كَرِهَ ، وَاللهِ ، مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ عَنْهُ - قَالَ : هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي ، قَالَ : فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قُلْتُ : قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ، وَخَسِرَ ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ؟ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - .

قَالَ : وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا ، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ، ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . فقُلْتُ : وَمَا ذَا ، أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ ، طَلَّقَ الرَّسُولُ نِسَاءَهُ . فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا .

حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُوَ هَذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ . فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ . فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى صَالِحٍ قَالَ : رُمَالِ حَصِيرٍ - قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : " لَا " فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . فَقُلْتُ : قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : لَا يَغُرُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى ، فَقُلْتُ : أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . فَجَلَسْتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً ، فَقُلْتُ : ادْعُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَقَدْ وُسِّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ . فَاسْتَوَى جَالِسًا ، ثُمَّ قَالَ : " أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ .

وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم (1479) (34) ، والترمذي (2461) و (3318) ، وأبو يعلى (222) ، وابن حبان (4268) ، والبيهقي 5 / 37 من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبري 28 / 161 - 162 من طريق ابن ثور ، عن معمر ، به . وأخرجه البخاري (89) و (2468) و (5191) ، والبزار (206) ، والنسائي 4 / 137 من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (835) ، ومسلم (1479) ، وابن ماجه (4153) ، والترمذي (2691) ، والبزار (160) و (211) ، وأبو يعلى (164) ، والطبري 28 / 162 ، وابن خزيمة (1921) و (2178) من طرق عن ابن عباس ، به . وسيأتي برقم (339) .

وقوله : المشرُبة - بالضم والفتح - : الغُرفة والعِلِّية .  وقوله : " رُمَال حصير " قال ابن الأثير في " النهاية " 2 / 265 : الرُّمال : ما رُمِل أي : نُسج ، وهو جمع رَمْل ، والمراد أنه كان السرير قد نُسج وجهه بالسَّعَف ، ولم يكن على السرير وِطاءٌ سوى الحصير . وقوله : " أستأنس " ، أي : أزيد في الكلام لزيادة المؤانسة ، قال النووي رحمه الله تعالى : وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماً وأراد إزالة همِّه ومؤانسته بما يشرح صدره ويزيل همه ، ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما فعل عمر ، ولآنه قد يأتي بالكلام بما لا يُوافق .

 

روى البخاري:

5136 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

 

6946 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا

 

وروى أحمد:

 

1888 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطني 3/240-241 و241 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/524-525، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/12، وعبد الرزاق (10282) ، وسعيد بن منصور (556) ، وابن أبي شيبة 4/136، والدارمي (2188) ، ومسلم (1421) (66) ، وأبو داود (2098) ، وابن ماجه (1870) ، والترمذي (1108) ، والنسائي 6/84، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/11 و4/366، وابن حبان (4084) و (4087) ، والطبراني (10743) و (10744) و (10745) ، والدارقطني 3/239- 240 و240 و240-241 و241، والبيهقي 7/118 و122، والبغوي (2254) . وأخرجه عبد الرزاق (10282) ، وابن أبي شيبة 4/136، والطبراني (10746) ، والبيهقي 7/118 من طرق عن عبد الله بن الفضل، به. وأخرجه عبد الرزاق (10284) عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل، عن عبد الله بن الفضل، به. وسيأتي برقم (1897) و (2163) و (2365) و (2481) ، و (3087) و (3222) و (3343) و (3421) .

الأيِّم: الثَّيب، وهي التي دخل بها من قبل.

 

نوعية المرأة الخجولة التي ليس لها شخصية وممسوحة الكيان والعقل ليست نموذجًا طيبًا جيدًا أبدًا. هذا نموذج غث تافه لامرأة بلا استقلال لا تستطيع التكلم حتى عما يتعلق بمستقبلها وحياتها وقرارات حياتها سوى بالصمت. كثير من بنات المدن وغيرهن لم يعدن وفق هذا النموذج الرجعي السخيف.

 

لا يجوز لها استقبال زائر(ة) بدون إذنه

 

روى البخاري:

 

1595 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

 

ورواه أحمد 8188 و9986 و7343 وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7886) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (2066) و (5192) و (5360) ، ومسلم (1026) ، وأَبو داود (1687) و (2458) ، وابن حبان (3572) ، والبيهقي 4/192 و303 والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/383، والبغوي (1694) .

 

وروى مسلم من نص خطبة الوداع في آخر حياة محمد:

 

[ 1218 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا بن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها علي منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضى الله تعالى عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }  فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ { إن الصفا والمروة من شعائر الله }  أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضى الله تعالى عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...إلخ

 

ورواه أحمد (20695) 20971 بإسناد ضعيف صحيح بشواهده

 

كان البيت ملكًا للزوج الرجل فقط، والمرأة ليست شريكة فيه ولا لها أي حرية في حياتها فلو كره الزوج زيارة أبيها أو أمها أو عمتها أو عمها لها فلن يمكنها استقباله ولا زيارته، في إطار من الشمولية والقمع، وكان للرجل أن يمارس العنف ضد الزوجة كما شاء لقمعها وقهرها بدون أي تحضر أو قانون مدني، وكتب الأحاديث والفقه حافلة بقواعد وكيفيات قهر النساء اجتماعيًّا واعتقاديًّا وفكريًّا.

 

ليس لها أن تناقش زوجها أو ترفع صوتها عليه، في حين له أن يرفع صوته أو يضربها

 

روى أحمد:

 

18394 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا، أَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها يترضاها: " ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك "، قال: ثم جاء أبو بكر، فاستأذن عليه، فوجده يضاحكها، قال: فأذن له، فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله أشركاني في سلمكما، كما أشركتماني في حربكما

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، العيزار بن حريث من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9155) -وهو في "عشرة النساء" 273- عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي، عن عمرو بن محمد العنقزي، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4999) عن يحيى بن معين، عن حجاج بن محمد المصيصي، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن العيزار، به. وهو من المزيد في متصل الأسانيد. وانظر (18421) .

 

18421 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، حدثنا العيزار بن حريث، قال: قال النعمان بن بشير، قال: " استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، وهي تقول: والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي، مرتين أو ثلاثا، فاستأذن أبو بكر، فدخل، فأهوى إليها، فقال: يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

 

إسناده حسن من أجل يونس بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البزار (2549) (زوائد) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5309) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/144 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

 

وروى البخاري:

2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فَحَجَجْتُ مَعَه فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فَقَالَ وَا عَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لَا ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا} قُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

 

محمد يوصي بتعدد الزوجات

 

روى البخاري:

 

5069 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

 

ورواه أحمد 3507 و2048

 

مع أن محمدًا لما جاء الأمر إلى ابنته رفض زواج علي بضرة عليها ومعها، ولفظ البخاري:

3729 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي

 

5230 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

 

3714 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

 

محمد يوصي باغتصاب المستعبدات على نحو كامل

 

روى البخاري:


4138- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

 

وروى أحمد:

 

6598 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحُيي بن عبد الله تقدم الكلام فيه برقم (6596) . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 2/856 من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/258، وقال: رواه أحمد، وفيه حيي بنُ عبد الله المعافري، وقد وُثق، وفيه ضعف. وله شاهد من حديث معْقل بن يسار عند أبي داود (2050) ، والنسائي 6/65-66، وابن حبان (4056) ، وصححه الحاكم 2/162، ووافقه الذهبي. وآخر من حديث أنس عند سعيد بن منصور في "السنن" (490) ، وابن حبان (4028) ، وسيرد 3/158 (12613). فالحديث يتقوى بها ويصح.

 

الطلاق بيد الرجل فقط

 

تحدثت مطولًا في قسم النقد القرآني عن عيوب فكرة الطلاق الذكوري الذي يجعل المرأة خاصة الشرقية كأسيرة سجينة لدى رجل قد تكتشف أنه سيء وغير مناسب. واقترحت أن يكون هناك تشريع (الفراق) بحيث لو شاء أحد الطرفين إنهاء الزواج يكون منتهيًا، وتكون تفاصيل الحقوق مسألة تخضع لقانون تفصيلي.

 

وروى عبد الرزاق عن معارضتهم لأن تكون العصمة بيد الرجل:

 

10507 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها فقال هذا مردود وهو نكاح لا يحل

 

10508 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماعة والفرقة بيده

 

رغم ذلك تطورت مجتمعات الإسلام في معظمها بحيث صار هناك فعلًا هذا النوع من الزيجات، لكنه في مجتمعات الشرق يعكس غالبًا وفق نمط أفكارهم ضعف موقف أو شخصية الرجل وأن الزوجة أغنى منه أو أنه يحبها حبًّا يجعله ضعيفًا، يلزم الأمر بمساواة بقانون الفراق المقترح، فلا طرف يحتكر الآخر ويمتلكه.

 

وروى أحمد:

 

22379 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، والرجل: المبهم: هو أبو أسماء الرحبي، فقد جاء مسمى في الرواية الآتية برقم (22440) ، وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي . وأخرجه الطبري في "التفسير" 2/468 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي (1187) ، والطبري 2/468 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5465) من طريق منصور بن زاذان، عن أبي قلابة، عن ثوبان، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 5/271 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء وأيوب، عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وسيأتي موصولا برقم (22440) من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان . وأخرجه الطبري 2/467 من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إدريس، عن ثوبان، به . وليث ضعيف . وحديث أحمد 22440 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارمي (2270) ، وابن ماجه (2055) ، والطبري في "التفسير" 2/468 من طريق محمد بن الفضل، وأبو داود (2226) ، وابن الجارود (748) ، والحاكم 2/200، والبيهقي 7/316 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 5/272 عن أبي أسامة، وابن حبان (4184) ، والبيهقي 7/316 من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (2054) ، وإسناده ضعيف .

 

قرار المرأة بمن تشاركه الحياة من حقها ولا يحق لأحد سلبه منها ولا إدانتها لفعله، حق الإنسان في اختيار حياته وأسلوبها ومن يشاركه حياته هو حرية شخصية وحق محفوظ.

 

تعاد إلى بيت الزوج الكارهة له بالغصب والإكراه

 

روى عبد الله بن أحمد:

 

• 6886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ [بْنُ أَحْمَدَ]، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي الْجُنَيْدُ بْنُ أَمِينِ بْنِ ذِرْوَةَ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ بُهْصُلٍ الْحِرْمَازِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي أَمِينُ بْنُ ذِرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ذِرْوَةَ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: الْأَعْشَى، وَاسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَعْوَرِ، كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: مُعَاذَةُ، خَرَجَ فِي رَجَبٍ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ، نَاشِزًا عَلَيْهِ، فَعَاذَتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلَفَ بْنِ أَهْضَمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، وَلَمْ يَجِدْهَا فِي بَيْتِهِ، وَأُخْبِرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمِّ، أَعِنْدَكَ امْرَأَتِي مُعَاذَةُ ؟ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ، قَالَ: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، قَالَ: وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَاذَ بِهِ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

[البحر الرجز]

 

يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ ... إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ

كَالذِّئْبَةِ الْغَبْشَاءِ فِي ظِلِّ السَّرَبْ ... خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ

فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ ... أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ

وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشَبْ ... وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

 

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: " وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ " فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنَعَتْ بِهِ، وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلٍ، فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِلَى مُطَرِّفٍ، انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ "، فَأَتَاهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا مُعَاذَةُ، هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكِ، فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ: لَا يُعَاقِبُنِي فِيمَا صَنَعْتُ، فَأَخَذَ لَهَا ذَاكَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

[البحر الطويل]

 

لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةَ بِالَّذِي ... يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قِدَمُ الْعَهْدِ

وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا ... غُوَاةُ الرِّجَالِ، إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِي

 

إسناده ضعيف لجهالة أكثر رواته، أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي: هو ابن عبيد بن سلمة البصري، قال أبو حاتم -كما في ترجمته في "الجرح والتعديل" 5/410-: مجهول، وذكره البخاري في ترجمة الحكم بن سعيد في "التاريخ الكبير" 2/330، 331، وقال: لي فيه بعض النظر، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/429، وقال: روى عنه البصريون. قلنا: ووثقه أبو حفص الفلاس عندما روى عنه هذا الحديث كما في "التوضيح" 1/272. والجنيد بن أمين (بضم الهمزة، كما سبق تقييده) ترجمه الحسيني في "الإكمال" ص 71، والحافظ في "التعجيل" ص 74، وقالا: ليس بمشهور. وأبوه أمين بن ذروة لم يترجم له الحسيني، إذ ظن أن الحديث من رواية الجُنيد بن أمين بن ذروة، عن جده ذروة، كما ذكر في ترجمة الجنيد، واستدركه الحافظ في "التعجيل" ص 40، 41، وقال: لا يعرف حاله. وأبوه ذروة بن نضلة، ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 131، والحافظ في "التعجيل" ص 120، وذكرا أنه مجهول. وأبوه نضلة بن طريف، ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 426، وقال: مجهول، وذكر ذلك أيضاً الحافظ في "التعجيل" ص 422، لكنه -أي الحافظ- ذكره في الصحابة. وذكره فيهم أيضاً ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وابن الأثير في "أسد الغابة"، وابن أبي عاصم والبغوي وابن السكن فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" 3/555 نقول: ولا ندري لأي سبب ذكر نضلة هذا في الصحابة، وليس هناك ما يدل على صحبته، نعم قد ذكروا في الصحابة مُطرف بن بُهْصُل، لأنه ورد في هذا الحديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إليه كتاباً، وهذا له وجه، وإن كان الحديث ضعيفاً مضطرب الإسناد، أما ذكرُ نضلة بن طريف في الصحابة، فلم نجد وجهاً له. ومن بقي من رجال الإسناد وهو العباس بن عبد العظيم العنبري: ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/266 في ترجمة معاذة زوج الأعشى من طريق الطبراني، عن عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ سعد 7/53، وابن منده في "المعرفة" فيما ذكره ابنُ ناصر الدين في "التوضيح" 1/272، من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن أبي سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي، بهذا الإسناد. ونقله الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/73، 74 عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: قال عبد الله بن أحمد: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/330، 331، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم. وذكر الحافظ في "الإصابة" 3/555 في ترجمة نضلة بن طريف أنه قد أخرجه أيضاً ابنُ أبي عاصم والبغوي وابنُ السكن من طريق الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن بهصل الحرمازي، عن أبيه، عن جده نضلة. قال الحافظ: وفي رواية البغوي: حدثني أبي أمين، حدثني أبي ذروة، عن أبي نضلة، عن رجل منهم يقال له: الأعشى، واسمه عبد الله بن الأعور. وراه أحمد (6885) ضعيف، وعن عُمير بن قتادة الليثي عند النسائي في "المجتبى" 7/89 وكُتب في هامش (س) أمام هذا الحديث ما نصه: هذا الحديث والذي يليه ساقطان في بعض النسخ، وقد ذكر الحافظُ في "أطرافه" في "مسند" الأعشى أنهما مذكوران في "مسند" عبد الله بن عمرو بن العاص. وكتب نحو ذلك في هامش (ق) . وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/61، وأبو يعلى الموصلي (6871) ، وابن حبان في "الثقات" 3/21، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/299، والبيهقي في "السنن" 10/240، والسمعاني في "الأنساب" في نسبة (المازني) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي -شيخ عبد الله بن أحمد-، بهذا الإسناد. لكن لم يرد ني إسناد السمعاني: معن بن ثعلبة، وقال السمعاني: هكذا في رواية: صدقة، عن الأعشى.  قلنا: وقد اضطرب إسنادُ الحديث عند غير هؤلاء اضطراباً شديداً: فأخرجه ابنُ سعد 7/53، والبيهقي 10/240 أيضاً من طريق إبراهيم بن عرعرة، عن أبي معشر البراء، عن طيسلة (كذا) المازني، حدثني أبي والحي، عن أعشى بني مازن. (وقع في مطبوع "سنن" البيهقي: أعشى بن ماعز) . وأخرجه البزار (2110) من طريق عون بن كهمس، عن طيسلة، عن عمه عقبة بن ثعلبة، عن الأعشى المازني، واسمه: عبد الله بن الأعور. وذكر الحافظ في "الإصابة" 2/267 أن عبد الله بن أحمد رواه من طريق عون (وقع فيه عوف) بن كهمس، عن صدقة بن طيسلة، عن معن بن ثعلبة والحي بعده، قالوا: حدثنا الأعشى، قال...// قلنا: لم نجده في "المسند" من هذه الطريق.// وقال الحافظ في ترجمة الأعشى المازني في "الإصابة" 1/51: ومدار حديثه على أبي معشر (تحرف فيه إلى: مسعر) البراء، عن صدقة بن طيسلة، حدثني أبي وأخي، عن أعشى بني مازن، قال...// وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/331، 332، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله ثقات! وأورده أيضاً 8/127، 128، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار، وقال: إن اسم الأعشى عبد الله بن الأعور، ورجالهم ثقات.// والأبيات في دواوين الأعاشي الملحقة بـ "ديوان الأعشى الكبير" في باب أعشى مازن، وهو عبد الله بن الأعور الحرمازي، ص 287، 288 (طبعة فيينا، سنة 1927م) في 13 بيتاً.

 

قوله: "يميْرُ أهله"، أي: يطلب لهم الميْرة، وهي الطعام.  و"هجر": قال ابنُ الأثير في "النهاية": اسم بلد معروف بالبحرين، فأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة.  والنشوزُ: قال ابنُ الأثير في "منال الطالب" ص 497: الخلاف والنزاع، يقال: نشزت المرأةُ على زوجها، فهي ناشر وناشزة، إذا عصت عليه وشاققته، ونشز عليها زوجها، وأصلُه كراهةُ كل واحدٍ منهما لصاحبه.  قوله: "فعاذت برجل"، أي: التجأت إليه واحتمت به.  والبُهْصُل: قال ابن الأثير في "منال الطالب" ص 497: بضم الباء والصاد: الجسيم الغليظ.  قوله: "فجعلها خلف ظهره": قال ابنُ الأثير: أي جعلها مع أهله الذين هم وراءه. قال السندي: أي: أعاذها من زوجها.  قوله: "وديان العرب"، قال السندي: أي قاضيهم تقضي بينهم بالحق. قال ابن الأثير: والديان: فعال من دان الناس، أي: قهرهم على الطاعة، يقال: دنتهم فدانوا، أي: قهرتهم فأطاعوا.  قوله: "ذرْبة" بكسر فسكون، أراد امرأته، وجمعها: فرب، بكسر ففتح، قال ابنُ الآثير: كنى عن فسادها وخيانتها بالذرْبة، وأصلُه من ذرب المعدة، وهو فسادها، وذرْبة منقولة من ذربة، كمعْدة من معدة. وقيل: أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها، من قولهم: ذرب لسانُه: إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال. فهو ذرب، والمرأة: ذربة والذئبة الغبْساء: وقع في بعض النسخ بغين معجمة، وباء موحدة، وسين مهملة، من الغبس. جاء في "اللسان": الغبسُ والغُبْسة: لونُ الرماد، وهو بياض فيه كدرة، وذئب أغْبسُ: إذا كان ذلك لونه. وقال ابنُ الأثير في "منال الطالب" ص 498: والغبْساء من الغُبْسة، وهي في الألوان: الغبرةُ إلى السواد، وهي من أوصاف الذئب، يقال: ذئب أغبس، وذئبة غبساء. ووقع في بعضها الآخر:  الغبشاء، بالشين المعجمة، من الغبش، وهي -فيما قاله ابنُ الأثير في "النهاية"-: ظلمة يُخالطها بياض. ووقع في هامش بعض النسخ: الغلساء، من الغلس. والمعنى متقارب. نقل ابنُ الأثير عن الأزهري أن وقت أول طلوع الفجر هو الغبش (بالشين المعجمة) ، وبعده الغبس بالسين المهملة، وبعده الغلس. قال: ويكون الغبش بالمعجمة في أول الليل أيضا.  قوله: "في ظل السرب": السرب بالتحريك: بيت محفوز في الأرض، يقال: دخل الوحش في سربه: إذا دخل جُحْره.  قوله: "أبغيها الطعام"، أي: أطلب لها. قال الزمخشري: يقال: بغاه الشيء: طلبه له. "الفائق" 1/450.  قوله: "فخلفتني": بالتخفيف، أي: بقيت بعدي. قاله الزمخشري. وقال ابن الأثير في "منال الطالب" ص 498: يقال: خلفْتُ الرجل، بالتخفيف: إذا مضى وبقيت بعده. وفي "اللسان" في مادة (خلف) : ويقال: إن امرأة فلان تخلُف زوجها بالنزاع إلى غيره إذا غاب عنها، ثم ذكر هذه الأبيات.  قوله: "بنزاع وحرب" (كما في (ظ)) : قال ابنُ الأثير في "منال الطالب" ص 499: النزاع: الخصومة. والحرب، بالتحريك: الغضب، يقال: حرب يحْربُ حرباً، وحربه غيره. يريد: نشوزها عليه بعد رحيله وعياذها بمُطرف. ثم قال ابن الأثير: ولو روي: فخلفتني، بالتشديد، كان المعنى: تركتني خلفها بنزاع إليها وشدة حال من فراقها ونشوزها، كأنه يدعو بعدها بالويل والحرب، وهو سلب المال وأخذُه. قلنا: وفي باقي النسخ: "وهرب" ولم يشرح عليه أحد ممن شرح الحديث.  قوله: "ولطت بالذنب": قال ابن الأثير في "منال الطالب" ص 499: لطت الناقة بذنبها، إذا ألزقته بفرْجها، تفعل ذلك إذا أبت على الفحل، فكنى بذلك عن نشوزها عليه. وقيل: أراد: لما أقامت على أمرها معه، ولزمت إخلافها، وقعدت عنه، كانت كالضارب بذنبه، المقعي على استه، لا يبرح، وقيل: أراد تواريها واختفاءها عنه، كما تخفي الناقة فرجها بذنبها. قوله: "وقذفتني بين عيْص مؤتشب": القذف: الرمي والإلقاء، والعيْصُ: الشجر الكثير الملتف. والمُؤْتشب: الملتف الملتبس. ضربه مثلا لالتباس أمره عليه. قاله ابن الأثير. وقوله: "وهُن شر غالب" : قال ابن الأثير: يعني النساء اللاتي امرأته منهن.  واللام في قوله: "لمن غلب"، متعلقة بـ "شر"، وأراد: لمن غلبه، فحذف الضمير الراجع من الصلة إلى الموصول. وإنما قال: "وهُن شر غالب"، وهن جماعةُ نساء (يعني بدلا من قوله: شر غالبات لمن غلبنه) لأنه أراد أن يبالغ، فقصد إلى شيء من صفة ذلك الشيء أنه شر غالب لمن غلبه، ثم جعلهن ذلك الشيء، فأخبر به عنه، كما يقال: زيد نخلة، إذا بولغ في صفته بالطول.  وقوله في الحديث: "انظر امرأة هذا"، أي: اطلبها. قال ابن الأثير: يقال: انظر الثوب أين هو؟ وانظر لي فلاناً، وأصله من وقوع النظر عليه، لأن منتهى الطلب الوجدان، وهو مقارب لرؤية المطلوب.

 

وقال مؤلف (الإصابة في تمييز الصحابة):

 

الأعشى المازني ويقال الحرمازي ومازن وحرماز أخوان من بني تميم اسمه عبد الله بن الأعور وقيل غير ذلك ومدار حديثه على أبي مسعر البراء عن صدقة طيسلة حدثني أبي وأخي عن أعشى بني مازن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وابن شاهين وغيرهم من هذا الوجه وغيره وسنذكره في العين إن شاء الله تعالى

 

عبد الله بن الأعور المازني الأعشى الشاعر ذكره بن أبي حاتم في الصحابة وسمى أباه الأعور ثم أعاده وسمى أباه عبد الله وقال المرزباني اسم الأعور رؤبة بن قراد بن غضبان بن حبيب بن سفيان بن نكرز بن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم يكنى أبا شعيثة وكذا نسبه الآمدي وقال أهل الحديث يقولون المازني وإنما هو الحرماني وليس في بني مازن أعشى وروى حديثه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدفة بن طيسلة حدثني معن بن ثعلبة المازني والحي بعده قالوا حدثنا الأعشى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته  يا مالك الناس وديان العرب  إني لقيت ذربة من الذرب الأبيات وفيه قصة امرأته وهربها وفي الأبيات قوله  وهن شر غالب لمن غلب  قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهن شر غالب لمن غلب يتمثلهن وروى عن صدقة عن ثعلبة بن معن عن الأعشى وعن صدقة عن بقية بن ثعلبة عن الأعشى وروى عنه طيسلة بن صدقة حدثني أبي وأخي عن الأعشى وسيأتي في ترجمة نضلة بن طريف من وجه آخر وفيه تسمية الأعشى عبد الله بن الأعور الحرمازي وزعم المرزباني أن الأعشى هذا هو القائل

  يا حكم بن المنذر بن الجارود  سرادق المجد عليك ممدود

أنت الجواد بن الجواد المحمود  نبت في الجود وفي بيت الجود

والعود قد ينبت في أصل العود 

قلت مقتضاه أن يكون عاش إلى خلافة بني مروان

 

نضلة بن طريف بن نهصل الحرمازي  ذكره بن أبي عاصم والبغوي وابن السكن وأخرجوا من طريق الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن نهصل الحرمازي عن أبيه عن جده نضلة وفي رواية البغوي حدثني أبي أمين حدثني أبي ذروة عن أبي نضلة عن رجل منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة منهم يقال لها معاذة فخرج يمتار لأهله من هجر فهربت امرأته من بعده ونشزت عليه...إلخ

 

الخبر موثق بالأسماء والتفاصيل فهو موثوق، ودعنا من صنعة علم الحديث، فهو علم زائف عمومًا ووهمي، ألا ترى أنهم يوثقون روايات الشخص عن شخص معين أو أشخاص ويقولون أنه صدوق فيها أو في روايته عن أهل البلد الفلاني، ثم يضعفون نفس الشخص ويكذبونه في رواياته عن شخص آخر أو أهل بلد آخر، كيف يكون شخص صدوقًا وكذوبًا في نفس الوقت، أو قوي الذاكرة وضعيفها في نفس الوقت؟!

 

في مصر يُعتبَر القانون الذكوري المعروف ببيت الطاعة سيفًا مسلطًا بقوة الدولة الذكورية الإسلامية على كل امرأة تحاول الاستقلال عن زوج لا تريد الارتباط به والبقاء معه لعنفه أو غير ذلك من أسباب، ورغم ذكورية المجتمع فكثيرًا في مجتمع مصر ما تناصر الأسر الطيبة المرأة لو كان وقع عليها ظلم، فتقوم الدولة بقوة القانون والقضاء المتحيز الذكوري بإجبار الزوجة بالإكراه وبما يخالف حق الإنسان في الحرية وحرية التنقل واختيار حياته وأسلوبها، على العودة إلى بيت الزوج الذي لم يعد زوجًا فعليًّا وحقانيًّا منذ رفضت الزوجة العيش معه ورفضته، إذا كانت المرأة لا تريد الحياة مع الرجل، فليصلا عبر المحكمة إلى قرار تسوية نفقة معقول حسب الحالة، لو أن السبب أشياء كعنف الزوج وهمجيته، أو عدم نظافته على نحو فادح بحيث لا يستحم، أو إدمانه وسوء عشرته وعدم صيانته لها فستحصل على حقوقها كاملة، أما لأسباب أقل جوهرية ككرها له فحسب فستحصل على القليل من هذه الحقوق. وعلى حد علمي من آخر متابعاتي لا تزال مصر السلفية محتفظة بقانون بيت الطاعة، في حين أن السعودية المشهورة بالتشدد وتطبيق الشريعة الإسلامية البدائية الهمجية قامت بإلغائه مؤخرًا. والنص منطوٍ على تصديق محمد لقولٍ عنصري (وهن شر غالب)، وهذا مماثل لقوله في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، واللفظ للبخاري:

 

 304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

بيت الطاعة في القانون المصري

متى يحق للرجل إلزام زوجته بـ "بيت الطاعة"؟

نورهان مطاوع 11 أبريل 2015-6:26 pm

 

بيت الطاعة

تعاني نساء في مصر من قوانين يغلب عليها المصلحة الذكورية، وأبرزها قانون بيت الطاعة، وعلي الرغم من صدور قانون يجيز الخلع للمرأة في مصر منذ عدة سنوات إلا أن الإنذار بالطاعة، مازال يمثل سيفا مسلطا على رقاب بعض النساء في مصر، خاصة من في أوساط محدودي الدخل، الذين يصعب عليهن اللجوء إلى الخلع لأنه يمثل تنازل عن حقوقهن التي من الممكن أن تساعدهن على العيش في ظل الظروف الحالية للبلاد.

 

من الناحية القانونية

يرى المحامي بالاستئناف، أحمد زعزوع، ، أن بيت الطاعة، هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزًا. المسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه، وهذا المسكن إما أن يكون ملائما لسكن الزوجة، من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها، وإما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي، فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها أن تطيعه.

أما إذا رفضت الزوجة الذهاب إلى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائما، فإنها تعتبر ناشزا وتسقط عنها النفقة، وفي ذات الوقت ليس من حق الزوج إجبار زوجته علي أن تعيش في مستوي أدنى من مستواها أو أن تقاسم والدته في السكن، ففي هذه الحالة تعد الزوجة متضررة ومن حقها أن ترفض العودة وتطلب الطلاق أو الخلع ، وقد يعتقد البعض أن بيت الطاعة يكون مكون من غرفة واحدة وليس به سوي "حصيرة " وهو غير صحيح على الإطلاق، فمن شروط دعوى النشوز أن يكون بيت الطاعة ملائما لمنزل الزوجية إذا لم يكن هو منزل الزوجية نفسة.

 

إذلال للمرأة

تؤكد نهى عادل، المحامي بالاستئناف، أن بيت الطاعة في الواقع يستخدم غالبا كوسيلة ضغط لإذلال المرأة ، ويلجأ لها الزوج حتى يتهرب من التزاماته بحقوق زوجته، فالزوج يرسل لزوجته خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا.

وتعتبر الزوجة ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها، وترد الزوجة في هذه الحالة بقضية طلاق للضرر، وفي غضون ال30 يوما المحددة،  ولكن المشكلة أن الكثير من النساء لا يملكن إمكانيات الدخول في دوامة المحاكم لرفع قضية طلاق أو خلع تجنبا للمشاكل أو لضيق ذات اليد ، و من المؤكد أنه لا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولاً وفعلاً أي بالتعدي عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها .

 

وكتب أحد المحامين المصريين هكذا:

 

الطاعة الزوجية … بيت الطاعة .. إنذار الطاعة

 ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :

إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .

وقضت محكمة النقض :

الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.

 ( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)

بيانات الإنذار القانوني:

 اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .

شروط الطاعة :

للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا.

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]

الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.

 [الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]

(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز)

 [الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]

الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .

 [الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]

اختلاف الطاعة عن الطلاق :

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]

[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]

 [الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]

ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :

هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

قضت محكمة النقض :

 (اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )

 [طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]

لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.

الحكم في الطاعة :

 

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.

وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة :

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .

إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.

خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.

توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:

ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.

 [الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]

 [الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .

 [الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

 [الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]

 [الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]

ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :

دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.

 [الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]

أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

 [426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

 [الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :

قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة “وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.

رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :

 (القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  …).

 [الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :

ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

 [الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]

مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

 [الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أما الدولة السعودية مع أني كثيرًا ما انتقدتها بشدة، فهي تستحق تحية منا هنا لإلغائها العمل بقانون مماثل:

العربية.نت

طبقت محاكم المملكة 2653 أمراً يوجب انقياد الزوجة إلى "بيت الطاعة" خلال العام الماضي، حيث يتقدم الزوج عادة بطلب المرأة إلى"بيت الطاعة"، بعد خروج المرأة من منزل زوجها دون رضاه، مفيداً أنها تعد كالناشز، وهي الممتنعة عن معاشرة زوجها بالمعروف، كما تلقت محاكم المملكة خلال العام نفسه 896 طلباً بمعاشرة الزوجة بالمعروف.


وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، وجود مشروع لنظام ينص على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة والقاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبراً، لما فيه من سلب إرادتها


مضيفا أن وزارة العدل أوقفت التنفيذ الذي يقضي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية ولو كانت تعدّ في حكم الناشز، على عكس السابق، وفرّق بين طلب الانقياد وطلب المعاشرة، حيث إن المطالبة بالمعاشرة تكون مطالبة بعودة المرأة برضاها، وهو الأمر الذي يفترض عدم وصوله إلى المحكمة لضمان الاحترام بينهما.

كما أوضح المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز الزامل، أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون رضاه فهي في حكم الناشز، وللزوج أن يتقدم للمحكمة العامة بدعوى طلب انقياد الزوجة لبيت الطاعة، وبعد المرافعة والمدافعة وصدور الحكم، تقوم جهات التنفيذ بطلب الزوجة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، وفي حال رفضِها الانقياد، تعمل على كتابة إقرار بذلك ولا تُجبر على التنفيذ، ومن ثم تحال المعاملة للقاضي لتتحول إلى قضية خُلع، علماً بأن نظام التنفيذ الجديد استثنى تنفيذ هذه الحالة عن طريق القوة الجبرية، حيث نصت المادة 75 على "ألا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، وأما ما يترتب على عدم انقيادها لبيت الزوجية فهو سقوط النفقة والسكن وغيره.


وفي ذات السياق اوضح الاختصاصي النفسي، فيصل العجيان لصحيفة "الشرق" أن إعادة الزوجة إلى بيت زوجها بالقوة الجبرية أو بأمر قضائي يتنافى مع الهدف الأساس من الزواج وهو المودة والمحبة، ما يجعلها مخيّرة بين أمرين، إما إجبار نفسها على التكيف مع الأنظمة والعودة.

مضيفا بأن نظرة المجتمع اختلفت بالنسبة للمرأة الناشز، وأصبح يتعاطف معها، كون الأمر عائدا إلى نفسية المرأة.


يذكر أن هناك 785 حالة اعادة الزوجة في الشرقية، و673 في الرياض، و596 في جدة.

 

ورغم أن القانون المصري أقرب إلى المدنية، وليس تطبيقًا كاملًا لتشريع الإسلام الهمجي، إلا أنه لعدم وجود مصادرة لحق حرية العقيدة أو إعدام وقتل لأجلها بناء على قواعد المدنية نظريًّا والتزامات مصر بالمواثيق الدولية نسبيًّا، فقد قام المشرِّعون الذكوريون ذوو العقول الظلامية الدينية بمصادرة حق الزوجة في النفقة في حالة ترك الاعتقاد بالإسلام واتخاذ الفكر الحر اللاديني أو المسيحية أو غيرها، فهو إذن قانون متحيز دينيًّا في بعض مواده وليس علمانيًّا متحضرًا محايدًا للجميع:

 

كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك. وينص القانون 25 لسنة 1920 على سقوط نفقة الزوجة المسلمة إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام. أما إن كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الدين، فلا يكون ذلك سبباً في سقوط نفقتها. وتثير هذه الأحكام القانونية التساؤل عن حكم نفقة الزوجة التي لا تعتنق أحد الأديان السماوية الثلاثة؟

 

من مقال بعنوان حقوق المرأة المطلقة في القانون المصري، للدكتور فتوح الشاذلي، أستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2012

 

يمكن أن يطلقها زوجها لمجرد أمر أبيه بذلك

 

 قرأت عن أحد أحكامهم الشاذة في السعودية حيث قبض على رجل ليلة عرسه لأن الأب لم يكن وافق على الزواج! أي مهزلة وأبوية ومصادرة للحريات والحقوق وشمولية اجتماعية؟! وعمومًا يفترض الإسلام تدخل الوالدين كيفما يشاءان، ويرتبط بكلامي هذا هذه الوصية السيئة لمحمد المتضمنة للتدخل في الحياة الخاصة بالأبناء:

 

5011 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَبْدَ اللهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ " فَطَلَّقْتُهَا

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو خال ابن أبي ذئب - فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/222 (19397) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. لكن فيه: عن حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحت ابن عمر امرأته... فذكره، وصورته صورة الإرسال.

 

4711 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَطِعْ أَبَاكَ "

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب -وهو الحارث بن عبد الرحمن القرشي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق.ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه أبو داود (5138) ، وابن ماجه (2088) ، وابن حبان (426) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1822) ، والترمذي (1189) ، والنسائي كما في "التحفة" 5/339 (ليس هو في "المجتبي"، ولعله في "الكبرى") ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1386) و (1387) و (1388) ، وابن حبان (427) ، والطبراني في "الكبير" (13250) ، والحاكم 2/197 و4/152-153، والبيهقي في "السنن" 7/322، والبغوي في "شرح السنة" (2348) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيأتي بالأرقام (5011) و (5144) و (6470) . وأخرجه عبد بن حميد (835) عن عبد الملك بن عمرو.

 

والوصية الحمقاء لأبي الدرداء الصحابي الزاهد عديم الهمة المتصوف، تبعًا لنفس التشريع المعيب:

 

21717 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ كِلَاهُمَا، قَالَ: شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى يُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ نَذْرَكَ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ بَابِ الْجَنَّةِ " فَحَافِظْ عَلَى الْوَالِدِ أَوْ اتْرُكْ

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب . أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة المقرئ، مشهور بكنيته . وأخرجه ابن ماجه (2089) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (981) ، ومن طريقه البغوي (3422) ، وأخرجه الحاكم 4/152 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما (الطيالسي وخالد بن الحارث) عن شعبة، به . واقتصر الطيالسي والبغوي على المرفوع منه . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/540، وهناد في "الزهد" (987) ، وابن حبان (425) ، والحاكم 2/197، والبغوي في "شرح السنة" (3421) من طرق عن عطاء بن السائب، به . واقتصر ابن أبي شيبة على المرفوع . وسيأتي (21726) و6/445 و447-448 و451 . وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4711) .

 

21726 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي بِنْتُ عَمِّي وَأَنَا أُحِبُّهَا، وَإِنَّ وَالِدَتِي تَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَعْصِيَ وَالِدَتَكَ، وَلَكِنْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْوَالِدَةَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ

 

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك، وقد توبع . انظر (21717) .

 

27511 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَرَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ، ثُمَّ أَمَرَتْنِي أَنْ أُفَارِقَ قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَوْ احْفَظْهُ قَالَ: فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا

 

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، وقد سمع منه سفيان الثوري قبل اختلاطه، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1385) من طريق أبي حُذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواه أحمد 27552 وأخرجه الحميدي (395) ، والترمذي (1900) ، وابن ماجه (3663) ، والحاكم 4/152، والبيهقي في "الأربعون الصغرى" (95) من طريق سفيان بن عُيينة.

 

لولا حواء لم تخن أنثى زوجها

 

روى البخاري:

 

3330 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ يَعْنِي لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنَّ أُنْثَى زَوْجَهَا

 

ورواه مسلم:

 

[ 1470 ] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر

 

 [ 1470 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر

 

ورواه أحمد 8032 و8591

مقولة عنصرية بحتة، ورغم أن القرآن لم يقع في غلطة صياغة قصة آدم وحواء الخرافيين العنصرية في التوراة، بل فيه أن الشيطان الخرافي أغواهما كليهما، فإن الأحاديث والتفاسير سقطت في هذه العنصرية، وهنا قد نفهم الخيانة على أنها إشارة لأكلها من الثمرة المحرمة من الشجرة الخرافية، وهناك قصة هاجادية ربما لها علاقة بالنص هنا وقد تعمدت عدم إيرادها هنا لعدم قطعية النص الإسلامي وعدم وضوحه في الارتباط بها، تحكي عن معاشرة الشيطان في شكل الثعبان لحواء وإنجابها قاين (قابيل) منه وأنه أبو الأجيال الشريرة وكان له مظهر ملائكي سيرافيمي أو سيرافي (كالملائكة السيرافيم) لتحدره من الملاك الساقط الشيطان، (راجع Legends of jewish_Louis Ginzberg في موضوع الأجيال العشرة/ مولد قاين The ten generations, the birth of Cain). والخلاصة أن الحديث هنا هو عنصرية في شكل أسطورة ولاهوت.

 

عدة لامرأة لم يدخل عليها زوجها المتوفي الذي كان سيكون العريس

 

روى أحمد:

 

4278 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، وَأَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَامَ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ، فَشَهِدَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِيهِمْ، فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ، فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ، وَكَانَ اسْمُ زَوْجِهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ عَفَّانُ: قَضَى بِهِ فِيهِمْ، فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ، فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس وأبي حسان فمن رجال مسلم.

وقوله: في الأشجع بن ريث: يعني في قبيلة أجشع بن ريث التي منها بروع بنت واشق الأشجعية. وقوله: وكان زوجها هلال بن مروان: يعني أن بهزاً وعفان سمياه هلال بن مروان، وسماه عبد الوهاب الخفاف - كما سلف - هلال بن مرة، ورجح ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/412: هلال بن مرة.

 

4099 - قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَرَجَعُوا، ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ أَصَبْتُ، فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ، فَهُوَ مِنِّي: " لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "، فَقَامَ رَجُلٌ، مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ، قَالَ: هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ ؟ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ، بِذَلِكَ

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، خِلَاس - وهو ابن عمرو الهجري - من رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يحيى: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد اللُه الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعبد الله بن عتبة: هو ابن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/300، وأبو داود (2114) ، وابن ماجه (1891) ، والنسائي في "المجتبى" 6/122، وفي "الكبرى" (5517) ، وابن حبان (4098) ، والحاكم 2/180-181، والطبراني في "الكبير" 20/ (545) ، والبيهقي في "السنن " 7/245، من طريق سفهان الثوري، والطبراني في "الكبير" 20/ (546) من طريق عبد الرحمن الدالاني، كلاهما عن فراس بن يحيى الهمداني، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (10898) و (11745) ، وابن أبي شيبة 4/300، وأبو داود (2115) ، والترمذي (1145) ، وابن ماجه (1891) ، النسائي في "المجتبى" 6/121 و122، وفي "الكبرى" (5516) و (5519) ، وابن الجارود في "المنتقى" (718) ، وابن حبان (4099) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (543) ، والبيهقي في "السنن الكبرى " 7/245 من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. والمرأة التي قضى فيها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي بروع بنت واشق. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تْزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صَدَاقاً حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صَدَاق لها، وعليها العِدة، وهو قول الشافعي، قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بَعْدُ عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (544) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/121، وفي "الكبرى" (5515) ، وابن حبان (4100) من طريق زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله. قال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/301-302، والنسائي في "المجتبى" 6/122-123، وفي " الكبرى" (5518) ، وابن حبان (4101) ، والطبراني 20/ (542) ، والحاكم 2/180، والبيهقي في "السنن " 7/245، من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقد اختلفت هذه الروايات في تسمية من روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قصة بروع هذه.

قال البيهقي: وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى منهم واحداً، ويعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق، ولم يسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى. والله أعلم. قلنا: وهذا الحديث رواه كذلك أحمد في "مسند الجراح " - ويقال أبو الجراح - وأبي سنان الأشجعيين 4/279-280، وفي "مسند معقل بن سنان الأشجعي " 3/480. وأيضاً برقم (4100) و (4276) و (4277) و (4278) .

قوله: لها صَدَاق نسائها: أي: مهر المثل.

 

4276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا يَعْنِي: ثُمَّ يَمُوتُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ؟ قَالَ: " فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ، فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا، حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

حديث صحيح، محمد بن جعفر - وإن سمع من سعيد، وهو ابن أبي عروبة بعد اختلاطه - قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله. وأخرجه أبو داود (2116) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي في "السنن " 7/246 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، ويزيد والخفاف سمعا من سعيد قبل اختلاطه. وسلف برقم (4099) و (4100) .

 

4277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ أَبِي: فَقَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ أَحْسَبُهُ "، قَالَ: ابْنَ مُرَّةَ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: " وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيَّ "

إسناداه صحيحان على شرط مسلم، رجالهما ثقات رجال الشيخين غير خِلَاس- وهو ابن عمرو الهَجَري -، وأبي حسان - وهو الأعرج - فمن رجال مسلم. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وسلف تخريجه فيما قبله (4276) ، ومطولًا برقم (4099) .

 

15943 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه أبو داود (2115) ، والترمذي (1145) ، والنسائي في "المجتبى" 6/121، وفي "الكبرى" (5516) ، والبيهقي في "السنن" 7/245 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد سلف تتمة تخريج هذه الطريق في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (4099) ، فلتنظر هناك. وسيأتي 4/279 و279- 280، وسيكرر 4/280 سنداً ومتناً.

 

وكما قلت في نقد القرآن فعدة الرملة والمطلقة إجبارية وهي خرافة وتشريع معيب، وروى البخاري:

 

5342 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ

 

ورواه أحمد 20794 و27304، والبخاري (1279) و (5340) ومسلم 938

 

5706 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَهَلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

 

5336 - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا

 

لا نفقة للمطلقة ثلاثًا في تشريع محمد الأصلي

 

روى مسلم:

 

[ 1480 ] وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلى زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت على ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدى في بيت بن عمك بن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقى ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنينى قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت

 

[ 1480 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى

 

[ 1480 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى وهو بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى بن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بنى مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك

 

[ 1480 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة

 

وانظر لأجل حديث فاطمة بنت قيس مسند أحمد 27100 و27323 و27325 و27332 و27338 و27345 و27342 و27346 و27344 و27320 و27322 و27324 و27332 و27329 و27336 و27327 و27332 إلى 27335 و27341 و27347 و27337 و27339 و27338

 

كثيرون ممن ناصروا حق المرأة والزوجة رفضوا هذا الحديث وتجاهلوه رغم علمهم بصحته فلا يوجد سبب للمرأة أن تكذب والقصة معروفة لآخرين بالتأكيد ممن عاصروها، وممن رفضوه الخليفة الحاكم عمر بن الخطاب وعائشة، وأما الخليفة الأموي مروان فقال ببقائها في مسكن الزوجية وأنها لا نفقة لها تبعًا لتقليد وجد الناس عليه:

 

روى البخاري:

 

5321و5322- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ

 

5324,5323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

 

5326,5325 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

5328,5327- حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

 

وروى مسلم:

 

[ 1480 ] وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } 

 

[ 1481 ] وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث

 

[ 1481 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئسما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك

 

[ 1480 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل { لا تخرجوهن من بيوتهن }  قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها

 

[ 1480 ] حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس

 

ورواه أحمد 27341

 

[ 1480 ] وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة

 

وروى أحمد:

 

27329 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ " لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً "، قَالَ حَسَنٌ: قَالَ السُّدِّيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فَقَالَا: قَالَ عُمَرُ: " لَا نُصَدِّقُ فَاطِمَةَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "

 

قوله: لم يجعل لها سكنى ولا نفقة: صحيح، السُدِّي: هو إسماعيل ابن عبد الرحمن، والبهيُّ- وهو عبد الله- قد أخرج له مسلم هذا الحديث في المتابعات. وقول عمر: لا نُصدِّقُ فاطمة، لها السّكْنَى والنفقةُ، سيأتي في التخريج نحوه بإسناد صحيح. وأخرجه مسلم (1480) (51) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3184) ، والطبراني 24/ (932) ، والبيهقي 7/474 من طريق يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، به. ليس فيه قول عمر. واختلفت الرواية عن أسود بن عامر في لفظ الحديث: فاخرجه الدارقطني في "السنن" 4/22، والبيهقي 7/474 من طريق أسود ابن عامر، بهذا الإسناد، ولفظه: "إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرَّجْعة". قال البيهقي: كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان، والصحيح هو الأول. قلنا: وسلف هذا الحرف في حديث مجالد برقم (27100) . وأما قول عمر، فإن إبراهيم- وهو النخعي- والشعبي لم يسمعا منه، وسيرد كذلك برقم (27338) . وقد أخرج مسلم (1480) (46) من طريق عمار بنُ رزُيَق، عن أبي إسحاق، قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدَّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سُكْنى ولا نفقةً، ثم أخذَ الأسود كفّاً من حصىً، فحصبه به، فقال: ويلك! تُحدِّثُ بمثل هذا! قال عمر: لا نتركُ كتابَ الله وسنةَ نبيِّنا لقول امرأة، لا ندري لعلها حَفِظَتْ أو نسيت، لها السُّكْنى والنفقة. قال الله عز وجل: (لاتُخرِجوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة) [الطلاق:1] . وأخرج ابن أبي شيبة 5/146، والدارمي (2277) و (2278) ، والدارقطني 4/23 و24 و27، والبيهقي 7/475 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: لا نُجيز قول المرأة في دين الله، المطلَّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة. وأخرج الدارقطني 4/23 من طريق وكيع، عن داود الأودي، عن الشعبي، قال: لقيني الأسود بن يزيد، فقال: يا شعبي اتق الله، وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السُّكْنى والنفقة، فقلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

27337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امرأتِه فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَقَالَا لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَوْلَهُمَا، فَقَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا "، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: أَيْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ، قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [الطلاق: 1] ، حَتَّى بَلَغَ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] ، قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (12024) ، وفي "تفسيره" للآية الأولى من سورة الطلاق 2/297، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480) (41) ، وأبو داود (2290) ، والطبراني 24/ (924) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/472-473 و473، وفي "السنن الصغير" 3/189.

 

وأخرج عبد الرزاق (12025) -ومن طريقه الطبراني 24/ (925) - عن معمر، عن الزُّهري، أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو ابن عثمان طلّق -وهو غلام شاب وهو في إمرة مروان- ابنةَ سعيد بنِ زيد، وأمُها ابنةُ قيس، فطلَّقها البتَّة، فأرْسَلَتْ إليها خالتُها فاطمة بنتُ قيس، فأمَرَتْها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بنِ عمرو، فسمع ذلك مروانُ، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجعَ إلى مسكنها، فسألها: ما حملَها على الانتقال قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسلت تُخْبِرُه أنَّ فاطمة أفْتَتْها بذلك، وأخبَرتْها أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفتاها بالخروج -أو قال: بالانتقال- حين طلَّقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص... ثم ذكر مثله.

 

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/62-63، وفي "الكبرى" (5332) من طريق الزُّبيدي، وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/210- 211، وفي "الكبرى" (5746) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/67، والطبراني في "مسند الشاميين" (3126) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلَّق... بمثل حديث عبد الرزاق والطبراني المذكور آنفاً. وأخرج مالك 2/579- ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/55، والبخاري (5321-5322) ، وأبو داود (2295) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/68، والبيهقي 7/433- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم ابن محمد وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلَّق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أمُّ المؤمنين إلى مروان -وهو أمير المدينة-: اتَّقِ اللهَ، وارْدُدْها إلى بيتها. قال مروان:... أو مَا بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قيس؟ قالت: لا يضرُّك أن لا تذكرَ حديثَ فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بكِ شرٌّ فحسبُك ما بين هذين من الشرِّ. قال الحافظ: هذا مصيرٌ من مروان إلى الرجوع عن ردِّ خبر فاطمة، فقد كان أنكرَ ذلك على فاطمةَ بنتِ قيس... فكأنَّ مروانَ أنكر الخروج مطلقاً، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق.

 

27347 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا: " فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى "، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتَّهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَزَعَمَ عُرْوَةُ قَالَ: قَالَ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عُبادة. وأخرجه عبد الرزاق (12022) و (12023) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (909) ، وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/29- من طريق حجَّاج، كلاهما (عبد الرزاق وحجاج) عن ابن جُرَيْج، به.

 

27339 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ خَالَتَهَا وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ قَبِيصَةُ: فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ: " فَسَأَلْتُهَا: مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: فَقَالَتْ: " لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ "، قَالَ: ثُمَّ قَصَّتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، إِلَى {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] ، ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2] ، الثَّالِثَةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] ، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

 

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ ابنُ إسحاق -وهو محمد- مدلِّسٌ، ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الطبراني 24/ (927) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وسلف ذكر القصة في تخريج الحديث (27337) .

 

وروى أبو داوود:

 

2291 - حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا .

 

قال الألباني: صحيح موقوف، يعني الألباني أنه من كلام عمر.

 

نتعاطف مع من رفضوا الحديث فهم على رأينا، لكن في الواقع والحقيقة لم تكن المرأة فاطمة بنت قيس كاذبة، فلو أنها كانت كذلك أو واهمة فأين ذهبت نفقتها وسكناها؟! فاطمة بنت قيس كان كلامها واضحًا، فما بالهم حاولوا الكذب عليها وتقويلها ما لم تقله، عائشة رددت في رواية البخاري ومسلم كلام فاطمة بنت قيس بوضوح قبل أن ترفضه، فكيف تلفق هي وغيرها أو من لفقوا الأحاديث تبريرات لم تقلها ابنة قيس؟! لماذا لا نعترف ببساطة بفساد تشريعات محمد وعدم صلاحيتها؟! ترون من هذه الدراسة أن معظمها تشريعات فاسدة خربة، المسلمون ظلوا يرددون الأكاذيب والترهات ويجعلون أنفسهم يصدقونها بأن تشريع محمد معجزة وروعة! إنه معجزة في البطلان والفساد وعدم الصلاحية الدستورية والقانونية فقط.

 

البعض حتى حاولوا تلفيق كلام لم تقله المرأة، وسأظل أسأل فأين ذهبت نفقتها؟

 

روى مسلم:

 

[ 1482 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت

 

[ 1480 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل { لا تخرجوهن من بيوتهن }  قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي

 

في الواقع هو لم يأذن وهي لم تستأذن، بل هو قال بوضوح أنها لا نفقة لها.

 

بل ووصل الأمر إلى محاولة بعضهم اتهامها بسوء العشرة وطول اللسان وهي تلفيقات باطلة بأحاديث ضعيفة منقطعة مشبوهة تدلك على مدى ضيقهم وتحرجهم من خبرها وحديثها، روى أبو داوود:

 

2296 - حدثنا أحمد بن [ عبد الله بن ] يونس ثنا زهير ثنا جعفر بن برقان ثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى .

 

مقطوع ورجاله ثقات

 

2294 - حدثنا هارون بن زيد ثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق .

 

قال الألباني: ضعيف

 

وأخرج الشافعي 2/55، والبيهقي في السنن الكبرى 7/433 من طريق عمرو بن ميمون، وأبو داود (2296) من طريق جعفر بن بُرْقان، كلاهما عن ميمون بن مهران (واللفظ لأبي داود) قال: قدمتُ المدينة، فدُفِعتُ إلى سعيد بن المسيِّب، فقلت: فاطمة بنت قشى طُلِّقَتْ، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنتِ الناسَ، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضعت على يدي ابنِ أمِّ مكتوم الأعمى. وأخرج أبو داود (2294) ، والبيهقي 7/433 من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق.

 

وقال مؤلف (المفهم لما أشكل من صحيح مسلم): إنما أذِنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمةَ أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه... من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها، وفيه دليل على أن المعتدَّة تنتقل لأجل الضرورة، وهذا أولى من قول من قال: إنها كانت لَسِنةً تُؤذي زوجَها وأحماءَها بلسانها، فإن هذه الصفة لا تليقُ بمن اختارَها رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحبِّه ابنِ حبِّه، وتواردت رغباتُ الصحابة عليها حين انقضت عِدَّتها، ولو كانت على مثل تلك الحال، لكان ينبغي ألا يُرغبَ فيها، ولا يُحرَصَ عليها أيضاً، فلم يثبت بذلك نقلٌ مسندٌ صحيح...

الكلام هم أنفسهم ردوا عليه أنه لو كان ذلك صحيحًا لما كان محمد اختارها للزواج من أحب أو أحد أحب الرجال إليه وهو أسامة بن زيد بن حارثة، ابن ابنه بالتبني ومولاه وكفيله.

 

في الحقيقة معظمهم عدا عمر لم يكن تحرجهم لأجل حفظ حق للمرأة المطلقة الشرقية البائسة، لأنهم في معظمهم لم يجعلوا لها نفقة في الطلقة الثالثة فعلًا عملًا بكلام فاطمة بنت قيس، كما ترى من كلام مروان! لكنهم كانوا يعتبرون فرج المرأة ملكًا للرجل بما فيه ليحرسه لثلاثة حيضات (قروء) ليضمن أن النسل نسله، بطريقة حراسة الحيوانات والحشرات لأرحام الإناث!

 

المرأة الشرقية كثيرًا ما تكون لا تعمل متفرغة لبيت زوجها وزوجها والعناية بالمنزل وتنظيفه وغسل الثياب والطبخ...إلخ ثم تفاجأ بالطلقة الثالثة، وفي تشريع محمد الأصلي ستجد نفسها في الشارع ببساطة لو لم يكن لها مسكن بديل أو أسرة تأويها، لأنها مع زوجها خارج وطنهما الأصلي مثلًا كما في حالة صاحبة القصة، وحتى في الدول الغربية المتقدمة فبحكم الطبيعة البيولوجية المتبقية لا تزال بعض النساء أحيانًا يكن متفرغات كأسلوب الشرقيات والنساء التقليديات سواء أنجبن أم لا، ليس لهن عمل ولا وظيفة ولا حرفة ولا تجارة، وستفاجأ المطلقة ثلاثًا (المبتوتة) بأنها بلا مال ولا نفقة، فهذا تشريع فاسد ظالم، القانون العادل يقول أن صاحب الشركة لا يمكنه فصل العمال تعسفيًّا وأن عليه إبلاغهم قبلها بثلاثة شهور لإعطائهم فرصة ليجدوا عملًا آخر وربما يُلزَم بدفع تعويض ما لهم. فما بالك بزوجة كرست وفرّغت كل وقتها وحياتها للزوج؟!

 

وقال ابن قدامة في المغني عن تخبطهم بسبب هذا التشريع المحمدي الفاسد، كتا النكاح/ مسألة المطلقة ثلاثًا:

 

فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتْ الْمَبْتُوتَةُ حَامِلًا، وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَفِيهَا رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُوسٌ، وَالْحَسَنُ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُد. وَالثَّانِيَةُ يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] .

وَقَالَ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] . فَأَوْجَبَ لَهُنَّ السُّكْنَى مُطْلَقًا، ثُمَّ خَصَّ الْحَامِلَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَلَنَا مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيَّنَا، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ.

وَقَالَ عُرْوَةُ: لَقَدْ عَابَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ،؟ وَقَالَ: إنَّهَا كَانَتْ فِي مَكَان وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا.؟ وَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّاسَ، إنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى. قُلْنَا: أَمَّا مُخَالَفَةُ الْكِتَابِ، فَإِنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا أَنْكَرُوا عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] . فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟ فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ؟ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا.

فَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: لَا نُجِيزُ فِي دِينِنَا قَوْلَ امْرَأَةٍ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى خِلَافِهِ، وَقَدْ أَخَذْنَا بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ، وَهِيَ امْرَأَةٌ، وَبِرِوَايَةِ عَائِشَةَ وَأَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَصَارَ أَهْلُ الْعِلْمِ إلَى خَبَرِ فَاطِمَةَ هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، مِثْلَ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، وَنَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الرِّجَالِ، وَخِطْبَةِ الرَّجُلِ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إذَا لَمْ تَكُنْ سَكَنَتْ إلَى الْأَوَّلِ.

وَأَمَّا تَأْوِيلُ مِنْ تَأَوَّلَ حَدِيثَهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنَّهَا تُخَالِفُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَهِيَ أَعْلَمُ بِحَالِهَا، وَلَمْ يَتَّفِقْ الْمُتَأَوِّلُونَ عَلَى شَيْءٍ، وَقَدْ رُدَّ عَلَى مَنْ رَدَّ عَلَيْهَا، فَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَمَّا قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّاسَ: لَئِنْ كَانَتْ إنَّمَا أَخَذَتْ بِمَا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا فَتَنَتْ النَّاسَ، وَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةً حَسَنَةً، مَعَ أَنَّهَا أَحْرَمُ النَّاسِ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَلَا بَيْنهمَا مِيرَاثٌ. وَقَوْلُ عَائِشَةَ: إنَّهَا كَانَتْ فِي مَكَان وَحْشٍ. لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ، إنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِك عَلَيْك الرَّجْعَةُ» . هَكَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَالْأَثْرَمُ. وَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنْ التَّأْوِيلِ، مَا احْتَاجَ عُمَرُ فِي رَدِّهِ إلَى أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ قَوْلُ امْرَأَةٍ.

ثُمَّ فَاطِمَةُ صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ، وَهِيَ أَعْرَفُ بِنَفْسِهَا وَبِحَالِهَا، وَقَدْ أَنْكَرَتْ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهَا، وَرَدَّتْ عَلَى مِنْ رَدَّ خَبَرَهَا، أَوْ تَأَوَّلَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهَا؛ لِمَعْرِفَتِهَا بِنَفْسِهَا، وَمُوَافَقَتِهَا ظَاهِرَ الْخَبَرِ، كَمَا فِي سَائِرِ مَا هَذَا سَبِيلُهُ.

 

ما أتفق فيه مع ابن قدامة ومن على رأيه هو أن المرأة كانت صادقة، وما أختلف معه فيه هو ظنه أن تشريع محمد الفاسد يصلح للعمل به كقوانين لدولة ومجتمع، وهو تشريع لخراب وفساد تام.

 

وقال الدكتر محمد حبش من مصر، بمقال له بعنوان مقاربة فقهية لسكنى الحاضنة وصندوق النفقة:

 

المطلقة البائنة

 فإن كانت حاملاً وجبت لها النفقة بأنواعها بالاتفاق، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كانت غير حامل فقد اختار الحنفية وجوب النفقة أيضاً بكل أنواعها من سكنى وطعام وكسوة بسبب احتباسها في العدة لحق الزوج.

أما الحنابلة والظاهرية فلم يروا وجوب ذلك واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس أنها قالت ‏"‏طلقني زوجي ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة‏"‏ خرجه مسلم، وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة‏"‏ وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وجابر ابن عبد الله‏.‏

واختار الفقهاء المالكية والشافعية في المسألة أن للمطلقة المبتوتة السكنى وليس لها النفقة، استلالاً بالآية الكريمة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فإنه أوجب السكنى مطلقاً سواء كانت حاملاً أم غير حامل، ولم يوجبوا لها نفقة الإطعام والكسوة إلا إذا كانت حاملاً استدلالاً بالآية الكريمة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فمنطوق النص وجوب الإنفاق على الحامل حتى تضع ومفهومه عدم وجوب ذلك على غير الحامل

روى ابن نافع قال : قال مالك في قول الله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم } يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن, فلا رجعة له عليهن، وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة; لأنها بائن منه, لا يتوارثان ولا رجعة له عليها .

وبالجملة فقد لخص الإمام القرطبي أقوال الفقهاء في  سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال‏:‏ أحدها أن لها السكنى والنفقة، وهو قول الكوفيين (الحنفية) والقول الثاني أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق وجماعة‏.‏ والثالث أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي وجماعة‏.

 

تحقير المرأة وإقصاؤها: المرأة لا تصلح للرئاسة بزعم محمد

 

روى البخاري:

 

4425 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

 

ورواه أحمد 20474 و20477 و20478 و20455 و20517 و20518 والبخاري 7099

 

وروى أحمد:

 

20438 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ربي قد قتل ربك، يعني كسرى، قال: وقيل له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، " إنه قد استخلف ابنته "، قال: فقال: " لا يفلح قوم تملكهم امرأة "

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. والحسن- وهو البصري- مدلس، وقد عنعن، ولم يرد تصريحه بالتحديث في أي من طرقه. والقسم الأول من الحديث جاء ما يشهد له، وأما القسم الثاني فقد رواه عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة فيما سلف برقم (20402) ، فهذه متابعة صحيحة لرواية الحسن. وإيراد البخاري له في "صحيحه" من طريق الحسن يدل على أنه عنده محمول على الاتصال. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه البزار في "مسنده" (3647) ، والبيهقي في "الدلائل" 4/390 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرج القطعة الثانية منه الترمذي (2262) ، والبزار (3649) ، والنسائي 8/227، والحاكم 3/118-119 و4/291 من طريق خالد بن الحارث، عن حميد الطويل، به. وجاء في الحديث عندهم قول أبي بكرة: فلما قدمت عائشة- يعني البصرة- ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمني الله به. يعني من الخروج في وقعة الجمل، وصححه الترمذي، ووقع عند الحاكم في الموضع الثاني: ملك ذي يزن، بدل كسرى، وهو وهم، وصححه على شرط الشيخين. وأخرجها البخاري (4425) و (7099) ، والبزار (3650) ، والبيهقي 3/90 و10/117-118، والبغوي (2486) من طريق عوف الأعرابي، والبزار (3648) من طريق أبي سهل كثير بن زياد، كلاهما عن الحسن، به. وذكر عندهم قول أبي بكرة عند وقعة الجمل. وستأتي من طريق الحسن برقم (20478) و (20517) . وأخرجها البزار (3685) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، وسمى الملكة التي تولت ملك فارس: بوران. وهي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز كما قال الحافظ في "الفتح" 8/128. وقد سلفت من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم (20402) . وانظر ما سيأتي برقم (204505) . وأورد الهيثمي في "المجمع" 8/287- 288 قصة قتل كسرى مطولة، وقال بإثرها: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد، وهو ثقة. ويشهد لهذه القصة حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عند ابن أبي شيبة 336-337. وهو مرسل، رجاله ثقات رجال الصحيح، وبه يتقوى هذا القسم من الحديث. وانظر تفصيل هذه القصة في "طبقات ابن سعد" 1/259-260، و"دلائل النبوة" للبيهقي 4/390-391، و"السيرة النبوية" لابن كثير 3/508-512، و"الإصابة" لابن حجر 1/338-339 و531-533.

 

لزمن طويل كان السائد في عالم الإسلام أن المرأة لا تتولى الحكم ولا القضاء، لا يزال هذا هو الحال في كثير من دولهم إلى اليوم، تولي المستشارة تهاني الجبالي تلك الشخصية القوية الوطنية لمنصب كقاضية لم يتم بسهولة حينما تم تمرير قانون سمح لأول مرة في مصر بتولي المرأة للقضاء، فقد قوبل بزعيق غربان السلفية والجهل بأصواتهم الناعقة العالية. ويوجد اليوم دول متقدمة مزهرة تتولى فيها المرأة مناصب عليا كالرئاسة ووزارة الدفاع، ففي ألمانيا تولت أنجيلا ميراكل منصب المستشارة وهو أعلى منصب سلطوي في الدولة، وتولت رئاسة أستراليا امرأة، وتولت وزارة دفاع إسبانيا امرأة، وكذلك تولت كُنداليز رايس لفترة وزارة الدفاع الأمركية، وذاق العرب والمسلمون منها الويلات وكانت يدًا باطشة قوية وشرسة، وإندونيسيا كدولة مسلمة تحكمها امرأة، وقد وصلت المكافحة بو نظير بوتو للرئاسة في باكستان فاغتالتها أيدي الإرهاب الظلامية الجاهلة. فلا صحة للزعم أن المراة لا تصلح للرئاسة، ففي أي مجال طالما درسته المرأة وصارت كفءً له يمكنها تولي رئاسته، بما فيه الدولة ووزارة الدفاع وسائر الوزارات والمناصب القيادية والقضائية وخلافه. هناك نماذج مشرفة لقيادات نسائية أملت الضرورة أن تقود عالم الإسلام في الماضي منهن شجرة الدر عندما مات زوجها الملك وأخفت خبر موته لكي لا تحدث بلبلة ونجحت في إدارة الدولة ومقاومة العدو. وتاريخ الشرق والغرب حافل بمحاربات عظيمات قياديات ورئيسات منهن المحاربة جان من أرك أو جان داراك. سيصح كلام محمد فقط عن امرأة شرقية تقليدية لم تتعلم شيئًا في حياتها سوى الطبخ والتنظيف وحياكة الثياب. لكن عن امرأة مثقفة خبيرة في مجالها محنكة متعلمة فلا يصح.

 

وننقل كنموذج لانتقاص قدر النساء وتحقيرهن، ما قاله ابن قدامة في المغني (ولا نلوم الرجل كثيرًا فهو يردد ما في سائر الكتب وكلام شيوخه، فاللوم ليس عليه وحده):

 

[يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ]

(8221) مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وَلَا يُوَلَّى قَاضٍ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، مُسْلِمًا، حُرًّا، عَدْلًا، عَالِمًا، فَقِيهًا، وَرِعًا) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، الْكَمَالُ، وَهُوَ نَوْعَانِ؛ كَمَالُ الْأَحْكَامِ، وَكَمَالُ الْخِلْقَةِ، أَمَّا كَمَالُ الْأَحْكَامِ فَيُعْتَبَرُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ؛ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا ذَكَرًا.

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً فِي غَيْرِ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِيهِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» . وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْضُرُ مَحَافِلَ الْخُصُومِ وَالرِّجَالِ، وَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَمَالِ الرَّأْيِ وَتَمَامِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَالْمَرْأَةُ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ، قَلِيلَةُ الرَّأْيِ، لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ضَلَالِهِنَّ وَنِسْيَانِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا لِتَوْلِيَةِ الْبُلْدَانِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُوَلِّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ، امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ، فِيمَا بَلَغَنَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا.

 

وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:

 

3693 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3693 - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ) بِالتَّاءِ (قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ السِّينِ (قَدْ مَلَّكُوا) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ ; أَيْ جَعَلُوا الْمَلِكَ (عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى) بِكَسْرِ الْكَافِ وَيَفْتَحُ، مَلِكُ الْفُرْسِ مُعَرَّبٌ خِسْرُوا ; أَيْ وَاسِعُ الْمُلْكِ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ، وَفِي النِّهَايَةِ لَقَبُ مَلِكِ الْفُرْسِ، يَعْنِي كَمَا أَنَّ قَيْصَرَ لَقَبُ مَلِكِ الرُّومِ، وَفِرْعَوْنَ لَقَبُ مَلِكِ مِصْرَ، وَتُبَّعَ لِمَلِكِ الْيَمَنِ، (قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا) بِالتَّشْدِيدِ ; أَيْ فَوَّضُوا (أَمْرَهُمْ) ; أَيْ أَمْرَ مُلْكِهِمْ (امْرَأَةً) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ; لَا تَصْلُحُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ إِمَامًا، وَلَا قَاضِيًا ; لِأَنَّهُمَا مُحْتَاجَانِ إِلَى الْخُرُوجِ لِلْقِيَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ لَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةٌ ; وَالْقَضَاءُ مِنْ كَمَالِ الْوِلَايَاتِ ; فَلَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا الْكَامِلُ مِنَ الرِّجَالِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

 

وجاء في الشرح الممتع على زاد المستنقع، في كتاب الإمامة:

 

قوله: «ولا امرأة» ، أي: لا تصحُّ صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ امرأةٍ.

والدليلُ: ما رُوي عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّه قال: «لا تَؤمَّنَّ امرأةٌ رَجُلاً» (1) ، وهذا الحديث ضعيفٌ، لكن يؤيده في الحُكم قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهم امرأةً»، والجماعةُ قد وَلَّوْا أمرَهم الإِمامَ فلا يصحُّ أنْ تكونَ المرأةُ إماماً لهم.

ودليلٌ آخرٌ: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «... خيرُ صُفوفِ النساءِ آخِرُها» [أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (440) (132). وهو في مسند أحمد وغيره]. وهذا دليلٌ على أنَّه لا موقعَ لَهُنَّ في الأمامِ، والإِمامُ لا يكونُ إلا في الأمامِ، فلو قلنا بصحَّةِ إمامتِهِنَّ بالرِّجالِ لانقلبَ الوضعُ، فصارت هي المتقدِّمة على الرَّجُلِ، وهذا لا تؤيده الشريعةُ. ولأنه قد تحصُلُ فتنةً تُخِلُّ بصلاةِ الرَّجُلِ إذا كانت إلى جَنْبِهِ أو بين يديه.

قوله: «ولا خنثى للرجال» أي: ولا تصح صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ الخُنثى.

 

وفي نفس المرجع في كتاب القضاء:

 

الثالثة: قوله: «ذكراً» ضد الذكر الأنثى والخنثى، فلا بد أن يكون القاضي ذكراً، والدليل على اشتراط الذكورة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»، فكلمة «قوم» نكرة تشمل كل قوم، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا، وهذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسرى ولت الفرس عليهم ابنته، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ، فقيل في الحديث: إنه عام؛ لأن كلمة «قوم» نكرة في سياق النفي فتكون عامة، والقوم هم الرجال؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11] وإذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه النساء كقول الرسل لأقوامهم: {يَاقَوْمِ} [نوح: 2] و{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ} [البقرة: 54] وما أشبه ذلك، ويرى آخرون أنه خاص، يعني كأنه قال: هؤلاء القوم لا خير فيهم ولن يفلحوا؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة، وبناء على هذا القول يقول مدعوه: إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ لأننا نرى أقواماً ولوا أمرهم امرأة ونجحت! وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيراً، ورئيساً، وما أشبه ذلك، ويقولون: هذا الحديث لا يمنع، فهو ورد في قوم معينين، يعني لن يفلح هؤلاء القوم؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة.

ولكن نحن نقول: إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا: إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة، فإننا نقول: ومن سواهم مثلهم، يقاس عليهم، فأي: فرق بين الفرس وغيرهم؟! المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي امرأة، ولا فرق فيه بين الفرس والعرب والروم وغيرهم، فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى، وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولوا أمرهم امرأة، ويفلح أقوام آخرون ولوا أمرهم امرأة؟!

 

تعليقي على هذا العبث والمغالطات المناقضة لمنطق الملاحظة والواقع: لن يفلح قوم ولوا عليهم سلفيًّا.

 

تحقير النساء: الشؤم في المرأة

 

روى البخاري:

 

2858 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

 

2859 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

 

5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ

 

5094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

 

5753 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 2225 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس

 

 [ 2225 ] وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار

   

 [ 2225 ] وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار

   

 [ 2225 ] وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا بن أبي مريم أخبرنا سليمان بن بلال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة

 

 [ 2226 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم

 

ورواه أحمد 1502 و1554 و4927 و45544 و5575  

 

هب أن النساء هن من أسسن الدين، فقلن: الشؤم في الرجال، فهل يجعل هذا الرجل يشعر بشعور جيد؟!

 

المرأة فتنة وغواية وتقود إلى الضلال حسب تصور محمد

 

روى البخاري:

 

5096 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ

 

وروى مسلم:

 

[ 2741 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر قال بن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء

 

 [ 2741 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله

 

 [ 2742 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء وفي حديث بن بشار لينظر كيف تعملون

 

[ 2252 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده

 

ورواهن أحمد 11169 و11426 و11364

 

[ 1403 ] حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه

 

ورواه أحمد 14537 و14744 و14672 و15249

 

وروى أحمد:

 

11426 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ الْإِيَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ: " إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَاتَّقُوهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تُعْرَفَانِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ الْمِسْكِ، وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَلَإِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ، قَالَتْ بِهِ: فَفَتَحَتْهُ، فَفَاحَ رِيحُهُ، قَالَ الْمُسْتَمِرُّ: " بِخِنْصَرِهِ الْيُسْرَى، فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ شَيْئًا، وَقَبَضَ الثَّلَاثَةَ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (1699) ، وابن حبان (5591) ، وأبو يعلى (1293) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد. وقوله: "إن الدنيا خضرة حلوة، فاتقوها واتقوا النساء" ، سلف برقم (11169) . وقوله: ثم ذكر نسوة ثلاثة...، سلف برقم (11364) . وانظر (11269) .

قوله: "قالت به" قال ابن الأثير في "النهاية" 4/124: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشى. قال الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعةً

أي: أومأت. وقال بالماء على يده، أي: قلب.

 

 

الرجل الممارس للإرهاب والقتل والتدمير والاستعباد أسمى فضيلة وثوابًا من أي امرأة حسب محمد!

 

روى الطبراني في المعجم الكبير ج20:

 

440- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلاَصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي يَخْرُجُ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ ، وَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِصَلاَتِهِ ، وَأَصُومُ بِصِيَامِهِ ، وأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ فَدُلَّنِي عَلَى عَمِلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَهُ ، فَقَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعينَ أَنْ تَقُومِي فَلاَ تَفْتُرِي ، وَتَصُومِي فَلاَ تُفْطِرِي ، وَتَذْكُرِي فَلاَ تَغْفَلي ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ذَاكَ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : لَوْ طُوِّقْتِ ذَاكَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمْ يَبْلُغِ الْعُشْرَ مِنْ ذَلِكَ.

 

قال محققو طبعة الرسالة لمسند أحمد عند الحديث 15633: وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (440) ، والحاكم 2/73 من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن خير بن نعيم، عن سهل، به. وهذا إسناد حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/274، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه رشدين بن سعد، وثقه أحمد، وضعَّفه جماعة. قلنا: لم يشر الهيثمي إلى طريق عبد الله بن وهب عند الطبرانى وهو كما ترى أنظف إسناداً. وقال محققو المعجم الكبير عن الحديث الضعيف الذي بعده وعنه ذاته: قلت زيان بن فايد ضعيف، ولكن تابعه في الرواية السابقة عند المصنِّف خير بن نعيم وهو صدوق فالحديث بهذه المتابعة حسنٌ، فكان على الهيثمي أن يتكلم على رواية خير لأنها أنظف.

 

وروى أحمد:

 

26736 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " يَا رَسُولَ اللهِ، يَغْزُو الرِّجَالُ، وَلَا نَغْزُو، وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 32] "

 

إسناده ضعيف، فيه انقطاعٌ بين مجاهد وأمِّ سلمة، كما هو ظاهر الإسناد، وقد نصَّ على ذلك الترمذي، كما سيأتي. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي نَجيح: هو عبد اللّه. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/156، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (624) ، والطبري في "تفسيره" (9241) ، وأبو يعلى (6959) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (609) من طريق سفيانَ بن عُيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3022) عن ابن أبي عمر، عن سقيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن أمِّ سلمة أنها قالت... وقال: هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، مرسل، أن أمَّ سلمة قالت كذا وكذا... وأخرجه الطبري (9236) و (9237) من طريق مؤمّل ومعاوية بن هشام، والحاكم 2/305-306 من طريق قَبيصَة بن عُقبة، ثلاثتُهم عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، به. قالَ الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أمِّ سلمة، ووافقه الذهبي.

 

لو اتبع المرء الدين ونصوصه ودعاته هؤلاء لأصابه الخبل أو صار إرهابيًّا معتوهًا أو باع ثيابه!

 

النساء ناقصات بطبيعتهن بزعم محمد

 

روى البخاري:

 

3411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

 

ورواه أحمد 19523 والبخاري 3769 و3433 ومسلم 2431

 

هذا القول العنصري مقتبس في معظمه من كتاب اليهود فيما يُنسب إلى الملك سليمان:

 

(25دُرْتُ أَنَا وَقَلْبِي لأَعْلَمَ وَلأَبْحَثَ وَلأَطْلُبَ حِكْمَةً وَعَقْلاً، وَلأَعْرِفَ الشَّرَّ أَنَّهُ جَهَالَةٌ، وَالْحَمَاقَةَ أَنَّهَا جُنُونٌ. 26فَوَجَدْتُ أَمَرَّ مِنَ الْمَوْتِ: الْمَرْأَةَ الَّتِي هِيَ شِبَاكٌ، وَقَلْبُهَا أَشْرَاكٌ، وَيَدَاهَا قُيُودٌ. الصَّالِحُ قُدَّامَ اللهِ يَنْجُو مِنْهَا. أَمَّا الْخَاطِئُ فَيُؤْخَذُ بِهَا. 27اُنْظُرْ. هذَا وَجَدْتُهُ، قَالَ الْجَامِعَةُ: وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً لأَجِدَ النَّتِيجَةَ 28الَّتِي لَمْ تَزَلْ نَفْسِي تَطْلُبُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا. رَجُلاً وَاحِدًا بَيْنَ أَلْفٍ وَجَدْتُ، أَمَّا امْرَأَةً فَبَيْنَ كُلِّ أُولئِكَ لَمْ أَجِدْ! ) الجامعة7: 25-28 

 

لا شك يوجد كثير من النساء أكثر حكمة من رجال كثيرين، وهذه مقولة عنصرية جوفاء يخالفها الواقع الملاحَظ. وبالنسبة لمقولة محمد فلا أدري كيف يقارن هؤلاء بجهلهن وترويجهن للخرافات ومشاركتهن في الإجرام المحمدي وفي بعض الفتن كمعركة الجمل بنساء عالمات عظيمات في الفيزياء والطب والأحياء والكيمياء والعطاء العلمي والإنساني لرفاه البشرية وتنويرها وتحريرها.

 

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

 

روى مسلم:

 

[ 510 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان

 

[ 511 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

 

ورواه أحمد عن أبي هريرة 7983 و9490 وعن ابن عباس 3241

 

وروى أحمد:

 

3241- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، (قَالَ يَحْيَى : كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ) ؛ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (703) ، وابن ماجه (949) ، والنسائي في "المجتبى" 2/64، وفي "الكبرى" (827) ، وابن خزيمة (832) ، والطحاوي 1/458، وابن حبان (2387) ، والطبراني (12824) ، والبيهقي 2/274 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه والطبراني: "الكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشاماً إلا أنه- أي هشاماً- وقف الحديث، وقال أبو داود في إثره: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (2354) عن ابن التيمي (وهو معتمر بن سليمان) ، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود.

 

من غير المفهوم لماذا هذا التحقير المخصص للمرأة بحيوانات كان العرب يحقرونها، ولا لماذا كذلك تحقير الكائنات الأخرى الإخوة لنا، كل كائن يستحق الاحترام واحترام حياته وحقه فيها، وتخصيص قطع الصلاة بهذه الأشياء بلا معنى، لأن أصحاب مذهب قطع الصلاة بمرور أحد أمامهم أثناء أدائها يعتبرون أنه لو مر رجل كذلك فسيقطع صلاتهم، روى البخاري:

 

509 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ بَاب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

 

ورواهن مسلم:

 

[ 505 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان

 

[ 505 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا بن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان

 

[ 506 ] حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين

 

 [ 506 ] حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله

 

 [ 507 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة

 

في حين رفضت عائشة بشجاعة هذا الحديث رغم وجود كثير من أصحاب محمد يروونه عنه، وكذبتهم واعتبرت كلامهم عنصرية ضد النساء، وهذا من مواقف عائشة المجيدة التي تُحتسَب لها. روى البخاري:

 

بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ

 

511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

 

512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

 

 513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

 

بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

 

 514 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ * قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

 

515 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

 

 [ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

 

 [ 512 ] وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي

 

 [ 512 ] حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا حفص بن غياث ح قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

 

[ 512 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي

 

 [ 512 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

 

 [ 513 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد

 

 [ 514 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه

 

وروى أحمد من ضمن مروياته:

 

24359 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: " أَلَيْسَ هُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ "

 

صلاته وهي معترضةٌ بين يديه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن ميمون الصائغ- وهو المروزي- فقد اختُلف فيه، فوثَّقه ابنُ مَعين والنسائي في رواية، وقال في أخرى وأبو زرعة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: ما أقرب حديثَه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثُه ولا يحتجُّ به. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. قلنا: وقد توبع في الفعلي منه. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي الفرات، فمن رجال البخاري. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطيالسي- دون القولي منه- (1452) من طريق إياس بن دغفل، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد. وإياس بن مغفل ثقة، وقد تابع إبراهيمَ ابنَ ميمون الصائغ. وأخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" (636) من طريق حجاج- وهو ابن أرطاة- عن عطاء، به، بلفظ: كان يصلي وعائشةُ بحذاه. قلنا: وحجاج بن أرطاة- وإن يكن ضعيفاً- متابع، كما سيرد في تخريج الرواية (25222) . وسيرد برقم (25207) . وسلف الفعلي منه بنحوه برقم (24088) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

 

يوجد تناقض واضح إ       ذن بين ذكر أصحاب محمد للكلام العنصري المنسوب لمحمد ضد المرأة مع خرافات ضد الكلاب المسكينة التي يضطهدونها وخاصة السوداء لسبب خرافي غير مفهوم، وبين إنكار عائشة واستنكارها من خلال أفعال محمد التي رأتها في طقوس حسبما قالت وزعمت، وكذلك بين رأي أصحاب محمد من أصحاب مذهب أنه لا يقطع الصلاة أحد ولا شيء ولديهم أدلتهم من أفعال محمد وشعائره التي رأوها بدورهم! وعلى العموم هذا تناقض كبير، فنفس الصحابي الذي عنه رواية بمذهب قطع الصلاة عند أحمد وغيره وهو عبد الله بن عباس، توجد له رواية أخرى بأنه لا يقطع الصلاة شيء، روى البخاري:

 

493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

 

ورواه أحمد 1891

 

ورواه مسلم:

 

 

 [ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد

 

 [ 504 ] حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس

 

 [ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة

 

 [ 504 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح

 

وهو نفس رأي صحابة آخرين، روى البخاري:

495 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

 

ورواه مسلم 503

 

وروى مسلم كذلك:

 

[ 502 ] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها

 

 [ 502 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال بن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير

 

وروى أحمد:

 

2095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ ، فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا.

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ صهيب -وهو أبو الصهباء البكري- فقد روى له أبو داود والنسائي وله ذكر في "صحيح مسلم" (1594) (100) في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: بصري ضعيف، وقال ابن حجر: مقبول. وأخرجه ابن خزيمة (882) ، وابن حبان (2356) من طريق منصور، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي تتمة تخريجه عند الحديث رقم (3167) ، وانظر ما سيأتي برقم (2258) . وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، انظر (2804) و (2899). وأخرجه الطبراني (12703) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/664 عن الفضل بن دكين، عن المسعودي.

 

وقوله: "ففرع بينهما"، قال السندي بفاء وراء وعين مهملة، وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد، أي حجز وفرق كما في بعض الأصول. قلنا: في (ظ9) و (ظ14) : ففرق بينهما.

 

2258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَرَّتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَجَاءَتَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ "

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَمَرَرْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَنَحْنُ عَلَى حِمَارٍ فَجِئْنَا فَدَخَلْنَا فِي الصَّلاةِ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (92) ، وأبو يعلى (2423) عن علي بن الجعد، عن شعبة، بهذا الإسناد. زاد علي بن الجعد في حديثه: قال رجل لشعبة: كان بين يديه عنَزَة؟ قال: لا  وسيأتي هذا الحديث برقم (2295) عن عفان عن شعبة، وفيه أن الذي كان مع ابن عباس على الحمار هو غلام من بني هاشم، وهو أصح. وتقدم برقم (2095) مختصراً، وسيأتي برقم (3167) مطولاً، من طريق شعبة عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، عن ابن عباس، بزيادة أبي الصهباء بين يحيى بن الجزار وبين ابن عباس، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ويحيى بن الجزار سمعَ ابنَ عباس، ويروي أيضاً عنه بالواسطة، فيحمل هذا على الاتصال، فلعله سمعه منهما. وتقدم برقم (1891) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بقصة مروره على الحمار، وفيه أن الذي كان معه هو أخوه الفضل بن العباس.

 

وروى الترمذي:

 

337 - حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله [ بن عتبة ] عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة و الفضل بن عباس و ابن عمر

قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء

 وبه يقول سفيان [ الثوري ] و الشافعي

 

صحيح

 

جميع هذه الأحاديث وغيرها موجودة في مسند أحمد، فهو كتاب للمسانيد، لكن ليعذرني القارئ إذ مع طول الكتاب بفصوله الكبيرة التي بعضها كتب مستقلة قد أصابني الإرهاق، رغم أن مخطوطتي الرئيسية لدراسة المسند كان بها كل حديث برقمه، لكن فيما أوردناه توضيح وكفاية، وأحاديث اعتراض عائشة في مسندها من مسند أحمد.

 

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وهي معترضه بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بالناس بمنى فمرَّ ابن عباس بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرَّت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مرّ بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر.

ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.

 

واستكمالًا لعرض التناقضات والتخبطات ننقل من المغني لابن قدامة من آراء أصحاب محمد والفقهاء:

 

[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ]

(1224) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ) . يَعْنِي إذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَا يَقْطَعُهَا عِنْدِي شَيْءٌ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ.

وَهَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَرَوَى عَنْ مُعَاذٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَعْنَى الْبَهِيمِ الَّذِي لَيْسَ فِي لَوْنِهِ شَيْءٌ سِوَى السَّوَادِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ إذَا مَرَّتْ، وَالْحِمَارُ.

قَالَ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِحَجَّةِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَارَّ غَيْرُ اللَّابِثِ، وَهُوَ فِي التَّطَوُّعِ، وَهُوَ أَسْهَلُ، وَالْفَرْضُ آكَدُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَرَرْت بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ. لَيْسَ بِحَجَّةِ؛ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَنَسٍ وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ.

وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» .

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتنِي فَقَالَ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى حِمَارٍ: " قَطَعَ صَلَاتَنَا ". وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ يَقُولَانِ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ، سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ عُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ يَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، فَمَرَرْت عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، وَنَزَلْت، فَأَرْسَلْت الْأَتَانَ تَرْتَعُ. فَدَخَلْت فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَحَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

بَهِيمٍ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» . فَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ، قَالَ ثَعْلَبٌ: الْبَهِيمُ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ يُخَالِطْهُ لَوْنٌ آخَرُ فَهُوَ بَهِيمٌ. فَمَتَى كَانَ فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ فَلَيْسَ بِبَهِيمِ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ يُخَالِفَانِ لَوْنَهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا عَنْ كَوْنِهِ بَهِيمًا،

يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الْغُرَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» .

 

أليس كل ذلك مغالاة في السخافة والبحث عن تنفيس للعنصرية والكراهية لدى العقلية الدينية بأي شكل؟!

 

تحقير المرأة: وصفها بالعوج وأنها كائن أعوج

 

روى البخاري:

3331 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

 

5184 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 1468 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج

   

 [ 1468 ] حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها

 

 [ 1468 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا

 

ورواه أحمد 9524 و9795 و10856

 

وروى أحمد:

 

10448 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، لَا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الملك بن عبد الرحمن صدوق لا بأس به، روى له أبو داود والنسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وقد سلف هذا الحديث برقم (9795) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، وفاتنا هناك- وهو الموضع الأول لطريق أبي الزناد- أن نخرجه من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، فقد أخرجه الحميدي (1168) ، ومسلم (1468) (59) ، وابن حبان (4179) ، والبيهقي 7/295 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

 

ربما نقول أن الرجال هم الكائنات العوجاء من وجهة نظر أخرى، فكل حروب العالم والصراعات على الحكم قام بها في المعظم الأعظم رجال، وأكثر اللصوص والنصابين والمختلسين والمتلاعبين بالمال بالاحتيال هم رجال. ربما في الوصية هنا توصية بحسن التعامل مع النساء لكن على أساس اعتبارهن سخيفات العقول وأطفال تافهات العقول، وبالتأكيد ليس كل النساء كذلك. يعني الوصية في إطار عنصري من فكر عنصري. وهنا استغل محمد أو صائغ الحديث خرافة التوارة عن خلق المرأة الأولى من ضلع الرجل الأول، ونعلم علميًّا اليوم أن كل هذه خرافات ضحلة، فالنوع البشري تطور من نوع آخر، والنوع الأقدم تطور عن نوع أقدم، والساعات البيولوجية باستعمال ساعة الطفرات نفت فكرة آدم وحواء لاختلاف وقت ظهور الميتوكندريا الأمومية عن ظهور الكروموسوم واي الذكري.

 

وصف محمد للنساء ولزوجاته بأنهن "صواحب يوسف"

 

يعني من قصة يوسف الأسطورية المعروفة، بمعنى أنهن متآمرات وفاسقات خبيثات، روى أحمد:

 

(24061) 24562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَاسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي ، فَأَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَبَّاسِ ، وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ ، وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرِي مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَلَكِنَّ عَائِشَةَ لاَ تَطِيبُ لَهَا نَفْسًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ : مُرِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا ، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ ، وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : يَأْبَى اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى ، قَالَتْ : وَمَا قُلْتِ ذَلِكَ إِلاَّ كَرَاهِيَةَ ، أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَرَاجَعَتْهُ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. (6/34)

 

ورواه بهذا اللفظ مسلم 418 وأحمد 25917، إسناده صحيح على شرط الشيخين، دون قول الزهري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة لعبد الله بن زمعة: "مر الناس فليصلوا" فلقي عمر ابن الخطاب، فقال: يا عمر، صل بالناس، فصلى بهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، فعرفه، وكان جهير الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أليس هذا صوت عمر؟" قالوا: بلى، قال: "يأبى الله عز وجل ذلك والمؤمنون، مروا أبا بكر فليصل بالناس" . فهو ضعيف لانقطاعه، ومحمد بن إسحاق وإن وصله في الرواية السالفة (18906) ، قد تفرد بالوصل، ولم يثبت تصريحه بالسماع من وجه صحيح، كما بينا هناك، فانظره لزاما. وقول الزهري هذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9754) [5/432] عن معمر، به. وأخرجه مختصرا دون قول الزهري المنقطع البخاري (665) و (2588) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا ومطولا ابن طهمان في "مشيخته" (5) ، وابن سعد 2/219، والبخاري (198) و (4442) ، ومسلم (418) (92) ، وأبو عوانة 2/113 والحاكم 3/56، والبيهقي في "الدلائل" 7/173-174، وفي "السنن" 1/31، والبغوي في "شرح السنة" (3825) من طرق عن الزهري، به. دون قول الزهري المنقطع كذلك. إلا أن الحاكم قرن بعبيد الله: عروة والقاسم بن محمد، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه مختصرا ابن سعد 2/233 من طريق عفيف بن عمرو السلمي، عن عبيد الله بن عبد الله، به. وأخرجه مختصرا ابن سعد 2/219، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/24

 

وروى البخاري:

 

713 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ....إلخ

 

679 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

678 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

664 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ...إلخ

 

712 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ

 

طبعًا هنا كان محمد مريضًا قريبًا من مرض الموت والاحتضار، فمن الناحية الإنسانية نفهم أن كل بشر ناقص وينتابه المرض وضيق الخلق وارتفاع الضغط وغيره فيصير هكذا، لكن كيف سنأخذ كلامه العنصري و القبيح في كل حالاته على أنه وحي يوحي ولا ينطق عن الهوى؟! كثير من كلامه القرآني والحديثي منبعه الهوى الشخصي والرغبات كما نعلم من هذه الدراسة. لسذاجة عائشة في طفولتها ومطلع شبابها لم تدرك أن إمامة أبي بكر أبيها للصلاة بدل محمد ستساعد على ترجيح جعله يتولى الحكم بعد محمد وهذا ما كان يقصده محمد، ليس تحيزًا للسنة فلا مبررلي كما ترى لذلك لكن تكذيب الشيعة هنا محض خرافات في هذه المسألة، وسذاجة عائشة كانت بعد ذلك ستقفدها مع حكمة السنين لاحقًا فصارت أكثر حنكة.

 

تحقير النساء: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد

 

 

روى الترمذي:

 

1159 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وفي الباب عن معاذ بن جبل و سراقة بن مالك بن جعشم و عائشة و ابن عباس و عبد الله بن أبي أوفي و طلق بن علي و أم سلمة و أنس و ابن عمر

 قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 

قال الألباني: حسن صحيح

 

وروى البزار في مسنده:

 

8023- وحَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري ، قَال : حَدَّثنا أَبُو أسامة عن مُحَمد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلَمَة ، عَن أبي هُرَيرة ؛ أن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم دخل حائطا فجاء بعير فسجد له فقالوا : نحن أحق أن نسجد لك فقال : لو أمرت أحدًا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

وهذا الحديث رواه عن مُحَمد بن عَمْرو أَبُو أسامة والنضر بن شميل.

 

حسنٌ

 

6452- حَدَّثنا محمد بن معاوية البغدادي بن مالج الأنماطي ثقة ، حَدَّثنا خلف بن خليفة , عن حفص ، عَن أَنَسٍ ، قال : كان بعير لناس من الأنصار كانوا يسنون عليه وإنه استصعب عليهم ومنعهم ظهره فجاءت الأنصار إلى النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم فقالوا : يا رَسولَ اللهِ إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لأصحابه : قوموا فقاموا معه ، فجاء إلى حائطٍ ، والجملُ في ناحيةٍ ، فجاء يمشي نحوه قالوا : يا رَسولَ اللهِ قد صار كالكلب وإنا نخاف عليك منه ، أو نخاف عليك صولته قال : ليس علي منه بأس فلما رآه الجمل جاء الجمل يسير حتي خر ساجدًا بين يديه فقال أصحابه : يا رَسولَ اللهِ هذه بهيمة لا تعقل ، ونحن نعقل ، نحن أحق أن نسجد لك ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا يصلح شيء أن يسجد لشيء ، ولو صلح لشيء أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.

وهذا الحديث لا نعلمه يروي بهذا اللفظ ، عَن أَنَس إلاَّ بهذا الإسناد وحفص ابن أخي أنس فلا نعلم حَدَّثَ عَنْهُ إلا خلف بن خليفة.

 

قال الهيثمي في المجمع9/ 4: رجاله رجال الصحيح، غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة. ورواه النسائي في الكبرى مختصرًا 9147.

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج11:

 

12003- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُ فَحْلاَنِ فاغَتَلَمَا ، فَأَدْخَلَهُمَا حَائِطًا فَسَدَّ عَلَيْهِمَا الْبَابَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي جِئْتُ فِي حَاجَةٍ وَإِنَّ فَحْلَيْنِ لِي اغْتَلَمَا فَأَدْخَلْتُهُمَا حَائِطًا ، وسَدَدْتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، فَأُحِبُّ أَنْ تَدْعُوَ لِي أَنْ يُسَخِّرَهُما اللَّهُ لِي فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : قُومُوا مَعَنَا فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى الْبَابَ فَقَالَ : افْتَحْ فَأَشْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : افْتَحْ فَفَتَحَ الْبَابَ فَإِذَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبٌ مِنَ الْبَابِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَشَدُّ بِهِ رَأْسَهُ ، وأُمْكِنُكَ مِنْهُ فَجَاءَ بحطامٍ فَشَدَّ بِهِ رَأْسَهُ ، وأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَشَيَا إِلَى أَقْصَى الْحَائِطِ إِلَى الْفَحْلِ الآخَرِ ، فَلَمَّا رَآهُ وَقَعَ لَهُ سَاجِدًا فَقَالَ لِلرَّجُلِ : ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَشَدُّ بِهِ رَأْسَهُ فَشَدَّ رَأْسَهُ وأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَقَالَ : اذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لاَ يَعْصيانِكَ فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَانِ فَحْلاَنِ لاَ يَعْقِلاَنِ سَجَدَا لَكَ أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ قَالَ : لاَ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

 

كما سيأتي في الهوامش فمرة قال محققو طبعة الرسالة لمسند أحمد مرة عنه: إسناده قويّ وفي موضع آخر قالوا الدباغ ضعيف! دليل على عدم موضوعية علم الإسناد وأنه من العلوم الزائفة الخزعبلية الخاضعة للآراء الذاتية غير الموضوعية. قال الهيثمي في المجمع9/ 5: وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات.

 

وروى أحمد:

 

(19403) 19623- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ ، أَوْ قَالَ : الشَّامَ ، فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ ، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ. (4/381)

 

حديث جيد، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، اضطرب فيه القاسم الشيباني، وهو ابن عوف. فقد رواه عنه أيوب، واختلف عنه: فرواه إسماعيل بن علية- في هذه الرواية- عن أيوب، عن القاسم، عن ابن أبي أوفى، قال: قدم معاذ... فجعله من مسند ابن أبي أوفى. ورواه معمر، عن أيوب،- عند عبد الرزاق (20596) - فقال: عن عوف ابن القاسم، أو القاسم بن عوف، أن معاذ بن جبل... فجعله من مسند معاذ. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، واختلف عنه: فرواه يحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار وعفان، عن حماد، عن أيوب عن القاسم الشيباني، فقالوا: عن ابن أبي أوفى، عن معاذ... فجعلوه من مسند معاذ بن جبل، ومن طريق عفان أخرجه الشاشي (1332) ، وقرن بحماد وُهيباً. ورواه أزهر بن مروان عند ابن ماجه (1853) ، ومحمد بنُ أبي بكر المقدمي عند ابن حبان (4171) ، وسليمان بن حرب عند البيهقي في "السنن" 7/293، ثلاثتهم عن حماد، عن أيوب، عن القاسم، فقالوا: عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ... جعلوه من مسند ابن أبي أوفى. ورواه إسحاقُ بنُ هشام، عن حماد- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 6/38- فقال: عن أيوب وابن عون، عن القاسم الشيباني، قال الدارقطني: فأغرب بذكر ابن عون، ولم يتابَع عليه. ورواه مؤمَّلُ بنُ إسماعيل، عن حماد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، فقال: عن زيد بن أرقم، عن معاذ. قال الدارقطني: جعله من رواية زيد بن أرقم، عن معاذ، ولم يُتابَع على هذه الرواية، عن حماد بن زيد. ورواه قتادة- عند البزار (1468) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" (5116) و (5117) - عن القاسم بن عوف، فقال: عن زيد بن أرقم، قال: بعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذاً... ورواه هشام الدَّسْتوائي، عن القاسم في الرواية (19404) ، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ. ورواه النَّهَّاس بن قَهْم- عند البزار (1470) "زوائد"- عن القاسم الشيباني، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب، أن معاذاً... قال البزار: وأحسب الاختلاف من جهة القاسم. وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل" 2/252-253: وأخاف أن يكون الاضطراب من القاسم، وجزم الدارقطني في "العلل" 6/39 أن الاضطراب فيه من القاسم، فقال: والاضطراب فيه من القاسم بن عوف. وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (286) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/29 من طريق أبي الورقاء- وهو فائد بن عبد الرحمن- عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: بينما نحن قعود مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أتاه آتٍ ، فقال: إنَّ ناضح آلِ فلان قد أَبَقَ عليهم، قال: فنهض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونهضنا معه، فقلنا: يا رسول الله، لا تقربْه، فإنَّا نخافه عليك، فدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البعير، فلما رآه البعير سجد... إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: "لو كنتُ آمِراً أحداً ..." وأبو الورقاء قال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/132: منكر الحديث، وسيرد بعد الرقم (19411) أن أحمد ضرب على حديثه، وكان عنده متروكَ الحديث. وبنحو سياق حديثه هذا سلف من حديث أنس برقم (12614) . وسيرد برقم (19404) . وسيرد من حديث الأعمش، عن  أبي ظَبْيان، عن معاذ بن جبل 5/227. وأبو ظَبيان لم يسمع من معاذ. قال الدارقطني: وهو الصحيح. قلنا: يعني من طريق حديث معاذ. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (1159) ، وابن حبان (4162) ، وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. وآخر من حديث أنس بن مالك، سلف برقم (12614) ، وفي إسناده خلف ابن خليفة، اختلط قبل موته، ومع ذلك جوَّد إسنادَه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" 3/55. وثالث من حديث عائشة سيأتي 6/7، وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان. ورابع من حديث قيس بن سعد عند أبي داود (2140) ، والحاكم 2/187، وفي سنده شريك النخعي، وحديثه حسن في الشواهد. وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني (12003) ، وفي إسناده أبو عزة الدباغ الحكم بن طهمان، وهو ضعيف، وأبو عون الزيادي، لم نعرفه.

 

وفقًا لهذا لو طلب الرجل (الإله المقدس جل علاه) من المرأة أن تعاشره فوق قتب جمل فعليها أن تسمع وتطيع! حتى لو لم يكن لها رغبة! هذا كلام بدوي جلف لا يعرف كيفية التودد للنساء! يريد رغباته ملبّاة فحسب. للأمانة هناك معضلة وتناقض في الحديث لأنه من الثابت تاريخيًّا أن إرسال معاذ لليمن كان في آخر حياة محمد وأنه لم يقابل محمد حتى توفى محمد بعد ذلك، والبعض كالسندي احتجوا بأنها كانت زيارة للشام كما في بعض الروايات، لكن لا يُعرف عادة كهذه عند مسيحيي الشام آنذاك على حد علمي.

 

(21986) 22335- فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ رِجَالاً بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (5/227)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعًا، أبو ظبيان -وهو حصين بن جندب الجَنْبي- لم يدرك معاذاً . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/527 عن وكيع، به مختصراً بالمرفوع منه . وأخرجه الطبراني 20/ (373) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/305 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: لما قدم معاذ من اليمن فذكره . وهذا مرسل . وانظر ما بعده . ويشهد له حديث ابن أبي أوفى سلف برقم (19403) و (19404) ، ووقع في الموضع الأول: أن معاذاً قدم اليمن -أو الشام- على الشك، وفي الموضع الثاني: أن معاذاً أتى الشام . وهو حديث جيد على اختلاف في إسناده . وانظر تتمة شواهد المرفوع منه هناك .

قال السندي: قوله: أنه لما رجع من اليمن، هكذا وقع في هذه الرواية، وقد ثبت أنه ما رجع من اليمن بعد أن بعثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بعد وفاته، فلعل هذه الرواية إن ثبتت تكون محمولة على أنه ذهب إلى اليمن قبل ذلك أيضاً، لكن قد صح في بعض روايات هذا الحديث الصحيح أن هذا الأمر إنما كان حين رجوعه من الشام، ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى (1853) : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث فالظاهر أن الصواب الشام، وإنما وقع اليمن موقع الشام من تصرف الرواة، والله تعالى أعلم .

 

12614 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ، فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا، وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: " قُومُوا " فَقَامُوا، فَدَخَلَ الْحَائِطَ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَتِهِ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ، وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ ، فَقَالَ: " لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ " . فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَطُّ، حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ . فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: " لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ "

 

صحيح لغيره دون قوله: "والذي نفسي بيده لو كان من قدمه... الخ" ، وهذا الحرف تفرد به حسين المرُّوذي عن خلف بن خليفة، وخلف كان قد اختلط قبل موته. وأخرجه الضياء في "المختارة" (1895) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2454) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (287) من طريق محمد ابن معاوية بن مالج البغدادي، عن خلف بن خليفة، به -دون قوله "لو كان من قدمه..." ومحمد بن معاوية قال النسائي ومسلمة بن القاسم: لا بأس به، وقال أبو بكر البزار: ثقة. ويشهد لرواية محمد بن معاوية ويشدها حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني في "الكبير" (12003) ، وإسناده قوي.// وحديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي نعيم (286) ، والبيهقي 6/29، كلاهما في "دلائل النبوة" وإسناده ضعيف.// وحديث أبي هريرة مختصراً عند البزار (2451) ، وابن حبان (4162) ، وإسناده حسن. وهو عند الترمذي (1159) ، والبيهقي 7/291 من حديثه دون قصة الجمل.// وحديث عائشة، سيأتي 6/76. إسناده ضعيف. وأخرج من حديث خلف بن خليفة قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يصلح لبشرٍ أن يسجد لبشر... الخ" دون قصة القرْحة: النسائيُّ في "الكبرى" (9147) عن محمد بن معاوية بن مالج، عن خلف، به.// ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أوفى، وسيأتي في مسنده 4/381، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان برقم (4171) .// وحديث معاذ بن جبل، وسيأتي 5/227، ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع.// وانظر "مجمع الزوائد" للهيثمي 4/307-311.// ويشهد لقصة القرْحة حديث أبي سعيد عند ابن حبان (4164) وغيره، وفي إسناده مقال.

قوله: "يسنون عليه" ، قال السندي: أي: يستقون عليه. "نسني عليه" : هكذا في النسخ، ومقتضى كتب اللغة: نسْنُوا، بالواو كما في كتب الغريب، فإن أهل الغريب نقلوا لفظ الحديث بالواو. "لو كان" أي: الزوج. "قرحةً" بفتح قاف وسكون راءٍ ، حبَّة تخرج في البدن، وهذا خبر كان. "تتبجَّس" بموحَّدة وتشديد جيم وسين مهملة، أي: تتفجَّر.

 

22078 - حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر بن حوشب، حدثنا عائذ الله بن عبد الله: أن معاذا قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر، فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته، فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها فقالت: من أرسلك أيها الرجل ؟ قال لها معاذ: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت المرأة: أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‍ ؟ أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لها معاذ: " سليني عما شئت " . قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته ؟ قال لها معاذ: " تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع " . قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته ؟ قال لها معاذ: " أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله ؟ " قالت: بلى . ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته ؛ فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت ؟ فقال لها معاذ: " والذي نفس معاذ في يده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه، فوجدت الجذام قد خرق لحمه، وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمتيهما فاك لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا "

 

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وأخرجه الطبراني 20/ (166) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وانظر آخر حديث أنس السالف برقم (12614) .

 

وجاء في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق من كلام معاذ فقط:

 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد اللّه بن أبي بكر أنه حُدِّث: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا، أوصاه وعهد إليه ، تم قال له : يسِّر ولا تُعسِّر وبشر ولا تُنفر،  وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب ، يسألونك ما مفتاح الجنة، فقل : شهادة أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ فخرج مُعاذ، حتى   إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  ، فأتته امرأة من أهل اليمن ،  فقالت : يا صاحبَ رسول اللّه ؛ ما حقُّ زوج المرأةِ عليها ؟ قال :  ويحك ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدِّيَ حقَّ زوجِها فاجهدي نفسك  في أداء حقه ما استطعت ، قالت : واللّه لئن كنتَ صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  إنك لتعلم ما حقُّ الزوج على المرأة . قال : ويحك ؟ لو رجعت إليه  فوجدته تَنْثَعب منخراه قيحا ودما، فمصصت ذلك حتى تذهبيه ما  أديْت حقَّه.

 

بعث محمد لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ثابت في البخاري 4341 و4342 ومسلم 1359 وما هنا في كنز العمال وعزاه إلى ابن عساكر وضعَّفَه.

 

أحاديث مقززة للنفس في عنصريتها، وبعضها حسن وصحيح كما ترى، وحتى الضعيف منها كالأخيرين وهما من أكثرها سوءً وقذارة، لنا أن نسأل كيف لم يربأ المسلمون عن أن تحتوي نصوصهم المقدسة وكتبهم المقدسة على قاذورات عنصرية ذكورية كهذه؟!

 

وروى أحمد:

 

19003 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن الحصين بن محصن، أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أذات زوج أنت ؟ " قالت: نعم، قال: " كيف أنت له ؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: " فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك "

 

إسناده محتمل للتحسين. الحصين بن محصن، مختلف في صحبته، وقد رجح أنه تابعي البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، وقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمة حصين، فلم يرو لها سوى النسائي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8967) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (448) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8963) و (8964) و (8968) و (8969) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (448) و (449) و (450) ، وفي "الأوسط" (532) ، والحاكم 2/189، والبيهقي في "الشعب" (8729) و (8730) و (8731) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! = وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8962) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، به، إلا أن فيه: عبد الله بن محصن بدلا من حصين بن محصن، وهو خطأ، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 13/ (18370) . وسيأتي 6/419 (27352).

 

27561 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَ شَهْرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ - إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - تَقُولُ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ: " إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِينَ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ؟ قَالَ: " لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا، وَتَعْنُسَ فَيَرْزُقَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا، وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا، وَوَلَدًا فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ: مَرَّةً خَيْرًا قَطُّ ".

 

حديث حسن، شَهْر، وهو ابنُ حَوْشب -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وابنُ أبي حُسين: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. وأخرجه الحميدي في "مسنده" (366) ، وابن سعد في "الطبقات" 8/10 و320، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/634-635، وأبو داود (5204) ، وابن ماجه (3701) ، والطبراني في "المعجم الكبير" 24/ (436) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8900) ، وفي "الآداب" (261) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية الجميع -سوى الطبراني- مختصرة بقصة السلام. وأخرجه الدارمي (2637) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن ابن أبي حسين، به. وأخرجه الطبراني 24/ (418) و (426) و (427) من طريقين عن شهر بن حوشب، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/311، وقال: رواه أحمد، وفيه شَهْر بنُ حَوْشب، وهو ضعيف، وقد وُثّق. وسيرد برقم (27589) .

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1048) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (464) ، وفي "مسند الشاميين" (1426) ، وتمَّام في "فوائده" (791) (الروض البسام) من طريق محمد بن مهاجر، عن أبيه مهاجر مولى أسماء بنت يزيد، عن أسماء بنت يزيد، به. وهذا إسناد حسن، مهاجر مولى أسماء روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال السندي: قوله: "تطول أيمتها"، أي: جلوسها بلا زوج. "وتعنس ": من عنست الجارية، من باب نصر، إذا خرجت من عداد الأبكار، من طول مكثها في منزل أهلها.

 

وروى الترمذي:

360 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب [ قال ] سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو غالب اسمه حزور

 

قال الألباني: حسن، وانظر ابن ماجه 971 والطبراني في الكبير ج11/ 12275

 

نفس الذكورية والتكبر الأجوف، واعتبار رضا الرجل على المرأة هو رضا الإله الخرافي ذاته، وتحقير المرأة والمبالغة في تعظيم الرجل في مجتمع لم تكن المرأة تعمل فيه فكانت معتمدة على الرجل في طعامها ومسكنها.

 

وروى أحمد عن عنصرية ذكورية في شكل أساطير:

 

22101 - حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله ؛ فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا "

 

إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش. وأخرجه ابن ماجه (2014) ، والترمذي (1174) ، والشاشي في "مسنده" (1374) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (224) ، وفي "الشاميين" (1166) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/220، وفي "صفة الجنة" (86) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/47 من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد . وحسنه الترمذي، وصحح إسناده الذهبي .

 

تحقير النساء بصورة إسخاتولوجية (أساطير ومعتقدات يوم القيامة والحساب الخرافي)

 

روى مسلم:

 

[ 79 ] حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بكر بن مضر عن بن الهاد بهذا الإسناد مثله

 

 [ 2736 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ح وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي ح وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء

 

 [ 2737 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت بن عباس يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء

 

[ 907 ] حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط

 

ورواه البخاري:


1462 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

 

5197 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

 

6449- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

 

ورواه أحمد2086 و2711 و3374 و3386 و3569 و5343 و4019 و4151

 

5196 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

 

ورواه مسلم2736 واحمد21782 و21825 والبخاري6547

 

وروى أحمد:

 

5343 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ: مَرَّةً حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، لِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِ الْعَشِيرِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ " . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حيوة: هو ابن شريح المصري، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي. وقوله في الحديث: وقال مرة: حيوة، قال الشيخ أحمد شاكر: الراجح عندي أنه لا يريد به أن هارون بن معروف رواه مرة عن ابن وهب، ومرة عن حيوة بن شريح، فإن هارون بن معروف لم يدرك حيوة، هارون ولد سنة (157) ، وحيوة مات سنة (158) أو (159) . وإنما المراد أن ابن وهب كان يرسل الحديث تارة فيذكره عن ابن الهاد ولا يذكر الواسطة، ويصله تارة أخرى فيذكر الواسطة بينهما، وهو حيوة بن شريح، ويؤيد هذا أنه رواه عن ابن الهاد بواسطة أخرى، ففي إحدى روايتي مسلم للحديث من طريق ابن وهب، عن بكر بن مضر، عن ابن الهاد. وأخرجه مسلم (79) (132) ، وابن ماجه (4003) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2727) ، والبيهقي في "السنن"10/148، وفي "الشعب" (29) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد. = وأخرجه أبو داود (4679) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2727) ، والبيهقي في "الشعب" (5168) من طريق بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، به. ورواية أبي داود مختصرة. وفي الباب عن ابن مسعود سلف في "المسند" برقم (3569) ، وذكرنا عنده بقية أحاديث الباب.

قوله: "يا معشر النساء"، قال السندي: المعشر: الطاثفة التي يشملها وصف، كالنوع والجنس ونحوه . "تصدقن": الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة، لأنه خطاب بالحاضرات، وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة، ويدل على الندب قوله:"وأكثرن"وهو أمر من الإكثار، أي: أكثرن في الصدقة، إذ هو أمر ندب قطعاً. والخطاب في "رأيتكن" للجنس، لا للحاضرات، إذ لا يمكن أن تكون الحاضرات أكثر أهل النار، بل المرجو أنهن كلهن من أهل الجنة ابتداءً، والمراد: أني رأيت جنس النساء أكثر أهل النار، أي: فالخوف عليكن أشد، فينبغي لكُن تخليص أنفسكن عن المهلكة بالصدقة. "وكفر العشير"، أي: إنكار إحسان الزوج. "أغلب لذي لُب"، أي: لذي عقل خالص.

 

14420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ، وَوَعَظَهُنَّ وَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: " تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ "، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "، فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ ، وَقَلَائِدَهُنَّ، وَقِرَطَتَهُنَّ ، وَخَوَاتِيمَهُنَّ، يَقْذِفْنَ بِهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، يَتَصَدَّقْنَ بِهِ ".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العَرْزمي الكوفي-، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/186، وفي "الكبرى" (1784) ، وابن خزيمة (1460) ، والدارقطني 2/46-47 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية الدارقطني مختصرة إلى قوله: ولا إقامة، ورواية ابن خزيمة مختصرة أيضاً من قوله: فأمرهن بتقوى الله...، إلى آخر الحديث. وأخرجه الدارمي (1610) ، ومسلم (885) (4) ، والفريابي في "أحكام العيدين، و (98) و (99) ، وأبو يعلى (2033) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/324، والبيهقي 3/300 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر (14163) .

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "فإِن أَكثركن"، أي: أكثر جنس النساء، وليس المراد أكثر الحاضرات. قاله السندي.  وقوله: "من سَفِلَة النساء" بفتح السين وكسر الفاء، وبعض العرب يخفِّف، فيقول: من سِفْلة، فينقل كسرة الفاء إلى السين، أي: من النازلات رُتْبةً، لا من عِلْيتهن وخِيارهن حسباً ونسباً، ووقع في رواية مسلم وابن خزيمة: "من سِطَة النساء"، ولضبط هذا الحرف والكلام عليه انظر "مشارق الأنوار" 2/214، و"شرح النووي" 6/175.  وقوله: "سفعاء الخدين"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/374: السُّفْعَة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر.  وقوله: "وتكفُرْنَ العشير"، أي: تنكرْنَ إحسان الزوج. قاله السندي.

 

4151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ: " تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ أَعْقَلِهِنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ ؟ أَوْ لِمَ ؟ أَوْ بِمَ ؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ"

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل وائل بن مهانة، وقد تقدم الكلام عنه برقم (3569) ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9256) ، وابن حبان (3323) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (384) ، والدارمي 1/237 وأبو يعلى (5284) ، والشاشي (871) من طرق عن شعبة، به. وسلف برقم (3569) ، وانظر (4152) .

 

3569 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ " فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "

 

صحيح لغيره وهذا سند محتمل للتحسين، فإن وائل بن مهانة -ولو لم يذكروا في الرواة عنه إلا ذراً -وهو ابن عبد الله المرهبي- ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف - قد قال أحمد فيه كما سيرد برقم (4152) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/176: كان من أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وذر الراوي عنه ثقة من رجال الشيخين. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الحميدي (92) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (9257) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/325 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/110، وأبو يعلى (5112) و (5144) ، والحاكم 2/190 من طرق عن منصور، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وووافقه الذهبي، مع أنه قال في وائل بن مهانة في "الميزان": لا يعرف. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9258) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/45، من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن ذر، عن حسان، عن وائل بن مهانة، عن ابن مسعود، موقوفاً، وحسان مجهول وهو غير منسوب، وذكر المزي أن طريق ذر عن وائل بن مهانة مرفوعا دون زيادة حسان بينهما هو المحفوظ. وسيأتي بالأرقام (4019) و (4037) و (4122) و (4151) و (4152) . وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم (79) (132) ، وسيأتي برقم (5343) . وعن أبي هريرة عند مسلم (80) ، سيرد 2/373-374. وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (304) و (1462) و (1951) ، ومسلم (80) . وعن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود، سيرد 2/373-374 و3/502 و6/363. وعن جابر، سيرد 3/318. وعن ابن عباس عند البخاري (29) ، ومسلم (907) ، وقد سلف برقم (2711) .

 

 

ورواه مسلم:

 

[ 885 ] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن

 

حقروا المرأة السائلة المستنكرة الجريئة الرافضة لعنصرية محمد لأنهم ولأنهن لا يحببن من تفكر أو يفكر، محمد أهان النساء وطلب منهن أموالًا لتمويل حروبه ونفقاته في ذات الوقت من مالهن وذهبهن، المرأة التي ترضى بالإهانة والإذلال بخضوع وتستكين له وتستلذه وتقر به قد استحقت ذلك، فمالنا ونحن رجال ندافع عن حقوقهن ومنهن من يرفضن الكرامة؟!.

 

بل على العكس فالنساء هن الأكثر رحمة وحنانًا وطيبة وعطاءً وإحسانًا، ولم نسمع عن حروب شنتها النساء في العموم، بل كل الحروب والمجازر سببها الرجال في المعظم، بل والأحاديث نفسها تشهد أن النساء كن الأكثر تصدقًا وتبرعًا بالإحسانات والتبرعات، وللأسف استخدم محمد أسلوب الوعظ الديني المؤثر على أنه إحسان للفقراء، واستغل كثيرًا من هذه التبرعات والتضحيات والإيثار لأجل حروبه الإرهابية العدوانية وكانت الأولوية لها وليس للإحسان والخير، بل لارتكاب الشرور، روى أحمد:

 

11315 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْفِطْرِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: " تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ ، وَالْخَاتَمِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْبَعْثِ ذَكَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ انْصَرَفَ.

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس، وهو الفراء، فمن رجال مسلم. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وعياض بن عبد الله: هو ابن سعد بن أبي سرْح. أخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 2/ 188، ومسلم (889) ، والنسائي في "المجتبى" 3/187، وابن ماجه (1288) ، وأبو يعلى (1343) ، وابن خزيمة (1449) ، وابن حبان (3321) ، والبيهقي في "السنن" 3/297 من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الشافعي في "مسنده" 1/ 157 (ترتيب السندي) ، والبخاري (304) و (1462) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض، به. ورواه أحمد 11316 و11381وانظر (11059) .

قال السندي: قوله: بالقرط، بضم قاف، وسكون راء، نوع من حلي الأذن معروف.  قوله: البعث، بفتح فسكون، أي: بعث الجيش، وإرسالهم إلى محل.

 

ورواه مسلم:

 

[ 889 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف...إلخ

 

[ 885 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك

 

قدم لنا مسند أحمد نموذجًا لاستغلال الرجال لهذه النصوص العنصرية لسب وإهانة وتوبيخ النساء، فبعدما صاغوا نصوصهم الذكورية استخدموها في جلساتهم الذكورية الرجالية ورددوها ثم قالوها لنسائهم زوجاتهم لإهانتهن، روى أحمد:

 

19927 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي رجاء العطاردي قال: جاء عمران بن حصين إلى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس حين حديث , فأغضبته قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو رجاء العطاردي: هو عمران ابن ملحان. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20610) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (275) . وانظر (19852) .

 

نموذج للتأثير السلبي المباشر الفوري لتعاليم محمد العنصرية التجهيلية الظلامية.

 

19837 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث: أنه كانت له امرأتان فجاء إلى إحداهما، قال: فجعلت تنزع عمامته وقالت: جئت من عند امرأتك . قال: جئت من عند عمران بن حصين فحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن أقل ساكني الجنة النساء "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه مسلم (2738) ، والنسائي في "الكبرى" (9267) من طريق محمد ابن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (832) ، ومسلم (2738) ، وابن حبان (7457) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1448) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (262) ، والحاكم 4/602، وأبو نعيم في "الحلية" 3/85، والقضاعي في "مسند الشهاب" (991) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/221-222، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (4392) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني 18/ (264) من طريق حجاج بن حجاج، عن أبي التياح، به. وأخرجه الطبراني 18/ (239) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، به. قلنا: وشيخ الطبراني سعيد بن عبد الرحمن التستري لم نجد له ترجمة. وسيأتي برقم (19916) و (19986) . وسيأتي برقم (19852) و (19927) من طريق أبي رجاء العطاردي، وبرقم (19982) من طريق مطرف، كلاهما عن عمران بلفظ: "اطلعت في النار فإذا كثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة، فإذا أكثر أهلها الفقراء". وسنذكر شواهده عند الحديث (19852) .

 

ورواه مسلم:

 

[ 2738 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عند أحدهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة فقال جئت من عند عمران بن حصين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكني الجنة النساء

 

ورواه أحمد 19916 و19927 و19986 و19982 و19927 و19852 و5343 والبخاري مختصرًا 3241 و5198 و6449 و6546

 

وروى أحمد:

 

17826 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي هَوْدَجِهَا قَدْ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى هَوْدَجِهَا، قَالَ: فَمَالَ فَدَخَلَ الشِّعْبَ فَدَخَلْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَإِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانٍ كَثِيرَةٍ، فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ "

قَالَ حَسَنٌ: فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي يَدَيْهَا حَبَائِرُهَا وَخَوَاتِيمُهَا قَدْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا، وَلَمْ يَقُلْ حَسَنٌ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ

 

رجاله ثقات، لكن تفرد به حماد بن سلمة. أبو جعفر الخَطْمي: هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري. وأخرجه عبد بن حميد (294) ، والنسائي في "الكبرى" (9268) ، والحاكم 4/602، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7817) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن قتيبة في "إصلاح الغلط" ص23 من طريق عبيد الله بن محمد ابن عائشة، عن حماد بن سلمة، به. وسلف مختصراً دون قصة المرأة برقم (17770) عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، عن حماد. وأخرجه أبو يعلى (7343) من طريق أسود بن عامر شاذان، عن حماد بن سلمة.

قال السندي: "غراب أعصم": هو الأبيض الجناحين، وقيل: الأبيض الرِّجلين، ويأباه الحديث. "مثل هذا" أراد قلَّة من يدخلها منهن، لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل.

 

وروى أحمد في خرافة المسيح الكاذب الدجال:

14112 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَلَقٍ مِنْ أَفْلَاقِ الْحَرَّةِ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ: " نِعْمَتِ الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ، إِذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكٌ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، رَجَفَتْ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، لَا يَبْقَى مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرُ - يَعْنِي - مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ ، وَذَلِكَ يَوْمَ تَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، يَكُونُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَاجٌ ، وَسَيْفٌ مُحَلًّى...إلخ

 

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، فإن زيد- وهو ابن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب- لم يسمع من جابر. أبو عامر: هو العقدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي. وانظر ما سيأتي برقم (15233) . وسيأتي بعضه ضمن حديث طويل من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14954) . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تنفي المدينة الخبث... " سيأتي من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر برقم (14284) . وقصة عور الدجال وحدها ستأتي برقم (14569) من طريق أبي الزبير.// وأخرج الطبراني في "الأوسط " (2186) من طريق علي بن عاصم، عن سعيد الجُرَيْري، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أهل المدينة اذكروا يوم الخلاص"، قالوا: وما يوم الخلاص؟ قال: "يقبل الدجال حتى ينزل بذُبابِ (جبل بالمدينة) ، فلا يبقى في المدينة مشرك ولا مشركة ولا كافر، ولا منافق ولا منافقة، ولا فاسق ولا فاسقة، إلا خرج إليه، ويخلص المؤمنون، فذلك يوم الخلاص... " الحديث. وسنده ضعيف، علي بن عاصم - وهو الواسطي- ضعيف. ولأول الحديث إلى قوله: "وأكثر من يخرج إليه النساء" شاهد من حديث ابن عمر، سلف في "المسند" برقم (5353) بإسناد ضعيف.

 

بصراحة لا يوجد "منافقات" أو مفكرات عقلانيات مستترات كثيرات في العرب اليوم، نتيجة تربية القمع والجهل، لا شك أنه لذكورية المجتمع فالملحدون الرجال أكثر بعدة أضعاف، فالحديث مستبعَد بصرف النظر عن خرافة الدجال وترهات الخرافات.

 

محمد يصف كل النساء بصورة تعميمية بأنهن فاسقات

 

روى أحمد:

 

15531 - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ ؟ قَالَ: " النِّسَاءُ " قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا، وَأَخَوَاتِنَا، وَأَزْوَاجَنَا ؟ قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ "

 

حديث صحيح، وإسناده هو إسناد الحديث رقم (15529) . وأخرجه الحاكم 4/604 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، بهذا الإسناد، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: أبو راشد الحبراني، لم يخرج له مسلم، وخرج له البخاري في "الأدب المفرد".

 

15666/2 - ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبَا ؟ قَالَ: " بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ "

15666/3 - ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ ؟ قَالَ: " النِّسَاءُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا، وَبَنَاتِنَا، وَأَخَوَاتِنَا ؟ قَالَ: " بَلَى وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ "

إسناده صحيح كإسناد (15666/1) . وأخرجه الحاكم 2/190- 191 من طريق عبد الرزاق، بالإسناد المشار إليه، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (9803) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (15531) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل. وذكرنا هناك شرحه.

 

وروى عبد الزراق:

 

20602 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءت امرأة بابن لها إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليدعو له فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنه أجل قد حضر قالت يا رسول الله إنه لآخر ثلاثة دفنتهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم حاملات والدات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخلت مصلياتهن الجنة

 

رجاله ثقات وهو مرسل، وانظر أحمد 22173 وهامش طبعة الرسالة.

 

كلام ذكوري على نحو واضح لشخص مكبوت مهووس، محمد أو صائغ الحديث. وعلى نقيض ذلك توجد أحاديث تمدح النساء والأمهات، روى أحمد:

 

15538 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ " قَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ: " الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا "، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ.

 

إسناده حسن، محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن: هو ابن أبي بكر الصديق، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وحديثه عند النسائي وابن ماجه، وأبوه طلحة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق. ومعاوية بن جاهمة، قال الحافظ: لأبيه وجده صحبة، وقيل: إن له صحبة. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/11، وابن ماجه (2781) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2132) ، والحاكم 3/104، والبيهقي في "السنن" 6/29، وفي "الشعب" (7833) و (7834) من طريق حجاج بن محمد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1371) ، والطحاوي (2132) ، والحاكم  4/151 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به. وصححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي. وقد اختلف عليهما فيه: فأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2133) عن أبي أمية، قال: حدثنا أبو عاصم وحجاج بن محمد، عن محمد ابن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله. قلنا: وهذه رواية مرسلة، لأَنَّ صحابي الحديث هو جاهمة كما سلف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (2202) من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن معاوية بن جاهمة، عن جاهمة، به. قال البيهقي: ورواية حجاج عن ابن جريج أصح، قلنا: وقد تابعه أبو عاصم، وروح بن عبادة. وقد خالف ابن جريج محمدُ بنُ إسحاق: فأخرجه ابن ماجه (2781) من طريق محمد بن سلمة الحَرَّاني، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1372) من طريق المحاربي، كلاهما عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة السلمي، قال: أتيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فجعله من حديث معاوية، وقد وهم في ذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/474 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن أبيه طلحة بن معاوية السُّلمي، قال: جئت رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فذكر نحوه، وجعله من حديث طلحة بن معاوية. قال الحافظ في "الإصابة": وهو غلطٌ نَشَأ عن تصحيف وقلب، والصواب عن محمد بن طلحة، عن معاوية بن جاهمة، عن أبيه، فصحف "عن" فصارت "ابن"، وقدَّم قوله: عن أبيه، فخرج منه أن لطلحة صحبة، وليس كذلك. قلنا: وقد وقعنا نحن في الخطأ كذلك، فذكرنا حديث طلحة بن معاوية في أحاديث الباب في رواية ابن عمرو بن العاص السالفة برقم (6525) ، فيستدرك من هنا. وجِماعُ القول في هذا الحديث ما قاله الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/105 (طبعة مؤسسة الرسالة) من أن الصحبة لجاهمة، وأنه هو السائل، وأن رواية معاوية ابنه عنه صواب، وروايته الأخرى مرسلة، وقولُ ابن إسحاق في روايته عن معاوية: أتيتُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهمٌ منه، لأن ابن جريج أحفظُ من ابن إسحاق وأتقن، على أن يحيى بن سعيد الأُموي قد روى عن ابن جريج مثل رواية ابن إسحاق، فوهم، وقد نبَّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"، والله تعالى أعلم.// قلنا: وانظر "الإصابة" في ترجمة جاهمة، فقد بسط الحافظُ ابن حجر القولَ في هذا الحديث.

 

وروى البخاري:

 

5971 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ

 

الأمر إما أن محمدًا نفسه شخصية متناقضة تعطي تعاليم متناقضة نتيجة عقدة نفسية معقدة جدًّا عنده بسبب موت الأم والأب، أو أن مؤلفي كل هذه الأحاديث الواردة في مدح وذم النساء ملفقة أو أحد الفريقين، وهذا يعني بطلان الديانة الإسلامية لتناقضها عمومًا، إضافة إلى فساد تعاليمها وكونها تصلح لكل شي وكل الأمزجة.

 

قول محمد أن النساء ناقصات عقل ودين

 

روى البخاري:

 

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

يعتقد بعض علماء النفس ممن حللوا شخصية محمد بأنه كان لديه عقدة أمومية من الأم من الطفولة لأنها ماتت فاعتبر بعقله الطفل آنذاك أنها تركته يواجه الحياة وحده، وأن ذلك من أسباب عنصرية محمد والإسلام ضد المرأة، عمومًا لا يمكن النظر للأمر من هذا المنظور فقط، العنصرية ضد النساء كانت حالة عامة في مجتمع شبه جزيرة العرب منذ ما قبل محمد، لم تكن الذكورية بهذه الحدة عند العرب المتحضرين في الشام والعراق. استعمل محمد هنا ما يعرف في علم المنطق بمغالطة البرهان الدائري أو الاقتراض من (افتراض صحة) ما يحاول البرهنة عليه، فقد استعمل السمة العنصرية لدينه وطقوسه للبرهنة على صحة أفكاره العنصرية، ويحتمل أنه لم يكن يُسمَح للنساء في زمن حيضهن بدخول مساجد الآلهة الوثنية (كلمة مسجد بمعنى معبد لأحد الآلهة في كل تفرعات اللغة العربية من شمالية وجنوبية يمنية وثمودية في الآثار) قبل محمد كذلك. والعلم الحديث وواقع الحال يكون أن عقل المرأة لا يقل عن مستوى عقل الرجل، لكن عقل المرأة يبرع أكثر في مجالات معينة أكثر من الرجل، وكذلك الرجل يبرع في مجالات معينة أكثر، النساء أجدر بكتابة الروايات مثلًا، بينما أغلب علماء الأديان المقارنة واللاهوت والفلاسفة هم رجال طوال التاريخ، يقل نسبيًّا أن تجد شخصية ككارن أرمسترُنج. يقول العلم أن طريقة تفكير الجنسين مختلفة عمومًا.

 

خفاض أو ختان الإناث

 

روى أحمد:

 

20719 - حدثنا سريج، حدثنا عباد يعني ابن العوام، عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء "

 

إسناده ضعيف. حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، وقد اضطرب فيه: فرواه عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية المصنف، وأخرجه كذلك البيهقي 8/325 من طريق حفص بن غياث، عنه، بهذا الإسناد. ورواه عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس، أخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" (7112) و (7113) . ورواه عن رجل، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، أخرجه ابن أبي شيبة 9/58. ورواه عن مكحول، عن أبي أيوب الأنصاري، أخرجه البيهقي 8/325، وقال: هو منقطع، وخطأ أبو حاتم هذه الرواية، كما في "العلل" 2/247، وقال: وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس من سنن المرسلين: التعطر والحناء والسواك... " فترك أبا الشمال.// قلنا: ورواية حجاج عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب مرفوعا،: أخرجها الترمذي (1080) ، والطبراني في "الكبير" (4085) . وقد صحح الترمذي ذكر أبي الشمال فيه. وسيأتي في "المسند" 5/421 (23581) دون ذكر أبي الشمال. وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في "الكبير" (11590) ، والبيهقي 8/324-325، من طريق عبدان، عن أيوب بن محمد الوزان، عن الوليد بن الوليد القلانسي، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا. وعبد الرحمن بن ثابت فيه كلام، وقد تفرد بهذا الحديث فجعله من حديث ابن عباس، وهو ليس بذاك القوي. قال البيهقي: إسناده ضعيف، والمحفوظ موقوف. ثم أخرج الرواية الموقوفة بإسناده إلى ابن عباس. وفي باب ختان النساء عن أم عطية عند أبي داود (5271) من طريق محمد ابن حسان، عن عبد الملك بن عمير، عنها. قال أبو داود: روي عن عبيد الله ابن عمرو، عن عبد الملك بمعناه، وإسناده ليس بالقوي، وقد روي مرسلا. ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف. وانظر تتمة الكلام عليه في "التلخيص الحبير" 4/83.

 

وروى أبو داوود:

 

5271 - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا ثنا مروان ثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم " لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل "

 قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده

 قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا

 قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف .

 

ضعيف وصححه الألباني

لا تنهكي: أي لا تبالغي في الخفض يعني ختان النساء . هامش د

 

وروى الطبراني في الكبير ج8:

 

8137- حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْفِضِي ، وَلاَ تَنْهَكِي ، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.

 

ورواه الحاكم في المستدرك3/ 252 وابن عساكر في تاريخ دمشق8/ 206/ 1

 

في معركة أحد توجد كلمة قالها حمزة كشتيمة لمهنة كما في السيرة لابن هشام والمغازي للواقدي، وروى أحمد:

 

(16077) 16174- حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ : هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ لَنَا : هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ ، قَالَ : فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْنَا السَّلاَمَ ، قَالَ : وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ ، مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلاَّ عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ ، إِلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِتَالٍ ابْنَةُ أَبِي الْعِيصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا بِمَكَّةَ فَاسْتَرْضَعَهُ ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلاَمَ مَعَ أُمِّهِ ، فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ ، قَالَ : فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِي مَوْلاَيَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ : إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ يَوْمَ عِينِينَ ، قَالَ : وَعِينِينُ جُبَيْلٌ تَحْتَ أُحُدٍ ، وَبَيْنَهُ وَادٍ ، خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَنْ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ قَالَ : خَرَجَ سِبَاعٌ : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ يَا سِبَاعُ يا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ : يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ، أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِب...إلخ

 

لم يرد في الحقيقة أي حديث صحيح أو حسن يذكر خفاض أو ختان الإناث، ولا يوجد سوى ما روي واللفظ لمسلم:

 

[ 349 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

 

وروى أحمد:

 

(24914) 25427- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ. (6/123)

 

(25902) 26427- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ.

 

لكن الاستدلال به ضعيف وغير مؤكد لعدم وجود أمر مباشر، ولأنه يمكن أن يكون خرج مخرج التغليب كلغة العرب القديمة فقد قالوا الأسودان أي الماء مع التمر، والأبيضان أي الليل والنهار، على أي حال وقف المستنيرون من شيوخ الأزهر مع الدولة المصرية الحديثة في دعم قانون منع وتجريم ختان الإناث الذي ساعدت سوزان حسني مبارك (سوزان تميم) في سنه واستعمل التلفزيون في الإعلان ضد الختان صورة فتاة ماتت إثر هذه العملية الإجرامية التشويهية، لكنه لا يزال يجري سرًّا وهو معتاد، السلفيون في تحدٍّ للدولة المصرية كمحمد حسان بثوا ونشروا للبيع أشرطة صوتية ظلامية استمعت لأحدها فما وجدت فيها أي حديث حسن أو صحيح باعترافه، بل جمع كغيره كومة زبالة من الأحاديث الضعيفة كعادة قدماء علمائهم وقال أنه يصير حسنًا بمجموع طرقه، يتوسل الرجل لتحسين نص إجرامي لتنفيذ تشويه الإناث والتوصية به على أنه تكريم لهن! بتر الأعضاء وإفقاد المرأة للرغبة والمتعة والإحساس واعتبار ما منحته لها الطبيعة أو الله حرامًا عليها أن تشعر به يعتبرونه مكرمة!، وهو بمثابة إفساد لحياة المرأة وتدمير لها. عادة ختان الإناث من أصل أفريقي ولا تزال خريطة ممارسته معظمها في أفريقيا، لا توجد هذه العادة اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي في اليمن من الخليج العربي فقط لارتباطهم العرقي القديم مع إثيوبيا، وبحكم الصلة والتجاور، وتوجد قليلًا في بعض قرى العراق وجنوب سوريا، وعلى حد علمي لا توجد هذه العادة الإجرامية اليوم في السعودية كذلك ولا في مكة ولا في المدينة فقد اندثرت، ويبدو أن وجودها زمن محمد كان لصلة أصل قريش باليمن كثقافة أنثروبولجية عفنة. وسعت والفضل يعطى لأهله أن أحد شيوخ السعودية البارزين لعله بن باز أو ابن عثيمين هو من نهاهم عن هذه العادة فاختفت تمامًا.

 

وجاء في المغني لابن قدامة:

 

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ. هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ أَحْمَدُ: الرَّجُلُ أَشَدُّ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ، فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمَرَةِ، وَلَا يُنَقَّى مَا ثَمَّ، وَالْمَرْأَةُ أَهْوَنُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ، يَعْنِي: إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ، وَالْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ يَقُولُ: إذَا أَسْلَمَ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَخْتَتِنَ وَيَقُولُ: أَسْلَمَ النَّاسُ الْأَسْوَدُ، وَالْأَبْيَضُ، لَمْ يُفَتَّشْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَخْتَتِنُوا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ: أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ، فَلَوْلَا أَنَّ الْخِتَانَ وَاجِبٌ لَمْ يَجُزْ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَخْتُونِ بِالنَّظَرِ إلَى عَوْرَتِهِ مِنْ أَجْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ وَاجِبًا، كَسَائِرِ شِعَارِهِمْ، وَإِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْخِتَانِ سَقَطَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ وَغَيْرَهُمَا يَسْقُطُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ، فَهَذَا أَوْلَى.

وَإِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ فِعْلُهُ، قَالَ حَنْبَلُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ، تَرَى لَهُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْخِتَانَةِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَاكَ. قُلْت: وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا أَوْ كَبِيرَةً؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ: «اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً» ، قَالَ تَعَالَى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] .

وَيُشْرَعُ الْخِتَانُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» فِيهِ بَيَانُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ، وَحَدِيثُ عُمَرَ: إنَّ خَتَّانَةً خَتَنَتْ، فَقَالَ: " أَبْقِي مِنْهُ شَيْئًا إذَا خَفَضْت ". وَرَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ قَالَ لِلْخَافِضَةِ: أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَحْظَى لِلزَّوْجِ، وَأَسْرَى لِلْوَجْهِ» . وَالْخَفْضُ: خِتَانَةُ الْمَرْأَةِ.

 

أدناه مقالات علمية لمتخصصين عن أضرار ختان الإناث، أولها جزء من كتاب الفاضل العلامة أستاذ القانون سامي عوض الذيب أبو ساحلية، وهو أستاذ قانون في سويسرا من أصل فلسطيني:

 

الاضرار الصحية لختان الاناث

 

3) الأضرار الصحّية لختان الإناث

أ) الأضرار الصحّية لختان الإناث قديماً

تعرّضت كتب الفقه الإسلاميّة القديمة كثيراً لحالات التشويه والموت الناتجين عن الختان لمعرفة مدى المسؤوليّة الجنائيّة في هذه الحالات، كما ذكرنا في كتابنا السابق. وهم قليلاً ما يفرّقون بين ختان الذكور وختان الإناث في هذا المجال.

وفيما يخص ختان الإناث، ينقل إبن حزم أقوال الفقهاء أنه يقضى "في شفر قَبل المرأة إذا أوعب حتّى يبلغ العظم نصف ديتها وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظم [...]. في ركب المرأة [منبت العانة] إذا قطع بالديّة من أجل أنها تمنع من لذّة الجماع". ويذكر إبن حزم أن الشافعي يقضي "في العفلة [بظر المرأة] إذا بطل الجماع الديّة وفي ذهاب الشفرين كذلك" 44. ولكن من غير الواضح إن كان ذلك الضرر هو نتيجة ختان الإناث.

وقد ذكر النفزاوي (توفّى عام 1324) ضمن أسماء الفروج "المصفّح"، معرّفاً ذلك بأنه تعبير عن ضيق الفرج طبيعةً من الله أو بسبب ختان تم دون مهارة. فقد يُحدِث الجرّاح حركة غير مقصودة بمبضعه فيجرح شفرتي الفرج أو إحداهما فيلتئم الجرح مكوّناً ندباً يسد مدخل الفرج. وحتّى يتمكّن من إيلاج عضو الرجل لا بد من إجراء عمليّة جراحيّة للفرج بمبضع 45.

وقد ذكر النفزاوي (توفّى عام 1324) ضمن أسماء الفروج "المصفّح"، معرّفاً ذلك بأنه تعبير عن ضيق الفرج طبيعةً من الله أو بسبب ختان تم دون مهارة. فقد يُحدِث الجرّاح حركة غير مقصودة بمبضعه فيجرح شفرتي الفرج أو إحداهما فيلتئم الجرح مكوّناً ندباً يسد مدخل الفرج. وحتّى يتمكّن من إيلاج عضو الرجل لا بد من إجراء عمليّة جراحيّة للفرج بمبضع 45.

ب) محاولة تتفيه الأضرار الصحّية لختان الإناث في أيّامنا

حاول مؤيّدو ختان الإناث تتفيه مضارّه تماماً كما فعل مؤيّدو ختان الذكور، ويضيفون أن تلك الأضرار مفتعلة نتيجة للضجّة الحاليّة التي يقيمها الغرب حول هذه الموضوع. فيقول الدكتور نجاشي علي إبراهيم، أستاذ مساعد بكلّية الشرعيّة والقانون بجامعة الأزهر : "إنشغل الناس في هذه الأيّام بقضيّة الختان التي فرضت نفسها على الجميع [...] لتشكيك الناس فيما توارثوه عبر الأجيال. وأخذوا يتحدّثون عن الختان، وقد كانوا في غنى عن الكلام عنه. لأنه لم يحدث لهم ما يدّعيه المدّعون من أن الختان يسبّب النزيف والعقم وأذى الجهاز البولي وحبس البول، وحبس دم الدورة الشهريّة، والناسور البولي وغير ذلك من الأمراض والمخاطر التي لم تظهر في أسلافهم عبر السنين والأجيال الماضية.



لقد كانت حياة الناس مستقرّة وعاديّة ولكن نتيجة لهذا التشكيك الذي حدث أصبح الناس في حيرة من أمرهم، كيف عاشوا هذه الفترة الطويلة من عمر البشريّة وهم يمارسون هذا الخطأ ولم يجدوا من يرشدهم أو يأخذ بأيديهم إلى بر السلامة والأمان ؟!! أليس فيهم رجل رشيد ينبّههم إلى هذه المخاطر وهذه الأمراض ؟!" 46.

ويرى هذا المؤلّف ضرورة التفريق بين ختان الإناث "السُنّي" الذي يتم حسب قول النبي : "أشمّي ولا تُنهِكي"، وبين الأنواع الأخرى من هذا الختان. فالختان "السُنّي" لا مضار له، على خلاف الأنواع الأخرى التي يجب إدانتها. إلاّ أن الكثيرين يخلطون بين الختان السُنّي وتلك الأنواع الأخرى عن عمد لتشويه الإسلام والطعن فيه، كما فعلت شبكة "سي إن إن" عند عرضها لـ"عمليّة ختان وحشيّة يقشعر منها البدن للطفلة المصريّة نجلاء". فالمتأمل في هذه العمليّة "يستطيع أن يدرك أنها مؤامرة دنيئة لتشويه صورة الختان الإسلامي ودعوة صريحة لاستمرار الحرب المشتعلة لمنع الختان، وأن هذا المنكر الذي عرضته شبكة "سي إن إن" هو صورة الختان الإسلامي الذي يجب أن يحارب ويجب أن يمنع الناس من ممارسته بقرار أو قانون" 47.

ومحاولة تتفيه أضرار ختان الإناث، بقصد إضفاء الشرعيّة عليه، نجدها أيضاً عند الكتّاب الأفارقة. فعلى سبيل المثال يدّعي الرئيس الكيني "جومو كينياتا" بأن ختان الإناث في بلده يتم بمهارة "المتخصّص في هارلي ستريت" 48.
 



ويشار هنا إلى أن تقرير المستشار الصحّي للمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسّط لمنظّمة الصحّة العالميّة الدكتور "روبيرت كوك"، بتاريخ 30 سبتمبر 1976، يفرّق بين أربعة أنواع من ختان الإناث أخفها "الختان بالمفهوم العام" الذي عرّفه كما يلي : "القطع الدائري لغلفة البظر، ويشابه ختان الذكور. ويمارس أيضاً في الولايات المتّحدة لمعالجة فشل الوصول إلى الإرتواء الجنسي من قِبَل النساء، وأيضاً لمعالجة تضخّم بظر المرأة وضيق الغلفة عندها". وهو يعتمد في ذلك على مقالين لطبيبين أمريكيّين هما "راثمان" و"وولمان" ويضيف : "وبما أنه لم يذكر أيّة نتائج صحّية ضارّة لمثل هذه الختان، فإنه لن يهتم به". ولذلك فهو لا يتعرّض إلاّ لمضار الختان الفرعوني. 49 وسوف نرى أن هذه النظرة المتحيّزة لصالح ختان الإناث من الدرجة الأولى قد تخلّت عنها منظّمة الصحّة العالميّة وغيرها من المنظّمات التي تدين جميع أنواع ختان الإناث الذي يتم دون سبب طبّي.



ج) عدم وجود إحصائيّات دقيقة للأضرار الصحّية

كما هو الأمر مع ختان الذكور، ليس هناك إحصائيّات دقيقة حول الأضرار الصحّية لأنواع ختان الإناث المختلفة.
تذكر الطبيبة السودانيّة "أسمى الضرير" أن 84.5% من حالات الختان التي تحتاج إلى علاج لا يتم الإشهار عنها 50. وتشير دراسة ميدانيّة تمّت في "سيراليون" بأن 83% من الإناث التي تعرّضت للختان يحتجن إلى علاج طبّي في مرحلة ما من حياتهن بسبب الختان. وفي بعض الجماعات ليس هناك إمكانيّات للعلاج الطبّي فيؤدّي الختان إلى نزيف شديد وموت الفتاة 51.

هذا ومخاطر ختان الإناث مرتبطة بعوامل كثيرة منها مدى القطع ومهارة الذي يجري العمليّة ونظافة الآلات التي يستعملها والمحيط الذي تجرى فيه والحالة الصحّية للضحيّة. وإن كانت جميع أنواع البتر تعرّض لمضاعفات إلاّ أن أكثر هذه المضاعفات خطورة وأطولها أثراً تحصل في الختان الفرعوني. وإن كانت هذه المضاعفات أقل في الختان الذي يجرى على يد طبيب ماهر في وسط طبّي معقّم، إلاّ أنه قد يؤدّي مثل هذا الختان إلى الوفاة بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه.

د) قائمة بالأضرار الصحّية لختان الإناث

يتجاهل مؤيّدو ختان الإناث أضراره الصحّية، وفي أحسن الأحوال يتفّهونها. وإذا ما أردنا معرفة هذه الأضرار علينا النظر في كتابات المعارضين، وهي مصادر مصريّة وغربيّة 52. ونحن نستعرض أهم هذه الأضرار الصحّية. ونحيل القارئ إلى المضاعفات الجنسيّة والنفسيّة إلى الفصول الأخرى.

النزيف
يؤدّي ختان الإناث إلى نزيف دموي. في بعض الحالات يكون النزيف بسيطاً ويمكن إيقافه إمّا بوسائل بدائيّة تمهّد لحدوث الإلتهابات مثل البن المطحون أو تراب الفرن أو بعض الأعشاب القابضة مثل "القرض"، كما يحدث في بعض المنازل، بما فيه من أتربة وتلوّث. أو بخياطة الأوعية النازفة أو كيّها في المستشفى. وفي حالات أخرى يكون النزيف شديداً لإصابة الشريان البظري الذي يندفع منه تيّار الدم تحت ضغط شديد فتحتاج الفتاة إلى نقل دم وإجراء جراحة عاجلة. وهناك حالات تكون فيها الطفلة مصابة بمرض سيلان الدم الوراثي فيسبّب الختان نزيفاً مستمرّا يؤدّي إلى وفاة البنت.

الصدمة العصبيّة

وهي رد فعل الجسم للألم والنزيف. وأعراضها إنخفاض شديد بضغط الدم وحرارة الجسم وإغماء. وقد يمكن إنعاش الفتاة بوسائل طبّية قد تصل إلى عمليّة نقل دم، وقد تتوفّى.

الإضرار بالأعضاء المجاورة

إثناء إجراء عمليّة ختان الإناث، تقوم الضحيّة عامّة بحركات مقاومة بسبب الخوف والألم تؤدّي إلى عدم إمكانيّة السيطرة عليها والتركيز على العضو الذي يراد بتره، ممّا يسبّب إلحاق جراح بالأعضاء المجاورة مثل مجرى البول أو المهبل أو العجّان أو الشرج. وقد يؤدّي ذلك إلى عدم السيطرة على البول والبراز اللذان قد ينزّان باستمرار. وقد سجّلت بعض الحالات التي تصل إلى كسر بعظام الترقوة أو الذراعين أو الفخذين عند الضغط العنيف على عظام طفلة صغيرة بأيدي من يقيّدون حركتها.

 

 

 



متاعب بوليّة

تشعر الفتاة المختونة بألم شديد عندما يمس البول الحمضي الجرح. وقد يؤدّي الخوف من الألم إلى إحتباس البول. كما قد يحدث هذا الإحتباس من تهيّج وتورّم الأنسجة المصابة حول فتحة مجرى البول نتيجة لإصابته أثناء إجراء العمليّة ذاتها، خاصّة إذا كان من يقوم بها ليس على دراية بالتشريح الطبيعي للأعضاء التناسليّة الخارجيّة. ويترتّب على إحتباس البول آلام شديدة أسفل البطن، وتكاثر الميكروبات في البول الراكد المتجمّع بالمثانة، لا سيما في حالة حدوث إلتهابات بموضع التشويه كما يحدث كثيراً. ويؤدّي ذلك إلى إلتهاب بالمثانة، وربّما يتطوّر إلى الحالبين والكليتين.

الإلتهابات

الجرح في مكان حسّاس كهذا عرضة للتلوّث، إمّا بسبب إستخدام أدوات ملوّثة، أو أشياء ملوّثة لإيقاف النزيف، أو لأن المنطقة عموماً قريبة من فتحة الشرج وأي جرح فيها عرضة للتلوّث بالبكتيريا القولونيّة. وقد تعالج هذه الإلتهابات وتشفى أو تترك آثاراً مزمنة. وقد تتفاقم وتحدث غنغرينا بالفرج، أو قد تغزوا الميكروبات الدم وتسبّب التسمّم الدموي. وقد تمتد هذه الإلتهابات إلى الكلى وسائر الجسم جميعاً، كما قد تؤدّي إلى ضيق فتحة الفرج وما يتصوّر أن ينجم عن هذه الإلتهابات والنزيف من وفاة. وقد تمتد الإلتهابات إلى الجهاز التناسلي الداخلي أي إلى المهبل والرحم والبوقين. وقد تمتد إلى الجهاز البولي فتصاب المثانة والكليتان. وقد يؤدّي ذلك أيضاً إلى الإصابة بمرض الإيدز بسبب تلوّث جرح الختان.

تشويه العضو

يلتئم جرح الختان بنسيج ليفي محدثاً تشويهات بالمكان. وقد تحدث ندب مؤلمة عند اللمس فتسبّب ألماً عند الجماع. وقد يشوّه الشكل الخارجي نتيجة عدم إزالة أجزاء متساوية أو نتيجة ترك زوائد تنمو وتتدلّى بعد ذلك. وقد تتكوّن أورام نتيجة لدخول بعض الخلايا أثناء إلتئام الجرح تحت الجلد. وتتضخّم هذه الأورام في الكبر ممّا يستدعي إجراء عمليّة جراحيّة لإزالتها. كما قد تحدث إلتصاقات مختلفة بالأنسجة وقروح مزمنة مكان الجرح. وقد يلتصق حدّا جرح الشفرين محدثاً إنغلاقاً للرحم وكأن الختان قد أجري على الطريقة الفرعونيّة.
تعطيل وظيفة الشفرين الصغيرين

يؤدّي قطع الشفرين الصغيرين إلى الحرمان من وظيفتهما في توجيه تيّار البول بعيداً عن الجسم. كما يحرم البنت من وظيفتهما في حماية مدخل المهبل من غزو الجراثيم.

العقم

قد تمتد الإلتهابات الموضعيّة مع نقص حماية مدخل المهبل إلى المسالك التناسليّة. وقد تسبّب العقم نتيجة لانسداد البوقين. ويرجع الأطبّاء 20 إلى 25% من حالات العقم في السودان إلى الختان. وتحكي السيّدة الشاديّة سارة يعقوب بأن صديقة لها مختونة ختاناً فرعونياً تم فتحها ليلة زواجها في مكان لا يؤدّي إلى الرحم. وبطبيعة الحال لم تحمل وظنّت أنها مصابة بالعقم. ولحسن حظها عرضت نفسها للطبيب الذي إكتشف الوضع المأساوي فاحدث فتحة يؤدّي إلى الرحم فحملت.

تعسّر عمليّة الوضع

نتيجة لالتئام جرح الختان بنسيج ليفي، فإن منطقة الفرج تفقد مطّاطيّتها. وإذا لم يتمدّد الفرج أثناء الوضع فإنه يؤدّي إلى حدوث تمزّق في منطقة العجّان وفي عضلة الشرج، فتفقد السيّدة التحكّم في عمليّات الإخراج. وقد تؤدّي طول فترة الولادة وتعسّرها إلى حدوث تمزّق في الأنسجة المحيطة بفتحة البول. وهذه التمزّقات تحتاج لتدخّل جراحي فوري لإيقاف النزيف الناتج عنها ولمنع تقيّح الجروح. وقد يؤدّي ضيق فتحة المهبل الناتج عن الختان إلى تعسّر مرور رأس الجنين، ممّا يؤدّي إلى وفاته إختناقاً بسبب نقص الأكسجين، أو إلى ولادة طفل متخلّف عقليّاً أو حركيّاً، نتيجة للضغط الزائد على رأسه بسبب طول فترة الولادة.

إصابة غدّتي بارثولين

توجد غدّتا بارثولين تحت الثلث الأوسط للشفرين الكبيرين. وتتمثّل وظيفتهما في إفراز المادّة المرطّبة التي تسهّل العمليّة الجنسيّة. وعند إجراء عمليّة الختان قد تصاب هاتان الغدّتان بالإلتهاب أو بالأورام إمّا نتيجة لانسداد قناتهما أو نتيجة للإلتصاقات التي تنتج من إلتئام الجرح. وهذه الأورام تستدعي تدخّلاً جراحيّاً لمعالجتها.

عسر الطمث

يحدث هذا إمّا لأسباب نفسيّة ناتجة عن الصدمة النفسيّة السابقة للختان وارتباطه في اللاشعور بالدم أو النزيف، ممّا يؤدّي إلى تكرار حدوث الصدمة النفسيّة مع كل دورة طمثيّة. وقد يكون السبب عضويّاً نتيجة لحدوث إلتهابات مزمنة واحتقان بالحوض.

المخاطر العامّة للجرح

عمليّة الختان لها مضاعفات ومخاطر ككل عمليّة جراحيّة. ومن هذه المخاطر الإصابة بالتيتانوس في حالة تلوّث الجرح بهذا الميكروب، أو الإلتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز في حالة إستخدام أدوات ملوّثة مثلما قد يحدث في الطهارة الجماعيّة لبنات أسرة أو جيران معاً، لا سيما أن الغليان لا يقتل فيروس إلتهاب الكبد الوبائي.

الوفاة

هناك حالات وفاة بسبب ختان الإناث. ولكن ليس هناك إحصائيّات في هذا الخصوص. وتنتج الوفاة خاصّة بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه. كما قد تحدث بسبب الصدمة أو الإلتهابات وتعفّن الدم، أو بسبب إعطاء كمّية كبيرة من المخدّر في حالة إستعماله.

