التناقضات بين الأحاديث بعضها البعض، وبينها وبين القرآن
لا تُسمعِ الموتى أم تستطيع إسماعَهم
{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80)} النمل
{فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52)} الروم
{وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)} فاطر
قارن:
وروى ابن هشام: فَلَمَّا أَلْقَاهُمْ فِي الْقَلِيبِ، وَقَفَ عَلَيْهِمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يأهلَ القَليب. هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا". قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَتُكَلِّمُ قَوْمًا مَوْتَى؟ فَقَالَ لَهُمْ: "لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وعدَهم ربُّهم حَقًّا".
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ عَلِمُوا".
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي حُمَيد الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من جَوف الليل وهو يقول: "يأهلَ القَليب، يَا عتبةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبة بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أُمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ، وَيَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، فعدَّد مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي القَليب: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وعدَ ربُّكم حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وجدتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا؟ " فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُنَادِي قَوْمًا قَدْ جيفُوا؟ قَالَ: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أنَ يُجِيبُونِي".
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال يوم هذه المقالة: "يأهل القَليب، بِئْسَ عشيرةُ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ، كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ، وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِي النَّاسُ، وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ"، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وعدَكم ربُّكم حَقًّا؟ لِلْمَقَالَةِ الَّتِي قَالَ".
وروى البخاري:
1370 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ
3976 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمْ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا
وروى مسلم:
[ 2873 ] حدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنت مع عمر ح وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري قال فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا يراه قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا
[ 2874 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر
وانظر أحمد 182
وروى البخاري وغيره عن محاولة من محاولات عائشة المعتادة للمطلع على أحاديثها لتبرير ورأب التناقضات والمعضلات النصية واللاهوتية:
1371 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى}
3978 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ قَالَتْ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ { إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى } { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ
ومما روى أحمد:
4958 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ: " هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ "، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: وَهِلَ يَعْنِي - ابْنَ عُمَرَ - إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ لَهُوَ الْحَقُّ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/377، واليخاري (3980) و (3981) ، والنسائي في " المجتبى"4/110، والطبراني في "الكبير" (13263) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3978) ، ومسلم (932) (26) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع... وقد سلف بنحوه برقم (4864) .
بعض ألفاظ الأحاديث تنفي تفسير عائشة كقوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكثرة رواة الحديث بخلاف عائشة.
وروى مسلم:
[ 249 ] حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا
رواه أحمد 7993 و(8878) و (9292) وأخرجه ابن ماجه (4306) ، وابن خزيمة (6) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (6502) ، وابن خزيمة (6) ، وأبو عوانة 1/138، والبيهقي 4/78 من طرق عن العلاء، به. وأخرجه بنحوه مسلم (247) ، وأبو عوانة 1/137 من طريقين عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة -دون أوله في قصة السلام على أهل المقبرة.
تناقض في تحديد تحريمات الأطعمة
تحريمات الأطعمة يتم تغييرها:
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)} النحل
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)} الأنعام
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} البقرة
في كل هذه الآيات استخدم محمد أسلوب القصر، لو أن قائل الكلام إله لما استخدم أسلوبًا كهذا وهو ينتوي لاحقًا وضع تحريمات أخرى غير ما ورد في القرآن، على ما نراه في كتب الأحاديث عند السنة والشيعة على السواء، كتحريم سباع الحيوان [المفترسات] ومفترسات الطيور والحمير الأهلية [الداجنة] والفئران والقنافذ والضفادع والحشرات عدا الجراد.
تحريم لحوم الحمير والمفترسات بدون أي سبب علمي واقعي
روى البخاري:
6331 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَيَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ
وانظر البخاري 4196.
5528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتْ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتْ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ
4198 - أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ} [الصافات: 177] " فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ»
5520 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ
5521 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ
5523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
4216 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
4218 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
4219 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ
5519 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ
5524 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ
5529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا }
5527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
وروى الحديث بأسانيدهم عن العديد من الصحابة: مسلم 1407 وأحمد (592) و (812) و (1204) و(4720) و (5786) و (5787) و (6291) و (6310) و(7039) و الطيالسي (111) ، والحميدي (37) ، وسعيد بن منصور (848) ، وابن أبي شيبة 4/292 و8/261، والدارمي (2197) ، والبخاري (5115)، والترمذي (1121) و (1794) ، والنسائي 7/202، وأبو يعلى (576) ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/201 و202 ومالك في "الموطأ" 2/542، والطيالسي (111) ، والدارمي (1990) ، والبخاري (4216) و (5523) و (6961) ، ومسلم (1407) ، وابن ماجه (1961) ، والترمذي (1794) ، والبزار (641) و (642) ، والنسائي في الكبرى (6646) و 6/125 و126 و7/202، وابن حبان (4143) والنسائي 7/203، والطحاوي 4/204، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/126وأخرجه البخاري (4217) ، وابن أبي شيبة 8/261، والنسائي في "المجتبي" 7/203، وفي "الكبرى" (6645)، وأبو عوانة 5/160 و160-161، والطحاوي 4/204، والطبراني في "الكبير" (13421)، وغيرها. وعن تحريم لحوم المفترسات انظر أحمد 2192 و2619 و2747 و3023 و3544 و3002 و3069 و3141
وروى مسلم:
[ 1933 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
[ 1934 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
[ 1934 ] وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
[ 1938 ] وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله
[ 1939 ] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن بن عباس قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية
[ 1802 ] وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك
[ 1940 ] وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها
وروى أحمد:
(14463) 14517- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الإِِنْسِيَّةَ ، فَذَبَحُوهَا ، وَمَلؤُوا مِنْهَا الْقُدُورَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا ، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا ، قَالَ : فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ ، وَالْخِلْسَةَ ، وَالنُّهْبَةَ.
إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مختصراً الترمذي (1478) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد- ولفظه: حرم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعني يوم خيبر- الحمر الإنسية ولحوم البغال، وكل ذي نابِ من السباع وذي مخلب من الطير. وقال: حسن غريب.
(17731) 17883- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا ، فَاغْسِلْ وَاطْبُخْ ، وَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ.
(14840) 14901- حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجَ ، وَعَفَّانُ ، قَالَوا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ ، وَ الْبِغَالَ ، وَالْحَمِيرَ ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ.
لا توجد أي مشكلة أو مانع صحي طبي في أكل لحوم الحمير، فهي ذوات حوافر كغيرها، ومن عدم المنطق أنه حلل لحوم الخيل، مع كون الاثنين من فصيلتين متقاربتين، ويمكنهما التزواج وإنجاب بغل ذكر عقيم؟! تحريم بلا معنى ولا سبب، وكذلك تحريم الحيوانات المفترسة، قد نمنع كمتحضرين صيد الحيوانات المفترسة باعتبارهم كائنات أذكياء لهم مقدار من العقل والوعي، أو لمنع انقراضهم، لكنْ ليس بدعوى أن لحومهم رجس أو نجسة بتعليلات خرافية أسطورية. وكما لاحظ عبد الله بن عباس تتناقض هذه الأحاديث من أفعال محمد ووصاياه تمامًا مع أسلوب القصر في آيات تحريمات القرآن للأطعمة. ورغم محاولة ابن عباس وغيره من بعده من أصحاب الرأي المبيح لحمر الحمير للقول بأن تحريم محمد كان مؤقتًا لأجل عدم انعدام الظهر للركوب، فإن لفظ الأحاديث الواصفة له برجس تنفي ذلك التأويل والزعم، والقصر والحصر في القرآن يفيد عدم وجود محرمات أخرى إلا ما ورد في القرآن، كما يُفترَض، يبدو أن محمدًا حرَّم محرمات أخرى بعد صياغة آياته كان قد نسي اقتباسها وتبنيها من الشرائع اليهودية في سِفْر اللاويين من التوراة.
وحاول بعضهم القول بأن التحريم مؤقت (وليس عليه رأي جمهور علماء السنة)، روى البخاري:
3155 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ
روى أحمد:
(19400) 19620- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا.
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
وانظر الطيالسي (816) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/205 وابن أبي شيبة 8/263، والبخاري (3155) (4220) ، ومسلم (1937) (26) و (27) ، وابن ماجه (3192) ، وأبو عوانة 5/161 و161 -162، والبيهقي 9/330 و331، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 12/72 من طرق عن الشيباني، بنحوه. وزادوا : قال عبد الله بن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّس، وقال بعضُهم: نهى عنها البتة، لأنها كانت تأكل العَذِرة. وعند البخاري: (3155) : وسألتُ سعيد بن جبير، فقال: حَرمها البَتَّة. وسيرد برقم (19399) قول سعيد: إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة.
نلاحظ وجود رأيين متناقضين منسوبين لسعيد بن جبير، مثال لكذب الرواة.
وحاول البعض رفض مسألة التناقض الواضح بين القرآن والأحاديث:
17174 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، أَلَا وَلَا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُمْ، فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن زنجويه في "الأموال" (620) ، وأبو داود في "السنن" (4604) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (668) و (670) ، وفي "الشاميين" (1061) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/549، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/89، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 1/149-150، من طرق عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/209، وابن حبان (12) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (667) ، والدارقطني 4/287، والبيهقي في "السنن" 9/332، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/89 من طريق مروان بن رؤبة، عن عبد الرحمن الجرشي، به. وأخرجه الطبراني 20/ (669) من طريق عمرو بن رؤبة، عن عبد الرحمن الجرشي ، به. وأخرجه بنحوه ابن زنجويه (619) من طريق خالد بن معدان، عن المقدام، به. والحديث سيأتي مختصراً في الروايتين (17193) و (17194) . وفي الباب في قوله: "ألا يوشك رجل ينثني..." عن أبي رافع، عند أحمد 6/8. وفي الباب في قوله: "ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي" عن ابن عمر، سلف برقم (4720) ، وذكرنا بقيةَ أحاديث الباب هناك. وفي الباب في قوله: "ولا كل ذي ناب من السباع" عن أبي هريرة، سلف برقم (7224) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.
تحريم لحوم المفترسات
روى البخاري:
5527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
ورواه مسلم:
[ 1932 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام
[ 1932 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال بن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام
[ 1932 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرنا عمرو يعني بن الحارث أن بن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
[ 1932 ] وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يوسف بن الماجشون ح وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمرو كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع
[ 1933 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
[ 1933 ] وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله
[ 1934 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
وانظر أحمد17746 و17738 و17735 و17748 و17740 و17745 و19116 و19399 و19120 و19127
تحريم المفترسات من الناحية الصحية باطل بلا معنى ولا صحة، وإن كنا قد نحرمها ونمنعها كعقلانيين ملحدين لمنع الأنواع من الانقراض والضباع حاليًّا نوع شبه مهدد حسب ويكيبديا والأسود وغيرها مهددون بالانقراض بسبب طغيان الجنس البشريّ، وأرى منع قتل وأكل لحم كائن متطور الإدراك والذكاء كفصيلتي السنوريات (القططيات وتشمل القطط الكبيرة كذلك كالأسد والنمر والفهد وتشمل سوريات الشكل كالضبع وغيره) والكلبيات (وتشمل كل أنواع الكلاب والذئاب والثعالب) والدببة والفيلة والدلافين والقرود وغيرها.
وعلى النقيض استثناءً أباح مذهب السنة أكل لحوم الضباع لأنها كانت متوفرة بكثرة في شبه جزيرة العرب في الزمن القديم أيام محمد، مع أنها من المفترسات. ويبدو أن بقايا الأسود والفهود والضباع وغيرها انقرضت مع كثرة الصيد وجفاف البلاد المتزايد، فلم يعد هناك سوى فهود عربية قليلة جدًّا في عصرنا الحالي على وشك الانقراض تمتاز ببقعة فضية على فرو ظهرها، ومما شنع به الشيعة على السنة مسألة تحليلهم للضباع بالتناقض مع التحريم العام لكل ذي ناب من السباع والمتفق عليه عند الفريقين سنةً وشيعة.
فروى أحمد:
14165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَنَا أَشُكُّ " أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: " حَلَالٌ "، فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
إسناده على شرط مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8681) . وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه (3236) ، وأبو يعلى (2127) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/164، وفي "شرح مشكل الآثار" (3465) و (3466)، والدارقطني 2/245-246 و246، والبيهقي 9/318-319 من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضبُع، فقلتُ: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم. وسيأتي مثله برقم (14425) و (14449) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/77، والدارمي (1941) ، وأبو داود (3801) ، وابن ماجه (3085) ، وأبو يعلى (2159) ، وابن الجارود (439) ،وابن خزيمة (2646) ،والطحاوي في "شرح المعاني" 4/164، وفي "شرح المشكل" (3467) و (3468) و (3469) و (3470) ، وابن حبان (3964) ، والدارقطني2/246، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/183 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه! وأخرجه الدارقطني 2/246-247 و247، والبيهقي 5/183 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه: فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" 1/414، ومن طريقه الشافعي 1/330-331، وعبد الرزاق (8224) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/96،والبغوي في شرح السنة (1993) ،وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/96 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. وأخرج البيهقي 5/184 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال قضى عمر في الضبع كبشاً...
14449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، عَنِ الضَّبُعِ، فَقُلْتُ: آكُلُهَا ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: سَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَعَمْ"
إسناده على شرط مسلم، عبد الله بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/164 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وانظر (14425) .
14425 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: الضَّبُعَ آكُلُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
إسناده على شرط مسلم، عبد الله بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 1/330، وعبد الرزاق (8682) ، والدارمي (1942) ، والترمذي (851) و (1791) ، والنسائي 5/191 و7/200، وابن الجارود و (438) و (890) ، وابن خزيمة (2645) ، والطحاوي 2/164، وابن حبان (3965) ، والدارقطني 2/245 و246، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/183 و9/318 و318-319، والبغوي (1992) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية الحاكم مختصرة. وسيأتي برقم (14449) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج.
وروى أبو داوود في سننه:
3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال ثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضبع فقال " هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم " .
قال الألباني: صحيح، نقول ورواه ابن ماجه 3085
وروى مالك في الموطإ برواية الزهري:
1244 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المكي عن جابر بن عبد الله، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
وروى البغوي في شرح السنة:
1993 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
العناق : الأنثى من أولاده المعز ، والجفرة ، الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر.
مرويات عبد الرزق في المصنف عن تحليل لحم الضبع
8681 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقال حلال فقلت له أعن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم
8682 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار اخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أصيد هي قال نعم قال قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه و سلم قال نعم
8683 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا نافع أن رجلا أخبر بن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع فلم ينكره بن عمر
8684 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا ويجعلها صيدا
8685 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال سمعت عكرمة مولى بن عباس وسئل عنها فقال لقد رأيتها على مائدة بن عباس
8686 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل عن الضبع فقال ما زالت العرب تأكلها
8223 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا جعل الضبع صيدا وحكم فيها كبشا
8224 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشا وفي الغزال شاة وفي الأرنب عناقا وفي اليربوع جفرة
8225 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقول في الضبع كبش
8226 - عبد الرزاق قال قال بن جريج وأخبرني محمد أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول في الضبع أنزلها رسول الله صلى الله عليه و سلم صيدا وقضى فيها كبشا نجديا
ومن مرويات رأي النهي روى عبد الرزاق:
8687 - عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال جاء رجل من أهل الشام فسأل بن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقال له فإن قومك يأكلونها - أو نحو هذا - قال إن قومي لا يعلمون
قال سفيان وهذا القول أحب إلي فقلت لسفيان فأين ما جاء عن بن عمر وعلي وغيرهما؟ فقال أليس قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فتركها أحب إلي قال وبه يأخذ عبد الرزاق
8688 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي قال سألت بن المسيب عن أكل الضبع فقال إن أكلها لا يصلح فقال شيخ عنده إن شئت حدثتك ما سمعت من أبي الدرداء قال إنه قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي نهبة و عن كل خطفة - يعني ما قطع عن الحي - وعن كل مجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع قال سعيد صدقت
وروى أحمد:
21706 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:، سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الضَّبُعِ، فَكَرِهَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهُ قَالَ: لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ، عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ، وَكُلِّ ذِي خَطْفَةٍ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " قَالَ سَعِيدٌ: " صَدَقَ "
المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن يزيد -وهو البكري السعدي- وإبهام الرجل الذي روى الحديث عن أبي الدرداء. وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6449) و (6450) ، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6455) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وجاء في رواية مسدد الأولى النهي عن المُجَثَّمة بدل الخطفة . والمجثمة: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقْتَل. وأخرجه عبد الرزاق (8688) ، والحميدي (397) ، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6453) ، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6454) ، والدولابي في "الكنى" 2/154-155 من طرق عن سهيل ابن أبي صالح، به . وزادوا فيه النهي عن أكل المجثَّمة، غير الدولابي فروايته مقتصرة على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6452) من طريق أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء . وزاد فيه النهي عن أكل المجثمة، واقتصر الترمذي على هذه الزيادة، فأخرجها في "سننه" (1473) . وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أيوب الإفريقي: وهو عبد الله بن علي الأزرق . وأخرج عبد الرزاق (8687) عن الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، قال: جاء رجل من أهل الشام، فسأل ابن المسيب عن أكل الضبع، فذكره مختصراً دون المرفوع منه . وسيأتي 6/445. وفي باب النهي عن كل ذي ناب من السباع عن أبي هريرة أيضاً سلف برقم (7224) و (8789). وانظر حديث جابر السالف برقم (14165) . وفيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحل أكلها .
(27512) 28062- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الأَرْضِ ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ ؟ قَالَ : فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لِي : وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ أَكْلَهَا لاَ يَحِلُّ، قَالَ : فَقَالَ الشَّيْخُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : بَلَى قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : صَدَقَ. (6/445)
ضعيف وصحيح لغيره
قال السندي: قوله: عن كل ذي خَطْفة، الخطفة: ما اختطفه الذئب من الشاة وهي حية، لأن ما أُبِين من حىٍّ، فهو ميت. كذا قيل، وهذا مبني على أن معنى: عن كل ذي خطفة، أي: عن كل خَطْفةِ كلِّ ذي خطفة، والأقرب أن المراد بذي خطفة وبذي نُهْبة سباع الطيور.
27512 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ، قَالَ: أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لِي: وَإِنَّكَ (1) لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ (2) أَكْلَهَا لَا يَحِلُّ، قَالَ: فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ (3) ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: صَدَقَ (4)
(1) في (ظ2) : أوَ إنك.
(2) لفظة "إن" ليست في (ظ6) .
(3) في (ظ6) : عن كل خطفة.
(4) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند الرواية (21706) ، وذكرنا هناك شواهده.
وللنهي عن كل مُجثَّمة شاهدٌ من حديث ابن عباس، سلف برقم (1989) بإسناد صحيح، وذكرنا تتمة شواهده في مسند أبي هريرة عند الرواية (8789).
قال السندي: قوله: عن كل ذي خَطْفة، الخطفة: ما اختطفه الذئب من الشاة وهي حية، لأن ما أُبِين من حىٍّ، فهو ميت. كذا قيل، وهذا مبني على أن معنى: عن كل ذي خطفة، أي: عن كل خَطْفةِ كلِّ ذي خطفة، والأقرب أن المراد بذي خطفة وبذي نُهْبة سباع الطيور، والله أعلم.
وقال الشافعي في (الأم):
أخبرنا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه قَضَى في الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا قَوْلُ من حَفِظْت عنه من مُفْتِينَا الْمَكِّيِّينَ
( قال الشَّافِعِيُّ ) في صِغَارِ الضَّبُعِ صِغَارُ الضَّأْنِ
وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن سَالِمٍ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ أَنَّهُ سمع بن عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما يقول في الضَّبُعِ كَبْشٌ
حدثنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ عن عِكْرِمَةَ مولى بن عَبَّاسٍ قال أَنْزَلَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ضَبُعًا صَيْدًا وَقَضَى فيها كَبْشًا
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لو انْفَرَدَ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ مُسْلِمَ بن خَالِدٍ أخبرنا عن بن جُرَيْجٍ عن عبد اللَّهِ بن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ عن بن أبي عَمَّارٍ قال بن أبي عَمَّارٍ سَأَلْت جابر بن عبد اللَّهِ عن الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ قال نعم قُلْت أَتُؤْكَلُ قال نعم قُلْت سَمِعْته من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال نعم ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا نَقُولُ وَالْغَزَالُ لَا يَفُوتُ الْعَنْزَ.
وروى البيهقي في الكبرى:
9654 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حجاج يعني بن منهال وسليمان يعني بن حرب وعاصم يعني بن علي قالوا ثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم هذا لفظ حديث حجاج قال بعضهم إذا أصادها وقال بعضهم إذا أصابها
9655 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو خليفة ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الضبع صيد فكلها وفيها كبش سمين إذا أصابها المحرم
9657 - أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن بن جريج عن عكرمة مولى بن عباس يقول: أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا قال الشافعي في غير رواية أبي بكر وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد قال الشيخ وإنما قاله لانقطاعه ثم أكده بحديث بن أبي عمار عن جابر وحديث بن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة
قال أبو عيسى الترمذي سألت عنه البخاري فقال هو حديث صحيح قال الشيخ وقد روى حديث عكرمة موصولا
9658 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني ثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا بن أبي السري ثنا الوليد عن بن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الضبع صيد وجعل فيه كبشا
9659 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الزبير المكي ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وكذلك
رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم عن أبي الزبير ورواه الأجلح الكندي مرفوعا واختلف عليه
9662 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي ثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قضى عمر رضي الله عنه في الضبع كبشا وفي الظبي شاة وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع عناقا كذا في كتابي جفرة في الأرنب وعناقا في اليربوع
9663 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقول: في الضبع كبش رواه مجاهد وعكرمة عن علي رضي الله عنه
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 7/271:
اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضَّبُع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضبُع، وهو قوله عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمدُ وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعةٌ ، يُروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أكل كُل ذي نابِ من السباع. وهذا عند الآخرين عام خصَه حديث جابر.
وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي 9/92 وما بعدها، و"نصب الراية" 4/193-194.
وقال ابن قدامة في المغني:
وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْتَأْنَفُ الْحُكْمُ فِيهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» وَقَالَ: «اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ» . وَلِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، وَأَبْصَرُ بِالْعِلْمِ، فَكَانَ حُكْمُهُمْ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ، كَالْعَالِمِ مَعَ الْعَامِّيِّ، وَاَلَّذِي بَلَغَنَا قَضَاؤُهُمْ فِي؛ الضَّبُعِ كَبْشٌ. قَضَى بِهِ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جَعَلَ فِي الضَّبُعِ يَصِيدُهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «، قَالَ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ، إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ» . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الْجَفْرَةُ، الَّتِي قَدْ فُطِمَتْ وَرَعَتْ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. قَالَ أَحْمَدُ:: «حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الضَّبُع بِكَبْشٍ.» وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إنْ كَانَ الْعُلَمَاءُ بِالشَّامِ يَعُدُّونَهَا مِنْ السِّبَاعِ وَيَكْرَهُونَ أَكْلَهَا. وَهُوَ الْقِيَاسُ، إلَّا أَنَّ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْآثَارِ أَوْلَى. وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ: فِيهِ بَدَنَةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ. وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَعُرْوَةَ، وَقَتَادَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَالْأَيْلُ فِيهِ بَقَرَةٌ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فِي الْوَعْلِ وَالثَّيْتَلِ بَقَرَةٌ، كَالْأَيِّلِ. وَالْأَرْوَى فِيهَا بَقَرَةٌ. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهَا عَضْبٌ، وَهِيَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَقَرِ مَا بَلَغَ أَنْ يُقْبَضَ عَلَى قَرْنِهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ جِذْعًا. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ. وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ. ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَعُرْوَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ.
وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ جَفْرَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْبَرَ مِنْهَا وَكَذَلِكَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَتْ الْعَرَبُ تَأْكُلُهُ. وَالْجَفْرَةُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا، وَالذَّكَرُ جَفْرٌ.
وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ. قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ ثَمَنُهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ طَعَامًا. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ الضَّبَّ وَالْيَرْبُوعَ يُودِيَانِ. وَاتِّبَاعُ الْآثَارِ أَوْلَى. وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ. قَضَى بِهِ عُمَرُ، وَأَرْبَدُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ، فِيهِ شَاةٌ؛ لِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَطَاءً قَالَا فِيهِ ذَلِكَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ قَتَادَةُ: صَاعٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ مِنْ الطَّعَامِ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ فَإِنَّ قَضَاءَ عُمَرَ أَوْلَى مِنْ قَضَاءِ غَيْرِهِ، وَالْجَدْيُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ الشَّاةِ.
[مَسْأَلَةٌ حُكْمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ]
(7785) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَهِيَ الَّتِي تَضْرِبُ بِأَنْيَابِهَا الشَّيْءَ وَتَفْرِسُ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي نَابٍ قَوِيٍّ مِنْ السِّبَاعِ، يَعْدُو بِهِ وَيَكْسِرُ، إلَّا الضَّبُعَ، مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: هُوَ مُبَاحٌ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] .
وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ» . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ.
وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَاتِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَسَدُ، وَالنَّمِرُ، وَالْفَهْدُ، وَالذِّئْبُ، وَالْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَدَاوَى بِلَحْمِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: لَا شَفَاهُ اللَّهُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى تَحْرِيمَهُ.
[مَسْأَلَةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ لِلْمُضْطَرِّ]
......(7822) فَصْلٌ: فَأَمَّا الضَّبُعُ: فَرُوِيَتْ الرُّخْصَةُ فِيهَا عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعِكْرِمَةَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ عُرْوَةُ: مَازَالَتْ الْعَرَبُ تَأْكُلُ الضَّبُعَ وَلَا تَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ: هُوَ حَرَامٌ.
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ السِّبَاعِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ. وَهِيَ مِنْ السِّبَاعِ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟» . وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَكْلِ الضَّبُعِ. قُلْت: صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ.
وَفِي لَفْظٍ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الضَّبُعِ. فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ. قُلْنَا: هَذَا تَخْصِيصٌ لَا مُعَارِضٌ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّخْصِيصِ كَوْنُ الْمُخَصَّصِ فِي رُتْبَةِ الْمُخَصِّصِ؛ بِدَلِيلِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْكِتَابِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ.
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ: " وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ " فَحَدِيثٌ طَوِيلٌ، يَرْوِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، يَنْفَرِدُ بِهِ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَلِأَنَّ الضَّبُعَ قَدْ قِيلَ: إنَّهَا لَيْسَ لَهَا نَابٌ. وَسَمِعْت مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ جَمِيعَ أَسْنَانِهَا عَظْمٌ وَاحِدٌ كَصَفْحَةِ نَعْلِ الْفَرَسِ. فَعَلَى هَذَا لَا تَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تعليلات السلفيين القدماء نابعة عن تحير وعجز وجهل، وعمومًا فإن الضبع كما يقول العلم حسب موسوعة ويكيبديا ينتمي إلى:
التصنيف العلمي |
||
المملكة |
|
|
الشعبة |
|
|
الطائفة |
|
|
الرتبة |
|
|
تحت الرتبة |
|
|
'انااا |
|
|
معلومات عامة |
||
وضع الفصيلة |
شبه مهددة |
|
الاسم العلمي |
hyaena: هاينا |
|
اسم المصنف وتاريخ التصنيف |
|
من رتبة اللواحم أيْ: آكلات اللحوم، من رتيبة شبيهة القططيات أو السنوريات وسنوريات الشكل (سنوريات الشكل (الاسم العلمي:Feliformia) هي رتيبة من الحيوانات تتبع طائفة الثدييات من شعبة الحبليات[2][3]. وهي تضم القطط الحقيقية true-cats الكبيرة والصغيرة ، والضباع hyenas ، والنمس mongooses ، والزباديات civets). يعني في خانة واحدة مع الأسود والنمور والقطط وغيرها، بصراحة كنت أحسبه من الكلبيات جهلًا مني قبل مراجعة المراجع العلمية، وبالتالي فلا فائدة من محاولة إنكار كونه من سباع الحيوان ومفترساته علميًّا. وبالتأكيد شكل أسنانه ليس كما وصف كاذبو أهل الفقه والسنة هؤلاء، بل يعتبر من أخطر المفترسات من جهة قوة الفك، تقول ويكيبديا العربية (ويتميز بقوة فكيه الهائلة، فهو يمكنه سحق العظام بأنيابه وقيل أنه يصطاد معظم فرائسه بنفسه رغم ما يشاع عنه من انه اكل للجيف التي لا تشكل الا جزءا صغيرا من غذائه. .... والأنياب في الضباع غليظة قوية وكذلك الأضراس الأمامية، لتصلح لطحن العظام. وفي تكوين أسنان الضباع ما يمكنها من أكل بقايا الغذاء التي تتخلف عن حيوانات أخرى كالعظام وغيرها، وكذلك لها من قوة عضلات الفكين ما يجعلها أقوى فكاك الحيوانات طراً.)، وإذا كان ليس لها أنياب فاطلب من حارس حديقة الحيوان أن يدخلك قفص الضباع على سبيل التجربة ولو أنك لن تعيش لتحكي لنا عن هذه التجربة بعد ذلك لأنك ستتيقن بصورة فظيعة من أنيابها وشكلها، والضبع حجمه ضخم كما رأيت في بعض صوره مقارنة بالإنسان، طبعًا الطريقة الأسهل العودة للموسوعات لرؤية شكل تشريح وعظام الضبع Heyna. وهذه صور لأسنان الضبع أدناه وواضح أنها لات شبه البتة بأي شكل أسنان البهائم كالأحصنة والبقر من المعتشبات:
صور من مستشفى أمركي Dentistry at the Wildlife Waystation قام بعملية لعلاج تلف في أسنان ضبع
We also worked on a hyena. Note the aluminum foil "socks". They are placed on the feet to help maintain body temperature during long procedures.
We did a composite restoration on the maxillary left canine tooth.
عملية إصلاح للأسنان الفكية الوحشية على جانب الفك الأيسر
وإذا علمنا أن ما يحللونه ويحرمونه من حيوانات يكونون (تكون ولا أحب استعمال ضمير غير عاقل لها) أقارب تطورية كالخنزير وسائر ذوات الظلف الأخرى، والأسد والنمر والضبع (يحرمون الأولين ويبيحون الأخير)، والحمير والأحصنة (يحرمون الأول ويحللون الثاني وهما ابنا عم تطوريان ونوعان شديدا التقارب لدرجة إنتاج بغل عقيم ذكر بتزاوجهما رغم اختلاف النوع يعني نجاح تكون الجنين المشترك المهجَّن)، سنفهم مدى الخلل في الرؤية الغير علمية عند العقل المسلم واليهودي، فهو يتخيل وجود فصيلة خرافية في عقله لا وجود لها في علم الأحياء يسميها كائنات نجسة محرمة.
ومن عجائب السنة أن بعضهم حللوا أكل اليربوع (يسميه بعض العرب اليوم الجربوع)، وهو نوع من القوارض طويل القوائم والذيل يكثر في آسيا وشمال أفريقيا Jerboa، روى عبد الرزاق:
8689 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا
8690 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت عطاء الخرساني عن اليربوع والرخم والحداء والغربان والعقبان والنسور فقال لم يبلغني فيها شيء ولا أحرمها ولكن أقذرها فقال عمرو بن دينار ما أرى بأكلها بأسا ما لم تقذرها
8691 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:
ما قالوا فِي أكل اليربوعِ
20244- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ.
20245- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20246- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ.
20247- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّئْبِ لاَ يُؤْكَلُ وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ.
20248- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20249- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ : سَأَلَتْ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْيَرْبُوعِ ، قَالَ : فَأْرُ الْبَرِّيَّةِ.
20250- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ فَكَرِهَاهُ.
وذكرنا أعلاه أحاديث عن عمر في تحديده لفدية صيد اليربوع في الإحرام للحج والعمرة وهو تحليل ضمنيّ له.
وقال ابن قدامة في المغني:
[فَصْلٌ حُكْمُ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ]
(7798) فَصْلٌ: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْيَرْبُوعِ، فَرَخَّصَ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مُحَرَّمٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا. وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْفَأْرَ. وَلَنَا، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِيهِ بِجِفْرَةٍ. وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْرِيمٌ. وَأَمَّا السِّنْجَابُ، فَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْهَشُ بِنَابِهِ، فَأَشْبَهَ الْجُرَذَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُبَاحٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَرْبُوعَ، وَمَتَى تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، غَلَبَتْ الْإِبَاحَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا.
العبرة هي بوجود ضرر صحي محتمل من عدمه في أكل اليربوع/ الجربوع، وقد بحثت في المراجع النتية عن هذا، ووجدت التالي في EOL community, Long-eared Jerboa - Euchoreutes naso - Details - Encyclopedia of Life:
Insects comprise 95% of the diet (IUCN). The jerboas often uses sound to locate flying insects, which it captures by performing fast leaps into the air. It also eats lizards and green plants (IUCN). It is cryptically coloured and uses its excellent hearing to avoid predation by little owls and other nocturnal predators (ADW). Jerboa faeces carry Helicobacter species, so the species jerboa may carry and transmit the disease to humans (ADW)
الترجمة المختصرة للكلام أن الحشرات تشكل 95% من النظام الغذائي لليربوع كما تقول منظمة International Union for Conservation of Nature الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وهو يستخدم حاسة سمع قوية لاصطياد الحشرات الطائرة بعمل قفزة في الهواء، وهو يأكل السحالي كذلك والنباتات الخضراء، والشيء الخطير أن براز بعضه أو حسب النص برازه يحمل بكتيريا ملوية Helicobacter، كما ذكر موقع Animal Diversity Web (موقع تنوع الحيوانات) المنقول عنه، أما البكتيريا الملوية فتقول عنها ويكيبديا العربية هكذا:
المَلْوِيّة باللاتينية: Helicobacter جنس من البكتيريا سلبية الغرام أليفة الهواء القليل، تتصف بشكل لولبي مميز ولها سياط تساعدها على الحركة السريعة[2][3]. كانت تُصنَّف سابقاً ضمن جنس العطيفة، لكن منذ 1989 تم فرزها إلى جنس مستقل[4][5][6].
تستعمر بعض أنواع الملوية مخاطية السبيل الهضمي العلوي والكبد لدى الثدييات وبعض الطيور[7]. ولعل أشهر أنواعها الملوية البوابية التي تصيب ما يقارب نصف سكان المعمورة[6] وترتبط بتطور التهاب المعدة والقرحة الهضمية وسرطان المعدة ولمفوما النسيج اللمفاوي المرتبط بالمخاطيات.
أنواع الملوية قادرة على النمو في معدة الثدييات التي تتميز بشدة الحموضة، وذلك لأن هذه الجراثيم تفرز كميات عالية من إنزيم اليورياز مما يساهم في رفع pH موضعياً من حوالي 2 إلى ما بين 6 و7 بما يناسب متطلباتها[8]. أنواع هذا الجنس حساسة للمضادات الحيوية من زمرة البنسلين.
الملوية |
|||
صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح لأحد أنواع الملوية. |
|||
المملكة: |
|||
الشعبة: |
|||
الطائفة: |
|||
الرتبة: |
|||
الفصيلة: |
|||
الجنس: |
الملوية |
||
Helicobacter [1] |
|||
^ "معرف Helicobacter في موسوعة الحياة". eol.org. اطلع عليه بتاريخ 3 مايو 2016.
^ Hua JS, Zheng PY, Ho B (1999). "Species differentiation and identification in the genus of Helicobacter.". World Journal of Gastroenterology. 5 (1): 7–9.
^ Rust et al. (2008). Helicobacter pylori: Molecular Genetics and Cellular Biology (Yamaoka Y, ed.). Caister Academic Press.
^ Goodwin C.S. et al. (1989). "Transfer of Campylobacter pylori and Campylobacter mustelae to Helicobacter gen. nov. as Helicobacter pylori comb. nov. and Helicobacter mustelae comb. nov., respectively.". International Journal of Systematic Bacteriology 39: 397–405. doi:10.1099/00207713-39-4-397.
^ Vandamme P. et al. (1991). "Revision of Campylobacter, Helicobacter, and Wolinella taxonomy: emendation of generic descriptions and proposal of Arcobacter gen. nov.". International Journal of Systematic Bacteriology 41: 88–103. doi:10.1099/00207713-41-1-88. PMID 1704793.
Yamaoka Y. (editor). (2008). Helicobacter pylori: Molecular genetics and cellular biology. Caister Academic Press.
^ Ryan K.J., Ray C.G., Sherris J.C. (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology: an introduction to infectious diseases (الطبعة 4th). McGraw Hill. ISBN 0-8385-8529-9.
^ Dunn B.E. et al. (1997). "Helicobacter pylori.". Clinical Microbiology Reviews 10 (4): 720–41. PMID 9336670.
ومن ويكيدبيا الإنجليزية:
Helicobacter is a genus of Gram-negative bacteria possessing a characteristic helical shape. They were initially considered to be members of the Campylobacter genus, but in 1989, Goodwin et al. published sufficient reasons to justify the new genus name Helicobacter. [1] The Helicobacter genus contains about 35 species.[2][3][4]
Some species have been found living in the lining of the upper gastrointestinal tract, as well as the liver of mammals and some birds.[5] The most widely known species of the genus is H. pylori, which infects up to 50% of the human population.[4] Some strains of this bacterium are pathogenic to humans, as they are strongly associated with peptic ulcers, chronic gastritis, duodenitis, and stomach cancer. It also serves as the type species of the genus.