هذا وحالات الوفاة الناتجة عن ختان الإناث قليلاً ما يعلن عنها. وقد نشرت جريدة الأهرام في 16/10/1996 حول إخراج جثّتي طفلتين توفّتا عقب إجراء عمليّة ختان لهما في ضيع مصريّة. يقول النبأ : "أمرت نيابة أرمنت بقنا بضبط وإحضار طبيب الوحدة الصحّية لبلدة الضبعيّة للتحقيق معه حيث تسبّب في وفاة طفلتين في يوم واحد إثر قيامه بإجراء عمليّتي ختان لهما في مسكن كل منهما، فأصيبت الطفلتان بنزيف حاد لعدم دراية الطبيب بإجراء عمليّات الختان ممّا تسبّب في وفاتهما. تبيّن من التحرّيات أن الطفلتين المتوفّيتين هما أميرة محمود محمّد حسن (4 سنوات) ووردة حسن السيّد (3 سنوات)، وأن والد كل منهما إتّفق مع الطبيب واسمه عزّت شلبي سليمان على إجراء عمليّتي ختان لهما بمنزل كل منهما مقابل 10 جنيهات للعمليّة الواحدة. إلاّ أنه نتيجة لعدم درايته بإجراء مثل هذه العمليّات تسبّب في إصابة كل منهما بنزيف حاد وهبوط في الدورة الدمويّة أدّى لوفاتهما. وتبيّن أن الطبيب المتهم قام باستخراج تصريحي دفن الطفلتين سرّاً دون إخطار الوحدة الصحّية. وأتّفق مع والديهما على عدم الإبلاغ أو إثارة الموضوع حرصاً على مستقبله"

وختان الإناث، وخاصّة الفرعوني، يؤدّي إلى حالات وفاة كثيرة. وتذكر المؤلّفة "لايتفوت كلاين" أن الأطبّاء السودانيين يقدّرون حالات الوفاة ما بين 10 إلى 30% من الفتيات المختونات، خاصّة في القرى حيث لا تتواجد وسائل العلاج. وتشير إلى أنها لاحظت أن عدد النساء في السودان أقل من عدد الرجال، ربّما بسبب تلك الوفيّات. وقد تكون هذه الملاحظة غير صحيحة لأن النساء أقل ظهوراً من الرجال في الأوساط الإسلاميّة. غير أن إرتفاع المهر الذي يتذمّر منه الشباب قد يؤكّد هذه الملاحظة 53.

وتقدّر كاتبة إفريقيّة نسبة الوفيّات بسبب ختان الإناث في قبائل العافار وعيس ما بين 5 و6%. وفي هذه القبائل يتم الختان على الطريقة الفرعونيّة. ويتزايد عدد الوفيّات بين النساء أثناء الولادة لأن الشرايين تنفجر مؤدّية إلى نزيف قوي 54. وتبيّن السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" أن ختان الإناث في مجتمعها يحصد أرواح كثير من الفتيات بسبب تلوّث الجرح والإلتهابات 55.

هـ) الأضرار الصحّية الخاصّة بالختان الفرعوني

بالإضافة إلى الأضرار السابقة الذكر، هناك أضراراً خاصّة بالختان الفرعوني، مثل :

- حدوث حصوات خلف الندبة
- صعوبة إجراء الفحوصات للأعضاء الجنسيّة لعدم إمكانيّة إدخال الأدوات الطبّية خلف جدار الفرج المخاط. ولا يمكن للطبيب فك الخياطة لأن ذلك يتطلّب إعادتها كما كانت.
- إحتباس البول ودم الحوض خلف الندبة وتعفّنهما ممّا يزيد من المشكلات البوليّة والتناسليّة واحتمال العقم. وكل النساء المختونات عانت من مضاعفات في مدّة الحيض. وتتطلّب هذه المضاعفات التدخّل الجراحي لفتح الفرج. وقد يدوم الحيض مدّة عشرة أيّام وينتج عنه روائح كريهة تضطر معها الفتاة البقاء في البيت مدّة الحيض، ممّا يخلق مشاكل دراسيّة ومهنيّة.
- عسر الولادة : قد يضطر الطبيب لتوليد الأم بعمليّة قيصريّة. فكل سيّدة ختنت فرعونياً تخضع لعمليّة قطع لعدم مرونة الأنسجة الناتجة عن إلتئام الجرح. وهذا يؤدّي إلى نزيف. وقد يؤدّي ذلك إلى الإضرار بمجرى البول وإلى مرض سلس البول (عدم التحكّم بالبول). وهذا يطيل عمليّة الولادة مع ما يتبعه من مخاطر نزيف واختناق الطفل ونقص أكسجين.
- قد يؤدّي ضغط رأس الجنين على جدران المهبل لفترة طويلة في الولادة المتعسّرة إلى إصابة الأم بناسور مهبلي - بولي، أو مهبلي - شرجي يؤدّيان إلى عدم تحكّمها في البول أو البراز، وهذا يستدعي إجراء جراحة لعلاج هذا الضرر.

4) الختان والإحساس بالوقوع في الفخ

هناك نظريّة جديدة تقول بأن مخاطر الختان ليس في الختان ذاته، بل في الظروف التي يتم فيها. فقد لوحظ تدهور في صحّة الحيوان والإنسان الذي يضع في وضع لا مفر له منه ولا يجد له حلاً ويشعر بالتهديد الواقع عليه، ممّا يجبره للرضوخ. وتبيّن أن الكلاب تصاب بتقرّح في المعدة وتفقد وزنها ويرتفع ضغط الدم عندها إذا ما عرّضت لصعقات كهربائيّة. وسبب التدهور المرضي للكلاب لم يكن بحد ذاته الصعقات الكهربائيّة بل حالة الكبت التي تتعرّض له تلك الكلاب. وإذا ما تم السماح لهذه الكلاب بالتفاعل، فهذا يخفّف من تدهور صحّتها. ونجد نفس الظاهرة في حالة تعذيب السجناء. فليس التعذيب هو الضار، بل حالة الضغط وفقدان القرار هو الذي يضر بصحّتهم. فيرتفع عندهم الدم، ويكبر خطر الإصابة بالسرطان وتقرّحات المعدة، وتضعف المناعة أمام المرض، وتكثر إضطرابات النوم. ففي كل حالة يحس فيها الإنسان بأنه في فخ، يحدث تدهور في حالته الصحّية. وعندما يفقد الحيوان والإنسان الأمل، فهنا تبدأ مرحلة الهدم الذاتي من الداخل 56.

المضار الجنسية للختان عند الذكور والاناث

 


الفصل الخامس : المضار الجنسيّة لختان الذكور والإناث

للإنسان الحق في اللذّة الجنسيّة لراحته الجسديّة والنفسيّة تماماً كحقّه في الأكل والشرب والنوم. واللذّة الجنسيّة هي إحدى غايات ووسائل تماسك الزواج. وكما أن قطع جزء من اللسان يؤدّي إلى إنتقاص في حاسّة الذوق واللذّة الذوقيّة، فكذلك يؤدّي قطع جزء من الأعضاء الجنسيّة إلى إضعاف اللذّة الجنسيّة. وإذا لم يتمكّن الإنسان من الوصول إلى اللذّة كما نظّمتها الطبيعة فإنه سوف يبحث عنها بوسائل أخرى كالمخدّرات والشذوذ الجنسي والتبديل للشريك، ممّا يخلق مشاكل في الحياة الزوجيّة. وهذا ما سوف نراه في فصلنا هذا.

1) ختان الذكور واللذّة الجنسيّة

أ) مؤيّدو ختان الذكور قديماً يرون فيه إضعاف للذّة

رأي رجال الدين اليهود قديماً في الختان وسيلة مثلى لإضعاف العضو التناسلي عند الذكر وتخفيف اللذّة الجنسيّة وكبت الشهوة، ليس فقط عند الرجل بل أيضاً عند شريكته في العلاقة الجنسيّة. وقد أيّدوا الختان لأن نتائجه تتّفق مع نظرتهم السلبيّة للشهوة الجنسيّة.

يقول المفكّر اليهودي "فيلون" أن الهدف من الختان هو الحد من اللذّة التي تسحر النفس. فاللذّة النابعة من العلاقة الجنسيّة بين الرجل والمرأة هي أقوى لذّة عند الإنسان. ولذلك قرّر المشرّعون بتر العضو الجنسي المتّصل بهذه اللذّة، ليس فقط للحد من هذه اللذّة، بل للحد من جميع الملذّات الأخرى 1. ويضيف في مكان آخر أن الله أمر بختان الذكور وليس بختان الإناث لأن الرجل أكثر إحساساً باللذّة الجنسيّة من المرأة، فيبحث عن التزاوج. ولذلك أراد الله أن يحد من لذّته ويخفّف من اندفاعه 2.

ونجد رأياً مماثلاً عند الطبيب والفيلسوف موسى إبن ميمون الذي يقول : "وكذلك الختان أيضاً عندي إحدى علله تقليل النكاح وإضعاف هذه الآلة حتّى يقصر هذا الفعل ويجمّ ما أمكن. وقد ظُنَّ أن هذا الختان هو تكميل نقص خلقة، فوجد كل طاعن موضعاً للطعن. وقيل كيف تكون الأمور الطبيعيّة ناقصة حتّى تحتاج لتكميل من خارج مع ما تبيّن من منفعة تلك الجلدة لذلك العضو. وليس هذه الفريضة لتكميل نقص الخلقة، بل لتكميل نقص الخُلق. وتلك الأذيّة الجسمانيّة الحاصلة لهذا العضو هي المقصودة التي لا يختل بها من الأفعال التي بها قوام الشخص، ولا بطل بها التناسل، ولكن نقص بها الكَلَب والشره الزائد على ما يحتاج. وأمّا كون الختان يضعف قوّة الإنعاظ، وقد ربّما نقّص اللذّة، أمر لا شك فيه، لأن العضو إذا أُدمي، وأزيلت وقايته من أوّل نشوئه، فلا شك، أنه يضعف. وببيان قالوا الحُكماء عليهم السلام : إنه من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي جامعها، فهذا أوكد أسباب الختان عندي. ومن يتبدئ بهذا الفعل إلاّ إبراهيم الذي شهر من عفّته". ويضيف : "وممّا إشتملت عليه أيضاً هذه الجملة النهي عن إفساد آلات النكاح من كل ذكر من الحيوان مطرداً على أصل : "رسوم وأحكام عادلة" (تثنية 8 :4)، أعني تعديل الأمور كلّها لا يفرط في الجماع كما ذكرنا، ولا يعطّل أيضاً بالكلّية الأمر وقال : "أثمري وأكثري" (التكوين 22 :1). كذلك هذه الآلة تضعف بالختان، ولا تستأصل بالقطع بل يترك الأمر الطبيعي على طبيعته ويُتحفّظ من الإفراط" 3.

ويقول الحاخام "إسحاق بين يديا" الذي عاش في فرنسا في القرن الثالث عشر إن الرجل غير المختون مليء بالشهوة. والمرأة تنجذب نحوه. فهو يبقى في داخلها لوقت طويل بسبب الغلفة التي تقلّل من سرعة القذف. وهي تجد لذّة في ذلك ممّا يدفعها إلى ممارسة العلاقة الجنسيّة بشكل أكثر تواتراً. أمّا زوجة اليهودي، فهي لا تصل إلى ذروة اللذّة إلاّ مرّة في السنة لأن ختان زوجها يؤدّي إلى قذف سريع. وهكذا يركّز الرجل كل جهده في دراسة التوراة بدلاً من أن يشغل عقله في الجنس 4.

وعند أقباط مصر يقول إبن العسّال : "وأمّا المنفعة [من الختان] فقد ذكر بعض رجال الطب المتفلسفين المصنّفين أن الختان يضعف آلة الشهوة فتقل وهذا بالإتّفاق مستحب" 5. ويرى توما الأكويني أن أحد أسباب وضع الختان كعلامة للإيمان في القضيب وليس في الرأس هو إنقاص الشهوة واللذّة الجنسيّة 6.

وفي الكتابات الإسلاميّة هناك رأي مماثل. يقول إبن قيّم الجوزيّة بأن في الختان تعديل للشهوة "التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلّية ألحقته بالجمادات. فالختان يعدّلها ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من الجماع" 7. ويقول المنّاوي (توفّى عام 1622) نقلاً عن الإمام الرازي (دون تحديد هويّته) : "إن الحشفة قويّة الحس. فما دامت مستورة بالغلفة تقوّي اللذّة عند المباشرة. وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذّة، وهو اللائق بشرعنا تقليلاً للذّة لا قطعاً لها توسيطاً بين الإفراط والتفريط" 8.

ولا شك في أن الفكر اليهودي كما عبّر عنه "فيلون" وابن ميمون قد أثّر على الفكر المسيحي والإسلامي. وسوف نرى كيف أن الغرب لجأ للختان للحد من العادة السرّية بسبب النظرة اليهوديّة السلبيّة للذّة الجنسيّة. وهذه النظرة السلبيّة هي أحد أسباب إستمرار الختان في الولايات المتّحدة. يقول طبيب أمريكي أن مجتمع الولايات المتّحدة ما زال مكبوتاً جنسيّاً. فبالرغم من إثبات الطب عدم ضرورة الختان، فإنه ما زال مستمرّاً هناك لأسباب خفيّة لاشعوريّة أو شعوريّة وهي الحاجة للسيطرة على التصرّف الجنسي 9.

ب) معارضو ختان الذكور في أيّامنا يرون فيه أيضاً إضعافاً للذّة

يتّفق معارضو ختان الذكور مع من ذكرناهم سابقاً في أن الختان يضعف اللذّة الجنسيّة ويحاولون إيجاد تفسير علمي لذلك. ولكن خلافاً لهم، يعارضون الختان لأن نتائجه تتضارب مع نظرتهم الإيجابيّة للذّة الجنسيّة.

يبيّن المعارضون بأن اللذّة الجنسيّة، خلافاً لما قد يعتقد، لا توجد في الحشفة (رأس القضيب) بل في إكليل الحشفة واللجام والغلفة. فالحشفة تكاد تكون عديمة الحساسيّة، قليلاً ما تتأثّر بالألم والحرارة. والعضو الوحيد الأقل حساسيّة من الحشفة هو عقب القدم. وبقطع الغلفة يتم تعرية الحشفة وإكليلها، ممّا يجعلهما تدريجيّاً مع تقدّم العمر أقل حساسيّة ونعومة ورطوبة. ويقارن بين الحشفة والقدم العارية : فكلّما سرت بقدم عارية، يخشن جلدها وتنقص حساسيّتها. وبقطع الغلفة يحرم القضيب من أكثر خلايا جسم الإنسان حساسيّة وتهيّجاً. فقد تصل كمّية الجلد التي تقطع إلى 80% من جلد القضيب يقضي على قرابة متر من الأوردة الدمويّة والشرايين وقرابة 10 أمتار من الأعصاب و20.000 نهاية عصبيّة. كما أن الختان أحياناً يحدث أضراراً باللجام 10.

إن كان الختان لا يمنع إنتصاب القضيب، إلاّ أن تقليص مساحة الجلد الذي يتمدّد فيه وإضعاف مطّاطيّته يجعل هذا الجلد مشدوداً وأقل إنزلاقاً فوق قصبة القضيب. وإذا كان القطع كبيراً، فإن القضيب قد يلتوي داخل الجلد أو يشد جلد كيس الصفن (كيس الخصوتين) للتعويض عمّا فقده. أضف إلى ذلك أن الختان قد يترك نتوءات وتشويهات في الجلد نتيجة إلتحام محل القطع.

وفي مرحلة التحضير للعلاقة الجنسيّة، تقوم المرأة عامّة بمداعبة القضيب وتحريك جلده لكي تهيّجه وتبقيه في حالة إنتصاب إلى حين أن تصبح هي مستعدّة للعلاقة الجنسيّة. وكذلك يفعل الرجل مع المرأة في إعدادها للعلاقة الجنسيّة من خلال مداعبة بظرها وغلفتها. وتحريك جلد القضيب ليس من السهل إذا ما تم قطع جزء كبير منه بالختان. فالجلد يصبح مشدوداً. كما أن فقدان الغدد التي تفرز المادّة المرطّبة يجعل القضيب جافّاً. وإمرار اليد عليه، وخاصّة على الحشفة المكشوفة، قد يسبّب إيلاماً له، إلاّ إذا تم تعويض المادّة المرطّبة الطبيعيّة بمادّة دهنيّة كيماويّة بديلة لا تتلاءم دائماً مع الجسم ولها عواقبها، وخاصّة أنها تتسرّب إلى داخل جسم الرجل والمرأة. لذلك يجب تعليم شريكة العلاقة الجنسيّة أسلوباً لتهييج القضيب المختون بمداعبته دون إيلامه عند شد جلد القضيب إلى الوراء والى الأمام. وهكذا تكون عمليّة التهييج التحضيريّة أقل عفويّة، ممّا يحرم كل من الرجل والمرأة من لذّة التحضير. وقد يكون فقدان الغلفة عند المختونين هو أحد الأسباب التي من أجلها تقوم المرأة في الحضارة الأمريكيّة بعمليّة مص القضيب بفمها معوّضة بهذا الأسلوب فقدان رطوبة القضيب الطبيعيّة بلعابها، وفقدان النسيج الأملس عند الرجل بالنسيج المخاطي الموجود في فمها. وهذا يفسّر أيضاً لماذا تسبق العلاقة الجنسيّة للمختونين عامّة مداعبة أقل. وهكذا يقوم الختان بحرمان كل من الرجل والمرأة من لذّة مرحلة الإعداد قَبل الإيلاج.

وبتر الغلفة يجعل العلاقة الجنسيّة ذاتها مؤلمة لكل من الرجل والمرأة. فالقضيب غير المختون عند ممارسة الجنس ينزلق دخولاً في مهبل المرأة وخروجاً منه ضمن جلده وغلفته وبطانة غلفته. وبفضل عضلات المهبل، تبقى الغلفة وبطانتها ملامسة للمهبل بينما القضيب يتحرّك داخله. أمّا إذا كان القضيب قد فقد غلفته (وبطانتها)، فإنه يتحرّك مع جلده المشدود حوله داخل المهبل. ويسبّب ذلك إحتكاكاً أشد والتهاباً أكبر للمهبل يؤدّي إلى متاعب وألم لكل من الرجل وشريكته تتحوّل إلى متاعب نفسيّة ونفور بينهما. ويضاف إلى شد جلد القضيب فقدانه لجزء كبير من المادّة المرطّبة التي تلعب دور الزيت بين عجلات الآلة. ويشار هنا إلى أن المختونين يندفعون نحو الإيلاج ويتصرّفون بسرعة وعنف كبيرين واقتحام للفرج بشدّة للحصول على مثيرات كافية للوصول إلى اللذّة والإرتواء، ممّا قد يؤدّي إلى كشط وإدماء وألم عند كل من الذكر والأنثى. وكلّما تقدّم الرجل والمرأة في العمر، فإن العلاقة الجنسيّة تصبح أقل لذّة إذ تصبح الحشفة وإكليل الحشفة أقل حساسيّة، وعمليّة الإيلاج أكثر ألماً. ويشار إلى أن ممارسة العادة السرّية تختلف في أسلوبها عند المختون من غير المختون. فغير المختون يقوم بزلق جلد القضيب المتحرّك فوق الحشفة المرطّبة ذهاباً وإياباً دون أن يكون هناك إحتكاك والتهاب ودون مس الحشفة باليد 11.

يقول طبيب أمريكي : "إن النتيجة الأكثر مأساويّة للختان هو إنتقاصه من حساسيّة القضيب فيؤثّر بذلك على علاقة الرجل مع المرأة. فالرجل لا يمكنه بتاتاً الوصول إلى قدر كامل من اللذّة الجنسيّة كما وهبها الله. والمرأة بدورها لا يمكنها بتاتاً أن تكون شاهدة أو متقبّلة لاستجابة كاملة من محبّها. ولذلك فهي محرومة ومغشوشة فيما يحق لها أن تعطيه وتحصل عليه".

ويشبّه هذا الطبيب الرجل المختون بالموسيقي الذي يملك آلة موسيقيّة رديئة. فمهما كانت مقدرته الموسيقيّة فإنه لن يتمكّن من أن يستخلص منها لحناً موسيقياً يتّفق ومقدرته 12. هذا وسوف نرى في الفصل السابع كيف أن المختونين يحاولون الآن مط جلد القضيب حتّى يسترجعوا بعض ما فقدوه بالختان من طول في الجلد وقوّة في اللذّة.

ج) مؤيّدو ختان الذكور في أيّامنا يرون فيه تقوية للذّة

قديماً أيّد رجل الدين ختان الذكور لأنه يضعف اللذّة الجنسيّة. ثم جاء معارضو الختان فرفضوه لأنه يضعف تلك اللذّة التي يعتبرونها حقاً طبيعيّاً للإنسان. ومع إختلاف القيم، أخذ مؤيّدو ختان الذكور يقولون بأن الختان لا يضعف اللذّة الجنسيّة، لا بل قد يقوّيها. فالمختونون وشريكاتهم لا يتذمّرون من حالهم. والختان يؤدّي إلى إبطاء في عمليّة القذف وإطالة في العلاقة الجنسيّة، ومن ثم مزيداً من اللذّة لكل من الرجل وشريكته. والنظافة الناتجة عن الختان تعمل على زيادة اللذّة. ولكن ما هي حقيقة الأمر ؟

رضى المختونين عن ختانهم

إن القول بأن ختان الذكور لا يضر لأن المختونين راضون عن ختانهم ليس له أساس علمي. فليس من السهل أن يتكلّم الرجل عن متاعبه الجنسيّة إلاّ بحياء كبير وفي محيط يثق فيه، لأن ذلك متعلّق برجولته. أضف إلى ذلك الهاجس الديني. وبدلاً من الإعتراف بنقصه يشدّد المختون على كونه بحالة جيّدة لحماية نفسه. ومن جهة أخرى لا يعرف كثير من المختونين ما فقدوا لأنهم لا يملكون وسيلة للمقارنة بين وضعهم الحالي وكيف كان يمكنهم أن يكونوا لو لم يختنوا. فكل تجربتهم الجنسيّة تمّت بقضيب مختون. وهم في ذلك يشبهون فاقد تمييز الألوان. فهو يظن أن كل شيء على ما يرام وكما يراه ولا يعرف شكلاً آخر للألوان. من جهة أخرى يجهل هؤلاء المختونون تماماً ما هي وظيفة الغلفة وكيفيّة عمل القضيب غير المختون. فالكتب الطبّية والشعبيّة تصوّر لهم القضيب دون غلفة 13.

وقد قام "ماستيرز" و"جونسون" بإجراء تجربة على 35 شخصاً مختوناً 35 شخصاً غير مختون من نفس العمر بإيصال أجهزة تكشف عن الحساسيّة. ولم تؤدّي هذه التجربة لأي إختلاف يذكر بين المجموعتين 14. إلاّ أن معارضي ختان الذكور يشكّكون في طريقة ونتائج هذا الإختبار، لأنه لم يقس حساسيّة الغلفة. ومن المعروف أن الأعصاب الحسّية تتركّز في الغلفة وليس في الحشفة 15. وقد أجريت دراسة إستطلاعيّة عام 1994 على 313 شخصاً مختوناً في الولايات المتّحدة ينتمون إلى أوساط دينيّة وعرقيّة مختلفة ولهم صلة بمراكز مكافحة الختان واستعادة الغلفة. وتبيّن هذه الدراسة بأن 61% منهم يعانون من نقص في الحساسيّة، وأن هذا النقص أدّى إلى عرقلة العلاقة الجنسيّة من خلال مشاكل الإنتصاب وصعوبة القذف أو عدم الوصول للإرتواء الجنسي. وقد إضطر 40% منهم إلى اللجوء إلى مثيرات غير طبيعيّة. وأجاب عدد كبير منهم بأن العلاقة الجنسيّة العاديّة (ولوج الفرج) ليست كافية لإثارتهم للوصول إلى اللذّة والإرتواء. وفي تقرير آخر تبيّن أن 50% من المختونين غير راضين عن ختانهم، بينما 3% من غير المختونين غير راضيين عن وضعهم 16.

وقد بيّن بحث أجري على خمس أشخاص ختنوا عندما كانوا بالغين حدوث تغيير في حساسيّة ولذّة القضيب قَبل وبعد الختان. وقد إستنتج البحث أن من الخطأ إعتبار الختان عمليّة تزيد من الإثارة الجنسيّة 17. وقد ندم آخرون بعد ختانهم. وقد ذكر أحدهم أن الإختلاف قَبل وبعد العمليّة يشبه الإختلاف بين النهار والليل. وكان طبيبه قد نصحه بإجراء العمليّة لأنه دون ذلك قد يصاب بسرطان القضيب. وعندما إشتكى إلى طبيبه من النتائج، قال له الطبيب بأن تلك النتائج طبيعيّة. وقد قال آخر بأنه أحس بعد الختان وكأنه يعزف قيثارة مع أصابع متصلّبة. وقال ثالث بأن اللذّة الجنسيّة قَبل وبعد الختان إختلفت كمن كان يرى بالألوان فأصبح يرى فقط باللونين الأبيض والأسود. وقال آخر بأن حساسيّة حشفته قد نقصت بمعدّل 50%. ولكن في حالة أخرى ذكر طبيب تمّت عليه العمليّة في سن البلوغ، أنه شعر بتحسّن في لذّته الجنسيّة. ومن تفسيره يظهر أنه كان يشكو سابقاً من سرعة القذف 18.

وهناك دراسة قام بها طبيبان في مستشفى بمدينة "العفّولة" حول المهاجرين الروس الذين ختنوا بعد مجيئهم إلى إسرائيل. فقد تبيّن من الأجوبة التي إستلمها الطبيبان من 76 مهاجراً روسياً أن من ختن كبيراً أحس بضعف في الرضى الجنسي. فبينما رأى 54% منهم وجود رضى قَبل الختان، فإن فقط 24% أحسّوا برضى بعد الختان. وكان هناك نسبة 30% إلى 61% ممّن كانوا راضيين بصورة متوسّطة. ولا تغيير في نسبة من كانوا غير راضيين قَبل الختان. وقال 68% منهم بأنهم ختنوا تعبيراً عن إنتمائهم لليهوديّة، بينما قال 10% منهم بأنهم ختنوا تمشّياً مع العادات الإجتماعيّة الإسرائيليّة والباقون بسبب الضغوط الإجتماعيّة. وواحد فقط كان سبب ختانه طبّياً. وعليه فقد يكون بعض الذين أجابوا قد أخفوا حقيقة مدى إحساسهم باللذّة الجنسيّة 19.

ويؤكّد الذين يستعيدون غلفتهم بأنهم يشعرون بلذّة أكبر في العلاقة الجنسيّة ممّا كان عليه الأمر قَبل إستعادة تلك الغلفة. ولنا عودة لاستعادة الغلفة في الفصل السابع.

الختان وإبطاء القذف
لم نجد عند الكتّاب المسلمين المعاصرين أيّة إشارة لإضعاف اللذّة الجنسيّة بسبب ختان الذكور. وهم يجهلون أو يتجاهلون آراء معارضي ختان الذكور في هذا المجال. إلاّ أننا نجد عندهم آراءاً تقول بأن ختان الذكور يبطئ القذف ويطيل من الجماع واللذّة الجنسيّة. وأقوالهم هذه يتناقلونها عامّة عن الغرب. فهم لا يجرون أبحاثاً في هذا المجال.

يرى الدكتور محمّد رمضان أنه بقطع غلفة القضيب "ينكشف رأس القضيب ممّا يفيده في الإستمتاع" 20. وحقيقة الأمر أن الحشفة تنكشف في العلاقة الجنسيّة بمجرّد إنتصاب القضيب سواء كان الشخص مختوناً أو غير مختون. ويقول مجدي فتحي السيّد : "يبدو أن للختان [ختان الذكور] تأثيراً غير مباشر على القوّة الجنسيّة. فقد تبيّن من إحصائيّات بعض المعاهد العلميّة بأن المختونين تطول مدّة الجماع عندهم، قَبل القذف، أكثر من غير المختونين. لذلك فهم أكثر إستمتاعاً وأكثر إمتاعا وارضاءاً" 21. وقد نشرنا في الملحق 24 نصّاً للشيخ محمود محمّد خضر يذهب نفس المنحى.

مثل هذه الآراء نجدها في الكتابات الطبّية الغربيّة التي تعتمد عليها اليوم الكتابات المؤيّدة لختان الذكور، والتي ترى في إسراع القذف عاهة جنسيّة. وسبب طول الجماع في نظرهم نابع من تقليص الختان لمساحة جلد القضيب المهيّج جنسيّاً. من جهة أخرى يؤدّي الختان إلى كشف الحشفة منذ الصغر، ممّا يجعل هذه الأخيرة تخشن وتفقد حساسيّتها باحتكاكها بالملابس. وبإضعاف الحساسيّة الجنسيّة، يتم تأخير القذف. وعلى هذا الأساس، تنصح كتب شعبيّة عدّة في الولايات المتّحدة بإجراء الختان كوسيلة لإبطاء القذف وزيادة اللذّة 22. إلاّ أن هذه النظريّة تصطدم بمشكلة تعريف "سرعة القذف" وتحديد الأسباب التي تؤدّي إليها.

يشير كتاب "كاماسوترا" الهندي الشهير أن في أوّل ممارسة جنسيّة للرجل تكون لذّته شديدة وتستلزم وقتاً قصيراً، ثم تنعكس الحال في الممارسات الجنسيّة التالية التي تتم في نفس اليوم. أمّا في أوّل ممارسة جنسيّة للمرأة، فإن تلك العلاقة تبدأ فاترة وتستلزم وقتاً طويلاً، وفي الممارسات التالية التي تتم في نفس اليوم، فإن لذّتها تصبح أشد وتستلزم وقتاً أقصر للوصول إلى الإرتواء الجنسي 23.

هذا ويعتبر الأطبّاء سرعة القذف عيباً إذا تم خارج المهبل بمجرّد ملامسته واستمر الحال عليه. وإذا كان القذف سريعاً داخل المهبل ووافق إرتواء الرجل إرتواء المرأة، فهذا أمر لا يعتبر عيباً. أمّا إذا تأخّر قذف وارتواء الرجل عن إرتوائها فقد يحس الرجل بانتقاص في قدرته الجنسيّة. وإذا كان إرتواؤه أسرع من إرتواء المرأة ثم أهملها ولم يوصلها للإرتواء بدورها، فقد يشعر الرجل أن المرأة باردة، كما قد تشعر المرأة بالإحباط. وسرعة الإرتواء عند الرجل والمرأة تتعلّق بعوامل كثيرة من بينها عدم إستطاعة الرجل السيطرة على العلاقة الجنسيّة، وتهيّج كبير لدى علاقة مع شريكة أو شريك جديد. وقد يلعب الدين دوراً في سرعة القذف أو في إبطائه. فاليهود الأرثوذكس يرون ضرورة القذف بأسرع وقت ممكن. وهذا يعني أن سرعة القذف هو مصطلح نسبي يختلف من شخص إلى آخر ومن شريك إلى آخر. ويلاحظ أن القذف عند الحيوانات يتم حال إدخال القضيب في مهبل الأنثى 24.

هذا ولم يثبت علميّاً وجود علاقة بين سرعة أو إبطاء القذف وبين الختان. ولو كان قولهم صحيحاً لواجه غير المختونين مشاكل أكثر من المختونين. ومشكلة سرعة القذف توجد في الولايات المتّحدة حتّى بين المختونين. وارتفاع الختان في هذا البلد من 50% إلى 75% في عام 1980 لم يؤد إلى تقلّص هذه المشكلة، لا بل زادها حدّة. واليهود مثل غيرهم يتّجهون للعيادات الطبّية لمعالجة سرعة القذف رغم ختانهم. وهناك شهادات بعض الأفراد الذين تم ختانهم كباراً. وهم يؤكّدون أن الختان قد حسّن علاقاتهم الجنسيّة بإبطاء سرعة القذف. ولكن هذا قد يكون في زمن محدود بعد العمليّة، ثم ما يلبث أن يعود إلى سرعة القذف. وهناك شهادات مخالفة تماماً من أفراد ختنوا صغاراً ثم إستعادوا غلفتهم عندما كبروا بالوسائل التي سنعرضها لاحقاً. وقد أدّى ذلك إلى إبطاء القذف وسيطرة أكبر على العلاقة الجنسيّة 25.

يقول الدكتور "تسفانج"، الأخصّائي في علم الجنس، إن فقدان الغلفة يجعل الحشفة أكثر خشونة. وقد يظن البعض أن ذلك يسمح للشخص المختون أن يستمر في العلاقة الجنسيّة لساعات وساعات لارواء شريكته. وحقيقة الأمر هو أن خشونة الحشفة لا تمنع من القذف السريع 26.

رضى النساء عن ختان الذكور

يرى مؤيّدو ختان الذكور في أيّامنا بأن النساء تفضّل العلاقة الجنسيّة مع المختونين. ولكن هناك آراء تخالف ذلك.

رأينا سابقاً قولاً لموسى إبن ميمون "إنه من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي جامعها". أي أنها تجد مع غير المختون لذّة أكثر ممّا مع المختون. وقد تم إستطلاع رأي 139 إمرأة كان لهن علاقات جنسيّة مع مختونين وغير مختونين. وتبيّن منها ما يلي :

- أن الشريك المختون يصل إلى القذف قَبل الأوان بصورة أكبر من غير المختون.
- أن النساء أقل بلوغاً للإرتواء الجنسي في العلاقة مع المختونين.
- أن النساء يقل إحساسهن بالإرتياح وتقل عدد مرّات وصولهن إلى الإرتواء الجنسي مع المختونين.
- أن إفرازات المهبل تضعف مع إستمرار إيلاج المختون. وإذا ما كان الجماع طويلاً، تقل رغبة المرأة في إستمراره.
- أن النساء التي يقل عمرهن عن 29 سنة يفضّلن الوصول إلى الإرتواء من خلال العلاقة الجنسيّة بالفم مع المختونين.
- أن النساء يفضّلن العلاقة الجنسيّة بالفرج مع غير المختونين بدلاً من المختونين.
- أن النساء يشعرن بأن الرجال غير المختونين يجدون متعة أكثر في العلاقة الجنسيّة العاديّة، وأن المختونين أكثر ممارسة للعادة السرّية والجنس بالفم. وهذه الظاهرة قد تكون لأنهم لا يتمتّعون كثيراً بالعلاقة الجنسيّة العاديّة.
- أن العلاقة الزوجيّة والشراكة الجنسيّة أطول مع غير المختونين ممّا مع المختونين. وهذا ما يؤكّد مقولة إبن ميمون. فوجود الغلفة يؤدّي إلى إلفة أكبر بين الزوجين 27.

وقد جاء في رسالة على الانترنيت بعثت بها إمرأة متزوّجة من رجل مختون لمجموعة تناقش كل من ختان الذكور والإناث. تقول فيها أن زوجها "مختون ومشوّه من جرّاء هذه العمليّة. وهي تشعر بما فقده من لذّة في الجماع"

تضيف :

"الهدف الأخير لختان الذكور هو إضعاف اللذّة الجنسيّة للنساء. فالمرأة الطبيعيّة لا يمكنها الوصول إلى نفس مستوى اللذّة مع رجل مختون مثلما مع رجل غير مختون. وإني متمسّكة برأيي بأن السبب الذي من أجله تم فرض ختان الذكور قديماً هو نوع من التمييز ضد النساء. وما زال ذلك هو سبب ممارسة الختان في أيّامنا. ونحن نشدّد اليوم على ألم الطفل بدلاً من التشديد على الآثار السيّئة لختان الذكور على كل من الرجل والمرأة. وتشعر النساء بأن علاقتهن الجنسيّة ليست على ما يرام، ولكنّهن لا يرين العلاقة بين رداءة العلاقة الجنسيّة وبين ختان الذكور. وهذا أمر حزين. فلو ربطت النساء بين ختان الذكور والعلاقة الجنسيّة الرديئة، لانتهت هذه الممارسة حالاً" 28.

ويرى مؤيّدو ختان الذكور بأن الطعام اللذيذ لا يمكن إستساغته لو كان في صحن قذر أو على مائدة قذرة. وهم يعتبرون أن العضو التناسلي غير المختون مقزّز بسبب المادّة المرطّبة التي يفرزها. وعلى هذا الأساس، يمنح بعض المسلمين للزوجة المسلمة الحق في تطليق زوجها إن كان غير مختون 29. ويرد معارضو الختان بأن المادّة الرطبة لدى القضيب هي ظاهرة طبيعيّة تماماً كما هو الأمر لأعضاء أخرى في جسم الإنسان كالأذن والأنف والإبط والفم والجلد ومهبل المرأة. فهذه المادّة عامل وقاية للجسم وتساعد في ترطيبه. وقد رأينا أن هذه المادّة تساعد في العمليّة الجنسيّة. يضاف إلى ذلك أن المادّة المرطّبة عند الرجل تلعب دور الجذب الجنسي وتساعد للوصول إلى الإرتواء. هذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت على الحيوان. وعلى كل حال لا يمكن ولا يجب القضاء على هذه المادّة بصورة تامّة، ويمكن المحافظة على النظافة الضروريّة للعضو الذي يفرزها، دون قطعه 30.

هذا وقد تلعب الثقافة ونفسيّة الإنسان دوراً في علاقة الختان باللذّة الجنسيّة. فالمرأة التي تعيش في مجتمع لا يختن الذكور، قد ترى في الختان عيباً وتصاب بصدمة من هذه الظاهرة. أمّا التي تعيش في مجتمع يختن الذكور، قد ترى في عدم الختان عيباً تتقزّز منه. والعكس صحيح. ففي تغيير السروج راحة، حسب قول المثل. وتقول "رومبيرغ" بأنه يجب تخطّي مثل هذه الإختلافات السطحيّة التي لا أهمّية لها إذا ما قيست بقيم أخرى مثل اللطف والحرص على الآخر والمداعبة 31.

وقَبل الإنتقال إلى علاقة ختان الإناث باللذّة الجنسيّة نشير إلى أن قبيلة "كيكويو" الكينيّة لا تفصل غلفة القضيب بل تتركها مدلاّة (وتسمّى الفرشاة)، والقصد من ذلك هو زيادة التهيّج الجنسي. وعندما تكون المرأة حاملاً، فإن هذه القطعة تعتبر الحد الذي يمكن للرجل إيلاجه من قضيبه في فرج إمرأته حتّى لا يؤذيها 32.

2) ختان الإناث واللذّة الجنسيّة

أ) مؤيّدو ختان الإناث قديماً يرون فيه إضعافاً للذّة

رأى مؤيّدو ختان الإناث قديماً فيه وسيلة لإضعاف لذّة المرأة وكبح جماحها لصدّها عن طريق الرذيلة والسيطرة عليها.

فإذا رجعنا إلى الأحاديث التي جاءت في ختان المرأة، وكلّها مشكوك في صحّتها، وجدنا أن أهم حديث في هذا الخصوص يربط بين اللذّة وختان الإناث. وهذا الحديث ينقل قولاً للنبي لامرأة كانت تعمل خاتنة للجواري : "أشمّي ولا تُنهِكي، فإنه أنور للوجه وأحظى للرجل". وهناك صوراً أخرى لهذا الحديث في نفس المعنى 33. واعتماداً على هذا الحديث، كتب الجاحظ :

"والبظراء تجد من اللذّة ما لا تجده المختونة. فإن كانت مستأصلة مستوعبة كان على قدر ذلك [...]. قال النبي (ص) للخاتنة : يا أم عطيّة أشمّيه ولا تُنهِكيه فإنه أسرى للوجه وأحظى عند البعل. كأنه أراد النبي (ص) أن ينقص من شهوتها بقدر ما يردّها إلى الإعتدال. فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتّع ونقص حب الأزواج. وحب الزوج قيد دون الفجور [...]. وزعم جناب بن الخشخاش القاضي أنه أحصى في قرية واحدة النساء المختونات والمعبرات، فوجد أكثر العفائف مستوعبات [أي مختونات] وأكثر الفواجر معبرات [أي غير مختونات]، وأن نساء الهند والروم وفارس إنّما صار الزنى وطلب الرجال فيهن أعم لأن شهوتهن للرجال أكثر. ولذلك إتّخذ الهند دوراً للزواني. قالوا : وليس لذلك عِلّة إلاّ وفرة البظر والغلفة" 34.

ويكرّر علينا الفقهاء نص الجاحظ هذا مع بعض الإختلافات 35. وذكر إبن تيميّة : "إن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في الغلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت غلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة" 36. ويضيف في كتاب آخر : "ولهذا يقال في الشائمة : يا إبن الغلفاء! فإن الغلفاء تتطلّع إلى الرجال أكثر. ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان حصل المقصود باعتدال، والله أعلم" 37. ويقول إبن قيّم الجوزيّة بأن في ختان الإناث (والذكور) تعديل للشهوتها "التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلّية ألحقته بالجمادات. فالختان يعدّلها ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من الجماع" 38.

هناك إذاً عند الفقهاء القدامى رغبة في كبح جماح شهوة المرأة والسيطرة عليها حتّى لا تنظر لغير زوجها وتنزلق للرذيلة. ونجد تعبيراً بليغاً لموقفهم هذا في قول لمالك ينقله لنا الباجي : "ومن إبتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه" 39. ومعنى ذلك أنه أسهل على صاحب الأمة السيطرة عليها في البيت إذا كانت مختونة.

ب) معارضو ختان الإناث في أيّامنا يرون فيه أيضاً إضعافاً للذّة

يشدّد معارضو ختان الإناث في مصر على أن بتر البظر يؤدّي إلى إنتقاص في اللذّة الجنسيّة عند المرأة. تقول الدكتورة نوال السعداوي :

"البظر [...] يتميّز بأنه العضو الوحيد الذي يشتمل على أنسجة قابلة للإنتصاب أثناء الإثارة الجنسيّة وعلى أكثر الأعصاب حساسيّة بلذّة الجنس. وهو الذي يقود العمليّة الجنسيّة من أوّلها إلى آخرها. وبدونه لا تصل المرأة إلى قمة اللذّة التي يصاحبها الإنزال وتنتهي به العمليّة الجنسيّة.

ويتشابه البظر مع عضو التذكير عند الرجل في شكله وتكوينه وشدّة حساسيّته وأهمّية دوره في الجنس. ولا عجب في ذلك ولا غرابة. فأصلهما واحد في الجنسين، والخلايا التي تصنع البظر هي نفسها الخلايا التي تصنع عضو التذكير. لكن الذي يحدث خلال تطوّر الجنين أن البظر في الأنثى يتوقّف عن النمو في مرحلة من المراحل وأن عضو الذكر يستمر في النمو فترة أطول. لكن المجتمع، وقد قرّر لأسباب إقتصاديّة أن دور المرأة الوحيد في الحياة هو إنجاب وخدمة الزوج والأولاد، فقد رأى حرمان المرأة من اللذّة الجنسيّة التي قد تشغلها عن الدور الذي رسمه المجتمع لها.

وقد نتج عن هذا أن جهل الرجل بظر المرأة وتجاهله، ولم يعرف إلاّ المهبل لأنه الأداة الوحيدة لإمتاعه. وتصوّر الرجل بسبب الجهل أنه ما دام يصل هو إلى قمة اللذّة عن طريق مهبل المرأة فلا بد أن المرأة أيضاً تصل إلى قمة اللذّة عن طريق المهبل. وبسبب الأنانيّة لم يستطع الرجل أن يكتشف خطأه ويتعرّف على الطريق الذي يمكن أن يصل بالمرأة إلى اللذّة" 40.

ويقول الدكتور ماهر مهران : "أن نسبة الضعف في التجاوب في التي أجريت لهن عمليّة الختان تصل إلى 54% ويرجع هذا إلى إستئصال المناطق الحسّاسة اللازمة للتفاعل الجنسي. وممّا لا شك فيه أن عدم تجاوب المرأة في اللقاء الجنسي يؤدّي إلى مشاكل عديدة أوّلها عدم تواصل التعاون الجنسي بين الزوج والزوجة، ممّا يؤدّي إلى إحتقان مزمن في الحوض والألم وإفرازات مهبليّة بجانب التوتّر العصبي والنفسي" 41.

ويقول الدكتور محمّد سعيد الحديدي : "ما حال أحدنا إذا قطع لسانه لا سمح الله وأريد منه أن يتذوّق شيئاً ليحكم عليه. لا شك أنه يستحيل عليه ذلك. نعم قد يستسيغ الطعام الذي يأكله لأن له رائحة ذكيّة أو لأن شكله جميل أو لأنه يعرف عنه أنه غذاء لذيذ شهي فيقتنع من ناحية معنويّة فقط أن هذا الغذاء سيفيده.
هذا بالضبط يا حضرات السادة سؤالي الذي أوجّهه إليكم اليوم والذي أريد منكم الإجابة عنه. ولا شك أنه بدهي تماماً. فكيف يمكن للزوجة المخنّثة التي أستئصِل منها العضو الخاص بالحساسيّة الجنسيّة أن تتذوّق هذه الناحية من الشعور والإحساس. لا شك أن سبيل إقناعها من هذه الناحية يصبح عسيراً صعباً وطويلاً. وهذا ما نشاهده في جميع النساء المخنّثات، وقد نتج عن نقص في الحساسيّة الجنسيّة تستعيض عنه المرأة بطول المدّة اللازمة لإقناعها من هذه الناحية وقلّما يمكن إقناعها" 42.

ويحاول الكتّاب الغربيّون صياغة فكرهم بصورة علميّة. فيقول الدكتور "جيرارد تسفانج" أن النظام العصبي يكون عند الولادة في مراحله البدائيّة ويبدأ بالتطوّر بين سن الثانية والثالثة بواسطة اللمس اليدوي عندما يكتشف الطفل جسده. وتطوّر حلقة اللذّة الجنسيّة عند البنت متأخّر بالنسبة لتطوّر حلقة اللذّة عند الولد لأن قضيب الولد ظاهر بخلاف البظر عند البنت. فقد لوحظ أن هناك أطفال يمارسون العادة السرّية منذ وجودهم في رحم والدتهم. وعند البنت تتم حلقة أعصاب اللذّة وتصبح ذات فاعليّة ما بين سن السادسة والسابعة. ومع ممارسة العادة السرّية، يستمر تطوير تلك الأعصاب. وتطوّر الجنس عند البنات يتم فقط في الحقبة الثانية من عمرهن، أي بعد عمر عشر سنين. ففي هذا العمر يمكنهن أن يمارسن الجنس. وقد يحسسن باللذّة الجنسيّة من خلال أعصاب المهبل حتّى وإن تم قطع البظر قَبل ذلك على شرط أن تكون أعصاب اللذّة قد تطوّرت قَبل قطع البظر. وهناك نساء مختونات تدّعي أنهن وصلن لذروة اللذّة. وقد يكون هذا ممكناً إذا تم ختانهن في عمر متأخّر بحيث كانت الأعصاب متطوّرة وتم تهييجها بواسطة المهبل. ولكن لإثبات تلك الإدّعاءات يجب القيام بفحوصات في المختبرات. ومثل هذه الفحوصات غير متوفّرة لتبديد الشكوك 43.

وقد قال في المؤتمر الذي عقد حول ختان الإناث في جنيف عام 1977 بأن 90 إلى 95% من النساء المختونات مصابة بالبرود الجنسي بصورة نهائيّة، خاصّة عند التي ختنت صغيرة ولم تجرّب اللذّة الجنسيّة قَبل ختانها. فحتّى يتم شعور المرأة المختونة باللذّة الجنسيّة يجب عليها أن تكون قد جرّبت تلك اللذّة من خلال البظر قَبل قطعها. والقول بأن النساء المختونات تستمر بالشعور باللذّة ما هو إلاّ خرافة. فليس هناك أي برهان على ذلك مخبريّاً 44.

وقد دار جدل حاد في المؤتمر الذي عقد في لوزان عام 1996 بين هذا الطبيب وسيّدة إفريقيّة مختونة قالت بأنها تصل إلى الإرتواء الجنسي رغم ختانها. فأجابها الطبيب بأن الآلات التي تقيس اللذّة الجنسيّة لم تسجّل مثل تلك الظاهرة وأنه يقترح على من تدّعي عكس ذلك أن تعرض نفسها للفحص. وقد إعتبرت النساء قوله هذا إهانة. فرد عليهن بأنه كعالم للجنس عليه أن يبحث في موازين علميّة للتحقّق ممّا يقال ولا يقصد بتاتاً الإهانة.

ج) مؤيّدو ختان "السُنّة" في أيّامنا يرون فيه تعديلاً أو تقوية للذّة

يفرّق الكتّاب المسلمون عامّة بين "ختان السُنّة" الذي يجرى عملاً بالحديث النبوي "أشمّي ولا تُنهِكي"، والأنواع الأخرى الأكثر قسوة. وهم إذ يدينون هذه الأنواع، يقبلون بختان السُنّة ويعتبرونه وسيلة لعديل شهوة المرأة دون إلغاء لذّتها الجنسيّة. لا بل هناك من يرى في ذلك الختان وسيلة لزيادة لذّة كل من الرجل والمرأة. يقول الشيخ محمود شلتوت :

"إن تلك "الزائدة" من شأنها أن تحدث عند الممارسة مضايقة للأنثى، أو للرجل الذي لم يألف الإحساس بها، ويشمئز منها، فيكون خفضها مَكرُمَة للأنثى، وفي الوقت نفسه مَكرُمَة للرجل في الفترات المعروفة. وختان الأنثى بهذا الإعتبار لا يزيد عمّا تقتضيه الراحة النفسيّة واستدامة العاطفة القلبيّة بين الرجل وزوجته، من التزيّن، والتطيّب، والتطهير من الزوائد الأخرى التي تقترب من هذا الحمى" 45.

ويرى عبد السلام السكّري : " إن الأمر بخفاض الإناث ذو شقّين من المصلحة : الشق الأوّل : إنه يحد من غلواء شهوة المرأة حتّى لا تقع في المحظور. والشق الثاني : إن خفاضها يطيل اللذّة الجنسيّة بما يحصل به الإرواء الجنسي، وبالتالي يتحقّق الإحصان الكامل من الزوجين" 46.

وهناك إعتقاد شعبي في مصر أن ختان الإناث يجعل البنت تفور. وقد ذكرت مجلّة صباح الخير المصريّة في 3/11/1994 نقلاً عن شابّة مصريّة إسمها أمال - 19 سنة - بائعة بمحل : "حينما وضعوني على "الماجور" كنت أستعطف أمي قائلة : يا أمّه حرام عليك. بتعملي فيّ كده ؟ أهون عليك يا أمّه ؟ فقد كنت كبيرة (11 سنة) وأعي بالأحداث التي حولي. كما كنت قد رأيت بنات كثيرة أجريت لهن هذه العمليّة ومدى الألم الذي تعرّضن له. كانت أمي كما أتذكّر تبكي معي وهي "تخلّعني" ملابسي قائلة "عشان تكبري وتفوري وتتخني". ولا أنسى نظرات "عم إسماعيل" حلاّق أخويا في جسدي كلّه وهو يعد الموسى وضربة في "الكويتشة الطويلة" ويسألهم : "أكلّتوها اللحمة وشرّبتوها اللبن ولا لسه"؟ حينما لمسني لم أصرخ من الألم قدر ما صعب علي جسمي الذي أخفيه من أبي وأمي وأخواتي، بعدها وضع لي "شويّة بن" وقطن ونصحني ألاّ أتحرّك من سريري لمدّة 10 أيّام. كل هذا كوم وعذاب أوّل مرّة أدخل الحمّام كان كوم ثاني بل كثيراً ما أتشعره للآن!"

ونشير هنا إلى أن الغرب قد لجأ في السابق إلى ختان الإناث للحد من العادة السرّية واللذّة الجنسيّة. ومع دراسات فرويد زاد الإهتمام بالجنس وتحوّل الفكر الغربي من كبح للذّة إلى البحث عنها كحق من حقوق الفرد. وانعكس هذا على الختان، وخاصّة ختان الأنثى. وكان فرويد يعتبر البظر عضواً ثانوياً للذّة مقارنة بالمهبل. وقد نشرت إحدى تلميذاته "ماري بونابارت" دراسة عام 1924 تقول فيها إن البظر مهم للعلاقة الجنسيّة وأن الإثارة الجنسيّة مرتبطة بقربه من فتحة البول. ولذلك إقترحت أن تقرّب بينهما وذلك ببتر اللحم المحيط بالبظر من جانبيه. وقد قام بتلك العمليّة الطبيب "جوزيف هالبان" من فينا عام 1932 على خمس نساء. وكانت التجربة فاشلة 47. ورغم ذلك فقد أيّدت السيّدة "جودي لورنس" هذه النظريّة كوسيلة لزيادة اللذّة عند المرأة في كتاب لها صدر عام 1973 عنونته "البحث عن الإرتواء الكامل" 48.

وقد كتب الدكتور اليهودي "راثمان" في عام 1959 مقالاً يقترح فيه قطع غلاف البظر إذ إن هذه العمليّة، في رأيه، قد أثبتت فائدتها منذ أكثر من 3000 سنة. بالإضافة إلى إمكانيّة اللجوء إلى هذه الوسيلة عندما يكون هناك حاجة لتصليح عيب في الشكل لتضخّم الغلفة أو عطل ميكانيكي، يرى هذا الطبيب فائدة من مثل هذا القطع في الحالات التالية :

- إذا كانت المرأة تجد صعوبة في الوصول إلى الإرتواء الجنسي أو لا تصل إليه.
- إذا كانت المرأة غير راغبة في العلاقة الجنسيّة رغم أنه لا يوجد هناك عيب في الغلفة. وهنا تساعد العمليّة لحل مشاكلها النفسيّة.
- إذا كان الرجل بليداً ويصعب تثقيفه. فهذه العمليّة تساعده ليجد طريقه لبظر المرأة بسهولة.
- إذا كان البظر صغيراً. وهنا تساعد العمليّة في إبرازه.

ويذكر هذا الطبيب أن إمرأة عمرها 34 سنة طلّقت خمس مرّات قَبل أن تلجأ إليه. فوجد أنها تعاني من تضخّم وضيق في الغلفة وأنها لم تصل أبداً للإرتواء. وبعد أن أجرى عليها الختان، عادت وتزوّجت مع آخر رجل طلّقته ولم يعد عندها أيّة مشكلة جنسيّة. وهي تتأسّف لأنها ضيّعت أربع فرص أخرى. ولإجراء هذه العمليّة، عرض هذا الطبيب بالصور آلة من إختراعه تشبه الكمّاشة لها رأس مدبّب على شكل مثلّث يكون طرفها الأعلى مسنّن ومفرغ من الداخل. يوضع طرف الكمّاشة الأسفل بين البظر والغلفة وطرفها الأعلى فوق الغلفة، ويكبس بشدّة على الغلفة التي تقطع بمشرط جراحي على حافّة الطرف الأعلى حتّى يبين الطرف الأسفل للكمّاشة 49.

وقد نشر الدكتور "ليو وولمان" عام 1973 مقالاً مدافعاً عن ختان الإناث كوسيلة لزيادة للذّة 50، وهو طبيب في مستشفى "إبن ميمون" في "بروكلين". وقد إعتمد خبير منظّمة الصحّة العالميّة الدكتور "روبيرت كوك" عام 1976 على كتابات "راثمان" و"وولمان" لكي يبرّر إهماله لهذا النوع من الختان باعتباره ختاناً مفيداً. ونشر الدكتور "بورت" عام 1975 كتاباً عنوانه "جراحة الحب" 51 يدّعي فيه أن السعادة الجنسيّة تتم ليس بتقريب البظر من الفرج، بل بتقريب الفرج من البظر بقطع العصب العصعصي وإجراء ختان غلفة البظر. وكان "بورت" جرّاحاً يخيط الفروج بعد شقّها عند الولادة 52.

وقد نشرت المجلاّت الشعبيّة الأمريكيّة مقالات مؤيّدة لختان الإناث. ففي عام 1973، نشرت مجلّة
Playgirl التي يقرأها ستّة ملايين شخص، مقالاً عنوانه : "ختان المرأة ألطف قطع على الإطلاق" 53. وبعد سنة ونصف من ذلك المقال نشرت مقالاً آخراً لنفس الكاتبة عنوانه "جراحة بمائة دولار لحياة جنسيّة تساوي مليون دولار" 54. وبعث طبيب برسالة للمجلّة شاكراً للمقال وقائلاً بأنه يجري تلك العمليّة وأن قرابة 15 إلى 20% من السيّدات قد تستفيد منها 55. كما نشرت مجلّة Cosmopolitan الواسعة الإنتشار عام 1976 مقالاً إعتبرت فيه أن ختان الإناث المتمثّل في بتر غلاف البظر هو إحدى وسائل زيادة اللذّة الجنسيّة عندهن وذلك بتقريب البظر من فتحة الفرج حتّى يلامس القضيب في العلاقة الجنسيّة. وهذه المجلّة تقول إن ختان الإناث قد يفيد 10% من النساء 56. وقد قدّر "فالرشتاين" في كتابه الذي صدر عام 1980 عدد عمليّات ختان الإناث التي تجرى سنوياً في المستشفيات الأمريكيّة بقصد زيادة اللذّة بين 2000 و3000 عمليّة. ويظن أن ما يجرى في عيادات الأطبّاء الخاصّة أكثر من ذلك بخمسين مرّة. وقد إنتقد هذه االعادة عدد من الكتّاب الأمريكيّين واعتبروا أن هذه الممارسة يجب أن لا تجرى بصورة روتينيّة بل فقط على بعض النساء اللواتي لا يصلن إلى الإرتواء الجنسي. وقد أعلنت إحدى شركات التأمين الأمريكيّة عام 1977 بأنها لن تدفع من الآن وصاعداً مثل تلك العمليّة 57.

وتوجد على الانترنيت رسالتين من سيّدتين أمريكيتين أزال طبيب غلفة بظرهما لتقوية اللذّة الجنسيّة من خلال إبراز البظر. وتدّعيان بأنهما إستفادتا من هذه العمليّة. وتنصح إحدى السيّدتين أن تفكر جميع النساء في إزالة غلفتهن وأن تلجأ للطبيب عندما يكون عمرهن عشرين عاماً لفحص بظرهن. وتضيف أن ذلك يساعد على النظافة 58.

وقد نشرت صحيفة
Toronto Globe and Mail الكنديّة في 10 نوفمبر 1998 مقالاً عن طبيب يقوم منذ 12 سنة بقص الشفرين الصغيرين وغلفة البظر وتضييق فتحة الفرج لأسباب جماليّة ولزيادة اللذّة. وهو يجري هذه العمليّة على الأقل مرّة كل شهر. وتكلّف العمليّة ما بين 1500 و2500 دولار كندي. وتتم على مجموعتين من النساء : النساء الرياضيّات تتراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة اللواتي يردن أن يكون مظهرهن مدخل لهن للعالم، ونساء يعانين من تشوّه خلقي قد يؤثّر على اللذّة الجنسيّة. فقد تكون الشفرة كبيرة فتنحبس خلال ولوج القضيب أو تغطّي البظر تماماً. ويذكر المقال قول طبيب آخر من "تورنتو" بأن عدداً من النساء يرغبن بشدّة في إجراء هذه العمليّة إلى درجة أنه من غير الممكن القول بأنه ذلك ليس لهن حق في إجرائها. كما يذكر شهادة سيّدة أمريكيّة أجرت عمليّة قص الشفرين لأنها كانت غير مرتاحة في العلاقة الجنسيّة وتشعر بألم عندما تركب الحصان أو الدرّاجة 59.

د) صعوبة التعرّف على علاقة ختان الإناث باللذّة

يظهر من إستطلاع تم في دولة مالي وساحل العاج بأن عدد الباردات جنسيّاً بين المختونات ليس أعلى من عدد الباردات جنسيّاً بين غير المختونات. ويشير البحث بأن الجدل العام حول هذا الموضوع أوجد كبحاً عند بعض النساء المختونات اللواتي يتساءلن بعد قراءاتهن عمّا إذا كانت علاقاتهن الجنسيّة طبيعيّة أم لا 60.

كما جاء في بحث لماري أسعد من أن مناقشة مع 135 ممرّضة في مصر أوضحت عدم وجود علاقة بين اللذّة الجنسيّة والختان. فقد ذكرت 90% منهن أنهن يتمتّعن بالجنس. ولكنّها أضافت بأن هذه الأرقام يجب أخذها بتحرّز بسبب حساسيّة الموضوع 61.

وتقول الكاتبة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" إن 90% من النساء السودانيّات اللواتي قابلتهن أخبرنها بأنهن كن يصلن إلى الشبك الجنسي بصورة منتظمة أو في بعض الأحيان. وقد يكون ذلك مبالغ فيه ليظهرن بمظهر الزوجات الجيّدات. ولكنّها تضيف أنه لا يوجد عندها شك في أن الإرتواء الجنسي موجود حتّى عند النساء اللواتي قطعن بصورة قاسيّة 62.

وتذكر الطبيبة السودانيّة "أسما الضرير" في دراستها حول 2375 إمرأة سودانيّة مختونة منهن 2006 مختونة فرعونيا بأن 50% من النساء لم يشعرن أبداً باللذّة الجنسيّة وأنهن يمارسن الجنس كواجب، وأن 23.3% منهن لا فرق عندهن، والباقيات إمّا أنهن يعتبرن العلاقة لذيذة بصورة عامّة أو في بعض الأحيان. وأشارت أن ما تبيّن لها خلال الإستجوابات حول ما إذا كن يتمتّعن باللذّة الجنسيّة أم لا هو أن ما يشعرن به لا أهمّية له وأن المهم هو إرضاء أزواجهن 63.

هناك عدّة عوامل تفسّر صعوبة معرفة مدى تأثير ختان الإناث على الشهوة واللذّة الجنسيّة :

- تجهل بعض النساء تعريف اللذّة والإرتواء. فهناك من تعيش في توتّر جنسي وتظن أن ذلك هو الإرتواء خاصّة إذا لم تختبره وليس لديها وسيلة للمقارنة. فالمرأة التي لم تحمل أبداً ساعة في حياتها لا تستطيع أن تتكلّم بصورة واضحة حول مدّة اللذّة. فهي لم تتعامل أبداً مع الثواني والدقائق. فإن قالت سيّدة إن اللذّة طالت دقيقتين أو ثلاثة. فهذا قد يعني أن اللذّة دامت وقتاً قصيراً 64.
- بعض النساء المختونات تنكر عدم وصولها للذّة خوفاً من أن يطلّقها زوجها إذا ما إكتشف بأن غيرها أكثر لذّة منها، فتقنع بمصيرها 65.
- تختلف النظرة إلى اللذّة حسب الشعوب والخلفيّات الثقافيّة. ففي المجتمعات حيث يتم ختان الإناث على الطريقة الفرعونيّة، يمكن إعتبار أن أكثر الرجال قد تكيّفوا مع فرج ضيّق لسيّدة تأخذ موقفاً سلبيّاً أو تتألّم. ولكن هذا الوضع سيختلف مع إنفتاح المجتمع واكتشاف أن ختان الإناث ليس منتشراً في كل العالم. وقد يؤدّي ذلك إلى وضع غير مريح. فبعض النساء التي إكتشفت وضعاً مخالفاً في بلاد أخرى بسبب قراءاتها قد يتحوّل رضاهن عن وضعهن إلى كآبة ويصبن بصدمة عصبيّة تتطلّب العلاج 66. ويرى البعض أن الجدل حول علاقة الختان باللذّة من نتاج الفكر الغربي ونظرته الخاصّة بالجنس. ممّا جعل البعض يرون فيه نوعاً من العنصريّة والإهانة وكثيراً من المبالغات 67.
- تختلف اللذّة الجنسيّة من إمرأة إلى أخرى. فهناك من يصلن إلى الإرتواء الجنسي بمجرّد القُبلات، وبعضهن قد يصلن من خلال مداعبة الثدي، وبعضهن من خلال مداعبة البظر والشفرين، والبعض الآخر من خلال الإيلاج الشديد للقضيب في الفرج. ومن بتر لها عضو يمكنها أن تطوّر شعوراً باللذّة من خلال عضو بديل. فاللذّة الجنسيّة لا تكمن فقط في نطاق البظر. وعندما تسأل المرأة المختونة ما هو الجزء الأكثر حساسيّة عندها تقول البعض بأنه الثدي أو الرقبة أو البطن أو الفخذين، وقليلاً ما تشير إلى الأعضاء الجنسيّة بصورة عفويّة. ولا يعرف ما إذا كان هذا سببه التحفّظ في الكلام عن هذه الأعضاء أو تحوّل الحساسيّة من الأعضاء المبتورة إلى أعضاء أخرى 68.
- تحيط باللذّة محرّمات تجعل من الصعب الإباحة بها بصورة مباشرة. فقد كانت الكاتبة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" تسأل مخاطباتها إذا كانت تطلب من زوجها إجراء العلاقة الجنسيّة معها. فأشارت عليها مترجمتها السودانيّة بأنها عليها أن تسأل بدلاً من ذلك ما إذا كانت المرأة تلجأ إلى التبخير. ففي السودان تقوم المرأة التي ترغب في العلاقة الجنسيّة بتبخير نفسها، فيفهم زوجها رغبتها عند شمّه رائحة البخور. ومن عادة النساء السودانيّات عدم إشعار الزوج بأنهن يتفاعلن مع العلاقة الجنسيّة، لأنه ينظر إلى ذلك نظرة سيّئة وقد يؤدّي إلى الطلاق 69.

ويشار هنا إلى أنه يتم إعادة رتق الفرج بعد الولادة مع إبقاء فتحة صغيرة. والمرأة هي التي تطالب بإجراء هذه العمليّة لها رغم أن زوجها قد يفضّل أن تكون فتحة الفرج أكبر. وإن إعترض زوجها على ذلك، فإنها تذكّره بأن هذا أمر يخص النساء ولا يحق له التدخّل فيه. والهدف من تلك العمليّة هو منع الفرج من التهدّل. وهناك بعض النساء اللواتي يقمن بطلب خياطة فرجهن من جديد حتّى دون ولادة، معتبرة ذلك هديّة منهن لأزواجهن. فالزوجات المتهدّلات الفرج لا يشعرن باللذّة إذ ليس هناك أعضاء يحتك بها القضيب. ممّا يعني أن الهدف من العمليّة ليست فقط لصالح أزواجهن بل لصالحهن. وهذا ما يخلق التقوّلات : "عجوز تبحث عن لذّة جنسيّة". ممّا يدفع بعض النساء إلى التوقّف عن طلب خياطة فرجهن مكتفيات بدورهن كجدّات 70.

وقد توصّلت دراسة نشرتها منظّمة الصحّة العالميّة إلى النتيجة التالية بعد إستعراضها للآراء المتناقضة : "جميع أنواع ختان الإناث تؤثّر إلى درجة ما على التجاوب الجنسي للنساء، ولكنّها لا تلغي بالضرورة إمكانيّة حصول اللذّة والإرتواء [...]. فبعض الأنسجة الحسّاسة وجذر البظر مدفونة في عمق العانة ولا تُزال عند بتر الأعضاء الظاهرة. وحتّى النساء المختونات على الطريقة الفرعونيّة يحتفظن بأجزاء سليمة من الأنسجة الحسّاسة من البظر والشفرين. وبعض الدراسات تبيّن أنه بالإضافة إلى الأعضاء التناسليّة الخارجيّة، هناك أعضاء أخرى مهيّجة في جسم الإنسان قد تصبح أكثر إحساساً في حالة ختان الإناث، خاصّة عندما تتم التجربة الجنسيّة بصورة جيّدة مع شريك حريص على مشاعر شريكته. كما أن المكوّنات النفسيّة والدماغيّة للتجربة الجنسيّة تتأثّر بعوامل شتّى لا يمكن دائماً التنبؤ بها. وهناك حاجة إلى دراسات أكثر دقّة قَبل إلقاء الضوء على الآثار الجنسيّة لبتر الأعضاء التناسليّة عند الإناث" 71.

هـ) رضى الرجال عن ختان الإناث

تختلف نظرة الرجال إلى الأعضاء الجنسيّة الأنثويّة حسب إعتقاداتهم. فمؤيّدو الختان "السُنّي" يرون فيه وسيلة للوصول إلى لذّة الرجل. وقد ذكرنا أن الشيخ محمود شلتوت يرى في إزالة "الزوائد" مَكرُمَة للمرأة والرجل. ويتساءل الدكتور حامد الغوّابي "كيف لرجل أن يختلط بزوجة وهي لها عضو كعضوه ينتصب كانتصابه. أليس ذلك أدعى إلى إستئصال جزء من هذا العضو كما جاء في حديث رسول الله (ص)؟" 72.

هذا وقد إعتبر الشيخ النفزاوي (توفّى عام 1324) ضيق الفرج وسيلة لزيادة لذّة الرجل. وللوصول إلى ذلك ينصح بما يلي : "ولتضييقه، تحل الشب في الماء وتستنجى به مع ماء السواك فإنه يضيق. ولرد الرحم البارز : يطبخ الخرّوب طبخاً ناعماً بعد إزالة نوائه وقشور الرمان بالماء، وتجلس المرأة عليه دائماً بقدر الإحتمال. فإذا برد تسخّنه وتعيد الجلوس عليه. تفعل ذلك مراراً وتبخّر بروث البقر، فإنه يرجع إن شاء الله تعالى" 73. وتضييق الفرج لإعادته إلى شكله الطبيعي إذا ما تم شق العجّان عند الولادة أمر معروف في الغرب والقصد منه هو أيضاً زيادة لذّة الرجل والمرأة 74.

وفي كلمتها أمام مؤتمر أديس أبابا لعام 1987 ذكرت ممثّلة الصومال أن هناك إعتقاد في بلدها أن الرجال لا يتزوّجون البنت إلاّ إذا كانت مشبوكة الفرج. وهذا الرأي ناتج من فكرة أن الرجل يجني لذّة أكبر إذا كانت فتحة فرج المرأة ضيّقة من خلال عمليّة الختان. ولكنّها تقول بأن الأشكال المختلفة لختان الإناث تزيد من ألم المرأة وتنقص من اللذّة الجنسيّة. وقد يؤدّي ذلك إلى إحساس بعدم القدرة عند الرجل 75.

ويذكر كتاب الممارسات التقليديّة أن "البحوث التي أجريت في السودان على300 زوج سوداني لكل واحد منهم أكثر من زوجة بعضهن مختتنات وبعضهن غير مختتنات. فأجاب 266 منهم بأنهم يفضّلون العلاقة الجنسيّة مع الزوجة غير المختتنة" 76.

وتقول كاتبة إفريقيّة أن أحد حجج مؤيّدي ختان الإناث هو الإعتقاد بأنه يحسّن القوّة الجنسيّة للذكور لأن البظر يتهيّج مثل القضيب ويؤدّي إلى سرعة القذف. وفي كثير من الجماعات الذكوريّة، يعتبر إنهاء العلاقة الجنسيّة بسرعة إهانة تؤدّي إلى خصومات في العلاقة الزوجيّة. فالرجل يعتقد بأنه هو الذي عليه أن يتحكّم بالعلاقة الجنسيّة للمدّة التي يرغب فيها. ولذلك فإن ختان الإناث يساعد في عدم تدخّل المرأة في تلك المُهمّة 77.

وإن كان البعض يرون في بتر الأعضاء الجنسيّة للأنثى وتضييق الفرج زيادة في اللذّة، فإن آخرين يرون العكس. فبعض القبائل تلجأ إلى شد البظر والشفرين حتّى تطولان، كما أنها توسّع فتحة الفرج. والرجال في تلك القبائل يقدّرون هذه الظاهرة ويبحثون عن النساء التي أجريت لهن هذه العمليّة 78.

هناك إذاً تضارب في الآراء حول علاقة ختان الإناث بلذّة الرجل. ولكن يجب الإشارة إلى أن الختان الفرعوني قد يؤدّي إلى علاقة جنسيّة مؤلمة جدّاً في بادئ الأمر لكل من الرجل والمرأة. ولا يمكن تصوّر حدوث لذّة في هذه العلاقة إلاّ إذا إعتبرنا أن الرجل والمرأة مصابان بمرض السادومازوشيّة. وهي حالة مرضيّة معروفة سوف نعود إليها في الجدل الإجتماعي. ففتح المرأة المختونة فرعونياً بقضيب الرجل قد يأخذ من أسبوع إلى عدّة أشهر. وقد يلجأ الزوج إلى شق فرج المرأة بسكّين، أو قد يطلب مساعدة الداية في فتح الزوجة مقابل مبلغ من المال على أن لا تبوح بالسر. وفي بعض الأحيان يحدث قناة جانبيّة يمارس الجنس من خلالها دون علم أن ذلك ليس الفرج. وقد كسر طبيب ثلاث شفرات جراحيّة دون أن يتمكّن من شق فرج المرأة، ثم نجح في مهمّته بمقص قوي. والزوج الذي لا يتمكّن من فتح فرج زوجته يمارس اللواط معها ممّا يؤدّي إلى تشقّق في الشرج 79. ونشير هنا إلى أن فرج المرأة بعد الولادة يتم تخييطه من جديد ممّا يعني مواجهة مشكلة فتح المرأة من جديد بعد مرور أربعين يوماً من الولادة. وخياطة الفرج بعد الولادة بدعة جديدة ظهرت في المدن السودانيّة منذ 50 سنة 80.

وتذكر "لايتفوت كلاين" كيف أنها سمعت في الفندق الذي تنام فيه صراخاً وعويلاً شديدين وكأنه نتيجة تعذيب. وعندما سألت صاحب الفندق ماذا جرى وإن كان ممكناً التدخّل للحد من هذا الصراخ والعويل، أجابها بأنه فندق لقضاء شهر العسل ولا يمكن فعل أي شيء. وعندها فهمت لماذا يتواجد فندق شهر العسل قرب المستشفى. وعندما تتم ليلة الدخلة في البيت، فإن الزوجين يدخلان إلى غرفة بينما ينتظر الضيوف خروج الزوجين وقد إنتهيا من مهمّتهما وهم يسمعون صراخهما وعويلهما. وبعد الإنتهاء من المُهمّة يخرج الزوج ومعه زوجته إلى المستشفى لعلاجها وعلاج نفسه بسبب تجرّح قضيبه. وبعض الرجال يلجأون إلى السكر الشديد حتّى لا يحسّوا بالألم الذي يعانون منه وتعاني منه زوجاتهم ليلة الدخلة 81.

3) الختان وتعاطي المخدّرات

هناك جدل حول علاقة ختان الذكور والإناث بتعاطي المخدّرات. ولكن ما زالت تنقصنا الدراسات الجدّية في هذا المجال، ربّما لحساسيّة الموضوع. ولتشجيع الباحثين، نقدّم هنا عرضاً للآراء التي عثرنا عليها.

أ) ختان الذكور وتعاطي المخدّرات

كتب القليل عن علاقة ختان الذكور بتعاطي المخدّرات. يقول "جولدمان"، وهو معارض لختان الذكور، أنه إذا ما عرف الذكور المختونون أن الغلفة هي جزء من أعضائهم، فإنهم سوف ينظرون لأنفسهم نظرة سلبيّة ممّا يحط من تقديرهم لأنفسهم، خاصّة أن العلاقة الجنسيّة لها صلة قويّة بتقدير الذات. وإذا قَبلنا بأن الختان ينقص اللذّة الجنسيّة، فيجب أن نعتبر أن الختان ينقص تقدير الذات. وهذا له أثر شخصي واجتماعي. فالذي لا يقدّر نفسه لا يقدّر الآخرين. ويؤدّي ذلك إلى الإنعزاليّة، والإحباط واستعمال المخدّرات 82.

وقد نشرنا في المحلق 24 نصّاً للشيخ محمود محمّد خضر يقول عكس ذلك. فهو يرى أن عدم الختان يؤدّي إلى شدّة الهيجان الجنسي أو سرعته ومن ثم إلى سرعة القذف التي تعتبر من أخطر أمراض العصر. وغالباً ما يلجأ الرجل إلى المخدّرات لتبريد هذا الهيجان وإطالة أمد العمليّة الجنسيّة، وبعض الناس يستعين بالغطاء الذكري لإطالة العمليّة ولو لم يكن بحاجة إليه لمنع الحمل من الجماع 83.

ب) ختان الإناث وتعاطي المخدّرات

تشير كتابات مصريّة كثيرة إلى علاقة تعاطي المخدّرات بختان الإناث. فقد كتب أحمد أمين : "في هذه الأيّام من حياتي، أعني في سنة 1950 وما بعدها، نادى بعض الناس بقصر الختان على الذكور دون الإناث، وحجّتهم في ذلك أن ختان البنات قد سبّب إنتشار عادة تعاطي الحشيش والمنزول والأفيون ونحو ذلك0 وذلك بسبب أن البنت إذا إختتنت ثم كبرت فختانها يقلّل من لذّتها الجنسيّة، فيضطر الرجل إلى إستعمال المخدّرات التي ذكرناها لغيابه عند مضاجعتها. فنادوا بعدم ختانها حتّى لا يضطر الرجل إلى مثل هذه المخدّرات ؛ ولم تلقى هذه الدعوة في أوّل أمرها كثيراً من الإهتمام" 84.

ويقول الدكتور محمّد سعيد الحديدي : "إن المخدّرات والمغيّبات بكافّة أنواعها قد إنتشرت في بلادنا إنتشاراً مخيفاً قد تعدّى كل الإحصائيّات في أي بلد آخر [...] رغم العقوبات الشديدة والقوانين الصارمة التي يؤخذ بها كل من يتجرأ ويتعاطى هذه المخدّرات. ما السر في هذا يا حضرات السادة. لو إهتدينا لهذا السر لوفّرنا على أنفسنا وعلى أمّتنا المال الكثير الذي يبذل لمكافحة هذه الأشياء ولجنينا فوائد أعظم. فكم من أشخاص زجّوا في السجون وكم ضحّوا بأموالهم وعقولهم وأسرهم لتعاطي هذه السموم. ما السر في ذلك إذاً ؟

إني أسلّم معكم بأن كثيراً ممّن يتعاطون هذه المواد المخدّرة يتعاطونها لنقص في إدراكهم وتكوينهم العقلي. ولكن ما رأيكم فيمن يتعاطون هذه المواد من أناس يشهد لهم نجاحهم في حياتهم العمليّة والعلميّة والأدبيّة والمادّية بقسط أوفر من رجحان العقل بل النبوغ ؟ الجواب بسيط. وهو الرغبة في تخدير الحساسيّة لدى هؤلاء الرجال ليحصل التكافؤ بينهم وبين من يلامسون من نساء مختتنات" 85.

ويقول الدكتور رشدي عمّار : "في 62 حالة كان الأزواج يتعاطون المخدّرات أو المشروبات الكحوليّة للمساعدة على الإتّصال الجنسي ولإطالة مدّة العمليّة الجنسيّة رغبة في إشباع الأزواج والزوجات. وبسؤالهن عن النتائج كانت الإجابة أنه أفاد في بعض الحالات وأنه يأتي بنتيجة عكسيّة في حالات أخرى. ونحن جميعاً نعلم أن من أسباب إدمان بعض الرجال على المخدّرات أو المشروبات الكحوليّة هو الرغبة في إشباع الزوجات بإطالة العمليّة الجنسيّة نظراً لزيادة نسبة البرود الجنسي كنتيجة للطهارة" 86.

ويلاحظ علاقة بين ختان الإناث وآفة ورق "القات" التي تعاني منها اليمن. فعندما حاولت السلطات البريطانيّة منع إستعمال "القات" في إبريل 1957 في مستعمرة عدن كادت تندلع ثورة شعبيّة. فقد إعتبر اليمنيون ذلك المنع إنتهاكاً لحق من حقوقهم الأساسيّة. وقد إستنكرت النساء هذا المنع لأن ذلك يؤثّر على حياتهن الزوجيّة. وقد أجبرت السلطات البريطانيّة إلغاء قرارها في 24 يونيو 1958 87.

وقد رد مؤيّدو ختان الإناث على هذا الإتّهام معتبرين أن عدم ختان الإناث هو الذي يؤدّي إلى الإدمان على المخدّرات وليس العكس. فهم يرون أن المرأة إذا لم تختن تبقى شديدة الميل جنسيّاً مع تقدّم العمر على العكس من الرجل الذي يفتر. وحتّى يستطيع مضاهاتها، فإنه سوف يلجأ إلى إستعمال المخدّرات. لكن "في الحالة التي تختتن فيها المرأة نصف إختتان، يكون إحساسها معقولاً، والزوج والزوجة في حالة متساوية" 88.

ويقول مجدي فتحي السيّد متسائلاً : "ألم تختن النساء على ممر القرون الطوال، فلم يحدث أي تعكير للرجال، ولم يصدر في يوم من الأيّام أيّة علاقة تربط بين ختان النساء والمخدّرات". ويضيف : "كيف بعد دعوة الرسول (ص) إلى ختان النساء يقول لنا هؤلاء بأنه سبب رواج المخدّرات ؟! ولكن إذا لم تستح فقل ما شئت، وأصنع ما شئت". ولكن صاحبنا بعد أن إستنكر الختان كما يجرى في السودان وأعتبره حراماً في دين الله وعملاً جاهليّاً، قال إن عواقبه وخيمة ويحرم الرجل والمرأة من اللذّة ويؤدّي أحياناً لشرب المسكرات والمخدّرات من جانب الرجال 89.

4) الختان والشذوذ الجنسي

أ) تعريف الشذوذ الجنسي

الشذوذ الجنسي يعني ميل الرجل للعلاقة الجنسيّة مع رجل آخر، وميل المرأة للعلاقة الجنسيّة مع إمرأة أخرى. وممارسة الشذوذ الجنسي يمكن أن يكون بموافقة الطرفين أو مفروضاً من طرف على الآخر. وفي العلاقة بين رجلين هناك الداخل والمدخول، وقد يكون هناك تبادل للأدوار. ويمكن التفريق بين نوعين من الشذوذ الجنسي :

- الشذوذ الجنسي العضوي : إذا ما زادت هرمونات الأنوثة على هرمونات الذكورة عند الرجل، فإن هذا الرجل سيجد نفسه أكثر ميلاً للرجال. وإذا ما زادت هرمونات الذكورة على هرمونات الأنوثة عند المرأة، فإن هذه المرأة ستجد نفسها أكثر ميلاً للنساء.
- الشذوذ الجنسي الوضعي : هذا الشذوذ ناتج ليس عن تكوين عضوي، بل بسبب أوضاع خاصّة. فمثلاً إذا سجن رجال في غرفة واحدة لمدّة طويلة ولم يكن هناك منفذ للوصول إلى المرأة، فإن هؤلاء الرجال قد يلجأون إلى العلاقة الجنسيّة بينهم لسد حاجتهم. ونفس الأمر إذا ما حبست نساء في غرفة واحدة دون منفذ إلى الرجل، فإن هذه النساء قد يلجأن إلى العلاقة الجنسيّة بينهن.

والذي يهمّنا هنا هو الشذوذ الوضعي لمعرفة ما إذا كان الختان يجر الرجل أو المرأة إلى ممارسة علاقة جنسيّة شاذّة.

ب) ختان الذكور والشذوذ الجنسي

ليس هناك دراسة شاملة حول علاقة ختان الذكور بالشذوذ الجنسي بسبب حساسيّة الموضوع. وسوف نشير هنا إلى ما وجدناه في هذا المجال ضمن الكتابات العامّة.

يشار أوّلاً أن الغرب قد لجأ إلى الختان لمكافحة العادة السرّية التي تقود، في نظر مؤيّديه، إلى الشذوذ الجنسي 90.

وقد نشرت مجلّة "نيويورك تايمز" في 2 أكتوبر لعام 1977 أن وكالة المخابرات الأمريكيّة أجرت الختان عام 1961 على 15 طفل بين عمر 5 و7 سنين من عائلات فقيرة لمعرفة ما إذا كان للختان صلة بالخوف من الخصي وما إذا كان هذا الأخير له علاقة بالشذوذ الجنسي. وقد دمّرت هذه الوكالة نتائج بحثها ولم تنكر هذا الحدث 91.

وتقول "رومبيرغ" بأن أكثر الشاذّين جنسيّاً في الولايات المتّحدة هم من المختونين، وأن هؤلاء الشاذّين يفضّلون العلاقة الجنسيّة الشاذّة مع رجال مختونين. فمنشوراتهم تظهر دائماً صوراً لعراة مختونين رغم أنه بإمكانهم الحصول على صور لغير مختونين من خارج الولايات المتّحدة. وتذكر دراسة للدكتور "فولي" تبيّن أن 32% من المقبولين في مستشفى تابع للبحرّية الأمريكيّة كانوا مختونين، وأن 100% من الذين يعلنون عن أنفسهم شاذّين جنسيّاً بصورة صريحة كانوا مختونين. وتضيف المؤلّفة أن الشذوذ الجنسي موجود أيضاً في أوروبا وفي أجزاء أخرى من العالم حيث لا يمارس الختان بصورة واسعة مثل الولايات المتّحدة. وهذا يعني أن الختان ليس العامل الوحيد للشذوذ الجنسي. ورغم هذا التحفّظ، فإن هذه المؤلّفة تعطي تفسيرين للشذوذ الجنسي عند المختونين :

- الختان قد يورث الخوف من الخصي عندهم. فبعد ختان شخص، أصبح هذا غير قادر على العلاقة الجنسيّة مع النساء. وكلّما حاول دخول إمرأة، أحس بألم كبير. وفي هذه الحالة، أدّى الختان إلى مضاعفات نفسيّة قادته فعلاً إلى الشذوذ الجنسي.
- الإحساس الجنسي عند الطفل يبدأ منذ الساعات الأولى من ولادته. فالطفل يتحسّس جسده بيديه في الدقائق الأولى من حياته. ومنهم من يعتاد على لمس أعضائه الجنسيّة، ومنهم من يلمس فمه ومنهم من يلمس أذنيه، متحسّساً الأعضاء التي يشعر أنها أكثر عذوبة له. وإذا ما إعتبرنا أن الطفل الأمريكي يبتر في الأيّام الأولى من ولادته، فماذا يمكن أن تكون ردّة فعله إذا إكتشف أن أعضاءه الجنسيّة تسبّب له ألماً، لا لذّة؟  92

ويقول "جولدمان" أن الشذوذ الجنسي عند الرجل هو بسبب عدم الرضى من العلاقة الجنسيّة مع المرأة. وقد يكون سبب عدم الرضى شعور الرجل بالخجل أو ضعف في تقدير الذات، ممّا يؤدّي إلى صعوبة في التفاعل في مرحلة الإعداد للعلاقة الجنسيّة أو إلى عجز جنسي. وهذا بدوره يؤدّي إلى بحث للذّة إمّا من خلال علاقة مع إمرأة غير زوجته أو في علاقة شاذّة 93. ويضيف هذا المؤلّف أن الختان يفقد الحشفة غلافها وحساسيّتها ويجعلها جافّة وخشنة ويحرمها من المادّة المرطّبة التي تساعد على إيلاج القضيب في الرحم. وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعل ظاهرة ممارسة الجنس بالفم للحصول على اللذّة الجنسيّة أكثر إنتشاراً في الولايات المتّحدة ممّا في الدول الأخرى 94.
وتشير دراسة أن بقاء الغلفة ضروري للتصرّف الجنسي الطبيعي. فقد تبيّن أن حذفها عند الثدييات وعند الإنسان يؤدّي إلى تشويش في العلاقة الجنسيّة نتيجة تلف الخلايا الناقلة للحس واللذّة. وقد نشبّه ذلك بقطع بعض أسلاك الراديو الداخليّة ممّا يؤدّي إلى تشويش في إستلام المحطّات الإذاعيّة. وهذا ما جعل البعض يربط بين الختان والعادة السرّية والعلاقة الجنسيّة الشاذّة ومص القضيب. فبالختان يحاول الإنسان (والحيوان) التعويض عمّا خسره من خلايا ولذّة بالبحث عن اللذّة خارج مجراها الطبيعي 95.

ونحن نقدّم تفسيراً للعلاقة بين الختان والشذوذ الجنسي. فالختان قد يخلق وضعاً عند الرجل يشبه وضع السجين. فبالختان يتم قطع جزء من جلد القضيب. وإذا كان القطع كبيراً، فإن جلد القضيب لن يكون كافياً لتغطيته عند إنتصابه، فيحدث شد على الجلد الذي يغطّي الخصيتين. وقد يؤدّي الختان إلى تشويه في القضيب. وهذا يعني تعطيل الوظيفة الطبيعيّة للقضيب، ممّا قد ينتج عنه فقدان اللذّة في العلاقة الجنسيّة مع إمرأة. وهنا يصبح الرجل سجين وضع غير مريح قد يجرّه إلى البحث عن اللذّة بوسائل أخرى، وذلك بأن يسمح لرجل أن يدخله. وقد إستلمت عدّة رسائل من شاب سويسري يقول فيها بأن ختانه قد أدّى به إلى الشذوذ الجنسي، إذ إن العلاقة الجنسيّة مع النساء لم تعد لها أيّة لذّة في عينيه.

هذا ويستبعد طبيب النفس "فافاتزا" أن يؤدّي الختان إلى شذوذ جنسي. فهذه النظريّة تنبع حسب رأيه من تجارب بين أوساط الشاذّين الذين يعطون فقدان غلفتهم أهمّية كبرى تصل إلى التعصّب فيحاولون شدّها 96. ويرد "بيجلو" بأنه إن كان هناك بعض الشاذّين بين الذين يلجأون لشد غلفتهم، إلاّ أن هذا لا ينطبق على جميعهم، فهناك أيضاً نساء تطلب معلومات عن سبل إسترجاع غلفة أزواجهن 97.

ويعتبر "بويد" القول بأن الختان قد يؤدّي إلى الشذوذ الجنسي هو نوع من العنصريّة 98. وهذا المؤلّف معادي لختان الذكور. ويشير إلى أن معاداة ختان الذكور يتواجد بصورة أكبر بين الشاذّين بين الرجال ممّا بين غير الشاذّين. ويرجع السبب في ذلك أنهم إستطاعوا أن يقارنوا بين أعضائهم المبتورة وأعضاء شريكهم في العلاقة الجنسيّة، فيكتشفون الضرر الذي لحق بهم ويعون لما جرى بهم. بينما الرجال العاديين الذين يكتفون بعلاقة مع النساء فلا وسيلة لهم للمقارنة 99.

ج) ختان الإناث والشذوذ الجنسي

ليس هناك كتابات حول علاقة ختان الإناث بالشذوذ الجنسي. وعلى العكس هناك بعض التلميحات إلى أن عدم ختان الإناث قد يؤدّي إلى الشذوذ الجنسي عندهن.

سنرى لاحقاً أن الغرب لجأ لختان الإناث للحد من العادة السرّية التي تقود إلى الشذوذ الجنسي في نظره. وفي عام 1975، نشر الطبيب الأمريكي "جيمس بورت" كتاباً عنوانه "جراحة الحب" تأييداً لختان الإناث. وقد علّل تأييده لهذه العمليّة بأنها تحد من الشذوذ الجنسي عند النساء 100.

وتشير مقابلات مع بعض نساء مصريّات أنهن يعتقدن بأن عدم ختانهن يؤدّي بهن إلى العلاقة الجنسيّة الشاذّة والجري وراء الجنس 101. ونجد هذا الفكر في كتاب "المنتخب من السُنّة" الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة في مصر. ففي هذا الكتاب تعليق على الحديث الذي رواه الحجّاج بن أرطأة "الختان سُنّة في الرجال، مَكرُمَة في النساء" : "مهما قيل في هذا الحديث، فإنه يجب الأخذ به بالنسبة لختان الإناث. فقد دلّت الحوادث على أن ترك ختانهن يؤدّي بهن إلى أخطر العادات، حيث تشيع فيهن عادة السحاق. وقد ثبت من الإحصائيّات أنه لا وجود لهذه العادة إلاّ في البلاد التي لا تختتن فيها الإناث" 102. ولم يذكر لنا هذا الكتاب أي مصدر لهذه الإحصائيّات للتحقّق منها.

وهذا القول يعني أن المرأة ستشعر أن عندها قضيب صغير، فتمارس دوراً شبيهاً بدور الذكر مع المرأة وتعاشر المرأة مثلها. ويرد الدكتور محمّد رمضان على هذا القول : "الواقع يكذّب هذا، والشذوذ الجنسي هذا، هو إنحراف في النفس والسلوك، وليس مرتبطاً بأي عضو من الأعضاء سواء كان العضو صغيراً أم كبيراً. ألا نرى أن عضو الرجل كبير وأنه وسيلته الأساسيّة في المعاشرة ؟! فهل وجوده بهذا الحجم أدّى إلى إنحرافه وممارسته الشذوذ ؟ وكأنهم بهذا يلقون الذنب والخطأ على هذا العضو!! وهل العلاج أن تكون الوقاية قطع هذا العضو لكل النساء، وتقصيره لكل الرجال مثلاً ؟! إن هذا لا يقرّه شرع أو دين، بل لم يرد أن الرجل إذا مارس الشذوذ الجنسي، قمنا بقطع عضوه حتّى لا يعود إلى ذلك" 103.

5) تأثير الختان على الزواج

العلاقة الزوجيّة مبنيّة على التفاهم وتلبية المصالح بين الزوجين، ومن بينها اللذّة الجنسيّة. وإذا ما أصاب العلاقة الجنسيّة ضرر، فإن ذلك ينعكس سلبيّاً على الحياة الزوجيّة. وهذا ما جعل البعض يرى أن الختان، خاصّة ختان الإناث، يؤدّي إلى الطلاق وتعدّد الزوجات.

أ) تأثير ختان الذكور على الزواج

يرى باحث أمريكي أن ختان الذكور سبباً لتعدّد الزوجات وعلاقات جنسيّة خارج الرابطة الزوجيّة بحثاً عن اللذّة المفقودة. كما أنه قد يؤدّي إلى تفكّك العلاقة الزوجيّة والى الطلاق.

ففد بيّنت دراسة أجريت على 4500 إمرأة أن 80% منهن غير راضيات عن علاقتهن بأزواجهن، وأن 90% من النساء اللواتي طلّقن بناء على طلبهن كان سبب ذلك الوحدة وفقدان المشاعر داخل الزواج، وأنهن كن يتمنّين لو أن زوجهن أكثر كلاماً معهن وأكثر إنفعالاً شعوريّاً. ويظهر ضعف الإنفعال الشعوري بدرجة أكبر عند الرجال من النساء. وسبب ذلك أن الذكور يلقون حناناً أقل من الإناث في صغرهم في الحياة العائليّة. وأحد مؤثّرات إنخفاض الإنفعال الشعوري هو حدوث صدمة. وكلّما كانت الصدمة في عمر أصغر، كلّما كان أثرها أكبر على صحّته النفسيّة. وهنا نرى دور ختان الذكور كصدمة تؤدّي إلى خلق مشاكل داخل الحياة الزوجيّة وتؤدّي إلى الطلاق. وقد بين البعض أن هناك علاقة بين نسبة الختان ونسبة الطلاق في الولايات المتّحدة، كما هناك علاقة بين إرتفاع نسبة الختان وارتفاع عدد غير المتزوّجين 104.

هذا وقد بيّنت دراسة بأن الشراكة الجنسيّة بين المرأة وغير المختونين تدوم مدّة أطول من الشراكة مع المختونين بسبب الإلفة التي يحس بها الشريكين في العلاقة الجنسيّة. وهذا يبيّن صدق مقولة إبن ميمون بأن المرأة التي تمارس الجنس مع غير المختون يصعب فصلها عنه 105.

وقد تنبّه مؤيّدو ختان الذكور لهذه النظريّة فحاولوا إثبات العكس. فقد ذكرت دراسة نشرت عام 1998 أن الختان مثل بتر أي جزء من الإنسان يؤثّر على الخلايا العصبيّة في المخ، خاصّة إذا تم ذلك البتر في سن مبكّرة. وهذا بدوره يؤثّر على التصرّف الجنسي للفرد، فلا يلغي الرغبة في الجنس ولكن يخفّفها. ونفس الأثر ينتج عن تخشّن الحشفة. فيكون الختان نوعاً من الخصي العصبي الضعيف. وتستشهد هذه الدراسة بقول إبن ميمون السابق الذكر في هذا المجال 106. ولكن هذه الدراسة ترى في ختان الذكور فائدة تساعد في بقاء الجماعة اليهوديّة :

1- إضعاف الشهوة الجنسيّة يقلّل من عنف الشباب وتنافسهم على النساء ممّا يمثّل خطراً على بقاء الجماعة.
2- إضعاف الشهوة الجنسيّة تجعل الرجل في مستوى المرأة التي هي أقل إندفاعاً من الرجل في العلاقة الجنسيّة.
3- هذا التساوي يساعد في الحفاظ على متانة الزواج ويقلّل من حالات الخيانة الزوجيّة 107.

وتطرح هذه الدراسة السؤال لماذا إذاً لا تمارس كل الجماعات البشريّة الختان إذا كان في الختان فائدة جماعيّة ؟ وتجيب بأن بعض الجماعات البشريّة تتّبع نظاماً بديلاً للختان لتهدئة الشباب، وهو إختلاط الذكور والإناث، بالإضافة إلى أن مناطق الشمال الباردة أقل إندفاعاً للجنس 108.

وهذه الدراسة قد تأثّرت في النقطتين الثانية والثالثة بالفكر الإسلامي الذي ذَكَرْته في مقال لي وضع في مراجع تلك الدراسة 109. فقد عَرَضْت في ذلك المقال ما سنراه في النقطة السابقة بأن المسلمين يرون أن ختان الإناث يضعف الغريزة الجنسيّة عند النساء ويساوي بينها وبين غريزة الرجل. وهذه الدراسة قامت فقط بقلب تلك النظريّة لصالح ختان الذكور.

ب) تأثير ختان الإناث على الزواج

يرى عامّة مؤيّدو ختان الإناث، أن الغاية منه منع إنحراف البنت وتهذيب ميولها الجنسيّة. ويعتقدون أن الختان يؤثّر أيضاً إيجابيّاً على العلاقة الزوجيّة. يقول الدكتور حامد الغوّابي : "إن الرجل دائماً هو أكبر من زوجته في السن. وقد يكون الفارق بينهما عشر سنين أو خمس عشرة أو عشرين سنة أو أكثر كما نرى في بلادنا. فما بال هذا الرجل إذا بلغ سن الخمسين أو أكثر، وقد فتر نشاطه وضعفت حيويّته، وكانت زوجته لا تزال في سن الثلاثين أو أقل بأعضائها السليمة الحسّاسة ؟! كيف لمثل هذا الرجل أن يحتفظ بصحّته وهو يجد أمامه زوجة لا تزال في عنفوان الشباب، قويّة الإحساس، وهو قد فتر إحساسه، شديدة الميل وهو قد قل ميله. فماذا تكون النتيجة ؟ هنا يضطر الرجل إلى تناول المكيّفات كالحشيش، ولكن في الحالة الأولى التي تختتن فيها المرأة نصف إختتان، يكون إحساسها معقولاً، والزوج والزوجة في حالة متساوية" 110.
ولكن يرى المعارضون أن العكس هو الذي يحدث. يقول الدكتور ماهر مهران : "إن نسبة الضعف في التجاوب في التي أجريت لهن عمليّة الختان تصل إلى 54%. ويرجع هذا إلى إستئصال المناطق الحسّاسة اللازمة للتفاعل الجنسي. وممّا لا شك فيه أن عدم تجاوب المرأة في اللقاء الجنسي يؤدّي إلى مشاكل عديدة أوّلها عدم تواصل التعاون الجنسي بين الزوج والزوجة، ممّا يؤدّي إلى إحتقان مزمن في الحوض والألم وإفرازات مهبليّة بجانب التوتّر العصبي والنفسي. وقد أدّى ذلك في كثير من الحالات إلى مشاكل أسريّة عنيفة قد تنتهي بالطلاق. كما أن ذلك سبب من الأسباب الهامّة التي أدّت إلى إنتشار المخدّرات بين الأزواج متصوّرين أن في ذلك حلاً للمشكلة"

ويضيف : "لا شك أن المشاكل الجنسيّة والنفسيّة الناتجة عن طهارة الإناث تنعكس على الزوج. وقد وجد أن 10% من الأزواج يشكون من ضعف أو قذف سريع كما أن 18% من الأزواج يستعملون المخدّرات ولا سيما الحشيش تدخيناً، كما أن 3% من الأزواج متزوّجون من زوجة أخرى حلاً للمشاكل الجنسيّة والأسريّة" 111.

وتقول الدكتورة سهام عبد السلام أنه في حالة الإحباط الجنسي المتكرّر قد يحدث إكتئاب لدى بعض السيّدات، أو قد يدفع ببعضهن للعصبيّة وإثارة النكد بلا مبرّر. وقد تنحرف من لم تحظ بتنشئة إجتماعيّة قويمة وتبحث عن أكثر من شريك لمحاولة الوصول إلى الإشباع الجنسي الذي ينقصها 112.

وتقول طبيبة من "سيراليون" أن ختان الإناث يؤدّي إلى مشاكل زوجيّة، خاصّة في المجتمعات التي تمارس تعدّد الزوجات. فالختان يضعف التجاوب الجنسي مع ما يصاحبه من إضطرابات عقليّة. وهذا يصل إلى فقدان الرغبة في الحياة عندما ترى أن زوجها يتركها عاطفياً ليذهب إلى أخرى لعدم تجاوبها معه جنسيّاً 113. وتشير هذه الطبيبة أنها قامت بمقابلات مع 50 سيّدة مارست الجنس قَبل ختانها. وقد تبيّن بأن لا أحد منهن قد وصلت بعد الختان إلى مستوى اللذّة التي كانت تشعر به قَبل الختان. ولم تكن هذه السيّدات تعي أن سبب ذلك هو الختان. وقد حاولت بعضهن البحث عن الزوج المثالي متنقّلة من رجل إلى آخر ممّا أدّى إلى فقدان زوجها وخراب بيتها. وهكذا بدلاً من أن يكون ختان الإناث وسيلة لمنع العلاقة الجنسيّة خارج الزواج، أدّى ذلك الختان إلى نتيجة عكسيّة تماماً 114.

هذا وقد ذكرنا أن الختان الفرعوني كما في السودان يخلق صعوبة لفتح فرج المرأة. والرجل الذي لا يتمكّن من فتح فرج زوجته في ليلة الزواج قد يصاب بشعور بعدم القدرة الجنسيّة. وهناك حالات إنتحار نتيجة لهذا. ويقدّر أن 20% من السودانيين الذين تزوّجوا إمرأة ثانية كان سببه عدم تحمّلهم فتح زوجتهم التي يخاط فرجها بعد كل ولادة بصورة أضيق 115. والمشكلة في هذا البلد هي أنه إذا وجد الرجل إمرأته غير مختونة، فإنه يفرض عليها الختان. وإذا إستطاع فتحها بسهولة، ظن أنها ليست بكراً فيقوم بتطليقها 116. وهناك إعتقاد بأنه إذا لم تكن المرأة مختونة، فإن زوجها سوف يسارع إلى إتّخاذ زوجة أخرى أو إلى التردّد على العاهرات 117.

ويبيّن الدكتور محمّد سعيد الحديدي كيف أن ختان الإناث يؤثّر على تصرّفات النساء في المجتمع المصري وظاهرة الزار. يقول هذا المؤلّف : "ما أثر ذلك الحرمان [من اللذّة الناتج عن ختان الإناث] في نفسيّة المرأة ؟ [...] إن المرأة التي فقدت أغلب حساسيّتها الجنسيّة والتي يصعب إمتاعها وقلّما يمكن إمتاعها لطول المدّة التي تحتاجها إلى ذلك، تصبح في ثورة نفسيّة كامنة وتزداد حدّة في طبعها وعصبيّة في مزاجها. [...] ومسكينة تلك المرأة البائسة التي تعبّر عن هذه الثورة بما نعرفه يا حضرات السادة، ونشاهده في بعض الأسر المصريّة، ألا وهو الزار. فالزار يا حضرات السادة نتيجة مباشرة لختان المرأة. وإلاّ فأجيبوني يا حضرات السادة، لما لم يعرف الزار إلاّ في بلادنا ؟ ألا تسكن العفاريت إلاّ في مصر جنّة الله في أرضه ؟ ما علمت من إمرأة عليها زار إلاّ وكانت مصريّة أو متمصّرة ومختتنة. حري بكم وبنا أن نوجد علاجاً لهذا النقص الإجتماعي في بيئتنا. وقد عرفتم السبب فعليكم بالعلاج" 118.

وكما طرح موضوع أثر ختان الإناث على العلاقة الجنسيّة، طرح كذلك موضوع مط البظر والشفرين كما تمارسه بعض القبائل. وقد ذكر كاتب إفريقي أن هذه العادة لا تترك أي أثر نفسي أو إجتماعي سلبي، لا بل إنها تساعد على زيادة اللذّة عند كل من الرجل والمرأة وتحمي المرأة من البرود الجنسي. كما أنها تجنّب المرأة خطر تحويلها إلى آلة إنجاب فقط. وعليه فإن هذه العادة هي عامل إتّزان نفسي وجنسي للمرأة وعامل تماسك بين الزوجين 119. لكن ممّا لا شك فيه هو أن هذه العادة إذا فرضت في الصغر تعتبر تدخّلاً في الحرّية الشخصيّة وخرقاً للحق في تقرير المصير الجنسي.

 

هوامش :

1-
Philon : De specialibus legibus, I-II, p. 17
2-
Philon : Questiones et solutiones in Genesim, III-VI, p. 107
3- الملحق 25 في آخر الكتاب.
4-
Barth (editor) : Berit Mila, p. 124-125
5- إبن العسّال، جزء 2، ص 418-421.
6-
Thomas d’Aquin, vol. 4, p. 524 et 525
7- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب.
8- المنّاوي : فيض القدير، جزء 3، ص 503.
9-
Sorrells, p. 336
10-
Fleiss : Where is my foreskin ?, p. 41; Cold; Taylor : The prepuce, p.1 and 37-38; Laumann, p. 1052-1057
11-
Ritter, p. 12-4, 15-1; Romberg : Circumcision, p. 173; Warren : Norm UK, p. 89; Zwang : Functional and erotic consequences, p. 71; O’Hara; O’Hara, p. 79-84; Hammond : A preliminary poll, p. 87
12-
Ritter, p. 15-1
13-
Hammond : A preliminary poll, p. 85, 88; Ritter, p. 17-1
14-
Romberg : Circumcision, p. 171
15-
Ritter, p. 27-1
16-
Hammond : A preliminary poll, p. 86, 88
17-
Money; Davison, p. 291
18-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 39-40; Boyd, p. 111-112; Romberg : Circumcision, p. 172-173
19-
Zoossmann-Diskin; Blustein : p. 344; أنظر أيضاً Hecht : The cutting edge, p. 14-15
20- رمضان، ص 67.
21- مقدّمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان، ص 12.
22-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 115-116
23-
Vatsyayana : Kamasutra, p. 37
24-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 116-118; Ritter, p. 30-1
25-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 118-121
26-
Zwang : Functional and erotic consequences, p. 74
27-
O’Hara; O’Hara, p. 79-84
28-
intact-l@cirp.orgMessage from lbisque@atlantic.net, 16. June 1999, sent to
29- أنظر الجزء الثاني، القسم الثالث، الفصل السابع، الرقم 5).
30-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 59-60
31-
Romberg : Circumcision, p. 174-175
32-
Kenyatta, p. 127
33- أنظر الجزء الثاني، القسم الثالث، الفصل الثاني، الرقم 2)، حرف ط).
34- الجاحظ : كتاب الحيوان، جزء 7، ص 27-29.
35- أنظر مثلاً النزوي : المصنّف، مجلّد 1، ص 40.
36- إبن تيمية : فقه الطهارة، ص 69.
37- إبن تيمية : فتاوى النساء، ص 17.
38- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب. ويعيد علينا مؤلّف حديث هذا الكلام. الجمل، ص 15.
39- الباجي : كتاب المنتقى، جـ 7، ص 232.
40- السعداوي : المرأة والجنس، ص 29-30.
41- مهران، ص 63.
42- الحديدي، ص 68. أنظر أيضاً عمّار، ص 51-52.
43-
Zwang : Functional and erotic consequences, p. 70-71
44-
Zwang : Les mutilations sexuelles féminines, p. 25
45- أنظر الملحق 7 في آخر الكتاب.
46- السكّري ص 36. أنظر أيضاً السيّد، مقدّمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان، ص 31؛ السيّد : حكم ختان النساء، ص 34-35.
47-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 186-187
48-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 177-178
49-
Rathmann : Female circumcision, p. 115-120
50-
Wollman : Female Circumcision
51-
Burt : Surgery of Love
52-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 188-190; Hodges : A short history, p. 32
53-
Kellison : Circumcision for women
54-
Kellison : 100$ Surgery
55-
Walden : Letter to the Editor
56-
Isenberg; Elting : A guide to sexual surgery أنظر للتفاصيل Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 183-184
57-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 183-185
58-
www.circlist.org/canatomyfemale.html
59-
60-
Kamara
61-
Assaad : Female circumcision in Egypt, p. 24; أنظر أيضاً Giorgis, p. 31-33
62-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 80-81
63-
El-Dareer, p. 48
64-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 83-87
65-
Couchard, p. 147-148
66-
Kamara
67-
Couchard, p. 145
68-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 91-93
69-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 23, 87-90. أنظر كذلك في الصومال Gallo; Viviani : Il ruolo dell’olfatto
70-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 8, 78, 119-121
71-
Female genital mutilation : an overview, p. 35
72- الغوّابي، ص 55.
73- النفزاوي، ص 167.
74-
Sanderson, p. 52
75-
Rapport du séminaire régional sur les pratiques traditionnelles, Addis Abeba, 1987, p. 101
76- الممارسات التقليديّة، ص 23.
77-
Koso-Thomas : The circumcision, p. 8-9, 11
78-
Ombolo, p. 101-102
79-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 58-59
80-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 60, 98
81-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 104-105, 125
82-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 142
83- أنظر الملحق 24 في آخر الكتاب.
84- أمين : قاموس العادات، ص 188.
85- الحديدي، ص 69-70.
86- عمّار، ص 52. أنظر أيضاً مهران، ص 63؛ الفنجري، ص 16 و21-22؛
El-Masry, p. 56-59
87-
El-Masry, p. 31
88- الغوّابي، ص 56-57.
89- السيّد : حكم ختان النساء، ص 48 و68 و70.
90-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 33
91-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 195-196
92-
Romberg : Circumcision, p. 175-177
93-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 144
94-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 39
95-
Cold; Taylor : The prepuce, p. 1; Laumann, p. 1052-1057; O’Hara; O’Hara, p. 79-84
96-
Favazza, p. 219
97-
Bigelow, p. 52-53
98-
Boyd, p. 90
99-
Boyd, p. 141
100-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 190
101-
Abd-el-Salam : Female sexuality, p. 75
102- المنتخب من السُنّة، مجلّد 3، ص 97، هامش 1.
103- رمضان، ص 53.
104-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 144-148
105-
O’Hara; O’Hara, p. 82
106-
Immerman; Mackey : A proposed relationship, p. 369-373
107-
Immerman; Mackey : A proposed relationship, p. 371-372
108-
Immerman; Mackey : A proposed relationship, p. 374; see also Immerman; Mackey : A biocultural analysis, p. 265-275
109-
Aldeeb Abu-Sahlieh : To mutilate, p. 593
110- الغوّابي، ص 56-57.
111- مهران، ص 63.
112- عبد السلام : التشويه، ص 17-18؛ عبد السلام ؛ حلمي : مفاهيم جديدة، ص 79. أنظر أيضاً رزق، ص 34؛ الفنجري، ص 15-16 و23-24.
113-
Koso-Thomas : Aperçu, p. 120
114-
Koso-Thomas : The circumcision, p. 11
115-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 95-96, 101
116-
Rapport du séminaire régional sur les pratiques traditionnelles, Addis Abeba, 1987, p. 108; Female genital mutilation : an overview, p. 8
117-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 7
118- الحديدي، ص 68-69.
119-
Ombolo, p. 153

 

لنتائج النفسية والاجتماعية للختان

 


الفصل العاشر : النتائج النفسيّة والإجتماعيّة للختان

تصوّر نفسك جالساً أو نائماً مع من تحب. ويدخل عليك فجأة أناس تجهلهم فيمسكوك بقوّة ويخلعون ملابسك ويقطعون جلد قضيبك بسكّين حاد في عمليّة قد تدوم 15 دقيقة وأنت تصيح من الألم وتصارع لكي تفلت منهم. وفي حدّة الألم تكتشف أن من تحب قد تآمر عليك وساعد في تعريتك وبتر جلد قضيبك. فماذا سيكون رد فعلك؟ وهل تختلف آثار هذه الصدمة التي تصاب بها كبالغ عن آثار الصدمة التي يصاب بها من هو أصغر سنّاً؟

لقد طرح هذا السؤال من زمن قريب. وما زال حتّى الآن بعض الناس يستهجنونه، من بينهم كثير من الأهل والأطبّاء. وهذا الإستهجان نابع من الإعتقاد أن الطفل لا يتمتّع بجميع الحواس، ولا يشعر بالألم كما يشعر البالغ، ودماغه لا يمتلك القدرة على تذكّر ما يجري له فهو سريع النسيان. أضف إلى ذلك أن المجتمع نفسه لم تتبلور لديه فكرة أن للختان آثاراً نفسيّة. فهناك إعتقاد سائد بأن المختونين لا مشاكل لهم ولا يشتكون من أي أعراض. وهذا الموضوع لم يتعرّض له الباحثون إلاّ نادراً بسبب حساسيّته على عدّة أصعدة، ليس أقلّها المحرّمات الدينيّة والجنسيّة والسياسيّة. وهذه المحرّمات تصد الأوساط الحكوميّة والخاصّة والأكاديميّة عن تمويل أبحاث عن هذا الموضوع أو قبولها، ناهيك عن نشرها حتّى في أكثر الدول تحرّراً. أضف إلى ذلك أن كل باحث يقصد من وراء بحثه الشهرة والمال. وبحث حول الآثار النفسيّة تؤدّي إلى نتائج عكسيّة. ولا أحد يبحث عن "خراب عيشه".

هذا وقد رأينا في الجدل الطبّي آثار الختان الجنسيّة. وسوف نتكلّم هنا عن آثاره على الفرد وعلاقته مع أهله والمجتمع. وننبه القارئ بأن علم النفس مبني على فرضيات معقّدة ليس من السهل إستيعابها لغير المتخصّص، ولكن لا يمكن إستبعادها كلّياً. ونحن في عرضنا هذا نأخذ بالمبدأ القائل : "تعلّم السحر ولا تعمل به" و"العلم بالشيء خير من الجهل به". وسوف نعتمد خاصّة على كتاب عالم النفس "رولاند جولدمان" وعنوانه (الختان : الصدمة الخفية، كيف تؤثّر عادة ثقافية أمريكية على الأطفال وعلينا جميعاً) باعتباره الكتاب الوحيد الذي تعرّض لهذا الموضوع بصورة شاملة، وعلى كتاب عالمة النفس "اليس ميلير" وعنوانه (المعرفة المنفيّة : مواجهة إيذاء الطفولة).

الفرع الأوّل : آثار صدمة الختان على الطفل

1) إنكار ترك ختان الذكور والإناث آثاراً نفسيّة

كتب "موزيس" : "لقد إدّعى بعضهم أن لختان الذكور آثار سلبيّة نفسيّة وعاطفيّة وجنسيّة طويلة المدى. ولكنّنا لم نتمكّن من العثور إلاّ على بعض النوادر، أمّا الإثباتات العلميّة فلا توجد" 1. وقال "شوين" في محاولة لإقناع الأوروبيين بإجراء الختان : "إن 70 مليون مختون في الولايات المتّحدة يثبتون أن لا أثر للختان على مستوى الصحّة العاطفيّة أو الممارسة الجنسيّة وليس هناك دراسة موضوعيّة تثبت العكس" 2. وقال حاخام أنه "لا يوجد أي برهان على أن الختان يؤثّر على مستقبل الأطفال. فهم ينسون تلك العمليّة كالجروح التي تدمي [...]. ماذا يفعل علماء طب النفس إن لم يهتمّوا بذلك؟ إنهم سيعانون من البطالة. إنك تعطي الطفل صفعة صغيرة عندما يولد. وهذا لا يسبّب له صدمة" 3. ومثل هذا الرأي نجده عند مؤلّف إفريقي يقول :

"لم يؤدِّ ختان الذكور أبداً إلى نتائج سلبيّة، لا على المستوى الجسدي أو الإجتماعي أو النفسي. [...] وكل ما يمكن إعتباره هو الألم الشديد الذي ينتج عن العمليّة ومخاطر الصدمة النفسيّة. ولكن هذه الفكرة مجرّد خيال. فالأفراد لا يعيشون هذا الألم كظلم أو إستبداد أو مجرّد تعسّف يفرض عليهم. فهذه العمليّة تجرى على كل ذكور الجماعة، وهي الوسيلة الوحيدة التي تؤدّي إلى الوجود الجماعي. وما الألم الناتج عنها إلاّ نوع من التدريب على تحمّل الألم" 4.

وهناك من يرفض التكلّم عن صدمة الختان لأن بعض المجتمعات لا تتقبّل هذه الفكرة. تقول طبيبة يهوديّة بريطانيّة معارضة للختان أن فكرة "الذاكرة اللاشعوريّة" غير متداولة كثيراً في بريطانيا إلاّ في إطار محدود من المثقّفين، على خلاف ما هو عليه الأمر في أمريكا. فثقافة الطب النفسي لم تتغلغل بعد في المجتمع البريطاني إذ إن الناس يطلبون برهاناً علميّاً لكل ذلك كمن يتعامل مع الشعور بمعادلات حسابيّة. وتضيف بأنه يكفي في مثل هذا المجتمع الإعتماد على المبادئ الأخلاقيّة والقول بأنه حتّى وإن كانت لا توجد "ذاكرة لاشعوريّة"، إلاّ أنه من الغلط إيلام شخص ما. وهي تقول لمن يدّعي أن ألم الختان سريع الزوال بأنها لا تتّفق معه، ولكن حتّى وإن كان على صواب، هل يمكن أن نقبل بإيذاء شخص آخر حتّى وإن كان ذلك لدقيقة مع القول بأن الألم يمر؟ 5

2) تأثّر الصغار بالصدمات

قَبل القول بأن للختان آثار يجب بداية معرفة ما إذا كان عند الطفل قدرة على التذكّر. فكثير من الباحثين ينكرون ذلك معتبرين أن الطفل لا يحتفظ بذكرى تجاربه التي يمر بها في صغره. وهم يعتمدون على عدم مقدرتهم تذكّر ما حدث لهم في صغرهم. ولكن غيرهم يرون أن الطفل يتمتّع بذاكرة شعوريّة ولاشعوريّة تكيِّف تصرّفاته في حياته. وقد تم البرهنة على أن القردة والفئران والعصافير والحلزون والفراشات تمتلك مثل تلك الذاكرة، فكيف يمكن أن ننكر على الإنسان تمتّعه بمثل تلك المقدرة على التذكّر؟ 6 فنحن نخزّن المعلومات في ذاكرتنا حتّى وإن لم نستطع إستعادتها. وهنا يأتي دور عالم النفس لإستنباط ما خفي في أنفسنا بهدف معرفة أسباب المشكلات المرضيّة النفسيّة 7.

ولعدم وجود أبحاث حول آثار الختان النفسيّة، يُلجأ إلى الآثار النفسيّة لصدمة الولادة والتي تم بحثها في دراسات عدّة. فقد لوحظ أن الألم الذي يعيشه الشخص في وقت الولادة يؤثّر على تصرّفاته مدى الحياة. وقد بنى بعض علماء طب النفس علاقة بين تجربة الولادة وما يحدث في الحياة عندما يكبر الشخص :
تجربة الولادة        عوارضها في الحياة
الولادة بواسطة ملقط الجذب    عدم الإستقلاليّة ووجع الرأس
ولادة متأخّرة        عدم الصبر والشعور بالوقوع في فخ
ولادة قيصريّة        عدم إحساس بالحدود وصعوبة في التعلّم
ولادة مبكّرة        مقاومة التغيير والتعلّق بفكرة معيّنة
الإختناق في الولادة      داء الربو
ولادة مصاحبة بصدمة كبيرة    رغبة في الإنتحار وقلق من الموت 8

3) تأثير صدمة الختان على الذكور

إذا كان للوالدة أثراً، فلا يمكن إنكار أن للختان أثر مماثل لا سيما لو تم بعد وقت قصير من الولادة. وقد أشار علماء النفس الأمريكيّون منذ زمن طويل إلى آثار تلك الصدمة. فقد نشر الدكتور "دافيد ليفي" بحثاً عام 1945 يقول فيه إنه تأثّر بكثرة عدد الحالات التي شهد فيها الهلع والهم واضطراب البال ترتسم على وجوه الأطفال عقب إجراء الختان، ولاحظ أنه كلّما كان الطفل أصغر سنّاً كان أعظم تأثّراً بالألم وأشد إستجابة له. وقد وجد أنه كثيراً ما ينجم عن تلك الصدمات نوبات من الفزع والرعب تنتاب الأطفال أثناء نومهم فيهبّون مولولين ثم يصمتون قانطين. كما وجد أن هذه الصدمات تتلاشى ويزول أثرها بعد فترات تتباين طولاً وقصراً، ولكن قد يحدث ألاّ تزول البتّة في الطفولة فتظهر في الكبر على صورة مسلك عدائي للمجتمع واستجابة للنزعات الهدّامة وسقوط في حمأة الإجرام ينشد به الإقتصاص من المجتمع. وقد شهد أطفالاً في الثالثة والرابعة من أعمارهم أصبحوا بعد جراحة الختان ذوي طباع شكسة ونزوع إلى التمزّق والتحريق والهدم والقتل والإنتحار. وشهد كذلك طفلاً أصبح بعد ختانه يبلّل فراشه 9.

وقد لاحظت بعض الدراسات أن لا فرق بين إستجابة الأطفال الذكور والإناث الأوروبيين للإستثارات السمعيّة والذوقيّة، بينما هناك إختلاف بين إستجابات الذكور والإناث الأمريكيّين. وقد أرجع هذا الإختلاف إلى إرتفاع نسبة الختان في الولايات المتّحدة 10. وبيّنت دراسات أخرى أن 90% من الأطفال المختونين قد تغيّرت تصرّفاتهم بعد الختان وأن الأطفال المختونين أقل قدرة على الترويح عن أنفسهم. وبيّنت بعض الأمّهات أن أطباع أطفالهن قد تغيّرت بعد الختان، وصاروا يصرخون لمدّة أطول، مع إستحالة تهدئتهم. وهذا يعني أن لهم مقدرة على التذكّر 11.

ويقول الدكتور "جيرارد تسفانج" : "إن عدداً من الأطفال المختونين ينمو لديهم خوف من الألم. فهم لا يتحمّلون أي قدر من الألم البسيط كالذي ينتج عن الفحوصات الطبّية والتلقيح دون أن يصابوا بنوبة هستيريّة" 12.

وهناك شهادات لأطفال عمرهم بين 3 و6 سنين تبيّن أنهم يتذكّرون فعلاً ختانهم في صغرهم، وكيف أنهم سحبوا من حضن أمّهم. كما أن بعض الرجال يسترجعون في ذاكرتهم ختانهم. وقد وصف أحدهم تحت التنويم المغنطيسي بالتفصيل كل ما حدث له خلال عمليّة الختان والألم الذي تعرّض له عندما كان طفلاً. وقد عبّر آخر عن شعوره قائلاً : "الغضب تعبير لطيف شاحب لما أحس به. وقد يكون أكثر دقّة تسميه حقد ورغبة في الثأر وتعذيب وتشويه وتدمير كل شخص له أيّة علاقة بإجراء الختان أو أمر به أو طلبه". وقد قام طبيب آخر بمداواة نفسه بنفسه باسترجاع ختانه في ذاكرته. يقول : "كانت التجربة مثيرة للعاطفة ومخيفة. لقد شعرت بخوف كبير، وبدأت أصب عرقاً، وأرجف لمدّة طويلة. وفي بعض الأحيان كان ينتابني شعور بالغضب. كنت أرغب في حماية نفسي، ولكني لم أكن أستطيع ذلك. لقد شعرت بنفسي حزيناً جدّاً، مغموراً بالأسى، واليأس والإحباط" 13.

وتبيّن دراسة تمّت على صبيان أتراك ختنوا بين عمر 4 و7 سنين أن الصبي يشعر بالختان كتعدّ جسدي، وعمليّة إيقاع ضرر، وبتر، وفي بعض الحالات يشعر بأنه تدمير له. وقد أدّى ذلك إلى إضعاف في شخصيّة الصبي، وانغلاق على الذات، واتّجاه للعنف. وفي دارسة ثانية تبيّن أن الأطفال كانوا في حالة رعب شديد. ومنهم من سقط مغشياً عليه وأصيب بعد ذلك بالتأتأة. وبعد بضع أسابيع قال أهل الأطفال أنهم أصبحوا أكثر عنفاً، وأنهم كانوا يرون أحلاماً مرعبة في منامهم، ويلاقون صعوبة في التكيّف مع محيطهم. وبعض الأطفال شعروا بالخوف من الخصي 14.

وقد قال شخص ختن وعمره عشر سنين بأنه أصبح أقل تعاطفاً مع الغير وأقل ثقة فيهم. وقال غيره ختن في سن الرابعة بأنه يهاب التعرّي أمام الغير وأنه يلاقي صعوبة في علاقته معهم. وهناك أعداد متزايدة من المختونين في الولايات المتّحدة الذين يعبّرون عن عدم رضاهم عن ختانهم 15. ويرى "ايرليخ" أن الختان في الصغر لا يؤدّي إلى نتائج نفسيّة أو قد يؤدّي إلى نتائج غير هامّة، بينما يعترف بأن إستئصال اللوزتين يترك أثراً في نفس الشخص يظهر عندما يتم بحث التجربة المؤلمة المُعاشة خلال الطفولة. فهناك شعور بالقلق وتشويش الشخصيّة وأن من يرعاه تخلّى عنه. وقد لوحظ أنه كلّما كان الطفل أصغر، كلّما كان الأثر أكبر 16. وهذا التناقض عند "ايرليخ" قد يكون نابعاً من إنتمائه لليهوديّة ودفاعه عن الختان، أو نتيجة كبته لما يشعر به.

4) عوارض صدمة ختان الذكور

قد تظهر عوارض الإضطرابات الناتجة عن الصدمة، كما هو الأمر في صدمة الختان، مباشرة بعد الصدمة أو في زمن متأخّر، وقد تبقى لمدّة محدّدة أو تظل لمدى طويل. وتصنّف كما يلي :
أ) إستعادة الصدمة في الذاكرة من خلال التفكير أو الأحلام أو التخيّلات، أو من خلال الأفعال، وردود الأفعال تجاه شيء يذكر بتلك الصدمة. فقد لوحظ أن الذين أنتهكوا صغاراً، كما هو الأمر في الختان، يتصرّفون تصرّفات سادومازوشيّة، أي يتلذّذون بإيلام نفسهم وبإيلام الغير. وقد يكون ذلك إستعادة للصدمة التي عانوا منها في طفولتهم. ومن المعروف أن أكثر الذين يتصرّفون على هذا النحو هم رجال. وليس مستبعداً أن يزيد الختان من هذه الظاهرة 17. وقد يتفادى بعض الرجال النظر إلى السكّين والمقص طوال عمرهم. وهذه وسيلة لعدم تذكّر الختان. وبعضهم يكره سماع كلمة الختان ويرتجف لسماعها. وبعضهم إذا وضعت كتاباً عن الختان بين يديه يصبح في حالة هستيريّة 18. وقد بيّنت دراسة أجريت في تورنتو أن الأطفال المختونين أكثر بكاءاً وبصوت أعلى من الأطفال غير المختونين عند تطعيمهم ما بين 4 و6 أشهر. وقد برّرت هذه الظاهرة بأن الذاكرة تحتفظ بألم الختان وتستعيدها عندما يتعرّض الشخص لألم جديد 19.
ب) تفادي التفكير بالصدمة أو كل ما قد يذكر بها : ويقصد من هذه الظاهرة عادة حماية الذات من الآلام التي يحس بها الشخص عند إستعادة الصدمة في الذاكرة. وقد يكون هذا هو سبب عدم إهتمام الكثيرين بالختان. فهم يكبتون ما حدث لهم في تجربة الختان، ويرفضون أو يتفادون كل كلام عن هذا الموضوع. وقد ذكر مركز مهتم بدراسات الختان أن البعض يتفادون أيضاً كتابة كلمة الختان على مغلف الرسالة. وقد لاحظ بعضهم أنك إذا وضعت على سيّارتك شعاراً ضد الختان، فإن السيّارات التي تتبعك سوف تأخذ مسافة كبيرة منك لتفادي قراءة هذه الكلمة 20.
ج) يلاحظ عند بعض الرجال صعوبة في النوم وميل للغضب والأجوبة الفجائيّة. وحتّى بعد مرور زمن طويل على الختان، يبقى عند بعض المختونين شعور بالغضب وميل للثأر. وإذا عاش مختون في محيط مؤيّد للختان، فإن هذا الغضب يمكن كبته إلى أن يصل إلى حد لا يمكن معه الإحتمال. فيؤدّي ذلك إلى إنفجار وعنف. ويجد الذين أنتهكوا صغاراً عامّة مشاكل في السيطرة على الغضب فيحوّلوه إمّا ضد أنفسهم أو ضد الغير. وهناك أيضاً عوارض أخرى مثل صعوبة في النوم واليأس والإحباط والخجل والعدوانيّة والإنطواء على الذات والقلق. وقد يؤدّي ذلك إلى الإبتعاد عن العلاقة الجنسيّة. وإذا إعتبرنا أن الختان قد يؤدّي إلى عجز جنسي جزئي أو كامل، فإن ذلك يؤثّر على صحّتهم الجسديّة والنفسيّة فيزيد عندهم الكآبة والغضب وعدم تقدير الذات 21.

ورداً على من يتساءل عن سبب عدم سماع مزيد من أصوات المعارضة للختان إذا ما كان الختان يؤدّي إلى إضطرابات، يجيب معارضوه بأن ذلك يرجع إلى الأسباب التالية :

1) تمنع الإعتقادات السائدة والإفتراضات الثقافيّة الأشخاص من الشعور بعدم الرضى.
2) يمكن أن تكون المشاعر المرتبطة بالختان مؤلمة جدّاً. ولحماية الذات يقوم الشخص بكبتها.
3) يخاف المختونون من التعبير عن حالهم لأن الآخرين قد لا يفهمونهم أو يسخرون منهم.
4) يحتاج التعبير بالكلام عن الإحساسات وعياً بها. ويتم التعبير عن الصدمات المكبوتة في اللاشعور من خلال التصرّفات وليس بالكلام 22.

ويشار هنا إلى أن الشخص يحاول أمام الألم أن يحمي نفسه بتزوير الحقيقة ونسيان الواقع. وقد أظهرت الدراسات أن الصدمة في الصغر تؤدّي إلى تغيير في الأعصاب المركزيّة وفي كيمياء الأعصاب، وأن الجزء الخاص بالذاكرة في المخ والذي يسمّى "قرن أمون" يكون أصغر حجماً عند الأطفال الذين يتعرّضون لانتهاك جنسي في صغرهم، وأن مقدرتهم على التذكّر تكون أقل. وقد أكّد "جيمس بريسكوت" متخصّص في أعصاب المخ أن الختان يؤثّر على تطوّر المخ. وفي الختان يرتفع مستوى الكورتيزون (هرمون الضغط) ثلاثة أو أربعة أضعاف معدّله الطبيعي 23.

هذا وهناك من يقارن بين صدمة ختان الذكور وصدمة العنف الجنسي الواقع على النساء. ففي بحث تم على الفئتين تبيّن أن كليهما يستعمل نفس التعابير. فالطفل لا يمكنه أن يميّز في الواقع بين العمليّة الطبّية والعنف الجنسي الواقع عليه من خلال الختان 24.

وقد أجريت دراسة إستطلاعيّة عام 1994 على 313 شخص مختون في الولايات المتّحدة ينتمون إلى أوساط دينيّة وعرقيّة مختلفة ولهم صلة بمراكز مكافحة الختان واستعادة الغلفة. وقد كانت شكاوي أفراد هذه العيّنة من الختان كما يلي :

ضرر جنسي          84%
ضرر عاطفي        83.1%
ضرر جسدي        81.5%
ضرر نفسي          55.1%
إنخفاض في تقدير الذات      74.4%
مشاكل في العلاقة الحميمة     44.4%
مشاكل إدمان          25.6%

وقد أوضح أفراد هذه العيّنة شعورهم تجاه الختان كما يلي :

شعور بعدم الرضى العام       69%
شعور بأنهم مبتورون        62%
شعور بأن جسمهم غير كامل      60.7%
شعور بالإمتعاض لما جرى لهم      60.7%
شعور بأنهم غير طبيعيين        60.1%
شعور بأن حقوقهم الإنسانيّة خرقت    60.1%
شعور بالغضب          54.3%
شعور بالإحباط          53%
شعور بأنهم أغتصبوا        49.5%
شعور بأنهم أقل من غير المختونين    47.3%
شعور بأن ختانهم مانع للعلاقة الجنسيّة    42.5%
شعور بأن أهلهم خانوهم لسماحهم بختانهم   33.9% 

وعند إجراء البحث، أعلن 61.1% من أفراد العيّنة بأنهم لم يأخذوا أي إجراء للخروج من مشكلتهم. ومن هؤلاء، إعتقد 39.3% بعدم وجود أيّة وسيلة لذلك. وقال 19.8% أنهم كانوا خجولين، و15.7% أنهم كانوا يخافون السخرية، و12.5% أنهم لا يثقون بالأطبّاء، و3.5 % أن الأمر لم يكن بتلك الأهمّية.

ويقول الباحث بأن أكثر الأمريكيّين المختونين لا يعبّرون عمّا يشعرون به. وقد يكون ذلك لجهلهم شكل أعضاء التناسل الطبيعيّة ووظيفتها بسبب حملة الختان الواسعة النطاق التي تجرى هناك. وإذا ما كان هناك مشاكل جنسيّة، يرجعها أصحابها إلى أسباب أخرى غير الختان 25.

5) تأثير صدمة الختان على الإناث

يذكر المعارضون المصريّون لختان الإناث عدداً من الآثار النفسيّة الناتجة عنه ويسكتون تماماً عن الآثار النفسيّة التي قد تنتج عن ختان الذكور. وهذا ما عابه عليهم أحد مؤيّدي ختان الإناث مستشهداً بفقرات من كتاب جوزيف لويس : الختان ضلالة إسرائيليّة ذكرنا بعضها سابقاً 26.

وآثار ختان الإناث النفسيّة قد تكون سابقة له. فما أن تسمع الفتاة بما حدث لأقرانها الأكبر سنّاً حتّى ينتابها القلق، وكلّما إقتربت من السن المعتاد إجراء الختان فيه يتصاعد قلقها ويتحوّل إلى رعب نفسي قد يصل في بعض الحالات إلى حدوث كوابيس وتأخّر دراسي. وتزداد حدّة هذا القلق كلّما كانت الفتاة معتدة بنفسها وبشخصيّتها 27. ولتفادي هذه الإضطرابات، تلجأ العائلة عامّة للمارسات السحرّية والدينيّة مثل التبخير ولبس الطلاسم 28.

ويحكى الدكتور طه باشر أن فتاة كانت تصرخ خلال نومها قائلة : "الحشرة الحشرة". ولكن الأهل لم يجدوا أثراً لمثل تلك الحشرة. ثم تبيّن أن خادمة البيت كانت قد أعادت عليها في الأيّام السابقة بأنها سوف تختن. فالحشرة التي تتكلّم عنها في منامها تعبّر عند العامّة بمخالبها ومنظرها المخيف عن المرأة التي تقوم بالختان. وبعد ذلك تم التأكيد للفتاة بأنها لن تختن. وقد أدّي ذلك إلى إنفعال الفتاة بشدّة وعادت إلى نومها الهادئ 29.

وفيما يخص الآثار اللاحقة لختان الإناث، تقول الدكتورة سامية سليمان رزق :
"لا يمكن أن تمحى الآثار النفسيّة لأخذ البنت غدراً وسط مظاهر الإحتفال، لتفاجأ بعمليّة التكبيل ورؤية أسلحة البتر، وتعاني من الآلام والمضاعفات، في مقابل تقديم رشاوى مادّية رخيصة. فمهما كانت البنت صغيرة فهي تستطيع أن تقارن بين ما قدّم لها من أكل مميّز وملابس جديدة، وبين ما دفعته من كرامتها بعرضها مجرّدة من ملابسها الداخليّة أمام أغرب، ويترتّب على ذلك فقدان ثقة الطفلة في أبويها أو من يحل محلّهما، ويرتبط الغدر والأذى الجسمي والنفسي بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والذي قد تلجأ للتعبير عنه بالتبوّل اللاإرادي والإنطواء الإجتماعي. فعمليّة الختان ليست فقط بتراً عضويّاً ولكنّها أيضاً بتر نفسي" 30.

ويقول الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي :
"إن الختان يشكّل عمليّة بتر وتظل في مخيّلة الفتاة مدى الحياة [...]. إن هذا الشعور بالبتر لعضو مهم في جسم الفتاة بما فيه من معان جنسيّة يصبح شيئاً راسخاً في ذهنها. ويقولون إن هذا الجزء يبتر حتّى لا تنحرف الفتاة. إذاً يصبح مفهوم الأخلاق مرتبطاً بالغريزة وأنه لا إرادة لها في ذلك. وذلك يحرمها كأنثى من الإعتزاز بذاتها الأخلاقيّة الإنسانيّة الناشئة عن قناعة وإيمان" 31.

وحكى الدكتور طه باشر كيف أن إمرأة في الثلاثين من عمرها قد عانت من هبوط نفسي بعد وضعها على إثر تأخّر شفاء ندب الختان، فلم تستطع لا الأكل ولا النوم. وكان يجب معالجتها جسديّاً ونفسيّاً في عيادة الأمراض العقليّة. وأن إمرأة قبليّة مريضة عقليّاً في الثلاثين من عمرها أحيلت إلى طبيب. وقد تبيّن أن هذه المرأة لا أطفال لها وأنها مطلّقة مرّتين، وهذا أمر غريب لحالتها الإجتماعيّة. وبعد الفحص تبيّن أن هذه المرأة تعاني من ورم بحجم كرة التنس تحت جرح الختان. وبعد إزالة هذا الورم، شفيت وتركت المستشفى سليمة عقليّاً 32.

وقد شرحت باحثة التحوّل الذي ينتج عن ختان الإناث. فقَبل الختان، كانت الفتيات ودودات وصافيات العين وطبيعيّات دون خوف من الفحوصات الطبّية. إمّا بعد شهرين أو حتّى سنتين من الختان، تحوّلت الصورة تماماً. فالبنت منهن تقف مرتجفة أمام الباب المفتوح وتخلع ملابسها العليا بحذر كبير. وكانت بعض الفتيات الشجاعات يقتربن وهن يرجفن ويبكين بصمت. كن مرعوبات من منظر الآلات الجراحيّة المعدنيّة. وبعضهن كن يُصبن بالعصبيّة عند رؤية ملعقة الفحص في يد الطبيب 33.

وخلافاً للرأي السابق، هناك من يرى في ختان الإناث آثاراً إيجابيّة. تقول "لايتفوت كلاين" أن الفتاة السودانيّة تكسب نوعاً من الكبرياء الذاتي بعد ختانها إذ إنها تشعر بأنها أصبحت شابّة مسؤولة قابلة للزواج ومحل رضى أهلها وعرفانهم بمحافظتها على شرف العائلة. وترجع هذه الكاتبة عدم وجود أعراض نفسيّة إلى طبيعة الحياة العائليّة في السودان. فالأطفال هناك يعيشون جواً عائلياً دافئاً وودوداً يحسدهم عليه الغربيّون. وبعد الزواج يساعد الرباط القوي بين الزوجين على التخلّص من تلك العوارض. وإن كانت هناك حالات نفسيّة إكتئابيّة وجنون، فإن علماء النفس لا يرجعونها إلى ختان الإناث. وقد يشجّع المجتمع عوارض الإحباط والخوف والقلق حتّى تبقى المرأة تحت سيطرة الرجال 34.

وتشير دراسة منظّمة الصحّة العالميّة أنه قد يكون لختان الإناث أثر إيجابي على نفسيّة الفتاة إذ تعتبر ختانها وسيلة لقبولها في المجتمع وتفادي السخرية من رفاقها. وقياس الأثر الإيجابي بالأثر السلبي يحدّد كيفيّة تذكّرها للحدث، وتكيّفها معه حتّى وإن يبقى هناك شعور بالقلق الناتج عنه. ومع تزايد حرّية التعبير بين النساء يظهر أن هذا الحدث يتم الشعور به كحدث أليم جدّاً ويترك أثراً عميقاً في أنفسهن 35.

ويقول "لانتيي" أن النساء التي تنتمي إلى مجتمع تقليدي متمسّك بعاداته ومعتقداته لا يعانين من أمراض نفسيّة أو شعور بالتعاسة بسبب ختان الإناث. لا بل قد تعتبر المرأة نفسها سعيدة في ذلك المجتمع. ولكن حيث تتفتت المعتقدات ويدخل الشك بين أفراد المجتمع الذين فقدوا المعنى الديني لهذه العادة، كما هو الأمر في المجتمع الصومالي، فإن المرأة هناك قد تصاب باضطرابات عصبيّة وتغرق في الخمول والحزن 36.

6) صغر السن يزيد من تأثير الصدمة

يفرّق "بتلهايم" بين الختان الذي يجري في الأيّام الأولى من حياة الطفل كما عند اليهود، والختان الذي يجرى في عمر الصبا. ويقول إن الختان في الأيّام الأولى قد لا يكون له أثر نفسي. ولكن الأطفال يسمعون في السنين الأولى كثيراً من الكلام عن الختان في المدرسة وفي محيطهم. وفي نفس الوقت يرون الأهل كأشخاص يفرضون السيطرة عليهم ويهدّدونهم في حالة عدم الطاعة. فيخلق الكلام عن الختان عندهم شعوراً بأن الأهل أكثر إرهاباً من أي وقت آخر. وهذا ما جعل "فرويد" يكوّن نظريّته عن أن الطفل يعيش الخوف من الخصي إذ إن أكثر المرضى الذين كانوا يزورون عيادته يهوداً مختونين، خاصّة أن الختان في ذاك الوقت كان مقتصراً على اليهود 37.

أمّا عندما تتم عمليّة الختان على مراهقين، فيرى "بتلهايم" إن المختون لا يشعر بالختان كتهديد، إذ يمكنه التصرّف وحده ويعرف الحياة، وهو يعرف أهله ونواياهم بصورة أفضل. ولذلك فإن الختان يكون أقل تهديداً لهم من الأطفال الصغار. وفي بعض القبائل إذا لم يفهم الولد معنى الختان يعتبر صغيراً يجب عدم إجراء الختان عليه. فالختان على المراهقين يكتسب معنى الإرتقاء في المجتمع وإمكانيّة الزواج وأنه صار أكثر جاذبيّة للجنس الآخر. وفي هذه الحالة لا يوجد عند الطفل شعور بأن أهله يرغبون تعذيبه أو خصيه. فلا تتكوّن عنده عقدة الخصي. ويشبّه "بتلهايم" عمليّة الختان في سن البلوغ بعمليّة تجميليّة : فعمليّة التجميل التي تخضع لها البنت المراهقة بقصد الجمال قد تكون مؤلمة مثل الختان، ولكنّها لا تهتم بالألم لأنها تنتظر نتائج إيجابيّة من هذه العمليّة مثل الجمال وجذب الغير. وهي هنا لا تشعر ببغض لأهلها أو أن أهلها يريدون الإقتصاص منها 38.

الفرع الثاني : أثر الختان على العلاقة مع الأهل

1) ختان الذكور والعلاقة مع الأهل

يحتاج الإنسان والحيوان للحنان كما للأكل. هذه هي سُنّة الطبيعة. وعند الإنسان والحيوان يبدأ الحنان بالأم. فيتعلّق الطفل بها كما تتعلّق به. وهذا يؤثّر على صحّة الطفل الجسديّة والنفسيّة وعلى تصرّفاته في حياته كلّها. ويبدأ الحنان من الحمل. وقد يحدث كسر لعلاقة الطفل بالأم من خلال الفصل بينه وبينها. وهذا يؤدّي إلى شعور بالقلق عند الطفل أكثر ممّا عند الأم، يعبّر عنه إرتفاع مستوى هرمون الكورتيزون في دم الطفل، حتّى وإن لم يصرخ الطفل. ويبدأ هذا القلق بالتذمّر ثم بالإحباط.

يبدأ تأثير الختان في علاقة الأم مع إبنها منذ الحمل، فتقلق الأم بسببه. فيؤثّر هذا القلق بدوره على الطفل، خاصّة إذا لم تجد الأم حلاً لهذه المعضلة مع زوجها. وقد يكون له تأثير على الولادة التي قد تطول وتصبح أكثر تعقيداً، وقد يؤثّر على وزن الطفل. وقد بيّنت شهادة أن ولادة أم يهوديّة كانت مستعصية. واكتشفت القابلة أن الأم لم تكن تريد أن تختن إبنها، والأب كان برأي مخالف. عندها إقتربت القابلة من الأب وطلبت منه بأن يقول لزوجته بأنه غيَّر رأيه وأنه لن يختن إبنه. فتمّت الولادة بسهولة وبقي الطفل دون ختان 39.

وقد يعتبر الختان في الصغر كسراً للعلاقة بين الأم والطفل يرقى إلى درجة الصدمة. فالطفل يؤخذ من أمّه إلى غرفة أخرى والى جو آخر ممّا يسبّب له الرعب والقلق. ويفترض أن يؤدّي كسر العلاقة بين الأم والطفل بسبب الختان أو لأي سبب آخر إلى إضطرابات نفسيّة وعصبيّة بالإضافة إلى نتائج صحّية. فقد لوحظ أنه في حالة فصل الحيوان الصغير عن أمّه لمدّة معيّنة، فإن ذلك يؤثّر على علاقة الأم مع إبنها إلى درجة رفضها الإعتناء به. وهذه الظاهرة تم إختبارها على الإنسان في علاقة الأم بابنها. وهذا يؤثّر على مقدرة الطفل على الكلام. وهناك أيضاً من رأى صلة بين فصل الأم عن طفلها وانتهاكه للأطفال عندما يكبر 40 .

وقد لاحظت بعض الدراسات أن العلاقة بين الطفل وأمّه تتغيّر خلال الأربع وعشرين ساعة بعد الختان. فتصبح رضاعته مضطربة 41. وهناك شهادات تبيّن أن الطفل يرفض أمّه بعد الختان. وللرضاعة أثر إيجابي كبير على صحّة الطفل وذكائه وأعصابه. فإذا كسر الختان العلاقة بين الأم والطفل، فإن هذه الفوائد تفقد. وصراخ الطفل بعد الختان قد يصبح مزعجاً للأم إلى درجة أنها قد تهمل طفلها أو لا تعير صراخه أي إهتمام. هناك إذاً علاقة متبادلة بين الأم والطفل، وكل ما يتدخّل لكسر هذه العلاقة له آثاره السلبيّة على كل من الأم والطفل. وهذا يؤدّي في الحالات الصعبة إلى توتّر العلاقة بين الطفل والأهل. وقد يستعمل الأهل العنف لإيقاف صراخ الطفل ويتعسّفون في ذلك 42.

ويتطلّب التطوّر النفسي للطفل وجود ثقة بين الطفل والأم والمحيط. وإذا تعرّض الطفل إلى ألم شديد كما في الختان، يتكوّن عنده شعور أن أمّه مسؤولة عمّا أصابه. فرغم أن الطبيب هو الذي يجري العمليّة، وأن الأب هو الذي يأخذ القرار في أكثر الأحيان، فإن الطفل يرى في كل ذلك أمّه. وهذا كلّه يؤثّر على تصرّفاته وأعصابه ويفقده الثقة بأمّه 43.

وكسر الثقة يؤدّي في الحياة إلى قطع صلة الود والإلفة بين الطفل وأمّه، والنساء والرجال من حوله. وقد بيّنت دراسة أن الأطفال الأتراك المختونين ينظرون لأمّهاتهم على أنهن تعدّين عليهم فيهاجمونهن. وبعض المختونين يأخذون موقفاً معادياً من أهلهم بسبب الختان. فقد بيّنت دراسة على 301 شخص غير راضين عن ختانهم، بأن 52.7% كانوا مغتاظون من أهلهم لأنهم ختنوهم ولم يقوموا بحمايتهم. وهذا يعني أن الختان قد يخلق توتّر في العلاقة بين الأهل وأولادهم  44.

وقد بيّنت الشهادات أن الأم التي تعاين ختان طفلها تكون أكثر قلقاً عليه من الأب لدى سماع صراخه. وقد يبقى حدث الختان في ذاكرتها لمدّة طويلة ويخلق إضطرابات عندها. وقد صرّحت أم أن ختان إبنها كان أبشع يوم في حياتها. وقالت أخرى بأنها ما زالت تسمع في أذنها صراخ إبنها بعد 22 سنة من ختانه وأنها سوف تبقى تسمع هذا الصراخ حتّى حملها إلى القبر مع شعورها بأنها مسؤولة عمّا حدث لابنها. وحتّى النساء اللاتي يوافقن على ختان أولادهن يتساءلن ما نتائج الختان عليهن ولماذا يبتعد أولادهن عنهن. وقد يكون ذلك بسبب الختان 45.

ويحاول معارضو الختان إعطاء المختونين والأهل إمكانيّة التعبير عن شعورهم. ولكن هذا يتطلّب شجاعة من المختونين لأنه يتطلّب الإعتراف بأن جزءاً من رجولتهم قد فقد، كما يتطلّب شجاعة من الأهل لأن ذلك بمثابة إعتراف بالذنب. ولكن التعبير عن الذات يعتبر وسيلة للشفاء النفسي وتصفية الأجواء. وكان بودنا هنا نقل بعض شهاداتهم، ولكن ضيق المكان لا يسمح لنا بذلك 46.

2) ختان الإناث والعلاقة مع الأهل

تقول الدكتورة عبد الفتّاح بأنه يترتّب على هذا الختان "فقد ثقة البنت في الآخرين وخاصّة وأنهم يمثّلون أحب الناس إليها - وهم الوالدان ومن يحل محلّهما. وهنا يرتبط الغدر والأذى الجسمي بأولئك الذين كانوا محل ثقة وحب الفتاة" 47.

ويذكر الدكتور عادل صادق، أستاذ الطب النفسي، حالة سيّدة طلّقها زوجها لأنها لم تشعر بأي متعة معه. فاتّجهت بعدوانيتها نحو والدها الذي إعتبرته سبب فشل حياتها الزوجيّة، وذلك لإصراره على ختانها في طفولتها 48.

وتوضّح دراسة إيطاليّة تمّت على رسومات بنات صوماليّات مختونات أن الختان ينظر إليه كتعدّي وإذلال، وأن تجربة الختان لا تنسى مع مرور الوقت بل تترك أثراً في فكر الضحيّة. غير أن التعليق الكتابي على الرسومات عبّر عن رضى البنات لعدم تألّمهن كثيراً بسبب مهارة الخاتن، ولأنهن أتممن واجباً إجتماعيّاً، ولأن رفيقاتهن قد أشعروهن بإعجابهن. وكانت الحفلة حدث يظهر قدرهن. وتشير هذه الدراسة أنه إذا وضع الختان في محيطه، فإن الفتيات لا يعتبرنه عنفاً، لا بل علامة محبّة واهتمام من الأهل. فهناك إعتقاد محلّي أن المرأة التي لم تختن تبقى طفلة لا أحد يهتم بها. والوضع يختلف عن الختان الذي يجرى في إيطاليا حيث لا تستطيع الأم أن تربّي أطفالها في المحيط الإجتماعي الإفريقي. وعليه فإن الطفلة تنظر إلى الختان كعمليّة غريبة ومخيفة ومصدر مفاجئ للصدمة. وهذا يؤدّي بدوره إلى تعب نفسي أكبر في المحيط الغربي 49.

الفرع الثالث : أثر الختان على العلاقة مع المجتمع

1) فاقد الشيء لا يعطيه

كل ما يؤثّر علينا نفسيّاً يؤثّر علينا إجتماعيّاً. فالصدمة التي حدثت لنا وتم نقلها للجيل القادم سوف تؤثّر على أجيال متتابعة عديدة إلى أن يتم التعرّف عليها وإيقافها. والعواقب الإجتماعيّة للختان عميقة. ولم تتم دراسة هذه العواقب لأنها تثير قلق شديد لمن يمارسون الختان، والذين لا يمارسونه لا يهتمّون بها. ويرى عالم نفس أن مثل هذه البحوث تفتح مجالات جديدة، ويطالب بأن يؤخذ الختان بالإعتبار عندما نبحث في تصرّفات الأطفال والأولاد والبالغين 50.

بيّنت البحوث التي أجريت على القردة أنه إذا فصل صغيرها عن أمّه وربّي مع لعبة تشبه الأم مصنوعة من قماش ناعم ودافئ تصبح عواطفه مضطربة عندما يكبر. وإذا ربّي مع لعبة تشبه الأم من المعدن البارد، فإن هذا القرد يصبح أبا متعسّفاً. والقردة الأم التي ربّيت دون أمّها تصبح أقل رأفة على إبنها فلا تستجيب لصراخه ولا تطيّب خاطره. وهذه القردة تصبح عنيفة مع أولادها. ونفس الظاهرة نجدها عند الإنسان.

فالذي يعاني من الحرمان يحرم الغير من الحنان. والذي يُنتهك يكوّن شخصيّة قلقة على المستوى الجنسي ويحرم الغير من اللذّة الجنسيّة. فالأهل ورجال الدين الذين يبحثون عن تبرير لتعريض الأطفال للصدمات والكبت إنّما يعبّرون في حقيقة الأمر بصورة مُغلَّفة عن حرمانهم الذي عانوا منه. وقد بيّنت الدراسات أن الأطفال الذين عانوا في طفولتهم من القصاص وضرب الأهل يصبحون كباراً أكثر ميلاً للجريمة، وأن المدارس التي تتّبع أكبر قدر من القصاص البدني تعرف أكبر نسبة من السرقة والتعدّي على الممتلكات، وأن الأطفال الذين يضربون من أهلهم هم أطفال أهل ضُربوا سابقاً. وهؤلاء الأطفال سوف يضربون أولادهم بعد ذلك. وهذا لا يعني أن كل الأطفال سيصبحون عنيفين مع أطفالهم. فهنا قد يدخل في الإعتبار ما إذا كان الشخص قد حصل على تعويض عاطفي وجنسي في كبره 51.

وقد عبّرت عن ظاهرة عدوى العنف هذه عالمة النفس "اليس ميلير" التي تقول : إن الأهل الذين لم يعرفوا المحبّة في طفولتهم لا يمكنهم أن يعطوا المحبّة للغير. فالطفل الذي يولد في محيط بارد وغير عابئ به يظن أن تلك هي الإمكانيّة الوحيدة في الوجود. وهذا يؤثّر على الفرد ذاته ولكنّه أيضاً تهديد للإنسانيّة ككل. إن إنتهاك الأطفال جسديّاً أو نفسيّاً يشبه وضع ديناميت في عالمنا 52. وتشير هذه المؤلّفة أن 100% من نزلاء السجون في الولايات المتّحدة هم من الأشخاص الذين تم إنتهاكهم عندما كانوا صغاراً 53.

وهذا لا يعني بحد ذاته أن من يُنتهك سوف يَنتهك غيره حتماً. فالجراثيم تنتِج جراثيم ولكن يمكن الحد من إنتشارها إذا تم إكتشافها والقضاء عليها. وهذا يتم عندما يقوم الأهل بمعاملة أطفالهم معاملة جيّدة 54. وتضيف : "إنه أمر متعلّق بنا. فنحن الذين نقرّر بمعاملتنا لأطفالنا ما إذا كنّا نريد أن نخلق منهم وحوشاً أو أشخاصاً مع مشاعر ومسؤولين كبشر" 55.

وما سبق قوله ينطبق على الختان باعتباره سبباً لاضطرابات نفسيّة وكسراً للعلاقة مع الأم. فالختان يؤثّر على تصرّف المختونين مع المجتمع. وتنتقل عدوى تلك الإضطرابات للرجال والنساء. وهذا لا يعني أن الختان هو الحدث الوحيد الذي يؤثّر في المجتمع، فهناك أحداث كثيرة تترك أثرها في نفسيّة الطفل. كما أنه قد يكون الشخص مختوناً ولكنّه لا يتأثّر بالصدمة. وكما أنه لا يصح التعميم فإنه أيضاً من الغلط إعتبار أن الختان لا أثر له على المجتمع 56. ونحن نقدّم هنا آثار ختان الذكور المحتملة على المجتمع بصورة مختصرة، ومن يريد الإستفاضة يمكنه الرجوع لكتابي عالم النفس "رولاند جولدمان" وعالمة النفس "اليس ميلير" اللذين نعتمد عليهما بصورة خاصّة.

2) إنتقاص تقدير الذكور لأنفسهم وتقديرهم للغير

إذا ما عرف الذكور أن الختان له أثر على العلاقة الجنسيّة، فإنهم سوف ينظرون لأنفسهم نظرة سلبيّة، ممّا يحط من تقديرهم لأنفسهم، خاصّة أن العلاقة الجنسيّة لها علاقة قويّة بتقدير الذات. وهذا له أثر شخصي واجتماعي. فالذي لا يقدّر نفسه لا يقدّر الآخرين. ويؤدّي ذلك إلى الإنعزاليّة والإحباط واستعمال المخدّرات. ولكي يعوّض عدم تقديره لنفسه، يحاول البعض إتّخاذ تصرّفات خاصّة. فهو سوف يفضّل العلاقة الجنسيّة مع الصغيرات في السن حتّى يثبت سيطرته ويرفع من تقديره لنفسه. ومن المعروف أن العلاقة الجنسيّة مع من هم أصغر سنّاً ظاهرة منتشرة في العالم الأمريكي والعالم الإسلامي الذي يمارس الختان.

ومن تنقص نفسه في عينيه يحاول أن يثبت أنه أكبر وأحسن من الغير. وإذا لم يتمكّن من ذلك وحده، فإنه يربط نفسه بمجموعة رياضيّة أو نادي أو جمعيّة أخرى. ومن هنا تأتي المنافسة في مجال إمتلاك أحسن كمبيوتر كما في إمتلاك أكبر عضو تناسلي. والتنافس له ثمن : فقدان محبّة الغير وقلّة الإهتمام بهم والتعاطف معهم. كما يؤدّي إلى حط من تقدير النساء التي يجبرن باتّخاذ تصرّفات للرفع من قدرهن من خلال المعايير الجسديّة 57.

وهناك من يرى في إنتشار الختان في الولايات المتّحدة تعبيراً عن شجب اللذّة الجنسيّة والقلق تجاهها كما يظهر من الضجّة التي قامت ضد الرئيس الأمريكي بسبب علاقته الجنسيّة مع إحدى موظّفاته. وإن كان لاستغلال هذه الحادثة غايات سياسيّة، فممّا لا شك فيه أنها مبنيّة على خلفيّة نفسيّة قلقة تجاه الجنس. فالشخص الذي يأخذ بمبادئ صارمة ويحرم نفسه من ملذّات الحياة، يكون عامّة قاسياً مع الغير ويحرمهم أيضاً من إستمتاعهم بحقّهم باللذّة ويشدّد الرقابة عليهم. ولذلك هناك بعض الأهل الذين يمنعون أطفالهم من مس أعضائهم الجنسيّة. والختان هو قطع جزء حسّاس من جسم الإنسان يعتقد الكثير أنه يمنع العادة السرّية والتلذّذ الشخصي 58.

3) السلبيّة

يحاول الطفل عند ختانه الإفلات ولكن دون نتيجة. وعندها يستسلم بإحباط أو يدخل مرحلة الغيبوبة الكاملة أو الجزئيّة. ويصبح الطفل بعد ذلك أكثر إنعزالاً وأقل تكيّفاً مع محيطه. وهذا يطرح السؤال حول علاقة الختان بالمواقف السلبيّة والشعور بالإحباط والتشاؤم التي يتّخذها البالغون باعتبار أنهم لن يتمكّنوا من تغيير الوضع. وقد يكون إدمان الجلوس أمام شاشة التلفزيون هو إحدى نتائج هذا الشعور 59.
4) بتر أعضاء الغير

يتساءل البعض عن نسبة أطبّاء الولادة والأطفال والمجاري البوليّة الذي إختاروا هذه المهنة مدفوعين بكرههم للختان. ويعطي طبيب قصّة حقيقيّة. فقد إتّصلت ممرّضة بطبيب في وسط الليل وطلبت منه الحضور حالاً لأن طبيباً متدرّباً كان يختن أطفالاً. فسأله الطبيب : "ألا تخاف أن تقطع جلداً أكثر ممّا يجب؟" أجابه الطبيب المتدرّب : "لن اقطع أكثر ممّا قُطِع منّي". فهذا الطبيب المتدرّب لم يشفَ من الصدمة التي عاشها خلال الختان. فالذي تعرّض لصدمة سوف يحاول إعادتها على غيره. وهذه الظاهرة لا تقتصر على الولايات المتّحدة. فقد ذهب الأطبّاء الأمريكيّون عام 1949 إلى كوريا الجنوبيّة التي لم تكن تعرف الختان من قَبل. وخلال عقود قليلة إنتشر الختان في هذا البلد. فاليوم يكاد يكون كل رجل كوري عمره أقل من 40 سنة مختوناً 60. وبطبيعة الحال، عندما يتم تبنّي عادة ما تدر أرباحاً على طبقة معيّنة، أعني طبقة الأطبّاء، تقوم هذه الطبقة في الحرص على نشرها واختلاق الأسباب لبقائها. وهكذا تكتسب هذه العادة إستقلالاً ذاتيّاً حتى بعد تلاشي السبب الأول لوجودها، أي سيطرة الأطبّاء الأمريكيّين 61.

ويقول "جولدمان" بأنه رغم وجود آثار ضارّة للختان، فإنه من الصعب لمؤيّدي ختان الذكور أن يغيّروا رأيهم وذلك لعوامل نفسيّة قويّة. ومن تلك العوامل ميل الشخص الذي وقع ضحيّة أمر ما أن يعيد ذلك على غيره. وهذا ما يجري في الختان : فالذي خُتن يحاول إعادة الختان على غيره. وقد بيّنت الأبحاث أن الأطبّاء الذين يدافعون عن الختان هم من المتقدّمين في السن والذكور والمختونين 62.