Helicobacter species are able to thrive in the very acidic mammalian stomach by producing large quantities of the enzyme urease, which locally raises the pH from about 2 to a more biocompatible range of 6 to 7.[6] Bacteria belonging to this genus are usually susceptible to antibiotics such as penicillin, are microaerophilic (optimal oxygen concentration between 5 and 14%) capnophiles, and are fast-moving with their flagella.[7][8]
يعني تحتوي أمعاء اليرابيع أو بعضها باعتبار أكلها للحشرات على بكتيريا تنتعش وتترعرع بنشاط وسعادة بالذات في أمعاء جنس الثدييات ومنها البشر، وبعض أنواع هذه البكتيريا وحالات الإصابة بها تكون خطيرة للغاية على الصحة. بالتالي لا يكون أكل كائن قارض كهذا فكرة سليمة جيدة لو أردت رأيي، فهو ضار بالصحة باحتمال كبير. الخنزير الذي يحرمه المسلمون واليهود لا يحمل أي مخاطر كهذه في الحقيقة بل هو مفيد وصحي.
ليس هذا فحسب، بل وذكر موقع علمي آخر وفقًا لتصريح مسؤول في هيئة حكومية صحية للوقاية الصحية والتحكم في الأمراض بأمركا أن حيوان اليربوع ممنوع إدخاله أمِرِكا لأنه يترافق مع مرض جلدي monkey pox جدريّ القرود، وأنه لا يصلح كحيوان أليف مناسب للتربية لذلك. ويتم إدخال سوى عينات قليلة منه لأغراض بحوث علمية باستثناآت وتصريحات خاصة. وبالعودة إلى الويكيبديا الإنجليزية قالت أن مرض يصيب القوارض والسناحب الأفريقية في وسط وغرب قارة أفريقيا أكثر من القرود ويصيب البشر كذلك، لكن اكتُشِفَ لأول مرة في معمل به قرود مصابة، وأول الحالات المنتشرة كانت بالكونجو (زائير سابقًا) ثم في السودان وظهرت حالات في أمركا بسبب تاجر أفريقي من جامبيا كان يبيع كلابه موضوعة بجوار فئران جرابية مصابة بالمرض. ولا يوجد علاج مؤكد لهذا المرض ويعتقد أن التطعيم منه قد يقلل خطورته فقط وكذلك التطعيم ضد الجدري باعتبار أنه ﭬيرَس قريب منه لكنه ألطف من الجدري، وتناول لحم الحيوانات المريضة الحاملة له يؤدي إلى عدوى البشر، ونسبة الوفيات في حالات الإصابة تصل إلى 10%.
جدري القرود عن موسوعة ويكيبديا الإنجليزية
Jerboas aren’t good pets.
So why isn’t this cutie a common U.S. household pet? For one, jerboas native to or exported from Africa are restricted from entry into the U.S. and have been since 2003 due to their association with monkey pox, said Adam J. Langer, team leader of Quarantine and Border Health Services for the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. There are special exemptions for scientific research.
جربوع صحرواي
الجربوع طويل الأذنين Long Eared Jerboaحيوان نادر ويبدو أن الجربوع طويل الأذنين خاص بالصين وبعض آسيا وهو غريب الشكل حيث له أطول أذنين مقارنة ونسبة إلى الجسم من بين كل الكائنات، بنسبة ثلثي حجم الجسم. ربما نوع من الانتخاب الجنسي الذي ينتج أمورًا غريبة كهذه أو أن لها فائدة ما له.
اليربوعيات (الاسم العلمي: Dipodidae) فصيلة من القوارض الليلية التي تعيش في البراري الصحراوية ويتواجد في أغلب البلدان العربية ينشط في الليل للبحث عن طعامه. يبلغ طوله من 13 - 25 سم.
اليربوع في تشريعات الشيعة الاثنا عشرية:
دعائم الإسلام: - و عنه ع أنه قال في الضبع شاة و في الأرنب شاة و في الحمامة و أشباهها من الطير شاة و في الضب جدي و في اليربوع جدي و في القنفذ جدي و في الثعلب دم .
[فقه الرضا عليه السلام] كل شيء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم أو أتيت في الحل و أنت محرم فليس عليك شيء إلا الصيد فإن عليك فداه فإن تعمدته كان عليك فداؤه و إثمه و إن علمت أو لم تعلم فعليك فداه فإن كان الصيد..... و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و الجدي خير منه....إلخ
تفسير العياشي: عن هارون بن عبدالعزيزرفعه إلى أحدهم عليهم السلام قال : جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له : يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري تباع في أسواقنا ، قال : فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ، ثم قال : قوموا لاريكم عجبا ، ولا تقولوا في وصيكم إلا خيرا ، فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات فتفل فيه تفلة وتكلم بكلمات فإذا بجريثة رافعة رأسها ، فاتحة فاها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : من أنت ؟ الويل لك ولقومك ، فقال : نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه : إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا " الآية ، فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله ، فبعضنا في البر وبعضنا في البحر ، فأما الذين في البحر فنحن الجراري ، وأما الذين في البر فالضب واليربوع . قال : ثم التفت أمير المؤمنين إلينا فقال : أسمعتم مقالتها ؟ قلنا : اللهم نعم ، قال : والذي بعث محمدا بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم .
الجريث: نوع من السمك بلا فلوس أي قشور تغطيه.
ونقل المجلسي الشيعي في بحار الأنوار عن حياة الحيوان للدميري وهو سني نقلًا عن الجاحظ وهو معتزلي:
قال الجاحظ : فأرة المسك نوعان : الاول منهما دويبة تكون في بلاد التبت تصاد لنوافجها وسررها ، فاذا صيدت شدت بعصائب وهي متدلية فيجتمع فيها دمها فاذا احكم ذلك ذبحت وما أكثر من يأكلها عندنا ، فهي غير مهموزة لانها من فاريفور وهي النافحة كذاقاله القزويني وفي التحرير فارة المسك . والثاني جرذان سودتكون في البيوت ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة و رائحته كرائحة المسك إلا أنه لا يوجد منه المسك ، وأما فأرة الابل فقال في الصحاح : هي أن يفوح منها رائحة طيبة إذا رعت العشب وزهره ثم شربت وصدرت عن الماء ففاحت منها رائحة طيبة ويقال لتك الرائحة : فأرة الابل ، ويحرم أكل جميع الفأر إلا اليربوع ويكره أكل سؤر الفأر.
وقال المجلسي بتحريم اليربوع: ثم اعلم أن المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش والوطواط والطاووس والزنابير والذباب والبق والارنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجرزان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع و القنفذ والوبر والخزو الفنك والسمور والسنجاب ، وإقامة الدليل على أكثرها لا يخلو من إشكال ، والمعروف بينهم حل الحمام كلها كالقماري والدباسي والورشان ، وحل الجحل والقبج والدراج ، والقطا والطيهوج والدجاج والكروان و الكركى والصعوة والبط ، وقد مرت العمومات الواردة في التحليل والتحريم والله الهادي إلى الصراط المستقيم .
.... قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع وغيرها ، وحملها الاصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها ، والمعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الارنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجرز والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاية ، وإقامة الدليل عليها لا يخلو من إشكال ، والعمل على المشهور ، رعاية للاحتياط وبعدا عن مذهب المخالفين ، ولا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم كل ذي مخلب من الطير سواء كان قويا كالبازي والصقر و العقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفا كالنسر والرخمة والبغاث ، وقد مر ما يدل على ذلك .
الخلاصة هي قول الشيعة بتحريم اليربوع وعدم حل أكله.
تحريمات الطعام الأخرى عند الشيعة
أما الشيعة فعندهم محرَّمات أكثر من السنة للأطعمة، وتحريماتهم في الحقيقة أشبه شيء بتشريع سفر اللاويين 11 من التوراة، فهم مثلًا لا يجيزون أن تأكل مما خرج من البحر إلا ما له قشور تغطيه وهو معظم الأسماك، يعني كاليهود حرموا القشريات كالجمبري والروبيان (الإستاكوز) والسرطان (السلطعون، الكابوريا) والأسماك الغير مغطاة بقشور بتصنيف اعتباطيّ خرافيّ، وغيرها من ملذات الأطعمة الشهية من اللحوم، وجاء في بحار الأنوار ج10:
ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميري ، نقلناها مجتمعة لما بينها
وبين أخبار الحميرى من اختلاف يسير ، وفرّقنا ما ورد برواية الحميرى على الابواب
1 - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي
العباس قال : حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى
الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي
بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، عن علي بن جعفر بن محمد ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت أبي جعفر بن محمد....وسألته عن أكل السلحفاة
والسرطان والجري ( 1 ) قال : أما الجري فلا يؤكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان .
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفدع (
2 ) فلا يصلح أكله.
(1)
السلحفاة : دابة برية وبحرية لها اربع قوائم تختفى بين طبقتين عظيمتين . والسرطان
: حيوان يعيش في الماء ، ذو فكين يمشى على جنب واحد ، ويسمى عقرب الماء ، والعامة
تسميه السلطعون . والجريّ - كذميّ - : سمك طويل أملس وليس عليه فصوص.
(2) في نسخة : ذلك لحم الضفادع .
وفي ج62 منه:
4 الهداية : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلس ، وذكاة السمك
والجراد أخذه ، ولا تأكل الدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران ، ولا تأكل
من السمك الجريث ولا المار ماهي ولا الطافي ولا ( 2 ) الزمير ( 3 ) .
5 وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا فقال : لا
تأكلها فانا لا نعرفها في السمك ( 4 ) .
بيان : هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثق عن عمار الساباطي ( 5 ) وحمله على
الكراهة ، وظاهر الاصحاب أن الربيثا غير الاربيان ، ويظهر من خبر سيأتي أنهما واحد
، ولم يذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة ولا كتب الحيوان ، لكنه مذكور في
أخبارنا وكتب أصحابنا ولم يختلفوا في حله ، قال في السرائر : لا بأس بأكل الكنعت
ويقال أيضا : الكنعد بالدال غير المعجمة ، ولا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح الراء
وكسر الباء ، وكذلك لا بأس بأكل الاربيان بكسر الالف وتسكين الراء وكسر الباء ،
وهو ضرب من السمك البحرى أبيض كالدود والجراد والواحدة إربيانة انتهى ( 6 ) وقد
مضى خبر آخرى في النهي عن الاربيان .
_______________________________________________________
( 1 ) دعائم الاسلام : ( 2 ) الزمير بكسر الزاء وفتحها وتشديد الميم : نوع من
السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة .
( 3 ) الهداية : 17 .
( 4 ) الهداية : 7 في نسخة : من السمك .
( 5 ) تهذيب الاحكام 9 : 80 ( طبعة الاخوندى ) رواه باسناده عن محمد بن احمد بن
يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى .
( 6 ) السرائر : 358 باب ما يستباح اكله .
6 كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( 7 ) كان
أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجريث والمار ماهي والزمير وما ليس له قشر
من السمك حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك فقال لي : اقرأ هذه الآية التي في الانعام
فقر أتها حتى فرغت منها ، قال : فقال لي : إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ،
ولكنهم قد كانوا يعافون الشئ ونحن نعافه ( 1 ) .
التهذيب : بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم مثله إلا أنه زاد
بعد قوله في الانعام : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ) قال : فقرأتها
إلخ ( 2 ) .
بيان : في القاموس : الزمير كسكيت : نوع من السمك ، وذكر أكثر أصحابنا الزمار ، واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس ، والمعروف من مذهب الاصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري ، وادعى الشهيد الثاني رحمه الله نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه ، وتأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الاجماع عليه ، وشمول الادلة العامة في التحليل ( 3 ) له كما عرفت ، ولا ريب في أن العمل بما ذكره الاصحاب أولى وأحوط ، واختلف الاصحاب فيما لا فلس له من السمك ، فذهب الاكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا ، وذهب الشيخ في كتاب الاخبار ( 4 ) إلى الاباحة ما عدا الجري ، وحمل الاخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل ، منها هذه الرواية ، والمحرمون حملوها على التقية وهو أحوط .
_______________________
( 7 ) القائل محمد بن مسلم والمسؤل ابوجعفر الباقر عليه السلام .
(
1 ) كتاب عاصم بن حميد : 25 فيه صدر وذيل اسقطهما المصنف وفيه : والمار ماهيك .
( 2 ) تهذيب الاحكام 9 : 6 فيه : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجرى والمار
ماهى .
( 3 ) في النسخة المخطوطة : في التعليل له .
( 4 ) أى التهذيب والاستبصار .
11 كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الجري يحل أكله ؟ فقال : إنا وجدناه في كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام حراما.
12 كتاب صفات الشيعة : عن علي بن أحمد بن عبدالله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبيدالله عن الصادق عليه السلام قال : من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن : البراءة من الجبت والطاغوت، والاقرار بالولاية ، والايمان بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجري ، والمسح على الخفين.
14
دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام أنه قال : النون ذكي ، والجراد ذكي و أخذه حيا
ذكاة .
15
وعنه صلوات الله عليه أنه نهى عن الطافى وهو مامات في البحر من صيده قبل أن يؤخذ .
16 وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر وكره السلحفاة والسرطان والجري ، وما كان في الاصداف وما جانس ذلك ( 1 ) .
17 كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عما صادت المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال : صيده ذكاته لا بأس ، وسألته
عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ذلك لحم الضفادع لا
يصلح أكله ( 2 ) .
قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر مثل السؤال الاخير إلا أن فيه : لا يحل أكله ( 3 ) ، كما في الكافى .
18 قرب الاسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري أيحل أكله ؟ قال : لا يحل أكل السلحفاة ، والسرطان والجري ( 4 ) .
_______________________________________________________
( 1 ) دعائم اسلام : ليست عندى نسخته .
( 2 ) بحار الانوار 10 : 277 فيه : ( عما اصاب ) و 261 فيه : فلا يصلح اكله ( 3 )
قرب الاسناد : 118 وفيه : في أجواف البحر .
( 4 ) قرب الاسناد : 118 ، بحار الانوار 10 : 261 فيه : عن اكل السلحفاة والسرطان
والجرى ، قال : اما الجرى فلا يؤكل ولا السلحفاة ولا السرطان .
19 الكافي ( 4 ) المكارم : عن ابن نباته عن علي عليه السلام أنه قال : لا تبيعوا الجري ولا المار ماهي ولا الطافي .
21 المكارم : عن أحمد بن اسحاق قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سألته عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه له مخاليب وذنب أيجوز أن يشرب ؟ فقال : إذا كان له قشور فلا بأس ( 1 ) .
توضيح : قال في القاموس : اسقنقور : دابة تنشأ بشاطئ بحر النيل لحمها باهي .
وقال الدميري في الاسقنقور : قال بختيشوع : إنه التمساح البري لحمه حار في الطبقة
الثانية ( 2 ) إذا ملح وشرب منه مثقال زاد في الباه وتهيج الشهوة ويسخن الكلى
الباردة ، وقال ابن زهير : هي دابة بمصر شكلها كالوزغة على عظيم خلقته ، وإذا علقت
عينها على من يفزع بالليل أبرأته إذا لم يكن من خلط .
_______________________________________________________
( 1 ) مكارم الاخلاق : 83 و 84 فيه : ان كان له .
26 الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله الخبر ( 1 ).
27 ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان وخمسة اخرى عن مشايخه ( 2 ) عن أحمد بن يحيى بن
زكريا عن بكر بن عبدالله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الاعمش عن
الصادق عليه السلام قال : يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ، وذكاة السمك والجراد
أخذه ( 3 ) .
وقال عليه السلام : الجري والمار ماهي والطافي والزمير حرام ، وكل سمك لا تكون له
فلوس فأكله حرام ( 4 ) .
28 العيون : ( 5 ) عن عبدالواحد بن عبدوس عن علي
بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون : يحرم
الجري والسمك والطافي والمار ماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس .
_______________________________________________________
( 1 ) الخصال 1 : 139 و 140 ( طبعة الغفارى ) والحديث طويل .
( 2 ) وهم : احمد بن محمد بن الهيثم العجلى ومحمد بن أحمد السنانى والحسين بن
ابراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبدالله بن محمد الصائغ وعلى بن عبدالله الوراق
رضى الله عنهم .
( 3 ) الخصال 2 : 610 ( طبعة الغفارى ) .
( 4 ) الخصال 2 : 609 و 610 طبعة الغفارى .
( 5 ) عيون اخبار الرضا 2 : 126 ( طبعة قم ) باب ما كتبه الرضا عليه السلام
للمأمون .
الاحتجاج : عن هشام بن الحكم قال : قال
الصادق عليه السلام في جواب ما سأل الزنديق : إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء
ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد ، الخبر ( 1 ) .
العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه عن محمد بن شاذان ( 2 ) عن الفضل بن
شاذان عن ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : اختلف الناس علي في الربيثا
فما تأمرني فيها ؟ فكتب : لا بأس بها ( 3 ) .
العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن عبدالله بن الصلب عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تأكل جريثا ولا مار ما هيجا
ولا إربيان ولا طحا لا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان ( 4 ) .
تحف العقول : قال الصادق عليه السلام : لا بأس بأكل صنوف الجراد وما يجوز أكله من
صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله
( 5 ) .
_______________________________________________________
( 1 ) الاحتجاج : 190 ( طبعة المرتضوية ) .
( 2 ) في المصدر : قال حدثنى عمى ابوعبدالله محمد بن شاذان .
( 3 ) عيون اخبار الرضا : 190 و 191 ( طبع نجم الدولة ) .
( 4 ) علل الشرائع 2 : 249 ( طبعة قم ) .
( 5 ) تحف العقول : 337 و 338 .
إكمال الدين : عن علي بن أحمد الدقاق عن الكليني عن علي بن محمد عن محمد ابن
إسماعيل بن موسى ( 6 ) عن أحمد بن القاسم العجلي عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد ( 7
) عن محمد بن خداهي عن عبدالله بن أيوب عن عبدالله بن هشام عن عبدالكريم بن عمر
الجعفي عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أميرالمؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس
ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمار ماهي والزمير ( 1 ) والطافي ويقول لهم : يا
بياعي مسوخ بنى إسرائيل وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال له : يا
أميرالمؤمنين وما جند بني مروان ؟ فقال له أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب ( 2 )
.
_______________________________________________________
( 6 ) في المصدر : والكافى : موسى بن جعفر .
( 7 ) في الكافى : عن أحمد بن يحيى المعروف بكرد عن عبدالله بن ايوب عن عبدالله ابن هاشم عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمى.
( 1 ) في المصدر والكافى : الزمار .
( 2 ) كمال الدين : 269 ( ط 1 ) وج 2 : 536 ( ط 2 ) واصول الكافى 1 : 346 .
فروع الكافي : عن العدة عن أحمد البرقي عن بكر بن
صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الطاووس مسخ ، كان
رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله
طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه ( 3 ) .
14 ومنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي عن سماعة بن مهران عن
الكلبي النسابة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجري فقال : إن الله مسخ
طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا ( 4 ) فهو الجري والزمير والمار ماهي وما
سوى ذلك ، وما أخذمنهم برا ( 5 ) فالقردة والخنازير والورك وما سوى ذلك ( 6 ) .
________________
( 3 ) فروع الكافى 6 : 247 فيه : ولا يؤكل لحمه
ولا بيضه .
( 4 ) في المصدر : البحر .
( 5 ) في المصدر : البر .
( 6 ) فروع الكافى 6 : 221 فيه : والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك .
وعلى غرار تشريع التوراة حرم الشيعة الاثناعشرية الأرنب:
علل الشرائع: عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبدالله عن محمد
بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أن الرضا عليه
السلام كتب إليه : حرم سباع الطير والوحوش كلها لاكلها من الجيف ولحوم الناس
والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عزوجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما
قال أبي عليه السلام : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كان
له قانصة من الطير فحلال .
وعلة اخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما رحم قوله كل ما دف ولا تأكل ما صف ، وحرم
الارنب لانها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحوش فجرت مجراها في
قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لانها مسخ.
عيون الأخبار بالاسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله .
الأرنب من فصيلة القط وكالسباع وله مخالب؟! من سيصدق هذا سوى من فقد عقله وبصره ووعيه؟!
علل الشرائع: : عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي عن محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : حدثنا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر بن محمد عليه السلام قال : المسوخ ثلاثة عشر : الفيل والدب والارنب والعقرب والضب والعنكبوت والد عموص ( 1 ) والجري والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل ، قيل : يابن رسول الله ما كان سبب مسخ هؤلاء ؟ قال : أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا ، وأما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه ، وأما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ( 2 ) ولا غير ذلك ، وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد ، وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحجاج بمحجنه ، وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها ، وأما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الاحبة ، وأماالجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله ، وأما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رؤس النخل ، وأما القردة فاليهود اعتدوا في السبت ( 3 ) وأما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا ، وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن ، وأما الزهرة فانها كانت امرأة تسمى ناهيد ، وهي التي تقول الناس : إنه افتتن بها هاروت وماروت ( 4 ) .
_______________________________________________________
( 1 ) الدعموص بالضم : دودة سوداء تكون في الغدران اذا نشت ، والعامة تسميها
البلعط .
( 2 ) في المصدر : من حيض ولا جنابة .
( 3 ) في نسخة : حين اعتدوا في السبت .
( 4 ) علل الشرائع 2 : 172 طبعة قم .
بيان : لا يدع رطبا ولا يابسا ، أي كان يطأ كل من يقدر عليه من الرجال ، والمحجن
كمنبر : العطا المعوجة قوله عليه السلام : وهي التي الخ يدل على أنه مما اشتهر عند
العامة ولا أصل له ، فما سيأتي محمول على التقية كمامر ، والديوث بفتح الدال
وتشديد الياء هو ما ذكر في الخبر .
علل الشرائع: عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن بن زعلان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال : اثنا عشر صنفا ولها علل ، فأما الفيل فانه مسخ كان ملكا زناء لوطيا ، ومسخ الدب لانه كان أعرابيا ديوثا ، ومسخت الارنب لانها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة ، ومسخ الوطواط لانه كان يسوق تمور الناس ، ومسخ سهيل لانه كان عشارا باليمن ومسخت الزهرة لانها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت ، وأما القردة والخنازير فانهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، وأما الجري والضب ففرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، وأما العقرب فانه كان رجلا نماما ، وأما الزنبور فكان لحاما يسرق في الميزان.
وهذه التحريمات كذلك متناقضة مع نص القرآن، وكما ترى فأبو جعفر الباقر نفسه أفتى بحلية كل ما لم يحرمه القرآن، وهو رأي بعض السنة ممن ردُّوا ورفضوا الأحاديث عن تحريمات للأطعمة غير ما في القرآن لوجود صيغة قصر وحصر فيه.
أما عند السنة فالأرنب حلال، كما روى البخاري:
2572 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَبِلَهُ
رواه مسلم 1953 وابن أبي شيبة 24759 وعنده بلفظ (فَسَعَى عَلَيْهَا الْغِلْمَانُ حَتَّى لَغِبُوا)
وروى أحمد:
15870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، " أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهَا، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. وأخرجه الطَّيالسي (1182) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (527) ، والبيهقي في "السنن" 9/320-321 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/389 و8/248، وأبو داود (2822) ، والنسائي في "المجتبى" 7/197، وابن ماجه (3175) ، وابن حبان (5887) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (528) ، والبيهقي في "السنن" 9/320 من طرق عن عاصم ابن سليمان الأحول، به. ووقع اسم الصحابي في رواية ابن أبي شيبة وابن ماجه: محمد بن صيفي كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 8/357، ووقع في رواية أبي داود والبيهقي: محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، على الشك.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8692) عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، أن صفوان بن فلان، أو فلان بن صفوان اصطاد... فذكر الحديث.
قلنا: قال الترمذي: محمد بن صفوان أصح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (529) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، به.
وأخرجه كذلك 19/ (533) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي، به .
قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 5: الصحيح في حديث الأرنبين محمد ابن صفوان، فأما محمد بن صيفي، فهو الذي روى حديث عاشوراء، حدَّث به عنه الشَّعْبي. قلنا: فهما اثنان، وهو الصواب فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، وابن عبد البر في "الاستيعاب"، وابن حجر في "تهذيب التهذيب".
وأخرجه أحمد (14486) ، والترمذي في "جامعه" (1472) ، وفي "العلل الكبير" (256) من طريق الشعبي عن جابر بن عبد الله، فذكره.. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.
وانظر ما بعده.
15871- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقُهُمَا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم، داود بن أبي هند من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجالا الشيخين غير صحابيه فلم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. يزيد: هو ابن هارون. وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/390 و8/248، والنسائي في "المجتبى" 7/225، وابن ماجه (3244) ، والدارمي 2/92، والبيهقي في "السنن" 9/321 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/197، والطبراني في "الكبير" 19/ (525) و (526) ، والحاكم 4/235 من طرق عن دارد بن أبي هند، به.
وروى الترمذي:
1472 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فأمره بأكلهما
قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم
قال أبو عيسى وقد رخص أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان و محمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ
قال الألباني: صحيح. اهـ. ورواه عبد الرزاق في مصنفه 8692 (8723)
ومما روى ابن أبي شيبة:
24766- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيفِي ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبَيْنِ قد َذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.
تفرد الشعبي بالرواية عن محمد بن صيفي، وقد ألزم الدارقطني في كتابه (الشيخان) حديثَه في يوم عاشوراء_الإلزامات ص 101
24761- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ أَكَلَهَا ، قَالَ : فَقُلْت لِسَعِيدٍ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : كُنْتُ آكُلُهَا.
إسناده لا بأس به
24763- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَن ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْسًا.
24764- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الأَرْنَبُ حَلاَلٌ.
24765- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الأَرْنَبِ ؟ فَقَالَ : أَعَافُهَا ، وَلاَ أُحَرِّمُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
يلاحظ تأكيد الروايات السنية هنا على تحليل أبناء علي للحم الأرانب، وربما لم يكن لدى الفريقين من سنة وشيعة من الأصل أي خبر في ذلك عن أبناء علي، لكنْ لفق كلٌّ منهم ما يتناسب مع مذهبه، وواضح أن بعض تشريعات الأطعمة عند الشيعة أٌقرب إلى اليهودية بتشددها، وعند السنة رووا حديث أكل محمد للأرنب، واضح أن التحريم والتحليل في الأديان اعتباطي ولا علاقة له بمسألة الاعتبارات الصحية الحقيقية.
ومما روى عبد الرزاق:
8694 - عبد الرزاق عن الثوري عن هارون عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال جاءه رجل فسأله عن الأرنب فقال وماذا يحرمها قال يزعمون أنها تطمث قال فما تطهر قال لا أدري قال فالذي يعلم متى طمثت يعلم متى طهرها فإن الله لم يدع شيئا الا بينه لكم أن تكون نسيه فما قال الله كما قال الله وما قال رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وما لم يقل الله ولا رسوله فبعفو الله وبرحمته فدعوه ولا تبحثوا عنه فإنما هي حاملة من هذه الحوامل
8695 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا بأس بأكل الأرنب
وذكر ابن أبي شيبة رأيًا شاذًّا غير شائع عند السنة بتكريه الأرنب:
24768- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا.
24769- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهَا.
وروى عبد الرزاق:
8696 - قال عبد الرزاق وسمعت رجلا سأل معمرا أسمعت قتادة يحدث عن بن المسيب أنه قرب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرانب فأكل سعد ولم يأكل عمرو فقال بن المسيب نأكل مما أكل سعد ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو فقال معمر نعم قد سمعت قتادة يحدث به
النص غير حاسم في تكريه عمرو بن العاص للأرنب أو تحريمه له، فقد يكون لم يحب طعم هذا النوع من اللحم أو كان مفتقدًا للشهية.
وتحريم الشيعة لبعض أنواع اللحوم البحرية من الكائنات والأسماك التي لا تغطيها قشور أو فلوس، فهذا يوافق تشريع سفر اللاويين من توراة اليهود، لكنه لا يتفق مع أصول الديانة الإسلامية كما يراها السنة وكما وردت في نص القرآن، وروى ابن أبي شيبة:
25077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْجَرِّيِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنَ السَّمَكِ ، إِنْ أَعْجَبَك فَكُلْهُ.
25078- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْجَرِّيِّ ، وَالطِّحَالِ ، وَأَشْبَاهَهُمَا مِمَا يُكْرَهُ ؟ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا}
إسناده صحيح وابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب
25079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الصَّائِغِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْجَرِّيِّ ؟ قَالَ : كُلْ ذنَبٍ سَمِينٍ مِنْهُ.
25080- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْك بِأَذْنَابِهِ.
25081- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجَرِّيُّ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.
25082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ رَبِيع ، عن الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بالْجَرِّيّ ، وَالمارماهيك.
25084- حَدَّثَنَا أَبو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْجَرِّيثِ.
25085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِأَكْلِ الْجِرِّيثَ بَأْسًا.
وقد ألمحت روايات عنده إلى معرفة الكتبة السنة بتشريع الشيعة المخالف للأصول السنية:
25076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْجَرِّيِّ ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ يَرْوُونَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصُّحُفِ.
25083- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ : مَا لَيْسَ فِيهِ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَإِنَّا نَعَافُهُ ، وَلاَ نَأْكُلُهُ.
وبعض الروايات نسبت إلى علي ونسله السماح بها وتحليلها لكن النصوص مثلها مثل الشيعية قد تكون ملفقة هي الأخرى وكلها له أسانيد مبهمة وضعيفة:
25073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ الطَّبِيخِ ، قَالَتْ : أَرْسَلَتْنِي أُمِّي فَاشْتَرَيْتُ جَرِّيًّا فَجَعَلْته فِي زِنْبِيلٍ ، فَخَرَجَ رَأْسُهُ مِنْ جَانِبٍ وَذَنَبُهُ مِنْ جَانِبٍ ، فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَرَآهُ ، فَقَالَ : هَذَا كَثِيرٌ طَيِّبٌ يُشْبِعُ الْعِيَالِ.
عمرة بنت الطبيخ مجهولة
25074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُجَاشِعٍ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَمُرُّ عَلَيْنَا ، وَالْجَرِّيُّ عَلَى سَفَرِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ ، لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
إسناده ضعيف فيه كهيل هذا، بيض له ابن أبي حاتم في الجرح 7/ 173 وليس له توثيق يعتد به، وأبوه غير معروف الحال.
25075- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّيِّ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ.
في إسناده عبد الكريم، غير معروف أهو الجزري أم ابن أبي مخارق، فكلاهما روى عن عكرمة، والجزري ثقة والآخر ضعيف.
بالتالي يمكن أن نحكم ونجزم بوجود تناقض في تحريمات الأطعمة وتحليلاتها بين مذهب السنة ومذهب الشيعة الاثناعشرية الإمامية.
أما موقف الإباضية من التشريعات فكان أكثر ميلًا للتحرر من معظم الأحاديث والاكتفاء بنص القرآن وحديث تحريم لحم الكلب واختلفوا على تحريم المفترِسات اللواحم أيْ السباع بمصطلح الفقه، فجاء في التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني:
الباب التاسع والخمسون
فيما يحلّ من الدوابّ والطير وما لا يحلّ وفيما يضرب من الصيد أو يطعن ومعرفة الوحش
ولا بأس ــ قيل ــ بأكل لحوم الخيل والبغال والحمير وشرب ألبانها وسؤرها، وبأكل الأرنب والثعلب، وقيل: مكروه واليربوع والضبّ؛ وكان ــ قيل ــ مسلم يأكله.
هاشم ومسبح: لا ندري لأيّ شيء تحرم لحوم الحمر الأهلية والبغال والخيل والثعالب والسباع، والله سبحانه يقول لنبيئه: {قُلْ لاَ أَجِدُ فَيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا علَى طاعمٍ يَّطعَمُهُ} الآية (سورة الأنعام: 145)، فبيّن سبحانه تحريم ما استثناه وخصّه من جملة ما أباحه.
وكُره لحم السباع والخيل والبغال، وقد بلغنا في الحمير أنَّه صلّى الله عليه وسلّم رأى قدورا منصوبة يوم فتح قريظة فسأل عمّا فيها؟ فقالوا: لحوم الحمير، فقيل: إنّه أمر بها فكفيت، فلا ندري أَكُرِه أكلها أم خاف الفساد عليها، قال خميس: والذي عندنا أنّ الحرام هو ما حرّم الله في كتابه أو رسوله في سنّته أو اجتمعت الأمّة على تحريمه، والشبيه بالمحرّم حرام وإن لم ينصّ عليه بعينه.
أبو الحسن: لا بأس ببعر الضبّ وأكل لحمه ولحم القنفذ، ولا بسؤر السِّنّور وأكل لحمه.
والكلب نجس والذئب والأسد مكروهان عند بشير، وتوقّف فيهما أبو المؤثر، ولم يجئ فيهما ما جاء في الكلب، ويروى أنّ الضبع صيد كما مرّ، وقيل: كان على مائدة ابن عبّاس لحم الضبع.
ونُهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وحرّم أكل القرود والغول والحيّات والضفدع، وقيل: كُره لحمها لأنَّها من ذوات السموم.
أبو الحواري: يُكره لحم كلّ ناشرة، وليس بحرام.
ولا يصلح ــ قيل ــ أكل الجراد إلاّ بعد نضجه بالنار، ولولاها ما أكله كثير. ومن يتحرّج عن إلقائه فيها يغمره بالماء في وعاء مع الملح إلى أن يموت ثمّ يطبخه.
وكُره لحم الغراب؛ والصراخ كالجراد في الطهارة والأكل، وقيل: الجراد أكثر جنود الله في الأرض، وكَرِه بعض لحم سنّور وفأر ورخمة ولم يحرّموه، وبعض حرّم الأجدل والصقر.
وجاز أكل الدجاج إن صين.
وإن ماتت دجاجة وأخرجت منها بيضة وجعلت تحت أخرى حتّى خرج منها فرخ فلا بأس به.
وإن رضع جدي خنزيرة أكل إن لم يكن أكثر رضاعه منها فيكون كالجلالة، فيحبس ثلاثة، وإن رضعت عناق لبن امرأة أكلت.
وجاز أكل الجدي إن ماتت أمّه ورضع كلبة.
وجاز أكل ما أرضعته المرأة وإن لها؛ والحمر الوحشية ــ قيل هي البيض التي لا خطوط فيها من سواد وغيره، وهي كالبقر الوحشية.
فصل
أبو سعيد: يروى: ليس في البرّ دابّة إلاّ وفي البحر مثلها، ومن ثمّ اختلف قومنا في خنزير البحر وقرده وكلبه، وما يشبه من صيده صيد البرّ فقال بعضهم سواء منهما، وقال بعضهم: لا تحرم دوابّه، وليس كالبرّ في هذا واختاره أبو سعيد لوجهين: أحدهما أنّ دماء دوابّ الماء طاهرة، وميتتها حلال، والثاني أنّ قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}(سورة المائدة:96) عامّ حتّى يصحّ تخصيصه.
ويؤكل السمك ولو طرح في النار حيّا كالجراد، وكرهه بعض رحمة له لا تحريما، وبعض يستقذر ما يلقيه البحر ميّتا ولا يحرّمه، ويذكى الحمس لأنَّه من دوابّ البرّ.
وفي الكوكب الدُرِّيِّ لعبد الله الحضرميّ:
[ حكم رمي الطير أو الحيوان بالحجر ]
وإذا رمى الطير بحجر وسمى الله فأكلمه وإلا فلا وأما الدواب البقر والمعز والصبا فلا يؤكل يرمى الحجر ولو أكلمه وسمّى على الأصح.
مسألة
[ أنواع من الجائز أكلها ]
وقيل لا بأس بأكل لحوم الحمر والبراذين والصافنات الجياد والبغال ولا بأس بشرب ألبانها والتوضي بأسوارها ولا بأس بأكل الأرنب والثعلب واليربوع وكره بعضهم أكل الثعلب والضب.
مسألة
[ حجة من قال بأكل لحوم الحمر والبراذين... ]
الحجة لمن أجاز أكل ما ذكرنا لقوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحاً أو لحم خِنْزير } وحجة من حرم لحوم السباع قول صلى الله عليه وسلم حرم عليكم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وهذا الرأي هو الأصح.
مسألة
[ حكم أكل القنفذ ]
عن أبي الحسن أنه قال لا بأس بأكل لحم القنفذ وهذا كله بعد الذكاة والكبش في الأضاحي أفضل من المعز لقوله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم }.
وفي بيان الشرع لمحمد الكندي ج7:
ولم ير المسلمون بأسا بسؤر السنور، ولا بأكل لحمه، ولا بأكل لحمه، وكذلك الثعلب، وأقول: الأرنب والضبوب بمنزلة الثعلب لا بأس بأكل لحمها، وما حل أكل لحمه لم يفسد سؤره إلا أن يكون رآه أكل نجاسة ثم مس الماء قبل أن يأكل شيئا أو يغيب عنه.
وأما الكلب فإنه نجس مكروه لحمه، والأسد والذئب مكروه لحميهما، وأما النجاسة منهما، فالله أعلم.
والطير الذي يؤكل لحمه لا يفسد خزقه إلا أن الحقم الأهلي قد اختلف فيه، فمنهم من قال: يفسد، ومنه من قال: لا يفسد، والرخم والغربان والسنور يفسد خزقه ولحمه مكروه
وجاء في كتاب قواعد الإسلام لأبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (مع هامش شرح وشرح للشرح):
وأمّا الدجاج وما كان في معناه ممّا لا يمتنع عن أكل القذر: فإنّهم شدّدوا في روثه أنّه نجس؛ ورخصوا في سؤره مالم يُعايَن النجس على منقاره في حين وقوعه في الماء؛ ونجَّسوا بيضه أيضا حتىَّ يُغسل (3).
(3) - الأزكوي، الجامع، 1/ 291؛ العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 04 (مخطوط)؛ ابن وصاف، شرح الدعائم، 1/ 173، 174.
شرح: قوله الدجاج: هو بتثليث الدال.
قوله ممّا كان لا يمتنع عن أكل القذر: إنّمالم يحكُموا عليه بالتحريم مع أكله القذر لأنّ الأغلب عليه لقط الحبِّ، والحكم منوط بأغلب الأمور، ألا ترى أنّا نسمّي الرجل أمِّيًا وإن كان يكتب الحرف والحرفين والحروف كما قال الشيخ عامر -رحمه الله-(4).