ويبحث الإنسان عامّة عن التناسق بين ما يعتقده وبين تجربته. ويتم تحوير الإعتقاد حتّى يتّفق مع التجربة. والتجربة عند الأطبّاء هي أنهم قد أجروا الختان مراراً. واختيار القيام بالختان هو إختيار جدّي. وبعد أن يقوم بذلك الإختيار فإنه سوف يميل إلى ما إختاره ورفض ما يخالف إختياره. وبناء عليه، فهو يجعل إعتقاده يتّفق وتجربته ويقوم بالدفاع عنه. وأحد تلك الإعتقادات هو أن الختان لا يؤلم، وأن الغلفة لا فائدة منها. وقد قال الدكتور "وايزفيل" كبير المدافعين عن الختان بأن الغلفة هي غلطة من الطبيعة. ومن تلك العوامل أيضاً إنكار المعلومات. فالذي يقوم بتجربة يبني عليها إعتقاده يختار بعض المعلومات التي تتّفق واعتقاده، وينكر أو يتجاهل أو يرفض المعلومات التي لا تتّفق معه. وحتّى عندما يتعلّم أمراً جديداً، فإنه لا يتذكّر إلاّ ما يتناسب مع إعتقاده. وهذا يؤدّي إلى تحجر في المواقف والآراء 63.

ويقول طبيب أمريكي أن الأطبّاء يقومون باختلاق الأسباب الطبّية التي لا يتقبّلها لا العقل ولا المنطق لتبرير أنفسهم في إجراء عمليّة الختان. ولا توجد أيّة عمليّة جراحيّة لاقت محاولات تبرير مماثلة للختان. وهذا بحد ذاته يجعل هذه العمليّة محل شك. هناك أسباب نفسيّة خفيّة تتحكّم في تصرّفات الأطبّاء، وما الحجج العلميّة إلاّ وسائل للتغطية على أفعالهم 64.

وهناك من يربط بين الختان وبين ظاهرة إرتفاع نسبة العمليّات التي تجرى على النساء في الولايات المتّحدة دون ضرورة طبّية. فمن المعروف أن كل المجتمعات التي تمارس ختان الإناث تمارس أيضاً ختان الذكور. وإذا إعتبرنا أن ختان الذكور ينقص اللذّة الجنسيّة، فهذا يعني أن من يجد نفسه محروماً من حقّه في اللذّة، فهو أيضاً يرفضها لغيره تحت أستر مختلفة منها الخوف والجهل والجراحة الطبّية. والرغبة في الحد من لذّة المرأة بختانها قد تكون إحدى نتائج ختان الذكور. ولذلك يكون التعرّض لختان الذكور شرطاً مسبقاً لكي يتم القضاء على ختان الإناث 65.

ويلاحظ أيضاً أن النساء المختونات هن اللاتي يقمن بختان البنات، وكذلك الرجال المختونين هم الذين يقومون بختان الذكور. كما أن الرجال يؤيّدون ختان الإناث. فالمبتور يحاول دائماً أن يتصرّف مع الغير كما تصرّف الغير معه. وهكذا تدوم عادة الختان. ويؤدّي نظام العدوى هذا إلى بغض لكل من هو غير مختون. ولذا وضعت الحواجز الدينيّة والإجتماعيّة بينه وبين جماعة المختونين : فلا يُقبل زواجه أو شهادته أو مشاركته في العبادة أو دفنه في المقابر العامّة. ويُعتبر مسبّة كبرى القول لشخص أنه غير مختون أو إبن غير مختونة. وهنا يقارن البعض بين هذا التصرّف وبين الذين أنتهكوا جنسيّاً في المجتمعات الغربيّة. فهم يقومون بدورهم بانتهاك غيرهم 66.

وترى عالمة النفس "اليس ميلير" أن هناك صلة بين ختان الأهل لطفلهم، وختان هذا الطفل لابنه عندما يكبر. وهذا هو أحد أسباب دوام عمليّة ختان الذكور والإناث التي تعتبرها هذه العالمة عمليّة إنتهاك للأطفال وأبشع عمليّة إجراميّة تكرّسها البشريّة بإسم الدين ولا يتدخّل القانون لمنعها، تحت دعوى أن ذلك يجري لمصلحة الطفل 67. وتقول هذه العالمة أن المؤرّخين وعلماء النفس سوف يستمرّون طويلاً في التحقّق من الأسباب الكامنة وراء هذه العادة الغريبة لأنهم ينسون في مناقشاتهم التفسير الوحيد الذي لا بد أن يظهر يوماً ما. فماذا عساه أن يفعل الطفل الذي عذبه أهله الجهلة؟ ألن يحاول هذا الطفل أن ينتقم عندما يكبر؟ إنه فعلاً سوف ينتقم إلاّ إذا ما تم شفاء جرحه. فالطفل الذي تم التعدّي عليه لا بد أن يتعدّى على غيره من الأطفال مؤكّداً بأن ذلك لا يضرّهم ما دام أن أهله الذين يحبّونه قد فعلوا ذلك معه. أضف إلى ذلك أن الختان يصوّر على أنه مطلب ديني، ممّا يعني في عقول الناس أن الدين لا يمكن أن يكون قاسياً 68.

وتضيف "اليس ميلير" بأنه حتّى لا يصبح كل ضحيّة مجرماً يجب توعيته وشفاؤه. وهذا هو دور المعالجين النفسيين، والأطبّاء، والممرّضات، والحقوقيّين، والمعلّمين. كما هو دور التشريع الذي ما زال لا يهتم بهذه الجرائم 69. فيجب أن يلقى الشخص محبّة كافية من شخص ما حتّى يستطيع أن يتخلّص من الإنتهاك الذي وقع عليه ويعرف أن في الدنيا شيء آخر غير القسوة 70. ولو لقي هتلر من يساعده للخروج من مأزق آلام طفولته لما أصبح ما هو عليه 71.

5) عدم الإحساس بآلام الغير

يصاحب عامّة العمليّات التي تصيب الأعضاء الجنسيّة كبت الألم كوسيلة لإثبات الشخصيّة وحماية الذات. ولكن هذا يؤدّي بدوره إلى عدم الإحساس بآلام الغير. ونتيجة لذلك نرى الأطبّاء والحاخامات ينكرون حدوث ألم للطفل عند الختان. فقد فقدوا الإحساس بالألم. أو كما يقال بالعاميّة، أصبح كل منهم "بليداً" أو "تمسح"، أي أصبح مثل التمساح. وهم يحاولون إختراع النظريّة بعد الأخرى لمحاولة تبرير أنفسهم وتصرّفاتهم ضد الأطفال، وقد يهوّنون من قسوة العمليّة أو يلجأون إلى النكتة كوسيلة للإفلات من معارضيهم 72. وبسبب نقص الإحساس يلجأ الكثيرون إلى مثيرات قويّة ويعرّضون نفسهم لمخاطر حتّى يحسوا ويثيروا أنفسهم. وهذا قد يفسّر تفضيل الرجال للموسيقى الصاخبة والأفلام العنيفة والتصرّفات غير الإجتماعيّة دون إعتبار للنتائج 73. وقد تطغى نزعة حماية الذات على نزعة الشعور بآلام الغير فيقومون بالدفاع عن الختان. يقول الدكتور محمّد رمضان عن ختان الإناث : "بعضهم يدافع عمّا فعله بابنته أو بأخته من إجراء هذه العمليّة لها، أو من أدائها بنفسه للآخرين. وحتّى لا يحس بخطئه، أو يتّهم بالخطأ، يتّخذ موقف المؤيّد والمدافع عنها بحماس شديد" 74.

6) العنف والتصرّف غير الإجتماعي

تقول "رومبيرج" في كتابها ضد الختان الذي صدر عام 1985 إنه لا توجد أيّة دراسة تبيّن النسبة المئويّة للمختونين بين الذين يلجأون للعنف والإجرام. وهناك عدد من الرجال العظام عبر التاريخ مختونين. والشخصيّات المُهمّة في التوراة أمثال المسيح ويوحنّا المعمدان وأكثر الرسل وأتباع المسيح الأوائل كانوا مختونين. ولذا تشك في إحتمال أن يكون الختان أو أيّة صدمة مؤلمة أخرى سبباً لتحويل شخص ما إلى رجل مجرم أو مشاكس 75.

ولكن هذا الموقف قد تحوّل. فقد بدأ معارضو ختان الذكور في طرح أسئلة حول علاقة الختان بالتصرّفات غير الإجتماعيّة والعنف، خاصّة في الولايات المتّحدة التي تعتبر المجتمع الأكثر عنفاً في العالم. فمعدّل القتل في هذا البلد يساوي 14 مرّة ما هو عليه في اليابان و8 مرّات ما هو عليه في الدول الأوروبيّة. ويحاول البعض تفسير هذه الظاهرة بعوامل إجتماعيّة مثل المخدّرات، وضعف التربية الأخلاقيّة، ووجود الأسلحة بيد الناس، والعنف في التلفزيون، وغياب الأب عن العائلة، وضعف المستوى الدراسي، والبطالة، والعنصريّة، وتدنّي الشعور الديني. ولكن بيّنت دراسة أن مستوى الجريمة في هذا البلد قد إرتفع جدّاً خلال الثلاثين سنة الماضية التي شهدت إرتفاع نسبة المختونين. ممّا يوعز أن هناك علاقة بين الختان والعنف 76.

وقد أوضحت الدراسات وجود علاقة بين تجارب الطفولة والعنف. فقد تم تتبّع 4000 شخص حتّى عمر الثامنة عشر. وتبيّن من ذلك أن من تعرّضوا لمضاعفات في الولادة أو رفضتهم أمّهاتهم في سن مبكّر هم أكثر عنفاً من غيرهم. وقد إستنتجت هذه الدراسة أن الإعتناء بالطفل قَبل وبعد ولادته سوف يخفّض مستوى العنف بدرجة هامّة. فالأطفال الذين أنتهكوا يميلون أكثر للعنف ضد الغير عندما يكبرون. وتبيّن أيضاً أن الذكور الذين أنتهكوا جسديّاً أو جنسيّاً أكثر عرضة ستّة أضعاف لأن يسجنوا لأسباب تتعلّق بجرائم الجنس عندما يكبرون. فهم يستعيدون الصدمة التي أصابتهم من خلال الصدمات التي يحدثونها للغير. وهذا يعني أن نوعيّة الطفولة تؤثّر في تصرّفات الأشخاص. ولا شك أن الطفل يعيش الختان كحدث مؤلم وعنيف جدّاً. فهي صدمة له يخزّنها في اللاشعور. وقد بيّنت دراسات أن الألم يؤدّي إلى العنف عند الحيوان والإنسان. فالذين يتألّمون هم أكثر ميلاً للغضب وللعنف. يضاف إلى ذلك ضعف تقدير الشخص لنفسه، ممّا يجعله أكثر عرضة لاقتراف القتل.

وأوسع أنواع العنف في الولايات المتّحدة هو العنف الذي يتم داخل البيت. فتقدّر نسبة الأزواج الذين يتعدّون على بعضهم البعض بـ 12%. وفي عام 1993، وجد أن 29% من النساء اللاتي قُتِلن، قد تم قتلهن بيد أزواجهن أو أصدقائهن. فهل هناك علاقة بين كون أن كل 25 ثانية هناك طفل يختن وأن كل 15 ثانية هناك رجل يضرب إمرأة؟ إن ضرب الرجل للمرأة قد يكون بقصد السيطرة عليها أو رد فعل على عدم تلبيتها لحاجته. وهذا ينبع من الإعتقاد بأن بيت الرجل هو قلعته، وأن المرأة ملكه. وهذا لا يختلف عن إعتقاد من يوافق على الختان أو يجريه على الأطفال. ففي كلتا الحالتين هناك شعور بحق فرض إرادة الشخص على الآخر. أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين يعانون من عدم تقدير أنفسهم يكونون عامّة أكثر غيرة في علاقاتهم. والغيرة هي إحدى أسباب العنف. وقد رأينا أن الختان هو إحدى عوامل عدم تقدير الذات. وقد أثبتت دراسات أن إنتهاك الأطفال يجعل منهم أزواجاً عنيفين. والختان هو إنتهاك جسدي للأطفال. وبعض المختونين يرون أن أمّهاتهم لم تحمينهم عندما تم التعدّي عليهم بالختان. ومن هنا يأتي الشعور بالإنتقام من النساء دون وعي بالأسباب التي أدّت إلى هذا الشعور. وهذا لا يعني حتماً أن كل المختونين يتعدّون على النساء. ولكن الختان قد يكون أحد عوامل العنف ضد النساء 77.

وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدارس الأمريكيّة في الآونة الأخيرة والتي قام خلالها تلامذة بقتل رفاقهم مستعملين سلاح ناري، رأى معارضو ختان الذكور صلة بين الختان وظاهرة العنف هذه. فالعنف يولد العنف، والمرء يحصد ما زرع 78.

7) الإغتصاب

الإغتصاب هو نوع آخر من الإعتداء على النساء ويخفي رغبة في الثأر. فهناك في الولايات المتّحدة مليوني حالة إغتصاب سنوياً، وأكثر حوادث الإغتصاب لا يعلن عنها. وقد بين بحث أن 15% من الطلاّب مارسوا الجنس إغتصاباً مرّة على الأقل. وقد يكون الإغتصاب من الزوج ذاته. وقد بين بحث أن 60% من الطلاّب قد يغتصبون إمرأة في بعض الظروف. و46% من النساء تعرّضن لاغتصاب أو محاولة إغتصاب في حياتهن. ونسبة الإغتصاب في الولايات المتّحدة تبلغ سبعة أضعاف الإغتصاب في دول المجموعة الأوروبيّة. فهل هناك صلة بين هذا الإغتصاب وما يحدث للرجال الأمريكيّين في صغرهم من خلال الختان؟

هناك تماثل بين الختان والإغتصاب. ففي الختان يتم ربط الطفل وتعريته وبتر قضيبه قصراً. وهذا لا يختلف عمّا يجري في عمليّة إغتصاب النساء. فكليهما يتم فيه التعدّي على الأعضاء الجنسيّة. والإختلاف الوحيد هو العمر وطبيعة الفعل. وقد عنون الدكتور "مورجان" عام 1965 مقاله عن الختان "إغتصاب القضيب" 79. وهناك كثير ممّن يرفضون الختان الذين يعبّرن عنه بأنه إغتصاب. ويشير عالم النفس "باري وانهولد"، وهو رئيس برنامج الدراسات حول العنف في جامعة كلورادو الأمريكيّة، إلى أن المختونين يعيشون في حالة غضب. فالختان هو أوّل عمليّات إغتصاب للرجال 80.

والإغتصاب والختان يؤدّيان إلى نتائج مماثلة. فالختان يؤدّي إلى فقد الثقة في الغير والعزلة كما في الإغتصاب. والمرأة التي تغتصب كثيراً ما تكبت الألم وتسكت عنه رافضة التكلّم عمّا أصابها. وهذا ما يحدث مع المختونين. وكما أن الخاتن يرى أن الطفل لا يحق له رفض الختان، يعتقد المغتصب أن المرأة لا يحق لها رفض العلاقة الجنسيّة. وكما أن البعض يعتقد أن المرأة المغتصبة تتمتّع بالإغتصاب ولا تحس بالألم، فكذلك هناك إعتقاد بأن الطفل لا يتألّم بالختان ولا يتأثّر به. والذين يغتصبون النساء يظهر أنهم أنفسهم كانوا ضحايا إغتصاب. وارتفاع نسبة الإغتصاب في الولايات المتّحدة يتطلّب بحث الصلة بين هذه الظاهرة وظاهرة الختان 81.

8) الإنتهاك الجنسي للأطفال

أحد أنواع العنف في الولايات المتّحدة هو الإنتهاك الجنسي للأطفال. وقد بيّنت دراستان بأن 38% من النساء تم إنتهاكهن جنسيّاً في صغرهن. ودراسة أخرى بيّنت أن هذه النسبة تصل إلى 45%. وهذه الأعداد قد تكون أقل من الحقيقة لأن ليس كل النساء تقبل التكلّم عن هذه المواضيع، وقد يقع الإنتهاك ولا تتذكّره المرأة. ولذا يمكن إعتبار هذه النسبة 60%.

وقبول عادة الختان إجتماعيّاً جعل الناس لا ينظرون للختان على أنه إنتهاك جنسي. ولكن هناك من يعتبر هذه العادة نوعاً من الإنتهاك الجنسي الضمني للأطفال يقوم به أشخاص يحتلّون مكانة إجتماعيّة مُهمّة على المستوى الوظيفي مثل الطبيب أو رجل الدين. ولو قام غيرهم بما يقومون به فإن ذلك لا شك يعتبر إنتهاكاً جنسيّاً.

صحيح أن الإغتصاب الجنسي للأطفال قد ينتج عن تفكّك عائلي ويترك ذلك أثراً شديداً على الأطفال. أمّا في الختان، فإن الأهل يحيطون الطفل بنوع من الحنان، ممّا قد يخفّف من أثر هذا الإنتهاك. ولكن هناك نقاط تشابه بين الختان وانتهاك الأطفال جنسيّاً. فكل منهما يؤدّي إلى إضطرابات عصبيّة مع آثار طويلة المدى. وكل منهما ينتج غضباً، وقلقاً، وانطواءاً على الذات، وكآبة، وشعوراً باليأس، ونقصاً في تقدير الذات، وتصرّفات جنسيّة شاذّة.

وهناك من يرى علاقة بين الختان وانتهاك الأطفال. فالذين ينتهكون الأطفال يعانون من إنخفاض في تقدير أنفسهم، وإحساس بعدم القدرة. وهذه العوارض نفسها تنتج عن الختان. وهم أيضاً يعانون من صعوبة في تحقيق حاجاتهم الجنسيّة، وهذا أيضاً ناتج عن الختان. وإذا أحس الطفل أنه قد أغتصِب جنسيّاً فإن ذلك سوف يقوده إلى إغتصاب غيره. وإن كان من المؤكّد أن ليس كل المختونين ينتهكون الأطفال، وأن أسباب إنتهاك الأطفال متعدّدة، إلاّ أن ذلك يتطلّب البحث في ما إذا كان الختان هو أحد تلك الأسباب 82.

9) الإنتحار

إرتفع معدّل الإنتحار في الولايات المتّحدة بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة، خاصّة بين الذكور. فما بين عامي 1950 و1990 أزداد معدّل الإنتحار 3.4 مرّة بين الشباب الذين يتراوح عمرهم بين 13 و24 سنة. وقد كان إنتحار الذكور 6.5 مرّات أعلى ممّا هو بين الإناث عام 1990. والإنتحار ينتج عن الإنعزاليّة وكبت الشعور العاطفي والخجل. وهذه كلّها من مخلّفات الختان.

هناك أيضاً ظاهرة وفاة الأطفال فجأة تحت عمر سنة والتي تصيب 6000 طفل سنوياً في الولايات المتّحدة، من بينهم 60% ذكور. ويجب هنا دراسة مدى تأثير الختان على هذه الظاهرة. فإذا ما إعتبرنا أن الختان يشابه الإغتصاب، وأن الإغتصاب يقتل إرادة وروح الإنسان، فلا يمكن إستبعاد أن يكون الختان أحد أسباب هذه الظاهرة 83.

وقد عرض أحد المختونين الحالة النفسيّة التي يعاني منها بسبب فشل ختانه وفشل عملية إصلاح الضرر ويقول بأنه كثيراً ما تراوده الرغبة في الإنتحار للتخلّص من مشاكله 84. واتصل بي رجل فلسطيني مسلم تم ختانه وعمره عشر سنين وأخبرني كيف أنه أيضاً حاول الإنتحار وقد تمكّن من السيطرة على مشاعره بعد إستعادته جزء من غلفته بمد جلد القضيب بذاته.

10) السرقة

تمثّل السرقة مشكلة كبيرة في الولايات المتّحدة. وقد تم إقتراف 12.2 مليون حالة سرقة عام 1992. ومعدّل السرقة في هذا البلد في إرتفاع.

هذا وهناك من يعتبر الختان عمليّة سرقة لأنها تجري على ممتلكات شخص دون إرادته. فالتيّار اليهودي المعارض للختان يرى فيه مخالفة للوصيّة التوراتيّة لا تسرق (الخروج 20 :15) 85. وقد قام أحد المختونين بسرقة الآلة التي يتم الختان عليها في "مستشفى جامعة كورنيل". وقد إعترف بأن عمله سرقة ولكن كرد فعل على سرقة قام بها المستشفى عليه قَبل عشرين سنة عندما قطع غلفته. ولكن لم يلتفت إلى دفاعه وحُكِم عليه بالأشغال للمصلحة العامّة 86.

ونجد تعبير السرقة في كتاب السيّدة الصوماليّة "واريس ديري". فهي تقول في كلامها عن ختان الإناث الذي عانت منه : "إني أعرف أن عدد النساء الغاضبات مثلي اللاتي لن يتمكّن من الرجوع إلى الوراء أو يسترجعن ما سُرق منهن في تزايد" 87. وتضيف في مكان آخر : "إني أعتقد أن الجسد الذي أعطاني الله إيّاه عند ولادتي كان كاملاً. لقد سرقني الرجال، وسلبوني قوّتي وتركوني مع عاهتي. لقد سرقوا منّي أنوثتي. وإن كان الله قد حكم بأن بعض أعضائي غير ضروريّة، فلماذا إذاً خلقها؟" 88

ويرى "جولدمان" أن هناك شبه بين الختان والسرقة. فالذي يُسرق يغضب، ويحس باليأس، ويحاول أن يقلّل من أهمّية ما سُرق منه لحماية نفسه. وكثير من المختونين قد يقلّلوا من أهمّية ما تم سرقته منهم. وإذا ما إعتبر شخص أنه تم سرقته فإنه سوف يسرق غيره كما سُرق هو. فهل الختان هو أحد الأسباب التي تدفع الأشخاص للسرقة رداً على ما فعل ضدّهم؟ هل هناك صلة بين إرتفاع معدّلات السرقة ومعدّلات الختان؟ 89

11) الصراعات والحروب

يمكن للمجتمع، مثله مثل الأفراد، أن يوجّه غضبه وعنفه داخلياً وخارجياً. ومن المعروف أن مشاكل كلينتون الجنسيّة لها صلة ما بالعدوان الذي شنته أمريكا على العراق وراح ضحيّته مئات الأشخاص الأبرياء، ناهيك عن تدمير الإقتصاد العراقي. فقد حاول كلينتون أن يشد إهتمام الشعب الأمريكي ومرشّحيه بعيداً عن مغامراته الجنسيّة في وسط البيت الأبيض. وكل ما يساعد في زيادة العنف الفردي يساعد في زيادة عنف المجتمع وميله لشن الحروب. فعدم الثقة، والتقدير المنخفض للذات، ونقصان التعاطف مع الغير، والرغبة في السيطرة عليهم، وكبت العواطف هي من مكوّنات النفسيّة الأمريكيّة. وهذا يؤدّي بدوره إلى الحروب. وهذا لا يعني أن المختونين هم الذين يشنون الحروب، ولكن ليس من المستبعد من أن يكون الختان إحدى المؤثّرات في شنها. واستبعاد إفتراض تأثير الختان على التصرّفات الإجتماعيّة لأنها مجرّد تخمينات يعني بحد ذاته رفض معرفة ما إذا كان هناك علاقة سببيّة بين الختان وتلك التصرّفات خوفاً من إكتشاف آثارها. وهكذا يسد الباب أمام البحوث الإجتماعيّة حتّى لا نطرح تساؤلات حول الختان 90.

تقول السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" بلهجة لا تخلو من التهكّم :
"إن الحروب القبليّة، مثلها مثل ختان الإناث، هي نتيجة عنف وأنانيّة الرجال. لا أحب أن أقول ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة. فهم إنّما يفعلون ذلك لأنهم متشبّثون بأرضهم وممتلكاتهم، والنساء جزء من تلك الممتلكات ثقافيّاً وقانونيّاً. ولو أننا خصينا الرجال، لأصبحت بلدنا جنّة! فقد يهدأ الرجال ويصبحون أكثر إحساساً بما يحيط بهم. من دون دفعة التيستوستيرون المتتابعة، لن يكون هناك حروب، ولا مذابح، ولا سرقات، ولا إغتصاب. فلو أننا قطعنا أعضاءهم الجنسيّة وتركناهم يتوهون دون علاج حتّى يسيل دمهم ويموتوا أو يعيشوا، فقد يفهموا لأوّل مرّة ما يفعلون تجاه نسائهم" 91.

وقد رأت أيضاً السيّدة "فران هوسكن" علاقة بين ختان الإناث وبين ما يحدث في الصومال من حروب أهليّة مدمّرة. فهي تقول إن ما يحدث في الصومال من عنف ذكوري أدّى إلى تمزيقه وإيقاع الأذى خاصّة بالأطفال والنساء الذين يعذبون ويموتون جوعاً. ويعبّر هذا العنف بين قبائل ذكوريّة عن العنف الخفي الوحشي الذي يمارسه الرجال ضد النساء والأطفال من خلال ختان الإناث. إن فتح الرجل إمرأته بصورة مؤلمة لإشباع رغبته باغتصاب فتاة مدماة تبيّن سقوط القيم وفسق لا يمكن قياسه أو فهمه. وهذا الأمر مقبول في السودان كعادة عائليّة متّفق عليها. فإذا بالعنف الذكوري ينفجر الآن في كل أنحاء الصومال من خلال إغتصاب وقتل النساء والفتيات الذي هو في قمة الفظائع التي تقترف في هذا البلد كما يبيّنها التلفزيون 92.

وفي مكان آخر تقول السيّدة "هوسكن" أن الحروب الأهليّة والعنف في المنطقة الإفريقيّة الصحراويّة السفلى منتشرة أكثر ممّا في أي مكان آخر في العالم. وفيها أكبر عدد من الوفيّات للأطفال، وهي أكثر المناطق أمّية، وأسوأها صحّة، وأضعفها إنتاجاً للغذاء. وفي هذه المنطقة توجد أكبر سيطرة للرجال على النساء من خلال حرمانهن من حق تملّك الأرض وإخضاعهن لنظام تعدّد الزوجات والتعسّف نحوهن. وتوجد هذه السيطرة الذكوريّة في القرى كما على مستوى الحكومة. ومن الواضح أن المسؤوليّة هي مسؤوليّة الرجال لتدهور الأوضاع في إفريقيا. وضحايا هذه الأوضاع هم الأطفال والنساء. لم يعد هذا زمن لوم الإستعمار، ويجب على الرجال الأفارقة أخذ مسؤوليّتهم في عالمنا الحاضر. وإذا أردنا أن تتغيّر الأوضاع في إفريقيا، يجب أن نبدأ بتغيير الرجال هناك. فيجب أن يأخذوا مسؤوليّتهم تجاه نساءهم وأطفالهم. فالرجال هم المسؤولون عن ختان فتياتهم، والتعسّف نحو نسائهم، وتعدّد الزوجات، وانتشار الإيدز القاتل. يجب تغيير تصرّف الرجال إذا ما أردنا تغيير إفريقيا 93.

بهذه الصرخة المؤلمة المحزنة ننهي هذا الفصل لننتقل إلى الوسائل الإجتماعيّة للقضاء على ختان الإناث والذكور. لعّل ذلك يخفّف من آلام البشريّة المعذّبة من خلال تخفيف آلام الأفراد الأبرياء.

 

هوامش :

1- ]
Moses, p. 368-373
2-
Schoen : Benefits of newborn circumcision
3-
Romberg : Circumcision, p. 69
4-
Ombolo, p. 153-154
5-
Goodman : Open letter, p. 8
6-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 246, note 20
7-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 86-87
8-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 89-94. أنظر أيضاً Miller, p. 28
9- لويس، ص 85-86. أنظر النص كاملاً في اللغة الإنكليزيّة
Lewis, p. 109-111
10-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 139-143
11-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 24-26
12-
Zwang : Functional and erotic consequences, p. 73
13-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 94-97 ; Romberg : Circumcision, p. 82
14-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 100
15-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 101-106
16-
Erlich : La mutilation, p. 135, 137
17-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 115-117
18-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 117-118
19-
Van Howe : Anaesthesia, p. 74
20-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 118-119
21-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 119-121
22-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 111-115 ; Goldman : The psychological impact, p. 95
23-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 110-111
24-
Menage, p. 215-219
25-
Hammond : Long-term consequences, p. 125-129
26- طه، ص 81-82.
27- عبد السلام؛ حلمي : مفاهيم جديدة، ص 78.
28-
Taha : Female circumcision, p. 48
29- ]
Baasher, p. 80-83
30- رزق، ص 32؛ أنظر في نفس المعنى عبد الفتّاح، ص 69-70؛ فيّاض، ص 31-32.
31- رأي ضمن كتاب سليم : دليل الحيران، ص 35.
32-
Baasher, p. 80-83
33-
Sanderson, p. 42
34-
Lightfoot-Klein ; Chase ; Hammond ; Goldman, p. 447-448
35-
Female genital mutilation : an overview, p. 31-32
36-
Lantier, p. 281
37-
Bettelheim, p. 90-91
38-
Bettelheim, p. 91-92
39-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 127-128
40-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 124-128
41-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 24-25
42-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 129-131
43-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 131-132
44-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 132-133
45-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 133-138
46- ومن يريد قراءة هذه الشهادات يمكنه العودة إلى الكتب التالية
Ritter ; Romberg : Circumcision the painful dilemma ; Bigelow
47- عبد الفتّاح، ص 69-70. أنظر أيضاً الممارسات التقليديّة، ص 21.
48- رأي ضمن كتاب سليم : دليل الحيران، ص 53.
49-
Gallo : Edpidemiological, medical, p. 250
50-
Goldman : The psychological impact, p. 99
51-
DeMeo : Saharasia, p. 37-40
52-
Miller, p. 2-4
53-
Miller, p. 27
54-
Miller, p. 5
55-
Miller, p. 9
56-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 139-141
57-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 141-143
58-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 61-63
59-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 154-155
60-
Denniston : Tyranny, p. 221-222
61- أنظر حول الوضع في كوريا
Pang ; Kim ; Kim : Male circumcision in South Korea, p. 61-82
62-
Goldman : The psychological impact, p. 96
63-
Goldman : The psychological impact, p. 96-97
64-
Denniston : Tyranny, p. 222
65-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 152-153
66-
DeMeo : The geography, p. 10
67-
Miller, p. 135
68-
Miller, p. 139-140
69-
Miller, p. 140-141
70-
Miller, p. 193
71-
Miller, p. 193
72-
Warren : NORM UK, p. 99
73-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 153-154
74- رمضان، ص 54.
75-
Romberg : Circumcision, p. 89-90
76-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 157-162
77-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 162-164
78-
Zighelboim : Guns and penises. أنظر أيضاً في نفس المعنى رسالة على الانترنيت كتبهاDan Bollinger, 7 Dec. 1999
79-
Morgan : The rape of the phallus
80-
Burrington
81-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 164-168
82-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 168-171
83-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 171-172
84-
Peterson : Assulted and mutilated
85-
Goldman : Circumcision : a source of Jewish pain
86-
Boyd, p. 131
87-
Dirie, p. 319
88-
Dirie, p. 328
89-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 173
90-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 173-174
91-
Dirie, p. 327
92-
Hosken : The Hosken Report, p. 60
93-
Hosken : The Hosken Report, p. 69

 

وكتب الدكتر لؤي خدام

 

تعرف على البظر

 

يقع البظر في مقدمة الاعضاء التناسيلة الخارجية وفوق فتحة البول ، وهذا العضو هو الأكثر حساسية وتهيجاً لدى المرأة .
شكله وتركيبه يشبهان شكل وتركيب حشفة القضيب عند الرجل .
يفرز البظر مادة دهنية عند التهيج ، وقد رُكّب من أنسجة انتصابية تمتليء بالدم وقت الهياج الجنسي فيتصلب ويحمر ويتنفخ إلى درجة تجعله يخرج من مخبئه ، وذلك عائد إلى أن تركيب جهاز الجنين التناسلي متشابه بين الجنسين ، ولكن في الاسبوع الرابع يبدأ تبلور القضيب عند الذكر ويبقى الجهاز على ما هو عليه عند الانثى في شكله الخارجي .



هذا الكم من النهايات العصبية في البظر يجعله حساساً جداً ومصدر اثارة عالية . ولعل سر التكوين البدني وجد له غطاء جلدياً ناعماً حتى يختبيء تحته من أجل أن يخفف احتكاكه واثارته التي قد تصل إلى درجة اللسعة الكهربائية ، مما يجعل الكثيرات لا يطقن المداعبة في البظر لأنها تولد لهن إحساساً غير مريح .

يختلف البظر من حيث الشكل والحجم والموقع من فتاة إلى أخرى ، وهذا الاحتلاف ليس له علاقة بالنشوة والاخصاب ، مما يعني أن كبر حجم البظر أو صغره لا يعني أن هذه المرأة تشعر بالجنس أكثر أو أقل من تلك ، بل يعد ذلك من خصائص التكوين .

إن وظيفة البظر هي الاثارة والنشوة الجنسية ، والبظر المنتصب أطول مرة ونصف من طوله مرتخياً .

ثمة افراز دهني ابيض اللون ينضح بين ثنايا الجلد البظري الذي يغطي البظر ، قد يتجمد أو يتصلب ويتحول إلى قشور رقيقة بيضاء اللون متراكمة إذا لم تعتني الفتاة أو المرأة بنظافتها اليومية وازالته باستمرار .

الدهن البظري هو السبب الاساسي في الرائحة الخاصة القوية ، والفريدة من نوعها ، التي تصدر عن أعضاء المرأة التناسلية .
إذا تراكمت الافرازات الدهنية في جوار البظر ولم تتم إزالتها لعدم النظافة فإنها تتخمر بسرعة وتصبح رائحتها نتنة تثير الاشمئزاز ، وهذا بدوره قد يسبب للفتاة التهابات وحساسية سطحية مؤلمة ومثيرة للحكاك . لذلك ، يجب الحرص على ازالة هذه الافرازات بالسرعة القصوى ، وننصح الفتاة التي تغسل سائر اجزاء جسمها ولا تعني بهذا الجزء بألا تخاف من لذلك .




مصادر:
طبيب الويب

 

تعليق: أود التعليق بأنه من الواضح اختلاف شكل عضو أنثوي طبيعي كامل عن آخر مبتور مشوه قبيح الشكل مؤلم للنفس منظره.

 

ختان الإناث

يشير تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو ما يطلق عليه تعبير ختان الإناث، إلى عدة ممارسات تتضمن قطع جزء من الأعضاء التناسلية الظاهرة للبنات أو قطعها كلها. وهكذا يتعرض الرضع والفتيات والنساء لمخاطر صحية تدوم العمر كله ولا علاج لها، إضافة إلى آثار أخرى.

وطبقا للتقديرات، فإن عدد النساء الأحياء اليوم اللاتي تعرضن للختان في أفريقيا يتراوح بين 100  و130 مليونا. وفي ضوء معدلات المواليد الراهنة، فإن ذلك يعنى أن نحو مليوني فتاة يتعرضن لخطر بشكل ما من ختان الإناث كل عام. وتقيم غالبية الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للختان في 28 بلدا أفريقيا، على الرغم من أن البعض يقمن في آسيا. كما أن أعدادهن تتزايد في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، خاصة في أوساط المهاجرين القادمين من أفريقيا وجنوب غرب آسيا.

عادة ما يُمارس تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث في ستّ دول في العالم العربي ـ جيبوتي، ومصر، وموريتانيا، والصومال، والسودان، واليمن ـ ويختلف نوع تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث من بلد

عربي إلى آخر، وكذلك داخل البلد الواحد.
 
ويقدر أن نسبة لا تقل عن 90% من الفتيات يتعرضن لهذه العملية في أربع من تلك الدول.  والاستثناءات هي اليمن وموريتانيا اللتان يُقدّر أن نحو ربع النساء تعرضن لهذا الانتهاك.  وكذلك يختلف السن الذي تخضع فيه الفتاة لهذه العملية من منطقةٍ لأخرى، وهو ما يؤثر على الفتيات المراهقات، والفتيات الرضع، والأطفال الإناث فيما بين 7و10 سنوات.  وفي بعض المناطق تجري عملية تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للمرأة قبل الزواج ( يونيسيف، 2003).   وفي الصومال، على سبيل المثال، غالباً ما تكون السن التي يمارس فيها تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث فيما بين 5 و9 سنوات.
 
وتجرى ممارسة ختان الإناث لعدة أسباب، بما في ذلك :

أسباب جنسية : التحكم أو الحد من الرغبة الجنسية للإناث.
أسباب اجتماعية : على سبيل المثال، اعتباره اعتمادا لانخراط الفتيات في عالم المرأة، ودمجا اجتماعيا وصيانة للترابط الاجتماعي.
أسباب صحية وجمالية : حيث يسود الاعتقاد بأن الأعضاء التناسلية الخارجية الظاهرة للمرأة قذرة ومقززة
الصحة : الاعتقاد بأن الختان يعزر من الخصوبة وبقاء الطفل على قيد الحياة.
أسباب دينية : اعتقاد خاطئ بأن الختان مطلب ديني.
ويعد ختان الإناث انتهاكا أساسيا لحقوق الفتيات. إذ يمثل تمييزا وانتهاكا للحق في تكافؤ الفرص، والصحة، والتحرر من العنف، والإصابة، وسوء المعاملة والتعذيب، والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهنية، وحق الحماية من ممارسات تقليدية ضارة،  وحق اتخاذ القرارات بشأن الإنجاب. وجميع هذه الحقوق تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي.

ويؤدى الختان إلى الإصابة بأضرار لا سبيل لإصلاحها. وقد يفضى إلى الموت نتيجة حدوث نزيف حاد يتسبب في صدمة مخية وعصبية نتيجة الألم والجرح، وإلى انتشار التهابات خطيرة وتسمم في الدم. وهو ضار بصفة عامة. وتعانى كثير من الفتيات من حالة الصدمة التي يثيرها الألم الشديد والأذى النفسي والإجهاد من الصراخ.
وتتضمن الآثار الضارة الأخرى : عدم التئام الجرح، وتكون خراج، وتكون أكياس دهنية، ونمو كثيف لأنسجة الندبات، والتهابات المسالك البولية، والجماع الجنسي المؤلم، وزيادة احتمال التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛ والتهابات الكبد الوبائية وغيرها من الأمراض التي يحملها الدم؛ والتهاب الجهاز التناسلي، وأمراض التهابات الحوض، وانعدام الخصوبة، والآلام المصاحبة للحيض، وانسداد القناة البولية المزمن/حصوات المثانة، وسلس البول، وعسر المخاض، وزيادة مخاطر حدوث نزيف والتهابات أثناء الوضع.

ورغم وجود تشريعات في معظم الدول المذكورة للحدّ من ممارسة هذه العادة، فما زال على هذه الدول أن تفعل الكثير لحماية الفتيات من هذه الممارسة الاجتماعية الضارة

 

وكتب د. خالد منتصر من مصر:

 

منقول من موقع الايلاف لموضوع البتر التناسلي ورح انشره على اجزاء

الحلقة الاولى..

ختان الإناث جزاره لا طهارة !
قراءة إجتماعية وأدبية

ختان البنات سؤال يؤرقنى منذ أن كنت طفلاً أرى بنات عائلتى يسقن إلى مصيرهن وكأنهن ذاهبات إلى السلخانة، وكبر السؤال وتضخمت علامة الإستفهام عندما إلتحقت بكلية الطب وعرفت أن هذه الجزارة البشرية  التى يمارسها المصريون مع بناتهم لا تمت لعلوم الطب بأية صلة، وتيقنت وتأكدت من أن العرف والعادة والتقاليد والخرافة أحياناً ما تكون أقوى من المصلحة وأعلى صوتاً من المنطق وأشد إقناعاً من الحقيقة العلمية الواضحة، وتساءلت لماذا تدلف بناتنا من عتبة الطفولة إلى باحة أجمل سن وهو سن المراهقة عبر نافورة من الدماء؟!، وكيف نسمح لأنفسنا بممارسة كل هذه السادية بتقطيع أجسادهن وبتر أعضائهن؟، ولماذا تتضخم لدينا غدة الوصاية وننصب من أنفسنا حماة للأخلاق المزيفة التى لا يمكن أن تصنعها مجرد "جلدة" إسمها البظر ولكن تصنعها منظومة كاملة من القيم يعلمها لنا الدين وتلقنها لنا الأسرة ومؤسسات المجتمع؟، ولماذا أصبحت لدينا عقدة من ممارسة البهجة ووسواس قهرى من شعور الفرحة ورعب وفزع من النشوة ومصادرة لحق إنسانى مشروع وهو حق الإستمتاع بالجسد بكامل طاقاته التى خلقها الله بداخلنا؟!، كل هذه الأسئلة وغيرها توالدت فى رأسى ثانية مع بدء حملة مقاومة الختان التى تبناها المجلس القومى للأمومة والطفولة، ووجدت أنه لا مفر من طرحها حتى يواجه المجتمع نفسه فى المرآة ويرى تجاعيده بكل تفاصيلها وملامحها، فطرح الأسئلة أحياناً يكون أهم من الإجابة نفسها، وقليل من الإستفزاز العقلى فى مثل هذه القضايا يكون مفيداً، ولذلك كان لا بد من مناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه المتعددة المتشابكة، فختان البنات ليس مشكلة طبية أو دينية أو إجتماعية فقط، ولكنها حاصل جمع هؤلاء جميعاً ونتيجة تفاعل تلك العوامل بحيث تعد مناقشة عنصر من هذه العناصر منفرداً نوعاً من الغش والخداع.

من المضحكات المبكيات فى قضية الختان أن يحدث الخلط الذهنى وعدم وضوح الرؤية فى أذهان المثقفين بنفس درجة اللخبطة والتشويش التى تحدث بها عند العامة والبسطاء، ويكفى أن نعرف أن أعلى صوت مدافع عن الختان هو لأستاذ الأمراض النساء والولادة بطب عين شمس والغريب أنه يصر على مواصلة رفع قضيته ضد وزير الصحة السابق لأنه منع الختان!، وهذا يدلنا على أن الخرافة كثيراً ما تتفوق على العلم حتى ولو كان مسلحاً بالدكتوراه، وهنا تكمن الكارثة حين يتم تشفير العقول بواسطة الفكر الجمعى الذى يميل فى بعض الأحيان للغوغائية أكثر من الهدوء والمنطق، ولذلك يجب أن نعرف سيناريو تلك البربرية التى تحدث بإسم الدين والدين منها براء وهذا ما سنثبته فى فصل آخر بإذن الله، إنها بربرية إستحقت أن تحمل إسم "البتر التناسلى للإناث" FEMALE GENITAL MUTILATION  وهو الإسم العلمى الجديد الذى تستحقه هذه الجزارة التى تنتمى لعقلية القرون الوسطى ولسلوك الهمج، وسنحاول قبل أى تحليل أن نتعرف عن قرب على هذه العملية التى من الممكن أن يكون المثقفون غير مدركين لمدى بشاعتها وذلك بأن نستمع إلى هذا السيناريو الدراكولى من عدة مصادر منها عالم الإجتماع الذى رصد والطبيبة التى عانت والروائى الذى حكى والبنت التى بترت أعضاؤها حتى نكون على نفس موجة الإحساس ونستطيع أن نستوعب أركان الجريمة حتى نصدر الحكم السليم.

البداية مع د. محمد عوض خميس أستاذ الإجتماع الذى يصف "حفلة" طهور بنت وطبعاً نحن نسميها حفلة تجاوزاً فهى حملة دموية وليست حفلة، وأهمية وصف دكتور خميس يأتى أولاً من أنه رصد بعيون أكاديمية، وأيضاً من أنه حضر الطهارة بواسطة داية وليست طبيب، والداية ما زالت حتى الآن هى مندوب الشرف السامى فى الأوساط الشعبية التى تمثل الغالبية، ويصف أستاذ الإجتماع هذه الحفلة السادية قائلاً "يجتمع حشد من النساء الأقارب المتزوجات وغير المتزوجات وعدد كبير من الأطفال والأخوة الذكور والأب وعدد محدود وخاص جداً من الرجال، وتعم الجميع فرحة غامرة!، وتتهامس النساء فيما بينهن بجمل غاية فى القباحة والتى لها دلالة على تخلفهن الشديد مثل "خليها تبرد نارها" أو "علشان ما تبقاش مالحة"، أو "شوية ويتهد حيلها.. الحال من بعضه" أو "ده يكسر مناخيرها" أو "بكره تتجوز ومهما الزوج عمل لا تتعب ولا تحس"...الخ، ويعقب كل جملة من هذه الجمل ضحكات مرتفعة هستيرية دلالة على الموافقة والترحيب مع التعقيبات ذات الدلالة الجنسية الصارخة، ,هذا الضحك هو نوع من أنواع الشماتة أو تعويض لنقص فمعظم الجالسات حدث معهن ما يحدث مع الفتاة المذكورة...
وهنا يسترعى الإنتباه فيما يذكره د. خميس رد فعل المرأة التى تنكر معاناتها وتتخفى وراء لسان طويل وصفاقة مفتعلة حتى تثير الغبار وتتوه القضية الأساسية، ويستكمل الدكتور وصفه قائلاً "تدخل الداية وهى سيدة كبيرة السن قوية الجسد متسخة أظافرها نافرة معها منديل معقود به مشرط طويل عرضه حوالى إثنان ونصف بوصة يشبه سكين الجزار، وتتطوع خمسة من النسوة ذوات الصحة الجيدة من المدعوات إلى الدخول معها ويبدأن على الفور فى رفع ملابس الفتاة حتى الجزء الأعلى من الجسم ثم يوزعن أنفسهن كالآتى: إحداهن تقف عند كتفيها ضاغطة عليهما بكل قوة، وإثنتان يمسكن بالفخذ الأيمن وإثنتان بالفخذ الأيسر ويفتحن الفخذين إلى آخر حد ممكن حتى يبدو العضو التناسلى للفتاة وهى فى حالة صراخ هستيرى بشع، ثم تقوم الداية بمنتهى الهدوء وبحركة سريعة جداً بضرب مشرطها قاطعة البظر تماماً ومعه جزء من الشفرتين، وبعدها يحدث النزيف الحاد من الفتاة وهى فى غيبوبة من جراء هذه العملية الإجرامية التى تتم بدون أى شفقة، وأثناء هذه العملية تكون النسوة يمضغن اللبان الدكر ويضعنه فى طبق ثم يشربن قهوة وتترك الأكواب والفناجين دون غسيل، وتقوم إحدى السيدات بجمع بقايا القهوة " التنوة" فى طبق آخر، يطلق البخور أثناء العملية بين النسوة المنتظرات، وتتعالى بعد خروج الداية الزغاريد الهستيرية وتقوم إحدى السيدات بخلط اللبان الدكر وتنوة القهوة والبخور المحترق معاً وتقدمهم للداية التى تدخل مرة أخرى ومعها فرقة المتطوعات لتضع الخليط السابق على الجرح وتضغطه بشكل قاسى جداً ثم تضع فوقه قطعة من قماش خشن، وتخرج الداية مرة أخرى متلقية  "النقطة" أى الهبة المالية من أهل الفتاة.. إنتهى السيناريو البربرى بفرحة الجميع وزغاريدهم إلا واحدة فقط هى الفتاة نفسها التى من المؤكد أنها تنعزل بعيداً تلفها برودة الوحدة ودموع التساؤل ليه حصل معايا كده؟ وإيه الغلطة اللى أنا عملتها؟، إنها لا تعرف أن غلطتها الكبيرة هى أنها قد خلقت بنتاً!.

ومن عالم الإجتماع إلى طبيبة وكاتبة مرموقة هى نوال السعداوى تحكى تجربتها الشخصية مع الختان، تحكيها بكل شجاعة وكل مرارة أيضاً، وهذه الحكاية لها دلالة مختلفة لأنها تصدر عن طبيبة كانت وقت ختانها طفلة تنتمى إلى الطبقة الوسطى المحافظة، وإلى أسرة تتمتع بقسط وافر من التعليم والثقافة، تحكى نوال السعداوى قصة ختانها قائلة:
"
كنت فى السادسة من عمرى، نائمة فى سريرى الدافئ أحلم أحلام الطفولة الوردية حينما أحسست بتلك اليد الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداء، تمتد وتمسكنى، ويد أخرى مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة تسد فمى وتطبق عليه بكل قوة لتمنعنى من الصراخ، وحملونى إلى الحمام، لاأدرى كم كان عددهم ولا أذكر ماذا كان شكل وجوههم وما إذا كانوا رجالاً أم نساء؟، فقد أصبحت الدنيا أمام عينى مغلقة بضباب أسود، ولعلهم أيضاً وضعوا فوق عينى غطاء، كل ما أدركته فى ذلك الوقت تلك القبضة الحديدية التى أمسكت رأسى وذراعى وساقى حتى أصبحت عاجزة عن المقاومة أو الحركة، وملمس بلاط الحمام البارد تحت جسدى العارى، وأصوات مجهولة وهمهمات يتخللها صوت إصطكاك شئ معدنى ذكرنى بإصطكاك سكين الجزار حين كان يسنه أمامنا قبل ذبح خروف العيد، وتجمد الدم فى عروقى ظننت أن عدداً من اللصوص سرقونى من سريرى ويتأهبون لذبحى وكنت أسمع كثيراً من هذه القصص من جدتى الريفية العجوز، وأرهفت أذنى لصوت الإصطكاك المعدنى وما أن توقف حتى توقف قلبى بين ضلوعى، وأحسست وأنا مكتومة الأنفاس ومغلقة العينين أن ذلك الشئ يقترب منى، لا يقترب من عنقى وإنما يقترب من بطنى، من مكان بين فخذى، وأدركت فى تلك اللحظة أن فخذىّ قد فتحتا عن آخرهما، وأن كل فخذ قد شدت بعيداً عن الأخرى بأصابع حديدية لا تلين، وكأنما السكين أو الموسى الحاد يسقط على عنقى بالضبط، أحسست بالشئ المعدنى يسقط بحدة وقوة ويقطع من بين فخذى جزءاً من جسدى، صرخت من الألم رغم الكمامة فوق فمى، فالألم لم يكن ألماً وإنما هى نار سرت فى جسدى كله وبركة حمراء من دمى تحوطنى فوق بلاط الحمام، لم أعرف ما الذى قطعوه منى، ولم أحاول أن  أسأل، كنت أبكى وأنادى على أمى لتنقذنى، وكم كانت صدمتى حين وجدتها هى بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء تتحدث معهم وتبتسم لهم وكأنهم لم يذبحوا إبنتها منذ لحظات، وحملونى إلى السرير ورأيتهم يمسكون أختى التى كانت تصغرنى بعامين بالطريقة نفسها فصرخت وأنا أقول لهم لا، لا، ورأيت وجه أختى من بين أيديهم الخشنة الكبيرة، كان شاحباً كوجوه الموتى وإلتقت عينىّ بعينيها فى لحظة سريعة قبل أن يأخذوها إلى الحمام، وكأنما أدركنا معاً فى تلك اللحظة المأساة، مأساة أننا خلقنا من ذلك الجنس، جنس الإناث الذى يحدد مصيرنا البائس ويسوقنا بيد حديدية باردة إلى حيث يستأصل من جسدنا بعض الأجزاء ".

تساءلت نوال السعداوى ولكن غيرها لم يتساءلن بل رضين بأن يسقن كالقطيع إلى مصير هو كالقضاء والقدر، بل والمدهش أن الكثيرات منهن نتيجة تزييف الوعى يدافعن عن ذبحهن، تخيلوا إلى أى درجة وصل غسيل المخ بالمرأة التى تتخيل أن تقديمها كقربان على مذبح الأخلاق هو أعظم تكريم!، وإذا كانت نوال السعداوى قد حكت عن تجربة ختان مألوفة لفتاة شرقية مسلمة، فإن الروائى الكبير سليمان فياض فى روايته "أصوات" يحكى عن تجربة غير مألوفة ومدهشة لإمرأة أجنبية ظن أهل زوجها المصرى أنهم بهذا الختان يحافظون على شرف إبنهم العائد من الغربة مصطحباً هذه الفرنسية الشقراء التى حتماً ستخونه إذا لم يتم ختانها، إجتمعت نسوة القرية وقررن إنقاذ شرف إبنهم حامد بختان سيمون حتى لا تصبح كما وصفوها قطة جائعة تبحث عن الرجال، وعلى لسان زينب زوجة أخ حامد التى تغار من سيمون نسمع القصة:
"
أغلقت نفيسة النافذة وأحطنا بها فدارت حول نفسها باحثة عن مخرج، أمسكنا بها، فصرخت وقاومت، خفنا منها، فأغلقت فمها بكفى وطرحناها على السجادة فى أرض الغرفة، ورفعنا ذيل القميص الذى ترتديه، وكنا نمسك بها جيداً وهى تناضل بكا ما فيها من قوة لتتخلص من ثمانية أيد، وقالت نفيسة: ألم أقل لكم؟، وراحت نفيسة تمارس مهمة تطهيرها بالمقص، ثم بحلاوة العسل الأسود لتزيل القذر الذى تحمله بين فخذيها، وشهقت نفيسة وقالت لحماتى: "أنظرى ألم أقل لك؟ أنها لم تختتن".
وعند هذا الإكتشاف الخطير كان لا بد أن يسيل لعاب النسوة لممارسة السادية الكامنة فيهن والتى تنتقل كالجينات الوراثية من جيل إلى جيل، ويكمل سليمان فياض الحكاية على لسان زينب فيقول "أخرجت نفيسة زجاجة من صدرها ونزعت غطاءها، ففاحت منها رائحة البنج وغمست فى الزجاجة قطعة قطن، أخرجتها من صدرها أيضاً، ثم وضعتها على أنف سيمون، رأيت فى ضوء المصباح عينيها مفتوحتين على آخرهما، مليئتين بالفزع، فكرت فى أن أتركها، وأدفع الكل عنها، وأوقظها، تصورت نفسى فى مكانها، لكن خطر لى أنها تبهج حامد بروحها وربما أيضاً بجسدها الذى يشبه الملبن بياضاً وطراوة لأنها لم تختتن، وكان جسدها يسترخى تحت أيدينا، وفمها يتوقف عن المقاومة، ويتوقف الأنين المكتوم المنبعث من أنفها، وعيناها تنطبقان، وتظلان مواربتين"....
لم يشفع كل هذا الفزع لبطلة الرواية، فالخوف والرعب يشعل رغبة النسوة ويؤججها فى مزيد من الإنتهاك، وتكمل زينب القصة قائلة "أخذت نفيسة تمارس مهمتها بسعادة بالغة، والنسوة واقفات مستريحات ينظرن إلى مهمة جليلة، وفى قلق وسرور شديدين، وجذبت نفيسة ذلك الشئ حتى آخره بيد، وأخرجت باليد الأخرى موساً حادة كموس الحلاق من جيب ثوبها، وفتحته ومسحته فى جانب ثوبها، ثم ضغطت بجانب السلاح، وجذبت حد الموس بسرعة، فإنفصل ذلك الشئ فى يدها الأخرى، وتفجر دمها غزيراً، لم نر مثل هذا الدم من قبل على كثرة ماشاهدنا من طهارة للصبيان والبنات، وأخذت نفيسة تدس كل ما معها من قطن لتوقف النزف، لكن القطن كان يغرق بسرعة فى الدماء المتدفقة من المسكينة، ودست نفيسة شالها، وشال سيمون، وكل ما طالته يدها فى الدم المتفزر، والدم لا يتوقف، والقماش يغرق فى بحر من الدم، لطمت حماتى خديها بيديها وصاحت: "يا مصيبتى، صاحت فينا نفيسة تنهرنا حتى لا نفضح أنفسنا وطلبت منى أن آتيها بكل مالدينا من بن وتراب فرن وتراب أحمر".
ولم يفلح البن أو التراب أو البصل أو الكولونيا فى إيقاظ سيمون فهى قد ماتت، إنها كما قالت الحماة جاءت من بلدها لعذابها، إن هؤلاء النسوة بترن سيمون لأنها قامت بإستفزاز سكونهن وبلادتهن بإقبالها على الحياة فقررن إخراسها إلى الأبد ليس بقطع لسانها بل بقطع وبتر أنوثتها!.

ومن سليمان فياض إلى الروائى الراحل فتحى غانم وروايته البديعة "زينب والعرش" التى تم فيها ختان زينب بطلة الرواية بعد صراع ورفض من الجدة التركية دودو هانم وإصرار من الأم خديجة ذات الأصول الريفية، ولكن قانون الأخلاق المزيفة كان هو الأعلى صوتاً وموس أم إسماعيل هو الذى وضع نقطة نهاية السطر، وتم ختان زينب ويحكى فتحى غانم عن زينب بعد ختانها بيوم قائلاً "لما رأت دودو هانم زينب منفرجة الساقين منكسرة الرأس، طلبت منها أن تتقدم إليها، ولكن زينب وقفت حائرة، وضحكت خديجة وقالت أنها مكسوفة وكان السرور يلمع فى عينى خديجة التى حاولت أن تنقل سرورها إلى حماتها فجعلت تقول لها أنها الخير والبركة فى البيت، وأنها لم تفعل ما فعلت إلا ليقينها أن أنوثة زينب لن تكتمل إلا بالختان، وهى لن تتزوج تركياً ولكن زوجها سيكون مصرياً، وهو لن يرضى بزوجة بغير ختان، وجعلت خديجة تثرثر بحكايات عن رجال إكتشفوا أن زوجاتهن بغير ختان فكانوا يطلقونهن، أو كما حدث لحكمت الألفى وهى من عائلة تركية تسكن فى المنيرة فقد صمم زوجها على أن تجرى لها أم إسماعيل عملية الختان وهى عروس جاوزت العشرين، فنزف منها دم غزير وكادت أن تموت وهزت دودو هانم رأسها مستسلمة لكلام خديجة وقالت وهى تتنهد أن زمن الرجال الذين كانوا رجالاً قد ولى ولم يبق إلا الفلاحين"!.

هذه الحكايات ليست كلام روايات وإنما هى واقع كتبه من هم ضمير الوطن، إن هذه الحكايات جميعاً نقطة فى بحر القلق والتوتر الذى تغرقن فيه بناتنا المذبوحات بسكين الجهل والخرافة، والدماء النازفة من الفتاة هى فى بعض الأحيان أقل الأضرار فالنزف النفسى يكون أكثر تدميراً، ويقول عنه د. حلمى عبد السلام فى كتابه مفاهيم جديدة إن آثار الختان النفسية قد تكون سابقة له، فما أن تسمع الفتاة بما حدث لأقرانها الأكبر سناً حتى ينتابها القلق، وكلما إقتربت من السن المعتاد إجراء الختان فيه يتصاعد قلقها ويتحول إلى رعب نفسى قد يصل فى بعض الحالات إلى حدوث كوابيس وتأخر دراسى، وتزداد حدة هذا القلق كلما كانت الفتاة معتدة بنفسها وبشخصيتها، ويحكى د. طه باشر أن فتاة كانت تصرخ خلال نومها قائلة "الحشرة، الحشرة" ولكن الأهل لم يجدوا أثراً لمثل تلك الحشرة، ثم تبين أن خادمة البيت كانت قد أعادت عليها فى الأيام السابقة بأنها سوف تختن، فالحشرة التى تتكلم عنها فى منامها تعبر عند العامة بمخالبها ومنظرها المخيف عن المرأة التى تقوم بالختان، وبعد ذلك تم التأكيد للفتاة بأنها لن تختن، وقد أدى ذلك إلى أن عادت الفتاة إلى نومها الهادئ"، وفيما يخص الآثار النفسية اللاحقة لختان البنات تقول د. سامية سليمان رزق "لا يمكن أن تمحى الآثار النفسية لأخذ البنت غدراً وسط مظاهر الإحتفال، لتفاجأ بعملية التكبيل ورؤية أسلحة البتر، وتعانى من الآلام والمضاعفات، فى مقابل تقديم رشاوى مادية رخيصة، فمهما كانت البنت صغيرة فهى تستطيع أن تقارن بين ما قدم لها من أكل مميز وملابس جديدة، وبين ما دفعته من كرامتها بعرضها مجردة من ملابسها الداخلية أمام أغراب، ويترتب على ذلك فقدان ثقة الطفلة فى أبويها أو من يحل محلهما، ويرتبط الغدر والأذى الجسمى والنفسى بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والتى قد تلجأ للتعبير عنه بالتبول اللا إرادى والإنطواء الإجتماعى، فعملية الختان ليست بتراً عضوياً ولكنها أيضاً بتر نفسى".

حقاً إنها عملية بتر نفسى قبل أن تكون بتراً جسدياً، إن محاولة بتر المرأة إجتماعياً محاولة قديمة ومتكررة، يلح فيها المجتمع على شطب هذا الكيان وحذفه تارة بعزله داخل أسوار البيت، وتارة بتحويل الشارع إلى معتقل تتحرك فيه المرأة بحساب وريبة وأغطية وحواجز، ويؤكد د. عادل صادق أستاذ الطب النفسى على المعنى السابق بقوله "إن الختان يشكل عملية بتر تضل فى مخيلة الفتاة مدى الحياة، إن هذا الشعور بالبتر لعضو مهم فى جسم الفتاة بما فيه من معان جنسية يصبح شيئاً راسخاً فى ذهنها، ويقولون إن هذا الجزء يبتر حتى لا تنحرف الفتاة، وبذلك يصبح مفهوم الأخلاق مرتبطاً بالغريزة وأنه لا إرادة لها فى ذلك، وذلك يحرمها كأنثى من الإعتزاز بذاتها الأخلاقية الإنسانية الناشئة عن قناعة وإيمان"، ويحكى د. طه باشر فى كتابه السابق عن إمرأة فى الثلاثين من عمرها قد عانت من هبوط نفسى بعد وضعها على إثر تأخر شفاء ندب الختان، فلم تستطع الأكل أو النوم، وكان يجب معالجتها جسدياً ونفسياً فى عيادة الأمراض العقلية، ويحكى عن إمرأة أخرى كانت مريضة عقلياً وعندما أحيلت إلى الطبيب تبين أن هذه المرأة لا أطفال لها وأنها مطلقة مرتين، وبعد الفحص تبين أنها تعانى من ورم بحجم كرة التنس تحت جرح الختان وبعد إزالة هذا الورم شفيت وتركت المستشفى وهى سليمة عقلياً، وقد رصد باحثون كثيرون  التحول المرعب الناتج عن ختان الإناث، فقبل الختان كانت الفتيات ودودات وصافيات العين وطبيعيات دون خوف من الفحوصات الطبية، أما بعد شهرين أو حتى سنتين من الختان، تحولت الصورة تماماً، فالبنت منهن تقف مرتجفة وتفزع من الفحص الطبى وتصبح عدوانية فى ردود أفعالها...الخ.

لا بد أن نعرف أن الختان ليس تقرباً للآلهة، وأن ما كنا نفعله فى عصر الفراعنة لم يعد صالحاً لهذا العصر، فمن عادات المصريين القدامى إلقاء دمية على شكل فتاة جميلة يزينوها كعذراء يوم عرسها ويلقونها فى النهر، وكانوا يعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك فإن النهر قد يغضب عليهم ويكف عن الإنعام عليهم بفيضانه، وكان موسم وفاء النيل هو الوقت المناسب لختان البنات، فتقوم الدايات بختانهن فى ذلك الوقت، وكانوا يحتفظون بتلك الأجزاء التى كانت تقطع من الأعضاء الجنسية للفتاة ويلفونها على هيئة حجاب ويربطونها بخيط حول عنق الفتاة التى قطعت منها تلك الأجزاء، وفى يوم الإحتفال بعيد فيضان النيل كانوا يلقون بتلك الأجزاء فى مجرى النهر معتقدين أن الفتاة التى لاتفعل ذلك تبقى عانساً من غير زواج، أو أنها إذا تزوجت فإنها لا تنجب أطفالاً على الإطلاق، أو حتى إذا أنجبت أطفالاً فإن أولئك الأطفال لا يعيشون أو يموتون صغاراً، وللأسف ما زلنا نصر على تقديم بناتنا كقرابين لوهم كبير إسمه العفة التى لا يعرف الكثيرون أنها مسئولية عقل وروح وليست مسئولية قطعة من اللحم أو بروز من الجلد خلقه الله كمصدر للمتعة وليس للنكد.


د. خالد منتصر

 

 

الحلقة الثانية...

الختان ليس عادة إسلامية أو فرعونية ولكنها عادة عبودية!

قراءة تاريخية وأنثروبولوجية

كنت متأكداً حتى وقت قريب بأن ختان الإناث عادة خاطئة يفعلها المسلمون ولها أصل فرعونى، ولكن عندما سألنى أحد مرضاى المسيحيين عما كنت أستطيع إجراء عملية الختان لطفلته الصغيرة إندهشت مرتين، الأولى لأنه طلب منى أنا شخصياً هذا الطلب، أما الدهشة الكبرى فقد كان مصدرها أن الطالب مسيحى الديانة وهنا خاب ظنى وأيقنت أن ختان الإناث عادة عابرة لحواجز الأديان والجنسيات!، وقد جعلنى هذا المريض أعيد البحث فى الأصول التاريخية لهذه العادة البربرية بعيداً عن الأديان، وعندما قرأت بعدها عن وضع المرأة المميز فى العصر الفرعونى عدت للشكك فى أن أصل الختان فرعونى كما يدعى الكثيرون وكما كنت أنا شخصياً معتقد، ومن هنا قررت الخوض فى بحار وعواصف تاريخ الختان الشائك حتى نفهم معاً من أين نبعت كل هذه الأنهار الدموية؟.
 
يحكى المستشار ماهر برسوم عبد الملك قصة لها دلالة مهمة فى كتابه "مذكرات مستشار مصرى" جرت أحداثها أثناء عمله كوكيل نيابة فى الصعيد حيث إستدعى لتحقيق حادثة سقوط شخص من القطار مما أدى لبتر ساقه، وعند سؤال المصاب إتهم حماه، وعندما تمت مواجهة المتهم دافع عن نفسه بجملة كان فيها الإفحام والإقناع كله فقد قال "وده معقول يابيه أرميه من القطر ده واخد عارى!!"، وقد إرتعشت عند قراءة هذه الجملة البليغة التى لخصت المسألة كلها، إن المرأة عار والرجل هو الذى يخفى آثار هذا العار فمن الممكن أن يخفيه بالقتل أو يرمى تبعته عن كاهله بالزواج أو يكيف و"يأيف" هذا العار منذ الطفولة بالختان، إنها آثار عهد العبودية والإقطاع والرق والجوارى التى إمتدت لتعشش فى عقول البعض من ضعاف النفوس ومرضى العقول من الرجال الذين ما زالوا يعيشون بمنطق شهريار وسلوك الطاووس الذى إن أنصف المرأة فمن باب الإنعام والهبة وليس من باب الحق المشروع والواجب الملزم، وكما كان يمارس الإخصاء فى العصور الإقطاعية حتى يضمن السيد أن العبد لن يلعب بذيله وحتى يضمن أن قوته الجسمانية لن تضيع أدراج الرياح فى النزوات،  فبعد أن تم إستبدال السيد الرجل بالسيد الإقطاعى تم "الإخصاء الأنثوى" الجديد عن طريق الختان حتى تصبح ممتلكات الرجل خالية من التلوث الإشعاعي الجنسى والقذارة الشهوانية التدميرية الشاملة!، ولأن أصل كلمة البظر الطبية معناها المفتاح فقد فعل السادة بنفس منطق حزام العفة ختان المرأة حتى لا تفتح به باب الشهوة!.

يرفض الكثيرون من الأطباء والباحثين نسبة ختان الإناث إلى الفراعنة ومنهم د. محمد فياض ود. نوال السعداوى ود. سامى الذيب وغيرهم بالرغم من تسمية أهل السودان لأفظع وأبشع أنواع الختان بـ "الختان الفرعونى"، فتقول د. نوال السعداوى أن أندونيسيا مارست ختان الإناث قبل مصر القديمة "ولقد أثبت علم التاريخ والأنثروبولوجى أن هذه العمليات، الختان والإخصاء وغيرها، لا علاقة لها بالمصريين أو العرب أو المسلمين أو اليهود أو المسيحيين أو البوذيين أو غيرهم، إنها ترتبط بنوع النظام الإجتماعى والإقتصادى السائد فى المجتمع وليس نوع البشر أو دينهم أو لونهم أو جنسهم أو عرقهم أو لغتهم وتضيف "إن القارة الأفريقية أو اللون الأسود ليس مسئولاً عن هذه الجريمة وإنما هى إحدى جرائم العبودية فى التاريخ البشرى، إلا أنها بقايا النظرة العنصرية التى تتصور أن مشاكل الدنيا بما فيها الإيدز أصلها أفريقى، أو على الأقل بدأت فى أفريقيا ثم إنتقلت بالعدوى فقط إلى الجنس الأبيض"، ويقول د. سامى الذيب صاحب أهم الدراسات عن الختان أنه قد يرجع سببه للنظام الذكورى الذى يشرع تعدد الزوجات ونظام العبيد، ويشير إلى كتاب الكاماسوترا الهندى الذى يتحدث عن كيف أن الرجل فى نظام الحريم كان لا يمكنه أن يرضى جميع النساء اللاتى يمتلكهن، فقد يتداول العلاقة الجنسية مقسماً لياليه بينهن، وقد يختار إحداهن ليمارس الجنس معها، بينما تقوم المحرومات بممارسات وحيل غير مشروعة للوصول إلى الرجل أو تعويض هذا الحرمان، وللحد من هذه الممارسات غير المشروعة قام الذكور بفرض الختان على الإناث بإعتباره وسيلة للحد من شهوتهن ومنع إختلاط أطفالهم الشرعيين بأطفال من رجال غرباء، ويؤكد د. أحمد شوقى الفنجرى على هذا المعنى قائلاً "تعود هذه العملية إلى عصور الإقطاع حين كان الإقطاعى يمتلك الآلاف من البهائم والغنم إلى جانب المئات من العبدات والعبيد، وكان يعامل البهائم والبشر على السواء على أنهم ملك له، فكان يخصى الذكور من البهائم حتى لا تحمل الإناث وهن فى مرحلة إدرار اللبن، ويخصى الذكور من العبيد حتى لا يقتربوا من نسائه، أما الإناث من البهائم فكانوا يضعون فى أرحامهن قطعة من النوى أو زلطة حتى لا تحمل فى وقت غير مناسب، أما العبدات فكان يعتبرهن ملك له فقط دون غيره رغم أن أعدادهن بالمئات، فكان يختنهن لقتل الشعور الجنسى حتى لا يستمتعن بالجنس لأنه لا يستطيع إشباعهن جميعاً"، إنها ليست مسألة مكان بعينه أو دين بذاته هى التى صنعت الختان ولكنها مسألة إحساس العبودية الذى لو تغلبت عليه إنتفى سبب الختان وأصبح مرفوض إجتماعياً، وعلى العكس لو إستسلمت له لصار الختان مناسبة يجب الإحتفاء بها والترويج لها، ويستخدم فى هذا الإحتفاء والترويج الدين تارة والعادات تارة أخرى لكى تغطى هذه العادة الوحشية بورق سيلوفان جميل يجعله مقبولاً بل ومطلوباً أيضاً.

عندما يسيطر الفكر الأسطورى الغيبى على مجتمع يظل محتفظاً فى بنائه بالخرافة التى تنتقل عبر جيناته الوراثية جيلاً بعد جيل خاصة عندما يتوارى المنهج العلمى فى التفكير ويفشل فى إحداث التوازن وخلق الطفرة التى تجعل الأسطورة جزءاً من الفولكلور لامكوناً للتفكير والفعل والإختيار والقرار، والأعضاء المبتورة تمثل منذ قديم الزمان وفى معظم الأساطير قرابين ومكونات خلق، ففى أسطورة ريجفيدا الهندية تم ربط "بروزا" وتقديمه ضحية وخلق العالم من أشلائه فمثلاً من عينه خلقت الشمس وهكذا، ومعظمنا يعرف قصة إيزيس وأوزيريس الذى مزقه إله الشر "ست" فحاولت إيزيس جمع أشلائه ولكنها فشلت فى العثور على عضوه التناسلى الذى إبتلعته ثلاث سمكات تمثل قوى الشر، ومن الأساطير الأفريقية القديمة أسطورة قبيلة "مانتجا" التى تصارع فيها الأخوان "باجنزا" و"ياكومو" أمام الإله وجرح فيها الأول وتم ختانه، وبعد شفائه رفض العلاقة الجنسية مع زوجته التى طلبت أن تختتن هى الأخرى لكى ترضى زوجها، وأسطورة التضحية بعروس النيل التى تحدثنا عنها سابقاً هى مجرد إشارة لأهمية التضحية أو القربان فى الفكر الأسطورى، وهو تارة يستخدم لتفادى غضب الآلهة وتارة أخرى كطقس للعبادة، ومن ضمن هذه القرابين حرق الأجساد وبتر الأعضاء، فبعض القبائل الأفريقية تضحى بالخصية اليسرى أو اليمنى رغبة منهم فى إتقاء شر ولادة التوأم!، وهنا يصبح الختان مجرد ظلال أسطورة ورمز للتضحية الدينية التى تتحول رويداً رويداً لعلامة تميز وتفرد لقبيلة ما أو أصحاب دين ما أو سكان بلد ما يوحدهم هذا الطقس وينقذهم من الشتات الإجتماعى.

هذا التوحد أو هذه الرغبة العارمة فى التشابه وخلق الإنتماء والتطابق المزيف المزعوم يجعل من الختان وسيلة سهلة وسريعة لتحقيق كل هذا بمجرد ضربة مشرط ونزف دماء وتضحية بجزء هو فى عرف العامة جزء زائد عن الحاجة يجلب وجع الدماغ والهياج الجنسى، ورغبة أفراد المجتمع فى أن يكونوا نسخ متكررة "فوتوكوبى" من بعضهم هى إمتداد للفكر العبودى الذى خلق ورسخ عادة الختان، وتعبر د. كاميليا عبد الفتاح عن  تأثير هذا التطابق على عادة ختان البنات قائلة "إن عملية ختان البنات تندرج تحت مفهوم التطابق فى المجتمع، ويظهر ذلك فى توقع حدوث الختان وضرورته وفى الرضى عنه والإقتناع به، وإلى جانب رغبة البنت فى التطابق فهناك دلالة نفسية لكل هذا وهى إحساس البنت بالأهمية ولو لمدة أيام، تلك الأهمية التى تفتقدها البنت عادة فى مجتمعنا، وهذا الفرح الذى يغمر الأسرة يعلق بذهن الفتيات الصغيرات اللاتى يطالبن بأن يجرى لهن الختان كنوع من التقاليد والمشاركة الوجودية والتطابق مع قيم المجتمع"، والمدهش أن هذه الرغبة فى التشابه التى تذكرها د. كاميليا  قوية على عكس ما نعتقد أن الألم يتغلب عليها، فالرافضة لقيم المجتمع المستقرة أو بالأصح التى يريد لها البعض الإستقرار لتحقيق مكاسبه، هذه الرافضة خاسرة وتصرفاتها مستهجنة وصديقاتها تعايرنها بأنها أقل منهن مما يضطرها لطلب الختان!، ويورد د. سامى الذيب بعض الأمثلة التى من الممكن أن نستغربها فى البداية ولكن عندما نلمس عن قرب وطأة وسطوة التقاليد سيضيع هذا الإستغراب، فهو يقول أن المجتمع السودانى يضع غير المختونات ضمن ثلاثة خانات  الأطفال والمجنونات والعاهرات، وتشير إحدى الدراسات الميدانية التى أجريت فى الصومال أن الفتيات اللاتى يتركن بلا ختان لمدة طويلة يطالبن تكراراً بختانهن لأن عدم ختانهن يجعل منهن منبوذات فى محيطهن ولا يمكنهن أن يجدن زوجاً إلا خارج مجتمعهن، وقد صرحت إحدى الممرضات غير المختونات بأنها تعيش مأساة وتفضل ألف مرة الموت على أن تعيش منبوذة!، وأعتقد أننا فى مصر لا بد أن نخلق إلحاحاً حول خطورة الختان حتى نكسر هذه الرغبة فى التشابه، ولا بد من كسر هذه الحلقة الجهنمية فى سياسة القطيع الى تخلق نوعاً من الراحة المزيفة، ويظل يقنعك تيار ليس فى الإمكان أبدع مما كان أن التغريد خارج السرب برغم أنه يمنحك متعة التميز إلا أنه يفقدك دفء القطيع، وتصدق الفتيات والأمهات هذا الهراء ويفضلن حالة أسر السكون والركود الذى يصل لحالة التعفن على حرية الحركة والتغيير والتقدم.

ولأن العبد مجرد شئ أو جزء من المتاع الإقطاعى فإن التصرف معه يتم بنفس الطريقة التى يتعامل بها الإقطاعى مع ممتلكاته ودوابه ومزرعته، فكما يسمن أبقاره حتى تعطى مزيداً من اللحم واللبن فإن المجتمع المتأثر بالفكر العبودى يختن المرأة لتجهيزها للزواج، أو بإختصار علشان تعجب السيد الذى هو الرجل، وكما تقول أسطورة أفريقية لقبيلة "دوجون" أن الإله "أما" قبض على مصران ملئ بطين فخارى ورماه فتكونت الأرض على شكل إمرأة مضطجعة على ظهرها، وعندما أراد "أما" لقاء هذه المرأة منعه هذا العضو الملعون فقام الإله بقطعه ليتم اللقاء، وما زال هذا الإعتقاد هو أساس عملية الختان حتى الآن فى تلك القبيلة، والأفارقة لهم رأى غريب فى سبب الختان وهو أن الفتاة الصغيرة تستمتع بطريقة ذاتية ولذلك عندما تكبر لا بد أن يقطع مصدر اللذة الذاتية حتى تبحث عن الرجل وعن الزواج، والأشد غرابة أن هناك مجتمعات فى كينيا وأوغندا وغرب أفريقيا تستطيع فيها الفتاة الإنجاب خارج العلاقة الزوجية لإثبات خصوبتها وبعد الإنجاب يتم ختانها إعداداً للزواج، وقد أوضحت ممثلة لجنة النساء الغينيات فى مؤتمر داكار 1984 أن الفتيات المختونات يبقين فى غرفة واحدة أو فى الغابة المقدسة لمدة شهر حتى يشفى الجرح، وفيها تقوم إمرأة عجوز بمراقبتهن وتعليمهن القصص والأغانى الشعبية ودور ربة البيت...الخ وبعد الخروج من هذه العزلة يصبحن صالحات للزواج، أما فى مصر فتوجد بردية كتبها باليونانية كاهن مصرى يرجع تاريخها إلى عام 163 قبل الميلاد يؤكد فيها على العلاقة بين الختان والزواج، ويذكر د. سامى الذيب رواية للرحالة الإسكتلندى "جيمس بروس" حول محاولة المبشرين الكاثوليك فى مصر فى القرن السابع عشر منع ختان الإناث على أتباعهم ولكنهم تراجعوا عن هذا المنع عندما رفض الرجال الزواج من النساء الكاثوليكيات غير المختونات!، وتذكر د. آمال عبد الهادى فى دراستها عن قرية دير البرشا ذات الأغلبية المسيحية التى تخلت عن ختان الإناث أن أكثرية الناس كانوا يرفضون مساعدة الغير فى عدم ختان بناتهم وكان سبب رفضهم ما يلى "كل واحد يحكم على بيته لنفرض أننى نصحت أم بعدم ختان بنتها ثم لم تتزوج فماذا سيكون موقفى؟!".
 
كما يمثل عدم الزواج هاجساً بشعاً وملحاً من بقايا العصر العبودى الذى يعامل العانس كعار وعبء ومصدر نحس، فإن العقم وعدم الخصوبة هو الهاجس الأشد وطأة لأن المرأة فى هذه المجتمعات هى ماكينة تفريخ لفقس الأطفال، وأى خلل فى هذه الوظيفة هو بمثابة تجريس مزمن للمرأة، ولذلك تعتقد بعض القبائل فى نيجيريا أن البظر عضو خطير يؤذى رأس الطفل إذا مسه ومن الممكن أن يصل الإيذاء لحد القتل، ولهذا السبب يتم ختان المرأة فى الشهر السابع من الحمل إذا لم تكن مختونة قبل الحمل، وهناك إعتقاد فى بوركينا فاسو أن بظر المرأة يجعل الزوج عاجزاً جنسياً وقد يموت أثناء العملية الجنسية، وفى مناطق ساحل العاج يعتقد أن المرأة غير المختونة لا يمكن أن تنجب، وهناك أسطورة تقول بأن الفرج له أسنان تضر بالرجل وأن البظر هو آخر سن فيه يجب قلعه، وتعتقد بعض القبائل بأن الختان يزيد الخصوبة وأن البنت غير المختونة تفرز إفرازات قاتلة للحيوانات المنوية للزوج، وفى مصر تحكى مارى أسعد وحلمى عبد السلام عن الأصول الأسطورية لعلاقة الختان بالإنجاب، ومنها قصة تسمية ما يقطع من المرأة بالفضلة لخطورتها، بالإضافة لقطع هذه الفضلة هناك  عمليات كثيرة يعتقد فيها المصريون تحد من خطر الجزء المقطوع مثل التمائم السحرية وغسله بصورة خاصة أو مسه بأشياء مختلفة، وإستلهاماً من أسطورة عروس النيل التى سبق ذكرها فى الفصل السابق يعتقد أن من لا تلقى بفضلتها فى النيل لن تنجب على الإطلاق، وبالطبع يساعد الجهل بعلم التشريح على سريان وإنتشار حجة ووهم أن الختان يسهل عملية الولادة لأن ما يجب إزالته يسد الطريق أمام الجنين، وكما كان القدماء يشكلون جسد المرأة بإضافة الشحم والدهون و"يعلفونها" "لمزيد من التخن والربربة" لتصبح كمصارعى السومو فإنهم يشكلون جسدها بالكشط والإزالة وبالطبع يقف الختان كأشهر هذه الأساليب التى تعبر عن المزاج الإجتماعى السادى الذى يشيئ المرأة.

وتمشياً مع إعتبار الختان وقفة عند مرحلة المجتمع العبودى، فإن النجاسة المرتبطة بأعضاء الجسم وتقسيم الجسد إلى مراتب طبقية حسب درجة الطهارة والنجاسة كل هذا من بقايا التصور الإقطاعى للجسم الذى يختلف فيه جسم العبد عن سيده وأيضاً أعضاء الجسم الواحد نفسه، ويكفى أن الإسم الذى يطلق على الختان هو الطهارة، وفى السودان يعتبرون البنت غير المختونة نجسة وإطلاق صفة إبن غير المختونة يعتبر من قبيل الشتيمة هناك ويشبه شتيمة إبن العاهرة، والإرتباط بين عدم الختان والنجاسة عند القبائل الأفريقية إرتباط وثيق، فالبعض يرفض الأكل مع غير المختونة وفى مالى يرفضون مجرد تحضيرها للأكل، والبعض يعتقد أن فى البظر سم قاتل، وفى أوغندا تعبر المرأة غير المختونة بنتاً مهما كان عدد أطفالها، ويعتبر إبنها "إبن بنت" دون أية كرامة فى جماعته ولا يحظى بأى منصب هام، ولا يحق لهذه المرأة حلب البقر لأن ذلك يجلب النحس، كما لا يحق لها سكب الماء فى الإناء الذى يحتوى ماء الشرب للعائلة، أو الصعود إلى المخزن لإحضار الحبوب للطبخ أو الزراعة، وإذا مات رجلها لا يحق لها إستقاء الماء من النهر أو البئر للذين يدفنون زوجها، إن مفاهيم النجاسة المرتبطة بعبادة الطوطم ومفاهيم إنسان الكهف الأول الذى كان لا يستطيع فهم الظواهر المحيطة به فينسج حولها الأساطير ومنها أسطورة النجاسة وخاصة بالمكان الذى ينزل منه دم الحيض المفاجئ الذى وضعه هذا الإنسان فى خانة النجاسة كحل منقذ لعقله القاصر.

السحر وطقوسه وتدريباته عنصر أساسى من عناصر تكوين المجتمع العبودى، وقد جمعت ال"بولتين" عدد ديسمبر 1991 بعض هذه الطقوس الأفريقية الغريبة التى تنقلنا فوراً لجو المجتمع القبلى الذى يفتقر لأبسط بديهيات المنهج العلمى فى التفكير وتفسير الظواهر، ويحدد الساحر مكان التدريب على طقوس إحتفالات الختان من غناء ورقص، وتتسابق الفتيات فيه للبحث عن الشجرة المقدسة ومن تجدها هى التى تتلقى أكثر طلبات زواج، وفى قبيلة "ناندى" عشية إجراء الختان تشعل النار المقدسة قرب شجرة مخصوصة، وتقوم الخاتنة بفرك مكان الختان بنبات لاسع حتى ينتفخ المكان، ثم يتم الكى بقبس من النار وسط غناء ورقص القبيلة، وفى قبائل "أوبانجى" يحظر دخول المكان على الرجال إلا زوج الخاتنة العجوز الذى يسيطر على الفتاة بعنف فاتحاً فخذيها فى نفس الوقت الذى يلهب ظهرها فيه سوط تمسك به إمرأة من القبيلة، وبعدها يتم جز البظر بالسكين، وتقف البنات فى طابور تحرسهم زغاريد القبيلة، وعلى من تنهى عملية الختان أن ترقص رقصة اللقاء الجنسى والدم ينزف منها، وفى توجو ينتهى طقس الختان بسير الفتيات عاريات فى موكب حتى يصلن إلى التمثال المقدس، وفى دولة بنين تجلس الفتيات على حجر مسطح على شكل دائرة ووجوههن إلى الخارج، وتجلس الخاتنة وسط الدائرة وتلف الحجر حتى تواجه البنت وتجرى لها الختان، ثم تلفه لكى تختن الفتاة التالية وهكذا....، كل ما سبق له ظلاله الدينية فى معتقداتهم، وهو شبه إمتحان تجريه القبيلة للبنت، وهذا الإحساس بالإمتحان إنتقل إلي مجتمعنا المصرى حيث نعقد إمتحانات دورية للبنت فى الأخلاق بالطبع التى هى أخلاق من وجهة نظرنا تحمل خاتمنا الخاص وبصمتنا المميزة، إن الفرق بيننا وبينهم إنهم يجرون الختان بصراحة وتحت غطاء السحر ونحن نجريها بنفاق وتحت غطاء الدين.


العبودية ليست تعريفاً زمنياً ولا مكانياً ولكنها مجموعة قيم أخلاقية معينة، ونظرة خاصة متزمتة، ونسق سلوكى يهتم بالحفاظ على المظهر الخارجى، وأرتيكاريا شديدة من أى شئ يمس ممتلكات السيد ومنها المرأة، بدليل أن هذا الختان البربرى وصل إلى أوروبا عندما سيطر عليها إحساس الطهر "البيورتانى" فى العصر الفيكتورى المتزمت المتخلف الذى صاحبه تخلف طبى أيضاً، وقد ساعد هذا المركب المتخلف المزدوج على تبنى عادة الختان وقد ساعد على إنتشارها بعض التفسيرات الطبية التى تربط بين الأمراض العقلية والعصبية التى تصيب النساء وبين أعضائهن التناسلية، والتى تدين المرأة لأنها أسيرة طبيعتها البيولوجية المتقلبة من حمل وإرضاع وولادة وحيض..الخ، مما يؤدى من وجهة نظر أصحاب هذه التفسيرات لخفض قدرتها الذهنية وإنهيار إرادتها الواعية وفقدها للقدرة على التحكم فى نفسها، وفى كتاب "موقف الأطباء من ختان الإناث" تقص مؤلفتا الكتاب آمال عبد الهادى وسهام عبد السلام قصة غزو ختان النساء لأوروبا إبان العصر الفيكتورى، ففى سنة 1858 أدخل د. إسحق بيكر براون ختان النساء لبريطانيا كوسيلة علاجية للأمراض البدنية والعقلية التى كان يعتقد أنها تصيب النساء بسبب تعرضهن للإثارة الجنسية، وللعلاج "مارس د. براون إستئصال البظر والشفرين الصغيرين كعلاج لهذه الأمراض بل وأحياناً المشاكل الإجتماعية كالطلاق !، وكان يتباهى بأنه يخدرهن تخديراً كلياً"، وقد أدت التجاوزات المهنية للدكتور براون إلى تجريده من ألقابه العلمية وفصله من عمله، وفى سنة 1867 نشرت المجلة الطبية البريطانية خطاباً هاماً يوضح أسباب رفض المجتمع الطبى لممارسات د. براون، يقول الخطاب "نحن معشر الأطباء حماة مصالح النساء بل ورعاة شرفهن، والحق إننا نحن الطرف الأقوى وهن الطرف الضعيف، فهن مجبرات على تصديق كل ما نقوله لهن لأنهن لسن فى وضع يسمح لهن بمجادلتنا، لذا يمكن القول بأنهن يقعن تحت رحمتنا، وفى ظل هذه الظروف لو تخلينا عن التمسك بمبادئ الشرف وخدعنا مريضاتنا أو ألحقنا بهن الأذى بأى شكل، فإننا لا نستحق الإنتماء إلى مهنتنا النبيلة"، وأما الأكثر طرافة فهو ماذكر فى كتاب "مشاكل النساء" لفرنيون كوليمان من أن الختان أستخدم لعلاج كثرة عرق الأيدى وللفتيات اللاتى كن يعملن بمصانع النسيج على آلات الخياطة التى تعمل ببدال القدم،  وكان المبرر هو أن حركة إهتزاز الفخذين الدائمة وإحتكاكهما كانا يولدان إثارات جنسية لاتحتمل!!، وقد تبنى البعض فى مصر مثل هذا الرأى أو أشد منه فى تأييد الختان فقالوا أن تلامس الملابس وإحتكاكها بالبظر من الممكن أن يثير البنت فمن الأفضل ختانها!!.


وفى ختام هذه القراءة التاريخية نقول إننا بالختان نقول مرحباً بالعبودية ووداعاً للحرية والعقل،  وإذا رغبنا فى الخروج من كهف الظلمة لساحة النور علينا أن نعترف بأن أجسامنا ملكنا ومصدر فرحتنا وليست وعاء شرورنا وآثامنا ورذيلتنا، وأن نمنع أى بتر عدوانى نفعله بها كالختان الذى هو من بقايا العبودية والتى للأسف نحن إليها أحياناً وبكامل إرادتنا.

د. خالد منتصر

 

الحلقة الثالثة...


الختان... قراءة جغرافية وإحصائية


أحسست بالعار وأنا أقرأ التوزيع الجغرافى والأرقام الإحصائية لمعدلات ختان الإناث فى العالم، فمصر هى أكبر هذه الدول من حيث عدد اللاتى يتعرضن لهذه العملية الهمجية!، هل يعقل أن مصر مهد الحضارة وأم التاريخ تبتر أجساد بناتها بهذه الوحشية؟!، هل يعقل أن مصر التى إحتضنت الأديان والثقافات والأفكار والقيم لا تستطيع أن تحتضن بناتها وتحميهن من مذبحة البتر التناسلى؟، هل يعقل أن تكون مصر مضغة فى أفواه المؤتمرات العلمية التى تدين الختان ووسائل الإعلام التى تصوره ومنظمات حقوق الإنسان التى تندهش من أنه ما زال فى مصر من يجر إبنته ويسحبها إلى حيث يقوده خياله المريض ويقنعه بأنه بذلك يحافظ على شرفه الذى يراق على جوانبه الدم؟!، وهل يعقل أنه فى عصر الكمبيوتر والهندسة الوراثية يوجد من يلجأ لحلاق الصحة والدايه حتى تجرى للبنت أبشع عملية جراحية فى التاريخ؟، وهل يعقل أنه بعد كل تلك السنوات من الهجوم على عادة الختان ما زلنا فى مقدمة طابور الدول التى تتبنى هذا التخلف؟، ولكن ما حدث فى الواقع أن الخرافة أصبحت معقولة، والدجل صار علماً، والبنت صارت ضحية للعنكبوت الذى غزل خيوط بيوته فى العقول حتى صارت كهوفاً وخرابات.

الأرقام أحياناً صادمة ولكنها دوماً مصابيح تنير الطريق، وهى أحياناً مقلقة ولكنه القلق الذى يثير العقل لتلمس الحل، وعفواً عن أن هذا الفصل ملئ بالأرقام ولكن الأرقام أصدق أنباء من الكتب مع الإعتذار لشاعرنا الكبير "أبو تمام" !.
فى المؤتمر الرابع لبتر الأعضاء الجنسية الذى إنعقد عام 1996 فى سويسرا ظهرت هذه الأرقام العالمية المرعبة وهى كالتالى:

·
يتم فى العالم ختان ما يقرب من 2 مليون طفلة سنوياً، أى بمعدل166،666 طفلة شهرياً، 5480 طفلة يومياً، 228 طفلة كل ساعة، أو 3,8 طفلة كل دقيقة!
·
نسبة المختونات فى العالم تبلغ 5% أى بمجموع 100 مليون أنثى!

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية فى أعوام 1994 و1996 و1998 أرقاماً مختلفة بخصوص عدد النساء المختونات فى الدول التى تمارس ختان الإناث، وهى كالتالى حسب الترتيب الأبجدى الأجنبى وأنا شخصياً أشك فى رقم مصر ولكن حتى ولو إختصرناه للنصف فهو ما زال كارثة ( سنلتزم فى الجدول بإحصاء 1998):


بنين: 1,365,000         ليبيريا: 902,400       بوركينا فاسو: 3,656,800      مالى: 5,155,900    الكاميرون: 1,336,800     موريتانيا:295,250    وسط أفريقيا: 759,810   النيجر: 921,200         تشاد: 1,932,000      نيجيريا: 25,601,200      ساحل العاج: 3,048,270   السنغال: 838,000     جيبوتى: 248,920     سيراليون:2,167,200             مصر: 27,905,930    الصومال: 5,034,260    أريتريا: 1,599,300   السودان: 12,816,000    الحبشة: 24،723،950    تنزانيا: 1,552,000          غامبيا: 396,800   توجو:  1,044,500      غانا:  2,635,200      أوغندا: 513,050      كينيا:  6,967,500     زائير: 1,107.900
 
ظهر من الجدول السابق مركز مصر المتقدم جداً والحاصل على المركز الأول فى عدد النساء المختونات على مستوى العالم، وسيعترض البعض قائلاً لماذا لم يتم الحساب بالنسبة لعدد السكان وليس بالعدد الفعلى؟، وهذه ملاحظة جيدة ولكن يظل العدد كبير بالنسبة لقيمة مصر الحضارية، والتى تجعل من الظلم أن توضع فى زمرة دول أقل منها تاريخاً وتقدماً بهذه الصورة المهينة، ولكن ماذا نفعل فهذا ما جنته أيدينا على أنفسنا، ومن رسم هذه اللوحة الدموية هم نحن وليس المستعمر أو الغازى... إلى آخر  هذه القائمة التى كثيراً ما أراحت بالنا وصرفتنا عن النظر إلى الخلل الكامن فى سلوكنا نحن والذى يجب أن يتغير جذرياً خاصة فى التعامل مع المرأة، ونلاحظ من الجدول أيضاً أن كل الدول المذكورة تقع فى أفريقيا برغم وجود دول أخرى يجرى بها الختان مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان ومسلمى الهند وبعض المناطق فى اليمن وعمان وعرب النقب فى فلسطين والقليل ما زال يعتنقه فى الإمارات، ونستطيع أن نقول من خلال ذلك أنه ما زال واجباً على منظمة الصحة العالمية وضع إحصاء جديد يتعامل مع الظاهرة بشكل أعمق وأشمل، والملاحظة الثالثة أن عدد الدول العربية التى تمارس ختان الإناث بصورة كبيرة قليل جداً ويكاد ينحصر فى مصر والسودان وأريتريا، وهذه الدول هى التى يشكل فيها الختان ظاهرة وليست حالات فردية، وأن دولاً إسلامية عربية لا تمارسه مثل السعودية والعراق والمغرب وليبيا وسوريا، وهناك دولاً إسلامية عربية لا تعرفه على الإطلاق مثل تركيا وإيران مثلاً، وهذا يؤكد مرة ثانية على أن جذور هذه العادة ليست عربية أو إسلامية، ومما يؤكد ضرورة مراجعة هذه الإحصائيات قول د. سامى الذيب أن ختان الإناث ليس حكراً على القارة الأفريقية فقد عرفت تلك العادة فى أوروبا والولايات المتحدة أيضاً، ولكنى أود توضيح هذه النقطة للدكتور سامى وأقول أنها إستثناء يؤكد القاعدة ويجعلنا نحاول البحث فيما فعلته الهجرات المتتالية من معتنقى فكرة الختان إلى هذه البلاد، والتى يغذيها إحساس الإغتراب والرغبة الحارقة فى الإنتماء والتميز لدرجة أن بعض المسلمين فى بلاد لا تعرف الختان عندما ينتقلون إلى بلاد أوروبية أو أمريكية يمارسون الختان! كما فعل بعض أتباع الجبهة الإسلامية فى الجزائر عندما سكنوا ألمانيا برغم أن الجزائر لا يعرف فيها الختان، وكأنهم يصرخون نحن مختلفون عنكم يا أهل الغرب.

كان لابد من عرض الإحصائيات العالمية والتوزيع الجغرافى لعادة الختان فى العالم قبل الإنتقال إلى مصر بصفتها صاحبة الرقم القياسى للأسف، والغريب أن مناقشة هذه الظاهرة زادت حدتها بعد حادثة شهيرة وهى عرض قناة ال CNN فى 7 سبتمبر 1994 لفيلم عن ختان طفلة فى العاشرة من عمرها تدعى نجلاء بواسطة حلاق صحة فى القاهرة، وكأننا لا نفيق إلا عندما يتناول الغرب سيرتنا ويلقى عليها ضوءاً ويصورها بعدسة الزووم، وبالطبع هاجت الدنيا وماجت وتاهت الحقيقة فى وسط دفاعنا عن أنها مجرد حالات فردية، والهجوم على صناع الفيلم وإتهامهم بسوء النية وإصطياد مثل هذه الأشياء لتصويرنا كجهلة وهمجيين، ومع إعترافى بأن النية الأمريكية فى عرض الفيلم ليست نية صافية وليست بغرض إنقاذنا من ممارسة هذه العادة البغيضة، وليست بهدف تطويرنا إجتماعياً، ولكنها مجرد فضول إعلامى يستخدم المصريين كنوع من الترويج الإعلامى وإستخدامهم كفولكلور مسلى ومثير، ورفضنا لا بد أن يكون لممارسة هذه العادة القبيحة  قبل أن يكون رفضاً لمن رصدوها وصوروها، وإذا كانوا هم على خطأ فنحن على خطيئة بسماحنا حتى الآن بممارستها، وهى خطيئة بالفعل لأننا بتتبع الإحصائيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية عن تطور هذه الظاهرة فى مصر نجد أنها تتضخم، ومن الممكن أن يكون تضخمها بسبب دقة المعلومات التى تتوافر سنة بعد أخرى وليست بسبب عدد المختونات، ولكن فى كل الأحوال العدد كبير بحيث يصعب تجاهله والتغاضى عن ردود أفعاله فى العالم كله، ففى عام 1994 وجد أن نسبة المختونات 50% أى ما يساوى 13,625,000 إمرأة، ثم فى عام 1996 وصل الرقم إلى 80% أى ما يساوى 24,710,000 إمرأة، ثم وصلنا إلى الرقم الموجود بالجدول السابق والذى يزيد على 27 مليون بنسبة 97%، والغريب أن هذه العادة برغم هذا الإنتشار المرعب لم يتحدث عنها رفاعة الطهطاوى أو قاسم أمين وهما من هما فى مجال الدفاع عن حرية المرأة، وأعتقد أن سطوة وإنتشار الختان والخلفية الدينية المزعومة التى كان يستند إليها شكلت سداً منيعاً أمام مناقشة هذين المدافعين الكبار اللذين إعتقدا أنها بالفعل ضرورة بيولوجية بجانب الضرورة الدينية، وعذرهما أن الطب كان ما يزال فى مرحلة متخلفة بالنسبة لمناقشة مثل هذه الأمور ولكن ما لا أغفره لهما أنهما لم ينظرا إلى الإنتهاك الجسدى والنفسى الذى يحدثه الختان، وأنهما لم يتساءلا عن جدواها وهما يسمعان عن كم الدماء التى تسفح من الفتاة المصرية التى كانت تريد أن تتحرر من اليشمك الإجتماعى الذى كان يغطى على العقول والذى تمثله هذه العادة البغيضة قبل التحرر من يشمك الذى يغطى الوجوه!.

من أقدم الدراسات الميدانية المهتمة بموضوع الختان فى مصر دراسة د. محمد كريم أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، وقد أجراها سنة 1965 على عينة من سيدات نادى القاهرة (200 سيدة) ووقتها جاءت النتائج لتؤكد أن 74% منهن قد أجريت لهن عملية الختان، وقد أجرى نفس الأستاذ بحثاً ميدانياً آخر 1994 على عينة سيدات من نفس النادى ليخرج بنتيجة أن 98% منهن مختنات، ويرجع د. كريم إرتفاع النسبة إلى أن البحث الثانى إعتمد على الكشف الطبى وليس الكلام الشفهى كالبحث الأول الذى أخفت فيه السيدات بالطبع هذه الحادثة إما خجلاً وإما لأنها لا تريد أن تتذكرها من أصله، ومن أبحاث النوادى لأبحاث كليات الطب ونبدأ بنفس الأستاذ والذى أعتقد أنه قد جعل من الختان هماً شخصياً له مما أدى به إلى مراجعة نتائجه مرات ومرات كى يصل إلى الرصد الصحيح، والبحث المنشور فى جريدة المصور عدد 7 أكتوبر عام 1994 قد أجرى على المترددات على العيادة الخارجية لطب عين شمس فى أغسطس 1994 وبلغ عددهن 800 طفلة من سن 6 إلى 14 سنة وروعى فيها بقدر الإمكان تفاوت المستوى التعليمى والإجتماعى للعينات، وأن يكون بينهن نسبة 10% من الأقباط، وأثبتت الدراسة أن 81% مختونات، وكانت نسبة الفتيات المختنات فى الأسر الفقيرة تصل إلى 88% وفى الأسر متوسطة الدخل 71% وفى الأسر الغنية 15%، وعن علاقة الختان بمستوى تعليم الأبوين تبين أن أمية الأب والأم ترفع نسبة الختان فى الأسرة إلى 96%، وتتضاءل النسبة عند الأبوين الحاصلين على تعليم أساسى لتكون 80% حتى تصل إلى 10% عند أصحاب التعليم العالى، وعندما خلط الباحث أو جمع بين المتغيرين وهما المستوى الإقتصادى والتعليمى كانت نسب الموافقة على إجراء العملية كالتالى:

والدان فقيران أميان             99%
فقراء +تعليم أساسى            96%
فقراء+تعليم عالى               12%
متوسطا دخل+أمى               88%
متوسطا دخل+ تعليم أساسى     63%
متوسطا دخل +تعليم عالى       5%
ثراء+أمية                       35%
ثراء+ تعليم عالى                صفر%

ونستخلص من هذه الدراسة حتى ولو إعترضنا على بعض النسب ومستوى العينة دلالة هامة جداً وهى أن التعليم والثقافة لهما دخل هام فى منع الختان بل وأهم من مسألة الفقر والثراء لنتأكد من أن طريقنا الوحيد للقضاء على مثل هذه العادات المتخلفة هو طريق نشر الثقافة والتعليم والإستنارة.
وقد أثبتت الدراسة السابقة أن نسبة 48% من عمليات الختان تجرى بواسطة الداية مقابل 46% بواسطة الأطباء و 6% بواسطة حلاقى الصحة، وهذا يؤكد على أن الأطباء أنفسهم ما زالوا يشاركون فى هذه الجريمة وسنناقش ذلك بالتفصيل بعد الإنتهاء من إستعراض الإحصائيات المصرية المختلفة التى درست الختان.

فى نفس الكلية السابقة كلية طب عين شمس أجرى د. ماهر مهران أستاذ النساء والتوليد والوزير والمشرف الأسبق على مشروع تنظيم الأسرة فى عام 1979 فحصاً على 2000 سيدة من المترددات على عيادة أمراض النساء فى الكلية فى عمر الإنجاب فوجد أن 95% من السيدات قد أجريت لهن عملية الختان والتى يطلق عليها أكثر الجراحات حدوثاً فى مصر.
وفى دراسة ميدانية أخرى قامت بها وزارة الصحة فيما يشبه المسح الصحى على مدى عامين برئاسة د. فاطمة الزناتى الأستاذة بكلية السياسة والإقتصاد، وأهمية البحث تنبع من أنه تم على مدى عامين وشمل محافظات الجمهورية ولم يقتصر على مدينة واحدة أو عيادة خارجية محدودة فى كلية طب بعينها كالدراستين السابقتين، وقد بينت هذه الدراسة أن نسبة المختونات فى مصر تصل إلى 97% وتنقسم هذه النسبة إلى 99,5% فى الريف و94% فى المدن، وأن قرابة 82% من النساء  ما زلن يؤيدن ختان الإناث منهن 91% فى الريف مقابل 70% فى المدن، وقد بينت النتيجة أيضاً أن نسبة النساء غير المتعلمات التى تؤيد الختان هى 93% وهذه النسبة تنخفض إلى 57% بين النساء الحاصلات على شهادة الثانوية أو درجة أعلى، وكانت الأسباب التى ذكرت تأييداً لختان الإناث كما يلى:
58,3% 
عادة حسنة
30,8% 
مطلب دينى
36,1% 
النظافة
8,9%   
إمكانيات أكبر للزواج
3,8%   
لذة أكبر للرجل
9,1%   
تحافظ على البكارة
5,6%   
تحمى من الزنا
5,9%   
أسباب أخرى

وكانت الأسباب التى ذكرت ضد ختان الإناث كما يلى:
37,8% 
عادة سيئة
29,8% 
مخالفة للدين
45,8% 
تؤدى لتعقيدات طبية
27,3% 
تجربة ذاتية مؤلمة
12,1% 
ضد كرامة المرأة
19,6% 
تمنع اللذة الجنسية
5,9%   
أسباب أخرى

كما أثبتت الدراسة أن 74% من النساء تعتقد أن الرجال يفضلون المرأة المختونة، وأن 72% منهن تعتقد أن الختان  جزء مهم من التقاليد الدينية، وأن 41% يعتقدن أن الختان يحمى من الوقوع فى الزنا.

ومن الدراسة الميدانية للموضوعات الصحفية التى وإن إفتقرت للأرقام الإحصائية إلا أن لها أهمية فى معرفة الأسباب التى تكمن وراء تمسك المجتمع المصرى بهذه العادة من خلال قراءة صحفية لآراء شريحة ما من المجتمع، وقد حاولت الصحفية بثينة البيلى هذه المحاولة من خلال تحقيقها الصحفى فى مجلة المصور 23/9/1994، وسنعرف من خلال الإجابات الفطرية البسيطة لسكان حى الإمام الشافعى فى القاهرة مبررات هذه العادة القبيحة.
عند سؤال الصحفية لإحدى السيدات عن مكان حلاق الصحة المتخصص فى الختان، سألتها السيدة عما إذا كان لديها بنت تريد طهارتها؟، وقالت لها هنا فى الإمام نجرى عمليات طهارة جماعية للبنات فى سوق الجمعة، وقالت السيدة: أنا مع طهارة البنت والدليل على ذلك أن الله يحب المتطهرين!!!!، ودافعت فى حدة بعد محاولات الصحفية أن تبين لها المعنى الحقيقى للمتطهرين قائلة: هو إحنا خواجات، طيب النسوان الأجانب سايبة، إحنا مسلمين، وأنا طهرت بناتى الإتنين من أسبوع، والبنت لازم تتطاهر وهى كبيرة مش زى الولد، وأنا نفسى إتطاهرت عند الحلاق نفسه لأنه شاطر ونعرفه أباً عن جد بنطلبه وييجى لغاية البيت، ثم جذبت الصحفية من ملابسها بعنف بائعة بسيطة متجولة عندما إشتمت رائحة الهجوم على الختان من كلامها قائلة: إنتم مش عايزين البنات تتطاهر ليه؟، عندنا فى البلد الموضوع ده عيب كبير، ولو دخل العريس على مراته ولقاها مش متطاهرة يطلب الداية فوراً، الطهارة بتحمى عرض البنات، يعنى نسيبهم يمشوا على حل شعرهم!!!.
وبالطبع لا يستطيع المجتمع أن يترك البنات على حل شعرهم كما يصرخ منطق السلخانة فيسارع بسحبهن من هذا الشعر السايب إلى حيث يؤدون فريضة قربان الختان!، وبهذه الكلمات البسيطة تلخص النسوة ببساطة منطق المجتمع فى تبنى الختان، فالختان هو واجب دينى لكى تصبح البنات من "المتطهرين"!، وحتى لا نصبح مثل الخواجات وهو نفس المفهوم الذى إلتقطه سليمان فياض فى روايته أصوات وعرضنا له من قبل، وأيضاً لكى يرضى عنها الرجل ويتأكد من فحولته ومن شرفها المختوم بخاتم النسر، وأخيراً لحماية عرض البنات، ولا أعرف السبب الحقيقى حتى الآن فى أنه فى مصر لا يوجد إلا عرض واحد للبنات ولا يوجد عرض للرجل، وكأن الرجل طول فقط!....
معذرة على هذه السخرية فى موقف الجد لأن المسألة كلها تقع فى خانة الكوميديا السوداء التى تختلط فيها الدموع بالضحكات، ويختلط شجن وحزن البنت بحماس وإبتسامة الأهل الذين يتخيلون أنهم قد إرتاحوا وأراحوا أنفسهم من وسواس الشرف المؤرق البغيض الذى يطاردهم فى المنام فيستيقظون ليذبحوا إبنتهم فى اليقظة.

 

 

الحلقة الرابعة....

قراءة سيكولوجية للختان....


ختان البنات هذا الطقس الدموى الذى نحتفل فيه بذبح فتياتنا، غالباً ما يغلفه الأهل فى ورقة سيلوفان رقيقة ملونة لتقديمه وتبريره لهذه الفتاة المذبوحة، هذه الورقة إما أن تكون على شكل فروض دينية أو ضرورات إجتماعية أو أعراف وعادات سلوكية، وعندما تبدأ البنت فى فك ورقة السيلوفان لتبتلع الحلوى المسمومة سرعان ما تكتشف حجم الخديعة التى صنعها الأهل، وعمق الفخ الذى أوقعوها فيه، وأن المسألة ما هى إلا مجرد عقد نفسية ومتاعب سيكولوجية يعانى منها المجتمع قبل الأهل، ويغرق فيها الأهل قبل البنت، ويمهد الطريق للبنت لكى ترث كل هذه العقد والمتاعب، يتم كل هذا بقلب بارد وحس متبلد، وكأننا فى شبكة مافيا غامضة لا نعرف خيط بدايتها من طرف نهايتها.

سيناريو الختان ذكرنى بما تفعله مجموعة دينية مغربية تقوم بتجريح الرأس حتى تنزف وذلك إعتقاداً منها بأنه يخرج الجن والأرواح الشريرة، وهذه الجماعة تؤمن بوجود جنية شريرة تدعى "عائشة قنديشة" يمكنها أن تقتل كل من يعصى أوامرها فتأمر أتباعها بهذه المذبحة تعطشاً للدماء!، وعقدنا النفسية هى بمثابة "عائشة قنديشة" الخاصة بنا، وأولى عناصر هذا التفسير النفسى للختان هى أنه مظهر من مظاهر التسلط الإجتماعى من الذكور على النساء وأيضاً من النساء على النساء، وكما يبحث الرجل عن وسائل لتقويته الجنسية بداية من المأكولات البحرية حتى الفياجرا مروراً بجميع أنواع المنشطات، يبحث أيضاً وخاصة إذا كان فرق السن كبيراً عن تثبيط أو مايتخيله هو تثبيط للرغبة عند المرأة، وبالطبع أسهل وأنجح الوسائل هى الختان، ولذلك تقترح د. كاميليا عبد الفتاح أن من أهم عناصر مكافحة ختان الإناث هو مكافحة تعدد الزوجات ونظام الزواج بفرق كبير فى السن بين الرجال والنساء، تقول د. كاميليا عبد الفتاح "إن معنى الختان فى الطبقات الفقيرة يرتبط بإرضاء الرجل إلى جانب إرتباطه بالنظافة وعدم الهياج وبأنه سنة مرغوبة فى الطبقات الأعلى، فالبنت الصغيرة تخضع لهذه العملية بل وتستريح لها طالما أنها ترضى الناس وأنها المتطلب الرئيسى للرجل حيث تشيع فكرة أنه يفرح بذلك، وأن ختان البنت هو من ضمن المؤهلات التى لن تقبل كزوجة بدونه"، أما ما أدهشنى حقيقة هو نتيجة البحث القيم الذى كتبته د. سهام عبد السلام ود. آمال عبد الهادى تحت عنوان "موقف الأطباء من ختان الإناث"، وأهمية هذا البحث تأتى من أن عينة البحث تتكون من الأطباء فقط وهم أكثر الناس معرفة بأضرار الختان الطبية ولكن عند النزول إلى الواقع وسماع آرائهم نجد كم هى قوية الأعراف والتقاليد؟، وما يهمنى هنا هو رأى الأطباء الرجال وخاصة من ينظرون إلى المرأة منهم بنظرة دونية، وقد وجدت الباحثتان أنه هناك إرتباط إيجابى بين الموافقة على عمل المرأة وبين رفض الختان، فالإتجاه الغالب بين معارضى الختان يوافق على عمل المرأة بدون قيود أو شروط ووصلت نسبتهم إلى حوالى 61%، ونسبة الرافضين حوالى 11%، ونأتى إلى الفريق الآخر وهو مؤيدو الختان الذين منهم من يرفض عمل المرأة نهائياً ونسبتهم 31% أما الباقى فيقبل العمل المشروط بشروط كثيرة ومجحفة، ومؤيدو الختان يصفون عمل المرأة للباحثتين بأن له أثر سلبى على الأسرة وضياع لحقوق البيت وبأن الزوجة أساساً ست بيت وحرام عملها خارج البيت الذى هو مملكتها، وأنها تضيع فرصة الرجال فى العمل، وأيضاً المرأة غير كفء فى العمل، وعمل المرأة ضد الفضيلة ومخل بالآداب العامة ويثير شهوة الرجال، وتختتم الباحثتان تغطية هذه النقطة بقولهما "رفض الختان هو جزء من موقف عام يرى المرأة كائناً عاقلاً مساوياً للرجل فى الحقوق والواجبات والقدرة الإجتماعية، ويرى أن تقدم الوطن مرهون بإسهام كل مواطنيه رجالاً ونساء، بينما ترتبط الموافقة على الختان بنظرة دونية للمرأة تراها أقل كفاءة من الرجل، وأن مكانها المنزل لخدمة الزوج والأبناء، وخروجها خارج هذه الحدود يرتبط بالمشاكل الأسرية ويخلق فوضى جنسية".
 
نستخلص مما سبق أن التسلط الذكورى موجود حتى فى الفئة المثقفة التى تعرف تماماً خطر هذه الجريمة على البنت وكيف تحرمها من البهجة والحياة الجنسية السليمة بل والحياة الإنسانية السليمة وتنتهك حقها الإنسانى البسيط، إن الأطباء الذكور يعرفون كل هذا بل هم متأكدون منه تمام التأكد وبالرغم من ذلك ولا أبالغ إذا قلت أنه من أجل ذلك يوافقون على الختان هذه العادة المتخلفة لأن موقفهم الإجتماعى أصلاً متخلف، وهذا يتطابق مع ما قاله أحد الرؤساء الأفارقةتوماس سنكارا- عن الختان "هناك محاولة للحط من المرأة بجعلها تحمل هذه العلامة التى تنقص من وضعها والتى تشعرها دائماً بأنها ليست إلا إمرأة ناقصة عن الرجل، لا يحق لها حتى الإستفادة من جسدها وأن تفرح وتُفرح جسدها وكل كيانها، فلها حدود فرضها عليها الرجل، لذلك فالختان وسيلة لإذلالها"، ولا بد أن نذكر فى هذا السياق ما فعله الرئيس جومو كينياتا فى دعايته الإنتخابية من ترويج لعادة ختان البنات حتى يكسب الجولة!!، وحتى فى أمريكا سنة 1848 كما يذكر د. سامى الذيب كان هناك علاقة أو رابطة ما بين إعلان حقوق المرأة فى الولايات المتحدة فى هذا العام وبين تأييد الرجال هناك لختان الإناث كرد فعل لإرجاع المرأة إلى دورها الذى إعتادوا عليه وبسبب خوف الرجال من أنوثة المرأة، فهم يرون أن المرأة كانت تميل إلى الرذيلة مما يتطلب علاجها ببتر أعضائها الجنسية، ومما يساهم فى تبرئة الرجال من تهمة الترويج للختان نتيجة التسلط الذكورى ما تطلق عليه د. سهام عبد السلام مؤامرة الصمت، تقول د. سهام عن هذه المؤامرة "تنشأ النساء على أن من العيب أن تعلن المرأة الامها لاسيما المرتبطة منها بالجنس، بذلك تنكر النساء هذه الآلام سواء التى مررن بها فور إجراء التشويه لهن أو التى يعانينها فى حياتهن الزوجية من جراء هذا التشويه، ويكررن ما جرى لهن فى بناتهن، علاوة على ذلك أدى سياج الصمت المضروب حول الحديث عن هذا الموضوع إلى إحجام السيدات والفتيات التى لم يجر لهن هذا التشويه الجنسى وأسرهن عن الحديث مع بقية أخواتهن بما يعرفنه معرفة اليقين من عدم ضرورة هذه العملية وأن العفة والنظافة لا ترتبطان بها، وأن حياتهن تسير فى مجراها الطبيعى قبل الزواج وبعده مع تمتعهن بالسلامة الجسدية، بل بلغ الأمر حد جهل أصحاب الموقفين بوجود بعضهما البعض أصلاً، فمن تخلوا عن ممارسة التشويه الجنسى للإناث صاروا يعتقدون أن مصر كلها قد حذت حذوهم ولم يعد فيها من يمارس هذه العادات، ومن ما زالوا يتمسكون به يعتقدون أن هذه هى طبائع الأمور، وأنه لا توجد فى مصر كلها إمرأة لم تجر لها هذه العملية".
 
تحدثنا من قبل ونحن نصف حفلة الختان عن الفرحة العارمة التى تنتاب الأمهات والنسوة الجالسات حول الفتاة الذبيحة، والمدهش أن من يحافظ على مسيرة الختان هن النساء!، فالجدات والأمهات هن اللاتى يقررن ويخططن لهذه العملية، والداية الأنثى هى التى تذبح وتضرب أول فرشاة دماء فى لوحة المهانة الأنثوية، والخالات والعمات والجارات والحبايب هن اللاتى يقمن بالتكتيف وعماية الأسر وكتم الأنفاس ولى الأيادى وشل الأرجل ووقف الصراخ وملاحظة العرق المفصود وكم الإزالة المضبوط...الخ، إنها مشاركة نسائية غير مسبوقة لتقديم تاء التأنيث كقربان، ولا أعرف على حد علمى المتواضع مثل هذه المشاركة النسوية فى صنع دونية لمن هى من بنات جنسها، وإذا كان الرجل هو المايسترو الإجتماعى فى عملية الختان فالمرأة هى الأوركسترا التنفيذى الذى يعزف لحن العذاب!.
 
شكل إنعزال المرأة عن المشاركة فى الحياة الإجتماعية نمطاً سلوكياً جعل الشرنقة الأنثوية تفرز خيوطاً من الأنانية والتسلط والعدوانية، فهى وإن غاب صوتها خارج البيت فقد ترك لها حسم بعض الأمور داخل البيت الذى ضحك عليها الرجل وقال أنه مملكتها كى يلهيها عن صنع مملكة خارج أسوار هذا البيت، ومن ضمن هذه الأمور كل ما يتعلق بالعادات والتقاليد وأهمها ختان البنات وضرب سياج من التربص بتصرفات البنت ونصب الفخ تلو الفخ وكأننا فى رحلة صيد، وقد ترتب على منع خروج السيدات قديماً من المنزل ظهور طبقة من المترددات على المنزل ممن يقضين حاجاته وقد تميزن بطول اللسان والكلام المكشوف حتى مع الرجال وكأنهن يعوضن بتطرف كبت الأخريات وصمتهن، ومن أمثلة تلك المترددات الدلالة التى تبيع الملابس، والماشطة لعمل الحمام والحنة وغيرها من الأعمال داخل وخارج المنزل ومن ضمنها الترويج لبنات الأسرة وبيان صفاتهن الحميدة وأهمها أنهن مختونات طبقاً للمواصفات القياسية!!، وبالطبع الداية التى تقوم بعمليات الختان والتوليد، قام هذا "الجيتو" النسائى بغزل خيوط المؤامرة على مر التاريخ، والمساهمة فى ترسيخ الدونية الأنثوية ونشر الدفء المزعوم الناتج عن الإنتماء للجماعة، والخوف عند عدم تنفيذ الأمر من الطرد من جنة هذا الدفء الحاضن الآمن، ويورد د. سامى الذيب رأى إحدى الباحثات السيدة "هيكس" والذى يعبر عن المعنى السابق فهى تقول "أن النساء يساندن ختان الإناث لأنهن يحصلن من ورائه على التقدير والإحترام الإجتماعى ولقمة العيش، فمن دون ختان لا زواج ولا إحترام، فهذه وسيلتهن لحماية أنفسهن وضمان دورهن فى المجتمع، والختان يخضع المرأة للنظام الإجتماعى المتضامن الذى من دونه لا حياة لهن، كما يعتبر ختان الإناث وسيلة لفقد الفردية ودخول جماعة النساء التى غايتها حماية عادات المجتمع الثقافية فيكرسن حياتهن للصالح العام"، أما د. سامية سليمان رزق فتقدم تفسيراً آخر لمشاركة المرأة فى ختان بنات جنسها وهو الرغبة فى الإنتقام من الزوج وتقول أنه يرجع إلى "معتقدات لدى البعض وبخاصة النساء من أن كبت الرغبة الجنسية لديهن من خلال الختان هو بمثابة سلاح فى أيديهن لمواجهة هذا الزوج وإذلاله، وهو أمر يوضح كيف أن النساء أنفسهن أصبحن مع الوقت يقمن بإعادة تشكيل القمع الذى يلحق بهن ويبررن حدوثه لصالحهن"!، إنه تفسير غريب ومدهش ولكنه من الممكن أن يكون حقيقى فهو نوع من الإنتقام اللئيم لتراث من القهر والقمع الرجالى ولكنه مخلوط ببعض السذاجة التى توارثتها الأنثى نتيجة العزلة الإجبارية عن الذوبان فى المجتمع، ففعلت كما يفعل جندى الأمن المركزى الغلبان للهروب من الجيش ببتر ساقه!.
 
وتفسير آخر تقدمه طبيبة سودانية من خلال بحث بعنوان السجينات لـlightfool-klien   يقدم لنا مبررات تلك العدوانية الغريبة من إمرأة المفروض أنها تألمت ونزفت من تلك العملية وتكرر بغباء نفس التصرف، وتقول الطبيبة السودانية أنه ليس غباء ولكنه ثأر!، فالنساء هناك كما تخبرنا تلك الطبيبة ليس لهن دور فى المجتمع، فيقمن بصب كل سيطرتهن المكبوتة على الأبناء والبنات، فيجرين لبناتهن عملية الختان كما أجريت لهن أنفسهن، فكل إمرأة تألمت كثيراً لا بد لها من الثأر، ولكن لا يمكنها الثأر إلا من بناتها رغم محبتها لهن، وتشعر الجدة أنه إذا أبطلت العادة فإنها سوف تفقد كل ما لها من سلطة، وتضيف هذه الطبيبة أن هذا الإصرار ليس لأن هؤلاء الجدات شريرات على العكس فقد يكن متدينات وطيبات، ولكن مشكلتهن أنهن يعتقدن أنه لا يمكن الحفاظ على بكارة البنت إلا إذا اجرى لهن الختان والنوع الفرعونى منه بالذات، وتضيف أن النساء رغم الألم الذى عانينه يقمن بختان بناتهن إختياراً للطريق الأسهل وتهرباً من مقاومة المجتمع، إنه ليس حب التدمير من أجل التدمير ولكن لأنها لم تختزن فى عقلها الباطن إلا هذا السلوك تجاه المرأة، إنها تصرخ من خلال بناتها، إنها الجين النفسى الذى يحافظ على نقل تلك العادات السلوكية من جيل إلى آخر، وترى د. سهام أن المرأة لا تفعل ذلك إلا إرضاء لنزعة الرجل فهى بمثابة الوكيل المنفذ لإرادته، وهى تشير فى ذلك إلى قول إمرأة عجوز صرحت لها "يجب أن تختن البنات لأن الرجال فقراء، فهم يأكلون فراخ المزارع التى تربى بالهورمونات، ولذلك لا يمكن للرجال أن يرضوا نساءهن غير المختونات "!!، فالسيدات اللاتى ينبشن من أجل الختان يتحركن تجاه هذه الجريمة بتنويم مغناطيسى من المفاهيم الجاهزة حول العلاقة بين الرجل والمرأة التى يغلفها التحدى لإثبات الرجولة والفحولة بمعناها الضيق الآلى البحت، الذى لا تظلله أية عاطفة أو حب، إنها علاقة باردة لو زادت عن المقدار المحدد لها -وبالطبع الذى يحدد هذا المقدار هو الرجل- لو زادت هلك الرجل ولا بد من أحد حلين، الأول أن يبتعد الرجل وينزوى وهذا مستحيل ففيه جرح لكرامته ورجولته، والثانى هو أن يطمس ملامح الزوجة العاطفية والجنسية فتظل كالتليفون منقطع الحرارة جسماً معدنياً بارداً بلا إرسال أو إستقبال!.

يفسر البعض سيكلوجية الختان على أنه خليط ما بين المازوكية أو الماسوشيزم والسادية أو الساديزم، والأولى هى نسبة إلى مازوش الذى كان يتلذذ بتعذيب نفسه وبتر أعضائه، والثانية منسوبة إلى الماركيز دى صاد الذى قضى 16 سنة فى السجن و11 سنة فى مستشفى الأمراض العقلية  ويتصف هذا المرض بالرغبة فى تدمير وإيذاء الغير كما فعل الماركيز عندما كان يجلد ضحيته وأحياناً يسلخها!!، فهل يرضى مجتمعنا فى القرن الواحد والعشرين أن يوصف بالسادية أو المازوكية تجاه نفسه وتجاه بناته بالذات، إننا لا نستطيع أن ندين الآخرين الذين يصفوننا بهذا الوصف قبل أن نعدل من سلوكياتنا تجاه العنف ضد المرأة.

إذا كنا قد حاولنا توصيف وتأصيل الجذور السيكولوجية للختان، فإن توصيف الآثار السيكولوجية المدمرة على البنت نتيجة الختان والتى تحدثنا عن جزء بسيط منها من قبل تحتاج إلى مجلدات ومجلدات، فكل حالة ختان هى حالة منفردة لها عقدها الخاصة ومشاكلها المتفردة وعندما نفتح خزانة الذكريات سنجد ما يندى له الجبين خجلاً وما يشيب له الولدان فزعاً، وهذا ليس تلاعباً بالكلمات الفصحى المتقعرة البليغة ولكنها تعبير عن واقع مرير يصرخ بالرعب، ففضلاً عن الإنتهاك الجسدى والجنسى للأطفال الصغار، فهناك خدش البراءة وعمل FOCUS أو تثبيت وتقريب بعدسة العادات والتقاليد والأخلاق على "تابو" الجنس ففى هذا السن الصغير تبدأ البنت فى التفكير بأن هذه المنطقة هى منطقة القاذورات والدماء والعنف والمحظور، وممنوع عليها الإقتراب من هذا المكان البغيض الكريه، وتبدأ بالونة الفزع فى التضخم والإرتفاع حتى تنفجر فى وجه المجتمع وأحياناً فى وجه الضحية نفسها، وتبدأ البنت فى تعلم إخفاء إنفعالها الحقيقى المؤلم لإرضاء الأهل الذين يقنعونها بأن هذا الإجراء هو الصح، ويتطور هذا الإخفاء إلى إتقان التمثيل والكذب، فتمثل على الجميع بأنها طبيعية، وتمثل على زوجها بأنها مستمتعة، وتمثل على أهلها بأنها ممتنة، ويمتد حبل الكذب حتى يخنق أبسط المشاعر الإنسانية الجميلة التى خلقها الله فى قلوبنا للإستمتاع بالحياة، إننا بالختان نزرع الكذب والخوف والنفاق فى عقل وروح البنت لنشكل على هوانا مسخاً إنسانياً نمارس فيه عقدنا النفسية الناشبة أظفارها فى لحم حياتنا.

أما سكوت المجتمع على هذه المذبحة فكثيراً ما أتخيل أنه خرس ناتج عن مخدر عام إستنشقناه فقررنا "الطناش" واللا مبالاة والصمت الرهيب إزاء هذه الجريمة النكراء، وبمناسبة المخدرات فالكثير من الباحثين يرجع سبب هدية الحشيش الروتينية التى تمنح للعريس والتى هى جزء من محبة  الجيران والأقارب للقادم على الحياة الجديدة، يرجعها هؤلاء إلى الختان حتى يتخيل العريس أن لقاءه  دهر وساعات طوال، وحتى يتوه عن الحقيقة بأن لقاءه فى الحقيقة لقاء بدون إحساس، بارد برودة الفريزر، يفتقد إلى الحياة والدفء والنبض، ويوجد باحثون ومفكرون كثيرون أدانوا الختان كسبب من ضمن أسباب إنتشار المخدرات، فيقول المفكر أحمد أمين فى قاموس العادات والتقاليد عن الختان "فى هذه الأيام من حياتى، أعنى فى سنة 1950 وما بعدها، نادى بعض الناس بقصر الختان على الذكور دون الإناث، وحجتهم فى ذلك أن ختان البنات قد سبب إنتشار عادة تعاطى الحشيش والمنزول والأفيون ونحو ذلك، وذلك بسبب أن البنت إذا أختتنت ثم كبرت فختانها يقلل من لذتها الجنسية، فيضطر الرجل إلى إستعمال المخدرات التى ذكرناها، فنادوا بعدم ختانها حتى لا يضطر الرجل إلى مثل هذه المخدرات"، ويورد د. سامى الذيب آراء أخرى فى هذه المسألة على موقعه فى الإنترنت منها رأى د. محمد سعيد الحديدى الذى يقول "إن المخدرات والمغيبات بكافة أنواعها قد إنتشرت فى بلادنا إنتشاراً مخيفاً قد تعدى كل الإحصائيات فى أى بلد آخر رغم العقوبات الشديدة والقوانين الصارمة التى يؤخذ بها كل من تجرأ وتعاطى هذه المخدرات، ما السر فى هذا يا حضرات السادة، لو إهتدينا إلى هذا السر لوفرنا على أنفسنا وعلى أمتنا المال الكثير الذى يبذل لمكافحة هذه الأشياء ولجنينا فوائد أعظم، فكم من أشخاص زجوا فى السجون وكم ضحوا بأموالهم وعقولهم وأسرهم لتعاطى هذه السموم، ما السر فى ذلك إذاً؟، إنى أسلم معكم بأن كثيراً ممن يتعاطون هذه المواد المخدرة يتعاطونها لنقص فى إدراكهم وتكوينهم العقلى، ولكن ما رأيكم فيمن يتعاطون هذه المواد من أناس يشهد لهم نجاحهم فى حياتهم العملية والعلمية والأدبية والمادية بقسط أوفر من رجحان العقل بل النبوغ؟، الجواب بسيط، وهو الرغبة فى تخدير الحساسية لدى هؤلاء الرجال ليحصل التكافؤ بينهم وبين من يلامسون من نساء مختتنات، ويقول د. رشدى عمار أيضاً "فى 62 حالة كان الأزواج يتعاطون المخدرات أو المشروبات الكحولية للمساعدة على الإتصال الجنسى ورغبة فى إشباع الزوجات والأزواج، وبسؤالهن عن النتائج كانت الإجابة أنه أفاد فى بعض الحالات وأنه يأتى بنتيجة عكسية فى حالات أخرى، ونحن جميعاً نعلم أن من أسباب إدمان بعض الرجال على المخدرات أو المشروبات الكحولية هو الرغبة فى إطالة اللقاء الجنسى نظراً لزيادة نسبة البرود كنتيجة للـ ((طهارة))".

إنه كابوس أسود، أو بلغة ومصطلحات الطب النفسى إن الختان وسواس قهرى متسلط، وضلالات مسيطرة علينا توحى بأن البنت عار، وبأننا مطاردون من العالم المتحضر الذى يريد أن يطمس ثقافتنا والتى نتخيل أن من سماتها الأساسية الختان، أليست ثقافة الشعوب فى حاجة إلى غربلة وإعادة فرز من آن لآخر لطرد كل ما هو ضار ودخيل فى هذه الثقافة؟، أعتقد انه قد آن الأوان لعمل هذه الغربلة وتنفيذ هذا الفرز حتى تصبح ألف باء ثقافتنا هى حقوق الإنسان وأولها حقه فى جسد غير منتهك.

د. خالد منتصر

 

قال مفتي مصر علي جمعة الاحد 24-6-2007 ان ختان الاناث حرام بعد وفاة طفلة اثناء عملية ختان في أقوى ادانة يصدرها رجل الدين لعادة الختان.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان جمعة شدد على أن "عادة الختان الضارة التي تمارس في مصر في عصرنا حرام."

وأفتى جمعة بحرمة الختان بعد تقارير عن وفاة طفلة عمرها 11 عاما في محافظة المنيا جنوبي القاهرة اثناء عملية ختان أجرتها طبيبة في عيادتها الخاصة.

وختان الاناث محظور بحكم القانون في مصر لكن العادة منتشرة على نطاق واسع في البلاد باعتبارها وسيلة لصون عفتهن.

ولم يحرم رجال دين بارزون ختان الاناث من قبل برغم أن شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي قال انه عادة غير اسلامية وطالب بأن يرجع القرار في اجراء عملية الختان لطبيب موثوق به. وقال طنطاوي والبابا شنودة ان القران والانجيل لم يذكرا ختان الاناث.

وحرم المفتي الختان بعد وفاة الطفلة بدور أحمد شاكر خلال اجراء عملية الختان يوم الخميس. وقالت مصادر أمنية ان الطفلة تلقت جرعة تخدير زائدة قبل اجراء العملية. وقالت صحيفة مصرية ان نقابة الاطباء فتحت تحقيقا في وفاة الطفلة.

وأقام والد الطفلة دعوى قضائية ضد الطبيبة التي أجرت العملية متهما اياها بالاهمال. وقالت مصادر أمنية ان الطبيبة تواجه الحكم بالحبس لمدة تصل الى عامين.

 
انزعاج وتوكيلات

من جهته, طالب المركز المصري لحقوق المرأة نقابة الأطباء بضرورة إصدار قرار عاجل بمحاسبة أي طبيب يجري عملية ختان للإناث، ومنع هذه العملية نهائيا، والإبلاغ الفوري عند استقبال أي حالة من الحالات، وتطبيق عقوبات تصل إلي غلق المستشفيات والعيادات المخالفة.

وقالت مديرة المركز نهاد أبوالقمصان، بحسب ما نشرته جريدة "المصري اليوم" الأحد: إن المركز انزعج للغاية، حينما تلقي خبر وفاة الطفلة بدور أحمد شاكر في مغاغة، إثر إجراء عملية ختان في إحدي العيادات الخاصة.

وذكرت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أرسل وفدا لمساندة أسرة الطفلة بدور، وأنه سيقوم بتوكيل مكتب للمحاماة لمتابعة القضية، مضيفة أنه سيتم جمع مبلغ مماثل للمبلغ المعروض علي أسرة الفتاة حتي تتنازل عن القضية، وهو ١٥ ألف جنيه, لتتمسك بموقفها ولا تتنازل عن حقوقها.
 
 
رفض المزايدة

ومن جهتها, رفضت نقابة الأطباء استغلال قضية الختان من جانب المنظمات الحقوقية النسائية، للمزايدة علي الدور الذي تقوم به النقابة، مؤكدة أن بعض هذه المنظمات تحارب الختان، طمعاً في الحصول علي مزيد من التمويل الغربي والأوروبي تحديداً.

وقالت النقابة إلي أن هناك قراراً صادراً من وزارة الصحة، ينظم عملية الختان، ولكن كعملية تجميلية إذا كان بروز العضو لدي الفتاة زائداً علي الحد الطبيعي، أو وفقاً للحالات التي يحددها الطبيب.

وقال أمين صندوق نقابة الأطباء الدكتور عصام العريان: "نعمل وفق القواعد واللوائح والقوانين، وهناك قانون يحدد الحالات التي يجري فيها الختان" موضحاً أنه عادة مرتبطة بالثقافة والتقاليد، وليست لها علاقة بالضوابط المهنية.
 
 
الختان يسبب عجزا جنسيا

وينطوي الختان على قطع جزء من البظر أو قطعه كله وكذلك أجزاء أخرى من أعضاء الانثى التناسلية. ويقوم بالعملية طبيب أحيانا لكن تجريها في الغالب قابلة أو قريبة للطفلة. ومن بين الاثار الجانبية للعملية حدوث نزيف وصدمة وعجز جنسي.

والختان في مصر يمارسه المسلمون والمسيحيون على السواء لكنه نادر جدا في باقي العالم العربي. والختان شائع في مصر والسودان وأثيوبيا واريتريا والصومال.

وأشار تقرير لصندوق الامم لرعاية الطفولة (اليونيسف) صدر عام 2005 الى أن 97 في المئة من المصريات بين سن 15 عاما و49 عاما أجريت لهن عمليات ختان.

وتشمل الحملة المصرية ضد عادة الختان برامج تلفزيونية لاقناع الاباء بالتخلي عن العادة القديمة.


منقول..

مفتي مصر يحرم ختان الإناث بعد وفاة طفلة بسببه

 

 

التشريعات الباطلة والشاذة: باب العنصرية ضد المرأة

 

 

  

 

 

من سور الفترة المكية الأولى

 

53 النجم

 

{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22)}

 

هذه من أوائل النصوص المبكِّرة التي تكشف عن عدم اختلاف نظرة محمد عن التصوُّر العنصري لرجال العرب قبل الإسلام اتجاه النساء، وأنها استمرار لها بدرجة كبيرة، ويقول ابن كثير في تفسيره:

 

... وَلِهَذَا قَالَ [تَعَالَى]: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى} ؟. ثُمَّ قَالَ: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى} ؟ أَيْ: أَتَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، وَتَجْعَلُونَ وَلَدَهُ أُنْثَى، وَتَخْتَارُونَ لِأَنْفُسِكُمُ الذُّكُورَ، فَلَوِ اقْتَسَمْتُمْ أَنْتُمْ وَمَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَكَانَتْ {قِسْمَةٌ ضِيزَى} أَيْ: جَوْرًا بَاطِلَةً، فَكَيْفَ تُقَاسِمُونَ رَبَّكُمْ هَذِهِ الْقِسْمَةَ الَّتِي لَوْ كَانَتْ بَيْنَ مَخْلُوقِينَ كَانَتْ جَوْرًا وَسَفَهًا.

 

ويقول الطبري في تفسيره:

 

....فقال جلّ ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعُزَّى ومناة الثالثة بنات الله (أَلَكُمُ الذَّكَرُ) يقول: أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد وتكرهون لها الأنثى، وتجعلون لَهُ الأنْثَى التي لا ترضونها لأنفسكم، ولكنكم تقتلونها كراهة منكم لهنّ.

 

.... وقوله (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى) يقول: أتزعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه، ولله الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) يقول جلّ ثناؤه: قسمتكم هذه قسمة جائرة غير مستوية، ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم، وآثرتم أنفسكم بما ترضونه، والعرب تقول: ضزته حقه بكسر الضاد، وضزته بضمها فأنا أضيزه وأضوزه، وذلك إذا نقصته حقه ومنعته وحُدثت عن معمر بن المثنى قال: أنشدني الأخفش:

فإنْ تَنْأَ عَنَّا نَنْتَقصْكَ وَإنْ تَغِبْ ... فَسَهْمُكَ مَضْئُوزٌ وأنْفُك رَاغِمُ

 

.... وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله (قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنها، فقال بعضهم: قِسْمة عَوْجاء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: عوجاء.

وقال آخرون: قسمة جائرة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) يقول: قسمة جائرة

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة (قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: قسمة جائرة.

حدثنا محمد بن حفص أبو عبيد الوصائي قال: ثنا ابن حُميد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن ابن عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: تلك إذا قسمة جائرة لا حقّ فيها.

وقال آخرون: قسمة منقوصة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: منقوصة.

وقال آخرون: قسمة مخالفة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) قال: جعلوا لله تبارك وتعالى بنات، وجعلوا الملائكة لله بنات، وعبدوهم، وقرأ (أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ) ... الآية، وقرأ (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ) ... إلى آخر الآية، وقال: دعوا لله ولدا، كما دعت اليهود والنصارى، وقرأ (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) قال: والضيزى في كلام العرب: المخالفة، وقرأ (إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ) .

 

52 الطور

 

{أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39)}

 

هنا نقد محمد للنظرية اللاهوتية الوثنية اتَّخذَ دون داعٍ طابعًا عنصريًّا ضد النساء والأنوثة لتبرير رفضه فكرة أنوثة الملائكة التي حاول بها الوثنيون القول أن دينهم التعدُّدي قريب من المسيحية واليهودية كمحاولة توفيقية منهم للوصول إلى حل وسط مع محمد. والمحتوى الضمنيّ للكلام أنه يزعم أن الرجال الذكر أفضل من النساء.

 

113 الفلق

 

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)}

هنا افتراض أن السحر والاقتراب من الشياطين تمارسه في الأغلب النساء، السحر فكرة خرافية طبعًا، لكن هذا المفهوم الذكوري ضد المرأة نجد ما يطابقه في التوراة (18 لا تدَعْ ساحرةً تعيش) الخروج22: 18، بعض علماء الاجتماع والنفس فسّروا الاضطهاد الدينيّ والاجتماعيّ للنساء بعقد نفسية واجتماعية وكبت جنسي للذكور واضعي الأديان في فترة ما من حيواتهم، وبعض علماء التطور وعلم النفس التطوريّ يفترضون ارتباط هيمنة الذكور بسلوكيات أقاربنا القرود، وبعض علماء اللاهوت والأديان والأسطورة زعموا_ربما مجرد نظرية افتراضية_أن المجتمعات البشرية الأولى كانت السيادة فيها للإناث وكانت معظم الآلهة إلهات (الأم الكبرى والعظيمة كما نرى بأقدم تماثيل العصر الحجريّ المعروفة ذات الشكل السمين الغريب) ثم حدث انقلاب اجتماعيّ ذكوريّ حوَّل معظم الإلهات إلى المرتبة الثانية والسفلى، وجعل بعضهن حتى شياطين كليليث البابلية والعُزَّى النبطية العربية وغيرها في الثقافة الإسلامية بكتب السيرة.  

 

الفترة المكية الثانية

 

37 الصافّات

 

{فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155)}

 

ويقول ابن كثير في التفسير:

 

يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ في جعلهم لله تعالى الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ أَيْ مِنَ الذُّكُورِ أَيْ يَوَدُّونَ لِأَنْفُسِهِمُ الْجَيِّدَ وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ [النحل: 58] أي يسوؤه ذَلِكَ وَلَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ إِلَّا الْبَنِينَ، يَقُولُ عز وجل فَكَيْفَ نَسَبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقِسْمَ الَّذِي لا يختارونه لأنفسهم ولهذا قال تعالى: فَاسْتَفْتِهِمْ أَيْ سَلْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ كقوله عز وجل: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى [النجم: 21- 22] .

 

.... ثم قال تعالى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ أَيْ أيّ شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين كقوله عز وجل: أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً [الْإِسْرَاءِ: 40] وَلِهَذَا قَالَ تبارك وتعالى: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَيْ مَا لَكُمْ عُقُولٌ تَتَدَبَّرُونَ بِهَا مَا تَقُولُونَ ....

 

هنا رفض محمد يتخذ كذلك طابعًا عنصريًّا تمييزيًّا ضد النساء. فرفضه يتخذ تبريرًا بأن المرأة أقل من الرجل مكانة حسب نظرة ذكورية عفنة.

 

43 الزخرف

 

{أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)}

 

يقول الطبري:

 

القول في تأويل قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) }

يقول تعالى ذكره: أو من ينبت في الحلية ويزين بها (وَهُوَ فِي الْخِصَامِ) يقول: وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غير مبين، ومن خصمه ببرهان وحجة، لعجزه وضعفه، جعلتموه جزء الله من خلقه وزعمتم أنه نصيبه منهم، وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ذكر منه وهو ما ذكرت.

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) ، فقال بعضهم: عُنِي بذلك الجواري والنساء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: يعني المرأة.

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن علقمة، عن مرثد، عن مجاهد، قال: رخص للنساء في الحرير والذهب، وقرأ (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: يعني المرأة.

... حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: الجواري يسفههنّ بذلك، غير مبين بضعفهنّ.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ) يقول: جعلوا له البنات وهم إذا بشِّر أحدهم بهنّ ظلّ وجهه مسودّا وهو كظيم. قال: وأما قوله: (وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) يقول: قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها.

حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) قال: النساء.

 

أما ابن كثير فقال:

          

...كَذَلِكَ جَعَلُوا لَهُ في قِسْمَيِ الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ أَخَسَّهُمَا وَأَرْدَأَهُمَا وَهُوَ الْبَنَاتُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى [النجم: 21- 22] وقال جل وعلا هَاهُنَا: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ}، ثم قال جل وعلا: أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ وَهَذَا إِنْكَارٌ عَلَيْهِمْ غَايَةَ الْإِنْكَارِ. ثُمَّ ذَكَرَ تمام الإنكار، فقال جلت عظمته وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَيْ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ بِمَا جَعَلُوهُ لِلَّهِ مِنَ الْبَنَاتِ يَأْنَفُ مِنْ ذَلِكَ غَايَةَ الْأَنَفَةِ، وَتَعْلُوهُ كَآبَةٌ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ خَجَلِهِ مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ تبارك وتعالى: فكيف تأنفون مِنْ ذَلِكَ وَتَنْسُبُونَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثم قال سبحانه وتعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَيِ الْمَرْأَةُ نَاقِصَةٌ يَكْمُلُ نَقْصُهَا بِلُبْسِ الْحُلِيِّ مُنْذُ تَكُونُ طِفْلَةً وَإِذَا خَاصَمَتْ فَلَا عِبَارَةَ لها، بل هي عاجزة عيية أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم، فَالْأُنْثَى نَاقِصَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، فَيَكْمُلُ نَقْصُ ظَاهِرِهَا وَصُورَتِهَا بِلُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِيُجْبَرَ مَا فِيهَا مِنْ نَقْصٍ ...إلخ

وَأَمَّا نَقْصُ مَعْنَاهَا فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ عَاجِزَةٌ عَنِ الِانْتِصَارِ عِنْدَ الِانْتِصَارِ لَا عِبَارَةَ لَهَا وَلَا هِمَّةَ، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ وَقَدْ بُشِّرَ بِبِنْتٍ: مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلَدِ نصرها بالبكاء، وبرها سرقة.

 

هنا تفكير محمد وتركيزه كان محصورًا ومحدودًا، وربما تصوراته كذلك، كان يمكنه نفي أن الملائكة لهم أي جنس على الإطلاق باعتبارهم مخلوقات نورانية خرافية، لكنه بدلًا من ذلك لتبرير رفضه هذا المعتقد الذي كان محاولة توفيقية للوثنيين_نتيجة نقد محمد_بين أفكار اليهومسيحية بكتابها المكدس الذي قلد محمد وتبنى تصوراته وبين معتقداتهم في الإلهات، قام بالتهجم على النساء وتحقيرهن والانتقاص منهن، وهو نتاج أفكار ذكورية استعلائية جوفاء سخيفة كانت سائدة في مجتمعه وعصره ولا تزال في كثير من قطاعات المجتمعات الشرقية، ونتاج عقد نفسية دفينة عنده ضد المرأة، ربما مع عقدة من الطفولة بسبب موت أمه فعقله الباطن حينئذٍ شعر أن أمه تركته كما خمن ذلك الكثيرون من الناقدين المتعمِّقين، روى مسلم:

 

[ 976 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت

 

لكن لماذا سيرفض الله ذلك، إذا كان القرآن يقول {وما كنا معذِّبين حتى نرسل رسولا}، يزول الإبهام إذا علمنا أن كثيرًا من عبارات ربي والله ليس معناها إلا رغبات محمد الداخلية، أحد الأجانب صمّم أنيماشن أي رسم متحرك لمحمد ممسكًا بدمية مكتب عليها الله لابسًا إياها في يده، مدعيًا أنها هي من تتكلم، فيما يتم سرد آيات تبرير شهواته وزيجاته الكثيرة ورغبته في المزيد منها وأمره بالسلب والنهب وأن الخمس له...إلخ.

 

الفترة المكية الثالثة

 

16 النحل

 

{وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)}

 

{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62)}

 

12 يوسف

 

{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34)} يوسف

 

ويقول الطبري في تفسيرها:

 

... وقوله: (فلما رأى قميصه قدّ من دبر) ، خبر عن زوج المرأة، وهو القائل لها: إن هذا الفعل من كيدكن = أي: صنيعكن، يعني من صنيع النساء = (إن كيدكن عظيم) .

وقيل: إنه خبر عن الشاهد أنه القائلُ ذلك.

 

هنا يصور محمد النساء على أنهن كائنات محتالات شهوانيات خائنات ذوات كيد وحيلة شريرات بطبعهن في معظمهن، وكما سنورد لاحقًا عندما يقترب محمد من الموت ويأمر نساءه بتبليغ أبي بكر بإقامة الصلاة فيرفضن بقيادة عائشة لخوفها أن يتشاءم الناس من أبيها، يصفهن محمد بصواحب يوسف، بطريقة تحمل إهانة لجنس النساء والأنوثة على نحوٍ عنصريٍّ بغيض. ومن الأحاديث العنصرية المرتبطة بذلك والمحتوية على استدلالات غير منطقية، ما رواه البخاري:

 

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

28 القصص

 

المهر

 

{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29)}

 

المهر هو مبلغ مالي يدفع الرجل في الإسلام في الأساس للزوجة مقابل التزوُّج بها، وقد يكون مالًا، وحاليًّا لازدياد الفقر في بعض دول الإسلام_عدا دول الخليج العربي غير اليمن_يكتفون بالذهب المسمى شبكة، قد يُدفَع أو يصل جزء من المال من المهر للأب أو للأخ كذلك. قرأت في بعض كتب علم الاجتماع بمكتبة الجامعة قديمًا أيام الدراسة رأيًا للعديد من علماء الاجتماع بأن المهر بقايا عادة بيع الرجال لبناتهم مقابل أجر، ويقول ابن كثير رابطًا الموضوع بالتجارة من ناحية معينة:

 

وقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ [رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى] بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا إِذَا قَالَ:"بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ. فقال: اشتريت"أنه يصح، والله أعلم.

قَوْلُهُ: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} أَيْ: عَلَى أَنْ تَرْعَى عَلَيَّ ثَمَانِي سِنِينَ، فَإِنْ تَبَرَّعْتَ بِزِيَادَةِ سَنَتَيْنِ فَهُوَ إِلَيْكَ، وَإِلَّا فَفِي ثَمَانٍ كِفَايَةٌ، {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} أَيْ: لَا أُشَاقُّكَ، وَلَا أُؤَاذِيكَ، وَلَا أُمَارِيكَ.

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لِمَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ، فِيمَا إِذَا قَالَ:"بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ بِعِشْرِينَ نَسِيئَةً"أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَخْتَارُ الْمُشْتَرِي بِأَيِّهِمَا أَخَذَهُ صَحَّ. وحُمل الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ:"مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا"عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ. وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ نَظَرٌ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ لِطُولِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ومَنْ تَبِعَهُمْ، فِي صِحَّةِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ بِالطُّعْمَةِ وَالْكُسْوَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَاسْتَأْنَسُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَةَ فِي كِتَابِهِ السُّنَنِ، حَيْثُ قَالَ:"بَابُ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ"...إلخ

 

على أية حال فالمرأة الشرقية وأسرتها تهتم جدًّا بالمهر أو الذهب كقيد وشرط للزواج، مما يعرقل ويعطل الزواج بتلك الطريقة الشرقية الدينية لكثرة المطالب، في الغرب يتزوجون ببساطة، عكس الشرق بمطالب الأسر المتكلفة المتفاخرة كحفل زفاف وفرح مكلف وذهب وأثمن أنواع الأثاث، كثيرًا ما تندم الزوجة التي اغترت بالذهب والمال والمادة على قرارها بالزواج ممن تزوجته، لأنه زواج تقليديّ لم يكن فيه حب وتوافق حقيقي بين الشخصين. كثيرًا ما يتضح بعيدًا عن كل المظاهر والمادة والتفاخر أن الرجل الذي ارتبطت به رجل همجيٌّ لا يختلف عن سكان الكهوف، رغم كل المظاهر، كان الأمر أشبه بصفقة مالية باعت فيها نفسها مقابل المهر والإنفاق عليها وطعامها وسكنها في مجتمع متأخر لا تعمل فيه معظم نسائه. بعضهم يحبسون زوجاتهم قسرًا في البيت أو يضربوهن بعنف وكل هذا مما رأيناه بمجتمعات العرب كمصر وغيرها، ولا يُشترَط أن يكون هؤلاء الأزواج الرجال من طبقات دنيا تعليميًّا وماليًّا وتوظيفيًّا، فبعضهم كانوا عكس ذلك تماماً لكن تنشئتهم وثقافتهم التقليدية الإسلامية هي المسمومة، بعض الساخرين رأوا في الزواج الشرقيّ الدينيّ أنه عملية شراء بسعر الجملة، بينما الدعارة شراء بسعر القطعة والمفرد أو"الفرداني". وقالوا عنه أنه مشروع فاشل ربما كذلك لسوء عقليات الطرفين أو أحدهما من جهة التفكير والثقافة وعدم العملية في التفكير والتخطيط والأخذ بالمظاهر لا الجوهر والوظيفة للمواد والأشياء أغلب الأحيان. وفي السعودية يسمون الشبكة أو الخطوبة (ملكة) وهي كلمة كريهة من الامتلاك والمُلك، وليس أفضل منها الشبكة في مصر والشام وغيرها من شبك شبكًا وشبكة كأنه صيد وفخّ! يقولون في مصر بعد إتمام الزيجة أن الرجل وقت في"الخيّة"أي المصيدة سواء للرجل أو المرأة، وأن"الطوبة جاءت في المعطوبة"، بعض أقوال عوام المصريين ظريفة ساخرة وحِكَمية. أحيانًا كذلك يحدث العكس بصراحة...رجل مسكين شرقيّ_رأيت حالة من هذا_يشقى ويوفر المال حتى من نوعية وجودة وكم طعامه، كما اطلعت على أحواله، ويعمل ليل نهار بصورة لا إنسانية، ليوفر المطالب الكثيرة الجبارة للزوجة وأسرتها من مهر وأثاث وشقة وزفاف، ورغم شدة حسن الزوجة يتضح أنها متمردة غير قابلة للانسجام والتآلف معه، كثيرة الخروج والغياب، لا تريد الحياة معه، وربما حتى سيئة السلوك ومحل شك، وينتهي الأمر بالطلاق طواعية وتلقائيًّا من الزوج لأنه مسكين غير مؤذٍ أو ضاغط عليها أو بطلب منها. المشاكل بين الأزواج لدرجة تغيير قفل الشقة والخلاف على أثاث الشقة وسرقة بعضهم للآخر أمور معتادة في كثير من دول العالم حتى أمِرِكا نفسها، لكنها بدول الشرق والإسلام أكثر بكثير بحيث تكون ظواهر عامة معروفة وليس مجرد أحداث استثنائية.

 

في القوانين الحثية:

 

34 لو قدم عبد ثمن الزوجا لامرأة ثم اتخذها زوجة، لا يسلمها أحد.

 

وفي قوانين آشور الوسطى:

 

30أ- لو جاء أب بالهدية المعتادة إلى بيت حمي ابنه...إلخ،

 

وفي قوانين حمورابي:

 

المادة (159): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت حميه وأعطى المهر، ونظر (بعدئذ) إلى امرأة ثانية وقال لعمه: "لن أتزوج ابنتك" فلوالد الفتاة إن يأخذ كل شي كان قد جلبه إليها.

المادة (160): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت حميه ودفع المهر، ثم قال له والد البنت (أي حموه): "لن أعطيك ابنتي" فعليه (أي حميه) أن يرد (له) ضعف كل شي كان قد جلبه إليه.

المادة (161): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت حميه ودفع المهر، ونافق عليه (بعدئذ) صديقه، (فإذا) قال حموه لصاحب الزوجة (أي للزوج): "لن تأخذ ابنتي"، فعليه (أي على حميه) أن يرد ضعف كل شي كان قد جلبه إليه، ولا (يحق) لصديقه أن يأخذ زوجته.

المادة (162): إذا أخذ رجل زوجة وولدت له أطفالا، ثم ذهبت هذه المرأة إلى أجلها (توفيت) فلا يحق لوالدها الادعاء بالهدية (التي كانت قد جلبتها من بيت والدها) لأن هديتها تعود إلى أولادها.

المادة (163): إذا أخذ رجل زوجة ولم تلد له أطفالا، ثم ذهبت هذه المرأة إلى أجلها (توفيت) فإذا كان حموه قد أرجع إليه المهر الذي كان قد جلبه إلى بيت حميه فلا يحق لزوجها المطالبة بهدية هذه المرأة (التي جلبتها من بيت أبيها) لأن هديتها تعود إلى بيت والدها.

 

المصدر: شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم.

 

ولنذكر مثالًا على عقلية البيع والشراء من كتاب (أخبار النساء) لابن الجوزي كمثال على عقلية القدماء وتراثهم وهو ليس نصًّا دينيًّا:

 

وقال الزّبير: لمّا حضرت الوفاة حمزة بن عبد الله بن الزّبير خرجت عليه فاطمة بنت القاسم بن علي بن جعفر بن أبي طالب فقال لها: كأنّيبك تزوّجت طلحة بن عمر بن عبد الله بن معمر، فحلفت له بعتق رقيقها، وإنّ كلّ شيءٍ لها في سبيل الله أن تزوّجته أبداً. فلمّا توفّي حمزة بن عبد الله وحلّت، أرسل إليها طلحة بن عمر فخطبها فقالت له: قد حلفت. وذكرت يمينها، فقال لها: أعطيك بكلّ شيءٍ شيئين. وكانت قيمة رقيقها وما حلفت عليه عشرين ألف دينار، فأصدقها ضعفها فتزوّجته، فولدت له إبراهيم ورملة. فزوّج طلحة ابنته رملة من إسماعيل بن علي بن العبّاس بمائة ألف دينار وكانت فائقة الجمال والخلق، فقال إسماعيل لطلحة بن عمر: أنت أتجر النّاس. قال له والله ما عالجت تجارةً قط. قال: بلى حين تزوّجت فاطمة بنت القاسم بأربعين ألفاً فولدت لك إبراهيم ورملة، فزوّجت رملة بمائة ألف دينار فربحت ستّين ألفاً وإبراهيم.

 

وروى مسلم اقتباسًا من خرافة سفر يشوع 7 و10 وتشريع سفر التثنية 20:

 

روى مسلم:

[ 1747 ] وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا بن المبارك عن معمر ح وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا

 

ورواه البخاري:

 

3124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا

 

ورواه البخاري 5157 وأحمد 8238 و8315.

 

ملك بضع امرأة، حسب هذا الفهم المرأة ورحمها وكيانها مملوك امتلاكًا كأنها شيء أو سلعة اشتراه الرجل الزوج بتقليد المهر التقليدي هذا، يجب على كل إنسان متحضر ذكرًا أو أنثى أن يعارض مفهومًا كهذا وعادة سخيفة قديمة بالية كالمهر.

 

الفترة المدنية

 

2 البقرة

 

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}

 

نلاحظ غلبة الصيغة الذكورية واستعمال الخطاب للذكور فقط للقرآن، إنه دين أسسه محمد كرجل والذكور من أتباعه الداعمين بالجهاد والقتال وقوة الساعد والأموال في مجتمعٍ لا تعمل فيه المرأة ولا تتاجر عمومًا، لا يوجد هنا أي حديث عن النساء كجزء من الأتباع، أو كجزء من جنس البشر، ويصفهن محمد بأنهن حرث يحرثه الرجل لإنجاب الأبناء، مثل الأرض التي يملكها أحدهم ويحرثها بالبذور، مفاهيم همجية غير لطيفة عن المرأة والنساء.

 

نساؤكم حرثٌ لكم

 

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}

 

روى أحمد:

 

(26601) 27136- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : لاَ تَسْتَحِي يَا ابْنَ أَخِي ، قَالَ : عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ؟ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا لاَ يُجِبُّونَ النِّسَاءَ ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ ، كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الأَنْصَارِ ، فَجَبُّوهُنَّ ، فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا ، فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَتِ الأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ ، فَخَرَجَتْ ، فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ادْعِي الأَنْصَارِيَّةَ ، فَدُعِيَتْ ، فَتَلاَ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا.

 

إسناده حسن من أجل عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وُهَيب: هو ابن خالد الباهليّ.

وأخرجه الدارمي (1119) ، والطبري في "التفسير" الاَية (223) من سورة البقرة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6129) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/42-43 من طرقما عن وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري أيضاً من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والبيهقي في السنن" 7/195 من طريق رَوْح بن القاسم، كلاهما عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن خُثيم، به.

وسيأتي بالأرقام: (26643) و (26698) و (26706) .

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2414) .

وعن جابر عند البخاري (4528) ، ومسلم (1435) .

قال السندي: قوله: لا يُجَبُّون، بالجيم والباء المشدّدة، من التجبية، على وزن: يُصَلُّون، والمراد بها هنا أن تُوطأ المرأة منكبة على وجهها، كهيئتها حين تسجد.   صِماماً واحداً، أي: مسلكاً واحداً هو الفرج ، فالحاصل أن الآية ليست لتحليل الإتيان في الدبر، وإنما لتحليل الإتيان في القبل من الدبر، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير ما حديث النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها ولعن فاعل ذلك.

 

26698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجَبُّونَ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَأَتَتْهُ، فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] وَقَالَ: " لَا، إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ " وقَالَ وَكِيعٌ: " ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ "

 

إسناده حسن من أجل عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، وبقية رجاله رجال الصحيح. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/230- 231، والطبري في "التفسير"- الآية (223) من سورة البقرة- والبيهقي في "السنن" 7/195 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (26706). وسلف برقم (26601) .

 

26643 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [قَالَ عَبْدُ اللهِ:] قَالَ أَبِي: وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً (1) ، فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] صِمَامًا وَاحِدًا " (2)

 

(1) في (ظ6) وهامش كل من (ظ2) و (ق) : مُتَجَبِّيَة، وكذلك هي في نسخة السندي.

(2) للحديث إسنادان:

أولهما: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثَيْم - وهو عبد اللّه بن عثمان - عن ابن سابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أم سلمة. وهو عند عبد الرزاق في "التفسير" 1/90، وهذا إسناد حسن من أجل ابن خُثَيْم.

وثانيهما: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثَيْم، عن صفيَّة بنت شيبة، عن أمِّ سلمة، فقال: عن صفية بدل حفصة، وهو عند الطبراني في "الكبير" 23/ (837) ، والبيهقي في "الشعب" (5377) . وهذا إسناد خالف فيه معمرٌ الرواةَ عن ابن خُثَيم، فقد رواه وُهيب بن خالد كما سلف في الرواية (26601) ، وسفيان الثوري، كما في الروايتين: (26698) و (26706) ، وعبد الرحيم بن سليمان ورَوْح بن القاسم، كما سلف في تخريج الرواية (26601) ، أربعتهم عن ابن خُثيْم، عن ابن سابِط، عن حفصة، عن أمِّ سلمة، به. وقد تابعهم معمر كذلك كما في الإسناد السالف.

قال السندي: قولها: متجبّية، من التجبِّي، بالجيم، فالباء الموحدة، فالياء، حالٌ من المرأة، أي: كائنة على هيئة السجود.

 

روى البخاري:

 

4528 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

 

وروى مسلم:

 

[ 1435 ] وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

 

 [ 1435 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري ح وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلي بن أسد حدثنا عبد العزيز وهو بن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد

 

وروى أحمد:

 

2703 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ . قَالَ: " وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ الْبَارِحَةَ . قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

أَقْبِلْ، وَأَدْبِرْ، وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ ".

 

إسناده حسن، يعقوب القمي -وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي- روى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الطبراني: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وجعفر -وهو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي- روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه أبو حفص بن شاهين، وذكره الذهبي في "تاريخ الإِسلام" في الطبقة الثالثة عشرة -وهي التي توفي أصحابها بين 121 و130-، وقال: وكان صدوقاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه الترمذي (2980) ، والطبري 2/397 من طريق الحسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8977) و (11040) ، وأبو يعلى (2736) ، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (465) ، وابن حبان (4202) ، والطبراني (12317) ، والبيهقي 7/198، والواحدي في "أسباب النزول" ص 48، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/198 من طريق يونس بن محمد، عن يعقوب القمي، به.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/629 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والضياء في "المختارة".

قوله: "حولت رحلي البارحة"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/209: كنى برَحْله عن زوجته، أراد به غِشْيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحْل الذي تُركبُ عليه الإبلُ.

 

وروى النسائي في الكبرى:

 

8978 - أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال نا سعيد بن عيسى قال نا المفضل قال حدثني عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها قال نافع لقد كذبوا علي ولكني سأخبرك كيف كان الأمر؛ إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }

 

وفي مسند أبي حنيفة برواية ابن خسرو وترقيمها:

 

1245 - وأخبرنا الشيخ أبو السعود أحمد بن علي بن محمد قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري من لفظه قال: حدثنا أبو الحسن علي بن ربيعة بن علي بن ربيعة البزاز بمصر قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن عبد الملك بن عبد الرحمن الطالقاني قال: حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن ابن خثيم المكي، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا بأس إذا كان في صمام واحد".

 

وروى أبو داوود:

 

2164 - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي أبو الأصبغ، حدثني محمدٌ - يعني ابنَ سلمة - عن محمد بن إسحاق، عن أبانَ بن صالح، عن مجاهدٍ عن ابن عباس قال: إن ابنَ عمر - واللهُ يغفِرُ له - أوْهَمَ إنما كانَ هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أهل كتابٍ - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يَقتدُونَ بكثير من فعلهم، وكانَ من أمْرِ أهلِ الكتاب أن لا يأتوا النِّساءَ إلا على حَرْفٍ، وذلك أستَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحي مِنَ الأنصارِ قد أخَذُوا بذلك مِنْ فِعلِهنم، وكان هذا الحي من قُريشٍ يَشْرَحُون النِّساء شرحاً منكراً، ويتلذذُونَ منهنَ مُقبلاتٍ، ومُدْبِرَاتٍ، ومستلقيات، فلما قَدِمَ المهاجرونَ المدينةَ تزوَّجَ رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يَصْنَعُ بها ذلك، فأنكَرَتْه عليه، وقالت: إنما كُنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتَنِبْني، حتى شَرِيَ اْمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلَد.

 

حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند الحاكم.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 395 - 396 و 396، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195 و 279، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 195 من طريق عبد العزيز بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وأخرج أحمد في "مسنده" (2703)، والترمذى (3222)، وقال: حسن غريب، والنسائي في "الكبرى" (8928) و (10973) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء عمرُ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "وما أهلَكَك؟ قال: حَوَّلْتُ رَحلِي الليلة، قال: فلم يَرُد عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - شيئاً، قال: فأُوحي إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "أقبِل وأدبر، واتق الدُّبُر والحِيضة". وإسناده حسن.

 

كما قلت يتعلق النص برفض فكرة الوضع التبشيري وتحريم الكتابيين في القرون السطى الظلامية لما سواه من أوضاع، وهو نص لا نحتاجه كبشر عصريين عقلانيين، ومنطلقاتنا الأخلاقية اليوم كعقلانيين لا تنطلق من اعتباطية وتحكمية نصوص تحليل وتحريم، بل على أساس الأخلاق وحدها وفقًا للحس السليم.

 

ومما أورد الطبري في تفسيره:

4315 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن مرة الهمداني قال: سمعته يحدث أن رجلا من اليهود لقي رجلا من المسلمين فقال له: أيأتي أحدكم أهلهُ باركًا؟ قال: نعم. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت هذه الآية:" نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، يقول: كيف شاء، بعد أن يكون في الفرج.

 

4318 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال: أن عبد الله بن علي حدثه: أنه بلغه أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يومًا ورجل من اليهود قريبٌ منهم، فجعل بعضهم يقول: إنيّ لآتي امرأتي وهي مضطجعة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة. ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها وباركةً. فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم! ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة! فأنزل الله تعالى ذكره:" نساؤكم حرثٌ لكم"، فهو القُبُل.

 

تشبيه النساء بمجرد أرض حراثة وزراعة وآلة ووسيلة للتناسل والتكاثر أو مجرد أشياء تشبيه ذكوري همجي برأيي لا يليق بالنساء، والنص الذي بسخافة يحدد أنه يمكن ممارسة الجنس بأية أوضاع جسدية سببه رد محمد على خرافة سخيفة عند بعض العرب القدماء في يثرب من اليهود والعرب الوثنيين وعادة عدم التعامل من الرجل مع المرأة في أي وضع سوى الوضع وجهًا لوجه المعروف بـ(الوضع التبشيري) لتحبيذ المسيحين القرونوسطيين له وتكريهم ما سواه، وهو سبب خرافي مرتبط بعادات لا وجود لها في مجتمعاتنا المعاصرة، وبالتالي النص تحفة أثرية غير مفيدة لنا، لا يحتاج الرجل أو المرأة أي تصريح من نص ديني أو إله خرافي ليعلم أنه يستطيع ممارسة شهوته(ا) الجنسية مع شريكه الجنسي كيفما شاءا في أي وضع.

 

إباحة الجنس الشاذ العدواني ضد النساء

 

ومن الأشياء المقززة التي ذكرتها كتب الحديث هو تفسير ورأي بتحليل وجواز مجامعة النساء مجامعة شاذة عدوانية مؤذية في الشرج بدون موافقة المرأة وهواها للشذوذ ورغمًا عنها اعتداءً عليها باعتباره حق للزوج أن يعتدي عليها بالشذوذ!

 

روى النسائي في الكبرى:

8981 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال نا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

 

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6117

 

8979 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال نا أصبغ بن الفرج قال نا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال: أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به

 

أخرجه الطبري في تفسيره برقم 4329 والطحاوي في معاني الآثار 3/ 14 وفي شرح مشكل الآثار 15/ 425-426، وإسناده صحيح.

 

8980 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال نا معن قال حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل امرأته في دبرها قال معن وسمعت مالكا يقول ما علمته حرام

 

تفرد بهذا الإسناد النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

 

وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار:

 

6117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

 

6118 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوا: أَثْفَرَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا [ص:416] حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

 

فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا قَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِهَذَا الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهَا فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ

 

6126 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْيَهُودَ، قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ مِنْ قُبُلِهَا، لَا إِلَى مَا سِوَاهُ "

 

فَعَادَتْ هَذِهِ الْآثَارُ فِي الْحَظْرِ لِوَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، لَا إِلَى الْإِبَاحَةِ لِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ الْآيَةَ كَانَ نُزُولُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى، وَذُكِرَ فِي ذَلِكَ

 

وروى أبو داوود:

 

2164 - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي أبو الأصبغ، حدثني محمدٌ - يعني ابنَ سلمة - عن محمد بن إسحاق، عن أبانَ بن صالح، عن مجاهدٍ عن ابن عباس قال: إن ابنَ عمر - واللهُ يغفِرُ له - أوْهَمَ إنما كانَ هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أهل كتابٍ - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يَقتدُونَ بكثير من فعلهم، وكانَ من أمْرِ أهلِ الكتاب أن لا يأتوا النِّساءَ إلا على حَرْفٍ، وذلك أستَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحي مِنَ الأنصارِ قد أخَذُوا بذلك مِنْ فِعلِهنم، وكان هذا الحي من قُريشٍ يَشْرَحُون النِّساء شرحاً منكراً، ويتلذذُونَ منهنَ مُقبلاتٍ، ومُدْبِرَاتٍ، ومستلقيات، فلما قَدِمَ المهاجرونَ المدينةَ تزوَّجَ رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يَصْنَعُ بها ذلك، فأنكَرَتْه عليه، وقالت: إنما كُنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتَنِبْني، حتى شَرِيَ اْمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلَد.

 

حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند الحاكم.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 395 - 396 و 396، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195 و 279، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 195 من طريق عبد العزيز بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وأخرج أحمد في "مسنده" (2703)، والترمذى (3222)، وقال: حسن غريب، والنسائي في "الكبرى" (8928) و (10973) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء عمرُ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "وما أهلَكَك؟ قال: حَوَّلْتُ رَحلِي الليلة، قال: فلم يَرُد عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - شيئاً، قال: فأُوحي إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "أقبِل وأدبر، واتق الدُّبُر والحِيضة". وإسناده حسن.

 

وقال الطبري من ضمن التفاسير التي أوردها:

 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتم، وحيث شئتم.

* ذكر من قال ذلك:

4326 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا ابن عون، عن نافع قال، كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية:" نساؤكم حرثٌ لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم"، فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا! قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. (1)

4326 م - حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا ابن عون، عن نافع، قال: قرأتُ ذاتَ يوم:" نساؤكم حرْثٌ لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم"، فقال ابن عمر: أتدري فيمَ نزلتْ؟ قلتُ: لا! قال: نزلتْ في إتيان النساء في أدْبارهنّ) . (2)

4327 - حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم قال، حدثنا أبو عمر الضرير قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيس، عن ابن عون، عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عُمر المصحف، إذ تلا هذه الآية:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، فقال: أن يأتيها في دبرها. (3)

__________

(1) الحديث: 4326 - يعقوب: هو ابن إبراهيم الدورقي الحافظ. ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي.

وهذا الإسناد صحيح جدًا. وانظر التخريج في: 4327.

(2) الحديث: 4326 مكرر -هذا الحديث زدناه من ابن كثير 1: 516- 517، حيث نقله عن الطبري بهذا النص، إسنادًا ومتنًا. ويؤيد ثبوته في هذا الموضع، أن الحافظ ابن حجر ذكره في الفتح 8: 141، عن الطبري، حيث ذكر رواية من مسند إسحاق بن راهويه وتفسيره، ثم قال: "هكذا أورده ابن جرير، من طريق إسماعيل بن علية، عن ابن عون مثله، ثم أشار إلى الحديث التالي لهذا: 4327، فقال: "ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، عن ابن عون، نحوه". وذكره الحافظ في التلخيص أيضًا، ص: 307، قال: "وكذا رواه الطبري، من طريق ابن علية، عن ابن عون". فثبت وجود هذا الحديث في تفسير الطبري، وتعين موضعه في هذا الموضع واضحًا. والحمد لله.

(3) الحديث: 4327 - أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر الأكبر، مضى في: 3562، ووقع هناك في المطبوعة"أبو عمرو"، وبينا أنه خطأ. وقد ثبت فيها هنا على الصواب.

إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيس: ثقة. ترجمه البخاري في الكبير 1/1/342، فلم يذكر فيه حرجًا. وذكره ابن حبان في الثقات. وهو"صاحب الكرابيس" يعني الثياب. ولذلك يقال له"الكرابيسي" بالياء، نسبة إلى بيعها. ووقع في المطبوعة، (صاحب الكرابيسي) بلفظ النسبة مع كلمة"صاحب". وهو خطأ.

وهذه الأحاديث الثلاثة صحيحة ثابتة عن ابن عمر. وهي حديث واحد بأسانيد ثلاثة. وسيأتي أيضًا نحو معناها: 4331.

وقد روى البخاري 8: 140- 141 معناه عن نافع، عن ابن عمر، بثلاثة أسانيد. ولكنه كنى عن ذلك الفعل ولم يصرح بلفظه. وأطال الحافظ في الإشارة إلى كثير من أسانيده.

وذكره السيوطي 1: 265، ونسبه لمن ذكرنا.

ونقل الحافظ في الفتح 8: 141، عن ابن عبد البر، قال: "ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه". ونحو هذا نقل السيوطي 1: 266 عن ابن عبد البر.

 

4329 - حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس يروون عن سالم:" كذب العبد، أو: العلجُ، على أبي"! فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإنَّ الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نشتري الجواري فنُحمِّض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ قال: الدُّبُر. فقال ابن عمر: أفْ! أفْ! يفعل ذلك مؤمن! - أو قال: مسلم! - فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب، عن ابن عمر، مثل ما قال نافع. (2)

 

(2) الخبر: 4329 -أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر المصري الفقيه: مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم 2/2/274- 275، باسم"عبد الرحمن بن أبي الغمر"، دون ذكر اسم أبيه"أحمد". وهو من شيوخ البخاري، روى عنه خارج الصحيح.

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، الفقيه المصري، راوي الفقه عن مالك، ثقة مأمون، من أوثق أصحاب مالك.

وهذا الخبر نقله ابن كثير 1: 521- 522، عن هذا الموضع. ولكن وقع فيه خطأ في اسم ابن أبي الغمر، هكذا: "أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر".

ونقله الحافظ في الفتح 8: 142، والتلخيص، ص: 308، مختصرًا، ونسبه أيضًا للنسائي والطحاوي، وقال في الفتح: "وأخرجه الدارقطني، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك. وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح".

ونقله السيوطي 1: 266، مطولا، ونقل كلام الدارقطني.

 

4331 - حدثني أبو قلابة قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، قال: في الدبر. (2)

 

(2) الخبر: 4331 -أبو قلابة، شيخ الطبري: هو الرقاشي الضرير الحافظ، واسمه: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد، وهو ثقة، روى عنه الأئمة، منهم ابن خزيمة، وابن جرير، وأبو العباس الأصم. وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: "رجل صدوق، أمين مأمون، كتبت عنه بالبصرة". وقال الطبري: "ما رأيت أحفظ منه". مترجم في التهذيب. ابن أبي حاتم 2/2/369- 370، وتاريخ بغداد 10: 425- 427، وتذكرة الحفاظ 2: 143- 144. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.

وهذا الخبر رواه البخاري 8: 140- 141، عن إسحاق، هو ابن راهويه، عن عبد الصمد. ولكنه حذف المكان بعد حرف"في"، فلم يذكر لفظه. وذكر الحفاظ في الفتح أنه صريح في رواية الطبري هذه.

ونقله ابن كثير 1: 517، عن الطبري بإسناده. ونقله السيوطي 1: 265، ونسبه للبخاري وابن جرير.

 

4332 - حدثني أبو مسلم قال، حدثنا أبو عمر الضرير قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا روح بن القاسم، عن قتادة قال: سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح: فشهدت ابن أبي مليكة يُسأل عن ذلك فقال: قد أردته من جارية لي البارحةَ فاعتاص عليّ، فاستعنت بدهن أو بشحم. قال: فقلت له، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أنّ أبا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال: لعنك الله ولعن قتادة! فقلت: لا أحدث عنك شيئًا أبدًا! ثم ندمت بعد ذلك. (1)

* * *

قال أبو جعفر واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم، بما:-

4333 - حدثني به محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فأنزل الله:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم". (3)

__________

(1) الخبر: 4332 - هو في الحقيقة خبران، أولهما عن أبي الدرداء، وثانيهما أثر عن ابن أبي مليكة لا يصلح للاستدلال. فكلامنا عن خبر أبي الدرداء.

وقد رواه الطبري هنا بإسناده إلى قتادة، "قال: سئل أبو الدرداء. . . "، وهو منقطع. فقد رواه أحمد في المسند: 6968 م بإسناده إلى قتادة، قال: "وحدثني عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء، قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر"؟! . وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 7: 199. وقد خرجناه في شرح المسند.

(3) الحديث: 4333 - أبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني الأعشى، وهو ثقة.

سليمان بن بلال أبو أيوب المدني: ثقة معروف، أخرج له الأئمة الستة.

وهذا الحديث نقله ابن كثير 1: 517، من رواية النسائي، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كمثل رواية الطبري وإسناده سواء. ونقله الحافظ في التلخيص: 307- 308، والسيوطي 1: 265- 266، ونسباه للنسائي والطبري فقط.

 

الأخبار السالفة كثير منها صحيح الإسناد رجاله ثقات كما ترى أعلاه، ينبغي أن أشير للتأكيد أن البخاري أخرج هذا الرأي والخبر عن ابن عمر في صحيحه بالتكنية وحذف الكلمة:

 

4526 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ، قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى

 

4527 - وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. قَالَ: يَأْتِيهَا فِي، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ

 

وهو رأي مع ذلك يعارضه المفسرون اللاحقون زمنيًّا عمومًا، لكنه قاله صحابة منهم شخص من وزن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ويكشف لنا مثل ذلك عن ميول الرغبات الشاذة المحرفة العدوانية ضد النساء عند بعض هؤلاء السلفيين القدماء، وهم على أية حال كانوا يقومون بذلك كاعتداء جنسي بدون تراضٍ ورضا من المرأة، خاصةً اعتداءً على المستعبدات المسكينات في حالة عدم الرغبة في الإنجاب منهن أو كرغبة شاذة كانوا يصرفونها في تلك البائسات المجبورات مسلوبات الحرية والكرامة الإنسانية، ولا يزال بعض الشعوب العربية تشتهر نسبة كبيرة من رجالهم بحب ممارسة تلك الأمور الاعتدائية المقززة، وهي عقد نفسية نتيجة تربية الفصل الجنسي العنيف المتطرف بين الجنسين طوال فترة الطفولة والمراهقة والشباب قبل زواج الطرفين، وفصل الجنسين في بعض مجتمعات دول الخليج العربي.

 

يجب أن نشير إلى أن تفاسير أخرى وردت في ابن كثير والطبري ونصوص أحاديث عارضت ذلك الرأي، محتجين بالنص في آية أخرى حسب فهمهم وتفسيرهم لها وهي {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} البقرة، فقد قيل يعني في القبل موضع الولد، وقيل يعني من "حلال" يعني بزواج أو امتلاك استعباد وليس بعلاقة جنسية حرة.

 

وروى مسلم:

 

[ 1435 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري ح وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلي بن أسد حدثنا عبد العزيز وهو بن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد

 

وروى الترمذي:

 

2979 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابن خيثم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة: عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } يعني صماما واحدا

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن و ابن خيثم هو عبد الله بن عثمان و ابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي و حفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويروي في سمام واحد

 

قال الألباني: صحيح

 

وما عدا حديثي مسلم والترمذي وما يأتي في أي كتب أخرى بنفس إسناديهما، فمعظم باقي أحاديث التحريم للشذوذ ضد النساء ضعيفة مضطربة الإسناد ملفقة على الأرجح.

 

وروى أحمد:

 

6706 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ هَمَّامٌ: أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "، يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

 

إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.

عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وهمام: هو ابن يحيي العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8997) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2266) ، والبزار (1455) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44، والبيهقي في "السنن" 7/198 من طريق همام، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8998) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو بمثله، وهذا إسناد منقطع، وحميد الأعرج ضعيف.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/289، والهيثمي في "المجمع" 4/298، ونسباه إلى أحمد والبزار -وزاد الهيثمي نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"-، وقالا: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح! كذا قالا، مع أن عمرو بن شعيب وأباه لم يخرج له الشيخان، ولا أحدهما.

ورواه عبدُ بنُ حميد -فيما ذكره ابنُ كثير في "التفسير"- عن يزيد بن هارون، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ابن عمرو موقوفاً.

وأخرجه النسائي (8999) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهو أيضاً منقطع.

وأخرجه عبد الرزاق (20956) عن معمر، عن قتادة، أن ابن عمرو قال... وهو منقطع وموقوف.

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 4/252 عن عبد الأعلى (هو ابن عبد الأعلى السامي) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/46 من طريق يحيى القطان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وذكره ابن كثير في "التفسير" تفسير قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم...) [البقرة: 223] ، وقال: وهذا أصح، والله أعلم.

وقال الحافظ في "التلخيص" 3/181: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله.

وأعله البخاري في "تاريخه الكبير" 8/303، حيث ذكر الرواية الموقوفة، وقال في "تاريخه الصغير" 2/273: والمرفوع لا يصح.

وقد ثبت تحريم إتيان النساء في أدبارهن بأحاديث كثيرة: منها حديث علي بن طلق عند ابن أبي شيبة 4/251، والنسائي في "الكبرى" (9023) ، وابن حبان (4199) ، وقد وهم الإمام أحمد رحمه الله، فجعله من مسند علي بن أبي طالب، وذكره فيما سلف برقم (655) . وإسناده ضعيف.

وحديث خزيمة بن ثابت، سيرد 5/213-214.

وحديث أبي هريرة، سيرد 2/344.

وحديث جابر عند مسلم (1435) (119) ، وابن حبان (4166) و (4197) .

وحديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة 4/251-252، والنسائي في "الكبرى" (9001) و (9002) .

وحديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (9008) ، والبزار (1456) .

 

6967 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا : " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (1)

6968 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: - سُئِلَ قَتَادَةُ: عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ؟ - فَقَالَ قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (2)

6968 م - قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ " (3)

 

(1) إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح، وسلف تفصيل ذلك برقم (6706) . عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيي العوذي. وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وانظر ما بعده.

(2) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه. هُدبة: هو ابن خالد، وهمام: هو ابن يحيي العوْذي، وقد أورده ابنُ كثير في "التفسير" 1/263 من رواية عبد الله بن أحمد، عن هدبة، فجعله من زيادات عبد الله، والثابت في النسخ التي بين أيدينا أنه من رواية أبيه. وانظر ما بعده.

(3) قوله: قال قتادة. موصول بالإسناد الذي قبله، وهو إسناد صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن وساج، فمن رجال البخاري.

وأخرجه عبد الرزاق (20957) عن معمر، وابن أبي شيبة 4/252، والبيهقي في "السنن" 7/199 من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (4332) من طريق روح بن القاسم، عن قتاة، قال: سئل أبو الدرداء... وهذا منقطع

وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (9004) أخرجه من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دُبُرها؟ قال: ذلك الكافر.

قال الحافظ في "التلخيص" 3/181: وإسناده قوي.

 

21850 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن خزيمة، وعبد الله ابن شداد الأعرج صدوق، وباقي رجاله ثقات . عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري .

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8995) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد . ولفظه: "إتيان النساء في أدبارهن حرام" .

وسيأتي برقم (21854) و (21855) و (21865) و (21874) من طريق هرمي ابن عبد الله، عن خزيمة، وفي بعض رواياته: عبد الله بن هرمي، وفي بعضها: هرمي بن عمرو . واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وسنبينه في مواضعه .

وسيأتي برقم (21858) من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه .

وللحديث شواهد عدة يصح بها، ذكرناها عند حديثي ابن عمرو وأبي هريرة السالفين برقم (6706) و (7684) .

قوله: "في دبرها" قال السندي: قد جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، وأما قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة: 223] فإنما هو لإفادة الإتيان في القبل من الدبر، فلا تعارض .

 

7684 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ " (3)

 

حديث حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحارث بن مُخلَّد، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20952) ، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (9014) ، والبيهقي 7/198، والبغوي (2297) .

وأخرجه ابن ماجه (1923) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44، وفي "مشكل الآثار" (6133) من طريق عبد العزيز بن المختار، والنسائي في "الكبرى" (9012) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44 من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9011) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يزيد ابن الهاد، عن الحارث بن مخلد، به. لم يذكر فيه سهيل بن أبي صالح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/44 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ: "لا تأتوا النساء في أدبارهن ".

وقد اختلف في هذا الحديث على سهيل -ونبه عليه الحافظ في "التلخيص" 3/180- فرواه إسماعيل بن عياش عنه، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أخرجه الدارقطني 3/288، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/45، وابن شاهين، ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل، عن أبية، عن جابر. أخرجه ابن عدي، وإسناده ضعيف. قلنا: إسماعيل بن عياش وعمر مولى غفرة كلاهما ضعيف، فالصواب رواية الثقات الذين رووه عن سهيل، عن الحارث، عن أبي هريرة، وهم: معمر وسفيان ووهيب بن خالد ويزيد ابن الهاد وعبد العزيز بن المختار. وستأتي رواية وهيب برقم (8532) ، ورواية سفيان برقم (9733) و (10206) ، وانظر (9290) . وانظر أيضاً "التلخيص الحبير" 3/180-181.

وأخرجه أبو يعلى (6462) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2313 من طريق يحيى بن زكريا، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبية عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن".

أخرج النسائي في "الكبرى" (9010) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ كما في "التحفة" 11/25: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإن كان سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا.

وعلق عليه الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/180: وعبد الملك قد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما.

وأخرجه أبو داود 2163 وابن ماجه 1923 وشرح مشكل الآثار للطحاوي 6133

وله شاهد حسن من حديث ابن عباس، أخرجه ابنُ أبي شيبة 4/251-252، والترمذي (1165) ، والنسائي في "الكبرى" (9001) و (9002) ، وأبو يعلى (2378) ، وابن الجارود في "المنتقى" (729) ، وصححه ابن حبان (4202) و (4203) و (4418) .

وفي باب تحريم إتيان النساء في الدبر حديثا ابنِ عباس السالفان برقم (2414) و (2703) ،

وحديث جابر بن عبد الله، قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مُجَبيَة (أي: منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود) جاء ولده أحولَ، فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) إن شاء مُجبية، وإن شاء غير مجبية، إذا كان في صِمَام واحد. أخرجه مسلم (1435) ، وصححه ابن حبان (4166) و (4197) .

وعن خزيمة بن ثابت، سيأتي 5/213 بلفظ: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" وإسناده ضعيف.

وعن أم سلمة، سيأتي 6/305، وإسناده قوي.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6706) .

وعن علي بن طلق، سلف تخريجه برقم (655) .

وعن عمر بن الخطاب عند النسائي في "الكبرى" (9008) و (9009) .

 

(8532) 8513- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

 

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث بن مُخلد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقي 7/198 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/253 عن أحمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى" (9013) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، كلاهما عن وهيب بن خالد، به. وانظر (7684) .

 

يوجد اضطراب في متن وأسانيد هذا الحديث أشار إليه كذلك النسائي في سننه الكبرى في موضعه بالأرقام المذكورة في الهامشين أعلاه، حيث بوَّب لها: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك

 

وروى النسائي في الكبرى:

 

9023 - أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه عن علي قال: جاء أعرابي فقال لرسول الله إنا نكون في البادية فتكون من أحدنا الرويحة فقال إن الله لا يستحي من الحق إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن

 

إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غيرُ واحد ولم يُوثقه غير ابن حبان.

وأخرجه الترمذي في "السنن" (1166) وفي "علله الكبير" (27) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال بإثره: وعلي هذا هو علي بن طلق.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9024) من طريق أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، به.

وأخرجه أبو داود (205) و (1005) ، والترمذي في "سننه " (1164) وفي "العلل" (27) ، والنسائي في "الكبرى" (9024) و (9025) و (9026) ، وابن حبان (2337) و (4199) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/45، والدارقطني 1/153، والبيهقي 2/255، والبغوي في "شرح السنة" (752) من طرق عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق. وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمداً- يعني البخاري- يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ونسب هذا الحديث ابن كثير في "تفسيره" 1/385 إلى الإمام أحمد فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق.

وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية، وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول وفيه زيادة.

ومِنَ الناس من يُورِدُ هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيحُ أنه علي بن طلق.

وقال أيضا 1/387: قال الإمامُ أحمد: حدثنا غندر ومعاذُ بن معاذ، قالا: حدثنا شعبةُ، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله لا يستحي من الحَق لا تأتوا النساءَ في أستاههن". قلنا: ولم نجد هذه الروايات في المسند المطبوع، وهي في "جامع المسانيد" 3/ورقة 221، وفي "أطراف المسند " 1/الورقة 198.

قال: وكذا رواه غير واحد عن شعبة، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم.

وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة طلق بن يزيد 2/224: ذكره أحمد وابن أبي خيثمة وابن قانع والبغوي وابنُ شاهين من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد أويزيد بن طلق، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساءَ في أستاههن" هكذا رواه، وخالفه معمر عن عاصم، فقال طلقُ بنُ علي ولم يشك وكذا قال أبو نعيم عن عبد الملك بنِ سلام، عن عيسى بنِ حطان، قال ابنُ أبي خيثمة: هذا هو الصوابُ.

وأخرجه عبدُ الرزاق (529) عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن قيس بن طلق.

والقطعة الأخيرةُ من الحديث: "لا تأتوا النساء في أدبارهن" صحيحة بشواهدها، فلها شاهد من حديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (9009) ، ونسبه المنذري في "الترغيب 3/289 إلى أبي يعلى وجَود إسناده، ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/213، وصححه ابن حبان (4198) ، ونسبه المنذري إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: رواته ثقات، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي في "الكبرى" (9010) ، وانظر "تحفة الأشراف" 11/25، ومن حديث ابن عباس صححه ابن حبان (4203) .

والرُّويحة: تصغير الريحة، والمراد بها: الريح القليل الخارج من المسلك المعتاد.

وهو عند ابن أبي شيبة 4/251، والنسائي في "الكبرى" (9023) ، وابن حبان (4199) ، وقد وهم الإمام أحمد فجعله من مسند علي بن أبي طالب، وذكره برقم (655) .

 

9001 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر

 

ورواه ابن ابي شيبة 17070 (17057) وإسناده ضعيف جدا، فيه أبو خالد الأحمر وليس بالقوي، والضحاك بن عثمان مختلف فيه ضعفه ابو زرعة وأبو حاتم وقد روى وكيع هذا الحديث عن الضحاك به موقوفًا أخرجه النسائي في الكبرى.

 

9002 - أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها

 

9008 - أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال نا عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه عن بن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن

 

أخرجه البزار في مسنده 339 وأبو نعيم في الحلية، والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) 464،

وذكره الدارقطني في العلل، وقال: هو حديث يرويه زمعة بن صالح واختلف عليه فيه، فرواه عثمان بن اليمان عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن عمر، ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو عن طاووس عن عبد الله بن يزيد بن الهاد ووهم في نسب الهاد، والأول أصح، ورواه وكيع عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فلان عن عمر، ولم يذكر طاووسًا في حديث عمرو بن دينار، وقول عثمان بن اليمان أصحها، والله أعلم. السؤال رقم 193.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 298- 299: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة.

 

يعني هناك اضطراب في الإسناد يضعف الحديث.

 

9010 - أخبرني عثمان بن عبد الله قال نا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه قال نا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال نا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن.

 

9001 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر

 

أخرجه الترمذي 1165 وحسنه الألباني، لكن رواه النسائي في بعض مروياته موقوفًا من كلام ابن عباس، فهذا اضطراب.

 

9004 - أخبرني أبو بكر بن علي قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبو أسامة قال نا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: سئل بن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال ذلك الكفر

 

أخرجه عبد الرزاق 20953

 

9003 - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال نا عبد الله بن عبد الحكم قال أنا بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله عن عثمان بن كعب القرظي عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال محمد إن عبد الله بن عباس كان يقول أسق حرثك من حيث نباته

 

وروى عبد الرزاق من ضمن مروياته:

 

20953 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال سئل بن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسائلنى عن الكفر

 

20955 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سألت بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه

 

 

20957 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال وهل يفعل ذلك إلا كافر

 

وكما قلت يمكنك أن تجد معظم الآراء المتناقضة مما يوجد تحت السماء وضمن كوكبنا هذا ومجتمعاتنا بمزاياها وعيوبها في النصوص والتفاسير الدينية، يمكن للإنسان بسبب تناقض المواقف الأخلاقية في الدين ونصوصه وكون الأخلاق بمفهوم الدين اعتباطية لا تقوم على مبدإ الحس الإنساني السليم المشترك الغالب البديهي، بل على التحكمية والأوامر والإباحة والتحليل والتحريم، بما يتصل بنقد سقراطس لها في حواره مع يوثيريو (معضلة يوثيرو)، أن يستعملها ليصير إنسانًا طيبًا صالحًا ذا تعامل حسن مع أسرته ومع كل البشر والكائنات أو شخصًا فاسدًا شريرًا يمارس الاستغلال للناس والوحشية والقذارة وضرب النساء وقمعهن والعدوان الجنسي الشاذ عليهن والتطرف والعنصرية والإرهاب وغيرها، لذلك لا تصلح نصوص الأديان كمرجعية أخلاقية لفقدانها المؤشر الأخلاقي الصحيح السليم. وبالنظر لعيوب ولا أخلاقية أفعال الشخصيات المقدسة للمسلمين الكثيرة التي أعرضها في أبواب هذا الكتاب، كزواج محمد وكذلك عمر من إناث أطفال (باب الزواج من الأطفال) حيث كان ذلك عاديًّا في مجتمعهم البدوي الهمجي، وحب ابن عمر لجنس الشذوذ العدواني على النساء، وقيامهم جميعًا بالغارات والنهب والسلب والاحتلال واستعباد البشر واغتصاب حرية النساء والاعتداء عليهن جنسيًّا وجعلهن مستعبَدات خادمات بالسخرة (راجع: كتابي حروب محمد الإجرامية)، فهل يمكن لشخص أخلاقي اتخاذ أمثال هؤلاء كقدوة ومثل أعلى؟!

 

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)}

 

وفقًا لهذا التشريع يجوز للرجل الامتناع عن معاشرة زوجته جنسيًّا كعقوبة ومقاطعة لأربعة أشهر متصلة، إذا غضب منها لسببٍ ما، محمد نفسه لم يكن قدوة حسنة فقد قاطع زوجاته كلهن ذات مرة لمدة 29 يومًا بسبب مشاكلهن نتيجة الغيرة وصغر وتفاهة عقولهن ممن اختارهن حسب هواه:

 

روى البخاري:

 

2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَهْلِكِينَ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ -...إلخ... فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: «مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ» فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ: آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28] إِلَى قَوْلِهِ {عَظِيمًا} [النساء: 27] "، قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

 

روى مسلم:

 

[ 1479 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال بن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن بن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } [التحريم: 4] حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } قال عمر وا عجبا لك يا بن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة وعائشة ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بنى أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة قال وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بأبي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت ماذا أجاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهى تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدرى ها هو ذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم فجلست قليلا ثم غلبنى ما أجد ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكي على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلى وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل

 

 [ 1475 ] قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقلت يا رسول الله أنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرون أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ على الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك }  حتى بلغ { أجرا عظيما } قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أنى اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا قال قتادة { صغت قلوبكما } مالت قلوبكما

 

[ 1479 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي ومالك يا بن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشربة فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنى جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومأ إلى أن ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصرى في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فأبتدرت عيناي قال ما يبكيك يا بن الخطاب قلت يا نبي الله ومالي لا أبكى وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا بن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آية التخيير { عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن } [التحريم: 5]  { وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير } [التحريم: 4]  وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال نعم إن شئت فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الآية { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } [النساء: 83]  فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير

[ 1479 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان يعني بن بلال أخبرني يحيى أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما ههنا وما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا بن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا بن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح جاء فقلت الغساني فقال أشد من ذلك أعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت هذا عمر فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلي حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة

 

 [ 1479 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن بن عباس قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان إلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن

 

 [ 1479 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت بن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضى حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة

 

وروى البخاري:

 

5289 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

 

من الأمور المضحكة أن محمدًا لما امتنع عن جميع نسائه لتسع وعشرين يومًا لم يتحمل أكثر، فدخل على عائشة، فقالت له أنك آليت شهرًا، فقال أن الشهر تسع وعشرون، كيف عرف هذا دون أن يرى هلال الشهر الجديد العربي في ليلة 29 من الأخير؟! شيء مضحك حقًّا، وكما نرى لم يكن بيت محمد نموذجًا للبيت والأسرة النموذجية بأية حال، رجل واحد متزوج من تسعة نساء في وقت واحد على الأقل، وفي لحظات كانوا 12 تقريبًا، مع مستعبدتين أخريين يعاشرهما كذلك هم مارية القبطية وريحانة بينت شمعون ومستعبديتي أخريين هما سبية أخرى من سبي حروبه ذكرها مؤلف زاد المعاد وأخرى أهدتها له زينب زوجته كما ذكر مسند أحمد، وكلهن يتشاجرن ويثرن المشاكل مع بعضهن، بأي حال ليس نموذجًا يُحتذى.

 

وفي حين يحق للرجل الذكر باستعلاء حرمان ومنع زوجته الأنثى كل هذه المدة، أربعة شهور، لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها ولو يومًا أو ليلة أو لحظة، حتى لو كانت في وقتٍ ليس لها فيه رغبة جنسية:

 

روى البخاري:

 

3237 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

 

5193 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

 

5194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

 

5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

 

وروى مسلم:

 

باب تحريم امتناعها من فراش زوجها

 

 [ 1436 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

[ 1436 ] وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحار حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع

 

[ 1436 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا مروان عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها

 [ 1436 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

 

ورواه أحمد 7471 و8579 و9013 و9671 و10045 و10731 و10946 و10225

 

وروى الترمذي:

 

1160 - حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الألباني: صحيح، قلنا: وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة 4/306-307، والترمذي (1160) ، والنسائي في "الكبرى" (8971) - وهو في "عشرة النساء" (85) وابن حبان (4165) ، والطبراني في "الكبير" ج8/ (8240) ، والبيهقي في "السنن" 7/294 وفي الباب عن زيد بن أرقم عند البزار (1472) (زوائد) .

التنور هو الموقد والمخبز، يعني ولو كانت تعمل في طبخ أو خبز والأكل سيفسد بتركه ويحترق.

 

غضب الرجل من غضب الله، لا تنسي يا عزيزتي المرأة أن واضعي الدين ذكور والدين ذكوريّ، يضطهد ويحتقر المرأة ويمجد الرجال، والله في كل هذه الأديان رجل ومذكَّر. وتأملوا أيها القراء قول عمر أن عادة القرشيين وطبعهم الاجتماعي الهمجي غير المتمدن هو عدم السماح للنساء بالكلام والنقاش والجدال ووجود آراء أو استقلال لهن، هذه هي صورة المجتمع الذي يريد المسلمون ويحلمون بتحويل كل مجتمعات العالم إليه، بما فيه الدول المتحضرة كأوربا وأمركا وأستراليا واليابان وهونج كونج وكوريا الجنوبية، إلى عالم ذكوري همجي استعلائي لا تحضر فيه ولا مساواة بين الجنسين، وأفكار استعلائية حمقاء مأفونة مشؤومة. بعض الدول كإندونيسيا رفضت النساء فيه تصريحات عنصرية لشخصيات عامة عن ضرورة احتشام والتزام النساء بملابس إجبارية أو محددة، مع كونها دولة إسلامية ولو متفتحة قليلا وفيها سلطة للنساء حتى رئاسة الدولة، فما بالك بفكرة تقبل الغرب لتخلف كتقاليد وتعاليم الإسلام ضد النساء؟!

 

 

عدة وطلاق المرأة في الإسلام

 

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} البقرة

 

أمور كثيرة منتقَدة هنا، أولًا إذا كانت عدة المطلقة هي للتأكد من عدم وجود حمل ومنع الخلط وعدم معرفة أبي الطفل لمحتمل، فإن حيضة واحدة للمطلقة كافية للتأكد من عدم وجود حمل، فطالما حدثت دورة شهرية طبيعية فمعنى ذلك أنه لا حمل، هكذا يقول العلم، وهذه هي العدة المقترحة لمجتمع علماني للطلاق أو الفراق، لنعتبرها توفيرًا لنفقات تحليل الحمض النووي DNA لمعرفة الأب. ثانيًا يتيح الإسلام للرجل أن يطلق المرأة وقد تكون كانت تحلم بالخلاص منه ومن تعذيبه وضربه لها ثم قرب انتهاء العدة يرجعها لعصمته وسجنه باعتبار أن هذا مباح وفقًا للإسلام، ولا تصبح طالقة منه ولا حرة من أسره، ثالثًا فالعصمة أو حق التطليق بيد الرجل الزوج فقط، ليتعنت ويتصرف كيفما شاء، يمكنه تطليقها بلا سبب في مجتمع قديم تقليدي لا تعمل فيه المرأة وقد تكون بلا أهل فتجد نفسها في الشارع بلا مأوى ولا طعام، وقد تريد الطلاق وفراقه وتكرهه فيمنعها ويصادر حقها في حريتها وحياتها، ويقول مؤلف زاد المعاد في حديثه عن الخلع:

 

...قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعِدِ الشريعة، فإن العدة إنما جُعِلَتْ ثلاثَ حيضِ ليطولَ زمن الرجعة، فيتروَّى الزوج، ويتمكَّن من الرجعة فى مدة العِدة فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصودُ مجردُ براءة رَحِمِها من الحمل، وذلك يكفى فيه حيضة، كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقضُ هذا علينا بالمطلقةِ ثلاثاً، فإن باب الطلاق جُعِلَ حكمُ العدة فيه واحداً بائنة ورجعية.

 

والاقتراح عندي لمجتمع علماني أن نعمل تشريع اسمه (الفراق) يتيح لأي من الطرفين الفراق للآخر إذا رغب ذلك، بشرط مراجعة لجنة محكمة أسرية فيها رجال ونساء أخصائيين اجتماعيين ونفسيين لمحاولة الإصلاح ومنع تفكك الأسرة أولًا، رابعًا يحدد الإسلام عدد مرات الطلاق بثلاثة بعدها لا يُسمح للطرفين بالرجوع حتى تتزوج المرأة أولًا من رجل آخر بنية الزواج وليس"التحليل"لتعود للأول، ربما يجب مراجعة هذا التشريع فالأمر متعلق هنا بالحرية الشخصية للأفراد، إذا أرادا الرجوع ولو بعد ألف مرة من الفراق فليعودا لبعضهما إذن.

 

وروى البخاري:

 

6084 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

 

5265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

 

2639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه أحمد 25892 وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (11131) ، ومن طريقه أخرجه ابن راهويه (716) ، ومسلم (1433) (113) ، والطبري في تفسير الآية (230) من سورة البقرة. قرن عبد الرزاق بمعمر ابن جريج. وسلف برقم (24058) .

 

كما قلت من حقها أن تعود لزوجها حتى لو كانا تطلقا كثيرًا من المرات، فهذه حرية شخصية، وبالنسبة لفعل محمد بخصوص مسألة إعطاء الرجل فرصة مع زوجته التي تشتكي من ضعفه الجنسي أو قصر عضوه فهو تصرف سليم تعمل به محاكم الأحوال الشخصية لأنه لا يجب أن تسمح المحكمة بسهولة بالطلاق والفراق، بل يجب وجود محاولات للصلح والتوفيق، خاصة في حالة وجود أطفال بين الزوجين.

 

تشريع الخُلْع

 

خامسًا نتاج تشريع الإسلام الذكوريّ الذي سمح باستعلاء الذكور على الإناث، وسمح للرجل بممارسة العنف ضد المرأة الزوجة، شرّع محمد وسيلة ومخرجًا لخلاص المرأة وهو أن"تخلع"نفسها منه بالتنازل عن حقوقها الشخصية في مؤخر الصداق أي نفقة الطلاق بل وذهب مفسرون وفقهاء إلى جواز أن تدفع فوق ذلك من جيبها الشخصيّ مالًا للزوج لتنال حريتها وتحصل على الطلاق منه، ويشترط في هذا الخلع كذلك موافقة الرجل على الطلاق، فالأمر كله بيد الرجل- الإله، السلطة المطلقة المتجبِّرة الاستعلائية:

 

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} البقرة

 

وانظر لقول محمد {افتدت} كأنها أسيرة تدفع الفدية على طريقة حروب قدماء العرب البدو في الصحراء العربية! صورة مقيتة ونموذج بغيض للزواج والعلاقة الأسرية.

 

وقال البخاري في صحيحه:

 

بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ } وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا وَقَالَ طَاوُسٌ { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ

 

هذا ما قلناه من رأي لهم خسيس بأن تدفع المرأة المسكينة من جيبها ولو كانت بائسة فقيرة كأنه عقاب وحكم مسبق ضدها دون نظر في القضية، لأنها تجرأت كأنثى وطالبت بحريتها وبالطلاق من زوج عنيف أو مستبد سيء، لدرجة ألا يتبقى لها سوى ربطة رأسها!

روى النسائي في سننه الكبرى:

 

5691 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها

الرجل كسر يد زوجته ولم يعاقبه محمد بأي عقوبة جنائية، لأنه من شرّع في قرآنه ضرب الزوج للزوجة، هذه هي الصورة الهمجية للمجتمع المسلم الذين يريدون جعل العلم كله مثله!

 

وروى الإمام مالك في موطئه [ترقيم رواية يحيى الليثي] أنها هربت من بيت الزوج العنيف ووقفت على بيت محمد في وقت الفجر:

 

1174 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها

 

ورواه أحمد (27444) 27990، وأخرجه الشافعي في"الأم"5/101 و179، وفي"المسند"2/50- 51 (بترتيب السندي) ، وأبو داود (2227) ، والنسائي في"المجتبى"6/169، وفي"الكبرى"(5656) ، وابنُ الجارود في"المنتقى"(749) ، وابنُ حبان (4280) ، والطبري في"التفسير"(4809) ، والطبراني في"الكبير"24/ (566) ، والبيهقي في"السنن"7/312-313، وفي"معرفة السنن والآثار"11/8، والمزِّي في"تهذيبه"(في ترجمة حبيبة بنت سهل). وأخرجه الشافعي في"الأم"5/101 و179، وفي"المسند"2/50 (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (11762) ، وسعيد بن منصور في"السنن"(1430) و (1431) ، وابن سعد 8/445، والدارمي (2271) ، والطبراني 24/ (565) و (567) ، والبيهقي في"السنن"7/313، وفي"معرفة السنن والآثار"11/9 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.وأخرج ابن سعد 8/445 عن عارم بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: كانت حبيبة بنت سهل... وهذا مرسل. وأخرجه أبو داود (2228) ، وفي الباب عن سهل بن أبي حثمة، بمسند أحمد برقم (16095)

 

وروى أبو داوود في سننه:

 

2228 - حدثنا محمد بن معمر ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة: عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح  فاشتكته إليه  فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال"خذ بعض مالها وفارقها"فقال ويصلح ذلك يارسول الله ؟ قال"نعم"قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم"خذهما ففارقها"ففعل .

 

صحيح

وروى البخاري:

 

5273 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

 

5274 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلِّقْهَا وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ

 

5276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(16095) 16193- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرٍو ، وَالْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ فَكَرِهَتْهُ ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيمًا ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لاَ أَرَاهُ فَلَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَزَقْتُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الإِسْلاَمِ.

 

كل هذه الأحاديث كاذبة تحاول تجميل الصورة، سبب الطلاق الرئيسي هو كسره ليدها وممارسته العنف ضدها كما ذكره النسائي.

 

وقال مؤلف زاد المعاد، في موضوع/ حكم رسول الله في الخلع:

 

... وفى الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهورُ على خلافه.

وفى الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سمَّاه فدية، ولو كان رجعياً كما قاله بعضُ الناسِ لم يحصل للمرأة الافتداءُ من الزوج بما بذلته له، ودلَّ قولُه سبحانه: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: 229] على جوازِه بما قل وكثُر وأن له أن يأخُذَ منها أكثرَ مما أعطاها.

وقد ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن الرُّبَيِّعَ بنْتَ مُعَوِّذِ بنِ عفراء حدثته، أنها اختلعت مِن زوجها بِكُلِّ شىء تملكه، فخُوصِمَ فى ذلك إلى عثمان بن عفان، فأجازه، وأمره أن يأخُذ عِقَاصَ رأسها فما دُونَه.

وذكر أيضاً عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت مِن كل شىء لها وكلِّ ثوب لها حتى نُقبتِها.

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجها، فقال: اخلعها ولو مِن قُرطها، ذكره حماد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بن أبى كثير عنه.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن الحكم بن عُتيبة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: لا يأخُذُ منها فوقَ ما أعطاها.

وقال طاووس: لا يَحِلُّ أن يأخُذَ منها أكثَر مما أعطاها، وقال عطاء: إن أخذ زيادةً على صداقها فالزيادةُ مردودة إليها. وقال الزهرى: لا يَحلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّحُ بإِحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاةُ لا تُجيز أن يأخُذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها.

والذين جوَّزوه احتجوا بظاهر القرآن، وآثارِ الصحابة، والذين منعوه، احتجوا بحديث أبى الزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خَلْعَ امرأته، قال النبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قالت: نعم وَزِيادة، فقال النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أما الزيادة، فلا. قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحد، وإسناده صحيح.

قالوا: والآثار من الصحابة مختلِفَة، فمنهم من رُوِىَ عنه تحريمُ الزيادة، ومنهم من رُوِىَ عنه إباحتها، ومنهم مَنْ رُوِىَ عنه كراهتُها، كما روى وكيع عن أبى حنيفة، عن عمار بن عمران الهمدانى، عن أبيه، عن على رضى الله عنه، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، والإمامُ أحمد أخذ بهذا القولِ، ونصَّ على الكراهة، وأبو بكر من أصحابه حرَّم الزيادة، وقال: ترد عليها.

وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لى عطاء: أتت امرأة رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنى أُبْغِضُ زوجى وأُحِبُّ فراقه، قال:"فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التى أَصْدَقَكِ"؟ قالت: نعم وَزِيادة مِن مالى، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَمَّا الزِّيادَةُ منْ مَالِك فَلا ولكِنِ الحَدِيقَةُ"، قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلاً، فحديث أبى الزبير مُقَوٍّ له، وقد رواه جريج عنهما.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

11810 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك

 

11815 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له وكيف يكون النشوز قال النشوز أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية وتعصي أمره

 

11816 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها

 

11817 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولا يقول قول الذين يقولون لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول لا أقيم حدود الله ولا اغتسل من جنابة

 

11824 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك

 

11842 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردي أليه حديقته التي أصدقك وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة من مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة فقالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم

 

وعلى عكسه روى كذلك:

 

11850 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي أذا حضر ويحرمني أذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه فقال نعم قلت ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص راسي فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس

 

ويروي نموذجًا بشعًا للعنف والعنصرية الذكورية بدعم السلطة ضد النساء، يقول عبد الرزاق الصنعاني:

 

11851 - عبد الرزاق عن معمر عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر بن الخطاب امراة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر اخلعها ويحك ولو من قرطها

 

لهذه الدرجة كرههم لتمرد النساء وطلبهن أن يكون لهن كرامة وحرية! والعقاب تجريد الثائرة الحرة من أملاكها حتى قرطها الذي في أذنها، عزيمة هذه المرأة صمدت أمام بطش أكبر سلطة ذكورية إسلامية، الخليفة عمر العنيف ذاته!

 

11852 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها

 

11853 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله

 

11854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول يأخذ منها حتى قرطها

 

ويؤكد ابن كثير في تفسيره لسورة البقرة أن الخلع لا يتم إلا بموافقة الزوج ورضاه:

 

... ثُمَّ قَدْ قَالَ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّقَاقُ وَالنُّشُوزُ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ، فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ حِينَئِذٍ قَبُولُ الْفِدْيَةِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] } . قَالُوا: فَلَمْ يَشْرَعِ الْخُلْعَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُه، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، [وَالْحَسَنُ] وَالْجُمْهُورُ، حَتَّى قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ مَضَارٌّ لَهَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهَا، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا.

... وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فِي أَنَّهُ: هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَادِيَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}...

 

... وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا بِيَدِهَا مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَلَا يَتْرُكُ لَهَا سِوَى عِقَاصَ شَعْرِهَا. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَاخْتَارَهُ ابن جرير.

ورغم كل هذه العنصرية في هذا المخرج الوحيد لمتاح لتتحرر المرأة من زوج لا تريده، فتخيل أن عموم عوام المصريين عندما شرّع نظام محمد حسني مبارك في إعادة تشريع الخلع القديم ولو ليس بنفس ممارساته العنصرية كمخرج للمرأة المقهورة، ثار العامة وضجوا قبل إقراره، لأن عقولهم البسيطة الذكورية لا تتقبل فكرة رفض أو خلع المرأة لنفسها من الزوج الذكر المؤلَّه المعظَّم في مجتمع ذكوري بدائي الأفكار! لقد لفق بعض عوام المسلمين قديمًا كذلك الأحاديث الضعيفة ضد من تخلع نفسها، روى أحمد:

 

(9358) 9347- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

 

إسناده ضعيف لانقطاعه، فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. وأخرجه النسائي 6/168 من طريق المغيرة بن سلمة، والبيهقي 7/316 من طريق عبد الأعلى بن حماد، كلاهما عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. ووقع في رواية النسائي عن الحسن، قال: لم أسمعه من غير أبي هريرة. فعلق عليه النسائي بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. قلنا: والحق ما قاله النسائي، وجمهور أهل العلم عليه، وقد روى ابن سعد في"طبقاته"7/158 بأسانيد صحيحة عن أيوب وعلي بن زيد بن جدعان ويونس عبيد -وهم أصحاب الحسن البصري- أنهم قالوا: ثم يسمع الحسن من أبي هريرة. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، قيل له: ففي بعض الحديث: حدثنا أبو هريرة! قال: ليس بشيء. ونحوه قال أبو حاتم كما في"المراسيل"لابنه ص 36 ، وأخرجه ابن أبي شيبة 5/271 عن وكيع، عن أبي الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن مرسلاً. وفي الباب عن ثوبان عند الترمذي (1186) ، وعند الطبري في"التفسير"2/467، وعند البيهقي ضمن حديث في"الشعب"(5503) . وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. قلنا: وهو ضعيف جداً، فيه غير ما علةٍ . وعن عبد الله بن مسعود عند الخطيب 3/358، وأبي نعيم في"الحلية"8/376، وإسناده ضعيف جداً. وعن عقبة بن عامر عند الطبري في"تفسيره"2/467، والطبراني في"الكببر"17/ (935) ، وفي إسناده ضعيفان.

                               

وفي مسند الربيع من كتب الإباضية:

 

937) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ مِنَ الْمُنَافِقَاتِ». وَالْمُخْتَلِعَةُ التِي تَفْتَدِي بِمَالِهَا، وَالْمُنْتَزِعَةُ التِي تَفِرُّ مِنْ زَوْجِهَا.

 

وعند الشيعة الاثناعشرية:

 

أعلام الدين: عن النبي (ص) قال أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله و ملائكته و رسله و الناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها أبشري بالنار فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النار مع الداخلين ألا و إن الله و رسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا و إن الله و رسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه و من أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم

 

ثواب الأعمال: .... واشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها فانها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته فان أوطأت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنار وإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، ألا وإن الله عزوجل بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه .

 

الحق يقال ويؤسفني قول ذلك، إذا كان الإسلام لعنة وتشريعات معيبة، فإن ممارسات أتباعه ومجتمعاتهم ألعن وأسوأ بمراحل! إنهم ينافسون الدين المتخلف ذاته في التخلف والتعصب والجهل والرجعية والخرافة!

 

 

 

عدة المتوفَّى عنها زوجها

 

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)} البقرة

 

عدة الأرملة هي حداد إجباري لأربعة شهور وعشرة أيام تُمنَع فيه المرأة من الزواج ومن وضع الكحل والماكياج والتعطر [ناهيك عن كون التعطر خارج البيت حرام عندهم!] ولا تلبس سوى الأسود أو بدون ألوان زاهية! لاحظ مدى الذكورية في صياغة الآية نفسها كتحليل لغوي ونفسي، محمد فضَّل توجيه الخطاب لموتى الرجال على توجيه للنساء استكبارًا منه وكأن النساء وضمير المؤنث شيء من العيب خطابه! فهو لم يقل (واللاتي يتوفى عنهن منكن أزواجهن يتربصنَ)، بل وجَّه الخطاب للرجال فهم سلطة التنفيذ والقمع والإجبار، والنساء من مغسولات الأدمغة دعم للذكورية وتأييد للرجال واضطهادهم للنساء فقط! ويقول ( لا جناح عليكم فيما فعلن)! بدلا من (لا جناح عليكن فيما فعلتن) كأن فعل المرأة سلبيّ نتاج فعل الرجل فقط، وانه لا يجوز توجيه الكلام الإلهي أو تقدير المرأة بتوجيه كلام من محمد لها، هذا هو تحليل نفسية محمد ورجال مجتمعه.

 

قلت سابقًا أن العدة الصحيحة هي حيضة واحدة، وهي نفس عدة المختلعة والطالقة ثلاثًا للبينونة، والمسبية أسيرة الحرب في تشريعهم القديم البغيض، ومن تمارس الجنس بلا زواج (الزنا) حسب كتب الفقه، للراغبين في التوسع الاطلاع على كتاب زاد المعاد وتفسير ابن كثير للآيات عن الطلاق في سورة البقرة، ومن بعض قول ابن قيم الجوزية في مواضع من كتابه زاد المعاد:

 

... وفى أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المختلعة أن تعتدَّ بحيضة واحدة، دليل على حُكمين أحدهما: أنه لا يجبُ عليها ثلاثُ حيض، بل تكفيها حيضة واحدة...

 

... أن العدة فيه ثلاثةُ قروء، وقد ثبت بالنصِّ والإجماع أنه لا رجعة فى الخُلع وثبت بالسنة وأقوالِ الصحابة أن العِدة فيه حيضةٌ واحدة، وثبت بالنص جوازه طلقتين، ووقوع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جداً فى كونه ليس بطلاق....

 

.... وأيضاً، فإن الاستبراء هو عِدَّةُ الأمة، وقد ثبت عن أبى سعيد: أن النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فى سبايا أوطاس:"لاَ تُوَطأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِ حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً"رواه أحمد وأبو داود.

 

 

وروى النسائي في سننه الكبرى:

 

5691 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(11228) 11246- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : لاَ يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

 

(11596) 11618- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ ، قَالَ أَسْوَدُ : حَتَّى تَضَعَ ، وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ يَحْيَى : أَوْ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

 

لكن كيف كان محمد يبرر هذا التشريع الشاذّ الغير ضروري؟!...روى البخاري:

 

5336 - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا

 

ورواه مسلم 1488 – 1489 ومن مروياته:

 

[ 1488 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا

 

هذا تبرير غير منطقي، في خرافات الجاهليين الوثنيين قبل الإسلام فرضوا على الأرملة أن تظل سنة كاملة بلا زواج ولا تستحم ولا تلبس ثوبًا لائقًا، نوع من ممارسات التابو ولإظهار الحزن والتقديس للذكر الرجل، لكن من قال أن هذا يبرر تشريع محمد (الجاهلية الثانية)، على اعتبار أنه أخف وأهون، فكلاهما تشريع شاذ وخرافات بدائية لا داعي لها، لربما كانت المرأة كارهة للزوج في نفسها وتحملته مجاملة له فقط بحكم العشرة أو لأجل ماله أو الأولاد أو مجبورة لا أكثر، فلماذا نجبرها على الحداد والتعبير عما لا تشعر به؟! ما الفرق المنطقي بين عدة المطلقة ثلاثة حيضات أو قروء حسب الإسلام وعدة الأرملة أربعة شهور وعشرة أيام، كل هذه تشريعات باطلة، العدة الحقيقية يجب أن تكون حيضة واحدة. والتزام المرأة بها التزام أخلاقي فقط وليس إلزاميًّا، طالما فارقت الرجل فهي حرة منذ لحظة مفارقته، والفحص الوراثي كفيل بحل أي التباس محتمل لو لم تلتزم بذلك.

 

ويفترض على الأرملة أن تظل حبيسة بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا المنع من خروجها كأنه مرتبط بتابو خرافي قبل إسلامي قديم صار تقليدًا محافظًا عليه، ولا يجوز لها أن تقيم في هذه الفترة في غير بيت الزوج الميت، حتى لو كان قاصيًا لا تتوفر فيه المؤونة ومتطلبات المعيشة وكانت ظروف المرأة صعبة لا تجد ما تحتاجه بمكوثها فيه. روى أحمد:

 

27363 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهْ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَاهَا نَعْيُهُ وَهِيَ فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِهَا، فَكَرِهَتِ الْعِدَّةَ فِيهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي، إِنَّمَا تَرَكَنِي فِي مَسْكَنٍ لَا يَمْلِكُهُ، وَلَمْ يَتْرُكْنِي فِي نَفَقَةٍ يُنْفَقُ عَلَيَّ، وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَلْحَقَ بِإِخْوَتِي وَأَهِلِي فَيَكُونَ أَمَرُنَا جَمِيعًا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَأَذِنَ لِي أَنْ أَلْحَقَ بِأَهْلِي فَخَرَجْتُ مَسْرُورَةً بِذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ - أَوِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي - أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ - فَقَالَ لِي: " كَيْفَ زَعَمْتِ؟ "، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

 

 

إسناده حسن، زينب بنت كعب هي عمةِ سعد بن إسحاق، وزوجة أبي سعيد الخدري، وقد روت الحديث عن فُريعة بنتِ مالك، وهي أختُ أبي سعيد الخُدري، وصحَّح الترمذي حديثَها، وجوَّد الحافظُ إسناداً فيه زينبُ هذه، وقد قيل: لها صحبة. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة فُرَيْعة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي عقب الرواية (1204) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، والطبراني في "الكبير" 24/ (1087) ، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 21/30 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح،والعملُ على هذا الحديث عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، لم يَرَوْا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: للمرأة أن تعتدَّ حيث شاءت، وإن لم تعتدَّ في بيت زوجها. والقول الأول أصحُّ.

وأخرجه ابن سعد 8/367، والنسائي في "الكبرى" (5722) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3641) و (3642) و (3650) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1076) و (1077) و (1078) ، والحاكم 2/208، والبيهقي في "السنن" 7/434، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/31 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً مالك - كما في "الموطأ" 2/ (591) (رواية يحيى ابن يحيى) ،و (1707) (رواية الزُّهري) ، و (592) (رواية محمد بن الحسن) -ومن طريقه الشافعي في"مسنده"2/53-54 (بترتيب السندي) ، وفي "الرسالة" (1214) ، وفي "الأم" 5/208-209، وابن سعد 8/368، وأبو داود (2300) ، والترمذي (1204) ، والنسائي في "الكبرى" (11044) ، والدارمي (2287) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3645) ،وابن حبان (4292) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1086) ، والبغوي في "شرح السنة" (2386) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/235، والمِزِّي في "تهذيبه" (في ترجمة فُرَيْعة) -عن سعد بن إسحاق، به، إلا أنه جاء في رواية يحيى بن يحيى عن مالك: سعيد بن إسحاق؛ قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/27: هكذا قال يحيى: سعيد بن إسحاق، وتابعه بعضهم، وأكثر الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق، وهو الأشهر. قلنا: ونقل الزَّيلعي مثلَه عن ابن عبد البر من كتاب "التقصّي". وقد سقط اسم زينب من مطبوع ابن سعد.  وأخرجه الطيالسي (1664) ، والنسائي في "المجتبى" 6/199، وفي "الكبرى" (5722) ،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3646) و (3650) ، وابن حبان (4293) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1081) ، والبيهقي في "السنن" 7/434 من طريق شعبة، وعبد الرزاق (12075) ، والنسائي في "المجتبى" 6/200- 201، وفي "الكبرى" (5726) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78 وفي "شرح مشكل الآثار" (3647) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1082) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة 5/184-185، وابن ماجه (2031) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3328) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1090) من طريق أبي خالد الأحمر، والنسائي في "المجتبى" 6/199، وفي "الكبرى" (5722) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3650) من طريق ابن جُريج وابن إسحاق، و (3649) من طريق ابن إسحاق، والنسائي في "المجتبى" 6/199-200، وفي "الكبرى" (5723) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/77، وفي "شرح مشكل الآثار" (3643) ، والطبراني 24/ (1085) من طريق يزيد بن محمد، وابن الجارود (759) ، والطبراني24/ (1092) من طريق حماد بن مسعدة، والطبري في "تفسيره" (5090) من طريق فليح بن سليمان، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3329) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/77، وفي "شرح مشكل الآثار" (3638) ، والطبراني 24/ (1091) من طريق أنس بن عياض، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3644) من طريق ابن أبي ذئب، و (3646) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/78، والطبراني 24/ (1084) من طريق روح بن القاسم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3652) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، و (3653) من طريق وُهيب بن خالد، و (3654) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3329) ، والطبراني 24/ (1091) من طريق مروان بن معاوية، والطبراني 24/ (1088) و (1089) من طريق عبد الرحمن بن عثمان وعبد الله بن المبارك، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3329) ، والطبراني 24/ (1092) من طريق عبد العزيز بن محمد، وابن سعد 8/368، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/78، وفي "شرح مشكل الآثار" (3648) من طريق زهير بن معاوية، وعبد الرزاق (12076) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (1079) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/28- من طريق عبد الله ابن أبي بكر، كلهم عن سعد بن إسحاق، به. إلا أنه جاء من طريق زهير بن معاوية، وعند الطبراني 24/ (1081) : سعد بن إسحاق، أو إسحاق بن سعد، على الشك. وجاء في مطبوع "شرح مشكل الآثار" (3653) : سعيد بن إسحاق. وأخرجه سعيد بن منصور (1365) ، والنسائي في "المجتبى" 6/200، وفي "الكبرى" (5724) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3651) ، والبيهقي في "السنن" 7/435 من طرق عن حماد بن زيد، عن سعد بن إسحاق، به. وقد روي عن حماد بن زيد أيضاً، لكن قال فيه: إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة. وأخرجه الحاكم 2/208، والبيهقي في "السنن" 7/435 من طريق محمد ابن الفضل عارم وسليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة، حدثني زينب بنت كعب، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً - يعني من رواية حماد بن زيد هذه ورواية يحيى بن سعيد السالفة في التخريج - ولم يخرجاه، رواه مالك بن أنس في "الموطأ" عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان: سعد بن إسحاق بن كعب وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بن كعب، وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد ارتفعت عنهما جميعاً الجهالة. وقال البيهقي: وإسحاق من رواية حماد أشهر، وسعد من رواية غيره أشهر، وزعم محمد بن يحيى الذُّهلي فيما يرى أنهما اثنان، والله أعلم. ثم قال: فإن لم يكونا اثنين، فهذا أولى بالموافقة لسائر الرواة عن سعد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (1080) من طريق عارم، عن حمَّاد بن زيد، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن فريعة، به. فسقط اسم زينب. وأخرجه عبد الرزاق (12074) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (1083) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/28- عن معمر، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه حدثه عن عمته زينب ابنة كعب بن فريعة، عن فُريعة، فذكره. ورواه الزهري، واختلف عليه فيه: فرواه معمر - فيما أخرجه عبد الرزاق (12073) ، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3330) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (1074) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/28- عن الزهري، وقال: عن ابن لكعب بن عجرة، قال: حدثتني عمتي - وكانت تحت أبي سعيد الخدري - أن فُريعة حدثتها...، ورواه المغيرة بن عبد الرحمن - فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3331) - عن رجل ثقة، عن الزهري، أن إسحاق بن كعب، فذكره. ورواه يونس - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3639) عن الزهري، عمن أخبره عن زينب، فذكره. ورواه صالح بن كيسان - فيما أخرجه ابن سعد 8/367- عن الزهري، قال: بلغنى أن سعد بن إسحاق، فذكره. ورواه ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3640) ، والطبراني 24/ (1075) - عن الزهري، عن سعد بن إسحاق، به. قال الدارقطني في "العلل"5/ورقة 224: والصحيح قول من قال: عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن الفُريعة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: وقد أعلَّ هذا الحديث ابن حزم - كما في "المحلى" 10/302، وتابعه عبد الحق - بجهالة زينب، وتعقب عبدَ الحق ابنُ القطان في "الوهم والإيهام" 5/393 بقوله: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقُها، وتوثيقُ سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، والله أعلم.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/31: في هذا الحديث إيجاب العمل بخبر الواحد، ألا ترى إلى عمل عثمان بن عفان به وقضائه باعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها من أجله في جماعة الصحابة من غير نكير. ثم قال: وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها، عليها أن تعتدَّ في بيتها، ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قولُ عمر وعثمان وابنِ عمر وابن مسعود وغيرِهم.

قال السندي: قولها: أعلاج له، أي: عبيد له شردوا منه. القَدُوم: بفتح القاف، وتخفيف الدال وتشديدها: موضع على ستة أميال من المدينة. نَعْيه: بفتح فسكون: خبر الموت، وكذلك النَّعِيّ، على وزن فعيل. شاسعة، أي: بعيدة. "حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه " أي: تنتهي العِدَّةُ المكتوبة، وتبلغ آخرها.

 

 

(27087) 27627- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي ، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً ، وَلاَ مَالاً لِوَرَثَتِهِ ، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي ، قَالَ : تَحَوَّلِي ، فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ ، دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ ، فقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ. (6/370)

 

وكما نلاحظ فبعض أصحاب محمد والفقهاء على الأقل كما يشرح الهامش لم يأخذوا بتضييق تشريع محمد على النساء وإلزامهن بالإقامة الجبرية في منزل لا تتوفر فيه المؤونات الضرورية لامرأة فقيرة معوزة لا تجد قوتها.

 

المهر

 

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} البقرة

 

سبق الحديث في سورة القصص عن نقد تشريع المهر وأنه بقية وأثر لعادة شراء الإناث، وأنه بيع المرأة لنفسها وتقليد بالٍ رجعيّ. الزواج في تقاليد المسلمين والعرب هو تكاليف ومبالغات وتفاخر وعنجهية وتجارة ومادة، كهذه الآيات، وتتحدث عن فرض نصف المهر للزوجة إن طلّقها الزوج _أو بالأحرى من كان سيكون الزوج_قبل الدخول بها لأول مرة ليكون زوجًا.

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}

 

هنا كذلك نفس الملاحظة على ذكورية اللغة واضطهاد الضمائر الأنثوية، والأسلوب الشاذ لخطاب محمد لدرجة تفضيله توجيه الخطاب إلى الرجال الأموات بدلًا من أراملهم! ويقول الطبري:

 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك:"والذين يتوفون منكم"، أيها الرجال ويذرون أزواجا = يعني زوجات كن له نساء في حياته، بنكاح= لا ملك يمين. ثم صرف الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره، نظير الذي مضى من ذلك في قوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة: 234] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم.

 

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)}

 

لا يوجد اختلاف عقلي يجعل عقل المرأة أقل من الرجل بيولوجيًّا وطبيًّا، فقط أسلوب التربية الشرقيّ العقيم هو ما يحول أغلب النساء إلى جاهلات ساذجات مقادات، على حد علمي في معظم دول الإسلام التي تحضرت قليلا وأخذت بالتشريع المدني نسبيًّا لم يعودوا يعملون بقاعدة كهذه، فتساوت الشهادات، وهو الحق والعدل والمنطق، وحسب النصوص القديمة للأحاديث كما سنعرض لاحقًا لا تُقبَل شهاة النساء في بعض القضايا لمجرد كونهن إناث! وحسب محامٍ مسلم متعصب تكلمت معه لا تزال المحاكم المصرية حسبما قال تحتفظ بتقاليد إسلامية ذكورية متخلفة، مثلًا لا يجوز تكلم المرأة قبل الرجل في الشهادات وكل أمور المحكمة! فالرجل الشرقيّ الذكر هو المقدَّس المؤلّه جل شأنُه من إلهٍ صغيرٍ متكبر! وفقًا لشريعة هذه الآية الذكورية لا يصح أخذ شهادة فيها نساءٌ فقط، مثلًا أربع نساء بدل شاهدين رجلين، لأن الذكوريين لا يثقون في النساء عمومًا!

 

3 آل عمران

 

{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195)}

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

3174 - أخبرنا أبو عون محمد بن إبراهيم بن ماهان على الصفا ثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة بن أبي سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت  يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله عز وجل {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض}

 هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه

 سمعت أبا أحمد الحافظ وذكر في بحثين في كتاب البخاري يعقوب عن سفيان ويعقوب عن الدراوردي فقال: أبو أحمد هو يعقوب بن حميد والله أعلم

 

قال الذهبي: على شرط البخاري

 

وجاء في سن سعيد بن منصور[ التفسير من سننه]:

 

525- حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سلمة، رجل من ولد أم سلمة، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، ألا أسمع الله عز وجل ذكر النساء في الهجرة بشيء ؟ فأنزل الله عز وجل: {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} إلى آخر الآية. قال: قالت الأنصار:"هي أول ظعينة قدمت علينا"

 

وذكره الطبري بعدة أسانيد أخرى في تفسيره. أما أحمد بن حنبل فربط القصة في روايته بنصٍّ"آية"أخرى شبيهة:

 

26575 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمًا إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ". قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ رَأْسِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي، ثُمَّ دَنَوْتُ مِنَ الْبَابِ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، َسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35]"هَذِهِ الْآيَةَ . قَالَ عَفَّانُ: {أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}  [الأحزاب: 35]

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح شيبة: وهو ابنُ عثمان القرشي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة، وقد توبع، فقد رواه عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن شيبة وعبد الله بن رافع: فرواه يونس بن محمد - كما في هذه الرواية، والرواية الآتية برقم (26604) - ومحمد بن المنهال - كما عند الطبراني في"الكبير"23/ (665) - كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، به. ورواه عفان - كما في هذه الرواية، وكما سيرد برقم (26603) ، وكما عند الطبراني 23/ (650) - وأبو هشام المغيرة بن سلمة - كما عند النسائي في"الكبرى"(11405) ، وهو في"التفسير"(425) ، والطبري في"تفسيره 22/10- كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن شيبة، عن أمِّ سَلَمة، به. وآخر من حديث أمِّ عمارة الأنصارية عند الترمذي (3211) ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

 

26603 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا  عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ شَعْرِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، {أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35]"

 

وروى الترمذي:

 

3211 - حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية: أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء ؟ فنزلت هذه الآية { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات } [الأحزاب: 35] الآية

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه

 

قال الألباني: صحيح الإسناد

 

وقد ذكرت في باب العنصرية ضد النساء التزام محمد بالصيغة الذكورية للمخاطبين، وعدم ذكر النساء، بل تقريبًا عاملهم في نص القرآن، خاصة قبل اقتراح أم سلمة، كأنهن كائنات أخرى كقوله {نساؤكم حرثٌ لكم}، وذكرت آيات أخرى عديدة تجنّب محمد فيها نسبة أي فعل للنساء، لدرجة أنه نسب الأفعال الخاصة بهن لأزواجهن الموتى! بسبب اقتراح أم سلمة بدأ محمد يهتم قليلًا بذكر النساء، في مجتمع بطبيعته يحتقر ويهمش النساء، وعقلية محمد كانت نمطية وعاميّة مثل غالبية ناسه الهمج الذكوريين في هذا الصدد. وعلى الأغلب استجاب محمد لهذا الطلب لأنه_كما سنعرض في نقد الأحاديث_وجد أنهن مفيدات لتمويل جيشه لو أثّر عليهن عاطفيًّا بالوعظ الدينيّ لأن النساء العربيات كان ويكون عندهن دومًا ذهبٌ كثير من هدايا الأزواج، فيتنازلن عن بعضه للتمويل والصدقات المزعومة. ليذكر التاريخ إذن أن إحدى زوجات محمد هي من أثرت عليه برأيها وعاطفيًّا ليصير للنساء القليل جدًّا من الذِكر والحظّ في نص قرآن الإسلام. وربما ليست هي وحدها من انتقد ذلك بل وأخريات غيرها طالبن بذكرهن في قرآن محمد، يبدو أن الكثيرات كن يعلمن في قرارة أنفسهن أن الدين اختراع بشري، والإسلام اختراع محمد، لأن الله المزعوم ما كان ليحتاج اقتراحات للتأليف والتنقيح. وحسب بعض الروايات أن استجابة محمد للاقتراح جاءت في نفس يوم الاقتراح! أي وحي يزعمه الخياليون السُذَّج بعد كل هذه الحقائق الواضحة؟!

 

4 النساء

 

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)}

 

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)}

قبل الإسلام في ممارسات الوثنيين العرب في شبه الجزيرة العربية، وفي كتاب اليهود، لم يكن للزوجات تقييد بعدد ممن يمكن للرجل الزواج بهن، أذكر أن جون سي بلر ذكر في (مصادر الإسلام) أن تقليد التقييد بأربع زوجات استمده محمد من تقليد ورأي من آراء الرابيين (الأحبار) اليهود في التلمود وكتب الهالاكاه (التشريع)، يعتبر الكثير تشريع تعدد الزوجات تشريعًا سيئًا يحول النساء إلى مستعبدات للرجل في مجتمع ذكوري ولا يجعل النساء يحصلن على حقوقهن الكافية المالية والجنسية وغيرها. ولا شك أن كل ذلك صحيح، أصبحت كثير من مجتمعات الإسلام الأقرب إلى التمدن في العصر الحالي كمصر ولبنان وسوريا والمغرب تميل إلى أحادية الزواج (الزواج بامرأة واحدة، monogamy كما يقال في الإنجليزية اللاتينية الطابع) وهذا دليل على أنه السلوك الأكثر تحضرًا وسلامة وصحة لأن أخلاق البشر ترتقي وتتطور في العموم مع الزمن نحو الأفضل، كعدم وجود استعباد اليوم مثلًا، وترك معظم دول الإسلام لأحكام القرآن الوحشية الهمجية البدائية، وتحرر أوربا من قيم مسيحية القرون الوسطى والحروب المقدسة ومحاكم التفتيش لتعذيب وقتل غير المسيحيين من نفس المذهب. ذكرت كتب التاريخ أن جمال عبد الناصر كرئيس أراد عمل نموذج متمدن للشعب المصري استاء من زواج عبد الحكيم عامر سرًّا من برلنتي عبد الحميد الفنانة على زوجته، لأنه كان يريد أن يكون رجال الثورة وقادة الجيش نماذج للشعب في السلوكيات العلمانية المتحضرة، أجابه عبد الحكيم عن سؤاله هن زواجه منها بأنها امرأة مثقفة يشعر بصحبتها أنها تغنيه عن صحبة الرجال، فيما قيل. مع ذلك لن أقول أن منع تعدد الزوجات هو الصواب المطلق، لكن تعددهن أقرب إلى أن يكون خطأً من ناحية القيم والتمدن على الأغلب. وخاصة أنه من الناحية الأخلاقية والغريزية لا يصح السماح للنساء بتعدد الأزواج كمساواة، وطالما ذلك غير ممكن أخلاقيًّا أن يصير النموذج في أغلب المجتمعات الطبيعية، فبالتالي تحتّم المساواة منع تعدد الزوجات كذلك، بعض الدول الإسلامية كتونس اليوم صارت تمنع وتجرّم تعدد الزوجات، كدول أوربا وأمِرِكا وأستراليا بالضبط. ورغم أن محمدًا كان مدمن تعدد زوجات لدرجة الهوس الجنسي، فقد رفض زواج علي بضرة على ابنته فاطمة بنت محمد، كما سنعرض في باب (أول من خاف شريعته).

 

{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}

 

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}

 

المهر هو بيع المرأة لنفسها، دون أن تدري في أغلب الأحيان شيئًا حقيقيًّا عن أخلاق وطبيعة وأفكار الرجل الذي تتزوجه، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بها متزوجة برجل يضربها أو يسيء السلوك، ومما يؤكد أن المهر عند الشرقيين من بقايا عادة بيع الآباء لبناتهم (لا يزال كذلك في كثير من الحالات إلى اليوم) قول الطبري:

 

وقال آخرون: بل عنى بقوله:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صَدقاتهن.

* ذكر من قال ذلك:

8510 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن سيار، عن أبي صالح قال، كان الرجل إذا زوج أيِّمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".

* * *

وقال آخرون: بل كان ذلك من أولياء النساء، بأن يعطى الرجل أخته لرجل، على أن يعطيه الآخر أخته، على أن لا كثير مهر بينهما، فنهوا عن ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

8511 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كثير مهر، فقال الله تبارك وتعالى:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".

 

ومما يدلك على استمرار وجود أثر لموضع الاستغلال والبيع، ما رواه أحمد:

 

6709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "

 

حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في لمصنف عبد الرزاق" (10739) . وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (10740) ، وأبو داود (2129) ، والنسائي في "المجتبى" 6/120، وابن ماجه (1955) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4471) ، والبيهقي في "السنن" 7/248 من طرق، عن ابن جريج، به. وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (10740) أيضاً، والبيهقي 7/248، رواه أحمد 6/122 (24909)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. ومن حديث مكحول مرسلاً عند عبد الرزاق (10743) . ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (10745) .

قوله: "الحباء"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. وانظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار".

 

قال الخطابي في "معالم سنن أبي داود" 3/216: وهذا يُتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي.

 

وهذه بعض الآراء الفقهية من مصنف ابن أبي شيبة:

 

16722- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالاَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍ لأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ.

 

16723- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسحاق أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ سِوَى الْمَهْرِ.

                 

وذكر رأيًا معارضًا كذلك:

 

16720- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الأَبِ.

16721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ!

16724- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا.

16725- , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتَرَطَ من حِبَاءٍ لأَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا فَهِي أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ.

 

أما عبد الرزاق في مصنفه فذكر الروايات عن محمد المؤيدة لأخذ الأب لمال، ثم ذكر أحكام عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز المخالفة لذلك (والاثنان مشهوران بالتحسين والإصلاح والتعديل في الإسلام أحدهما غير حد الخمر وحرم بيع أمهات الأولاد المستعبدات وحررهن بعد موت الأزواج وأعطى المطلقة البائنة ثلاث طلقات نفقة وغيرها بخلاف أحكام محمد على ما نعرضه بباب ما غيروه، والآخر له أحكام اجتهادية منها إبطال تشريع القسامة كما ذكرت في باب التشريعت الشاذة وعدم قتل الأسرى كما في تفسير الطبري):

 

10742 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح

 

10744 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها

 

10746 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أيما امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ولأمها ولأبيها قال إنما ذلك من صداقها فإن تكلمت فيه فهي أحق به وإن طلقها فلها نصف ذلك كله وإن حاباهم بشيء سوى صداقها فليس هو لهم

 

10747 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس أن أباه كان يقول ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم فهي من صداقها وهي أحق به إن تكلمت

وعادة بيع الأنثى بالزواج شيء لا نزال نلاحظه في كثير من حالات الزيجات الإسلامية من جهة استنفاع الأب أو الأخ من تزويجه لابنته، بحيث يحصل على مال من ذلك لنفسه. وكثيرون يجبرون بناتهم خاصة في القرى على الزواج بالإكراه ممن لا يردن ويرفضن.

 

تشريع الميراث الإسلامي العنصري

 

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}

 

على طول الخط في هذا التشريع يشرّع قرآن محمد أن للأنثى نصف نصيب الذكر، عدا حالة لو مات ابن للوالدين وترك ابنة واحدة ووالديه فلها نصف الميراث ولهما سدس بالتساوي، ولو مات الابن الموروث دون نسل وله والدان فللأب الثلثان وللأم الثلث فقط. وما عدا حالة الكلالة الذي ليس له أقارب سوى إخوته من أمه، عندما نقول للمسلمين أن هذا تشريع عنصري يعطي نصيبًا للمرأة أقل من الرجل، يردون حتى النساء منهم بأن المجتمع الذي صيغ فيه القرآن كان الرجال فيه هم من ينفقون على النساء الزوجات والبنات والأمهات، لذلك أعطاهن نصيبًا أقل، لو قلنا بهذا فهذا يدل على عدم ملاءمة تشريع القرآن كل زمان وكل مجتمع ومكان، فالمجتمعات المتقدمة في العصر الحالي صارت المرأة تعمل فيها وتشارك في الإنفاق على البيت والأسرة، بل وفي حالة كانت أرملة ومات أبوها فأعطي لها نصف ميراث أبيها، فسيكون هذا تشريعًا غير ملائم لأنها هي من ينفق على أولادها. باختصار لا يصلح تشريع كهذا لمجتمع متطور فيه عمل النساء. مصر ودول الشام والمغرب وغيرها اليوم فيها نموذج المرأة العاملة في كثير من الحالات، مع ذلك يغلب على مصر حالة عدم عمل الزوجة، بنسبة كبيرة. لكن ليس دول متقدمة كبريطانيا وتركيا وماليزيا مما لها اقتصاد مزدهر غير متهدم متدهور.

 

{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)}

 

قال الطبري:

 

9237 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله: تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت:"ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبٌ مما اكتَسَبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن"، ونزلت: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) [سورة الأحزاب: 35] .

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(26736) 27272- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَغْزُو الرِّجَالُ ، وَلاَ نَغْزُو ، وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}.

 

إسناده ضعيف، فيه انقطاعٌ بين مجاهد وأمِّ سلمة، كما هو ظاهر الإسناد، وقد نصَّ على ذلك الترمذي، كما سيأتي. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي نَجيح: هو عبد اللّه. وأخرجه عبد الرزاق في"تفسيره"1/156، وسعيد بن منصور في"تفسيره"(624) ، والطبري في"تفسيره"(9241) ، وأبو يعلى (6959) ، والطبراني في"الكبير"23/ (609) من طريق سفيانَ بن عُيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3022) عن ابن أبي عمر، عن سقيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن أمِّ سلمة أنها قالت... وقال: هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، مرسل، أن أمَّ سلمة قالت، وأخرجه الطبري (9236) و (9237) من طريق مؤمّل ومعاوية بن هشام، والحاكم 2/305-306 من طريق قَبيصَة بن عُقبة، ثلاثتُهم عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، به. قالَ الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أمِّ سلمة، ووافقه الذهبي.

 

يبدو أن عائشة لم تكن الوحيدة ذات الميول النسوية في الإسلام، اتضح لي فقط من خلال هذه الدراسة أن هناك أم سلمة كذلك، لم يتسمع محمد لاعتراضات النساء في مجتمع ودين ذكوريّ، فيه حتى أغلب نسائه ذكوريي التوجهات، وقام بإسكاتهن فقط بدعوى أن التمييز العنصري من عند الله. في دول الغرب هناك مساوة في الميراث اليوم ويحق للمرأة إن شاءت المشاركة في الجيش، ومسألة المشاركة في الجيش هي كذلك الحال في بعض الدول الإسلامية اليوم وفي إسرائيل. إسرائيل يهود العالم هي الدولة الوحيدة التي جعل تجنيد النساء إلزاميًّا لقلة عدد اليهود نسبيًّا، لكن لا يرسلوهن لمهام خارج البلاد، بل مهام حراسات داخلية فقط.

ولا يزال التشريع العنصري للميراث سائدًا في دول الإسلام.

 

تشريع ضرب الزوجات واستعلاء الرجال الذكوريّ

 

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}

 

 

قال الطبري:

 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: "الرجال قوّامون على النساء"، الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم ="بما فضّل الله بعضهم على بعض"، يعني: بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم: من سَوْقهم إليهنّ مهورهن، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ، ولذلك صارُوا قوّامًا عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.

* * *

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

9300 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"الرجال قوّامون على النساء"، يعني: أمرَاء، عليها أن تطيعه فيما أمرَها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنةً إلى أهله، حافظةً لماله. وفضَّله عليها بنفقته وسعيه.

9301 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:"الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض"، يقول: الرجل قائمٌ على المرأة، يأمرها بطاعة الله، فَإن أبت فله أن يضربها ضربًا غير مبرِّح، وله عليها الفضل بنفقته وسعيه.

9302 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"الرجال قوامون على النساء"، قال: يأخذون على أيديهن ويُؤدّبونهن.

9303 - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول:"بما فضل الله بعضهم على بعض"، قال: بتفضيل الله الرجال على النساء.

 

وذُكر أنّ هذه الآية نزلت في رجل لطم امرأته، فخوصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقضَى لها بالقصاص.

ذكر الخبر بذلك:

9304 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، حدثنا الحسن: أنّ رجلا لطمَ امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يُقِصّها منه، فأنزل الله:"الرجالُ قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، وقال: أردتُ أمرًا وأراد الله غيرَه.

....9306 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"الرّجال قوّامون على النساء"، قال: صك رجل امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يُقِيدَها منه، فأنزل الله:"الرجال قوامون على النساء".

 

.... 9309 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أما"الرجال قوامون على النساء"، فإن رجلا من الأنصار كان بينه وبين امرأته كلامٌ فلطمها، فانطلق أهلها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم:"الرجال قوامون على النساء" الآية.

 

... وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس.

9310 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شَجَّ امرأته أو جَرحها، لم يكن عليه في ذلك قَوَدٌ، وكان عليه العَقل، إلا أن يعدُوَ عليها فيقتلها، فيقتل بها.

 

"القود": القصاص. و"العقل" الدية وما أشبهها.

 

وأما قوله:"وبما أنفقوا من أموالهم"، فإنه يعني: وبما ساقوا إليهن من وأما قوله:"وبما أنفقوا من أموالهم"، فإنه يعني: وبما ساقوا إليهن من صداق، وأنفقوا عليهن من نفقة، كما:-

9311 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: فضله عليها بنفقته وسعيه.

9312 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك مثله.

9313 - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول:"وبما أنفقوا من أموالهم"، بما ساقوا من المهر.

* * *

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذًا: الرجال قوامون على نسائهم، بتفضيل الله إياهم عليهن، وبإنفاقهم عليهنّ من أموالهم.

 

لا أعتقد أن امرأة حرة عاقلة مثقفة بثقافة حقيقية مهمة ستقبل باتباع ديانة تحقّرها وتعتبرها أقل من الرجل، لمجرد أنه ذكر وهي أنثى، وأنه أفضل منها ومُشْرِف عليها وعلى حياتها وتصرفاتها ومانع لحرياتها وحقها في الاختيار في مسارات حياتها، النساء اليوم لهن وظائف ومال كالرجال فلا أفضلية مزعومة، أو أن تقبل بأنه كزوج له أن يضربها كتأديب وسيطرة، وأن له أن يتسبب في كسر يدها أو ذراعها أو شج (فتح) رأسها وإصابتها بالكدمات ولا عقوبة عليه، كحالة المرأة المختلعة من زوجها في عصر محمد التي سبق وعرضتًها، هذه تشريعات همجية لبدو همج، لا نرضاها في مجتمعاتنا المتحضرة، فلتذهب تشريعات كهذه إلى مزبلة التاريخ إلى الأبد. تسبب تشريع محمد منذ شرّع للهمجية وحتى اليوم بعنف مبرّر دينيًّا ضد النساء، وذكرت كتب الحديث أن محمدًا بعد تسببه في ذلك يعود ليلوم من أعطاهم المبرر لهمجيتهم بلومهم لومًا لطيفًا! روى أبو داوود:

 

2146 - حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تضربوا إماء الله" فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم".

 

قال الألباني: صحيح

 

 

وروى ابن ماجه:

 

1985- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لاَ تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللهِ ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ ، فَضُرِبْنَ ، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ طَائِفٌ نِسَاءٌ كَثِيرٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً ، كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا ، فَلاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ.

 

وروى ابن حبان في صحيحه:

 

4189 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:"لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ"قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذئر النساء وساء أخلاقهن على أزواجن مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم:"فاضربوا"فضرب الناس نسائهم تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أصبح:"لقد طاف لآل مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم".

                                                                        

وهو في"مصنف عبد الرزاق"17945، ومن طريقه أخرجه الطبراني 784، البيهقي 7/304 والطبراني 785، والبيهقي 7/305 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/28، والدارمي 2/147، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/10، والحاكم 2/188 و 191، والبغوي 2346 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني 786 من طريق ابن المبارك، عن محمد بن ابي حفصة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن إياس بن أبي ذئاب. وللحديث شاهد مرسل عند البيهقي 7/304 من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر.

وذئرت المرأة على زوجها تذأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء.

 

 

وروى عبد الرزاق:

 

17945 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تضربوا إماء الله قال فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر يا رسول الله ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فاضربوهن فضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أصبح لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة ( كلهن ) يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون اولئك خياركم

 

وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل:

 

• 1304 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا - وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: تَشْكُوهُ - قَالَ: " قُولِي لَهُ: قَدْ أَجَارَنِي " . قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ " فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلا ضَرْبًا . فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا . وَقَالَ: " قُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَارَنِي " . فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ . فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلا ضَرْبًا . فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ أَثِمَ بِي مَرَّتَيْنِ"

وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَوَارِيرِيِّ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.

 

إسناده ضعيف. وأخرجه أبو يعلى (351) عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" (95) ، والبزار (767) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 244 من طرق عن عبد الله بن داود، به. وانظر ما بعده. وأخرجه أبو يعلى (294) عن أبي خيثمة. وأخرجه البزار (768) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 244-245 من طريقين عن عبيد الله بن موسى، وانظر ما قبله.

وروى البخاري:

 

4942 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنْ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

 

ورواه مسلم2855 وأحمد 16221 إلى 16224 والبخاري 5204

 

وروى مسلم:

 

[ 1480 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينى فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت

 

ورواه أحمد 27320 بنحوه بلفظ (وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ ـ أَيْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ) و27324 و27327 بلفظ مسلم.

 

تناقض تعاليم، وميل للذكورية لأن الذكور كانوا من يدعمونه بالمال والقتال، وهمجية وانحياز لها في تشريعاته. وما فائدة لومه لممارسي العنف والهمجية وهو من سمح بها بما يناقض أي تحضر وتمدن؟!

 

وروى عبد الرزاق:

 

17974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب يقول لو ضربها فشجها ولكن إن اعتدى عليها فقتلها كان القود

 

17836 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إنه لا يقاد الابن من أبيه وتقاد المرأة من زوجها

 

 

قارن مع تشريع آشور الوسطى 59A

 

عطفًا على العقوبات المنصوص عليها في الألواح والمفروضة على المرأة المتزوجة، فيحق للزوج أن يجلد زوجته أو أن يقتلع شعرها، أو أن يشرم أذنها أو يقطعها دون أن يترتب على ذلك أي أثرٍ قانوني."

 

شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم ص65

 

ولدينا نصوص عن محمد تأمر وتشجع على العنف ضد النساء والأطفال

روى عبد الرزاق:

 

17952 - عبد الرزاق عن يحيى البجلي عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته

 

17963 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن ابي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم علقوا السوط حيث يراها أهل البيت

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

17938 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم

 

وروى البخاري:

 

بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ


2559- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

 

وروى البخاري في الأدب المفرد (كتاب آخر له غير صحيحه):

 

18 - حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبى بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز و جل

 

قال الألباني: حسن، قلت ورواه وابن ماجه (4034) ، والبيهقي في الكبرى 7/304.

 

 

وروى الطبراني في ج10:

 

10669- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

10670- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار 5244 إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

10671- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدُ الصَّمَدِ ابْنَا عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ.

 

عمر مثال لشخصية ممن كان لهم تأثير سيء على محمد، نموذج للشخصية العنيفة الإرهابية، فهو من حرّضه على تشريع قتل الأسرى، راجع باب (تعاليم العنف)، وهو من حرّضه على تشريع العنف ضد النساء، وغيرها، كانت نظرته شمولية ذكورية بحتة تصادر حق النساء في الكرامة والتعبير والاستقلال، روى البخاري:

 

روى البخاري:

 

2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَهْلِكِينَ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ -...إلخ...

 

[ 1479 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال بن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن بن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } قال عمر وا عجبا لك يا بن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة وعائشة ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بنى أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة... إلخ

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

25964- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الزُّبَيْرُ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يُكَسِّرُ عَلَيْهِنَّ عِيدَانَ الْمشَاحِبِ.

 

وروى أحمد:

 

27157 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَلَانِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ هَذِهِ ـ يَعْنِي امْرَأَتَهُ ـ وَعِنْدَهَا لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدْ رَفَعَتْهُ فَرَفَعْتُ عَلَيْهَا الْعَصَا فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانًا أَتَانَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا"

 

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي العلانية - وهو البصري، واسمه مسلم - فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والنسائي، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، ويزيد بن إبراهيم: هو التُّسْتَري. وانظر أحمد 16214.

 

ولم يكن محمد ينهى رجاله عن عنفهم ضد النساء ولا يزجرهم، روى أحمد:

 

* 11759 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا، قَالَ: فَقَالَ: " لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ "، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة، وقد توبع. عثمان: هو ابن محمد بن أبي شيبة، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه أبو داود (2459) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2044) ، والحاكم 1/436، والبيهقي في "السنن" 4/303 من طريق عثمان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى (1037) ، وابن حبان (1488) من طريقين، عن جرير، به.  وسيأتي برقم (11801) . وقوله: "لا تصومَن امرأة إلا بإذن زوجها" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5192) ، ومسلم (1026) ، وقد سلف 2/245.

وتفسير قوله: "إنها تقرأ سورتين" ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 5/287 من أن ذلك محتملاً أن يكون ظن أنها إذا قرأت سورته التي يقوم بها أنه لا يحصل لهما بقراءتهما إياهما جميعاً إلا ثواباً واحداً، ملتمساً أن تكون تقرأ غير ما يقرأ، فيحصل لهما ثوابان، فأعلمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك يحصل لهما به ثوابان، لأن قراءة كل واحد منهما إياها غير قراءة الآخر إياها.  وقوله: وأنا رجل شاب، فلا أصبر: قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة صفوان: يشكل عليه أن عائشة قالت في حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشف كنف أنثى قط. وقد أورد لهذا الإشكال قديما البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، ويمكن أن يجاب بأنه تزوج بعد ذلك.

 

26339 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه (1) على أبي رافع قد ضربها . قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: " ما لك ولها يا أبا رافع ؟ " قال: تؤذيني يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بم آذيتيه يا سلمى ؟ " قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له: يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: " يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير "

 

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وقد صرح بسماعه من هشام بن عروة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) من طريق الإمام أحمد. وأخرجه البزار (280) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (765) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، به. قال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/243، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن فيه محمد بن إسحاق، وقد قال: حدثني هشام بن عروة.

 

وحسب النص القرآني يستطيع الزوج هجر الزوجة جنسيًّا، وفي سورة البقرة أنه يُسمَح له بذلك لمدة أربعة شهور متواصلة، في حين نصت الأحاديث على أن الزوجة ليس من حقها الامتناع ولو يومًا واحدًا حتى لو كانت لا رغبة لها. كثير من النساء مسلمات وعلمانيات، محافظات ومتحررات، خضن في مصر وغيرها نزاعات طويلة ضد أزوجاهن في المحاكم والحياة بسبب تشريع الإسلام، وقد حاولت زوجتا الرئيسين السادات ومبارك في مصر كمثال تعديل القوانين لصالح المرأة بقدر ما استطاعتا، لكن لا تزال تطبيقات القوانين والمجتمع ظالمين للنساء، لأنهن هن من ضمن المجتمع وكل المجتمع بلا وعي وتنوير وتحرير ضد همجية قيم القرون الوسطى وأخلاق بدو همج بلا حضارة.

 

في حين لا يمكن للزوجة ضرب زوجها لو كان هو المخطئ أو إحضار من يضربه من أهلها:

 

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)} النساء

 

كثير من الناس المحترمة لا يرضون أبدًا في مصر كمثال بضرب بناتهم (فلذات أكبادهم كما يقول التعبير العربي)، وقد يحدثون مشكلة مع زوج عنيف، قد تصل إلى أخذ المرأة إلى بيت أبيها أو طلب طلاقها منه أو ضربه شخصيًّا. وضرب الزوجة في مصر قانونيًّا سبب لحصولها على الطلاق والتفريق مع كامل حقوقها في حكم محكمة.

 

الإسلام يبيح للزوج إن كانت الزوجة في موقف أضعف أن يجبرها على التنازل عن بعض حقوقها

 

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)} النساء

 

نساء الزمن القديم، ولا يزال كثيرات من النساء الشقريات، بائسات، لم يكن هناك عمل للمرأة في زمن محمد والقرون الوسطى، وفي بعض دولنا المتأخرة التطور والضعيفة الاقتصاد عمل النساء المتاح قليل ومعظمه بأجور ضعيفة، ولا يسمح المجتمع عمومًا للمرأة بالاستقلال والعيش وحدها، قد تضطر كما رأيت بنفسي كثير من النساء ضعيفات الحال الواهنات قليلات الحيلة في مجتمعات كهذه للاستسلام والصبر على ضرب وأذى الزوج الذكر القوي المتعسّف وسوء معاملته وعشرته، وإن كان له عدة زوجات قد تتنازل عن بعض حقوقها لو كانت في موقف أضعف منه كأن تكون ليست جميلة أو فقيرة من أسرة فقيرة وما شابه، ومن ذلك حقها في المعاشرة الجنسية والحقوق المالية والسكنى اللائقة. محمد نفسه كما تقول الأحاديث قام بذلك مع زوجته سودة بنت زمعة عندما كبرت وشاخت.

 

قال ابن كثير في التفسير:

 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا وَمُشَرِّعًا عَنْ حَالِ الزَّوْجَيْنِ: تَارَةً فِي حَالِ نُفُورِ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَتَارَةً فِي حَالِ اتِّفَاقِهِ مَعَهَا، وَتَارَةً فِي حَالِ فِرَاقِهِ لَهَا.

فَالْحَالَةُ الْأُولَى: مَا إِذَا خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَنْفِرَ عَنْهَا، أَوْ يُعْرِضَ عَنْهَا، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا أَوْ بَعْضَهُ، مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ كُسْوَةٍ، أَوْ مَبِيتٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهَا فِي بَذْلِهَا ذَلِكَ لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} ثُمَّ قَالَ {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} أَيْ: مِنَ الْفِرَاقِ. وَقَوْلُهُ: {وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ} أَيِ الصُّلْحُ عِنْدَ المُشَاحَّة خَيْرٌ مِنَ الْفِرَاقِ؛ وَلِهَذَا لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَة عَزْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرَاقِهَا، فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ يُمْسِكَهَا، وَتَتْرُكَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَقَبِل ذَلِكَ مِنْهَا وَأَبْقَاهَا عَلَى ذَلِكَ.

 

... وَقَوْلُهُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي التَّخْيِيرَ، أَنْ يُخَيِّرَ الزَّوْجُ لَهَا بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْفِرَاقِ، خَيْرٌ مِنْ تَمَادِي الزَّوْجِ عَلَى أَثَرَةِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا.

وَالظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ صُلْحَهُمَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا لِلزَّوْجِ، وَقَبُولِ الزَّوْجِ ذَلِكَ، خَيْرٌ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا أَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعة عَلَى أَنْ تَرَكَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَلَمْ يُفَارِقْهَا بَلْ تَرَكَهَا مِنْ جُمْلَةِ نِسَائِهِ، وَفِعْلُهُ ذَلِكَ لِتَتَأَسَّى بِهِ أُمَّتُهُ فِي مَشْرُوعِيَّةٍ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ، فَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَلَمَّا كَانَ الْوِفَاقُ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ] مِنَ الْفِرَاقِ قَالَ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

 

روى البخاري:

 

5212- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ

 

2593- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

2450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قَالَتْ: " الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ "

 

5067 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ    

 

ورواه مسلم 1465

 

وروى مسلم:

 

3619- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَبِرَتْ ، جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ ، يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

 

وروى الطيالسي:

 

2135 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسَنَتْ وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا } .

 

 حسن صحيح

 

وروى الشافعي في (الأم)/ باب الخلع والنشوز:

 

أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم تُوُفِّيَ عن تِسْعِ نِسْوَةٍ وكان يَقْسِمُ لِثَمَانٍ

 

أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن الزُّهْرِيِّ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ أَنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةَ كانت عِنْدَ رَافِعِ بن خَدِيجٍ فَكَرِهَ منها أَمْرًا إمَّا كِبْرًا أو غَيْرَهُ فَأَرَادَ طَلَاقَهَا فقالت لَا تُطَلِّقْنِي وأمسكني وَاقْسِمْ لي ما بَدَا لَك فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بَعْلِهَا نُشُوزًا أو إعْرَاضًا } الْآيَةَ

 

( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ على مِثْلِ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ بان بَيَّنَّا فيه إذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ نُشُوزَ بَعْلِهَا أَنْ لَا بَأْسَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالَحَا وَنُشُوزُ الْبَعْلِ عنها بِكَرَاهِيَتِهِ لها فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى له حَبْسَهَا على الْكُرْهِ لها فَلَهَا وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَا وفي ذلك دَلِيلٌ على أَنَّ صُلْحَهَا إيَّاهُ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا له وقد قال اللَّهُ عز وجل { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } إلَى { خَيْرًا كَثِيرًا }، ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ حَبْسُ الْمَرْأَةِ على تَرْكِ بَعْضِ الْقِسْمِ لها أو كُلِّهِ ما طَابَتْ بِهِ نَفْسًا

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

2760 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له  يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بن زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله : يومي لعائشة فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها في ذاك أنزل الله عز وجل فيها وفي أشباهها { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا }

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

قال الذهبي: صحيح

 

وروى البيهقي في الكبرى:

 

14513 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل في سودة رضي الله عنها وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم وضنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد بن يونس عن أبي الزناد موصولا كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح

 

وروى الطيالسي:

 

2683 - حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى وامسكنى واجعل يومى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية { وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا } الآية فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ومن طريقه أخرجه الترمذي 3040 والبيهقي في الكبرى 14512

 

وذكر الحاكم في المستدرك سببًا آخر للصياغة:

 

3205 - أخبرنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج  أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فأبت إمرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصيرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت : بل راجعني اصبر على الأثرة فراجعها ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة قال : فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا }

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم

 

2353 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  أن سودة رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة وأحسب في ذلك نزلت : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا }

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 

قال الذهبي على شرط مسلم

 

ورواه البيهقي في الكبرى:

 

14508 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته، في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } إلى تمام الآيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز و جل { لا جناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترى من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل استقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها

 

وقال الطبري:

 

10581- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمران، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس، بنحوه= إلا أنه قال: حتى تلد أو تكبر= وقال أيضًا: فلا جناح عليهما أن يَصَّالحا على ليلة والأخرى ليلتين.

10582- حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير قال: هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت، فيريد أن يستبدل بها، فتكره أن تفارقه، ويتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أيامًا، وللأخرى الأيام والشهر.

10583- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا"، قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول:"إنّي لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها"، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه.

10584- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خيرٌ"، قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله أن يكون يستكبر منها، ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة، فتقول: لا تطلقني، وأنت في حِلً من شأني.

10585- حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة في قوله:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا"، قالت: هذا الرجل يكون له امرأتان: إحداهما قد عجزت، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تطلِّقني، وأنت في حلِّ من شأني.

 

10579- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدِّرّة، فسأله آخر عن هذه الآية:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا"، فقال: عن مثل هذا فَسلوا! ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابَّة يلتمس ولدَها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزٌ.

 

10575- حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن خالد بن عرعرة: أن رجلا أتى عليًّا رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافتْ من بعلها نشوزًا أو إعراضًا، فقال: قد تكون المرأة عند الرجل فتنبُو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها، فتكره فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئًا حَلَّ له، وإن جعلت له من أيامها شيئًا فلا حرج.

 

[أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره]

 

10576- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: سئل علي رضي الله عنه:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا"، قال: المرأة الكبيرة، أو الدميمة، أو لا يحبها زوجها، فيصطلحان.

10577- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي رضي الله عنه، بنحوه.

10578- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن خالد بن عرعرة: أن رجلا سأل عليًّا رضي الله عنه عن قوله:"فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا"، قال: تكون المرأة عند الرجل دميمة، فتنبو عينُه عنها من دمامتها أو كبرها، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئًا فلا جناح عليه.

 

إذا كانت زوجتي راعت بيتي وراعتني وعاشت معي بالطريقة التقليدية القديمة، الرجل يعمل، والمرأة تهتم بالطبخ ونظافة البيت والملابس، فكيف بعدما كبرت ألقيها كشيء بالٍ قديم هلك من الاستعمال، أو أبقيها ولا أعدل بينها وبين زوجات أخريات، رغم تحفظي لفكرة تعدد الزوجات أصلًا. هذا النمط من التعامل مارسه محمد نفسه.

 

65 الطلاق

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)}

 

سبق وتحدثت في التعليق النقدي على سورة النساء عن عيوب تشريع الطلاق الإسلامي، فهو يصادر حق المرأة في حريتها إذا لم تشأ الارتباط بالزوج، فالارتباط والمعيشة المشتركة لا يكون بالإكراه والغصب، في دول الغرب المتقدم المتعلم المرفه تحصل المرأة على الطلاق بسهولة من المحكمة لو أرادت حتى لو لمجرد عدم انسجامها مع الزوج، وحينذاك تتنازل عن حقوقٍ في المؤخر والنفقة لأنه برغبتها وبدون سبب، ليس أنه ضربها أو آذاها، ففي تلك الحالة ستحصل على حقوقها كاملة وقد يتعرض الزوج للسجن عقوبة كذلك. وهو يتيح للرجل اعتبار المرأة ملكًا له حتى انتهاء فترة الثلاثة قروء أو حيضات، وهي عقيدة وتشريع خرافي، لأن العدة الحقيقية لتبيُّن عدم وجود حمل هي حيضة واحدة فقط أو ظهور حمل.

 

قال الطبري:

 

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) قال: إذا طلقتها للعدّة كان مِلْكُها بيدك، من طلق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة، وجعل له مِلْكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، في قوله: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قال: طاهرًا في غير جماع، فإن كانت لا تحيض، فعند غرّةِّ كل هلال.

حدثني أَبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: طلَّقت امرأتي وهي حائض؛ قال: فأتى عمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخبره بذلك، فقال: "مُرْه فَلْيُرَاجِعهَا حَتَى تَطْهُر، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإنَها العِدَّةُ التي قال اللُه عَزَّ وَجَلَّ".

 

... حدثنا عليّ، قال: ثنا أَبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها.

 

روى البخاري:

 

5251 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

 

وأحمد 5272 و5164 و5270 و4500 و5525 و6119 و4789 والبخاري5332 و5252 و4908 و7610 ومسلم 1571 و1471 و6061 وأبو داوود 2180، وغيرهم

 

تشريع غاية في الخطأ والشذوذ والتعسف، إذا كانت المطلقة حائضًا وهو لم يعاشرها جنسيًّا، فهي ليست حاملًا ولا شك في اختلاط أنساب مزعوم، ويمكنها مفارقته فورًا وفي حينه، دون احتياج لانتظار ثلاثة حيضات أخرى إضافية، وليس فقط حيضتين إضافتين لا لزوم لانتظارهما هما أيضًا حسب التشريع الخرافي كما كان يُفترَض.

وكان سبب تشريع محمد لعدة الطلاق ثلاثة قروء (حيضات) وترك فرصة للرجل ليعيد الزوجة لعصمته وسجنه، هو تطليقه لحفصة بنت عمر بن الخطاب، فهذه كما تقول كتب الحديث والتراجم كانت تثير غضبه ولم تكن من النوع المستكين الخاضع كمعظم زوجاته الخانعات، قال الطبري:

 

وذُكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في سبب طلاقه حَفْصة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: "طلق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حفصة بنت عمر تطليقة، فأنزلت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) فقيل: راجعها فإنها صوّامة قوّامة، وإنها من نسائك في الجنة".

 

وذكره ابن أي حاتم في (أسباب النزول).

 

أما عن تصور المجتمع الذكوري بأن الرجال يحرسون الزوجات بعد الطلاق فترة العدة كحق امتلاك لها ولرحمها، بصورة تذكر بكتاب أصل المُلكيّة والعائلة لأنجلز، فعن ذلك قال الطبري:

 

وقوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) حتى تنقضي عدتهنّ.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جُرَيج، قال: قال عطاء: إن أذن لها أن تعتدّ في غير بيته، فتعتدّ في بيت أهلها، فقد شاركها إذن في الإثم. ثم تلا (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال: قلت هذه الآية في هذه؟ قال: نعم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، عن محمد بن عجلان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال: خروجها قبل انقضاء العدّة. قال ابن عجلان عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت.

وحدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: ثنا المحاربيّ، عبد الرحمن بن محمد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة، فإن خرجت فلا سُكْنى لها ولا نفقة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) قال: هي المطلقة لا تخرج من بيتها، ما دام لزوجها عليها رجعة، وكانت في عدّة.

 

... حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) قال: هذا في مراجعة الرجل امرأته.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) : أي مراجعة.

 

... حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) يقول: لعلّ الرجل يراجعها في عدتها.

... حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) قال: لعلّ الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك؛ قال: قال: ومن طلق للعدّة جعل الله له في ذلك فسحة، وجعل له ملكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجع.

 

ديانة تسمح وتحلِّل زواج الأطفال الإناث

 

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} الطلاق

 

قال ابن أبي حاتم في أسباب النزول:

 

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ.

65/ 4 ( «829» - قَالَ مُقَاتِلٌ: لَمَّا نَزَلَتْ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ الْآيَةَ، قَالَ (خَلَّادُ ابن النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عِدَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ، وَعِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَعِدَّةُ الْحُبْلَى؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.)

65/ 4 ( «830» - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَمْدُونَ، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ- فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ- فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَالَ (أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ:) يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ (نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) يَقُلْنَ: قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: وما هُوَ؟ قَالَ: الصِّغَارُ، وَالْكِبَارُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَاللَّائِي يَئِسْنَ إِلَى آخِرِهَا.)

 

وقال الطبري:

 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ، فإن عدتهنّ ثلاثة أشهر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أَبو كُرَيب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم، قال: "قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنزل الله (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

 

روى البخاري:

 

بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ»

 

5133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»

 

5134 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» قَالَ هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ «أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ»

 

تزويج طفلة هو اغتصاب لها وانتهاك لبراءتها وطفولتها وحقها في أن تعيش حياتها كطفلة، يتسبب الجماع لطفلة لم تكتمل أعضاؤها الجنسية في التهابات وجروح قد تتطور إلى عقم، أما لو بلغت بعد ذلك وهي لا تزال في أول المراهقة ضعيفة وحدث حمل مبكر فقد يحدث إجهاض للجنين واحتمال وفاة الأم لضعفها وعدم استعداد الجسم لذلك. لا أعرف سوى ديانتين تسمحان في نصوصهما بزواج الأطفال: الإسلام والهندوسية ربما في كتاب تشريع مانو وغيره، وهي عادة تمارس عند بعض أجلاف البدو والفلّاحين في المناطق المتأخرة حضاريًّا من العالم، كان شاعر الصعيد عبد الرحمن الأبنودي يتحدث مطولًا عن تجربة أمه القاسية التي حكتها له عندما تم تزويجها وهي طفلة، مع تقدم التمدن في مصر وغيرها تقل هذه الظاهرة، وكلما شرّعت القوانين ضدها بتحديد السن القانوني وتثقيف المجتمعات وتنميتها وتوفير الدخل الملائم والتعليم ستزول، محمد نفسه كما تقول الأحاديث تبعًا لتشريع القرآن وعادات البدو من قبله تزوج عائشة وهي ما زالت طفلة. سلوك محمد غير الأخلاقي في زواجه من طفلة وانتهاك براءتها، وتشريعه بناءً على اقتراح أتباعه لزواج الأطفال ووضع عدة لطلاقهن، وعدم وصوله لفكرة تحريم شيء بغيض قذر كهذا، يدل على عدم نبوته المزعومة وعدم إلهية القرآن، أنا لا أجمّل الكلام ولا أتخيّره هنا، بل أقول بوضوح: ما شعورنا عندما نرى شخصًا مقبوضًا عليه بتهمة اغتصاب طفلة، أو تزويج بنته تحت السن القانوني وبيعها لرجل، ونظرتنا للمتزوج بها ومن سجَّل عقد الزواج؟! شعور بأن مثل هذا الشخص إنسان منحطّ عديم الأخلاق بالتأكيد. في عصر محمد ومجتمعه لم يكونوا ينظرون للأمور بطريقتنا الأخلاقية، لكن هذا ليس مبررًا لهم ولا لمحمد، فبعض الأخلاق ثابتة في جوهرها، أمور كالقتل النهب والاغتصاب واغتصاب طفلة والاستعباد والخطف والسبي تظل دومًا غير أخلاقية ومنحطة في جوهرها. حاول مسلمون إنكار الأحاديث عن حقيقة زواجه من طفلة، بهذا اعترفوا أنه فعل غير أخلاقي، آخرون زعموا بطريقة خرافية غير علمية أن بنات الزمن القديم كن يبلغن مبكرًا، وهذه خرافة لا دليل عليها، الإنسان لن يتغير بيولوجيًّا بطريقة ثورية ويتغير خلال 1400 سنة فقط، لكنا سنصير نوعًا آخر غير البشر الحاليين، هذا شيء يحدث في ملايين السنين وليس 1400 سنة تقريبًا! كل محاولاتهم للتهرب نسوا خلالها أنه لا فائدة من ذلك لوضوح نص القرآن الذي لن يستطيعوا التهرب منه كذلك، القرآن نفسه نص غير أخلاقي وتشريعه تشريع بدائي همجي، معظم دول عالم الإسلام نفسها في العصر الحالي رفضت تشريع الإسلام، ومن ضمنه أنها حددت سنًّا قانونيًّا لزواج النساء والرجال. آخر حجة لهم حديث أن الله هو من أوحى لمحمد وأمره بأن يتزوج عائشة، الله في نظرهم يأمر بالأمور الغير أخلاقية، ويحوِّل الغير أخلاقي بطريقة سحرية إلى أخلاقية وصالحة، بحيث يفعل أمورًا غير منطقية كتحويل الفاسد والشرير السيء في جوهره إلى فعل صالح، نفس عقيدتهم في الإرهاب والجهاد العدواني، نفس ما رد عليه سقراطس قبل الميلاد في حوار مع يوثيريو كما رواه أفلاطون لنا، (معضلة يوثيريو)، هذا ملخص له من ترجمتي لكتاب القيم والأخلاق في كون بلا إله، وترجمة كامل الحوار موجودة في كتاب (حوارات أفلاطون) بالعربية متاح للتحميل على النت:

 

يبدأ الحوار بسقراط[س] يقابل يوثيريو في ساحة الملك. سقراط[س] كان هناك للدفاع عن نفسه ضد اتهامات مِلِتُسْ Meletus، والتي أطلقت المحاكمة التي ستؤدّي آخر الأمر إلى إعدام سقراط[س]. كان يوثيريو هناك لأنه انتوى مقاضاة أبيه بقتل أحد عُمّال الأسرة. كان العامل قد قتل أحد عبيد الأسرة في غضبٍ مخمورٍ، وقد قيَّدَ والد يوثيريو العامل وألقاه في قناة بينما كان يحال تقرير ما عليه أن يفعله معه. نتيجةً لذلك مات العامل من البرد والجوع. علَّق يوثيريو بأن عائلته تعارض ما يفعله وتُعلِّق بالتالي: "إنهم يصرُّون.....أني لا يجب عليّ شغل نفسي بشأن شخص كهذا لأنه غير تقيٍّ بالنسبة لابنٍ أن يقاضيَ أباه لأجل القتل. هكذا قليلٌ_يا سقراط[س]_ ما يعرفون عن القانون الإلهيّ للتقوى والفسق". فيسأله سقراطس عما هو الصالح التقي والغير تقي؟، فيجيبه: "ما هو محبوب من قِبَل الآلهة هو التقيّ، وما ليس محبوبًا من قِبلِهم هو غير التقيّ".

 

كنتيجة لادعائه أنه يعلم شيئًا أو شيئين بصدد طبيعة التقوى، سرعان ما يجد يوثيريو نفسَه متورِّطًا في نقاش فلسفي معقَّد مع سقراط[س]. في وسط النقاش يطرح سقراط[س] ما قد أصبح أحد أكثر الأسئلة نقاشًا مما وضعه أفلاطون على لسان سقراط[س]: "هل الآلهة يحبون التقوى لأنها تقية، أم أنها تقيَّة لأنهم يحبونها؟" هذا السؤال هو أساس ما يُعرَف بـ "معضلة يوثيريو".    

 

إن الصالح صالح في جوهره يا سادة، لا قوة ولا حتى إلهية مزعومة يمكنها تغيير جوهره، لأن ذلك خارج المنطق الممكن، كما لا يمكن لله حسب التصور الديني خلق صخرة لا يستطيع هو نفسه تحريكها أو إلهًا أقوى منه، وحسب رد الفلاسفة والمناطقة المتدينين أن ذلك غير ممكن لأنه مخالف لقواعد المنطق، والله لا يفعل المستحيل والمخالف للمنطق، فهو لا يمكنه جعل عبارة 3+2=7 صحيحة أبدًا، ولا يمكنه لو كان له وجود جعل الزواج من طفلة وقتل الناس لأجل أنهم مخالفون في العقيدة أو أن نصوص الدين تأمر باحتلال بلدانهم وفرض جزية ونهب عليهم أمورًا أخلاقية، لأنها تظل غير أخلاقية في جوهرها. لكن عوام المسلمين بعقول أطفال لا يفقهون ولا يفكرون مهما واجهتهم بأمور، الدين عندهم نوع من الاستحواذ الفكري، ليس عندهم أي علوم حديثة أو تعليم محترم حصلوا عليه ليكون بديلًا لخرافات لا قيمة لها، بعلوم ومعلومات حقيقية عن كل شيء في الكون والحياة البيولوجية والأخلاق وعلم الأخلاق، فيخافون جدًّا نقد الدين أو تركه، مثلهم كمن عاش على أكل أوراق الشجر في مكان ليس به سواها، ويخاف جدًّا من ترك هذا الغثاء وتناول دجاجة مشوية تقدمها له في صحن.

 

مثال للفساد الأخلاقي الناتج عن زواج الأطفال

 

هنا مثال من كتاب (إنباء الهصر بأنباء العصر) للمؤرخ الصيرفي، ص226 وبعدها، عن عصر قياتباي، وفيه فضيحة تزويج القاضي الصيرفي لطفلة، لا تصلح للزواج والجنس، وأن المتزوج بها المملوكي هو ومالكه أستاذه كانا يمارسان الجنس معها، على الأغلب جنس الشذوذ كما نفهم من سياق الكلام، ونجى المملوكي ذو المكانة بدون أي عقوبة! كذلك نكتشف أنه موقف القضاة والمشرعين الحنفاء في مصر كان موقفًا غائمًا رماديًّا من الناحية الأخلاقية فهم يسمحون بزواج طفلة لأنه فعل محمد ونص القرآن، ولا يجيزون جماعها ووطأها لعدم صحة ذلك من الناحية الأخلاقية والصحية البحتة، بالتناقض مع القرآن وسيرة محمد في فعله بعائشة الطفلة، ونلاحظ معارضة كبار القوم المتمدنين لزواج الطفلة باعتراضات دينية الطابع وهو ما يكشف عن وجود حس وغريزة أخلاقية عند كثير من الناس يصعب تشويها وإفسادها بالتعاليم الدينية الفاسدة، كنت سأكتب عن الموضوع، لكني وجدت أحمد صبحي منصور من زعماء المذهب القرآني درس الكتاب دراسة نقدية من ناحية كونه مثالًا لتطبيق التشريع الإسلامي وبشاعته، فالكتاب حافل بالتعذيب لدرجة سلخ جلد الناس أحياء لعدم دفعهم التزاماتهم كمسؤولين معينين من الدولة ثم حشو الجلد بالقش والطواف به في الشوارع! المهم يقول أحمد صبحي منصور في كتابه (المجتمع المصرى فى ظل تطبيق الشريعة السّنية فى عصر السلطان قايتباي/ الباب الثاني):

 

ابن الصيرفى القاضى يزوّج طفلة من ( غلام بلطجى ) يملكه جندى مملوكى فاسد

1 ــ وأباحت شريعة المماليك السّنية أن يكون الجندى المملوكى فوق القانون وفوق المساءلة مهما إرتكب من جرائم مع كونه أقل المماليك رتبة. وقد سكن جندى مملوكي مع غلامه البلطجى بحارة بهاء الدين قراقوش بمنزل شيخ الإسلام ابن حجر، و (الغلام) فى مصطلح العصر هو العبد المملوك خصوصا إذا كان شابا. يقول ابن الصيرفي عن ذلك الجندي وما فعله مع غلامه بتلك الحارة حيث: ( أخربها هو وهذا الغلام من كثرة ما يؤذى السوقة والباعة ، وكان يأخذ أموالهم هو وأستاذه ) ومارسوا الخطف والابتزاز وحرق الأمتعة.وكانت لهذا الجندي المملوكي وغلامه قصة مع مؤرخنا القاضى ابن الصيرفي ، إذ زوّج القاضى ابن الصيرفى طفلة فى الثانية عشرة من عمرها لغلام هذا الجندى .آ 

2 ــ ففي يوم الخميس 28 جمادى الأولى 875 رفعت امرأة قضية لقاضى القضاة محب الدين بن الشحنة عن بنت أختها تقول فيها: (المملوكة آ ( تعنى نفسها ، وكان هذا وقتها هو اسلوب المكاتبات لتأكيد الخضوع والذلّة فيقول الذكر عن نفسه المملوك والأنثى المملوكة ، واحيانا يصف نفسه بالخادم أو الخادم الحقير الذى يقبّل الأرض ، أو أنه يقبّل الأرض . ونعود للرسالة نقرؤها : ) ( المملوكة قريبة فلانة البكر.. تقبّل الأرض ، وتنهى أنها فقيرة وتعبت من الشحاته وأبويها غائبين مدة تزيد على ثلاث سنوات عن القاهرة وأعمالها . وسؤالها إذن كريم لأحد السادة النواب ( أى القضاة ) بتزويجها ( أى الفتاة البكر ) ممن يرغب في تزويجها بمهر المثل والكفاءة ، صدقة ( أى تصدقا ) عليها.). وواضح أن بعض الشهود الجالسين فى حوانيت الشهادة قد كتب لها هذه الصيغة الرسمية، ورفعها إلى قاضى القضاة ابن الشحنة الحنفي، فكتب عليها القاضى نور الدين الخطيب : ( يُنظر في ذلك على الوجه الشرعى بعد اعتبار الكفاءة ، متحرياً ). أى أمر القاضى بالبحث عن زوج كفء لها على الطريقة الشرعية .

3 ــ وعهدوا الى القاضى مؤرخنا ابن الصيرفي بتزويجها، فاستوفي القاضى ابن الصيرفى الشروط الشرعية وتحرّى الأمر كما يقول ، فقامت عنده البينه أن والدها ووالدتها غائبان الغيبة الشرعية عن القاهرة وأعمالها، وزكّي لها ثلاثة نفر للزواج منها ، فتزوجت واحداً منهم، وعقد العقد ودخل بها الزوج ، وهى بنت اثنى عشرة سنة طبقا للمتعارف عليه فى الشريعة السّنية التى تجيز زواج الطفلة تنفيسا عن الكبت الجنسى أو الحمق الجنسى والمرضى للمصابين بالفقه السّنىآ  والذى زعموا من أجله أن السيدة عائشة تزوجها النبى وهى طفلة. لعنهم الله جل وعلا فى كل كتاب. ويريد أوباش السلفية وقت كتابة هذا الكتاب ( سبتمبر 2012 ) تقنين ذلك السّفه فى الدستور المصرى وليس فقط فى القانون العادى .!!.

4 ــ المهم..نعود للقاضى السّنى ابن الصيرفى الذى قام بتزويج هذه الطفلة طبقا للشريعة السّنية ، يقول عنها:( غير أنها دميمة من جهة الهيئة، ولم أأذن في الوطء ) يعنى إنّه عقد لهذا الغلام البلطجى على تلك الطفلة بعد ان تحرّى فى الأمر كما يقول . ولم يفسّر لنا كيف لم يصل به التحرّى الى معرفة فساد هذا الغلام؟ وكيف يأتمنه على زواجه بطفله ؟ وهل يكفى أن يعطيها له زوجة ثم لا يأذن له ( بالوطء ) أو ممارسة الجنس معها ؟ وهل يضمن طاعة ذلك البلطجى لأوامره ؟ ، يقول ابن الصيرفى : ( فاتفق أنه طلقها عن شهود غيرنا بعد الدخول والوطء.) أى بعد أن دخل بالطفلة طلقها . وبالطبع لها حقوق فى النفقة والمتعة وغيرها ، وكان ينبغى أن تطالب خالتها ذلك الغلام بحقوقها ، ولكن الذى حدث هو العكس فالزوج البلطجى عسف بالطفلة حتى كتبت له خالتها إيصالا بسبعة دنانير حتى يطلق المسكينة . يقول ابن الصيرفى باسلوبه الغامض : ( وسألته خالتها في جميع حقها، وكتبت له مسطوراً بسبعة دنانير حتى طلقها. ) ويعترف ابن الصيرفى أخيرا بحقيقة ذلك الزوج كأنه عرفه لأول مرة فيقول : ( وذلك الزوج كان غلاماً لجندى مملوكي اسمه فارس من المماليك السلطانية، وهما اللذان سكنا في حارة بهاء الدين قراقوش وتسلطا على الناس فيها.).

5 ــ ونعود إلى قصتهما مع تلك الفتاة المسكينة وكيف وقف الى جانبها ( رجال حىّ بولاق الشعبى ) لاصلاح ما أفسده القاضى ابن الصيرفى

فالخالة بعد أن اضطرها الزوج إلى كتابة إيصال بسبعة دنانير في نظير الطلاق توجهت مع البنت المسكينة إلى بولاق وأخبرت أهل بولاق بالقصة ، وكيف تزوج الغلام من الفتاة وأزال بكارتها وطلقها وكتب عليها إيصالاً وغرمها . واجتمع أهل بولاق وحملوا الصغيرة وتوجهوا بها إلى الداودار الكبير يشبك فأمر بإحضار الغلام وسيده الجندي المملوكي، فحضروا في أسرع وقت، فلما وقف الزوج بين يدى الأمير يشبك قال له: أنت فعلت كذا وكذا ؟؟. فتعلثم ،وأراد الأمير الداودار الكبير ضربه ، فنهض الجندي وصاح: بأى ذنب يضرب غلامي، وهو ما فعل شيء إلا بالقاضى والشهود ؟ . فاستدعى الداودار الكبير يشبك مؤرخنا القاضى ابن الصيرفي الذى عقد العقد.

6 ــ يقول إبن الصيرفى يصف ما حدث له : ( وكانت بلغتنى المسألة ، فركبت ، فعند موافاتى لباب الأمير الداودار الكبير لم أجد الطلب قد توجه لي ، فدخلت إليه ، ووقفت بين يديه ، فقال لى : يا قاضى أنت زوجت هذا بهذه؟ فقلت: نعم . قال كيف؟ قلت: أذن له مستنيبي ( أى قاضى القضاة) في ذلك بقصة ( أى بعريضة) مشمولة بخطة، فقال لى: هذا تزوج؟ ويومئ إلى أنها صغيرة فقلت له: مذهبي ذلك ، لأن النبي ( ص ) تزوج عائشة أم المؤمنين وهى بنت تسع سنين، فقال لى: تشبّه هذه بهذه ؟ أو مثل هذا بهذا؟ فقلت : لا يا مولانا وإنما النبي (ص) مشرّع ، ونحن أمته ومتبعين سنته. فسكت عنى . والتفت إلى من حضر في مجلسه من القضاة والأمراء وقال لهم: القاضى عبأ لى هذا الجواب، ليس لى عنده شغل، مالى شغل إلا عند المملوك والغلام.). ونجا إبن الصيرفى من مؤاخذة الأمير يشبك بأنه مأمور بأمر قاضى القضاة ، وبأنه وفقا لمذهبه السّنى يجيز زواج الطفلة . فلم تنفعآ  أمامه حجة الأمير المملوكى مع وجاهتها وعقليتها ، ولكن كيف يجدى العقل مع السّنة الشيطانية .

7 ــ وتدخل أحد القضاة الحاضرين فقال لابن الصيرفي: ( أأنت ثبت عندك بيّنه بالغيبة ؟ ) أى غيبة أبويها عن القاهرة حتى احتاجت للقاضى كى يزوّجها، وكان ابن الصيرفي قد كتب أسماء الشهود الذين يشهدون بغيبة أبويها، في عقد صداقها، فأمر الداودار الكبير بإحضارهم، فحضروا وشهدوا . وبعد حضورهم أمر الأمير يشبك بضرب الغلام ثلاثمائة عصا، وأمر بإشهاره في البلد، جزاءا ( على من يفتح البنات ) أى يفضّ بكارتهن ( هو وأستاذه ويأخذ منهم مالا يستحق.).

8 ـ يقول مؤرخنا: ( وكانوا أنهوا إلى الأمير المذكور أنه ( أى الغلام )، تسلّط على البنت وأستاذه،( أى الجندى المملوكي)، وصاروا يفعلون فيها مالا يجوز، فهربت منهما ، فغضبت خالتها .وكتب عليها مسطوراً بغير حق، وأراد الداودار أن يعاقب الجندي المملوكي ولكن تشفع فيه الحاضرون. ). ويقول مؤرخنا : ( ثم أمر أن توضع البنت على ظهره وينادى عليه فشفعوا فيه، وأمر الداودار بأن يذهبوا جميعاً إلى قاضى القضاة الحنفي ليفرض حق البنت، واتفق على أن يدفع لها الغلام أربعة دنانير وأن يبرئها من ذمته.)

9 ـ آ يقول إبن الصيرفى عن قضية تلك المسكينة : ( وصار لها غوغاء) أى تحمس كثيرون لقضيتها وذلك بسبب كراهيتهم في ذلك الغلام وسيده الجندي المملوكي وفسادهما المشهور عنهما في حارة قراقوش.

والقاضى المؤرخ يصف الرجال الذين كانوا يدافعون عن البنت المظلومة بأنهم ( غوغاء )...!. الى هذا الحد تنقلب المعايير لدى قاض وظيفته الظلم وليس العدل . وقد التقى مؤرخنا بذلك الغلام بعد أن ضربه الداودار، يقول: ( وكنت أظن أن هذا الغلام يموت من الضرب ، فلما أصبح وجدته ماشياً كأحد الناس الأصحاء وليس يشكو من شيء ، فتعجبت من ذلك.).!!

ونحن لنا أيضا الحق أن نتعجب من نطاعة ابن الصيرفى ..القاضى المؤرخ .!!

 

تعليق: أي مجتمع مريض هذا الذي كان في عصر المماليك بحيث لا تجد طفلة من يرعاها ويوفر لها الطعام بحيث تضطر هي طفلة من شدة الجوع والمسغبة أن تبيع نفسها للجنس وانتهاك طفولتها باختيار منها مقابل طعامها فقط؟! بسبب سماح مجتمع كهذا بأمور كهذه.

 

عدة المطلقة الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها

 

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} الطلاق

وكان محمد ينظم تشريعات لاغتصاب السبايا شرعيًّا، روى مسلم:

 

باب تحريم وطء الحامل المسبية

 

 [ 1441 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له

 

وروى أحمد:

 

21703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا " قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ "

 

رواه أحمد (27519) 28069، وأخرجه الطيالسي (977) ، وابن أبي شيبة 4/371، والدارمي (2478) ، ومسلم (1441) (139) ، وأبو داود (2156) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1423) ، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/449، والبغوي (2395) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى المرأة في غزوة .

 

مجح أيْ: حامل، وتحريم محمد للزواج بالحوامل ومعاشرة المستعبدات الحوامل له سبب خرافي سأذكره بباب الأخطاء العلمية، وباب العنصرية ضد النساء.وحسب مغازي الواقدي ج2 فهذا في سياق غزوة خيبر ضد اليهود، من حروب محمد الإجرامية:

 

وَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ يَقُولُ: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلا يَبِعْ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى يَعْلَمَ وَلا يَرْكَبْ دَابّةً مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا بَرَاهَا رَدّهَا، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ وَلا يَأْتِ مِنْ السّبْىِ حَتّى تَسْتَبْرِئَ وَتَحِيضَ حَيْضَةً وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا”.

وَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحّ فَقَالَ: “لِمَنْ هَذِهِ”؟ فَقِيلَ: لِفُلانٍ. قَالَ: “فَلَعَلّهُ يَطَؤُهَا”؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “كَيْفَ بِوَلَدِهَا يَرِثُهُ، وَلَيْسَ بِابْنِهِ أَوْ يَسْتَرْقِهِ وَهُوَ يَعْدُو فِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَتْبَعُهُ فِى قَبْرِهِ”.

 

وفي السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تُقسم.

 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجِيب؛ عن حَنَش الصنْعانى، قال: غزوْنا مع رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جِرْبة، فقام فينا خطيباً، فقال: يأيها الناس، إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعَ غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، ولا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأةً من السبي حتى يستبرئَها، ولا يحل لامرىٍء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقسم، ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركبَ دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ولا يحل لامرىٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.

 

ورواه أحمد 16990 و 16997 عن ابن إسحاق، ولو أنه  يجعله قاله في غزوة حنين. وانظر عن عدة الحامل البخاري5318 إلى5320 و4909 ومسلم 1484 و1485 وأحمد18713 18917 و18918 و4273

 

كما نرى، القرآن يشرع وينظم ويقنن لأعمال سبي واغتصاب النساء.

 

قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد/ باب: فصل: فى قضائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوَاطىء:

 

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيف يُورِّثه وهو لا يَحلُّ له، كيف يستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له"، كان شيخُنا يقولُ فى معناه: كيف يجعلُه عبداً مَوروثاً عنه، ويستخدِمُه استخدامَ العبيدِ وهو ولدُه، لأن وطأه زاد فى خَلْقِه؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جاريةً حاملاً من غيره، فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحَقُ بالمشترى، ولا يتبعُه، لكن يعتِقُه لأنه قد شرك فيه، لأن الماءَ يزيدُ فى الولد، وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه، عن النبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرَّ بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط، فقال: "لعله يُريد أن يُلِمَّ بها" وذكر الحديثَ. يعنى: أنه إن استلحقه وشرِكه فى ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدِمُه لم يَحلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدُ فى الولد.

 

سبب التحريم الخرافي للزواج من الحوامل هو اعتقاد خاطئ علميًّا أن مني الشخص الآخر يسهم في تكوين الجنين، وهو كلام غير علمي ولا صحة له، يعكس عدم معرفة بأي شيء عن كيفية تكون الجنين، ومنذ لحظة حمل الأم قد توقف التبييض ولحيض عندها، فلا مشكلة اختلاط أنساب مزعومة هنا، ويمكن لها الزواج ممن شاءت وهي حبلى من الزوج الأول بلا أي مشكلة.

 

33 الأحزاب

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31)} الأحزاب

 

سبب صياغة هذا النص هو مشاكل الغيرة بين نساء محمد، ومشاكله معهن، كان محمد بدأ يحل مشاكله الأسرية بتأليف نصوص مقدسة، وهي سابقة عجيبة في السخافة لم يسبقه إليها أحد من مؤسسي الديانات.

 

وروى البخاري:

 

5191 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } قَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِي لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَةً أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

 

ورواه مسلم 1479

 

وروى البخاري:

 

402 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ[الأحزاب: 53] وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا

 

4483 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ إِنْ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ} الْآيَةَ [التحريم: 5] وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ

 

وروى أحمد:

 

157- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ؟ فَنَزَلَتْ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] قَالَ: فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ.

 

160- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاثٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: لَوِ اتَّخَذْتَ الْمَقَامَ مُصَلًّى، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وَقُلْتُ: لَوْ حَجَبْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ أَقُولُ لَهُنَّ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللَّهُ بِكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ ؟ فَكَفَفْتُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ} الآيَةَ [التحريم: 5].

****

 

قمع محمد لنسائه وقهرهن

 

{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} الأحزاب

 

لما كان محمد في الخمسينيات من عمره آنذاك، متزوجًا من نساء معظمهن شابّات حتمًا موفورات الرغبة الجنسية أكثر منه كرجل عجوز بكثير، فقد كان يتخوف بقلق أن تخونه إحداهن لأنه بالتأكيد لا يمكنه تحقيق إشباع جنسي لكل هذه النساء التي وصلن في زمن إلى 13، وتوفي هو عن تسع منهن جمع بينهن، مع أربع مستعبدات أخريات: مارية وريحانة والتي أهدتها له زينب وأخرى من سبايا حروبه. لا يوجد أي دليل على خيانة إحداهن له، قصة عائشة كاد هو فيها أن يأخذ بشبهة وكلام غرضه الإساءة، وقصة مارية القبطية مستعبدته ثبت فيها أن ابن عمها كان مجبوبًا. شرّع محمد نفس تشريع العوائد البدوية بعدم خروج النساء من البيوت والتضييق عليهن والشك الموسوس فيهن وقمعهن وحبسهن، وتحريم التزين والمكياج والملبس العادي غير المتشدد، وهو نموذج حسب النص ليس فقط لزوجات، بل لكل المجتمع الإسلامي لتقتدي به النساء في تأخير أنفسهن وحبسها وقمعها على أن ذلك بأمر الله، وقمع الذكور من الآباء والإخوان والأزواج للنساء ولو بالعنف والقهر، كمصادرة لحقوق وحريات النساء ولحيواتهن، وقال ابن كثير في تفسير الأحزاب:

 

هَذِهِ آدَابٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنِسَاءُ الْأُمَّةِ تَبَعٌ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ.... قَوْلُهُ: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أَيِ: الْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ فَلَا تَخْرُجْنَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. وَمِنِ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ بِشَرْطِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات" وَفِي رِوَايَةٍ: "وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ" [أبو داود في السنن برقم (565) من حديث أبي هريرة، وبالرواية الثانية برقم (567) من حديث ابن عمر، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.]

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55)} الأحزاب

 

رغم إجماع مفسري القرآن وفقهاء الإسلام على أن حكم الحجاب بمعنى حجب وعزل زوجات محمد عن كل رجال المجتمع عدا أقاربهم المحارم، فلم يكن أحد يراهن البتة منذ شرّع محمد ذلك، باستثناء عائشة التي تلاعبت على هذا التشريع بحيلة أمرها لأخواتها بإرضاع من تريد دخوله عليها من الرجال، كما سنذكر في باب مما أحدثوه، وهي فكرة ذكية لإنسانة لم ترضَ بدفنها بالحياة وقمع حريتها وحياتها الطبيعية وأن ترى الناس والبشر والمجتمع، فقد اكتفت بما ضاع من عمرها مع محمد العجوز وهتكه لبراءة طفولتها، وتمكنت على الأقل رغم القانون الشمولي المقدس أن تكسره قليلًا، ورغم أن تشريع الحجاب وهو حجب النساء عن المجتمع (ولا أتحدث هنا عن الخمار الذي يسميه عوام المسلمين حجاب) خاص بزوجات محمد فقط، فهو نموذج قمعي يحتذي به كثيرون، خاصة البيئات المحافظة المتشددة في الأرياف والبدو وبعض بيوتات المدن كذلك، وظلم محمد زوجاته حينما فرض عليهن تحريم الزواج من بعده بأي أحد، وهي عادة تابوهية عربية كانت عند بعض العرب قبله، روى أحمد بن حنبل:

 

2131- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَاللَّهِ لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ...إلخ

 

 ولا تزال ممارسة في ملوك حكام بني سعود مثلًا حكام السعودية، فلا يجوز لزوجة أرملة لملك الزواج من بعده! وهي تشريعات ظالمة غاشمة صادرت حرية زوجات محمد وحقوقهن، ربما لم يكن ذلك مشكلة لنساء عجائز كأم سلمة وسودة بنت زمعة، لكنه حقًّا كان مشكلة لعائشة التي تزوجها محمد طفلة عمرها تسع سنوات ومات وهي عمرها 18 سنة فقط، وكذلك زوجاته الشابّات كصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية، لا يوجد ما يمنع أن تكون إحداهن تلاعبت على هذا التحريم واستمتعت بحياتها بطريقة أو أخرى، خاصة الذكيات منهن، أحب أن أعتقد ذلك، ومنهن ربما عائشة بالذات، وهذا لو كانت فعلته لكان من حقها وحريتها.

 

وتشريع الحجاب (عزل نساء محمد) كان باقتراح عمر، ولأجل قصة أخرى كذلك مرتبطة بتطويل مدعوي وليمة محمد في اليوم التالي لدخوله على زينب بنت جحش بحيوانية ليغتصبها في زواج بالإكراه حتى مكثوا طويلًا:

 

اقتراح عمر

 

روى البخاري:

 

402 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وَآيَةُ الحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ)، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا

4483 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلاَثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ، قُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ، قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ، حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ} الآيَةَ " وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ عُمَرَ

 

وعن السبب الآخر روى البخاري:

 

4791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ، وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا القَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: 53] الآيَةَ "

 

4792 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الآيَةِ: آيَةِ الحِجَابِ " لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ مَعَهُ فِي البَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا القَوْمَ، فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] إِلَى قَوْلِهِ {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] فَضُرِبَ الحِجَابُ وَقَامَ القَوْمُ "

 

4793 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: «ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ» وَبَقِيَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي البَيْتِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ثَلاَثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِي البَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الحَيَاءِ، فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِي آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ القَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ، حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ البَابِ دَاخِلَةً، وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ

 

4794 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

والأحاديث عند أحمد في مسند أنس بن مالك (12023) 12046 و(12366) 12393 و(12716) 12746 و(13025) 13056، ومسند عمر بن الخطاب 157 و 160 و 250 و، وفي صحيح مسلم فلا نطيل.

 

تشريع الخمار لتغطية شعر النساء وهو من أصل وثني عربي

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} الأحزاب

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55)} الأحزاب

 

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)} النور

 

جاء في تفسير مقاتل بن سليمان:

 

نزلت هذه الآية والتي بعدها في أسماء بنت مرشد كان لها في بني حارثة نخل يسمى الوعل ، فجعلت النساء يدخلنه غير متواريات ، يظهرن ما على صدورهن وأرجلهن وأشعارهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا .

 

وقال ابن كثير:

 

وكان سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا ذَكَرَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حيَّان قَالَ: بَلَغَنَا -وَاللَّهُ أَعْلَمُ -أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّث: أَنَّ "أَسْمَاءَ بِنْتَ مُرْشدَة" كَانَتْ فِي مَحِلٍّ لَهَا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا غَيْرَ مُتَأزّرات فَيَبْدُو مَا فِي أَرْجُلِهِنَّ مِنَ الْخَلَاخِلِ، وَتَبْدُو صُدُورُهُنَّ وَذَوَائِبُهُنَّ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: مَا أَقْبَحَ هَذَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} الْآيَةَ.

 

المرأة التي اقترحت على محمد فكرة التعسف في ملابس النساء وإلزماهن بحكم شمولي بنمط معين من الملبس هي قرشية بدوية لم يعجبها تحرر وحرية نساء الزراعة والقرى المنطلقات الطبيعيات، حسدًا منها لأنها على عكسهم مقموعة في أسرتها وتربيتها، فحقدت عليهم_كما تفعل المتدينات ويفعل المتدينون المقموعون دومًا عندما يرون شخصًا يستمتع بحياته ببساطة دون محظورات وتابوهات خرافية_فاقترحت على محمد هذا الاقتراح لقمع باقي نساء المجتمع. من ضمن شذوذ التشريع أنه لا يعتبر العم والخال من المحارم، ولا يبيح عدم لبس النساءِ الخمارَ أمامهم! قال ابن كثير في تفسير النور: 31

 

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُوسَى -يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ -حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وعِكْرمَة فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} -حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: لَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَلَا الْخَالَ؛ لِأَنَّهُمَا ينعَتان (4) لِأَبْنَائِهِمَا، وَلَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ فَأَمَّا الزَّوْجُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَتَتَصَنَّعُ لَهُ مَا لَا يَكُونُ بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ.

 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه:

 

17580- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالاَ : لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لأَنَّهُمَا ينعتان لأَبْنَائِهِمَا وَقَالاَ : لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.

 

وقال الطبري:

 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهال، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} قُلْتُ: مَا شَأْنُ الْعَمِّ وَالْخَالِ لَمْ يُذْكَرَا؟ قَالَا هُمَا يَنْعَتَانِهَا لِأَبْنَائِهِمَا. وَكَرِهَا أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ خَالِهَا وَعَمِّهَا.

 

شمولية وعسف وتشريعات باطلة متشددة، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلام حالك من الجهالة وقهر النساء. لم أرَ نساء أسرتي التقليدية المتشددة ولا كل أسر المسلمين تلتزم نساؤهم بالخمار حينما يزور البيت الأعمام والأخوال، فهذا تشريع شاذ. ولاحظ أن تشريع سورة الأحزاب كان حدّد محارم قليلين جدًّا مسموح للنساء بعدم لبس الخمار أمامهم، ونسى محمد كثيرين ممن هم محارم ولهم زيارات وعلاقات ودية أسرية، فاضطر لتعديل التشريع في سورة النور: 31، فهل نعتبر هذا النقص والتخبط والسهو والتناقض تشريعًا إلهيًّا، ناهيك عن التشدد وقمع النساء بالخمار البدوي، ويبدو لي احتمالًا أن محمدًا نسى الأعمام والأخوال والأجداد. فحديث ابن بي شيبة السابق لهذا لمصنفه في نقاش عن الأجداد والجدات والأحفاد في علاقتهم مع الخمار.

 

بل وأسوأ من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن بعض فقهائهم الذين كان لهم رأي أنه يجب على المرأة وضع الخمار على رأسها عند زيارة المحارم غير الأب والأخ والابن:

 

12829 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى قصة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرم فأما أن تسلخ خمارها عنده فلا

 

12831 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم قال وكان يكره أن تسلخ خمارها عنده

 

وهناك ما هو أكثر تطرفًا جنونًا وتطرفًا:

 

12832 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس أنه كان يكره أن يرى شعر ابنته قال ليث وكان الشعبي يكره من كل ذي ذات محرم

 

لكن طبعًا هذا جنون في حالة متقدمة، وقال عبد الرزاق على النقيض ما هو طبيعي:

 

12833 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن أبي يعلى قال كان محمد بن علي بن الحنفية يدوت أمه يقول يمشطها

 

وتشريع الخمار (غطاء شعر رأس النساء) كان في الأصل تشريعًا وعادة بدوية مارسها البدو في شبه جزيرة العرب والعراق وذُكِرت في تشريع حمورابي قبل الميلاد، ورغم عدم تشريعه في اليهودية فقد ورد ذكر النقاب مرتين في كتاب اليهود، وهو تشريع لقمع النساء وجعلهن أملاك للرجال، لو كان الله المزعوم يرى شعر النساء عورة لخلق النساء ولهن غشاء طبيعي يغطّي شعرهن بحيث يكشفنه بإرادتهن، وكذلك قولهم بأن الأجساد عورة. من حق المرأة أن تستمتع بالهواء وتنفس خلايا جلدها كإنسان له حقوق وأن تشعر بالهواء والنسيم يرفرف على شعرها وخلايا جلد رأسها.

 

لقد تمادى المسلمون في التشدد والقمع للنساء في ملابسهن، فالطبري ذكر:

 

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: المسكتان والخاتم والكحل، قال قَتادة: وبلغني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليَوْمِ الآخِرِ، أنْ تخْرجَ يَدَها إلا إلى هاهنا". وقبض نصف الذراع.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن رجل، عن المسور بن مخرمة، في قوله: (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: القلبين، والخاتم، والكحل، يعني السوار.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: قال ابن عباس، قوله: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: الخاتم والمسكة.

قال ابن جُرَيج، وقالت عائشة: القُلْبُ والفتخة، قالت عائشة: دَخَلَتْ عليّ ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنةً، فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية، فقال: "إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا"، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفّ مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو عليّ.

 

عركت: حاضت وبلغت.

 

لكن هناك أحاديث أخرى في الطبري وأبي داوود (4104) تذكر الوجه والكفين فقط، وقال القرطبي في تفسير النور 31:

 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ {مَا ظَهَرَ} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.

قلت : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها.

 

 

 

متشددو المسلمين وصل بهم الحال للتشدد أكثر من الإسلام ومحمد نفسه! بعضهم اعتبر في كتب التفاسير والفقه أن المرأة يجب عيها تغطية وجهها كأنها في كفن، وبعضهم قال أنها يجب ألا يظهر منها سوى عين واحدة فقط ترى بها حينما تخرج! إن كان الإسلام فسادًا تشريعيًّا وتخلفًا ولعنة، فممارسات المسلمين ألعن وأجهل وأكثر تخلفًا.

 

قال الطبري:

 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.

حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله (قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.

 

 

وكانت غيرة محمد وصلت إلى حدها الأقصى وقمة الهوس

 

روى أحمد:

 

26537 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ نَبْهَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " احْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى، لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ قَالَ: " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ "

 

قال أحمد حمزة الزين في تحقيقه للمسند: صحيح.

اختلفوا في تصحيحه أو تضعيفه، وقال محققو طبعة الرسالة: إسناده ضعيف لجهالة حال نبهان - وهو مولى أمِّ سلمة - كما سلف بيانه عند الرواية (26473) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 3/17 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (4112) ، والترمذي (2778) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (289) ، وأبو يعلى (6922) ، وابن حبان (5575) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (678) ، والبيهقي في "السنن" 7/91-92، والخطيب في "تاريخه" 3/17 من طرق عن عبد اللّه بن المبارك، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9241) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (288) من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/416، والنسائي في "الكبرى" (9242) ، والخطيب في "تاريخه" 3/18، والبيهقي في "السنن" 7/91، وفي "الآداب" (747) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن عُقيل، عن الزهري، به. وأخرجه ابن سعد 8/175-176- ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" 3/17- عن محمد بن عمر الواقدي، عن معمر ومحمد بن عبد اللّه، عن الزُّهري، به. والواقدي متروك. وقد أنكر أحمد على الواقدي هذا الحديث، فيما ذكر العقيلي في "الضعفاء" 4/107، والخطيب في "تاريخه" 3/16، ونقلا عنه قوله: والحديث حديث يونس لم يروه غيره. قلنا: بل إنَّ عُقيلاً تابع يونس عن الزُّهري في هذا الحديث، كما سلف، وانظر ما ذكره العقيلي والخظيب على رواية الواقدي هذه (ذكرت من كتاب عن الواقدي في آخر كتاب حروب محمد الإجرامية دفاعًا لمؤلف أكد فيه شواهد للواقدي وأنه لم ينفرد بالإسناد الذي أتى به، وكان أحمد بن حنبل يحقد على الواقدي ويكرهه لأمانته في سرد القصص، واعترف عبد الله بن أحمد أن أكثر ما رأى أباه يطالع هو كتب الواقدي!).

وقد اختلف قول الحافظ في هذا الحديث، فقال في "الفتح" 1/550: هو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر 9/337: إسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزُّهري بالرواية عن نبهان وليس بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزُّهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد، لا ترد روا يته!

 

 

حاول بعضهم الاعتراض على الحديث بمعارضته بحديث آخر، روى البخاري:

 

987 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى 988 - وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْنِ

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

24541 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجّىً عَلَيْهِ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: " دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ "

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ ، فَأَقْعُدُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى اللهْوِ "

 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ، والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو . وذكر الحافظ في "الفتح" 2 / 443 أنهما حديثان ، قد جمعهما بعض الرواة ، وأفردهما بعضهم . قلنا : أخرجه بتمامه ابن حبان (5876) من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (987 - 988) و (3529 - 3530) ، وابن حبان (5871) ، والبيهقي في "السنن" 7 / 92 و10 / 224 ، وفي "الآداب" (768) من طريق عقيل ، ومسلم (892) (17) ، وابن حبان (5868) من طريق عمرو بن الحارث ، كلاهما عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري (949 - 950) و (2906 - 2907) ، ومسلم (892) (19) من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، به .

لكن هذه عدم أمانة منهم، فعندما كانت عائشة صغيرة لم يكن محمد قد اخترع تشريع الحجاب والخمار وقمع النساء بالكامل.

 

كاريكاتير سعودي

وروى البخاري:

 

5102 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ

 

شهوانية محمد تصل إلى حدها الأقصى

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)}

 

هذا عمله محمد كتشريع خاص لنفسه بأن يتزوج أي عدد يريده من نساء، بانتهاك للتشريع الذي وضعه لكل المسلمين بالزواج من أربعة فقط! ووفقًا له كما زعم ناسبًا الكلام لله الخرافي فإنه لا غبار على ولا حرج في خطفه للنساء في حروبه واستعبادهن واغتصابهن لمتعه الجنسية الدنيئة باعتبارهن من فيء وعطاء الله، الاستعباد والاغتصاب عطاء إلهي!، هل الله يرضى بالاستعباد؟! وهل كان سيشرع تشريعًا مخصوصًا يعمل نصوصًا لإنسان واحد ذرّة بلا قيمة في الكون، وتشريع آخر لكل الناس، كأن محمدًا فوق الناس وأعلى منهم! ثم استعمل محمد قرآنه كجريدة رخيصة غير مكلفة لعمل إعلان رغبة في الزواج، فقد وصل هوسه الجنسي إلى حده الأقصى، ولم يجد اكتفاءً بما عنده من زوجات، فطلب زوجات مجانيات بدون مهور يهبن له أنفسهن، نعلم من كتب السيرة والتراجم أن معظم من وهبن له أنفسهن لم يكن جميلات عمومًا فلم يقبل منهن أحدًا، فليس من عادة النساء الشرقيات المحافظات الزواج بدون مهور ومال، لذا كرجل عجوز لا يعرض مهرًا لم يأته سوى نساء لسن بالمستوى الذي حلم به، رغم كل مكانته كزعيم ليثرب.

 

روى البخاري:

 

5029 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

5149 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

رواه أحمد (22798) 23184 أخرجه الحميدي (928) ، والبخاري (5149) و (5150) ، ومسلم (1425) (77) ، وابن ماجه (1889) ، والنسائي 6/54-55 و91-92، وابن الجارود (716) ، وأبو يعلى (7522) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2475) و (2476) و (2477) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/17، والطبراني في "الكبير" (5915) ، والدارقطني 3/248-249، والبيهقي 7/144 و236 من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/187، والدارمي (2201) ، والبخاري (5029) و (5030) و (5087) و (5121) و (5126) و (5132) و (5141) و (5871) ومسلم (1425) (76) و (77) ، والنسائي في "المجتبى" 6/113، وفي "الكبرى" (8061) ، وأبو يعلى (7539) ، وأبو عوانة (6860-6866) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2478) و (2479) ، وفي "معاني الآثار" 3/17، والطبراني في "الكبير" (5750) و (5781) و (5907) و (5934) و (5938) و (5951) و (5980) و (5993) ، والدارقطني 3/247-248، والحاكم 2/178، والبيهقي 7/57 و58 و144 و144-145 و242 من طرق عن أبي حازم، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض، وهو عند بعضهم مختصر جداً . ورواه أحمد برقم (22832) و (22850) . وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (2112) ، والنسائي في "الكبرى" (5506) .