(4) - الإيضاح، 1/ 347.
وأمّا سائر الصيد من جميع ما أحلّ الله أكله من الظباء والأرانب واليرابيع والثعالب والسلاحف وغيرها فمتّفق على تحليله وطهارته،
وكذلك الضِباب أيضا؛ وأمّا الحيّات والأماحي وما شاكلها من الأفاعي واللغا فقد ذُكر أنّ النبيء - صلى الله عليه وسلم - حرّم ما كانت العرب في الجاهلية تستقذره (1)، فما أشبه من هذه الأجناس الحلال فهو حلال، وما أشبه الحرام فهو حرام، ...
شرح: قوله الظباء: هو بالمدّ جمع ظبي، وهو الغزال، تطرفت الياء إثر ألف زائدة فقلبت همزة.
قوله السلاحف: جمع سلَحفاة بفتح اللام.
قوله فمتّفق على تحليله ... الخ: في حكاية الاتّفاق على تحليل ما ذُكر نظرٌ، فإنّ الثعلب مختلف فيه، قال الشيخ عامر -رحمه الله- في أنواع الحيوان المختلف في تحريمها:» وكذلك الثعلب عند بعضهم حلال، لِما روي أن بشيرا سأله سائل فقال: اصطد وأطعمني، ولا أدري لِم ذلك، فإن كان قد يأكل الثمار والأعناب ولا يساور لصغر جثته وضعفه فالأغلب عليه أكل اللحم، وهو يصيد كما تصيد السباع، وإذا قوي على الأرنب فرسها، وعلى صغار الغنم أكلها، والعرب تجعله سبُعا، قال الشاعر:
إذانَسَبُوا لم يعرفوا غَيْر ثَعْلَبٍ ... إليهم، ومِن شَرِّ السباعِ الثَّعالِبُ «(1)
و كذلك السلاحف، قال الشيخ عامر -رحمه الله- أيضا فيما [رأيناه] (2) اختلف في تحريمه من الهوام:» وقيل ما كانت العرب في الجاهلية تستقذره من الهوام وتعدّه من الخبائث فهو حرام، وهو الذي تستخبثه النفوس، كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك، والله أعلم. الدليل على هذا القول قوله تعالى: {وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: 157] ... الخ «(3)، فظاهر هذا القول يدلّ على تحريم السلاحف، والله أعلم.
قوله واللغا: لم نطَّلع لهذا اللفظ على معنى في "الصحاح" ولا في "القاموس" فلينظر، ثم رأيت بهامش أنّه الوزغ، وفيه نظر فإنّ الوزغ أبْين منه (4).
(1) - لم نقف على هذا الحديث؛ ولا اعتبار لاستقذار النفوس واستطابتها لشيء في تحريمه أو تحليله، بل المعتبر هو الشرع، وفي حديث خالد بن الوليد المخزومي ما يدلّ على ذلك، إذ كان خالد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة فأُتي بضبّ محنوذ، وبعد أن أهوى الرسول بيده إليه أُخبر بأنّه ضبّ، فرفع يده، فسأله خالد أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجترره خالد فأكله والرسول ينظر إليه، (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك وغيرهم)؛ فلو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رغم أنّ الرسول لم يستقذره لوحده بل روي أنّ بعض العرب تعافه وتستقذره كذلك، ومع هذا لم يكن ذلك مستندا لتحريمه. (راجع: عامر الشماخي، الإيضاح، 1/ 340).
__________
(1) - الإيضاح، 1/ 333، والبيت لدريد بن الصِمَّة (الجاحظ، كتاب الحيوان، 6/ 304).
(2) - زيادة من الحجرية.
(3) - الإيضاح، 1/ 339.
(4) - قال الشيخ ابن وصاف في شرح الدعائم:» والوزغ بلغة أهل عمان: اللُّغ، وهو دويبة تمشي على أربع، وفي ظهرها خطوط، وظهرها أغبر، ... «، (1/ 178). وفي هامش النسخة د من الحاشية= =حكاية البرادي لقول ابن وصاف المذكور وكلّ واحد منهما في شرحه على الدعائم،
(راجع: شرح البرادي على الدعائم والمسمّى: شفاء الحائم على بعض الدعائم، ظهر الورقة: 164، مخطوط).
شرح:
قوله فما أشبه من هذه الأجناس ... الخ: الظاهر أنّ المراد بالأجناس ما ذكر أنّه متّفق على تحليله وما ذكره من الحيّات والأماحي وما شاكلها ممّا هو حرام؛ والحاصل أنّ ما لم يرِد فيه نصّ من الشارع ممّا ذكر من الهوام في طريق تحليله وتحريمه ثلاثة أقوال: منهم مَن يقول السبب في ذلك المشابهة كما قال المصنف -رحمه الله-، ووجه الشبَه في الحلال أنّ اليربوع مثلا دويبة ذات أربع قوائم، تجترّ كالأنعام، وهي من ذوات الكروش، وكذلك القنفذ؛ ووجه الشبَه في الحرام أنّ الحيّات والأماحي وما شاكلها تأكل اللحم وتعدوا كالسباع. ومنهم مَن يقول السبب في ذلك الاستقذار وعدمه، أعني: استقذار العرب في الجاهلية، وقد جمع المصنّف -رحمه الله- بين هذين القولين. ومنهم من يقول: الحرام ما حرَّمه الشرع، ولا عبرة باستقذار النفوس، يؤخذ هذا كلّه من كلام الشيخ عامر- رحمه الله -، والله أعلم (2).
__________
(1) - لم نقف على هذا الحديث؛ ولا اعتبار لاستقذار النفوس واستطابتها لشيء في تحريمه أو تحليله، بل المعتبر هو الشرع، وفي حديث خالد بن الوليد المخزومي ما يدلّ على ذلك، إذ كان خالد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة فأُتي بضبّ محنوذ، وبعد أن أهوى الرسول بيده إليه أُخبر بأنّه ضبّ، فرفع يده، فسأله خالد أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجترره خالد فأكله والرسول ينظر إليه، (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك وغيرهم)؛ فلو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رغم أنّ الرسول لم يستقذره لوحده بل روي أنّ بعض العرب تعافه وتستقذره كذلك، ومع هذا لم يكن ذلك مستندا لتحريمه. (راجع: عامر الشماخي، الإيضاح، 1/ 340).
(2) - الإيضاح، 1/ 332 - 340، والقول بذلك هو الرأي الذي رجّحه الشيخ عامر - رحمه الله- في الإيضاح (1/ 341)، وهو قول الإباضية قاطبة؛ قال الشيخ البرادي:» حقيقة الحسن على أصولنا: ما حسّنه الشرع، وحقيقة القبيح: ما قبّحه الشرع، ولا التفات إلى العقل في شيء من ذلك «(الحقائق، 37)، وبذلك صرّح البدر الشمّاخي في "شرح مختصر العدل" (ص:283)، والإمام السالمي في "معارج الآمال" (1/ 164). وإنّما يعتدّ الإباضية بتحكيم العقل تحسينا أو تقبيحا عند عدم الشرع، كما هو مصرَّح به في "شرح مختصر العدل" المذكور، وللشيخ السالمي في "المعارج" (1/ 175) توجيه وتعليل لهذا الاستثناء، وتفريق بينه وبين ما يراه المعتزلة من مطلق التحسين والتقبيح العقليين، فليراجع.
إذن موقف الإباضية يميل إلى تحليل أنواع لحوم كثيرة محرمة عند السنة كالسلحفاة والثعلب وغيرها، وإلى تحليل ما حرمه الشيعة الاثناعشرية كالأرنب والأسماك التي لا تغطي جلدها قشور أيْ فلوس.
ما هو مصير أطفال الوثنيين الأخروي (يوم القيامة الخرافي)؟
نصوص بأنهم يدخلون الجنة:
{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)} التكوير
{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18)} فاطر
{قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)} الأنعام
{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40)} النجم
طالما الأطفال أبرياء غير مكلفين ولا متحملين لمسؤولية أفعال، ولكونهم عمومًا لم يرتكبوا خلال حيواتهم أي ذنب، إذن فوفقًا للنص لا يوجد ما يحاسبهم عليه الله.
روى البخاري:
1386- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى أنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنْ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ...إلخ
7047 - حَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا» قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: " فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - " قَالَ: «ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: " قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ " قَالَ: «فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا مَا هَؤُلاَءِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ» قَالَ: " قَالاَ لِي: ارْقَ فِيهَا " قَالَ: «فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ» قَالَ: " قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ " قَالَ: «وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» قَالَ: " قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ " قَالَ: «فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ» قَالَ: " قَالاَ لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالاَ: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ " قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ..إلخ
1385 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ
وفي أول باب الطلاق ذكر معلَّقًا من حديث عليٍّ:
...وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
وروى مسلم:
[ 2658 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث بن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على الملة وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه
وروى أحمد:
20583 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَسْنَاءَ، امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي صُرَيْمٍ، عَنْ عَمِّهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ "
حسنه الحافظ في فتح الباري، لكن قال محققو طبعة شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة حسناء: وهي بنت معاوية بن سُليم الصُّريمية، وأما عمُّها فقيل: اسمه أسلم بن سليم، لكن قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/247: زعم بعض المتأخرين أن اسمه أسلم بن سليم، ولا يصحُّ. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وأخرجه ابن سعد 7/84، وابن أبي شيبة 5/339، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (864) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/116 من طريق هَوْذَة بن خَليفة، وابن عبد البر 18/116 من طريق محمد بن جعفر، وأبو داود (2521) ، والبيهقي 9/163 من طريق يزيد بن زريع، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (451) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/199 من طريق شعبة، أربعتهم عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد.
24694 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ "، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ: " وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ "
إسناده جيد ، حماد الراوي عن إبراهيم النخعي : هو ابن أبي سليمان ، ثقة إمام مجتهد كما قال الذهبي في "الكاشف" : وكلام بعضهم فيه إنما هو لكونه من أهل الرأي . وقد روى له مسلم مقروناً ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان : هو ابن مسلم الصَّفَّار ، وشيخه حماد : هو ابن سلمة، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي ، والأسود : هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه الدارمي (2296) ، وابن الجارود (148) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2327) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2 / 74 ، وفي "شرح معاني الآثار" 2 / 74 ، وفي "شرح مشكل الآثار" (3987) من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وسقط من مطبوع "الأوسط" و"شرح المعاني" اسم أحد الحمادين. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6 / 156 ، وفي "الكبرى" (5625) ، وابن ماجه (2041) ، وابن الجارود (148) ، وأبو يعلى (4400) ، وابن حبان (142) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (1000) ، والحاكم 2 / 59 ، والبيهقي في "السنن" 6 / 84 و206 و8 / 41 و10 / 417 ، وفي "الشعب" (87) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" 25 / 31 من طرق عن حماد بن سلمة، به . إلا أنه سقط من إسناد "الاستذكار" : اسم إبراهيم النخعي . وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي. ورواه أحمد برقمي: (24703) و (25114) وبإسناد الأخير منهما أخرجه ابن أبي شيبة مختصراً 5/268، وأبو داود (4398) ، وابنُ ماجه (2041) من طريق يزيد. وعند أبي داود وابن ماجه: وعن الصبي حتى يكبر..
15588 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: " أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا "
رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن- وهو البصري- لم يسمع من الأسود بن سريع فيما ذكره علي ابن المديني في "العلل" ص59، فقد سئل عن هذا الحديث فقال: إسناده منقطع... والحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي، وكان الحسن بالمدينة. قلنا: وقد تابعه على ذلك البزار كما في "نصب الراية" 1/90، وابن أبي حاتم في "المراسيل"- فقد ذكره في جملة الصحابة الذين لم يسمع منهم الحسن-، وابن منده فيما ذكره المزي في "تهذيب الكمال"، وهو ما رجحه الحافظ في "تهذيب التهذيب" كما سيأتي. وقد اختلف في سنة وفاة الأسود بن سريع، فقد ذكر علي ابن المديني أنه قتل أيام الجمل يعني سنة (36 هـ) ، وتابعه على ذلك ابن السكن، وأبو داود وأبو حاتم وأبو سليمان بن زبر وابن حبان، قال بعضهم: قتل، وقال بعضهم: فُقد فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب". ونقل عن أحمد وابن معين أنه توفي سنة (42 هـ) ، وإليه ذهب البخاري في "التاريخ الكبير"، لكن قال: قال علي: قتل أيام الجمل. وقد نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن الباوردي قوله في "معرفة الصحابة" عن الحسن، قال: لما قتل عثمان ركب الأسود سفينة، وحمل معه أهله وعياله، فما رئي بعد. ثم عقب الحافظ بقوله: وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه.// قلنا: ويعكر على هذا أن الحسن قد صرح في بعض الأسانيد بسماعه من الأسود بن سريع، فقد أخرج النسائي في "الكبرى" (8616) ، والحاكم 2/123 من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث. وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" الحديث من طريق السري بن يحيى، عن الحسن، قال: حدث الأسود بن سريع وذلك برقم (1394) و (1395) ، ومن طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن أن الأسود بن سريع حدثهم... فذكر الحديث، وذلك برقم (1396) وهو ما مال إليه الطحاوي في تصحيح سماع الحسن من الأسود. وأورده البخاري في "تاريخه الكبير" 1/445 من طريق السري بن يحيى عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث. وسيأتي من طريق السري برقم (16303). ولعل صيغة السماع التي وردت عند الطحاوي تؤيد ما ذهب إليه البزار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/90، وذلك في تأويله لقول الحسن: حدثنا الأسود، فقال: وكذلك قال- يعني الحسن-: حدثنا الأسود بن سريع، والأسود قدم يوم الجمل فلم يره، ولكن معناه حدث أهل البصرة. وقد ذكر قريباً منها قول الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة، فقد أنكر عليه، لان ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل، وقدم الحسن أيام صفين، فلم يدركه بالبصرة، وتأول قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (833) ، والحاكم 2/123، والبيهقي في "السنن" 9/130 من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1162) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1397) من طريق شيبان، عن قتادة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في "المصنف" (20090) ، وابن أبي شيبة 12/386، وأبو يعلى (942) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1396) ، والطبراني في "الكبير" (826) و (828) و (830) و (831) و (832) و (834) و (835) ، وفي "الأوسط" (2005) من طرق عن الحسن، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/216، وقال: رواه أحمد بأسانيد، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. وسيأتي بالأرقام (15589) و (16299) و (16303). ونهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الذرية يشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4739) ، وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (1358) ، ومسلم (2658) ، وسلف 2/393، ولفظه عند البخاري: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".
قال السندي: قوله: "أو هل خياركم إلا أولاد المشركين"، أي: أتقولون ذاك وترون أن أولاد المشركين مشركون مع أنهم من أخيار المسلمين، فإنهم مع إسلامهم ما أذنبوا قط. ويحتمل أن تكون اللفظة المذكورة "أو" بمعنى "بل".
ويوجد هنا تناقض أثبتناه في ج1 حروب محمد الإجرامية، فمحمد في أول الإسلام كان يتبع تشريع التوراة الدموي الأكثر إجرامية ولا يمانع كذلك قتل أطفال الوثنيين والمختلفين في الدين لمجرد اختلاف الأقوام التي يعتدي عليها المسلمون في الدين عنهم ثم غيَّر رأيه وأمر بعدم قتلهم.
1183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا لَكَ ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ - أَوْ يَعْقِلَ - "، فَأَدْرَأَ عَنْهَا عُمَرُ.
صحيح لغيره، والحسن- وهو البصري- لم يسمع من عمر ولا من علي، وانظر ما تقدم برقم (940) ، وما سيأتي برقم (1328) .
وروى أبو داوود الطيالسي في مسنده:
2111 - حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع عن يزيد قال قلنا لأنس يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم تكن لهم سيئات فيعاقبوا بها فيكونوا من أهل النار ولم تكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم خدم أهل الجنة
ضعيف، وبنحوه في المعجم الكبير للطبراني ج7 حديث 6993
نصوص بأنهم يدخلون النار:
روى البخاري:
بَاب أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ
٣٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ حَدَّثنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قاَلَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يبُيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسمِعْتُهُ يقَولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3013 - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ
1356 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ
روى مسلم:
[ 1745 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد جميعا عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم
[ 1745 ] حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم
[ 1745 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن بن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم
روى أحمد:
(16424) 16538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ : لَوْ أَنَّ خَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.
صحيح
16422 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهَةَ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ "
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "
وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، فَقَالَ: " هُمْ مِنْهُمْ "، ثُمَّ يَقُولُ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ
16426 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ"
الحديثان صحيحان رجالهما رجال الصحيحين، ورواه أحمد بأسانيد عديدة ٦٤٢٤ و ١٦٤٢٦ و ١٦٦٥٧ و ١٦٦٥٨ و ١٦٦٦٤ و ١٦٦٦٨ و ١٦٦٦٩ و ١٦٦٧ ولرؤية الحديث في كتب الحديث الأخرى راجع هوامش الأرقام المذكورة في طبعة دار الرسالة لمسند أحمد. ورواه مسلم في صحیحه ١٧٤٥
بل وفي زوائد عبد الله على أبيه أحمد بن حنبل في مسنده لفظ أسوأ وأبشع:
16679 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ يَعْنِي النَّضْرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" 16680 - قَالَ: وَأَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَعَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"
16681 - وَسَأَلْتُهُ: عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " اقْتُلْهُمْ مَعَهُمْ "، قَالَ: وَقَدْ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ
حديث صحيح، وإسناده إسناد سابقه برقم (16679) ، والقائل: وقد نهى عنهم يوم خيبر: هو الزهري كما هو مبين في الرواية السالفة برقم (16422) إلا أن في لفظ: خيبر تحريف قديم إذ جاء في رواية ابن حبان (137) يوم حنين، وهو الصواب، قال الحافظ في "الفتح" 6/147: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي من حديث رَبَاح بن الربيع الآتي: فقال لأحدهم: "الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفاً".. وخالد أول مشاهده مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. قلنا: وقد سلف حديث رَباح بن الربيع برقم (15992) وإسناده قوي.
وروى أحمد:
13375 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَنَظَرَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ مَاتَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ ".
صحيح على شرط الشيخين.
13977 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: " أَسْلِمْ "، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في "الصحيح " (1356) و (5657) ، وفي "الأدب المفرد" (524) ، وأبو داود (3095) ، والنسائي في "الكبرى" (8588) ، والبيهقي 3/383 و6/206، والبغوي (57) ، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص 646 من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. ورواية البخاري الثانية مختصرة. وانظر (12792) .
وروى أبو داوود:
4712 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بقية ح وثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قالا ثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت: قلت يارسول الله ذراري المؤمنين ؟ فقال " هم من آبائهم " فقلت يا رسول الله بلا عمل ؟ قال " الله أعلم بما كانوا عاملين " قلت يارسول الله فذراري المشركين ؟ قال " من آبائهم " قلت بلا عمل ؟ قال "الله أعلم بما كانوا عاملين" .
قال الألباني: صحيح الإسناد.
(24545) 25052- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ ، يَعْنِي ابْنَ ضَمْرَةَ بْنَ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى غُطَيْفٍ ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : مَنِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ مَوْلَى غُطَيْفِ بْنِ عَازِبٍ ، فَقَالَتْ : ابْنُ عُفَيْفٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَأَلَهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، أَرَكَعَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ لَهُ : نَعَمْ.
وَسَأَلَهَا عَنْ ذَرَارِيِّ الْكُفَّارِ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِلاَ عَمَلٍ ؟ قَالَ : اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.
ضعيف، وصحيح لغيره.
روى الطبراني في المعجم الكبير ج11:
12154 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : وأخبرنيه عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: فادى النبي صلى الله عليه و سلم أسارى بدر وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرا فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال : النار
إسناده صحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره ابن جرير الطبري في التاريخ له. ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 9394
وروى أبو داوود في سننه:
2686 - حدثنا علي بن الحسين الرقي قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة أخو الوليد بن عقبة - أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان ؟ فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية ؟ قال " النار " فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه و سلم .
قال الألباني: حسن صحيح
هذا الرجل عقبة بن أبي معيط مع أنه لم يصدر عنه فيما وصلنا شيء سيء جدًّا ضد الإسلام ولعله كان رجلًا جيدًا ناله هجوم من المسلمين بدون ذنب لمجرد كرههم وكره محمد الشديد لأبيه، بما فيه قصة ذهابه لجمع زكاة بني المصطلق {إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ...} إلخ
وروى نحوه الطبراني في المعجم الأوسط ج3 حديثي 2949 و 3003
وما رواه الواقدي في سياق معركة بدر:
وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ÷ بِالأَسْرَى، حَتّى إذَا كَانَ بِعِرْقِ الظّبْيَةِ أَمَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ ابْنِ أَبِى الأَقْلَحِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، وَكَانَ أَسَرَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلانِىّ، فَجَعَلَ عُقْبَةُ يَقُولُ: يَا وَيْلِى، عَلامَ أُقْتَلُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مِنْ بَيْنِ مَنْ هَاهُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “لِعَدَاوَتِك لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ”، قَالَ: يَا مُحَمّدُ، مَنّك أَفْضَلُ فَاجْعَلْنِى كَرَجُلٍ مِنْ قَوْمِى، إنْ قَتَلْتهمْ قَتَلْتنِى، وَإِنْ مَنَنْت عَلَيْهِمْ مَنَنْت عَلَىّ، وَإِنْ أَخَذْت مِنْهُمْ الْفِدَاءَ كُنْت كَأَحَدِهِمْ يَا مُحَمّدُ، مَنْ لِلصّبْيَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “النّارُ”، قَدّمْهُ يَا عَاصِمُ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَدّمَهُ عَاصِمٌ فَضَرَبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “بِئْسَ الرّجُلُ كُنْت وَاَللّهِ مَا عَلِمْت، كَافِرًا بِاَللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِكِتَابِهِ مُؤْذِيًا لِنَبِيّهِ فَأَحْمَدُ اللّهَ الّذِى هُوَ قَتَلَك وَأَقَرّ عَيْنِى مِنْك”.
وروى ابن هشام في السيرة:
قال ابن إسحاق : فقال عُقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله : فمن للصبية يا محمد؟ قال : النار. فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري، أخو بنى عَمرو بن عوف، كما حدثني أبو عُبيده بن محمد بن عمار بن ياسر.
قال ابن هشام : ويقال قتله علىُّ بن أبى طالب فيما ذكر لى ابن شهاب الزهري وغيره من أهل العلم .
وروى أحمد بن حنبل:
15923 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَفْعَلُ، وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: " الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ، فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا "
رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وصحابيه روى له النسائي، وله ذكر في "صحيح مسلم. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/72، والنسائي في "الكبرى" (11649) - وهو عنده في "التفسير" (669) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2474) ، والطبراني في "الكبير" (6319) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/119، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح،والطبراني في "الكبير" بنحوه. وأخرجه الطبراني أيضاً (6320) من طريق جابر- وهو الجعفي- عن الشعبي، به. بلفظ: "الوائدة والموؤودة في النار". وأخرجه بنحوه الطيالسي (1306) ، ومن طريقه ابن أبي عاصم (2475) عن سليمان بن معاذ، عن عمران بن مسلم، عن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد، به. وقوله: "الوائدة والموؤودة في النار" جاء من حديث ابن مسعود مرفوعاً، عند البخاري في "التاريخ الكبير" 4/73، وأبي داود (4717) ، وابن حبان (7480) ، والطبراني (10059) و (10236) .
وروى أبو داوود:
4717 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " الوائدة والموءودة في النار " قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم .
قال الألباني: صحيح
وروى ابن سعد في الطبقات الكبير/ج1/ وفد جعفي:
قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وعن أبي بكر بن قيس الجعفي قالا: كانت جعفي يحرمون القلب في الجاهلية. فوفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -رجلان منهم. قيس بن سلمة بن شراحيل من بني مران بن جعفي. وسلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع. وهما أخوان لأم. وأمهما مليكة بنت الحلو بن مالك من بني حريم بن جعفي. فأسلما. فقال لهما رسول الله ص: بلغني أنكم لا تأكلون القلب؟ قالا: نعم. قال: فإنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكله. ودعا لهما بقلب فشوي. ثم ناوله سلمة بن يزيد. فلما أخذه أرعدت يده. فقال له رسول الله. ص: كله. فأكله] وقال:
على أني أكلت القلب كرها ... وترعد حين مسته بناني
قال: وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيس بن سلمة كتابا نسخته: كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل أني استعملتك على مران ومواليها وحريم ومواليها والكلاب ومواليها من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدق ماله وصفاه. قال: الكلاب أود. وزبيد. وجزء بن سعد العشيرة. وزيد الله بن سعد. وعائذ الله بن سعد. وبنو صلاءة من بني الحارث بن كعب. قال: ثم قالا: [يا رسول الله إن أمنا مليكة بنت الحلو كانت تفك العاني وتطعم البائس وترحم المسكين. وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة فما حالها؟ قال: الوائدة والموؤودة في النار. فقاما مغضبين. فقال: إلي فارجعا! فقال: وأمي مع أمكما. فأبيا ومضيا وهما يقولان: والله إن رجلا أطعمنا القلب. وزعم أن أمنا في النار. لأهل أن لا يتبع! وذهبا. فلما كانا ببعض الطريق لقيا رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه إبل من إبل الصدقة فأوثقاه وطردا الإبل. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلعنهما فيمن كان يلعن في قوله: لعن الله رعلا وذكوان وعصية ولحيان وابني مليكة بن حريم ومران.
وروى أحمد بن حنبل:
3787 - حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَا: إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّوْجَ، وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ، - قَالَ: وَذَكَرَ الضَّيْفَ - غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ: " أُمُّكُمَا فِي النَّارِ "، فَأَدْبَرَا، وَالشَّرُّ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُدَّا، فَرَجَعَا وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا، رَجِيَا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ شَيْءٌ، فَقَالَ: " أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: وَمَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أُمِّهِ شَيْئًا، وَنَحْنُ نَطَأُ عَقِبَيْهِ...إلخ الحديث
إسناده ضعيف لضعف عثمان -وهو ابن عمير البجلي أبو اليقظان-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن زيد -وهو ابن درهم الأزدي أخو حماد بن زيد- فمختلف فيه. وأخرجه البزار (3478) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" (10017) من طريق عارم -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبد الله إلا من هذا الوجه. من طريق الصعْق بالإسناد المذكور أخرجه الطبراني في "الكبير" (10018)، والحاكم في المستدرك 2/364-365، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان، فتعقبه الذهبي بقوله: لا والله، فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/361-362، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير، وهو ضعيف.
قال السندي: وأدت، بهمزة، والوأد: دفن البنات حية، ومنه قوله تعالى: (وإذا الموؤودة سئِلت) [التكوير: 8]. والشر: أي: الحزن والغم. ونحن نطأ عقبيه: أي: نتبعه في الدين، أو في المشي خلفه.
نصوص تقول بأن الله أعلم بما كانوا سيفعلونه لو عاشوا حتى يكبروا فيحاسبهم على هذا الأساس، على ما لم يفعلوه:
روى البخاري:
1383 - حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
1384 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
6599 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
وروى مسلم:
[ 2658 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يلد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين
[ 2658 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا قال الله أعلم بما كانوا عاملين
[ 2659 ] حدثنا أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
[ 2659 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
[ 2660 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم
[ 2661 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا
[ 2662 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت توفى صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا
[ 2662 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم
وروى أحمد:
7445 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُشَرِّكَانِهِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (7443). والقسم الثاني منه وهو قوله: "قالوا: يا رسول الله، فكيف ما كان قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين"، سلف نحوه برقم (7325) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
20697 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَقُولُ: أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى حَدَّثَنِي فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْهُمْ، فَقَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "، قَالَ: فَلَقِيتُ الرَّجُلَ فَأَخْبَرَنِي، فَأَمْسَكْتُ عَنْ قَوْلِي.
إسناده صحيح. وسيأتي 5/410 عن إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن عمار. وقد سلف الحديث في مسند ابن عباس من حديثه برقم (1845) . وانظر كلامنا عليه هناك.
(23484) 23880- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ هُمْ مِنْهُمْ ، فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيتُهُ فَحَدَّثَنِي ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ، وَهُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، وَبِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.(5/410).
صحيح
24132 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَبِيًّا لِلْأَنْصَارِ لَمْ يَبْلُغِ السِّنَّ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: " أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ، خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، وَخَلَقَ النَّارَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، طلحة بن يحيى، وهو ابن طلحة بن عبيد الله القرشي، مختلف فيه حسن الحديث، وقد انتقى له مسلم هذا الحديث، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي (265) ، والنسائي في "المجتبى" 4/57، وفي "الكبرى" (2074) ، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" 1/507-508 من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (20095) ، وإسحاق بن راهوية (1017) ، ومسلم (2662) ، وأبو داود (4713) ، وابن حبان (6173) ، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1072) ، والبيهقي في "معرفة الآثار" (7414) ، والخطيب في "تاريخه" 11/110-111 من طرق عن طلحة ابن يحيى، به. وأخرجه الطيالسي (1574) من طريق يحيى بن إسحاق، وابن راهوية (1016) ، ومسلم (2662) ، وابن حبان (138) من طريق فضيل بن عمرو، كلاهما عن عائشة بنت طلحة، به. وليس في رواية فضيل قوله: "في أصلاب آبائهم". وسيأتي برقم (25742) .
قال السندي: قوله: "أو غير ذلك..." إلخ، أي: لا يحسن الجزم في حق، أحد، ولو صغيراً.
25742 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يُدْرِكِ الشَّرَّ، وَلَمْ يَعْمَلْهُ، قَالَ: أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهَا لَهُمْ، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهَا لَهُمْ، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2662) (31) ، وابن ماجه (82) ، والآجري في "الشريعة" ص195-196، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1073) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (24132) .
أي عقلية مريضة هذه التي تفترض أن إلهًا عادلًا سيضع طفلًا صغيرًا أو حتى رضيعًا في جحيم وتعذيب أبديّ! بل أي عقلية معتلة مختلة يمكن أن تفكر في وجود أي حساب أو عقاب لطفل صغير بريء كهذه العقليات! والحديث في مسند أحمد (3034) و (3165) و (3367) ، وانظر (20722) وغيرها.
وبعض الأحاديث الضعيفة المنكرة حاولت التوفيق بين هذه التناقضات بحكيها أطروحة رابعة، روى أحمد:
16301 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ ، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ، مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا "
إسناد ضعيف لانقطاعه، قتادة: وهو ابن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعن، ثم إن سماعه من الأحنف بن قيس مستبعد، لأنه ولد في البصرة سنة (60هـ) على أحد الأقوال، وتوفي الأحنف سنة (67هـ) على أصح الأقوال. ومعاذ بن هشام: وهو الدستوائي، مختلف فيه، حسن الحديث، فقد وثقه ابن معين مرة، وقال مرة: صدوق، ليس بحجة، وقال مرة: لم يكن بالثقة، وتوقف فيه أبو داود، ووثقه ابن قانع، واحتج به الشيخان، وقال ابن عدىِ: ربما يغلط في الشيء بعد الشيء، وأرجو أنه صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقد اختلف عنه فيه. فرواه هنا علي ابن المديني، عنه، عن أبيه هشام عن قتادة، عن الأحنف، عن الأسود، به مرفوعاً. ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/255 من طريق عبيد الله بن عمر، عنه، عن أبيه هشام، عن قتادة، عن الأسود بن سريع، به، مرفوعاً، فأسقط من الإسناد الأحنف بن قيس. ورواه البزار (2174) (زوائد) من طريق محمد بن المثنى، عنه، عن أبيه هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، به. فأدخل الحسن في الإسناد بدل الأحنف، والحسن لم يسمع من الأسود. وأخرجه البيهقي في "الاعتقاد" ص111 من طريق علي ابن المديني، به. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (41) ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (7357) ، والطبراني في "الكبير" (841) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (900) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (1456) عن معاذ بن هشام، به.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البغوي في "الجعديات " (2126) ، والبزار (2176) ، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/216، وقال: رواه البزار، وفيه عطية، وهو ضعيف. وآخر من حديث أنس عند البزار (2177) ، وأبي يعلى (4224) ، وإسناده ضعيف كذلك.
وروى البزار في مسنده:
4169- حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري ، قَال : حَدَّثنا ريحان بن سَعِيد ، قَال : حَدَّثنا عباد بن منصور عن أيوب ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ ، عَن أبي أسماء عن ثوبان ، رَضِي الله عنه ، أن نبي الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عظم شأن المسألة قال : إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم تبارك وتعالى فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر ، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك فيقول لهم ربهم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني فيقولون : نعم فيأمرهم أن يعمدوا جهنم فيدخلونها فينطلقون حتى إذا دنو منها وجدا لها تغيظا وزفيرا فرجعوا إلى ربهم فيقولون : ربنا أخرجنا منها ، أو أجرنا منها فيقول لهم ألم تزعمون أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول : اعمدوا لها فادخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا : ربنا فرقنا منها ، ولاَ نستطيع أن ندخلها فيقول : ادخلوها داخرين فقال نبي الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم : لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما.
الرواية ضعيفة لأن ريحان بن سعيد لم يرضه أبو داوود وقال عنه أبو حاتم شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به، كما ذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الإسراء.
الروايتان ضعيفتان من الناحية الدينية كإسناد، ومن الناحية الفلسفية اللاهوتية غير معقولة، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها كما ينص القرآن وهي جادَّة منطقية تقوم على مبدإ العدالة التي يفترضون كذلك نسبتها إلى الله وعدم تكليف شخص ما لا يطيقه أو ما يخالف غريزة الحياة في العموم، بمعنى أن خرافة كهذه تتنافى مع مفهوم عدالة الله الذي يفترضه المتدينون، فكيف تطلب من شخص دخول نار لتعذيب نفسه بنفسه؟! وكيف تكلِّف طفلًا بشيء كهذا؟! أي فظاعة هذه، وكيف تحاسب طفلًا بدون إعطائه جسد وإدراك وعقل بالغ راشد أولًا، ونلاحظ من سرد هذه الخرافة أنهم كلهم لم يدخلوها فأدخلهم الله النار! مع علمه السابق باستحالة دخول إنسان بإرادته النار, ويوجد خلل في اللاهوت هنا لأن الثابت أن حساب القيامة الخرافية هو على أعمال الحياة هنا وليس في الحياة الأخرى الوهمية. وتوجد رواية أخرى ليست أقل شذوذًا وغرابة ولا عدالة، في مسند أبي يعلى الموصلي:
4224 - حدثنا أبو خثيمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة والشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرز فيقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أين ندخلها ومنها كنا نفر ؟ قال: و من كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا قال : فيقول تبارك وتعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيبا و معصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار
أي ظلم هذا وأي أفكار كأفكار الكاثوليك عن أن الطفل غير المعمد يدخل جهنم أو مطهر؟! هذه الأحاديث طرحت موقفًا رابعًا غير الثلاثة الأول، فهي لم تحل مشكلة التناقضات رغم ذلك، وهي تصور الله كأنه ساحر شرير كما في قصص الأطفال، ابن كثير يختتم سرده في تفسيره للآية 15 من سورة الإسراء بقوله:
فَمِنَ العلماء من ذهب إلى الوقوف فِيهِمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ الْمَنَامِ حِينَ مَرَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَحَوْلَهُ وِلْدَانٌ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ لَهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ» وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُمْ [يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَرَصَاتِ] ، فَمَنْ أطاع دخل الجنة وانكشف على اللَّهِ فِيهِمْ بِسَابِقِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ عَصَى دَخَلَ النار داخرا وانكشف علم الله به بِسَابِقِ الشَّقَاوَةِ.
وَهَذَا الْقَوْلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا، وَقَدْ صَرَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ الْمُتَعَاضِدَةُ الشَّاهِدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ، وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. وقد ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمِرِيُّ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحَادِيثِ الِامْتِحَانِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ لَيْسَتْ قَوِيَّةً وَلَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يُنْكِرُونَهَا، لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عَمَلٍ وَلَا ابْتِلَاءٍ، فَكَيْفَ يُكَلَّفُونَ دُخُولَ النَّارِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي وُسْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَاللَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا؟.
وبعد أن يسرد ابن كثير تناقضات أحاديث الإسلام وتعدد الأقوال فيها، ويرى أن الدين في خطر من انكشاف تناقضاته وضياع هيبته ومكاسبه للشيوخ، بعد سرده لتبريرات للرد على الشيخ النمري، يعود فيقول في حرج واضطراب:
وَلَمَّا كَانَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلَائِلَ صَحِيحَةٍ جَيِّدَةٍ وَقَدْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ عَنِ الشَّارِعِ، كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكَلَامَ فِيهَا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عباس والقاسم بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ العطاردي، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَاتِيًا أَوْ مُقَارِبًا مَا لَمْ يتكلموا في الوالدان وَالْقَدَرِ» قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَعْنِي أَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ جرير بن حازم، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي رجاء عن ابن عباس موقوفا.
أي تخدير للعقول وعبودية واستلاب فكري وخوف على مصالحهم! لدرجة تلفيق حديث منسوب لمحمد يأمرهم بعدم التفكير في تناقضات وفضائح الدين!