 

وروى أحمد:

 

(27621) 28173- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8928) -وهو في "عِشْرة النساء" (42) - من طريق يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 22/23 من طريق أبي الزناد، عن هشام بن عروة، قال: كنا نتحدَّث أن أمَّ شريك كانت وهبت نفسها للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت امرأة صالحة. وفي الباب عن محمد بن إبراهيم التيمي، والشعبي، وعكرمة، ومنير بن عبد الله الدوسي، مرسلاً عند ابن سعد 8/154 و155. وقد اختلف في اسم الواهبة فقيل: خولة بنت حكيم، كما في "صحيح البخاري" (5113) معلقاً من حديث عائشة، وقيل غير ذلك، وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 8/525 و9/164-165، وقد ذكر أن الاختلاف يشعر بتعدد الواهبات.

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج11:

 

11787 - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا محمد بن منصور الكوفي ثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن عند النبي صلى الله عليه و سلم امرأة وهبت نفسها له

 

وفي النص قال محمد أنه قد يرجئ أي: يؤخر بعضهن ويجعلهن ينتظرن، البعض يشكون كعلي سينا الكندي الإيراني في كتابه (سيرة سيكولوجية لمحمد) أن هوس محمد الجنسي مرتبط بضعف جنسي ومرض نفسي مترتب على ذلك الضعف، مرتبط بالرغبة كهوس دون القدرة على إشباعها، لكن لا يمكن التحقق من صحة ذلك، ربما كانت قدراته عادية، لكنه صار يشرّع تشريعات مضحكة غريبة ليُشعر نفسَه بالسيطرة والتسلط وأنه يأمر وينهى ويتسلّط كما يريد، وحل مشكلة صراع الغيرة عليه بتشريع مزعوم أنه يمكنه تجنب وعزل وهجر أي زوجة كحقٍّ إلهيّ {...وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا}، مثال لرجل بعقل طفل اتبعه ناس بعقول أطفال صدقوا أن الله بهذه السخافة.

 

وروى البخاري:

 

4788 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ

 

4789 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

(26251) 26781- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي} إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

 

يبدو أن عائشة كانت ذات ذكاء عالٍ، وكانت تعلم أن محمدًا مدعٍّ للنبوة بطريقة سخيفة لأجل شهواته ورغباته، تحت ستار نصوص دينية مزعومة مضحكة.

 

 

وجاء في كتاب الطبقات الكبير وفي أسد الغابة:

 

أم شريك بنت غزية: عن علي بن الحسين: أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي ص أم شريك، وفي رواية عن عكرمة أنها المعنية في الآية:وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي رواية عن منير بن عبد الله الدوسي: وهي التي وهبت نفسها للنبي وهي من الأزد، فعرضت نفسها على النبي (ص) وكانت جميلة وقد أسنّت فقالت إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك، فقبلها النبي (ص). فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله مؤمنة فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله ليسرع لك في هواك.

 

خولة بنت حكيم بن أمية: عن هاشم بن محمد عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي (ص) فأرجأها، وكانت تخدم النبي (ص) وتزوجها عثمان بن مظعون فمات عنها.

 

 

24 النور

 

تشريع اللعان ناسخ ومبطل لتشريع عقوبة القاذف المتهم لامرأة في حق الزوج، وعيوب التشريعين

 

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)} النور

 

نموذج للتخبط الذي كان يتعرض له محمد، فهو أولًا بسبب قصة اتهام زوجته بالباطل من أشخاص كارهين له وآخرين كارهين لها كحمنة بنت جحش أخت ضرتها، وبسبب الشك الذي حدث له من جهة زوجته بحيث كاد أن يطلقها أو يعذبها، مع كونها بريئة كما يظهر وكون التهمة خسيسة وبلا دليل، فأي شخص قد ينقطع به الطريق ويحتاج شخصًا يوصله ويخرجه من الصحراء القاحلة، بسبب ذلك شرع محمد تشريعًا لعقوبة من يتهمون النساء في عفتهن افتراءً بالباطل، أي يقذفونهن بالتهم بلا دليل ولا شهود، وهذا التشريع وجدته في تشريعات حمورابي القديمة، فلعل لليهود نسخة منه في التلمود وكتابات الرابيين ولكني لم أطلع على هذه المسألة، أو مارسه بعض العرب كورثة لتقليد بابل وحمورابي، التشريع الذي شرعه محمد لا يصلح لدولة متمدنة لأنه ينطوي على عقوبة جسدية، ولا عقوبة جسدية في قانون مدني متحضر، لأنها أسلوب همجي، ولو ثبت لاحقًا بأي صورة براءة المتهم فلن يمكن عمل شيء، عكس قضاء عقوبة في السجن، فعلى الأقل قد يخرج قبل انقضاء كل مدة عقوبته التي حُكِم عليه فيها ظلمًا وخطأ، أما أسلوب التعذيب فبعد وقوعه بالشخص لا شيء يمكن تعويضه أو عكسه، وهو أسلوب غير أخلاقي، فلا يوجد تعذيب "أخلاقي مشروع" ولا مبرر في الكون لتعذيب إنسان أو كائن حي. اعترض بعض أتباع محمد على مسألة إذا ما دخلوا بيوتهم ووجدوا رجلًا مع الزوجة، فهل ينتظرون لإحضار أربع شهود غير الزوج فيعطي الفرصة للخائن بالهرب، وإذا وجدوا مصيبة خيانة كهذه هل مطلوب منهم السكوت إذا لم يكن لهم شهود والمعيشة مع زوجة خائنة أو تطليقها وإعطاؤها حقوقًا لا تستحقها من النفقة، وأنهم إذا تكلموا يعاقَبون بالجلد، فيكونون نالوا خيانة زوجاتهم وجلد ظهورهم وأجسادهم؟! وسرعان ما صار الاستشكال الذي طرحه البعض حقيقة واقعة لدى شخص آخر بالنسبة لزوجته! فاقتبس محمد من التوراة جزئيًّا (العدد5) تشريع اللعان بين الزوج والزوجة إذا شكَّك الرجل في إخلاص زوجته أو اتهمها بأنه شاهدها في وضع جنسيّ أو ما شابه مع رجل غيره، فهذا كان تعديلًا واستثناءً على التشريع الأول لمحمد بسبب اقتراحات أصحابه، لكن في تشريع محمد اختلافات عن تشريع التوراة فهو أسوأ، ففي تشريع محمد بتطبيقه العمليّ حكم مسبَّق على المرأة، فحتى لو لم يستطع الرجل جلب شهود زور، وتلاعنا وفقًا للنص، ونجت هي من حكم الرجم أو في روايات جلد مئة ثم الرجم حتى الموت على نحوٍ بشع، فإن تشريع محمد يجرِّدها من كل حقوقها وحقوق ابنها إن كان لها ابن من جهة النفقات والحقوق لها وللطفل ومؤخر الصداق الخاص بها، ويجرد الابن من حقه في الانتساب إلى أبيه، فيصير نسبه إلى أمه، ابن فلانة! وفقًا للمفاهيم الدينية الشرقية المتخلفة في مجتمعات محافظة يعتبر هذا إلحاقًا للعار بالأم والابن وتدميرًا كبيرًا لحياتيهما، رغم أن الزوج لم يثبت أي شيء مما ادعاه ضد الزوجة، لذلك في حدود علمي لكون ذلك التشريع ظالمًا وغير دستوريّ ولا عادل نبذه المسلمون بكل أشكاله منذ زمن طويل جدًّا، ربما منذ زمن الخلافات الإسلامية الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية حتى، وصار مجرد كلام نظري للفقهاء لا يتم تطبيقه كقانون لعيوبه. عيوب التشريع وفساده وتحيزه هنا ضد المرأة وعدم دستوريته دليل من أدلة بطلان الإسلام وتشريعاته وعدم إلهية مصدره، ظل تشريع كهذا حتمًا رغم ذلك طوال فترة الحكم الديني الإسلامي سيفًا مسلّطًا ضد أي زوجة تختلف مع زوجها، فهو وسيلة ممتازة لتدميرها وتطليقها دون أي تكلفة مالية ولا نفقات وليس على الرجل إثبات أي شيء، عليه فقط اتهامها بنطاعة وبرود وهو ضامن أنه لن يناله عقاب على تشويه السمعة وقذفها! فهذه مجتمعات كانت_ولا تزال بطرق مشابهة_تقدّس وتعلي شأن الذكور وتحقِّر النساء. وعلى حد علمي فإن دولة متشددة فيها كل البلاهات والتشدد والتعذيب وتبني الشرائع الفاسدة الباطلة للإسلام لم تطبِّق تشريعًا كهذا في حدود ما أعلم، فهو سيثير استشكالات ومشاكل كثيرة، لاحتوائه على حكم متحيز مسبق، يعاقب الزوجة بمجرد اتهام زوجها، مهما كان غرضه هو من الاتهام. من عيوب هذا التشريع كذلك أنه لا يجوز للمرأة فعل نفس الشيء: أن تتهم زوجها وتلاعنه، لم نسمع عن حالة معاكسة قط، يمكنها أن تدعي عليه فقط فلو اعترف يُرجَم وفق التشريع الوحشي، أو أن تأتي بشهود أربعة، أما لو لم تفعل ذلك فكتمييز عنصري بين الرجل والمرأة ستتعرض هي للجلد لأنها اتهمته بدون دليل! ميزان الإسلام له كفة مائلة ورمانته مغشوشة متحيزة.

 

روى أحمد بن حنبل:

 

2131- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَاللَّهِ لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، قَالَ : فَمَا لَبِثُوا إِلاَّ يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً ، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ ، وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ ، فَلَمْ يَهِجْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ ، فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلاً ، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ ، وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ ، فَقَالُوا : قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، الآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ هِلاَلٌ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهَا مَخْرَجًا ، فَقَالَ هِلاَلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ مِمَّا جِئْتُ بِهِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ بِضَرْبِهِ إِذْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ ، يَعْنِي ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الوَحْيِ ، فَنَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} الآيَةَ كُلَّهَا ، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا فَقَالَ هِلاَلٌ : قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهَا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا ، فَجَاءَتْ ، فَتَلاَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا ، وَذَكَّرَهُمَا ، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ هِلاَلٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا ، فقالَتْ : كَذَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَعِنُوا بَيْنَهُمَا ، فَقِيلَ لِهِلاَلٍ : اشْهَدْ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ ، قِيلَ : يَا هِلاَلُ ، اتَّقِ اللَّهَ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا ، فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا : اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي ، فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ ، وَلاَ تُرْمَى هِيَ بِهِ وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلاَ قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ ، وَلاَ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ ، أُرَيْسِحَ ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلاَلٍ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا ، جُمَالِيًّا ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ ، جَعْدًا ، جُمَالِيًّا ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ الأَيْمَانُ ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ ، وَكَانَ يُدْعَى لأُمِّهِ وَمَا يُدْعَى لأَبٍ.

 

حديث حسن، عباد بن منصور -وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- قد توبع على بعضه، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطيالسي (2667) ، وأبو داود (2256) ، وأبو يعلى (2740) و (2741) ، والطبري 18/82-83، والبيهقي 7/349 من طرق عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (4747) ، وأبو داود (2254) ، والترمذي (3179) ، وابن ماجه (2067) ، والبيهقي 7/393-394 من طرق عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (12444) عن معمر، والطبري 18/82 عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. ورواه أحمد مختصراً برقم (2199) و (2468) و (3339). وانظر أحمد برقم (3106) من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس.

 

4953 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلْحَقَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة، ونافع: مو مولى ابن عمر. وقد سلف من طريق مالك برقم (4527) .

 

4527 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (2069) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (754) ، والبيهقي في "السنن" 7/402، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/567، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/47 (بترتيب السندي) ، وسعيد بن منصور (1554) ، والبخاري (5315) ، ومسلم (1494) (8) ، وأبو داود (2259) ، والترمذي (1203) ، والنسائي في "المجتبى" 6/178، والدارمي 2/151، وابن حبان (4288) ، والبيهقي في "السنن" 7/409، والبغوي في "شرح السنة" (2368) .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

 

وروى البخاري:

5315 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

 

بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ }

4745 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ

 

 

بَاب { وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ }

4746 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا

 

 

بَاب { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ }

4747 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ } فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

 

 

بَاب قَوْلِهِ { وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ }

4748 - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

 

5310 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ آدَمَ خَدِلًا

 

وروى مسلم:

 

[ 1492 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين

 

 [ 1492 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها

 

[ 1494 ] وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم

 

[ 1495 ] حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم }  هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا

 

[ 1493 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال بن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور { والذين يرمون أزواجهم } فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما

 

[ 1497 ] وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ لابن رمح قالا أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي أدعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء

 

[ 1497 ] وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا

[ 1498 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم  

 

 [ 1498 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتى بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منى

 

 [ 1499 ] حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير منى من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة

 

وروى أحمد:

 

4693- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الْمُتَلاَعِنَانِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ؟ فَسَكَتَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ ، فَقَالَ : الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حَتَّى بَلَغَ : {أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُكَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، قَالَ : فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العرزمي- فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/175-176، وابنُ الجارود في "المنتقى" (752) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1493) (4) ، والنسائي في "الكبرى" (11357) و (11358) -وهو في "التفسير" (377) و (378) -، والدارمي 2/150-151، وأبو يعلى (5656) ، والطبري في "تفسيره" 18/84، وابنُ حبان (4286) ، والبيهقي في "السنن" 7/404 من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

 

4001- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عَشِيَّةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَصْبَحْتُ صَالِحًا ، لأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، اللَّهُمَّ احْكُمْ . قَالَ : فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، قَالَ : فَكَانَ ذَاكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/405، ومسلم (1495) (10) ، وأبو داود (2253) ، وابن ماجه (2068) ، والطبري في "التفسير" 18/84، وأبو يعلى (5161) ، والبيهقي في "السنن " 7/405 و8/337 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

 

(22830) 23218- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : فَقَالَ : سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ قَالَ : فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَا صَنَعْتُ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَابَ الْمَسَائِلَ ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَالَ : فَدَعَا بِهِمَا فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا قَالَ : فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : لَئِنْ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا . قَالَ : فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ المصنف أبي كامل -وهو مظفَّر بن مُدرِك- فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة . وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي 2/45 و47، وأبو داود (2248) ، وابن ماجه (2066) ، والطبراني في "الكبير" (5682) و (5690) ، والبيهقي 7/399، والبغوي (2367) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً مطولاً ومختصراً الشافعي 2/45-46 و46، وعبد الرزاق (12446) و (12447) ، والدارمي (2230) ، والبخاري (423) و (4745) و (4746) و (5309) و (7166) و (7304) ، ومسلم (1492) (2) و (3) ، وأبو داود (2247) و (2249) و (2250) و (2252) ، وابن الجارود (756) ، والطبري في "تفسيره" 18/85، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/102 و4/155-156، وفي "شرح مشكل الآثار" (5150) و (5151) ، وابن حبان (4283) و (4285) ، والطبراني (5674) و (5677) و (5678) و (5681) و (5683) و (5684) و (5685) و (5686) و (5688) ، والدراقطني 3/274 و275، والبيهقي 6/258 و398 و399 و400 و401 و410 من طرق عن الزهري، به . وأخرجه الطبراني (5777) من طريق سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد . وروي هذا الحديث عند أحمد من طريق الزهري مطولاً ومختصراً بالأرقام (22803) و (22827) و (22831) و (22837) و (22843) و (22851) و (22853) وبرقم (22856) من طريق سهل بن سعد عن عاصم بن عدي .

 

وإنه لواضح أن ذلك الرجل كان يشعر بخيانة امرأته بالحدس قبل أن يتقين، لكنه كما قلت لم يأتِ بدليل.

 

وهناك إحدى القصص ومحتوياتها في مسند أحمد تكشف لنا سبب خيانة إحدى تلك الحالات لزوجها عويمر بن الحارث العجلانيّ (إن صح ادعاؤه):

 

3106 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ "، قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، فَقَالَ: وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا - قالَ: وَالْعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ، بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ - قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرَةِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ أَجْلَى جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا " ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلامِ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/407 من طريق عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي 2/48-49، وعبد الرزاق (12452) و (12453) ، والحميدي (519) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (1564) ، والبخاري (6855) و (7238) ، والنسائي 6/171، والطبراني (10711) و (10712) و (10713) من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه بنحوه البخاري (5310) و (5316) و (6856) ، ومسلم (1497) (12) ، والطبراني (10715) ، والبيهقي 7/406 من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، به. وسيأتي برقم (3107) و (3360) و (3449) ، وانظر ما تقدم برقم (2131) . وفي الباب عن سهل بن سعد سيأتي في "المسند" 5/334.

قوله: "عَفَرْنا"، قال السندي: في "القاموس": العفر- محركة ويسكن-: أول سقية سُقِيها الزرع. بعد الإبار- بكسر الهمزة-: بوزن الإزار، اسم من أبَر النخل- بالتخفيف ويشدد-: إذا أصلحه. عَبْل الذراعين: العبل- بفتح فسكون-؟ الضخم من كل شيء. قلنا: وحمش الساقين والذراعين، أي: دقيقهما، وأصهب الشعرة: الصهبة: أن يعلو الشعر حُمرة، وهو كالأشقر، وأجلى، أي: خفيف شعر ما بين النزَعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته، وجعداً، أي: جعد الشعر، وهو ضد سهولته. وقوله: "قد أعلنت في الإسلام"، أي: أظهرت السوءَ فيه، كما في بعض الروايات، والسوء، قال الحافظ في "الفتح" 9/461: أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. والعَجْلاني الذي لاعَنَ امرأته: اسمه عويمر بن الحارث. وانظر "فتح الباري" 9/447-448.

 

3360 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ - قَالَ: وَعَفَارُ النَّخْلِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ - فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا ، حَمْشًا ، سَبْطَ الشَّعْرِ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ، جَعْدٌ قَطَطٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ بَيِّنْ " ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي 2/48، ومن طريقه البيهقي 7/407 عن سعيد بن سالم، والطحاوي 3/100-101 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر أحمد (3449) و"مصنف عبد الرزاق" (12451) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني (10714) .

 

الرجل كان ترك وأهمل زوجته جنسيًّا تمامًا لشهور، بحيث أنه متأكد تمامًا أن الحمل ليس منه، فذلك منه برود أو ضعف جنسي أو عدم إعطاء الزوجة حقوقها، وقد يقول البعض لامرأة كهذه أنها أحسَنَتْ!

 

أما الشيعة الاثناعشرية فاحتفظوا بالخلل التشريعي الخاص بتجريد المرأة من حق النفقة ومؤخر الصداق وحرمان الابن من حقه في النفقة، لكنه منحو الابن حقًّا في الميراث وجردوا المنكر للبنوة من الميراث من ابنه في حالة مات الابن:

 

[فقه الرضا عليه السلام] أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت و إن لم يقم عليها بينة لاعنها و إن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و إن لاعنها أدرئ عنه الحد و اللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يقول له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم تقول المرأة غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و لا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة و لا ترث المرأة الزوج و لا الأب الابن فإن ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد و إن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه

و روي في خبر آخر أنه لا و لا كرامة له و لا غرو أن لا يرد إليه فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه أبوه

 

الهداية، اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك و أنكر الولد فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به فإذا شهد به قال له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول له قل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به فإن نكل ضرب الحد ثمانين فإن قال ذلك قال الإمام للمرأة اشهدي أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماك به فإن شهدت قال أيتها المرأة اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم يقول لها قولي غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به و إن نكلت رجمته و إن قالت ذلك فرق بينه و بينها ثم لم تحل له إلى يوم القيامة و إن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده و لم ترجع إليه امرأته و إن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب

 

لا عقوبة في الإسلام لاغتصاب الرجل لامرأة:

 

يقول محمد في سورة النور:

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} النور

 

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)} النور

 

منذ الزمن القديم وهذا النص وُجِّه له نقد، إن أردن تحصنًا، فإذن هل لو كانت المستعبَدة تهوى وتحترف وتعشق الدعارة، يجوز للقوّادين أن يقوّدونهن بسلام وسرور؟! وإذا كن مكرهات فما مغفرة الله لهن على ذلك وهن لم يذنبن لأنه فعل دون إرادتهن وبالإكراه، ونلاحظ أن النص لا يذكر عقوبة للاغتصاب هنا، لأن الإسلام في أصوله لم توجد به عقوبة للاغتصاب ولا تعريف قانوني وتجريم له، هناك فقط عقوبة على الحرية الجنسية بإقامة علاقة دون زواج، وهي عقوبة على الحرية الشخصية، أما الاعتداء على الآخرين وهو موضع وسبب وجود القوانين والتشريعات فأغفله وأهمله قرآن محمد، لو اغتصب شخصٌ امرأة فحسب الإسلام ليس عليه سوى "حد الزنا". القوّاد يتربح من استغلاله للنساء، ولذلك حتى أكثر الدول انفتاحًا من التي تسمح بالدعارة كنشاط، لا تسمح بالقوادة لأنها استغلال وبلطجة واستعباد للنساء، وقد تحاول بعضها إغراء النساء الساقطات بمبلغ مالي شهري تشجيعي مقابل إيجاد مهنة محترمة قد تساعدهن على إيجادها، والالتزام بحسن السلوك وعدم احتراف الدعارة.

 

وجاء في البخاري قبل حديث 6950:

 

بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

29012- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الإِمَارَةِ اسْتَكْرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الإِمَارَةِ ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانَ وَلَمْ يَضْرِبْ الإِمَاءَ.

 

29013- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمَ امْرَأَةً ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَضْرِبْ الْمَرْأَةَ.

 

29014- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّي ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدَّ ، وَأَمْكَنَهَا مِنْ رَقَبَتِهِ.

 

29015- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالشُّعَبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ.

 

وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

2910 - وقال مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً , فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً , فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلاَ عُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا، فَذَلِكَ غرم عَلَى سَيِّدِهِ، إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ.

 

ويبدو أن هذا ما كان عليه الحال كذلك قبل الإسلام، فقد ورد في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

وقال موسى بن عقبة عن بن شهاب خوات بن جبير هو صاحب ذات النحيين بكسر النون وسكون المهملة تثنية نحى وهو ظرف السمن فقد ذكر بن أبي خيثمة القصة من طريق بن سيرين قال كانت امرأة تبيع سمنا في الجاهلية فدخل رجل فوجدها خالية فراودها فأبت فخرج فتنكر ورجع فقال هل عندك من سمن طيب قالت نعم فحلت زقا فذاقه فقال أريد أطيب منه فأمسكته وحلت آخر فقال أمسكيه فقد انفلت بعيري قالت اصبر حتى أوثق الأول قال لا وإلا تركته من يدي يهراق فإني أخاف ألا أجد بعيري فأمسكته بيدها الأخرى فانقض عليها فلما قضى حاجته قالت له لا هناك

 

وفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب:

 

وله في الجاهلية قصة مشهورة مع ذات النحيين قد محاها الإسلام وهو القائل

فشدت على النحيين كفا شحيحة      فأعجلتها والفتك من فعلاتي

في أبيات تركت ذكرها لأن في الخبر المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عنها وتبسم فقال يا رسول الله قد رزق الله خيرا وأعوذ بالله من الحور بعد الكور وأهل الأخبار يقولون إنه شهد بدرا وقد ذكرنا الإختلاف في ذلك وذات النحيين أمرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية وتضرب العرب المثل بذات النحيين فتقول أشغل من ذات النحيين

والعقوبة الوحيدة المشددة المذكورة هي في حالة كان المغتصب غير مسلم، كما قال ابن أبي شيبة:

 

فِي الذِّمِّيِّ ، يَسْتَكْرِهُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى نَفْسِهَا

 

29434- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عُثْمَان ؛ أَنَّ رَجُلاً مِن النَّصَارَى اسْتَكْرَه امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ : مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُم ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

 

29435- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، مِنْ نُبَيْطِ أَهْلِ الشَّامِ نَخَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ ، فَلَمْ تَقَعْ ، فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ فَصَرَعَهَا ، فَانْكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا ، فَجَلَسَ لِيُجَامِعَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ، وَقَالَ : لَيْسَ عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ.

 

29436- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً ، فَخَصَاهُ.

 

29437- حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَكْرَهَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَةَ قُتِلَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة نقدية للعنصرية ضد النساء في باقي الأحاديث

 

دية القتل العمد لامرأة مسلمة قتيلة لو قبل الدية أهلها حسب تشريع الإسلام نصف دية الرجل

 

قال مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي:

 

( 6 باب عقل المرأة وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية اصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته )

 

وحدثني عن مالك عن بن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل إذا أصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه قال مالك وإنما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك... (في رواية الزهري بترقيم 2244 و2245).

 

والشافعي في كتابه الأم كذلك يجعل دية المرأة في قتل العمد نصف دية الرجل:

 

قَتْلُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ 

( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ولم أَعْلَمْ مِمَّنْ لَقِيت مُخَالِفًا من أَهْلِ الْعِلْمِ في أَنَّ الدَّمَيْنِ مُتَكَافِئَانِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فإذا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا قُتِلَ بها وإذا قَتَلَتْهُ قُتِلَتْ بِهِ وَلَا يُؤْخَذُ من الْمَرْأَةِ وَلَا من أَوْلِيَائِهَا شَيْءٌ لِلرَّجُلِ إذَا قُتِلَتْ بِهِ وَلَا إذَا قُتِلَ بها وَهِيَ كَالرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ في جَمِيعِ أَحْكَامِهَا إذَا اُقْتُصَّ لها أو اُقْتُصَّ منها وَكَذَلِكَ النَّفَرُ يَقْتُلُونَ الْمَرْأَةَ وَالنِّسْوَةُ يَقْتُلْنَ الرَّجُلَ

( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكَذَلِكَ جِرَاحُهُ التي فيها الْقِصَاصُ كُلُّهَا بِجِرَاحِهَا إذَا أَقَدْتهَا في النَّفْسِ أَقَدْتهَا في الْجِرَاحِ التي هِيَ أَقَلُّ من النَّفْسِ وَلَا يَخْتَلِفَانِ في شَيْءٍ إلَّا في الدِّيَةِ فإذا أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهَا الدِّيَةَ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الرَّجُلِ دِيَتَهُ من مَالِهَا فَدِيَتُهُ مِائَةٌ من الْإِبِلِ لَا تُنْقَصُ لِقَتْلِ الْمَرْأَةِ له وَحُكْمُ الْقِصَاصِ مُخَالِفٌ حُكْمَ الْعَقْلِ

 

ومما ذكره ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ]

(6837) مَسْأَلَةٌ:؛ قَالَ: (وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالْأَصَمِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ» . وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» . وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِّرًا لِمَا ذَكَرُوهُ، مُخَصَّصًا لَهُ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه.

 

[مَسْأَلَةٌ جِرَاح الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ فِي الدِّيَةِ]

(6838) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَتُسَاوِي جِرَاحُ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِنْ جَاوَزَ الثُّلُثَ، فَعَلَى النِّصْفِ) وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَعْرَجُ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَقَالَ الْحَسَنُ يَسْتَوِيَانِ إلَى النِّصْفِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُمَا شَخْصَانِ تَخْتَلِفُ دِيَتُهُمَا، فَاخْتَلَفَ أَرْشُ أَطْرَافِهِمَا، كَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَلِأَنَّهَا جِنَايَةٌ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَكَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ، كَالْيَدِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ؛ لِأَنَّهَا تُسَاوِيه فِي الْمُوضِحَةِ.

وَلَنَا، مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ. وَهُوَ نَصٌّ يُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ. وَقَالَ رَبِيعَةُ: قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي إصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ. قُلْت: فَفِي إصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. قُلْت: فَفِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قُلْت: فَفِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. قَالَ: قُلْت: لَمَّا عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا. قَلَّ عَقْلُهَا، قَالَ: هَكَذَا السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. وَهَذَا مُقْتَضَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَلِأَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ، إلَّا عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا نَعْلَمُ ثُبُوتَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَلِأَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، بِدَلِيلِ الْجَنِينِ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى.

فَأَمَّا الثُّلُثُ نَفْسُهُ، فَهَلْ يَسْتَوِيَانِ فِيهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، يَسْتَوِيَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ حَدَّ الْقِلَّةِ؛ وَلِهَذَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ. وَرُوِيَ أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ» . وَحَتَّى لِلْغَايَةِ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُخَالِفَةً لِمَا قَبْلَهَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29] . وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.»

 

[فَصْلٌ دِيَةُ نِسَاءِ سَائِرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ]

(6839) فَصْلٌ: فَأَمَّا دِيَةُ نِسَاءِ سَائِرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: تُسَاوِي دِيَاتُهُنَّ دِيَاتِ رِجَالِهِمْ إلَى الثُّلُثِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» . وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ امْرَأَةٍ، فَسَاوَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، كَالْمُسْلِمِينَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُسَاوِيَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى قَدْرِ ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ التَّنْصِيفُ فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

 

[مَسْأَلَة دِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ]

(6840) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَدِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ قِيمَتُهُمَا، بَالِغَةً مَا بَلَغَ ذَلِكَ) وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا مَضَى. وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْقِنِّ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَجْمَعَ عَوَامُّ الْفُقَهَاءِ، عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فِي جِنَايَتِهِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ، إلَّا إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةُ الْعَبْدِ.

وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد، فِي " سُنَنِهِ "، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي " مُسْنَدِهِ "، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدّ ثِنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ " حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ، أَنَّهُ يُؤَدَّى مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةُ الْعَبْدِ» . قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ، وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ.

 

....قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ دِيَةُ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ، كَذَلِكَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ

 

[فَصْلٌ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قِصَاصًا]

(6720) فَصْلٌ: وَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قِصَاصًا، لَا يَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا وَاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الدِّمَاءَ لَا تُسْتَبَاحُ بِالِاسْتِبَاحَةِ وَالْبَذْلِ، وَلِذَلِكَ لَوْ بَذَلَهَا لَهُ ابْتِدَاءً، لَا يَحِلُّ أَخْذُهَا، وَلَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ قَتْلُ نَفْسِهِ، وَلَا قَطْعُ طَرَفِهِ، فَلَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ بِبَذْلِهِ، فَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى قَطْعِ إحْدَى الْيَدَيْنِ بَدَلًا عَنْ الْأُخْرَى، فَقَطَعَهَا الْمُقْتَصُّ، سَقَطَ الْقَوَدُ، لِأَنَّ الْقَوَدَ سَقَطَ فِي الْأُولَى بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فِي قَطْعِهَا، وَدِيَاتُهُمَا مُتَسَاوِيَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَلِذَلِكَ قَالَ: لَوْ قَطَعَ الْمُقْتَصُّ الْيَدَ الْأُخْرَى عُدْوَانًا، لَسَقَطَ الْقِصَاصُ، لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الْأَلَمِ وَالدِّيَةِ وَالِاسْمِ، فَتُقَاصَّا وَتَسَاقَطَا، وَلِأَنَّ إيجَابَ الْقِصَاصِ يُفْضِي إلَى قَطْعِ يَدَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِذْهَابِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَإِلْحَاقِ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ بِهِمَا جَمِيعًا. وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَوُضُوحِهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَطْعَيْنِ مَضْمُونٌ بِسِرَايَتِهِ لِأَنَّهُ عُدْوَانٌ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ كَانَ أَخَذَهَا عُدْوَانًا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ أَخَذَهَا بِتَرَاضِيهِمَا، فَلَا قِصَاصَ فِي الثَّانِيَةِ، لِرِضَا صَاحِبِهَا بِبَذْلِهَا، وَإِذْنِهِ فِي قَطْعِهَا، وَفِي وُجُوبِهِ فِي الْأُولَى وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يَسْقُطُ، لِمَا ذَكَرْنَا. وَالثَّانِي، لَا يَسْقُطُ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِهِ بِعِوَضٍ لَمْ يَثْبُتْ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى حَقِّهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِخَمْرٍ وَقَبَّضَهُ إيَّاهُ. فَعَلَى هَذَا، لَهُ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ إلَّا بَعْدَ انْدِمَال الْأُخْرَى، وَلِلْجَانِي دِيَةُ يَدِهِ، فَإِذَا وَجَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دِيَةُ يَدِهِ، وَكَانَتْ الدِّيَتَانِ وَاحِدَةً، تَقَاصَّا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الْأُخْرَى، كَالرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَجَبَ الْقِصَاصُ لِصَاحِبِهِ.

 

[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ وَالْمَقْطُوعَةُ سَالِمَةً الْقِصَاصُ]

(6737) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ، وَالْمَقْطُوعَةُ سَالِمَةً، فَشَاءَ الْمَظْلُومُ أَخْذَهَا، فَذَلِكَ لَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، وَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ) أَمَّا إذَا اخْتَارَ الدِّيَةَ، فَلَهُ دِيَةُ يَدِهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ عَلَى الْكَمَالِ بِالْقِصَاصِ، فَكَانَتْ لَهُ الدِّيَةُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَإِنْ اخْتَارَ الْقِصَاصَ، سُئِلَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ قَالُوا: إنَّهُ إذَا قُطِعَ لَمْ تَنْسَدَّ الْعُرُوقُ، وَدَخَلَ الْهَوَاءُ إلَى الْبَدَنِ فَأَفْسَدَهُ. سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ نَفْسٍ بِطَرَفٍ.

وَإِنْ أُمِنَ هَذَا، فَلَهُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ رَضِيَ الْمُسْلِمُ بِالْقِصَاصِ مِنْ الذِّمِّيِّ، وَالرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَالْحُرُّ مِنْ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ أَرْشٌ؛ لِأَنَّ الشَّلَّاءَ كَالصَّحِيحَةِ فِي الْخِلْقَةِ، وَإِنَّمَا نَقَصَتْ فِي الصِّفَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْشٌ، كَالصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: عِنْدِي لَهُ أَرْشٌ مَعَ الْقِصَاصِ. عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ فَإِنَّ إلْحَاقَ هَذَا الْفَرْعِ بِالْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِفَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، خَارِجٍ عَنْ الْأُصُولِ، مُخَالِفٍ لِلْقِيَاسِ.

 

[فَصْلٌ قَتَلَهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَاقِينَ]

(6749) فَصْلٌ: فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَاقِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْأَخِيرُ، عَلَيْهِ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِهِ، وَبَعْضُهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لَهُ، وَقَدْ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِإِتْلَافِ بَعْضِ النَّفْسِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ. وَلَنَا، أَنَّهُ مُشَارِكٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقَتْلِ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، كَمَا لَوْ كَانَ مُشَارِكًا فِي مِلْكِ الْجَارِيَةِ وَوَطْئِهَا، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَمْلِكُ بَعْضَهُ، فَلَمْ تَجِبْ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ بِاسْتِيفَائِهِ كَالْأَصْلِ. وَيُفَارِقُ إذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ وَاحِدًا، فَإِنَّا لَا نُوجِبُ الْقِصَاصَ بِقَتْلِ بَعْضِ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا نَجْعَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلًا لِجَمِيعِهَا، وَإِنْ سَلَّمْنَا وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لِقَتْلِهِ بَعْضَ النَّفْسِ، فَمِنْ شَرْطِهِ الْمُشَارَكَةُ لِمَنْ فَعَلَهُ، كَفِعْلِهِ فِي الْعَمْدِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ هَاهُنَا.

إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ لِلْوَلِيِّ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْ قِسْطَهُ مِنْ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مِنْ الْقِصَاصِ سَقَطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ أَوْ عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ. وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى قَاتِلِ الْجَانِي، أَوْ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ عَلَى قَاتِلِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَحَلَّ حَقِّهِ، فَكَانَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ نَصِيبَهُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ وَدِيعَةٌ فَأَتْلَفَهَا. وَالثَّانِي، يَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ عَفَا شَرِيكُهُ عَنْ الْقِصَاصِ، وَقَوْلُنَا: أَتْلَفَ مَحَلَّ حَقِّهِ، يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَتْلَفَ مُسْتَأْجَرَهُ أَوْ غَرِيمَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ، أَوْ كَانَ الْمُتْلَفُ أَجْنَبِيًّا، وَيُفَارِقُ الْوَدِيعَةَ، فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمَا، فَوَجَبَ عِوَضُ مِلْكِهِ، أَمَّا الْجَانِي فَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ غَرِيمَهُ. فَعَلَى هَذَا، يَرْجِعُ وَرَثَةُ الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ بِدِيَةِ مُوَرِّثِهِمْ إلَّا قَدْرَ حَقِّهِ مِنْهَا. فَعَلَى هَذَا، لَوْ كَانَ الْجَانِي أَقَلَّ دِيَةً مِنْ قَاتِلِهِ، مِثْلَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا لَهُ ابْنَانِ، فَقَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ، فَلِلْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَتَلَتْهُ، وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهَا بِنِصْفِ دِيَتِهَا عَلَى قَاتِلِهَا، وَهُوَ رُبْعُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، يَرْجِعُ الِابْنُ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْ عَلَى أَخِيهِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى أَخِيهِ إلَّا نِصْفَ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ بِشَيْءِ؛ لِأَنَّ أَخَاهُ الَّذِي قَتَلَهَا أَتْلَفَ جَمِيعَ الْحَقِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا، صِحَّةُ إبْرَاءِ مَنْ حَكَمْنَا بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ، وَمِلْكُ مُطَالَبَتِهِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى وَرَثَةِ الْجَانِي. صَحَّ إبْرَاؤُهُمْ، وَمَلَكُوا الرُّجُوعَ عَلَى قَاتِلِ مَوْرُوثِهِمْ بِقِسْطِ أَخِيهِ الْعَافِي. وَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي. وَلَهُ تَرِكَةٌ، فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا، سَوَاءٌ أَمْكَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يَسْتَوْفُوا مِنْ الشَّرِيكِ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ. وَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ. لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَةُ وَرَثَةِ الْجَانِي، سَوَاءٌ كَانَ شَرِيكُهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.

 

رأي غريب آخر في كتب الفقه: إذا أراد أهل القتيلة إعدام القاتل الرجل فعليهم أن يدفعوا لأسرة القاتل نصف دية!

 

جاء في القرآن آية تتكلم عن تبادل الثأر بين القبائل وتضع له قاعدة كالتالي:

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} البقرة

 

هذا النص منسوخ على قول الأكثرين، وأجمع أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الرجل لو قتل امرأة عمدًا يُقتَل بها، وأفعال محمد وخلفائه كانت توافق ذلك، وهذه الآية انتقدتها في مواضع أخرى من الكتاب لأنها كانت تسمح بعمليات الثأر وتقول أن النفوس البشرية غير متساوية، ومحمد حتى في فتح مكة سمح بعملية ثأر دموية لخزاعة على بني بكر كما ذكرت في الجزء الأول (ليس مثالًا ستقتدي به قوات حفظ السلام بالتأكيد!) وظل المسلمون في القديم مختلفين هل يُقتَل الحر بالعبد القتيل أم لا، وذكر ابن أبي شيبة رأيًا بغيضًا عنصريًّا جدًّا في مصنفه:

 

112- مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ حَتَّى يُؤَدِي نِصْف الدِّيَة.

28054- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى علِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ.

 

ضعيف جدًّا، سماك بن حرب مضطرب الحديث والمغيرة عنعه وهو مدلس والشعبي لم يسمع من علي فيما قالوا سوى حديث واحد ليس هو هذا.

 

28055- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثَى حَتَّى يُؤَدِي نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ.

 

28056- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ.

 

لكن على العموم ما تغلب في الإسلام هو نبذ الآية القديمة المشؤومة المذكورة ومساواة الذكر والأنثى في قيمة الحياة، وذكر ابن أبي شيبة أحاديث قتل محمد للقاتل اليهودي لجارية (فتاة) وهو خبر في البخاري وأحمد وغيرهم (ذكرناه في الباب الأول للتشريعات الشاذة/ قبول شهادة المريض مرض الموت):

 

111- فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا.

28049- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

28050- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ.

28051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا.

28052- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ.

28053- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ.

 

عدم قبول شهادة النساء في الجنايات (الحدود)

 

وصل تحقير الرجال المسلمين في الزمن القديم إلى درجة عدم قبول شهادة المرأة في الجرائم ورفضها، بسبب عدم ثقتهم بالنساء وتخوينهن والعنصرية ضدهن، كأنهن لسن من صنف البشر ممن لهم حقوق وشهادات وإدراك. وهذا أضافوه على تشريع القرآن بأن الشاهد الرجل يساويه شهادة امرأتين. أقبح ديانة عنصرية في كل شيء.

 

قال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

109- فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29307- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29308- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَن ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، وَامْرَأَتَينِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً.

29309- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَلاَقِ وَالْحُدُودِ.

29310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29311- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلاَ شَهَادَةُ عَبْدٍ.

29312- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29313- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ ، وَلاَ حَدِّ دَمٍ.

 

29314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد الرَّحْمن بن سَعِيد بْنِ وَهْبٍ ، يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

29316- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ ، إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

 

وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

2918 - قَالَ مَالِكٌ: والسُنَّةُ في الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ سنة وَاحِدَةٌ، وإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ، لاَ يجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فإِذَا أعَتَقَ الْعَبْدُ سيده ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ، جازت شهادته وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: إنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى سيد العبد، يشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، حَتَّى يرَدَّ بِذلك عَتَاقَة العبد، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِه مَالٌ غَيْرُه، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كمَا قَالَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مثل الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِ العبد بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ويحِقُّ حَقَّهُ، وَيثبت ويرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ، فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَاه، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ طالبُ الْحَقِّ، وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ، إِذَا ثَبَتَ الْحق عَلَى سَيِّدِهِ.

 

وقال عبد الرزاق في مصنفه:

 

13373 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنى قال لا تجوز شهادتهن في ذلك قال لا تجوز شهادة النساء في حد ولا نكاح ولا طلاق

 

13374 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة رجل على شهادة رجل ولا تكفل في حد

13375 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود

 

وقال الشافعي في (الأم) في الهامش:

 

( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لم أَعْلَمْ أَحَدًا مِمَّنْ يَنْسِبُهُ الْعَامَّةُ إلَى الْعِلْمِ مُخَالِفًا في أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ غَيْرِ ذَوِي الْمَحَارِمِ أَنْ يَتَعَمَّدُوا أَنْ يَرَوْهُ لِغَيْرِ شَهَادَةٍ وَقَالُوا ذلك في وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ وَعَيْبِهَا الذي تَحْتَ ثِيَابِهَا وَالرَّضَاعَةُ عِنْدِي مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ ذي مَحْرَمٍ أو زَوْجٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ثَدْيِهَا وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْهَدَ على رَضَاعِهَا بِغَيْرِ رُؤْيَةِ ثَدْيِهَا لِأَنَّهُ لو رَأَى صَبِيًّا يَرْضَعُ وَثَدْيُهَا مُغَطًّى أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ يَرْضَعُ من وَطْبٍ عُمِلَ كَخِلْقَةِ الثَّدْيِ وَلَهُ طَرَفٌ كَطَرَفِ الثَّدْيِ ثُمَّ أُدْخِلَ في كُمِّهَا فَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في الرَّضَاعِ كما تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ في الْوِلَادَةِ وَلَوْ رَأَى ذلك رَجُلَانِ عَدْلَانِ أو رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ في ذلك وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في الْمَوْضِعِ الذي يَنْفَرِدْنَ فيه إلَّا بِأَنْ يَكُنَّ حَرَائِرَ عُدُولًا بَوَالِغ وَيَكُنَّ أَرْبَعًا لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل إذَا أَجَازَ شَهَادَتَهُنَّ في الدَّيْنِ جَعَلَ امْرَأَتَيْنِ تَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَقَوْلُ أَكْثَرَ من لَقِيت من أَهْلِ الْفُتْيَا أن شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ تَامَّةٌ في كل شَيْءٍ ما عَدَا الزنى فَامْرَأَتَانِ أَبَدًا تَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ إذَا جَازَتَا

 ( قال الشَّافِعِيُّ ) أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ قال لَا يَجُوزُ من النِّسَاءِ أَقَلُّ من أَرْبَعٍ

 

وذكر في المتن في حد "الزنا" الشمولي الخرافي:

 

قال اللَّهُ عز وجل { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا } الْآيَةَ فَسَمَّى اللَّهُ في الشَّهَادَةِ في الْفَاحِشَةِ وَالْفَاحِشَةُ هَا هُنَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الزنى وفي الزنى أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَلَا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ في الزنى إلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ من الشُّهَدَاءِ الرِّجَالُ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ على أَنَّهُ لَا يَجُوزُ في الزنى أَقَلُّ من أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَعَلَى مِثْلِ ما دَلَّ عليه الْقُرْآنُ في الظَّاهِرِ من أَنَّهُمْ رِجَالٌ مُحْصَنُونَ فَإِنْ قال قَائِلٌ الْفَاحِشَةُ تَحْتَمِلُ الزنى وَغَيْرَهُ فما دَلَّ على أنها في هذا الْمَوْضِعِ الزنى دُونَ غَيْرِهِ قِيلَ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ سُنَّةُ نَبِيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ ما لَا أَعْلَمُ عَالِمًا خَالَفَ فيه في قَوْلِ اللَّهِ عز وجل في { واللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا }

 

وقال في الأم في فصل الخلاف في اللعان:

 

...وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ على أَنَّ الْأَزْوَاجَ يُلَاعِنُونَ لَا يَخُصُّ زَوْجًا دُونَ زَوْجٍ قال فَمَنْ أَخْرَجْتُ من الْأَزْوَاجِ من اللِّعَانِ بِغَيْرِ حديث عَمْرِو بن شُعَيْبٍ فَإِنَّمَا أَخْرَجْته اسْتِدْلَالًا بِالْقُرْآنِ قُلْت وَأَيْنَ ما اسْتَدْلَلْت بِهِ من الْقُرْآنِ قال قال اللَّهُ عز وجل { ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } فلم يَجُزْ أَنْ يُلَاعِنَ من لَا شَهَادَةَ له لِأَنَّ شَرْطَ اللَّهِ عز وجل في الشُّهُودِ الْعُدُولُ وَكَذَلِكَ لم يُجِزْ الْمُسْلِمُونَ في الشَّهَادَةِ إلَّا الْعُدُولَ فَقُلْت له قَوْلُك هذا خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَلَى لِسَانِك وَجَهْلٌ بِلِسَانِ الْعَرَبِ قال فما دَلَّ على ما قُلْت قُلْت الشَّهَادَةُ هَا هُنَا يَمِينٌ قال وما دَلَّك على ذلك قُلْت أَرَأَيْت الْعَدْلَ أَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ قال لَا قُلْت وَلَوْ شَهِدَ أَلَيْسَ شَهَادَتُهُ مَرَّةً في أَمْرٍ وَاحِدٍ كَشَهَادَتِهِ أَرْبَعًا قال بَلَى قُلْت وَلَوْ شَهِدَ لم يَكُنْ عليه أَنْ يَلْتَعِنَ قال بَلَى قُلْت وَلَوْ كانت شَهَادَتُهُ في اللِّعَانِ وَاللِّعَانُ شَهَادَةٌ حتى تَكُونَ كُلُّ شَهَادَةٍ له تَقُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ أَلَمْ يَكْفِ الْأَرْبَعُ دُونَ الْخَامِسَةِ وَتُحَدُّ امْرَأَتُهُ قال بَلَى قُلْت وَلَوْ كان شَهَادَةً أَيُجِيزُ الْمُسْلِمُونَ في الْحُدُودِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ قال لَا قُلْت وَلَوْ أَجَازُوا شَهَادَتَهُنَّ انْبَغَى أَنْ تَشْهَدَ الْمَرْأَةُ ثَمَانِ مَرَّاتٍ وَتَلْتَعِنَ مَرَّتَيْنِ قال بَلَى قُلْت أَفَتَرَاهَا في مَعَانِي الشَّهَادَاتِ قال لَا وَلَكِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمَّا سَمَّاهَا شَهَادَةً رَأَيْتهَا شَهَادَةً قُلْت هِيَ شَهَادَةُ يَمِينٍ يَدْفَعُ بها كُلُّ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْنِ عن نَفْسِهِ وَيَجِبُ بها أَحْكَامُ لَا في مَعَانِي الشَّهَادَاتِ التي لَا يَجُوزُ فيها إلَّا الْعُدُولُ وَلَا يَجُوزُ في الْحُدُودِ منها النِّسَاءُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فيها الْمَرْءُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ قال ما هِيَ من الشَّهَادَةِ التي يُؤْخَذُ بها لِبَعْضِ الناس من بَعْضٍ فَإِنْ تَمَسَّكْت بِأَنَّهَا اسْمُ شَهَادَةٍ وَلَا يَجُوزُ فيها إلَّا الْعُدُولُ قال قُلْت يَدْخُلُ عَلَيْك ما وَصَفْت وَأَكْثَرُ منه ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْك تَنَاقُضُ قَوْلِك قال فَأَوْجِدْنِي تَنَاقُضَهُ قُلْت كُلُّهُ مُتَنَاقِضٌ قال فَأَوْجِدْنِي قلت إنْ سَلَكْتَ بِمَنْ يُلَاعِنُ من تَجُوزُ شَهَادَتُهُ دُونَ من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَدْ لَاعَنْت بين من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَأَبْطَلْت اللِّعَانَ بين من تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قال وَأَيْنَ قُلْت لَاعَنْت بين الأعميين النخعين غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ وَفِيهِمَا عِلَلٌ مَجْمُوعَةٌ منها أَنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ الزنى فَإِنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ كَانَا مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عِنْدَك أَبَدًا وَبَيْنَ الْفُسَّاقِ وَالْمُجَّانِ وَالسُّرَّاقِ وَالْقَتَلَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَأَهْلِ الْمَعَاصِي ما لم يَكُونُوا مَحْدُودِينَ في قَذْفٍ قال إنَّمَا مَنَعْت الْمَحْدُودَ في الْقَذْفِ من اللِّعَانِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ أَبَدًا قُلْت وَقَوْلُك لَا تَجُوزُ أَبَدًا خَطَأٌ وَلَوْ كانت كما قُلْت وَكُنْت لَا تُلَاعِنُ بين من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا لَكُنْت قد تَرَكْت قَوْلَك لِأَنَّ الأعميين النخعين لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَك أَبَدًا وقد لَاعَنْت بَيْنَهُمَا فقال من حَضَرَهُ أَمَّا هذا فَيَلْزَمُهُ وَإِلَّا تَرَكَ أَصْلَ قَوْلِهِ فيها وَغَيْرُهُ قال أَمَّا الْفُسَّاقُ الَّذِينَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَهُمْ إذَا تَابُوا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ قُلْت أَرَأَيْت الْحَالَ الذي لَاعَنْت بَيْنَهُمْ فيها أَهُمْ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ في تِلْكَ الْحَالِ قال لَا وَلَكِنَّهُمَا إنْ تَابَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا قُلْت وَالْعَبْدُ إنْ عَتَقَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ من يَوْمِهِ إذَا كان مَعْرُوفًا بِالْعَدْلِ وَالْفَاسِقُ لَا تُقْبَلُ إلَّا بَعْدَ الِاخْتِبَارِ فَكَيْفَ لَاعَنْت بين الذي هو أَبْعَدُ من أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ إذَا انْتَقَلَتْ حَالُهُ وَامْتَنَعْت من أَنْ تُلَاعِنَ من هو أَقْرَبُ من أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ إذَا انْتَقَلَتْ حَالُهُ قال فَإِنْ قُلْت إنَّ حَالَ الْعَبْدِ تَنْتَقِلُ بِغَيْرِهِ وَحَالَ الْفَاسِقِ تَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ قُلْت له أَوَلَسْت تُسَوِّي بَيْنَهُمَا إذَا صَارَ إلَى الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدْلِ قال بَلَى قُلْت فَكَيْفَ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا في أَمْرٍ تُسَاوِي بَيْنَهُمَا فيه وَقُلْت له وَيَدْخُلُ عَلَيْك ما أَدْخَلْت على نَفْسِك في النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لِأَنَّهُ تَنْتَقِلُ حَالُهُ بِنَقْلِ نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُجِيزَ شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ قُبِلَتْ...إلخ

 

وقال في باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها:

 

( قال الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ الْتَعَنَ نَفَيْنَا عنه الْوَلَدَ وأحلفناه ما أَصَابَهَا وكان عليه نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْخَلْوَةِ بها فقال لم أُصِبْهَا وَقَالَتْ أَصَابَنِي وَلَا وَلَدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع يَمِينِهِ إذَا جَعَلَتْهُ إذَا طَلَّقَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ إلَّا أَنْ يُصِيبَ وَهِيَ مُدَّعِيَةٌ بِالْإِصَابَةِ عليه نِصْفَ الصَّدَاقِ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْإِصَابَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يدعي عليه مع يَمِينِهِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَإِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِإِصَابَتِهَا أَخَذَتْهُ بِالصَّدَاقِ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ إنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ أَحَلَفْتهَا مع شَاهِدِهَا وَأَعْطَيْتهَا الصَّدَاقَ فَإِنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ قَضَيْت لها بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِامْرَأَتَيْنِ لم أُحَلِّفْهَا أو بِأَرْبَعٍ لم أُعْطِهَا بِهِنَّ لَا أُجِيزَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ من عُيُوبِ النِّسَاءِ خَاصَّةً وَوِلَادِهِنَّ أو مع رَجُلٍ

 

وقال في فصل الشهادة في اللعان:

 

... وَكَذَلِكَ لو شَهِدَ أَبُوهَا وَابْنُهَا أو شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في غَيْرِ الْأَمْوَالِ وما لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ...

 

وقال عبد الرزاق في المصنف عمن أجازها:

 

13372 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير عن بعض من يرضى به كأنه بن طاووس فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنى من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه

 

13972 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن ولا تجوز منهن دون أربع نسوة

 

13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن أربعا

 

يعني حتى من شذ عنهم وسمح بشهادات النساء نسبوا إليه شروطًا مشددة للتصعيب لا تشترط في حالة الرجال في شهادة العقود التجارية والقتل وغيره عدا الخيانة الزوجية، والجنس كحرية شخصية بدون زواج (الزنا بمصطلح الإسلام)، ففيها يكتفى برجلين كما نص القرآن.

 

وقال ابن قدامة في المغني/ كتاب النكاح:

 

(5142) فَصْلٌ: وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، فَهُوَ أَهْوَنُ. فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا رِوَايَةٌ أُخْرَى فِي انْعِقَادِهِ بِذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَيُرْوَى عَنْ الشَّعْبِيِّ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَانْعَقَدَ بِشَهَادَتِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ، كَالْبَيْعِ. وَلَنَا، أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، فِي " الْأَمْوَالِ ". وَهَذَا يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ، وَيَحْضُرُهُ الرِّجَالُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِنَّ كَالْحُدُودِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْبَيْعَ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ. لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ رِوَايَةً.

 

وقال في كتاب الحدود:

 

وَقَالَ تَعَالَى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13] «وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَعَمْ.» رَوَاهُ مَالِكٌ، فِي " الْمُوَطَّإِ " وَأَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا رِجَالًا كُلُّهُمْ، وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِحَالٍ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ. وَهُوَ شُذُوذٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَرْبَعَةِ اسْمٌ لِعَدَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَيَقْتَضِي أَنْ يُكْتَفَى فِيهِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأَرْبَعَةَ إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ نِسَاءً لَا يُكْتَفَى بِهِمْ، وَإِنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ خَمْسَةٌ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ؛ وَلِأَنَّ فِي شَهَادَتِهِنَّ شُبْهَةً؛ لِتَطَرُّقِ الضَّلَالِ إلَيْهِنَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] . وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.

 

لا يحق للمرأة أن تتصرف في أملاكها وأموالها

 

إحدى وسائل تقييد النساء ومصادرة حرياتهن وإفقادهن القوة

 

روى أحمد:

 

7058 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "

 

هذا الحديث له إسنادان: أحدهما متصل، وهو إسناد حسن، والآخر مرسل. أما الإسناد المتصل، فقد أخرجه الطيالسي (2267) -ومن طريقه البيهقي 6/60-، وأبو داود (3546) ، والنسائي 6/278، من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/47، ووافقه الذهبي. وهو قطعة من حديث خطبة الفتح ورد بنحوه مطولا برقم (6681) .

 

6681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ " فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ "، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، مِنْ غَدٍ، بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ: " الْحَجَرُ "

قَالَ: " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ "

قَالَ: وَقَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "

قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "  

 

إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/177-178. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه. الاختصاص لهم، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير، والله أعلم. قلنا: قد ورد ذلك من حديث ابن عمر عند ابن حبان (5996) ، ويبدو أن ابن كثير لم يطلعْ عليه، وهو شاهد لهذا الحديث، وانظر عن ليلة الوتير "معجم البلدان" لياقوت، مادة (الوتير) . وهذا الحديث رواه أحمد وغيره مجموعاً ومفرقاً في مواضع عدة. وقد رواه مطولاً (6933) عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد، وفيه زيادة قوله: "وأوفوا بحلف الجاهلية..." وأشار إلى رواية يحيي ويزيد برقم (6992) . وقوله: "كُفوا السلاح..."، إلى: "بذحول الجاهلية": أخرجه ابن أبي شيبة 14/487 عن يزيد بن هارون، وأبو عبيد في "الأموال" 1/145، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أبي شريح الكعبي، سيرد 4/31-32. .... ورواه أحمد 7058 و6681 و6721 و6933 وأخرجه أبو داود (3546) ، والنسائي 6/278، والبيهقي فى "السنن" 6/60 من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.

 

وروى ابن ماجه:

 

2389- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى ، رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ ، امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ : هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ مِنْهَا.

 

ضعيف

 

ومعنى ذلك إلغاء الذمة المالية للمرأة وحق التملك لها، إذا كانت تملك حق التصرف في مالها فهي كمن لا يمك شيئًا، فهو يجعلها كطفل تحت الوصاية! في كل القوانين المتحضرة ينص القانون على حق التملك واحترام الملكية الخاصة، ألمانيا وغيرها رأيت لهم رسومات كرموز تعبر عن أسس دساتيرهم منها بيت أو ما شابه محاط بسور كناية عن ذلك، ربما كشعار ضد النازية بميولها الاشتراكية الشيوعية وهمجيتها في مصادرة أملاك ناس. وقال ابن قدامة في المغني عن تخبط فقهائهم بسبب تشريع فاسد كهذا:

 

[فَصْل تَصَرُّف الْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ فِي مَالِهَا]

(3474) فَصْلٌ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا كُلِّهِ، بِالتَّبَرُّعِ، وَالْمُعَاوَضَةِ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَحُكِيَ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَتْ أَنْ تَعْتِقَ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا غَيْرُهَا، فَحَنِثَتْ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا عِتْقٌ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِك أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ زَوْجُهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْت كَعْبًا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى كَعْبٍ، فَقَالَ: هَلْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ . قَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ مِنْ مَالِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ إذْ هُوَ مَالِكُ عِصْمَتِهَا.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ التَّصَرُّفِ، وَلَا حَقَّ لِزَوْجِهَا فِي مَالِهَا. فَلَمْ يَمْلِكْ الْحَجْرَ عَلَيْهَا فِي التَّصَرُّفِ بِجَمِيعِهِ، كَأُخْتِهَا.

وَحَدِيثُهُمْ ضَعِيفٌ وَشُعَيْبٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَهُوَ مُرْسَلٌ. وَعَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا لِمَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا مَا دُونَ الثُّلُثِ مِنْ مَالِهَا، وَلَيْسَ مَعَهُمْ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَنْعِ بِالثُّلُثِ، فَالتَّحْدِيدُ بِذَلِكَ تَحَكُّمٌ لَيْسَ فِيهِ تَوْقِيفٌ، وَلَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْمَرِيضِ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِوُجُوهِ؛ أَحَدِهَا، أَنَّ الْمَرَضَ سَبَبٌ يُفْضِي إلَى وُصُولِ الْمَالِ إلَيْهِمْ بِالْمِيرَاثِ، وَالزَّوْجِيَّة إنَّمَا تَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، فَهِيَ أَحَدُ وَصَفِّي الْعِلَّةِ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا، كَمَا لَا يَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ الْحَجْرُ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِسَائِرِ الْوُرَّاثِ بِدُونِ الْمَرَضِ. الثَّانِي: أَنَّ تَبَرُّعَ الْمَرِيضِ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ، صَحَّ تَبَرُّعُهُ، وَهَا هُنَا أَبْطَلُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْفَرْعُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَصْلِهِ. الثَّالِثُ، أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِالْمَرْأَةِ، فَإِنَّهَا تَنْتَفِعُ بِمَالِ زَوْجِهَا وَتَتَبَسَّطُ فِيهِ عَادَةً، وَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْهُ، وَانْتِفَاعُهَا بِمَالِهِ أَكْثَرُ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِمَالِهَا، وَلَيْسَ لَهَا الْحَجْرُ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ بِمَوْجُودِ فِي الْأَصْلِ، وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْقِيَاسِ وُجُودُ الْمَعْنَى الْمُثْبِتِ لِلْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ جَمِيعًا.

 

إذن توصل ابن قدامة في النهاية بعدما لف ودار وقلَّب الأمور إلى عكس الأمر المحمدي المنصوص عليه بالضبط مضطرًا، يا سادة ديانة محمد ونصوصها لا تصلح لإنشاء دولة مساحتها مساحة الـﭭاتيكان أو قطر أو جزيرة من الجزر الصغيرة القائمة كدول في أوربا وما هو بحجم ما كان تابعًا فيدراليًّا لأمركا وأستراليا ونيوزيلاند! كل تشريعاتها معيبة فاسدة.

 

أما عند الشيعة الاثناعشرية فكذلك ورد نفس التشريع فجوهر الإسلام وذكوريته واحد:

[الخصال] القطان عن السكري عن الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنازة و لا إجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الأسود و لا دخول الكعبة و لا الحلق إنما يقصرن من شعورهن و لا تولى المرأة القضاء و لا تولى الإمارة و لا تستشار و لا تذبح إلا من الاضطرار و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره و لا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه و في سائر الصلوات تدخل إصبعها و تمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها و إذا قامت في صلاتها ضمت رجليها و وضعت يديها على صدرها و تضع يديها في ركوعها على فخذيها و تجلس إذا أرادت السجود و سجدت لاطئة بالأرض و إذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام و إذا قعدت للتشهد رفعت رجليها و ضمت فخذيها و إذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسئولات و إذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها و صلت و كشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها و لم يخيبها و ليس عليها غسل الجمعة في السفر و لا يجوز لها تركه في الحضر و لا تجوز شهادة النساء في شي‏ء من الحدود و لا يجوز شهادتهن في الطلاق و لا في رؤية الهلال و يجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له و ليس للنساء من سروات الطريق شي‏ء و لهن جنبتاه و لا يجوز لهن نزول الغرف و لا تعلم الكتابة و يستحب لهن تعليم المغزل و سورة النور و يكره لهن تعلم سورة يوسف و إذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت فإن تابت و إلا خلدت في السجن و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد و لكنها تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطعام و الشراب إلا ما تمسك به نفسها و لا تطعم إلا أخبث الطعام و لا تكسى إلا غليظ الثياب و خشنها و تضرب على الصلاة و الصيام و لا جزية على النساء و إذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أول ناظر إلى عورتها و لا يجوز حضور المرأة الحائض و لا الجنب عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما و لا يجوز لهما إدخال الميت قبره و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد و جهاد المرأة حسن التبعل و أعظم الناس حقا عليها زوجها و أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن و لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها و لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لأن رسول الله (ص) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء و لعن المشبهات من النساء بالرجال و لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها و لو أن تعلق في نفسها خيطا و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسحها بالحناء مسحا و لا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها الشيطان و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها و الرجل يومئ برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبح و لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و إحرام و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك على الرجال قال النبي (ص) يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة و لا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا بر إلا بإذن زوجها و لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها و لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها و لا تبايع إلا من وراء ثوبها و لا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها و لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل و ديتها نصف دية الرجل و تعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة و إذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه و إذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها و من الرجل إذا صلى عليه عند رأسه و إذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها و لما ماتت فاطمة (ع) قام عليها أمير المؤمنين (ع) و قال اللهم إني راض عن ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فآنسها اللهم إنها قد هجرت فصلها اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها و أنت خير الحاكمين

عيون أخبار الرضا: الواراق ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن محمد بن علي ، عن أبيه الرضا ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال : دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فوجدته يبكي بكاء شديدا ، فقلت : فداك أبي وامي يا رسول الله ماالذي أبكاك ؟ فقال : يا علي ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب شديد ، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، ور أيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها ، ورأيت امرأة معلقة بثديها ، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ، ورأيت امرأة قدشد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات و والعقارب ، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار ، يخرج دماغ رأسها من منخرها ، وبدنها متقطع من الجذام والبرص ، ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار ، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار ، ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير ، وبدنها بدن الحمار ، وعليها ألف ألف لون من العذاب ، ورأيت امرأة على وصورة الكلب ، والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها ، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار .

فقالت فاطمة عليها السلام : حبيبي وقرة عيني أخبرني ماكان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب ؟ فقال : يابنتي أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها ، وأما المعلقة بثديها فانها كانت تمتنع من فراش زوجها ، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها ، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس ، وأماالتي شدت يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ، ولا تتنظف ، وكانت تستهين بالصلاة ، وأما العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزناء فتعلقه في عنق زوجها ، وأما التي تقرض لحمها بالمقاريض فإنها تعرض نفسها على الرجال ، وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة ، وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة ، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة . ثم قال عليه السلام : ويل لا مرأة أغضبت زوجها ، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها .

 

أمالي الصدوق: عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عبدالعزيز بن محمد بن عيسى الابهري عن محمد بن زكريا الجوهري الغلابي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل عن الجنابة وقال : إنه يورث الفقر.......ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة وقال : منه يكون خرس الولد .... ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها ونهى أن تتزين المرأة لغيرزوجها ، فان فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقه بالنار . ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدلها منه ونهي أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها....

 

ومنها كما هو مشهور عند الشيعة عدم توريث المرأة الأراضي والعقارات ولا حتى قيمة الأراضي ويرثن من العقارت تعويضًا بقيمة الطوب والحجارة ومواد البناء فقط بدون قيمة الأرض وأجور عمال البناء وخلافه، تجريدًا للنساء من حق الامتلاك.

 

[قرب الإسناد] السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا قال فقال ليس لها منهم نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها

 

[علل الشرائع] أبي عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ميسر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النساء ما لهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقار فلا ميراث لهن فيهما قلت الثياب لهن قال الثياب نصيبهن فيه قلت كيف هذا و لهذا الثمن و الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخلت عليهم و إنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجي‏ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم

 

[عيون أخبار الرضا عليه السلام]، [علل الشرائع] في علل ابن سنان عن الرضا (ع) أنه كتب إليه علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و القصب لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجي‏ء و يذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله و تغييره إذا شبهها و كان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات و المقام

 

[بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخلد عن عبد الملك قال دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شي‏ء فقال أبو جعفر (ع) هذا و الله خط علي بيده و إملاء رسول الله (ص)

 

المرأة يجب أن يكون هناك مشرِف عليها رجل

 

روى مسلم:

 

 [ 1338 ] حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

 

 [ 1338 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال بن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم

 

 [ 1338 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم

 

 [ 827 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها

 

 [ 827 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث

 

 [ 827 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم

 

 [ 827 ] وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم

 

 [ 827 ] وحدثناه بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم

 

 [ 1339 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها

 

 [ 1339 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم

 

 [ 1339 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها

 

 [ 1339 ] حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها

 

 [ 1340 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

   

 [ 1341 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك

 

وانظر أحمد 6289 و4615 و7222 و6712 و1934 و8564 و7414 و11040 و11294 و11409 و11410 و11417 و11483 و11505 و11609 و11681 و11515 و11592 و11593 و11626 و11033 و11294 و11483 و11409 و11040 و11681 و11515 و11592 و11733 فبهن نفس الناقض في تحديد عدد أيام السفر المسموح بها.

 

وروى البخاري:

5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ


1197 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

 

1088 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ * تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

 

1995 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

 

1086 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

 

1087 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَاً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ * تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ورواه أحمد (1934) و(3231) و (3232) وأخرجه الشافعي 1/286، والحميدي (468) ، وابن أبي شيبة 4/6 و409، والبخاري (3006) و (3061) و (5233) ، ومسلم (1341) ، والنسائي في "الكبرى" (9218) ، وأبو يعلى (2391) ، وابن خزيمة (2529) و (2530) ، والطحاوي 2/112، وابن حبان (2731) ، والطبراني (12205) ، والبيهقي 3/139، والبغوي (1849) من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه الطيالسي (2732) ، والبخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، وابن ماجه (2900) ، وأبو يعلى (2516) ، والطبراني (12202) و (12203) و (12204) من طرق عن عمرو بن دينار، به.

 

بهذه الأحاديث كما نلاحظ تناقضًا في تحديد عدد الأيام التي يحرم على المرأة السفر فيها وحدها، وبعضها تمادى في التشديد لدرجة منع ولو يوم واحد فقط. ولا يشك عاقل بوجود كذب من الرواة هنا.

 

للمرأة الحق في الاستقلال والحرية كيفما تشاء، هذه الأفكار الذكورية متجذرة في أديان الشرقيين ليس فقط الإسلام، بل في المسيحية التقليدية كذلك واليهودية التقليدية والهندوسية والكونفوشيوسية في نصوصهم فيما قرأت منها ومن كتب النقد لها، يجب أن تتحرر النساء لتعيش بسعادة وكرامة، تتحرر من الحكم الذكوري الاستبدادي المتعالي المستبد ومن الفكر الذكوري الديني. النساء نصف البشرية لهن الحق في العمل والحرية، وهذا لن يكون بدون ثقافة للنساء ولكل المجتمع وتقدم وتنمية اقتصادية وتحسن لأحوال الشعوب والعمل والإنتاج.

 

أيضًا لم يفهم السلفيون والتقليديون أن المرأة والرجل يمكن أن يكون بينهما أخوة وصداقة بريئة، مع كونها متزوجة

 

روى أحمد:

 

6595- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، حَدَّثَهُ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

 

ورواه مسلم 2173

 

وروى البخاري:

 

5232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

 

5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

 

وروى أحمد:

 

17767 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْمَوْلَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَمْرٌو: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأْذِنَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "

 

حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مولى عمرو بن العاص هذا فإن أبا صالح لم يُبيِّنه، إلا أن يكون هو أبا قيس مولى عمرو، وهذا ثقة من رجال الشيخين، وله مولى آخر يروي عنه اسمه زياد ذكره ابن حبان في "الثقات" 4/260، وروى عنه مولى ثالث اسمه هُنَيٌّ، لكن اختلف في ولائه هل هو لعمرو بن العاص أم لعمر بن الخطاب، والراجح أنه مولى عمر بن الخطاب، وهو ثقة. وأخرجه الترمذي (2779) من طريق عبد الله بن المبارك، والبيهقي 7/90-91 من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (17805) عن محمد بن جعفر، عن شعبة. وأخرجه الطبراني- كما في "جامع المسانيد" لابن كثير 3/ورقة 294- من طريق أسباط بن نصر، عن منصور بن المعتمر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة بن هبيرة قال: أرسل عمرو بن العاص... فذكره. وانظر (17761) .

 

وهذا الموقف يعتبر متساهلًا جدًّا ومتعقلنًا مقارنة بالتعصب الإسلامي المعروف الذكوري القامع للنساء. الإخلاص لا يُفرَض بالإكراه والمحاصرة والتضييق بطريقة عطيل رواية شكسبير، بل بالحرية والمسؤولية، رجل يحب زوجته ويحسن إليها ولا ينقصها شيء منه يغلب أنها لن تخونه.

 

 

حبس النساء في البيوت وعدم خروجهن

 

روى أحمد:

 

27090 - حدثنا هارون، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني داود بن قيس، عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي "، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل

 

حديث حسن، عبد الله بن سويد الأنصاري - وهو من رجال "التعجيل"- تفرد بالرواية عنه داود بن قيس - وهو الفراء - وقد روى عن عمته أم حميد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود بن قيس، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في الشواهد، وغير صحابية الحديث، فقد ذكرها الحسيني في "الإكمال"، والحافظ في "التعجيل". هارون: هو ابن معروف المروزي. وأخرجه ابن حبان (2217) ، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/446 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (1689) من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن ابن وهب، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/33- 34، وفال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان. قال الحافظ في "الفتح" 2/350: وإسناد أحمد حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/384-385، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3379) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (356) ، والبيهقي في "السنن" 3/132-133، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/323 من طريق عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد، بنحوه. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3380) من طريق يحيى بن العلاء، عن أسيد الساعدي، عن سعيد بن المنذر، عن أم حميد امرأة أبي حميد، نحوه. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود برقم (570) بلفظ: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" وإسناده جيد كما بينا ذلك في تعليقنا على الرواية (5468) من مسند عبد الله بن عمر، وانظر أحاديث الباب ثمة.

 

وروى أبو داوود:

 

570 - حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " .

 

قال الألباني: صحيح، وقال محققو طبعة الرسالة لمسند أحمد عند رقم 5468:  من طريقه البغوي (865) عن محمد بن المثنى، عن عمرو بن عاصم، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"، وإسناده جيد، عمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله أبو عثمان البصري-، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"،"قال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص- وهو عوف بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. وقد صححه الحاكم 1/209، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة (1685) عن محمد بن المثنى، بإسناد أبي داود، لكن لفظه:"إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها". وآخر من حديث أم سلمة عند ابن خزيمة (1683) أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن السائب مولى أم سلمة، عنها. وهذا إسناد حسن في الشواهد. وثالث من حديث امرأة أبي حميد الساعدي عند ابن خزيمة (1689) .

 

روى مسلم:

[ 440 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

 

[ 445 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد قالت نعم

 

وروى أحمد:

 

10290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْخُرَاسَانِيَّ، وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو البصري العَقَدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. وأخرجه ابن ماجه (1000) ، وابن خزيمة (1561) و (1693) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن العلاء، بهذا الإسناد. ورواه أحمد بالأرقام (7362) و (8157) و8428 و8486 و8644 و8798 و(10994) و10977 و(14123) وعن ابن عباس عند البزار (513 - كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (11497) . وعن أنس عند البزار (514) . وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (7692) . وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (497) .

 

وروى مسلم:

 

[ 2236 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادع الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان

 

ورواه أحمد (11369) 11389 و11369 و11090 و11215 وأبو داوود 5257 والسنن الكبرى لنسائي 10806 و10809

 

وكانت عادة المسلمين البدائيين قديمًا في الزمن القديم عدم خروج النساء من المنزل إلا في العيدين للصلاة فقط كيومين وحيدين يفرج فيهما عن المرأة من سجنها ربما كترفيه، وليتاح للشباب رؤية الفتيات أحيانًا ليختاروا زوجات، روى البخاري:

 

324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا

 

ورواه مسلم 890 وأحمد 20789 و20793 و20797 و20799

 

لم تعد هذه العادة موجودة في العموم بمجتمعات المدن الإسلامية الحديثة، ولو أن هناك تقييدات أبوية بطريركية من الأب والأخ على خروجها ومراقبتها، ولا تزال تحتفظ القرى بعادات بدائية كهذه في حدود ما أعلم ولو أن التطور الاجتماعي يمحي هذه العادات.

 

وروى البخاري:

 

1278 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

 

5341 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

 

313 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ

 

ورواه مسلم 938 وأحمد 27303

 

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

18006- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلاَّ أُعْجِبَ بِك.

 

18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.

 

18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.

تحريم عمل المرأة

 

من ضمن مظاهر عداء الإسلام للتنمية والتقدم والحرية والتمدن والحضارة عمومًا، فأتباعه الأوائل رواة الأحاديث كانوا كمحمد متحسسين من أي شيء فيه حضارة، أنهم حرموا عمل المرأة، أو كرهه بعضهم، روى أحمد:

 

3870 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، جُلُوسًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ . فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعًا، فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ، وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا، وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ، فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ، فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ (1) ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا، دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ، جَلَسْنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَى الرَّجُلِ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ، أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ طَارِقٌ: أَنَا أَسْأَلُهُ، فَسَأَلَهُ حِينَ خَرَجَ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ "

 

إسناده حسن، سيار -وهو أبو حمزة الكوفي-، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/421، وهو مذكور في بعض نسخ الكتاب دون بعض -كما ذكر محقق الكتاب-، ولم يرد ذكره في النسخة التي وقعت للحافظ ابن حجر، فقال في "تهذيب التهذيب" 4/292: ولم أجد لأبي حمزة ذكراً في "ثقات" ابن حبان، فينظر. وقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" عن أحمد وأبي داود ويحيى والدارقطني وغيرهم أنهم قالوا: قد أخطأ من قال: هو سيار أبو الحكم. وقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي، والبخاري في "الأدب المفرد"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه مختصراً البزار (3407) من طريق أبي أحمد -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلمه يروى من حديث طارق عن عبد الله إلا من هذا الوجه. وأخرجه البخاري بتمامه في "الأدب المفرد" (1049) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/4-5 و4/385، والحاكم 4/445-446، من طريق أبي نعيم، عن بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق، به. وسيار هذا تقدم أنه أبو حمزة لا أبو الحكم. وسكت عنه الحاكم والذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/329، وقال: رواه كله أحمد، والبزار ببعضه، وزاد: "وأن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه"، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح! وهذا وهم من الهيثمي أيضاً ظن أن سياراً هو أبو الحكم، وإنما هو أبو حمزة الكوفي كما ذكرنا آنفاً، وليس هو من رجال الصحيح. وقد سلف مختصراً برقم (3664) . ولبعضه شاهد من حديث عمرو بن تغلب عند الطيالسي في "مسنده" (1171) ، رواه عن ابن فضالة -وهو مبارك-، عن الحسن -وهو البصري-، قال: قال عمرو بن تغلب: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً كأن وجوههم المجانّ المطْرقة، وإن من أشراط الساعة أن يكثر التجار، ويظهر القلم"، وأخرج قسميه الأولين أحمد كما سيرد 5/70، وصرح الحسن عنده بالتحديث، وعنده جرير بن حازم بدل مبارك بن فضالة. ورواه أحمد 3982.

قال السندي: قوله: تسليم الخاصة: أي: تسليم المعارف فقط.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/7: اختصاصه ذلك الواحد بذلك السلام دون بقيتهم ظلم منه لبقيتهم.

 

واتخاذ الأحاديث بحيلة لئيمة متحايلة شكل النبوآت هو لتصوير الأمور العادية الطبيعية لمجتمع متحضر على أنها آثام وعظيم أمور تحدث عنها محمد بأحاديثهم الملفقة، أحاديثهم كانت كحصاة طحنتها عجلات الحضارة القوية كما ترى في دول تحضرت وتمدنت من دول الإسلام إلى حدٍّ معقول.

 

وكانت المرأة في العصور القديمة عمومًا، وخاصة في بلاد العرب والمسلمين تعيش بالاعتماد على الرجل في حياتها، ربما لهذا كما تقول بعض من كتبن عن طريقة تفكير النساء بحيث يدخل الرجل المرتبطة به في كل شيء في تفكيرها طوال اليوم أن ذلك له صلة كتطور عقلي وفق علم النفس التطوري بهذه الاعتمادية القديمة، رغم كونها زالت من كثير من المجتمعات الحديثة في الغرب، فلا تزال ماثلة كصفة للمرأة، وكتب كاتب ملحد في عصر التنوير (قاموس الشيطان) وهو كتاب ساخر وفكري كذلك، فكتب فيه عند كلمة المرأة: حيوان يعيش بجوار الرجل! يصف محمد المرأة في أحاديثه بأنها معتمدة في رزقها على الرجل ويشبهها بالأسير (عوان) في اعتماده على من يطعمه وعجزه، لم يعد هذا حال المرأة في الدول المتقدمة علميًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا بأي حال في العموم.

 

روى مسلم:

 

[ 1408 ] وحدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها

 

ومن حديث 1217 في خطبة حجة الوداع: .... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف....

 

وروى البخاري:


5152 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

 

ورواه أحمد 7248 و9120 و9310 و9456

 

وروى أحمد:

 

(20695) 20971- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلْ تَدْرُونَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ وفِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ ؟ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : فِي يَوْمٍ حَرَامٍ ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ ، وَبَلَدٍ حَرَامٍ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا......إلخ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ ، لاَ يَمْلِكْنَ لأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا ، وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا : أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا غَيْرَكُمْ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، قَالَ حُمَيْدٌ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الْمُبَرِّحُ ؟ قَالَ : الْمُؤَثِّرُ ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ألا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا....إلخ

 

ضعيف الإسناد وصحيح بشواهده.

 

7429 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى " " تَقُولُ امْرَأَتُكَ: أَطْعِمْنِي، وَإِلَّا فَطَلِّقْنِي، وَيَقُولُ خَادِمُكَ: أَطْعِمْنِي، وَإِلَّا فَبِعْنِي، وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي "، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ هَذَا مِنْ كِيسِكَ ؟ قَالَ: " بَلْ هَذَا مِنْ كِيسِي "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأوله مرفوع، وأما باقيه، وهو: "تقول امرأتك.." الخ، فموقوف من كلام أبي هريرة كما أخبر هو في آخره أن هذا شيء من كيسه، ولم يقله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكما سيأتي مبينا برقم (10785) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"   قال: سئل أبو هريرة: ما "من تعول" ؟ قال: امرأتك تقول... الخ. ومن هذه الرواية وغيرها -كما قال الشيخ أحمد شاكر- نعلم أن الحديث الذي هنا مختصر، وحذف منه أهم لفظ يتعلق به باقيه، وهو قوله: "وابدأ بمن تعول"، إذ إن باقيه: "تقول امرأتك..." إنما هو تفسير لمن يعول. وكل ما سنعزو إليه من المصادر لاحقا، قد ورد لفظ المرفوع فيه تاما. وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/471 من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد -وفيه التصريح بأن قوله-: "تقول امرأتك..." موقوف من كلام أبي هريرة. وأخرجه البخاري في "الصحيح" (5355) ، والنسائي في "الكبرى" (9209) من طريق حفص بن غياث، والبيهقي 7/471 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن الأعمش، به. وحديث أبي أسامة كحديث أبي معاوية عند البيهقي سواء. وأخرج المرفوع منه أبو داود (1676) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.وأخرجه بتمامه البخاري في "الأدب المفرد" (196) ، وابن أبي الدنيا في "العيال" (17) ، وابن خزيمة (2436) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3419) من طريق حماد بن زيد، وابن حبان (3363) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به. وأخرج الدارقطني 3/297 من طريق شيبان بن فروخ، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "المرأة قول لزوجها: أطعمني..."! قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/501 دافعا قول من احتج بهذه الرواية على أن القسم الثاني من الحديث مرفوع: ولا حجة فيه، لأن في حفظ عاصم شيئا، والصواب التفصيل. قلنا: وأما ما سيأتي برقم (10818) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن  محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وجعل تمام الحديث مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو وهم كما قال الحافظ في "الفتح" 9/501، وقد اختلف فيه على ابن عجلان، فأخرجه النسائي في "الكبرى" (9210) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عنه، به. وجعله موقوفا على أبي هريرة، وهو الصواب. وسيأتي المرفوع من الحديث برقم (10172) و (10223) ، وبتمامه برقم (10785) و (10818) . وسلف المرفوع منه برقم (7155) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.

 

 

 

منع النساء من الجلوس مع الضيوف الرجال أو الأكل معهم

 

تحدثت سابقًا في مواضع أخرى من كتابي عن نظام حجب وعزل (حجاب) زوجات محمد، وأنه مصطلح آخر غير الخمار المشرَّع لترتديه المسلمات، ورغم ذلك فتشريع الحجب القرآني تقتدي به كثير من المجتمعات السلفية التقليدية فلا تختلط النساء مع الرجال رغم القرابة أو المعرفة والصلات بالمصاهرات في الموائد والأعراس والجنازات وخلافه، ولا توجد هذه العادة كثيرًا عمومًا لدى معظم أهل المدن في عالم الإسلام، عدا الدول المتطرفة السلفية بطبيعتها للغاية. وروى أحمد:

 

15058 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ أَبَا سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنْتُ فِي ظِلِّ دَارِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي خَلْفَهُ، فَقَالَ: " ادْنُ " فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ أُمِّ سَلَمَةَ - أَوْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، وَعَلَيْهَا الْحِجَابُ، فَقَالَ: " أَعِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ . فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوُضِعَتْ عَلَى نَقِيٍّ، فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ أُدُمٍ " فَقَالُوا: لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: " هَاتُوهُ "، فَأَتَوْهُ بِهِ فَأَخَذَ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقُرْصًا بَيْنَ يَدَيَّ، وَكَسَرَ الثَّالِثَ بِاثْنَيْنِ فَوَضَعَ نِصْفًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ يَدَيَّ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، حجاج بن أبي زينب روى له مسلم هذا الحديث متابعة،  وهو حسن الحديث في المتابعات، وقد تابعه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية فيما سلف برقم (14925) ، وفيما سيأتي برقم (15186) و (15191) ، والمثنى بن سعيد فيما سيأتي برقم (15293) ، وأبو سفيان طلحة بن نافع من رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به. وأخرجه مسلم (2052) (169) ، وأبو يعلى (2218) ، وأبو عوانة 5/404-405، و405 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وزاد عندهم جميعاً غير أبي عوانة في الموضع الأول قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخل: "نعم الأدم هو". ووقع عند أبي عوانة في الموضع الثاني مكان الحجاج بن أبي زينب: الحجاج بن حسان ! وقد سلف قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم الإدام الخل" من طريق الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر برقم (14807) .

 

ورواه مسلم:

 

[ 2052 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حجاج بن أبي زينب حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غداء فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي ثم قال هل من آدم قالوا لا إلا شيء من خل قال هاتوه فنعم الأدم هو

 

وروى أحمد:

 

15281 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ، لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي، وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ "، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا فَبَيْنَمَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عُمَّالَ مُعَاوِيَةَ، فَبَدَا فَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَفَنْتُهُ، لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا مَا لَمْ يَدَعِ الْقَتْلُ - أَوِ الْقَتِيلُ – فَوَارَيْتُهُ.

قَالَ: وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ، وَ قدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي، فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ لَعَلَّهُ أَنْ يُنَظِّرَنِي طَائِفَةً مِنْ تَمْرِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ، فَقَالَ: " نَعَمْ، آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ "، وَجَاءَ مَعَهُ حَوَارِيُّوهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ، فَدَخَلَ وَقَدْ قُلْتُ لِامْرَأَتِي: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ، فَلَا أَرَيَنَّكِ، وَلَا تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ، وَلَا تُكَلِّمِيهِ، فَدَخَلَ فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا، وَوِسَادَةً، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، قَالَ: وَقُلْتُ لِمَوْلًى لِيَ: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ، وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَةٌ، وَالْوَحَى، وَالْعَجَلَ افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَكَ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا، وَهُوَ نَائِمٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ، وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ، فَلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: "يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ" فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: " كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ، ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ " قَالَ: ثُمَّ دَعَا حَوَارِيَّيْهِ الَّذِيْنَ مَعَهُ فَدَخَلُوا، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: "بِسْمِ اللهِ كُلُوا"، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَ لَحْمٌ مِنْهَا كَثِيرٌ قَالَ: وَاللهِ إِنَّ مَجْلِسَ بَنِي سَلِمَةَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ، مَا يَقْرُبُهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذُوهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَامَ، وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ: "خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ"، وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ، قَالَ: وَأَخْرَجَتْ امْرَأَتِي صَدْرَهَا، وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَفِيفٍ فِي الْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيَّ، وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى الله عَلَيْكَ. فَقَالَ: "صَلَّى الله عَلَيْكِ، وَعَلَى زَوْجِكِ"...إلخ

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقول الحافظ عنه في "التقريب": مقبول! غير مقبول. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الحكم 4/110-111 من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولم يسقه بتمامه، وصحح إسناده. وأخرجه الدارمي (45) ، وأبو داود (1533) ، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (77) ، وأبو يعلى (2077) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2074) ، وابن حبان (918) و (3184) ، والبيهقي 2/152-153 من طرق عن أبي عوانة، به. ورواية أبي داود وإسماعيل وأبي يعلى والبيهقي والموضع الأول من ابن حبان مختصرة بلفظ: أن امرأة قالت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَ عَلَيَّ وعلى زوجي، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلى الله عليك وعلى زوجك"، ورواية الطحاوي مختصرة بقصة: "خلوا ظهري للملائكة"، ورواية ابن حبان الثانية مقتصرة على أول الحديث إلى قوله: إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. وسلف الحديث مُقطعاً من طريق نبيح العنزي بالأرقام (14169) و (14170) و (14236) و (14245) . وانظر ما سلف برقم (15005) من طريق أبي المتوكل، عن جابر.

قال السندي: قوله: "نظاري أهل المدينة" بفتح نون وتشديد ظاء، أي: في جملة النظارين لعاقبة الأمر من أهل المدينة.  "أن تقتل" أي: ليس المقصود البخل بك، وإنما المقصود الشفقة على البنات، بأن تكون لهن بعدي.  "ما لم يدع القتل"، أي: إلا ما غيره القتل.  "يُنظِرني في طائفة" ، أي: يؤخر مطالبتها.  "إلى هذا الصرام" بكسر الصاد، أي: إلى قطع التمر في السنة الآتية.  "والوحى" و"العَجَل" الوحى: السرعة، يُمد ويقصر، وينصب على الإغراء.

 

اعتبار جسد المرأة عورة

 

روى أحمد:

 

5173 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتِ النِّسَاءَ فَقَالَ: " تُرْخِي شِبْرًا "، قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفَ، قَالَ " فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ "

 

في الحديث إسنادان : أحدهما عن ابن عمر، والثاني عن أم سلمة، وكلاهما صحيح على شرط الشيخين، وحديثَ أم سلمة، وإن كان صورته صورة الِإرسال، سيأتي في مسندها متصلًا من رواية سليمان بن يسار، عنها، فهو فيه 6/293 عن ابن نمير، و315 عن محمد بن عبيد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وُيخرَّجَ هناك. وأخرجه على صورة الإرسال النسائي في "الكبرى" (9744) من طريق خالد بن الحارث، عن عبيد الله بن عمر، به. وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم (2085) (42) ، وأبو عوانة 5/477 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/199 (25305 وبعده) و8/ 220 (25388)، ومسلم (2085) (42) ، وابن ماجه (3569) ، والنسائي 8/206، وأبو عوانة 5/477 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وسيأتي برقم (5776) عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، وانظر (4489) .

 

(26511) 27046- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : تُرْخِينَ شِبْرًا قُلْتُ : إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ ؟ قَالَ : فَذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ. (6/293)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع: فقد رواه عُبيد الله بن عُمر العمري، عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن نمير- كما في هذه الرواية، وعند أبي يعلى (6890) - ومحمد ابنُ عُبيد - كما سيأتي في الرواية (26681) - ومعتمر بنُ سليمان- كما عند ابن أبي شيبة 8/408، والنسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9742) ، وابنِ ماجه (3580) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (916) - وعيسى بنُ يونس - كما عند أبي داود (4118) - وعبد الرحيم بنُ سليمان الرازي- كما عند النسائي في "الكبرى" (9744) - وأبو أسامة- كما عند الطبراني 23/ (916) - ستتُهم عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. ورواه يحيى القطان - كما سلف برقم (5173) - وخالد بن الحارث - كما عند النسائي في "الكبرى" (9744) - كلاهما عن عُبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن أمَّ سلمة ذكرت ذيول النساء... قال النسائي: مرسل. ورواه ابن لَهِيعة عن محمد بن عجلان - كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" 24/147- عن نافع، عن ابن عمر، أن أمَّ سَلَمة، به. ثم قال ابن عبد البر: وهذا الإسناد عندي خطأ. ورواه أيوب عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه مَعْمَر فيما روى عنه عبد الرزاق (19984) - ومن طريقه الترمذي (1731) ، والنسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9735) – ورواه أيضاً حماد بنُ زيد - كما عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/130، والبيهقي في "السنن" 2/233- كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من جرَّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة". فقالت أمُّ سلمة: فكيف يصنعُ النساء يا رسول اللّه بذيولهنَّ؟... فذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه إسماعيل ابنُ عُلَيَّة - كما سلف بالرواية (4489) - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر حديث ابن عمر، ثم قال: قال نافع: فأُنبئتُ أنَّ أمَّ سلمة قالت: فكيف بنا؟... فذكر الحديث. ورواه عبد الله العمري عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن طهمان (47) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ورواه وكيع - كما سلف برقم (4773) - عن عبد اللّه العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص للنساء... فذكره، ولم يذكر أمَّ سَلَمة في الإسناد. ورواه الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج - كما عند النسائي في "الكبرى" (9745) - عن نافع، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء... مرسلاً. ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع واختلف عليه فيه: فرواه حماد بن مسعدة- كما عند النسائي في "الكبرى" (9738) - عن حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت نافعاً قال: حدثتنا أمُّ سلمة أنها لما ذكر في النساء ما ذكر قالت: يا رسول اللّه، أرأيتَ النساء؟ قال: "شبراً" قالت: لا يكفيهنَّ، قال: " فذراع". ورواه الوليد بن مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (9739) - عن حنظلة بن أبي سفيان، سمعتُ نافعاً يحدِّث قال: حدثني بعض نسوتنا عن أمِّ سلمة، قالت: لما ذكر رسولُ اللّه من الإسبال ما ذكر، قلت: يا رسول اللّه، أرأيتَ النساء، كيفَ بهنَّ؟ قال: "يُرخين ذراعاً". ورواه الأوزاعي، واختلف عنه فيه: فرواه الوليد بنُ مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (9736) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُرخي المرأةُ من ذيلها شبراً" قلتُ: إذاً تنكشف؟ قال: "ذراعاً لا تزيد عليه". ورواه الوليد بنُ مزيد - كما عند النسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9737) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع. ورواه محمد بن إسحاق- كما سيأتي برقمي (26532) و (26636) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في "الموطأ" 2/915، ومن طريقه أبو داود (4117) ، وابنُ حبان (5451) ، والبيهقي في "الآداب" (617) ، وفىِ "الشعب" (6143) ، والبغوي في "شرح السنة" (3082) - وأيوب بنُ موسى- كما عند النسائي في "المجتبى" 8/209، وفي "الكبرى" (9740) ، وأبو يعلى (6891) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (1007) و (1008) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به. قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 24/148 بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، واللّه أعلم. وسيأتي بالأرقام: (26532) و (26636) و (26681) . قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (2085) ، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء. قال الحافظ في "الفتح" 10/259: وكأنَّ مسلماً أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع... وذكر الحافظ بعضاً من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر. قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (4683) ، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.

 

(26681) 27216- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِالنِّسَاءِ ؟ قَالَ : يُرْخِينَ شِبْرًا . قُلْتُ : إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : فَذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

 

21786 - حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير يعني ابن محمد، عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل، عن ابن أسامة بن زيد، أن أباه أسامة، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك لم تلبس القبطية ؟ " قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها "

 

حديث محتمل للتحسين، عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجال الإسناد لا بأس بهم . أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي، وابن أسامة: اسمه محمد. وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (1368) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 4/64-65 من طريق أبي عامر العقدي، به. وأخرجه ابن سعد أيضا 4/64-65 عن عبد الملك بن عمرو وأبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، كلاهما عن زهير بن محمد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (5496) من طريق أبي مالك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وسيأتي برقم (21788) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل. وخالفهم بشر بن المفضل، فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر بنحوه، أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (5495) ، و"المطالب العالية" لابن حجر (2433). وفي الباب عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي، عند أبي داود (4116) ، والحاكم 4/187، والبيهقي 2/234، قال دحية: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني قبطية، فقال: "اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به" فلما أدبر قال: "وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها" . وإسناده ضعيف، رواية خالد بن يزيد عن دحيه منقطعة، فهو لم يدركه، قال الذهبي في "تهذيب السنن" وفي إسناده أيضا موسى بن جبير وعباس بن عبيد الله بن عباس لم يوثقهما غير ابن حبان، وقال في الأول: يخطئ ويخالف . وأخرج البيهقي 2/234-235 عن عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب كسا الناس القباطي ثم قال: لا تدرعها نساؤكم . فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت، فلم أره يشف . فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف . وإسناده إلى عبد الله بن أبي سلمة حسن، وعبد الله ثقة إلا أنه لم يدرك عمر، فهو مرسل .

قوله: "القبطية": هي ثياب من كتان رقيق كانت تعمل بمصر، نسبة إلى القبط على غير قياس فرقا بينها وبين الإنسان . قاله الفيومي في "المصباح المنير".  وقوله: "كثيفة" أي: غليظة لا تشف ما تحتها، لكنها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تحتها.

 

بالطبع هذا اعتقاد سخيف، النساء نصف الجنس البشري، فهل نصف الجنس البشري عورة؟! هذا تفكير خرافي ذكوري شمولي ينظر إلى النساء على أنهن أدوات جنسية، من حق المرأة أن يمس جلدها وشعرها الهواء والنسيم، وأن تمارس الرياضة بحرية وتنزل البحر وحمام السباحة كيفما تشاء وتستمتع بحياتها. لا يوجد من هن أكثر عبودية من النساء العربيات ضحلات الثقافة الخاضعات للقمع المستمرئات له، لدرجة اعتبار أقدامهن عورة، كيف يمكن أن تكن امرأة لنفسها الاحترام والتقدير وتعتز بنفسها ويكون لها كرامة وهي تعتقد أنها عورة؟!

 

وروى أحمد:

 

25407 - حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، قال حجاج: عن رجل، قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، فقالت: أنتن اللاتي تدخلن الحمامات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل " قال حجاج: " إلا هتكت سترها "

 

إسناده صحيح. أبو المليح: هو ابن أسامة الهذلي ثقة من رجال الشيخين، وقد ابهمه الحجاج بن محمد المصيصي في روايته عن شعبة، فقال: عن رجل، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود (4010) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1518) -ومن طريقه الترمذي (2803) ، والبيهقي في "السنن" 7/308- والحاكم 4/288-289 من طريق ادم بن أبي إياس، كلاهما (الطيالسي وآدم) عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن أبي المليح، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه أحمد برقم (24140) وهو حديث حسن إسناده فيه انقطاع، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من عائشة، بينهما أبو المليح: وهو ابن أسامة الهذلي، كما سيأتي في التخريج، وهو ثقة من رجال الشيخين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد اختلف فيه على الأعمش: فرواه حفص بن غياث -كما في هذه الرواية- عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة. وخالفه يعلى بن عبيد -فيما أخرجه الدارمي (2651) - فرواه عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة. وأخرجه إسحاق (1605) ، وأبو داود (4010) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن سالم، عن عائشة. ورواه شعبة -كما سيرد في الرواية (25407) ، وسفيان الثوري- كما سيرد في الرواية (25408) - كلاهما فرواه عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة بزيادة أبي المليح بين سالم وعائشة. قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 95: وقول شعبة والثوري عن منصور أشبه بالصواب. قلنا: وتابعهما إسرائيل -فيما أخرجه الدارمي (2652) -وورقاء- فيما أخرجه الخطيب في "تاريخه" 3/58 -فروياه كذلك عن منصور، عن سالم، عن أبي المليح، عن عائشة. وأخرجه أبو يعلى (4390) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمد ابن عبد الله، عن أبي مسلم الخولاني، عن عائشة. ومحمد بن عبد الله لم نعرفه. وأخرجه أبو يعلى كذلك (4680) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به. قال = البخاري في معاوية: روى عنه إسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه. وله شاهد من حديث أم الدرداء سيأتي 6/362 وسنده حسن وقواه المنذري في "الترغيب والترهيب". وآخر من حديث أم سلمة، سيرد 6/301، وفي سنده ضعف.

 

كانت عائشة بطبيعتها كامرأة بدوية نشأت في مجتمع ذكوري تميل للمحافظة والرجعية، ولا تميل للتمدن، من حق المرأة أن تغير ثيابها تضعها كيفما شاءت، وأن تنزل البحر وحمام السباحة بملابس البحر، أو لأخذ حمام شمس في المنزل أو حديقة المنزل أو على الشاطئ، وأن تدخل أماكن العناية بالجسم كالحمام المغربي والمساج والعلاج الطبيعي كيفما تريد.

 

التمييز العنصري ضد الإناث منذ الرضاعة!

 

روى أحمد:

 

563 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَوْلُ الْغُلامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ " قَالَ قَتَادَةُ: " هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حرب بن أبي الأسود، فمن رجال مسلم. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/38 : إسناده  صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وصحح إسناد المرفوع في "الفتح" 1/326، قال عن الرواية الموقوفة: وليس ذلك بعلة قادحة. وانظر "العلل الكبير" 1/142، للترمذي. وأخرجه الدارقطني 1/129 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (377) ، ومن طريقه البيهقي 2/415 من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن علي موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/121، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي موقوفاً. وأخرجه البيهقي 2/415 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسل. وسيأتي الحديث برقم (757) و (1148) و (1149) . وفي الباب عن عائشة وعن أم الفضل وعن أم قيس بنت محصن، وسترد في "المسند" على التوالي 2/56 و339 و355، وعن أبي السمح عند أبي داود (376) ، وابن ماجه (526) ، والنسائي 1/158.

 

وروى أبو داوود:

 

376 - حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه و سلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال " ولني قفاك " فأوليه قفاي فأستره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " قال العباس حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء [ قال هارون بن تميم عن الحسن قال " الأبوال كلها سواء " ] .

 

قال الألباني: صحيح

وروى الطبراني في ج3:

 

2526- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ بَعْضَ جِسْمِكَ فِيَّ . فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَيْتِ ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاَمًا ، وتُرْضِعِينَهُ بِلَبَنِ قُثَمَ . قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ ، فَلَطَمَتْهُ بِيَدِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْجَعْتِ ابْنِي رَحِمَكِ اللَّهُ . قَالَتْ : هَاتِ إِزَارَكَ حَتَّى نَغْسِلَهُ . قَالَ : إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ.

 

رواه أحمد6/ 339-340 مختصرا، وأبو داوود375 وابن ماجه552 والحاكم1/ 166 وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن خزيمة281.

 

2541- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ فِي بَيْتِي ، أَوْ قَالَتْ : فِي حُجْرَتِي . فَقَالَ : تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاَمًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَتَكْفُلِينَهُ . قَالَتْ : فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمَ بْنِ الْعَبَّاسِ . قَالَتْ : فَجِئْتُ بِهِ يَوْمًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَدَحَيْتُ فِي ظَهْرِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْلاً يَرْحَمُكِ اللَّهُ أَوْجَعْتِ ابْنِي . فَقُلْتُ : ادْفَعْ إِلَيَّ إِزَارَكَ فَأَغْسِلَهُ . فَقَالَ : لاَ ، صُبِّي عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِنَّهُ يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ.

 

وروى أحمد:

 

26878 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي، فِي بَيْتِي، أَوْ حُجْرَتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ، قَالَ: " تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ غُلَامًا، فَتَكْفُلِينَهُ " فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمَ، وَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَزُورُهُ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَصَابَ الْبَوْلُ إِزَارَهُ ، فَزَخَخْتُ بِيَدِي عَلَى كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: " أَوْجَعْتِ ابْنِي أَصْلَحَكِ اللهُ " أَوْ قَالَ: " رَحِمَكِ اللهُ " . فَقُلْتُ: أَعْطِنِي إِزَارَكَ أَغْسِلْهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووُهيب: هو ابن خالد البصري، وأيوب: هو السختياني، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم. وسلف برقم (26875) .

قال السندي: قولها: فزخخت بيدي، قيل: لعل هذا من قولهم: زُخَّ في قفاه، على بناء المفعول: إذا دُفع ورُمي به. ثم اعلم أن هذا الحديث لا يخلو عن إشكال من جهة تاريخ ولادة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وتاريخ هجرة العباس، إلا أن تكون هجرةُ أمِّ الفضل قبلَ هجرة العباس، وحديث ابن عباس: أنا وأمي كنا من المستضعفين، يأبى ذلك، والله أعلم.

 

26875 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ: فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " خَيْرًا رَأَيْتِ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا، فَتَكْفُلِينَهُ بِلَبَنِ ابْنِكِ قُثَمٍ " قَالَتْ: فَوَلَدَتْ حَسَنًا، فَأُعْطِيتُهُ، فَأَرْضَعْتُهُ حَتَّى تَحَرَّكَ، أَوْ فَطَمْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسْتُهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ، فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: " ارْفُقِي بِابْنِي، رَحِمَكِ اللهُ، أَوْ: أَصْلَحَكِ اللهُ، أَوْجَعْتِ ابْنِي " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْلَعْ إِزَارَكَ ، وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ، قَالَ: " إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سِماك بن حرب: فرواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي - كما في هذه الرواية، وكما عند ابن سعد 8/279، وأبي يعلى (7074) ، والبيهقي فىِ "معرفة السنن والآثار" 3/375-376- وشريك بن عبد الله النَّخَعي - كما في الرواية (26882) - وأبو الأحوص سلاَّم بنُ سُليم - كما عند ابن أبي شيبة 1/121 و14/171-172، وأبي داود (375) ، وابن ماجه (522) ، وابن خزيمة (282) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/92، والطبراني في "الكبير" 25/ (40) ، والحاكم 1/166، والبيهقي 2/414، والبغوي في "شرح السنة" (295) ، والمِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة قابوس بن أبي مخارق) - ثلاثتهم عن سِماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أمِّ الفَضْل، به. ورواه معاوية بنُ هشام، عن عليِّ بن صالح بن حيّ - كما عند ابن ماجه (3923) ، والدولابي في "الذرِّية الطاهرة" (109) ، والطبراني 25/ (39) - عن سماك، عن قابوس، قال: قالت أم الفضل... فذكره. وتحرف هشام بن معاوية في رواية ابن ماجه إلى هشام بن معاذ، وسماك بن حرب في رواية الدولابي إلى سماك عن حرب، وعلي بن صالح في رواية الطبراني إلى حسن بن صالح. ورواه عثمان بن سعيد المرّي، عن علي بن صالح بن حيّ - كما عند الطبراني (2526) و25/ (38) ، وأبي نُعيم في "أخبار أصبهان" 1/46- عن سِماك، عن قابوس، عن أبيه، قال: جاءت أم الفضل... فذكره. ورواه داود بن أبي هند - كما عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5/ورقة 13- عن سماك، عن أمِّ الفضل، به. لم يذكر قابوساً في الإسناد. ورواه حاتم بن أبي صغيرة - كما عند ابن سعد 8/278-279- عن سِماك، أن أمَّ الفَضْل قالت... فذكره. ورواه مختصراً سفيان الثووي - كما عند عبد الرزاق (1487) - عن سماك، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 218: والصواب قول من قال: عن سماك، عن قابوس، عن أم الفضل. وسيرد مختصراً بالأرقام: (26877) و (26882) . وسيرد بتمامه برقم (26878) بإسناد صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (563) ، وذكرنا تتمة أحاديث الباب ثمة.

 

لو حللنا بول أنثى رضيعة حديثة المولد وقارناه مع بول رضيع حديث الولادة، فلن يكون هناك أي فرق، وصف المرأة واعتبارها نجسة وأقل من الذكر في الإسلام المحمدي منذ لحظة الميلاد.

 

التمييز في العقيقة المقدمة للفقراء والأهل كشكر لله الخرافي

 

روى أحمد:

 

6713- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ ؟ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ...إلخ

 

إسناده حسن. وهو عند عبد الرزاق في المصنف "برقمي (7961) و (7995). وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة 8/238 و253-254، وأبو داود (2842) ، والنسائي 7/162 و168، والحاكم 4/236 و238، والبيهقي في "السنن" 9/300 و312، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/317 من طرق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/168 من طريق داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفرع... ولفظ: "عن أبيه" الثاني سقط من مطبوع النسائي، واستُدرك من "تحفة الأشراف" 6/313. ويقصد بأبيه الثاني عبد الله بن عمرو، وهو جد شعيب، سماه أباه، لأنه هو الذي رباه، فالرواية متصلة، لكن رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة. ولحديث العقيقة شاهد من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أخرجه عنه مالك في "الموطأ" 2/500، وسيرد 5/369. وسيرد أيضاً برقم (6737) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/305: وفي هذا الحديث كراهية ما يقْبُح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن... وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة.

قوله: مكافأتان: قال السندي: أي: مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وهو بكسر الفاء أو فتحها، ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري.

 

24028 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرَتْنَا، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ "

 

حديث صحيح لغيره، وهذا أسناد حسن من أجل عبد الله بن عثمان، وهو ابن أثيم القاري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/301 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1513) ، وابن حبان (5310) من طريق بشر بن المفضل، به. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه إلحاقا بن راهويه (1290) ، وأبو يعلى (4648) من طريقين، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وأخرجه عبد الرزاق (7956) عن ابن جريج قال: أخبرنا يوسف بن مالك، قال: دخلت أنا وابن مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر بن الزبير غلاماً، فقلت: هلا عققت جزوراً على ابنك؟ فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة.  وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1042) ، وابن عدي في "الكامل" 5/1962، والبيهقي 1/301 من طريق عبد الجبار بن ورد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: نُفِس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عُقِّي عن جزوراً، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله: "شاتان مكافأتان" . وأخرجه عبد الرزاق (7955) - ومن طريقه ابن راهوية (1291) - عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول: "ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى" تأثر ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: سمعته يقول. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/239، وإسحاق بن راهوية (1033) من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطايا، عن عائشة، به. وسيرد بالأرقام (25250) و (26134) . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6713) و (6737) وذكرنا في الموضع الثاني أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "عن الغلام" ، أي: يجزىء في عقيقته شاتان مكافئتان، بالهمزة، أي متساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وقيل: مساويتان أو متقاربتان، وهو بكسر الفاء، من كافأه إذا ساواه. قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء، وأراه أَوْلى، لأنه يريد شاتين قد سُوِّي بينهما، أو مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه متساويتان، فيحتاج إلى شيء أخر يساويانه، وأما لو قيل: متكافئتان لكان الكسر أَوْلى، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر، لأن كلَّ واحدة إذا كافأت فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان، ويحتمل من الفتح أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين، إذا نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفريق، كأنه يريد شاتين يذبحهما معاً.

 

اعتبار إنجاب البنات ابتلاء وبلاء من الله

 

روى البخاري:

 

1418 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ

 

ورواه أحمد 25332 و24572 و24055 وأخرجه ومسلم (2629) (147) ، والترمذي (1915) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، بهذا الإسناد. يعني بإثبات عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم فيه. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/379 من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، به، بإثبات عبد الله بن أبي بكر، كذلك. وهو عند عبد الرزاق (19693) بإسقاط عبد الله بن أبي بكر، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (1695) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (1473) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (522) . وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 10/427 أن ابن المبارك رواه عن معمر بإثبات عبد الله بن أبي بكر -وهي رواية البخاري- وأن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، رواه عن معمر مختصرا بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من الإسناد -وهي رواية الترمذي (1913) -، ثم قال: فإن كان (يعني إسقاط عبد الله بن أبي بكر) محفوظا احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصرا، وسمعه عنه مطولا، وإلا فالقول ما قال ابن المبارك. قلنا: الذين رووه عن الزهري بإسقاط عبد الله بن أبي بكر: معمر كلما فى الرواية (24055) ، واختلف عنه، ويونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وصالح بن أبي الأخضر، كما ذكرنا في الرواية المشار إليها. فهؤلاء جمع روه عنه بإسقاطه من السند، لكن رواه عنه بإثباته شعيب بن أبي حمزة كما في الرواية (24572) ، ومحمد بن أبي حفصة كما في الرواية (26060) ، وعبيد الله ابن أبي زياد الرصافي عند يعقوب بن سفيان كما تقدم. يضاف إلى ذلك أنه كان مثبتا في كتابه كما ذكر عبد الرزاق في هذه الرواية، مما يرجح أن إثباته أصح، والله أعلم. وبإثباته أخرجه الشيخان كما سلف.

 

كلام سخيف يتناسب مع عصر لم يكن يُسمَح فيه للمرأة بالعمل في مجتمع بدوي صحراوي بدائي ليس فيه الكثير من التجارات والأسواق والأعمال والصنعات. واعتبر محمد ورجاله النساء والبنات مجرد كائنات عاجزة بائسة مثيرة للشفقة!

 

إشعار المرأة بأنها كائن نجس

 

في الإسلام واليهودية والهندوسية ارتبط دم الحيض (الدورة الشهرية) بأفكار خرافية خزعبلية تابوهية، فنصوا جميعهم على عدم تأدية المرأة للصلوات ولا دخول المعابد في ذلك الوقت، وارتبط ذلك برغبة مؤسسي الدين الذكور بإشعار النساء أنهن أقل من الرجال في المجتمع الذكوري المسيطر فيه الرجال الذين أسسوا الأديان المعروفة.

 

روى أحمد:

 

1990 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي " الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: إِمَّا لَا، فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ؟ فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 5/163 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1328) (381) ، والنسائي في "الكبرى" (4201) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/365، وفي "الرسالة" (1216) ، والطحاوي 2/233 من طرق عن ابن جريج، به. وسيأتي برقم (3256) .

والصَّدَر: رجوع المسافر من مقصده. والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البخاري (1758) ، وسيأتي تخريجه في مسند أم سليم 6/430-431، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مالك في "الموطأ"1/413.

 

وروى البخاري:

 

5329 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا

 

1757 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا

 

1758 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوا لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمْ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ

 

1762 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَحَاضَتْ هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا قُلْتُ لَا قَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ انْفِرِي فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لَا تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ لَا

 

من اللافت للنظر كآبة امرأة لأجل استبعادها من الطقوس ووصفها بالنجسة، ولاحظ تعنيف وملامة محمد لها على شيء بيولوجي لا دخل لها فيه. نفس موقف الكآبة هذا نجده عند عائشة، روى البخاري:

 

بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

1788 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَلَا يَضِرْكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ

 

ورواه أحمد:

 

25838 - حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: لبينا بالحج، حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟ قلت: "حضت ليتني لم أكن حججت"، قال: "سبحان الله إنما ذاك شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، انسكي المناسك كلها، غير أن لا تطوفي بالبيت، قالت: فلما دخلنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، إلا من كان معه الهدي ، قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر ، فلما كانت ليلة البطحاء طهرت، فقالت: يا رسول الله أترجع صواحبي بحجة وعمرة، وأرجع أنا بحجة، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بي إلى التنعيم فلبيت بعمرة"

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العمي. وأخرجه مسلم (1211) (121) من طريق بهز، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1413) ، وأبو داود (1782) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أبن حبان (4005) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم، به. وأخرجه البخاري (1516) و (1518) ، والنسائي في "الكبرى" (4232) من طرق عن القاسم، به مختصرا. أخرجه مطولا ابن أبي شيبة 4/102، والبخاري (1560) و (1788) ، ومسلم (1211) (123) ، والنسائي في "الكبرى" (4242) ، وابن خزيمة (2998) و (3076) ، وابن حبان (3795) و (3918) ، والبيهقي في "السنن " 4/356-357، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/218 من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وقد سلف برقم (24109) ، ومختصرا برقم (25722) .

 

اعتبار فعل الإنجاب نجاسة وأن واهبة الحياة للبشرية نجسة

 

روى مسلم:

 

 [ 1209 ] حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل

 

 [ 1210 ] حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضى الله تعالى عنه فأمرها أن تغتسل وتهل

ورواه بأسانيدهم وأبو داود (1473) ، وابن ماجه (2911) ، والدارمي (1804) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (639) ، والبيهقي 5/32 والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/124، والنسائي في "المجتبى" 5/127-128، وفي "الكبرى" (3644) ، وابن ماجه (2912) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (660) ومالكٌ في "الموطأ" 1/322 وأحمد 27084

 

أفكار نجد جذورها في توراة اليهودية:

 

(1وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 2«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا، تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. كَمَا فِي أَيَّامِ طَمْثِ عِلَّتِهَا تَكُونُ نَجِسَةً. 3وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ. 4ثُمَّ تُقِيمُ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ يَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا. كُلَّ شَيْءٍ مُقَدَّسٍ لاَ تَمَسَّ، وَإِلَى الْمَقْدِسِ لاَ تَجِئْ حَتَّى تَكْمُلَ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا. 5وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى، تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَيْنِ كَمَا فِي طَمْثِهَا. ثُمَّ تُقِيمُ سِتَّةً وَسِتِّينَ يَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا.) من اللاويين 12

 

وهي خرافات غير منطقية وتابوهات خزعبلية. كيف نصف واهبة الحياة لنا بأنها نجسة وفعل إنجابها لنا نجس؟! بل نجل الأمهات الطيبات منهن كأطهر كائن وأطيبه على الأرض.

 

الفصل التام المتطرف بين الجنسين على نحو غير طبيعي

 

روى مسلم:

 

[ 2172 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت

   

 [ 2172 ] وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج بن العم ونحوه

 

 [ 2173 ] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان

 

ورواه أحمد 6595 وانظر البخاري5232 عن الحمي وأحمد عن الدخول على المغيبات 14324 و17347 و17761

 

وروى أحمد:

 

114 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ ، فَقَالَ : " اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ ".

 

إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق - وهو المروزي - فقد روى له الترمذي ، وهو ثقة . وهو في " مسند عبد الله بن المبارك " (241) . ومن طريق عبد الله بن المبارك أخرجه الطحاوي 4 / 150 ، وابن حبان (7254) ، والحاكم 1 / 113 ، والبيهقي 7 / 91 ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو عبيد في " الخطب والمواعظ " (133) ، والترمذي (2165) ، وابن أبي عاصم في " السنة " (88) و (897) ، والبزار (166) ، والنسائي في " الكبرى " (9225) من طريق النضر بن إسماعيل ، عن محمد بن سوقة ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وراه أحمد 177.

والبحبحة : التمكن والتوسط في المنزل والمقام .

 

في مجتمع طبيعي، لا مشكلة في الزيارات بين الرجال والنساء، أنت لن تفرض الإخلاص على زوجتك أو زوجكِ بالإكراه، على أي حال، علاقاتنا كبشر ليست فقط ذكورة وأنوثة وجنسية، يمكن لامرأة أن تكون متزوجة وتعتبر رجلا آخر كأخ وصديق إنسان لها. صداقة إنسان لإنسان.

 

عدم مصافحة الرجال للنساء

 

روى البخاري:

 

4891 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ } قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ

 

5288 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا

 

ورواه مسلم 1866 وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو 6998 وعن عائشة 25198 و26326

 

وروى أحمد:

 

27006 - حَدَّثَنِيَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ، تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَلَقَّنَنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ" . قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْنَا . قَالَ: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ، قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيَّته أُمَيْمة بنت رُقَيْقة، فقد روى لها أصحاب السنن هذا الحديث. وأخرجه المِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أُميمة بنت رقيقة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (341) ، والترمذي في "السنن" (1597) ، وفي "العلل الكبير" 2/682، والنسائي في "المجتبى" 7/152، وفي "الكبرى" (7813) و (8725) ، وابن ماجه (2874) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3340) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (472) من طريق سفيان بنِ عُيينة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد ابن المنكدر. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. وسألت محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف لأُميمة بنت رُقيقة غير هذا الحديث، وأُميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه الطيالسي (1621) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3341) ، والطبري في "التفسير" 28/79 و80، والطبراني في "الكبير" 24/ (473-476) ، والدارقطني 4/147، والحاكم 4/71 من طرق عن محمد ابن المنكدر، به. وسيرد بالأرقام (27007) و (27008) و (27009) و (27010) . وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرو، سلف برقم (6850) . وأحاديث الباب في أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصافح النساء في البيعة، سلفت في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6998) .

 

هذه مغالاة في السخف، فلا مشكلة في ذلك، والمصافحة عادة من عادات التحضر البشري، وكل البشر إخوة، والمصافحة تعبير عن ذلك، وهذا التظاهر بالطهر والتعفف عند محمد وغيره نعلم أنه كان زائفًا، راجع ما كتبته لاحقًا في باب مخصص عن زواج محمد بالإكراه والاغتصاب من زينب بنت جحش ومن الشنباء ومحاولته مع الجونية التي دافعت عن نفسها جيدًا وقالت له ما يستحق، وسباياه من الحروب المخطوفات وغيرها.

 

صوت المرأة عورة

 

روى البخاري:

 

1203 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ


1234 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه أحمد 22801 و22807 و22816 و22845 و22848 و22817 و22852 و22863 والبخاري 1201 و1234 و1218 و7190 و2690 و2691 ومسلم 421

 

ورواه مسلم:

 

 [ 422 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد حرملة في روايته قال بن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون   

[ 422 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة

 

ورواه أحمد 7285 و7550 و(7895) و(8204) و (8891) و (10390) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد الساعدي، سيأتيان في "المسند" 3/340 و5/330.

 

وروى أحمد:

 

7893 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَبَّحَ بِي، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ إِذْنَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُسَبِّحَ، وَإِنَّ إِذْنَ الْمَرْأَةِ أَنْ تُصَفِّقَ"

 

هذا أثر عن سالم بن أبي الجعد وليس بحديث، وإسناده إليه صحيح. وانظر 7894 مرسل عن رسول الله ص وبنحوه مرسلاً برقم (9585) و (10114) و (10388).

 

7895 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان (2262) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. ولفظه: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء". وسيأتي برقم (9585) و (10114) و (10389) و (10591) ، وانظر ما سلف برقم (7285) .

 

(22807) 23193- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ ، فَتَقَدَّمَ وَتُصَلِّيَ قَالَ : مَا شِئْتَ فَافْعَلْ . فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَنَحَّى ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ : مَكَانَكَ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ ؟ قَالَ : مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَأَنْتُمْ لِمَ صَفَّحْتُمْ ؟ قَالُوا : لِنُعْلِمَ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : إِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ ، وَالتَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ.(5/331).

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- فقد روى له أصحاب السنن الأربعة واستشهد به البخاري، وقد توبع . يزيد: هو ابن هارون . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، والطبراني في "الكبير" (5976) و (5978) من طرق عن عبد الرحمن المسعودي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4072) ، وعبد بن حميد (450) ، والدارمي (1365) ، والبخاري (1201) و (1218) و (1234) و (2690) و (2693) ، ومسلم (421) (103) ، والنسائي 2/77-79، وأبو يعلى (7545) ، وابن خزيمة (853) و (1623) ، وأبو عوانة (2038) ، والطحاوي 1/447، والطبراني (5742) و (5749) و (5765) و (5824) و (5843) و (5844) و (5857) و (5882) و(5909) و (5926) ، و (5958) و (5979) و (5994) و (6008) ، والحاكم 3/77، والقضاعي في "مسند الشهاب" (291) و (1174) ، والبيهقي 2/246 من طرق عن أبي حازم، به . ورواه بعضهم مختصراً جداً بنحو الرواية السالفة برقم (22801) . وأخرجه الطبراني (5693) من طريق الوليد بن محمد، عن الزهري، عن سهل ابن سعد .

 

اعتقاد وتعليم سخيف جدًّا، يحرم على المرأة الكلام لغير زوجها وأقاربها على أن صوتها عورة وعيب! طريقة لإخراس النساء عن التعبير لعموم الناس والشعب عن رأيها وحقوقها، إذا كان صوت المرأة عورة فكيف يمكنها أن ترفع صوتها في مجلس للشعب (برلمان) لتعبر عن مصالح الشعب، أو تحاضر في جامعة كأستاذة؟! نظرة الإسلام للمرأة أن تقعد في بيت حبيسة وحسب حتى تموت، في فترة حكم الإخوان وضع حزب النور السلفي مضطرًا لأجل القانون نساءً في وسط مرشحيه، فبدلًا من وضع صور لهن، وضعوا صور زهور! هذه نظرتهم للمرأة كما ترى، لا توضع لها صورة ولا يحق لها خروج صوتها. إذا كان صوت المرأة فمن المفروغ منه أن السلفيين الظلاميين يحرمون غناء المرأة والفن. قال عدنان إبراهيم ذلك الشيخ المسلم المستنير من خلفية شيعية والغير منتمٍ كما يبدو للمذاهب الإسلامية التقليدية الظلامية كالشيعة والسنة ذات مرة في خطبة تنويرية دينية له: حرمتم علينا عيشتنا، حرمت عليكم عيشتكم!

 

تحريم التزين وعمليات التجميل الضرورية للمرأة في حالة وجود ضرر أو تشوه يدعو إلى ذلك

 

 

روى البخاري:

 

5934 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ

 

5935 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

 

5938 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ

 

5939 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }

 

5940 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

 

5941 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ

 

وانظر أحمد  (4283) و(42849) و(4724) ومسلم 2122 إلى 2127

 

5942 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

5947 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

 

5948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

 

2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

 

ومما روى أحمد:

24852 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ، فَسَقَطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، وَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَشْقَانِي، أَفَتَرَى أَنْ أَصِلَ بِرَأْسِهَا، فَقَالَ: " لَا، فَإِنَّهُ لُعِنَ الْمَوْصُولَاتُ"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (24805) غير أن شيخ أحمد هنا : هو يحيى بن أبي بكير ، وشيخه : هو إبراهيم بن نافع المكي . وأخرجه البخاري (5205) ومسلم (2123) (118) والبيهقي في "السنن" 7 / 294 من طريقين عن إبراهيم بن نافع ، بهذا الإسناد . ورواه أحمد 24805 و2804 و25909 و25969 و26918 و26931

 

18756 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبِي، اشْتَرَى حَجَّامًا ، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1043) (1045) ، وأبو بكر بن أبي شيبة 6/563 و4/375، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945) ، وأبو داود (3483) ، والحارث في "مسنده" (438) (زوائد) ، وأبو يعلى (890) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (518) و (519) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/53، وابن حبان (4939) و (5852) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (295) (296) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/6، والبغوي في "شرح السنة" (2039) من طرق عن شعبة، به. وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (18763) . قال الحافظ في "الفتح" 4/427: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً. وسيرد برقمي (18763) و (18768) . وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (7976) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (17069) . وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (3945) .وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (3725) . وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (1866) و (2588) و (10549) و (14596) .

 

نموذج لتشريعات محمد الفاسدة، فوفقًا لتشريعه الشاذ المتدخل في حيوات وحريات الناس، لا يجوز لامرأة صارت صلعاء بفعل المرض أن تتخذ باروكة أو شعرًا مستعارًا. والغلط غلط الناس الجاهلين لأنهم جعلوا هراءه وهو جاهل مثلهم وأكثر ظلاميةً مرجعية لكل شيء. إذا كان الإسلام حرم شيئًا بسيطًا كهذا فهو أحرى بالقياس بان يحرم عملية تجميل لامرأة مولودة بتشوه أو شديدة القبح. حقيقة إن عملية تجميل قد تجعل أحيانًا امرأة قبيحة حسنة الشكل وهذه فائدة علم طب التجميل. كثير من النساء المسلمات عمومًا يخففن حواجبهن (التنمص) ولا يهتممن بكلام محمد، حرية التزين والتجمل وعمل الأوشام والتَتُّو هي حرية شخصية بحتة سواء للنساء أو الرجال. ديانة ظلامية تحرم تجمل النساء والفن والرسم وكل شيء في الحياة، وتعادي التحضر والتمدن، ديانة نشأت في صحراء البدو حقًّا.

 

معاوية يشغل الناس والمعارضة السلفية الغثة بالترهات ليرضيها

 

روى البخاري:

3468 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

 

3488 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ * تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

 

5932 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

 

2003 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

 

ورواه مسلم 2127 والبخاري 5938 وأحمد 16829 و16843 و16851 و16934 و16865 و16891 و16867 و16868 و16927 و16934 وسنن النسائي الكبرى 9367 وغيرها

 

وروى أحمد:

 

16891 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ " وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا . وَأَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ مِنْ كُمِّهِ فَقَالَ: " إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْهَا نِسَاؤُهُمْ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وحميد ابن عبد الرحمن: هو ابن عوف. وقوله: "من شاء منكم أن يصومه فليصمه". أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/264-265 (بترتيب السندي) ، والحميدي (600) ، والنسائي في "المجتبى" 4/204، وفي "الكبرى" (2854) ، والطبراني في الكبير 19/ (750) ، والبيهقي في "السنن" 4/290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2853)

 

وروى مسلم:

 

[ 1129 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمه قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر

 

انتهت مشاكل معاوية بن أبي سفيان في الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام والمساواة بين الناس وتحقيق الكفاية وعدم استئثاره هو وحاشيته بالسلطة والمال والموارد والخيرات، بحيث صار يتكلم عن التدخل الجبري بأسلوب الحسبة الإسلامي الشمولي في حريات النساء والناس ووعظهم بهذه العظات السخيفة عديمة الطعم والمعنى عن التدخل في شؤون الناس وتحريم التزين بدون سبب وتعنتًا. كذلك انتهت كل المشاكل ليتناول الأسلوب الصحيح لأداء الطقوس والشعائر الخرافية.

 

 

تحريم وضع الماكياج بطريقة عادية

 

روى أحمد:

 

23943 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المكي المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح التُّجيبي المصري، وأبو هانىء: هو حميد بن هانىء الخَوْلاني المصري. وأخرجه البزار في "مسنده" (3749) ، وابن حبان (4559) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (788) و (789) ، والحاكم 1/119 من طريق أبي عبد الرحمن، بهذا الإسناد. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (590) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (89) و (900) و (1060) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (790) من طريق عبد الله ابن وهب، عن أبي هانىء، به - واقتصر ابن أبي عاصم على أوله، وهو مفارقة الجماعة. وفي باب مفارقة الجماعة ونزع الطاعة انظر حديث ابن عمر السالف برقم (5386) ، وشواهده هناك. وفي باب إباق العبد انظر حديث جرير بن عبد الله السالف برقم (19155) . وفي باب منازعة الله عز وجل الكبرياء والعزة انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7382) .

قال السندي: قوله: "لا تُسأَل عنهم" أي: فإنك لا تستطيع أن تعرف ما هم عليه من سوء الحال وقُبح المآل، وهذا كناية عن غاية شناعة حالهم. "الجماعة" أي: جماعة المسلمين بعد اتفاقهم على إمام.

 

6850 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: " أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي ، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عياش -وهو إسماعيل- إذا حدث عن الشاميين، فحديثُه عنهم جيد، وحديثُه هنا عن سليمان بن سُليم الشامي. خلفُ بن الوليد: هو البغدادي العتكي، وثقه ابنُ معين وأبو زرعة وأبو حاتم، ولم يرْو له أصحابُ الكتب الستة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/37، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وله شاهد من حديث أميمة بنت رُقيقة، سيرد 6/357 (27006 و27007)، وهو عند ابن حبان برقم (4553) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

 

تحريم العطور على النساء عند الخروج

 

روى مسلم:

 

[ 443 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة

 

 [ 443 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا

 

 [ 444 ] حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة

 

 [ 445 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد قالت نعم

 

وروى أحمد:

 

19711 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ "

 

إسناده جيد، وهو مكرر الرواية (19578) غير شيخ أحمد، فهو هنا مروان بن معاوية، وهو الفزاري، من رجال الشيخين. وانظر الرواية (19513) وسيأتي برقم (19747). ورواه أبو داود (4173) عن مسدد، والترمذي (2786) عن محمد بن بشار، كلاهما عن يحيى القطان. زاد أبو داود: "قال قولاً شديداً". ولفظُ الترمذي: "والمرأةُ إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا" يعني زانية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: وجاء عنده مطولاً بزيادة: "كُل عين زانية" في أوله، وسلفت هذه الزيادة برقم (19513) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/153، وفي "الكبرى" (9422) ، وابن خزيمة (1681) ، وابن حبان (4424) ، والبيهقي في "السنن" 3/246، و"الشعب" (7815) ، و"الآداب" (758) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/355، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة غنيم بن قيس) من طرق عن ثابت بن عمارة، به، وعندهم- إلا المزي- بدل كذا وكذا: "فهي زانية"، وسيرد بهذا اللفظ في الروايتين (19711) و (19747) ، وزاد المزي بعد قوله: "كذا وكذا": "تكلم به، يعني باتت فاعلة" وعنده: "فوجدوا ريحها" بدل: "ليجدوا". وزاد ابنُ خزيمة، وابنُ حبان، والبيهقي: "وكل عين زانية". ورواه ابن جُميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" 1/133-134 من طريق عبد الواحد أبي عبيدة الحداد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (557) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2716) و (4553) ، والحاكم في "المستدرك" 2/396، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (ترجمة الحسن بن عطية) من طريق رَوْح بن عُبادة، به. زاد عبد بن حُميد، والطحاوي، وابن عساكر: "وكلُّ عين زانية". قال الحاكم: هذا حديث أخرجه الصَغَاني في التفسير عند قوله تعالى: (قُلْ للمؤْمنين يَغُضُّوا من أبصارهم) [النور: 30] ، وهو صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.

 

7356 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهْمٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ ؟ فَقَالَتْ: الْمَسْجِدَ . فَقَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ "

 

حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، ومولى ابن أبي رهم: هو عبيد بن أبي عبيد، روى عنه أربعة، اثنان منهم مجهولان، وواحد ضعيف، والرابع لا بأس به، وخرج لعبيد هذا أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان والعجلي في "الثقات"، فمثله يكون مقبولا، كما قال الحافظ في "التقريب"، أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وسنذكر له بعد طرقا يشد بعضها بعضا فيصير بها قابلا للتحسين. وأخرجه المزي في ترجمة عبيد من "تهذيب الكمال" 19/220-221 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (971) ، وابن ماجه (4002) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد بن حميد (1461) ، وأبو يعلى (6479) من طريق شريك، عن عاصم بن عبيد الله، به. وأخرجه البيهقي 3/133-134 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن خالد بن مخلد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد مولى أبي رهم الغفاري، عن جده، عن أبي هريرة. وهذا إسناد قابل للتحسين، عبد الرحمن بن الحارث سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/224، فقال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/73. وجده -وهو عبيد بن أبي عبيد، كما أشار إلى ذلك البيهقي- سلفت ترجمته في أول التعليق. وأخرجه أبو يعلى (6385) ، وابن خزيمة (1682) ، والبيهقي 3/133 من طرق، عن الأوزاعي، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وهذا إسناد فيه انقطاع، موسى بن يسار: هو الأردني، يقال: إنه من أهل دمشق، وروايته عن أبي هريرة مرسلة فيما قاله أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 8/168، وقال أيضا: شيخ مستقيم الحديث. قلنا: وقد وهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" فذكر أن موسى بن يسار هذا: هو المطلبي المدني، عم محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، وكلاهما له رواية عن أبي هريرة، إلا أن هذا الأخير لا يروي عنه الأوزاعي. وأخرج المرفوع منه النسائي 8/153-154 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان بن داود بن علي الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، سمعت صفوان بن سليم، ولم أسمع من صفوان غيره، يحدث عن رجل ثقة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح لولا الرجل المبهم الذي رواه عن أبي هريرة، والذي وصفه صفوان بن سليم بأنه ثقة! وسيأتي الحديث برقم (7959) من طريق شعبة، و (9727) و (9938) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عاصم بن عبيد الله، به. وسيأتي مختصرا برقم (8773) من طريق ليث، عن عبد الكريم (شيخ مجهول) ، عن مولى أبي رهم، عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (8035) و (9645) . وله شاهد عن أبي موسى موقوفا عليه كلفظ المرفوع عند ابن أبي شيبة 9/26، ورجاله ثقات. وعن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" . أخرجه أحمد 6/363، ومسلم (443) .

 

 

(7959) 7946- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدٍ ، مَوْلًى لأَبِي رُهْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ لَقِيَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ إِعْصَارٍ طَيِّبَةً ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ : الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلاَةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِي فَاغْتَسِلِي.

 

حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وقد سلف الكلام على الحديث مفصلاً برقم (7356)

 

 

9645 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو، وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (1679) ، وابن حبان (2214) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/102، وفي "السنن المأثورة" (190) ، وعبد الرزاق (5121) ، والحميدي (978) ، وابن أبي شيبة 2/383، والدارمي (1279) و (1279م) ، وأبو داود (565) ، وابن الجارود (332) ، وأبو يعلى (5915) و (5933) ، وابن خزيمة (1679) ، والبيهقي 3/134، والبغوي (860) من طرق عن محمد بن عمرو، به.

 

ديانة غليظة أسسها بدو أجلاف ليس لهم في التحضر ولا التمدن، فلا مشكلة في زينة المرأة وتعطرها، كأي إنسان، فالمرأ لا يذهب إلى عمله متعرقًا وبدون عطور، لا مشكلة في خروج المرأة للعمل والتنزه، واستعمال العطور، كثير من نساء المسلمين صرن يستعملن العطور بالطبع، الخليجيون بالذات مشهورون بإنفاق مليارات الدولارات على الماكياج والعطور، ولا يزال كثيرون يمنعون النساء التي يسيطرون عليهن بحكم ذكورية المجتمع من استعمال العطور والماكياج. كنت في جامعة فيها نسبة كبيرة من الريفيين المتشددين، وكنت في قسمٍ أغلبه الفتيات، ولا يمكنك تخيل الرائحة الكريهة الناتجة عن عرقهن في الشتاء لثقل الملابس، مع عدم استعمالهن لأي عطور. ووصل الأمر بالتشدد لدرجة الاغتسال من وضع العطر كحكم للمتشددين على النساء وتضييق.

 

وانظر أحمد 7959 و8035 و9645 و9728 و9938

 

 

 

تحريم الماكياج والزينة خارج المنزل في شرع الإسلام:

 

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} الأحزاب

 

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)} النور

 

لا يمكنها الزواج بدون موافقة الأب أو "ولي أمر" مشرف ذكر

 

في كل الدول المتحضرة كل إنسان حر في تقرير مصير حياته، لا يحتاج لشخص آخر ليقرر له ما عليه أن يفعل أو لا يفعل حسب مزاجه. بعض الدول الإسلامية كمصر رغم مدنية قوانينها فلا تزال مجتمعاتها بدائية جدًّا ولا تستطيع فيها النساء سوى الخضوع للنظام الذكوري فلو لم يوافق الأب على زواجها من شخص تريده فيندر أن توجد أنثى تتمرد على ذلك ويكون لها شخصية وقرار، أمثال هذه تكون شخصية فذة قوية غالبًا مستعدة للمواجهة والقطيعة مع الأسرة بالكامل وربما الحرمان من الميراث. تنص نصوص الإسلام على أنه لا يحق للمرأة تقرير أن تتزوج بشخص ما بدون موافقة الأب أو ولي الأمر الذكر كمشرف عليها كأنها بلا عقل ولا حق في تقرير ما تريد بدون سلطة تتدخل في حياتها بأسلوب الوصاية، فإن لم يكن الأب لموته أو سفره فهو الأخ أو الجد وربما حتى الابن!

 

روى أحمد:

 

19518 - حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، ووصله أصح. فرواه إسرائيل- كما في هذه الرواية- عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعا. وسماع إسرائيل من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه. وتابع إسرائيل في وصله: شريك بن عبد الله النخعي كما عند الدارمي (2183) ، والترمذي (1101) ، وابن حبان (4077) و (4090) ، والطبراني في "الأوسط" (6805) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/107-108، وفى "السنن الصغير" (2368) ، والخطيب في "تاريخه" 6/41، وقيس بن الربيع كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9، والحاكم 2/170، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/120، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/108، والخطيب في "الكفاية" (578) ، والطبراني في "الأوسط" (5561) ، وعنده زيادة : "وشهود". وزهير بن معاوية كما عند ابن الجارود (703) ، وابن حبان (4077) ، وابن عدي 5/1790، والحاكم 2/171، والبيهقي في "السنن الكبرى" 07/17، وعبد الحميد الهلالي، كما عند ابن عدي 5/1958. وشريك وقيس بن الربيع وعبد الحميد الهلالي ضعفاء، وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، غير أن الترمذي رجح روايتهم مع رواية إسرائيل لما سيأتي. ورواه سفيان الثوري، واختلف عليه فيه: فأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (704) ، وتقام في "فوائده" (757) "الروض البسام"، وابن حزم في "المحلى" 9/452، والذهبي في "معجم الشيوخ " 2/405 من طريق بشر بن منصور، والإسماعيلي في "معجم الشيوخ" 2/609-610 من طريق عبد الرزاق وجعفر بن عون، وتمام (756) من طريق عبد الله بن وهب، والخطيب في "تاريخه" 6/279 من طريق خالد بن عمرو الأموي، خمستهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به مرفوعا. وأخرجه عبد الرزاق (10475) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9 من طريق أبي عامر العقدي، والخطيب في "الكفاية" ص579-580 من طريق الحسين بن حفص، والترمذي في "العلل" 1/428 من طريق عبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أبي موسى في الإسناد. ورواه شعبة، واختلف عليه فيه كذلك: فأخرجه الدارقطني في "السنن" 3/220، وابن حزم في "المحلى" 9/452 من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به، مرفوعا. وتابع يزيد النعمان بن عبد السلام كما عند ابن عدي في "الكامل" 3/1145، والحاكم 2/169، وتمام (758) ، والبيهقي 7/109 إلا أن في  طريقه سليمان بن داود الشاذكوني، وهو على حفظه متروك. وأخرجه الطحاوي 3/9 من طريق وهب بن جرير، والخطيب في "الكفاية" ص 580 من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، دون ذكر أبي موسى في الإسناد. وتابع سفيان وشعبة في إرساله أبو الأحوص سلام بن سليم فيما أخرجه ابن أبي شيبة 4/131 و14/168. والمحفوظ عن سفيان وشعبة الإرسال، نص على ذلك الترمذي في "جامعه" عقب الرواية (1102) 3/409 فقال: وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، ولا يصح. وقال البيهقي في "السنن" 7/109: والمحفوظ عنهما غير موصول. قلنا: وقد تنازع الأئمة في أيهما أصح، حديث إسرائيل، وقد وصله، أم حديث سفيان وشعبة، وقد أرسلاه؟ والذي مال إليه جمهور الحفاظ أن حديث إسرائيل أصح، فقد نقل الدارقطني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلى من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني. ونقل الحاكم والبيهقي عن علي ابن المديني قوله: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بولي"، وبنحوه قال محمد بن يحيى فيما نقله عنه الحاكم. وقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 7/108: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث. وقال الترمذي: ورواية هؤلاء (يعني إسرائيل ومن تابعه) الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع لهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. وقال البيهقي: والاعتماد على رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث. وبنحوه قال الذهبي في "معجم الشيوخ" 2/405. وقال الحاكم: أما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث، وقال أيضا: استدللنا بالروايات الصحيحة، وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله. وخالفهم ابن عدي، فقال 5/1958: والأصل في هذا الحديث مرسل عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رجح الطحاوي إرساله في "شرح معاني الآثار" 3/8-9. وصحح ابن حبان وصله وإرساله معا، فقال عقب الرواية (4083) : سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسندا معا، فمرة كان يحدث به مرفوعا، وتارة مرسلا، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا معا، لا شك وارتياب في صحته. وأخرجه الترمذي (1101) ، وأبو يعلى (7227) ، وابن حبان (4083) ، والدارقطني 3/218-219 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (702) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (2182) ، وأبو داود (2085) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/8 و9، والحاكم 2/170، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/107، وفي "السنن الصغير" (2369) ، وفي "معرفة السنن" (13528) ، والخطيب في "الكفاية" (578) من طرق عن إسرائيل، به.  وأخرجه الطيالسي (523) وسعيد بن منصور (527) ، والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9، وابن عدي 1/416، والحاكم 2/171، والبيهقي 7/107، والبغوي في "شرح السنة" (2261) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، به. قلنا: وقد صرح أبو عوانة أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فقال فيما نقله عنه البيهقي: بيني وبينه إسرائيل. وقد جاء إسرائيل مصرحا به في الإسناد فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/9. ورواه أحمد برقم (19710) و (19746) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2260) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

 

24205 - حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: " وكان سليمان بن موسى، وكان فأثنى عليه "، قال عبد الله: قال أبي " السلطان القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام "

 

حديث صحيح، وصححه ابن معين وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، كما سيرد، وما حكاه إسماعيل- وهو ابن علية- عن ابن جريج أنه سأل الزاهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية، وقد ضعف ابن معين روايته عن ابن جريج، فقد قال الترمذي عقب الحديث: وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج. وقال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 112: لم يتابع ابن علية على هذا، وقد تكلم يحيى بن معين في سماع ابن علية من ابن جريج، وذكر أنه عرض سماعه منه على عبد المجيد. وسليمان بن موسى من الثقات  الحفاظ، وابن خريج ممن يعتمد عليه إذا قال: أخبرني، وسمعت، كذلك قال أحمد بن حنبل، وقد قيل في هذا الحديث ما يدل على سماعه منه، قال عبد الرزاق وأبو عاصم وغيرهما عن ابن جريج: أخبرني سليمان بن موسى. قلنا: ونقل البيهقي في "السنن" 7/105 عن أبي حاتم الرازي قوله: سمعت أحمد بن حنبل يقول- وذكر عنده ما حكاه ابن علية-: إن ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه. يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج. ثم نقل البيهقي عن جعفر الطيالسي قوله: سمعت يحيى بن معين يوهن رواية ابن علية عن ابن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى... ثم قال: وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدا. ونقل البيهقي أيضا عن عثمان بن سعيد الدارمي انه قال ليحيى بن معين: فما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ فقال: ثقة، وروى بإسناده إلى بقية قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال: قال لي الزهري: إن مكحولا يأتينا وسليمان بن موسى، وايم الله، إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين. وقال الحافظ في "التلخيص" 3/157: وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه، وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء من حدث ونسي، والخطيب بعده. قلنا: وقد رواه عن ابن جريج جمع لم يذكر أحد منهم ما رواه ابن علية عن ابن جريج، لكن اختلف عليه في متنه: فرواه همام كما عند الطيالسي 14631) . وسفيان بن عيينة وعبد الله بن رجاء المزني كما عند الحميدي (228) ، والترمذجمما (1102) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/86. ومسلم بن خالد وعبد المجيد بن أبي رواد وسعيد بن سالم كما عند الشافعي في "مسنده" 2/11) بترتيب السندي (، والبيهقي في "معرفة السنن" 10/29، والبغوي في "شرح السنة" (2262) . وابن المبارك كما عند سعيد بن منصور في "السنن" (528) . وإسماعيل بن زكريا عنده كذلك (529) ومعاذ بن معاذ عند ابن أبي شيبة 4/128، وابن ماجه (1879) . وأبو عاصم الضحاك بن مخلد كما عند الدارمي (2184) ، والدأرقطني في "العلل" 5/ورقة 14 ا-115، والحاكم في "المستدرك " 2/168، والبيهقي في "السنن" 7/138. وسفيان الثوري عند أبي داود (2083) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/85، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 113. ويسعى بن سعيد الأنصاري كما عند الخسائي في "الكبرى" (5394) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/7، وابن حئان (4074) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 113، وأبي نعيم في "الحلية" 6/88. ومحمد بن عبد الله الأنصاري كما عند أبي يعلى (4750) . وابن وهب كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/7، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 115، والبيهتهي في "السنن الكبرى" 7/105، وفي "السنن الصغير" 3/16. ومؤمل بن إسماعيل كما عند الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 114-113 و114. وحجاج بن محمد عند الدارقطني كذلك 5/ورقة114، والحاكم في "المستدرك" 2/168، والبيهقي في "السنن" 7/105. وعبد الوهاب بن عطاء كما عند الدارقطني 5/ورقة 115. ويحي بن أيوب كما عند الحاكم 2/168. وعبيد الله بن موسى كما عند البيهقي في "السنن" 7/113. جميعهم- وهم تسعة عشر راويا- عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وصححه ابن معين- فيما حكاه البيهقي عنه في "السنن" 7/107- وصححه كذلك الحاكم والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة فيما حكاه الحافظ في "الفتح" 9/191. قال الحاكم: فقد صح وثبت بروايات الأيمة الطيبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه، فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به. وأقره الذهبي. ورواه حفص بن غياثه كما عند ابن حبان (4075) . ويحي بن سعيد الأموي كما عند البيهقي في "السنن الكبرى" 7/125، و"السنن الصغير" 3/20، كلاهما عن ابن جريج، به. فزادوا: "وشاهدي عدل". وجاء عندهما بلفظ: "لا نكاج إلا بولي". زاد حفص بن غياث: "وما كان من نتاج على غير ذلك، فهو باطل ...". ورواه عيسى بن يونس، عن ابن جريج، واختلف عنه: فرواه سليمان بن عمر بن خالد كما عند الدارقطني في "السنن" 3/225-226، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/125. ومحمد بن أحمد الحجاج الرقي كما عند ابن حزم في "المحلى" 9/465، والبيهقي في "السنن" 7/124-125، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به، بزيادة: "وشاهدي عدل"- ولفظه من طريق سليمان بن عمر بن خالد: "لا نكاح إلا بولي"- وتابعهما عبد الرحمن بن يونس، عن عيسى بن يونس فيما ذكر الدارقطني في "السنن" 3/226. وخالفهم ابن راهويه (698) ، وعلي بن خشرم كما عند الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 113، فروياه عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، وثم يذكرا الشاهدين. ولم ينفرد به ابن جريج، فقد نقل الحافظ في "التلخيص" 3/157 أن أبا القاسم بن عنده ذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى. ولم ينفرد به سليمان بن موسى كذلك، فقد تابعه جعفر بن ربيعة، كما سيرد برقم (24372) ، لكن في طريقه ابن لهيعة. وحجاج بن أرطاة كما سلف برقم (2261) ، وسيرد برقم (26235) . وعبيد الله بن أبي جعفر كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/7 وفي طريقه ابن لهيعة أيضا. ومحمد ابن إسحاق وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل، وإبراهيم بن أبي عبلة، كما عند الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 116، ويزيد بن أبي حبيب، وأيوب بن موسى، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد، فيما ذكر ابن عدي في "الكامل" 3/1116، وقال: وكل هؤلاء طرقهم طرق غريبة، إلا حديث حجاج بن أرطاة، فإنه مشهور، رواه عنه جماعة. قلنا: لكن يشد بعضها بعضا، ويصح الحديث بمجموعها. وقد رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فيما أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/430، وأبو يعلى (4682) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 177، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/30 من طريق زمعة بن صالح، وأبو يعلى (4749) من طريق مندل، والطبراني في "الأوسط" (6923) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 117 من طريق جعفر بن برقان، وابن عديد في "الكامل" 2/770 من طريق الحسين بن علوان، والدارقطني في "السنن" 3/277 وفي "العلل" 5/ورقة 117 من طريق يزيد بن سنان، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/239 من طريق أبي مالك الجنبي، ستتهم عن هشام بن عروة، به. وزاد بعضهم : وشاهدي عدل، وأسانيدهم ضعيفة. ورواه عن هشام بن عروة أيضا الحجاج بن أرطأة فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 112، وقال: واختلف عنه: فرواه عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وتابعه هشام بن يونس عن أبي مالك الجنبي، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، والصحيح: عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قلنا: وسيرد برقم (26235) . قال الدارقطني: ورواه سهل بن عثمان وإبراهيم بن يوسف الصيرفى، عن أبي مالك الجنبي، ولم يذكروا فيه حجاجا. ورواه عن هشام ابن جريج فيما ذكر الدارقطني في "العلل" أيضا، وقال: تفرد به مطرف بن مازن عنه، ووهم فيه، والصحيح: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزاهري. وضعف ابن معين طريق هشام بن عروة فيما حكاه البيهقي في "السنن الكبرى" 7/107. وأخرجه الطبع أني في "الأوسط" (6348) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 117 من طريق أبي الوليد خالد بن يزيد العدوي، عن أبي الغصن ثابت بن قيس، والدارقطني 5/ورقة 116 من طريقين) فرقهما (عن أبي حازم، كلاهما عن عروة، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الغصن إلا خالد بن يزيد. وسيرد بالأرقام (24372) و (25326) و (26235) . وله شاهد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري، سلف برقم (19518) . وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (2260) ، وذكرتا هناك بقية أحاديث الباب. ونزيد من أحاديث الباب هنا: حديث عائشة عند البخاري برقم (5127)

 

وروى البخاري:

 

بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ وَقَالَ { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } وَقَالَ { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ }

5127- قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

 

بَاب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

5135 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

وروى عبد الرزاق:

 

10483 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان

 

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/129 عن وكيع، عن سفيان، به موقوفا. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/12، ومن طريقه البيهقي 7/112 والبغوي (2264) عن مسلم بن خالد، وأخرجه سعيد بن منصور (553) من طريق جعفر بن خالد، كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به موقوفا.

 

10486 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها

 

10485 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها

 

10476 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال لا نكاح إلا بولي يأذن

 

10477 - عبد الرزاق عن أبي شيبة عن أبي قيس الأودي أن عليا كان يقول إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها لم يفرق بينهما وإن لم يصبها فرق بينهما

 

10481 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران قال سمعت ابن عباس يقول البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي - أحسبه - قال لا بد من اربعة خاطب وولي وشاهدين

 

10494 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها

 

10488 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها فزوجها قال كان بن سيرين يقول لا بأس به المؤمنون بعضهم أولياء بعض وكان الحسن يقول يفرق بينهما وإن أصابها وإن لم يكن لها ولي فالسلطان

 

10491 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نكحت بنت حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها أنكحت نفسها فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك فكتب أن فرق بينهما فإن كان دخل بها فلها مهرها بما استحل منها وإن لم يدخل بها خطبها مع الخطاب

 

10484 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال نكحت ابنة أبي أمامة امرأة من بني بكر من كنانة بن مضرس فكتب علقمة بن أبي علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو بالمدينة إني وليها وإنها أنكحت بغير إذني فرده عمر وقد كان الرجل أصابها

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

16168- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَد أَنَّ عُمَر رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا.

16169- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.

16170- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.

16171- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ.

16172- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ.

16173- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.

16174- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ.

16175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ.

16176- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَصْحَابِهِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.

16184- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ، قَالَ : تَأْتِي الأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَجُلاً يُكَلِّمُ لَهَا الأَمِيرُ ، قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إلاَّ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : فَالْقَاضِي إذًا ، إلاَّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِي رُخْصَةً.

16178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ ، قَالَ : الْحَسَنُ السُّلْطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

16179- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ قَالاَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا ، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا.

16191- حدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوم غَيْرِ وَلِيِّهَا ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً ، قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

16192- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَجَازَهُ الأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ.

16193- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ ، وَسَأَلْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، فَقَالَ : لاَ يَجُوزُ.

16194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان عن هِشَامِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ.

16195- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ بَكْرٍ قَالَ : تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِئَةً ، وَكَتَبَ إلَى الأَمْصَارِ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.

16196- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ : الْوَلِيُّ وَإِلاَّ فَالسُّلْطَانُ.

 

16213- حدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , فَقَالَتْ : إنِّي زَوَّجْت نَفْسِي ، فَقَالَ : إنَّك لِتُحَدِّثِينِي أَنَّك زَنَيْت ؟ فَسَفَعَتْ برنَّة ثُمَّ انْطَلَقَتْ.

16214- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

16215- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.

16216- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ الْبَغَايَا اللاَّئي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

 

وقالوا بأنه لا تصح شهادة النساء على عقد زواج ولا أن تكون امرأة كالأم أو الخالة هي ولية زواج الفتاة، فعندهم أنه يجب أن يحكم النساء رجل بحكم المجتمع الذكوري وعقليته العفنة، روى عبد الرزاق:

 

10489 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قلت له رجل تزوج بشهادة نسوة قال يفرق بينهما وإن اطلع عليه كانت عقوبة أدنى ما كان يقال خاطب وشاهدان

 

10492 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للنساء من العقد شيء قال لا نكاح إلا بولي

 

10495 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولي عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوج

 

يعني اعترف الرجل عمر بأن ابنته حفصة هي الأحكم بين بنيه والأجدر بإدارة المال والإشراف على حياة أولاده، لكنها اضطرت لعمل إجراء شكلي بتولية عبد الله بن عمر_والحق أنه كان رجلًا حكيمًا في أمور كثيرة على سذاجته الدينية_لزواج أخواته.

10496 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول لا تلي امرأة عقدة النكاح

 

10498 - عبد الرزاق عن الثوري قال سُئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها

 

10499 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن

 

عائشة كشخصية قوية اتبعت نفس الإجراء الشكلي، فهي مثال لشخصية قوية جدًّا لدرجة العمل والمساعدة على قيام معركة كمعركة الجمل الدموية، هذه امرأة جزلة حازمة كما يقال، فجعلت رجلًا يقوم بعقد الزواج شكليًّا لكي لا يثور أصحاب السلطة ضدها.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

16180- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ , فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.

 

16207- حدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ.

 

16208- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إذَا هَوَيَ الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلاَّ النِّكَاحَ قَالَتْ : يَا فُلاَنُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَنْكِحْنَ.

16209- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.

16210- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.

16211- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا.

16212- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، يَعْنِي الْخِطْبَةَ وَلاَ تُنْكِحُ.

 

رغم ذلك فبعض من الفقهاء كعطاء وأبي حنيفة كانوا مناصرين لحرية المرأة في هذه المسألة فرغم صحة الحديث كسروه وأعطوا النساء قدرًا من الحرية ولعبوا في تأويل الحديث أو حتى محاولة تضعيفه، وهنا دور الفقه المستنير كمحرر  من الدين ومشاكله، حينما تكون مهمة الفقيه حل المشاكل التي سببها الدين، لكن طبعًا حل المشاكل الجذري كان نقد الدين وإزالته من عقول السذج.

 

روى أحمد:

 

(26789) 27325- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا. (6/328)

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر (26786) ، إلا أن شيخ أحمد فيه هو يزيد بن هارون. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/134، والبخاري (5139) ، وابن ماجه (1873) ، والدارمي (2191) ، والبيهقي في "السنن" 7/119 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

 

(26790) 27326- قَرَأْتُ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ جَدَّتَهُ أُمَّ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ أَبِي لُبَابَةَ ، تَأَيَّمَتْ مِنْهُ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ ، رَجُلاً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ تَحُطَّ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ ، وَأَبَى أَبُوهَا إِلاَّ أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفِيَّ حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا فَأَلْحِقْهَا بِهَوَاهَا . قَالَ : فَانْتُزِعَتْ مِنَ الْعَوْفِيِّ ، وَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا السَّائِبِ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ. (6/328)

 

إسناده ضعيف بهذه السياقة.

 

وروى عبد الرزاق:

 

10487 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون فبنى بها قال وأشهدت قال نعم قال أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة ولو أنكحها الولي كان أحب إلي ونكاحها جائز

 

10472 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيتما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فذكرته لمعمر فقال سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي قال إن كان كفوا لم يفرق بينهما

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

16202- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ وَجَرِيرٌ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، قَالَ : فَدَعَا أَبَاهَا ، فَسَأَلَهُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : إنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

 

إسناده مرسل، فأبو سلمة من التابعين.

 

16203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

 

صحيح وأخرجه البخاري مختصرًا موصولًا.

 

16204- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ : أَي عِبَادَ اللهِ ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ؟!.

 

إسناده صحيح

 

16205- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : رُفِعَتْ إلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وأمها ، قَالَ : فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : هُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ.

 

ضعيف

 

16206- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ.

 

ضعيف والحكم لم يدرك عليًّا.

 

16197- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أُمِّهِ , عَنْ بَحَرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ قَالَتْ : تَزَوَّجْت الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ ، فَوَضَعْت لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ، فَقَالَ لِي : فَضَحْتِنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ : أَدْخَلْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ.

 

16198- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُوسى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ , فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.

 

16199- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ.

 

16200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ.

 

16201- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا.

 

ضعيف

 

ورغم أن محمدًا شرع بأنه لا يمكن تزويج امرأة بدون موافقتها، فهو نفسه كان أول من انتهك ذلك، ألا ترى أنه زوج زينب بنت جحش من زيد ثم من نفسه في المرتين بدون رضاها ولا إذنها، وكذلك حاول أن يفعل مع الجونية، وربما على الأغلب فعل مع الشنباء، وأكره زينب بنت جحش على الزواج من زيد بن حارثة، وأم كلثوم على الزواج من آخر، كما عرضت في باب مخصص لهذا الموضوع، كذلك فكتب الفقه مجمعة عمومًا أن الزوجة الطفلة الصغيرة إذا زوجها الأب حيث يبيح الإسلام يبيح زوجات الطفلات فله أن يجبرها على ذلك لأنها طفلة فلا رأي لها في ذلك لقصر عقلها عن الاختيار، ولو كان لها اختيار لما كانت ستختار هتك براءتها بالطبع من الأساس! ورغم تشريع محمد كانت المرأة كسلعة تباع وتشترى في شكل زواج.

 

روى البخاري:


5142 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

 

وروى أحمد:

 

17349 - حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، ويونس، قالا: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان ، فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين، فهو للأول منهما " وقال يونس: " وإذا باع الرجل بيعا من رجلين "

 

إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا. وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن عقبة أو سمرة بن جندب، ومرة عن الحسن عن سمرة وحده، وسيأتيان في مسند سمرة 5/8، ولم يصرح هناك أيضا بسماعه، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي (1110) ، وصححه الحاكم 2/174-175، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر 3/165، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه البيهقي 7/139 من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار؛ بهذا الإسناد. وسيأتي 5/8 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أو سمرة، وانظر تمام تخريجه هناك.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا، فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر "المغني" لابن قدامة 9/428-429.

 

وروى ابن أبي شيبة من آرائهم المخالفة لسنة محمد الواضحة في البخاري ومسلم وغيرهما:

 

16225- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ.

 

16226- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إلَى آخَرَ ، قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنى فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ

 

16265- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ.

 

16266- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ.

 

وهو ما لا يزال بعضهم يعمل به في الأماكن الفقيرة الظلامية كبعض قرى مصر وأحيانًا يفعله أثرياؤهم لأجل الحفاظ على علاقات الثروة والانتساب للأثرياء من نظرائهم، وروى ابن أبي شيبة:

 

16230- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي من ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْت ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَمَّا إذَا كَانَ الأَمْرُ إلَيَّ فَقَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي ، إنَّمَا أَرَدْت أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ؟.

 

صحيح ورواه أحمد 25043

 

ومما ورى أبو بكر بن أبي شيبة من آراء عن زواج الصغيرة الطفلة:

 

16257- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ خِيَارَ لَهَا.

وذكر رأيًا آخر نظريًّا لم يعمل به أحد أنها لها الخيار لما تكبر، لكن كيف ذلك في مجتمع ذكوري العصمة فيه بيد الرجل؟!

 

واستكمالًا لما ورد في كتب الفقه عن مسألة الولي في الزواج، نقول، قال السندي في حاشيته على مسند أحمد:

 

قوله: "لا نكاح إلا بولي"، أي: بإذنه، ولا دلالة فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النساء، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول: في إسناد الحديث مقال، أشار إلى بعضه الترمذي، وقالوا على تقدير الصحة: يحمل على نكاح امرأة تحت ولي بصغر أو جنون، والله تعالى أعلم.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ]

[فَصَلِّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ]

(5136) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

(5137) أَحَدُهَا: أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا تَوْكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا. فَإِنْ فَعَلَتْ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَبِي يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَغَيْرَهَا، وَتُوَكِّلَ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] . أَضَافَ النِّكَاحَ إلَيْهِنَّ، وَنَهَى عَنْ مَنْعِهِنَّ مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهَا، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْمُبَاشَرَةِ، فَصَحَّ مِنْهَا، كَبَيْعِ أَمَتِهَا، وَلِأَنَّهَا إذَا مَلَكَتْ بَيْعَ أَمَتِهَا، وَهُوَ تَصَرُّفٌ فِي رَقَبَتِهَا وَسَائِرِ مَنَافِعِهَا، فَفِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ عَقْدٌ عَلَى بَعْضِ مَنَافِعِهَا أَوْلَى

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . رَوَتْهُ عَائِشَةُ، وَأَبُو مُوسَى، وَابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَحْمَدَ وَيَحْيَى عَنْ حَدِيثِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . فَقَالَا: صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَأَلْت الزُّهْرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قُلْنَا لَهُ: لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٌ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ، كَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى، وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَقَلَهُ ثِقَاتٌ عَنْهُ، فَلَوْ نَسِيَهُ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَضُرَّهُ؛

لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَمْ يُعْصَمْ مِنْهُ إنْسَانٌ. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نَسِيَ آدَم، فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ» . وَلِأَنَّهَا مَوْلَى عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ، فَلَا تَلِيهِ، كَالصَّغِيرَةِ، وَأَمَّا الْآيَةُ، فَإِنَّ عَضْلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَزْوِيجِهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نِكَاحَهَا إلَى الْوَلِيِّ.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، حِينَ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوَّجَهَا. وَأَضَافَهُ إلَيْهَا لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لَهُ.

وَجْهِ الْمَفْسَدَةِ، وَهَذَا مَأْمُونٌ فِيمَا إذَا أَذِنَ فِيهِ وَلِيُّهَا. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . وَهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ، وَالتَّخْصِيصُ هَاهُنَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا إلَّا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، وَالْعِلَّةُ فِي مَنْعِهَا، صِيَانَتُهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ مَا يُشْعِرُ بِوَقَاحَتِهَا وَرُعُونَتِهَا وَمَيْلِهَا إلَى الرِّجَالِ، وَذَلِكَ يُنَافِي حَالَ أَهْلِ الصِّيَانَةِ وَالْمُرُوءَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(5138) فَصْلٌ: فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ حَاكِمٌ، أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهِ حَاكِمًا، لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ

وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي هَذَا وَجْهًا خَاصَّةً أَنَّهُ يُنْقَضُ. وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ نَصًّا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَيَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ، فَلَمْ يَجُزْ نَقْضُ الْحُكْمِ لَهُ، كَمَا لَوْ حَكَمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، وَهَذَا النَّصُّ مُتَأَوَّلٌ وَفِي صِحَّتِهِ كَلَامٌ، وَقَدْ عَارَضَهُ ظَوَاهِرُ.

 

هؤلاء القوم يعتقدون أن النساء عديمات العقل وأقل عقلًا من الرجال، وهذا خطأ، طالما الفتاة بلغت سن الرشد فيمكنها اتخاذ قراراتها بحرية، لا بأس أن ينصحها الأب طبعًا وأقاربها، لكنه لا يفرض عليها جبرًا ومنعًا لحريتها بأي حال، القوانين الغربية تمنع أي محاولة من أب لمصادرة حرية الأبناء الكاملة في كل شيء من عقيدة وفكر وكتابة وزواج وجنس حر وأي مما شاؤوا، إذا حاول ممارسة العنف ضدها أو ضده (الابنة أو الابن) فالحكومة تعرف كيف تتصرف مع متطرف كهذا بالسجن الطويل الأمد. لكن على الأقل منهم أبو حنيفة وهو أعقلهم أجاز زيجة بدون موافقة الأب أو ما يسمونه بالولي.

 

وقال ابن قدامة عن زواج الأطفال من ضمن ما قال:

 

[مَسْأَلَةٌ زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ]

(5200) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ، فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَرِهَتْ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً. أَمَّا الْبِكْرُ الصَّغِيرَةُ، فَلَا خِلَافَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ نِكَاحَ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ، إذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ، وَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ كَرَاهِيَتِهَا وَامْتِنَاعِهَا. وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] فَجَعَلَ لِلَّائِي لَمْ يَحِضْنَ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا تَكُونُ الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إلَّا مِنْ طَلَاقٍ فِي نِكَاحٍ أَوْ فَسْخٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا تُزَوَّجُ وَتَطْلُقُ، وَلَا إذْنَ لَهَا فَيُعْتَبَرُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا. وَرَوَى الْأَثْرَمُ، أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ حِين نَفِسَتْ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: ابْنَةُ الزُّبَيْرِ إنْ مِتّ وَرِثَتْنِي، وَإِنْ عِشْت كَانَتْ امْرَأَتِي. وَزَوَّجَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. وَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ، فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ، وَتَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، كَالصَّغِيرَةِ

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ وَالثَّانِيَةُ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا، أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» وَلِأَنَّهَا جَائِزَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا، فَلَمْ يَجُزْ إجْبَارُهَا، كَالثَّيِّبِ، وَالرَّجُلِ

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.

فَلَمَّا قَسَمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ، وَأَثْبَتَ الْحَقَّ لِأَحَدِهِمَا، دَلَّ عَلَى نَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ، وَهِيَ الْبِكْرُ فَيَكُونُ وَلِيُّهَا أَحَقَّ مِنْهَا بِهَا، وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِئْمَارَ هَاهُنَا، وَالِاسْتِئْذَانَ فِي حَدِيثِهِمْ مُسْتَحَبٌّ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَحَدِيثُ الَّتِي خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلٌ،

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ، فَتَخْيِيرُهَا لِذَلِكَ، وَلِأَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ، كَالنُّطْقِ. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَلَمْ يَصِحَّ. كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَلِأَنَّهُ عَقَدَ لِمُوَلِّيَتِهِ عَقْدًا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ، كَبَيْعِهِ عَقَارَهَا مِنْ غَيْرِ غِبْطَةٍ وَلَا حَاجَةٍ، أَوْ بَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَلِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهَا شَرْعًا، فَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ لَهَا شَرْعًا بِمَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ كَالْوَكِيلِ

وَالثَّانِيَةُ، يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَمْنَعْ الصِّحَّةَ، كَشِرَاءِ الْمَعِيبِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ عَيْبُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ، إذَا عَلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ بِكُفْءٍ، وَيَصِحُّ إذَا لَمْ يَعْلَمْ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، فَبَطَلَ لِتَحْرِيمِهِ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ الضَّرَرِ، بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهَا، فَتُفْسَخُ إنْ كَرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْ كَانَ كَإِجَازَتِهَا وَإِذْنِهَا، بِخِلَافِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ.

وَعَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، فَلَهَا الْخِيَارُ، وَلَا خِيَارَ لِأَبِيهَا إذَا كَانَ عَالِمًا؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِرِضَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، فَعَلَيْهِ الْفَسْخُ، وَلَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَفْسَخُ لِحَظِّهَا، وَحَقُّهَا لَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الْفَسْخُ، وَلَكِنْ يَمْنَعُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَتَخْتَارَ. وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرَ الْأَبِ، فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى مَا مَضَى. وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَلَا مِنْ مَعِيبٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَهُ مُقَامَهَا، نَاظِرًا لَهَا فِيمَا فِيهِ الْحَظُّ، وَمُتَصَرِّفًا لَهَا، لِعَجْزِهَا عَنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ مَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ، كَمَا فِي مَالِهَا، وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ، فَفِي نَفْسِهَا أَوْلَى.

 

[مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إجْبَارُ كَبِيرَةٍ وَلَا تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ جِدًّا]

(5201) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ. يَعْنِي لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إجْبَارُ كَبِيرَةٍ، وَلَا تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ، جِدًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَّا فِي الْجَدِّ، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَالْأَبِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ وِلَايَةُ إيلَادٍ، فَمَلَكَ إجْبَارَهَا كَالْأَبِ. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَقَتَادَةُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لِغَيْرِ الْأَبِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ. وَقَالَ هَؤُلَاءِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ: إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَيْنِ غَيْرُ الْأَبِ، فَلَهُمَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَا. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَقَدْ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] .

فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ، فَلَهُ تَزْوِيجُ الْيَتِيمَةِ، وَالْيَتِيمُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» . قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] . فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيُشْرِكُهَا فِي مَالِهَا، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِيهِنَّ، وَيَبْلُغُوا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ وَلِيٌّ فِي النِّكَاحِ، فَمَلَكَ التَّزْوِيجَ كَالْأَبِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ.

وَرُوِيَ ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَةَ أَخِيهِ عُثْمَانَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّهَا يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا» . وَالْيَتِيمَةُ: الصَّغِيرَةُ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا. وَلِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ قَاصِرُ الشَّفَقَةِ، فَلَا يَلِي نِكَاحَ الصَّغِيرَةِ، كَالْأَجْنَبِيِّ، وَغَيْرُ الْجَدِّ لَا يَلِي مَالَهَا، فَلَا يَسْتَبِدُّ بِنِكَاحِهَا، كَالْأَجْنَبِيِّ. وَلِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِوِلَايَةِ غَيْرِهِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْعَصَبَاتِ، وَفَارَقَ الْأَبَ، فَإِنَّهُ يُدْلِي بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَيُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْجَدَّ، وَيَحْجُبُ الْأُمَّ عَنْ ثُلُثِ الْمَالِ إلَى ثُلُثِ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْبَالِغَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} [النساء: 127] . وَإِنَّمَا يُدْفَعُ إلَى الْكَبِيرَةِ، أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى بِنْتِ تِسْعٍ.

 

[فَصْلٌ الْحُكْمِ إذَا بَلَغْت الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فِي إذْنهَا فِي النِّكَاح]

(5202) فَصْلٌ: وَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّهَا كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ. قَالُوا: حُكْمُ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ، حُكْمُ بِنْتِ ثَمَانٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ بَالِغَةٍ، وَلِأَنَّ إذْنَهَا لَا يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، فَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَالِغَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ، وَدَلَالَةِ الْخَبَرِ بِعُمُومِهَا، عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُنْكَحُ بِإِذْنِهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، وَقَدْ انْتَفَى بِهِ الْإِذْنُ فِي مَنْ دُونَهَا، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ وَرَوَاهُ الْقَاضِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. بِمَعْنَاهُ: فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ.

وَلِأَنَّهَا بَلَغَتْ سِنًّا يُمْكِنُ فِيهِ حَيْضُهَا، وَيَحْدُثُ لَهَا حَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ، فَيُبَاحُ تَزْوِيجُهَا كَالْبَالِغَةِ. فَعَلَى هَذَا إذَا زُوِّجَتْ ثُمَّ بَلَغَتْ، لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ، كَالْبَالِغَةِ إذَا زُوِّجَتْ. وَقَدْ خَطَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَأَجَابَتْهُ، وَهِيَ لِدُونِ عَشْرٍ، لِأَنَّهَا إنَّمَا وُلِدَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا، وَإِنَّمَا كَانَتْ وِلَايَةُ عُمَرَ عَشْرًا، فَكَرِهَتْهُ الْجَارِيَةُ، فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ، فَدَلَّ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا بِوِلَايَةِ غَيْرِ أَبِيهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

[مَسْأَلَةٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا]

(5205) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدُ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الثَّيِّبَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ كَبِيرَةً، وَصَغِيرَةً، فَأَمَّا الْكَبِيرَةُ، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ تَزْوِيجُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ قَالَ: لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ كَرِهَتْ. وَالنَّخَعِيُّ قَالَ: يُزَوِّجُ بِنْتَهُ بِالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، لَا بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَهَذِهِ ثَيِّبٌ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا فَائِدَةً، وَهُوَ أَنْ تَبْلُغَ فَتَخْتَارَ لِنَفْسِهَا وَيُعْتَبَرَ إذْنُهَا، فَوَجَبَ التَّأْخِيرُ، بِخِلَافِ الْبِكْرِ. الْوَجْهُ الثَّانِي، أَنَّ لِأَبِيهَا تَزْوِيجَهَا، وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَجَازَ إجْبَارُهَا كَالْبِكْرِ وَالْغُلَامِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ بِالثُّيُوبَةِ عَلَى مَا حَصَلَ لِلْغُلَامِ بِالذُّكُورِيَّةِ، ثُمَّ الْغُلَامُ يُجْبَرُ إنْ كَانَ صَغِيرًا فَكَذَا هَذِهِ، وَالْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْكَبِيرَةِ، فَإِنَّهُ جَعَلَهَا أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالصَّغِيرَةُ لَا حَقَّ لَهَا. وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعِ سِنِينَ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا، وَمَنْ دُونَ ذَلِكَ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْبِكْرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِالنِّكَاحِ مِنْ كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ]

(5169) فَصْلٌ: فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالنِّكَاحِ مِنْ كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرًا كَالْأَبِ، أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ كَغَيْرِهِ، وَوَصِيُّ كُلِّ وَلِيٍّ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَهُ الْإِجْبَارُ فَكَذَلِكَ لِوَصِيِّهِ. وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا فَوَصِيُّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ، مَلَكَ الْوَصِيُّ إجْبَارَهَا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الزَّوْجَ، وَكَانَتْ ابْنَتُهُ كَبِيرَةً، صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ، وَاعْتُبِرَ إذْنُهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، انْتَظَرْنَا بُلُوغَهَا، فَإِذَا أَذِنَتْ، جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا

وَلَنَا، أَنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزْوِيجَ إذَا عُيِّنَ لَهُ الزَّوْجُ، مَلَكَ مَعَ الْإِطْلَاقِ، كَالْوَكِيلِ، وَمَتَى زَوَّجَ وَصِيُّ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ فَبَلَغَتْ، فَلَا خِيَارَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي، فَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ، كَالْوَكِيلِ.

 

سبق وخصصت بابًا لمسألة إباحة الإسلام لزواج الأطفال.

 

أحاديث في المهر

 

روى أبو داوود:

 

2125 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال ثنا عبدة ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم " أعطها شيئا " قال ما عندي شىء قال " أين درعك الحطمية ؟ " .

 

قال الألباني: صحيح

 

وروى أحمد:

 

603 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا لِي مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ؟ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ ، فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالَ: هِيَ عِنْدِي . قَالَ: "فَأَعْطِنِيهَا " قَالَ: فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ.

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي سمع علياً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ والدِ عبد الله بن أبي نجيح- واسمه يسار- فمن رجال مسلم. وأخرجه الحُميدي (38) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه النسائي 6/129-130 (3375) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. وإسناده صحيح على شرط مسلم.// وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (2125) و (2127) ، والنسائي 6/130.// وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود (2126) .

الحُطَمِيَّة قال ابنُ الأثير: هي التي تحطِمُ السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبدِ القيس يقال لهم: حطمة بنُ محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال.

 

6709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "

حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" (10739) . وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (10740) ، وأبو داود (2129) ، والنسائي في "المجتبى" 6/120، وابن ماجه (1955) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4471) ، والبيهقي في "السنن" 7/248 من طرق، عن ابن جريج، به.// وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (10740) أيضاً، والبيهقي 7/248، سيرد 6/122، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. ومن حديث مكحول مرسلاً عند عبد الرزاق (10743) . ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (10745) .

قال الخطابي في "معالم سنن أبي داود" 3/216: وهذا يُتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد.// وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي.

قوله: "الحباء"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. وانظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار".

 

وروى أحمد:

 

8807 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ ، وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5053) من طريق إسماعيل بن عمر، بهذا الِإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (10406) ، والنسائي 6/117، وابن الجارود (717) ، وابن حبان (4097) ، والدارقطني 3/222، والحاكم 2/175، وأبو نعيم في "الحلية" 9/21، والبيهقي 7/235 من طرق عن داود بن قيس، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

 

نرى شدة التمسك بتقاليد بالية هنا، قلت في نقد القرآن في هذا الباب أنها بقايا عادة بيع الإناث.

 

لا يحق لها أن تكون شخصية قوية مستقلة

 

ربما لا يوجد شيء يخاف منه المسلمون الرجال وربما كذلك النساء ذكوريات الثقافة الخرافية والتربية فيهم أكثر من امرأة حرة مستقلة، سوى المفكر(ة) الحرة(ة) والفكر الحر ونور العلوم الحديثة.

 

روى أحمد:

 

7421 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: " الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ "

 

إسناده قوي. وسيأتي مكررا برقم (9587) . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8961) ، والحاكم 2/161-162، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ولم يسق الحاكم لفظه، بل أحاله على رواية أبي عاصم ولفظها: "ولا تخالفه في نفسها ومالها" . وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/68، والحاكم 2/161-162، من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به. وفيه عند النسائي: "في نفسها ومالها"، وأما الحاكم فلم يذكر لفظه، وأحال على حديث أبي عاصم الذي فيه: "ومالها" . لكن نص البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث (8737) على أن الليث بن سعد قال في روايته عن ابن عجلان: "في نفسها وماله" . وأخرجه الحكم 2/161، والبيهقي في "السنن" 7/82، وفي "شعب الإيمان" (8737) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن عجلان، به. وقال فيه: "في نفسها ومالها" . وقد وجه العلامة علي القاري رواية: "ومالها" في "مرقاة المفاتيح" 3/471 على أن المراد بها ماله الذي بيدها، كقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) .  وفي الباب -بنحو لفظ حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة-، عن ابن عباس عند أبي داود (1664) ، وصححه الحاكم 1/409. وعن سعد بن أبي وقاص عند الحاكم 2/162. وعن مجاهد مرسلا عند عبد الرزاق (20605) .

 

روى أبو داوود:

 

4099 - حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجلة من النساء

 

قال الألباني: صحيح، وقالوا: الرجلة بكسر الجيم يقال إمرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في زيهم وهيئاتهم.

 

وروى أحمد:

 

6875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ، - رَجُلٌ صَالِحٌ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا، وَهِيَ تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ: فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ "

 

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمر بن حوشب -كما ذكر ابنُ القطان فيما نقله عنه الحافظ ابنُ حجر في "التهذيب"، والذهبي في "الميزان"، ووصفُ عبد الرزاق له بأنه رجل صالح ليس توثيقاً له-، ولإبهام الرجل من هُذيل، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أبو نُعيم في "حلية الأولياء" 3/321 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث عمرو عن عطاء، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه. وتحرف في المطبوع عمر بن حوشب، إلى: عمرو. وأخرجه العُقيلي في "الضعفاء" 2/232 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وتحرف في المطبوع عمر بن حوشب، إلى: عمرو. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/102، 103، وقال: رواه أحمد، والهُذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصار، وأسقط الهُذلى المبهم، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات. وأورده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" مختصراً (في ترجمة أم سعيد بنت أبي جهل) ، ونسبه لأحمد والطبراني في "الكبير"، وقال: ورجاله ثقات إلا الهذلي فإنه لم يُسم.// وللمرفوع منه شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (5885) ورواه أحمد برقم (3151) ، ولفظه: لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وآخر من حديث ابن عمر سلف (5328) . وثالث من حديث عائشة عند الحميدي (272) ، وأبي داود (4099) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7804) .

 

وروى البخاري:

 

5885 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

 

هم يريدون المرأة في القالب النمطي الذي وضعوه لها لضمان خضوعها وعدم تطور فكرها وشخصيتها لكي لا تتمرد على القمع والقهر والاستعلاء الإسلامي الذكوري.

 

وهم عمومًا لا يريدون أن تتقدم المرأة في أي شيء، ولو إمامتها لنساء مثلها في صلاة، روى عبد الرزاق:

 

5086 - عبد الرزاق عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة

 

5087 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عائشة كانت تؤم النساء في التطوع تقوم معهن في الصف

 

5088 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب إذا كان الرجل لا يقرا شيئا من القرآن فإنه يؤم وتقوم المرأة من خلفه وتصلي هي بصلاته

 

5089 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدم وقرأت المرأة من ورائه فإذا كبر ركع وركعت بركوعه وسجدت بسجوده

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

4988- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ اسْمُهَا حُجَيْرَةُ ، قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ.

4989- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

4990- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ.

4991- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تقوم مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

4992- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي صَلاَةِ رَمَضَانَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

4993- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

 

319- من كره أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ.

4994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ.

4995- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ ، أَتَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ.

 

لا يفاجئنا ذلك، فقد فهمنا عقدة الذكورية الإسلامية وما فيها من هوس وعنصرية وكره لتقدم المرأة في أي شيء. وذكرت في موضع آخر حديث محمد (شر صفوف النساء أولها).

لا يحق لها الكلام والتعبير عن نفسها

 

روى أحمد بن حنبل:

 

222 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم : 4] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانِي ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! - قَالَ الزُّهْرِيُّ : كَرِهَ ، وَاللهِ ، مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ عَنْهُ - قَالَ : هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي ، قَالَ : فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قُلْتُ : قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ، وَخَسِرَ ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ؟ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - .

قَالَ : وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا ، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ، ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . فقُلْتُ : وَمَا ذَا ، أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ ، طَلَّقَ الرَّسُولُ نِسَاءَهُ . فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا .

حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُوَ هَذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ . فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ . فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى صَالِحٍ قَالَ : رُمَالِ حَصِيرٍ - قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : " لَا " فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . فَقُلْتُ : قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : لَا يَغُرُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى ، فَقُلْتُ : أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . فَجَلَسْتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً ، فَقُلْتُ : ادْعُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَقَدْ وُسِّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ . فَاسْتَوَى جَالِسًا ، ثُمَّ قَالَ : " أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ .

وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم (1479) (34) ، والترمذي (2461) و (3318) ، وأبو يعلى (222) ، وابن حبان (4268) ، والبيهقي 5 / 37 من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبري 28 / 161 - 162 من طريق ابن ثور ، عن معمر ، به . وأخرجه البخاري (89) و (2468) و (5191) ، والبزار (206) ، والنسائي 4 / 137 من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (835) ، ومسلم (1479) ، وابن ماجه (4153) ، والترمذي (2691) ، والبزار (160) و (211) ، وأبو يعلى (164) ، والطبري 28 / 162 ، وابن خزيمة (1921) و (2178) من طرق عن ابن عباس ، به . وسيأتي برقم (339) .

وقوله : المشرُبة - بالضم والفتح - : الغُرفة والعِلِّية .  وقوله : " رُمَال حصير " قال ابن الأثير في " النهاية " 2 / 265 : الرُّمال : ما رُمِل أي : نُسج ، وهو جمع رَمْل ، والمراد أنه كان السرير قد نُسج وجهه بالسَّعَف ، ولم يكن على السرير وِطاءٌ سوى الحصير . وقوله : " أستأنس " ، أي : أزيد في الكلام لزيادة المؤانسة ، قال النووي رحمه الله تعالى : وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماً وأراد إزالة همِّه ومؤانسته بما يشرح صدره ويزيل همه ، ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما فعل عمر ، ولآنه قد يأتي بالكلام بما لا يُوافق .

 

روى البخاري:

5136 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

 

6946 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا

 

وروى أحمد:

 

1888 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطني 3/240-241 و241 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/524-525، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/12، وعبد الرزاق (10282) ، وسعيد بن منصور (556) ، وابن أبي شيبة 4/136، والدارمي (2188) ، ومسلم (1421) (66) ، وأبو داود (2098) ، وابن ماجه (1870) ، والترمذي (1108) ، والنسائي 6/84، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/11 و4/366، وابن حبان (4084) و (4087) ، والطبراني (10743) و (10744) و (10745) ، والدارقطني 3/239- 240 و240 و240-241 و241، والبيهقي 7/118 و122، والبغوي (2254) . وأخرجه عبد الرزاق (10282) ، وابن أبي شيبة 4/136، والطبراني (10746) ، والبيهقي 7/118 من طرق عن عبد الله بن الفضل، به. وأخرجه عبد الرزاق (10284) عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل، عن عبد الله بن الفضل، به. وسيأتي برقم (1897) و (2163) و (2365) و (2481) ، و (3087) و (3222) و (3343) و (3421) .

الأيِّم: الثَّيب، وهي التي دخل بها من قبل.

 

نوعية المرأة الخجولة التي ليس لها شخصية وممسوحة الكيان والعقل ليست نموذجًا طيبًا جيدًا أبدًا. هذا نموذج غث تافه لامرأة بلا استقلال لا تستطيع التكلم حتى عما يتعلق بمستقبلها وحياتها وقرارات حياتها سوى بالصمت. كثير من بنات المدن وغيرهن لم يعدن وفق هذا النموذج الرجعي السخيف.

 

لا يجوز لها استقبال زائر(ة) بدون إذنه

 

روى البخاري:

 

1595 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

 

ورواه أحمد 8188 و9986 و7343 وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7886) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (2066) و (5192) و (5360) ، ومسلم (1026) ، وأَبو داود (1687) و (2458) ، وابن حبان (3572) ، والبيهقي 4/192 و303 والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/383، والبغوي (1694) .

 

وروى مسلم من نص خطبة الوداع في آخر حياة محمد:

 

[ 1218 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا بن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها علي منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضى الله تعالى عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }  فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ { إن الصفا والمروة من شعائر الله }  أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضى الله تعالى عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...إلخ

 

ورواه أحمد (20695) 20971 بإسناد ضعيف صحيح بشواهده

 

كان البيت ملكًا للزوج الرجل فقط، والمرأة ليست شريكة فيه ولا لها أي حرية في حياتها فلو كره الزوج زيارة أبيها أو أمها أو عمتها أو عمها لها فلن يمكنها استقباله ولا زيارته، في إطار من الشمولية والقمع، وكان للرجل أن يمارس العنف ضد الزوجة كما شاء لقمعها وقهرها بدون أي تحضر أو قانون مدني، وكتب الأحاديث والفقه حافلة بقواعد وكيفيات قهر النساء اجتماعيًّا واعتقاديًّا وفكريًّا.

 

ليس لها أن تناقش زوجها أو ترفع صوتها عليه، في حين له أن يرفع صوته أو يضربها

 

روى أحمد:

 

18394 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا، أَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها يترضاها: " ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك "، قال: ثم جاء أبو بكر، فاستأذن عليه، فوجده يضاحكها، قال: فأذن له، فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله أشركاني في سلمكما، كما أشركتماني في حربكما

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، العيزار بن حريث من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9155) -وهو في "عشرة النساء" 273- عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي، عن عمرو بن محمد العنقزي، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4999) عن يحيى بن معين، عن حجاج بن محمد المصيصي، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن العيزار، به. وهو من المزيد في متصل الأسانيد. وانظر (18421) .

 

18421 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، حدثنا العيزار بن حريث، قال: قال النعمان بن بشير، قال: " استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، وهي تقول: والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي، مرتين أو ثلاثا، فاستأذن أبو بكر، فدخل، فأهوى إليها، فقال: يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

 

إسناده حسن من أجل يونس بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البزار (2549) (زوائد) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5309) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/144 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

 

وروى البخاري:

2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فَحَجَجْتُ مَعَه فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فَقَالَ وَا عَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لَا ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا} قُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

 

محمد يوصي بتعدد الزوجات

 

روى البخاري:

 

5069 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

 

ورواه أحمد 3507 و2048

 

مع أن محمدًا لما جاء الأمر إلى ابنته رفض زواج علي بضرة عليها ومعها، ولفظ البخاري:

3729 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي

 

5230 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

 

3714 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

 

محمد يوصي باغتصاب المستعبدات على نحو كامل

 

روى البخاري:


4138- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

 

وروى أحمد:

 

6598 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحُيي بن عبد الله تقدم الكلام فيه برقم (6596) . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 2/856 من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/258، وقال: رواه أحمد، وفيه حيي بنُ عبد الله المعافري، وقد وُثق، وفيه ضعف. وله شاهد من حديث معْقل بن يسار عند أبي داود (2050) ، والنسائي 6/65-66، وابن حبان (4056) ، وصححه الحاكم 2/162، ووافقه الذهبي. وآخر من حديث أنس عند سعيد بن منصور في "السنن" (490) ، وابن حبان (4028) ، وسيرد 3/158 (12613). فالحديث يتقوى بها ويصح.

 

الطلاق بيد الرجل فقط

 

تحدثت مطولًا في قسم النقد القرآني عن عيوب فكرة الطلاق الذكوري الذي يجعل المرأة خاصة الشرقية كأسيرة سجينة لدى رجل قد تكتشف أنه سيء وغير مناسب. واقترحت أن يكون هناك تشريع (الفراق) بحيث لو شاء أحد الطرفين إنهاء الزواج يكون منتهيًا، وتكون تفاصيل الحقوق مسألة تخضع لقانون تفصيلي.

 

وروى عبد الرزاق عن معارضتهم لأن تكون العصمة بيد الرجل:

 

10507 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها فقال هذا مردود وهو نكاح لا يحل

 

10508 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماعة والفرقة بيده

 

رغم ذلك تطورت مجتمعات الإسلام في معظمها بحيث صار هناك فعلًا هذا النوع من الزيجات، لكنه في مجتمعات الشرق يعكس غالبًا وفق نمط أفكارهم ضعف موقف أو شخصية الرجل وأن الزوجة أغنى منه أو أنه يحبها حبًّا يجعله ضعيفًا، يلزم الأمر بمساواة بقانون الفراق المقترح، فلا طرف يحتكر الآخر ويمتلكه.

 

وروى أحمد:

 

22379 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، والرجل: المبهم: هو أبو أسماء الرحبي، فقد جاء مسمى في الرواية الآتية برقم (22440) ، وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي . وأخرجه الطبري في "التفسير" 2/468 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي (1187) ، والطبري 2/468 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5465) من طريق منصور بن زاذان، عن أبي قلابة، عن ثوبان، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 5/271 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء وأيوب، عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وسيأتي موصولا برقم (22440) من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان . وأخرجه الطبري 2/467 من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إدريس، عن ثوبان، به . وليث ضعيف . وحديث أحمد 22440 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارمي (2270) ، وابن ماجه (2055) ، والطبري في "التفسير" 2/468 من طريق محمد بن الفضل، وأبو داود (2226) ، وابن الجارود (748) ، والحاكم 2/200، والبيهقي 7/316 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 5/272 عن أبي أسامة، وابن حبان (4184) ، والبيهقي 7/316 من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (2054) ، وإسناده ضعيف .

 

قرار المرأة بمن تشاركه الحياة من حقها ولا يحق لأحد سلبه منها ولا إدانتها لفعله، حق الإنسان في اختيار حياته وأسلوبها ومن يشاركه حياته هو حرية شخصية وحق محفوظ.

 

تعاد إلى بيت الزوج الكارهة له بالغصب والإكراه

 

روى عبد الله بن أحمد:

 

• 6886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ [بْنُ أَحْمَدَ]، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي الْجُنَيْدُ بْنُ أَمِينِ بْنِ ذِرْوَةَ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ بُهْصُلٍ الْحِرْمَازِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي أَمِينُ بْنُ ذِرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ذِرْوَةَ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: الْأَعْشَى، وَاسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَعْوَرِ، كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: مُعَاذَةُ، خَرَجَ فِي رَجَبٍ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ، نَاشِزًا عَلَيْهِ، فَعَاذَتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلَفَ بْنِ أَهْضَمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، وَلَمْ يَجِدْهَا فِي بَيْتِهِ، وَأُخْبِرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمِّ، أَعِنْدَكَ امْرَأَتِي مُعَاذَةُ ؟ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ، قَالَ: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، قَالَ: وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَاذَ بِهِ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

[البحر الرجز]

 

يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ ... إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ

كَالذِّئْبَةِ الْغَبْشَاءِ فِي ظِلِّ السَّرَبْ ... خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ

فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ ... أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ

وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشَبْ ... وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

 

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: " وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ " فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنَعَتْ بِهِ، وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلٍ، فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِلَى مُطَرِّفٍ، انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ "، فَأَتَاهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا مُعَاذَةُ، هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكِ، فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ: لَا يُعَاقِبُنِي فِيمَا صَنَعْتُ، فَأَخَذَ لَهَا ذَاكَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

[البحر الطويل]

 

لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةَ بِالَّذِي ... يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قِدَمُ الْعَهْدِ

وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا ... غُوَاةُ الرِّجَالِ، إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِي

 

إسناده ضعيف لجهالة أكثر رواته، أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي: هو ابن عبيد بن سلمة البصري، قال أبو حاتم -كما في ترجمته في "الجرح والتعديل" 5/410-: مجهول، وذكره البخاري في ترجمة الحكم بن سعيد في "التاريخ الكبير" 2/330، 331، وقال: لي فيه بعض النظر، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/429، وقال: روى عنه البصريون. قلنا: ووثقه أبو حفص الفلاس عندما روى عنه هذا الحديث كما في "التوضيح" 1/272. والجنيد بن أمين (بضم الهمزة، كما سبق تقييده) ترجمه الحسيني في "الإكمال" ص 71، والحافظ في "التعجيل" ص 74، وقالا: ليس بمشهور. وأبوه أمين بن ذروة لم يترجم له الحسيني، إذ ظن أن الحديث من رواية الجُنيد بن أمين بن ذروة، عن جده ذروة، كما ذكر في ترجمة الجنيد، واستدركه الحافظ في "التعجيل" ص 40، 41، وقال: لا يعرف حاله. وأبوه ذروة بن نضلة، ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 131، والحافظ في "التعجيل" ص 120، وذكرا أنه مجهول. وأبوه نضلة بن طريف، ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 426، وقال: مجهول، وذكر ذلك أيضاً الحافظ في "التعجيل" ص 422، لكنه -أي الحافظ- ذكره في الصحابة. وذكره فيهم أيضاً ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وابن الأثير في "أسد الغابة"، وابن أبي عاصم والبغوي وابن السكن فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" 3/555 نقول: ولا ندري لأي سبب ذكر نضلة هذا في الصحابة، وليس هناك ما يدل على صحبته، نعم قد ذكروا في الصحابة مُطرف بن بُهْصُل، لأنه ورد في هذا الحديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إليه كتاباً، وهذا له وجه، وإن كان الحديث ضعيفاً مضطرب الإسناد، أما ذكرُ نضلة بن طريف في الصحابة، فلم نجد وجهاً له. ومن بقي من رجال الإسناد وهو العباس بن عبد العظيم العنبري: ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/266 في ترجمة معاذة زوج الأعشى من طريق الطبراني، عن عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ سعد 7/53، وابن منده في "المعرفة" فيما ذكره ابنُ ناصر الدين في "التوضيح" 1/272، من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن أبي سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي، بهذا الإسناد. ونقله الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/73، 74 عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: قال عبد الله بن أحمد: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/330، 331، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم. وذكر الحافظ في "الإصابة" 3/555 في ترجمة نضلة بن طريف أنه قد أخرجه أيضاً ابنُ أبي عاصم والبغوي وابنُ السكن من طريق الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن بهصل الحرمازي، عن أبيه، عن جده نضلة. قال الحافظ: وفي رواية البغوي: حدثني أبي أمين، حدثني أبي ذروة، عن أبي نضلة، عن رجل منهم يقال له: الأعشى، واسمه عبد الله بن الأعور. وراه أحمد (6885) ضعيف، وعن عُمير بن قتادة الليثي عند النسائي في "المجتبى" 7/89 وكُتب في هامش (س) أمام هذا الحديث ما نصه: هذا الحديث والذي يليه ساقطان في بعض النسخ، وقد ذكر الحافظُ في "أطرافه" في "مسند" الأعشى أنهما مذكوران في "مسند" عبد الله بن عمرو بن العاص. وكتب نحو ذلك في هامش (ق) . وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/61، وأبو يعلى الموصلي (6871) ، وابن حبان في "الثقات" 3/21، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/299، والبيهقي في "السنن" 10/240، والسمعاني في "الأنساب" في نسبة (المازني) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي -شيخ عبد الله بن أحمد-، بهذا الإسناد. لكن لم يرد ني إسناد السمعاني: معن بن ثعلبة، وقال السمعاني: هكذا في رواية: صدقة، عن الأعشى.  قلنا: وقد اضطرب إسنادُ الحديث عند غير هؤلاء اضطراباً شديداً: فأخرجه ابنُ سعد 7/53، والبيهقي 10/240 أيضاً من طريق إبراهيم بن عرعرة، عن أبي معشر البراء، عن طيسلة (كذا) المازني، حدثني أبي والحي، عن أعشى بني مازن. (وقع في مطبوع "سنن" البيهقي: أعشى بن ماعز) . وأخرجه البزار (2110) من طريق عون بن كهمس، عن طيسلة، عن عمه عقبة بن ثعلبة، عن الأعشى المازني، واسمه: عبد الله بن الأعور. وذكر الحافظ في "الإصابة" 2/267 أن عبد الله بن أحمد رواه من طريق عون (وقع فيه عوف) بن كهمس، عن صدقة بن طيسلة، عن معن بن ثعلبة والحي بعده، قالوا: حدثنا الأعشى، قال...// قلنا: لم نجده في "المسند" من هذه الطريق.// وقال الحافظ في ترجمة الأعشى المازني في "الإصابة" 1/51: ومدار حديثه على أبي معشر (تحرف فيه إلى: مسعر) البراء، عن صدقة بن طيسلة، حدثني أبي وأخي، عن أعشى بني مازن، قال...// وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/331، 332، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله ثقات! وأورده أيضاً 8/127، 128، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار، وقال: إن اسم الأعشى عبد الله بن الأعور، ورجالهم ثقات.// والأبيات في دواوين الأعاشي الملحقة بـ "ديوان الأعشى الكبير" في باب أعشى مازن، وهو عبد الله بن الأعور الحرمازي، ص 287، 288 (طبعة فيينا، سنة 1927م) في 13 بيتاً.

 

قوله: "يميْرُ أهله"، أي: يطلب لهم الميْرة، وهي الطعام.  و"هجر": قال ابنُ الأثير في "النهاية": اسم بلد معروف بالبحرين، فأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة.  والنشوزُ: قال ابنُ الأثير في "منال الطالب" ص 497: الخلاف والنزاع، يقال: نشزت المرأةُ على زوجها، فهي ناشر وناشزة، إذا عصت عليه وشاققته، ونشز عليها زوجها، وأصلُه كراهةُ كل واحدٍ منهما لصاحبه.  قوله: "فعاذت برجل"، أي: التجأت إليه واحتمت به.  والبُهْصُل: قال ابن الأثير في "منال الطالب" ص 497: بضم الباء والصاد: الجسيم الغليظ.  قوله: "فجعلها خلف ظهره": قال ابنُ الأثير: أي جعلها مع أهله الذين هم وراءه. قال السندي: أي: أعاذها من زوجها.  قوله: "وديان العرب"، قال السندي: أي قاضيهم تقضي بينهم بالحق. قال ابن الأثير: والديان: فعال من دان الناس، أي: قهرهم على الطاعة، يقال: دنتهم فدانوا، أي: قهرتهم فأطاعوا.  قوله: "ذرْبة" بكسر فسكون، أراد امرأته، وجمعها: فرب، بكسر ففتح، قال ابنُ الآثير: كنى عن فسادها وخيانتها بالذرْبة، وأصلُه من ذرب المعدة، وهو فسادها، وذرْبة منقولة من ذربة، كمعْدة من معدة. وقيل: أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها، من قولهم: ذرب لسانُه: إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال. فهو ذرب، والمرأة: ذربة والذئبة الغبْساء: وقع في بعض النسخ بغين معجمة، وباء موحدة، وسين مهملة، من الغبس. جاء في "اللسان": الغبسُ والغُبْسة: لونُ الرماد، وهو بياض فيه كدرة، وذئب أغْبسُ: إذا كان ذلك لونه. وقال ابنُ الأثير في "منال الطالب" ص 498: والغبْساء من الغُبْسة، وهي في الألوان: الغبرةُ إلى السواد، وهي من أوصاف الذئب، يقال: ذئب أغبس، وذئبة غبساء. ووقع في بعضها الآخر:  الغبشاء، بالشين المعجمة، من الغبش، وهي -فيما قاله ابنُ الأثير في "النهاية"-: ظلمة يُخالطها بياض. ووقع في هامش بعض النسخ: الغلساء، من الغلس. والمعنى متقارب. نقل ابنُ الأثير عن الأزهري أن وقت أول طلوع الفجر هو الغبش (بالشين المعجمة) ، وبعده الغبس بالسين المهملة، وبعده الغلس. قال: ويكون الغبش بالمعجمة في أول الليل أيضا.  قوله: "في ظل السرب": السرب بالتحريك: بيت محفوز في الأرض، يقال: دخل الوحش في سربه: إذا دخل جُحْره.  قوله: "أبغيها الطعام"، أي: أطلب لها. قال الزمخشري: يقال: بغاه الشيء: طلبه له. "الفائق" 1/450.  قوله: "فخلفتني": بالتخفيف، أي: بقيت بعدي. قاله الزمخشري. وقال ابن الأثير في "منال الطالب" ص 498: يقال: خلفْتُ الرجل، بالتخفيف: إذا مضى وبقيت بعده. وفي "اللسان" في مادة (خلف) : ويقال: إن امرأة فلان تخلُف زوجها بالنزاع إلى غيره إذا غاب عنها، ثم ذكر هذه الأبيات.  قوله: "بنزاع وحرب" (كما في (ظ)) : قال ابنُ الأثير في "منال الطالب" ص 499: النزاع: الخصومة. والحرب، بالتحريك: الغضب، يقال: حرب يحْربُ حرباً، وحربه غيره. يريد: نشوزها عليه بعد رحيله وعياذها بمُطرف. ثم قال ابن الأثير: ولو روي: فخلفتني، بالتشديد، كان المعنى: تركتني خلفها بنزاع إليها وشدة حال من فراقها ونشوزها، كأنه يدعو بعدها بالويل والحرب، وهو سلب المال وأخذُه. قلنا: وفي باقي النسخ: "وهرب" ولم يشرح عليه أحد ممن شرح الحديث.  قوله: "ولطت بالذنب": قال ابن الأثير في "منال الطالب" ص 499: لطت الناقة بذنبها، إذا ألزقته بفرْجها، تفعل ذلك إذا أبت على الفحل، فكنى بذلك عن نشوزها عليه. وقيل: أراد: لما أقامت على أمرها معه، ولزمت إخلافها، وقعدت عنه، كانت كالضارب بذنبه، المقعي على استه، لا يبرح، وقيل: أراد تواريها واختفاءها عنه، كما تخفي الناقة فرجها بذنبها. قوله: "وقذفتني بين عيْص مؤتشب": القذف: الرمي والإلقاء، والعيْصُ: الشجر الكثير الملتف. والمُؤْتشب: الملتف الملتبس. ضربه مثلا لالتباس أمره عليه. قاله ابن الأثير. وقوله: "وهُن شر غالب" : قال ابن الأثير: يعني النساء اللاتي امرأته منهن.  واللام في قوله: "لمن غلب"، متعلقة بـ "شر"، وأراد: لمن غلبه، فحذف الضمير الراجع من الصلة إلى الموصول. وإنما قال: "وهُن شر غالب"، وهن جماعةُ نساء (يعني بدلا من قوله: شر غالبات لمن غلبنه) لأنه أراد أن يبالغ، فقصد إلى شيء من صفة ذلك الشيء أنه شر غالب لمن غلبه، ثم جعلهن ذلك الشيء، فأخبر به عنه، كما يقال: زيد نخلة، إذا بولغ في صفته بالطول.  وقوله في الحديث: "انظر امرأة هذا"، أي: اطلبها. قال ابن الأثير: يقال: انظر الثوب أين هو؟ وانظر لي فلاناً، وأصله من وقوع النظر عليه، لأن منتهى الطلب الوجدان، وهو مقارب لرؤية المطلوب.

 

وقال مؤلف (الإصابة في تمييز الصحابة):

 

الأعشى المازني ويقال الحرمازي ومازن وحرماز أخوان من بني تميم اسمه عبد الله بن الأعور وقيل غير ذلك ومدار حديثه على أبي مسعر البراء عن صدقة طيسلة حدثني أبي وأخي عن أعشى بني مازن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وابن شاهين وغيرهم من هذا الوجه وغيره وسنذكره في العين إن شاء الله تعالى

 

عبد الله بن الأعور المازني الأعشى الشاعر ذكره بن أبي حاتم في الصحابة وسمى أباه الأعور ثم أعاده وسمى أباه عبد الله وقال المرزباني اسم الأعور رؤبة بن قراد بن غضبان بن حبيب بن سفيان بن نكرز بن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم يكنى أبا شعيثة وكذا نسبه الآمدي وقال أهل الحديث يقولون المازني وإنما هو الحرماني وليس في بني مازن أعشى وروى حديثه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدفة بن طيسلة حدثني معن بن ثعلبة المازني والحي بعده قالوا حدثنا الأعشى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته  يا مالك الناس وديان العرب  إني لقيت ذربة من الذرب الأبيات وفيه قصة امرأته وهربها وفي الأبيات قوله  وهن شر غالب لمن غلب  قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهن شر غالب لمن غلب يتمثلهن وروى عن صدقة عن ثعلبة بن معن عن الأعشى وعن صدقة عن بقية بن ثعلبة عن الأعشى وروى عنه طيسلة بن صدقة حدثني أبي وأخي عن الأعشى وسيأتي في ترجمة نضلة بن طريف من وجه آخر وفيه تسمية الأعشى عبد الله بن الأعور الحرمازي وزعم المرزباني أن الأعشى هذا هو القائل

  يا حكم بن المنذر بن الجارود  سرادق المجد عليك ممدود

أنت الجواد بن الجواد المحمود  نبت في الجود وفي بيت الجود

والعود قد ينبت في أصل العود 

قلت مقتضاه أن يكون عاش إلى خلافة بني مروان

 

نضلة بن طريف بن نهصل الحرمازي  ذكره بن أبي عاصم والبغوي وابن السكن وأخرجوا من طريق الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن نهصل الحرمازي عن أبيه عن جده نضلة وفي رواية البغوي حدثني أبي أمين حدثني أبي ذروة عن أبي نضلة عن رجل منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة منهم يقال لها معاذة فخرج يمتار لأهله من هجر فهربت امرأته من بعده ونشزت عليه...إلخ

 

الخبر موثق بالأسماء والتفاصيل فهو موثوق، ودعنا من صنعة علم الحديث، فهو علم زائف عمومًا ووهمي، ألا ترى أنهم يوثقون روايات الشخص عن شخص معين أو أشخاص ويقولون أنه صدوق فيها أو في روايته عن أهل البلد الفلاني، ثم يضعفون نفس الشخص ويكذبونه في رواياته عن شخص آخر أو أهل بلد آخر، كيف يكون شخص صدوقًا وكذوبًا في نفس الوقت، أو قوي الذاكرة وضعيفها في نفس الوقت؟!

 

في مصر يُعتبَر القانون الذكوري المعروف ببيت الطاعة سيفًا مسلطًا بقوة الدولة الذكورية الإسلامية على كل امرأة تحاول الاستقلال عن زوج لا تريد الارتباط به والبقاء معه لعنفه أو غير ذلك من أسباب، ورغم ذكورية المجتمع فكثيرًا في مجتمع مصر ما تناصر الأسر الطيبة المرأة لو كان وقع عليها ظلم، فتقوم الدولة بقوة القانون والقضاء المتحيز الذكوري بإجبار الزوجة بالإكراه وبما يخالف حق الإنسان في الحرية وحرية التنقل واختيار حياته وأسلوبها، على العودة إلى بيت الزوج الذي لم يعد زوجًا فعليًّا وحقانيًّا منذ رفضت الزوجة العيش معه ورفضته، إذا كانت المرأة لا تريد الحياة مع الرجل، فليصلا عبر المحكمة إلى قرار تسوية نفقة معقول حسب الحالة، لو أن السبب أشياء كعنف الزوج وهمجيته، أو عدم نظافته على نحو فادح بحيث لا يستحم، أو إدمانه وسوء عشرته وعدم صيانته لها فستحصل على حقوقها كاملة، أما لأسباب أقل جوهرية ككرها له فحسب فستحصل على القليل من هذه الحقوق. وعلى حد علمي من آخر متابعاتي لا تزال مصر السلفية محتفظة بقانون بيت الطاعة، في حين أن السعودية المشهورة بالتشدد وتطبيق الشريعة الإسلامية البدائية الهمجية قامت بإلغائه مؤخرًا. والنص منطوٍ على تصديق محمد لقولٍ عنصري (وهن شر غالب)، وهذا مماثل لقوله في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، واللفظ للبخاري:

 

 304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

بيت الطاعة في القانون المصري

متى يحق للرجل إلزام زوجته بـ "بيت الطاعة"؟

نورهان مطاوع 11 أبريل 2015-6:26 pm

 

بيت الطاعة

تعاني نساء في مصر من قوانين يغلب عليها المصلحة الذكورية، وأبرزها قانون بيت الطاعة، وعلي الرغم من صدور قانون يجيز الخلع للمرأة في مصر منذ عدة سنوات إلا أن الإنذار بالطاعة، مازال يمثل سيفا مسلطا على رقاب بعض النساء في مصر، خاصة من في أوساط محدودي الدخل، الذين يصعب عليهن اللجوء إلى الخلع لأنه يمثل تنازل عن حقوقهن التي من الممكن أن تساعدهن على العيش في ظل الظروف الحالية للبلاد.

 

من الناحية القانونية

يرى المحامي بالاستئناف، أحمد زعزوع، ، أن بيت الطاعة، هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزًا. المسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه، وهذا المسكن إما أن يكون ملائما لسكن الزوجة، من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها، وإما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي، فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها أن تطيعه.

أما إذا رفضت الزوجة الذهاب إلى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائما، فإنها تعتبر ناشزا وتسقط عنها النفقة، وفي ذات الوقت ليس من حق الزوج إجبار زوجته علي أن تعيش في مستوي أدنى من مستواها أو أن تقاسم والدته في السكن، ففي هذه الحالة تعد الزوجة متضررة ومن حقها أن ترفض العودة وتطلب الطلاق أو الخلع ، وقد يعتقد البعض أن بيت الطاعة يكون مكون من غرفة واحدة وليس به سوي "حصيرة " وهو غير صحيح على الإطلاق، فمن شروط دعوى النشوز أن يكون بيت الطاعة ملائما لمنزل الزوجية إذا لم يكن هو منزل الزوجية نفسة.

 

إذلال للمرأة

تؤكد نهى عادل، المحامي بالاستئناف، أن بيت الطاعة في الواقع يستخدم غالبا كوسيلة ضغط لإذلال المرأة ، ويلجأ لها الزوج حتى يتهرب من التزاماته بحقوق زوجته، فالزوج يرسل لزوجته خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا.

وتعتبر الزوجة ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها، وترد الزوجة في هذه الحالة بقضية طلاق للضرر، وفي غضون ال30 يوما المحددة،  ولكن المشكلة أن الكثير من النساء لا يملكن إمكانيات الدخول في دوامة المحاكم لرفع قضية طلاق أو خلع تجنبا للمشاكل أو لضيق ذات اليد ، و من المؤكد أنه لا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولاً وفعلاً أي بالتعدي عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها .

 

وكتب أحد المحامين المصريين هكذا:

 

الطاعة الزوجية … بيت الطاعة .. إنذار الطاعة

 ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :

إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .

وقضت محكمة النقض :

الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.

 ( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)

بيانات الإنذار القانوني:

 اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .

شروط الطاعة :

للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا.

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]

الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.

 [الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]

(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز)

 [الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]

الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .

 [الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]

اختلاف الطاعة عن الطلاق :

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]

[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]

 [الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]

ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :

هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

قضت محكمة النقض :

 (اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )

 [طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]

لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.

الحكم في الطاعة :

 

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.

وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة :

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .

إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.

خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.

توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:

ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.

 [الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]

 [الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .

 [الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

 [الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]

 [الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]

ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :

دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.

 [الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]

أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

 [426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

 [الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :

قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة “وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.

رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :

 (القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  …).

 [الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :

ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

 [الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]

مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

 [الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أما الدولة السعودية مع أني كثيرًا ما انتقدتها بشدة، فهي تستحق تحية منا هنا لإلغائها العمل بقانون مماثل:

العربية.نت

طبقت محاكم المملكة 2653 أمراً يوجب انقياد الزوجة إلى "بيت الطاعة" خلال العام الماضي، حيث يتقدم الزوج عادة بطلب المرأة إلى"بيت الطاعة"، بعد خروج المرأة من منزل زوجها دون رضاه، مفيداً أنها تعد كالناشز، وهي الممتنعة عن معاشرة زوجها بالمعروف، كما تلقت محاكم المملكة خلال العام نفسه 896 طلباً بمعاشرة الزوجة بالمعروف.


وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، وجود مشروع لنظام ينص على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة والقاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبراً، لما فيه من سلب إرادتها


مضيفا أن وزارة العدل أوقفت التنفيذ الذي يقضي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية ولو كانت تعدّ في حكم الناشز، على عكس السابق، وفرّق بين طلب الانقياد وطلب المعاشرة، حيث إن المطالبة بالمعاشرة تكون مطالبة بعودة المرأة برضاها، وهو الأمر الذي يفترض عدم وصوله إلى المحكمة لضمان الاحترام بينهما.

كما أوضح المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز الزامل، أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون رضاه فهي في حكم الناشز، وللزوج أن يتقدم للمحكمة العامة بدعوى طلب انقياد الزوجة لبيت الطاعة، وبعد المرافعة والمدافعة وصدور الحكم، تقوم جهات التنفيذ بطلب الزوجة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، وفي حال رفضِها الانقياد، تعمل على كتابة إقرار بذلك ولا تُجبر على التنفيذ، ومن ثم تحال المعاملة للقاضي لتتحول إلى قضية خُلع، علماً بأن نظام التنفيذ الجديد استثنى تنفيذ هذه الحالة عن طريق القوة الجبرية، حيث نصت المادة 75 على "ألا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، وأما ما يترتب على عدم انقيادها لبيت الزوجية فهو سقوط النفقة والسكن وغيره.


وفي ذات السياق اوضح الاختصاصي النفسي، فيصل العجيان لصحيفة "الشرق" أن إعادة الزوجة إلى بيت زوجها بالقوة الجبرية أو بأمر قضائي يتنافى مع الهدف الأساس من الزواج وهو المودة والمحبة، ما يجعلها مخيّرة بين أمرين، إما إجبار نفسها على التكيف مع الأنظمة والعودة.

مضيفا بأن نظرة المجتمع اختلفت بالنسبة للمرأة الناشز، وأصبح يتعاطف معها، كون الأمر عائدا إلى نفسية المرأة.


يذكر أن هناك 785 حالة اعادة الزوجة في الشرقية، و673 في الرياض، و596 في جدة.

 

ورغم أن القانون المصري أقرب إلى المدنية، وليس تطبيقًا كاملًا لتشريع الإسلام الهمجي، إلا أنه لعدم وجود مصادرة لحق حرية العقيدة أو إعدام وقتل لأجلها بناء على قواعد المدنية نظريًّا والتزامات مصر بالمواثيق الدولية نسبيًّا، فقد قام المشرِّعون الذكوريون ذوو العقول الظلامية الدينية بمصادرة حق الزوجة في النفقة في حالة ترك الاعتقاد بالإسلام واتخاذ الفكر الحر اللاديني أو المسيحية أو غيرها، فهو إذن قانون متحيز دينيًّا في بعض مواده وليس علمانيًّا متحضرًا محايدًا للجميع:

 

كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك. وينص القانون 25 لسنة 1920 على سقوط نفقة الزوجة المسلمة إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام. أما إن كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الدين، فلا يكون ذلك سبباً في سقوط نفقتها. وتثير هذه الأحكام القانونية التساؤل عن حكم نفقة الزوجة التي لا تعتنق أحد الأديان السماوية الثلاثة؟

 

من مقال بعنوان حقوق المرأة المطلقة في القانون المصري، للدكتور فتوح الشاذلي، أستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2012

 

يمكن أن يطلقها زوجها لمجرد أمر أبيه بذلك

 

 قرأت عن أحد أحكامهم الشاذة في السعودية حيث قبض على رجل ليلة عرسه لأن الأب لم يكن وافق على الزواج! أي مهزلة وأبوية ومصادرة للحريات والحقوق وشمولية اجتماعية؟! وعمومًا يفترض الإسلام تدخل الوالدين كيفما يشاءان، ويرتبط بكلامي هذا هذه الوصية السيئة لمحمد المتضمنة للتدخل في الحياة الخاصة بالأبناء:

 

5011 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَبْدَ اللهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ " فَطَلَّقْتُهَا

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو خال ابن أبي ذئب - فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/222 (19397) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. لكن فيه: عن حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحت ابن عمر امرأته... فذكره، وصورته صورة الإرسال.

 

4711 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَطِعْ أَبَاكَ "

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب -وهو الحارث بن عبد الرحمن القرشي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق.ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه أبو داود (5138) ، وابن ماجه (2088) ، وابن حبان (426) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1822) ، والترمذي (1189) ، والنسائي كما في "التحفة" 5/339 (ليس هو في "المجتبي"، ولعله في "الكبرى") ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1386) و (1387) و (1388) ، وابن حبان (427) ، والطبراني في "الكبير" (13250) ، والحاكم 2/197 و4/152-153، والبيهقي في "السنن" 7/322، والبغوي في "شرح السنة" (2348) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيأتي بالأرقام (5011) و (5144) و (6470) . وأخرجه عبد بن حميد (835) عن عبد الملك بن عمرو.

 

والوصية الحمقاء لأبي الدرداء الصحابي الزاهد عديم الهمة المتصوف، تبعًا لنفس التشريع المعيب:

 

21717 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ كِلَاهُمَا، قَالَ: شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى يُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ نَذْرَكَ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ بَابِ الْجَنَّةِ " فَحَافِظْ عَلَى الْوَالِدِ أَوْ اتْرُكْ

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب . أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة المقرئ، مشهور بكنيته . وأخرجه ابن ماجه (2089) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (981) ، ومن طريقه البغوي (3422) ، وأخرجه الحاكم 4/152 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما (الطيالسي وخالد بن الحارث) عن شعبة، به . واقتصر الطيالسي والبغوي على المرفوع منه . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/540، وهناد في "الزهد" (987) ، وابن حبان (425) ، والحاكم 2/197، والبغوي في "شرح السنة" (3421) من طرق عن عطاء بن السائب، به . واقتصر ابن أبي شيبة على المرفوع . وسيأتي (21726) و6/445 و447-448 و451 . وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4711) .

 

21726 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي بِنْتُ عَمِّي وَأَنَا أُحِبُّهَا، وَإِنَّ وَالِدَتِي تَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَعْصِيَ وَالِدَتَكَ، وَلَكِنْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْوَالِدَةَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ

 

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك، وقد توبع . انظر (21717) .

 

27511 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَرَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ، ثُمَّ أَمَرَتْنِي أَنْ أُفَارِقَ قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَوْ احْفَظْهُ قَالَ: فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا

 

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، وقد سمع منه سفيان الثوري قبل اختلاطه، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1385) من طريق أبي حُذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواه أحمد 27552 وأخرجه الحميدي (395) ، والترمذي (1900) ، وابن ماجه (3663) ، والحاكم 4/152، والبيهقي في "الأربعون الصغرى" (95) من طريق سفيان بن عُيينة.

 

لولا حواء لم تخن أنثى زوجها

 

روى البخاري:

 

3330 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ يَعْنِي لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنَّ أُنْثَى زَوْجَهَا

 

ورواه مسلم:

 

[ 1470 ] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر

 

 [ 1470 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر

 

ورواه أحمد 8032 و8591

مقولة عنصرية بحتة، ورغم أن القرآن لم يقع في غلطة صياغة قصة آدم وحواء الخرافيين العنصرية في التوراة، بل فيه أن الشيطان الخرافي أغواهما كليهما، فإن الأحاديث والتفاسير سقطت في هذه العنصرية، وهنا قد نفهم الخيانة على أنها إشارة لأكلها من الثمرة المحرمة من الشجرة الخرافية، وهناك قصة هاجادية ربما لها علاقة بالنص هنا وقد تعمدت عدم إيرادها هنا لعدم قطعية النص الإسلامي وعدم وضوحه في الارتباط بها، تحكي عن معاشرة الشيطان في شكل الثعبان لحواء وإنجابها قاين (قابيل) منه وأنه أبو الأجيال الشريرة وكان له مظهر ملائكي سيرافيمي أو سيرافي (كالملائكة السيرافيم) لتحدره من الملاك الساقط الشيطان، (راجع Legends of jewish_Louis Ginzberg في موضوع الأجيال العشرة/ مولد قاين The ten generations, the birth of Cain). والخلاصة أن الحديث هنا هو عنصرية في شكل أسطورة ولاهوت.

 

عدة لامرأة لم يدخل عليها زوجها المتوفي الذي كان سيكون العريس

 

روى أحمد:

 

4278 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، وَأَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَامَ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ، فَشَهِدَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِيهِمْ، فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ، فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ، وَكَانَ اسْمُ زَوْجِهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ عَفَّانُ: قَضَى بِهِ فِيهِمْ، فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ، فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس وأبي حسان فمن رجال مسلم.

وقوله: في الأشجع بن ريث: يعني في قبيلة أجشع بن ريث التي منها بروع بنت واشق الأشجعية. وقوله: وكان زوجها هلال بن مروان: يعني أن بهزاً وعفان سمياه هلال بن مروان، وسماه عبد الوهاب الخفاف - كما سلف - هلال بن مرة، ورجح ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/412: هلال بن مرة.

 

4099 - قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَرَجَعُوا، ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ أَصَبْتُ، فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ، فَهُوَ مِنِّي: " لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "، فَقَامَ رَجُلٌ، مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ، قَالَ: هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ ؟ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ، بِذَلِكَ

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، خِلَاس - وهو ابن عمرو الهجري - من رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يحيى: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد اللُه الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعبد الله بن عتبة: هو ابن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/300، وأبو داود (2114) ، وابن ماجه (1891) ، والنسائي في "المجتبى" 6/122، وفي "الكبرى" (5517) ، وابن حبان (4098) ، والحاكم 2/180-181، والطبراني في "الكبير" 20/ (545) ، والبيهقي في "السنن " 7/245، من طريق سفهان الثوري، والطبراني في "الكبير" 20/ (546) من طريق عبد الرحمن الدالاني، كلاهما عن فراس بن يحيى الهمداني، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (10898) و (11745) ، وابن أبي شيبة 4/300، وأبو داود (2115) ، والترمذي (1145) ، وابن ماجه (1891) ، النسائي في "المجتبى" 6/121 و122، وفي "الكبرى" (5516) و (5519) ، وابن الجارود في "المنتقى" (718) ، وابن حبان (4099) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (543) ، والبيهقي في "السنن الكبرى " 7/245 من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. والمرأة التي قضى فيها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي بروع بنت واشق. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تْزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صَدَاقاً حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صَدَاق لها، وعليها العِدة، وهو قول الشافعي، قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بَعْدُ عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (544) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/121، وفي "الكبرى" (5515) ، وابن حبان (4100) من طريق زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله. قال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/301-302، والنسائي في "المجتبى" 6/122-123، وفي " الكبرى" (5518) ، وابن حبان (4101) ، والطبراني 20/ (542) ، والحاكم 2/180، والبيهقي في "السنن " 7/245، من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقد اختلفت هذه الروايات في تسمية من روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قصة بروع هذه.

قال البيهقي: وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى منهم واحداً، ويعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق، ولم يسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى. والله أعلم. قلنا: وهذا الحديث رواه كذلك أحمد في "مسند الجراح " - ويقال أبو الجراح - وأبي سنان الأشجعيين 4/279-280، وفي "مسند معقل بن سنان الأشجعي " 3/480. وأيضاً برقم (4100) و (4276) و (4277) و (4278) .

قوله: لها صَدَاق نسائها: أي: مهر المثل.

 

4276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا يَعْنِي: ثُمَّ يَمُوتُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ؟ قَالَ: " فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ، فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا، حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

حديث صحيح، محمد بن جعفر - وإن سمع من سعيد، وهو ابن أبي عروبة بعد اختلاطه - قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله. وأخرجه أبو داود (2116) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي في "السنن " 7/246 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، ويزيد والخفاف سمعا من سعيد قبل اختلاطه. وسلف برقم (4099) و (4100) .

 

4277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ أَبِي: فَقَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ أَحْسَبُهُ "، قَالَ: ابْنَ مُرَّةَ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: " وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيَّ "

إسناداه صحيحان على شرط مسلم، رجالهما ثقات رجال الشيخين غير خِلَاس- وهو ابن عمرو الهَجَري -، وأبي حسان - وهو الأعرج - فمن رجال مسلم. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وسلف تخريجه فيما قبله (4276) ، ومطولًا برقم (4099) .

 

15943 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه أبو داود (2115) ، والترمذي (1145) ، والنسائي في "المجتبى" 6/121، وفي "الكبرى" (5516) ، والبيهقي في "السنن" 7/245 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد سلف تتمة تخريج هذه الطريق في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (4099) ، فلتنظر هناك. وسيأتي 4/279 و279- 280، وسيكرر 4/280 سنداً ومتناً.

 

وكما قلت في نقد القرآن فعدة الرملة والمطلقة إجبارية وهي خرافة وتشريع معيب، وروى البخاري:

 

5342 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ

 

ورواه أحمد 20794 و27304، والبخاري (1279) و (5340) ومسلم 938

 

5706 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَهَلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

 

5336 - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا

 

لا نفقة للمطلقة ثلاثًا في تشريع محمد الأصلي

 

روى مسلم:

 

[ 1480 ] وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلى زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت على ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدى في بيت بن عمك بن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقى ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنينى قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت

 

[ 1480 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى

 

[ 1480 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى وهو بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى بن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بنى مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك

 

[ 1480 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة

 

وانظر لأجل حديث فاطمة بنت قيس مسند أحمد 27100 و27323 و27325 و27332 و27338 و27345 و27342 و27346 و27344 و27320 و27322 و27324 و27332 و27329 و27336 و27327 و27332 إلى 27335 و27341 و27347 و27337 و27339 و27338

 

كثيرون ممن ناصروا حق المرأة والزوجة رفضوا هذا الحديث وتجاهلوه رغم علمهم بصحته فلا يوجد سبب للمرأة أن تكذب والقصة معروفة لآخرين بالتأكيد ممن عاصروها، وممن رفضوه الخليفة الحاكم عمر بن الخطاب وعائشة، وأما الخليفة الأموي مروان فقال ببقائها في مسكن الزوجية وأنها لا نفقة لها تبعًا لتقليد وجد الناس عليه:

 

روى البخاري:

 

5321و5322- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ

 

5324,5323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

 

5326,5325 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

5328,5327- حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

 

وروى مسلم:

 

[ 1480 ] وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } 

 

[ 1481 ] وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث

 

[ 1481 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئسما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك

 

[ 1480 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل { لا تخرجوهن من بيوتهن }  قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها

 

[ 1480 ] حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس

 

ورواه أحمد 27341

 

[ 1480 ] وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة

 

وروى أحمد:

 

27329 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ " لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً "، قَالَ حَسَنٌ: قَالَ السُّدِّيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فَقَالَا: قَالَ عُمَرُ: " لَا نُصَدِّقُ فَاطِمَةَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "

 

قوله: لم يجعل لها سكنى ولا نفقة: صحيح، السُدِّي: هو إسماعيل ابن عبد الرحمن، والبهيُّ- وهو عبد الله- قد أخرج له مسلم هذا الحديث في المتابعات. وقول عمر: لا نُصدِّقُ فاطمة، لها السّكْنَى والنفقةُ، سيأتي في التخريج نحوه بإسناد صحيح. وأخرجه مسلم (1480) (51) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3184) ، والطبراني 24/ (932) ، والبيهقي 7/474 من طريق يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، به. ليس فيه قول عمر. واختلفت الرواية عن أسود بن عامر في لفظ الحديث: فاخرجه الدارقطني في "السنن" 4/22، والبيهقي 7/474 من طريق أسود ابن عامر، بهذا الإسناد، ولفظه: "إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرَّجْعة". قال البيهقي: كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان، والصحيح هو الأول. قلنا: وسلف هذا الحرف في حديث مجالد برقم (27100) . وأما قول عمر، فإن إبراهيم- وهو النخعي- والشعبي لم يسمعا منه، وسيرد كذلك برقم (27338) . وقد أخرج مسلم (1480) (46) من طريق عمار بنُ رزُيَق، عن أبي إسحاق، قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدَّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سُكْنى ولا نفقةً، ثم أخذَ الأسود كفّاً من حصىً، فحصبه به، فقال: ويلك! تُحدِّثُ بمثل هذا! قال عمر: لا نتركُ كتابَ الله وسنةَ نبيِّنا لقول امرأة، لا ندري لعلها حَفِظَتْ أو نسيت، لها السُّكْنى والنفقة. قال الله عز وجل: (لاتُخرِجوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة) [الطلاق:1] . وأخرج ابن أبي شيبة 5/146، والدارمي (2277) و (2278) ، والدارقطني 4/23 و24 و27، والبيهقي 7/475 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: لا نُجيز قول المرأة في دين الله، المطلَّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة. وأخرج الدارقطني 4/23 من طريق وكيع، عن داود الأودي، عن الشعبي، قال: لقيني الأسود بن يزيد، فقال: يا شعبي اتق الله، وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السُّكْنى والنفقة، فقلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

27337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امرأتِه فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَقَالَا لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَوْلَهُمَا، فَقَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا "، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: أَيْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ، قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [الطلاق: 1] ، حَتَّى بَلَغَ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] ، قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (12024) ، وفي "تفسيره" للآية الأولى من سورة الطلاق 2/297، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480) (41) ، وأبو داود (2290) ، والطبراني 24/ (924) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/472-473 و473، وفي "السنن الصغير" 3/189.

 

وأخرج عبد الرزاق (12025) -ومن طريقه الطبراني 24/ (925) - عن معمر، عن الزُّهري، أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو ابن عثمان طلّق -وهو غلام شاب وهو في إمرة مروان- ابنةَ سعيد بنِ زيد، وأمُها ابنةُ قيس، فطلَّقها البتَّة، فأرْسَلَتْ إليها خالتُها فاطمة بنتُ قيس، فأمَرَتْها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بنِ عمرو، فسمع ذلك مروانُ، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجعَ إلى مسكنها، فسألها: ما حملَها على الانتقال قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسلت تُخْبِرُه أنَّ فاطمة أفْتَتْها بذلك، وأخبَرتْها أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفتاها بالخروج -أو قال: بالانتقال- حين طلَّقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص... ثم ذكر مثله.

 

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/62-63، وفي "الكبرى" (5332) من طريق الزُّبيدي، وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/210- 211، وفي "الكبرى" (5746) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/67، والطبراني في "مسند الشاميين" (3126) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلَّق... بمثل حديث عبد الرزاق والطبراني المذكور آنفاً. وأخرج مالك 2/579- ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/55، والبخاري (5321-5322) ، وأبو داود (2295) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/68، والبيهقي 7/433- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم ابن محمد وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلَّق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أمُّ المؤمنين إلى مروان -وهو أمير المدينة-: اتَّقِ اللهَ، وارْدُدْها إلى بيتها. قال مروان:... أو مَا بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قيس؟ قالت: لا يضرُّك أن لا تذكرَ حديثَ فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بكِ شرٌّ فحسبُك ما بين هذين من الشرِّ. قال الحافظ: هذا مصيرٌ من مروان إلى الرجوع عن ردِّ خبر فاطمة، فقد كان أنكرَ ذلك على فاطمةَ بنتِ قيس... فكأنَّ مروانَ أنكر الخروج مطلقاً، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق.

 

27347 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا: " فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى "، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتَّهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَزَعَمَ عُرْوَةُ قَالَ: قَالَ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عُبادة. وأخرجه عبد الرزاق (12022) و (12023) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (909) ، وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/29- من طريق حجَّاج، كلاهما (عبد الرزاق وحجاج) عن ابن جُرَيْج، به.

 

27339 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ خَالَتَهَا وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ قَبِيصَةُ: فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ: " فَسَأَلْتُهَا: مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: فَقَالَتْ: " لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ "، قَالَ: ثُمَّ قَصَّتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، إِلَى {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] ، ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2] ، الثَّالِثَةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] ، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

 

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ ابنُ إسحاق -وهو محمد- مدلِّسٌ، ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الطبراني 24/ (927) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وسلف ذكر القصة في تخريج الحديث (27337) .

 

وروى أبو داوود:

 

2291 - حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا .

 

قال الألباني: صحيح موقوف، يعني الألباني أنه من كلام عمر.

 

نتعاطف مع من رفضوا الحديث فهم على رأينا، لكن في الواقع والحقيقة لم تكن المرأة فاطمة بنت قيس كاذبة، فلو أنها كانت كذلك أو واهمة فأين ذهبت نفقتها وسكناها؟! فاطمة بنت قيس كان كلامها واضحًا، فما بالهم حاولوا الكذب عليها وتقويلها ما لم تقله، عائشة رددت في رواية البخاري ومسلم كلام فاطمة بنت قيس بوضوح قبل أن ترفضه، فكيف تلفق هي وغيرها أو من لفقوا الأحاديث تبريرات لم تقلها ابنة قيس؟! لماذا لا نعترف ببساطة بفساد تشريعات محمد وعدم صلاحيتها؟! ترون من هذه الدراسة أن معظمها تشريعات فاسدة خربة، المسلمون ظلوا يرددون الأكاذيب والترهات ويجعلون أنفسهم يصدقونها بأن تشريع محمد معجزة وروعة! إنه معجزة في البطلان والفساد وعدم الصلاحية الدستورية والقانونية فقط.

 

البعض حتى حاولوا تلفيق كلام لم تقله المرأة، وسأظل أسأل فأين ذهبت نفقتها؟

 

روى مسلم:

 

[ 1482 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت

 

[ 1480 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل { لا تخرجوهن من بيوتهن }  قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها

 

[ 1480 ] حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي

 

في الواقع هو لم يأذن وهي لم تستأذن، بل هو قال بوضوح أنها لا نفقة لها.

 

بل ووصل الأمر إلى محاولة بعضهم اتهامها بسوء العشرة وطول اللسان وهي تلفيقات باطلة بأحاديث ضعيفة منقطعة مشبوهة تدلك على مدى ضيقهم وتحرجهم من خبرها وحديثها، روى أبو داوود:

 

2296 - حدثنا أحمد بن [ عبد الله بن ] يونس ثنا زهير ثنا جعفر بن برقان ثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى .

 

مقطوع ورجاله ثقات

 

2294 - حدثنا هارون بن زيد ثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق .

 

قال الألباني: ضعيف

 

وأخرج الشافعي 2/55، والبيهقي في السنن الكبرى 7/433 من طريق عمرو بن ميمون، وأبو داود (2296) من طريق جعفر بن بُرْقان، كلاهما عن ميمون بن مهران (واللفظ لأبي داود) قال: قدمتُ المدينة، فدُفِعتُ إلى سعيد بن المسيِّب، فقلت: فاطمة بنت قشى طُلِّقَتْ، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنتِ الناسَ، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضعت على يدي ابنِ أمِّ مكتوم الأعمى. وأخرج أبو داود (2294) ، والبيهقي 7/433 من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق.

 

وقال مؤلف (المفهم لما أشكل من صحيح مسلم): إنما أذِنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمةَ أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه... من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها، وفيه دليل على أن المعتدَّة تنتقل لأجل الضرورة، وهذا أولى من قول من قال: إنها كانت لَسِنةً تُؤذي زوجَها وأحماءَها بلسانها، فإن هذه الصفة لا تليقُ بمن اختارَها رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحبِّه ابنِ حبِّه، وتواردت رغباتُ الصحابة عليها حين انقضت عِدَّتها، ولو كانت على مثل تلك الحال، لكان ينبغي ألا يُرغبَ فيها، ولا يُحرَصَ عليها أيضاً، فلم يثبت بذلك نقلٌ مسندٌ صحيح...

الكلام هم أنفسهم ردوا عليه أنه لو كان ذلك صحيحًا لما كان محمد اختارها للزواج من أحب أو أحد أحب الرجال إليه وهو أسامة بن زيد بن حارثة، ابن ابنه بالتبني ومولاه وكفيله.

 

في الحقيقة معظمهم عدا عمر لم يكن تحرجهم لأجل حفظ حق للمرأة المطلقة الشرقية البائسة، لأنهم في معظمهم لم يجعلوا لها نفقة في الطلقة الثالثة فعلًا عملًا بكلام فاطمة بنت قيس، كما ترى من كلام مروان! لكنهم كانوا يعتبرون فرج المرأة ملكًا للرجل بما فيه ليحرسه لثلاثة حيضات (قروء) ليضمن أن النسل نسله، بطريقة حراسة الحيوانات والحشرات لأرحام الإناث!

 

المرأة الشرقية كثيرًا ما تكون لا تعمل متفرغة لبيت زوجها وزوجها والعناية بالمنزل وتنظيفه وغسل الثياب والطبخ...إلخ ثم تفاجأ بالطلقة الثالثة، وفي تشريع محمد الأصلي ستجد نفسها في الشارع ببساطة لو لم يكن لها مسكن بديل أو أسرة تأويها، لأنها مع زوجها خارج وطنهما الأصلي مثلًا كما في حالة صاحبة القصة، وحتى في الدول الغربية المتقدمة فبحكم الطبيعة البيولوجية المتبقية لا تزال بعض النساء أحيانًا يكن متفرغات كأسلوب الشرقيات والنساء التقليديات سواء أنجبن أم لا، ليس لهن عمل ولا وظيفة ولا حرفة ولا تجارة، وستفاجأ المطلقة ثلاثًا (المبتوتة) بأنها بلا مال ولا نفقة، فهذا تشريع فاسد ظالم، القانون العادل يقول أن صاحب الشركة لا يمكنه فصل العمال تعسفيًّا وأن عليه إبلاغهم قبلها بثلاثة شهور لإعطائهم فرصة ليجدوا عملًا آخر وربما يُلزَم بدفع تعويض ما لهم. فما بالك بزوجة كرست وفرّغت كل وقتها وحياتها للزوج؟!

 

وقال ابن قدامة في المغني عن تخبطهم بسبب هذا التشريع المحمدي الفاسد، كتا النكاح/ مسألة المطلقة ثلاثًا:

 

فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتْ الْمَبْتُوتَةُ حَامِلًا، وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَفِيهَا رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُوسٌ، وَالْحَسَنُ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُد. وَالثَّانِيَةُ يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] .

وَقَالَ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] . فَأَوْجَبَ لَهُنَّ السُّكْنَى مُطْلَقًا، ثُمَّ خَصَّ الْحَامِلَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَلَنَا مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيَّنَا، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ.

وَقَالَ عُرْوَةُ: لَقَدْ عَابَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ،؟ وَقَالَ: إنَّهَا كَانَتْ فِي مَكَان وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا.؟ وَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّاسَ، إنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى. قُلْنَا: أَمَّا مُخَالَفَةُ الْكِتَابِ، فَإِنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا أَنْكَرُوا عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] . فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟ فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ؟ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا.

فَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: لَا نُجِيزُ فِي دِينِنَا قَوْلَ امْرَأَةٍ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى خِلَافِهِ، وَقَدْ أَخَذْنَا بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ، وَهِيَ امْرَأَةٌ، وَبِرِوَايَةِ عَائِشَةَ وَأَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَصَارَ أَهْلُ الْعِلْمِ إلَى خَبَرِ فَاطِمَةَ هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، مِثْلَ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، وَنَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الرِّجَالِ، وَخِطْبَةِ الرَّجُلِ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إذَا لَمْ تَكُنْ سَكَنَتْ إلَى الْأَوَّلِ.

وَأَمَّا تَأْوِيلُ مِنْ تَأَوَّلَ حَدِيثَهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنَّهَا تُخَالِفُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَهِيَ أَعْلَمُ بِحَالِهَا، وَلَمْ يَتَّفِقْ الْمُتَأَوِّلُونَ عَلَى شَيْءٍ، وَقَدْ رُدَّ عَلَى مَنْ رَدَّ عَلَيْهَا، فَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَمَّا قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّاسَ: لَئِنْ كَانَتْ إنَّمَا أَخَذَتْ بِمَا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا فَتَنَتْ النَّاسَ، وَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةً حَسَنَةً، مَعَ أَنَّهَا أَحْرَمُ النَّاسِ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَلَا بَيْنهمَا مِيرَاثٌ. وَقَوْلُ عَائِشَةَ: إنَّهَا كَانَتْ فِي مَكَان وَحْشٍ. لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ، إنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِك عَلَيْك الرَّجْعَةُ» . هَكَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَالْأَثْرَمُ. وَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنْ التَّأْوِيلِ، مَا احْتَاجَ عُمَرُ فِي رَدِّهِ إلَى أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ قَوْلُ امْرَأَةٍ.

ثُمَّ فَاطِمَةُ صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ، وَهِيَ أَعْرَفُ بِنَفْسِهَا وَبِحَالِهَا، وَقَدْ أَنْكَرَتْ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهَا، وَرَدَّتْ عَلَى مِنْ رَدَّ خَبَرَهَا، أَوْ تَأَوَّلَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهَا؛ لِمَعْرِفَتِهَا بِنَفْسِهَا، وَمُوَافَقَتِهَا ظَاهِرَ الْخَبَرِ، كَمَا فِي سَائِرِ مَا هَذَا سَبِيلُهُ.

 

ما أتفق فيه مع ابن قدامة ومن على رأيه هو أن المرأة كانت صادقة، وما أختلف معه فيه هو ظنه أن تشريع محمد الفاسد يصلح للعمل به كقوانين لدولة ومجتمع، وهو تشريع لخراب وفساد تام.

 

وقال الدكتر محمد حبش من مصر، بمقال له بعنوان مقاربة فقهية لسكنى الحاضنة وصندوق النفقة:

 

المطلقة البائنة

 فإن كانت حاملاً وجبت لها النفقة بأنواعها بالاتفاق، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كانت غير حامل فقد اختار الحنفية وجوب النفقة أيضاً بكل أنواعها من سكنى وطعام وكسوة بسبب احتباسها في العدة لحق الزوج.

أما الحنابلة والظاهرية فلم يروا وجوب ذلك واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس أنها قالت ‏"‏طلقني زوجي ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة‏"‏ خرجه مسلم، وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة‏"‏ وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وجابر ابن عبد الله‏.‏

واختار الفقهاء المالكية والشافعية في المسألة أن للمطلقة المبتوتة السكنى وليس لها النفقة، استلالاً بالآية الكريمة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فإنه أوجب السكنى مطلقاً سواء كانت حاملاً أم غير حامل، ولم يوجبوا لها نفقة الإطعام والكسوة إلا إذا كانت حاملاً استدلالاً بالآية الكريمة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فمنطوق النص وجوب الإنفاق على الحامل حتى تضع ومفهومه عدم وجوب ذلك على غير الحامل

روى ابن نافع قال : قال مالك في قول الله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم } يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن, فلا رجعة له عليهن، وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة; لأنها بائن منه, لا يتوارثان ولا رجعة له عليها .

وبالجملة فقد لخص الإمام القرطبي أقوال الفقهاء في  سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال‏:‏ أحدها أن لها السكنى والنفقة، وهو قول الكوفيين (الحنفية) والقول الثاني أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق وجماعة‏.‏ والثالث أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي وجماعة‏.

 

تحقير المرأة وإقصاؤها: المرأة لا تصلح للرئاسة بزعم محمد

 

روى البخاري:

 

4425 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

 

ورواه أحمد 20474 و20477 و20478 و20455 و20517 و20518 والبخاري 7099

 

وروى أحمد:

 

20438 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ربي قد قتل ربك، يعني كسرى، قال: وقيل له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، " إنه قد استخلف ابنته "، قال: فقال: " لا يفلح قوم تملكهم امرأة "

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. والحسن- وهو البصري- مدلس، وقد عنعن، ولم يرد تصريحه بالتحديث في أي من طرقه. والقسم الأول من الحديث جاء ما يشهد له، وأما القسم الثاني فقد رواه عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة فيما سلف برقم (20402) ، فهذه متابعة صحيحة لرواية الحسن. وإيراد البخاري له في "صحيحه" من طريق الحسن يدل على أنه عنده محمول على الاتصال. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه البزار في "مسنده" (3647) ، والبيهقي في "الدلائل" 4/390 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرج القطعة الثانية منه الترمذي (2262) ، والبزار (3649) ، والنسائي 8/227، والحاكم 3/118-119 و4/291 من طريق خالد بن الحارث، عن حميد الطويل، به. وجاء في الحديث عندهم قول أبي بكرة: فلما قدمت عائشة- يعني البصرة- ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمني الله به. يعني من الخروج في وقعة الجمل، وصححه الترمذي، ووقع عند الحاكم في الموضع الثاني: ملك ذي يزن، بدل كسرى، وهو وهم، وصححه على شرط الشيخين. وأخرجها البخاري (4425) و (7099) ، والبزار (3650) ، والبيهقي 3/90 و10/117-118، والبغوي (2486) من طريق عوف الأعرابي، والبزار (3648) من طريق أبي سهل كثير بن زياد، كلاهما عن الحسن، به. وذكر عندهم قول أبي بكرة عند وقعة الجمل. وستأتي من طريق الحسن برقم (20478) و (20517) . وأخرجها البزار (3685) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، وسمى الملكة التي تولت ملك فارس: بوران. وهي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز كما قال الحافظ في "الفتح" 8/128. وقد سلفت من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم (20402) . وانظر ما سيأتي برقم (204505) . وأورد الهيثمي في "المجمع" 8/287- 288 قصة قتل كسرى مطولة، وقال بإثرها: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد، وهو ثقة. ويشهد لهذه القصة حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عند ابن أبي شيبة 336-337. وهو مرسل، رجاله ثقات رجال الصحيح، وبه يتقوى هذا القسم من الحديث. وانظر تفصيل هذه القصة في "طبقات ابن سعد" 1/259-260، و"دلائل النبوة" للبيهقي 4/390-391، و"السيرة النبوية" لابن كثير 3/508-512، و"الإصابة" لابن حجر 1/338-339 و531-533.

 

لزمن طويل كان السائد في عالم الإسلام أن المرأة لا تتولى الحكم ولا القضاء، لا يزال هذا هو الحال في كثير من دولهم إلى اليوم، تولي المستشارة تهاني الجبالي تلك الشخصية القوية الوطنية لمنصب كقاضية لم يتم بسهولة حينما تم تمرير قانون سمح لأول مرة في مصر بتولي المرأة للقضاء، فقد قوبل بزعيق غربان السلفية والجهل بأصواتهم الناعقة العالية. ويوجد اليوم دول متقدمة مزهرة تتولى فيها المرأة مناصب عليا كالرئاسة ووزارة الدفاع، ففي ألمانيا تولت أنجيلا ميراكل منصب المستشارة وهو أعلى منصب سلطوي في الدولة، وتولت رئاسة أستراليا امرأة، وتولت وزارة دفاع إسبانيا امرأة، وكذلك تولت كُنداليز رايس لفترة وزارة الدفاع الأمركية، وذاق العرب والمسلمون منها الويلات وكانت يدًا باطشة قوية وشرسة، وإندونيسيا كدولة مسلمة تحكمها امرأة، وقد وصلت المكافحة بو نظير بوتو للرئاسة في باكستان فاغتالتها أيدي الإرهاب الظلامية الجاهلة. فلا صحة للزعم أن المراة لا تصلح للرئاسة، ففي أي مجال طالما درسته المرأة وصارت كفءً له يمكنها تولي رئاسته، بما فيه الدولة ووزارة الدفاع وسائر الوزارات والمناصب القيادية والقضائية وخلافه. هناك نماذج مشرفة لقيادات نسائية أملت الضرورة أن تقود عالم الإسلام في الماضي منهن شجرة الدر عندما مات زوجها الملك وأخفت خبر موته لكي لا تحدث بلبلة ونجحت في إدارة الدولة ومقاومة العدو. وتاريخ الشرق والغرب حافل بمحاربات عظيمات قياديات ورئيسات منهن المحاربة جان من أرك أو جان داراك. سيصح كلام محمد فقط عن امرأة شرقية تقليدية لم تتعلم شيئًا في حياتها سوى الطبخ والتنظيف وحياكة الثياب. لكن عن امرأة مثقفة خبيرة في مجالها محنكة متعلمة فلا يصح.

 

وننقل كنموذج لانتقاص قدر النساء وتحقيرهن، ما قاله ابن قدامة في المغني (ولا نلوم الرجل كثيرًا فهو يردد ما في سائر الكتب وكلام شيوخه، فاللوم ليس عليه وحده):

 

[يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ]

(8221) مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وَلَا يُوَلَّى قَاضٍ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، مُسْلِمًا، حُرًّا، عَدْلًا، عَالِمًا، فَقِيهًا، وَرِعًا) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، الْكَمَالُ، وَهُوَ نَوْعَانِ؛ كَمَالُ الْأَحْكَامِ، وَكَمَالُ الْخِلْقَةِ، أَمَّا كَمَالُ الْأَحْكَامِ فَيُعْتَبَرُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ؛ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا ذَكَرًا.

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً فِي غَيْرِ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِيهِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» . وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْضُرُ مَحَافِلَ الْخُصُومِ وَالرِّجَالِ، وَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَمَالِ الرَّأْيِ وَتَمَامِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَالْمَرْأَةُ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ، قَلِيلَةُ الرَّأْيِ، لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ضَلَالِهِنَّ وَنِسْيَانِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا لِتَوْلِيَةِ الْبُلْدَانِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُوَلِّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ، امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ، فِيمَا بَلَغَنَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا.

 

وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:

 

3693 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3693 - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ) بِالتَّاءِ (قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ السِّينِ (قَدْ مَلَّكُوا) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ ; أَيْ جَعَلُوا الْمَلِكَ (عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى) بِكَسْرِ الْكَافِ وَيَفْتَحُ، مَلِكُ الْفُرْسِ مُعَرَّبٌ خِسْرُوا ; أَيْ وَاسِعُ الْمُلْكِ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ، وَفِي النِّهَايَةِ لَقَبُ مَلِكِ الْفُرْسِ، يَعْنِي كَمَا أَنَّ قَيْصَرَ لَقَبُ مَلِكِ الرُّومِ، وَفِرْعَوْنَ لَقَبُ مَلِكِ مِصْرَ، وَتُبَّعَ لِمَلِكِ الْيَمَنِ، (قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا) بِالتَّشْدِيدِ ; أَيْ فَوَّضُوا (أَمْرَهُمْ) ; أَيْ أَمْرَ مُلْكِهِمْ (امْرَأَةً) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ; لَا تَصْلُحُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ إِمَامًا، وَلَا قَاضِيًا ; لِأَنَّهُمَا مُحْتَاجَانِ إِلَى الْخُرُوجِ لِلْقِيَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ لَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةٌ ; وَالْقَضَاءُ مِنْ كَمَالِ الْوِلَايَاتِ ; فَلَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا الْكَامِلُ مِنَ الرِّجَالِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

 

وجاء في الشرح الممتع على زاد المستنقع، في كتاب الإمامة:

 

قوله: «ولا امرأة» ، أي: لا تصحُّ صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ امرأةٍ.

والدليلُ: ما رُوي عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّه قال: «لا تَؤمَّنَّ امرأةٌ رَجُلاً» (1) ، وهذا الحديث ضعيفٌ، لكن يؤيده في الحُكم قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهم امرأةً»، والجماعةُ قد وَلَّوْا أمرَهم الإِمامَ فلا يصحُّ أنْ تكونَ المرأةُ إماماً لهم.

ودليلٌ آخرٌ: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «... خيرُ صُفوفِ النساءِ آخِرُها» [أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (440) (132). وهو في مسند أحمد وغيره]. وهذا دليلٌ على أنَّه لا موقعَ لَهُنَّ في الأمامِ، والإِمامُ لا يكونُ إلا في الأمامِ، فلو قلنا بصحَّةِ إمامتِهِنَّ بالرِّجالِ لانقلبَ الوضعُ، فصارت هي المتقدِّمة على الرَّجُلِ، وهذا لا تؤيده الشريعةُ. ولأنه قد تحصُلُ فتنةً تُخِلُّ بصلاةِ الرَّجُلِ إذا كانت إلى جَنْبِهِ أو بين يديه.

قوله: «ولا خنثى للرجال» أي: ولا تصح صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ الخُنثى.

 

وفي نفس المرجع في كتاب القضاء:

 

الثالثة: قوله: «ذكراً» ضد الذكر الأنثى والخنثى، فلا بد أن يكون القاضي ذكراً، والدليل على اشتراط الذكورة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»، فكلمة «قوم» نكرة تشمل كل قوم، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا، وهذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسرى ولت الفرس عليهم ابنته، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ، فقيل في الحديث: إنه عام؛ لأن كلمة «قوم» نكرة في سياق النفي فتكون عامة، والقوم هم الرجال؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11] وإذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه النساء كقول الرسل لأقوامهم: {يَاقَوْمِ} [نوح: 2] و{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ} [البقرة: 54] وما أشبه ذلك، ويرى آخرون أنه خاص، يعني كأنه قال: هؤلاء القوم لا خير فيهم ولن يفلحوا؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة، وبناء على هذا القول يقول مدعوه: إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ لأننا نرى أقواماً ولوا أمرهم امرأة ونجحت! وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيراً، ورئيساً، وما أشبه ذلك، ويقولون: هذا الحديث لا يمنع، فهو ورد في قوم معينين، يعني لن يفلح هؤلاء القوم؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة.

ولكن نحن نقول: إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا: إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة، فإننا نقول: ومن سواهم مثلهم، يقاس عليهم، فأي: فرق بين الفرس وغيرهم؟! المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي امرأة، ولا فرق فيه بين الفرس والعرب والروم وغيرهم، فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى، وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولوا أمرهم امرأة، ويفلح أقوام آخرون ولوا أمرهم امرأة؟!

 

تعليقي على هذا العبث والمغالطات المناقضة لمنطق الملاحظة والواقع: لن يفلح قوم ولوا عليهم سلفيًّا.

 

تحقير النساء: الشؤم في المرأة

 

روى البخاري:

 

2858 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

 

2859 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

 

5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ

 

5094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

 

5753 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 2225 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس

 

 [ 2225 ] وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار

   

 [ 2225 ] وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار

   

 [ 2225 ] وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا بن أبي مريم أخبرنا سليمان بن بلال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة

 

 [ 2226 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم

 

ورواه أحمد 1502 و1554 و4927 و45544 و5575  

 

هب أن النساء هن من أسسن الدين، فقلن: الشؤم في الرجال، فهل يجعل هذا الرجل يشعر بشعور جيد؟!

 

المرأة فتنة وغواية وتقود إلى الضلال حسب تصور محمد

 

روى البخاري:

 

5096 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ

 

وروى مسلم:

 

[ 2741 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر قال بن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء

 

 [ 2741 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله

 

 [ 2742 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء وفي حديث بن بشار لينظر كيف تعملون

 

[ 2252 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده

 

ورواهن أحمد 11169 و11426 و11364

 

[ 1403 ] حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه

 

ورواه أحمد 14537 و14744 و14672 و15249

 

وروى أحمد:

 

11426 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ الْإِيَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ: " إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَاتَّقُوهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تُعْرَفَانِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ الْمِسْكِ، وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَلَإِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ، قَالَتْ بِهِ: فَفَتَحَتْهُ، فَفَاحَ رِيحُهُ، قَالَ الْمُسْتَمِرُّ: " بِخِنْصَرِهِ الْيُسْرَى، فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ شَيْئًا، وَقَبَضَ الثَّلَاثَةَ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (1699) ، وابن حبان (5591) ، وأبو يعلى (1293) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد. وقوله: "إن الدنيا خضرة حلوة، فاتقوها واتقوا النساء" ، سلف برقم (11169) . وقوله: ثم ذكر نسوة ثلاثة...، سلف برقم (11364) . وانظر (11269) .

قوله: "قالت به" قال ابن الأثير في "النهاية" 4/124: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشى. قال الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعةً

أي: أومأت. وقال بالماء على يده، أي: قلب.

 

 

الرجل الممارس للإرهاب والقتل والتدمير والاستعباد أسمى فضيلة وثوابًا من أي امرأة حسب محمد!

 

روى الطبراني في المعجم الكبير ج20:

 

440- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلاَصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي يَخْرُجُ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ ، وَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِصَلاَتِهِ ، وَأَصُومُ بِصِيَامِهِ ، وأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ فَدُلَّنِي عَلَى عَمِلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَهُ ، فَقَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعينَ أَنْ تَقُومِي فَلاَ تَفْتُرِي ، وَتَصُومِي فَلاَ تُفْطِرِي ، وَتَذْكُرِي فَلاَ تَغْفَلي ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ذَاكَ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : لَوْ طُوِّقْتِ ذَاكَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمْ يَبْلُغِ الْعُشْرَ مِنْ ذَلِكَ.

 

قال محققو طبعة الرسالة لمسند أحمد عند الحديث 15633: وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (440) ، والحاكم 2/73 من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن خير بن نعيم، عن سهل، به. وهذا إسناد حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/274، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه رشدين بن سعد، وثقه أحمد، وضعَّفه جماعة. قلنا: لم يشر الهيثمي إلى طريق عبد الله بن وهب عند الطبرانى وهو كما ترى أنظف إسناداً. وقال محققو المعجم الكبير عن الحديث الضعيف الذي بعده وعنه ذاته: قلت زيان بن فايد ضعيف، ولكن تابعه في الرواية السابقة عند المصنِّف خير بن نعيم وهو صدوق فالحديث بهذه المتابعة حسنٌ، فكان على الهيثمي أن يتكلم على رواية خير لأنها أنظف.

 

وروى أحمد:

 

26736 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " يَا رَسُولَ اللهِ، يَغْزُو الرِّجَالُ، وَلَا نَغْزُو، وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 32] "

 

إسناده ضعيف، فيه انقطاعٌ بين مجاهد وأمِّ سلمة، كما هو ظاهر الإسناد، وقد نصَّ على ذلك الترمذي، كما سيأتي. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي نَجيح: هو عبد اللّه. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/156، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (624) ، والطبري في "تفسيره" (9241) ، وأبو يعلى (6959) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (609) من طريق سفيانَ بن عُيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3022) عن ابن أبي عمر، عن سقيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن أمِّ سلمة أنها قالت... وقال: هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، مرسل، أن أمَّ سلمة قالت كذا وكذا... وأخرجه الطبري (9236) و (9237) من طريق مؤمّل ومعاوية بن هشام، والحاكم 2/305-306 من طريق قَبيصَة بن عُقبة، ثلاثتُهم عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، به. قالَ الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أمِّ سلمة، ووافقه الذهبي.

 

لو اتبع المرء الدين ونصوصه ودعاته هؤلاء لأصابه الخبل أو صار إرهابيًّا معتوهًا أو باع ثيابه!

 

النساء ناقصات بطبيعتهن بزعم محمد

 

روى البخاري:

 

3411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

 

ورواه أحمد 19523 والبخاري 3769 و3433 ومسلم 2431

 

هذا القول العنصري مقتبس في معظمه من كتاب اليهود فيما يُنسب إلى الملك سليمان:

 

(25دُرْتُ أَنَا وَقَلْبِي لأَعْلَمَ وَلأَبْحَثَ وَلأَطْلُبَ حِكْمَةً وَعَقْلاً، وَلأَعْرِفَ الشَّرَّ أَنَّهُ جَهَالَةٌ، وَالْحَمَاقَةَ أَنَّهَا جُنُونٌ. 26فَوَجَدْتُ أَمَرَّ مِنَ الْمَوْتِ: الْمَرْأَةَ الَّتِي هِيَ شِبَاكٌ، وَقَلْبُهَا أَشْرَاكٌ، وَيَدَاهَا قُيُودٌ. الصَّالِحُ قُدَّامَ اللهِ يَنْجُو مِنْهَا. أَمَّا الْخَاطِئُ فَيُؤْخَذُ بِهَا. 27اُنْظُرْ. هذَا وَجَدْتُهُ، قَالَ الْجَامِعَةُ: وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً لأَجِدَ النَّتِيجَةَ 28الَّتِي لَمْ تَزَلْ نَفْسِي تَطْلُبُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا. رَجُلاً وَاحِدًا بَيْنَ أَلْفٍ وَجَدْتُ، أَمَّا امْرَأَةً فَبَيْنَ كُلِّ أُولئِكَ لَمْ أَجِدْ! ) الجامعة7: 25-28 

 

لا شك يوجد كثير من النساء أكثر حكمة من رجال كثيرين، وهذه مقولة عنصرية جوفاء يخالفها الواقع الملاحَظ. وبالنسبة لمقولة محمد فلا أدري كيف يقارن هؤلاء بجهلهن وترويجهن للخرافات ومشاركتهن في الإجرام المحمدي وفي بعض الفتن كمعركة الجمل بنساء عالمات عظيمات في الفيزياء والطب والأحياء والكيمياء والعطاء العلمي والإنساني لرفاه البشرية وتنويرها وتحريرها.

 

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

 

روى مسلم:

 

[ 510 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان

 

[ 511 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

 

ورواه أحمد عن أبي هريرة 7983 و9490 وعن ابن عباس 3241

 

وروى أحمد:

 

3241- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، (قَالَ يَحْيَى : كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ) ؛ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (703) ، وابن ماجه (949) ، والنسائي في "المجتبى" 2/64، وفي "الكبرى" (827) ، وابن خزيمة (832) ، والطحاوي 1/458، وابن حبان (2387) ، والطبراني (12824) ، والبيهقي 2/274 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه والطبراني: "الكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشاماً إلا أنه- أي هشاماً- وقف الحديث، وقال أبو داود في إثره: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (2354) عن ابن التيمي (وهو معتمر بن سليمان) ، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود.

 

من غير المفهوم لماذا هذا التحقير المخصص للمرأة بحيوانات كان العرب يحقرونها، ولا لماذا كذلك تحقير الكائنات الأخرى الإخوة لنا، كل كائن يستحق الاحترام واحترام حياته وحقه فيها، وتخصيص قطع الصلاة بهذه الأشياء بلا معنى، لأن أصحاب مذهب قطع الصلاة بمرور أحد أمامهم أثناء أدائها يعتبرون أنه لو مر رجل كذلك فسيقطع صلاتهم، روى البخاري:

 

509 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ بَاب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

 

ورواهن مسلم:

 

[ 505 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان

 

[ 505 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا بن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان

 

[ 506 ] حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين

 

 [ 506 ] حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله

 

 [ 507 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة

 

في حين رفضت عائشة بشجاعة هذا الحديث رغم وجود كثير من أصحاب محمد يروونه عنه، وكذبتهم واعتبرت كلامهم عنصرية ضد النساء، وهذا من مواقف عائشة المجيدة التي تُحتسَب لها. روى البخاري:

 

بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ

 

511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

 

512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

 

 513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

 

بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

 

 514 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ * قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

 

515 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

 

 [ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

 

 [ 512 ] وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي

 

 [ 512 ] حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا حفص بن غياث ح قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

 

[ 512 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي

 

 [ 512 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

 

 [ 513 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد

 

 [ 514 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه

 

وروى أحمد من ضمن مروياته:

 

24359 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: " أَلَيْسَ هُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ "

 

صلاته وهي معترضةٌ بين يديه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن ميمون الصائغ- وهو المروزي- فقد اختُلف فيه، فوثَّقه ابنُ مَعين والنسائي في رواية، وقال في أخرى وأبو زرعة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: ما أقرب حديثَه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثُه ولا يحتجُّ به. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. قلنا: وقد توبع في الفعلي منه. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي الفرات، فمن رجال البخاري. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطيالسي- دون القولي منه- (1452) من طريق إياس بن دغفل، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد. وإياس بن مغفل ثقة، وقد تابع إبراهيمَ ابنَ ميمون الصائغ. وأخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" (636) من طريق حجاج- وهو ابن أرطاة- عن عطاء، به، بلفظ: كان يصلي وعائشةُ بحذاه. قلنا: وحجاج بن أرطاة- وإن يكن ضعيفاً- متابع، كما سيرد في تخريج الرواية (25222) . وسيرد برقم (25207) . وسلف الفعلي منه بنحوه برقم (24088) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

 

يوجد تناقض واضح إ       ذن بين ذكر أصحاب محمد للكلام العنصري المنسوب لمحمد ضد المرأة مع خرافات ضد الكلاب المسكينة التي يضطهدونها وخاصة السوداء لسبب خرافي غير مفهوم، وبين إنكار عائشة واستنكارها من خلال أفعال محمد التي رأتها في طقوس حسبما قالت وزعمت، وكذلك بين رأي أصحاب محمد من أصحاب مذهب أنه لا يقطع الصلاة أحد ولا شيء ولديهم أدلتهم من أفعال محمد وشعائره التي رأوها بدورهم! وعلى العموم هذا تناقض كبير، فنفس الصحابي الذي عنه رواية بمذهب قطع الصلاة عند أحمد وغيره وهو عبد الله بن عباس، توجد له رواية أخرى بأنه لا يقطع الصلاة شيء، روى البخاري:

 

493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

 

ورواه أحمد 1891

 

ورواه مسلم:

 

 

 [ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد

 

 [ 504 ] حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس

 

 [ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة

 

 [ 504 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح

 

وهو نفس رأي صحابة آخرين، روى البخاري:

495 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

 

ورواه مسلم 503

 

وروى مسلم كذلك:

 

[ 502 ] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها

 

 [ 502 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال بن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير

 

وروى أحمد:

 

2095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ ، فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا.

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ صهيب -وهو أبو الصهباء البكري- فقد روى له أبو داود والنسائي وله ذكر في "صحيح مسلم" (1594) (100) في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: بصري ضعيف، وقال ابن حجر: مقبول. وأخرجه ابن خزيمة (882) ، وابن حبان (2356) من طريق منصور، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي تتمة تخريجه عند الحديث رقم (3167) ، وانظر ما سيأتي برقم (2258) . وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، انظر (2804) و (2899). وأخرجه الطبراني (12703) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/664 عن الفضل بن دكين، عن المسعودي.

 

وقوله: "ففرع بينهما"، قال السندي بفاء وراء وعين مهملة، وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد، أي حجز وفرق كما في بعض الأصول. قلنا: في (ظ9) و (ظ14) : ففرق بينهما.

 

2258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَرَّتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَجَاءَتَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ "

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَمَرَرْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَنَحْنُ عَلَى حِمَارٍ فَجِئْنَا فَدَخَلْنَا فِي الصَّلاةِ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (92) ، وأبو يعلى (2423) عن علي بن الجعد، عن شعبة، بهذا الإسناد. زاد علي بن الجعد في حديثه: قال رجل لشعبة: كان بين يديه عنَزَة؟ قال: لا  وسيأتي هذا الحديث برقم (2295) عن عفان عن شعبة، وفيه أن الذي كان مع ابن عباس على الحمار هو غلام من بني هاشم، وهو أصح. وتقدم برقم (2095) مختصراً، وسيأتي برقم (3167) مطولاً، من طريق شعبة عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، عن ابن عباس، بزيادة أبي الصهباء بين يحيى بن الجزار وبين ابن عباس، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ويحيى بن الجزار سمعَ ابنَ عباس، ويروي أيضاً عنه بالواسطة، فيحمل هذا على الاتصال، فلعله سمعه منهما. وتقدم برقم (1891) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بقصة مروره على الحمار، وفيه أن الذي كان معه هو أخوه الفضل بن العباس.

 

وروى الترمذي:

 

337 - حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله [ بن عتبة ] عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة و الفضل بن عباس و ابن عمر

قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء

 وبه يقول سفيان [ الثوري ] و الشافعي

 

صحيح

 

جميع هذه الأحاديث وغيرها موجودة في مسند أحمد، فهو كتاب للمسانيد، لكن ليعذرني القارئ إذ مع طول الكتاب بفصوله الكبيرة التي بعضها كتب مستقلة قد أصابني الإرهاق، رغم أن مخطوطتي الرئيسية لدراسة المسند كان بها كل حديث برقمه، لكن فيما أوردناه توضيح وكفاية، وأحاديث اعتراض عائشة في مسندها من مسند أحمد.

 

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وهي معترضه بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بالناس بمنى فمرَّ ابن عباس بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرَّت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مرّ بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر.

ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.

 

واستكمالًا لعرض التناقضات والتخبطات ننقل من المغني لابن قدامة من آراء أصحاب محمد والفقهاء:

 

[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ]

(1224) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ) . يَعْنِي إذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَا يَقْطَعُهَا عِنْدِي شَيْءٌ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ.

وَهَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَرَوَى عَنْ مُعَاذٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَعْنَى الْبَهِيمِ الَّذِي لَيْسَ فِي لَوْنِهِ شَيْءٌ سِوَى السَّوَادِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ إذَا مَرَّتْ، وَالْحِمَارُ.

قَالَ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِحَجَّةِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَارَّ غَيْرُ اللَّابِثِ، وَهُوَ فِي التَّطَوُّعِ، وَهُوَ أَسْهَلُ، وَالْفَرْضُ آكَدُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَرَرْت بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ. لَيْسَ بِحَجَّةِ؛ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَنَسٍ وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ.

وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» .

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتنِي فَقَالَ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى حِمَارٍ: " قَطَعَ صَلَاتَنَا ". وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ يَقُولَانِ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ، سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ عُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ يَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، فَمَرَرْت عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، وَنَزَلْت، فَأَرْسَلْت الْأَتَانَ تَرْتَعُ. فَدَخَلْت فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَحَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

بَهِيمٍ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» . فَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ، قَالَ ثَعْلَبٌ: الْبَهِيمُ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ يُخَالِطْهُ لَوْنٌ آخَرُ فَهُوَ بَهِيمٌ. فَمَتَى كَانَ فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ فَلَيْسَ بِبَهِيمِ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ يُخَالِفَانِ لَوْنَهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا عَنْ كَوْنِهِ بَهِيمًا،

يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الْغُرَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» .

 

أليس كل ذلك مغالاة في السخافة والبحث عن تنفيس للعنصرية والكراهية لدى العقلية الدينية بأي شكل؟!

 

تحقير المرأة: وصفها بالعوج وأنها كائن أعوج

 

روى البخاري:

3331 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

 

5184 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 1468 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج

   

 [ 1468 ] حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها

 

 [ 1468 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا

 

ورواه أحمد 9524 و9795 و10856

 

وروى أحمد:

 

10448 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، لَا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الملك بن عبد الرحمن صدوق لا بأس به، روى له أبو داود والنسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وقد سلف هذا الحديث برقم (9795) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، وفاتنا هناك- وهو الموضع الأول لطريق أبي الزناد- أن نخرجه من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، فقد أخرجه الحميدي (1168) ، ومسلم (1468) (59) ، وابن حبان (4179) ، والبيهقي 7/295 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

 

ربما نقول أن الرجال هم الكائنات العوجاء من وجهة نظر أخرى، فكل حروب العالم والصراعات على الحكم قام بها في المعظم الأعظم رجال، وأكثر اللصوص والنصابين والمختلسين والمتلاعبين بالمال بالاحتيال هم رجال. ربما في الوصية هنا توصية بحسن التعامل مع النساء لكن على أساس اعتبارهن سخيفات العقول وأطفال تافهات العقول، وبالتأكيد ليس كل النساء كذلك. يعني الوصية في إطار عنصري من فكر عنصري. وهنا استغل محمد أو صائغ الحديث خرافة التوارة عن خلق المرأة الأولى من ضلع الرجل الأول، ونعلم علميًّا اليوم أن كل هذه خرافات ضحلة، فالنوع البشري تطور من نوع آخر، والنوع الأقدم تطور عن نوع أقدم، والساعات البيولوجية باستعمال ساعة الطفرات نفت فكرة آدم وحواء لاختلاف وقت ظهور الميتوكندريا الأمومية عن ظهور الكروموسوم واي الذكري.

 

وصف محمد للنساء ولزوجاته بأنهن "صواحب يوسف"

 

يعني من قصة يوسف الأسطورية المعروفة، بمعنى أنهن متآمرات وفاسقات خبيثات، روى أحمد:

 

(24061) 24562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَاسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي ، فَأَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَبَّاسِ ، وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ ، وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرِي مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَلَكِنَّ عَائِشَةَ لاَ تَطِيبُ لَهَا نَفْسًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ : مُرِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا ، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ ، وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : يَأْبَى اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى ، قَالَتْ : وَمَا قُلْتِ ذَلِكَ إِلاَّ كَرَاهِيَةَ ، أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَرَاجَعَتْهُ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. (6/34)

 

ورواه بهذا اللفظ مسلم 418 وأحمد 25917، إسناده صحيح على شرط الشيخين، دون قول الزهري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة لعبد الله بن زمعة: "مر الناس فليصلوا" فلقي عمر ابن الخطاب، فقال: يا عمر، صل بالناس، فصلى بهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، فعرفه، وكان جهير الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أليس هذا صوت عمر؟" قالوا: بلى، قال: "يأبى الله عز وجل ذلك والمؤمنون، مروا أبا بكر فليصل بالناس" . فهو ضعيف لانقطاعه، ومحمد بن إسحاق وإن وصله في الرواية السالفة (18906) ، قد تفرد بالوصل، ولم يثبت تصريحه بالسماع من وجه صحيح، كما بينا هناك، فانظره لزاما. وقول الزهري هذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9754) [5/432] عن معمر، به. وأخرجه مختصرا دون قول الزهري المنقطع البخاري (665) و (2588) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا ومطولا ابن طهمان في "مشيخته" (5) ، وابن سعد 2/219، والبخاري (198) و (4442) ، ومسلم (418) (92) ، وأبو عوانة 2/113 والحاكم 3/56، والبيهقي في "الدلائل" 7/173-174، وفي "السنن" 1/31، والبغوي في "شرح السنة" (3825) من طرق عن الزهري، به. دون قول الزهري المنقطع كذلك. إلا أن الحاكم قرن بعبيد الله: عروة والقاسم بن محمد، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه مختصرا ابن سعد 2/233 من طريق عفيف بن عمرو السلمي، عن عبيد الله بن عبد الله، به. وأخرجه مختصرا ابن سعد 2/219، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/24

 

وروى البخاري:

 

713 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ....إلخ

 

679 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

678 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

664 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ...إلخ

 

712 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ

 

طبعًا هنا كان محمد مريضًا قريبًا من مرض الموت والاحتضار، فمن الناحية الإنسانية نفهم أن كل بشر ناقص وينتابه المرض وضيق الخلق وارتفاع الضغط وغيره فيصير هكذا، لكن كيف سنأخذ كلامه العنصري و القبيح في كل حالاته على أنه وحي يوحي ولا ينطق عن الهوى؟! كثير من كلامه القرآني والحديثي منبعه الهوى الشخصي والرغبات كما نعلم من هذه الدراسة. لسذاجة عائشة في طفولتها ومطلع شبابها لم تدرك أن إمامة أبي بكر أبيها للصلاة بدل محمد ستساعد على ترجيح جعله يتولى الحكم بعد محمد وهذا ما كان يقصده محمد، ليس تحيزًا للسنة فلا مبررلي كما ترى لذلك لكن تكذيب الشيعة هنا محض خرافات في هذه المسألة، وسذاجة عائشة كانت بعد ذلك ستقفدها مع حكمة السنين لاحقًا فصارت أكثر حنكة.

 

تحقير النساء: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد

 

 

روى الترمذي:

 

1159 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وفي الباب عن معاذ بن جبل و سراقة بن مالك بن جعشم و عائشة و ابن عباس و عبد الله بن أبي أوفي و طلق بن علي و أم سلمة و أنس و ابن عمر

 قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 

قال الألباني: حسن صحيح

 

وروى البزار في مسنده:

 

8023- وحَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري ، قَال : حَدَّثنا أَبُو أسامة عن مُحَمد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلَمَة ، عَن أبي هُرَيرة ؛ أن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم دخل حائطا فجاء بعير فسجد له فقالوا : نحن أحق أن نسجد لك فقال : لو أمرت أحدًا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

وهذا الحديث رواه عن مُحَمد بن عَمْرو أَبُو أسامة والنضر بن شميل.

 

حسنٌ

 

6452- حَدَّثنا محمد بن معاوية البغدادي بن مالج الأنماطي ثقة ، حَدَّثنا خلف بن خليفة , عن حفص ، عَن أَنَسٍ ، قال : كان بعير لناس من الأنصار كانوا يسنون عليه وإنه استصعب عليهم ومنعهم ظهره فجاءت الأنصار إلى النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم فقالوا : يا رَسولَ اللهِ إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لأصحابه : قوموا فقاموا معه ، فجاء إلى حائطٍ ، والجملُ في ناحيةٍ ، فجاء يمشي نحوه قالوا : يا رَسولَ اللهِ قد صار كالكلب وإنا نخاف عليك منه ، أو نخاف عليك صولته قال : ليس علي منه بأس فلما رآه الجمل جاء الجمل يسير حتي خر ساجدًا بين يديه فقال أصحابه : يا رَسولَ اللهِ هذه بهيمة لا تعقل ، ونحن نعقل ، نحن أحق أن نسجد لك ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا يصلح شيء أن يسجد لشيء ، ولو صلح لشيء أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.

وهذا الحديث لا نعلمه يروي بهذا اللفظ ، عَن أَنَس إلاَّ بهذا الإسناد وحفص ابن أخي أنس فلا نعلم حَدَّثَ عَنْهُ إلا خلف بن خليفة.

 

قال الهيثمي في المجمع9/ 4: رجاله رجال الصحيح، غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة. ورواه النسائي في الكبرى مختصرًا 9147.

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج11:

 

12003- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُ فَحْلاَنِ فاغَتَلَمَا ، فَأَدْخَلَهُمَا حَائِطًا فَسَدَّ عَلَيْهِمَا الْبَابَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي جِئْتُ فِي حَاجَةٍ وَإِنَّ فَحْلَيْنِ لِي اغْتَلَمَا فَأَدْخَلْتُهُمَا حَائِطًا ، وسَدَدْتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، فَأُحِبُّ أَنْ تَدْعُوَ لِي أَنْ يُسَخِّرَهُما اللَّهُ لِي فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : قُومُوا مَعَنَا فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى الْبَابَ فَقَالَ : افْتَحْ فَأَشْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : افْتَحْ فَفَتَحَ الْبَابَ فَإِذَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبٌ مِنَ الْبَابِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَشَدُّ بِهِ رَأْسَهُ ، وأُمْكِنُكَ مِنْهُ فَجَاءَ بحطامٍ فَشَدَّ بِهِ رَأْسَهُ ، وأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَشَيَا إِلَى أَقْصَى الْحَائِطِ إِلَى الْفَحْلِ الآخَرِ ، فَلَمَّا رَآهُ وَقَعَ لَهُ سَاجِدًا فَقَالَ لِلرَّجُلِ : ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَشَدُّ بِهِ رَأْسَهُ فَشَدَّ رَأْسَهُ وأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَقَالَ : اذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لاَ يَعْصيانِكَ فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَانِ فَحْلاَنِ لاَ يَعْقِلاَنِ سَجَدَا لَكَ أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ قَالَ : لاَ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

 

كما سيأتي في الهوامش فمرة قال محققو طبعة الرسالة لمسند أحمد مرة عنه: إسناده قويّ وفي موضع آخر قالوا الدباغ ضعيف! دليل على عدم موضوعية علم الإسناد وأنه من العلوم الزائفة الخزعبلية الخاضعة للآراء الذاتية غير الموضوعية. قال الهيثمي في المجمع9/ 5: وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات.

 

وروى أحمد:

 

(19403) 19623- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ ، أَوْ قَالَ : الشَّامَ ، فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ ، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ. (4/381)

 

حديث جيد، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، اضطرب فيه القاسم الشيباني، وهو ابن عوف. فقد رواه عنه أيوب، واختلف عنه: فرواه إسماعيل بن علية- في هذه الرواية- عن أيوب، عن القاسم، عن ابن أبي أوفى، قال: قدم معاذ... فجعله من مسند ابن أبي أوفى. ورواه معمر، عن أيوب،- عند عبد الرزاق (20596) - فقال: عن عوف ابن القاسم، أو القاسم بن عوف، أن معاذ بن جبل... فجعله من مسند معاذ. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، واختلف عنه: فرواه يحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار وعفان، عن حماد، عن أيوب عن القاسم الشيباني، فقالوا: عن ابن أبي أوفى، عن معاذ... فجعلوه من مسند معاذ بن جبل، ومن طريق عفان أخرجه الشاشي (1332) ، وقرن بحماد وُهيباً. ورواه أزهر بن مروان عند ابن ماجه (1853) ، ومحمد بنُ أبي بكر المقدمي عند ابن حبان (4171) ، وسليمان بن حرب عند البيهقي في "السنن" 7/293، ثلاثتهم عن حماد، عن أيوب، عن القاسم، فقالوا: عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ... جعلوه من مسند ابن أبي أوفى. ورواه إسحاقُ بنُ هشام، عن حماد- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 6/38- فقال: عن أيوب وابن عون، عن القاسم الشيباني، قال الدارقطني: فأغرب بذكر ابن عون، ولم يتابَع عليه. ورواه مؤمَّلُ بنُ إسماعيل، عن حماد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، فقال: عن زيد بن أرقم، عن معاذ. قال الدارقطني: جعله من رواية زيد بن أرقم، عن معاذ، ولم يُتابَع على هذه الرواية، عن حماد بن زيد. ورواه قتادة- عند البزار (1468) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" (5116) و (5117) - عن القاسم بن عوف، فقال: عن زيد بن أرقم، قال: بعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذاً... ورواه هشام الدَّسْتوائي، عن القاسم في الرواية (19404) ، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ. ورواه النَّهَّاس بن قَهْم- عند البزار (1470) "زوائد"- عن القاسم الشيباني، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب، أن معاذاً... قال البزار: وأحسب الاختلاف من جهة القاسم. وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل" 2/252-253: وأخاف أن يكون الاضطراب من القاسم، وجزم الدارقطني في "العلل" 6/39 أن الاضطراب فيه من القاسم، فقال: والاضطراب فيه من القاسم بن عوف. وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (286) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/29 من طريق أبي الورقاء- وهو فائد بن عبد الرحمن- عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: بينما نحن قعود مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أتاه آتٍ ، فقال: إنَّ ناضح آلِ فلان قد أَبَقَ عليهم، قال: فنهض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونهضنا معه، فقلنا: يا رسول الله، لا تقربْه، فإنَّا نخافه عليك، فدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البعير، فلما رآه البعير سجد... إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: "لو كنتُ آمِراً أحداً ..." وأبو الورقاء قال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/132: منكر الحديث، وسيرد بعد الرقم (19411) أن أحمد ضرب على حديثه، وكان عنده متروكَ الحديث. وبنحو سياق حديثه هذا سلف من حديث أنس برقم (12614) . وسيرد برقم (19404) . وسيرد من حديث الأعمش، عن  أبي ظَبْيان، عن معاذ بن جبل 5/227. وأبو ظَبيان لم يسمع من معاذ. قال الدارقطني: وهو الصحيح. قلنا: يعني من طريق حديث معاذ. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (1159) ، وابن حبان (4162) ، وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. وآخر من حديث أنس بن مالك، سلف برقم (12614) ، وفي إسناده خلف ابن خليفة، اختلط قبل موته، ومع ذلك جوَّد إسنادَه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" 3/55. وثالث من حديث عائشة سيأتي 6/7، وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان. ورابع من حديث قيس بن سعد عند أبي داود (2140) ، والحاكم 2/187، وفي سنده شريك النخعي، وحديثه حسن في الشواهد. وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني (12003) ، وفي إسناده أبو عزة الدباغ الحكم بن طهمان، وهو ضعيف، وأبو عون الزيادي، لم نعرفه.

 

وفقًا لهذا لو طلب الرجل (الإله المقدس جل علاه) من المرأة أن تعاشره فوق قتب جمل فعليها أن تسمع وتطيع! حتى لو لم يكن لها رغبة! هذا كلام بدوي جلف لا يعرف كيفية التودد للنساء! يريد رغباته ملبّاة فحسب. للأمانة هناك معضلة وتناقض في الحديث لأنه من الثابت تاريخيًّا أن إرسال معاذ لليمن كان في آخر حياة محمد وأنه لم يقابل محمد حتى توفى محمد بعد ذلك، والبعض كالسندي احتجوا بأنها كانت زيارة للشام كما في بعض الروايات، لكن لا يُعرف عادة كهذه عند مسيحيي الشام آنذاك على حد علمي.

 

(21986) 22335- فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ رِجَالاً بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (5/227)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعًا، أبو ظبيان -وهو حصين بن جندب الجَنْبي- لم يدرك معاذاً . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/527 عن وكيع، به مختصراً بالمرفوع منه . وأخرجه الطبراني 20/ (373) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/305 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: لما قدم معاذ من اليمن فذكره . وهذا مرسل . وانظر ما بعده . ويشهد له حديث ابن أبي أوفى سلف برقم (19403) و (19404) ، ووقع في الموضع الأول: أن معاذاً قدم اليمن -أو الشام- على الشك، وفي الموضع الثاني: أن معاذاً أتى الشام . وهو حديث جيد على اختلاف في إسناده . وانظر تتمة شواهد المرفوع منه هناك .

قال السندي: قوله: أنه لما رجع من اليمن، هكذا وقع في هذه الرواية، وقد ثبت أنه ما رجع من اليمن بعد أن بعثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بعد وفاته، فلعل هذه الرواية إن ثبتت تكون محمولة على أنه ذهب إلى اليمن قبل ذلك أيضاً، لكن قد صح في بعض روايات هذا الحديث الصحيح أن هذا الأمر إنما كان حين رجوعه من الشام، ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى (1853) : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث فالظاهر أن الصواب الشام، وإنما وقع اليمن موقع الشام من تصرف الرواة، والله تعالى أعلم .

 

12614 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ، فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا، وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: " قُومُوا " فَقَامُوا، فَدَخَلَ الْحَائِطَ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَتِهِ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ، وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ ، فَقَالَ: " لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ " . فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَطُّ، حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ . فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: " لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ "

 

صحيح لغيره دون قوله: "والذي نفسي بيده لو كان من قدمه... الخ" ، وهذا الحرف تفرد به حسين المرُّوذي عن خلف بن خليفة، وخلف كان قد اختلط قبل موته. وأخرجه الضياء في "المختارة" (1895) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2454) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (287) من طريق محمد ابن معاوية بن مالج البغدادي، عن خلف بن خليفة، به -دون قوله "لو كان من قدمه..." ومحمد بن معاوية قال النسائي ومسلمة بن القاسم: لا بأس به، وقال أبو بكر البزار: ثقة. ويشهد لرواية محمد بن معاوية ويشدها حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني في "الكبير" (12003) ، وإسناده قوي.// وحديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي نعيم (286) ، والبيهقي 6/29، كلاهما في "دلائل النبوة" وإسناده ضعيف.// وحديث أبي هريرة مختصراً عند البزار (2451) ، وابن حبان (4162) ، وإسناده حسن. وهو عند الترمذي (1159) ، والبيهقي 7/291 من حديثه دون قصة الجمل.// وحديث عائشة، سيأتي 6/76. إسناده ضعيف. وأخرج من حديث خلف بن خليفة قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يصلح لبشرٍ أن يسجد لبشر... الخ" دون قصة القرْحة: النسائيُّ في "الكبرى" (9147) عن محمد بن معاوية بن مالج، عن خلف، به.// ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أوفى، وسيأتي في مسنده 4/381، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان برقم (4171) .// وحديث معاذ بن جبل، وسيأتي 5/227، ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع.// وانظر "مجمع الزوائد" للهيثمي 4/307-311.// ويشهد لقصة القرْحة حديث أبي سعيد عند ابن حبان (4164) وغيره، وفي إسناده مقال.

قوله: "يسنون عليه" ، قال السندي: أي: يستقون عليه. "نسني عليه" : هكذا في النسخ، ومقتضى كتب اللغة: نسْنُوا، بالواو كما في كتب الغريب، فإن أهل الغريب نقلوا لفظ الحديث بالواو. "لو كان" أي: الزوج. "قرحةً" بفتح قاف وسكون راءٍ ، حبَّة تخرج في البدن، وهذا خبر كان. "تتبجَّس" بموحَّدة وتشديد جيم وسين مهملة، أي: تتفجَّر.

 

22078 - حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر بن حوشب، حدثنا عائذ الله بن عبد الله: أن معاذا قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر، فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته، فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها فقالت: من أرسلك أيها الرجل ؟ قال لها معاذ: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت المرأة: أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‍ ؟ أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لها معاذ: " سليني عما شئت " . قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته ؟ قال لها معاذ: " تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع " . قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته ؟ قال لها معاذ: " أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله ؟ " قالت: بلى . ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته ؛ فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت ؟ فقال لها معاذ: " والذي نفس معاذ في يده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه، فوجدت الجذام قد خرق لحمه، وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمتيهما فاك لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا "

 

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وأخرجه الطبراني 20/ (166) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وانظر آخر حديث أنس السالف برقم (12614) .

 

وجاء في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق من كلام معاذ فقط:

 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد اللّه بن أبي بكر أنه حُدِّث: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا، أوصاه وعهد إليه ، تم قال له : يسِّر ولا تُعسِّر وبشر ولا تُنفر،  وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب ، يسألونك ما مفتاح الجنة، فقل : شهادة أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ فخرج مُعاذ، حتى   إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  ، فأتته امرأة من أهل اليمن ،  فقالت : يا صاحبَ رسول اللّه ؛ ما حقُّ زوج المرأةِ عليها ؟ قال :  ويحك ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدِّيَ حقَّ زوجِها فاجهدي نفسك  في أداء حقه ما استطعت ، قالت : واللّه لئن كنتَ صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  إنك لتعلم ما حقُّ الزوج على المرأة . قال : ويحك ؟ لو رجعت إليه  فوجدته تَنْثَعب منخراه قيحا ودما، فمصصت ذلك حتى تذهبيه ما  أديْت حقَّه.

 

بعث محمد لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ثابت في البخاري 4341 و4342 ومسلم 1359 وما هنا في كنز العمال وعزاه إلى ابن عساكر وضعَّفَه.

 

أحاديث مقززة للنفس في عنصريتها، وبعضها حسن وصحيح كما ترى، وحتى الضعيف منها كالأخيرين وهما من أكثرها سوءً وقذارة، لنا أن نسأل كيف لم يربأ المسلمون عن أن تحتوي نصوصهم المقدسة وكتبهم المقدسة على قاذورات عنصرية ذكورية كهذه؟!

 

وروى أحمد:

 

19003 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن الحصين بن محصن، أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أذات زوج أنت ؟ " قالت: نعم، قال: " كيف أنت له ؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: " فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك "

 

إسناده محتمل للتحسين. الحصين بن محصن، مختلف في صحبته، وقد رجح أنه تابعي البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، وقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمة حصين، فلم يرو لها سوى النسائي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8967) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (448) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8963) و (8964) و (8968) و (8969) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (448) و (449) و (450) ، وفي "الأوسط" (532) ، والحاكم 2/189، والبيهقي في "الشعب" (8729) و (8730) و (8731) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! = وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8962) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، به، إلا أن فيه: عبد الله بن محصن بدلا من حصين بن محصن، وهو خطأ، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 13/ (18370) . وسيأتي 6/419 (27352).

 

27561 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَ شَهْرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ - إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - تَقُولُ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ: " إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِينَ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ؟ قَالَ: " لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا، وَتَعْنُسَ فَيَرْزُقَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا، وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا، وَوَلَدًا فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ: مَرَّةً خَيْرًا قَطُّ ".

 

حديث حسن، شَهْر، وهو ابنُ حَوْشب -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وابنُ أبي حُسين: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. وأخرجه الحميدي في "مسنده" (366) ، وابن سعد في "الطبقات" 8/10 و320، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/634-635، وأبو داود (5204) ، وابن ماجه (3701) ، والطبراني في "المعجم الكبير" 24/ (436) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8900) ، وفي "الآداب" (261) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية الجميع -سوى الطبراني- مختصرة بقصة السلام. وأخرجه الدارمي (2637) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن ابن أبي حسين، به. وأخرجه الطبراني 24/ (418) و (426) و (427) من طريقين عن شهر بن حوشب، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/311، وقال: رواه أحمد، وفيه شَهْر بنُ حَوْشب، وهو ضعيف، وقد وُثّق. وسيرد برقم (27589) .

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1048) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (464) ، وفي "مسند الشاميين" (1426) ، وتمَّام في "فوائده" (791) (الروض البسام) من طريق محمد بن مهاجر، عن أبيه مهاجر مولى أسماء بنت يزيد، عن أسماء بنت يزيد، به. وهذا إسناد حسن، مهاجر مولى أسماء روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال السندي: قوله: "تطول أيمتها"، أي: جلوسها بلا زوج. "وتعنس ": من عنست الجارية، من باب نصر، إذا خرجت من عداد الأبكار، من طول مكثها في منزل أهلها.

 

وروى الترمذي:

360 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب [ قال ] سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو غالب اسمه حزور

 

قال الألباني: حسن، وانظر ابن ماجه 971 والطبراني في الكبير ج11/ 12275

 

نفس الذكورية والتكبر الأجوف، واعتبار رضا الرجل على المرأة هو رضا الإله الخرافي ذاته، وتحقير المرأة والمبالغة في تعظيم الرجل في مجتمع لم تكن المرأة تعمل فيه فكانت معتمدة على الرجل في طعامها ومسكنها.

 

وروى أحمد عن عنصرية ذكورية في شكل أساطير:

 

22101 - حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله ؛ فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا "

 

إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش. وأخرجه ابن ماجه (2014) ، والترمذي (1174) ، والشاشي في "مسنده" (1374) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (224) ، وفي "الشاميين" (1166) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/220، وفي "صفة الجنة" (86) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/47 من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد . وحسنه الترمذي، وصحح إسناده الذهبي .

 

تحقير النساء بصورة إسخاتولوجية (أساطير ومعتقدات يوم القيامة والحساب الخرافي)

 

روى مسلم:

 

[ 79 ] حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بكر بن مضر عن بن الهاد بهذا الإسناد مثله

 

 [ 2736 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ح وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي ح وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء

 

 [ 2737 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت بن عباس يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء

 

[ 907 ] حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط

 

ورواه البخاري:


1462 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

 

5197 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

 

6449- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

 

ورواه أحمد2086 و2711 و3374 و3386 و3569 و5343 و4019 و4151

 

5196 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

 

ورواه مسلم2736 واحمد21782 و21825 والبخاري6547

 

وروى أحمد:

 

5343 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ: مَرَّةً حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، لِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِ الْعَشِيرِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ " . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حيوة: هو ابن شريح المصري، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي. وقوله في الحديث: وقال مرة: حيوة، قال الشيخ أحمد شاكر: الراجح عندي أنه لا يريد به أن هارون بن معروف رواه مرة عن ابن وهب، ومرة عن حيوة بن شريح، فإن هارون بن معروف لم يدرك حيوة، هارون ولد سنة (157) ، وحيوة مات سنة (158) أو (159) . وإنما المراد أن ابن وهب كان يرسل الحديث تارة فيذكره عن ابن الهاد ولا يذكر الواسطة، ويصله تارة أخرى فيذكر الواسطة بينهما، وهو حيوة بن شريح، ويؤيد هذا أنه رواه عن ابن الهاد بواسطة أخرى، ففي إحدى روايتي مسلم للحديث من طريق ابن وهب، عن بكر بن مضر، عن ابن الهاد. وأخرجه مسلم (79) (132) ، وابن ماجه (4003) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2727) ، والبيهقي في "السنن"10/148، وفي "الشعب" (29) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد. = وأخرجه أبو داود (4679) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2727) ، والبيهقي في "الشعب" (5168) من طريق بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، به. ورواية أبي داود مختصرة. وفي الباب عن ابن مسعود سلف في "المسند" برقم (3569) ، وذكرنا عنده بقية أحاديث الباب.

قوله: "يا معشر النساء"، قال السندي: المعشر: الطاثفة التي يشملها وصف، كالنوع والجنس ونحوه . "تصدقن": الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة، لأنه خطاب بالحاضرات، وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة، ويدل على الندب قوله:"وأكثرن"وهو أمر من الإكثار، أي: أكثرن في الصدقة، إذ هو أمر ندب قطعاً. والخطاب في "رأيتكن" للجنس، لا للحاضرات، إذ لا يمكن أن تكون الحاضرات أكثر أهل النار، بل المرجو أنهن كلهن من أهل الجنة ابتداءً، والمراد: أني رأيت جنس النساء أكثر أهل النار، أي: فالخوف عليكن أشد، فينبغي لكُن تخليص أنفسكن عن المهلكة بالصدقة. "وكفر العشير"، أي: إنكار إحسان الزوج. "أغلب لذي لُب"، أي: لذي عقل خالص.

 

14420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ، وَوَعَظَهُنَّ وَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: " تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ "، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "، فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ ، وَقَلَائِدَهُنَّ، وَقِرَطَتَهُنَّ ، وَخَوَاتِيمَهُنَّ، يَقْذِفْنَ بِهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، يَتَصَدَّقْنَ بِهِ ".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العَرْزمي الكوفي-، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/186، وفي "الكبرى" (1784) ، وابن خزيمة (1460) ، والدارقطني 2/46-47 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية الدارقطني مختصرة إلى قوله: ولا إقامة، ورواية ابن خزيمة مختصرة أيضاً من قوله: فأمرهن بتقوى الله...، إلى آخر الحديث. وأخرجه الدارمي (1610) ، ومسلم (885) (4) ، والفريابي في "أحكام العيدين، و (98) و (99) ، وأبو يعلى (2033) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/324، والبيهقي 3/300 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر (14163) .

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "فإِن أَكثركن"، أي: أكثر جنس النساء، وليس المراد أكثر الحاضرات. قاله السندي.  وقوله: "من سَفِلَة النساء" بفتح السين وكسر الفاء، وبعض العرب يخفِّف، فيقول: من سِفْلة، فينقل كسرة الفاء إلى السين، أي: من النازلات رُتْبةً، لا من عِلْيتهن وخِيارهن حسباً ونسباً، ووقع في رواية مسلم وابن خزيمة: "من سِطَة النساء"، ولضبط هذا الحرف والكلام عليه انظر "مشارق الأنوار" 2/214، و"شرح النووي" 6/175.  وقوله: "سفعاء الخدين"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/374: السُّفْعَة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر.  وقوله: "وتكفُرْنَ العشير"، أي: تنكرْنَ إحسان الزوج. قاله السندي.

 

4151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ: " تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ أَعْقَلِهِنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ ؟ أَوْ لِمَ ؟ أَوْ بِمَ ؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ"

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل وائل بن مهانة، وقد تقدم الكلام عنه برقم (3569) ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9256) ، وابن حبان (3323) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (384) ، والدارمي 1/237 وأبو يعلى (5284) ، والشاشي (871) من طرق عن شعبة، به. وسلف برقم (3569) ، وانظر (4152) .

 

3569 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ " فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "

 

صحيح لغيره وهذا سند محتمل للتحسين، فإن وائل بن مهانة -ولو لم يذكروا في الرواة عنه إلا ذراً -وهو ابن عبد الله المرهبي- ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف - قد قال أحمد فيه كما سيرد برقم (4152) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/176: كان من أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وذر الراوي عنه ثقة من رجال الشيخين. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الحميدي (92) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (9257) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/325 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/110، وأبو يعلى (5112) و (5144) ، والحاكم 2/190 من طرق عن منصور، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وووافقه الذهبي، مع أنه قال في وائل بن مهانة في "الميزان": لا يعرف. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9258) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/45، من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن ذر، عن حسان، عن وائل بن مهانة، عن ابن مسعود، موقوفاً، وحسان مجهول وهو غير منسوب، وذكر المزي أن طريق ذر عن وائل بن مهانة مرفوعا دون زيادة حسان بينهما هو المحفوظ. وسيأتي بالأرقام (4019) و (4037) و (4122) و (4151) و (4152) . وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم (79) (132) ، وسيأتي برقم (5343) . وعن أبي هريرة عند مسلم (80) ، سيرد 2/373-374. وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (304) و (1462) و (1951) ، ومسلم (80) . وعن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود، سيرد 2/373-374 و3/502 و6/363. وعن جابر، سيرد 3/318. وعن ابن عباس عند البخاري (29) ، ومسلم (907) ، وقد سلف برقم (2711) .

 

 

ورواه مسلم:

 

[ 885 ] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن

 

حقروا المرأة السائلة المستنكرة الجريئة الرافضة لعنصرية محمد لأنهم ولأنهن لا يحببن من تفكر أو يفكر، محمد أهان النساء وطلب منهن أموالًا لتمويل حروبه ونفقاته في ذات الوقت من مالهن وذهبهن، المرأة التي ترضى بالإهانة والإذلال بخضوع وتستكين له وتستلذه وتقر به قد استحقت ذلك، فمالنا ونحن رجال ندافع عن حقوقهن ومنهن من يرفضن الكرامة؟!.

 

بل على العكس فالنساء هن الأكثر رحمة وحنانًا وطيبة وعطاءً وإحسانًا، ولم نسمع عن حروب شنتها النساء في العموم، بل كل الحروب والمجازر سببها الرجال في المعظم، بل والأحاديث نفسها تشهد أن النساء كن الأكثر تصدقًا وتبرعًا بالإحسانات والتبرعات، وللأسف استخدم محمد أسلوب الوعظ الديني المؤثر على أنه إحسان للفقراء، واستغل كثيرًا من هذه التبرعات والتضحيات والإيثار لأجل حروبه الإرهابية العدوانية وكانت الأولوية لها وليس للإحسان والخير، بل لارتكاب الشرور، روى أحمد:

 

11315 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْفِطْرِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: " تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ ، وَالْخَاتَمِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْبَعْثِ ذَكَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ انْصَرَفَ.

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس، وهو الفراء، فمن رجال مسلم. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وعياض بن عبد الله: هو ابن سعد بن أبي سرْح. أخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 2/ 188، ومسلم (889) ، والنسائي في "المجتبى" 3/187، وابن ماجه (1288) ، وأبو يعلى (1343) ، وابن خزيمة (1449) ، وابن حبان (3321) ، والبيهقي في "السنن" 3/297 من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الشافعي في "مسنده" 1/ 157 (ترتيب السندي) ، والبخاري (304) و (1462) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض، به. ورواه أحمد 11316 و11381وانظر (11059) .

قال السندي: قوله: بالقرط، بضم قاف، وسكون راء، نوع من حلي الأذن معروف.  قوله: البعث، بفتح فسكون، أي: بعث الجيش، وإرسالهم إلى محل.

 

ورواه مسلم:

 

[ 889 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف...إلخ

 

[ 885 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك

 

قدم لنا مسند أحمد نموذجًا لاستغلال الرجال لهذه النصوص العنصرية لسب وإهانة وتوبيخ النساء، فبعدما صاغوا نصوصهم الذكورية استخدموها في جلساتهم الذكورية الرجالية ورددوها ثم قالوها لنسائهم زوجاتهم لإهانتهن، روى أحمد:

 

19927 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي رجاء العطاردي قال: جاء عمران بن حصين إلى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس حين حديث , فأغضبته قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو رجاء العطاردي: هو عمران ابن ملحان. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20610) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (275) . وانظر (19852) .

 

نموذج للتأثير السلبي المباشر الفوري لتعاليم محمد العنصرية التجهيلية الظلامية.

 

19837 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث: أنه كانت له امرأتان فجاء إلى إحداهما، قال: فجعلت تنزع عمامته وقالت: جئت من عند امرأتك . قال: جئت من عند عمران بن حصين فحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن أقل ساكني الجنة النساء "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه مسلم (2738) ، والنسائي في "الكبرى" (9267) من طريق محمد ابن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (832) ، ومسلم (2738) ، وابن حبان (7457) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1448) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (262) ، والحاكم 4/602، وأبو نعيم في "الحلية" 3/85، والقضاعي في "مسند الشهاب" (991) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/221-222، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (4392) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني 18/ (264) من طريق حجاج بن حجاج، عن أبي التياح، به. وأخرجه الطبراني 18/ (239) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، به. قلنا: وشيخ الطبراني سعيد بن عبد الرحمن التستري لم نجد له ترجمة. وسيأتي برقم (19916) و (19986) . وسيأتي برقم (19852) و (19927) من طريق أبي رجاء العطاردي، وبرقم (19982) من طريق مطرف، كلاهما عن عمران بلفظ: "اطلعت في النار فإذا كثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة، فإذا أكثر أهلها الفقراء". وسنذكر شواهده عند الحديث (19852) .

 

ورواه مسلم:

 

[ 2738 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عند أحدهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة فقال جئت من عند عمران بن حصين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكني الجنة النساء

 

ورواه أحمد 19916 و19927 و19986 و19982 و19927 و19852 و5343 والبخاري مختصرًا 3241 و5198 و6449 و6546

 

وروى أحمد:

 

17826 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي هَوْدَجِهَا قَدْ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى هَوْدَجِهَا، قَالَ: فَمَالَ فَدَخَلَ الشِّعْبَ فَدَخَلْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَإِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانٍ كَثِيرَةٍ، فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ "

قَالَ حَسَنٌ: فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي يَدَيْهَا حَبَائِرُهَا وَخَوَاتِيمُهَا قَدْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا، وَلَمْ يَقُلْ حَسَنٌ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ

 

رجاله ثقات، لكن تفرد به حماد بن سلمة. أبو جعفر الخَطْمي: هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري. وأخرجه عبد بن حميد (294) ، والنسائي في "الكبرى" (9268) ، والحاكم 4/602، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7817) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن قتيبة في "إصلاح الغلط" ص23 من طريق عبيد الله بن محمد ابن عائشة، عن حماد بن سلمة، به. وسلف مختصراً دون قصة المرأة برقم (17770) عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، عن حماد. وأخرجه أبو يعلى (7343) من طريق أسود بن عامر شاذان، عن حماد بن سلمة.

قال السندي: "غراب أعصم": هو الأبيض الجناحين، وقيل: الأبيض الرِّجلين، ويأباه الحديث. "مثل هذا" أراد قلَّة من يدخلها منهن، لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل.

 

وروى أحمد في خرافة المسيح الكاذب الدجال:

14112 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَلَقٍ مِنْ أَفْلَاقِ الْحَرَّةِ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ: " نِعْمَتِ الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ، إِذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكٌ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، رَجَفَتْ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، لَا يَبْقَى مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرُ - يَعْنِي - مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ ، وَذَلِكَ يَوْمَ تَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، يَكُونُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَاجٌ ، وَسَيْفٌ مُحَلًّى...إلخ

 

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، فإن زيد- وهو ابن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب- لم يسمع من جابر. أبو عامر: هو العقدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي. وانظر ما سيأتي برقم (15233) . وسيأتي بعضه ضمن حديث طويل من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14954) . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تنفي المدينة الخبث... " سيأتي من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر برقم (14284) . وقصة عور الدجال وحدها ستأتي برقم (14569) من طريق أبي الزبير.// وأخرج الطبراني في "الأوسط " (2186) من طريق علي بن عاصم، عن سعيد الجُرَيْري، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أهل المدينة اذكروا يوم الخلاص"، قالوا: وما يوم الخلاص؟ قال: "يقبل الدجال حتى ينزل بذُبابِ (جبل بالمدينة) ، فلا يبقى في المدينة مشرك ولا مشركة ولا كافر، ولا منافق ولا منافقة، ولا فاسق ولا فاسقة، إلا خرج إليه، ويخلص المؤمنون، فذلك يوم الخلاص... " الحديث. وسنده ضعيف، علي بن عاصم - وهو الواسطي- ضعيف. ولأول الحديث إلى قوله: "وأكثر من يخرج إليه النساء" شاهد من حديث ابن عمر، سلف في "المسند" برقم (5353) بإسناد ضعيف.

 

بصراحة لا يوجد "منافقات" أو مفكرات عقلانيات مستترات كثيرات في العرب اليوم، نتيجة تربية القمع والجهل، لا شك أنه لذكورية المجتمع فالملحدون الرجال أكثر بعدة أضعاف، فالحديث مستبعَد بصرف النظر عن خرافة الدجال وترهات الخرافات.

 

محمد يصف كل النساء بصورة تعميمية بأنهن فاسقات

 

روى أحمد:

 

15531 - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ ؟ قَالَ: " النِّسَاءُ " قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا، وَأَخَوَاتِنَا، وَأَزْوَاجَنَا ؟ قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ "

 

حديث صحيح، وإسناده هو إسناد الحديث رقم (15529) . وأخرجه الحاكم 4/604 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، بهذا الإسناد، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: أبو راشد الحبراني، لم يخرج له مسلم، وخرج له البخاري في "الأدب المفرد".

 

15666/2 - ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبَا ؟ قَالَ: " بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ "

15666/3 - ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ ؟ قَالَ: " النِّسَاءُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا، وَبَنَاتِنَا، وَأَخَوَاتِنَا ؟ قَالَ: " بَلَى وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ "

إسناده صحيح كإسناد (15666/1) . وأخرجه الحاكم 2/190- 191 من طريق عبد الرزاق، بالإسناد المشار إليه، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (9803) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (15531) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل. وذكرنا هناك شرحه.

 

وروى عبد الزراق:

 

20602 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءت امرأة بابن لها إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليدعو له فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنه أجل قد حضر قالت يا رسول الله إنه لآخر ثلاثة دفنتهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم حاملات والدات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخلت مصلياتهن الجنة

 

رجاله ثقات وهو مرسل، وانظر أحمد 22173 وهامش طبعة الرسالة.

 

كلام ذكوري على نحو واضح لشخص مكبوت مهووس، محمد أو صائغ الحديث. وعلى نقيض ذلك توجد أحاديث تمدح النساء والأمهات، روى أحمد:

 

15538 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ " قَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ: " الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا "، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ.

 

إسناده حسن، محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن: هو ابن أبي بكر الصديق، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وحديثه عند النسائي وابن ماجه، وأبوه طلحة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق. ومعاوية بن جاهمة، قال الحافظ: لأبيه وجده صحبة، وقيل: إن له صحبة. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/11، وابن ماجه (2781) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2132) ، والحاكم 3/104، والبيهقي في "السنن" 6/29، وفي "الشعب" (7833) و (7834) من طريق حجاج بن محمد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1371) ، والطحاوي (2132) ، والحاكم  4/151 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به. وصححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي. وقد اختلف عليهما فيه: فأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2133) عن أبي أمية، قال: حدثنا أبو عاصم وحجاج بن محمد، عن محمد ابن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله. قلنا: وهذه رواية مرسلة، لأَنَّ صحابي الحديث هو جاهمة كما سلف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (2202) من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن معاوية بن جاهمة، عن جاهمة، به. قال البيهقي: ورواية حجاج عن ابن جريج أصح، قلنا: وقد تابعه أبو عاصم، وروح بن عبادة. وقد خالف ابن جريج محمدُ بنُ إسحاق: فأخرجه ابن ماجه (2781) من طريق محمد بن سلمة الحَرَّاني، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1372) من طريق المحاربي، كلاهما عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة السلمي، قال: أتيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فجعله من حديث معاوية، وقد وهم في ذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/474 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن أبيه طلحة بن معاوية السُّلمي، قال: جئت رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فذكر نحوه، وجعله من حديث طلحة بن معاوية. قال الحافظ في "الإصابة": وهو غلطٌ نَشَأ عن تصحيف وقلب، والصواب عن محمد بن طلحة، عن معاوية بن جاهمة، عن أبيه، فصحف "عن" فصارت "ابن"، وقدَّم قوله: عن أبيه، فخرج منه أن لطلحة صحبة، وليس كذلك. قلنا: وقد وقعنا نحن في الخطأ كذلك، فذكرنا حديث طلحة بن معاوية في أحاديث الباب في رواية ابن عمرو بن العاص السالفة برقم (6525) ، فيستدرك من هنا. وجِماعُ القول في هذا الحديث ما قاله الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/105 (طبعة مؤسسة الرسالة) من أن الصحبة لجاهمة، وأنه هو السائل، وأن رواية معاوية ابنه عنه صواب، وروايته الأخرى مرسلة، وقولُ ابن إسحاق في روايته عن معاوية: أتيتُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهمٌ منه، لأن ابن جريج أحفظُ من ابن إسحاق وأتقن، على أن يحيى بن سعيد الأُموي قد روى عن ابن جريج مثل رواية ابن إسحاق، فوهم، وقد نبَّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"، والله تعالى أعلم.// قلنا: وانظر "الإصابة" في ترجمة جاهمة، فقد بسط الحافظُ ابن حجر القولَ في هذا الحديث.

 

وروى البخاري:

 

5971 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ

 

الأمر إما أن محمدًا نفسه شخصية متناقضة تعطي تعاليم متناقضة نتيجة عقدة نفسية معقدة جدًّا عنده بسبب موت الأم والأب، أو أن مؤلفي كل هذه الأحاديث الواردة في مدح وذم النساء ملفقة أو أحد الفريقين، وهذا يعني بطلان الديانة الإسلامية لتناقضها عمومًا، إضافة إلى فساد تعاليمها وكونها تصلح لكل شي وكل الأمزجة.

 

قول محمد أن النساء ناقصات عقل ودين

 

روى البخاري:

 

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 

يعتقد بعض علماء النفس ممن حللوا شخصية محمد بأنه كان لديه عقدة أمومية من الأم من الطفولة لأنها ماتت فاعتبر بعقله الطفل آنذاك أنها تركته يواجه الحياة وحده، وأن ذلك من أسباب عنصرية محمد والإسلام ضد المرأة، عمومًا لا يمكن النظر للأمر من هذا المنظور فقط، العنصرية ضد النساء كانت حالة عامة في مجتمع شبه جزيرة العرب منذ ما قبل محمد، لم تكن الذكورية بهذه الحدة عند العرب المتحضرين في الشام والعراق. استعمل محمد هنا ما يعرف في علم المنطق بمغالطة البرهان الدائري أو الاقتراض من (افتراض صحة) ما يحاول البرهنة عليه، فقد استعمل السمة العنصرية لدينه وطقوسه للبرهنة على صحة أفكاره العنصرية، ويحتمل أنه لم يكن يُسمَح للنساء في زمن حيضهن بدخول مساجد الآلهة الوثنية (كلمة مسجد بمعنى معبد لأحد الآلهة في كل تفرعات اللغة العربية من شمالية وجنوبية يمنية وثمودية في الآثار) قبل محمد كذلك. والعلم الحديث وواقع الحال يكون أن عقل المرأة لا يقل عن مستوى عقل الرجل، لكن عقل المرأة يبرع أكثر في مجالات معينة أكثر من الرجل، وكذلك الرجل يبرع في مجالات معينة أكثر، النساء أجدر بكتابة الروايات مثلًا، بينما أغلب علماء الأديان المقارنة واللاهوت والفلاسفة هم رجال طوال التاريخ، يقل نسبيًّا أن تجد شخصية ككارن أرمسترُنج. يقول العلم أن طريقة تفكير الجنسين مختلفة عمومًا.

 

خفاض أو ختان الإناث

 

روى أحمد:

 

20719 - حدثنا سريج، حدثنا عباد يعني ابن العوام، عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء "

 

إسناده ضعيف. حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، وقد اضطرب فيه: فرواه عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية المصنف، وأخرجه كذلك البيهقي 8/325 من طريق حفص بن غياث، عنه، بهذا الإسناد. ورواه عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس، أخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" (7112) و (7113) . ورواه عن رجل، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، أخرجه ابن أبي شيبة 9/58. ورواه عن مكحول، عن أبي أيوب الأنصاري، أخرجه البيهقي 8/325، وقال: هو منقطع، وخطأ أبو حاتم هذه الرواية، كما في "العلل" 2/247، وقال: وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس من سنن المرسلين: التعطر والحناء والسواك... " فترك أبا الشمال.// قلنا: ورواية حجاج عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب مرفوعا،: أخرجها الترمذي (1080) ، والطبراني في "الكبير" (4085) . وقد صحح الترمذي ذكر أبي الشمال فيه. وسيأتي في "المسند" 5/421 (23581) دون ذكر أبي الشمال. وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في "الكبير" (11590) ، والبيهقي 8/324-325، من طريق عبدان، عن أيوب بن محمد الوزان، عن الوليد بن الوليد القلانسي، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا. وعبد الرحمن بن ثابت فيه كلام، وقد تفرد بهذا الحديث فجعله من حديث ابن عباس، وهو ليس بذاك القوي. قال البيهقي: إسناده ضعيف، والمحفوظ موقوف. ثم أخرج الرواية الموقوفة بإسناده إلى ابن عباس. وفي باب ختان النساء عن أم عطية عند أبي داود (5271) من طريق محمد ابن حسان، عن عبد الملك بن عمير، عنها. قال أبو داود: روي عن عبيد الله ابن عمرو، عن عبد الملك بمعناه، وإسناده ليس بالقوي، وقد روي مرسلا. ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف. وانظر تتمة الكلام عليه في "التلخيص الحبير" 4/83.

 

وروى أبو داوود:

 

5271 - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا ثنا مروان ثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم " لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل "

 قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده

 قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا

 قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف .

 

ضعيف وصححه الألباني

لا تنهكي: أي لا تبالغي في الخفض يعني ختان النساء . هامش د

 

وروى الطبراني في الكبير ج8:

 

8137- حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْفِضِي ، وَلاَ تَنْهَكِي ، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.