هذا هامش إضافي بالنسبة لتطابق الشيعة في التناقض حول هذه المسألة كذلك، فهم تبع للسنة في كثير من الأمور، جاء في بحار الأنوار ج5 آخر باب13 في الأطفال ومن لم تقم عليه الحجة، فمن شاء فليكبِّر الخط ويطالعه بالضغط على Ctrl with +
5
- كنز : قوله تعالى : " يطوف عليهم ولدان مخلدون " عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال : الولدان أولاد أهل الدنيا ، لم يكن لهم حسنات فيثابون
عليها ، ولا سيئات فيعاقبون عليها فانزلوا هذه المنزلة . 6 - وعن
النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن أطفال المشركين ، فقال : خدم أهل الجنة
على صورة الولدان خلقوا لخدمة أهل الجنة . 7 - يد : الحسين بن يحيى بن ضريس
، عن أبيه ، عن محمد بن عمارة السكري ، عن إبراهيم بن عاصم ، عن عبد الله بن
هارون الكرخي ، عن أحمد بن عبد الله بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن سلام ، عن
أبيه سلام بن عبيد الله ، عن أخيه عبد الله بن سلام مولى رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت : أخبرني أيعذب الله
عز وجل خلقا بلا حجة ؟ قال : معاذ الله ! قلت : فأولاد المشركين في الجنة أم
في النار ؟ فقال : الله تبارك وتعالى أولى بهم إنه إذا كان يوم القيامة -
وساق الحديث إلى أن قال - : فيأمر الله عز وجل نارا يقال له : الفلق ، أشد
شئ في نار جهنم عذابا ، فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والاغلال ،
فيأمرها الله عز وجل أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة ، فتنفخ فمن شدة نفختها
تنقطع السماء ، وتنطمس النجوم ، وتجمد البحار ، وتزول الجبال ، وتظلم
الابصار ، وتضع الحوامل حملها ، وتشيب الولدان من هولها يوم القيامة ; فيأمر الله
تعالى أطفال المشركين أن يلقوا أنفسهم في تلك النار ; فمن سبق له في علم
الله عز وجل أن يكون سعيدا ألقى نفسه فيها فكانت عليه بردا وسلاما كما كانت
على إبراهيم عليه السلام ، ومن سبق له في علم الله تعالى أن يكون شقيا امتنع
فلم يلق نفسه في النار فيأمر الله تعالى النار فتلتقطه لتركه أمر الله
وامتناعه من الدخول فيها فيكون تبعا لآبائه في جهنم . 8 - كا : العدة ، عن سهل ، عن غير واحد رفعه
أنه سئل عن الاطفال فقال : إذا كان يوم القيامة جمعهم الله وأجج نارا وأمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيها ، فمن كان في علم
الله عز وجل أنه سعيد رمى نفسه فيها وكانت عليه بردا وسلامة ، ومن كان في
علمه أنه شقي امتنع فيأمر الله تعالى بهم إلى النار ، فيقولون : ياربنا تأمر بنا
إلى النار ولم يجر علينا القلم ؟ فيقول الجبار : قد أمرتكم مشافهة فلم
تطيعوني فكيف لو أرسلت رسلي بالغيب إليكم ؟ " ف ج 1 ص 68 "
9 - وفي حديث آخر أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم ، وأولاد
المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول الله عز وجل : " بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم
" . " ف ج 1 ص 68 " 10 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن
مسكان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الولدان ، فقال : سئل
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الولدان والاطفال فقال : الله أعلم بما
كانوا عاملين . " ف ج 1 ص 68 " 11 - كا : علي ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه
السلام : ما تقول : في الاطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا ؟ فقال : سئل عنهم
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، ثم أقبل علي
فقال : يازرارة هل تدري ما عنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال :
قلت : لا ، فقال : إنما عنى : كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم
إلى الله . " ف ج 1 ص 68 " 12 - كا : العدة ، عن سهل ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل : " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
ذريتهم " قال : فقال : قصرت الابناء عن عمل الآباء فالحقوا الابناء بالآباء لتقر بذلك
أعينهم . " ف ج 1 ص 68 " 13 - يه : عن أبي بكر الحضرمي ، عنه عليه
السلام مثله . " ص 439 " 14 - كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن مات في الفترة
وعمن لم يدرك الحنث والمعتوه فقال : يحتج الله عليهم يرفع لهم نارا فيقول
لهم : ادخلوها ، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن أبى قال : ها أنتم
قد أمرتكم فعصيتموني . " ف ج 1 ص 68 " 15 - كا : بهذا الاسناد قال
: ثلاثة يحتج عليهم : الابكم ، والطفل ، ومن مات في الفترة ، فيرفع لهم نار
فيقال لهم : ادخلوها ، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن أبى قال تبارك
وتعالى : هذا قد أمرتكم فعصيتموني . " ف ج 1 ص 68 " 16 - نوادر
الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال :
رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تزوجوا الحسناء الجميلة العاقرة فإني أباهي بكم الامم يوم القيامة ، أو
ما علمت أن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لآبائهم ، يحضنهم إبراهيم ،
وتربيهم سارة عليهما السلام في جبل من مسك وعنبر وزعفران ؟ . 17 - يه : في
الصحيح روى أبوزكريا ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : إذا
مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والارض : ألا إن
فلان بن فلان قد مات ، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من
المؤمنين دفع إليه يغذوه ، وإلا دفع إلى فاطمة عليها السلام تغذوه حتى يقدم
أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه . " ص 439 "
18 - يه : في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى يدفع إلى إبراهيم وسارة
أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من الدر ، فإذا كان يوم
القيامة ألبسوا وأطيبوا واهدوا إلى آبائهم ، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم ، وهو
قول الله تعالى : " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
ذريتهم " . " ص 439 " بيان : يمكن الجمع بين الخبرين بأن بعضهم
تربيه فاطمة عليها السلام ، وبعضهم إبراهيم وسارة عليهما السلام على اختلاف
مراتب آبائهم ، أو تدفعه فاطمة عليها السلام إليهما . 19 - وروى الشيخ حسن
بن سليمان في كتاب المختصر نقلا من كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي محمد
الحسن بإسناده عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن
علي الكوفي ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن
عبد الملك ، عن الباقر عليه السلام قال : لما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى السماء وانتهى إلى السماء السابعة ولقى الانبياء عليهم السلام قال : أين
أبي إبراهيم عليه السلام ؟ قالوا له : هو مع أطفال شيعة علي ; فدخل الجنة
فإذا هو تحت شجرة لها ضروع كضروع البقر ، فاذا انفلت الضرع من فم الصبي قام
إبراهيم فرد عليه ; قال : فسلم عليه فسأله عن علي عليه السلام فقال : خلفته
في أمتي ، قال : نعم الخليفة خلفت ، أما إن الله فرض على الملائكة طاعته ، وهؤلاء
أطفال شيعته ، سألت الله أن يجعلني القائم عليهم ففعل ، وإن الصبي ليجرع
الجرعة فيجد طعم ثمار الجنة وأنهارها في تلك الجرعة . 20 - يه : في
الصحيح سأل جميل بن دراج أبا عبد الله عليه السلام عن أطفال الانبياء ، فقال
: ليسوا كأطفال الناس ; وسأله عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله : لو
بقي كان صديقا نبيا ؟ قال : لو بقى كان على منهاج أبيه صلى الله عليه وآله .
" ص 439 " بيان : أي كان مؤمنا موحدا تابعا لابيه لا نبيا .
21 - يه : روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال
علي عليه السلام : أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع
آبائهم في الجنة .
22 يه : في الصحيح روى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن
يبلغوا الحنث ; قال : كفار ، والله أعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مداخل
آبائهم . وقال عليه السلام : يؤجج لهم
نارا فيقال لهم : ادخلوها ، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما ، وإن أبوا
قال لهم الله عز وجل : هوذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني ; فيأمر الله عز وجل
بهم إلى النار ." بيان : قال الصدوق رحمه الله - بعد إيراد تلك الاخبار
- : هذه الاخبار متفقة وليست بمختلفة ، وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم
في النار لا تصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى امروا يوم القيامة
بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدقوا وعده في شئ
قد شاهدوا مثله . أقول : جمع الصدوق بينهما بحمل ما دل على إطلاق دخولهم
النار على نار البرزخ ، وقال : لا يصييهم حرها حينئذ ، ورأى أن فائدة ذلك
توكيد الحجة عليهم في التكليف بدخول نار تؤجج لهم في القيامة . ويمكن أن
يقال : لعل الله تعالى يعلم أن كل أولاد الكفار الذين يموتون قبل الحلم لا
يدخلون النار يوم القيامة بعد التكليف ، فلذا قال : الله أعلم بما كانوا
عاملين أى في القيامة بعد التكليف ، ولذا جعلهم من أولادهم ، ويمكن أيضا أن
يحمل قوله عليه السلام : كفار على أنه يجري عليهم في الدنيا أحكام الكفار بالتبعية
في النجاسة وعدم التغسيل ، والتكفين ، والصلاة ، والتوارث ، وغير ذلك ; ويخص
دخولهم النار ودخولهم مداخل آبائهم بمن لم يدخل منهم نار التكليف ، والاظهر
حملها على التقية لموافقتها لروايات المخالفين وأقوال أكثرهم ،
قال النووي في شرح صحيح المسلم : اختلف العلماء فيمن مات من أطفال المشركين فمنهم من يقول : هم تبع لآبائهم في النار ، ومنهم من يتوقف فيهم ، والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون - أنهم من أهل الجنة واستدلوا بأشياء : منها حديث إبراهيم الخليل حين رآه النبي صلى الله عليه وآله وحوله أولاد الناس ; قالوا : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال : وأولاد المشركين . رواه البخاري في صحيحه .
ومنها قوله تعالى : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " ولا يتوجه على المولود التكليف حتى يبلغ
فيلزم الحجة انتهى . وروى الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة بإسناده عن
أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أطفال المشركين ، قال
: الله أعلم بما كانوا فاعلين . وقال : هذا حديث متفق على صحته . وروي
بإسناد آخر عن صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من يولد يولد على الفطرة ، وأبواه يهودانه وينصرانه ، كما تنتجون
البهيمة ، هل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ؟ قالوا : يارسول
الله أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين .
ثم قال : هذا حديث متفق على صحته . ثم قال في شرح الخبر : قلت : أطفال
المشركين لا يحكم لهم بجنة ولا نار ، بل أمرهم موكول إلى علم الله فيهم ، كما أفتى
به الرسول صلى الله عليه وآله ، وجملة الامر أن مرجع العباد في المعاد إلى
ما سبق لهم في علم الله من السعادة والشقاوة . وقيل : حكم أطفال المؤمنين والمشركين
حكم آبائهم وهو المراد بقوله : الله أعلم بما كانوا عاملين ، يدل عليه ما
روي مفسرا عن عايشة أنها قالت : قلت يارسول الله ذراري المؤمنين ؟ قال : من
آبائهم ، فقلت : يا رسول الله بلا عمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ،
قلت : فذراري المشركين ؟ قال : من آبائهم ، قلت : بلا عمل ؟ قال : الله أعلم
بما كانوا عاملين . وقال معمر ، عن قتادة ، عن الحسن : إن سلمان قال : أولاد
المشركين خدم أهل الجنة ، قال الحسن : أتعجبون ؟ أكرمهم الله وأكرمهم به .
انتهى . أقول : فظهر أن تلك الروايات موافقة لما رواه المخالفون في طرقهم ،
وقد أولها أئمتنا عليهم السلام بما مر في الاخبار السابقة . ثم أعلم أنه لا
خلاف بين أصحابنا في أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنة ، وذهب المتكلمون منا
إلى أطفال الكفار لا يدخلون النار فهم إما يدخلون الجنة ، أو يسكنون الاعراف
; وذهب أكثر المحدثين منا إلى ما دلت عليه الاخبار الصحيحة من تكليفهم في
القيامة بدخول النار المؤججة لهم ; قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد
: تعذيب غير المكلف قبيح ، وكلام نوح عليه السلام مجاز والخدمة ليست عقوبة
له ، والتبعية في بعض الاحكام جائزة . وقال العلامة قدس الله روحه في شرحه :
ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الاشاعرة
تجويزه ، والعدلية كافة على منعه ، والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه
تعالى ، احتجوا بوجوه : الاول قول نوح عليه السلام : " ولا يلدوا إلا
فاجرا كفارا " والجواب أنه مجاز والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال
طفوليتهم . الثاني : قالوا : إنا نستخدمه لاجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما
وعقوبة فلا يكون قبيحا . والجواب : أن الخدمة ليست عقوبة للطفل ، وليس
كل ألم عقوبة ، فإن الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة ، نعم استخدامه عقوبة
لابيه وامتحان له يعوض عليه كما يعوض على إمراضه . الثالث : قالوا :
إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ، ومنع التوارث ، و الصلاة عليه ، ومنع
التزويج . والجواب : أن المنكر عقابه لاجل جرم أبيه ، وليس بمنكر أن أن يتبع
حكم أبيه في بعض الاشياء ، إذا لم يجعل له بها ألم وعقوبة ، ولا ألم له في
منعه من الدفن والتوارث
وفي بحار الأنوار ج58 باب 44 حقيقة الرؤيا:
.... وعامة أهل السنة على
أن حكمهم حكم آبائهم في الكفر ، وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل
الجنة .
وقد رويت آثار عن نفر من الصاحبة ، واحتجوا لهذا المقالة بحديث النبي صلى الله
عليه وآله " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه ويمجسانه
" واحتجوا بقول الله عز وجل " وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت "
واحتجوا بقول الله عز وجل " يطوف عليهم ولدان مخلدون " قال بعض أهل
التفسير : إنهم أطفال الكفار ، واحتجوا لذلك بأن اسم الولدان يشتق من الولادة ولا
ولادة في الجنة ، فكانوا هم الذين نالتهم الولادة في الدنيا ، وروي عن بعضهم أنهم
إن كانوا سبيا وخدما للمسلمين في الدنيا فهم كذلك خدم لهم في الجنة .
هل يمكن عمليًّا السكنى في مساكن ثمود وعاد أم لا
قلنا في باب الأخطاء التأريخية أن المساكن التي ينسبها محمد لعاد وثمود، بالنسبة لعاد فيبدو أنهم خرافيون تمامًا، أما ثمود فسكنوا عدة أماكن من شبه جزيرة العرب، منها بعض مناطق مدينة العلا بالسعودية التي يسمونها باسم خرافي "مدائن صالح" وسكنها كذلك ضمن من سكنها الأنباط واللحيانيون على فترات زمنية مختلفة، وترك الثموديون خطًّا عربيًّا قديمًا يعُرَف بالخط الثموديّ ينتمي إلى نوع قديم من اللغة العربية، وقلنا أنهم لم ينقرضوا بل اندثرت حضارتهم ولغتهم، حتمًا بعض العرب من نسلهم، الآن مع ذلك لدينا هذا النص أو الآية:
{وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45)} إبراهيم
هذا يتناقض تمامًا مع قول محمد، كما روى البخاري:
433 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ
4420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ
3380 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالحِجْرِ قَالَ: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ "
3379 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ ثَمُودَ، الحِجْرَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ» تَابَعَهُ أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ
ومما روى مسلم:
[ 2980 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها
[ 2981 ] حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة
وروى أحمد بن حنبل:
4561- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.
5342- حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، وَتَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ.
5984- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ عَامَ تَبُوكَ نَزَلَ بِهِمُ الْحِجْرَ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ ، فَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنَ الآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ ، فَعَجَنُوا مِنْهَا ، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَرَاقُوا الْقُدُورَ ، وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الإِبِلَ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا قَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ.
وانظر أحمد 5225 و5404 و5441 و5645 و5705 و5931
وكما كشف أخ خليجي نقلنا مقاله في باب الأخطاء التأريخية، فمحمد كان لا يزال يقول بأن ما في تبوك هو مساكن، لكنه لما وصل إلى هناك لأول مرة في حياته أثناء تحركه العسكريّ نحو تبوك لفرض سيطرته ومدها على أطراف الجزيرة العربية والشام، فوجئ بأنها مقابر وليست منازل، مما جعله يشعر بالحرج والمأزق وأنه سينكشف كمدَّعٍ فقرر نشر حالة هوس بين أتباعه السذَّج بتعاليم واضحة التناقض مع الآيات القرآنية الأقدم كتلفعه ورحيله بسرعة بعيدًا عن المقابر وأمره إياهم بالبكاء عند المرور بجوارها أو خلالها والرحيل سريعًا، مع أنه قبلها بقليل سمح لهم ببساطة أن يخيِّموا هناك، كل هذا لكي يتشتَّت ذهنهم ولا يفكِّروا بذهنٍ صافٍ، فالتفكير أخطر شيء على دينه ومزاعمه الخرافية، وأكبر صديق للدين هو الجهل والخوف المتهوِّس بلا سبب حقيقيّ موضوعيّ. كل ما قام به محمد هو نشر الخرافات والتجهيل، هناك من هم أفضل منه ممن كرّسوا حياتهم لنشر التفكير والنقد والعلوم كسقراط وﭬولتير وتوماس هوبز ودي هولباخ وتوماس باين ودوكنز وجيري إيه كوين وكثير من علماء الغرب والشرق الأجلاء من المفكرين الأحرار الذين يعدون بالآلاف.
هناك كذلك تناقض آخر، فتبوك بعيدة جدًّا عن مكّة، وهو يقول لمن يخاطبهم أنهم سكنوا هناك، البعض يستنتج أن الحديث في الآية هو عن مدينتي سدوم وعمورة في الأردن ربما، وشخصيًّا أرى أنه ربما صيغت بعض الآيات بعد موت محمد، وهناك احتمال كذلك أرجِّحه أنه مجرد حشو كلام معتاد لمحمد، أما ما ذهب إليه واسعو الخيال من غير المتفهِّمين لمدى العنف والحروب الحقيقية في أحداث حروب محمد وأصحابه، الذين يستهترون بدماء جرت كالبحور في حروب كهذه، ويهذبون بعيدًا بتخيلهم مكة غير مكة وقبلة في بلاد الشام ناحية مدينة البتراء وغيرها من خزعبلاتهم فهي كوميديا حقيقية برأيي لا تحتملها أعصاب من درس سيرة محمد بتفاصيلها الإجرامية العسكرية المفصَّلة إلى حدٍّ كبير.
هل يجوز عمل التماثيل الفنية أم لا
حسب القرآن يجوز وهو فعل حضاريّ عاديّ:
{يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13)} سبأ
لكن الأحاديث اللاحقة التي قالها محمد وهي ثابتة عند السنة والشيعة على السواء فكل الفنون حرام بما فيها النحت والرسم، كما أورد بباب التشريعات الشاذة، موضوع العداء الفنون.
قصر الصلاة في السفر دون وجود خوف أو حرب بلا خلاف نص القرآن
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101)} النساء
روى مسلم:
[ 686 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن بن أبي عمار عن عبد الله بن بأبيه عن يعلي بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
[ 685 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى
[ 685 ] وحدثني علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان
رواه أحمد:
174 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قُلْتُ : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء : 101] ، وَقَدْ آمَنَ اللهُ النَّاسَ؟! فَقَالَ لِي عُمَرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد (244) و (245)، وأخرجه بأسانيدهم كل من: ابن أبي شيبة 2 / 447 ، ومسلم (686) ، وابن ماجه (1065) ، والنسائي 3/116، وابن خزيمة (945) ، والطبري5/243، وابن حبان (2739) و(2740) و (2741) ، والبيهقي في لسنن الكبرى 3 / 134 من طريق عبد الله بن إدريس ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي في " السنن المأثورة " (15) ، والدارمي (1505) ، وأبو داود (199) و(1200) ، والطحاوي 1 / 415 ، والطبري 5 / 243 ، والبيهقي 3 / 140 و141 ، والبغوي (1024)، وأبو يعلى (181)، ومصنف عبد الرزاق(4275)، والترمذي (3034) . وانظر ما قبله .
نياحة أم لا نياحة
محمد يطلب البكاء على عمه حمزة قتيل معركة أحد، ثم ينهى عن النواح
جاء في السيرة النبوية لابن هشام:
قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بنى عبد الأشْهل وظَفَر، فسمع البكاءَ والنوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى، ثم قال: لكن حمزةَ لا بواكىَ له! فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد ابن حُضَير إلى دار بنى عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزَّمن، ثم يذهبن فيبكين على عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم عن عَبَّاد بن حُنَيْف، عن بعض رجال بنى عبد الأشهل، قال: " لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءَهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال: ارجعن يرحمكنَّ الله، فقد آسيْتنُّ بأنفسكن ".
قال ابن هشام: ونُهى يومئذ عن النوح. قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبَيْدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاءهن، قال: رحم الله الأنصار؟ فإن المواساة منهم ما عَتَّمت لقديمة، مروهنَّ فلينصرفنَ.
ويقول الواقدي:
وَأَقْبَلَ حَتّى نَزَلَ بِبَنِى حَارِثَةَ يَمِينًا حَتّى طَلَعَ عَلَى بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَى قَتَلاهُمْ، فَقَالَ: “لَكِنّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِىَ لَهُ”.
فَخَرَجَ النّسَاءُ يَنْظُرْنَ إلَى سِلامَةِ رَسُولِ اللّهِ ÷ فَكَانَتْ أُمّ عَامِرٍ الأَشْهَلِيّةُ تَقُولُ: قِيلَ لَنَا: قَدْ أَقْبَلَ النّبِىّ ÷ وَنَحْنُ فِى النّوْحِ عَلَى قَتَلانَا، فَخَرَجْنَا فَنَظَرْت إلَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ الدّرْعُ كَمَا هِىَ فَنَظَرْت إلَيْهِ، فَقُلْت: كُلّ مُصِيبَةٍ بَعْدَك جَلَلٌ...إلخ
وَمَضَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مَعَهُ ÷ إلَى بَيْتِهِ، ثُمّ رَجَعَ إلَى نِسَائِهِ فَسَاقَهُنّ وَلَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ إلاّ جَاءَ بِهَا إلَى بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ ÷، فَبَكَيْنَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ÷ حَيْنَ فَرَغَ مِنْ النّوُمِ لِثُلُثِ اللّيْلِ فَسَمِعَ الْبُكَاءَ، فَقَالَ: “مَا هَذَا”؟ فَقِيلَ: نِسَاءُ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “رَضِىَ اللّهُ عَنْكُنّ وَعَنْ أَوْلادِكُنّ وَأَمَرَنَا أَنْ نُرَدّ إلَى مَنَازِلِنَا”. قَالَتْ: فَرَجَعْنَا إلَى بُيُوتِنَا بَعْدَ لَيْلٍ مَعَنَا رِجَالُنَا، فَمَا بَكَتْ مِنّا امْرَأَةٌ قَطّ إلاّ بَدَأَتْ بِحَمْزَةَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا.
وَيُقَالُ: إنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَاءَ بِنِسَاءِ بَنِى سَلِمَةَ، وَجَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بِنِسَاءِ بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “مَا أَرَدْت هَذَا”، وَنَهَاهُنّ الْغَدَ عَنْ النّوْحِ أَشَدّ النّهْىِ.
وفي مسند أحمد:
5563 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ: لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ قَالَ: فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: " وَيْحَهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "
إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - وهو الليثي -، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.وأخرجه ابن سعد 3/17، وابن أبي شيبة 3/394 و14/392-393، وابن ماجه (1591) ، وأبو يعلى (3576) و (3610) ، والطحاوي 4/293، والطبراني (2944) ، والحاكم 3/194-195 و197، والبيهقي 4/70 من طرق، عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (3576) و (3610) ، والحاكم 1/381، وإسناده حسن، فهو من رواية أسامة بن زيد الليثي أيضاً. وحديث ابن عباس عند الطبراني (12096) ، وفيه يحيى بن مطيع الشيباني
5666 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَمِعَ نِسَاءً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ: " لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ "، فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: " يَا وَيْحَهُنَّ، أَنْتُنَّ هَاهُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "
إسناده حسن من أجل أسامة - وهو ابن زيد الليثي - فهو حسن الحديث، وروى له البخاري ومسلم استشهاداً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
4984 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ، فَجَعَلَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " قَالَ: ثُمَّ نَامَ فَاسْتَنْبَهَ وَهُنَّ يَبْكِينَ قَالَ: فَهُنَّ الْيَوْمَ إِذَا يَبْكِينَ يَنْدُبْنَ بِحَمْزَةَ
إسناده حسن، أسامة بن زيد - وهو الليثي - روى له الشيخان استشهاداً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وسيأتي الحديث بأتم مما هنا برقم (5563) و (5666) ، ويأتي تخريجه هناك.
لكن محمد يعود للتعاطف مع النياحة:
يقول الواقدي في سياق غزوة ومجزرة بني قريظة،عند موت سعد بن معاذ:
حَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَانْتَهَى رَسُولُ اللّهِ ÷ وَأُمّ سَعْدٍ تَبْكِى وَتَقُولُ:
ويلَ أمِّ سعدٍ سعدًّا جلادة وحَدًّا
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: مَهْلاً يَا أُمّ سَعْدٍ لا تَذْكُرِى سَعْدًا، فَقَالَ النّبِىّ ÷: “دَعْهَا يَا عُمَرُ فَكُلّ بَاكِيَةٍ مُكْثِرَةٌ إلاّ أُمّ سَعْدٍ، مَا قَالَتْ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ تَكْذِبْ”، وَأُمّ سَعْدٍ كَبْشَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْجَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَأُخْتُهَا؛ الْفَارِعَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ، وَهِىَ أُمّ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ.
ورواه ابن هشام عن ابن إسحاق:
وقالت أم سعد، حين احتُمل نعشه وهي تبكيه - قال ابن هشام - وهي كُبَيْشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد ابن الأبْجَر، وهو خُدْرَة بن عَوْف بن الحارث بن الخزرج:
وَيْلُ أمِّ سعدٍ سعدَا صَرَامةً وحَدّا
وسُوددا ومَجْدا وفارسا مُعَدّا
سُدَّ به مَسَدَّا يَقُدُّ هَاما قدّا
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ نائحة تكذب، إلا نائحةُ سعدِ بن معاذ".
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:
37952- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمْسَى ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، أَوَ قَالَ : مَلَكٌ ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِكَ مَاتَ اللَّيْلَةَ ، اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ ، فَإِنَّهُ أَمْسَى دَنِفًا، مَا فَعَلَ سَعْدٌ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قُبِضَ ، وَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى دَارِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ مَشْيًا ، حَتَّى إِنَّ شُسُوعَ نِعَالِهِمْ لَتُقْطَعُ مِنْ أَرْجُلِهِمْ ، وَإِنَّ أَرْدِيَتَهُمْ لَتَسْقُطُ عَنْ عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَتَّ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا إِلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ كَمَا سَبَقَتْنَا إِلَى حَنْظَلَةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُغَسَّلُ ، قَالَ : فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : دَخَلَ مَلَكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَجْلِسٌ، فَأَوْسَعْتُ لَهُ ، وَأُمُّهُ تَبْكِي وَهِيَ تَقُولُ :
وَيْلَ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا ... بَرَاعَةً وَجَدًّا.
بَعْدَ أَيَادٍ يَا لَهُ وَمَجْدًا ... مُقَدَّمٌ سَدَّ بِهِ مَسَدًّا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ الْبَوَاكِي يَكْذِبْنَ إِلاَّ أُمَّ سَعْدٍ ، ...إلخ
انظر تناقضات خرافة الإسراء والمعراج في الأحاديث، في باب تناقضات القرآن
هل ينبغي أن يلقّبوه بسيدنا أم لا يصحّ
محمد كان يرفض تلقيبه بسيدنا على عكس عادة المسلمين الثابتة عندهم، وكان ينهى عنها بشدة
روى أحمد بن حنبل في المسند:
16307 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السَّيِّدُ اللهُ "، قَالَ: أَنْتَ أَفْضَلُهَا فِيهَا قَوْلًا وَأَعْظَمُهَا فِيهَا طَوْلًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ، وَلَا يَسْتَجِرُّهُ الشَّيْطَانُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (211) ، وأبو داود (4806) ، والنسائي في "الكبرى، (10076) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (247) - وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1484) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص22 من طريق أبي نضرة، عن مُطَرِّف، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 5/318 من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، قال: وَفَدَ أبي.. فذكره نحوه. ورواه أحمد برقم (16311) و (16316) .
16311 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: أَنْتَ وَلِيُّنَا، وَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَأَنْتَ أَطْوَلُ عَلَيْنَا، قَالَ يُونُسُ: وَأَنْتَ أَطْوَلُ لَنَا عَلَيْنَا طَوْلًا، وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَا فَضْلًا، وَأَنْتَ الْجَفْنَةُ الْغَرَّاءُ ، فَقَالَ: " قُولُوا قَوْلَكُمْ، وَلَا يَسْتَجِرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ "، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: " وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن صحابيه لم يخرج له سوى مسلم، وسويد بن عمرو: وهو الكلبي من رجال مسلم، ولكنه توبع. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، ومهدي: هو ابن ميمون الأزدي، وغيلان: هو ابن جرير الأزدي المِعْوَلي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10075) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (246) - وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1482) من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "السيد الله": أشار إلى أن اسم السيد يطلق على المالك، وهذه الصفة حقيقة لله تعالى، ففي إطلاقه إيهام تركه أَوْلى. نعم، قد يطلق على معانِ يصح بها إطلاقه على غيره تعالى أيضاً، لكن تركه أقرب، سيما إذا كان فيه خوف الافتخار.
وقال الحَلِيمي في تفسير "السيد" من كتابه "المنهاج في شعب الإيمان" 1/192: ومعناه المحتاجُ إليه على الإطلاقِ، فإن سيدَ الناسِ هو رأسُهم الذي إليه يرجِعُونَ، وبأمره يعملُون، وعن رأيه يصدرون، ومن قوته يستمدون، فإذا كانت الملائكة والإنسُ والجن خلقاً للباري جَلَّ ثناؤه ولم يكن بهم غُنيةٌ عنه
وقوله في الحديث الآخر: وأنت الجَفْنة الغَرَّاء: قال ابن الأثير في "النهاية": كانت العرب تدعو السيد المطْعام جَفْنة، لأنه يضعها ويُطْعم الناس فيها فسمي باسمها، والغراء: البيضاء: أي أنها مملوءة بالشَّحْم والدُّهْن.
وقال ابن سعد في الطبقات الكبير ج1/ وفادات العرب على رسول الله/ وفد عامر بن صعصعة:
.... وكان فِي ذَلِكَ الوفد عَبْد اللَّه الشخير أَبُو مطرف فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ أَنْتَ سَيِّدُنَا وَذُو الطَّوْلِ علينا. فَقَالَ: السيد اللَّه لا يستهوينكم الشيطان
وبلفظ آخر رواه ابن سعد في ج7/ 2854- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الشِّخِّيرِ:
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: حدثنا أبو بكر ابن ثُمَامَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّاسِبِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ يَزِيدَ قَالَ: وَفَدَ أَبِي فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ أَنْتَ سَيِّدُنَا وَذُو الطَّوْلِ عَلَيْنَا. [قَالَ: مَهْ مَهْ.
قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. السَّيِّدُ اللَّهُ. السَّيِّدُ اللَّهُ. السَّيِّدُ اللَّهُ] .
ما هي أول السور نزولًا وتناقض آخر
{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4)} العلق
لم يكن المقصود مما يُقال أنها أول آية أعلنها محمد من كلمة {اقرأ} إلا اتلُ عليهم، رتِّل لهم، يقول القرطبي مثلًا:
ومعنى {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك ، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. فمحل الباء من {بِاسْمِ رَبِّكَ} النصب على الحال. وقيل : الباء بمعنى على ، أي اقرأ على اسم ربك. يقال : فعل كذا باسم اللّه ، وعلى اسم اللّه. وعلى هذا فالمقروء محذوف ، أي اقرأ القرآن ، وافتتحه باسم اللّه. وقال قوم : اسم ربك هو القرآن ، فهو يقول : {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } أي اسم ربك ، والباء زائدة ؛ كقوله تعالى {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} ، وكما قال: سود المحاجر لا يقرأن بالسور، أراد : لا يقرأن السور. وقيل : معنى {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} أي اذكر اسمه. أمره أن يبتدئ القراءة باسم اللّه.
لكن المسلمين اللاحقين ألفوا قصصًا خرافية تأسيسية لنشأة الإسلام وتزعم أنها قصة عن أول لقاء بين محمد والملاك الخرافي جبريل، يروي البخاري:
6982 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } حَتَّى بَلَغَ { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيجَةُ مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { فَالِقُ الْإِصْبَاحِ } ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ
هذه القصة والتي رواها البخاري برقم 3 كذلك ورواها أحمد بن حنبل 25865 و25959 و14483 وغيرهما ملفقة، وتنطوي على تفسير خرافي مضحك كذلك لسورتي المزمّل والمدثّر، فمحمد في السور المكية المبكّرة كان يدعو لديانة زهد وتقشف وتشدد في العبادة، تحنّث وتحنّف بمصطلحات ما قبل الإسلام، ومقصوده منها التهجد والسهر ليلًا للتعبد للوهم الله، وليس ما ربطوا به السورتين من قصة خرافية.
{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)} المدثر
جاء في السيرة لابن هشام:
قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أشدُّ ما لقِيَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذَّبه وآذاه، لا حُر ولا عبد، فرجع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فتدثر من شدةِ ما أصابه، فأنزل اللّه تعالى عليه: {يا أيها المدثِّر. قُم فأنذرْ} [المدثر: 1، 2]
كان مقصود محمد عمومًا مجرد الحث على التعبّد، لكن اللاحقين كما قلنا ألّفوا قصة عن لقائه الأول مع جبريل وربطوها على نحو مضحك بالآيات، روى البخاري:
4922 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ }
قُلْتُ يَقُولُونَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } فَقَالَ أَبُو
سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا أُحَدِّثُكَ
إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ
عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا
وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا
فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي
وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً
بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ }
ونلاحظ تناقضًا بينهم واختلافًا حول تحديد أول السور نزولًا أو بالأحرى تأليفًا وإعلانًا، وهذه القصص كلها ملفّقة على نحو واضح.
الاختلاف على كيفية أداء صلاة الخوف أثناء الحرب
{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102)} النساء
اختلاف الروايات على كيفية صلاة الخوف
التوصيف الأول
وروى مسلم:
[ 841 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم
[ 842 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم
وروى البخاري:
4131 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلٍ حَدَّثَهُ قَوْلَهُ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ
4133 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ
روى مسلم:
[ 839 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال وقال بن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء
وروى البخاري:
942 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
4129 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلٍ فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
وروى أحمد:
15710 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا يَحْيَى فَذَكَرَ عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: " يَقُومُ الْإِمَامُ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، وَصَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيَقُومُونَ مَقَامَ هَؤُلَاءِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويحيى ابن سعيد: هو الأنصاري، وصالح بن خوات: هو ابن جبير بن النعمان الأنصاري. وذكر الحافظ في "الفتح" 7/425: أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن سهل بن أبي حثمة كان صغيراً في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه يوم مات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ابن ثماني سنين، وعلى هذا، فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسل صحابي. والحديث مرفوع من طريق عبد الرحمن بن القاسم، وموقوف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. فأخرجه بالإسنادين مرفوعاً وموقوفاً: الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4219) من طريق عثمان بن جبلة، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مرفوعاً البخاري (4131) ، والترمذي (566) ، والنسائي في "المجتبى" 3/170-171، وفي "الكبرى" (1924) ، وابن ماجه (1259) ، والدارمي 1/358، وابن خزيمة (1357) ، والطبري في "تفسيره" (10351) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/310، والطبراني في "الكبير" (5632) ، والبيهقي في "السنن" 23/53-254 و254 من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (841) ، وأبو داود (1237) ، وأبو عوانة 2/364، والطبري في "تفسيره" (10346) ، والبيهقي في "السنن" 3/253، وفي "معرفة الآثار" (6710) ، وفي "الدلائل" 3/377 من طريق معاذ العنبري، وأبو عوانة 2/363 من طريق عثمان بن جبلة، ثلاثتهم عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ مسلم وأبي داود: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بأصحابه في الخوف، فصفَّهم صفَّين.... وأخرجه موقوفاً البخاري (4131) ، والطبراني في "الكبير" (5631) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه موقوفاً أيضاً البخاري (4131) ، والترمذي (565) ، والنسائي في "المجتبى" 3/178-179، وفي "الكبرى" (1941) ، وابن ماجه (1259) ، والدارمي 1/358، والطبري في "تفسيره" (10350) ، وابن خزيمة (1356) ، وأبو عوانة 2/362-363، والبيهقي في "السنن" 3/253 من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة 2/466، والطبري في "تفسيره" (10349) من طريق يزيد بن هارون، وعبد الرزاق (4247) ، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/313، والبيهقي في "السنن" 3/254، وفي "معرفة الآثار" (6713) من طريق الثوري، والبخاري (4131) من طريق ابن أبي حازم، والطبري في "تفسيره" (10348) من طريق عبد الوهاب، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسقط من مطبوع البيهقي في "السنن" يحيى بن سعيد القطان. وسيأتي برقم (15711) موقوفاً، و (15712) مرفوعاً، و5/370 (الطبعة الميمنية) عن صالح، عن من صلَّى مع النبي، والمراد بمن صلَّى مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَّات بن جبير والد صالح.
وقال الترمذي 2/454: وفي الباب عن جابر وحذيفة، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود، وسهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي، وأبي بكرة. وقال: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: قد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةُ الخوف على أوجهٍ، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، وأختار حديث سهل ابن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.انتهى.
15711 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " يُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَحَوَّلَ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق. وأخرجه ابن خزيمة (1358) ، وابن حبان (2885) من طريق روح، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 1/183-184، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1239) ، وأبو عوانة 2/362، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/313، والبيهقي في "السنن" 3/254، وفي "معرفة الآثار" (6716). وقال مالك في "الموطا" 1/185: قال القاسم: وحديث القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، أحبُّ ما سمعت إليَّ في صلاة الخوف. وسيأتي مرفوعاً برقم (15712) ، وسلف برقم (15710) .