 

ورواه الحاكم في المستدرك3/ 252 وابن عساكر في تاريخ دمشق8/ 206/ 1

 

في معركة أحد توجد كلمة قالها حمزة كشتيمة لمهنة كما في السيرة لابن هشام والمغازي للواقدي، وروى أحمد:

 

(16077) 16174- حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ : هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ لَنَا : هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ ، قَالَ : فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْنَا السَّلاَمَ ، قَالَ : وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ ، مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلاَّ عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ ، إِلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِتَالٍ ابْنَةُ أَبِي الْعِيصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا بِمَكَّةَ فَاسْتَرْضَعَهُ ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلاَمَ مَعَ أُمِّهِ ، فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ ، قَالَ : فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِي مَوْلاَيَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ : إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ يَوْمَ عِينِينَ ، قَالَ : وَعِينِينُ جُبَيْلٌ تَحْتَ أُحُدٍ ، وَبَيْنَهُ وَادٍ ، خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَنْ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ قَالَ : خَرَجَ سِبَاعٌ : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ يَا سِبَاعُ يا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ : يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ، أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِب...إلخ

 

لم يرد في الحقيقة أي حديث صحيح أو حسن يذكر خفاض أو ختان الإناث، ولا يوجد سوى ما روي واللفظ لمسلم:

 

[ 349 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

 

وروى أحمد:

 

(24914) 25427- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ. (6/123)

 

(25902) 26427- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ.

 

لكن الاستدلال به ضعيف وغير مؤكد لعدم وجود أمر مباشر، ولأنه يمكن أن يكون خرج مخرج التغليب كلغة العرب القديمة فقد قالوا الأسودان أي الماء مع التمر، والأبيضان أي الليل والنهار، على أي حال وقف المستنيرون من شيوخ الأزهر مع الدولة المصرية الحديثة في دعم قانون منع وتجريم ختان الإناث الذي ساعدت سوزان حسني مبارك (سوزان تميم) في سنه واستعمل التلفزيون في الإعلان ضد الختان صورة فتاة ماتت إثر هذه العملية الإجرامية التشويهية، لكنه لا يزال يجري سرًّا وهو معتاد، السلفيون في تحدٍّ للدولة المصرية كمحمد حسان بثوا ونشروا للبيع أشرطة صوتية ظلامية استمعت لأحدها فما وجدت فيها أي حديث حسن أو صحيح باعترافه، بل جمع كغيره كومة زبالة من الأحاديث الضعيفة كعادة قدماء علمائهم وقال أنه يصير حسنًا بمجموع طرقه، يتوسل الرجل لتحسين نص إجرامي لتنفيذ تشويه الإناث والتوصية به على أنه تكريم لهن! بتر الأعضاء وإفقاد المرأة للرغبة والمتعة والإحساس واعتبار ما منحته لها الطبيعة أو الله حرامًا عليها أن تشعر به يعتبرونه مكرمة!، وهو بمثابة إفساد لحياة المرأة وتدمير لها. عادة ختان الإناث من أصل أفريقي ولا تزال خريطة ممارسته معظمها في أفريقيا، لا توجد هذه العادة اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي في اليمن من الخليج العربي فقط لارتباطهم العرقي القديم مع إثيوبيا، وبحكم الصلة والتجاور، وتوجد قليلًا في بعض قرى العراق وجنوب سوريا، وعلى حد علمي لا توجد هذه العادة الإجرامية اليوم في السعودية كذلك ولا في مكة ولا في المدينة فقد اندثرت، ويبدو أن وجودها زمن محمد كان لصلة أصل قريش باليمن كثقافة أنثروبولجية عفنة. وسعت والفضل يعطى لأهله أن أحد شيوخ السعودية البارزين لعله بن باز أو ابن عثيمين هو من نهاهم عن هذه العادة فاختفت تمامًا.

 

وجاء في المغني لابن قدامة:

 

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ. هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ أَحْمَدُ: الرَّجُلُ أَشَدُّ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ، فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمَرَةِ، وَلَا يُنَقَّى مَا ثَمَّ، وَالْمَرْأَةُ أَهْوَنُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ، يَعْنِي: إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ، وَالْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ يَقُولُ: إذَا أَسْلَمَ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَخْتَتِنَ وَيَقُولُ: أَسْلَمَ النَّاسُ الْأَسْوَدُ، وَالْأَبْيَضُ، لَمْ يُفَتَّشْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَخْتَتِنُوا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ: أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ، فَلَوْلَا أَنَّ الْخِتَانَ وَاجِبٌ لَمْ يَجُزْ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَخْتُونِ بِالنَّظَرِ إلَى عَوْرَتِهِ مِنْ أَجْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ وَاجِبًا، كَسَائِرِ شِعَارِهِمْ، وَإِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْخِتَانِ سَقَطَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ وَغَيْرَهُمَا يَسْقُطُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ، فَهَذَا أَوْلَى.

وَإِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ فِعْلُهُ، قَالَ حَنْبَلُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ، تَرَى لَهُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْخِتَانَةِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَاكَ. قُلْت: وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا أَوْ كَبِيرَةً؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ: «اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً» ، قَالَ تَعَالَى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] .

وَيُشْرَعُ الْخِتَانُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» فِيهِ بَيَانُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ، وَحَدِيثُ عُمَرَ: إنَّ خَتَّانَةً خَتَنَتْ، فَقَالَ: " أَبْقِي مِنْهُ شَيْئًا إذَا خَفَضْت ". وَرَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ قَالَ لِلْخَافِضَةِ: أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَحْظَى لِلزَّوْجِ، وَأَسْرَى لِلْوَجْهِ» . وَالْخَفْضُ: خِتَانَةُ الْمَرْأَةِ.

 

أدناه مقالات علمية لمتخصصين عن أضرار ختان الإناث، أولها جزء من كتاب الفاضل العلامة أستاذ القانون سامي عوض الذيب أبو ساحلية، وهو أستاذ قانون في سويسرا من أصل فلسطيني:

 

الاضرار الصحية لختان الاناث

 

3) الأضرار الصحّية لختان الإناث

أ) الأضرار الصحّية لختان الإناث قديماً

تعرّضت كتب الفقه الإسلاميّة القديمة كثيراً لحالات التشويه والموت الناتجين عن الختان لمعرفة مدى المسؤوليّة الجنائيّة في هذه الحالات، كما ذكرنا في كتابنا السابق. وهم قليلاً ما يفرّقون بين ختان الذكور وختان الإناث في هذا المجال.

وفيما يخص ختان الإناث، ينقل إبن حزم أقوال الفقهاء أنه يقضى "في شفر قَبل المرأة إذا أوعب حتّى يبلغ العظم نصف ديتها وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظم [...]. في ركب المرأة [منبت العانة] إذا قطع بالديّة من أجل أنها تمنع من لذّة الجماع". ويذكر إبن حزم أن الشافعي يقضي "في العفلة [بظر المرأة] إذا بطل الجماع الديّة وفي ذهاب الشفرين كذلك" 44. ولكن من غير الواضح إن كان ذلك الضرر هو نتيجة ختان الإناث.

وقد ذكر النفزاوي (توفّى عام 1324) ضمن أسماء الفروج "المصفّح"، معرّفاً ذلك بأنه تعبير عن ضيق الفرج طبيعةً من الله أو بسبب ختان تم دون مهارة. فقد يُحدِث الجرّاح حركة غير مقصودة بمبضعه فيجرح شفرتي الفرج أو إحداهما فيلتئم الجرح مكوّناً ندباً يسد مدخل الفرج. وحتّى يتمكّن من إيلاج عضو الرجل لا بد من إجراء عمليّة جراحيّة للفرج بمبضع 45.

وقد ذكر النفزاوي (توفّى عام 1324) ضمن أسماء الفروج "المصفّح"، معرّفاً ذلك بأنه تعبير عن ضيق الفرج طبيعةً من الله أو بسبب ختان تم دون مهارة. فقد يُحدِث الجرّاح حركة غير مقصودة بمبضعه فيجرح شفرتي الفرج أو إحداهما فيلتئم الجرح مكوّناً ندباً يسد مدخل الفرج. وحتّى يتمكّن من إيلاج عضو الرجل لا بد من إجراء عمليّة جراحيّة للفرج بمبضع 45.

ب) محاولة تتفيه الأضرار الصحّية لختان الإناث في أيّامنا

حاول مؤيّدو ختان الإناث تتفيه مضارّه تماماً كما فعل مؤيّدو ختان الذكور، ويضيفون أن تلك الأضرار مفتعلة نتيجة للضجّة الحاليّة التي يقيمها الغرب حول هذه الموضوع. فيقول الدكتور نجاشي علي إبراهيم، أستاذ مساعد بكلّية الشرعيّة والقانون بجامعة الأزهر : "إنشغل الناس في هذه الأيّام بقضيّة الختان التي فرضت نفسها على الجميع [...] لتشكيك الناس فيما توارثوه عبر الأجيال. وأخذوا يتحدّثون عن الختان، وقد كانوا في غنى عن الكلام عنه. لأنه لم يحدث لهم ما يدّعيه المدّعون من أن الختان يسبّب النزيف والعقم وأذى الجهاز البولي وحبس البول، وحبس دم الدورة الشهريّة، والناسور البولي وغير ذلك من الأمراض والمخاطر التي لم تظهر في أسلافهم عبر السنين والأجيال الماضية.



لقد كانت حياة الناس مستقرّة وعاديّة ولكن نتيجة لهذا التشكيك الذي حدث أصبح الناس في حيرة من أمرهم، كيف عاشوا هذه الفترة الطويلة من عمر البشريّة وهم يمارسون هذا الخطأ ولم يجدوا من يرشدهم أو يأخذ بأيديهم إلى بر السلامة والأمان ؟!! أليس فيهم رجل رشيد ينبّههم إلى هذه المخاطر وهذه الأمراض ؟!" 46.

ويرى هذا المؤلّف ضرورة التفريق بين ختان الإناث "السُنّي" الذي يتم حسب قول النبي : "أشمّي ولا تُنهِكي"، وبين الأنواع الأخرى من هذا الختان. فالختان "السُنّي" لا مضار له، على خلاف الأنواع الأخرى التي يجب إدانتها. إلاّ أن الكثيرين يخلطون بين الختان السُنّي وتلك الأنواع الأخرى عن عمد لتشويه الإسلام والطعن فيه، كما فعلت شبكة "سي إن إن" عند عرضها لـ"عمليّة ختان وحشيّة يقشعر منها البدن للطفلة المصريّة نجلاء". فالمتأمل في هذه العمليّة "يستطيع أن يدرك أنها مؤامرة دنيئة لتشويه صورة الختان الإسلامي ودعوة صريحة لاستمرار الحرب المشتعلة لمنع الختان، وأن هذا المنكر الذي عرضته شبكة "سي إن إن" هو صورة الختان الإسلامي الذي يجب أن يحارب ويجب أن يمنع الناس من ممارسته بقرار أو قانون" 47.

ومحاولة تتفيه أضرار ختان الإناث، بقصد إضفاء الشرعيّة عليه، نجدها أيضاً عند الكتّاب الأفارقة. فعلى سبيل المثال يدّعي الرئيس الكيني "جومو كينياتا" بأن ختان الإناث في بلده يتم بمهارة "المتخصّص في هارلي ستريت" 48.
 



ويشار هنا إلى أن تقرير المستشار الصحّي للمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسّط لمنظّمة الصحّة العالميّة الدكتور "روبيرت كوك"، بتاريخ 30 سبتمبر 1976، يفرّق بين أربعة أنواع من ختان الإناث أخفها "الختان بالمفهوم العام" الذي عرّفه كما يلي : "القطع الدائري لغلفة البظر، ويشابه ختان الذكور. ويمارس أيضاً في الولايات المتّحدة لمعالجة فشل الوصول إلى الإرتواء الجنسي من قِبَل النساء، وأيضاً لمعالجة تضخّم بظر المرأة وضيق الغلفة عندها". وهو يعتمد في ذلك على مقالين لطبيبين أمريكيّين هما "راثمان" و"وولمان" ويضيف : "وبما أنه لم يذكر أيّة نتائج صحّية ضارّة لمثل هذه الختان، فإنه لن يهتم به". ولذلك فهو لا يتعرّض إلاّ لمضار الختان الفرعوني. 49 وسوف نرى أن هذه النظرة المتحيّزة لصالح ختان الإناث من الدرجة الأولى قد تخلّت عنها منظّمة الصحّة العالميّة وغيرها من المنظّمات التي تدين جميع أنواع ختان الإناث الذي يتم دون سبب طبّي.



ج) عدم وجود إحصائيّات دقيقة للأضرار الصحّية

كما هو الأمر مع ختان الذكور، ليس هناك إحصائيّات دقيقة حول الأضرار الصحّية لأنواع ختان الإناث المختلفة.
تذكر الطبيبة السودانيّة "أسمى الضرير" أن 84.5% من حالات الختان التي تحتاج إلى علاج لا يتم الإشهار عنها 50. وتشير دراسة ميدانيّة تمّت في "سيراليون" بأن 83% من الإناث التي تعرّضت للختان يحتجن إلى علاج طبّي في مرحلة ما من حياتهن بسبب الختان. وفي بعض الجماعات ليس هناك إمكانيّات للعلاج الطبّي فيؤدّي الختان إلى نزيف شديد وموت الفتاة 51.

هذا ومخاطر ختان الإناث مرتبطة بعوامل كثيرة منها مدى القطع ومهارة الذي يجري العمليّة ونظافة الآلات التي يستعملها والمحيط الذي تجرى فيه والحالة الصحّية للضحيّة. وإن كانت جميع أنواع البتر تعرّض لمضاعفات إلاّ أن أكثر هذه المضاعفات خطورة وأطولها أثراً تحصل في الختان الفرعوني. وإن كانت هذه المضاعفات أقل في الختان الذي يجرى على يد طبيب ماهر في وسط طبّي معقّم، إلاّ أنه قد يؤدّي مثل هذا الختان إلى الوفاة بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه.

د) قائمة بالأضرار الصحّية لختان الإناث

يتجاهل مؤيّدو ختان الإناث أضراره الصحّية، وفي أحسن الأحوال يتفّهونها. وإذا ما أردنا معرفة هذه الأضرار علينا النظر في كتابات المعارضين، وهي مصادر مصريّة وغربيّة 52. ونحن نستعرض أهم هذه الأضرار الصحّية. ونحيل القارئ إلى المضاعفات الجنسيّة والنفسيّة إلى الفصول الأخرى.

النزيف
يؤدّي ختان الإناث إلى نزيف دموي. في بعض الحالات يكون النزيف بسيطاً ويمكن إيقافه إمّا بوسائل بدائيّة تمهّد لحدوث الإلتهابات مثل البن المطحون أو تراب الفرن أو بعض الأعشاب القابضة مثل "القرض"، كما يحدث في بعض المنازل، بما فيه من أتربة وتلوّث. أو بخياطة الأوعية النازفة أو كيّها في المستشفى. وفي حالات أخرى يكون النزيف شديداً لإصابة الشريان البظري الذي يندفع منه تيّار الدم تحت ضغط شديد فتحتاج الفتاة إلى نقل دم وإجراء جراحة عاجلة. وهناك حالات تكون فيها الطفلة مصابة بمرض سيلان الدم الوراثي فيسبّب الختان نزيفاً مستمرّا يؤدّي إلى وفاة البنت.

الصدمة العصبيّة

وهي رد فعل الجسم للألم والنزيف. وأعراضها إنخفاض شديد بضغط الدم وحرارة الجسم وإغماء. وقد يمكن إنعاش الفتاة بوسائل طبّية قد تصل إلى عمليّة نقل دم، وقد تتوفّى.

الإضرار بالأعضاء المجاورة

إثناء إجراء عمليّة ختان الإناث، تقوم الضحيّة عامّة بحركات مقاومة بسبب الخوف والألم تؤدّي إلى عدم إمكانيّة السيطرة عليها والتركيز على العضو الذي يراد بتره، ممّا يسبّب إلحاق جراح بالأعضاء المجاورة مثل مجرى البول أو المهبل أو العجّان أو الشرج. وقد يؤدّي ذلك إلى عدم السيطرة على البول والبراز اللذان قد ينزّان باستمرار. وقد سجّلت بعض الحالات التي تصل إلى كسر بعظام الترقوة أو الذراعين أو الفخذين عند الضغط العنيف على عظام طفلة صغيرة بأيدي من يقيّدون حركتها.

 

 

 



متاعب بوليّة

تشعر الفتاة المختونة بألم شديد عندما يمس البول الحمضي الجرح. وقد يؤدّي الخوف من الألم إلى إحتباس البول. كما قد يحدث هذا الإحتباس من تهيّج وتورّم الأنسجة المصابة حول فتحة مجرى البول نتيجة لإصابته أثناء إجراء العمليّة ذاتها، خاصّة إذا كان من يقوم بها ليس على دراية بالتشريح الطبيعي للأعضاء التناسليّة الخارجيّة. ويترتّب على إحتباس البول آلام شديدة أسفل البطن، وتكاثر الميكروبات في البول الراكد المتجمّع بالمثانة، لا سيما في حالة حدوث إلتهابات بموضع التشويه كما يحدث كثيراً. ويؤدّي ذلك إلى إلتهاب بالمثانة، وربّما يتطوّر إلى الحالبين والكليتين.

الإلتهابات

الجرح في مكان حسّاس كهذا عرضة للتلوّث، إمّا بسبب إستخدام أدوات ملوّثة، أو أشياء ملوّثة لإيقاف النزيف، أو لأن المنطقة عموماً قريبة من فتحة الشرج وأي جرح فيها عرضة للتلوّث بالبكتيريا القولونيّة. وقد تعالج هذه الإلتهابات وتشفى أو تترك آثاراً مزمنة. وقد تتفاقم وتحدث غنغرينا بالفرج، أو قد تغزوا الميكروبات الدم وتسبّب التسمّم الدموي. وقد تمتد هذه الإلتهابات إلى الكلى وسائر الجسم جميعاً، كما قد تؤدّي إلى ضيق فتحة الفرج وما يتصوّر أن ينجم عن هذه الإلتهابات والنزيف من وفاة. وقد تمتد الإلتهابات إلى الجهاز التناسلي الداخلي أي إلى المهبل والرحم والبوقين. وقد تمتد إلى الجهاز البولي فتصاب المثانة والكليتان. وقد يؤدّي ذلك أيضاً إلى الإصابة بمرض الإيدز بسبب تلوّث جرح الختان.

تشويه العضو

يلتئم جرح الختان بنسيج ليفي محدثاً تشويهات بالمكان. وقد تحدث ندب مؤلمة عند اللمس فتسبّب ألماً عند الجماع. وقد يشوّه الشكل الخارجي نتيجة عدم إزالة أجزاء متساوية أو نتيجة ترك زوائد تنمو وتتدلّى بعد ذلك. وقد تتكوّن أورام نتيجة لدخول بعض الخلايا أثناء إلتئام الجرح تحت الجلد. وتتضخّم هذه الأورام في الكبر ممّا يستدعي إجراء عمليّة جراحيّة لإزالتها. كما قد تحدث إلتصاقات مختلفة بالأنسجة وقروح مزمنة مكان الجرح. وقد يلتصق حدّا جرح الشفرين محدثاً إنغلاقاً للرحم وكأن الختان قد أجري على الطريقة الفرعونيّة.
تعطيل وظيفة الشفرين الصغيرين

يؤدّي قطع الشفرين الصغيرين إلى الحرمان من وظيفتهما في توجيه تيّار البول بعيداً عن الجسم. كما يحرم البنت من وظيفتهما في حماية مدخل المهبل من غزو الجراثيم.

العقم

قد تمتد الإلتهابات الموضعيّة مع نقص حماية مدخل المهبل إلى المسالك التناسليّة. وقد تسبّب العقم نتيجة لانسداد البوقين. ويرجع الأطبّاء 20 إلى 25% من حالات العقم في السودان إلى الختان. وتحكي السيّدة الشاديّة سارة يعقوب بأن صديقة لها مختونة ختاناً فرعونياً تم فتحها ليلة زواجها في مكان لا يؤدّي إلى الرحم. وبطبيعة الحال لم تحمل وظنّت أنها مصابة بالعقم. ولحسن حظها عرضت نفسها للطبيب الذي إكتشف الوضع المأساوي فاحدث فتحة يؤدّي إلى الرحم فحملت.

تعسّر عمليّة الوضع

نتيجة لالتئام جرح الختان بنسيج ليفي، فإن منطقة الفرج تفقد مطّاطيّتها. وإذا لم يتمدّد الفرج أثناء الوضع فإنه يؤدّي إلى حدوث تمزّق في منطقة العجّان وفي عضلة الشرج، فتفقد السيّدة التحكّم في عمليّات الإخراج. وقد تؤدّي طول فترة الولادة وتعسّرها إلى حدوث تمزّق في الأنسجة المحيطة بفتحة البول. وهذه التمزّقات تحتاج لتدخّل جراحي فوري لإيقاف النزيف الناتج عنها ولمنع تقيّح الجروح. وقد يؤدّي ضيق فتحة المهبل الناتج عن الختان إلى تعسّر مرور رأس الجنين، ممّا يؤدّي إلى وفاته إختناقاً بسبب نقص الأكسجين، أو إلى ولادة طفل متخلّف عقليّاً أو حركيّاً، نتيجة للضغط الزائد على رأسه بسبب طول فترة الولادة.

إصابة غدّتي بارثولين

توجد غدّتا بارثولين تحت الثلث الأوسط للشفرين الكبيرين. وتتمثّل وظيفتهما في إفراز المادّة المرطّبة التي تسهّل العمليّة الجنسيّة. وعند إجراء عمليّة الختان قد تصاب هاتان الغدّتان بالإلتهاب أو بالأورام إمّا نتيجة لانسداد قناتهما أو نتيجة للإلتصاقات التي تنتج من إلتئام الجرح. وهذه الأورام تستدعي تدخّلاً جراحيّاً لمعالجتها.

عسر الطمث

يحدث هذا إمّا لأسباب نفسيّة ناتجة عن الصدمة النفسيّة السابقة للختان وارتباطه في اللاشعور بالدم أو النزيف، ممّا يؤدّي إلى تكرار حدوث الصدمة النفسيّة مع كل دورة طمثيّة. وقد يكون السبب عضويّاً نتيجة لحدوث إلتهابات مزمنة واحتقان بالحوض.

المخاطر العامّة للجرح

عمليّة الختان لها مضاعفات ومخاطر ككل عمليّة جراحيّة. ومن هذه المخاطر الإصابة بالتيتانوس في حالة تلوّث الجرح بهذا الميكروب، أو الإلتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز في حالة إستخدام أدوات ملوّثة مثلما قد يحدث في الطهارة الجماعيّة لبنات أسرة أو جيران معاً، لا سيما أن الغليان لا يقتل فيروس إلتهاب الكبد الوبائي.

الوفاة

هناك حالات وفاة بسبب ختان الإناث. ولكن ليس هناك إحصائيّات في هذا الخصوص. وتنتج الوفاة خاصّة بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه. كما قد تحدث بسبب الصدمة أو الإلتهابات وتعفّن الدم، أو بسبب إعطاء كمّية كبيرة من المخدّر في حالة إستعماله.

هذا وحالات الوفاة الناتجة عن ختان الإناث قليلاً ما يعلن عنها. وقد نشرت جريدة الأهرام في 16/10/1996 حول إخراج جثّتي طفلتين توفّتا عقب إجراء عمليّة ختان لهما في ضيع مصريّة. يقول النبأ : "أمرت نيابة أرمنت بقنا بضبط وإحضار طبيب الوحدة الصحّية لبلدة الضبعيّة للتحقيق معه حيث تسبّب في وفاة طفلتين في يوم واحد إثر قيامه بإجراء عمليّتي ختان لهما في مسكن كل منهما، فأصيبت الطفلتان بنزيف حاد لعدم دراية الطبيب بإجراء عمليّات الختان ممّا تسبّب في وفاتهما. تبيّن من التحرّيات أن الطفلتين المتوفّيتين هما أميرة محمود محمّد حسن (4 سنوات) ووردة حسن السيّد (3 سنوات)، وأن والد كل منهما إتّفق مع الطبيب واسمه عزّت شلبي سليمان على إجراء عمليّتي ختان لهما بمنزل كل منهما مقابل 10 جنيهات للعمليّة الواحدة. إلاّ أنه نتيجة لعدم درايته بإجراء مثل هذه العمليّات تسبّب في إصابة كل منهما بنزيف حاد وهبوط في الدورة الدمويّة أدّى لوفاتهما. وتبيّن أن الطبيب المتهم قام باستخراج تصريحي دفن الطفلتين سرّاً دون إخطار الوحدة الصحّية. وأتّفق مع والديهما على عدم الإبلاغ أو إثارة الموضوع حرصاً على مستقبله"

وختان الإناث، وخاصّة الفرعوني، يؤدّي إلى حالات وفاة كثيرة. وتذكر المؤلّفة "لايتفوت كلاين" أن الأطبّاء السودانيين يقدّرون حالات الوفاة ما بين 10 إلى 30% من الفتيات المختونات، خاصّة في القرى حيث لا تتواجد وسائل العلاج. وتشير إلى أنها لاحظت أن عدد النساء في السودان أقل من عدد الرجال، ربّما بسبب تلك الوفيّات. وقد تكون هذه الملاحظة غير صحيحة لأن النساء أقل ظهوراً من الرجال في الأوساط الإسلاميّة. غير أن إرتفاع المهر الذي يتذمّر منه الشباب قد يؤكّد هذه الملاحظة 53.

وتقدّر كاتبة إفريقيّة نسبة الوفيّات بسبب ختان الإناث في قبائل العافار وعيس ما بين 5 و6%. وفي هذه القبائل يتم الختان على الطريقة الفرعونيّة. ويتزايد عدد الوفيّات بين النساء أثناء الولادة لأن الشرايين تنفجر مؤدّية إلى نزيف قوي 54. وتبيّن السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" أن ختان الإناث في مجتمعها يحصد أرواح كثير من الفتيات بسبب تلوّث الجرح والإلتهابات 55.

هـ) الأضرار الصحّية الخاصّة بالختان الفرعوني

بالإضافة إلى الأضرار السابقة الذكر، هناك أضراراً خاصّة بالختان الفرعوني، مثل :

- حدوث حصوات خلف الندبة
- صعوبة إجراء الفحوصات للأعضاء الجنسيّة لعدم إمكانيّة إدخال الأدوات الطبّية خلف جدار الفرج المخاط. ولا يمكن للطبيب فك الخياطة لأن ذلك يتطلّب إعادتها كما كانت.
- إحتباس البول ودم الحوض خلف الندبة وتعفّنهما ممّا يزيد من المشكلات البوليّة والتناسليّة واحتمال العقم. وكل النساء المختونات عانت من مضاعفات في مدّة الحيض. وتتطلّب هذه المضاعفات التدخّل الجراحي لفتح الفرج. وقد يدوم الحيض مدّة عشرة أيّام وينتج عنه روائح كريهة تضطر معها الفتاة البقاء في البيت مدّة الحيض، ممّا يخلق مشاكل دراسيّة ومهنيّة.
- عسر الولادة : قد يضطر الطبيب لتوليد الأم بعمليّة قيصريّة. فكل سيّدة ختنت فرعونياً تخضع لعمليّة قطع لعدم مرونة الأنسجة الناتجة عن إلتئام الجرح. وهذا يؤدّي إلى نزيف. وقد يؤدّي ذلك إلى الإضرار بمجرى البول وإلى مرض سلس البول (عدم التحكّم بالبول). وهذا يطيل عمليّة الولادة مع ما يتبعه من مخاطر نزيف واختناق الطفل ونقص أكسجين.
- قد يؤدّي ضغط رأس الجنين على جدران المهبل لفترة طويلة في الولادة المتعسّرة إلى إصابة الأم بناسور مهبلي - بولي، أو مهبلي - شرجي يؤدّيان إلى عدم تحكّمها في البول أو البراز، وهذا يستدعي إجراء جراحة لعلاج هذا الضرر.

4) الختان والإحساس بالوقوع في الفخ

هناك نظريّة جديدة تقول بأن مخاطر الختان ليس في الختان ذاته، بل في الظروف التي يتم فيها. فقد لوحظ تدهور في صحّة الحيوان والإنسان الذي يضع في وضع لا مفر له منه ولا يجد له حلاً ويشعر بالتهديد الواقع عليه، ممّا يجبره للرضوخ. وتبيّن أن الكلاب تصاب بتقرّح في المعدة وتفقد وزنها ويرتفع ضغط الدم عندها إذا ما عرّضت لصعقات كهربائيّة. وسبب التدهور المرضي للكلاب لم يكن بحد ذاته الصعقات الكهربائيّة بل حالة الكبت التي تتعرّض له تلك الكلاب. وإذا ما تم السماح لهذه الكلاب بالتفاعل، فهذا يخفّف من تدهور صحّتها. ونجد نفس الظاهرة في حالة تعذيب السجناء. فليس التعذيب هو الضار، بل حالة الضغط وفقدان القرار هو الذي يضر بصحّتهم. فيرتفع عندهم الدم، ويكبر خطر الإصابة بالسرطان وتقرّحات المعدة، وتضعف المناعة أمام المرض، وتكثر إضطرابات النوم. ففي كل حالة يحس فيها الإنسان بأنه في فخ، يحدث تدهور في حالته الصحّية. وعندما يفقد الحيوان والإنسان الأمل، فهنا تبدأ مرحلة الهدم الذاتي من الداخل 56.

المضار الجنسية للختان عند الذكور والاناث

 


الفصل الخامس : المضار الجنسيّة لختان الذكور والإناث

للإنسان الحق في اللذّة الجنسيّة لراحته الجسديّة والنفسيّة تماماً كحقّه في الأكل والشرب والنوم. واللذّة الجنسيّة هي إحدى غايات ووسائل تماسك الزواج. وكما أن قطع جزء من اللسان يؤدّي إلى إنتقاص في حاسّة الذوق واللذّة الذوقيّة، فكذلك يؤدّي قطع جزء من الأعضاء الجنسيّة إلى إضعاف اللذّة الجنسيّة. وإذا لم يتمكّن الإنسان من الوصول إلى اللذّة كما نظّمتها الطبيعة فإنه سوف يبحث عنها بوسائل أخرى كالمخدّرات والشذوذ الجنسي والتبديل للشريك، ممّا يخلق مشاكل في الحياة الزوجيّة. وهذا ما سوف نراه في فصلنا هذا.

1) ختان الذكور واللذّة الجنسيّة

أ) مؤيّدو ختان الذكور قديماً يرون فيه إضعاف للذّة

رأي رجال الدين اليهود قديماً في الختان وسيلة مثلى لإضعاف العضو التناسلي عند الذكر وتخفيف اللذّة الجنسيّة وكبت الشهوة، ليس فقط عند الرجل بل أيضاً عند شريكته في العلاقة الجنسيّة. وقد أيّدوا الختان لأن نتائجه تتّفق مع نظرتهم السلبيّة للشهوة الجنسيّة.

يقول المفكّر اليهودي "فيلون" أن الهدف من الختان هو الحد من اللذّة التي تسحر النفس. فاللذّة النابعة من العلاقة الجنسيّة بين الرجل والمرأة هي أقوى لذّة عند الإنسان. ولذلك قرّر المشرّعون بتر العضو الجنسي المتّصل بهذه اللذّة، ليس فقط للحد من هذه اللذّة، بل للحد من جميع الملذّات الأخرى 1. ويضيف في مكان آخر أن الله أمر بختان الذكور وليس بختان الإناث لأن الرجل أكثر إحساساً باللذّة الجنسيّة من المرأة، فيبحث عن التزاوج. ولذلك أراد الله أن يحد من لذّته ويخفّف من اندفاعه 2.

ونجد رأياً مماثلاً عند الطبيب والفيلسوف موسى إبن ميمون الذي يقول : "وكذلك الختان أيضاً عندي إحدى علله تقليل النكاح وإضعاف هذه الآلة حتّى يقصر هذا الفعل ويجمّ ما أمكن. وقد ظُنَّ أن هذا الختان هو تكميل نقص خلقة، فوجد كل طاعن موضعاً للطعن. وقيل كيف تكون الأمور الطبيعيّة ناقصة حتّى تحتاج لتكميل من خارج مع ما تبيّن من منفعة تلك الجلدة لذلك العضو. وليس هذه الفريضة لتكميل نقص الخلقة، بل لتكميل نقص الخُلق. وتلك الأذيّة الجسمانيّة الحاصلة لهذا العضو هي المقصودة التي لا يختل بها من الأفعال التي بها قوام الشخص، ولا بطل بها التناسل، ولكن نقص بها الكَلَب والشره الزائد على ما يحتاج. وأمّا كون الختان يضعف قوّة الإنعاظ، وقد ربّما نقّص اللذّة، أمر لا شك فيه، لأن العضو إذا أُدمي، وأزيلت وقايته من أوّل نشوئه، فلا شك، أنه يضعف. وببيان قالوا الحُكماء عليهم السلام : إنه من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي جامعها، فهذا أوكد أسباب الختان عندي. ومن يتبدئ بهذا الفعل إلاّ إبراهيم الذي شهر من عفّته". ويضيف : "وممّا إشتملت عليه أيضاً هذه الجملة النهي عن إفساد آلات النكاح من كل ذكر من الحيوان مطرداً على أصل : "رسوم وأحكام عادلة" (تثنية 8 :4)، أعني تعديل الأمور كلّها لا يفرط في الجماع كما ذكرنا، ولا يعطّل أيضاً بالكلّية الأمر وقال : "أثمري وأكثري" (التكوين 22 :1). كذلك هذه الآلة تضعف بالختان، ولا تستأصل بالقطع بل يترك الأمر الطبيعي على طبيعته ويُتحفّظ من الإفراط" 3.

ويقول الحاخام "إسحاق بين يديا" الذي عاش في فرنسا في القرن الثالث عشر إن الرجل غير المختون مليء بالشهوة. والمرأة تنجذب نحوه. فهو يبقى في داخلها لوقت طويل بسبب الغلفة التي تقلّل من سرعة القذف. وهي تجد لذّة في ذلك ممّا يدفعها إلى ممارسة العلاقة الجنسيّة بشكل أكثر تواتراً. أمّا زوجة اليهودي، فهي لا تصل إلى ذروة اللذّة إلاّ مرّة في السنة لأن ختان زوجها يؤدّي إلى قذف سريع. وهكذا يركّز الرجل كل جهده في دراسة التوراة بدلاً من أن يشغل عقله في الجنس 4.

وعند أقباط مصر يقول إبن العسّال : "وأمّا المنفعة [من الختان] فقد ذكر بعض رجال الطب المتفلسفين المصنّفين أن الختان يضعف آلة الشهوة فتقل وهذا بالإتّفاق مستحب" 5. ويرى توما الأكويني أن أحد أسباب وضع الختان كعلامة للإيمان في القضيب وليس في الرأس هو إنقاص الشهوة واللذّة الجنسيّة 6.

وفي الكتابات الإسلاميّة هناك رأي مماثل. يقول إبن قيّم الجوزيّة بأن في الختان تعديل للشهوة "التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلّية ألحقته بالجمادات. فالختان يعدّلها ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من الجماع" 7. ويقول المنّاوي (توفّى عام 1622) نقلاً عن الإمام الرازي (دون تحديد هويّته) : "إن الحشفة قويّة الحس. فما دامت مستورة بالغلفة تقوّي اللذّة عند المباشرة. وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذّة، وهو اللائق بشرعنا تقليلاً للذّة لا قطعاً لها توسيطاً بين الإفراط والتفريط" 8.

ولا شك في أن الفكر اليهودي كما عبّر عنه "فيلون" وابن ميمون قد أثّر على الفكر المسيحي والإسلامي. وسوف نرى كيف أن الغرب لجأ للختان للحد من العادة السرّية بسبب النظرة اليهوديّة السلبيّة للذّة الجنسيّة. وهذه النظرة السلبيّة هي أحد أسباب إستمرار الختان في الولايات المتّحدة. يقول طبيب أمريكي أن مجتمع الولايات المتّحدة ما زال مكبوتاً جنسيّاً. فبالرغم من إثبات الطب عدم ضرورة الختان، فإنه ما زال مستمرّاً هناك لأسباب خفيّة لاشعوريّة أو شعوريّة وهي الحاجة للسيطرة على التصرّف الجنسي 9.

ب) معارضو ختان الذكور في أيّامنا يرون فيه أيضاً إضعافاً للذّة

يتّفق معارضو ختان الذكور مع من ذكرناهم سابقاً في أن الختان يضعف اللذّة الجنسيّة ويحاولون إيجاد تفسير علمي لذلك. ولكن خلافاً لهم، يعارضون الختان لأن نتائجه تتضارب مع نظرتهم الإيجابيّة للذّة الجنسيّة.

يبيّن المعارضون بأن اللذّة الجنسيّة، خلافاً لما قد يعتقد، لا توجد في الحشفة (رأس القضيب) بل في إكليل الحشفة واللجام والغلفة. فالحشفة تكاد تكون عديمة الحساسيّة، قليلاً ما تتأثّر بالألم والحرارة. والعضو الوحيد الأقل حساسيّة من الحشفة هو عقب القدم. وبقطع الغلفة يتم تعرية الحشفة وإكليلها، ممّا يجعلهما تدريجيّاً مع تقدّم العمر أقل حساسيّة ونعومة ورطوبة. ويقارن بين الحشفة والقدم العارية : فكلّما سرت بقدم عارية، يخشن جلدها وتنقص حساسيّتها. وبقطع الغلفة يحرم القضيب من أكثر خلايا جسم الإنسان حساسيّة وتهيّجاً. فقد تصل كمّية الجلد التي تقطع إلى 80% من جلد القضيب يقضي على قرابة متر من الأوردة الدمويّة والشرايين وقرابة 10 أمتار من الأعصاب و20.000 نهاية عصبيّة. كما أن الختان أحياناً يحدث أضراراً باللجام 10.

إن كان الختان لا يمنع إنتصاب القضيب، إلاّ أن تقليص مساحة الجلد الذي يتمدّد فيه وإضعاف مطّاطيّته يجعل هذا الجلد مشدوداً وأقل إنزلاقاً فوق قصبة القضيب. وإذا كان القطع كبيراً، فإن القضيب قد يلتوي داخل الجلد أو يشد جلد كيس الصفن (كيس الخصوتين) للتعويض عمّا فقده. أضف إلى ذلك أن الختان قد يترك نتوءات وتشويهات في الجلد نتيجة إلتحام محل القطع.

وفي مرحلة التحضير للعلاقة الجنسيّة، تقوم المرأة عامّة بمداعبة القضيب وتحريك جلده لكي تهيّجه وتبقيه في حالة إنتصاب إلى حين أن تصبح هي مستعدّة للعلاقة الجنسيّة. وكذلك يفعل الرجل مع المرأة في إعدادها للعلاقة الجنسيّة من خلال مداعبة بظرها وغلفتها. وتحريك جلد القضيب ليس من السهل إذا ما تم قطع جزء كبير منه بالختان. فالجلد يصبح مشدوداً. كما أن فقدان الغدد التي تفرز المادّة المرطّبة يجعل القضيب جافّاً. وإمرار اليد عليه، وخاصّة على الحشفة المكشوفة، قد يسبّب إيلاماً له، إلاّ إذا تم تعويض المادّة المرطّبة الطبيعيّة بمادّة دهنيّة كيماويّة بديلة لا تتلاءم دائماً مع الجسم ولها عواقبها، وخاصّة أنها تتسرّب إلى داخل جسم الرجل والمرأة. لذلك يجب تعليم شريكة العلاقة الجنسيّة أسلوباً لتهييج القضيب المختون بمداعبته دون إيلامه عند شد جلد القضيب إلى الوراء والى الأمام. وهكذا تكون عمليّة التهييج التحضيريّة أقل عفويّة، ممّا يحرم كل من الرجل والمرأة من لذّة التحضير. وقد يكون فقدان الغلفة عند المختونين هو أحد الأسباب التي من أجلها تقوم المرأة في الحضارة الأمريكيّة بعمليّة مص القضيب بفمها معوّضة بهذا الأسلوب فقدان رطوبة القضيب الطبيعيّة بلعابها، وفقدان النسيج الأملس عند الرجل بالنسيج المخاطي الموجود في فمها. وهذا يفسّر أيضاً لماذا تسبق العلاقة الجنسيّة للمختونين عامّة مداعبة أقل. وهكذا يقوم الختان بحرمان كل من الرجل والمرأة من لذّة مرحلة الإعداد قَبل الإيلاج.

وبتر الغلفة يجعل العلاقة الجنسيّة ذاتها مؤلمة لكل من الرجل والمرأة. فالقضيب غير المختون عند ممارسة الجنس ينزلق دخولاً في مهبل المرأة وخروجاً منه ضمن جلده وغلفته وبطانة غلفته. وبفضل عضلات المهبل، تبقى الغلفة وبطانتها ملامسة للمهبل بينما القضيب يتحرّك داخله. أمّا إذا كان القضيب قد فقد غلفته (وبطانتها)، فإنه يتحرّك مع جلده المشدود حوله داخل المهبل. ويسبّب ذلك إحتكاكاً أشد والتهاباً أكبر للمهبل يؤدّي إلى متاعب وألم لكل من الرجل وشريكته تتحوّل إلى متاعب نفسيّة ونفور بينهما. ويضاف إلى شد جلد القضيب فقدانه لجزء كبير من المادّة المرطّبة التي تلعب دور الزيت بين عجلات الآلة. ويشار هنا إلى أن المختونين يندفعون نحو الإيلاج ويتصرّفون بسرعة وعنف كبيرين واقتحام للفرج بشدّة للحصول على مثيرات كافية للوصول إلى اللذّة والإرتواء، ممّا قد يؤدّي إلى كشط وإدماء وألم عند كل من الذكر والأنثى. وكلّما تقدّم الرجل والمرأة في العمر، فإن العلاقة الجنسيّة تصبح أقل لذّة إذ تصبح الحشفة وإكليل الحشفة أقل حساسيّة، وعمليّة الإيلاج أكثر ألماً. ويشار إلى أن ممارسة العادة السرّية تختلف في أسلوبها عند المختون من غير المختون. فغير المختون يقوم بزلق جلد القضيب المتحرّك فوق الحشفة المرطّبة ذهاباً وإياباً دون أن يكون هناك إحتكاك والتهاب ودون مس الحشفة باليد 11.

يقول طبيب أمريكي : "إن النتيجة الأكثر مأساويّة للختان هو إنتقاصه من حساسيّة القضيب فيؤثّر بذلك على علاقة الرجل مع المرأة. فالرجل لا يمكنه بتاتاً الوصول إلى قدر كامل من اللذّة الجنسيّة كما وهبها الله. والمرأة بدورها لا يمكنها بتاتاً أن تكون شاهدة أو متقبّلة لاستجابة كاملة من محبّها. ولذلك فهي محرومة ومغشوشة فيما يحق لها أن تعطيه وتحصل عليه".

ويشبّه هذا الطبيب الرجل المختون بالموسيقي الذي يملك آلة موسيقيّة رديئة. فمهما كانت مقدرته الموسيقيّة فإنه لن يتمكّن من أن يستخلص منها لحناً موسيقياً يتّفق ومقدرته 12. هذا وسوف نرى في الفصل السابع كيف أن المختونين يحاولون الآن مط جلد القضيب حتّى يسترجعوا بعض ما فقدوه بالختان من طول في الجلد وقوّة في اللذّة.

ج) مؤيّدو ختان الذكور في أيّامنا يرون فيه تقوية للذّة

قديماً أيّد رجل الدين ختان الذكور لأنه يضعف اللذّة الجنسيّة. ثم جاء معارضو الختان فرفضوه لأنه يضعف تلك اللذّة التي يعتبرونها حقاً طبيعيّاً للإنسان. ومع إختلاف القيم، أخذ مؤيّدو ختان الذكور يقولون بأن الختان لا يضعف اللذّة الجنسيّة، لا بل قد يقوّيها. فالمختونون وشريكاتهم لا يتذمّرون من حالهم. والختان يؤدّي إلى إبطاء في عمليّة القذف وإطالة في العلاقة الجنسيّة، ومن ثم مزيداً من اللذّة لكل من الرجل وشريكته. والنظافة الناتجة عن الختان تعمل على زيادة اللذّة. ولكن ما هي حقيقة الأمر ؟

رضى المختونين عن ختانهم

إن القول بأن ختان الذكور لا يضر لأن المختونين راضون عن ختانهم ليس له أساس علمي. فليس من السهل أن يتكلّم الرجل عن متاعبه الجنسيّة إلاّ بحياء كبير وفي محيط يثق فيه، لأن ذلك متعلّق برجولته. أضف إلى ذلك الهاجس الديني. وبدلاً من الإعتراف بنقصه يشدّد المختون على كونه بحالة جيّدة لحماية نفسه. ومن جهة أخرى لا يعرف كثير من المختونين ما فقدوا لأنهم لا يملكون وسيلة للمقارنة بين وضعهم الحالي وكيف كان يمكنهم أن يكونوا لو لم يختنوا. فكل تجربتهم الجنسيّة تمّت بقضيب مختون. وهم في ذلك يشبهون فاقد تمييز الألوان. فهو يظن أن كل شيء على ما يرام وكما يراه ولا يعرف شكلاً آخر للألوان. من جهة أخرى يجهل هؤلاء المختونون تماماً ما هي وظيفة الغلفة وكيفيّة عمل القضيب غير المختون. فالكتب الطبّية والشعبيّة تصوّر لهم القضيب دون غلفة 13.

وقد قام "ماستيرز" و"جونسون" بإجراء تجربة على 35 شخصاً مختوناً 35 شخصاً غير مختون من نفس العمر بإيصال أجهزة تكشف عن الحساسيّة. ولم تؤدّي هذه التجربة لأي إختلاف يذكر بين المجموعتين 14. إلاّ أن معارضي ختان الذكور يشكّكون في طريقة ونتائج هذا الإختبار، لأنه لم يقس حساسيّة الغلفة. ومن المعروف أن الأعصاب الحسّية تتركّز في الغلفة وليس في الحشفة 15. وقد أجريت دراسة إستطلاعيّة عام 1994 على 313 شخصاً مختوناً في الولايات المتّحدة ينتمون إلى أوساط دينيّة وعرقيّة مختلفة ولهم صلة بمراكز مكافحة الختان واستعادة الغلفة. وتبيّن هذه الدراسة بأن 61% منهم يعانون من نقص في الحساسيّة، وأن هذا النقص أدّى إلى عرقلة العلاقة الجنسيّة من خلال مشاكل الإنتصاب وصعوبة القذف أو عدم الوصول للإرتواء الجنسي. وقد إضطر 40% منهم إلى اللجوء إلى مثيرات غير طبيعيّة. وأجاب عدد كبير منهم بأن العلاقة الجنسيّة العاديّة (ولوج الفرج) ليست كافية لإثارتهم للوصول إلى اللذّة والإرتواء. وفي تقرير آخر تبيّن أن 50% من المختونين غير راضين عن ختانهم، بينما 3% من غير المختونين غير راضيين عن وضعهم 16.

وقد بيّن بحث أجري على خمس أشخاص ختنوا عندما كانوا بالغين حدوث تغيير في حساسيّة ولذّة القضيب قَبل وبعد الختان. وقد إستنتج البحث أن من الخطأ إعتبار الختان عمليّة تزيد من الإثارة الجنسيّة 17. وقد ندم آخرون بعد ختانهم. وقد ذكر أحدهم أن الإختلاف قَبل وبعد العمليّة يشبه الإختلاف بين النهار والليل. وكان طبيبه قد نصحه بإجراء العمليّة لأنه دون ذلك قد يصاب بسرطان القضيب. وعندما إشتكى إلى طبيبه من النتائج، قال له الطبيب بأن تلك النتائج طبيعيّة. وقد قال آخر بأنه أحس بعد الختان وكأنه يعزف قيثارة مع أصابع متصلّبة. وقال ثالث بأن اللذّة الجنسيّة قَبل وبعد الختان إختلفت كمن كان يرى بالألوان فأصبح يرى فقط باللونين الأبيض والأسود. وقال آخر بأن حساسيّة حشفته قد نقصت بمعدّل 50%. ولكن في حالة أخرى ذكر طبيب تمّت عليه العمليّة في سن البلوغ، أنه شعر بتحسّن في لذّته الجنسيّة. ومن تفسيره يظهر أنه كان يشكو سابقاً من سرعة القذف 18.

وهناك دراسة قام بها طبيبان في مستشفى بمدينة "العفّولة" حول المهاجرين الروس الذين ختنوا بعد مجيئهم إلى إسرائيل. فقد تبيّن من الأجوبة التي إستلمها الطبيبان من 76 مهاجراً روسياً أن من ختن كبيراً أحس بضعف في الرضى الجنسي. فبينما رأى 54% منهم وجود رضى قَبل الختان، فإن فقط 24% أحسّوا برضى بعد الختان. وكان هناك نسبة 30% إلى 61% ممّن كانوا راضيين بصورة متوسّطة. ولا تغيير في نسبة من كانوا غير راضيين قَبل الختان. وقال 68% منهم بأنهم ختنوا تعبيراً عن إنتمائهم لليهوديّة، بينما قال 10% منهم بأنهم ختنوا تمشّياً مع العادات الإجتماعيّة الإسرائيليّة والباقون بسبب الضغوط الإجتماعيّة. وواحد فقط كان سبب ختانه طبّياً. وعليه فقد يكون بعض الذين أجابوا قد أخفوا حقيقة مدى إحساسهم باللذّة الجنسيّة 19.

ويؤكّد الذين يستعيدون غلفتهم بأنهم يشعرون بلذّة أكبر في العلاقة الجنسيّة ممّا كان عليه الأمر قَبل إستعادة تلك الغلفة. ولنا عودة لاستعادة الغلفة في الفصل السابع.

الختان وإبطاء القذف
لم نجد عند الكتّاب المسلمين المعاصرين أيّة إشارة لإضعاف اللذّة الجنسيّة بسبب ختان الذكور. وهم يجهلون أو يتجاهلون آراء معارضي ختان الذكور في هذا المجال. إلاّ أننا نجد عندهم آراءاً تقول بأن ختان الذكور يبطئ القذف ويطيل من الجماع واللذّة الجنسيّة. وأقوالهم هذه يتناقلونها عامّة عن الغرب. فهم لا يجرون أبحاثاً في هذا المجال.

يرى الدكتور محمّد رمضان أنه بقطع غلفة القضيب "ينكشف رأس القضيب ممّا يفيده في الإستمتاع" 20. وحقيقة الأمر أن الحشفة تنكشف في العلاقة الجنسيّة بمجرّد إنتصاب القضيب سواء كان الشخص مختوناً أو غير مختون. ويقول مجدي فتحي السيّد : "يبدو أن للختان [ختان الذكور] تأثيراً غير مباشر على القوّة الجنسيّة. فقد تبيّن من إحصائيّات بعض المعاهد العلميّة بأن المختونين تطول مدّة الجماع عندهم، قَبل القذف، أكثر من غير المختونين. لذلك فهم أكثر إستمتاعاً وأكثر إمتاعا وارضاءاً" 21. وقد نشرنا في الملحق 24 نصّاً للشيخ محمود محمّد خضر يذهب نفس المنحى.

مثل هذه الآراء نجدها في الكتابات الطبّية الغربيّة التي تعتمد عليها اليوم الكتابات المؤيّدة لختان الذكور، والتي ترى في إسراع القذف عاهة جنسيّة. وسبب طول الجماع في نظرهم نابع من تقليص الختان لمساحة جلد القضيب المهيّج جنسيّاً. من جهة أخرى يؤدّي الختان إلى كشف الحشفة منذ الصغر، ممّا يجعل هذه الأخيرة تخشن وتفقد حساسيّتها باحتكاكها بالملابس. وبإضعاف الحساسيّة الجنسيّة، يتم تأخير القذف. وعلى هذا الأساس، تنصح كتب شعبيّة عدّة في الولايات المتّحدة بإجراء الختان كوسيلة لإبطاء القذف وزيادة اللذّة 22. إلاّ أن هذه النظريّة تصطدم بمشكلة تعريف "سرعة القذف" وتحديد الأسباب التي تؤدّي إليها.

يشير كتاب "كاماسوترا" الهندي الشهير أن في أوّل ممارسة جنسيّة للرجل تكون لذّته شديدة وتستلزم وقتاً قصيراً، ثم تنعكس الحال في الممارسات الجنسيّة التالية التي تتم في نفس اليوم. أمّا في أوّل ممارسة جنسيّة للمرأة، فإن تلك العلاقة تبدأ فاترة وتستلزم وقتاً طويلاً، وفي الممارسات التالية التي تتم في نفس اليوم، فإن لذّتها تصبح أشد وتستلزم وقتاً أقصر للوصول إلى الإرتواء الجنسي 23.

هذا ويعتبر الأطبّاء سرعة القذف عيباً إذا تم خارج المهبل بمجرّد ملامسته واستمر الحال عليه. وإذا كان القذف سريعاً داخل المهبل ووافق إرتواء الرجل إرتواء المرأة، فهذا أمر لا يعتبر عيباً. أمّا إذا تأخّر قذف وارتواء الرجل عن إرتوائها فقد يحس الرجل بانتقاص في قدرته الجنسيّة. وإذا كان إرتواؤه أسرع من إرتواء المرأة ثم أهملها ولم يوصلها للإرتواء بدورها، فقد يشعر الرجل أن المرأة باردة، كما قد تشعر المرأة بالإحباط. وسرعة الإرتواء عند الرجل والمرأة تتعلّق بعوامل كثيرة من بينها عدم إستطاعة الرجل السيطرة على العلاقة الجنسيّة، وتهيّج كبير لدى علاقة مع شريكة أو شريك جديد. وقد يلعب الدين دوراً في سرعة القذف أو في إبطائه. فاليهود الأرثوذكس يرون ضرورة القذف بأسرع وقت ممكن. وهذا يعني أن سرعة القذف هو مصطلح نسبي يختلف من شخص إلى آخر ومن شريك إلى آخر. ويلاحظ أن القذف عند الحيوانات يتم حال إدخال القضيب في مهبل الأنثى 24.

هذا ولم يثبت علميّاً وجود علاقة بين سرعة أو إبطاء القذف وبين الختان. ولو كان قولهم صحيحاً لواجه غير المختونين مشاكل أكثر من المختونين. ومشكلة سرعة القذف توجد في الولايات المتّحدة حتّى بين المختونين. وارتفاع الختان في هذا البلد من 50% إلى 75% في عام 1980 لم يؤد إلى تقلّص هذه المشكلة، لا بل زادها حدّة. واليهود مثل غيرهم يتّجهون للعيادات الطبّية لمعالجة سرعة القذف رغم ختانهم. وهناك شهادات بعض الأفراد الذين تم ختانهم كباراً. وهم يؤكّدون أن الختان قد حسّن علاقاتهم الجنسيّة بإبطاء سرعة القذف. ولكن هذا قد يكون في زمن محدود بعد العمليّة، ثم ما يلبث أن يعود إلى سرعة القذف. وهناك شهادات مخالفة تماماً من أفراد ختنوا صغاراً ثم إستعادوا غلفتهم عندما كبروا بالوسائل التي سنعرضها لاحقاً. وقد أدّى ذلك إلى إبطاء القذف وسيطرة أكبر على العلاقة الجنسيّة 25.

يقول الدكتور "تسفانج"، الأخصّائي في علم الجنس، إن فقدان الغلفة يجعل الحشفة أكثر خشونة. وقد يظن البعض أن ذلك يسمح للشخص المختون أن يستمر في العلاقة الجنسيّة لساعات وساعات لارواء شريكته. وحقيقة الأمر هو أن خشونة الحشفة لا تمنع من القذف السريع 26.

رضى النساء عن ختان الذكور

يرى مؤيّدو ختان الذكور في أيّامنا بأن النساء تفضّل العلاقة الجنسيّة مع المختونين. ولكن هناك آراء تخالف ذلك.

رأينا سابقاً قولاً لموسى إبن ميمون "إنه من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي جامعها". أي أنها تجد مع غير المختون لذّة أكثر ممّا مع المختون. وقد تم إستطلاع رأي 139 إمرأة كان لهن علاقات جنسيّة مع مختونين وغير مختونين. وتبيّن منها ما يلي :

- أن الشريك المختون يصل إلى القذف قَبل الأوان بصورة أكبر من غير المختون.
- أن النساء أقل بلوغاً للإرتواء الجنسي في العلاقة مع المختونين.
- أن النساء يقل إحساسهن بالإرتياح وتقل عدد مرّات وصولهن إلى الإرتواء الجنسي مع المختونين.
- أن إفرازات المهبل تضعف مع إستمرار إيلاج المختون. وإذا ما كان الجماع طويلاً، تقل رغبة المرأة في إستمراره.
- أن النساء التي يقل عمرهن عن 29 سنة يفضّلن الوصول إلى الإرتواء من خلال العلاقة الجنسيّة بالفم مع المختونين.
- أن النساء يفضّلن العلاقة الجنسيّة بالفرج مع غير المختونين بدلاً من المختونين.
- أن النساء يشعرن بأن الرجال غير المختونين يجدون متعة أكثر في العلاقة الجنسيّة العاديّة، وأن المختونين أكثر ممارسة للعادة السرّية والجنس بالفم. وهذه الظاهرة قد تكون لأنهم لا يتمتّعون كثيراً بالعلاقة الجنسيّة العاديّة.
- أن العلاقة الزوجيّة والشراكة الجنسيّة أطول مع غير المختونين ممّا مع المختونين. وهذا ما يؤكّد مقولة إبن ميمون. فوجود الغلفة يؤدّي إلى إلفة أكبر بين الزوجين 27.

وقد جاء في رسالة على الانترنيت بعثت بها إمرأة متزوّجة من رجل مختون لمجموعة تناقش كل من ختان الذكور والإناث. تقول فيها أن زوجها "مختون ومشوّه من جرّاء هذه العمليّة. وهي تشعر بما فقده من لذّة في الجماع"

تضيف :

"الهدف الأخير لختان الذكور هو إضعاف اللذّة الجنسيّة للنساء. فالمرأة الطبيعيّة لا يمكنها الوصول إلى نفس مستوى اللذّة مع رجل مختون مثلما مع رجل غير مختون. وإني متمسّكة برأيي بأن السبب الذي من أجله تم فرض ختان الذكور قديماً هو نوع من التمييز ضد النساء. وما زال ذلك هو سبب ممارسة الختان في أيّامنا. ونحن نشدّد اليوم على ألم الطفل بدلاً من التشديد على الآثار السيّئة لختان الذكور على كل من الرجل والمرأة. وتشعر النساء بأن علاقتهن الجنسيّة ليست على ما يرام، ولكنّهن لا يرين العلاقة بين رداءة العلاقة الجنسيّة وبين ختان الذكور. وهذا أمر حزين. فلو ربطت النساء بين ختان الذكور والعلاقة الجنسيّة الرديئة، لانتهت هذه الممارسة حالاً" 28.

ويرى مؤيّدو ختان الذكور بأن الطعام اللذيذ لا يمكن إستساغته لو كان في صحن قذر أو على مائدة قذرة. وهم يعتبرون أن العضو التناسلي غير المختون مقزّز بسبب المادّة المرطّبة التي يفرزها. وعلى هذا الأساس، يمنح بعض المسلمين للزوجة المسلمة الحق في تطليق زوجها إن كان غير مختون 29. ويرد معارضو الختان بأن المادّة الرطبة لدى القضيب هي ظاهرة طبيعيّة تماماً كما هو الأمر لأعضاء أخرى في جسم الإنسان كالأذن والأنف والإبط والفم والجلد ومهبل المرأة. فهذه المادّة عامل وقاية للجسم وتساعد في ترطيبه. وقد رأينا أن هذه المادّة تساعد في العمليّة الجنسيّة. يضاف إلى ذلك أن المادّة المرطّبة عند الرجل تلعب دور الجذب الجنسي وتساعد للوصول إلى الإرتواء. هذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت على الحيوان. وعلى كل حال لا يمكن ولا يجب القضاء على هذه المادّة بصورة تامّة، ويمكن المحافظة على النظافة الضروريّة للعضو الذي يفرزها، دون قطعه 30.

هذا وقد تلعب الثقافة ونفسيّة الإنسان دوراً في علاقة الختان باللذّة الجنسيّة. فالمرأة التي تعيش في مجتمع لا يختن الذكور، قد ترى في الختان عيباً وتصاب بصدمة من هذه الظاهرة. أمّا التي تعيش في مجتمع يختن الذكور، قد ترى في عدم الختان عيباً تتقزّز منه. والعكس صحيح. ففي تغيير السروج راحة، حسب قول المثل. وتقول "رومبيرغ" بأنه يجب تخطّي مثل هذه الإختلافات السطحيّة التي لا أهمّية لها إذا ما قيست بقيم أخرى مثل اللطف والحرص على الآخر والمداعبة 31.

وقَبل الإنتقال إلى علاقة ختان الإناث باللذّة الجنسيّة نشير إلى أن قبيلة "كيكويو" الكينيّة لا تفصل غلفة القضيب بل تتركها مدلاّة (وتسمّى الفرشاة)، والقصد من ذلك هو زيادة التهيّج الجنسي. وعندما تكون المرأة حاملاً، فإن هذه القطعة تعتبر الحد الذي يمكن للرجل إيلاجه من قضيبه في فرج إمرأته حتّى لا يؤذيها 32.

2) ختان الإناث واللذّة الجنسيّة

أ) مؤيّدو ختان الإناث قديماً يرون فيه إضعافاً للذّة

رأى مؤيّدو ختان الإناث قديماً فيه وسيلة لإضعاف لذّة المرأة وكبح جماحها لصدّها عن طريق الرذيلة والسيطرة عليها.

فإذا رجعنا إلى الأحاديث التي جاءت في ختان المرأة، وكلّها مشكوك في صحّتها، وجدنا أن أهم حديث في هذا الخصوص يربط بين اللذّة وختان الإناث. وهذا الحديث ينقل قولاً للنبي لامرأة كانت تعمل خاتنة للجواري : "أشمّي ولا تُنهِكي، فإنه أنور للوجه وأحظى للرجل". وهناك صوراً أخرى لهذا الحديث في نفس المعنى 33. واعتماداً على هذا الحديث، كتب الجاحظ :

"والبظراء تجد من اللذّة ما لا تجده المختونة. فإن كانت مستأصلة مستوعبة كان على قدر ذلك [...]. قال النبي (ص) للخاتنة : يا أم عطيّة أشمّيه ولا تُنهِكيه فإنه أسرى للوجه وأحظى عند البعل. كأنه أراد النبي (ص) أن ينقص من شهوتها بقدر ما يردّها إلى الإعتدال. فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتّع ونقص حب الأزواج. وحب الزوج قيد دون الفجور [...]. وزعم جناب بن الخشخاش القاضي أنه أحصى في قرية واحدة النساء المختونات والمعبرات، فوجد أكثر العفائف مستوعبات [أي مختونات] وأكثر الفواجر معبرات [أي غير مختونات]، وأن نساء الهند والروم وفارس إنّما صار الزنى وطلب الرجال فيهن أعم لأن شهوتهن للرجال أكثر. ولذلك إتّخذ الهند دوراً للزواني. قالوا : وليس لذلك عِلّة إلاّ وفرة البظر والغلفة" 34.

ويكرّر علينا الفقهاء نص الجاحظ هذا مع بعض الإختلافات 35. وذكر إبن تيميّة : "إن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في الغلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت غلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة" 36. ويضيف في كتاب آخر : "ولهذا يقال في الشائمة : يا إبن الغلفاء! فإن الغلفاء تتطلّع إلى الرجال أكثر. ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان حصل المقصود باعتدال، والله أعلم" 37. ويقول إبن قيّم الجوزيّة بأن في ختان الإناث (والذكور) تعديل للشهوتها "التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلّية ألحقته بالجمادات. فالختان يعدّلها ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من الجماع" 38.

هناك إذاً عند الفقهاء القدامى رغبة في كبح جماح شهوة المرأة والسيطرة عليها حتّى لا تنظر لغير زوجها وتنزلق للرذيلة. ونجد تعبيراً بليغاً لموقفهم هذا في قول لمالك ينقله لنا الباجي : "ومن إبتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه" 39. ومعنى ذلك أنه أسهل على صاحب الأمة السيطرة عليها في البيت إذا كانت مختونة.

ب) معارضو ختان الإناث في أيّامنا يرون فيه أيضاً إضعافاً للذّة

يشدّد معارضو ختان الإناث في مصر على أن بتر البظر يؤدّي إلى إنتقاص في اللذّة الجنسيّة عند المرأة. تقول الدكتورة نوال السعداوي :

"البظر [...] يتميّز بأنه العضو الوحيد الذي يشتمل على أنسجة قابلة للإنتصاب أثناء الإثارة الجنسيّة وعلى أكثر الأعصاب حساسيّة بلذّة الجنس. وهو الذي يقود العمليّة الجنسيّة من أوّلها إلى آخرها. وبدونه لا تصل المرأة إلى قمة اللذّة التي يصاحبها الإنزال وتنتهي به العمليّة الجنسيّة.

ويتشابه البظر مع عضو التذكير عند الرجل في شكله وتكوينه وشدّة حساسيّته وأهمّية دوره في الجنس. ولا عجب في ذلك ولا غرابة. فأصلهما واحد في الجنسين، والخلايا التي تصنع البظر هي نفسها الخلايا التي تصنع عضو التذكير. لكن الذي يحدث خلال تطوّر الجنين أن البظر في الأنثى يتوقّف عن النمو في مرحلة من المراحل وأن عضو الذكر يستمر في النمو فترة أطول. لكن المجتمع، وقد قرّر لأسباب إقتصاديّة أن دور المرأة الوحيد في الحياة هو إنجاب وخدمة الزوج والأولاد، فقد رأى حرمان المرأة من اللذّة الجنسيّة التي قد تشغلها عن الدور الذي رسمه المجتمع لها.

وقد نتج عن هذا أن جهل الرجل بظر المرأة وتجاهله، ولم يعرف إلاّ المهبل لأنه الأداة الوحيدة لإمتاعه. وتصوّر الرجل بسبب الجهل أنه ما دام يصل هو إلى قمة اللذّة عن طريق مهبل المرأة فلا بد أن المرأة أيضاً تصل إلى قمة اللذّة عن طريق المهبل. وبسبب الأنانيّة لم يستطع الرجل أن يكتشف خطأه ويتعرّف على الطريق الذي يمكن أن يصل بالمرأة إلى اللذّة" 40.

ويقول الدكتور ماهر مهران : "أن نسبة الضعف في التجاوب في التي أجريت لهن عمليّة الختان تصل إلى 54% ويرجع هذا إلى إستئصال المناطق الحسّاسة اللازمة للتفاعل الجنسي. وممّا لا شك فيه أن عدم تجاوب المرأة في اللقاء الجنسي يؤدّي إلى مشاكل عديدة أوّلها عدم تواصل التعاون الجنسي بين الزوج والزوجة، ممّا يؤدّي إلى إحتقان مزمن في الحوض والألم وإفرازات مهبليّة بجانب التوتّر العصبي والنفسي" 41.

ويقول الدكتور محمّد سعيد الحديدي : "ما حال أحدنا إذا قطع لسانه لا سمح الله وأريد منه أن يتذوّق شيئاً ليحكم عليه. لا شك أنه يستحيل عليه ذلك. نعم قد يستسيغ الطعام الذي يأكله لأن له رائحة ذكيّة أو لأن شكله جميل أو لأنه يعرف عنه أنه غذاء لذيذ شهي فيقتنع من ناحية معنويّة فقط أن هذا الغذاء سيفيده.
هذا بالضبط يا حضرات السادة سؤالي الذي أوجّهه إليكم اليوم والذي أريد منكم الإجابة عنه. ولا شك أنه بدهي تماماً. فكيف يمكن للزوجة المخنّثة التي أستئصِل منها العضو الخاص بالحساسيّة الجنسيّة أن تتذوّق هذه الناحية من الشعور والإحساس. لا شك أن سبيل إقناعها من هذه الناحية يصبح عسيراً صعباً وطويلاً. وهذا ما نشاهده في جميع النساء المخنّثات، وقد نتج عن نقص في الحساسيّة الجنسيّة تستعيض عنه المرأة بطول المدّة اللازمة لإقناعها من هذه الناحية وقلّما يمكن إقناعها" 42.

ويحاول الكتّاب الغربيّون صياغة فكرهم بصورة علميّة. فيقول الدكتور "جيرارد تسفانج" أن النظام العصبي يكون عند الولادة في مراحله البدائيّة ويبدأ بالتطوّر بين سن الثانية والثالثة بواسطة اللمس اليدوي عندما يكتشف الطفل جسده. وتطوّر حلقة اللذّة الجنسيّة عند البنت متأخّر بالنسبة لتطوّر حلقة اللذّة عند الولد لأن قضيب الولد ظاهر بخلاف البظر عند البنت. فقد لوحظ أن هناك أطفال يمارسون العادة السرّية منذ وجودهم في رحم والدتهم. وعند البنت تتم حلقة أعصاب اللذّة وتصبح ذات فاعليّة ما بين سن السادسة والسابعة. ومع ممارسة العادة السرّية، يستمر تطوير تلك الأعصاب. وتطوّر الجنس عند البنات يتم فقط في الحقبة الثانية من عمرهن، أي بعد عمر عشر سنين. ففي هذا العمر يمكنهن أن يمارسن الجنس. وقد يحسسن باللذّة الجنسيّة من خلال أعصاب المهبل حتّى وإن تم قطع البظر قَبل ذلك على شرط أن تكون أعصاب اللذّة قد تطوّرت قَبل قطع البظر. وهناك نساء مختونات تدّعي أنهن وصلن لذروة اللذّة. وقد يكون هذا ممكناً إذا تم ختانهن في عمر متأخّر بحيث كانت الأعصاب متطوّرة وتم تهييجها بواسطة المهبل. ولكن لإثبات تلك الإدّعاءات يجب القيام بفحوصات في المختبرات. ومثل هذه الفحوصات غير متوفّرة لتبديد الشكوك 43.

وقد قال في المؤتمر الذي عقد حول ختان الإناث في جنيف عام 1977 بأن 90 إلى 95% من النساء المختونات مصابة بالبرود الجنسي بصورة نهائيّة، خاصّة عند التي ختنت صغيرة ولم تجرّب اللذّة الجنسيّة قَبل ختانها. فحتّى يتم شعور المرأة المختونة باللذّة الجنسيّة يجب عليها أن تكون قد جرّبت تلك اللذّة من خلال البظر قَبل قطعها. والقول بأن النساء المختونات تستمر بالشعور باللذّة ما هو إلاّ خرافة. فليس هناك أي برهان على ذلك مخبريّاً 44.

وقد دار جدل حاد في المؤتمر الذي عقد في لوزان عام 1996 بين هذا الطبيب وسيّدة إفريقيّة مختونة قالت بأنها تصل إلى الإرتواء الجنسي رغم ختانها. فأجابها الطبيب بأن الآلات التي تقيس اللذّة الجنسيّة لم تسجّل مثل تلك الظاهرة وأنه يقترح على من تدّعي عكس ذلك أن تعرض نفسها للفحص. وقد إعتبرت النساء قوله هذا إهانة. فرد عليهن بأنه كعالم للجنس عليه أن يبحث في موازين علميّة للتحقّق ممّا يقال ولا يقصد بتاتاً الإهانة.

ج) مؤيّدو ختان "السُنّة" في أيّامنا يرون فيه تعديلاً أو تقوية للذّة

يفرّق الكتّاب المسلمون عامّة بين "ختان السُنّة" الذي يجرى عملاً بالحديث النبوي "أشمّي ولا تُنهِكي"، والأنواع الأخرى الأكثر قسوة. وهم إذ يدينون هذه الأنواع، يقبلون بختان السُنّة ويعتبرونه وسيلة لعديل شهوة المرأة دون إلغاء لذّتها الجنسيّة. لا بل هناك من يرى في ذلك الختان وسيلة لزيادة لذّة كل من الرجل والمرأة. يقول الشيخ محمود شلتوت :

"إن تلك "الزائدة" من شأنها أن تحدث عند الممارسة مضايقة للأنثى، أو للرجل الذي لم يألف الإحساس بها، ويشمئز منها، فيكون خفضها مَكرُمَة للأنثى، وفي الوقت نفسه مَكرُمَة للرجل في الفترات المعروفة. وختان الأنثى بهذا الإعتبار لا يزيد عمّا تقتضيه الراحة النفسيّة واستدامة العاطفة القلبيّة بين الرجل وزوجته، من التزيّن، والتطيّب، والتطهير من الزوائد الأخرى التي تقترب من هذا الحمى" 45.

ويرى عبد السلام السكّري : " إن الأمر بخفاض الإناث ذو شقّين من المصلحة : الشق الأوّل : إنه يحد من غلواء شهوة المرأة حتّى لا تقع في المحظور. والشق الثاني : إن خفاضها يطيل اللذّة الجنسيّة بما يحصل به الإرواء الجنسي، وبالتالي يتحقّق الإحصان الكامل من الزوجين" 46.

وهناك إعتقاد شعبي في مصر أن ختان الإناث يجعل البنت تفور. وقد ذكرت مجلّة صباح الخير المصريّة في 3/11/1994 نقلاً عن شابّة مصريّة إسمها أمال - 19 سنة - بائعة بمحل : "حينما وضعوني على "الماجور" كنت أستعطف أمي قائلة : يا أمّه حرام عليك. بتعملي فيّ كده ؟ أهون عليك يا أمّه ؟ فقد كنت كبيرة (11 سنة) وأعي بالأحداث التي حولي. كما كنت قد رأيت بنات كثيرة أجريت لهن هذه العمليّة ومدى الألم الذي تعرّضن له. كانت أمي كما أتذكّر تبكي معي وهي "تخلّعني" ملابسي قائلة "عشان تكبري وتفوري وتتخني". ولا أنسى نظرات "عم إسماعيل" حلاّق أخويا في جسدي كلّه وهو يعد الموسى وضربة في "الكويتشة الطويلة" ويسألهم : "أكلّتوها اللحمة وشرّبتوها اللبن ولا لسه"؟ حينما لمسني لم أصرخ من الألم قدر ما صعب علي جسمي الذي أخفيه من أبي وأمي وأخواتي، بعدها وضع لي "شويّة بن" وقطن ونصحني ألاّ أتحرّك من سريري لمدّة 10 أيّام. كل هذا كوم وعذاب أوّل مرّة أدخل الحمّام كان كوم ثاني بل كثيراً ما أتشعره للآن!"

ونشير هنا إلى أن الغرب قد لجأ في السابق إلى ختان الإناث للحد من العادة السرّية واللذّة الجنسيّة. ومع دراسات فرويد زاد الإهتمام بالجنس وتحوّل الفكر الغربي من كبح للذّة إلى البحث عنها كحق من حقوق الفرد. وانعكس هذا على الختان، وخاصّة ختان الأنثى. وكان فرويد يعتبر البظر عضواً ثانوياً للذّة مقارنة بالمهبل. وقد نشرت إحدى تلميذاته "ماري بونابارت" دراسة عام 1924 تقول فيها إن البظر مهم للعلاقة الجنسيّة وأن الإثارة الجنسيّة مرتبطة بقربه من فتحة البول. ولذلك إقترحت أن تقرّب بينهما وذلك ببتر اللحم المحيط بالبظر من جانبيه. وقد قام بتلك العمليّة الطبيب "جوزيف هالبان" من فينا عام 1932 على خمس نساء. وكانت التجربة فاشلة 47. ورغم ذلك فقد أيّدت السيّدة "جودي لورنس" هذه النظريّة كوسيلة لزيادة اللذّة عند المرأة في كتاب لها صدر عام 1973 عنونته "البحث عن الإرتواء الكامل" 48.

وقد كتب الدكتور اليهودي "راثمان" في عام 1959 مقالاً يقترح فيه قطع غلاف البظر إذ إن هذه العمليّة، في رأيه، قد أثبتت فائدتها منذ أكثر من 3000 سنة. بالإضافة إلى إمكانيّة اللجوء إلى هذه الوسيلة عندما يكون هناك حاجة لتصليح عيب في الشكل لتضخّم الغلفة أو عطل ميكانيكي، يرى هذا الطبيب فائدة من مثل هذا القطع في الحالات التالية :

- إذا كانت المرأة تجد صعوبة في الوصول إلى الإرتواء الجنسي أو لا تصل إليه.
- إذا كانت المرأة غير راغبة في العلاقة الجنسيّة رغم أنه لا يوجد هناك عيب في الغلفة. وهنا تساعد العمليّة لحل مشاكلها النفسيّة.
- إذا كان الرجل بليداً ويصعب تثقيفه. فهذه العمليّة تساعده ليجد طريقه لبظر المرأة بسهولة.
- إذا كان البظر صغيراً. وهنا تساعد العمليّة في إبرازه.

ويذكر هذا الطبيب أن إمرأة عمرها 34 سنة طلّقت خمس مرّات قَبل أن تلجأ إليه. فوجد أنها تعاني من تضخّم وضيق في الغلفة وأنها لم تصل أبداً للإرتواء. وبعد أن أجرى عليها الختان، عادت وتزوّجت مع آخر رجل طلّقته ولم يعد عندها أيّة مشكلة جنسيّة. وهي تتأسّف لأنها ضيّعت أربع فرص أخرى. ولإجراء هذه العمليّة، عرض هذا الطبيب بالصور آلة من إختراعه تشبه الكمّاشة لها رأس مدبّب على شكل مثلّث يكون طرفها الأعلى مسنّن ومفرغ من الداخل. يوضع طرف الكمّاشة الأسفل بين البظر والغلفة وطرفها الأعلى فوق الغلفة، ويكبس بشدّة على الغلفة التي تقطع بمشرط جراحي على حافّة الطرف الأعلى حتّى يبين الطرف الأسفل للكمّاشة 49.

وقد نشر الدكتور "ليو وولمان" عام 1973 مقالاً مدافعاً عن ختان الإناث كوسيلة لزيادة للذّة 50، وهو طبيب في مستشفى "إبن ميمون" في "بروكلين". وقد إعتمد خبير منظّمة الصحّة العالميّة الدكتور "روبيرت كوك" عام 1976 على كتابات "راثمان" و"وولمان" لكي يبرّر إهماله لهذا النوع من الختان باعتباره ختاناً مفيداً. ونشر الدكتور "بورت" عام 1975 كتاباً عنوانه "جراحة الحب" 51 يدّعي فيه أن السعادة الجنسيّة تتم ليس بتقريب البظر من الفرج، بل بتقريب الفرج من البظر بقطع العصب العصعصي وإجراء ختان غلفة البظر. وكان "بورت" جرّاحاً يخيط الفروج بعد شقّها عند الولادة 52.

وقد نشرت المجلاّت الشعبيّة الأمريكيّة مقالات مؤيّدة لختان الإناث. ففي عام 1973، نشرت مجلّة
Playgirl التي يقرأها ستّة ملايين شخص، مقالاً عنوانه : "ختان المرأة ألطف قطع على الإطلاق" 53. وبعد سنة ونصف من ذلك المقال نشرت مقالاً آخراً لنفس الكاتبة عنوانه "جراحة بمائة دولار لحياة جنسيّة تساوي مليون دولار" 54. وبعث طبيب برسالة للمجلّة شاكراً للمقال وقائلاً بأنه يجري تلك العمليّة وأن قرابة 15 إلى 20% من السيّدات قد تستفيد منها 55. كما نشرت مجلّة Cosmopolitan الواسعة الإنتشار عام 1976 مقالاً إعتبرت فيه أن ختان الإناث المتمثّل في بتر غلاف البظر هو إحدى وسائل زيادة اللذّة الجنسيّة عندهن وذلك بتقريب البظر من فتحة الفرج حتّى يلامس القضيب في العلاقة الجنسيّة. وهذه المجلّة تقول إن ختان الإناث قد يفيد 10% من النساء 56. وقد قدّر "فالرشتاين" في كتابه الذي صدر عام 1980 عدد عمليّات ختان الإناث التي تجرى سنوياً في المستشفيات الأمريكيّة بقصد زيادة اللذّة بين 2000 و3000 عمليّة. ويظن أن ما يجرى في عيادات الأطبّاء الخاصّة أكثر من ذلك بخمسين مرّة. وقد إنتقد هذه االعادة عدد من الكتّاب الأمريكيّين واعتبروا أن هذه الممارسة يجب أن لا تجرى بصورة روتينيّة بل فقط على بعض النساء اللواتي لا يصلن إلى الإرتواء الجنسي. وقد أعلنت إحدى شركات التأمين الأمريكيّة عام 1977 بأنها لن تدفع من الآن وصاعداً مثل تلك العمليّة 57.

وتوجد على الانترنيت رسالتين من سيّدتين أمريكيتين أزال طبيب غلفة بظرهما لتقوية اللذّة الجنسيّة من خلال إبراز البظر. وتدّعيان بأنهما إستفادتا من هذه العمليّة. وتنصح إحدى السيّدتين أن تفكر جميع النساء في إزالة غلفتهن وأن تلجأ للطبيب عندما يكون عمرهن عشرين عاماً لفحص بظرهن. وتضيف أن ذلك يساعد على النظافة 58.

وقد نشرت صحيفة
Toronto Globe and Mail الكنديّة في 10 نوفمبر 1998 مقالاً عن طبيب يقوم منذ 12 سنة بقص الشفرين الصغيرين وغلفة البظر وتضييق فتحة الفرج لأسباب جماليّة ولزيادة اللذّة. وهو يجري هذه العمليّة على الأقل مرّة كل شهر. وتكلّف العمليّة ما بين 1500 و2500 دولار كندي. وتتم على مجموعتين من النساء : النساء الرياضيّات تتراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة اللواتي يردن أن يكون مظهرهن مدخل لهن للعالم، ونساء يعانين من تشوّه خلقي قد يؤثّر على اللذّة الجنسيّة. فقد تكون الشفرة كبيرة فتنحبس خلال ولوج القضيب أو تغطّي البظر تماماً. ويذكر المقال قول طبيب آخر من "تورنتو" بأن عدداً من النساء يرغبن بشدّة في إجراء هذه العمليّة إلى درجة أنه من غير الممكن القول بأنه ذلك ليس لهن حق في إجرائها. كما يذكر شهادة سيّدة أمريكيّة أجرت عمليّة قص الشفرين لأنها كانت غير مرتاحة في العلاقة الجنسيّة وتشعر بألم عندما تركب الحصان أو الدرّاجة 59.

د) صعوبة التعرّف على علاقة ختان الإناث باللذّة

يظهر من إستطلاع تم في دولة مالي وساحل العاج بأن عدد الباردات جنسيّاً بين المختونات ليس أعلى من عدد الباردات جنسيّاً بين غير المختونات. ويشير البحث بأن الجدل العام حول هذا الموضوع أوجد كبحاً عند بعض النساء المختونات اللواتي يتساءلن بعد قراءاتهن عمّا إذا كانت علاقاتهن الجنسيّة طبيعيّة أم لا 60.

كما جاء في بحث لماري أسعد من أن مناقشة مع 135 ممرّضة في مصر أوضحت عدم وجود علاقة بين اللذّة الجنسيّة والختان. فقد ذكرت 90% منهن أنهن يتمتّعن بالجنس. ولكنّها أضافت بأن هذه الأرقام يجب أخذها بتحرّز بسبب حساسيّة الموضوع 61.

وتقول الكاتبة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" إن 90% من النساء السودانيّات اللواتي قابلتهن أخبرنها بأنهن كن يصلن إلى الشبك الجنسي بصورة منتظمة أو في بعض الأحيان. وقد يكون ذلك مبالغ فيه ليظهرن بمظهر الزوجات الجيّدات. ولكنّها تضيف أنه لا يوجد عندها شك في أن الإرتواء الجنسي موجود حتّى عند النساء اللواتي قطعن بصورة قاسيّة 62.

وتذكر الطبيبة السودانيّة "أسما الضرير" في دراستها حول 2375 إمرأة سودانيّة مختونة منهن 2006 مختونة فرعونيا بأن 50% من النساء لم يشعرن أبداً باللذّة الجنسيّة وأنهن يمارسن الجنس كواجب، وأن 23.3% منهن لا فرق عندهن، والباقيات إمّا أنهن يعتبرن العلاقة لذيذة بصورة عامّة أو في بعض الأحيان. وأشارت أن ما تبيّن لها خلال الإستجوابات حول ما إذا كن يتمتّعن باللذّة الجنسيّة أم لا هو أن ما يشعرن به لا أهمّية له وأن المهم هو إرضاء أزواجهن 63.

هناك عدّة عوامل تفسّر صعوبة معرفة مدى تأثير ختان الإناث على الشهوة واللذّة الجنسيّة :

- تجهل بعض النساء تعريف اللذّة والإرتواء. فهناك من تعيش في توتّر جنسي وتظن أن ذلك هو الإرتواء خاصّة إذا لم تختبره وليس لديها وسيلة للمقارنة. فالمرأة التي لم تحمل أبداً ساعة في حياتها لا تستطيع أن تتكلّم بصورة واضحة حول مدّة اللذّة. فهي لم تتعامل أبداً مع الثواني والدقائق. فإن قالت سيّدة إن اللذّة طالت دقيقتين أو ثلاثة. فهذا قد يعني أن اللذّة دامت وقتاً قصيراً 64.
- بعض النساء المختونات تنكر عدم وصولها للذّة خوفاً من أن يطلّقها زوجها إذا ما إكتشف بأن غيرها أكثر لذّة منها، فتقنع بمصيرها 65.
- تختلف النظرة إلى اللذّة حسب الشعوب والخلفيّات الثقافيّة. ففي المجتمعات حيث يتم ختان الإناث على الطريقة الفرعونيّة، يمكن إعتبار أن أكثر الرجال قد تكيّفوا مع فرج ضيّق لسيّدة تأخذ موقفاً سلبيّاً أو تتألّم. ولكن هذا الوضع سيختلف مع إنفتاح المجتمع واكتشاف أن ختان الإناث ليس منتشراً في كل العالم. وقد يؤدّي ذلك إلى وضع غير مريح. فبعض النساء التي إكتشفت وضعاً مخالفاً في بلاد أخرى بسبب قراءاتها قد يتحوّل رضاهن عن وضعهن إلى كآبة ويصبن بصدمة عصبيّة تتطلّب العلاج 66. ويرى البعض أن الجدل حول علاقة الختان باللذّة من نتاج الفكر الغربي ونظرته الخاصّة بالجنس. ممّا جعل البعض يرون فيه نوعاً من العنصريّة والإهانة وكثيراً من المبالغات 67.
- تختلف اللذّة الجنسيّة من إمرأة إلى أخرى. فهناك من يصلن إلى الإرتواء الجنسي بمجرّد القُبلات، وبعضهن قد يصلن من خلال مداعبة الثدي، وبعضهن من خلال مداعبة البظر والشفرين، والبعض الآخر من خلال الإيلاج الشديد للقضيب في الفرج. ومن بتر لها عضو يمكنها أن تطوّر شعوراً باللذّة من خلال عضو بديل. فاللذّة الجنسيّة لا تكمن فقط في نطاق البظر. وعندما تسأل المرأة المختونة ما هو الجزء الأكثر حساسيّة عندها تقول البعض بأنه الثدي أو الرقبة أو البطن أو الفخذين، وقليلاً ما تشير إلى الأعضاء الجنسيّة بصورة عفويّة. ولا يعرف ما إذا كان هذا سببه التحفّظ في الكلام عن هذه الأعضاء أو تحوّل الحساسيّة من الأعضاء المبتورة إلى أعضاء أخرى 68.
- تحيط باللذّة محرّمات تجعل من الصعب الإباحة بها بصورة مباشرة. فقد كانت الكاتبة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" تسأل مخاطباتها إذا كانت تطلب من زوجها إجراء العلاقة الجنسيّة معها. فأشارت عليها مترجمتها السودانيّة بأنها عليها أن تسأل بدلاً من ذلك ما إذا كانت المرأة تلجأ إلى التبخير. ففي السودان تقوم المرأة التي ترغب في العلاقة الجنسيّة بتبخير نفسها، فيفهم زوجها رغبتها عند شمّه رائحة البخور. ومن عادة النساء السودانيّات عدم إشعار الزوج بأنهن يتفاعلن مع العلاقة الجنسيّة، لأنه ينظر إلى ذلك نظرة سيّئة وقد يؤدّي إلى الطلاق 69.

ويشار هنا إلى أنه يتم إعادة رتق الفرج بعد الولادة مع إبقاء فتحة صغيرة. والمرأة هي التي تطالب بإجراء هذه العمليّة لها رغم أن زوجها قد يفضّل أن تكون فتحة الفرج أكبر. وإن إعترض زوجها على ذلك، فإنها تذكّره بأن هذا أمر يخص النساء ولا يحق له التدخّل فيه. والهدف من تلك العمليّة هو منع الفرج من التهدّل. وهناك بعض النساء اللواتي يقمن بطلب خياطة فرجهن من جديد حتّى دون ولادة، معتبرة ذلك هديّة منهن لأزواجهن. فالزوجات المتهدّلات الفرج لا يشعرن باللذّة إذ ليس هناك أعضاء يحتك بها القضيب. ممّا يعني أن الهدف من العمليّة ليست فقط لصالح أزواجهن بل لصالحهن. وهذا ما يخلق التقوّلات : "عجوز تبحث عن لذّة جنسيّة". ممّا يدفع بعض النساء إلى التوقّف عن طلب خياطة فرجهن مكتفيات بدورهن كجدّات 70.

وقد توصّلت دراسة نشرتها منظّمة الصحّة العالميّة إلى النتيجة التالية بعد إستعراضها للآراء المتناقضة : "جميع أنواع ختان الإناث تؤثّر إلى درجة ما على التجاوب الجنسي للنساء، ولكنّها لا تلغي بالضرورة إمكانيّة حصول اللذّة والإرتواء [...]. فبعض الأنسجة الحسّاسة وجذر البظر مدفونة في عمق العانة ولا تُزال عند بتر الأعضاء الظاهرة. وحتّى النساء المختونات على الطريقة الفرعونيّة يحتفظن بأجزاء سليمة من الأنسجة الحسّاسة من البظر والشفرين. وبعض الدراسات تبيّن أنه بالإضافة إلى الأعضاء التناسليّة الخارجيّة، هناك أعضاء أخرى مهيّجة في جسم الإنسان قد تصبح أكثر إحساساً في حالة ختان الإناث، خاصّة عندما تتم التجربة الجنسيّة بصورة جيّدة مع شريك حريص على مشاعر شريكته. كما أن المكوّنات النفسيّة والدماغيّة للتجربة الجنسيّة تتأثّر بعوامل شتّى لا يمكن دائماً التنبؤ بها. وهناك حاجة إلى دراسات أكثر دقّة قَبل إلقاء الضوء على الآثار الجنسيّة لبتر الأعضاء التناسليّة عند الإناث" 71.

هـ) رضى الرجال عن ختان الإناث

تختلف نظرة الرجال إلى الأعضاء الجنسيّة الأنثويّة حسب إعتقاداتهم. فمؤيّدو الختان "السُنّي" يرون فيه وسيلة للوصول إلى لذّة الرجل. وقد ذكرنا أن الشيخ محمود شلتوت يرى في إزالة "الزوائد" مَكرُمَة للمرأة والرجل. ويتساءل الدكتور حامد الغوّابي "كيف لرجل أن يختلط بزوجة وهي لها عضو كعضوه ينتصب كانتصابه. أليس ذلك أدعى إلى إستئصال جزء من هذا العضو كما جاء في حديث رسول الله (ص)؟" 72.

هذا وقد إعتبر الشيخ النفزاوي (توفّى عام 1324) ضيق الفرج وسيلة لزيادة لذّة الرجل. وللوصول إلى ذلك ينصح بما يلي : "ولتضييقه، تحل الشب في الماء وتستنجى به مع ماء السواك فإنه يضيق. ولرد الرحم البارز : يطبخ الخرّوب طبخاً ناعماً بعد إزالة نوائه وقشور الرمان بالماء، وتجلس المرأة عليه دائماً بقدر الإحتمال. فإذا برد تسخّنه وتعيد الجلوس عليه. تفعل ذلك مراراً وتبخّر بروث البقر، فإنه يرجع إن شاء الله تعالى" 73. وتضييق الفرج لإعادته إلى شكله الطبيعي إذا ما تم شق العجّان عند الولادة أمر معروف في الغرب والقصد منه هو أيضاً زيادة لذّة الرجل والمرأة 74.

وفي كلمتها أمام مؤتمر أديس أبابا لعام 1987 ذكرت ممثّلة الصومال أن هناك إعتقاد في بلدها أن الرجال لا يتزوّجون البنت إلاّ إذا كانت مشبوكة الفرج. وهذا الرأي ناتج من فكرة أن الرجل يجني لذّة أكبر إذا كانت فتحة فرج المرأة ضيّقة من خلال عمليّة الختان. ولكنّها تقول بأن الأشكال المختلفة لختان الإناث تزيد من ألم المرأة وتنقص من اللذّة الجنسيّة. وقد يؤدّي ذلك إلى إحساس بعدم القدرة عند الرجل 75.

ويذكر كتاب الممارسات التقليديّة أن "البحوث التي أجريت في السودان على300 زوج سوداني لكل واحد منهم أكثر من زوجة بعضهن مختتنات وبعضهن غير مختتنات. فأجاب 266 منهم بأنهم يفضّلون العلاقة الجنسيّة مع الزوجة غير المختتنة" 76.

وتقول كاتبة إفريقيّة أن أحد حجج مؤيّدي ختان الإناث هو الإعتقاد بأنه يحسّن القوّة الجنسيّة للذكور لأن البظر يتهيّج مثل القضيب ويؤدّي إلى سرعة القذف. وفي كثير من الجماعات الذكوريّة، يعتبر إنهاء العلاقة الجنسيّة بسرعة إهانة تؤدّي إلى خصومات في العلاقة الزوجيّة. فالرجل يعتقد بأنه هو الذي عليه أن يتحكّم بالعلاقة الجنسيّة للمدّة التي يرغب فيها. ولذلك فإن ختان الإناث يساعد في عدم تدخّل المرأة في تلك المُهمّة 77.

وإن كان البعض يرون في بتر الأعضاء الجنسيّة للأنثى وتضييق الفرج زيادة في اللذّة، فإن آخرين يرون العكس. فبعض القبائل تلجأ إلى شد البظر والشفرين حتّى تطولان، كما أنها توسّع فتحة الفرج. والرجال في تلك القبائل يقدّرون هذه الظاهرة ويبحثون عن النساء التي أجريت لهن هذه العمليّة 78.

هناك إذاً تضارب في الآراء حول علاقة ختان الإناث بلذّة الرجل. ولكن يجب الإشارة إلى أن الختان الفرعوني قد يؤدّي إلى علاقة جنسيّة مؤلمة جدّاً في بادئ الأمر لكل من الرجل والمرأة. ولا يمكن تصوّر حدوث لذّة في هذه العلاقة إلاّ إذا إعتبرنا أن الرجل والمرأة مصابان بمرض السادومازوشيّة. وهي حالة مرضيّة معروفة سوف نعود إليها في الجدل الإجتماعي. ففتح المرأة المختونة فرعونياً بقضيب الرجل قد يأخذ من أسبوع إلى عدّة أشهر. وقد يلجأ الزوج إلى شق فرج المرأة بسكّين، أو قد يطلب مساعدة الداية في فتح الزوجة مقابل مبلغ من المال على أن لا تبوح بالسر. وفي بعض الأحيان يحدث قناة جانبيّة يمارس الجنس من خلالها دون علم أن ذلك ليس الفرج. وقد كسر طبيب ثلاث شفرات جراحيّة دون أن يتمكّن من شق فرج المرأة، ثم نجح في مهمّته بمقص قوي. والزوج الذي لا يتمكّن من فتح فرج زوجته يمارس اللواط معها ممّا يؤدّي إلى تشقّق في الشرج 79. ونشير هنا إلى أن فرج المرأة بعد الولادة يتم تخييطه من جديد ممّا يعني مواجهة مشكلة فتح المرأة من جديد بعد مرور أربعين يوماً من الولادة. وخياطة الفرج بعد الولادة بدعة جديدة ظهرت في المدن السودانيّة منذ 50 سنة 80.

وتذكر "لايتفوت كلاين" كيف أنها سمعت في الفندق الذي تنام فيه صراخاً وعويلاً شديدين وكأنه نتيجة تعذيب. وعندما سألت صاحب الفندق ماذا جرى وإن كان ممكناً التدخّل للحد من هذا الصراخ والعويل، أجابها بأنه فندق لقضاء شهر العسل ولا يمكن فعل أي شيء. وعندها فهمت لماذا يتواجد فندق شهر العسل قرب المستشفى. وعندما تتم ليلة الدخلة في البيت، فإن الزوجين يدخلان إلى غرفة بينما ينتظر الضيوف خروج الزوجين وقد إنتهيا من مهمّتهما وهم يسمعون صراخهما وعويلهما. وبعد الإنتهاء من المُهمّة يخرج الزوج ومعه زوجته إلى المستشفى لعلاجها وعلاج نفسه بسبب تجرّح قضيبه. وبعض الرجال يلجأون إلى السكر الشديد حتّى لا يحسّوا بالألم الذي يعانون منه وتعاني منه زوجاتهم ليلة الدخلة 81.

3) الختان وتعاطي المخدّرات

هناك جدل حول علاقة ختان الذكور والإناث بتعاطي المخدّرات. ولكن ما زالت تنقصنا الدراسات الجدّية في هذا المجال، ربّما لحساسيّة الموضوع. ولتشجيع الباحثين، نقدّم هنا عرضاً للآراء التي عثرنا عليها.

أ) ختان الذكور وتعاطي المخدّرات

كتب القليل عن علاقة ختان الذكور بتعاطي المخدّرات. يقول "جولدمان"، وهو معارض لختان الذكور، أنه إذا ما عرف الذكور المختونون أن الغلفة هي جزء من أعضائهم، فإنهم سوف ينظرون لأنفسهم نظرة سلبيّة ممّا يحط من تقديرهم لأنفسهم، خاصّة أن العلاقة الجنسيّة لها صلة قويّة بتقدير الذات. وإذا قَبلنا بأن الختان ينقص اللذّة الجنسيّة، فيجب أن نعتبر أن الختان ينقص تقدير الذات. وهذا له أثر شخصي واجتماعي. فالذي لا يقدّر نفسه لا يقدّر الآخرين. ويؤدّي ذلك إلى الإنعزاليّة، والإحباط واستعمال المخدّرات 82.

وقد نشرنا في المحلق 24 نصّاً للشيخ محمود محمّد خضر يقول عكس ذلك. فهو يرى أن عدم الختان يؤدّي إلى شدّة الهيجان الجنسي أو سرعته ومن ثم إلى سرعة القذف التي تعتبر من أخطر أمراض العصر. وغالباً ما يلجأ الرجل إلى المخدّرات لتبريد هذا الهيجان وإطالة أمد العمليّة الجنسيّة، وبعض الناس يستعين بالغطاء الذكري لإطالة العمليّة ولو لم يكن بحاجة إليه لمنع الحمل من الجماع 83.

ب) ختان الإناث وتعاطي المخدّرات

تشير كتابات مصريّة كثيرة إلى علاقة تعاطي المخدّرات بختان الإناث. فقد كتب أحمد أمين : "في هذه الأيّام من حياتي، أعني في سنة 1950 وما بعدها، نادى بعض الناس بقصر الختان على الذكور دون الإناث، وحجّتهم في ذلك أن ختان البنات قد سبّب إنتشار عادة تعاطي الحشيش والمنزول والأفيون ونحو ذلك0 وذلك بسبب أن البنت إذا إختتنت ثم كبرت فختانها يقلّل من لذّتها الجنسيّة، فيضطر الرجل إلى إستعمال المخدّرات التي ذكرناها لغيابه عند مضاجعتها. فنادوا بعدم ختانها حتّى لا يضطر الرجل إلى مثل هذه المخدّرات ؛ ولم تلقى هذه الدعوة في أوّل أمرها كثيراً من الإهتمام" 84.

ويقول الدكتور محمّد سعيد الحديدي : "إن المخدّرات والمغيّبات بكافّة أنواعها قد إنتشرت في بلادنا إنتشاراً مخيفاً قد تعدّى كل الإحصائيّات في أي بلد آخر [...] رغم العقوبات الشديدة والقوانين الصارمة التي يؤخذ بها كل من يتجرأ ويتعاطى هذه المخدّرات. ما السر في هذا يا حضرات السادة. لو إهتدينا لهذا السر لوفّرنا على أنفسنا وعلى أمّتنا المال الكثير الذي يبذل لمكافحة هذه الأشياء ولجنينا فوائد أعظم. فكم من أشخاص زجّوا في السجون وكم ضحّوا بأموالهم وعقولهم وأسرهم لتعاطي هذه السموم. ما السر في ذلك إذاً ؟

إني أسلّم معكم بأن كثيراً ممّن يتعاطون هذه المواد المخدّرة يتعاطونها لنقص في إدراكهم وتكوينهم العقلي. ولكن ما رأيكم فيمن يتعاطون هذه المواد من أناس يشهد لهم نجاحهم في حياتهم العمليّة والعلميّة والأدبيّة والمادّية بقسط أوفر من رجحان العقل بل النبوغ ؟ الجواب بسيط. وهو الرغبة في تخدير الحساسيّة لدى هؤلاء الرجال ليحصل التكافؤ بينهم وبين من يلامسون من نساء مختتنات" 85.

ويقول الدكتور رشدي عمّار : "في 62 حالة كان الأزواج يتعاطون المخدّرات أو المشروبات الكحوليّة للمساعدة على الإتّصال الجنسي ولإطالة مدّة العمليّة الجنسيّة رغبة في إشباع الأزواج والزوجات. وبسؤالهن عن النتائج كانت الإجابة أنه أفاد في بعض الحالات وأنه يأتي بنتيجة عكسيّة في حالات أخرى. ونحن جميعاً نعلم أن من أسباب إدمان بعض الرجال على المخدّرات أو المشروبات الكحوليّة هو الرغبة في إشباع الزوجات بإطالة العمليّة الجنسيّة نظراً لزيادة نسبة البرود الجنسي كنتيجة للطهارة" 86.

ويلاحظ علاقة بين ختان الإناث وآفة ورق "القات" التي تعاني منها اليمن. فعندما حاولت السلطات البريطانيّة منع إستعمال "القات" في إبريل 1957 في مستعمرة عدن كادت تندلع ثورة شعبيّة. فقد إعتبر اليمنيون ذلك المنع إنتهاكاً لحق من حقوقهم الأساسيّة. وقد إستنكرت النساء هذا المنع لأن ذلك يؤثّر على حياتهن الزوجيّة. وقد أجبرت السلطات البريطانيّة إلغاء قرارها في 24 يونيو 1958 87.

وقد رد مؤيّدو ختان الإناث على هذا الإتّهام معتبرين أن عدم ختان الإناث هو الذي يؤدّي إلى الإدمان على المخدّرات وليس العكس. فهم يرون أن المرأة إذا لم تختن تبقى شديدة الميل جنسيّاً مع تقدّم العمر على العكس من الرجل الذي يفتر. وحتّى يستطيع مضاهاتها، فإنه سوف يلجأ إلى إستعمال المخدّرات. لكن "في الحالة التي تختتن فيها المرأة نصف إختتان، يكون إحساسها معقولاً، والزوج والزوجة في حالة متساوية" 88.

ويقول مجدي فتحي السيّد متسائلاً : "ألم تختن النساء على ممر القرون الطوال، فلم يحدث أي تعكير للرجال، ولم يصدر في يوم من الأيّام أيّة علاقة تربط بين ختان النساء والمخدّرات". ويضيف : "كيف بعد دعوة الرسول (ص) إلى ختان النساء يقول لنا هؤلاء بأنه سبب رواج المخدّرات ؟! ولكن إذا لم تستح فقل ما شئت، وأصنع ما شئت". ولكن صاحبنا بعد أن إستنكر الختان كما يجرى في السودان وأعتبره حراماً في دين الله وعملاً جاهليّاً، قال إن عواقبه وخيمة ويحرم الرجل والمرأة من اللذّة ويؤدّي أحياناً لشرب المسكرات والمخدّرات من جانب الرجال 89.

4) الختان والشذوذ الجنسي

أ) تعريف الشذوذ الجنسي

الشذوذ الجنسي يعني ميل الرجل للعلاقة الجنسيّة مع رجل آخر، وميل المرأة للعلاقة الجنسيّة مع إمرأة أخرى. وممارسة الشذوذ الجنسي يمكن أن يكون بموافقة الطرفين أو مفروضاً من طرف على الآخر. وفي العلاقة بين رجلين هناك الداخل والمدخول، وقد يكون هناك تبادل للأدوار. ويمكن التفريق بين نوعين من الشذوذ الجنسي :

- الشذوذ الجنسي العضوي : إذا ما زادت هرمونات الأنوثة على هرمونات الذكورة عند الرجل، فإن هذا الرجل سيجد نفسه أكثر ميلاً للرجال. وإذا ما زادت هرمونات الذكورة على هرمونات الأنوثة عند المرأة، فإن هذه المرأة ستجد نفسها أكثر ميلاً للنساء.
- الشذوذ الجنسي الوضعي : هذا الشذوذ ناتج ليس عن تكوين عضوي، بل بسبب أوضاع خاصّة. فمثلاً إذا سجن رجال في غرفة واحدة لمدّة طويلة ولم يكن هناك منفذ للوصول إلى المرأة، فإن هؤلاء الرجال قد يلجأون إلى العلاقة الجنسيّة بينهم لسد حاجتهم. ونفس الأمر إذا ما حبست نساء في غرفة واحدة دون منفذ إلى الرجل، فإن هذه النساء قد يلجأن إلى العلاقة الجنسيّة بينهن.

والذي يهمّنا هنا هو الشذوذ الوضعي لمعرفة ما إذا كان الختان يجر الرجل أو المرأة إلى ممارسة علاقة جنسيّة شاذّة.

ب) ختان الذكور والشذوذ الجنسي

ليس هناك دراسة شاملة حول علاقة ختان الذكور بالشذوذ الجنسي بسبب حساسيّة الموضوع. وسوف نشير هنا إلى ما وجدناه في هذا المجال ضمن الكتابات العامّة.

يشار أوّلاً أن الغرب قد لجأ إلى الختان لمكافحة العادة السرّية التي تقود، في نظر مؤيّديه، إلى الشذوذ الجنسي 90.

وقد نشرت مجلّة "نيويورك تايمز" في 2 أكتوبر لعام 1977 أن وكالة المخابرات الأمريكيّة أجرت الختان عام 1961 على 15 طفل بين عمر 5 و7 سنين من عائلات فقيرة لمعرفة ما إذا كان للختان صلة بالخوف من الخصي وما إذا كان هذا الأخير له علاقة بالشذوذ الجنسي. وقد دمّرت هذه الوكالة نتائج بحثها ولم تنكر هذا الحدث 91.

وتقول "رومبيرغ" بأن أكثر الشاذّين جنسيّاً في الولايات المتّحدة هم من المختونين، وأن هؤلاء الشاذّين يفضّلون العلاقة الجنسيّة الشاذّة مع رجال مختونين. فمنشوراتهم تظهر دائماً صوراً لعراة مختونين رغم أنه بإمكانهم الحصول على صور لغير مختونين من خارج الولايات المتّحدة. وتذكر دراسة للدكتور "فولي" تبيّن أن 32% من المقبولين في مستشفى تابع للبحرّية الأمريكيّة كانوا مختونين، وأن 100% من الذين يعلنون عن أنفسهم شاذّين جنسيّاً بصورة صريحة كانوا مختونين. وتضيف المؤلّفة أن الشذوذ الجنسي موجود أيضاً في أوروبا وفي أجزاء أخرى من العالم حيث لا يمارس الختان بصورة واسعة مثل الولايات المتّحدة. وهذا يعني أن الختان ليس العامل الوحيد للشذوذ الجنسي. ورغم هذا التحفّظ، فإن هذه المؤلّفة تعطي تفسيرين للشذوذ الجنسي عند المختونين :

- الختان قد يورث الخوف من الخصي عندهم. فبعد ختان شخص، أصبح هذا غير قادر على العلاقة الجنسيّة مع النساء. وكلّما حاول دخول إمرأة، أحس بألم كبير. وفي هذه الحالة، أدّى الختان إلى مضاعفات نفسيّة قادته فعلاً إلى الشذوذ الجنسي.
- الإحساس الجنسي عند الطفل يبدأ منذ الساعات الأولى من ولادته. فالطفل يتحسّس جسده بيديه في الدقائق الأولى من حياته. ومنهم من يعتاد على لمس أعضائه الجنسيّة، ومنهم من يلمس فمه ومنهم من يلمس أذنيه، متحسّساً الأعضاء التي يشعر أنها أكثر عذوبة له. وإذا ما إعتبرنا أن الطفل الأمريكي يبتر في الأيّام الأولى من ولادته، فماذا يمكن أن تكون ردّة فعله إذا إكتشف أن أعضاءه الجنسيّة تسبّب له ألماً، لا لذّة؟  92

ويقول "جولدمان" أن الشذوذ الجنسي عند الرجل هو بسبب عدم الرضى من العلاقة الجنسيّة مع المرأة. وقد يكون سبب عدم الرضى شعور الرجل بالخجل أو ضعف في تقدير الذات، ممّا يؤدّي إلى صعوبة في التفاعل في مرحلة الإعداد للعلاقة الجنسيّة أو إلى عجز جنسي. وهذا بدوره يؤدّي إلى بحث للذّة إمّا من خلال علاقة مع إمرأة غير زوجته أو في علاقة شاذّة 93. ويضيف هذا المؤلّف أن الختان يفقد الحشفة غلافها وحساسيّتها ويجعلها جافّة وخشنة ويحرمها من المادّة المرطّبة التي تساعد على إيلاج القضيب في الرحم. وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعل ظاهرة ممارسة الجنس بالفم للحصول على اللذّة الجنسيّة أكثر إنتشاراً في الولايات المتّحدة ممّا في الدول الأخرى 94.
وتشير دراسة أن بقاء الغلفة ضروري للتصرّف الجنسي الطبيعي. فقد تبيّن أن حذفها عند الثدييات وعند الإنسان يؤدّي إلى تشويش في العلاقة الجنسيّة نتيجة تلف الخلايا الناقلة للحس واللذّة. وقد نشبّه ذلك بقطع بعض أسلاك الراديو الداخليّة ممّا يؤدّي إلى تشويش في إستلام المحطّات الإذاعيّة. وهذا ما جعل البعض يربط بين الختان والعادة السرّية والعلاقة الجنسيّة الشاذّة ومص القضيب. فبالختان يحاول الإنسان (والحيوان) التعويض عمّا خسره من خلايا ولذّة بالبحث عن اللذّة خارج مجراها الطبيعي 95.

ونحن نقدّم تفسيراً للعلاقة بين الختان والشذوذ الجنسي. فالختان قد يخلق وضعاً عند الرجل يشبه وضع السجين. فبالختان يتم قطع جزء من جلد القضيب. وإذا كان القطع كبيراً، فإن جلد القضيب لن يكون كافياً لتغطيته عند إنتصابه، فيحدث شد على الجلد الذي يغطّي الخصيتين. وقد يؤدّي الختان إلى تشويه في القضيب. وهذا يعني تعطيل الوظيفة الطبيعيّة للقضيب، ممّا قد ينتج عنه فقدان اللذّة في العلاقة الجنسيّة مع إمرأة. وهنا يصبح الرجل سجين وضع غير مريح قد يجرّه إلى البحث عن اللذّة بوسائل أخرى، وذلك بأن يسمح لرجل أن يدخله. وقد إستلمت عدّة رسائل من شاب سويسري يقول فيها بأن ختانه قد أدّى به إلى الشذوذ الجنسي، إذ إن العلاقة الجنسيّة مع النساء لم تعد لها أيّة لذّة في عينيه.

هذا ويستبعد طبيب النفس "فافاتزا" أن يؤدّي الختان إلى شذوذ جنسي. فهذه النظريّة تنبع حسب رأيه من تجارب بين أوساط الشاذّين الذين يعطون فقدان غلفتهم أهمّية كبرى تصل إلى التعصّب فيحاولون شدّها 96. ويرد "بيجلو" بأنه إن كان هناك بعض الشاذّين بين الذين يلجأون لشد غلفتهم، إلاّ أن هذا لا ينطبق على جميعهم، فهناك أيضاً نساء تطلب معلومات عن سبل إسترجاع غلفة أزواجهن 97.

ويعتبر "بويد" القول بأن الختان قد يؤدّي إلى الشذوذ الجنسي هو نوع من العنصريّة 98. وهذا المؤلّف معادي لختان الذكور. ويشير إلى أن معاداة ختان الذكور يتواجد بصورة أكبر بين الشاذّين بين الرجال ممّا بين غير الشاذّين. ويرجع السبب في ذلك أنهم إستطاعوا أن يقارنوا بين أعضائهم المبتورة وأعضاء شريكهم في العلاقة الجنسيّة، فيكتشفون الضرر الذي لحق بهم ويعون لما جرى بهم. بينما الرجال العاديين الذين يكتفون بعلاقة مع النساء فلا وسيلة لهم للمقارنة 99.

ج) ختان الإناث والشذوذ الجنسي

ليس هناك كتابات حول علاقة ختان الإناث بالشذوذ الجنسي. وعلى العكس هناك بعض التلميحات إلى أن عدم ختان الإناث قد يؤدّي إلى الشذوذ الجنسي عندهن.

سنرى لاحقاً أن الغرب لجأ لختان الإناث للحد من العادة السرّية التي تقود إلى الشذوذ الجنسي في نظره. وفي عام 1975، نشر الطبيب الأمريكي "جيمس بورت" كتاباً عنوانه "جراحة الحب" تأييداً لختان الإناث. وقد علّل تأييده لهذه العمليّة بأنها تحد من الشذوذ الجنسي عند النساء 100.

وتشير مقابلات مع بعض نساء مصريّات أنهن يعتقدن بأن عدم ختانهن يؤدّي بهن إلى العلاقة الجنسيّة الشاذّة والجري وراء الجنس 101. ونجد هذا الفكر في كتاب "المنتخب من السُنّة" الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة في مصر. ففي هذا الكتاب تعليق على الحديث الذي رواه الحجّاج بن أرطأة "الختان سُنّة في الرجال، مَكرُمَة في النساء" : "مهما قيل في هذا الحديث، فإنه يجب الأخذ به بالنسبة لختان الإناث. فقد دلّت الحوادث على أن ترك ختانهن يؤدّي بهن إلى أخطر العادات، حيث تشيع فيهن عادة السحاق. وقد ثبت من الإحصائيّات أنه لا وجود لهذه العادة إلاّ في البلاد التي لا تختتن فيها الإناث" 102. ولم يذكر لنا هذا الكتاب أي مصدر لهذه الإحصائيّات للتحقّق منها.

وهذا القول يعني أن المرأة ستشعر أن عندها قضيب صغير، فتمارس دوراً شبيهاً بدور الذكر مع المرأة وتعاشر المرأة مثلها. ويرد الدكتور محمّد رمضان على هذا القول : "الواقع يكذّب هذا، والشذوذ الجنسي هذا، هو إنحراف في النفس والسلوك، وليس مرتبطاً بأي عضو من الأعضاء سواء كان العضو صغيراً أم كبيراً. ألا نرى أن عضو الرجل كبير وأنه وسيلته الأساسيّة في المعاشرة ؟! فهل وجوده بهذا الحجم أدّى إلى إنحرافه وممارسته الشذوذ ؟ وكأنهم بهذا يلقون الذنب والخطأ على هذا العضو!! وهل العلاج أن تكون الوقاية قطع هذا العضو لكل النساء، وتقصيره لكل الرجال مثلاً ؟! إن هذا لا يقرّه شرع أو دين، بل لم يرد أن الرجل إذا مارس الشذوذ الجنسي، قمنا بقطع عضوه حتّى لا يعود إلى ذلك" 103.

5) تأثير الختان على الزواج

العلاقة الزوجيّة مبنيّة على التفاهم وتلبية المصالح بين الزوجين، ومن بينها اللذّة الجنسيّة. وإذا ما أصاب العلاقة الجنسيّة ضرر، فإن ذلك ينعكس سلبيّاً على الحياة الزوجيّة. وهذا ما جعل البعض يرى أن الختان، خاصّة ختان الإناث، يؤدّي إلى الطلاق وتعدّد الزوجات.

أ) تأثير ختان الذكور على الزواج

يرى باحث أمريكي أن ختان الذكور سبباً لتعدّد الزوجات وعلاقات جنسيّة خارج الرابطة الزوجيّة بحثاً عن اللذّة المفقودة. كما أنه قد يؤدّي إلى تفكّك العلاقة الزوجيّة والى الطلاق.

ففد بيّنت دراسة أجريت على 4500 إمرأة أن 80% منهن غير راضيات عن علاقتهن بأزواجهن، وأن 90% من النساء اللواتي طلّقن بناء على طلبهن كان سبب ذلك الوحدة وفقدان المشاعر داخل الزواج، وأنهن كن يتمنّين لو أن زوجهن أكثر كلاماً معهن وأكثر إنفعالاً شعوريّاً. ويظهر ضعف الإنفعال الشعوري بدرجة أكبر عند الرجال من النساء. وسبب ذلك أن الذكور يلقون حناناً أقل من الإناث في صغرهم في الحياة العائليّة. وأحد مؤثّرات إنخفاض الإنفعال الشعوري هو حدوث صدمة. وكلّما كانت الصدمة في عمر أصغر، كلّما كان أثرها أكبر على صحّته النفسيّة. وهنا نرى دور ختان الذكور كصدمة تؤدّي إلى خلق مشاكل داخل الحياة الزوجيّة وتؤدّي إلى الطلاق. وقد بين البعض أن هناك علاقة بين نسبة الختان ونسبة الطلاق في الولايات المتّحدة، كما هناك علاقة بين إرتفاع نسبة الختان وارتفاع عدد غير المتزوّجين 104.

هذا وقد بيّنت دراسة بأن الشراكة الجنسيّة بين المرأة وغير المختونين تدوم مدّة أطول من الشراكة مع المختونين بسبب الإلفة التي يحس بها الشريكين في العلاقة الجنسيّة. وهذا يبيّن صدق مقولة إبن ميمون بأن المرأة التي تمارس الجنس مع غير المختون يصعب فصلها عنه 105.

وقد تنبّه مؤيّدو ختان الذكور لهذه النظريّة فحاولوا إثبات العكس. فقد ذكرت دراسة نشرت عام 1998 أن الختان مثل بتر أي جزء من الإنسان يؤثّر على الخلايا العصبيّة في المخ، خاصّة إذا تم ذلك البتر في سن مبكّرة. وهذا بدوره يؤثّر على التصرّف الجنسي للفرد، فلا يلغي الرغبة في الجنس ولكن يخفّفها. ونفس الأثر ينتج عن تخشّن الحشفة. فيكون الختان نوعاً من الخصي العصبي الضعيف. وتستشهد هذه الدراسة بقول إبن ميمون السابق الذكر في هذا المجال 106. ولكن هذه الدراسة ترى في ختان الذكور فائدة تساعد في بقاء الجماعة اليهوديّة :

1- إضعاف الشهوة الجنسيّة يقلّل من عنف الشباب وتنافسهم على النساء ممّا يمثّل خطراً على بقاء الجماعة.
2- إضعاف الشهوة الجنسيّة تجعل الرجل في مستوى المرأة التي هي أقل إندفاعاً من الرجل في العلاقة الجنسيّة.
3- هذا التساوي يساعد في الحفاظ على متانة الزواج ويقلّل من حالات الخيانة الزوجيّة 107.

وتطرح هذه الدراسة السؤال لماذا إذاً لا تمارس كل الجماعات البشريّة الختان إذا كان في الختان فائدة جماعيّة ؟ وتجيب بأن بعض الجماعات البشريّة تتّبع نظاماً بديلاً للختان لتهدئة الشباب، وهو إختلاط الذكور والإناث، بالإضافة إلى أن مناطق الشمال الباردة أقل إندفاعاً للجنس 108.

وهذه الدراسة قد تأثّرت في النقطتين الثانية والثالثة بالفكر الإسلامي الذي ذَكَرْته في مقال لي وضع في مراجع تلك الدراسة 109. فقد عَرَضْت في ذلك المقال ما سنراه في النقطة السابقة بأن المسلمين يرون أن ختان الإناث يضعف الغريزة الجنسيّة عند النساء ويساوي بينها وبين غريزة الرجل. وهذه الدراسة قامت فقط بقلب تلك النظريّة لصالح ختان الذكور.

ب) تأثير ختان الإناث على الزواج

يرى عامّة مؤيّدو ختان الإناث، أن الغاية منه منع إنحراف البنت وتهذيب ميولها الجنسيّة. ويعتقدون أن الختان يؤثّر أيضاً إيجابيّاً على العلاقة الزوجيّة. يقول الدكتور حامد الغوّابي : "إن الرجل دائماً هو أكبر من زوجته في السن. وقد يكون الفارق بينهما عشر سنين أو خمس عشرة أو عشرين سنة أو أكثر كما نرى في بلادنا. فما بال هذا الرجل إذا بلغ سن الخمسين أو أكثر، وقد فتر نشاطه وضعفت حيويّته، وكانت زوجته لا تزال في سن الثلاثين أو أقل بأعضائها السليمة الحسّاسة ؟! كيف لمثل هذا الرجل أن يحتفظ بصحّته وهو يجد أمامه زوجة لا تزال في عنفوان الشباب، قويّة الإحساس، وهو قد فتر إحساسه، شديدة الميل وهو قد قل ميله. فماذا تكون النتيجة ؟ هنا يضطر الرجل إلى تناول المكيّفات كالحشيش، ولكن في الحالة الأولى التي تختتن فيها المرأة نصف إختتان، يكون إحساسها معقولاً، والزوج والزوجة في حالة متساوية" 110.
ولكن يرى المعارضون أن العكس هو الذي يحدث. يقول الدكتور ماهر مهران : "إن نسبة الضعف في التجاوب في التي أجريت لهن عمليّة الختان تصل إلى 54%. ويرجع هذا إلى إستئصال المناطق الحسّاسة اللازمة للتفاعل الجنسي. وممّا لا شك فيه أن عدم تجاوب المرأة في اللقاء الجنسي يؤدّي إلى مشاكل عديدة أوّلها عدم تواصل التعاون الجنسي بين الزوج والزوجة، ممّا يؤدّي إلى إحتقان مزمن في الحوض والألم وإفرازات مهبليّة بجانب التوتّر العصبي والنفسي. وقد أدّى ذلك في كثير من الحالات إلى مشاكل أسريّة عنيفة قد تنتهي بالطلاق. كما أن ذلك سبب من الأسباب الهامّة التي أدّت إلى إنتشار المخدّرات بين الأزواج متصوّرين أن في ذلك حلاً للمشكلة"

ويضيف : "لا شك أن المشاكل الجنسيّة والنفسيّة الناتجة عن طهارة الإناث تنعكس على الزوج. وقد وجد أن 10% من الأزواج يشكون من ضعف أو قذف سريع كما أن 18% من الأزواج يستعملون المخدّرات ولا سيما الحشيش تدخيناً، كما أن 3% من الأزواج متزوّجون من زوجة أخرى حلاً للمشاكل الجنسيّة والأسريّة" 111.

وتقول الدكتورة سهام عبد السلام أنه في حالة الإحباط الجنسي المتكرّر قد يحدث إكتئاب لدى بعض السيّدات، أو قد يدفع ببعضهن للعصبيّة وإثارة النكد بلا مبرّر. وقد تنحرف من لم تحظ بتنشئة إجتماعيّة قويمة وتبحث عن أكثر من شريك لمحاولة الوصول إلى الإشباع الجنسي الذي ينقصها 112.

وتقول طبيبة من "سيراليون" أن ختان الإناث يؤدّي إلى مشاكل زوجيّة، خاصّة في المجتمعات التي تمارس تعدّد الزوجات. فالختان يضعف التجاوب الجنسي مع ما يصاحبه من إضطرابات عقليّة. وهذا يصل إلى فقدان الرغبة في الحياة عندما ترى أن زوجها يتركها عاطفياً ليذهب إلى أخرى لعدم تجاوبها معه جنسيّاً 113. وتشير هذه الطبيبة أنها قامت بمقابلات مع 50 سيّدة مارست الجنس قَبل ختانها. وقد تبيّن بأن لا أحد منهن قد وصلت بعد الختان إلى مستوى اللذّة التي كانت تشعر به قَبل الختان. ولم تكن هذه السيّدات تعي أن سبب ذلك هو الختان. وقد حاولت بعضهن البحث عن الزوج المثالي متنقّلة من رجل إلى آخر ممّا أدّى إلى فقدان زوجها وخراب بيتها. وهكذا بدلاً من أن يكون ختان الإناث وسيلة لمنع العلاقة الجنسيّة خارج الزواج، أدّى ذلك الختان إلى نتيجة عكسيّة تماماً 114.

هذا وقد ذكرنا أن الختان الفرعوني كما في السودان يخلق صعوبة لفتح فرج المرأة. والرجل الذي لا يتمكّن من فتح فرج زوجته في ليلة الزواج قد يصاب بشعور بعدم القدرة الجنسيّة. وهناك حالات إنتحار نتيجة لهذا. ويقدّر أن 20% من السودانيين الذين تزوّجوا إمرأة ثانية كان سببه عدم تحمّلهم فتح زوجتهم التي يخاط فرجها بعد كل ولادة بصورة أضيق 115. والمشكلة في هذا البلد هي أنه إذا وجد الرجل إمرأته غير مختونة، فإنه يفرض عليها الختان. وإذا إستطاع فتحها بسهولة، ظن أنها ليست بكراً فيقوم بتطليقها 116. وهناك إعتقاد بأنه إذا لم تكن المرأة مختونة، فإن زوجها سوف يسارع إلى إتّخاذ زوجة أخرى أو إلى التردّد على العاهرات 117.

ويبيّن الدكتور محمّد سعيد الحديدي كيف أن ختان الإناث يؤثّر على تصرّفات النساء في المجتمع المصري وظاهرة الزار. يقول هذا المؤلّف : "ما أثر ذلك الحرمان [من اللذّة الناتج عن ختان الإناث] في نفسيّة المرأة ؟ [...] إن المرأة التي فقدت أغلب حساسيّتها الجنسيّة والتي يصعب إمتاعها وقلّما يمكن إمتاعها لطول المدّة التي تحتاجها إلى ذلك، تصبح في ثورة نفسيّة كامنة وتزداد حدّة في طبعها وعصبيّة في مزاجها. [...] ومسكينة تلك المرأة البائسة التي تعبّر عن هذه الثورة بما نعرفه يا حضرات السادة، ونشاهده في بعض الأسر المصريّة، ألا وهو الزار. فالزار يا حضرات السادة نتيجة مباشرة لختان المرأة. وإلاّ فأجيبوني يا حضرات السادة، لما لم يعرف الزار إلاّ في بلادنا ؟ ألا تسكن العفاريت إلاّ في مصر جنّة الله في أرضه ؟ ما علمت من إمرأة عليها زار إلاّ وكانت مصريّة أو متمصّرة ومختتنة. حري بكم وبنا أن نوجد علاجاً لهذا النقص الإجتماعي في بيئتنا. وقد عرفتم السبب فعليكم بالعلاج" 118.

وكما طرح موضوع أثر ختان الإناث على العلاقة الجنسيّة، طرح كذلك موضوع مط البظر والشفرين كما تمارسه بعض القبائل. وقد ذكر كاتب إفريقي أن هذه العادة لا تترك أي أثر نفسي أو إجتماعي سلبي، لا بل إنها تساعد على زيادة اللذّة عند كل من الرجل والمرأة وتحمي المرأة من البرود الجنسي. كما أنها تجنّب المرأة خطر تحويلها إلى آلة إنجاب فقط. وعليه فإن هذه العادة هي عامل إتّزان نفسي وجنسي للمرأة وعامل تماسك بين الزوجين 119. لكن ممّا لا شك فيه هو أن هذه العادة إذا فرضت في الصغر تعتبر تدخّلاً في الحرّية الشخصيّة وخرقاً للحق في تقرير المصير الجنسي.

 

هوامش :

1-
Philon : De specialibus legibus, I-II, p. 17
2-
Philon : Questiones et solutiones in Genesim, III-VI, p. 107
3- الملحق 25 في آخر الكتاب.
4-
Barth (editor) : Berit Mila, p. 124-125
5- إبن العسّال، جزء 2، ص 418-421.
6-
Thomas d’Aquin, vol. 4, p. 524 et 525
7- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب.
8- المنّاوي : فيض القدير، جزء 3، ص 503.
9-
Sorrells, p. 336
10-
Fleiss : Where is my foreskin ?, p. 41; Cold; Taylor : The prepuce, p.1 and 37-38; Laumann, p. 1052-1057
11-
Ritter, p. 12-4, 15-1; Romberg : Circumcision, p. 173; Warren : Norm UK, p. 89; Zwang : Functional and erotic consequences, p. 71; O’Hara; O’Hara, p. 79-84; Hammond : A preliminary poll, p. 87
12-
Ritter, p. 15-1
13-
Hammond : A preliminary poll, p. 85, 88; Ritter, p. 17-1
14-
Romberg : Circumcision, p. 171
15-
Ritter, p. 27-1
16-
Hammond : A preliminary poll, p. 86, 88
17-
Money; Davison, p. 291
18-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 39-40; Boyd, p. 111-112; Romberg : Circumcision, p. 172-173
19-
Zoossmann-Diskin; Blustein : p. 344; أنظر أيضاً Hecht : The cutting edge, p. 14-15
20- رمضان، ص 67.
21- مقدّمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان، ص 12.
22-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 115-116
23-
Vatsyayana : Kamasutra, p. 37
24-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 116-118; Ritter, p. 30-1
25-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 118-121
26-
Zwang : Functional and erotic consequences, p. 74
27-
O’Hara; O’Hara, p. 79-84
28-
intact-l@cirp.orgMessage from lbisque@atlantic.net, 16. June 1999, sent to
29- أنظر الجزء الثاني، القسم الثالث، الفصل السابع، الرقم 5).
30-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 59-60
31-
Romberg : Circumcision, p. 174-175
32-
Kenyatta, p. 127
33- أنظر الجزء الثاني، القسم الثالث، الفصل الثاني، الرقم 2)، حرف ط).
34- الجاحظ : كتاب الحيوان، جزء 7، ص 27-29.
35- أنظر مثلاً النزوي : المصنّف، مجلّد 1، ص 40.
36- إبن تيمية : فقه الطهارة، ص 69.
37- إبن تيمية : فتاوى النساء، ص 17.
38- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب. ويعيد علينا مؤلّف حديث هذا الكلام. الجمل، ص 15.
39- الباجي : كتاب المنتقى، جـ 7، ص 232.
40- السعداوي : المرأة والجنس، ص 29-30.
41- مهران، ص 63.
42- الحديدي، ص 68. أنظر أيضاً عمّار، ص 51-52.
43-
Zwang : Functional and erotic consequences, p. 70-71
44-
Zwang : Les mutilations sexuelles féminines, p. 25
45- أنظر الملحق 7 في آخر الكتاب.
46- السكّري ص 36. أنظر أيضاً السيّد، مقدّمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان، ص 31؛ السيّد : حكم ختان النساء، ص 34-35.
47-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 186-187
48-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 177-178
49-
Rathmann : Female circumcision, p. 115-120
50-
Wollman : Female Circumcision
51-
Burt : Surgery of Love
52-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 188-190; Hodges : A short history, p. 32
53-
Kellison : Circumcision for women
54-
Kellison : 100$ Surgery
55-
Walden : Letter to the Editor
56-
Isenberg; Elting : A guide to sexual surgery أنظر للتفاصيل Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 183-184
57-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 183-185
58-
www.circlist.org/canatomyfemale.html
59-
60-
Kamara
61-
Assaad : Female circumcision in Egypt, p. 24; أنظر أيضاً Giorgis, p. 31-33
62-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 80-81
63-
El-Dareer, p. 48
64-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 83-87
65-
Couchard, p. 147-148
66-
Kamara
67-
Couchard, p. 145
68-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 91-93
69-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 23, 87-90. أنظر كذلك في الصومال Gallo; Viviani : Il ruolo dell’olfatto
70-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 8, 78, 119-121
71-
Female genital mutilation : an overview, p. 35
72- الغوّابي، ص 55.
73- النفزاوي، ص 167.
74-
Sanderson, p. 52
75-
Rapport du séminaire régional sur les pratiques traditionnelles, Addis Abeba, 1987, p. 101
76- الممارسات التقليديّة، ص 23.
77-
Koso-Thomas : The circumcision, p. 8-9, 11
78-
Ombolo, p. 101-102
79-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 58-59
80-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 60, 98
81-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 104-105, 125
82-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 142
83- أنظر الملحق 24 في آخر الكتاب.
84- أمين : قاموس العادات، ص 188.
85- الحديدي، ص 69-70.
86- عمّار، ص 52. أنظر أيضاً مهران، ص 63؛ الفنجري، ص 16 و21-22؛
El-Masry, p. 56-59
87-
El-Masry, p. 31
88- الغوّابي، ص 56-57.
89- السيّد : حكم ختان النساء، ص 48 و68 و70.
90-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 33
91-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 195-196
92-
Romberg : Circumcision, p. 175-177
93-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 144
94-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 39
95-
Cold; Taylor : The prepuce, p. 1; Laumann, p. 1052-1057; O’Hara; O’Hara, p. 79-84
96-
Favazza, p. 219
97-
Bigelow, p. 52-53
98-
Boyd, p. 90
99-
Boyd, p. 141
100-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 190
101-
Abd-el-Salam : Female sexuality, p. 75
102- المنتخب من السُنّة، مجلّد 3، ص 97، هامش 1.
103- رمضان، ص 53.
104-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 144-148
105-
O’Hara; O’Hara, p. 82
106-
Immerman; Mackey : A proposed relationship, p. 369-373
107-
Immerman; Mackey : A proposed relationship, p. 371-372
108-
Immerman; Mackey : A proposed relationship, p. 374; see also Immerman; Mackey : A biocultural analysis, p. 265-275
109-
Aldeeb Abu-Sahlieh : To mutilate, p. 593
110- الغوّابي، ص 56-57.
111- مهران، ص 63.
112- عبد السلام : التشويه، ص 17-18؛ عبد السلام ؛ حلمي : مفاهيم جديدة، ص 79. أنظر أيضاً رزق، ص 34؛ الفنجري، ص 15-16 و23-24.
113-
Koso-Thomas : Aperçu, p. 120
114-
Koso-Thomas : The circumcision, p. 11
115-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 95-96, 101
116-
Rapport du séminaire régional sur les pratiques traditionnelles, Addis Abeba, 1987, p. 108; Female genital mutilation : an overview, p. 8
117-
Lightfoot-Klein : Prisoners, p. 7
118- الحديدي، ص 68-69.
119-
Ombolo, p. 153

 

لنتائج النفسية والاجتماعية للختان

 


الفصل العاشر : النتائج النفسيّة والإجتماعيّة للختان

تصوّر نفسك جالساً أو نائماً مع من تحب. ويدخل عليك فجأة أناس تجهلهم فيمسكوك بقوّة ويخلعون ملابسك ويقطعون جلد قضيبك بسكّين حاد في عمليّة قد تدوم 15 دقيقة وأنت تصيح من الألم وتصارع لكي تفلت منهم. وفي حدّة الألم تكتشف أن من تحب قد تآمر عليك وساعد في تعريتك وبتر جلد قضيبك. فماذا سيكون رد فعلك؟ وهل تختلف آثار هذه الصدمة التي تصاب بها كبالغ عن آثار الصدمة التي يصاب بها من هو أصغر سنّاً؟

لقد طرح هذا السؤال من زمن قريب. وما زال حتّى الآن بعض الناس يستهجنونه، من بينهم كثير من الأهل والأطبّاء. وهذا الإستهجان نابع من الإعتقاد أن الطفل لا يتمتّع بجميع الحواس، ولا يشعر بالألم كما يشعر البالغ، ودماغه لا يمتلك القدرة على تذكّر ما يجري له فهو سريع النسيان. أضف إلى ذلك أن المجتمع نفسه لم تتبلور لديه فكرة أن للختان آثاراً نفسيّة. فهناك إعتقاد سائد بأن المختونين لا مشاكل لهم ولا يشتكون من أي أعراض. وهذا الموضوع لم يتعرّض له الباحثون إلاّ نادراً بسبب حساسيّته على عدّة أصعدة، ليس أقلّها المحرّمات الدينيّة والجنسيّة والسياسيّة. وهذه المحرّمات تصد الأوساط الحكوميّة والخاصّة والأكاديميّة عن تمويل أبحاث عن هذا الموضوع أو قبولها، ناهيك عن نشرها حتّى في أكثر الدول تحرّراً. أضف إلى ذلك أن كل باحث يقصد من وراء بحثه الشهرة والمال. وبحث حول الآثار النفسيّة تؤدّي إلى نتائج عكسيّة. ولا أحد يبحث عن "خراب عيشه".

هذا وقد رأينا في الجدل الطبّي آثار الختان الجنسيّة. وسوف نتكلّم هنا عن آثاره على الفرد وعلاقته مع أهله والمجتمع. وننبه القارئ بأن علم النفس مبني على فرضيات معقّدة ليس من السهل إستيعابها لغير المتخصّص، ولكن لا يمكن إستبعادها كلّياً. ونحن في عرضنا هذا نأخذ بالمبدأ القائل : "تعلّم السحر ولا تعمل به" و"العلم بالشيء خير من الجهل به". وسوف نعتمد خاصّة على كتاب عالم النفس "رولاند جولدمان" وعنوانه (الختان : الصدمة الخفية، كيف تؤثّر عادة ثقافية أمريكية على الأطفال وعلينا جميعاً) باعتباره الكتاب الوحيد الذي تعرّض لهذا الموضوع بصورة شاملة، وعلى كتاب عالمة النفس "اليس ميلير" وعنوانه (المعرفة المنفيّة : مواجهة إيذاء الطفولة).

الفرع الأوّل : آثار صدمة الختان على الطفل

1) إنكار ترك ختان الذكور والإناث آثاراً نفسيّة

كتب "موزيس" : "لقد إدّعى بعضهم أن لختان الذكور آثار سلبيّة نفسيّة وعاطفيّة وجنسيّة طويلة المدى. ولكنّنا لم نتمكّن من العثور إلاّ على بعض النوادر، أمّا الإثباتات العلميّة فلا توجد" 1. وقال "شوين" في محاولة لإقناع الأوروبيين بإجراء الختان : "إن 70 مليون مختون في الولايات المتّحدة يثبتون أن لا أثر للختان على مستوى الصحّة العاطفيّة أو الممارسة الجنسيّة وليس هناك دراسة موضوعيّة تثبت العكس" 2. وقال حاخام أنه "لا يوجد أي برهان على أن الختان يؤثّر على مستقبل الأطفال. فهم ينسون تلك العمليّة كالجروح التي تدمي [...]. ماذا يفعل علماء طب النفس إن لم يهتمّوا بذلك؟ إنهم سيعانون من البطالة. إنك تعطي الطفل صفعة صغيرة عندما يولد. وهذا لا يسبّب له صدمة" 3. ومثل هذا الرأي نجده عند مؤلّف إفريقي يقول :

"لم يؤدِّ ختان الذكور أبداً إلى نتائج سلبيّة، لا على المستوى الجسدي أو الإجتماعي أو النفسي. [...] وكل ما يمكن إعتباره هو الألم الشديد الذي ينتج عن العمليّة ومخاطر الصدمة النفسيّة. ولكن هذه الفكرة مجرّد خيال. فالأفراد لا يعيشون هذا الألم كظلم أو إستبداد أو مجرّد تعسّف يفرض عليهم. فهذه العمليّة تجرى على كل ذكور الجماعة، وهي الوسيلة الوحيدة التي تؤدّي إلى الوجود الجماعي. وما الألم الناتج عنها إلاّ نوع من التدريب على تحمّل الألم" 4.

وهناك من يرفض التكلّم عن صدمة الختان لأن بعض المجتمعات لا تتقبّل هذه الفكرة. تقول طبيبة يهوديّة بريطانيّة معارضة للختان أن فكرة "الذاكرة اللاشعوريّة" غير متداولة كثيراً في بريطانيا إلاّ في إطار محدود من المثقّفين، على خلاف ما هو عليه الأمر في أمريكا. فثقافة الطب النفسي لم تتغلغل بعد في المجتمع البريطاني إذ إن الناس يطلبون برهاناً علميّاً لكل ذلك كمن يتعامل مع الشعور بمعادلات حسابيّة. وتضيف بأنه يكفي في مثل هذا المجتمع الإعتماد على المبادئ الأخلاقيّة والقول بأنه حتّى وإن كانت لا توجد "ذاكرة لاشعوريّة"، إلاّ أنه من الغلط إيلام شخص ما. وهي تقول لمن يدّعي أن ألم الختان سريع الزوال بأنها لا تتّفق معه، ولكن حتّى وإن كان على صواب، هل يمكن أن نقبل بإيذاء شخص آخر حتّى وإن كان ذلك لدقيقة مع القول بأن الألم يمر؟ 5

2) تأثّر الصغار بالصدمات

قَبل القول بأن للختان آثار يجب بداية معرفة ما إذا كان عند الطفل قدرة على التذكّر. فكثير من الباحثين ينكرون ذلك معتبرين أن الطفل لا يحتفظ بذكرى تجاربه التي يمر بها في صغره. وهم يعتمدون على عدم مقدرتهم تذكّر ما حدث لهم في صغرهم. ولكن غيرهم يرون أن الطفل يتمتّع بذاكرة شعوريّة ولاشعوريّة تكيِّف تصرّفاته في حياته. وقد تم البرهنة على أن القردة والفئران والعصافير والحلزون والفراشات تمتلك مثل تلك الذاكرة، فكيف يمكن أن ننكر على الإنسان تمتّعه بمثل تلك المقدرة على التذكّر؟ 6 فنحن نخزّن المعلومات في ذاكرتنا حتّى وإن لم نستطع إستعادتها. وهنا يأتي دور عالم النفس لإستنباط ما خفي في أنفسنا بهدف معرفة أسباب المشكلات المرضيّة النفسيّة 7.

ولعدم وجود أبحاث حول آثار الختان النفسيّة، يُلجأ إلى الآثار النفسيّة لصدمة الولادة والتي تم بحثها في دراسات عدّة. فقد لوحظ أن الألم الذي يعيشه الشخص في وقت الولادة يؤثّر على تصرّفاته مدى الحياة. وقد بنى بعض علماء طب النفس علاقة بين تجربة الولادة وما يحدث في الحياة عندما يكبر الشخص :
تجربة الولادة        عوارضها في الحياة
الولادة بواسطة ملقط الجذب    عدم الإستقلاليّة ووجع الرأس
ولادة متأخّرة        عدم الصبر والشعور بالوقوع في فخ
ولادة قيصريّة        عدم إحساس بالحدود وصعوبة في التعلّم
ولادة مبكّرة        مقاومة التغيير والتعلّق بفكرة معيّنة
الإختناق في الولادة      داء الربو
ولادة مصاحبة بصدمة كبيرة    رغبة في الإنتحار وقلق من الموت 8

3) تأثير صدمة الختان على الذكور

إذا كان للوالدة أثراً، فلا يمكن إنكار أن للختان أثر مماثل لا سيما لو تم بعد وقت قصير من الولادة. وقد أشار علماء النفس الأمريكيّون منذ زمن طويل إلى آثار تلك الصدمة. فقد نشر الدكتور "دافيد ليفي" بحثاً عام 1945 يقول فيه إنه تأثّر بكثرة عدد الحالات التي شهد فيها الهلع والهم واضطراب البال ترتسم على وجوه الأطفال عقب إجراء الختان، ولاحظ أنه كلّما كان الطفل أصغر سنّاً كان أعظم تأثّراً بالألم وأشد إستجابة له. وقد وجد أنه كثيراً ما ينجم عن تلك الصدمات نوبات من الفزع والرعب تنتاب الأطفال أثناء نومهم فيهبّون مولولين ثم يصمتون قانطين. كما وجد أن هذه الصدمات تتلاشى ويزول أثرها بعد فترات تتباين طولاً وقصراً، ولكن قد يحدث ألاّ تزول البتّة في الطفولة فتظهر في الكبر على صورة مسلك عدائي للمجتمع واستجابة للنزعات الهدّامة وسقوط في حمأة الإجرام ينشد به الإقتصاص من المجتمع. وقد شهد أطفالاً في الثالثة والرابعة من أعمارهم أصبحوا بعد جراحة الختان ذوي طباع شكسة ونزوع إلى التمزّق والتحريق والهدم والقتل والإنتحار. وشهد كذلك طفلاً أصبح بعد ختانه يبلّل فراشه 9.

وقد لاحظت بعض الدراسات أن لا فرق بين إستجابة الأطفال الذكور والإناث الأوروبيين للإستثارات السمعيّة والذوقيّة، بينما هناك إختلاف بين إستجابات الذكور والإناث الأمريكيّين. وقد أرجع هذا الإختلاف إلى إرتفاع نسبة الختان في الولايات المتّحدة 10. وبيّنت دراسات أخرى أن 90% من الأطفال المختونين قد تغيّرت تصرّفاتهم بعد الختان وأن الأطفال المختونين أقل قدرة على الترويح عن أنفسهم. وبيّنت بعض الأمّهات أن أطباع أطفالهن قد تغيّرت بعد الختان، وصاروا يصرخون لمدّة أطول، مع إستحالة تهدئتهم. وهذا يعني أن لهم مقدرة على التذكّر 11.

ويقول الدكتور "جيرارد تسفانج" : "إن عدداً من الأطفال المختونين ينمو لديهم خوف من الألم. فهم لا يتحمّلون أي قدر من الألم البسيط كالذي ينتج عن الفحوصات الطبّية والتلقيح دون أن يصابوا بنوبة هستيريّة" 12.

وهناك شهادات لأطفال عمرهم بين 3 و6 سنين تبيّن أنهم يتذكّرون فعلاً ختانهم في صغرهم، وكيف أنهم سحبوا من حضن أمّهم. كما أن بعض الرجال يسترجعون في ذاكرتهم ختانهم. وقد وصف أحدهم تحت التنويم المغنطيسي بالتفصيل كل ما حدث له خلال عمليّة الختان والألم الذي تعرّض له عندما كان طفلاً. وقد عبّر آخر عن شعوره قائلاً : "الغضب تعبير لطيف شاحب لما أحس به. وقد يكون أكثر دقّة تسميه حقد ورغبة في الثأر وتعذيب وتشويه وتدمير كل شخص له أيّة علاقة بإجراء الختان أو أمر به أو طلبه". وقد قام طبيب آخر بمداواة نفسه بنفسه باسترجاع ختانه في ذاكرته. يقول : "كانت التجربة مثيرة للعاطفة ومخيفة. لقد شعرت بخوف كبير، وبدأت أصب عرقاً، وأرجف لمدّة طويلة. وفي بعض الأحيان كان ينتابني شعور بالغضب. كنت أرغب في حماية نفسي، ولكني لم أكن أستطيع ذلك. لقد شعرت بنفسي حزيناً جدّاً، مغموراً بالأسى، واليأس والإحباط" 13.

وتبيّن دراسة تمّت على صبيان أتراك ختنوا بين عمر 4 و7 سنين أن الصبي يشعر بالختان كتعدّ جسدي، وعمليّة إيقاع ضرر، وبتر، وفي بعض الحالات يشعر بأنه تدمير له. وقد أدّى ذلك إلى إضعاف في شخصيّة الصبي، وانغلاق على الذات، واتّجاه للعنف. وفي دارسة ثانية تبيّن أن الأطفال كانوا في حالة رعب شديد. ومنهم من سقط مغشياً عليه وأصيب بعد ذلك بالتأتأة. وبعد بضع أسابيع قال أهل الأطفال أنهم أصبحوا أكثر عنفاً، وأنهم كانوا يرون أحلاماً مرعبة في منامهم، ويلاقون صعوبة في التكيّف مع محيطهم. وبعض الأطفال شعروا بالخوف من الخصي 14.

وقد قال شخص ختن وعمره عشر سنين بأنه أصبح أقل تعاطفاً مع الغير وأقل ثقة فيهم. وقال غيره ختن في سن الرابعة بأنه يهاب التعرّي أمام الغير وأنه يلاقي صعوبة في علاقته معهم. وهناك أعداد متزايدة من المختونين في الولايات المتّحدة الذين يعبّرون عن عدم رضاهم عن ختانهم 15. ويرى "ايرليخ" أن الختان في الصغر لا يؤدّي إلى نتائج نفسيّة أو قد يؤدّي إلى نتائج غير هامّة، بينما يعترف بأن إستئصال اللوزتين يترك أثراً في نفس الشخص يظهر عندما يتم بحث التجربة المؤلمة المُعاشة خلال الطفولة. فهناك شعور بالقلق وتشويش الشخصيّة وأن من يرعاه تخلّى عنه. وقد لوحظ أنه كلّما كان الطفل أصغر، كلّما كان الأثر أكبر 16. وهذا التناقض عند "ايرليخ" قد يكون نابعاً من إنتمائه لليهوديّة ودفاعه عن الختان، أو نتيجة كبته لما يشعر به.

4) عوارض صدمة ختان الذكور

قد تظهر عوارض الإضطرابات الناتجة عن الصدمة، كما هو الأمر في صدمة الختان، مباشرة بعد الصدمة أو في زمن متأخّر، وقد تبقى لمدّة محدّدة أو تظل لمدى طويل. وتصنّف كما يلي :
أ) إستعادة الصدمة في الذاكرة من خلال التفكير أو الأحلام أو التخيّلات، أو من خلال الأفعال، وردود الأفعال تجاه شيء يذكر بتلك الصدمة. فقد لوحظ أن الذين أنتهكوا صغاراً، كما هو الأمر في الختان، يتصرّفون تصرّفات سادومازوشيّة، أي يتلذّذون بإيلام نفسهم وبإيلام الغير. وقد يكون ذلك إستعادة للصدمة التي عانوا منها في طفولتهم. ومن المعروف أن أكثر الذين يتصرّفون على هذا النحو هم رجال. وليس مستبعداً أن يزيد الختان من هذه الظاهرة 17. وقد يتفادى بعض الرجال النظر إلى السكّين والمقص طوال عمرهم. وهذه وسيلة لعدم تذكّر الختان. وبعضهم يكره سماع كلمة الختان ويرتجف لسماعها. وبعضهم إذا وضعت كتاباً عن الختان بين يديه يصبح في حالة هستيريّة 18. وقد بيّنت دراسة أجريت في تورنتو أن الأطفال المختونين أكثر بكاءاً وبصوت أعلى من الأطفال غير المختونين عند تطعيمهم ما بين 4 و6 أشهر. وقد برّرت هذه الظاهرة بأن الذاكرة تحتفظ بألم الختان وتستعيدها عندما يتعرّض الشخص لألم جديد 19.
ب) تفادي التفكير بالصدمة أو كل ما قد يذكر بها : ويقصد من هذه الظاهرة عادة حماية الذات من الآلام التي يحس بها الشخص عند إستعادة الصدمة في الذاكرة. وقد يكون هذا هو سبب عدم إهتمام الكثيرين بالختان. فهم يكبتون ما حدث لهم في تجربة الختان، ويرفضون أو يتفادون كل كلام عن هذا الموضوع. وقد ذكر مركز مهتم بدراسات الختان أن البعض يتفادون أيضاً كتابة كلمة الختان على مغلف الرسالة. وقد لاحظ بعضهم أنك إذا وضعت على سيّارتك شعاراً ضد الختان، فإن السيّارات التي تتبعك سوف تأخذ مسافة كبيرة منك لتفادي قراءة هذه الكلمة 20.
ج) يلاحظ عند بعض الرجال صعوبة في النوم وميل للغضب والأجوبة الفجائيّة. وحتّى بعد مرور زمن طويل على الختان، يبقى عند بعض المختونين شعور بالغضب وميل للثأر. وإذا عاش مختون في محيط مؤيّد للختان، فإن هذا الغضب يمكن كبته إلى أن يصل إلى حد لا يمكن معه الإحتمال. فيؤدّي ذلك إلى إنفجار وعنف. ويجد الذين أنتهكوا صغاراً عامّة مشاكل في السيطرة على الغضب فيحوّلوه إمّا ضد أنفسهم أو ضد الغير. وهناك أيضاً عوارض أخرى مثل صعوبة في النوم واليأس والإحباط والخجل والعدوانيّة والإنطواء على الذات والقلق. وقد يؤدّي ذلك إلى الإبتعاد عن العلاقة الجنسيّة. وإذا إعتبرنا أن الختان قد يؤدّي إلى عجز جنسي جزئي أو كامل، فإن ذلك يؤثّر على صحّتهم الجسديّة والنفسيّة فيزيد عندهم الكآبة والغضب وعدم تقدير الذات 21.

ورداً على من يتساءل عن سبب عدم سماع مزيد من أصوات المعارضة للختان إذا ما كان الختان يؤدّي إلى إضطرابات، يجيب معارضوه بأن ذلك يرجع إلى الأسباب التالية :

1) تمنع الإعتقادات السائدة والإفتراضات الثقافيّة الأشخاص من الشعور بعدم الرضى.
2) يمكن أن تكون المشاعر المرتبطة بالختان مؤلمة جدّاً. ولحماية الذات يقوم الشخص بكبتها.
3) يخاف المختونون من التعبير عن حالهم لأن الآخرين قد لا يفهمونهم أو يسخرون منهم.
4) يحتاج التعبير بالكلام عن الإحساسات وعياً بها. ويتم التعبير عن الصدمات المكبوتة في اللاشعور من خلال التصرّفات وليس بالكلام 22.

ويشار هنا إلى أن الشخص يحاول أمام الألم أن يحمي نفسه بتزوير الحقيقة ونسيان الواقع. وقد أظهرت الدراسات أن الصدمة في الصغر تؤدّي إلى تغيير في الأعصاب المركزيّة وفي كيمياء الأعصاب، وأن الجزء الخاص بالذاكرة في المخ والذي يسمّى "قرن أمون" يكون أصغر حجماً عند الأطفال الذين يتعرّضون لانتهاك جنسي في صغرهم، وأن مقدرتهم على التذكّر تكون أقل. وقد أكّد "جيمس بريسكوت" متخصّص في أعصاب المخ أن الختان يؤثّر على تطوّر المخ. وفي الختان يرتفع مستوى الكورتيزون (هرمون الضغط) ثلاثة أو أربعة أضعاف معدّله الطبيعي 23.

هذا وهناك من يقارن بين صدمة ختان الذكور وصدمة العنف الجنسي الواقع على النساء. ففي بحث تم على الفئتين تبيّن أن كليهما يستعمل نفس التعابير. فالطفل لا يمكنه أن يميّز في الواقع بين العمليّة الطبّية والعنف الجنسي الواقع عليه من خلال الختان 24.

وقد أجريت دراسة إستطلاعيّة عام 1994 على 313 شخص مختون في الولايات المتّحدة ينتمون إلى أوساط دينيّة وعرقيّة مختلفة ولهم صلة بمراكز مكافحة الختان واستعادة الغلفة. وقد كانت شكاوي أفراد هذه العيّنة من الختان كما يلي :

ضرر جنسي          84%
ضرر عاطفي        83.1%
ضرر جسدي        81.5%
ضرر نفسي          55.1%
إنخفاض في تقدير الذات      74.4%
مشاكل في العلاقة الحميمة     44.4%
مشاكل إدمان          25.6%

وقد أوضح أفراد هذه العيّنة شعورهم تجاه الختان كما يلي :

شعور بعدم الرضى العام       69%
شعور بأنهم مبتورون        62%
شعور بأن جسمهم غير كامل      60.7%
شعور بالإمتعاض لما جرى لهم      60.7%
شعور بأنهم غير طبيعيين        60.1%
شعور بأن حقوقهم الإنسانيّة خرقت    60.1%
شعور بالغضب          54.3%
شعور بالإحباط          53%
شعور بأنهم أغتصبوا        49.5%
شعور بأنهم أقل من غير المختونين    47.3%
شعور بأن ختانهم مانع للعلاقة الجنسيّة    42.5%
شعور بأن أهلهم خانوهم لسماحهم بختانهم   33.9% 

وعند إجراء البحث، أعلن 61.1% من أفراد العيّنة بأنهم لم يأخذوا أي إجراء للخروج من مشكلتهم. ومن هؤلاء، إعتقد 39.3% بعدم وجود أيّة وسيلة لذلك. وقال 19.8% أنهم كانوا خجولين، و15.7% أنهم كانوا يخافون السخرية، و12.5% أنهم لا يثقون بالأطبّاء، و3.5 % أن الأمر لم يكن بتلك الأهمّية.

ويقول الباحث بأن أكثر الأمريكيّين المختونين لا يعبّرون عمّا يشعرون به. وقد يكون ذلك لجهلهم شكل أعضاء التناسل الطبيعيّة ووظيفتها بسبب حملة الختان الواسعة النطاق التي تجرى هناك. وإذا ما كان هناك مشاكل جنسيّة، يرجعها أصحابها إلى أسباب أخرى غير الختان 25.

5) تأثير صدمة الختان على الإناث

يذكر المعارضون المصريّون لختان الإناث عدداً من الآثار النفسيّة الناتجة عنه ويسكتون تماماً عن الآثار النفسيّة التي قد تنتج عن ختان الذكور. وهذا ما عابه عليهم أحد مؤيّدي ختان الإناث مستشهداً بفقرات من كتاب جوزيف لويس : الختان ضلالة إسرائيليّة ذكرنا بعضها سابقاً 26.

وآثار ختان الإناث النفسيّة قد تكون سابقة له. فما أن تسمع الفتاة بما حدث لأقرانها الأكبر سنّاً حتّى ينتابها القلق، وكلّما إقتربت من السن المعتاد إجراء الختان فيه يتصاعد قلقها ويتحوّل إلى رعب نفسي قد يصل في بعض الحالات إلى حدوث كوابيس وتأخّر دراسي. وتزداد حدّة هذا القلق كلّما كانت الفتاة معتدة بنفسها وبشخصيّتها 27. ولتفادي هذه الإضطرابات، تلجأ العائلة عامّة للمارسات السحرّية والدينيّة مثل التبخير ولبس الطلاسم 28.

ويحكى الدكتور طه باشر أن فتاة كانت تصرخ خلال نومها قائلة : "الحشرة الحشرة". ولكن الأهل لم يجدوا أثراً لمثل تلك الحشرة. ثم تبيّن أن خادمة البيت كانت قد أعادت عليها في الأيّام السابقة بأنها سوف تختن. فالحشرة التي تتكلّم عنها في منامها تعبّر عند العامّة بمخالبها ومنظرها المخيف عن المرأة التي تقوم بالختان. وبعد ذلك تم التأكيد للفتاة بأنها لن تختن. وقد أدّي ذلك إلى إنفعال الفتاة بشدّة وعادت إلى نومها الهادئ 29.

وفيما يخص الآثار اللاحقة لختان الإناث، تقول الدكتورة سامية سليمان رزق :
"لا يمكن أن تمحى الآثار النفسيّة لأخذ البنت غدراً وسط مظاهر الإحتفال، لتفاجأ بعمليّة التكبيل ورؤية أسلحة البتر، وتعاني من الآلام والمضاعفات، في مقابل تقديم رشاوى مادّية رخيصة. فمهما كانت البنت صغيرة فهي تستطيع أن تقارن بين ما قدّم لها من أكل مميّز وملابس جديدة، وبين ما دفعته من كرامتها بعرضها مجرّدة من ملابسها الداخليّة أمام أغرب، ويترتّب على ذلك فقدان ثقة الطفلة في أبويها أو من يحل محلّهما، ويرتبط الغدر والأذى الجسمي والنفسي بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والذي قد تلجأ للتعبير عنه بالتبوّل اللاإرادي والإنطواء الإجتماعي. فعمليّة الختان ليست فقط بتراً عضويّاً ولكنّها أيضاً بتر نفسي" 30.

ويقول الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي :
"إن الختان يشكّل عمليّة بتر وتظل في مخيّلة الفتاة مدى الحياة [...]. إن هذا الشعور بالبتر لعضو مهم في جسم الفتاة بما فيه من معان جنسيّة يصبح شيئاً راسخاً في ذهنها. ويقولون إن هذا الجزء يبتر حتّى لا تنحرف الفتاة. إذاً يصبح مفهوم الأخلاق مرتبطاً بالغريزة وأنه لا إرادة لها في ذلك. وذلك يحرمها كأنثى من الإعتزاز بذاتها الأخلاقيّة الإنسانيّة الناشئة عن قناعة وإيمان" 31.

وحكى الدكتور طه باشر كيف أن إمرأة في الثلاثين من عمرها قد عانت من هبوط نفسي بعد وضعها على إثر تأخّر شفاء ندب الختان، فلم تستطع لا الأكل ولا النوم. وكان يجب معالجتها جسديّاً ونفسيّاً في عيادة الأمراض العقليّة. وأن إمرأة قبليّة مريضة عقليّاً في الثلاثين من عمرها أحيلت إلى طبيب. وقد تبيّن أن هذه المرأة لا أطفال لها وأنها مطلّقة مرّتين، وهذا أمر غريب لحالتها الإجتماعيّة. وبعد الفحص تبيّن أن هذه المرأة تعاني من ورم بحجم كرة التنس تحت جرح الختان. وبعد إزالة هذا الورم، شفيت وتركت المستشفى سليمة عقليّاً 32.

وقد شرحت باحثة التحوّل الذي ينتج عن ختان الإناث. فقَبل الختان، كانت الفتيات ودودات وصافيات العين وطبيعيّات دون خوف من الفحوصات الطبّية. إمّا بعد شهرين أو حتّى سنتين من الختان، تحوّلت الصورة تماماً. فالبنت منهن تقف مرتجفة أمام الباب المفتوح وتخلع ملابسها العليا بحذر كبير. وكانت بعض الفتيات الشجاعات يقتربن وهن يرجفن ويبكين بصمت. كن مرعوبات من منظر الآلات الجراحيّة المعدنيّة. وبعضهن كن يُصبن بالعصبيّة عند رؤية ملعقة الفحص في يد الطبيب 33.

وخلافاً للرأي السابق، هناك من يرى في ختان الإناث آثاراً إيجابيّة. تقول "لايتفوت كلاين" أن الفتاة السودانيّة تكسب نوعاً من الكبرياء الذاتي بعد ختانها إذ إنها تشعر بأنها أصبحت شابّة مسؤولة قابلة للزواج ومحل رضى أهلها وعرفانهم بمحافظتها على شرف العائلة. وترجع هذه الكاتبة عدم وجود أعراض نفسيّة إلى طبيعة الحياة العائليّة في السودان. فالأطفال هناك يعيشون جواً عائلياً دافئاً وودوداً يحسدهم عليه الغربيّون. وبعد الزواج يساعد الرباط القوي بين الزوجين على التخلّص من تلك العوارض. وإن كانت هناك حالات نفسيّة إكتئابيّة وجنون، فإن علماء النفس لا يرجعونها إلى ختان الإناث. وقد يشجّع المجتمع عوارض الإحباط والخوف والقلق حتّى تبقى المرأة تحت سيطرة الرجال 34.

وتشير دراسة منظّمة الصحّة العالميّة أنه قد يكون لختان الإناث أثر إيجابي على نفسيّة الفتاة إذ تعتبر ختانها وسيلة لقبولها في المجتمع وتفادي السخرية من رفاقها. وقياس الأثر الإيجابي بالأثر السلبي يحدّد كيفيّة تذكّرها للحدث، وتكيّفها معه حتّى وإن يبقى هناك شعور بالقلق الناتج عنه. ومع تزايد حرّية التعبير بين النساء يظهر أن هذا الحدث يتم الشعور به كحدث أليم جدّاً ويترك أثراً عميقاً في أنفسهن 35.

ويقول "لانتيي" أن النساء التي تنتمي إلى مجتمع تقليدي متمسّك بعاداته ومعتقداته لا يعانين من أمراض نفسيّة أو شعور بالتعاسة بسبب ختان الإناث. لا بل قد تعتبر المرأة نفسها سعيدة في ذلك المجتمع. ولكن حيث تتفتت المعتقدات ويدخل الشك بين أفراد المجتمع الذين فقدوا المعنى الديني لهذه العادة، كما هو الأمر في المجتمع الصومالي، فإن المرأة هناك قد تصاب باضطرابات عصبيّة وتغرق في الخمول والحزن 36.

6) صغر السن يزيد من تأثير الصدمة

يفرّق "بتلهايم" بين الختان الذي يجري في الأيّام الأولى من حياة الطفل كما عند اليهود، والختان الذي يجرى في عمر الصبا. ويقول إن الختان في الأيّام الأولى قد لا يكون له أثر نفسي. ولكن الأطفال يسمعون في السنين الأولى كثيراً من الكلام عن الختان في المدرسة وفي محيطهم. وفي نفس الوقت يرون الأهل كأشخاص يفرضون السيطرة عليهم ويهدّدونهم في حالة عدم الطاعة. فيخلق الكلام عن الختان عندهم شعوراً بأن الأهل أكثر إرهاباً من أي وقت آخر. وهذا ما جعل "فرويد" يكوّن نظريّته عن أن الطفل يعيش الخوف من الخصي إذ إن أكثر المرضى الذين كانوا يزورون عيادته يهوداً مختونين، خاصّة أن الختان في ذاك الوقت كان مقتصراً على اليهود 37.

أمّا عندما تتم عمليّة الختان على مراهقين، فيرى "بتلهايم" إن المختون لا يشعر بالختان كتهديد، إذ يمكنه التصرّف وحده ويعرف الحياة، وهو يعرف أهله ونواياهم بصورة أفضل. ولذلك فإن الختان يكون أقل تهديداً لهم من الأطفال الصغار. وفي بعض القبائل إذا لم يفهم الولد معنى الختان يعتبر صغيراً يجب عدم إجراء الختان عليه. فالختان على المراهقين يكتسب معنى الإرتقاء في المجتمع وإمكانيّة الزواج وأنه صار أكثر جاذبيّة للجنس الآخر. وفي هذه الحالة لا يوجد عند الطفل شعور بأن أهله يرغبون تعذيبه أو خصيه. فلا تتكوّن عنده عقدة الخصي. ويشبّه "بتلهايم" عمليّة الختان في سن البلوغ بعمليّة تجميليّة : فعمليّة التجميل التي تخضع لها البنت المراهقة بقصد الجمال قد تكون مؤلمة مثل الختان، ولكنّها لا تهتم بالألم لأنها تنتظر نتائج إيجابيّة من هذه العمليّة مثل الجمال وجذب الغير. وهي هنا لا تشعر ببغض لأهلها أو أن أهلها يريدون الإقتصاص منها 38.

الفرع الثاني : أثر الختان على العلاقة مع الأهل

1) ختان الذكور والعلاقة مع الأهل

يحتاج الإنسان والحيوان للحنان كما للأكل. هذه هي سُنّة الطبيعة. وعند الإنسان والحيوان يبدأ الحنان بالأم. فيتعلّق الطفل بها كما تتعلّق به. وهذا يؤثّر على صحّة الطفل الجسديّة والنفسيّة وعلى تصرّفاته في حياته كلّها. ويبدأ الحنان من الحمل. وقد يحدث كسر لعلاقة الطفل بالأم من خلال الفصل بينه وبينها. وهذا يؤدّي إلى شعور بالقلق عند الطفل أكثر ممّا عند الأم، يعبّر عنه إرتفاع مستوى هرمون الكورتيزون في دم الطفل، حتّى وإن لم يصرخ الطفل. ويبدأ هذا القلق بالتذمّر ثم بالإحباط.

يبدأ تأثير الختان في علاقة الأم مع إبنها منذ الحمل، فتقلق الأم بسببه. فيؤثّر هذا القلق بدوره على الطفل، خاصّة إذا لم تجد الأم حلاً لهذه المعضلة مع زوجها. وقد يكون له تأثير على الولادة التي قد تطول وتصبح أكثر تعقيداً، وقد يؤثّر على وزن الطفل. وقد بيّنت شهادة أن ولادة أم يهوديّة كانت مستعصية. واكتشفت القابلة أن الأم لم تكن تريد أن تختن إبنها، والأب كان برأي مخالف. عندها إقتربت القابلة من الأب وطلبت منه بأن يقول لزوجته بأنه غيَّر رأيه وأنه لن يختن إبنه. فتمّت الولادة بسهولة وبقي الطفل دون ختان 39.

وقد يعتبر الختان في الصغر كسراً للعلاقة بين الأم والطفل يرقى إلى درجة الصدمة. فالطفل يؤخذ من أمّه إلى غرفة أخرى والى جو آخر ممّا يسبّب له الرعب والقلق. ويفترض أن يؤدّي كسر العلاقة بين الأم والطفل بسبب الختان أو لأي سبب آخر إلى إضطرابات نفسيّة وعصبيّة بالإضافة إلى نتائج صحّية. فقد لوحظ أنه في حالة فصل الحيوان الصغير عن أمّه لمدّة معيّنة، فإن ذلك يؤثّر على علاقة الأم مع إبنها إلى درجة رفضها الإعتناء به. وهذه الظاهرة تم إختبارها على الإنسان في علاقة الأم بابنها. وهذا يؤثّر على مقدرة الطفل على الكلام. وهناك أيضاً من رأى صلة بين فصل الأم عن طفلها وانتهاكه للأطفال عندما يكبر 40 .

وقد لاحظت بعض الدراسات أن العلاقة بين الطفل وأمّه تتغيّر خلال الأربع وعشرين ساعة بعد الختان. فتصبح رضاعته مضطربة 41. وهناك شهادات تبيّن أن الطفل يرفض أمّه بعد الختان. وللرضاعة أثر إيجابي كبير على صحّة الطفل وذكائه وأعصابه. فإذا كسر الختان العلاقة بين الأم والطفل، فإن هذه الفوائد تفقد. وصراخ الطفل بعد الختان قد يصبح مزعجاً للأم إلى درجة أنها قد تهمل طفلها أو لا تعير صراخه أي إهتمام. هناك إذاً علاقة متبادلة بين الأم والطفل، وكل ما يتدخّل لكسر هذه العلاقة له آثاره السلبيّة على كل من الأم والطفل. وهذا يؤدّي في الحالات الصعبة إلى توتّر العلاقة بين الطفل والأهل. وقد يستعمل الأهل العنف لإيقاف صراخ الطفل ويتعسّفون في ذلك 42.

ويتطلّب التطوّر النفسي للطفل وجود ثقة بين الطفل والأم والمحيط. وإذا تعرّض الطفل إلى ألم شديد كما في الختان، يتكوّن عنده شعور أن أمّه مسؤولة عمّا أصابه. فرغم أن الطبيب هو الذي يجري العمليّة، وأن الأب هو الذي يأخذ القرار في أكثر الأحيان، فإن الطفل يرى في كل ذلك أمّه. وهذا كلّه يؤثّر على تصرّفاته وأعصابه ويفقده الثقة بأمّه 43.

وكسر الثقة يؤدّي في الحياة إلى قطع صلة الود والإلفة بين الطفل وأمّه، والنساء والرجال من حوله. وقد بيّنت دراسة أن الأطفال الأتراك المختونين ينظرون لأمّهاتهم على أنهن تعدّين عليهم فيهاجمونهن. وبعض المختونين يأخذون موقفاً معادياً من أهلهم بسبب الختان. فقد بيّنت دراسة على 301 شخص غير راضين عن ختانهم، بأن 52.7% كانوا مغتاظون من أهلهم لأنهم ختنوهم ولم يقوموا بحمايتهم. وهذا يعني أن الختان قد يخلق توتّر في العلاقة بين الأهل وأولادهم  44.

وقد بيّنت الشهادات أن الأم التي تعاين ختان طفلها تكون أكثر قلقاً عليه من الأب لدى سماع صراخه. وقد يبقى حدث الختان في ذاكرتها لمدّة طويلة ويخلق إضطرابات عندها. وقد صرّحت أم أن ختان إبنها كان أبشع يوم في حياتها. وقالت أخرى بأنها ما زالت تسمع في أذنها صراخ إبنها بعد 22 سنة من ختانه وأنها سوف تبقى تسمع هذا الصراخ حتّى حملها إلى القبر مع شعورها بأنها مسؤولة عمّا حدث لابنها. وحتّى النساء اللاتي يوافقن على ختان أولادهن يتساءلن ما نتائج الختان عليهن ولماذا يبتعد أولادهن عنهن. وقد يكون ذلك بسبب الختان 45.

ويحاول معارضو الختان إعطاء المختونين والأهل إمكانيّة التعبير عن شعورهم. ولكن هذا يتطلّب شجاعة من المختونين لأنه يتطلّب الإعتراف بأن جزءاً من رجولتهم قد فقد، كما يتطلّب شجاعة من الأهل لأن ذلك بمثابة إعتراف بالذنب. ولكن التعبير عن الذات يعتبر وسيلة للشفاء النفسي وتصفية الأجواء. وكان بودنا هنا نقل بعض شهاداتهم، ولكن ضيق المكان لا يسمح لنا بذلك 46.

2) ختان الإناث والعلاقة مع الأهل

تقول الدكتورة عبد الفتّاح بأنه يترتّب على هذا الختان "فقد ثقة البنت في الآخرين وخاصّة وأنهم يمثّلون أحب الناس إليها - وهم الوالدان ومن يحل محلّهما. وهنا يرتبط الغدر والأذى الجسمي بأولئك الذين كانوا محل ثقة وحب الفتاة" 47.

ويذكر الدكتور عادل صادق، أستاذ الطب النفسي، حالة سيّدة طلّقها زوجها لأنها لم تشعر بأي متعة معه. فاتّجهت بعدوانيتها نحو والدها الذي إعتبرته سبب فشل حياتها الزوجيّة، وذلك لإصراره على ختانها في طفولتها 48.

وتوضّح دراسة إيطاليّة تمّت على رسومات بنات صوماليّات مختونات أن الختان ينظر إليه كتعدّي وإذلال، وأن تجربة الختان لا تنسى مع مرور الوقت بل تترك أثراً في فكر الضحيّة. غير أن التعليق الكتابي على الرسومات عبّر عن رضى البنات لعدم تألّمهن كثيراً بسبب مهارة الخاتن، ولأنهن أتممن واجباً إجتماعيّاً، ولأن رفيقاتهن قد أشعروهن بإعجابهن. وكانت الحفلة حدث يظهر قدرهن. وتشير هذه الدراسة أنه إذا وضع الختان في محيطه، فإن الفتيات لا يعتبرنه عنفاً، لا بل علامة محبّة واهتمام من الأهل. فهناك إعتقاد محلّي أن المرأة التي لم تختن تبقى طفلة لا أحد يهتم بها. والوضع يختلف عن الختان الذي يجرى في إيطاليا حيث لا تستطيع الأم أن تربّي أطفالها في المحيط الإجتماعي الإفريقي. وعليه فإن الطفلة تنظر إلى الختان كعمليّة غريبة ومخيفة ومصدر مفاجئ للصدمة. وهذا يؤدّي بدوره إلى تعب نفسي أكبر في المحيط الغربي 49.

الفرع الثالث : أثر الختان على العلاقة مع المجتمع

1) فاقد الشيء لا يعطيه

كل ما يؤثّر علينا نفسيّاً يؤثّر علينا إجتماعيّاً. فالصدمة التي حدثت لنا وتم نقلها للجيل القادم سوف تؤثّر على أجيال متتابعة عديدة إلى أن يتم التعرّف عليها وإيقافها. والعواقب الإجتماعيّة للختان عميقة. ولم تتم دراسة هذه العواقب لأنها تثير قلق شديد لمن يمارسون الختان، والذين لا يمارسونه لا يهتمّون بها. ويرى عالم نفس أن مثل هذه البحوث تفتح مجالات جديدة، ويطالب بأن يؤخذ الختان بالإعتبار عندما نبحث في تصرّفات الأطفال والأولاد والبالغين 50.

بيّنت البحوث التي أجريت على القردة أنه إذا فصل صغيرها عن أمّه وربّي مع لعبة تشبه الأم مصنوعة من قماش ناعم ودافئ تصبح عواطفه مضطربة عندما يكبر. وإذا ربّي مع لعبة تشبه الأم من المعدن البارد، فإن هذا القرد يصبح أبا متعسّفاً. والقردة الأم التي ربّيت دون أمّها تصبح أقل رأفة على إبنها فلا تستجيب لصراخه ولا تطيّب خاطره. وهذه القردة تصبح عنيفة مع أولادها. ونفس الظاهرة نجدها عند الإنسان.

فالذي يعاني من الحرمان يحرم الغير من الحنان. والذي يُنتهك يكوّن شخصيّة قلقة على المستوى الجنسي ويحرم الغير من اللذّة الجنسيّة. فالأهل ورجال الدين الذين يبحثون عن تبرير لتعريض الأطفال للصدمات والكبت إنّما يعبّرون في حقيقة الأمر بصورة مُغلَّفة عن حرمانهم الذي عانوا منه. وقد بيّنت الدراسات أن الأطفال الذين عانوا في طفولتهم من القصاص وضرب الأهل يصبحون كباراً أكثر ميلاً للجريمة، وأن المدارس التي تتّبع أكبر قدر من القصاص البدني تعرف أكبر نسبة من السرقة والتعدّي على الممتلكات، وأن الأطفال الذين يضربون من أهلهم هم أطفال أهل ضُربوا سابقاً. وهؤلاء الأطفال سوف يضربون أولادهم بعد ذلك. وهذا لا يعني أن كل الأطفال سيصبحون عنيفين مع أطفالهم. فهنا قد يدخل في الإعتبار ما إذا كان الشخص قد حصل على تعويض عاطفي وجنسي في كبره 51.

وقد عبّرت عن ظاهرة عدوى العنف هذه عالمة النفس "اليس ميلير" التي تقول : إن الأهل الذين لم يعرفوا المحبّة في طفولتهم لا يمكنهم أن يعطوا المحبّة للغير. فالطفل الذي يولد في محيط بارد وغير عابئ به يظن أن تلك هي الإمكانيّة الوحيدة في الوجود. وهذا يؤثّر على الفرد ذاته ولكنّه أيضاً تهديد للإنسانيّة ككل. إن إنتهاك الأطفال جسديّاً أو نفسيّاً يشبه وضع ديناميت في عالمنا 52. وتشير هذه المؤلّفة أن 100% من نزلاء السجون في الولايات المتّحدة هم من الأشخاص الذين تم إنتهاكهم عندما كانوا صغاراً 53.

وهذا لا يعني بحد ذاته أن من يُنتهك سوف يَنتهك غيره حتماً. فالجراثيم تنتِج جراثيم ولكن يمكن الحد من إنتشارها إذا تم إكتشافها والقضاء عليها. وهذا يتم عندما يقوم الأهل بمعاملة أطفالهم معاملة جيّدة 54. وتضيف : "إنه أمر متعلّق بنا. فنحن الذين نقرّر بمعاملتنا لأطفالنا ما إذا كنّا نريد أن نخلق منهم وحوشاً أو أشخاصاً مع مشاعر ومسؤولين كبشر" 55.

وما سبق قوله ينطبق على الختان باعتباره سبباً لاضطرابات نفسيّة وكسراً للعلاقة مع الأم. فالختان يؤثّر على تصرّف المختونين مع المجتمع. وتنتقل عدوى تلك الإضطرابات للرجال والنساء. وهذا لا يعني أن الختان هو الحدث الوحيد الذي يؤثّر في المجتمع، فهناك أحداث كثيرة تترك أثرها في نفسيّة الطفل. كما أنه قد يكون الشخص مختوناً ولكنّه لا يتأثّر بالصدمة. وكما أنه لا يصح التعميم فإنه أيضاً من الغلط إعتبار أن الختان لا أثر له على المجتمع 56. ونحن نقدّم هنا آثار ختان الذكور المحتملة على المجتمع بصورة مختصرة، ومن يريد الإستفاضة يمكنه الرجوع لكتابي عالم النفس "رولاند جولدمان" وعالمة النفس "اليس ميلير" اللذين نعتمد عليهما بصورة خاصّة.

2) إنتقاص تقدير الذكور لأنفسهم وتقديرهم للغير

إذا ما عرف الذكور أن الختان له أثر على العلاقة الجنسيّة، فإنهم سوف ينظرون لأنفسهم نظرة سلبيّة، ممّا يحط من تقديرهم لأنفسهم، خاصّة أن العلاقة الجنسيّة لها علاقة قويّة بتقدير الذات. وهذا له أثر شخصي واجتماعي. فالذي لا يقدّر نفسه لا يقدّر الآخرين. ويؤدّي ذلك إلى الإنعزاليّة والإحباط واستعمال المخدّرات. ولكي يعوّض عدم تقديره لنفسه، يحاول البعض إتّخاذ تصرّفات خاصّة. فهو سوف يفضّل العلاقة الجنسيّة مع الصغيرات في السن حتّى يثبت سيطرته ويرفع من تقديره لنفسه. ومن المعروف أن العلاقة الجنسيّة مع من هم أصغر سنّاً ظاهرة منتشرة في العالم الأمريكي والعالم الإسلامي الذي يمارس الختان.

ومن تنقص نفسه في عينيه يحاول أن يثبت أنه أكبر وأحسن من الغير. وإذا لم يتمكّن من ذلك وحده، فإنه يربط نفسه بمجموعة رياضيّة أو نادي أو جمعيّة أخرى. ومن هنا تأتي المنافسة في مجال إمتلاك أحسن كمبيوتر كما في إمتلاك أكبر عضو تناسلي. والتنافس له ثمن : فقدان محبّة الغير وقلّة الإهتمام بهم والتعاطف معهم. كما يؤدّي إلى حط من تقدير النساء التي يجبرن باتّخاذ تصرّفات للرفع من قدرهن من خلال المعايير الجسديّة 57.

وهناك من يرى في إنتشار الختان في الولايات المتّحدة تعبيراً عن شجب اللذّة الجنسيّة والقلق تجاهها كما يظهر من الضجّة التي قامت ضد الرئيس الأمريكي بسبب علاقته الجنسيّة مع إحدى موظّفاته. وإن كان لاستغلال هذه الحادثة غايات سياسيّة، فممّا لا شك فيه أنها مبنيّة على خلفيّة نفسيّة قلقة تجاه الجنس. فالشخص الذي يأخذ بمبادئ صارمة ويحرم نفسه من ملذّات الحياة، يكون عامّة قاسياً مع الغير ويحرمهم أيضاً من إستمتاعهم بحقّهم باللذّة ويشدّد الرقابة عليهم. ولذلك هناك بعض الأهل الذين يمنعون أطفالهم من مس أعضائهم الجنسيّة. والختان هو قطع جزء حسّاس من جسم الإنسان يعتقد الكثير أنه يمنع العادة السرّية والتلذّذ الشخصي 58.

3) السلبيّة

يحاول الطفل عند ختانه الإفلات ولكن دون نتيجة. وعندها يستسلم بإحباط أو يدخل مرحلة الغيبوبة الكاملة أو الجزئيّة. ويصبح الطفل بعد ذلك أكثر إنعزالاً وأقل تكيّفاً مع محيطه. وهذا يطرح السؤال حول علاقة الختان بالمواقف السلبيّة والشعور بالإحباط والتشاؤم التي يتّخذها البالغون باعتبار أنهم لن يتمكّنوا من تغيير الوضع. وقد يكون إدمان الجلوس أمام شاشة التلفزيون هو إحدى نتائج هذا الشعور 59.
4) بتر أعضاء الغير

يتساءل البعض عن نسبة أطبّاء الولادة والأطفال والمجاري البوليّة الذي إختاروا هذه المهنة مدفوعين بكرههم للختان. ويعطي طبيب قصّة حقيقيّة. فقد إتّصلت ممرّضة بطبيب في وسط الليل وطلبت منه الحضور حالاً لأن طبيباً متدرّباً كان يختن أطفالاً. فسأله الطبيب : "ألا تخاف أن تقطع جلداً أكثر ممّا يجب؟" أجابه الطبيب المتدرّب : "لن اقطع أكثر ممّا قُطِع منّي". فهذا الطبيب المتدرّب لم يشفَ من الصدمة التي عاشها خلال الختان. فالذي تعرّض لصدمة سوف يحاول إعادتها على غيره. وهذه الظاهرة لا تقتصر على الولايات المتّحدة. فقد ذهب الأطبّاء الأمريكيّون عام 1949 إلى كوريا الجنوبيّة التي لم تكن تعرف الختان من قَبل. وخلال عقود قليلة إنتشر الختان في هذا البلد. فاليوم يكاد يكون كل رجل كوري عمره أقل من 40 سنة مختوناً 60. وبطبيعة الحال، عندما يتم تبنّي عادة ما تدر أرباحاً على طبقة معيّنة، أعني طبقة الأطبّاء، تقوم هذه الطبقة في الحرص على نشرها واختلاق الأسباب لبقائها. وهكذا تكتسب هذه العادة إستقلالاً ذاتيّاً حتى بعد تلاشي السبب الأول لوجودها، أي سيطرة الأطبّاء الأمريكيّين 61.

ويقول "جولدمان" بأنه رغم وجود آثار ضارّة للختان، فإنه من الصعب لمؤيّدي ختان الذكور أن يغيّروا رأيهم وذلك لعوامل نفسيّة قويّة. ومن تلك العوامل ميل الشخص الذي وقع ضحيّة أمر ما أن يعيد ذلك على غيره. وهذا ما يجري في الختان : فالذي خُتن يحاول إعادة الختان على غيره. وقد بيّنت الأبحاث أن الأطبّاء الذين يدافعون عن الختان هم من المتقدّمين في السن والذكور والمختونين 62.

ويبحث الإنسان عامّة عن التناسق بين ما يعتقده وبين تجربته. ويتم تحوير الإعتقاد حتّى يتّفق مع التجربة. والتجربة عند الأطبّاء هي أنهم قد أجروا الختان مراراً. واختيار القيام بالختان هو إختيار جدّي. وبعد أن يقوم بذلك الإختيار فإنه سوف يميل إلى ما إختاره ورفض ما يخالف إختياره. وبناء عليه، فهو يجعل إعتقاده يتّفق وتجربته ويقوم بالدفاع عنه. وأحد تلك الإعتقادات هو أن الختان لا يؤلم، وأن الغلفة لا فائدة منها. وقد قال الدكتور "وايزفيل" كبير المدافعين عن الختان بأن الغلفة هي غلطة من الطبيعة. ومن تلك العوامل أيضاً إنكار المعلومات. فالذي يقوم بتجربة يبني عليها إعتقاده يختار بعض المعلومات التي تتّفق واعتقاده، وينكر أو يتجاهل أو يرفض المعلومات التي لا تتّفق معه. وحتّى عندما يتعلّم أمراً جديداً، فإنه لا يتذكّر إلاّ ما يتناسب مع إعتقاده. وهذا يؤدّي إلى تحجر في المواقف والآراء 63.

ويقول طبيب أمريكي أن الأطبّاء يقومون باختلاق الأسباب الطبّية التي لا يتقبّلها لا العقل ولا المنطق لتبرير أنفسهم في إجراء عمليّة الختان. ولا توجد أيّة عمليّة جراحيّة لاقت محاولات تبرير مماثلة للختان. وهذا بحد ذاته يجعل هذه العمليّة محل شك. هناك أسباب نفسيّة خفيّة تتحكّم في تصرّفات الأطبّاء، وما الحجج العلميّة إلاّ وسائل للتغطية على أفعالهم 64.

وهناك من يربط بين الختان وبين ظاهرة إرتفاع نسبة العمليّات التي تجرى على النساء في الولايات المتّحدة دون ضرورة طبّية. فمن المعروف أن كل المجتمعات التي تمارس ختان الإناث تمارس أيضاً ختان الذكور. وإذا إعتبرنا أن ختان الذكور ينقص اللذّة الجنسيّة، فهذا يعني أن من يجد نفسه محروماً من حقّه في اللذّة، فهو أيضاً يرفضها لغيره تحت أستر مختلفة منها الخوف والجهل والجراحة الطبّية. والرغبة في الحد من لذّة المرأة بختانها قد تكون إحدى نتائج ختان الذكور. ولذلك يكون التعرّض لختان الذكور شرطاً مسبقاً لكي يتم القضاء على ختان الإناث 65.

ويلاحظ أيضاً أن النساء المختونات هن اللاتي يقمن بختان البنات، وكذلك الرجال المختونين هم الذين يقومون بختان الذكور. كما أن الرجال يؤيّدون ختان الإناث. فالمبتور يحاول دائماً أن يتصرّف مع الغير كما تصرّف الغير معه. وهكذا تدوم عادة الختان. ويؤدّي نظام العدوى هذا إلى بغض لكل من هو غير مختون. ولذا وضعت الحواجز الدينيّة والإجتماعيّة بينه وبين جماعة المختونين : فلا يُقبل زواجه أو شهادته أو مشاركته في العبادة أو دفنه في المقابر العامّة. ويُعتبر مسبّة كبرى القول لشخص أنه غير مختون أو إبن غير مختونة. وهنا يقارن البعض بين هذا التصرّف وبين الذين أنتهكوا جنسيّاً في المجتمعات الغربيّة. فهم يقومون بدورهم بانتهاك غيرهم 66.

وترى عالمة النفس "اليس ميلير" أن هناك صلة بين ختان الأهل لطفلهم، وختان هذا الطفل لابنه عندما يكبر. وهذا هو أحد أسباب دوام عمليّة ختان الذكور والإناث التي تعتبرها هذه العالمة عمليّة إنتهاك للأطفال وأبشع عمليّة إجراميّة تكرّسها البشريّة بإسم الدين ولا يتدخّل القانون لمنعها، تحت دعوى أن ذلك يجري لمصلحة الطفل 67. وتقول هذه العالمة أن المؤرّخين وعلماء النفس سوف يستمرّون طويلاً في التحقّق من الأسباب الكامنة وراء هذه العادة الغريبة لأنهم ينسون في مناقشاتهم التفسير الوحيد الذي لا بد أن يظهر يوماً ما. فماذا عساه أن يفعل الطفل الذي عذبه أهله الجهلة؟ ألن يحاول هذا الطفل أن ينتقم عندما يكبر؟ إنه فعلاً سوف ينتقم إلاّ إذا ما تم شفاء جرحه. فالطفل الذي تم التعدّي عليه لا بد أن يتعدّى على غيره من الأطفال مؤكّداً بأن ذلك لا يضرّهم ما دام أن أهله الذين يحبّونه قد فعلوا ذلك معه. أضف إلى ذلك أن الختان يصوّر على أنه مطلب ديني، ممّا يعني في عقول الناس أن الدين لا يمكن أن يكون قاسياً 68.

وتضيف "اليس ميلير" بأنه حتّى لا يصبح كل ضحيّة مجرماً يجب توعيته وشفاؤه. وهذا هو دور المعالجين النفسيين، والأطبّاء، والممرّضات، والحقوقيّين، والمعلّمين. كما هو دور التشريع الذي ما زال لا يهتم بهذه الجرائم 69. فيجب أن يلقى الشخص محبّة كافية من شخص ما حتّى يستطيع أن يتخلّص من الإنتهاك الذي وقع عليه ويعرف أن في الدنيا شيء آخر غير القسوة 70. ولو لقي هتلر من يساعده للخروج من مأزق آلام طفولته لما أصبح ما هو عليه 71.

5) عدم الإحساس بآلام الغير

يصاحب عامّة العمليّات التي تصيب الأعضاء الجنسيّة كبت الألم كوسيلة لإثبات الشخصيّة وحماية الذات. ولكن هذا يؤدّي بدوره إلى عدم الإحساس بآلام الغير. ونتيجة لذلك نرى الأطبّاء والحاخامات ينكرون حدوث ألم للطفل عند الختان. فقد فقدوا الإحساس بالألم. أو كما يقال بالعاميّة، أصبح كل منهم "بليداً" أو "تمسح"، أي أصبح مثل التمساح. وهم يحاولون إختراع النظريّة بعد الأخرى لمحاولة تبرير أنفسهم وتصرّفاتهم ضد الأطفال، وقد يهوّنون من قسوة العمليّة أو يلجأون إلى النكتة كوسيلة للإفلات من معارضيهم 72. وبسبب نقص الإحساس يلجأ الكثيرون إلى مثيرات قويّة ويعرّضون نفسهم لمخاطر حتّى يحسوا ويثيروا أنفسهم. وهذا قد يفسّر تفضيل الرجال للموسيقى الصاخبة والأفلام العنيفة والتصرّفات غير الإجتماعيّة دون إعتبار للنتائج 73. وقد تطغى نزعة حماية الذات على نزعة الشعور بآلام الغير فيقومون بالدفاع عن الختان. يقول الدكتور محمّد رمضان عن ختان الإناث : "بعضهم يدافع عمّا فعله بابنته أو بأخته من إجراء هذه العمليّة لها، أو من أدائها بنفسه للآخرين. وحتّى لا يحس بخطئه، أو يتّهم بالخطأ، يتّخذ موقف المؤيّد والمدافع عنها بحماس شديد" 74.

6) العنف والتصرّف غير الإجتماعي

تقول "رومبيرج" في كتابها ضد الختان الذي صدر عام 1985 إنه لا توجد أيّة دراسة تبيّن النسبة المئويّة للمختونين بين الذين يلجأون للعنف والإجرام. وهناك عدد من الرجال العظام عبر التاريخ مختونين. والشخصيّات المُهمّة في التوراة أمثال المسيح ويوحنّا المعمدان وأكثر الرسل وأتباع المسيح الأوائل كانوا مختونين. ولذا تشك في إحتمال أن يكون الختان أو أيّة صدمة مؤلمة أخرى سبباً لتحويل شخص ما إلى رجل مجرم أو مشاكس 75.

ولكن هذا الموقف قد تحوّل. فقد بدأ معارضو ختان الذكور في طرح أسئلة حول علاقة الختان بالتصرّفات غير الإجتماعيّة والعنف، خاصّة في الولايات المتّحدة التي تعتبر المجتمع الأكثر عنفاً في العالم. فمعدّل القتل في هذا البلد يساوي 14 مرّة ما هو عليه في اليابان و8 مرّات ما هو عليه في الدول الأوروبيّة. ويحاول البعض تفسير هذه الظاهرة بعوامل إجتماعيّة مثل المخدّرات، وضعف التربية الأخلاقيّة، ووجود الأسلحة بيد الناس، والعنف في التلفزيون، وغياب الأب عن العائلة، وضعف المستوى الدراسي، والبطالة، والعنصريّة، وتدنّي الشعور الديني. ولكن بيّنت دراسة أن مستوى الجريمة في هذا البلد قد إرتفع جدّاً خلال الثلاثين سنة الماضية التي شهدت إرتفاع نسبة المختونين. ممّا يوعز أن هناك علاقة بين الختان والعنف 76.

وقد أوضحت الدراسات وجود علاقة بين تجارب الطفولة والعنف. فقد تم تتبّع 4000 شخص حتّى عمر الثامنة عشر. وتبيّن من ذلك أن من تعرّضوا لمضاعفات في الولادة أو رفضتهم أمّهاتهم في سن مبكّر هم أكثر عنفاً من غيرهم. وقد إستنتجت هذه الدراسة أن الإعتناء بالطفل قَبل وبعد ولادته سوف يخفّض مستوى العنف بدرجة هامّة. فالأطفال الذين أنتهكوا يميلون أكثر للعنف ضد الغير عندما يكبرون. وتبيّن أيضاً أن الذكور الذين أنتهكوا جسديّاً أو جنسيّاً أكثر عرضة ستّة أضعاف لأن يسجنوا لأسباب تتعلّق بجرائم الجنس عندما يكبرون. فهم يستعيدون الصدمة التي أصابتهم من خلال الصدمات التي يحدثونها للغير. وهذا يعني أن نوعيّة الطفولة تؤثّر في تصرّفات الأشخاص. ولا شك أن الطفل يعيش الختان كحدث مؤلم وعنيف جدّاً. فهي صدمة له يخزّنها في اللاشعور. وقد بيّنت دراسات أن الألم يؤدّي إلى العنف عند الحيوان والإنسان. فالذين يتألّمون هم أكثر ميلاً للغضب وللعنف. يضاف إلى ذلك ضعف تقدير الشخص لنفسه، ممّا يجعله أكثر عرضة لاقتراف القتل.

وأوسع أنواع العنف في الولايات المتّحدة هو العنف الذي يتم داخل البيت. فتقدّر نسبة الأزواج الذين يتعدّون على بعضهم البعض بـ 12%. وفي عام 1993، وجد أن 29% من النساء اللاتي قُتِلن، قد تم قتلهن بيد أزواجهن أو أصدقائهن. فهل هناك علاقة بين كون أن كل 25 ثانية هناك طفل يختن وأن كل 15 ثانية هناك رجل يضرب إمرأة؟ إن ضرب الرجل للمرأة قد يكون بقصد السيطرة عليها أو رد فعل على عدم تلبيتها لحاجته. وهذا ينبع من الإعتقاد بأن بيت الرجل هو قلعته، وأن المرأة ملكه. وهذا لا يختلف عن إعتقاد من يوافق على الختان أو يجريه على الأطفال. ففي كلتا الحالتين هناك شعور بحق فرض إرادة الشخص على الآخر. أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين يعانون من عدم تقدير أنفسهم يكونون عامّة أكثر غيرة في علاقاتهم. والغيرة هي إحدى أسباب العنف. وقد رأينا أن الختان هو إحدى عوامل عدم تقدير الذات. وقد أثبتت دراسات أن إنتهاك الأطفال يجعل منهم أزواجاً عنيفين. والختان هو إنتهاك جسدي للأطفال. وبعض المختونين يرون أن أمّهاتهم لم تحمينهم عندما تم التعدّي عليهم بالختان. ومن هنا يأتي الشعور بالإنتقام من النساء دون وعي بالأسباب التي أدّت إلى هذا الشعور. وهذا لا يعني حتماً أن كل المختونين يتعدّون على النساء. ولكن الختان قد يكون أحد عوامل العنف ضد النساء 77.

وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدارس الأمريكيّة في الآونة الأخيرة والتي قام خلالها تلامذة بقتل رفاقهم مستعملين سلاح ناري، رأى معارضو ختان الذكور صلة بين الختان وظاهرة العنف هذه. فالعنف يولد العنف، والمرء يحصد ما زرع 78.

7) الإغتصاب

الإغتصاب هو نوع آخر من الإعتداء على النساء ويخفي رغبة في الثأر. فهناك في الولايات المتّحدة مليوني حالة إغتصاب سنوياً، وأكثر حوادث الإغتصاب لا يعلن عنها. وقد بين بحث أن 15% من الطلاّب مارسوا الجنس إغتصاباً مرّة على الأقل. وقد يكون الإغتصاب من الزوج ذاته. وقد بين بحث أن 60% من الطلاّب قد يغتصبون إمرأة في بعض الظروف. و46% من النساء تعرّضن لاغتصاب أو محاولة إغتصاب في حياتهن. ونسبة الإغتصاب في الولايات المتّحدة تبلغ سبعة أضعاف الإغتصاب في دول المجموعة الأوروبيّة. فهل هناك صلة بين هذا الإغتصاب وما يحدث للرجال الأمريكيّين في صغرهم من خلال الختان؟

هناك تماثل بين الختان والإغتصاب. ففي الختان يتم ربط الطفل وتعريته وبتر قضيبه قصراً. وهذا لا يختلف عمّا يجري في عمليّة إغتصاب النساء. فكليهما يتم فيه التعدّي على الأعضاء الجنسيّة. والإختلاف الوحيد هو العمر وطبيعة الفعل. وقد عنون الدكتور "مورجان" عام 1965 مقاله عن الختان "إغتصاب القضيب" 79. وهناك كثير ممّن يرفضون الختان الذين يعبّرن عنه بأنه إغتصاب. ويشير عالم النفس "باري وانهولد"، وهو رئيس برنامج الدراسات حول العنف في جامعة كلورادو الأمريكيّة، إلى أن المختونين يعيشون في حالة غضب. فالختان هو أوّل عمليّات إغتصاب للرجال 80.

والإغتصاب والختان يؤدّيان إلى نتائج مماثلة. فالختان يؤدّي إلى فقد الثقة في الغير والعزلة كما في الإغتصاب. والمرأة التي تغتصب كثيراً ما تكبت الألم وتسكت عنه رافضة التكلّم عمّا أصابها. وهذا ما يحدث مع المختونين. وكما أن الخاتن يرى أن الطفل لا يحق له رفض الختان، يعتقد المغتصب أن المرأة لا يحق لها رفض العلاقة الجنسيّة. وكما أن البعض يعتقد أن المرأة المغتصبة تتمتّع بالإغتصاب ولا تحس بالألم، فكذلك هناك إعتقاد بأن الطفل لا يتألّم بالختان ولا يتأثّر به. والذين يغتصبون النساء يظهر أنهم أنفسهم كانوا ضحايا إغتصاب. وارتفاع نسبة الإغتصاب في الولايات المتّحدة يتطلّب بحث الصلة بين هذه الظاهرة وظاهرة الختان 81.

8) الإنتهاك الجنسي للأطفال

أحد أنواع العنف في الولايات المتّحدة هو الإنتهاك الجنسي للأطفال. وقد بيّنت دراستان بأن 38% من النساء تم إنتهاكهن جنسيّاً في صغرهن. ودراسة أخرى بيّنت أن هذه النسبة تصل إلى 45%. وهذه الأعداد قد تكون أقل من الحقيقة لأن ليس كل النساء تقبل التكلّم عن هذه المواضيع، وقد يقع الإنتهاك ولا تتذكّره المرأة. ولذا يمكن إعتبار هذه النسبة 60%.

وقبول عادة الختان إجتماعيّاً جعل الناس لا ينظرون للختان على أنه إنتهاك جنسي. ولكن هناك من يعتبر هذه العادة نوعاً من الإنتهاك الجنسي الضمني للأطفال يقوم به أشخاص يحتلّون مكانة إجتماعيّة مُهمّة على المستوى الوظيفي مثل الطبيب أو رجل الدين. ولو قام غيرهم بما يقومون به فإن ذلك لا شك يعتبر إنتهاكاً جنسيّاً.

صحيح أن الإغتصاب الجنسي للأطفال قد ينتج عن تفكّك عائلي ويترك ذلك أثراً شديداً على الأطفال. أمّا في الختان، فإن الأهل يحيطون الطفل بنوع من الحنان، ممّا قد يخفّف من أثر هذا الإنتهاك. ولكن هناك نقاط تشابه بين الختان وانتهاك الأطفال جنسيّاً. فكل منهما يؤدّي إلى إضطرابات عصبيّة مع آثار طويلة المدى. وكل منهما ينتج غضباً، وقلقاً، وانطواءاً على الذات، وكآبة، وشعوراً باليأس، ونقصاً في تقدير الذات، وتصرّفات جنسيّة شاذّة.

وهناك من يرى علاقة بين الختان وانتهاك الأطفال. فالذين ينتهكون الأطفال يعانون من إنخفاض في تقدير أنفسهم، وإحساس بعدم القدرة. وهذه العوارض نفسها تنتج عن الختان. وهم أيضاً يعانون من صعوبة في تحقيق حاجاتهم الجنسيّة، وهذا أيضاً ناتج عن الختان. وإذا أحس الطفل أنه قد أغتصِب جنسيّاً فإن ذلك سوف يقوده إلى إغتصاب غيره. وإن كان من المؤكّد أن ليس كل المختونين ينتهكون الأطفال، وأن أسباب إنتهاك الأطفال متعدّدة، إلاّ أن ذلك يتطلّب البحث في ما إذا كان الختان هو أحد تلك الأسباب 82.

9) الإنتحار

إرتفع معدّل الإنتحار في الولايات المتّحدة بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة، خاصّة بين الذكور. فما بين عامي 1950 و1990 أزداد معدّل الإنتحار 3.4 مرّة بين الشباب الذين يتراوح عمرهم بين 13 و24 سنة. وقد كان إنتحار الذكور 6.5 مرّات أعلى ممّا هو بين الإناث عام 1990. والإنتحار ينتج عن الإنعزاليّة وكبت الشعور العاطفي والخجل. وهذه كلّها من مخلّفات الختان.

هناك أيضاً ظاهرة وفاة الأطفال فجأة تحت عمر سنة والتي تصيب 6000 طفل سنوياً في الولايات المتّحدة، من بينهم 60% ذكور. ويجب هنا دراسة مدى تأثير الختان على هذه الظاهرة. فإذا ما إعتبرنا أن الختان يشابه الإغتصاب، وأن الإغتصاب يقتل إرادة وروح الإنسان، فلا يمكن إستبعاد أن يكون الختان أحد أسباب هذه الظاهرة 83.

وقد عرض أحد المختونين الحالة النفسيّة التي يعاني منها بسبب فشل ختانه وفشل عملية إصلاح الضرر ويقول بأنه كثيراً ما تراوده الرغبة في الإنتحار للتخلّص من مشاكله 84. واتصل بي رجل فلسطيني مسلم تم ختانه وعمره عشر سنين وأخبرني كيف أنه أيضاً حاول الإنتحار وقد تمكّن من السيطرة على مشاعره بعد إستعادته جزء من غلفته بمد جلد القضيب بذاته.

10) السرقة

تمثّل السرقة مشكلة كبيرة في الولايات المتّحدة. وقد تم إقتراف 12.2 مليون حالة سرقة عام 1992. ومعدّل السرقة في هذا البلد في إرتفاع.

هذا وهناك من يعتبر الختان عمليّة سرقة لأنها تجري على ممتلكات شخص دون إرادته. فالتيّار اليهودي المعارض للختان يرى فيه مخالفة للوصيّة التوراتيّة لا تسرق (الخروج 20 :15) 85. وقد قام أحد المختونين بسرقة الآلة التي يتم الختان عليها في "مستشفى جامعة كورنيل". وقد إعترف بأن عمله سرقة ولكن كرد فعل على سرقة قام بها المستشفى عليه قَبل عشرين سنة عندما قطع غلفته. ولكن لم يلتفت إلى دفاعه وحُكِم عليه بالأشغال للمصلحة العامّة 86.

ونجد تعبير السرقة في كتاب السيّدة الصوماليّة "واريس ديري". فهي تقول في كلامها عن ختان الإناث الذي عانت منه : "إني أعرف أن عدد النساء الغاضبات مثلي اللاتي لن يتمكّن من الرجوع إلى الوراء أو يسترجعن ما سُرق منهن في تزايد" 87. وتضيف في مكان آخر : "إني أعتقد أن الجسد الذي أعطاني الله إيّاه عند ولادتي كان كاملاً. لقد سرقني الرجال، وسلبوني قوّتي وتركوني مع عاهتي. لقد سرقوا منّي أنوثتي. وإن كان الله قد حكم بأن بعض أعضائي غير ضروريّة، فلماذا إذاً خلقها؟" 88

ويرى "جولدمان" أن هناك شبه بين الختان والسرقة. فالذي يُسرق يغضب، ويحس باليأس، ويحاول أن يقلّل من أهمّية ما سُرق منه لحماية نفسه. وكثير من المختونين قد يقلّلوا من أهمّية ما تم سرقته منهم. وإذا ما إعتبر شخص أنه تم سرقته فإنه سوف يسرق غيره كما سُرق هو. فهل الختان هو أحد الأسباب التي تدفع الأشخاص للسرقة رداً على ما فعل ضدّهم؟ هل هناك صلة بين إرتفاع معدّلات السرقة ومعدّلات الختان؟ 89

11) الصراعات والحروب

يمكن للمجتمع، مثله مثل الأفراد، أن يوجّه غضبه وعنفه داخلياً وخارجياً. ومن المعروف أن مشاكل كلينتون الجنسيّة لها صلة ما بالعدوان الذي شنته أمريكا على العراق وراح ضحيّته مئات الأشخاص الأبرياء، ناهيك عن تدمير الإقتصاد العراقي. فقد حاول كلينتون أن يشد إهتمام الشعب الأمريكي ومرشّحيه بعيداً عن مغامراته الجنسيّة في وسط البيت الأبيض. وكل ما يساعد في زيادة العنف الفردي يساعد في زيادة عنف المجتمع وميله لشن الحروب. فعدم الثقة، والتقدير المنخفض للذات، ونقصان التعاطف مع الغير، والرغبة في السيطرة عليهم، وكبت العواطف هي من مكوّنات النفسيّة الأمريكيّة. وهذا يؤدّي بدوره إلى الحروب. وهذا لا يعني أن المختونين هم الذين يشنون الحروب، ولكن ليس من المستبعد من أن يكون الختان إحدى المؤثّرات في شنها. واستبعاد إفتراض تأثير الختان على التصرّفات الإجتماعيّة لأنها مجرّد تخمينات يعني بحد ذاته رفض معرفة ما إذا كان هناك علاقة سببيّة بين الختان وتلك التصرّفات خوفاً من إكتشاف آثارها. وهكذا يسد الباب أمام البحوث الإجتماعيّة حتّى لا نطرح تساؤلات حول الختان 90.

تقول السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" بلهجة لا تخلو من التهكّم :
"إن الحروب القبليّة، مثلها مثل ختان الإناث، هي نتيجة عنف وأنانيّة الرجال. لا أحب أن أقول ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة. فهم إنّما يفعلون ذلك لأنهم متشبّثون بأرضهم وممتلكاتهم، والنساء جزء من تلك الممتلكات ثقافيّاً وقانونيّاً. ولو أننا خصينا الرجال، لأصبحت بلدنا جنّة! فقد يهدأ الرجال ويصبحون أكثر إحساساً بما يحيط بهم. من دون دفعة التيستوستيرون المتتابعة، لن يكون هناك حروب، ولا مذابح، ولا سرقات، ولا إغتصاب. فلو أننا قطعنا أعضاءهم الجنسيّة وتركناهم يتوهون دون علاج حتّى يسيل دمهم ويموتوا أو يعيشوا، فقد يفهموا لأوّل مرّة ما يفعلون تجاه نسائهم" 91.

وقد رأت أيضاً السيّدة "فران هوسكن" علاقة بين ختان الإناث وبين ما يحدث في الصومال من حروب أهليّة مدمّرة. فهي تقول إن ما يحدث في الصومال من عنف ذكوري أدّى إلى تمزيقه وإيقاع الأذى خاصّة بالأطفال والنساء الذين يعذبون ويموتون جوعاً. ويعبّر هذا العنف بين قبائل ذكوريّة عن العنف الخفي الوحشي الذي يمارسه الرجال ضد النساء والأطفال من خلال ختان الإناث. إن فتح الرجل إمرأته بصورة مؤلمة لإشباع رغبته باغتصاب فتاة مدماة تبيّن سقوط القيم وفسق لا يمكن قياسه أو فهمه. وهذا الأمر مقبول في السودان كعادة عائليّة متّفق عليها. فإذا بالعنف الذكوري ينفجر الآن في كل أنحاء الصومال من خلال إغتصاب وقتل النساء والفتيات الذي هو في قمة الفظائع التي تقترف في هذا البلد كما يبيّنها التلفزيون 92.

وفي مكان آخر تقول السيّدة "هوسكن" أن الحروب الأهليّة والعنف في المنطقة الإفريقيّة الصحراويّة السفلى منتشرة أكثر ممّا في أي مكان آخر في العالم. وفيها أكبر عدد من الوفيّات للأطفال، وهي أكثر المناطق أمّية، وأسوأها صحّة، وأضعفها إنتاجاً للغذاء. وفي هذه المنطقة توجد أكبر سيطرة للرجال على النساء من خلال حرمانهن من حق تملّك الأرض وإخضاعهن لنظام تعدّد الزوجات والتعسّف نحوهن. وتوجد هذه السيطرة الذكوريّة في القرى كما على مستوى الحكومة. ومن الواضح أن المسؤوليّة هي مسؤوليّة الرجال لتدهور الأوضاع في إفريقيا. وضحايا هذه الأوضاع هم الأطفال والنساء. لم يعد هذا زمن لوم الإستعمار، ويجب على الرجال الأفارقة أخذ مسؤوليّتهم في عالمنا الحاضر. وإذا أردنا أن تتغيّر الأوضاع في إفريقيا، يجب أن نبدأ بتغيير الرجال هناك. فيجب أن يأخذوا مسؤوليّتهم تجاه نساءهم وأطفالهم. فالرجال هم المسؤولون عن ختان فتياتهم، والتعسّف نحو نسائهم، وتعدّد الزوجات، وانتشار الإيدز القاتل. يجب تغيير تصرّف الرجال إذا ما أردنا تغيير إفريقيا 93.

بهذه الصرخة المؤلمة المحزنة ننهي هذا الفصل لننتقل إلى الوسائل الإجتماعيّة للقضاء على ختان الإناث والذكور. لعّل ذلك يخفّف من آلام البشريّة المعذّبة من خلال تخفيف آلام الأفراد الأبرياء.

 

هوامش :

1- ]
Moses, p. 368-373
2-
Schoen : Benefits of newborn circumcision
3-
Romberg : Circumcision, p. 69
4-
Ombolo, p. 153-154
5-
Goodman : Open letter, p. 8
6-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 246, note 20
7-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 86-87
8-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 89-94. أنظر أيضاً Miller, p. 28
9- لويس، ص 85-86. أنظر النص كاملاً في اللغة الإنكليزيّة
Lewis, p. 109-111
10-
Wallerstein : Circumcision : an American health fallacy, p. 139-143
11-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 24-26
12-
Zwang : Functional and erotic consequences, p. 73
13-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 94-97 ; Romberg : Circumcision, p. 82
14-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 100
15-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 101-106
16-
Erlich : La mutilation, p. 135, 137
17-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 115-117
18-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 117-118
19-
Van Howe : Anaesthesia, p. 74
20-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 118-119
21-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 119-121
22-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 111-115 ; Goldman : The psychological impact, p. 95
23-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 110-111
24-
Menage, p. 215-219
25-
Hammond : Long-term consequences, p. 125-129
26- طه، ص 81-82.
27- عبد السلام؛ حلمي : مفاهيم جديدة، ص 78.
28-
Taha : Female circumcision, p. 48
29- ]
Baasher, p. 80-83
30- رزق، ص 32؛ أنظر في نفس المعنى عبد الفتّاح، ص 69-70؛ فيّاض، ص 31-32.
31- رأي ضمن كتاب سليم : دليل الحيران، ص 35.
32-
Baasher, p. 80-83
33-
Sanderson, p. 42
34-
Lightfoot-Klein ; Chase ; Hammond ; Goldman, p. 447-448
35-
Female genital mutilation : an overview, p. 31-32
36-
Lantier, p. 281
37-
Bettelheim, p. 90-91
38-
Bettelheim, p. 91-92
39-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 127-128
40-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 124-128
41-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 24-25
42-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 129-131
43-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 131-132
44-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 132-133
45-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 133-138
46- ومن يريد قراءة هذه الشهادات يمكنه العودة إلى الكتب التالية
Ritter ; Romberg : Circumcision the painful dilemma ; Bigelow
47- عبد الفتّاح، ص 69-70. أنظر أيضاً الممارسات التقليديّة، ص 21.
48- رأي ضمن كتاب سليم : دليل الحيران، ص 53.
49-
Gallo : Edpidemiological, medical, p. 250
50-
Goldman : The psychological impact, p. 99
51-
DeMeo : Saharasia, p. 37-40
52-
Miller, p. 2-4
53-
Miller, p. 27
54-
Miller, p. 5
55-
Miller, p. 9
56-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 139-141
57-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 141-143
58-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 61-63
59-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 154-155
60-
Denniston : Tyranny, p. 221-222
61- أنظر حول الوضع في كوريا
Pang ; Kim ; Kim : Male circumcision in South Korea, p. 61-82
62-
Goldman : The psychological impact, p. 96
63-
Goldman : The psychological impact, p. 96-97
64-
Denniston : Tyranny, p. 222
65-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 152-153
66-
DeMeo : The geography, p. 10
67-
Miller, p. 135
68-
Miller, p. 139-140
69-
Miller, p. 140-141
70-
Miller, p. 193
71-
Miller, p. 193
72-
Warren : NORM UK, p. 99
73-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 153-154
74- رمضان، ص 54.
75-
Romberg : Circumcision, p. 89-90
76-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 157-162
77-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 162-164
78-
Zighelboim : Guns and penises. أنظر أيضاً في نفس المعنى رسالة على الانترنيت كتبهاDan Bollinger, 7 Dec. 1999
79-
Morgan : The rape of the phallus
80-
Burrington
81-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 164-168
82-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 168-171
83-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 171-172
84-
Peterson : Assulted and mutilated
85-
Goldman : Circumcision : a source of Jewish pain
86-
Boyd, p. 131
87-
Dirie, p. 319
88-
Dirie, p. 328
89-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 173
90-
Goldman : Circumcision the hidden trauma, p. 173-174
91-
Dirie, p. 327
92-
Hosken : The Hosken Report, p. 60
93-
Hosken : The Hosken Report, p. 69

 

وكتب الدكتر لؤي خدام

 

تعرف على البظر

 

يقع البظر في مقدمة الاعضاء التناسيلة الخارجية وفوق فتحة البول ، وهذا العضو هو الأكثر حساسية وتهيجاً لدى المرأة .
شكله وتركيبه يشبهان شكل وتركيب حشفة القضيب عند الرجل .
يفرز البظر مادة دهنية عند التهيج ، وقد رُكّب من أنسجة انتصابية تمتليء بالدم وقت الهياج الجنسي فيتصلب ويحمر ويتنفخ إلى درجة تجعله يخرج من مخبئه ، وذلك عائد إلى أن تركيب جهاز الجنين التناسلي متشابه بين الجنسين ، ولكن في الاسبوع الرابع يبدأ تبلور القضيب عند الذكر ويبقى الجهاز على ما هو عليه عند الانثى في شكله الخارجي .



هذا الكم من النهايات العصبية في البظر يجعله حساساً جداً ومصدر اثارة عالية . ولعل سر التكوين البدني وجد له غطاء جلدياً ناعماً حتى يختبيء تحته من أجل أن يخفف احتكاكه واثارته التي قد تصل إلى درجة اللسعة الكهربائية ، مما يجعل الكثيرات لا يطقن المداعبة في البظر لأنها تولد لهن إحساساً غير مريح .

يختلف البظر من حيث الشكل والحجم والموقع من فتاة إلى أخرى ، وهذا الاحتلاف ليس له علاقة بالنشوة والاخصاب ، مما يعني أن كبر حجم البظر أو صغره لا يعني أن هذه المرأة تشعر بالجنس أكثر أو أقل من تلك ، بل يعد ذلك من خصائص التكوين .

إن وظيفة البظر هي الاثارة والنشوة الجنسية ، والبظر المنتصب أطول مرة ونصف من طوله مرتخياً .

ثمة افراز دهني ابيض اللون ينضح بين ثنايا الجلد البظري الذي يغطي البظر ، قد يتجمد أو يتصلب ويتحول إلى قشور رقيقة بيضاء اللون متراكمة إذا لم تعتني الفتاة أو المرأة بنظافتها اليومية وازالته باستمرار .

الدهن البظري هو السبب الاساسي في الرائحة الخاصة القوية ، والفريدة من نوعها ، التي تصدر عن أعضاء المرأة التناسلية .
إذا تراكمت الافرازات الدهنية في جوار البظر ولم تتم إزالتها لعدم النظافة فإنها تتخمر بسرعة وتصبح رائحتها نتنة تثير الاشمئزاز ، وهذا بدوره قد يسبب للفتاة التهابات وحساسية سطحية مؤلمة ومثيرة للحكاك . لذلك ، يجب الحرص على ازالة هذه الافرازات بالسرعة القصوى ، وننصح الفتاة التي تغسل سائر اجزاء جسمها ولا تعني بهذا الجزء بألا تخاف من لذلك .




مصادر:
طبيب الويب

 

تعليق: أود التعليق بأنه من الواضح اختلاف شكل عضو أنثوي طبيعي كامل عن آخر مبتور مشوه قبيح الشكل مؤلم للنفس منظره.

 

ختان الإناث

يشير تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو ما يطلق عليه تعبير ختان الإناث، إلى عدة ممارسات تتضمن قطع جزء من الأعضاء التناسلية الظاهرة للبنات أو قطعها كلها. وهكذا يتعرض الرضع والفتيات والنساء لمخاطر صحية تدوم العمر كله ولا علاج لها، إضافة إلى آثار أخرى.

وطبقا للتقديرات، فإن عدد النساء الأحياء اليوم اللاتي تعرضن للختان في أفريقيا يتراوح بين 100  و130 مليونا. وفي ضوء معدلات المواليد الراهنة، فإن ذلك يعنى أن نحو مليوني فتاة يتعرضن لخطر بشكل ما من ختان الإناث كل عام. وتقيم غالبية الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للختان في 28 بلدا أفريقيا، على الرغم من أن البعض يقمن في آسيا. كما أن أعدادهن تتزايد في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، خاصة في أوساط المهاجرين القادمين من أفريقيا وجنوب غرب آسيا.

عادة ما يُمارس تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث في ستّ دول في العالم العربي ـ جيبوتي، ومصر، وموريتانيا، والصومال، والسودان، واليمن ـ ويختلف نوع تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث من بلد

عربي إلى آخر، وكذلك داخل البلد الواحد.
 
ويقدر أن نسبة لا تقل عن 90% من الفتيات يتعرضن لهذه العملية في أربع من تلك الدول.  والاستثناءات هي اليمن وموريتانيا اللتان يُقدّر أن نحو ربع النساء تعرضن لهذا الانتهاك.  وكذلك يختلف السن الذي تخضع فيه الفتاة لهذه العملية من منطقةٍ لأخرى، وهو ما يؤثر على الفتيات المراهقات، والفتيات الرضع، والأطفال الإناث فيما بين 7و10 سنوات.  وفي بعض المناطق تجري عملية تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للمرأة قبل الزواج ( يونيسيف، 2003).   وفي الصومال، على سبيل المثال، غالباً ما تكون السن التي يمارس فيها تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث فيما بين 5 و9 سنوات.
 
وتجرى ممارسة ختان الإناث لعدة أسباب، بما في ذلك :

أسباب جنسية : التحكم أو الحد من الرغبة الجنسية للإناث.
أسباب اجتماعية : على سبيل المثال، اعتباره اعتمادا لانخراط الفتيات في عالم المرأة، ودمجا اجتماعيا وصيانة للترابط الاجتماعي.
أسباب صحية وجمالية : حيث يسود الاعتقاد بأن الأعضاء التناسلية الخارجية الظاهرة للمرأة قذرة ومقززة
الصحة : الاعتقاد بأن الختان يعزر من الخصوبة وبقاء الطفل على قيد الحياة.
أسباب دينية : اعتقاد خاطئ بأن الختان مطلب ديني.
ويعد ختان الإناث انتهاكا أساسيا لحقوق الفتيات. إذ يمثل تمييزا وانتهاكا للحق في تكافؤ الفرص، والصحة، والتحرر من العنف، والإصابة، وسوء المعاملة والتعذيب، والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهنية، وحق الحماية من ممارسات تقليدية ضارة،  وحق اتخاذ القرارات بشأن الإنجاب. وجميع هذه الحقوق تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي.

ويؤدى الختان إلى الإصابة بأضرار لا سبيل لإصلاحها. وقد يفضى إلى الموت نتيجة حدوث نزيف حاد يتسبب في صدمة مخية وعصبية نتيجة الألم والجرح، وإلى انتشار التهابات خطيرة وتسمم في الدم. وهو ضار بصفة عامة. وتعانى كثير من الفتيات من حالة الصدمة التي يثيرها الألم الشديد والأذى النفسي والإجهاد من الصراخ.
وتتضمن الآثار الضارة الأخرى : عدم التئام الجرح، وتكون خراج، وتكون أكياس دهنية، ونمو كثيف لأنسجة الندبات، والتهابات المسالك البولية، والجماع الجنسي المؤلم، وزيادة احتمال التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛ والتهابات الكبد الوبائية وغيرها من الأمراض التي يحملها الدم؛ والتهاب الجهاز التناسلي، وأمراض التهابات الحوض، وانعدام الخصوبة، والآلام المصاحبة للحيض، وانسداد القناة البولية المزمن/حصوات المثانة، وسلس البول، وعسر المخاض، وزيادة مخاطر حدوث نزيف والتهابات أثناء الوضع.

ورغم وجود تشريعات في معظم الدول المذكورة للحدّ من ممارسة هذه العادة، فما زال على هذه الدول أن تفعل الكثير لحماية الفتيات من هذه الممارسة الاجتماعية الضارة

 

وكتب د. خالد منتصر من مصر:

 

منقول من موقع الايلاف لموضوع البتر التناسلي ورح انشره على اجزاء

الحلقة الاولى..

ختان الإناث جزاره لا طهارة !
قراءة إجتماعية وأدبية

ختان البنات سؤال يؤرقنى منذ أن كنت طفلاً أرى بنات عائلتى يسقن إلى مصيرهن وكأنهن ذاهبات إلى السلخانة، وكبر السؤال وتضخمت علامة الإستفهام عندما إلتحقت بكلية الطب وعرفت أن هذه الجزارة البشرية  التى يمارسها المصريون مع بناتهم لا تمت لعلوم الطب بأية صلة، وتيقنت وتأكدت من أن العرف والعادة والتقاليد والخرافة أحياناً ما تكون أقوى من المصلحة وأعلى صوتاً من المنطق وأشد إقناعاً من الحقيقة العلمية الواضحة، وتساءلت لماذا تدلف بناتنا من عتبة الطفولة إلى باحة أجمل سن وهو سن المراهقة عبر نافورة من الدماء؟!، وكيف نسمح لأنفسنا بممارسة كل هذه السادية بتقطيع أجسادهن وبتر أعضائهن؟، ولماذا تتضخم لدينا غدة الوصاية وننصب من أنفسنا حماة للأخلاق المزيفة التى لا يمكن أن تصنعها مجرد "جلدة" إسمها البظر ولكن تصنعها منظومة كاملة من القيم يعلمها لنا الدين وتلقنها لنا الأسرة ومؤسسات المجتمع؟، ولماذا أصبحت لدينا عقدة من ممارسة البهجة ووسواس قهرى من شعور الفرحة ورعب وفزع من النشوة ومصادرة لحق إنسانى مشروع وهو حق الإستمتاع بالجسد بكامل طاقاته التى خلقها الله بداخلنا؟!، كل هذه الأسئلة وغيرها توالدت فى رأسى ثانية مع بدء حملة مقاومة الختان التى تبناها المجلس القومى للأمومة والطفولة، ووجدت أنه لا مفر من طرحها حتى يواجه المجتمع نفسه فى المرآة ويرى تجاعيده بكل تفاصيلها وملامحها، فطرح الأسئلة أحياناً يكون أهم من الإجابة نفسها، وقليل من الإستفزاز العقلى فى مثل هذه القضايا يكون مفيداً، ولذلك كان لا بد من مناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه المتعددة المتشابكة، فختان البنات ليس مشكلة طبية أو دينية أو إجتماعية فقط، ولكنها حاصل جمع هؤلاء جميعاً ونتيجة تفاعل تلك العوامل بحيث تعد مناقشة عنصر من هذه العناصر منفرداً نوعاً من الغش والخداع.

من المضحكات المبكيات فى قضية الختان أن يحدث الخلط الذهنى وعدم وضوح الرؤية فى أذهان المثقفين بنفس درجة اللخبطة والتشويش التى تحدث بها عند العامة والبسطاء، ويكفى أن نعرف أن أعلى صوت مدافع عن الختان هو لأستاذ الأمراض النساء والولادة بطب عين شمس والغريب أنه يصر على مواصلة رفع قضيته ضد وزير الصحة السابق لأنه منع الختان!، وهذا يدلنا على أن الخرافة كثيراً ما تتفوق على العلم حتى ولو كان مسلحاً بالدكتوراه، وهنا تكمن الكارثة حين يتم تشفير العقول بواسطة الفكر الجمعى الذى يميل فى بعض الأحيان للغوغائية أكثر من الهدوء والمنطق، ولذلك يجب أن نعرف سيناريو تلك البربرية التى تحدث بإسم الدين والدين منها براء وهذا ما سنثبته فى فصل آخر بإذن الله، إنها بربرية إستحقت أن تحمل إسم "البتر التناسلى للإناث" FEMALE GENITAL MUTILATION  وهو الإسم العلمى الجديد الذى تستحقه هذه الجزارة التى تنتمى لعقلية القرون الوسطى ولسلوك الهمج، وسنحاول قبل أى تحليل أن نتعرف عن قرب على هذه العملية التى من الممكن أن يكون المثقفون غير مدركين لمدى بشاعتها وذلك بأن نستمع إلى هذا السيناريو الدراكولى من عدة مصادر منها عالم الإجتماع الذى رصد والطبيبة التى عانت والروائى الذى حكى والبنت التى بترت أعضاؤها حتى نكون على نفس موجة الإحساس ونستطيع أن نستوعب أركان الجريمة حتى نصدر الحكم السليم.

البداية مع د. محمد عوض خميس أستاذ الإجتماع الذى يصف "حفلة" طهور بنت وطبعاً نحن نسميها حفلة تجاوزاً فهى حملة دموية وليست حفلة، وأهمية وصف دكتور خميس يأتى أولاً من أنه رصد بعيون أكاديمية، وأيضاً من أنه حضر الطهارة بواسطة داية وليست طبيب، والداية ما زالت حتى الآن هى مندوب الشرف السامى فى الأوساط الشعبية التى تمثل الغالبية، ويصف أستاذ الإجتماع هذه الحفلة السادية قائلاً "يجتمع حشد من النساء الأقارب المتزوجات وغير المتزوجات وعدد كبير من الأطفال والأخوة الذكور والأب وعدد محدود وخاص جداً من الرجال، وتعم الجميع فرحة غامرة!، وتتهامس النساء فيما بينهن بجمل غاية فى القباحة والتى لها دلالة على تخلفهن الشديد مثل "خليها تبرد نارها" أو "علشان ما تبقاش مالحة"، أو "شوية ويتهد حيلها.. الحال من بعضه" أو "ده يكسر مناخيرها" أو "بكره تتجوز ومهما الزوج عمل لا تتعب ولا تحس"...الخ، ويعقب كل جملة من هذه الجمل ضحكات مرتفعة هستيرية دلالة على الموافقة والترحيب مع التعقيبات ذات الدلالة الجنسية الصارخة، ,هذا الضحك هو نوع من أنواع الشماتة أو تعويض لنقص فمعظم الجالسات حدث معهن ما يحدث مع الفتاة المذكورة...
وهنا يسترعى الإنتباه فيما يذكره د. خميس رد فعل المرأة التى تنكر معاناتها وتتخفى وراء لسان طويل وصفاقة مفتعلة حتى تثير الغبار وتتوه القضية الأساسية، ويستكمل الدكتور وصفه قائلاً "تدخل الداية وهى سيدة كبيرة السن قوية الجسد متسخة أظافرها نافرة معها منديل معقود به مشرط طويل عرضه حوالى إثنان ونصف بوصة يشبه سكين الجزار، وتتطوع خمسة من النسوة ذوات الصحة الجيدة من المدعوات إلى الدخول معها ويبدأن على الفور فى رفع ملابس الفتاة حتى الجزء الأعلى من الجسم ثم يوزعن أنفسهن كالآتى: إحداهن تقف عند كتفيها ضاغطة عليهما بكل قوة، وإثنتان يمسكن بالفخذ الأيمن وإثنتان بالفخذ الأيسر ويفتحن الفخذين إلى آخر حد ممكن حتى يبدو العضو التناسلى للفتاة وهى فى حالة صراخ هستيرى بشع، ثم تقوم الداية بمنتهى الهدوء وبحركة سريعة جداً بضرب مشرطها قاطعة البظر تماماً ومعه جزء من الشفرتين، وبعدها يحدث النزيف الحاد من الفتاة وهى فى غيبوبة من جراء هذه العملية الإجرامية التى تتم بدون أى شفقة، وأثناء هذه العملية تكون النسوة يمضغن اللبان الدكر ويضعنه فى طبق ثم يشربن قهوة وتترك الأكواب والفناجين دون غسيل، وتقوم إحدى السيدات بجمع بقايا القهوة " التنوة" فى طبق آخر، يطلق البخور أثناء العملية بين النسوة المنتظرات، وتتعالى بعد خروج الداية الزغاريد الهستيرية وتقوم إحدى السيدات بخلط اللبان الدكر وتنوة القهوة والبخور المحترق معاً وتقدمهم للداية التى تدخل مرة أخرى ومعها فرقة المتطوعات لتضع الخليط السابق على الجرح وتضغطه بشكل قاسى جداً ثم تضع فوقه قطعة من قماش خشن، وتخرج الداية مرة أخرى متلقية  "النقطة" أى الهبة المالية من أهل الفتاة.. إنتهى السيناريو البربرى بفرحة الجميع وزغاريدهم إلا واحدة فقط هى الفتاة نفسها التى من المؤكد أنها تنعزل بعيداً تلفها برودة الوحدة ودموع التساؤل ليه حصل معايا كده؟ وإيه الغلطة اللى أنا عملتها؟، إنها لا تعرف أن غلطتها الكبيرة هى أنها قد خلقت بنتاً!.

ومن عالم الإجتماع إلى طبيبة وكاتبة مرموقة هى نوال السعداوى تحكى تجربتها الشخصية مع الختان، تحكيها بكل شجاعة وكل مرارة أيضاً، وهذه الحكاية لها دلالة مختلفة لأنها تصدر عن طبيبة كانت وقت ختانها طفلة تنتمى إلى الطبقة الوسطى المحافظة، وإلى أسرة تتمتع بقسط وافر من التعليم والثقافة، تحكى نوال السعداوى قصة ختانها قائلة:
"
كنت فى السادسة من عمرى، نائمة فى سريرى الدافئ أحلم أحلام الطفولة الوردية حينما أحسست بتلك اليد الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداء، تمتد وتمسكنى، ويد أخرى مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة تسد فمى وتطبق عليه بكل قوة لتمنعنى من الصراخ، وحملونى إلى الحمام، لاأدرى كم كان عددهم ولا أذكر ماذا كان شكل وجوههم وما إذا كانوا رجالاً أم نساء؟، فقد أصبحت الدنيا أمام عينى مغلقة بضباب أسود، ولعلهم أيضاً وضعوا فوق عينى غطاء، كل ما أدركته فى ذلك الوقت تلك القبضة الحديدية التى أمسكت رأسى وذراعى وساقى حتى أصبحت عاجزة عن المقاومة أو الحركة، وملمس بلاط الحمام البارد تحت جسدى العارى، وأصوات مجهولة وهمهمات يتخللها صوت إصطكاك شئ معدنى ذكرنى بإصطكاك سكين الجزار حين كان يسنه أمامنا قبل ذبح خروف العيد، وتجمد الدم فى عروقى ظننت أن عدداً من اللصوص سرقونى من سريرى ويتأهبون لذبحى وكنت أسمع كثيراً من هذه القصص من جدتى الريفية العجوز، وأرهفت أذنى لصوت الإصطكاك المعدنى وما أن توقف حتى توقف قلبى بين ضلوعى، وأحسست وأنا مكتومة الأنفاس ومغلقة العينين أن ذلك الشئ يقترب منى، لا يقترب من عنقى وإنما يقترب من بطنى، من مكان بين فخذى، وأدركت فى تلك اللحظة أن فخذىّ قد فتحتا عن آخرهما، وأن كل فخذ قد شدت بعيداً عن الأخرى بأصابع حديدية لا تلين، وكأنما السكين أو الموسى الحاد يسقط على عنقى بالضبط، أحسست بالشئ المعدنى يسقط بحدة وقوة ويقطع من بين فخذى جزءاً من جسدى، صرخت من الألم رغم الكمامة فوق فمى، فالألم لم يكن ألماً وإنما هى نار سرت فى جسدى كله وبركة حمراء من دمى تحوطنى فوق بلاط الحمام، لم أعرف ما الذى قطعوه منى، ولم أحاول أن  أسأل، كنت أبكى وأنادى على أمى لتنقذنى، وكم كانت صدمتى حين وجدتها هى بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء تتحدث معهم وتبتسم لهم وكأنهم لم يذبحوا إبنتها منذ لحظات، وحملونى إلى السرير ورأيتهم يمسكون أختى التى كانت تصغرنى بعامين بالطريقة نفسها فصرخت وأنا أقول لهم لا، لا، ورأيت وجه أختى من بين أيديهم الخشنة الكبيرة، كان شاحباً كوجوه الموتى وإلتقت عينىّ بعينيها فى لحظة سريعة قبل أن يأخذوها إلى الحمام، وكأنما أدركنا معاً فى تلك اللحظة المأساة، مأساة أننا خلقنا من ذلك الجنس، جنس الإناث الذى يحدد مصيرنا البائس ويسوقنا بيد حديدية باردة إلى حيث يستأصل من جسدنا بعض الأجزاء ".

تساءلت نوال السعداوى ولكن غيرها لم يتساءلن بل رضين بأن يسقن كالقطيع إلى مصير هو كالقضاء والقدر، بل والمدهش أن الكثيرات منهن نتيجة تزييف الوعى يدافعن عن ذبحهن، تخيلوا إلى أى درجة وصل غسيل المخ بالمرأة التى تتخيل أن تقديمها كقربان على مذبح الأخلاق هو أعظم تكريم!، وإذا كانت نوال السعداوى قد حكت عن تجربة ختان مألوفة لفتاة شرقية مسلمة، فإن الروائى الكبير سليمان فياض فى روايته "أصوات" يحكى عن تجربة غير مألوفة ومدهشة لإمرأة أجنبية ظن أهل زوجها المصرى أنهم بهذا الختان يحافظون على شرف إبنهم العائد من الغربة مصطحباً هذه الفرنسية الشقراء التى حتماً ستخونه إذا لم يتم ختانها، إجتمعت نسوة القرية وقررن إنقاذ شرف إبنهم حامد بختان سيمون حتى لا تصبح كما وصفوها قطة جائعة تبحث عن الرجال، وعلى لسان زينب زوجة أخ حامد التى تغار من سيمون نسمع القصة:
"
أغلقت نفيسة النافذة وأحطنا بها فدارت حول نفسها باحثة عن مخرج، أمسكنا بها، فصرخت وقاومت، خفنا منها، فأغلقت فمها بكفى وطرحناها على السجادة فى أرض الغرفة، ورفعنا ذيل القميص الذى ترتديه، وكنا نمسك بها جيداً وهى تناضل بكا ما فيها من قوة لتتخلص من ثمانية أيد، وقالت نفيسة: ألم أقل لكم؟، وراحت نفيسة تمارس مهمة تطهيرها بالمقص، ثم بحلاوة العسل الأسود لتزيل القذر الذى تحمله بين فخذيها، وشهقت نفيسة وقالت لحماتى: "أنظرى ألم أقل لك؟ أنها لم تختتن".
وعند هذا الإكتشاف الخطير كان لا بد أن يسيل لعاب النسوة لممارسة السادية الكامنة فيهن والتى تنتقل كالجينات الوراثية من جيل إلى جيل، ويكمل سليمان فياض الحكاية على لسان زينب فيقول "أخرجت نفيسة زجاجة من صدرها ونزعت غطاءها، ففاحت منها رائحة البنج وغمست فى الزجاجة قطعة قطن، أخرجتها من صدرها أيضاً، ثم وضعتها على أنف سيمون، رأيت فى ضوء المصباح عينيها مفتوحتين على آخرهما، مليئتين بالفزع، فكرت فى أن أتركها، وأدفع الكل عنها، وأوقظها، تصورت نفسى فى مكانها، لكن خطر لى أنها تبهج حامد بروحها وربما أيضاً بجسدها الذى يشبه الملبن بياضاً وطراوة لأنها لم تختتن، وكان جسدها يسترخى تحت أيدينا، وفمها يتوقف عن المقاومة، ويتوقف الأنين المكتوم المنبعث من أنفها، وعيناها تنطبقان، وتظلان مواربتين"....
لم يشفع كل هذا الفزع لبطلة الرواية، فالخوف والرعب يشعل رغبة النسوة ويؤججها فى مزيد من الإنتهاك، وتكمل زينب القصة قائلة "أخذت نفيسة تمارس مهمتها بسعادة بالغة، والنسوة واقفات مستريحات ينظرن إلى مهمة جليلة، وفى قلق وسرور شديدين، وجذبت نفيسة ذلك الشئ حتى آخره بيد، وأخرجت باليد الأخرى موساً حادة كموس الحلاق من جيب ثوبها، وفتحته ومسحته فى جانب ثوبها، ثم ضغطت بجانب السلاح، وجذبت حد الموس بسرعة، فإنفصل ذلك الشئ فى يدها الأخرى، وتفجر دمها غزيراً، لم نر مثل هذا الدم من قبل على كثرة ماشاهدنا من طهارة للصبيان والبنات، وأخذت نفيسة تدس كل ما معها من قطن لتوقف النزف، لكن القطن كان يغرق بسرعة فى الدماء المتدفقة من المسكينة، ودست نفيسة شالها، وشال سيمون، وكل ما طالته يدها فى الدم المتفزر، والدم لا يتوقف، والقماش يغرق فى بحر من الدم، لطمت حماتى خديها بيديها وصاحت: "يا مصيبتى، صاحت فينا نفيسة تنهرنا حتى لا نفضح أنفسنا وطلبت منى أن آتيها بكل مالدينا من بن وتراب فرن وتراب أحمر".
ولم يفلح البن أو التراب أو البصل أو الكولونيا فى إيقاظ سيمون فهى قد ماتت، إنها كما قالت الحماة جاءت من بلدها لعذابها، إن هؤلاء النسوة بترن سيمون لأنها قامت بإستفزاز سكونهن وبلادتهن بإقبالها على الحياة فقررن إخراسها إلى الأبد ليس بقطع لسانها بل بقطع وبتر أنوثتها!.

ومن سليمان فياض إلى الروائى الراحل فتحى غانم وروايته البديعة "زينب والعرش" التى تم فيها ختان زينب بطلة الرواية بعد صراع ورفض من الجدة التركية دودو هانم وإصرار من الأم خديجة ذات الأصول الريفية، ولكن قانون الأخلاق المزيفة كان هو الأعلى صوتاً وموس أم إسماعيل هو الذى وضع نقطة نهاية السطر، وتم ختان زينب ويحكى فتحى غانم عن زينب بعد ختانها بيوم قائلاً "لما رأت دودو هانم زينب منفرجة الساقين منكسرة الرأس، طلبت منها أن تتقدم إليها، ولكن زينب وقفت حائرة، وضحكت خديجة وقالت أنها مكسوفة وكان السرور يلمع فى عينى خديجة التى حاولت أن تنقل سرورها إلى حماتها فجعلت تقول لها أنها الخير والبركة فى البيت، وأنها لم تفعل ما فعلت إلا ليقينها أن أنوثة زينب لن تكتمل إلا بالختان، وهى لن تتزوج تركياً ولكن زوجها سيكون مصرياً، وهو لن يرضى بزوجة بغير ختان، وجعلت خديجة تثرثر بحكايات عن رجال إكتشفوا أن زوجاتهن بغير ختان فكانوا يطلقونهن، أو كما حدث لحكمت الألفى وهى من عائلة تركية تسكن فى المنيرة فقد صمم زوجها على أن تجرى لها أم إسماعيل عملية الختان وهى عروس جاوزت العشرين، فنزف منها دم غزير وكادت أن تموت وهزت دودو هانم رأسها مستسلمة لكلام خديجة وقالت وهى تتنهد أن زمن الرجال الذين كانوا رجالاً قد ولى ولم يبق إلا الفلاحين"!.

هذه الحكايات ليست كلام روايات وإنما هى واقع كتبه من هم ضمير الوطن، إن هذه الحكايات جميعاً نقطة فى بحر القلق والتوتر الذى تغرقن فيه بناتنا المذبوحات بسكين الجهل والخرافة، والدماء النازفة من الفتاة هى فى بعض الأحيان أقل الأضرار فالنزف النفسى يكون أكثر تدميراً، ويقول عنه د. حلمى عبد السلام فى كتابه مفاهيم جديدة إن آثار الختان النفسية قد تكون سابقة له، فما أن تسمع الفتاة بما حدث لأقرانها الأكبر سناً حتى ينتابها القلق، وكلما إقتربت من السن المعتاد إجراء الختان فيه يتصاعد قلقها ويتحول إلى رعب نفسى قد يصل فى بعض الحالات إلى حدوث كوابيس وتأخر دراسى، وتزداد حدة هذا القلق كلما كانت الفتاة معتدة بنفسها وبشخصيتها، ويحكى د. طه باشر أن فتاة كانت تصرخ خلال نومها قائلة "الحشرة، الحشرة" ولكن الأهل لم يجدوا أثراً لمثل تلك الحشرة، ثم تبين أن خادمة البيت كانت قد أعادت عليها فى الأيام السابقة بأنها سوف تختن، فالحشرة التى تتكلم عنها فى منامها تعبر عند العامة بمخالبها ومنظرها المخيف عن المرأة التى تقوم بالختان، وبعد ذلك تم التأكيد للفتاة بأنها لن تختن، وقد أدى ذلك إلى أن عادت الفتاة إلى نومها الهادئ"، وفيما يخص الآثار النفسية اللاحقة لختان البنات تقول د. سامية سليمان رزق "لا يمكن أن تمحى الآثار النفسية لأخذ البنت غدراً وسط مظاهر الإحتفال، لتفاجأ بعملية التكبيل ورؤية أسلحة البتر، وتعانى من الآلام والمضاعفات، فى مقابل تقديم رشاوى مادية رخيصة، فمهما كانت البنت صغيرة فهى تستطيع أن تقارن بين ما قدم لها من أكل مميز وملابس جديدة، وبين ما دفعته من كرامتها بعرضها مجردة من ملابسها الداخلية أمام أغراب، ويترتب على ذلك فقدان ثقة الطفلة فى أبويها أو من يحل محلهما، ويرتبط الغدر والأذى الجسمى والنفسى بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والتى قد تلجأ للتعبير عنه بالتبول اللا إرادى والإنطواء الإجتماعى، فعملية الختان ليست بتراً عضوياً ولكنها أيضاً بتر نفسى".

حقاً إنها عملية بتر نفسى قبل أن تكون بتراً جسدياً، إن محاولة بتر المرأة إجتماعياً محاولة قديمة ومتكررة، يلح فيها المجتمع على شطب هذا الكيان وحذفه تارة بعزله داخل أسوار البيت، وتارة بتحويل الشارع إلى معتقل تتحرك فيه المرأة بحساب وريبة وأغطية وحواجز، ويؤكد د. عادل صادق أستاذ الطب النفسى على المعنى السابق بقوله "إن الختان يشكل عملية بتر تضل فى مخيلة الفتاة مدى الحياة، إن هذا الشعور بالبتر لعضو مهم فى جسم الفتاة بما فيه من معان جنسية يصبح شيئاً راسخاً فى ذهنها، ويقولون إن هذا الجزء يبتر حتى لا تنحرف الفتاة، وبذلك يصبح مفهوم الأخلاق مرتبطاً بالغريزة وأنه لا إرادة لها فى ذلك، وذلك يحرمها كأنثى من الإعتزاز بذاتها الأخلاقية الإنسانية الناشئة عن قناعة وإيمان"، ويحكى د. طه باشر فى كتابه السابق عن إمرأة فى الثلاثين من عمرها قد عانت من هبوط نفسى بعد وضعها على إثر تأخر شفاء ندب الختان، فلم تستطع الأكل أو النوم، وكان يجب معالجتها جسدياً ونفسياً فى عيادة الأمراض العقلية، ويحكى عن إمرأة أخرى كانت مريضة عقلياً وعندما أحيلت إلى الطبيب تبين أن هذه المرأة لا أطفال لها وأنها مطلقة مرتين، وبعد الفحص تبين أنها تعانى من ورم بحجم كرة التنس تحت جرح الختان وبعد إزالة هذا الورم شفيت وتركت المستشفى وهى سليمة عقلياً، وقد رصد باحثون كثيرون  التحول المرعب الناتج عن ختان الإناث، فقبل الختان كانت الفتيات ودودات وصافيات العين وطبيعيات دون خوف من الفحوصات الطبية، أما بعد شهرين أو حتى سنتين من الختان، تحولت الصورة تماماً، فالبنت منهن تقف مرتجفة وتفزع من الفحص الطبى وتصبح عدوانية فى ردود أفعالها...الخ.

لا بد أن نعرف أن الختان ليس تقرباً للآلهة، وأن ما كنا نفعله فى عصر الفراعنة لم يعد صالحاً لهذا العصر، فمن عادات المصريين القدامى إلقاء دمية على شكل فتاة جميلة يزينوها كعذراء يوم عرسها ويلقونها فى النهر، وكانوا يعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك فإن النهر قد يغضب عليهم ويكف عن الإنعام عليهم بفيضانه، وكان موسم وفاء النيل هو الوقت المناسب لختان البنات، فتقوم الدايات بختانهن فى ذلك الوقت، وكانوا يحتفظون بتلك الأجزاء التى كانت تقطع من الأعضاء الجنسية للفتاة ويلفونها على هيئة حجاب ويربطونها بخيط حول عنق الفتاة التى قطعت منها تلك الأجزاء، وفى يوم الإحتفال بعيد فيضان النيل كانوا يلقون بتلك الأجزاء فى مجرى النهر معتقدين أن الفتاة التى لاتفعل ذلك تبقى عانساً من غير زواج، أو أنها إذا تزوجت فإنها لا تنجب أطفالاً على الإطلاق، أو حتى إذا أنجبت أطفالاً فإن أولئك الأطفال لا يعيشون أو يموتون صغاراً، وللأسف ما زلنا نصر على تقديم بناتنا كقرابين لوهم كبير إسمه العفة التى لا يعرف الكثيرون أنها مسئولية عقل وروح وليست مسئولية قطعة من اللحم أو بروز من الجلد خلقه الله كمصدر للمتعة وليس للنكد.


د. خالد منتصر

 

 

الحلقة الثانية...

الختان ليس عادة إسلامية أو فرعونية ولكنها عادة عبودية!

قراءة تاريخية وأنثروبولوجية

كنت متأكداً حتى وقت قريب بأن ختان الإناث عادة خاطئة يفعلها المسلمون ولها أصل فرعونى، ولكن عندما سألنى أحد مرضاى المسيحيين عما كنت أستطيع إجراء عملية الختان لطفلته الصغيرة إندهشت مرتين، الأولى لأنه طلب منى أنا شخصياً هذا الطلب، أما الدهشة الكبرى فقد كان مصدرها أن الطالب مسيحى الديانة وهنا خاب ظنى وأيقنت أن ختان الإناث عادة عابرة لحواجز الأديان والجنسيات!، وقد جعلنى هذا المريض أعيد البحث فى الأصول التاريخية لهذه العادة البربرية بعيداً عن الأديان، وعندما قرأت بعدها عن وضع المرأة المميز فى العصر الفرعونى عدت للشكك فى أن أصل الختان فرعونى كما يدعى الكثيرون وكما كنت أنا شخصياً معتقد، ومن هنا قررت الخوض فى بحار وعواصف تاريخ الختان الشائك حتى نفهم معاً من أين نبعت كل هذه الأنهار الدموية؟.
 
يحكى المستشار ماهر برسوم عبد الملك قصة لها دلالة مهمة فى كتابه "مذكرات مستشار مصرى" جرت أحداثها أثناء عمله كوكيل نيابة فى الصعيد حيث إستدعى لتحقيق حادثة سقوط شخص من القطار مما أدى لبتر ساقه، وعند سؤال المصاب إتهم حماه، وعندما تمت مواجهة المتهم دافع عن نفسه بجملة كان فيها الإفحام والإقناع كله فقد قال "وده معقول يابيه أرميه من القطر ده واخد عارى!!"، وقد إرتعشت عند قراءة هذه الجملة البليغة التى لخصت المسألة كلها، إن المرأة عار والرجل هو الذى يخفى آثار هذا العار فمن الممكن أن يخفيه بالقتل أو يرمى تبعته عن كاهله بالزواج أو يكيف و"يأيف" هذا العار منذ الطفولة بالختان، إنها آثار عهد العبودية والإقطاع والرق والجوارى التى إمتدت لتعشش فى عقول البعض من ضعاف النفوس ومرضى العقول من الرجال الذين ما زالوا يعيشون بمنطق شهريار وسلوك الطاووس الذى إن أنصف المرأة فمن باب الإنعام والهبة وليس من باب الحق المشروع والواجب الملزم، وكما كان يمارس الإخصاء فى العصور الإقطاعية حتى يضمن السيد أن العبد لن يلعب بذيله وحتى يضمن أن قوته الجسمانية لن تضيع أدراج الرياح فى النزوات،  فبعد أن تم إستبدال السيد الرجل بالسيد الإقطاعى تم "الإخصاء الأنثوى" الجديد عن طريق الختان حتى تصبح ممتلكات الرجل خالية من التلوث الإشعاعي الجنسى والقذارة الشهوانية التدميرية الشاملة!، ولأن أصل كلمة البظر الطبية معناها المفتاح فقد فعل السادة بنفس منطق حزام العفة ختان المرأة حتى لا تفتح به باب الشهوة!.

يرفض الكثيرون من الأطباء والباحثين نسبة ختان الإناث إلى الفراعنة ومنهم د. محمد فياض ود. نوال السعداوى ود. سامى الذيب وغيرهم بالرغم من تسمية أهل السودان لأفظع وأبشع أنواع الختان بـ "الختان الفرعونى"، فتقول د. نوال السعداوى أن أندونيسيا مارست ختان الإناث قبل مصر القديمة "ولقد أثبت علم التاريخ والأنثروبولوجى أن هذه العمليات، الختان والإخصاء وغيرها، لا علاقة لها بالمصريين أو العرب أو المسلمين أو اليهود أو المسيحيين أو البوذيين أو غيرهم، إنها ترتبط بنوع النظام الإجتماعى والإقتصادى السائد فى المجتمع وليس نوع البشر أو دينهم أو لونهم أو جنسهم أو عرقهم أو لغتهم وتضيف "إن القارة الأفريقية أو اللون الأسود ليس مسئولاً عن هذه الجريمة وإنما هى إحدى جرائم العبودية فى التاريخ البشرى، إلا أنها بقايا النظرة العنصرية التى تتصور أن مشاكل الدنيا بما فيها الإيدز أصلها أفريقى، أو على الأقل بدأت فى أفريقيا ثم إنتقلت بالعدوى فقط إلى الجنس الأبيض"، ويقول د. سامى الذيب صاحب أهم الدراسات عن الختان أنه قد يرجع سببه للنظام الذكورى الذى يشرع تعدد الزوجات ونظام العبيد، ويشير إلى كتاب الكاماسوترا الهندى الذى يتحدث عن كيف أن الرجل فى نظام الحريم كان لا يمكنه أن يرضى جميع النساء اللاتى يمتلكهن، فقد يتداول العلاقة الجنسية مقسماً لياليه بينهن، وقد يختار إحداهن ليمارس الجنس معها، بينما تقوم المحرومات بممارسات وحيل غير مشروعة للوصول إلى الرجل أو تعويض هذا الحرمان، وللحد من هذه الممارسات غير المشروعة قام الذكور بفرض الختان على الإناث بإعتباره وسيلة للحد من شهوتهن ومنع إختلاط أطفالهم الشرعيين بأطفال من رجال غرباء، ويؤكد د. أحمد شوقى الفنجرى على هذا المعنى قائلاً "تعود هذه العملية إلى عصور الإقطاع حين كان الإقطاعى يمتلك الآلاف من البهائم والغنم إلى جانب المئات من العبدات والعبيد، وكان يعامل البهائم والبشر على السواء على أنهم ملك له، فكان يخصى الذكور من البهائم حتى لا تحمل الإناث وهن فى مرحلة إدرار اللبن، ويخصى الذكور من العبيد حتى لا يقتربوا من نسائه، أما الإناث من البهائم فكانوا يضعون فى أرحامهن قطعة من النوى أو زلطة حتى لا تحمل فى وقت غير مناسب، أما العبدات فكان يعتبرهن ملك له فقط دون غيره رغم أن أعدادهن بالمئات، فكان يختنهن لقتل الشعور الجنسى حتى لا يستمتعن بالجنس لأنه لا يستطيع إشباعهن جميعاً"، إنها ليست مسألة مكان بعينه أو دين بذاته هى التى صنعت الختان ولكنها مسألة إحساس العبودية الذى لو تغلبت عليه إنتفى سبب الختان وأصبح مرفوض إجتماعياً، وعلى العكس لو إستسلمت له لصار الختان مناسبة يجب الإحتفاء بها والترويج لها، ويستخدم فى هذا الإحتفاء والترويج الدين تارة والعادات تارة أخرى لكى تغطى هذه العادة الوحشية بورق سيلوفان جميل يجعله مقبولاً بل ومطلوباً أيضاً.

عندما يسيطر الفكر الأسطورى الغيبى على مجتمع يظل محتفظاً فى بنائه بالخرافة التى تنتقل عبر جيناته الوراثية جيلاً بعد جيل خاصة عندما يتوارى المنهج العلمى فى التفكير ويفشل فى إحداث التوازن وخلق الطفرة التى تجعل الأسطورة جزءاً من الفولكلور لامكوناً للتفكير والفعل والإختيار والقرار، والأعضاء المبتورة تمثل منذ قديم الزمان وفى معظم الأساطير قرابين ومكونات خلق، ففى أسطورة ريجفيدا الهندية تم ربط "بروزا" وتقديمه ضحية وخلق العالم من أشلائه فمثلاً من عينه خلقت الشمس وهكذا، ومعظمنا يعرف قصة إيزيس وأوزيريس الذى مزقه إله الشر "ست" فحاولت إيزيس جمع أشلائه ولكنها فشلت فى العثور على عضوه التناسلى الذى إبتلعته ثلاث سمكات تمثل قوى الشر، ومن الأساطير الأفريقية القديمة أسطورة قبيلة "مانتجا" التى تصارع فيها الأخوان "باجنزا" و"ياكومو" أمام الإله وجرح فيها الأول وتم ختانه، وبعد شفائه رفض العلاقة الجنسية مع زوجته التى طلبت أن تختتن هى الأخرى لكى ترضى زوجها، وأسطورة التضحية بعروس النيل التى تحدثنا عنها سابقاً هى مجرد إشارة لأهمية التضحية أو القربان فى الفكر الأسطورى، وهو تارة يستخدم لتفادى غضب الآلهة وتارة أخرى كطقس للعبادة، ومن ضمن هذه القرابين حرق الأجساد وبتر الأعضاء، فبعض القبائل الأفريقية تضحى بالخصية اليسرى أو اليمنى رغبة منهم فى إتقاء شر ولادة التوأم!، وهنا يصبح الختان مجرد ظلال أسطورة ورمز للتضحية الدينية التى تتحول رويداً رويداً لعلامة تميز وتفرد لقبيلة ما أو أصحاب دين ما أو سكان بلد ما يوحدهم هذا الطقس وينقذهم من الشتات الإجتماعى.

هذا التوحد أو هذه الرغبة العارمة فى التشابه وخلق الإنتماء والتطابق المزيف المزعوم يجعل من الختان وسيلة سهلة وسريعة لتحقيق كل هذا بمجرد ضربة مشرط ونزف دماء وتضحية بجزء هو فى عرف العامة جزء زائد عن الحاجة يجلب وجع الدماغ والهياج الجنسى، ورغبة أفراد المجتمع فى أن يكونوا نسخ متكررة "فوتوكوبى" من بعضهم هى إمتداد للفكر العبودى الذى خلق ورسخ عادة الختان، وتعبر د. كاميليا عبد الفتاح عن  تأثير هذا التطابق على عادة ختان البنات قائلة "إن عملية ختان البنات تندرج تحت مفهوم التطابق فى المجتمع، ويظهر ذلك فى توقع حدوث الختان وضرورته وفى الرضى عنه والإقتناع به، وإلى جانب رغبة البنت فى التطابق فهناك دلالة نفسية لكل هذا وهى إحساس البنت بالأهمية ولو لمدة أيام، تلك الأهمية التى تفتقدها البنت عادة فى مجتمعنا، وهذا الفرح الذى يغمر الأسرة يعلق بذهن الفتيات الصغيرات اللاتى يطالبن بأن يجرى لهن الختان كنوع من التقاليد والمشاركة الوجودية والتطابق مع قيم المجتمع"، والمدهش أن هذه الرغبة فى التشابه التى تذكرها د. كاميليا  قوية على عكس ما نعتقد أن الألم يتغلب عليها، فالرافضة لقيم المجتمع المستقرة أو بالأصح التى يريد لها البعض الإستقرار لتحقيق مكاسبه، هذه الرافضة خاسرة وتصرفاتها مستهجنة وصديقاتها تعايرنها بأنها أقل منهن مما يضطرها لطلب الختان!، ويورد د. سامى الذيب بعض الأمثلة التى من الممكن أن نستغربها فى البداية ولكن عندما نلمس عن قرب وطأة وسطوة التقاليد سيضيع هذا الإستغراب، فهو يقول أن المجتمع السودانى يضع غير المختونات ضمن ثلاثة خانات  الأطفال والمجنونات والعاهرات، وتشير إحدى الدراسات الميدانية التى أجريت فى الصومال أن الفتيات اللاتى يتركن بلا ختان لمدة طويلة يطالبن تكراراً بختانهن لأن عدم ختانهن يجعل منهن منبوذات فى محيطهن ولا يمكنهن أن يجدن زوجاً إلا خارج مجتمعهن، وقد صرحت إحدى الممرضات غير المختونات بأنها تعيش مأساة وتفضل ألف مرة الموت على أن تعيش منبوذة!، وأعتقد أننا فى مصر لا بد أن نخلق إلحاحاً حول خطورة الختان حتى نكسر هذه الرغبة فى التشابه، ولا بد من كسر هذه الحلقة الجهنمية فى سياسة القطيع الى تخلق نوعاً من الراحة المزيفة، ويظل يقنعك تيار ليس فى الإمكان أبدع مما كان أن التغريد خارج السرب برغم أنه يمنحك متعة التميز إلا أنه يفقدك دفء القطيع، وتصدق الفتيات والأمهات هذا الهراء ويفضلن حالة أسر السكون والركود الذى يصل لحالة التعفن على حرية الحركة والتغيير والتقدم.

ولأن العبد مجرد شئ أو جزء من المتاع الإقطاعى فإن التصرف معه يتم بنفس الطريقة التى يتعامل بها الإقطاعى مع ممتلكاته ودوابه ومزرعته، فكما يسمن أبقاره حتى تعطى مزيداً من اللحم واللبن فإن المجتمع المتأثر بالفكر العبودى يختن المرأة لتجهيزها للزواج، أو بإختصار علشان تعجب السيد الذى هو الرجل، وكما تقول أسطورة أفريقية لقبيلة "دوجون" أن الإله "أما" قبض على مصران ملئ بطين فخارى ورماه فتكونت الأرض على شكل إمرأة مضطجعة على ظهرها، وعندما أراد "أما" لقاء هذه المرأة منعه هذا العضو الملعون فقام الإله بقطعه ليتم اللقاء، وما زال هذا الإعتقاد هو أساس عملية الختان حتى الآن فى تلك القبيلة، والأفارقة لهم رأى غريب فى سبب الختان وهو أن الفتاة الصغيرة تستمتع بطريقة ذاتية ولذلك عندما تكبر لا بد أن يقطع مصدر اللذة الذاتية حتى تبحث عن الرجل وعن الزواج، والأشد غرابة أن هناك مجتمعات فى كينيا وأوغندا وغرب أفريقيا تستطيع فيها الفتاة الإنجاب خارج العلاقة الزوجية لإثبات خصوبتها وبعد الإنجاب يتم ختانها إعداداً للزواج، وقد أوضحت ممثلة لجنة النساء الغينيات فى مؤتمر داكار 1984 أن الفتيات المختونات يبقين فى غرفة واحدة أو فى الغابة المقدسة لمدة شهر حتى يشفى الجرح، وفيها تقوم إمرأة عجوز بمراقبتهن وتعليمهن القصص والأغانى الشعبية ودور ربة البيت...الخ وبعد الخروج من هذه العزلة يصبحن صالحات للزواج، أما فى مصر فتوجد بردية كتبها باليونانية كاهن مصرى يرجع تاريخها إلى عام 163 قبل الميلاد يؤكد فيها على العلاقة بين الختان والزواج، ويذكر د. سامى الذيب رواية للرحالة الإسكتلندى "جيمس بروس" حول محاولة المبشرين الكاثوليك فى مصر فى القرن السابع عشر منع ختان الإناث على أتباعهم ولكنهم تراجعوا عن هذا المنع عندما رفض الرجال الزواج من النساء الكاثوليكيات غير المختونات!، وتذكر د. آمال عبد الهادى فى دراستها عن قرية دير البرشا ذات الأغلبية المسيحية التى تخلت عن ختان الإناث أن أكثرية الناس كانوا يرفضون مساعدة الغير فى عدم ختان بناتهم وكان سبب رفضهم ما يلى "كل واحد يحكم على بيته لنفرض أننى نصحت أم بعدم ختان بنتها ثم لم تتزوج فماذا سيكون موقفى؟!".
 
كما يمثل عدم الزواج هاجساً بشعاً وملحاً من بقايا العصر العبودى الذى يعامل العانس كعار وعبء ومصدر نحس، فإن العقم وعدم الخصوبة هو الهاجس الأشد وطأة لأن المرأة فى هذه المجتمعات هى ماكينة تفريخ لفقس الأطفال، وأى خلل فى هذه الوظيفة هو بمثابة تجريس مزمن للمرأة، ولذلك تعتقد بعض القبائل فى نيجيريا أن البظر عضو خطير يؤذى رأس الطفل إذا مسه ومن الممكن أن يصل الإيذاء لحد القتل، ولهذا السبب يتم ختان المرأة فى الشهر السابع من الحمل إذا لم تكن مختونة قبل الحمل، وهناك إعتقاد فى بوركينا فاسو أن بظر المرأة يجعل الزوج عاجزاً جنسياً وقد يموت أثناء العملية الجنسية، وفى مناطق ساحل العاج يعتقد أن المرأة غير المختونة لا يمكن أن تنجب، وهناك أسطورة تقول بأن الفرج له أسنان تضر بالرجل وأن البظر هو آخر سن فيه يجب قلعه، وتعتقد بعض القبائل بأن الختان يزيد الخصوبة وأن البنت غير المختونة تفرز إفرازات قاتلة للحيوانات المنوية للزوج، وفى مصر تحكى مارى أسعد وحلمى عبد السلام عن الأصول الأسطورية لعلاقة الختان بالإنجاب، ومنها قصة تسمية ما يقطع من المرأة بالفضلة لخطورتها، بالإضافة لقطع هذه الفضلة هناك  عمليات كثيرة يعتقد فيها المصريون تحد من خطر الجزء المقطوع مثل التمائم السحرية وغسله بصورة خاصة أو مسه بأشياء مختلفة، وإستلهاماً من أسطورة عروس النيل التى سبق ذكرها فى الفصل السابق يعتقد أن من لا تلقى بفضلتها فى النيل لن تنجب على الإطلاق، وبالطبع يساعد الجهل بعلم التشريح على سريان وإنتشار حجة ووهم أن الختان يسهل عملية الولادة لأن ما يجب إزالته يسد الطريق أمام الجنين، وكما كان القدماء يشكلون جسد المرأة بإضافة الشحم والدهون و"يعلفونها" "لمزيد من التخن والربربة" لتصبح كمصارعى السومو فإنهم يشكلون جسدها بالكشط والإزالة وبالطبع يقف الختان كأشهر هذه الأساليب التى تعبر عن المزاج الإجتماعى السادى الذى يشيئ المرأة.

وتمشياً مع إعتبار الختان وقفة عند مرحلة المجتمع العبودى، فإن النجاسة المرتبطة بأعضاء الجسم وتقسيم الجسد إلى مراتب طبقية حسب درجة الطهارة والنجاسة كل هذا من بقايا التصور الإقطاعى للجسم الذى يختلف فيه جسم العبد عن سيده وأيضاً أعضاء الجسم الواحد نفسه، ويكفى أن الإسم الذى يطلق على الختان هو الطهارة، وفى السودان يعتبرون البنت غير المختونة نجسة وإطلاق صفة إبن غير المختونة يعتبر من قبيل الشتيمة هناك ويشبه شتيمة إبن العاهرة، والإرتباط بين عدم الختان والنجاسة عند القبائل الأفريقية إرتباط وثيق، فالبعض يرفض الأكل مع غير المختونة وفى مالى يرفضون مجرد تحضيرها للأكل، والبعض يعتقد أن فى البظر سم قاتل، وفى أوغندا تعبر المرأة غير المختونة بنتاً مهما كان عدد أطفالها، ويعتبر إبنها "إبن بنت" دون أية كرامة فى جماعته ولا يحظى بأى منصب هام، ولا يحق لهذه المرأة حلب البقر لأن ذلك يجلب النحس، كما لا يحق لها سكب الماء فى الإناء الذى يحتوى ماء الشرب للعائلة، أو الصعود إلى المخزن لإحضار الحبوب للطبخ أو الزراعة، وإذا مات رجلها لا يحق لها إستقاء الماء من النهر أو البئر للذين يدفنون زوجها، إن مفاهيم النجاسة المرتبطة بعبادة الطوطم ومفاهيم إنسان الكهف الأول الذى كان لا يستطيع فهم الظواهر المحيطة به فينسج حولها الأساطير ومنها أسطورة النجاسة وخاصة بالمكان الذى ينزل منه دم الحيض المفاجئ الذى وضعه هذا الإنسان فى خانة النجاسة كحل منقذ لعقله القاصر.

السحر وطقوسه وتدريباته عنصر أساسى من عناصر تكوين المجتمع العبودى، وقد جمعت ال"بولتين" عدد ديسمبر 1991 بعض هذه الطقوس الأفريقية الغريبة التى تنقلنا فوراً لجو المجتمع القبلى الذى يفتقر لأبسط بديهيات المنهج العلمى فى التفكير وتفسير الظواهر، ويحدد الساحر مكان التدريب على طقوس إحتفالات الختان من غناء ورقص، وتتسابق الفتيات فيه للبحث عن الشجرة المقدسة ومن تجدها هى التى تتلقى أكثر طلبات زواج، وفى قبيلة "ناندى" عشية إجراء الختان تشعل النار المقدسة قرب شجرة مخصوصة، وتقوم الخاتنة بفرك مكان الختان بنبات لاسع حتى ينتفخ المكان، ثم يتم الكى بقبس من النار وسط غناء ورقص القبيلة، وفى قبائل "أوبانجى" يحظر دخول المكان على الرجال إلا زوج الخاتنة العجوز الذى يسيطر على الفتاة بعنف فاتحاً فخذيها فى نفس الوقت الذى يلهب ظهرها فيه سوط تمسك به إمرأة من القبيلة، وبعدها يتم جز البظر بالسكين، وتقف البنات فى طابور تحرسهم زغاريد القبيلة، وعلى من تنهى عملية الختان أن ترقص رقصة اللقاء الجنسى والدم ينزف منها، وفى توجو ينتهى طقس الختان بسير الفتيات عاريات فى موكب حتى يصلن إلى التمثال المقدس، وفى دولة بنين تجلس الفتيات على حجر مسطح على شكل دائرة ووجوههن إلى الخارج، وتجلس الخاتنة وسط الدائرة وتلف الحجر حتى تواجه البنت وتجرى لها الختان، ثم تلفه لكى تختن الفتاة التالية وهكذا....، كل ما سبق له ظلاله الدينية فى معتقداتهم، وهو شبه إمتحان تجريه القبيلة للبنت، وهذا الإحساس بالإمتحان إنتقل إلي مجتمعنا المصرى حيث نعقد إمتحانات دورية للبنت فى الأخلاق بالطبع التى هى أخلاق من وجهة نظرنا تحمل خاتمنا الخاص وبصمتنا المميزة، إن الفرق بيننا وبينهم إنهم يجرون الختان بصراحة وتحت غطاء السحر ونحن نجريها بنفاق وتحت غطاء الدين.


العبودية ليست تعريفاً زمنياً ولا مكانياً ولكنها مجموعة قيم أخلاقية معينة، ونظرة خاصة متزمتة، ونسق سلوكى يهتم بالحفاظ على المظهر الخارجى، وأرتيكاريا شديدة من أى شئ يمس ممتلكات السيد ومنها المرأة، بدليل أن هذا الختان البربرى وصل إلى أوروبا عندما سيطر عليها إحساس الطهر "البيورتانى" فى العصر الفيكتورى المتزمت المتخلف الذى صاحبه تخلف طبى أيضاً، وقد ساعد هذا المركب المتخلف المزدوج على تبنى عادة الختان وقد ساعد على إنتشارها بعض التفسيرات الطبية التى تربط بين الأمراض العقلية والعصبية التى تصيب النساء وبين أعضائهن التناسلية، والتى تدين المرأة لأنها أسيرة طبيعتها البيولوجية المتقلبة من حمل وإرضاع وولادة وحيض..الخ، مما يؤدى من وجهة نظر أصحاب هذه التفسيرات لخفض قدرتها الذهنية وإنهيار إرادتها الواعية وفقدها للقدرة على التحكم فى نفسها، وفى كتاب "موقف الأطباء من ختان الإناث" تقص مؤلفتا الكتاب آمال عبد الهادى وسهام عبد السلام قصة غزو ختان النساء لأوروبا إبان العصر الفيكتورى، ففى سنة 1858 أدخل د. إسحق بيكر براون ختان النساء لبريطانيا كوسيلة علاجية للأمراض البدنية والعقلية التى كان يعتقد أنها تصيب النساء بسبب تعرضهن للإثارة الجنسية، وللعلاج "مارس د. براون إستئصال البظر والشفرين الصغيرين كعلاج لهذه الأمراض بل وأحياناً المشاكل الإجتماعية كالطلاق !، وكان يتباهى بأنه يخدرهن تخديراً كلياً"، وقد أدت التجاوزات المهنية للدكتور براون إلى تجريده من ألقابه العلمية وفصله من عمله، وفى سنة 1867 نشرت المجلة الطبية البريطانية خطاباً هاماً يوضح أسباب رفض المجتمع الطبى لممارسات د. براون، يقول الخطاب "نحن معشر الأطباء حماة مصالح النساء بل ورعاة شرفهن، والحق إننا نحن الطرف الأقوى وهن الطرف الضعيف، فهن مجبرات على تصديق كل ما نقوله لهن لأنهن لسن فى وضع يسمح لهن بمجادلتنا، لذا يمكن القول بأنهن يقعن تحت رحمتنا، وفى ظل هذه الظروف لو تخلينا عن التمسك بمبادئ الشرف وخدعنا مريضاتنا أو ألحقنا بهن الأذى بأى شكل، فإننا لا نستحق الإنتماء إلى مهنتنا النبيلة"، وأما الأكثر طرافة فهو ماذكر فى كتاب "مشاكل النساء" لفرنيون كوليمان من أن الختان أستخدم لعلاج كثرة عرق الأيدى وللفتيات اللاتى كن يعملن بمصانع النسيج على آلات الخياطة التى تعمل ببدال القدم،  وكان المبرر هو أن حركة إهتزاز الفخذين الدائمة وإحتكاكهما كانا يولدان إثارات جنسية لاتحتمل!!، وقد تبنى البعض فى مصر مثل هذا الرأى أو أشد منه فى تأييد الختان فقالوا أن تلامس الملابس وإحتكاكها بالبظر من الممكن أن يثير البنت فمن الأفضل ختانها!!.


وفى ختام هذه القراءة التاريخية نقول إننا بالختان نقول مرحباً بالعبودية ووداعاً للحرية والعقل،  وإذا رغبنا فى الخروج من كهف الظلمة لساحة النور علينا أن نعترف بأن أجسامنا ملكنا ومصدر فرحتنا وليست وعاء شرورنا وآثامنا ورذيلتنا، وأن نمنع أى بتر عدوانى نفعله بها كالختان الذى هو من بقايا العبودية والتى للأسف نحن إليها أحياناً وبكامل إرادتنا.

د. خالد منتصر

 

الحلقة الثالثة...


الختان... قراءة جغرافية وإحصائية


أحسست بالعار وأنا أقرأ التوزيع الجغرافى والأرقام الإحصائية لمعدلات ختان الإناث فى العالم، فمصر هى أكبر هذه الدول من حيث عدد اللاتى يتعرضن لهذه العملية الهمجية!، هل يعقل أن مصر مهد الحضارة وأم التاريخ تبتر أجساد بناتها بهذه الوحشية؟!، هل يعقل أن مصر التى إحتضنت الأديان والثقافات والأفكار والقيم لا تستطيع أن تحتضن بناتها وتحميهن من مذبحة البتر التناسلى؟، هل يعقل أن تكون مصر مضغة فى أفواه المؤتمرات العلمية التى تدين الختان ووسائل الإعلام التى تصوره ومنظمات حقوق الإنسان التى تندهش من أنه ما زال فى مصر من يجر إبنته ويسحبها إلى حيث يقوده خياله المريض ويقنعه بأنه بذلك يحافظ على شرفه الذى يراق على جوانبه الدم؟!، وهل يعقل أنه فى عصر الكمبيوتر والهندسة الوراثية يوجد من يلجأ لحلاق الصحة والدايه حتى تجرى للبنت أبشع عملية جراحية فى التاريخ؟، وهل يعقل أنه بعد كل تلك السنوات من الهجوم على عادة الختان ما زلنا فى مقدمة طابور الدول التى تتبنى هذا التخلف؟، ولكن ما حدث فى الواقع أن الخرافة أصبحت معقولة، والدجل صار علماً، والبنت صارت ضحية للعنكبوت الذى غزل خيوط بيوته فى العقول حتى صارت كهوفاً وخرابات.

الأرقام أحياناً صادمة ولكنها دوماً مصابيح تنير الطريق، وهى أحياناً مقلقة ولكنه القلق الذى يثير العقل لتلمس الحل، وعفواً عن أن هذا الفصل ملئ بالأرقام ولكن الأرقام أصدق أنباء من الكتب مع الإعتذار لشاعرنا الكبير "أبو تمام" !.
فى المؤتمر الرابع لبتر الأعضاء الجنسية الذى إنعقد عام 1996 فى سويسرا ظهرت هذه الأرقام العالمية المرعبة وهى كالتالى:

·
يتم فى العالم ختان ما يقرب من 2 مليون طفلة سنوياً، أى بمعدل166،666 طفلة شهرياً، 5480 طفلة يومياً، 228 طفلة كل ساعة، أو 3,8 طفلة كل دقيقة!
·
نسبة المختونات فى العالم تبلغ 5% أى بمجموع 100 مليون أنثى!

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية فى أعوام 1994 و1996 و1998 أرقاماً مختلفة بخصوص عدد النساء المختونات فى الدول التى تمارس ختان الإناث، وهى كالتالى حسب الترتيب الأبجدى الأجنبى وأنا شخصياً أشك فى رقم مصر ولكن حتى ولو إختصرناه للنصف فهو ما زال كارثة ( سنلتزم فى الجدول بإحصاء 1998):


بنين: 1,365,000         ليبيريا: 902,400       بوركينا فاسو: 3,656,800      مالى: 5,155,900    الكاميرون: 1,336,800     موريتانيا:295,250    وسط أفريقيا: 759,810   النيجر: 921,200         تشاد: 1,932,000      نيجيريا: 25,601,200      ساحل العاج: 3,048,270   السنغال: 838,000     جيبوتى: 248,920     سيراليون:2,167,200             مصر: 27,905,930    الصومال: 5,034,260    أريتريا: 1,599,300   السودان: 12,816,000    الحبشة: 24،723،950    تنزانيا: 1,552,000          غامبيا: 396,800   توجو:  1,044,500      غانا:  2,635,200      أوغندا: 513,050      كينيا:  6,967,500     زائير: 1,107.900
 
ظهر من الجدول السابق مركز مصر المتقدم جداً والحاصل على المركز الأول فى عدد النساء المختونات على مستوى العالم، وسيعترض البعض قائلاً لماذا لم يتم الحساب بالنسبة لعدد السكان وليس بالعدد الفعلى؟، وهذه ملاحظة جيدة ولكن يظل العدد كبير بالنسبة لقيمة مصر الحضارية، والتى تجعل من الظلم أن توضع فى زمرة دول أقل منها تاريخاً وتقدماً بهذه الصورة المهينة، ولكن ماذا نفعل فهذا ما جنته أيدينا على أنفسنا، ومن رسم هذه اللوحة الدموية هم نحن وليس المستعمر أو الغازى... إلى آخر  هذه القائمة التى كثيراً ما أراحت بالنا وصرفتنا عن النظر إلى الخلل الكامن فى سلوكنا نحن والذى يجب أن يتغير جذرياً خاصة فى التعامل مع المرأة، ونلاحظ من الجدول أيضاً أن كل الدول المذكورة تقع فى أفريقيا برغم وجود دول أخرى يجرى بها الختان مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان ومسلمى الهند وبعض المناطق فى اليمن وعمان وعرب النقب فى فلسطين والقليل ما زال يعتنقه فى الإمارات، ونستطيع أن نقول من خلال ذلك أنه ما زال واجباً على منظمة الصحة العالمية وضع إحصاء جديد يتعامل مع الظاهرة بشكل أعمق وأشمل، والملاحظة الثالثة أن عدد الدول العربية التى تمارس ختان الإناث بصورة كبيرة قليل جداً ويكاد ينحصر فى مصر والسودان وأريتريا، وهذه الدول هى التى يشكل فيها الختان ظاهرة وليست حالات فردية، وأن دولاً إسلامية عربية لا تمارسه مثل السعودية والعراق والمغرب وليبيا وسوريا، وهناك دولاً إسلامية عربية لا تعرفه على الإطلاق مثل تركيا وإيران مثلاً، وهذا يؤكد مرة ثانية على أن جذور هذه العادة ليست عربية أو إسلامية، ومما يؤكد ضرورة مراجعة هذه الإحصائيات قول د. سامى الذيب أن ختان الإناث ليس حكراً على القارة الأفريقية فقد عرفت تلك العادة فى أوروبا والولايات المتحدة أيضاً، ولكنى أود توضيح هذه النقطة للدكتور سامى وأقول أنها إستثناء يؤكد القاعدة ويجعلنا نحاول البحث فيما فعلته الهجرات المتتالية من معتنقى فكرة الختان إلى هذه البلاد، والتى يغذيها إحساس الإغتراب والرغبة الحارقة فى الإنتماء والتميز لدرجة أن بعض المسلمين فى بلاد لا تعرف الختان عندما ينتقلون إلى بلاد أوروبية أو أمريكية يمارسون الختان! كما فعل بعض أتباع الجبهة الإسلامية فى الجزائر عندما سكنوا ألمانيا برغم أن الجزائر لا يعرف فيها الختان، وكأنهم يصرخون نحن مختلفون عنكم يا أهل الغرب.

كان لابد من عرض الإحصائيات العالمية والتوزيع الجغرافى لعادة الختان فى العالم قبل الإنتقال إلى مصر بصفتها صاحبة الرقم القياسى للأسف، والغريب أن مناقشة هذه الظاهرة زادت حدتها بعد حادثة شهيرة وهى عرض قناة ال CNN فى 7 سبتمبر 1994 لفيلم عن ختان طفلة فى العاشرة من عمرها تدعى نجلاء بواسطة حلاق صحة فى القاهرة، وكأننا لا نفيق إلا عندما يتناول الغرب سيرتنا ويلقى عليها ضوءاً ويصورها بعدسة الزووم، وبالطبع هاجت الدنيا وماجت وتاهت الحقيقة فى وسط دفاعنا عن أنها مجرد حالات فردية، والهجوم على صناع الفيلم وإتهامهم بسوء النية وإصطياد مثل هذه الأشياء لتصويرنا كجهلة وهمجيين، ومع إعترافى بأن النية الأمريكية فى عرض الفيلم ليست نية صافية وليست بغرض إنقاذنا من ممارسة هذه العادة البغيضة، وليست بهدف تطويرنا إجتماعياً، ولكنها مجرد فضول إعلامى يستخدم المصريين كنوع من الترويج الإعلامى وإستخدامهم كفولكلور مسلى ومثير، ورفضنا لا بد أن يكون لممارسة هذه العادة القبيحة  قبل أن يكون رفضاً لمن رصدوها وصوروها، وإذا كانوا هم على خطأ فنحن على خطيئة بسماحنا حتى الآن بممارستها، وهى خطيئة بالفعل لأننا بتتبع الإحصائيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية عن تطور هذه الظاهرة فى مصر نجد أنها تتضخم، ومن الممكن أن يكون تضخمها بسبب دقة المعلومات التى تتوافر سنة بعد أخرى وليست بسبب عدد المختونات، ولكن فى كل الأحوال العدد كبير بحيث يصعب تجاهله والتغاضى عن ردود أفعاله فى العالم كله، ففى عام 1994 وجد أن نسبة المختونات 50% أى ما يساوى 13,625,000 إمرأة، ثم فى عام 1996 وصل الرقم إلى 80% أى ما يساوى 24,710,000 إمرأة، ثم وصلنا إلى الرقم الموجود بالجدول السابق والذى يزيد على 27 مليون بنسبة 97%، والغريب أن هذه العادة برغم هذا الإنتشار المرعب لم يتحدث عنها رفاعة الطهطاوى أو قاسم أمين وهما من هما فى مجال الدفاع عن حرية المرأة، وأعتقد أن سطوة وإنتشار الختان والخلفية الدينية المزعومة التى كان يستند إليها شكلت سداً منيعاً أمام مناقشة هذين المدافعين الكبار اللذين إعتقدا أنها بالفعل ضرورة بيولوجية بجانب الضرورة الدينية، وعذرهما أن الطب كان ما يزال فى مرحلة متخلفة بالنسبة لمناقشة مثل هذه الأمور ولكن ما لا أغفره لهما أنهما لم ينظرا إلى الإنتهاك الجسدى والنفسى الذى يحدثه الختان، وأنهما لم يتساءلا عن جدواها وهما يسمعان عن كم الدماء التى تسفح من الفتاة المصرية التى كانت تريد أن تتحرر من اليشمك الإجتماعى الذى كان يغطى على العقول والذى تمثله هذه العادة البغيضة قبل التحرر من يشمك الذى يغطى الوجوه!.

من أقدم الدراسات الميدانية المهتمة بموضوع الختان فى مصر دراسة د. محمد كريم أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، وقد أجراها سنة 1965 على عينة من سيدات نادى القاهرة (200 سيدة) ووقتها جاءت النتائج لتؤكد أن 74% منهن قد أجريت لهن عملية الختان، وقد أجرى نفس الأستاذ بحثاً ميدانياً آخر 1994 على عينة سيدات من نفس النادى ليخرج بنتيجة أن 98% منهن مختنات، ويرجع د. كريم إرتفاع النسبة إلى أن البحث الثانى إعتمد على الكشف الطبى وليس الكلام الشفهى كالبحث الأول الذى أخفت فيه السيدات بالطبع هذه الحادثة إما خجلاً وإما لأنها لا تريد أن تتذكرها من أصله، ومن أبحاث النوادى لأبحاث كليات الطب ونبدأ بنفس الأستاذ والذى أعتقد أنه قد جعل من الختان هماً شخصياً له مما أدى به إلى مراجعة نتائجه مرات ومرات كى يصل إلى الرصد الصحيح، والبحث المنشور فى جريدة المصور عدد 7 أكتوبر عام 1994 قد أجرى على المترددات على العيادة الخارجية لطب عين شمس فى أغسطس 1994 وبلغ عددهن 800 طفلة من سن 6 إلى 14 سنة وروعى فيها بقدر الإمكان تفاوت المستوى التعليمى والإجتماعى للعينات، وأن يكون بينهن نسبة 10% من الأقباط، وأثبتت الدراسة أن 81% مختونات، وكانت نسبة الفتيات المختنات فى الأسر الفقيرة تصل إلى 88% وفى الأسر متوسطة الدخل 71% وفى الأسر الغنية 15%، وعن علاقة الختان بمستوى تعليم الأبوين تبين أن أمية الأب والأم ترفع نسبة الختان فى الأسرة إلى 96%، وتتضاءل النسبة عند الأبوين الحاصلين على تعليم أساسى لتكون 80% حتى تصل إلى 10% عند أصحاب التعليم العالى، وعندما خلط الباحث أو جمع بين المتغيرين وهما المستوى الإقتصادى والتعليمى كانت نسب الموافقة على إجراء العملية كالتالى:

والدان فقيران أميان             99%
فقراء +تعليم أساسى            96%
فقراء+تعليم عالى               12%
متوسطا دخل+أمى               88%
متوسطا دخل+ تعليم أساسى     63%
متوسطا دخل +تعليم عالى       5%
ثراء+أمية                       35%
ثراء+ تعليم عالى                صفر%

ونستخلص من هذه الدراسة حتى ولو إعترضنا على بعض النسب ومستوى العينة دلالة هامة جداً وهى أن التعليم والثقافة لهما دخل هام فى منع الختان بل وأهم من مسألة الفقر والثراء لنتأكد من أن طريقنا الوحيد للقضاء على مثل هذه العادات المتخلفة هو طريق نشر الثقافة والتعليم والإستنارة.
وقد أثبتت الدراسة السابقة أن نسبة 48% من عمليات الختان تجرى بواسطة الداية مقابل 46% بواسطة الأطباء و 6% بواسطة حلاقى الصحة، وهذا يؤكد على أن الأطباء أنفسهم ما زالوا يشاركون فى هذه الجريمة وسنناقش ذلك بالتفصيل بعد الإنتهاء من إستعراض الإحصائيات المصرية المختلفة التى درست الختان.

فى نفس الكلية السابقة كلية طب عين شمس أجرى د. ماهر مهران أستاذ النساء والتوليد والوزير والمشرف الأسبق على مشروع تنظيم الأسرة فى عام 1979 فحصاً على 2000 سيدة من المترددات على عيادة أمراض النساء فى الكلية فى عمر الإنجاب فوجد أن 95% من السيدات قد أجريت لهن عملية الختان والتى يطلق عليها أكثر الجراحات حدوثاً فى مصر.
وفى دراسة ميدانية أخرى قامت بها وزارة الصحة فيما يشبه المسح الصحى على مدى عامين برئاسة د. فاطمة الزناتى الأستاذة بكلية السياسة والإقتصاد، وأهمية البحث تنبع من أنه تم على مدى عامين وشمل محافظات الجمهورية ولم يقتصر على مدينة واحدة أو عيادة خارجية محدودة فى كلية طب بعينها كالدراستين السابقتين، وقد بينت هذه الدراسة أن نسبة المختونات فى مصر تصل إلى 97% وتنقسم هذه النسبة إلى 99,5% فى الريف و94% فى المدن، وأن قرابة 82% من النساء  ما زلن يؤيدن ختان الإناث منهن 91% فى الريف مقابل 70% فى المدن، وقد بينت النتيجة أيضاً أن نسبة النساء غير المتعلمات التى تؤيد الختان هى 93% وهذه النسبة تنخفض إلى 57% بين النساء الحاصلات على شهادة الثانوية أو درجة أعلى، وكانت الأسباب التى ذكرت تأييداً لختان الإناث كما يلى:
58,3% 
عادة حسنة
30,8% 
مطلب دينى
36,1% 
النظافة
8,9%   
إمكانيات أكبر للزواج
3,8%   
لذة أكبر للرجل
9,1%   
تحافظ على البكارة
5,6%   
تحمى من الزنا
5,9%   
أسباب أخرى

وكانت الأسباب التى ذكرت ضد ختان الإناث كما يلى:
37,8% 
عادة سيئة
29,8% 
مخالفة للدين
45,8% 
تؤدى لتعقيدات طبية
27,3% 
تجربة ذاتية مؤلمة
12,1% 
ضد كرامة المرأة
19,6% 
تمنع اللذة الجنسية
5,9%   
أسباب أخرى

كما أثبتت الدراسة أن 74% من النساء تعتقد أن الرجال يفضلون المرأة المختونة، وأن 72% منهن تعتقد أن الختان  جزء مهم من التقاليد الدينية، وأن 41% يعتقدن أن الختان يحمى من الوقوع فى الزنا.

ومن الدراسة الميدانية للموضوعات الصحفية التى وإن إفتقرت للأرقام الإحصائية إلا أن لها أهمية فى معرفة الأسباب التى تكمن وراء تمسك المجتمع المصرى بهذه العادة من خلال قراءة صحفية لآراء شريحة ما من المجتمع، وقد حاولت الصحفية بثينة البيلى هذه المحاولة من خلال تحقيقها الصحفى فى مجلة المصور 23/9/1994، وسنعرف من خلال الإجابات الفطرية البسيطة لسكان حى الإمام الشافعى فى القاهرة مبررات هذه العادة القبيحة.
عند سؤال الصحفية لإحدى السيدات عن مكان حلاق الصحة المتخصص فى الختان، سألتها السيدة عما إذا كان لديها بنت تريد طهارتها؟، وقالت لها هنا فى الإمام نجرى عمليات طهارة جماعية للبنات فى سوق الجمعة، وقالت السيدة: أنا مع طهارة البنت والدليل على ذلك أن الله يحب المتطهرين!!!!، ودافعت فى حدة بعد محاولات الصحفية أن تبين لها المعنى الحقيقى للمتطهرين قائلة: هو إحنا خواجات، طيب النسوان الأجانب سايبة، إحنا مسلمين، وأنا طهرت بناتى الإتنين من أسبوع، والبنت لازم تتطاهر وهى كبيرة مش زى الولد، وأنا نفسى إتطاهرت عند الحلاق نفسه لأنه شاطر ونعرفه أباً عن جد بنطلبه وييجى لغاية البيت، ثم جذبت الصحفية من ملابسها بعنف بائعة بسيطة متجولة عندما إشتمت رائحة الهجوم على الختان من كلامها قائلة: إنتم مش عايزين البنات تتطاهر ليه؟، عندنا فى البلد الموضوع ده عيب كبير، ولو دخل العريس على مراته ولقاها مش متطاهرة يطلب الداية فوراً، الطهارة بتحمى عرض البنات، يعنى نسيبهم يمشوا على حل شعرهم!!!.
وبالطبع لا يستطيع المجتمع أن يترك البنات على حل شعرهم كما يصرخ منطق السلخانة فيسارع بسحبهن من هذا الشعر السايب إلى حيث يؤدون فريضة قربان الختان!، وبهذه الكلمات البسيطة تلخص النسوة ببساطة منطق المجتمع فى تبنى الختان، فالختان هو واجب دينى لكى تصبح البنات من "المتطهرين"!، وحتى لا نصبح مثل الخواجات وهو نفس المفهوم الذى إلتقطه سليمان فياض فى روايته أصوات وعرضنا له من قبل، وأيضاً لكى يرضى عنها الرجل ويتأكد من فحولته ومن شرفها المختوم بخاتم النسر، وأخيراً لحماية عرض البنات، ولا أعرف السبب الحقيقى حتى الآن فى أنه فى مصر لا يوجد إلا عرض واحد للبنات ولا يوجد عرض للرجل، وكأن الرجل طول فقط!....
معذرة على هذه السخرية فى موقف الجد لأن المسألة كلها تقع فى خانة الكوميديا السوداء التى تختلط فيها الدموع بالضحكات، ويختلط شجن وحزن البنت بحماس وإبتسامة الأهل الذين يتخيلون أنهم قد إرتاحوا وأراحوا أنفسهم من وسواس الشرف المؤرق البغيض الذى يطاردهم فى المنام فيستيقظون ليذبحوا إبنتهم فى اليقظة.

 

 

الحلقة الرابعة....

قراءة سيكولوجية للختان....


ختان البنات هذا الطقس الدموى الذى نحتفل فيه بذبح فتياتنا، غالباً ما يغلفه الأهل فى ورقة سيلوفان رقيقة ملونة لتقديمه وتبريره لهذه الفتاة المذبوحة، هذه الورقة إما أن تكون على شكل فروض دينية أو ضرورات إجتماعية أو أعراف وعادات سلوكية، وعندما تبدأ البنت فى فك ورقة السيلوفان لتبتلع الحلوى المسمومة سرعان ما تكتشف حجم الخديعة التى صنعها الأهل، وعمق الفخ الذى أوقعوها فيه، وأن المسألة ما هى إلا مجرد عقد نفسية ومتاعب سيكولوجية يعانى منها المجتمع قبل الأهل، ويغرق فيها الأهل قبل البنت، ويمهد الطريق للبنت لكى ترث كل هذه العقد والمتاعب، يتم كل هذا بقلب بارد وحس متبلد، وكأننا فى شبكة مافيا غامضة لا نعرف خيط بدايتها من طرف نهايتها.

سيناريو الختان ذكرنى بما تفعله مجموعة دينية مغربية تقوم بتجريح الرأس حتى تنزف وذلك إعتقاداً منها بأنه يخرج الجن والأرواح الشريرة، وهذه الجماعة تؤمن بوجود جنية شريرة تدعى "عائشة قنديشة" يمكنها أن تقتل كل من يعصى أوامرها فتأمر أتباعها بهذه المذبحة تعطشاً للدماء!، وعقدنا النفسية هى بمثابة "عائشة قنديشة" الخاصة بنا، وأولى عناصر هذا التفسير النفسى للختان هى أنه مظهر من مظاهر التسلط الإجتماعى من الذكور على النساء وأيضاً من النساء على النساء، وكما يبحث الرجل عن وسائل لتقويته الجنسية بداية من المأكولات البحرية حتى الفياجرا مروراً بجميع أنواع المنشطات، يبحث أيضاً وخاصة إذا كان فرق السن كبيراً عن تثبيط أو مايتخيله هو تثبيط للرغبة عند المرأة، وبالطبع أسهل وأنجح الوسائل هى الختان، ولذلك تقترح د. كاميليا عبد الفتاح أن من أهم عناصر مكافحة ختان الإناث هو مكافحة تعدد الزوجات ونظام الزواج بفرق كبير فى السن بين الرجال والنساء، تقول د. كاميليا عبد الفتاح "إن معنى الختان فى الطبقات الفقيرة يرتبط بإرضاء الرجل إلى جانب إرتباطه بالنظافة وعدم الهياج وبأنه سنة مرغوبة فى الطبقات الأعلى، فالبنت الصغيرة تخضع لهذه العملية بل وتستريح لها طالما أنها ترضى الناس وأنها المتطلب الرئيسى للرجل حيث تشيع فكرة أنه يفرح بذلك، وأن ختان البنت هو من ضمن المؤهلات التى لن تقبل كزوجة بدونه"، أما ما أدهشنى حقيقة هو نتيجة البحث القيم الذى كتبته د. سهام عبد السلام ود. آمال عبد الهادى تحت عنوان "موقف الأطباء من ختان الإناث"، وأهمية هذا البحث تأتى من أن عينة البحث تتكون من الأطباء فقط وهم أكثر الناس معرفة بأضرار الختان الطبية ولكن عند النزول إلى الواقع وسماع آرائهم نجد كم هى قوية الأعراف والتقاليد؟، وما يهمنى هنا هو رأى الأطباء الرجال وخاصة من ينظرون إلى المرأة منهم بنظرة دونية، وقد وجدت الباحثتان أنه هناك إرتباط إيجابى بين الموافقة على عمل المرأة وبين رفض الختان، فالإتجاه الغالب بين معارضى الختان يوافق على عمل المرأة بدون قيود أو شروط ووصلت نسبتهم إلى حوالى 61%، ونسبة الرافضين حوالى 11%، ونأتى إلى الفريق الآخر وهو مؤيدو الختان الذين منهم من يرفض عمل المرأة نهائياً ونسبتهم 31% أما الباقى فيقبل العمل المشروط بشروط كثيرة ومجحفة، ومؤيدو الختان يصفون عمل المرأة للباحثتين بأن له أثر سلبى على الأسرة وضياع لحقوق البيت وبأن الزوجة أساساً ست بيت وحرام عملها خارج البيت الذى هو مملكتها، وأنها تضيع فرصة الرجال فى العمل، وأيضاً المرأة غير كفء فى العمل، وعمل المرأة ضد الفضيلة ومخل بالآداب العامة ويثير شهوة الرجال، وتختتم الباحثتان تغطية هذه النقطة بقولهما "رفض الختان هو جزء من موقف عام يرى المرأة كائناً عاقلاً مساوياً للرجل فى الحقوق والواجبات والقدرة الإجتماعية، ويرى أن تقدم الوطن مرهون بإسهام كل مواطنيه رجالاً ونساء، بينما ترتبط الموافقة على الختان بنظرة دونية للمرأة تراها أقل كفاءة من الرجل، وأن مكانها المنزل لخدمة الزوج والأبناء، وخروجها خارج هذه الحدود يرتبط بالمشاكل الأسرية ويخلق فوضى جنسية".
 
نستخلص مما سبق أن التسلط الذكورى موجود حتى فى الفئة المثقفة التى تعرف تماماً خطر هذه الجريمة على البنت وكيف تحرمها من البهجة والحياة الجنسية السليمة بل والحياة الإنسانية السليمة وتنتهك حقها الإنسانى البسيط، إن الأطباء الذكور يعرفون كل هذا بل هم متأكدون منه تمام التأكد وبالرغم من ذلك ولا أبالغ إذا قلت أنه من أجل ذلك يوافقون على الختان هذه العادة المتخلفة لأن موقفهم الإجتماعى أصلاً متخلف، وهذا يتطابق مع ما قاله أحد الرؤساء الأفارقةتوماس سنكارا- عن الختان "هناك محاولة للحط من المرأة بجعلها تحمل هذه العلامة التى تنقص من وضعها والتى تشعرها دائماً بأنها ليست إلا إمرأة ناقصة عن الرجل، لا يحق لها حتى الإستفادة من جسدها وأن تفرح وتُفرح جسدها وكل كيانها، فلها حدود فرضها عليها الرجل، لذلك فالختان وسيلة لإذلالها"، ولا بد أن نذكر فى هذا السياق ما فعله الرئيس جومو كينياتا فى دعايته الإنتخابية من ترويج لعادة ختان البنات حتى يكسب الجولة!!، وحتى فى أمريكا سنة 1848 كما يذكر د. سامى الذيب كان هناك علاقة أو رابطة ما بين إعلان حقوق المرأة فى الولايات المتحدة فى هذا العام وبين تأييد الرجال هناك لختان الإناث كرد فعل لإرجاع المرأة إلى دورها الذى إعتادوا عليه وبسبب خوف الرجال من أنوثة المرأة، فهم يرون أن المرأة كانت تميل إلى الرذيلة مما يتطلب علاجها ببتر أعضائها الجنسية، ومما يساهم فى تبرئة الرجال من تهمة الترويج للختان نتيجة التسلط الذكورى ما تطلق عليه د. سهام عبد السلام مؤامرة الصمت، تقول د. سهام عن هذه المؤامرة "تنشأ النساء على أن من العيب أن تعلن المرأة الامها لاسيما المرتبطة منها بالجنس، بذلك تنكر النساء هذه الآلام سواء التى مررن بها فور إجراء التشويه لهن أو التى يعانينها فى حياتهن الزوجية من جراء هذا التشويه، ويكررن ما جرى لهن فى بناتهن، علاوة على ذلك أدى سياج الصمت المضروب حول الحديث عن هذا الموضوع إلى إحجام السيدات والفتيات التى لم يجر لهن هذا التشويه الجنسى وأسرهن عن الحديث مع بقية أخواتهن بما يعرفنه معرفة اليقين من عدم ضرورة هذه العملية وأن العفة والنظافة لا ترتبطان بها، وأن حياتهن تسير فى مجراها الطبيعى قبل الزواج وبعده مع تمتعهن بالسلامة الجسدية، بل بلغ الأمر حد جهل أصحاب الموقفين بوجود بعضهما البعض أصلاً، فمن تخلوا عن ممارسة التشويه الجنسى للإناث صاروا يعتقدون أن مصر كلها قد حذت حذوهم ولم يعد فيها من يمارس هذه العادات، ومن ما زالوا يتمسكون به يعتقدون أن هذه هى طبائع الأمور، وأنه لا توجد فى مصر كلها إمرأة لم تجر لها هذه العملية".
 
تحدثنا من قبل ونحن نصف حفلة الختان عن الفرحة العارمة التى تنتاب الأمهات والنسوة الجالسات حول الفتاة الذبيحة، والمدهش أن من يحافظ على مسيرة الختان هن النساء!، فالجدات والأمهات هن اللاتى يقررن ويخططن لهذه العملية، والداية الأنثى هى التى تذبح وتضرب أول فرشاة دماء فى لوحة المهانة الأنثوية، والخالات والعمات والجارات والحبايب هن اللاتى يقمن بالتكتيف وعماية الأسر وكتم الأنفاس ولى الأيادى وشل الأرجل ووقف الصراخ وملاحظة العرق المفصود وكم الإزالة المضبوط...الخ، إنها مشاركة نسائية غير مسبوقة لتقديم تاء التأنيث كقربان، ولا أعرف على حد علمى المتواضع مثل هذه المشاركة النسوية فى صنع دونية لمن هى من بنات جنسها، وإذا كان الرجل هو المايسترو الإجتماعى فى عملية الختان فالمرأة هى الأوركسترا التنفيذى الذى يعزف لحن العذاب!.
 
شكل إنعزال المرأة عن المشاركة فى الحياة الإجتماعية نمطاً سلوكياً جعل الشرنقة الأنثوية تفرز خيوطاً من الأنانية والتسلط والعدوانية، فهى وإن غاب صوتها خارج البيت فقد ترك لها حسم بعض الأمور داخل البيت الذى ضحك عليها الرجل وقال أنه مملكتها كى يلهيها عن صنع مملكة خارج أسوار هذا البيت، ومن ضمن هذه الأمور كل ما يتعلق بالعادات والتقاليد وأهمها ختان البنات وضرب سياج من التربص بتصرفات البنت ونصب الفخ تلو الفخ وكأننا فى رحلة صيد، وقد ترتب على منع خروج السيدات قديماً من المنزل ظهور طبقة من المترددات على المنزل ممن يقضين حاجاته وقد تميزن بطول اللسان والكلام المكشوف حتى مع الرجال وكأنهن يعوضن بتطرف كبت الأخريات وصمتهن، ومن أمثلة تلك المترددات الدلالة التى تبيع الملابس، والماشطة لعمل الحمام والحنة وغيرها من الأعمال داخل وخارج المنزل ومن ضمنها الترويج لبنات الأسرة وبيان صفاتهن الحميدة وأهمها أنهن مختونات طبقاً للمواصفات القياسية!!، وبالطبع الداية التى تقوم بعمليات الختان والتوليد، قام هذا "الجيتو" النسائى بغزل خيوط المؤامرة على مر التاريخ، والمساهمة فى ترسيخ الدونية الأنثوية ونشر الدفء المزعوم الناتج عن الإنتماء للجماعة، والخوف عند عدم تنفيذ الأمر من الطرد من جنة هذا الدفء الحاضن الآمن، ويورد د. سامى الذيب رأى إحدى الباحثات السيدة "هيكس" والذى يعبر عن المعنى السابق فهى تقول "أن النساء يساندن ختان الإناث لأنهن يحصلن من ورائه على التقدير والإحترام الإجتماعى ولقمة العيش، فمن دون ختان لا زواج ولا إحترام، فهذه وسيلتهن لحماية أنفسهن وضمان دورهن فى المجتمع، والختان يخضع المرأة للنظام الإجتماعى المتضامن الذى من دونه لا حياة لهن، كما يعتبر ختان الإناث وسيلة لفقد الفردية ودخول جماعة النساء التى غايتها حماية عادات المجتمع الثقافية فيكرسن حياتهن للصالح العام"، أما د. سامية سليمان رزق فتقدم تفسيراً آخر لمشاركة المرأة فى ختان بنات جنسها وهو الرغبة فى الإنتقام من الزوج وتقول أنه يرجع إلى "معتقدات لدى البعض وبخاصة النساء من أن كبت الرغبة الجنسية لديهن من خلال الختان هو بمثابة سلاح فى أيديهن لمواجهة هذا الزوج وإذلاله، وهو أمر يوضح كيف أن النساء أنفسهن أصبحن مع الوقت يقمن بإعادة تشكيل القمع الذى يلحق بهن ويبررن حدوثه لصالحهن"!، إنه تفسير غريب ومدهش ولكنه من الممكن أن يكون حقيقى فهو نوع من الإنتقام اللئيم لتراث من القهر والقمع الرجالى ولكنه مخلوط ببعض السذاجة التى توارثتها الأنثى نتيجة العزلة الإجبارية عن الذوبان فى المجتمع، ففعلت كما يفعل جندى الأمن المركزى الغلبان للهروب من الجيش ببتر ساقه!.
 
وتفسير آخر تقدمه طبيبة سودانية من خلال بحث بعنوان السجينات لـlightfool-klien   يقدم لنا مبررات تلك العدوانية الغريبة من إمرأة المفروض أنها تألمت ونزفت من تلك العملية وتكرر بغباء نفس التصرف، وتقول الطبيبة السودانية أنه ليس غباء ولكنه ثأر!، فالنساء هناك كما تخبرنا تلك الطبيبة ليس لهن دور فى المجتمع، فيقمن بصب كل سيطرتهن المكبوتة على الأبناء والبنات، فيجرين لبناتهن عملية الختان كما أجريت لهن أنفسهن، فكل إمرأة تألمت كثيراً لا بد لها من الثأر، ولكن لا يمكنها الثأر إلا من بناتها رغم محبتها لهن، وتشعر الجدة أنه إذا أبطلت العادة فإنها سوف تفقد كل ما لها من سلطة، وتضيف هذه الطبيبة أن هذا الإصرار ليس لأن هؤلاء الجدات شريرات على العكس فقد يكن متدينات وطيبات، ولكن مشكلتهن أنهن يعتقدن أنه لا يمكن الحفاظ على بكارة البنت إلا إذا اجرى لهن الختان والنوع الفرعونى منه بالذات، وتضيف أن النساء رغم الألم الذى عانينه يقمن بختان بناتهن إختياراً للطريق الأسهل وتهرباً من مقاومة المجتمع، إنه ليس حب التدمير من أجل التدمير ولكن لأنها لم تختزن فى عقلها الباطن إلا هذا السلوك تجاه المرأة، إنها تصرخ من خلال بناتها، إنها الجين النفسى الذى يحافظ على نقل تلك العادات السلوكية من جيل إلى آخر، وترى د. سهام أن المرأة لا تفعل ذلك إلا إرضاء لنزعة الرجل فهى بمثابة الوكيل المنفذ لإرادته، وهى تشير فى ذلك إلى قول إمرأة عجوز صرحت لها "يجب أن تختن البنات لأن الرجال فقراء، فهم يأكلون فراخ المزارع التى تربى بالهورمونات، ولذلك لا يمكن للرجال أن يرضوا نساءهن غير المختونات "!!، فالسيدات اللاتى ينبشن من أجل الختان يتحركن تجاه هذه الجريمة بتنويم مغناطيسى من المفاهيم الجاهزة حول العلاقة بين الرجل والمرأة التى يغلفها التحدى لإثبات الرجولة والفحولة بمعناها الضيق الآلى البحت، الذى لا تظلله أية عاطفة أو حب، إنها علاقة باردة لو زادت عن المقدار المحدد لها -وبالطبع الذى يحدد هذا المقدار هو الرجل- لو زادت هلك الرجل ولا بد من أحد حلين، الأول أن يبتعد الرجل وينزوى وهذا مستحيل ففيه جرح لكرامته ورجولته، والثانى هو أن يطمس ملامح الزوجة العاطفية والجنسية فتظل كالتليفون منقطع الحرارة جسماً معدنياً بارداً بلا إرسال أو إستقبال!.

يفسر البعض سيكلوجية الختان على أنه خليط ما بين المازوكية أو الماسوشيزم والسادية أو الساديزم، والأولى هى نسبة إلى مازوش الذى كان يتلذذ بتعذيب نفسه وبتر أعضائه، والثانية منسوبة إلى الماركيز دى صاد الذى قضى 16 سنة فى السجن و11 سنة فى مستشفى الأمراض العقلية  ويتصف هذا المرض بالرغبة فى تدمير وإيذاء الغير كما فعل الماركيز عندما كان يجلد ضحيته وأحياناً يسلخها!!، فهل يرضى مجتمعنا فى القرن الواحد والعشرين أن يوصف بالسادية أو المازوكية تجاه نفسه وتجاه بناته بالذات، إننا لا نستطيع أن ندين الآخرين الذين يصفوننا بهذا الوصف قبل أن نعدل من سلوكياتنا تجاه العنف ضد المرأة.

إذا كنا قد حاولنا توصيف وتأصيل الجذور السيكولوجية للختان، فإن توصيف الآثار السيكولوجية المدمرة على البنت نتيجة الختان والتى تحدثنا عن جزء بسيط منها من قبل تحتاج إلى مجلدات ومجلدات، فكل حالة ختان هى حالة منفردة لها عقدها الخاصة ومشاكلها المتفردة وعندما نفتح خزانة الذكريات سنجد ما يندى له الجبين خجلاً وما يشيب له الولدان فزعاً، وهذا ليس تلاعباً بالكلمات الفصحى المتقعرة البليغة ولكنها تعبير عن واقع مرير يصرخ بالرعب، ففضلاً عن الإنتهاك الجسدى والجنسى للأطفال الصغار، فهناك خدش البراءة وعمل FOCUS أو تثبيت وتقريب بعدسة العادات والتقاليد والأخلاق على "تابو" الجنس ففى هذا السن الصغير تبدأ البنت فى التفكير بأن هذه المنطقة هى منطقة القاذورات والدماء والعنف والمحظور، وممنوع عليها الإقتراب من هذا المكان البغيض الكريه، وتبدأ بالونة الفزع فى التضخم والإرتفاع حتى تنفجر فى وجه المجتمع وأحياناً فى وجه الضحية نفسها، وتبدأ البنت فى تعلم إخفاء إنفعالها الحقيقى المؤلم لإرضاء الأهل الذين يقنعونها بأن هذا الإجراء هو الصح، ويتطور هذا الإخفاء إلى إتقان التمثيل والكذب، فتمثل على الجميع بأنها طبيعية، وتمثل على زوجها بأنها مستمتعة، وتمثل على أهلها بأنها ممتنة، ويمتد حبل الكذب حتى يخنق أبسط المشاعر الإنسانية الجميلة التى خلقها الله فى قلوبنا للإستمتاع بالحياة، إننا بالختان نزرع الكذب والخوف والنفاق فى عقل وروح البنت لنشكل على هوانا مسخاً إنسانياً نمارس فيه عقدنا النفسية الناشبة أظفارها فى لحم حياتنا.

أما سكوت المجتمع على هذه المذبحة فكثيراً ما أتخيل أنه خرس ناتج عن مخدر عام إستنشقناه فقررنا "الطناش" واللا مبالاة والصمت الرهيب إزاء هذه الجريمة النكراء، وبمناسبة المخدرات فالكثير من الباحثين يرجع سبب هدية الحشيش الروتينية التى تمنح للعريس والتى هى جزء من محبة  الجيران والأقارب للقادم على الحياة الجديدة، يرجعها هؤلاء إلى الختان حتى يتخيل العريس أن لقاءه  دهر وساعات طوال، وحتى يتوه عن الحقيقة بأن لقاءه فى الحقيقة لقاء بدون إحساس، بارد برودة الفريزر، يفتقد إلى الحياة والدفء والنبض، ويوجد باحثون ومفكرون كثيرون أدانوا الختان كسبب من ضمن أسباب إنتشار المخدرات، فيقول المفكر أحمد أمين فى قاموس العادات والتقاليد عن الختان "فى هذه الأيام من حياتى، أعنى فى سنة 1950 وما بعدها، نادى بعض الناس بقصر الختان على الذكور دون الإناث، وحجتهم فى ذلك أن ختان البنات قد سبب إنتشار عادة تعاطى الحشيش والمنزول والأفيون ونحو ذلك، وذلك بسبب أن البنت إذا أختتنت ثم كبرت فختانها يقلل من لذتها الجنسية، فيضطر الرجل إلى إستعمال المخدرات التى ذكرناها، فنادوا بعدم ختانها حتى لا يضطر الرجل إلى مثل هذه المخدرات"، ويورد د. سامى الذيب آراء أخرى فى هذه المسألة على موقعه فى الإنترنت منها رأى د. محمد سعيد الحديدى الذى يقول "إن المخدرات والمغيبات بكافة أنواعها قد إنتشرت فى بلادنا إنتشاراً مخيفاً قد تعدى كل الإحصائيات فى أى بلد آخر رغم العقوبات الشديدة والقوانين الصارمة التى يؤخذ بها كل من تجرأ وتعاطى هذه المخدرات، ما السر فى هذا يا حضرات السادة، لو إهتدينا إلى هذا السر لوفرنا على أنفسنا وعلى أمتنا المال الكثير الذى يبذل لمكافحة هذه الأشياء ولجنينا فوائد أعظم، فكم من أشخاص زجوا فى السجون وكم ضحوا بأموالهم وعقولهم وأسرهم لتعاطى هذه السموم، ما السر فى ذلك إذاً؟، إنى أسلم معكم بأن كثيراً ممن يتعاطون هذه المواد المخدرة يتعاطونها لنقص فى إدراكهم وتكوينهم العقلى، ولكن ما رأيكم فيمن يتعاطون هذه المواد من أناس يشهد لهم نجاحهم فى حياتهم العملية والعلمية والأدبية والمادية بقسط أوفر من رجحان العقل بل النبوغ؟، الجواب بسيط، وهو الرغبة فى تخدير الحساسية لدى هؤلاء الرجال ليحصل التكافؤ بينهم وبين من يلامسون من نساء مختتنات، ويقول د. رشدى عمار أيضاً "فى 62 حالة كان الأزواج يتعاطون المخدرات أو المشروبات الكحولية للمساعدة على الإتصال الجنسى ورغبة فى إشباع الزوجات والأزواج، وبسؤالهن عن النتائج كانت الإجابة أنه أفاد فى بعض الحالات وأنه يأتى بنتيجة عكسية فى حالات أخرى، ونحن جميعاً نعلم أن من أسباب إدمان بعض الرجال على المخدرات أو المشروبات الكحولية هو الرغبة فى إطالة اللقاء الجنسى نظراً لزيادة نسبة البرود كنتيجة للـ ((طهارة))".

إنه كابوس أسود، أو بلغة ومصطلحات الطب النفسى إن الختان وسواس قهرى متسلط، وضلالات مسيطرة علينا توحى بأن البنت عار، وبأننا مطاردون من العالم المتحضر الذى يريد أن يطمس ثقافتنا والتى نتخيل أن من سماتها الأساسية الختان، أليست ثقافة الشعوب فى حاجة إلى غربلة وإعادة فرز من آن لآخر لطرد كل ما هو ضار ودخيل فى هذه الثقافة؟، أعتقد انه قد آن الأوان لعمل هذه الغربلة وتنفيذ هذا الفرز حتى تصبح ألف باء ثقافتنا هى حقوق الإنسان وأولها حقه فى جسد غير منتهك.

د. خالد منتصر

 

قال مفتي مصر علي جمعة الاحد 24-6-2007 ان ختان الاناث حرام بعد وفاة طفلة اثناء عملية ختان في أقوى ادانة يصدرها رجل الدين لعادة الختان.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان جمعة شدد على أن "عادة الختان الضارة التي تمارس في مصر في عصرنا حرام."

وأفتى جمعة بحرمة الختان بعد تقارير عن وفاة طفلة عمرها 11 عاما في محافظة المنيا جنوبي القاهرة اثناء عملية ختان أجرتها طبيبة في عيادتها الخاصة.

وختان الاناث محظور بحكم القانون في مصر لكن العادة منتشرة على نطاق واسع في البلاد باعتبارها وسيلة لصون عفتهن.

ولم يحرم رجال دين بارزون ختان الاناث من قبل برغم أن شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي قال انه عادة غير اسلامية وطالب بأن يرجع القرار في اجراء عملية الختان لطبيب موثوق به. وقال طنطاوي والبابا شنودة ان القران والانجيل لم يذكرا ختان الاناث.

وحرم المفتي الختان بعد وفاة الطفلة بدور أحمد شاكر خلال اجراء عملية الختان يوم الخميس. وقالت مصادر أمنية ان الطفلة تلقت جرعة تخدير زائدة قبل اجراء العملية. وقالت صحيفة مصرية ان نقابة الاطباء فتحت تحقيقا في وفاة الطفلة.

وأقام والد الطفلة دعوى قضائية ضد الطبيبة التي أجرت العملية متهما اياها بالاهمال. وقالت مصادر أمنية ان الطبيبة تواجه الحكم بالحبس لمدة تصل الى عامين.

 
انزعاج وتوكيلات

من جهته, طالب المركز المصري لحقوق المرأة نقابة الأطباء بضرورة إصدار قرار عاجل بمحاسبة أي طبيب يجري عملية ختان للإناث، ومنع هذه العملية نهائيا، والإبلاغ الفوري عند استقبال أي حالة من الحالات، وتطبيق عقوبات تصل إلي غلق المستشفيات والعيادات المخالفة.

وقالت مديرة المركز نهاد أبوالقمصان، بحسب ما نشرته جريدة "المصري اليوم" الأحد: إن المركز انزعج للغاية، حينما تلقي خبر وفاة الطفلة بدور أحمد شاكر في مغاغة، إثر إجراء عملية ختان في إحدي العيادات الخاصة.

وذكرت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أرسل وفدا لمساندة أسرة الطفلة بدور، وأنه سيقوم بتوكيل مكتب للمحاماة لمتابعة القضية، مضيفة أنه سيتم جمع مبلغ مماثل للمبلغ المعروض علي أسرة الفتاة حتي تتنازل عن القضية، وهو ١٥ ألف جنيه, لتتمسك بموقفها ولا تتنازل عن حقوقها.
 
 
رفض المزايدة

ومن جهتها, رفضت نقابة الأطباء استغلال قضية الختان من جانب المنظمات الحقوقية النسائية، للمزايدة علي الدور الذي تقوم به النقابة، مؤكدة أن بعض هذه المنظمات تحارب الختان، طمعاً في الحصول علي مزيد من التمويل الغربي والأوروبي تحديداً.

وقالت النقابة إلي أن هناك قراراً صادراً من وزارة الصحة، ينظم عملية الختان، ولكن كعملية تجميلية إذا كان بروز العضو لدي الفتاة زائداً علي الحد الطبيعي، أو وفقاً للحالات التي يحددها الطبيب.

وقال أمين صندوق نقابة الأطباء الدكتور عصام العريان: "نعمل وفق القواعد واللوائح والقوانين، وهناك قانون يحدد الحالات التي يجري فيها الختان" موضحاً أنه عادة مرتبطة بالثقافة والتقاليد، وليست لها علاقة بالضوابط المهنية.
 
 
الختان يسبب عجزا جنسيا

وينطوي الختان على قطع جزء من البظر أو قطعه كله وكذلك أجزاء أخرى من أعضاء الانثى التناسلية. ويقوم بالعملية طبيب أحيانا لكن تجريها في الغالب قابلة أو قريبة للطفلة. ومن بين الاثار الجانبية للعملية حدوث نزيف وصدمة وعجز جنسي.

والختان في مصر يمارسه المسلمون والمسيحيون على السواء لكنه نادر جدا في باقي العالم العربي. والختان شائع في مصر والسودان وأثيوبيا واريتريا والصومال.

وأشار تقرير لصندوق الامم لرعاية الطفولة (اليونيسف) صدر عام 2005 الى أن 97 في المئة من المصريات بين سن 15 عاما و49 عاما أجريت لهن عمليات ختان.

وتشمل الحملة المصرية ضد عادة الختان برامج تلفزيونية لاقناع الاباء بالتخلي عن العادة القديمة.


منقول..

مفتي مصر يحرم ختان الإناث بعد وفاة طفلة بسببه

 

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.