15712 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وأخرجه أبو عوانة 2/363، وابن خزيمة (1359) ، وابن حبان (2886) من طريق روح، بهذا الإسناد. وسلف موقوفاً برقم (15711) ، ومرفوعاً وموقوفاً برقم (15710) .
23136 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَمَّنْ " صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ ذَاتَ (1) الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ "، قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ (2)
(1) في (م) والأصول الخطية: ذات يوم الرقاع، والمثبت من "الموطأ" و"صحيح البخاري" .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق ابن عيسى -وهو ابن نجيح البغدادي- فمن رجال مسلم. وهو عند مالك في "الموطأ" 1/183، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/177، وفي "الرسالة" (509) و (677) ، والبخاري (4129) ، ومسلم (842) ، وأبو داود (1238) ، والنسائي في "المجتبى" 3/171، وفي "الكبرى" (1925) ، والطبري في "تفسيره" 5/251، وأبو عوانة (2426) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4218) ، وفي "شرح المعاني" 1/312-313، والدارقطني في "السنن" 2/60، والبيهقي في "معرفة السنن" (6702) ، وفي "السنن" 3/252-253، وفي "الدلائل" 3/376-377، والبغوي في "شرح السنة" (1094). وأخرجه الطبري في "تفسيره" 5/235 من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن رجل .. فذكره موقوفاً. وخالف المعتمر بن سليمان عَبدُ الله بن عمر العمري، فقد أخرجه الشافعي في "الرسالة" (510) و (678) ، وابن خزيمة (1360) ، والبيهقي في "السنن" 3/253، وفي "المعرفة" (6703) و (6706) ، وفي "الدلائل" 3/378 من طريقه، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن صالح بن خوات، عن أبيه خوات، مرفوعاً، وعبد الله العمري ضعيف .
قال الحافظ في "الفتح" 7/422: ويحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه، ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى . إلا أنَّ تعيين كونها كانت ذات الرقاع، إنما هو في روايته عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وينفع هذا فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة، فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابي، فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخوات، والله أعلم . انتهى. وقال أيضاً 7/425: وقد أورد مسلم وأبو داود من هذا الوجه [أي من رواية يحيى القطان عن يحيى الأنصاري] بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين" فذكر الحديث، وهو مما يقوي ما قدمته: أن سهل بن أبي حثمة لم يشهد ذلك، وأن المراد بقول صالح بن خوات: "ممن شهد" أبوه، لا سهل، والله أعلم . انتهى.
قلنا: وسلف الحديث من طريق القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة . برقم (15710).
في هذه الروايات قصر الصلاة للإمام وإتمام كل فريق من المصلين لها.
التوصيف الثاني
روى أحمد:
14436 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَامَ وَقَامَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، فَرَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَجَلَسَ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا "، قَالَ جَابِرٌ: "كَمَا يَفْعَلُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ"
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العَرْزمي-، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البيهقي 3/257 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (840) (307) ، والنسائي 3/175-176، وأبو عوانة 2/358-359، والبيهقي 3/257، والبغوي (1097) من طرق عن عبد الملك ابن أبي سليمان، به. وانظر ما سلف برقم (14180) .
قوله: "في نحور العدو"، أي: في مقابلهم، ونَحْرُ كل شيء أوله
2382 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقْبًا، قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَامَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا سَجَدُوا مَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالسَّلامِ "
إسناده حسن، وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/75. وأخرجه النسائي 3/170، والبيهقي 3/258-259 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (2063). ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (840) ، وسيأتي في "المسند" 4/374، وصححه ابن حبان (2877) .
قوله: "كانت عُقَباً"، أي: تصلي طائفة بعد طائفةٍ، فهم يتعاقبونها تعاقبَ الغزاة. وقوله: "قامت طائفة"، أي: في حِذاءِ العدو.
وروى مسلم:
[ 840 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم
[ 840 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء
وروى أحمد:
16580 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، " فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ "، فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ، ثُمَّ قَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: " فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102] ، قَالَ: فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ، قَالَ: فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ جَلَسَ الْآخَرُونَ، فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ: فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود والنسائي. منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (4237) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (5132) ، والدارقطني 2/59- 60. وأخرجه الطيالسي (1347) ، وأبو داود (1236) ، والنسائي في "المجتبى" 3/177-178، والدولابي في "الكنى" 1/47، والطبري في "تفسيره" (10323) و (10324) و (10378) ، وابن حبان (2876) ، والطبراني في "الكبير" (5133- 5140) ، والدارقطني 2/160، والحاكم 1/337-338، والبيهقي في "السنن" 3/254-255 و256-257، والبغوي في "شرح السنة"(1096) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وجود إسناده الحافظ في "الإصابة".
16581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ - قَالَ شُعْبَةُ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ بِهِ، وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ مِنَ الْكِتَابِ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَصَافِّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ قَالَ: " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ، قَالَ: فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الْآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ "
فيها قصر الصلاة وإتمام الفريقين لها مقصورة وأنهم صلوها جميعًا مع تنسيق لكيفية السجود بتقسيمه على مرحلتين للفريقين لكي لا يكونوا كلهم سجودًا في وقت واحد.
التوصيف الثالث
روى مسلم:
[ 843 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة لأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان
[ 843 ] وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني بن حسان حدثنا معاوية وهو بن سلام أخبرني يحيى أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين
وروى البخاري:
4135 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ خَيْبَرَ
وروى النسائي في المجتبى:
836 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاؤوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه و سلم أربعا ولهؤلاء ركعتين ركعتين
قال الألباني: صحيح
وروى أحمد:
20408 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَبِهَؤُلَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، وَلَهُمْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "
حسن وصحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أشعث- وهو ابن عبد الملك الحُمراني- فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن وهو ثقة. والحسن البصري مدلس وقد عنعن، لكن للحديث شاهد صحيح من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه البزار في "مسنده" (3658) ، والنسائي في "المجتبى" 2/103 و3/179، و"الكبرى" (910) ، والبيهقي 3/86 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1248) ، ومن طريقه البيهقي 3/260 من طريق معاذ ابن معاذ العنبري، والنسائي في "المجتبى" 3/178، وفي "الكبرى" (516) و (1939) من طريق خالد بن الحارث، وابن حبان (2881) ، والدارقطني 2/61، والبيهقي 3/259 من طريق سعيد بن عامر، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/315 من طريق أبي عاصم النبيل، أربعتهم عن الأشعث، به. وعندهم جميعاً غير الطحاوي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلم بعد الركعتين الأوليين. وعينت الصلاة في رواية معاذ بن معاذ أنها الظهر. وقال أبو داود بإثر الحديث: وبذلك كان يفتي الحسن، وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث. وذكر البيهقي هذا القول، وقال بإثره: وجدته في كتابي موصولاً بالحديث وكأنه من قول الأشعث وهو في بعض النسخ: قال أبو داود. قلنا: وكذا هو في النسخ المطبوعة من سنن أبي داود، في أوله: قال أبو داود.
وقد رويت هذه الهيئة لصلاة الخوف في المغرب من حديث أشعث مرفوعة. فقد أخرج ابن خزيمة (1368) ، والدارقطني 2/61، والحاكم 1/337، والبيهقي 3/260 من طريق عمرو بن خليفة البكراوي، عن أشعث، به أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث. وقال الحاكم بإثره: سمعت أبا علي الحافظ- وهو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري- يقول: هذا حديث غريب، أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد. قال الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخين. وَوَهَّم البيهقي هذه الرواية. قلنا: وعمرو بن خليفة البكراوي روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات " وفال: في روايته بعض المناكير. فرواية الركعتين أصح، رواتها أشهر وأكثر وأوثق. ويقوي رواية الركعتين أن أبا حُرة الرقاشي تابع أشعث عليها، فقد أخرجه الطيالسي (877) ، ومن طريقه البزار (3659) ، والطحاوي 1/315 عن أبي حُرة الرقاشي، عن الحسن، به. وسيأتي من طريق الحسن، عن أبي بكرة برقم (20497) .
وقد روي عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، أخرجه الشافعي 1/176-177، وابن أبي شيبة 2/464، والنسائي 3/178 و179، وابن خزيمة (1353) ، والدارقطني 2/60 و61، والبيهقي 3/259. وعند بعضهم ذكر التسليم بعد الركعتين الأوليين. قلنا: والحديثان محفوظان عن الحسن، من حديث جابر ومن حديث أبي بكرة، لكن لم يثبت سماع الحسن من جابر. ورواية ابن أبي شيبة: عن الحسن، نبئتُ عن جابر.
وقد صحت هذه الهيئة لصلاة الخوف من حديث جابر من طريقين آخرين غير طريق الحسن عنه. انظرهما في مسنده برقم (14928) و (14929) . فحديث جابر صحيح، ويقوي حديث أبي بكرة. وانظر أحاديث الباب عند حديثي ابن مسعود وجابر السالفين برقم (3561) و (14180).
قال السندي: قوله: "صلى بهؤلاء الركعتين"، أي: في السفر، صلى بطائفة ركعتن، وبأخرى ركعتين، وقد جاء بسلامين، ولو فرض بسلام واحد لكان فيه اقتداء المفترض بالمتنفل، فإن فرض المسافر ركعتان، كيف ولو كان الفرض أربع ركعات للزم الأربع المقتدي بسبب الاقتداء؟ فكيف إذا كان بسلامين؟! والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر لهذه المسألة "معالم السنن" للخطابي 1/271، و"نصب الراية" 2/55-57، و246-247.
فيها إتمام الصلاة للإمام بغير قصر، وصلاة كل فريق ركعتين فقط. وواجهت مؤدي هذه الطريقة مشكلة أن صلاة المغرب ثلاث ركعات فهذه لا تقسيم لها، فلا وجود لنصف ركعة، فحكموا بأن يصلي الإمام ست ركعات وكل فريق ثلاث ركعات! ورووا كما ترى من الهامش الأخير حديثًا ملفقًا عن محمد في ذلك، يبدو أن بعضهم لم يكنُّوا الاحترام سوى لآرائهم وأحكامهم وليس لمحمد وعدم الكذب عليه كما ترى، واختلفوا هل يسلم في كل ركعتين أم مرة واحدة في آخر كل الصلاة بركعاتها الأربعة.
التوصيف الرابع
روى أحمد:
2063 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ - أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ - فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاءِ، وَهَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى".
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن أبي الجهم، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/461 و12/538 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4251) ، والنسائي 3/169، والطبري 5/248، وابن خزيمة (1344) ، والطحاوي 1/309، وابن حبان (2871) ، والحاكم 1/335، والبيهقي 3/262 من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطبري 5/248 من طريق شريك، عن أبي بكر بن أبي الجهم، به. وسيأتي برقم (3364) ، وانظر (2382) .
23267 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا يُوَازِي الْعَدُوَّ، وَصَفًّا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ".
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر ابن أبي الجهم، فمن رجال مسلم. وسلف الحديث مكرراً في مسند ابن عباس برقم (2063) ، وفي مسند زيد بن ثابت برقم (21592).
قوله: "بذي قرد" بفتحتين موضع على ليلتين من المدينة . قاله السندي .
23268 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَالَ سُفْيَانُ: فَوَصَفَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثعلبة بن زهدم، فقد روى له أبو داود والنسائي، وقد اختلف في صحبته، فجزم بها ابن حبان وابن السكن وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن عبد البر، وذكره البخاري في "التاريخ" 2/174 وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح . وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين، وقال الترمذي: أدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعامة روايته عن الصحابة، وقال العجلي: تابعي ثقة . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/461-462، والنسائي 3/167-168 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4249) ، وأبو داود (1246) ، والبزار في "مسنده" (2968) ، والنسائي 3/168، وابن خزيمة (1343) ، والطبري في "تفسيره" 5/247، والطحاوي 1/310، وابن حبان (1452) و (2425) ، والحاكم 1/335، والبيهقي 3/261 من طرق عن سفيان الثوري، به. وسيأتي برقم (23389). وسيأتي برقم (23352) من طريق مُخْمِل بن دماث، وبرقم (23433) من طريق رجل، وبرقم (23454) من طريق سليم بن عبدٍ السلولي، ثلاثتهم عن حذيفة . وحديث ابن عباس هو الحديث السابق، وحديث زيد بن ثابت سلف في مسنده برقم (21593). وفي الباب عن جابر، سلف برقم (14180) ، وانظر تتمة شواهده هناك .
23433 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فِي غَزْوَةٍ يُقَالُ لَهَا: غَزْوَةُ الْخَشَبِ (1) وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ حُذَيْفَةُ فَلَبِسُوا السِّلَاحَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ هَاجَكُمْ هَيْجٌ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الْقِتَالُ "، قَالَ: " فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ " (2)
(1) كذا وقع في هذا الحديث، وهو كذلك في "مصنف" عبد الرزاق، إلا أنه قال: ذات الخشب . وذو خُشُب، بضمتين: موضع بالمدينة، وذو خَشَب، بفتحات: باليمن، وكلاهما غير مراد هنا، فإن هذه الغزوة المذكورة كانت في طبرستان كما في الرواية السالفة برقم (23268) ، وفي مدينة فيها يقال لها: طَمِيسة، وفيها صلَّى سعيدُ بن العاص صلاة الخوف كما في "تاريخ الطبري" 4/269 .
(2) ضعيف ولكن يصح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير الرجل المبهم، لكن له طريق صحيحة سلفت برقم (23268) وسيأتي الحديث برقم (23454) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن سليم بن عبد السلولي عن حذيفة لكن متنه مختلف، وسليم مجهول. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (4248) .
23352 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقٍ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُخْمِلُ بْنُ دِمَاثٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: فَسَأَلَ النَّاسَ: مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، " صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَةً، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ مُوَاجِهُو الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ "
ضعيف لأن مخمل مجهول لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير عطية بن الحارث، وصحيح لغيره مما سلف، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/310 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد .
وروى البخاري:
4125 - قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ و قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةَ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْ الْخَوْفِ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَرَدِ
فيها صلاة الإمام بالقصر أو أنه كان في صلاة فجر، وصلاة كل فريق لركعة واحدة بدون قضاء للأخرى.
التناقض الداخليٌّ بين الروايات من جهة أن بعضها يذكر قصر الصلاة (ركعتين للإمام) وأخرى لا تذكر القصر (أربع ركعات للإمام)، لكن قد يُردُّ بأن روايات الأربع ركعات قبل نزول نص القرآن بقصر الصلاة عد خشية الحرب وهو ما يدلك إما على تناقض وتطور للتشريع من خلال تغيير ونسخ الأحكام والطقسيات وتعديلها، أو على تناقض نصيّ. وهناك خلاف من الأصل في متى صلى محمد تلك الصلاة في أي غزوة فيصعب جدًّا تحديد وحسم التناقض.
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102)} النساء
ويبدو لي أن ظاهر نص القرآن يؤيد رواية الصلاة مقصورة ركعتين للإمام وأن كل فريق يصليها ركعة واحدة فقط، ولم يذكر القرآن إتمامًا للركعة الأخرى على كل فريق منهما.
ألم يكن الله قادرًا على حماية بيت رسوله المزعوم من دخول رجل غريب يطلع على نسائه ظنًا من محمد ونسائه أنه مخنّث غير ذكر:
روى البخاري:
4324 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ الْمُخَنَّثُ هِيتٌ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ
ويحكي الواقدي نص كلام الرجل بتمامه دون حذف، في سياق حصار الطائف:
قَالُوا: وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ÷ مَوْلًى لِخَالَتِهِ فَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ، يُقَالُ لَهُ: مَاتِعٌ وَآخَرُ يُقَالُ لَهُ: هِيتٌ. وَكَانَ مَاتِعٌ يَكُونُ فِى بُيُوتِهِ لا يَرَى رَسُولُ اللّهِ ÷ أَنّهُ يَفْطِنُ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النّسَاءِ مِمّا يَفْطِنُ لَهُ الرّجَالُ وَلا يَرَى أَنّ لَهُ فِى ذَلِكَ إرْبَةً فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ وَهُوَ يَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيُقَالُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ: إنْ افْتَتَحَ رَسُولُ اللّهِ ÷ الطّائِفَ غَدًا فَلا تُفْلِتَنّ مِنْك بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلانَ فَإِنّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، وَإِذَا جَلَسَتْ تَثَنّتْ وَإِذَا تَكَلّمَتْ تَغَنّتْ، وَإِذَا اضْطَجَعَتْ تَمَنّتْ، وَبَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الإِنَاءِ الْمَكْفُوءِ مَعَ ثَغْرٍ كَأَنّهُ الأُقْحُوَانُ. كَمَا قَالَ الْخَطِيمُ:
بَيْنَ شُكُولِ النّسَاءِ خِلْقَتُهَا نَصْبٌ فَلا جَبْلَةٌ وَلا قَضَفُ
تَغْتَـــرِقُ الطّـــرْفَ وَهْىَ لاهِيَـــةٌ كَأَنّمَـــا شَفّ وَجْهَهَــــــــا نُزُفُ
فَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ كَلامَهُ، فَقَالَ: “أَلا أَرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِلْجَمَالِ إذَا خَرَجْت إلَى الْعَقِيقِ، وَالْحَيْلُ لا يُمْسَكُ لِمَا أَسْمَعُ”، وَقَالَ: “لا يَدْخُلَنّ عَلَى نِسَاءِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ”، وَيُقَالُ: قَالَ: “لا يَدْخُلَنّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِكُمْ”، وَغَرّبَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ÷ إلَى الْحِمَى، فَشَكَيَا الْحَاجَةَ فَأَذِنَ لَهُمَا أَنْ يَنْزِلا كُلّ جُمُعَةٍ يَسْأَلانِ ثُمّ يَرْجِعَانِ إلَى مَكَانِهِمَا، إلَى أَنْ تُوُفّىَ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَلَمّا تُوُفّىَ رَسُولُ اللّهِ ÷ دَخَلا مَعَ النّاسِ.
فَلَمّا وَلِىَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرَجَكُمَا رَسُولُ اللّهِ ÷ وَأُدْخِلُكُمَا؟ فَأَخْرَجَهُمَا إلَى مَوْضِعِهِمَا، فَلَمّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ دَخَلا مَعَ النّاسِ، فَلَمّا وَلِىَ عُمَرُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرَجَكُمَا رَسُولُ اللّهِ ÷ وَأَبُو بَكْرٍ وَأُدْخِلُكُمَا؟ اُخْرُجَا إلَى مَوْضِعِكُمَا فَأَخْرَجَهُمَا إلَى مَوْضِعِهِمَا، فَلَمّا قُتِلَ عُمَرُ دَخَلا مَعَ النّاسِ.
كان محمد يحسبه مخنثًا بلا رغبة في النساء، وهنا سؤال مهم باعتبار الشرقيين التقليديين يعتبرون من العار اطلاع الأغراب على نسائهم، أين الله المزعوم الخرافي لينبه محمد ليجنب نساءه الانكشاف على رجل غريب بخلاف شريعة محمد؟!أليس القرآن يقول: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} الأحزاب؟!. وانفرد الواقدي بخبر نفي الرجل بدون ذنب، ولو صحت قصة الواقدي فنقول أي هوس! قرر نفيه ونفي من تحدث معه مدى الحياة، لأنه اطلع على زوجاته في ملابسهن العادية، كان محمد عمومًا مصابًا بغيرة مرضية على نسائه بحكم كثرتهن وكبر سنه.
هذا إذن كان رجلًا طبيعيًّا تمامًا ربما له شكل ناعم قليلًا أو ناعم الصوت أو سمينًا بارز الثديين، ثم يتجنى محمد بعنصرية ضد الناس لمجرد ميولهم الجنسية في خلطٍ آخر غريب وغير منطقيّ، روى البخاري:
2006 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالَ، وَقَالَ: " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ "، قَالَ: فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا.
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وقد تقدم برقم (1982). وأخرجه الطيالسِي (2697) ، والدارمي (2649) ، والبخاري (5886) و (6834) ، وأبو داود (4930) ، والنسائي في " الكبرى" (9254) ، والطبراني (11988) و (11989) والبيهقي 8/224 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7806) من طريق إبراهيم بن سليمان الزيات، عن بحربن كثير، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه الطبراني (11647) و (11678) و (11683) من طرق عن عكرمة، به. وأخرجه الطبراني (12148) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (2006) و (2123) و (2263) و (2291) و (3059) و (3151) و (3458) .
والمراد بالمخنثين: المتشبهون بالنساء. انظر "الفتح" 12/160.
هل رأى محمدٌ اللهَ أم لم يره
جاء في سورة التكوير: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}
وفي سورة النجم: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)}
واضح جدًّا أن محمد هنا زعم رؤيته لله نفسه، وهناك آيات وأحاديث كثيرة لا لبسَ فيها تقول بأن الناس المؤمنة به تراه يوم القيامة، فلا مهربَ عمومًا للمسلمين من تناقض التجسيد والقول بأن الله له مادّة، ولننظر مثلًا إلى الآية من سورة النجم {فأوحى إلى عبدِه ما أوحى}، هنا الضمير بلا لبس يعود على الله لأنه عبد من عباد الله حسب العقيدة الإسلامية، وليس حتمًا عبدًا لجبريل، إذن الضمائر السابقة بحكم المنطق والقاعدة اللغوية كلها تعود على الله، ولو قالوا أنها تعود على جبريل فهذا يكون موضعَ نقدِ لُغويّ شديد لن يقلَّ عن النقد اللاذع الذي ينتقد به الدارسون لغة التوراة وأسلوبها الركيك مثلًا، لأن هذا سيكون معناه أن كاتب القرآن لم يكن قادرًا على إزالة لبس كهذا بأن يُحسِن التعبير واستعمال الضمائر والجمل. والذي يؤكد أنه يتكلّم عن الله، أنه يقول أنه رآه عند سدرة المنتهى في ما بعد السماء السابعة الخرافية بالذات، وهي نفس قصة الأحاديث تمامًا حيث تقول أنه رأى الله هناك وتفاوض معه لينزِل الصلوات المفروضة حسب أسطورة المعراج من خمسين إلى خمس صلوات. لننظر إلى سخافة وسذاجة وضعف التصوّر في تصوّره لخالق الكون يدنو منه ويتدلّى (ينزل إلى الأسفل أو "يتشعلق") ليتواصل مع محمد! تجسيد فجّ جدًّا.
وروى البخاري رواية تؤكّد أن المتدلّي (أو "المتشعلق") هو الله:
7517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا فَقَالَ جِبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ فَقَالَ مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ قَالَ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ...إلخ
أيضًا لدينا نصوص قديمة أصيلة فلتت من الرقابة الإسلامية تؤكد هذا المعنى للآيات المذكورة، فروى ابن قانع في معجم الصحابة:
1188 - هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ فِي كِتَابِي بِخَطِّي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} [النجم: 2] حَتَّى انْتَهَى إِلَى: {دَنَا فَتَدَلَّى} [النجم: 8] قَالَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ: أَنَا أَكْفُرُ بِالَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَقَالَ: يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ» فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ فَافْتَرَسَهُ
وفي تاريخ دمشق لابن عساكر، بترجمة عبيدة بن عبد العُزَّى أبي لهب:
... أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه نا نصر بن إبراهيم قال كتب إلي أبو رجاء هبة الله بن محمد بن علي الشيرازي أن أبا العباس إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمر بن النحاس البزاز أخبرهم أنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن الفضل بن العباس بن محمد البغدادي نا أبو عيسى أحمد بن محمد بن الفراء نا محمد بن حميد نا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود قال كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي لهب تجهزا إلى الشام فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة عتبة والله لأنطلقن إلى محمد ولأؤذينه في ربه سبحانه فانطلق حتى أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال يا محمد وهو يكفر " بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى " فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال يا بني ما قلت له فذكر له ما قال له قال فما قال لك قال قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقال يا بني والله ما آمن عليك دعاءه....إلخ
وهو في الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر في ترجمة هبار محتصرًا، وفي دلائل النبوة لأبي نعيم كذلك.
ويقول الطبري في تفسير سورة النجم من ضمن التفاسير العديدة:
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم دنا الربّ من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا يحيى بن الأمويّ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة، عن ابن عباس (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) قال: دنا ربه فتدلّى.
حدثنا الربيع، قال: ثنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة المسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه عرج جبرائيل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم علا به بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار ربّ العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه ما شاء، فأوحى الله إليه فيما أوحى خمسين صلاة على أمته كلّ يوم وليلة، وذكر الحديث".
ولدينا نصوص تُثبِت رؤية محمد لله بشكلٍ ما:
روى مسلم:
[ 176 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن بن عباس قال رآه بقلبه
[ 176 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن بن عباس قال { ما كذب الفؤاد ما رأى } { ولقد رآه نزلة أخرى } قال رآه بفؤاده مرتين
[ 176 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد
ورواه أحمد 1956
وروى النسائي في سننه الكبرى:
11539 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه و سلم
ونصوص أخرى تنفي تمامًا:
{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103)} الأنعام
وروى مسلم:
[ 175 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة { ولقد رآه نزلة أخرى } الآية قال رأى جبريل
[ 177 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل { ولقد رآه بالأفق المبين } { ولقد رآه نزلة أخرى } فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت أو لم تسمع أن الله يقول { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير } أو لم تسمع أن الله يقول { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم } قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته } قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول { قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله }
[ 177 ] حدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول
[ 177 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن بن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله { ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى } قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء
[ 179 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا
وروى البخاري:
3232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ
3233 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} قَالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ
3234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا بَيْنَ الْأُفُقِ
3235 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ الْأَشْوَعِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَيْنَ قَوْلُهُ {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} قَالَتْ ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الْأُفُقَ
وروى أحمد بن حنبل:
(24227) 24731- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ : أَتَى مَسْرُوقٌ عَائِشَةَ فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ ؟ قَالَتْ : سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتَ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلاَثٍ ، مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ ؟ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ ، فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ} ، {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وَمَنْ أَخْبَرَكَ بِمَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ} هَذِهِ الآيَةَ ، وَمَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ.
(26040) 26568- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ، قَالَ : قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : {وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ} {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} قَالَتْ : أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا ، فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكِ جِبْرِيلُ لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا ، إِلاَّ مَرَّتَيْنِ رَآهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.
3864- حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْكَهْتَلَةِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ ، أَمَّا مَرَّةٌ ، فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فِي صُورَتِهِ ، فَأَرَاهُ صُورَتَهُ فَسَدَّ الأُفُقَ ، وَأَمَّا الأُخْرَى ، فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ ، وَقَوْلُهُ : {وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} قَالَ : فَلَمَّا أَحَسَّ جِبْرِيلُ رَبَّهُ ، عَادَ فِي صُورَتِهِ ، وَسَجَدَ ، فَقَوْلُهُ : {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} ، قَالَ : خَلْقَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.
ونصوص أخرى تنفي نسبيًّا:
روى مسلم:
[ 178 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنى أراه
[ 178 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ح وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا
أين يقع نهر الكوثر الخرافي:
في الجنة:
روى البخاري:
6581 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ المُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ، الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ - أَوْ طِيبُهُ - مِسْكٌ أَذْفَرُ " شَكَّ هُدْبَةُ
وروى أحمد:
5913 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ: مَا سَمِعْتَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْكَوْثَرِ ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، فَقَالَ مُحَارِبٌ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، يَجْرِي عَلَى جَنَادِلِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ ، شَرَابُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "
قَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا وَاللهِ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ
حديث قوي، حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، مؤمل: هو ابن إسماعيل القرشي العدوي، وهو سيء الحفظ، لكنه متابع. وأخرجه البيهقي في"البعث" (128) من طريق مؤمل، بهذا الِإسناد. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/543، وأبو نعيم في"صفة الجنة" (326) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به. وصححه الحاكم، ولم يسق أبو نعيم لفظ حديث ابن عباس، وأخرجه بتمامه الطيالسي (1933) - ومن طريقه البيهقي في "البعث" (129) -ومن طريق أبي عوانة، والطبري في"تفسيره" 30/325 من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن عطاء، به. وأخرج حسين المروزي في زوائده على"زهد ابن المبارك" (1614) ، والبخاري (6578) ،والطبري 30/321
(12008) 12031- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّؤْلُؤِ ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ ، فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ ، قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ عز وجل
(13480) 13514- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ أَخَاهُ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثَرُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ ، أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيهِ طُيُورٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا.
خارج الجنة وهو الحوض:
يعنون البخاري في صحيحه بكتاب الرقاق، باب في الحوض، بصيغة الجزم:
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ} [الكوثر: 1] وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ»
وروى مسلم:
[ 400 ] حدثنا على بن حجز السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم { إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر } ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك زاد بن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك
وروى أحمد حديثًا قد يحل المشكلة فهو نهر يمتد إلى الحوض بتغذيته له من الجنة إلى خارجها:
11996 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَغْفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْفَاءَةً، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، إِمَّا قَالَ لَهُمْ، وَإِمَّا قَالُوا لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ "، فَقَرَأَ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1] " حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: " هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ، يُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مطولاً ومختصراً هناد في "الزهد" (133) ، ومسلم (400) و (2304) ، وأبو داود (784) و (4747) ، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 2/333، والبيهقي في "البعث والنشور" (114) ، والبغوي في "شرح السنة" (579) من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 11/437 و13/144، وابن أبي عاصم في "السنة" (764) ، والنسائي في "المجتبى" 2/133-134، وفي "الكبرى" (11702) ، وأبو يعلى (3951) ، وأبو عوانة في "مسنده" 2/121 و121-122، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (325) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (113) ، والبغوي في "تفسيره" 4/533 من طرق عن المختار بن فلفل، به.
لكن تتبقى مشكلة واحدة خطرت في بالي: إذا قيل أنه نهر أو حوض خارج الجنة يمر عليه المنافقون والمرتدون فيمنعون من الاقتراب منه من قبل الملائكة، إذن لو كان هذا الحدث الإسخاتولوجي قبل المرور على الصراط المذكور فلن يكون للصراط ضرورة لأنهم قد أخذتهم الملائكة إلى جهنم دون المرور عليه، إذن لا داعي للصراط، وعلينا نفي وإنكار وتكذيب أحاديث مرور المنافقين عليه، أما لو قيل أن ذلك بعد الصراط فكيف ذلك وهم يفترض أنهم مروا عليه وسقطوا فعلا في جهنم؟!
وروى البخاري عن الصراط من حديث 7437:
.... وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمِ السَّعْدَانَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ - أَوِ المُوثَقُ بِعَمَلِهِ -، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أَوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدْ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ،....
ورواه أحمد (7927) 7914
وروى مسلم:
[ 2791 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل { يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات } فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال على الصراط
ورواه أحمد 24069 وأخرجه الحميدي (274) ، والترمذي (3121) من طريق سفيان، ومسلم (2791) ، وابن ماجه (4279) ، والبغوي في تفسير الآية المذكورة من سورة إبراهيم من طريق علي بن مسهر، والدارمي (2809) ، والطبري في تفسير الآية المذكورة من طريق خالد بن عبد الله، والطبري كذلك من طريق عبد الرحيم بن سليمان وإسماعيل بن زكريا، وابن حبان (331) من طريق حفص بن غياث، و (7380) من طريق عبيدة بن حميد، والحاكم 2/352
وروى أحمد:
(20440) 20712- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ الْعَصَرِيَّ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتْ أَبَا بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنَبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَيُنْجِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلاَئِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُوا فَيَشْفَعُونَ ، وَيُخْرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ ، وَيُخْرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ ، وَيُخْرِجُونَ ، وَزَادَ عَفَّانُ مَرَّةً فَقَالَ أَيْضًا : وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ.
20713- قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ... مِثْلَهُ.
إسناده حسن، أبو سليمان العَصَري ذكره البخاري في "الكنى" ص 37، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/380، وسمي في بعض روايات الحديث: كعب بن شبيب، وكذا سماه الدولابي في "الكنى"، والسمعاني في "الأنساب"، وقد روى عنه سعيد بن زيد، ولا يُعرف له راوٍ غيره، ووثقه ابن معين كما روى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل". قلنا: ولم يذكره الحافظان الحسيني وابن حجر في "الإكمال" و"التعجيل"، مع أنه من شرطهما. وسعيد بن زيد: هو ابن درهم أخو حماد بن زيد، وهو صدوق حسن الحديث، ومحمد بن أبان شيخ عبد الله بن أحمد في إسناده المذكور في آخر الحديث: هو الواسطي كما صرح به عند ابن أبي عاصم في "السنة" (837) ، وهو صدوق لا بأس به، وقد تابعه عفان في إسناد أحمد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/177-178، والبزار (3671) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (838) ، والطبراني في "الصغير" (929) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (837) من طريق محمد بن أبان الواسطي، به. وأخرجه البخاري في "الكنى" ص 37 عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، والبزار (3697) ، والدولابي في "الكنى" 1/195 من طريق معاذ بن هانئ، كلاهما عن سعيد بن زيد، به. وسمي أبو سليمان العصري في رواية معاذ بن هانئ كعب بن شبيب.
ويوجد حديث آخر يعمّق هذه المشكلة المتناقضة للمسلمين، روى أحمد ترتيبًا للأحداث كالتالي منسوبًا إلى محمد:
12825 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: قَالَ: "أَنَا فَاعِلٌ" قَالَ: فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: " اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ " قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَا لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ: " فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ " قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ ؟ قَالَ: " فَأَنَا عِنْدَ الْحَوْضِ ، لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ مَوَاطِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
قالوا عنه: رجاله رجال الصحيح، ومتنه غريب. وأخرجه الترمذي (2433)
الكوثر في السماء الأولى الدنيا حسب المفاهيم الأسطورية عن سبع سماوات:
روى البخاري:
7517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ، أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ، مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ - يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ، قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ،....إلخ
متى حدث شق الصدر لمحمد على يد الملائكة:
خرافة شق الصدر منطوية على خرافة وخطأ علمي لأن القلب ليس عضو تفكير وإحساس، بل عضو نبض لتسيير الدم فقط، وهي مبنية على فهم أسطوري سخيف للآية من سورة الشرح بتعبيرها العربي المجازي الشائع:
{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2)}
هذا كتعبير أثلجت صدري، هل نفهم من هذا التعبير العربي وضع ثلج على صدر المتكلّم مثلًا، وتوجد روايتان متناقضان واحدة تجعل الحدث في طفولة محمد وأخرى في خرافة الإسراء.
روى مسلم عن الخرافة أنها حدثت في طفولته:
[ 162 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره
ورواه أحمد بن حنبل(12221) و(12506) و (14069) وابن سعد في الطبقات 1/150 وعبد بن حميد (1308)، وأبو عوانة 1/125، وأبو يعلى (3374) و(3507)، وابن حبان (6334) و (6336) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (168) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/146، وابن عساكر في "السيرة النبوية" ص370 و371، والبغوي (3708)
وروى البخاري أنها كانت في قصة الإسراء:
1636 - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ
3342 - قَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا....إلخ
ورواه مسلم (163)، وأحمد بن حنبل21288، والنسائي في "الكبرى" (314) ، وأبو عوانة (354) ، وابن حبان (7406) ، وابن منده في "الإيمان" (714) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/379-382 من طريق عبد الله بن وهب، والبخاري (349) ، والبزار في "مسنده" (3892) ، وأبو يعلى (3616) ، والآجري في "الشريعة" ص481-482، وابن منده بإثر الحديث (714) ، والبغوي (3754) من طريق الليث بن سعد، أبو عوانة (355) وأبو يعلى (2535).
وبعض المفسرين يقولون بتكرار الحادث مرتين لنفي التناقض، وهو أسلوب معتاد يكررونه كثيرًا مع كل تناقض لحل المشكلة، ويبدو أن محمدًا ذو نفسية وطبيعة سوداوية وشريرة جدًّا بحيث يحتاج كل هذا الغسل الروحيّ، ويبدو من خلال عرضنا لأفعاله في باب (هل هو خير البشر حقًّا) وباب (أول من انهتك الشريعة التي وضعها) وباب (الزواج من الأطفال) وكتاب (حروب محمد الإجرامية) بوضوح أنه شخصية سيئة للغاية بالمقاييس الأخلاقية، وعلى كلٍّ تكرار القصة ما هو إلا تكرار للخطإ العلمي. القلب ليس عضو الإدراك والإحساس والتصرفات.
وإحدى الأسطورتين وردت عند ابن هشام في السيرة له عن ابن إسحاق.
.....فوالله إنه بعد مقدمنا بشهر مع أخيه لفى بَهْم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه، فشقا بطنه، فهما يَسُوطانه، قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجْهُه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بُنَيّ، قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعانى وشقَّا بطني، فالتمسا شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خِبائنا.
قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن ظهر ذلك به، قالت: فاحتملناه، فقدمنا به على أمّه، فقالت: ما أقدمك به يا ظِئْرُ، وقد كنتِ حريصة عليه، وعلى مكثه عندك؟ قالت: فقلت: فقد بلغ الله بابني وقضيت الذي عليَّ، وتخوفتُ الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك، فأصدُقيني خبرك. قالت: فلم تَدَعْني حتى أخبرتُها. قالت: أفتخوفتِ عليه الشيطانَ؟ قالت: قلت: نعم، قالت: كلا. ...إلخ
علم الإسناد علم زائف خرافي
وبعض رواة الصحيحين اعتبروهم ضعفاء وبعبارة أخرى ذوي أكاذيب ومنكرات مدلَّسة
يقول ابن كثير على تفسيره لسورة النجم: 6
قُلْتُ: الْحَارِثُ بْنُ عُبَيد هَذَا هُوَ أَبُو قُدَامَةَ الْإِيَادِيُّ، أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ضعَّفه، وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: كُتِبَ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَثُر وَهَمه فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ. فَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَرَائِبِ رِوَايَاتِهِ، فَإِنَّ فِيهِ نَكَارَةً وَغَرَابَةَ أَلْفَاظٍ وَسِيَاقًا عَجِيبًا، وَلَعَلَّهُ مَنَامٌ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
متى صيغت أو نزلت آية {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)} الإسراء، ومن الذين سألوا محمدًا: قريش أم اليهود؟
روى أحمد أنها نزلت في مكة:
2309- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشٌ لِليَهُودِ : أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَسَأَلُوهُ ، فَنَزَلَتْ : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} ، قَالُوا : أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا ، أُوتِينَا التَّوْرَاةَ ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ ، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ}.
إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند البصري ثقة من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه الترمذي (3140) ، والنسائي في "الكبرى" (11314) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو يعلى (2501) ، وابن حبان (99) ، والحاكم 2/531، والبيهقي في "الدلائل" 2/269 من طريقين عن يحيى بن أبي زائدة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري 15/155 من طريق داود، عن عكرمة، مرسلا.
وقال ابن إسحاق في السيرة برواية ابن هشام عنه:
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ، فِيمَا بلغني: نزل فيه ثماني آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [القلم: 15] . وَكُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الْأَسَاطِيرِ مِنْ القرآن.
فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ النضرُ بْنُ الْحَارِثِ بَعَثُوهُ، وَبَعَثُوا مَعَهُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْط إلَى أَحْبَارِ يَهُودَ بِالْمَدِينَةِ، وَقَالُوا لَهُمَا: سَلاهم عَنْ مُحَمَّدٍ، وصِفا لَهُمْ صِفَتَهُ، وَأَخْبِرَاهُمْ بِقَوْلِهِ، فَإِنَّهُمْ أهلُ الْكِتَابِ الْأُوَلِ، وَعِنْدَهُمْ علمٌ لَيْسَ عندَنا مِنْ عِلْمِ الْأَنْبِيَاءِ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِما الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَا أَحْبَارَ يَهُودَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوَصَفَا لَهُمْ أمرَه، وَأَخْبَرَاهُمْ بِبَعْضِ قَوْلِهِ، وَقَالَا لَهُمْ: إنَّكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَقَدْ جِئْنَاكُمْ لِتُخْبِرُونَا عَنْ صَاحِبِنَا هَذَا. فَقَالَتْ لَهُمَا أَحْبَارُ يَهُودَ: سَلُوهُ عَنْ ثَلَاثٍ نَأْمُرُكُمْ بهنَّ: فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمْ. سَلوه عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ أمرُهم؟ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجَبٌ، وسَلوه عَنْ رَجُلٍ طوَّاف قَدْ بَلَغَ مشارقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نبؤُه، وَسَلُوهُ عَنْ الرّوحِ مَا هِيَ؟ فَإِذَا أَخْبَرَكُمْ بِذَلِكَ فَاتَّبِعُوهُ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوَّلٌ، فَاصْنَعُوا فِي أَمْرِهِ مَا بَدَا لَكُمْ. فَأَقْبَلَ النضرُ بنُ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْط بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصي حَتَّى قَدِمَا مَكَّةَ عَلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَدْ جِئْنَاكُمْ بِفَصْلِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، قَدْ أَخْبَرَنَا أحبارُ يَهُودَ أَنْ نسألَه عَنْ أَشْيَاءَ أَمَرُونَا بِهَا، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ عَنْهَا فَهُوَ نَبِيٌّ، وَإِنْ لَمْ يفعلْ فالرجلُ متقوِّلٌ، فَرَوْا فِيهِ رأيكم.
قريش تسأل والرسول يجيب: فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ قِصَّةٌ عَجَبٌ، وَعَنْ رَجُلٍ كَانَ طوَّافًا قَدْ بَلَغَ مشارقَ الْأَرْضِ ومغاربَها، وأخبرْنا عَنْ الرُّوحِ مَا هِيَ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ غَدًا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ. فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِيمَا يَذْكُرُونَ- خمسَ عشَرةَ لَيْلَةً لَا يُحْدث اللَّهُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَحْيًا، وَلَا يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ، حَتَّى أوجف أهلُ مَكَّةَ، وَقَالُوا: وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا، وَالْيَوْمَ خمسَ عشَرةَ لَيْلَةً، قَدْ أَصْبَحْنَا مِنْهَا لَا يُخْبِرُنَا بِشَيْءِ مِمَّا سَأَلْنَاهُ عَنْهُ، وَحَتَّى أَحْزَنَ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مكثُ الْوَحْيِ عَنْهُ، وَشَقَّ عَلَيْهِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ. ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، فِيهَا مُعَاتَبَتُهُ إيَّاهُ عَلَى حُزْنِهِ عَلَيْهِمْ، وخبرُ مَا سَأَلُوهُ عنه من أمر الفتية، والرجلُ الطواف، والروح.
الروايتان لا تذكران سوى يهود هم من أرسلوا الأسئلة إلى محمد، لكن المشكلة أن السؤال عن خرافة الفتية السبع النائمين (أهل الكهف) هي قصة من التراث المسيحي، وليست يهودية، فلا يخلو الأمر من احتمالين: إما أن قريش استعانت بخليط من اليهود والمسيحيين وليس يهودًا فقط، وإما أن السائلين كانوا مسيحيين وليسوا يهودًا، وفي الحالتين فالراوي أخطأ في روايته.
وتوجد قصة أخرى تقول أن هذا السؤال طرحه اليهود في المدينة، روى البخاري:
4721 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ
غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ
عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ
الرُّوحِ فَقَالَ مَا رَأْيُكُمْ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا
يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ
الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِي
فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ
مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا }
125 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ قَالَ{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي}وَمَا أُوتُوا مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا
ورواه مسلم 2794 وأحمد 3688 و3898 وغيرها.
هنا أن السائلين كانوا اليهود مباشرة دون وسيط، ويحتمل أن رواية البخاري ومسلم مداراة لفضيحة عجزه 15 يومًا عن الرد على الأسئلة حتى وجد خبيرًا كفئًا بدرجة كافية أجابه عن سؤالين فقط ولم يتمكن من الرد على سؤال الروح أو أنه كان مسيحيًّا فأجابه إجابة تثليثية لم تعجب محمدًا.
ويقول ابن كثير في التفسير:
وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي فِيمَا يَظْهَرُ بَادِيَ الرَّأْيِ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَدَنِيَّةٌ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ حِينَ سَأَلَهُ الْيَهُودُ، عَنْ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ، مَعَ أَنَّ السُّورَةَ كُلَّهَا مَكِّيَّةٌ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا: بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ نَزَلَتْ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً كَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُ يُجِيبُهُمْ عَمَّا سَأَلُوا بِالْآيَةِ الْمُتَقَدَّمِ إِنْزَالُهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ}
كلام مضحك جدًّا وتبريرات واهية عاجزة يائسة لا جدوى منها، هل يحتاج محمد لإنزال نفس السورة مرتين هي هي نفسها، هل أرسل الله رسولًا مصابًا بالزهايمر أو بطء الاستيعاب مثلًا؟! تبريرات كهذه قدموها وأطعموها لجمهور السذَّج من المؤمنين الذين يستنفع منهم الشيوخ، لكن أي شخص غير محدود الذكاء لن يقبل بهراء واهٍ كهذا. وهنا في النص القرآني لا يرد محمد عمليًّا وفعليًّا على السؤال عن الروح، لكن نصوصًا قرآنية لاحقة ستتبنى تفسير أنه جبريل أو جبرائيل، ولنقاش موسع عن المسألة وتطورها في الإسلام راجع بحثي القديم المتوسع عن الهاجادة/ موضوع روح القدس.
رجم أم جلد ثم رجم
هناك تناقض بين نصوص الأحاديث، ترتب عليها تناقض في الفقه بين فقهاء زمن التخلف الماضي، فبعض النصوص تنص على تعذيب بجلد مئة ثم بعده رجم بالحجارة حتى الموت، وهو جنون ووحشية فوق الوحشية المطلقة الهستيرية التابوهية، في حين أحاديث أخرى تذكر الرجم فقط.
أحاديث تذكر الجلد والرجم:
روى مسلم:
[ 1690 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سرى عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة
روى البخاري:
6812 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وروى أحمد:
716 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، وَالْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ: أَنَّ عَلِيًّا حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين من طريق سلمة- وهو ابن كهيل-، وأما مجالد- وهو ابن سعيد- فضعيف، روى له مسلم مقرونا وأصحاب السنن. وقد طعن بعضهم- كالحازمي في "الاعتبار" ص 201- في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي، وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 111: لم يسمع الشعبي من علي، إنما رآه رؤيةً. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 4/96 و97 لهذا الحديث طريقين إحداهما فيها بين الشعبي وبين علي والدُ الشعبي، والثانية فيما بينهما عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووهم الروايتين جميعاً، وصوب روايةَ الشعبي عن علي، وقال: سمع الشعبي من علي حرفاً ما سمع غيرَ هذا. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7141) من طريق وهب بن جرير، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات " (505) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/329 من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6812) عن آدم بن أبي إياس، والنسائي (7140) من طريق بهز بن أسد، والطحاوي 3/140 من طريق أبي عامر العقدي، ثلاثتهم عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به. ورواية آدم مختصرة بقصة الرجم دون الجلد. وأخرجه أبو نعيم 4/329 من طريق حماد بن زيد، عن مجالد، به. وأخرجه أبو نعيم 4/329، والحاكم 4/365 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والدارقطني 3/124 من طريق أبي حَصين وحُصين بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبي، به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي 3/140 من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى والرضراض بن سعد وحبة العُرني، ثلايتهم عن علي بن أبي طالب. وسيأتي برقم (839) و (941) و (942) و (978) و (1185) و (1190) و (1210) و (1317) .
839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، "أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شَرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (716) .
وروى الحاكم في المستدرك:
8086 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ثنا عبد الغفار بن داود الحراني ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال ما رأيت رجلا قط أشد رمية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بامرأة من همدان يقال لها شراحة فجلدها مائة ثم أمر برجمها فأخذ علي آجرة فرماها بها أخطأ أصل أذنها منها فصرعها فرجمها الناس حتى قتلوها ثم قال : جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكان الشعبي يذكر أنه شهد رجم شراحة ويقول : إنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير ذلك
سكت عنه الذهبي في التلخيص
8087 - حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا جعفر بن عون ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي وسئل : هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيته أبيض الرأس واللحية قيل : فهل تذكر عنه شيئا ؟ قال : نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال : جلدته بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا إسناد صحيح وإن كان في الإسناد الأول الخلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه
قال الذهبي: صحيح
وروى عبد الرزاق:
13350 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت فقال لها علي لعل الرجل استكرهك قالت لا قال فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة قالت لا قال فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه قالت لا فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مئة جلدة ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها فضربهم بالدرة ثم قال ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه ثم الإمام ثم الناس ثم رماها بحجر وكبر ثم أمر الصف الأول فقال ارموا ثم قال انصرفوا وكذلك صفا صفا حتى قتلوها
13354 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة فقال أجلدك بكتاب الله وأجلدك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
13356 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة قال وقال أبي بن كعب مثل ذلك
وبالتناقض فالأحاديث التي ذكرت تطبيق محمد لحدوده الخرافية البشعة لا تذكر معظمها جلدًا:
روى البخاري:
6842 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
وروى عبد الرزاق عن فعل عمر:
13357 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المرجوم جلد بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد
وروى مسلم:
[ 1691 ] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه
[ 1692 ] وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله إنه قد زنى الأخر قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكنى من أحدهم لأنكلنه عنه
[ 1692 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات
[ 1692 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثا
[ 1693 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم
[ 1694 ] حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه
[ 1695 ] وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى وهو بن الحارث المحاربي عن غيلان وهو بن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنى فقال آنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها
بعض النصوص في مسند أحمد توضح أنهم كانوا وشوا بالرجل، فحاول الاستباق ظنًّا منه أنه باعترافه لا ينفذ عليه محمد العقوبة الوحشية الشاذة، أما حديث إصراره على أن يتم رجمه مشكوك فيه، وقد جرى الرجل من شدة العذاب، فجروا وراءه كالمجانين بوحشية وهمجية وجنون خارج من عقاله ورجموه حتى الموت! وكالعادة لجأ المفسرن والفقهاء إلى القول بأن الجلد قبل الرجم منسوخ(ملغي)، وبعض الأحاديث ذكرت جلدًا قبل الرجم، وهي تشريعات كلها متخلفة همجية.
قال الحازمي في "الاعتبار" ص 201: اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فذهبت طائفة إلى أن المُحصَنَ الزاني يجلد مئة ثم يُرجَم، عملاً بحديث عبادة (الذي أخرجه مسلم برقم 1690) ورأوه محكماً، وممن قال به أحمدُ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي الظاهري، وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعي، وخالفهم في ذلك أكثرُ أهلِ العلم، وقالوا: بل يرجم ولا يُجلَدُ، رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب إبراهيمُ النخعي والزهري ومالك وأهلُ المدينة والأوزاعي وأهلُ الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عبادة منسوخاً، وتَمسكوا في ذلك بأحاديث تَدُلُّ على النسخ. ثم أورد حديث رجم ماعز بن مالك، وحديث العَسِيف الذي زنى بامرأة مُستَخْدِمه. وانظر "شرح معاني الآثار" 3/138-141، و"فتح الباري" 12/119-120.
هل سيعود عرب شبه الجزيرة العربية إلى الوثنية أم لا
لا توجد إمكانية ولا قابلية للعودة إلى الوثنية
روى البخاري:
7116 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
روى مسلم:
[ 2907 ] حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قالا حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله { هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون } أن ذلك تاما قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبه خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم
كلام غير معقول وغير ممكن، لأن المسلمين هدموا ومحوا كل التقاليد الوثنية والخرافات القديمة الوثنية تقريبًا، وقتلوا أو أجبروا على الإسلام كل كهنة وثنية العرب في عصر نشأة وانطلاقة الإسلام، بالتالي لا يمكن عودة ديانة الوثنية أبدًا، كذلك فالناس تتقدم نحو العلمانية والعلموية والعلوم الحديثة، وليس تنتقل من خرافات التوحيد إلى خرافات شامانية أكثر بدائية، العلوم الحديثة تنير العقول ضد الإسلام وكل الخرافات، والناس في الغرب صار فيهم نسب جيدة من العقلانيين والمحلدين والربوبيين، وأكثرهم غير متدينين ولا أصوليين ممن هم مؤمنون. عندهم أن الإيمان معنى اخلاقي علماني ودافع نفسي، وليس قهرًا وكبتًا، بل يعيشون بحرية بعيدًا عن القيم الأصولية المتشددة للنصوص الدينية القديمة.
وعلى النقيض روى البخاري:
6426 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا
وروى مسلم:
[ 2296 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب يعني بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين آيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر
[ 2812 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم
وروى أحمد بن حنبل:
8810 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزار (2850- كشف الأستار) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.// وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/86 من طريق أبي حذيفة ومصعب بن ماهان عن سفيان الثوري، والبيهقي في "الشعب" (7264) من طريق أبي حمزة السكري، كلاهما (الثوري وأبو حمزة) عن الأعمش، به - قرن أبو حمزة بأبي هريرة أبا سعيد، وفي رواية أبي حذيفة: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، على الشك. وفي الباب عن جابر عند مسلم (2812) ، وأحمد 3/313. وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت، في أحمد 4/125- 126(17140 و17120). وعن علي عند البزار (1181) . وعن معاذ بن جبل عند البيهقي في "الشعب" (6852) .
قوله: "بما تحقرون"، أي: بما تستصغرون من الذنوب.
خرافة الغيلان
الغول هو أنثى شيطان حسب خرافات العرب القدماء تتجسد في صورة أنثى أو تنادي على الضحية بصوت أنثوي أو صوت شخص يعرفه حتى تجذبه إليها فتخطفه لسنوات أو تأكله. المصريون كأكبر وارثين للخرافات العربية القديمة يسمونها الندّاهة، المصريون عمومًا كشعبٍ من أكثر الشعوب تخشبّا واعتقادًا بالخرافات القديمة فعوامهم لم يتقدّموا خطوة معرفيًّا عن عصور ما قبل التاريخ تقريبًا، تصور أن الغرب وصل إلى عمل خريطة جينوم الإنسان ويخدد للخروج من المجموعة الشمسية لاستكشافات أبعد، وهؤلاء المصريون من دهمائهم لا يزالون يتكلمون عن السعلاة أو "السلعوة" الجنية التي اعتقد بها قدماء العرب ويقول المصريون أنها تطرق الأبواب كالبشر ليلًا!
{قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)} الأنعام
ومن نماذج الخرافات عن الغيلان ما ورد في الواقدي من حكاية أحد صحابة محمد وهو أبو أسيد، في أواخر سياق غزوة أو معركة بدر:
وَخَرَجَ بُنَىّ لِى يَفَعَةٌ فَاحْتَمَلَتْهُ الْغُولُ فَذَهَبَتْ بِهِ مُتَوَرّكَةً ظَهْرًا. فَقِيلَ لأَبِى أُسَيْدٍ: وَكَانَتْ الْغِيلانُ ذَلِكَ الزّمَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنّهَا قَدْ هَلَكَتْ فَلَقِىَ ابْنِى ابْنَ الأَرْقَمِ فَبَهَشَ إلَيْهِ ابْنِى وَبَكَى مُسْتَجِيرًا بِهِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَتْ الْغُولُ: أَنَا حَاضِنَتُهُ، فَلَهَا عَنْهُ وَالصّبِىّ يُكَذّبُهَا، فَلَمْ يُعَرّجْ عَلَيْهِ
وروى عبد الرزاق هذا الحديث المضحك:
12322 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني داود بن أبي هند عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قومه ليشهد العشاء فاستطير فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فدعا قومه فسألهم عن ذلك فصدقوها فأمرها أن تتربص أربعة حجج ثم أتته بعد انقضائهن فأمرها فتزوجت ثم قدم زوجها فصاح بعمر فقال امرأتي لا طلقت ولا مت قال من ذا قالوا الرجل الذي كان من أمره كذا وكذا قال فخيره بين أمرأته وبين المهر وسأله فقال ذهبت بي حي من الجن كفار فكنت فيهم قال فما كان طعامك فيهم قال ما لم يذكر اسم الله عليه والفول حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم فأصابوني في السبي فقالوا ماذا دينك فقلت الإسلام قالوا أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت رددنا على قومك قلت ردوني فبعثوا معي نفرا منهم أما الليل فيحدثوني وأحدثهم وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى رددت عليكم قال بن جريج وأما أبو قزعة فسمعته يقول إن عمر سأله أين كنت فقال ذهب بي جن كفار فلم يزالوا يدورون بي الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون فأخذوني فردوني قال ماذا يشاركونا فيه من طعامنا قال فيما لا يذكرون اسم الله عليه منها وفيما سقط قال عمر إن استطعت لا يسقط مني شيء
زوج يغيب عن زوجته لسنوات ثم يدعي أن الجن خطفوه فيصدقه السذج من الناس. نموذج للعقلية الخرافية.
الجن تسرق طعام البشر وتتنكر في شكل البشر
روى البخاري:
2311 - * وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ
رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ
وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ
قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ
فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ
أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ
فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ
فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ
فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ
فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ
لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ
تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ
يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ
فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ
اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ
سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ
يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ
مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ
الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ
اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ
شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ
ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ
3275 - * وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ
وانظر أحمد 23592 و23593 وفي الباب عن أبي بن كعب عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (960) ، وابن حبان (784) . وعن أبي هريرة عند البخاري تعليقاً (2311) ، ووصله النسائي في "عمل اليوم والليلة" (959). وانظر تتمة أحاديث الباب في "صحيح ابن حبان" (784)
هكذا يمكن لشخص ببساطة والدين وخرافته تؤيده أنه لم يختلس خزين الدولة ولم يبعه بل أكلته الشياطين! وهنا نرى خرافة الغول التي أو الذي يتنكر في شكل البشر، وله إشارة في القرآن.
وبالتناقض مع القرآن نفت بعض الأحاديث وجود الغيلان:
روى مسلم:
[ 2222 ] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول
[ 2222 ] وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان حدثنا بهز حدثنا يزيد وهو التستري حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر
[ 2222 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول
وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا صفر فقال أبو الزبير الصفر البطن فقيل لجابر كيف قال كان يقال دواب البطن قال ولم يفسر الغول قال أبو الزبير هذه الغول التي تغول
ومن مرويات أحمد:
15103 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ ، وَلَا غُولَ "
وسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ: أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: " لَا صَفَرَ " فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ الْبَطْنُ، قِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ ؟ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: دَوَابُّ الْبَطْنِ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ قِبَلِهِ: " هَذَا الْغُولُ الَّتِي تَغُولُ الشَّيْطَانَةُ الَّتِي يَقُولُونَ "
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم (2222) (109) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (268) ، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 13، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/308، وفي "شرح مشكل الآثار" (784) ، وابن حبان (6128) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/308 من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن ابن جريج، به. وانظر (14117) و14349.
وقال النووي: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتغول تغولاً، أي: تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك.
محمد لم يكن يمانع قتل الأطفال والنساء في أول الإسلام
قام خالد بن الوليد بجريمة حرب حيث قتل امرأة، مما يعكس دمويته وشره واضطرابه النفسي، ولم يقم محمد بمحاكمته وعقابه، روى ابن إسحاق:
قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ أصحابنا: أن رسول اللّه صلي الله عليه وسلم مر يومئذ بامرأةٍ وقد قتلها خالدُ بن الوليد والناس متقصِّفون عليها، فقال: ما هذا؟ فقالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد: فقال رسول اللّه صلي الله عليه وسلم لبعضِ من معه: أدركْ خالداً، فقل له: إن رسول اللّه ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عَسيفاً.
ورواه أحمد:
15992 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَانْفَرَجُوا عَنْهَا، فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ " فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ: " الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا"
وأخرجه النسائي في "الكبرى"" (8625) و(8628)، وابنُ ماجه (2842)، وأبو يعلى (1546)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/221، وابنُ حبان (4789)، والطبراني في "الكبير" (4619) (4620) و(4621) و(4622)، والبيهقي في "السنن" 9/91، و9/ 82، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/314، وأبو داود (2669)، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/345، وابنُ عبد البر في"التمهيد"16/140، وأحمد بن حنبل (15993) و(15994) و(15995)
4739 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/381، والدارمي 2/222-223، والبخاري (3015) ، ومسلم (1744) (25) ، وأبو عوانة 4/93، والطحاوى 3/220، والبيهقي 9/77 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه الطحاوي 3/221 من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وأحمد بن حنبل بالأرقام (4746) و (5458) و (5658) و (5753) و (5959) و (6037) و (6055) وفي الباب عن ابن عباس برقم (2316) و (2728) .
15588 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: " أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا"
وأورده البخاري في "تاريخه الكبير" 1/445 من طريق السري بن يحيى عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث. وسيأتي من طريق السري برقم (16303)
15589 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَأَصَبْتُ ظَهْرًا ، فَقَتَلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ - وَقَالَ مَرَّةً: الذُّرِّيَّةَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ " ثُمَّ قَالَ: " أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً " قَالَ: " كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا "
رجاله ثقات رجال الشيخين لكن سماع الحسن من الأسود بن سريع لا يثبت عند بعضهم. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، ويونس: هو ابن عبيد العبدي. وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص213 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1160) ، والنسائي في "الكبرى" (8616) ، والدارمي 2/223، والطبراني في "الكبير" (829) و (832) ، والحاكم 2/123، والبيهقي في "السنن" 9/77 من طرق عن يونس ابن عبيد، وصححه الحاكم
ويذكر الواقدي:
وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ قَدْ قَدّمَ سُلَيْمًا فِى مُقَدّمَتِهِ عَلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، وَالنّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: “مَا هَذَا”؟ قَالُوا: امْرَأَةٌ قَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ÷ رَجُلاً يُدْرِكُ خَالِدًا فَقَالَ: إنّ رَسُولَ اللّهِ ÷ يَنْهَاك أَنْ تَقْتُلَ امْرَأَةً أَوْ عَسِيفًا.
وَرَأَى رَسُولُ اللّهِ ÷ امْرَأَةً أُخْرَى فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَتَلْتهَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَرْدَفْتهَا وَرَائِى فَأَرَادَتْ قَتْلِى فَقَتَلْتهَا. فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ ÷ فَدُفِنَتْ.
طبعًا تلك التي حاولت قتله كان يريد سبيها وحاولت الدفاع عن حريتها ضد الاستعباد والخطف، والحَدَث له شاهد من مراسيل أبي داوود:
311 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: «ألم أنه عن قتل النساء، من صاحب هذه المرأة المقتولة ؟» فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى.
وفي مسند أحمد بن حنبل:
2316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً، أَوْ سَبَاهَا، فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ، فَقَتَلَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/381 مختصراً. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 14/470 عن عبد الرحيم بن سليمان، ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد 2/22، وهو في "الصحيحين"، وحديث عكرمة مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل" (333) .
وبموضع آخر يذكر:
حَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، قَالَ: حَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ أَنّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَصِيحُ يَوْمَئِذٍ بِالْخَزْرَجِ يَا لَلْخَزْرَجِ يَا لَلْخَزْرَجِ، وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَا لَلأَوْسِ ثَلاثًا، فَثَابُوا وَاَللّهِ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ كَأَنّهُمْ النّحْلُ تَأْوِى إلَى يَعْسُوبِهَا. قَالَ: فَحَنِقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُمْ حَتّى أَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِى قَتْلِ الذّرّيّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ ÷ فَقَالَ: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمْ الْقَتْلُ حَتّى بَلَغَ الذّرّيّةَ أَلا لا تُقْتَلُ الذّرّيّةُ ثَلاثًا”. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَيْسَ إنّمَا هُمْ أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ؟ كُلّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوّدَانِهَا أَوْ يُنَصّرَانِهَا”.
وروى أحمد بن حنبل:
15588 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: "أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا "
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (833) ، والحاكم 2/123، والبيهقي في "السنن" 9/130 من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1162) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1397) من طريق شيبان، عن قتادة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في "المصنف" (20090) ، وابن أبي شيبة 12/386، وأبو يعلى (942) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1396) ، والطبراني في "الكبير" (826) و (828) و (830) و (831) و (832) و (834) و (835) ، وفي "الأوسط" (2005) من طرق عن الحسن، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/216، وقال: رواه أحمد بأسانيد، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد بن حنبل بالأرقام (15589) و (16299) و (16303) . ونهيه عن قتل الذرية يشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف رواه حمد (4739) ،وقوله: "ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (1358) ، ومسلم (2658) ، وسلف 2/393، ولفظه عند البخاري: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".
رجال حديث أحمد بن حنبل ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن- وهو البصري- لم يسمع من الأسود بن سريع فيما ذكره علي ابن المديني في "العلل" ص59، فقد سئل عن هذا الحديث فقال: إسناده منقطع... والحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي، وكان الحسن بالمدينة. قلنا: وقد تابعه على ذلك البزار كما في "نصب الراية" 1/90، وابن أبي حاتم في "المراسيل"- فقد ذكره في جملة الصحابة الذين لم يسمع منهم الحسن-، وابن منده فيما ذكره المزي في "تهذيب الكمال"، وهو ما رجحه الحافظ في "تهذيب التهذيب" كما سيأتي. وقد اختلف في سنة وفاة الأسود بن سريع، فقد ذكر علي ابن المديني أنه قتل أيام الجمل يعني سنة (36 هـ) ، وتابعه على ذلك ابن السكن، وأبو داود وأبو حاتم وأبو سليمان بن زبر وابن حبان، قال بعضهم: قتل، وقال بعضهم: فُقد فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب". ونقل عن أحمد وابن معين أنه توقي سنة (42 هـ) ، وإليه ذهب البخاري في "التاريخ الكبير"، لكن قال: قال علي: قتل أيام الجمل. وقد نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن الباوردي قوله في "معرفة الصحابة" عن الحسن، قال: لما قتل عثمان ركب الأسود سفينة، وحمل معه أهله وعياله، فما رئي بعد. ثم عقب الحافظ بقوله: وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه.
قلنا: ويعكر على هذا أن الحسن قد صرح في بعض الأسانيد بسماعه من الأسود بن سريع، فقد أخرج النسائي في "الكبرى" (8616) ، والحاكم 2/123 من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث. وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" الحديث من طريق السري بن يحيى، عن الحسن، قال: حدث الأسود بن سريع وذلك برقم (1394) و (1395) ، ومن طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن أن الأسود بن سريع حدثهم... فذكر الحديث، وذلك برقم (1396) وهو ما مال إليه الطحاوي في تصحيح سماع الحسن من الأسود. وأورده البخاري في "تاريخه الكبير" 1/445 من طريق السري بن يحيى عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث. ورواه أحمد بن حنبل من طريق السري برقم (16303) .
وروى البخاري:
3014 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
3015 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ
حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
ورواه مسلم 1744
وهكذا لم يقم محمد سوى بنهيهم، ولم يحاكم أو يعدم أحدًا على قتل الأطفال والنساء، الدين له تأثير سلبي حقًّا، إن كنت ستحتاج من يقول لك أن قتل طفل أو امرأة أو شيخ وعجوز هو فعل إجرامي مقزز، هذا افتقاد لكل حس إنساني وحتى حيواني.
ولنلاحظ أن ما رواه الواقدي:
قَالَ: حَدّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْت النّبِىّ ÷ بِحُنَيْنٍ يَتَخَلّلُ الرّجَالَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَنَا مَعَهُ فَأُتِىَ يَوْمَئِذٍ بِشَابّ فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ فَضَرَبُوهُ بِمَا كَانَ فِى أَيْدِيهِمْ وَحَثَا عَلَيْهِ التّرَابَ.
الكلام هنا ليس عن خالد، بل عن شخص طبقوا عليه حد الخمر وفق طريقة محمد التي لم يكن فيها الجلد، الذي ابتكره لاحقًا عمر بن الخطاب، روى أحمد بن حنبل:
16809 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، " فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ "
إن المسؤولية الإجرامية لقتل هؤلاء الأطفال يتحملها محمد كمحرض إجرامي، وكل قتلى لا نعلمهم قتلوا في غارات المسلمين الأوائل الإرهابية اللصوصية الدموية، لأن أحد أصحابه سأله سابقًا_في رحلته لمحاولة القيام بعمرة وقصة صلح الحديبية_عن قتل النساء والأطفال فلم يمانع ذلك وشجّع عليه بمنتهى الهمجية والوحشية:
روى البخاري:
بَاب أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ
٣٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ حَدَّثنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قاَلَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يبُيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسمِعْتُهُ يقَولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3013 - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ
رواه مسلم 1745
وروى أحمد بن حنبل:
16422 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهَةَ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ "
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "
وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، فَقَالَ: " هُمْ مِنْهُمْ "، ثُمَّ يَقُولُ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ
16426 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ"
الحديثان صحيحان رجالهما رجال الصحيحين، ورواه أحمد بأسانيد عديدة ٦٤٢٤ و ١٦٤٢٦ و ١٦٦٥٧ و ١٦٦٥٨ و ١٦٦٦٤ و ١٦٦٦٨ و ١٦٦٦٩ و ١٦٦٧ ولرؤية الحديث في كتب الحديث الأخرى راجع هوامش الأرقام المذكورة في طبعة دار الرسالة لمسند أحمد. ورواه مسلم في صحیحه ١٧٤٥
بل وفي زوائد عبد الله على أبيه أحمد بن حنبل في مسنده لفظ أسوأ وأبشع:
16679 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ يَعْنِي النَّضْرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" 16680 - قَالَ: وَأَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَعَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"
16681 - وَسَأَلْتُهُ: عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " اقْتُلْهُمْ مَعَهُمْ "، قَالَ: وَقَدْ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ
حديث صحيح، وإسناده إسناد سابقه برقم (16679) ، والقائل: وقد نهى عنهم يوم خيبر: هو الزهري كما هو مبين في الرواية السالفة برقم (16422) إلا أن في لفظ: خيبر تحريف قديم إذ جاء في رواية ابن حبان (137) يوم حنين، وهو الصواب، قال الحافظ في "الفتح" 6/147: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي من حديث رَبَاح بن الربيع الآتي: فقال لأحدهم: "الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفاً".. وخالد أول مشاهده مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. قلنا: وقد سلف حديث رَباح بن الربيع برقم (15992) وإسناده قوي.
لاحقًا لأجل هذه الفضيحة قام الزهري بالكذب وتحريف الحديث، روى عبد الله بن أحمد:
• 16682 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْنِي الْحُمَيْدِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمْ مِنْهُمْ" (1)
• 16685 - قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، بِحَدِيثِ الصَّعْبِ هَذَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَبْلَ أَنْ نَلْقَاهُ، فَقَالَ فِيهِ: " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " . فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ، تَفَقَّدْتُهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَقَالَ: " هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ " (2)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وقد سلف من طريق سفيان بن عيينة، برقم (16422) .
(2) إسناده صحيح، وهو موصول بالإسناد السالف برقم (16682) إلا أن سفيان بن عيينة يرويه هنا عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به. وقد سلف طريق عمرو بن دينار برقم (16424) . والقائل: "هم خير منهم" هو الزهري، وهو إشارة منه إلى نسخ هذا الحكم. انظر "فتح الباري" 6/147. وانظر (16422) .
يعني حرف الزهري الرواية وكلام محمد السليم تاريخيًّا وقوعُه لكي يدلنا على النسخ؟! ثم يحدثوننا عن أمانة رواتهم وسلامة ديانتهم؟!
وفي كتاب المغازي للواقدي:
وَحَدّثَنِى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ الصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ، أَنّهُ حَدّثَهُ أَنّهُ جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ÷ بِالأَبْوَاءِ يَوْمَئِذٍ بِحِمَارٍ وَحْشِىّ فَأَهْدَاهُ لَهُ فَرَدّهُ رَسُولُ اللّهِ ÷، قَالَ الصّعْبُ: فَلَمّا رَآنِى وَمَا بِوَجْهِى مِنْ كَرَاهِيَةِ رَدّ هَدِيّتِى، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “إنّا لَمْ نَرُدّهُ إلاّ أَنّا حُرُمٌ”. قَالَ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللّهِ ÷ يَوْمَئِذٍ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّا نُصَبّحُ الْعَدُوّ وَالْغَارَةَ فِى غَلَسِ الصّبْحِ فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “هُمْ مَعَ الآبَاءِ”. وَقَالَ: سَمِعْته يَوْمَئِذٍ يَقُولُ: “لا حِمَى إلاّ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ”، وَيُقَالُ: إنّ الْحِمَارَ يَوْمَئِذٍ كَانَ حَيّا.
وجاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني:
قَوْله عَن عبيد الله هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَوْلُهُ فَسُئِلَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ السَّائِلِ ثُمَّ وَجَدْتُ فِي صَحِيحِ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ بِسَنَدِهِ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَظَهَرَ أَنَّ الرَّاوِيَ هُوَ السَّائِلُ قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ أَيِ الْمَنْزِلِ هَكَذَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ مُسْلِمٍ سُئِلَ عَنِ الذَّرَارِيِّ قَالَ عِيَاضٌ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ وَوَجَّهَ النَّوَوِيُّ الثَّانِيَ وَهُوَ وَاضِحٌ قَوْلُهُ هُمْ مِنْهُمْ أَيْ فِي الْحُكْمِ تِلْكَ الْحَالَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبَاحَةَ قَتْلِهِمْ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ إِلَيْهِمْ بَلِ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْوُصُولُ إِلَى الْآبَاءِ إِلَّا بِوَطْءِ الذُّرِّيَّةِ فَإِذَا أُصِيبُوا لِاخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ جَازَ قَتْلُهُمْ قَوْلُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِأَبِي ذَرٍّ فَسَمِعْتُهُ بِالْفَاءِ وَالْأَوَّلُ أَوْضَحُ وَقَوْلُهُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الشُّرْبِ وَقَوْلُهُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الأول وَكَانَ بن عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً مُجَرَّدًا هَكَذَا وَمَرَّةً يَذْكُرُ فِيهِ سَمَاعَهُ إِيَّاهُ أَوَّلًا مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْكُرُ سَمَاعَهُ إِيَّاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَنُنَبِّهُ عَلَى نُكْتَةٍ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَهُوَ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَدَّدَهُ سُفْيَانُ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ مَرَّتَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ هَذَا الْبَابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوهِمُ أَنَّ رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا بِطَرِيقِ الْإِرْسَالِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثنَا قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ الْمَدِينَةَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عبيد الله عَن بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ سُفْيَانُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ فَسَمِعْتُهُ يُعِيدُهُ وَيُبْدِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي طَرِيقِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيث قَالَ وَأَخْبرنِي بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى بن أَبِي الْحَقِيقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ انْتَهَى وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخِ حَدِيثِ الصَّعْبِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ بِحَالٍ حَتَّى لَوْ تَتَرَّسَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَوْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ أَوْ سَفِينَةٍ وَجَعَلُوا مَعَهُمُ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ وَلَا تحريقهم وَقد أخرج بن حِبَّانَ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ زِيَادَةً فِي آخِرِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهِيَ مُدْرَجَةٌ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَيُؤَيِّدُ كَوْنَ النَّهْيِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ مَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ رِيَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ الْآتِي فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا والعسيف حَدِيثِ رِيَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ التَّمِيمِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهَا لَوْ قَاتَلَتْ لَقُتِلَتْ وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ كَمَا نقل بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْعِ الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَمَّا النِّسَاءُ فَلِضَعْفِهِنَّ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَلِقُصُورِهِمْ عَنْ فِعْلِ الْكُفْرِ وَلِمَا فِي اسْتِبْقَائِهِمْ جَمِيعًا من الاتنفاع بِهِمْ إِمَّا بِالرِّقِّ أَوْ بِالْفِدَاءِ فِيمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُفَادَى بِهِ وَحَكَى الْحَازِمِيُّ قَوْلًا بِجَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ الصَّعْبِ وَزَعَمَ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَحَادِيثِ النَّهْيِ وَهُوَ غَرِيبٌ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى قَتْلِ الْمَرْأَةِ الْمُرْتَدَّةِ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ حَتَّى يَرِدَ الْخَاصُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَمَسَّكُوا بِالْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَخَصَّ ذَلِكَ الْعُمُومَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّى عَنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ زُهْدًا لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُمُ الضَّرَرُ فِي الدِّينِ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ تَجَنُّبُهُمْ عَلَى حُصُولِ ذَلِكَ الضَّرَرِ فَمَتَى حَصَلَ اجْتُنِبَتْ وَإِلَّا فَلْيُتَنَاوَلْ مِنْ ذَلِك بِقدر الْحَاجة.
ومما قاله ابن قدامة في المغني بعد ذكره قتل الأطفال عند الاضطرار فقط دون قصد، قال:
[فَصْلٌ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ أَوْ عَلَى حِصْنِهِمْ فَشَتَمَتْ الْمُسْلِمِينَ]
(7578) فَصْلٌ: وَلَوْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ أَوْ عَلَى حِصْنِهِمْ، فَشَتَمَتْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تَكَشَّفَتْ لَهُمْ، جَازَ رَمْيُهَا قَصْدًا؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ الطَّائِفِ أَشْرَفَتْ امْرَأَةٌ، فَكَشَفَتْ عَنْ قُبُلِهَا، فَقَالَ: هَا دُونَكُمْ فَارْمُوهَا. فَرَمَاهَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا أَخْطَأَ ذَلِكَ مِنْهَا». [سنن سعيد بن منصور 2865]
وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا لِلْحَاجَةِ إلَى رَمْيِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةِ رَمْيِهَا. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ رَمْيُهَا إذَا كَانَتْ تَلْتَقِطُ لَهُمْ السِّهَامَ، أَوْ تَسْقِيهِمْ، أَوَتُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقَاتِلِ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ وَسَائِرِ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ مِنْهُمْ.
وجاء في المغازي للواقدي:
قَالُوا: وَارْتَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ عِنْدَ مَسْجِدِ الطّائِفِ الْيَوْمَ. قَالُوا: وَأَخْرَجُوا امْرَأَةً سَاحِرَةً فَاسْتَقْبَلَتْ الْجَيْشَ بِعَوْرَتِهَا - وَذَلِكَ حِينَ نَزَلَ النّبِىّ ÷ - يَدْفَعُونَ بِذَلِكَ عَنْ حِصْنِهِمْ
في النهاية فكل شيء له نص يحرمه وآخر يبيحه في الإسلام، وكل شرٍّ وإجرام مباح ومبرَّر. ما كان يقوم به الوثنيون هو طقس سحر وثني لجلب الشؤم بطريقة خرافية على جيش المسلمين حسب خرافاتهم، لا يزال البعض من الأفارقة يعتقدون أن ممارسة سحرية يمكن أن تجعل فريقًا لكرة القدم خاصٍ بهم يفوز! ويزعم المصريون مثلًا أحيانًا أن بعض النساء الإسرائيليات كن يتعرين تمامًا على حدود الجبهة الإسرائيلية عند الخط الفاصل أيام الاحتلال الإسرائيلي لسيناء لاستفزاز الجنود المصريين ليفعلوا أي شيء ضدهن فيبرروا الهجوم على مصر، لكن هذه سخافة فلا أعتقد أن الإسرائيليين كانوا سيضحون بمواطنيهم ونسائهم بهذه البساطة، فليس ذلك في ثقافتهم عمومًا في تعامل الدولة مع المواطنين الخاصين بها، لكن في مواقف افتراضية كهذه خصوصًا لو فهمنا الطبيعة المتحررة الاعتيادية دون قصد استفزاز عند الغربيين والإسرائيليين وغيرهم من الشعوب الديمقراطية والتي قد تصل إلى انحلال تام أحيانًا وتعرٍّ في ظل الحرية الشخصية ووجود شواطئ مخصصة لذلك مثلًا، فلنا أن نفهم أن المسلم قد ينساق بطيعة عقليته لتفجير السياح في بلده وقتل الناس في الدول العلمانية التي يهاجر إليها لأن عقليته وديانته بنصوصها ووعيها وتصوراتها تسمح بذلك م باب كره الحرية والحقد عليها ومن باب كره أصحاب الأديان الأخرى، فمجرد شتيمة ضد المسلمين أو الإسلام أو تشجيع مواطنة لجنود بلدها للدفاع عن البلد والعرض والكرامة والحق تبيح قتلها عند المسلمين الأصوليين.
عدم الاستعانة بغير المسلمين "المشركين" خاصة في الجيش
جيش ديني إرهابي
عملية تأسيس جيش لأهداف دينية يعني دولة وجيش غير وطنيين، ولا يقومان على مفهوم المواطنة، بل على مفهوم التفرقة العنصرية والإرهاب والعدوان
روى مسلم:
[ 1817 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق
ورواه أحمد 24386 وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 3/535، ومسلم (1817) ، وأبو داود (2732) ، والترمذي (1558) ، والنسائي في "الكبرى" (8886) و (11600) ، والدارمي (2497) ، وابن الجارود (1048) ، وأبو عوانة 4/332-333 و333 -334، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2572) و (2573) و (2574) و (2576) ، والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 50، والبيهقي في "السنن" 9/36-37، والحازمي في "الاعتبار" ص217 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم.وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8760) عن إسحاق، عن وكيع، عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار، به. وأخرجه إسحاق (759) - ومن طريقه الدارمي (2496) - وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/272 من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما وإسحاق وابن أبي شيبة) عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، به. لم يذكر فيه: الفضيل بن أبي عبد الله. = وأخرجه ابن أبي شيبة 12/395- ومن طريقه ابن ماجه (2832) - وابن ماجه (2832) كذلك عن علي بن محمد، كلاهما عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة، به. وقال ابن ماجه: قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد. وجاء في مطبوع ابن أبي شيبة: عن أبي نيار، وفي مطبوع ابن ماجه: عن دينار! قال المزي في "التحفة" 12/13: كذا عنده- يعني ابن ماجه- وهو تخليط فاحش، والصواب ما تقدم. وقد نسب أبو حاتم- كما في "العلل" لابنه 1/305- والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 50 الوهم إلى وكيع. وسيرد برقم (25158) .وفي الباب عن جدِّ خُبَيب، سلف برقم (15763) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
وروى أحمد:
15763 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: " أَوَأَسْلَمْتُمَا ؟ " قُلْنَا: لَا، قَالَ: " فَلَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ " قَالَ: فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ، فَقَتَلْتُ رَجُلًا وَضَرَبَنِي ضَرْبَةً، وَتَزَوَّجْتُ بِابْنَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَقُولُ: لَا عَدِمْتَ رَجُلًا وَشَّحَكَ هَذَا الْوِشَاحَ ، فَأَقُولُ: لَا عَدِمْتِ رَجُلًا عَجَّلَ أَبَاكِ النَّارَ
إسناده ضعيف دون قوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" فهو صحيح لغيره، عبد الرحمن بن خبيب والد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/278، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/230، ولم يذكرا في الرواة عنه غير ابنه خبيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/394، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/209، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2763) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2577) ، والطبراني في "الكبير" (4194) و (4195) ، والحاكم 2/121 (2563)، والبيهقي في "السنن" 9/37 من طريق يزيد بن هارون، به، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4196) من طريق أبي جعفر الرازي، عن مستلم، به. بلفظ: "أنا لا أستعين بمشرك". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/303، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. قلنا: وقوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" له شاهد من حديث طويل لعائشة عند مسلم (1817) ، وسيرد 6/67 ولفظه: "فارجع، فلن أستعين بمشرك". وآخر من حديث أبي حميد الساعدي، عند الطبراني في "الأوسط" (5138) ، والحاكم 2/121.
وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين:
2564 - أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يوسف بن عيسى المروزي ثنا الفضل بن موسى السيناني عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن سعد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا بل هم على دينهم قال : قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين
وكتبت في ج1 عن غزوة أحد:
رفض محمد دمج اليهود حلفاء أبي بن سلول في جيشه الإسلامي الدينيّ، وهو ما يعكس عدم الرغبة في تكوين دولة قومية يكون فيها كل البشر متساوون، وهو ما يدل كذلك على صحة نظرية القمي من أن وثيقة معاهدة المدينة لم تُكتَب إلا بعد أحد، لأنها تنص_بخلاف ذلك_ على أن المسلمين واليهود في يثرب أمة واحدة يتشاركون في الدفاع عنها ودفع الديات.
[1] ونص ابن هشام: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. ......... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهودَ بني عَوْف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظَلم وأثِم، فإنه لا يُوتِغ إلا نفسَه، وأهلَ بيته، وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بني عَوْف، وإن ليهود بنى جُشَم مثل ما ليهود بني عَوْف، وإن ليهود بنى الأوْس مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى ثَعْلبة مثل ما ليهود بنى عَوْف، إلا من ظَلم وأثِم، فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن جَفْنةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبنى الشُّطَيْبة مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن البر دون الإثم وإن موالى ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على نار جُرْح، وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا وإن على اليهود نفقتَهم وعلى المسلمين نفقتَهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإِثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا أثم، وإنه لا تُجار حُرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده، فإن مردَّه إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي قِبَلهم وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.
وجاء في الواقدي:
حَتّى انْتَهَى إلَى رَأْسِ الثّنِيّةِ، الْتَفَتَ فَنَظَرَ إلَى كَتِيبَةٍ خَشْنَاءَ لَهَا زَجَلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ: “مَا هَذِهِ”؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ هَؤُلاءِ حُلَفَاءُ ابْنِ أُبَىّ مِنْ يَهُودَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “لا يُسْتَنْصَرُ بِأَهْلِ الشّرْكِ عَلَى أَهْلِ الشّرْكِ”
ورواه الحاكم في مستدركه 2/ 122 وابن سعد في الطبقات الكبير ج2
ويقول ابن هشام:
قال ابن هشام: وذكر غير زياد، عن محمد بن إسحاق عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم
وعلى النقيض في غزوة حنين، لأن هزيمة ودحر قبائل قيس عيلان ومنها هوازن، ومعهم ثقيف، كانت هدف محمد لجعل قبيلته قريش حاكمة على كل العرب حسب بعض الأطروحات، فقد قام باستعارة الأسلحة من بعض رجال قبيلته كصفوان، على عكس نهيه السابق، روى أحمد:
17950 - حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ " أَوْ قَالَ: "فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا ، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ" فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى. وأخرجه أبو داود (3566) ، والنسائي في "الكبرى" (5776) و (5777) ، وابن حبان (4720) ، والدارقطني 3/39 من طريق حَبان بن هلال، والدارقطني أيضاً من طريق نصر بن عطاء الواسطي، كلاهما عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وفي المطبوع من النسائي في الموضع الثاني سقط من إسناده عطاء بن أبي رباح. وروي مثل هذا الحديث في مسند صفوان بن أمية، انظر ما سلف برقم (15302) .
وروى الحاكم في المستدرك:
4369 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر وجشم ومن سعد بن بكر وأوزاع وناسا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار مع الأموال والنساء والأبناء فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن أبي حدر الأسلمي فقال : اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فمكث فيهم يوما أو يومين ثم أقبل فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدر فقال فقال عمر : كذب ابن أبي حدر فقال ابن أبي حدر : إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني فقال عمر : يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال : أغصبًا يا محمد قال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا
صحيح الإسناد ولم يخرجاه
إسناده حسن، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 11257
روى أبو داوود:
3562 - حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد ؟ فقال " لا بل عارية مضمونة "
قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا.
قال الألباني: صحيح
3563 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ياصفوان هل عندك من سلاح ؟ " قال عارية أم غصبا ؟ قال لا بل عارية " فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان " إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ؟ " قال لا يارسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ
قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم .
صحيح
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
12646 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر فبعث رسولا إليه بن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام و أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه فقال يا محمد هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك إن رضيت مني أمرا قبلتة وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب قال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لك سير أربعة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بجيش فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أو كرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل طوعا فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح..إلخ الحديث
مرسل من بلاغات الزهري
وروى القصة أحمد 15302 وابن أبي شيبة 20935 والمستدرك للحاكم 2300 و2301 و4369، و3564، والنسائي في "الكبرى" (5778) و(5779) و(5780)، والدارقطني في "السنن" 3/39،، والبيهقي في "السنن الكبرى" 11255و11257 و11258، والدارقطني في "السنن" 3/40، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4454) و(4455) و(4457) و(4459)
وقال الواقدي في كتاب المغازي:
قَالُوا: وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ÷ نَاسٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَثِيرٌ. مِنْهُمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ قَدْ اسْتَعَارَ مِنْهُ مِائَةَ دِرْعٍ بِأَدّاتِهَا كَامِلَةً. فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ. طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “عَارِيَةً مُؤَدّاةً” وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لِصَفْوَانَ: “اكْفِنَا حَمْلَهَا”، فَحَمَلَهَا صَفْوَانُ عَلَى إبِلِهِ حَتّى انْتَهَوْا إلَى أَوْطَاسٍ، فَدَفَعَهَا إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷.
..... قَالُوا: وَخَرَجَ رِجَالٌ مِنْ مَكّةَ مَعَ النّبِىّ ÷ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا - عَلَى غَيْرِ دِينٍ - رُكْبَانًا وَمُشَاةً يَنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدّائِرَةُ فَيُصِيبُونَ مِنْ الْغَنَائِمِ وَلا يَكْرَهُونَ أَنْ تَكُونَ الصّدْمَةُ لِمُحَمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَخَرَج أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فِى أَثَرِ الْعَسْكَرِ كُلّمَا مَرّ بِتُرْسٍ سَاقِطٍ أَوْ رُمْحٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ النّبِىّ ÷ حَمَلَهُ وَالأَزْلامُ فِى كِنَانَتِهِ، حَتّى أَوْقَرَ جَمَلَهُ، وَخَرَجَ صَفْوَانُ وَلَمْ يُسْلِمْ وَهُوَ فِى الْمُدّةِ الّتِى جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَاضْطَرَبَ خَلْفَ النّاسِ وَمَعَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِى رَبِيعَةَ، يَنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدّائِرَةُ وَاضْطَرَبُوا خَلْفَ النّاسِ، وَالنّاسُ يَقْتَتِلُونَ فَمَرّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَبْشِرْ أَبَا وَهْبٍ هُزِمَ مُحَمّدٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إنّ رَبّا مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبّ إلَىّ مِنْ رَبّ مِنْ هَوَازِنَ إنْ كُنْت مَرْبُوبًا.
وبعد فتح مكة كان محمد قد اقترض مالًا من القرشيين، روى الواقدي:
قَالُوا: فَلَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ ÷ مَكّةَ اسْتَقْرَضَ مَالاً بِمَكّةَ وَدَعَا رَسُولُ اللّهِ ÷ عَلِيّا عَلَيْهِ السّلامُ فَأَعْطَاهُ مَالاً، فَقَالَ: “انْطَلِقْ إلَى بَنِى جَذِيمَةَ وَاجْعَلْ أَمْرَ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيْك، فَدِ لَهُمْ مَا أَصَابَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ”، فَخَرَجَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتّى جَاءَهُمْ فَوَدَى لَهُمْ مَا أَصَابَ خَالِدٌ، وَدَفَعَ إلَيْهِمْ مَالَهُمْ وَبَقِىَ لَهُمْ بَقِيّةُ الْمَالِ، فَبَعَثَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ أَبَا رَافِعٍ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ لِيَسْتَزِيدَهُ فَزَادَهُ مَالاً، فَوَدَى لَهُمْ كُلّ مَا أَصَابَ حَتّى إنّهُ لَيَدِى لَهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ حَتّى إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ يَطْلُبُونَهُ بَقِىَ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بَقِيّةٌ مِنْ الْمَالِ، فَقَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: هَذِهِ الْبَقِيّةُ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ÷ مِمّا أَصَابَ خَالِدٌ مِمّا لا يَعْلَمُهُ وَلا تَعْلَمُونَهُ، فَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمّ انْصَرَفَ إلَى النّبِىّ ÷ فَأَخْبَرَهُ.
وَيُقَالُ: إنّمَا الْمَالُ الّذِى بَعَثَ بِهِ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ كَانَ اسْتَقْرَضَهُ النّبِىّ ÷ مِنْ ابْنِ أَبِى رَبِيعَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ، وَحُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى، فَبَعَثَ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ فَلَمّا رَجَعَ عَلِىّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ فَقَالَ: “مَا صَنَعْت يَا عَلِىّ”؟ فَأَخْبَرَهُ،...إلخ
ولنذكر أن محمدًا استعار مالًا ومئة درع من صفوان بن أمية كما ذكر ابن إسحاق والواقدي، وهو ما زال بعد وثنيًّا، ما يدلك على دعم قريش ورضاها، حتى أن بعض وثنييهم خرجوا معه، ونلاحظ أنه لم يقل لهم كما سبق وقال لليهود: لا نستعين بالمشركين على المشركين!
قبول محمد هدايا وإتاوات الوثنيين والكتابيين بعدما كان يرفضها في الأول
روى أحمد:
(17482) 17621- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً ، قَالَ : أَحْسَبُهَا إِبِلاً ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَقَالَ : إِنَّا لاَ نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : رِفْدُهُمْ ، هَدِيَّتُهُمْ.(4/162).
حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه مرسل، فقوله فيه: "عن الحسن عن عياض" يعني: عن الحسن يخبر عن قصة عياض، وقد روي موصولاً عن عياض من غير طريق الحسن كما سيأتي. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرطَبان.
وأخرجه مرسلاً أيضاً أبو عبيد في "الأموال" (630) ، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال" أيضاً (963) عن هشيم، بهذا الإسناد. وقرنا بهشيم إسماعيلَ ابنَ علية.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/469 عن وكيع، عن ابن عون، به.
وأخرجه كذلك الطيالسي (1082) ، وابن زنجويه (965) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2567) و (2568) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (998) ، وفي "الأوسط" (7616) ، والبيهقي في "السنن" 9/216 من طرق عن الحسن، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (70) ، وفي "الصغير" (4) من طريق الصلت بن عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن الحسن، عن عمران بن الحصين: أن عياض بن حمار ... فذكر نحوه. والصلت بن عبد الرحمن ضعيف، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/440 عن أبيه أنه قال: هو مجهول.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (19659) عن معمر، عن رجل، عَن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يسمِّ فيه عياض بن حمار.
وأخرجه الطيالسي (1083) ، وأبو داود (3057) ، والترمذي (1577) ، والبزار في "مسنده" (3494) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (999) ، وفي "الأوسط" (2545) ، والبيهقي 9/216، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/11-12 من طريق عمران بن داوَر القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله ابن الشّخير، عن عياض بن حمار. وهذا إسناد حسن من أجل عمران القطان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ويشهد له ما رواه الزهري عن ابن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن ملاعب الأسنَّة- واسمه عامر بن مالك- جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهديَّهَ، فعرض عليه الإسلام، فأَبى أن يُسلم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني لا أقبل هدية مشرك". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 5/382، وأبو عبيد (631) ، وعنه ابن زنجويه (964) . قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح.
ويعارضه حديث أنس بن مالك الصحيح: أن أُكيدر دومة أهدى إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّة سُندُس، وفي بعض الروايات: فلبسها، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. وحديث أنس في "الصحيحين"، وسلف عند المصنف بالأرقام (12093) و (12223) و (13148) و (13492) من طرق عنه.
قال الحافظ في "الفتح" 5/231: وجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التردد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص.
وروى ابن أبي شيبة:
34130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَا عِيَاضُ , هَلْ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لاَ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّا لاَ نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ.
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ : الرِّفْدُ.
وروى عبد الرزاق:
19658 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدية فعرض النبي صلى الله عليه و سلم عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فإني لا أقبل هدية مشرك
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل
من حديث رقم 9741 عن عبد الرزاق:..... قال معمر عن الزهري قال أخبرني بن كعب بن مالك قال جاء ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه و سلم بهدية فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم إني لا أقبل هدية مشرك قال فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم جار.....
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل،
وروى أبو عبيدة القاسم بن سلام في الأموال:
543 - قال : وحدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني زياد بن سعد ، أن ابن شهاب أخبره ، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره في رجال من أهل العلم أن عامر بن مالك ، ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فعرض عليه الإسلام فأبى، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أقبل هدية مشرك »
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل،
بعدما كان يرفض هدايا غير المسلمين كسياسة عنصرية، صار يقبلها كإذلال لهم مع الجزية التي يدفعونها، باعتبارها توددًا لملك متجبر، روى البخاري:
1481 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ
غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ
فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا
أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا
سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ
مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ
رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ
لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ
حَدِيقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي
مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي
فَلْيَتَعَجَّلْ...إلخ
ورواه مسلم:
[ 1392 ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لاِمْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْرُصُوهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ: أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ, وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلاَ يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ، وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ، صَاحِبِ أَيْلَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟ فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ...إلخ
ورواه أحمد 23586 والبخاري معلقا قبل 2615
وروى البخاري:
2615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا 2616 - وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورواه مسلم:
[ 2469 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا
[ 2469 ] حدثناه محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير
ورواه أحمد 1077 و12093
وروى أحمد:
(12223) 12248- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، وَأَعْظَمِهِمْ ، وَأَطْوَلِهِمْ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : إِنَّكَ بِسَعْدٍ أَشْبَهُ ، ثُمَّ بَكَى وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ ، فَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى سَعْدٍ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ، وَأَطْوَلِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرَ دُومَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةٍ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا الذَّهَبُ ، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوْ جَلَسَ ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْجُبَّةَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ، أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ. (3/121).
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- فهو صدوق حسن الحديث، وروى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات. وأخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (1495) ، وابن سعد 3/435-436، وابن حبان (7037) ، والبيهقي 3/273-274 من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/144 و14/413، والترمذي (1723) ، والنسائي 8/199 من طرق عن محمد بن عمرو، به. وانظر ما سلف برقم (12093) .
1703- حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثِينَ وَمِئَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ أَوْ قَالَ أَمْ هَدِيَّةً ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ بَيْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ ، وَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى ، قَالَ : وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ . قَالَ : وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا ، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ ، أَوْ كَمَا قَالَ. (1/197)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارم: لقب محمد بن الفضل السدوسي البصري. وأخرجه البخاري (2216) و (2618) من طريق عارم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5382) ، ومسلم (2056) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (656) ، والبيهقي 6/95، وأبو نعيم (324) كلاهما في "الدلائل" من طريق معتمر بن سليمان، به. وسيأتي برقم (1711) .
مشعان: ثائر الرأس أشعثه، وسواد البطن: هو الكبد.
وروى ابن أبي شيبة:
34131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُبَّةً وَخُفَّيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلَبِسَهُمَا حَتَّى خَرَقَهُمَا , وَيُقْسِمُ الشَّعْبِيُّ : مَا يَدْرِي ذَكِيّ هُمَا ، أَمْ لاَ ؟.
مرسل فعامر الشعبي من التابعين، وجابر الجعفي وصفوه بالكذب، لكن الخبر مشهور في كتب السيرة.
34132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْمُقَوْقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً فَقِبَلهَا.
مرسل فسعد بن إبراهيم من متأخري التابعين، وفيه أيضًا موسى بن عبيدة ضعّفوه.
وقال محمد بن سعد أن محمدًا أرسل رسالة تهديد إرهابية إلى يوحنا بن روبة، ففي الطبقات الكبير ج1/ ذِكْرُ بِعْثَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرُّسُلَ بِكُتُبِهِ إِلَى الملوك يدعوهم إلى الْإِسْلَام وما كتب بِهِ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لناس مِن العرب وغيرهم، يورد نص رسالة محمد لروبة وشروطه:
قَالُوا: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يُحَنَّةَ بْنِ رُوبَةَ وَسَرَوَاتِ أَهْلِ أَيْلَةَ: سَلْمٌ أَنْتُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لأُقَاتِلَكُمْ حَتَّى أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ فَأَسْلِمْ أَوْ أَعْطِ الْجِزْيَةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرُسُلَ رَسُولِهِ وَأَكْرِمْهُمْ وَاكْسُهُمْ كِسْوَةً حَسَنَةً غَيْرَ كِسْوَةِ الْغُزَّاءِ. وَاكْسُ زَيْدًا كِسْوَةً حَسَنَةً فَمَهْمَا رَضِيَتْ رُسُلِي فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ وَقَدْ عُلِمَ الْجِزْيَةَ. فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَأْمَنَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ فَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُمْنَعُ عَنْكُمْ كُلُّ حَقٍّ كَانَ لِلْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلا حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ رَسُولِهِ وَإِنَّكَ إِنْ رَدَدْتَهُمْ وَلَمْ تُرْضِهِمْ لا آخُذُ مِنْكُمْ شَيْئًا حَتَّى أُقَاتِلَكُمْ فَأَسْبِيَ الصَّغِيرَ وَأَقْتُلَ الكبير فإني رسول الله بالحق أؤمن بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ أَنَّهُ كلمة الله وإني أؤمن بِهِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأْتِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّكُمُ الشَّرُّ فَإِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ رُسُلِي بِكُمْ وَأَعْطِ حَرْمَلَةَ ثَلاثَةَ أَوْسُقٍ شَعِيرًا وَإِنَّ حَرْمَلَةَ شَفَعَ لَكُمْ وَإِنِّي لَوْلا اللَّهُ وَذَلِكَ لَمْ أُرَاسِلْكُمْ شَيْئًا حَتَّى تَرَى الْجَيْشَ وَإِنَّكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ رُسُلِي فَإِنَّ اللَّهَ لَكُمْ جَارٌ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ يَكُونُ مِنْهُ وَإِنَّ رسلي شرحبيل وأبي وَحَرْمَلَةَ وَحُرَيْثَ بْنَ زَيْدٍ الطَّائِيَّ فَإِنَّهُمْ مَهْمَا قَاضُوكَ عَلَيْهِ فَقَدْ رَضِيتُهُ وَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ. وَجَهِّزُوا أَهْلَ مَقْنَا إِلَى أَرْضِهِمْ.
تحديد نِصاب أو حد أدنى للسرقة لتطبيق العقوبة الوحشية بقطع اليد واستثناء بعض أشكال السرقات
لم يقل القرآن بأي مقدار محدد أو حد أدنى لتطبيق عقوبة السرقة، وفقًا للتشريع الأصلي لو سرق فقير مجرد تفاحة أو رغيف خبز ستقطع يده، وروى البخاري:
6799 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
لكنهم رووا أحاديث مناقضة وحاولوا تبرير حديث أبي هريرة بأن أحد معاني البيضة هو الخوذة، وهذا صحيح، لكن من قال أن الحبل أيًّا كان نوعه سيكون بثمن الدروع والخوذ المعدنية الأغلى؟!
قال ابن حبان: يشبه أن يكون أراد به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخطابه هدا بيضة الحديد، أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا، وكذلك الحبل، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر أو للمراكب العمالة في البحر، وذلك أن أهل الحجاز الغالب عليهم الآبار العميقة القعر، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور، فتترك بالليل على حالها، وهكذا حبال المراكب، لأن المركب إذا أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا فيمر به السابلة، فزجر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها.
وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 4/2291 متعقبا تأويل الأعمش الذي ذكرناه آنفا: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانا عرض بفسه للتلف في مال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة. إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتح (أي: الشيء القليل التافه) الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله.
وإنما وجه الحديث وتأويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال. يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاها المسترق، فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة، ويمرن عليها، ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.
وقال البغوي: وقيل: كان هذا في الابتداء، وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله: "القطع في ربع دينار" . وانظر "فتح الباري" 12/82-83.
هذه هي وظيفة رجال فقهاء وشيوخ الدين القديمة: التربح منه، تخفيف وحل مشاكله قدر الإمكان وتقليل أضراره، وأحيانًا لو تخلفوا عقليًّا زيادتها أكثر وتعقيدها، تبرير التناقضات وتلفيق تبريرات وتأويلات لها...إلخ. نص القرآن واضح لا حد أدنى فيه للسرقة عمومًا.
وروى البخاري:
6789 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ
6790 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
6791 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
6792 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
6793 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا
6794 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ
6795 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ
6796 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
6797 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
6798 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ
وانظر مسلم (1684) ، وأحمد 24078
وهناك تناقض في الأحاديث من جهة تحديد قيمة الحد الأدنى الذي نسبوه إلى محمد هل هو ربع دينار (قالوا أنه كانت قيمته ثلاثة درهم والدينار 12 درهمًا) أم أربعة دراهم؟!
فقد روى الترمذي:
1446 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن آبن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم
قال الألباني: صحيح
قال وفي الباب عن سعيد و عبد الله بن عمرو و ابن عباس و أبي هريرة و أيمن
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان و علي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن ابي هريرة و ابي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود و القاسم لم يسمع من ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي –
وروى النسائي في المجتبى:
4938 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم
قال الألباني: صحيح
وروى أحمد:
24515 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ، فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مَنْ عَائِشَةَ فِي أَمْرِ السَّارِقِ، قَالَ: فَأَتَتْنِي، وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ "، وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْني (1) عَشَرَ دِرْهَمًا، قَالَ: "وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ رُبُعِ الدِّينَارِ، فَلَمْ أَقْطَعْهُ " (2)
(1) في (ظ8) : اثْنَا .
(2) إسناده صحيح . محمد بن راشد - وهو الخُزاعي - ثقة من رجال أصحاب السنن ، ويحيى بن يحيى الغساني من رجال أبي داود ، وهو ثقة ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . هاشم : هو ابن القاسم أبو النضر . وأخرجه البيهقي 8 / 255 من طريق أبي النضر ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1684) (4) ، والنسائي في "المجتبى" 8 / 79 - 80 و80 ، وفي "الكبرى" (7415) و (7416) ، وابن نصر المروزي في "السنة" (322) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3 / 165 و166 ، والبيهقي في "السنن" 8 / 254 و255 من طرق عن أبي بكر بن حزم، بنحوه .
واختُلف فيه على يحيى بن يحيى الغساني:
فقد أخرجه محمد بن نصر المروزي (326) ، والطبراني في "الأوسط" (2282) من طريق هشام بن يحيى الغساني ، عن أبيه يحيى بن يحيى ، عن عمرة ، به ، لم يذكر بينهما أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن يحيى الغساني إلا ابنُه هشام .
قلنا : قال الدارقطني في "العلل" : والصحيح قول من قال : محمد بن راشد ، عن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عن عمرة، عن عائشة.
وسلف برقم (24078) .
24078 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ الدِّينَارِ فَصَاعِدًا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وأخرجه أبو داود (4383) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "الأم" 6/133، وفي "مسنده" 2/83 (بترتيب السندي) ، والحميدي (279) ، وإسحاق بن راهوية (740) و (983) ، ومسلم (1684) ، والترمذي (1445) ، والنسائي في "المجتبى" 8/78-79، وفي "الكبرى" (7408) ، وابن نصر المَرْوزي في "السنَّة" (319) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/163 و166 و167، وابن حبان (4459) ، والبيهقي في "السنن الكبري" 8/254، وفي "معرفة السنن والآثار" 12/356، والبغوي في "شرح السنة" (2595) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وجاء عند الشافعي والحميدي وإسحاق بن راهوية (740) وابن نصر المروزي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166-167، والبيهقي بلفظ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "تُقطع اليد في ربع دينار" ، وقد علَّل الطحاوي الحديث بالاختلاف في روايتيه بين الفعلي منه والقولي، فردَّ عليه الحافظ في "الفتح" 12/102-103، وقال ما خلاصته: لا معارضة بين روايتيه، فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معاً.
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة، عن عائشة مرفوعاً، ورواه بعضُهم عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. قلنا: سيأتي قريباً ذكرُ مَنْ وقفه.
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه الطيالسي (1582) عن زمعة، وأحمد كما سيرد (24079) من طريق يونس، و (25359) من طريق معمر، وابنُ أبي شيبة 6/468-469، والبخاري (6789) ، ومسلم (1684) ، وابن ماجه (2585) ، والدارمي (2300) ، وأبو يعلى (4411) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/167، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/254، وفي "ومعرفة السنن والآثار" 12/364-365 و365، وابن عبد البر في "الاستذكار" 24/157 من طريق إبراهيم بن سعد (وقرن به ابن أبي شيبة - ومن أخرجه من طريقه- والبيهقيُ في إحدى روايتيه سليمانَ بنَ كثير) . وأخرجه الخطيب البغدادي في "التاريخ" 8/398 من طريق ابن أخي الزهري، ستتهم عن الزهري، به، مرفوعاً من قوله عليه الصلاة والسلام.
وذكر البخاري بإثر الحديث أنه تابع إبراهيمَ بنَ سعد عبدُ الرحمن بنُ خالد، وابنُ أخي الزهري ومعمر، عن الزهري. قال الحافظ في قول البخاري: تابعه، أي: في الاقتصار على عَمرة.
ومتابعةُ معمر وصلها أحمد، كما سيرد برقم (24079) ، ومتابعة عبد الرحمن بن خالد -وهو ابن مسافر- وصلها الذهلي في "الزهريات" عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عنه، فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 12/101.
ورواه أربعةٌ عن عمرة عن عائشة موقوفاً.
فأخرجه الحميدي (280) ، والنسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7413) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/370-371، وابن عبد البر في "الاستذكار" 24/158 من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة، لم يرفعوه: عبدُ الله بنُ أبي بكر، ورُزَيْق بن حُكَيْم الأَيْلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد. قلنا: لم يرد عند النسائي ذكر عبد الله بن أبي بكر. قال ابن عيينة: والزهري أحفظُهم كلِّهم، إلا أن في حديث يحيى ما دلَّ على الرفع (يعني قول عائشة) . ما نسيت ولا طال علي: "القطع في ربع دينار فصاعداً".
قلنا: قال الحافظ في "الفتح" 12/102: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحاً، لكنه في معنى المرفوع.
وأخرجه ابن حبان (4465) عن الحسين بن أحمد بن بسطام، عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعتُ من أربعة: يحيى بن سعيد، ورُزيق، وسعد بن سعيد، والزُّهري، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً من رواية الزهري، وموقوفاً من رواية الثلاثة الباقين.
وذكر الدارقطنيّ في "العلل" 5/لوحة 99 أن الحسين بن أحمد بن بسطام وهم في قوله: سعد بن سعيد، وأنه إنما أراد أن يقول: عبد ربه بن سعيد.
قلنا: وقد اختُلف فيه على يحيي بن سعيد:
فأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7409) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/371-372 ممن طريق سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه النسائي كذلك في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7410) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/164 من طريق أبان، كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عمرة، به، مرفوعاً. قال النسائي: حديث أبان وسعيد خطأ. قلنا: يعني أنهما أخطآ في رفعه، وقد رواه أربعة حفاظ عن يحيى بن سعيد موقوفاً: فأخرجه مالك 2/832، ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7414) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165، وابن حبان (4462) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/371. وأخرجه النسائي أيضاً 8/80، وفي "الكبرى" (7412) من طريق عبد الله بن إدريس، و8/79 و (7411) من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165 من طريق أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، موقوفاً. قال النسائي: هذا هو الصواب من حديث يحيى.
قلنا: قد قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 99: وأما الخلاف فيه على يحيى ابن سعيد، فإن أيوب السختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أن ذلك من يحيى، وأنه رفعه مرة، ثم ترك رَفْعَه، فهو عنه على الوجهين صواب.
واختلف فيه على الزهري:
فأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/77، وفي "الكبرى" (7401) ، والطبراني في "الأوسط" (1705) من طريق حفص بن حسان، و (1027) من طريق الأوزاعي، و (4521) من طريق حميد الأعرج، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/374 من طريق قتادة، أربعتهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به مرفوعاً.
قال الدارقطني في "العلل" - فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/100: اقتصر إبراهيم بن سعد وسائرُ من رواه عن ابن شهاب على عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عَمرة عُروة. قلناه سترد رواية يونس برقم (24079) .
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/80، وفي "الكبرى" (7418) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً بلفظ: "تقطع يد السارق في ثمن المِجَنّ" وثمنُ المِجنّ ربع دينار. ووقع فيه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وهو خطأ، فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، وقد جاء على الصواب في "تحفة الأشراف" 12/416.
وأخرجه مسلم (1684) (3)، والنسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7423) و (7425) ، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (323) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/164، وابنُ حبان (4464) ، والدارقطني في "السنن" 3/189، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/366 من طريق مَخْرمة بن باكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، به، مرفوعاً.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7422) ، والدارقطني في "السنن" 3/189، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/256 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المِجنّ" . قيل لعائشة: ما ثمنُ المجني؟ قالت: ربع دينار. وقد جمع الدارقطني رواية يزيد بن أبي حبيب إلى رواية مخرمة.
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" 8/326 من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن عمرة، بنحو رواية سليمان بن يسار المذكورة آنفاً.
وأخرجه مالك 2/832-833 وفيه قصة- ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/84-85 (بترتيب السندي) ، والنسائي في "المجتبى" 8/80، وفي "الكبرى" (8417) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166- عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (18964) عن سفيان الثوري، كلاهما عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. ووقع في مطبوع النسائي عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وهو خطأ.
وأخرج ابن نصر المروزي (325) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166 ، والطبراني في "الأوسط" (8705) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود بن العلاء بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عَمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قطعَ إلا في ربع دينار" . وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" 7/209-210 غير أنه وقع فيه: دخلوا على عائشة. لم يذكر عمرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء وأبي سلامة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس إلا جعفر بن ربيعة، تفرد به يحيى بن أيوب.
قلنا: لم يذكر المروزي في روايته سوى الأسود بن العلاء بن جارية، وجاء اسمه عند الطحاوي: العلاء بن الأسود وأشار إلى ورود الاسمين في الرواية البخاري في "التاريخ الكبير" 7/209، وثم يذكر الطحاوي عبد الملك بن المغيرة.
ووقع في مطبوع "الأوسط" : عن أبي سلمة، وهو خطأ، وتحرف فيه اسم خنيس إلى حسين.
وأخرج السلمي في "تاريخ جرجان" ص256 من طريق الفرات أبي السائب، عن ميمون بن مهران، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع السارق في أقلَّ من ربع دينار.
ونقل عن ابن عدي قوله: هذا حديث غريب من رواية ميمون، عن عروة، ليس له إلا هذا الطريق.
وأخرج النسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7424) (7425) ، والدارقطني في "السنن" 3/190 من طريق مخرمة بن باكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بنَ أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول: كانتْ عائشة تحدِّثُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تُقطع اليدُ إلا في المِجنِّ أو ثمنه" . قال: وزعم أن عروة قال: وثمنُ المِجنّ أربعةُ دراهمَ.
قال: وسمعتُ سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فما فوقَه.
وأخرج البخاري (6792) و (6793) و (6794) ، ومسلم (1685) ، والنسائي في "المجتبى" 8/82، وفي "الكبري" (7427) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تُقطعُ يد السارق في أدنى من حَجَفَة أو تُرْس، كلُّ واحد منهما ذو ثمن.
وذكر الحافظ في "الفتح" 12/103-104 أن الإسماعيلي أخرجه من وجه آخر، وفيه زيادة قصة في السند، ولفظه عن هشام، عن عروة أن رجلاً سرق قدحان فأُتيَ به عمرَ بنَ عبد العزيز، فقال هشام بن عروة: قال أبي: إن اليد لا تقطع في الشيء التافه، ثم قال: حدثني عائشة...
وقد رواد وكيع مرسلاً فيما أخرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه" عنه، ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمن، ولم يكن يُقطع فى الشيء التافه.
وسيرد بالأرقام (24078) و (24515) و (24725) و (25304) و (26116) و (26141) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (4503) .
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6687) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
ويذكر ابن أبي شيبة أن بعضهم كانوا متشددين في تطبيق العقوبة الوحشية:
28674- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ : فِي كَمْ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ فَقَالَ : قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لاَ يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ.
صحيح، حميد الطويل كان يدلس عن أنس لكن عامة ما دلسه عنه أخذه من ثابت البناني وهو ثقة.
28681- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي خَمْسٍ.
28682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي خَمْسٍ.
28683- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيانَ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ.
صحيح
روى عبد الرزاق:
18970 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قطع ابو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم
18965 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير
18966 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الحسن مثل قول قتادة
18971 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال خمسة دراهم
بعض آراء فقهائهم هنا قالت بخمسة دنانير، لكن ليس منها ما هو مرفوع إلى محمد يعني من وصاياه، بل من آرائهم وهو مناقض لحديثي الثلاثة أو الأربعة دراهم.
وارتأى آخرون عدم التشدد ومحاولة الإعفاء عن السرقات البسيطة، قال عبد الرزاق:
18974 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أو غيره عن نافع عن بن عمر أن شرط عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال أقسم بالله لتتركن هذا أو لا أوتى برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت
ورواه ابن أبي شيبة:
28684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَسَارَقُونَ السِّيَاطَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَئِنْ عُدْتُمْ لأَقْطَعَن فِيهِ.
صحيح
والأحاديث التالية من مصنف ابن أبي شيبة حُكِم عليها بأنها مرسلة وضعيفة، لكنها تشهد لوجود رأيٍ عند بعض قدمائهم كان يحاول التهرب ما أمكن من تطبيق حد السرقة باعتبار القرآن اعتُبِر عند السلطات والعامة نصًّا مقدسًا، فلا يمكن توقيف حدود الوحشية بدون الالتفاف عليه بالاستنثناآت الحديثية والتفاسير:
×28687- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنَي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
28688- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
28689- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
28690- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : قيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ ، الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ.
28691- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
28692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي تُرْسٍ ، أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : كَمْ قِيمَتُهُ ؟ قَالَ : دِينَارٌ.
28693- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.
28694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ.
28695- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ سَرِقَتَهُ لاَ تَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَقُوِّمَتْ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
28697- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.×
لا قطع في ثمر
وروى أحمد:
6683 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " مَعَهَا حِذَاؤُهَا ، وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا ؟ قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا ؟ قَالَ: " مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ ؟ قَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع. وأخرجه مطولاً البغوي (2211) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1710) ، والنساني في "المجتبى" 8/85-86، والطبراني في "الأوسط" (5030) ، والدارقطني 3/194-195 و4/236، والحاكم 4/381، والبيهقي في "السنن" 4/152 و6/190 من طرق، عن عمرو بن شعيب، به. وسيأتي برقم (6746) و (6891) و (6936) . وسيرد منه حكم الأكل من الثمر المعلق برقم (7094) من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب.//وحكم ضالة الإبل والغنم: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/135-13، والطبراني في "الأوسط" (2671) ، والبيهقي في "السنن" 6/197، من طرق عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.//وحكم ضالة الغنم: أخرجه أبو داود (1713) من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.// وأخرجه أبو داود أيضاً (1712) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.//وحكم سرقة الحريسة والثمار: أخرجه النسائي في "المجتبى" 8/84-85 من طريق عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (2596) من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، (وعبيد الله تحرف في مطبوع النسائي إلى عبد الله) وسنده حسن. // وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (1710) ، والترمذي (1289) ، والنسائي في "المجتبى" 8/85 من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.//وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (1708) ، والبيهقي في "السنن" 6/197 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن.// وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/107 من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به.//وحكم الركاز والخرب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " 2/43-44 -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/155-، والحميدي (596) ، -ومن طريقه الحاكم 2/65-، وأبو عبيد في "الأموال" (859) و (860) و (861) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1259) ، وابن الجارود في "المنتقى" (670) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (2327) و (2328) ، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد.//ولضالة الإبل والغنم شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/135.//وحكمُ اللقطة وضالة الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (2372) و (2427) و (2428) ، ومسلم (1722) ، وسيرد 4/116.//ولحكم اللقطة شاهد أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (2426) ، ومسلم (1723) ، وسيرد 15/26. ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287) ، وابن ماجه (2301) وهو حسن في الشواهد.
قوله: "حذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة. وقوله: "سقاؤها": أريد به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" 2/88: وأما ضالة الإبل فإنه لم يجعل لواجدها أن يتعرض لها، لأنها قد تردُ الماء، وترعى الشجر، وتعيش بلا راع، وتمتنع على أكثر السباع، فيجب أن يُخلى سبيلها حتى يأتي ربها. وقوله: "باغيها"، أي: طالبها الذي غابت وضلت عنه. قوله: "لك أو لأخيك"، قال السندي: أي إن أخذت وأخذه أحد غيرك. "أو للذئب" أي: إن لم يأخذه أحد، أي: فأخذها أحب. وقوله: "تجمعها" خبر بمعنى الأمر، أي: اجمعها إليك. قلنا: رواية أبي داود: "فاجمعها" بلفظ الأمر، وفي رواية أخرى: "فخذها"، وفي ثالثة: "فاجمعها حتى يأتيها باغيها" قال الخطابي في "المعالم" 2/88: قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب "فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلاة يُخاف عليها الذئاب فيها، فأما إذا وجدت في قرية وبين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف، إذ كان معلوماً أن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى. و"الحريسة"، قال السندي: أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها. وقال ابن الأثير: الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي إن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها... ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة. قوله: "فيها ثمنها مرتين وضرب نكال": أي: يؤخذ منه ضعف القيمة، ويجمع بينه وبين العقوبة، وهذا من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة. قوله: "من عطنه" العطن بفتحتين: مبرك الإبل حول الماء. قوله: "ثمن المجن": المجن: الترس، والمراد بثمنه قيمته، وكان ثمنه يومئذ ربع دينار، وسيجيء في أحاديث ابن عمرو خلاف ذلك، قاله السندي. قلنا: سيجيء تحديد قيمة المجن في الرواية الآتية برقم (6687) . قوله: "ولم يتخذ خُبْنة": الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه. = وقوله: "فليس عليه شيء، قال السندي: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم... وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد. وقوله: "في أجرانه": الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. قاله ابنُ الأثير. قوله: "في سبيل العامرة"، أي: في سبيل القرية العامرة. قوله: "الخرب العادي"، أي: القديم الذي لا يعرف مالكه، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم، كأن مالكه كان من قبيلة عاد. قال الخطابي: فأما الخراب الذي كان مرة عامراً ملكاً لمالك ثم خرب، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب، ليس لواجده منه شيء، فإن لم يُعرف صاحبه فهو لقطة. والركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.
6746 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَقُولُ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا ؟ قَالَ: " عُوقِبَ وَغُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا، وَمَنِ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ عِقَالٍ ، أَوِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ - وَهِيَ الْمَظَالُّ - فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا، فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْكَنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
صحيح، وهذا إسناد حسن. الحسين: هو ابن محمد المروذي، وابنُ أبي الزناد: هو عبد الرحمن. وهو مكرر (6683) ، وسلف هناك تخريجه وشرح غريبه.
قوله: "من حفْش"، بكسر فسكون: هو البيت الصغير القريب السطح. وقوله: "المظال" هو تفسير من بعض الرواة لكلمة "حفْش"، أي: المحال المطلوبة للظل في الحر. قوله: "وفي الآرام": هي الأعلام تنصب في المفازة. قال ابن الأثير: وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه.
وروى النسائي في الكبرى:
7445 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا يقطع في حريسة الجبل فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن
7449 - أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر
7456 - أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار خالفه عبد العزيز بن محمد
7446 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة
وروى أبو داوود:
1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " [ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ] وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال " ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس " .
قال الألباني: حسن
خبنة: هي ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق الميثاء بكسر الميم أي الطريق المسلوك
هذه النصوص تستثني ما كان أقل من مقدار ومبلغ معين، وهذا مخالف لصريح نص القرآن، فهو محاولة منهم للتقليل من تنفيذ الحدود الرهيبة البشعة اللاإنسانية، ومن أكل من ثمار ليست له بقدر ما شاء أو سرق غنما في المرعى ليست في الحظيرة فكل هذه الحالات معفاة من عقوبة السرقة بقطع اليد، وعلى غرار تشريع التوراة (المشابه بدوره لتشريعات حمورابي وشعوب الشرق القديمة) سيعاقب بدفع ضعفي ثمن المسروق مع تعرضه للضرب، أما من يسرق من مخزن الثمار والغلال أو من الحظيرة نفسها فهو من سيتعرق فقط لعقوبة السرقة القرآنية، هذه التشريعات إما اخترعوها هم ونسبوها إلى محمد أو اخترعها محمد للتقليل من تنفيذ العقوبة الهمجية المشرعة في الإسلام. وذكرنا كذلك أحاديث عدم معاقبة المختلس بالقطع ممن كان المال تحت يده مؤتمَنًا عليه فخان فيه.
عقوبة المختلس أقل من السارق الاعتيادي أم تُقطَع يده؟!
روى أحمد:
15070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "
إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وهو وابن جريج قد عنعنا، لكن ابن جريج قد صرح بسماعه من أبي الزبير عند غير واحد ممن خرجه، وقيل: لم يسمعه منه، ثم هو متابع كما سنبينه. وأخرجه أبو داود (4391) و (4392) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (18844) و (18858) و (18860) ، وابن أبي شيبة 10/45 و47، والدارمي (2310) ، وأبو داود (4393) ، وابن ماجه (2591) و (3935) ، والترمذي (1448) ، والنسائي في "المجتبى" 8/88 و89، وفي "الكبرى" (7463) و (7464) و (7465) و (7466) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/171، وفي "شرح مشكل الآثار" (1314) ، وابن حبان(4456) و (4457) ، والدارقطني 3/187، وابن حزم في "المحلى" 11/359- 360، والبيهقي 8/279، والخطيب في "تاريخه" 1/256 و11/153، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1326) من طرق عن ابن الزبير بسماعه من جابر، لكن ياسين ضعيف، فلا يعتمد عليه في تثبيت سماع أبي الزبير من جابر. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (513) ، ورجال إسناده ثقات. ولحكم المختلس شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (2592) ، وصححه الحافظ في "التلخيص" 4/66.
وروى ابن ماجه:
2592- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.
وروى مالك في الموطأ برواية الزهري:
1797 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا , فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ فأرسله مروان.
1803 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ , مَثَلُ الرَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى الرَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ.
1798 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.
هذا تشريع منتقد، فالمختلس أسوأ من اللص الاعتيادي، فاللص الاعتيادي يتسلل ليسرق من الخارج، أما المختلس فيسرق مما أُؤتُمِن عليه، وقد يكون موكلًا على مال للشعب مال حكومي، فينبغي المساواة في الجرم وعقوبته، بل جريمة المختلس تستحق سنوات سجن أكثر لخيانته الأمانة وفي حالة إذا كان اختلس من مال الدولة كذلك.
وعلى النقيض روى أحمد ومسلم حالة قطع لمختلسة، روى مسلم:
[ 1688 ] وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس
ورواه أحمد 6863 ورواه أبو داوود4395 والنسائي في الكبرى 7374 إلى 7377 وهو في المجتبى كذلك وعبد الرزاق في مصنفه 18830 والطبراني في ج12 13360 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل.
هذا مناقض لحكم جمهور فقهائهم أنه لا قطع على مختلس، بل على السارق بالنشل أو النقب أو التهجم على بيت...إلخ
قال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَةٌ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ لَا يَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ]
(7251) مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَإِذَا سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ الْعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ، أَوْ قِيمَةَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ، قُطِعَ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْقَطْعِ لَا يَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ؛ أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ، وَمَعْنَى السَّرِقَةِ: أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْخِفْيَةِ وَالِاسْتِتَارِ. وَمِنْهُ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ، وَمُسَارَقَةُ النَّظَرِ، إذَا كَانَ يَسْتَخْفِي بِذَلِكَ، فَإِنْ اخْتَطَفَ أَوْ اخْتَلَسَ، لَمْ يَكُنْ سَارِقًا، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْنَاهُ غَيْرَ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَقْطَعُ الْمُخْتَلِسَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَخْفِي بِأَخْذِهِ، فَيَكُونُ سَارِقًا، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالْفَتْوَى مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى خِلَافِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلَا الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ» . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، وَهَذَا غَيْرُ سَارِقٍ؛ وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاسَ نَوْعٌ مِنْ الْخَطْفِ وَالنَّهْبِ، وَإِنَّمَا يَسْتَخْفِي فِي ابْتِدَاءِ اخْتِلَاسِهِ، بِخِلَافِ السَّارِقِ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ، عَنْ أَحْمَدَ، فِي جَاحِدِ الْعَارِيَّةِ، فَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا أَرَاك تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطِيبًا، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَطَعْت يَدَهَا. قَالَتْ: فَقَطَعَ يَدَهَا» . قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا قَطْعَ عَلَى الْخَائِنِ» .
وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، وَالْجَاحِدُ غَيْرُ سَارِقٍ، وَإِنَّمَا هُوَ خَائِنٌ، فَأَشْبَهَ جَاحِدَ الْوَدِيعَةِ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ إنَّمَا قُطِعَتْ لِسَرِقَتِهَا، لَا بِجَحْدِهَا، أَلَا تَرَى قَوْلَهُ: «إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ» . وَقَوْلَهُ: «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْت يَدَهَا» . وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ رِوَايَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، وَذَكَرَتْ الْقِصَّةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهَا سَرَقَتْ قَطِيفَةً، فَرَوَى الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «لَمَّا سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. قَالَ: تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا. فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ، فَقُلْنَا: كَلِّمْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ سِيَاقِ عَائِشَةَ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ، وَأَنَّهَا سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ بِسَرِقَتِهَا، وَإِنَّمَا عَرَّفَتْهَا عَائِشَةُ بِجَحْدِهَا لِلْعَارِيَّةِ؛ لِكَوْنِهَا مَشْهُورَةً بِذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا، كَمَا لَوْ عَرَّفَتْهَا بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا، وَفِيمَا ذَكَرْنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَمُوَافَقَةٌ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ وَالْقِيَاسِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، فَيَكُونُ أَوْلَى. فَأَمَّا جَاحِدُ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَيْهِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا، وَلَا قَطْعَ فِي الْقَلِيلِ، فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ، إلَّا الْحَسَنَ، وَدَاوُد، وَابْنَ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ، وَالْخَوَارِجَ، قَالُوا: يُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ سَارِقٌ مِنْ حِرْزٍ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، كَسَارِقِ الْكَثِيرِ.
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ. وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَةِ، وَالْحَبْلُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُسَاوِيَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْبَيْضَةُ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا بَيْضَةُ السِّلَاحِ، وَهِيَ تُسَاوِي ذَلِكَ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَدْرِ النِّصَابِ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، أَنَّهُ رُبْعُ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى عَنْهُ الْأَثْرَمُ، أَنَّهُ إنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ. فَعَلَى هَذَا يُقَوَّمُ غَيْرُ الْأَثْمَانِ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ، مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.
وَعَنْهُ، أَنَّ الْأَصْلَ الْوَرِقُ، وَيُقَوَّمُ الذَّهَبُ بِهِ، فَإِنْ نَقَصَ رُبْعُ دِينَارٍ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُهُ.
وَهَذَا يُحْكَى عَنْ اللَّيْثِ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.» وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِرْهَمٍ، فَمَا فَوْقَهُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ الْيَدَ تُقْطَعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ الْخَمْسَ لَا تُقْطَعُ إلَّا فِي الْخَمْسِ. وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ.
وَقَالَ أَنَسٌ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ؛ لِمَا رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ إلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» . وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ دِينَارٌ، أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ» . وَعَنْ النَّخَعِيِّ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ، لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ. وَحَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاَلَّذِي يَرْوِيهِ عَنْ الْحَجَّاجِ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِمَا دُونَهُ، فَإِنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقَطْعَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْجَبَهُ بِعَشْرَةٍ، وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْعَرْضَ يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّ الْمِجَنَّ قُوِّمَ بِهَا؛ وَلِأَنَّ مَا كَانَ الذَّهَبُ فِيهِ أَصْلًا، كَانَ الْوَرِقُ فِيهِ أَصْلًا، كَنُصُبِ الزَّكَاةِ، وَالدِّيَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ.
وَقَدْ رَوَى أَنَسٌ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ مِجَنًّا مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَأُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَأُقِيمَتْ، فَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا رُبْعَ دِينَارٍ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَقُطِعَ.
لم يجد ابن قدامة ما يوفق به تناقض قطع محمد ليد المختلسة سوى حديث ابن الأثرم المنسوب إلى مسعود بن الأسود أيْ ابن العجماء، وقد رواه آخرون كذلك قبله زمنيًّا، وهو حديث ملفق مفضوح، انظر رواية أحمد له وتعليق المحققين عليها:
×23479 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أُخْتَ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أَبَاهَا، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ قَطِيفَةً نَفْدِيهَا ـ يَعْنِي بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ـ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَأَنْ تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا "، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا وَهِيَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَسَدِ (1)
إسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلِّس وقد عنعن، وقول الحافظ في "الفتح": إن في رواية الحاكم تصريحاً بالتحديث، وهم منه رحمه الله، ثم إن جَعْلَ هذا الحديث عن مسعود ابن العجماء -وهو مسعود بن الأسود، والعجماء أمُّه- خطأ، فإن مسعوداً قد استُشهد في مؤتة كما ذكر ابن إسحاق نفسه في مغازيه، وقصة المخزومية إنما كانت في فتح مكة، ولم يتنبه الحافظ ابن حجر إلى هذا فحسَّن إسناده في "الإصابة" 6/94 وفي "الفتح" 12/89 . يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وليث: هو ابن سعد .
وسيأتي مكرراً برقم (26792) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (791) من طريق كامل بن طلحة الجحدري، عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد -وفيه "أن خالته بنت مسعود ابن العجماء حدثته" وليست أخت مسعود، وهو الصواب، وكذلك وقع في "كتاب السرقة" لأبي الشيخ -كما في "الفتح" 12/89- من طريق يزيد بن أبي حبيب . وأخرجه ابن أبي شيبة 9/466-467، وابن ماجه (2548) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (792) و (793) ، والحاكم 4/379-380، والبيهقي في "السنن" 8/281، وفي "معرفة السنن والآثار" (17261) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها مسعود -وذكر فيه قصة شفاعة- أسامة بن زيد لها عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وردِّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذه الشفاعة من أجل أنها في حدٍّ من حدود الله. وسيكرر سنداً ومتناً برقم (26792) ، إلا أنه نسبها هناك إلى بني عبد الأشهل أو بني عبد الأسد، على الشك .
وقصة المرأة المخزومية قد رواها غير واحد من الصحابة، انظر حديث عبد الله ابن عمرو السالف برقم (6657) ، وأصحها وأتمها حديث عائشة برواياته.
ربما تكون جثة مسعود دبت فيها الحياة بعدما دُفنت وتحلّلت وأكلها الدود والحشرات، فشاهد ذلك واستمر حيًّا بعدها ليحكيه لمن ادعى أنه سمعه منه! المسلمون ولا سيما السنة هنا شرعوا تشريعات للتخفيف من وحشية دين الإسلام والتهرب من أحكامه، لأن الكثير من حكامهم ومسؤوليهم من خلفاء وولاة وجباة ومشرفي بيوت المال في كثير من العصور كانوا فاسدين مرتشين ومختلسين وسُرّاق، وبرعايتهم استحسنوا عمل تشريعات كهذه لم يعمل بها محمد نفسه بتشريعه الوحشي الأساسي. ولإزالة التناقض تلاعبوا بتلفيق حديث كهذا بلا حياء من الكذب فالمصلحة تأسيس الملة والتشريع حسب رؤيتهم فقط وإزالة الناقض ليتكسب رجال الدين من مهنة احتراف نشر الخرافات والتشريعات الوحشية والرجعية والعنصرية، ويستعمله الحكام كأساس لشرعيتهم الوهمية.
وقد تفنن القدماء في تعطيل العقوبات الإسلامية في كثير من الحالات، فروى أحمد عن تشريع عجيب لمنع قطع يد السارق في أثناء الغزو لدولة أخرى غير إسلامية:
17626 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا غَنَائِمَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ أَرْطَاةَ وَجَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْغَزْوِ يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ، فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ "
(1) بسر بن أرطاة، ويقال: ابن أبي أرطاة، واسمه: عمير بن عويمر بن عمران القرشي العامري. سكن دمشق وشهد صفين مع معاوية، وولاه معاويهّ اليمن. قال ابن سعد عن الواقدي: قبض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبسرٌ صغير، ولم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته. وقال الدارقطني: له صحبة، ولم يكن له استقامة بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي، وأهل الشام يروون عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان بسر رجل سَوْء.
(2) رجاله موثَّقون، عبد الله بن لهيعة- وإن كان سيئ الحفظ- قد رواه عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عن ابن لهيعة مقبولة عند بعض أهل العلم، ثم هو متابع، لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطاة. وأخرجه الدارمي (2492) عن بشر بن عمر، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص260، والطبراني في "الكبير" (1195) من طريق أسد بن موسى، والترمذي (1450) ، وابن عدي في "الكامل" 2/439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1203) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عبد الحكم ص260 عن النضر بن عبد الجبار، أربعتهم عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، وبعضهم يختصره. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضاً، والعمل على هذا عند أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحدَّ على مَنْ أصابه، كذلك قال الأوزاعي. وأخرجه مختصراً أبو داود (4408) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (860) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/84، وابن عدي في "الكامل" 2/439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1203) ، والبيهقي 9/104، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/213-214، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، عن شييم ويزيد بن صبح، به. وعند بعضهم: "لا تقطع الأيدي في السفر" بدل الغزو. وقوَّى ابن حجر في "الإصابة" 1/243 إسناده. وقال البيهقي 9/104: هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة سمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال يحيى: بسر ابن أرطاة رجل سَوء. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/91، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/84 من طريقين عن عياش، عن جنادة، وأسقطا من إسناده شييم. ولفظه: "لا تقطع الأيدي في السفر". وسيأتي برقم (17627). وفي الباب عن حذيفة موقوفاً عند سعيد بن منصور (2501) ، وابن أبي شيبة 10/103، وإسناده صحيح.
قوله: "نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" 13/172-173: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان. وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي 5/314 و316 (ومنه رقم 22699) و5/ 326، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر وهو ضعيف الإسناد.
هذا القول يظهر أنه قاله بسر بن أرطأة كرهًا منه لخسارة قوة عسكرية من قوته وقطع يد جندي من جيشه، بسر بن أرطأة من قادة الأمويين قام بعنف شديد وسبي واستعباد ضد المسلمين أنفسهم لإخماد أي محاولات انفصالية ضد الدولة الأموية، ومع ذلك فهذه المقولة منسوبة لصحابة آخرين من قولهم كما ترى من الهامش، وواضح أن غرض بعضهم الشريف كان تعطيل الوحشية الإسلامية بقدر ما استطاعوا باختلاق أي استثناآت أو إعفاآت ولو كانت غير منطقية، وحكمه بالجلد التأديبي الهمجي يعني الإعفاء التام من قطع اليد، فهو بالتالي لن يطبقه أبدًا على الفاعل حتى بعد رجوعهم من الغزو وإلا يكن قام بزيادة على الحد الديني. وكما سترى من المغني لابن قدامة ضرب معظم الفقهاء بهذا الاستثناء عمومًا عرضَ الحائط لأنه استثناء غير منطقي لا مبرر له للإعفاء من عقوبة في العموم، رغم تأكيدنا على عدم صلاحية أسلوب القطع كعقوبة، بل السجن هو المناسب كحل وعلاج.
وروى ابن أبي شيبة:
136- فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.
29464- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلاَّ لاَ يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ ، وَلاَ سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ ، حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبِ ، لِئَلاَ تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ. (10/102).
29465- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ فُلاَنِ بْنِ رُومَانَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.
29466- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنا حُذَيْفَةُ ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ ، وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : لأَشْرَبَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، وَلأَشْرَبَنَّهَا عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ. (10/103).
وروى سعيد بن منصور في سننه:
2501 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي جَيْشٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ، وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَعَلَيْنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَرَدْنَا أَنَّ نُحِدَّهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: «أَتُحِدُّونَ أَمِيرَكُمْ؟ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ» فَبَلَغَهُ، فَقَالَ: لَأَشْرَبَنَّ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، وَلَأَشْرَبَنَّ عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ
قال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ]
(7608) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ أَتَى حَدًّا مِنْ الْغُزَاةِ، أَوْ مَا يُوجِبُ قِصَاصًا، فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْفِلَ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّهُ. وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقَامُ الْحَدُّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ؛ لِأَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِإِقَامَتِهِ مُطْلَقٌ فِي كُلِّ مَكَان وَزَمَانٍ، إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرُ الْجَيْشِ الْإِمَامَ، أَوْ أَمِيرَ إقْلِيمٍ، فَلَيْسَ لَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ، وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامَ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ إلَى الْمَحْدُودِ، أَوْ قُوَّةٌ بِهِ، أَوْ شُغْلٌ عَنْهُ، أُخِّرَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ وَلَا قِصَاصَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا إذَا رَجَعَ.
النهي عن المثلة والتمثيل بأجساد الأحياء والأموات بعدما قام به
روى البخاري:
4192 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ
فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ
رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ
فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا
كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ
فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي
نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ
عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ
وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ
وروى أحمد:
4622 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ: مَرَّ عَلَى قَوْمٍ، وَقَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً حَيَّةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ "
إسناده صحيح على شرط البخاري. المنهال -وهو ابن عمرو الأسدي- احتج به البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/397-398 عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (8428) عن سفيان الثوري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/182 من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به، لكن قال الطحاوي: عن سعيد بن جبير أو مجاهد. وأخرجه البخاري في "التاريخ" 1/206 من طريق الفضيل بن عمرو، والطبراني في "الصغير" (413) من طريق داود بن أبي القصاف، كلاهما عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13485) من طريق مجاهد بن جبر، عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (5018) و (5247) و (5587) و (5661) و (5682) و (5801) و (5956) و (6259). وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1863) و (2480). وعن أنس بن مالك عند البخاري (5513) ، ومسلم (1956) ، سيرد 3/117 و171 و180. وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (1959) ، سيرد 3/318 و321 و339.
18740 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن جعفر: هو محمد غُنْدرٌ. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/57 و9/422-423- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2117) - عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1070) ، والبخاري (2474) و (5516) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات " (481) - ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (2163) ، والبيهقي في "السنن" 6/92 و324- من طرق عن شعبة، به. وخالف يعقوبُ بن إسحاق الحضرمي الرواة عن شعبة- فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" (3872) - فرواه عنه، عن علي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب، فجعله من حديث أبي أيوب، قال الحافظ في "الفتح": 5/120: والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب. وسيأتي برقم (18742). وفي باب النهي عن المُثْلة: عن ابن عمر سلف برقم (4622) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها: عن المغيرة سلف برقم (18152). وعن عمران بن حصين سيرد 4/429 و439.
النُهبة: اسم للانتهاب والنَهب، وهو أخذ الجماعة الشيء على غير اعتدال خاصة من منهوبات الحروب.
20225 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ ، وَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد بن إبراهيم: هو التُّستَرِي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6944) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/182، وفي "شرح مشكل الآثار" (1822) من طريق حجاج بن منهال، عن يزيد بن إبراهيم، به. وانظر (20136) .
19909 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَا: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا " أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله الشعيثي، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق، لكن أبا قلابة- وهو عبد الله بن زيد الجرمي- لم يسمع من سمرة فيما قاله علي ابن المديني كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم ص 109. قلنا: وعمران ابن الحصين وفاته متقدمة على سمرة، فتكون رواية أبي قلابة عنه مرسلة أيضاً. وانظر ما سلف برقم (19844) .
19844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ، أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ . فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ: يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ " ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ.
إسناده حسن، وقد رواه الحسن البصري عن هياج كما سيأتي، والمرفوع منه صحيح، هياج بن عمران، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وجهّله ابن المديني لأنه لم يرو عنه غير الحسن البصري، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه البزار في "مسنده" (3605) من طريق خالد بن الحارث، والطبراني 18/ (542) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وليس عند البزار ذكر سمرة. وأخرجه الدارمي مختصراً (1656) ، وأبو داود (2667) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وليس عندهما ذكر سمرة. وسيأتي برقم (19846) و (19847) من طريق الحسن، عن هياج. وسيأتي من طريق الحسن، عن عمران بالأرقام (19857) و (19858) و (19877) و (19939) و (19950) و (19996) ، ومن طريق أبي قلابة، عن سمرة وعمران برقم (19909). وسيأتي في مسند سمرة من طريق الحسن برقم (20136) و (20225). وفي باب النهي عن المثلة عن المغيرة بن شعبة، سلف برقم (18152). وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري، سلف (18740).
قوله: "طابَقَاً" قال السندي: بفتح الموحدة: العضو.
19846 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَفَّانُ، إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ . قَالَ: فَقَدَرَ عَلَيْهِ . قَالَ: فَبَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: فَقَالَ: " أَقْرِئْ أَبَاكَ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ " فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ . قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ فَقَالَ: أَقْرِئْ أَبَاكَ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ "، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ.
إسناده حسن، والمرفوع منه صحيح، كما سلف بيانه برقم (19844) . بهز: هو ابن أسد العمي، وعفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/423، والطبراني في "الكبير" 18/ (543) ، والبيهقي 9/69 من طريق عفان بن مسلم وحده، بهذا الإسناد. رواية ابن أبي شيبة مختصرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6966) من طريق عفان بن مسلم، به عن سمرة وحده، مختصراً. وانظر (19844) .
19847 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هَيَّاجٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
إسناده حسن، والمرفوع منه صحيح كسابقه. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15819) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 18/ (541). وانظر ما قبله.
وروى البخاري:
4192 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ
فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ
رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ
فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا
كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ
فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي
نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ
عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ
وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ
كل هذا مناقض لما فعله محمد من وحشية لا إنسانية ضد اللصوص القاتلين لراعي إبله من عكل وعرينة، ولما شرعه في القرآن من معاقبة قطاع الطريق بقطع الأطراف من خلاف وتصليبهم، وذكرت أنه لو طبَّق هذه العقوبة ذات الطابع الرومي البيزنطي حيث كانوا يمارسونها هم والغساسنة لترهيب قطاع الطرق وحفظ هيبة الدولة بالبطش، لكان واجبًا تطبيقها بالأولى على قطاع الطرق المسلمين وزعيمهم محمد باعتبارهم قطاع طرق دوليين كذلك. ويُذكَر في سيرة ابن هشام (في سياق بدر) رفض محمد يوم فتح مكة لكسر سنتي سهيل بن عمرو الأماميتين لجلعه يصير أهتم لا يحسن الكلام والتلفظ بالشعر كما كان اقترح عمر بن الخطاب على محمد.
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء، أخو بنى عامر بن لُؤَي، أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعنى أنزع ثنيتيْ سَهل بن عمرو، ويَدْلَع لسانه، فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً: قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثِّل به فيمثل الله بي وإن كنت نبياً.
صححه ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 146، فقال: موصول في المحامليات من طريق سعيد بن أبي هند عن عمرة عن عائشة....ورجاله ثقات.
دخول النار بسبب حبس هرة حتى الموت وعدم دخولها بسبب فعل ذلك ضد بشر!
روى البخاري:
2365 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ
3318 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
وانظر مسلم 2242 و2243 وأحمد 7847، وأخرجه البخاري (3318) ، ومسلم (2242) وص 2022، وابن حبان (546) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7648) و (7847) و (8201) و (9891) و (10501) و (10584) و (10727). وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6483) ضمن حديث الكسوف. وعن جابر، سيأتي 3/317-318 (14417). وعن أسماء بنت أبي بكر، سيأتي 6/351 (26964). وعن ابن عمر عند البخاري (2365) و (3318) ، ومسلم (2242) ، وانظر ابن حبان (546) .
قوله: "من خشاش الأرض"، قال السندي: بفتح الخاء المعجمة، قيل: هو أشهر من كسرها وضمها، أي: حشراتها وهوامها، واحدها خشاشة، سميت بذلك لاندساسها في التراب، من خش في الأرض: إذا دخل فيها
وروى أحمد:
6483 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاكِعٍ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ جَلَسَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ، وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: " رَبِّ، لِمَ تُعَذِّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ؟ رَبِّ، لِمَ تُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ؟ " فَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَقَضَى صَلَاتَهُ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا كَسَفَ أَحَدُهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ أَشَاءُ لَتَعَاطَيْتُ بَعْضَ أَغْصَانِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، حَتَّى إِنِّي لَأُطْفِئُهَا، خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ، سَوْدَاءَ طُوَالَةً ، تُعَذَّبُ بِهِرَّةٍ لَهَا، تَرْبِطُهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَا تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، كُلَّمَا أَقْبَلَتْ، نَهَشَتْهَا، وَكُلَّمَا أَدْبَرَتْ نَهَشَتْهَا، ....إلخ
حديث حسن. ابن فضيل -وهو محمد-، وإن سمع من عطاء بعد اختلاطه؛ قد تابعه شعبة في الرواية (6763) ، وسفيان (6868) ، وهما ممن سمع من عطاء قديماً قبل الاختلاط، وباقي رجاله ثقات. السائب- والد عطاء-: هو ابن مالك، أو ابن زيد. وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 2/467، ومن طريقه ابنُ حبان (2829) عن محمد بن فُضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (1194) من طريق حماد بن سلمة، والنسائي في "المجتبى" 3/149 من طريق شعبة، و3/137 من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، والترمذي في "الشمائل" ص 166، وابنُ خزيمة (1389) و (1392) ، وابنُ حبان (2838) من طريق جرير بن عبد الحميد، أربعتهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وشعبة وحماد بن سلمة سمعا من عطاء قديماً. وسيرد مقطعاً بالأرقام (6517) و (6611) و (6631) و (6763) و (6868) و (7046) و (7080) . وفي الباب عن جابر بإسناد صحيح، سيرد 3/317-318.
وروى مسلم:
[ 904 ] وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي
كلام سليم أخلاقيًّا فلا يصح أذية كائن حي أو تعذيبه اخلاقيًّا، لكن كالعادة بنهج التخويف والترغيب الطفولي الديني، فهل لو أمن الشخص فلا بأس أن يفعل أي شرور؟! وعلى النقيض أمر الإسلام بقتل وتعذيب ونهب واستعباد البشر من غير المسلمين، ولدينا قصة تعذيب محمد لبشر لكونهم قاموا بجريمة قتل، فعذبهم حتى الموت بطريقة بشعة غير إنسانية وتعتبر في حد ذاتها جريمة ثانية كجريمة القتل الخاصة بهم. روى البخاري:
5685 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ فَأَنْزَلَهُمْ الْحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ فَقَالَ اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ سَلَّامٌ فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا
القصة في كل كتب الحديث وكتب السيرة. ما فعله الحجاج والأمويون ثم العباسيون وغيرهم في التاريخ العربي والإسلامي من بطش وتعذيب للمعارضين والثائرين أو حتى المجرمين الحربيين بصورة محرَّمة ولا تصح إنسانيًّا ولا أخلاقيًّا إنما أخذوه من جوهر القرآن وطبيعته وأفعال محمد وسيرته الإجرامية وهي حافلة بأمور كهذه كما عرضنا في ج1 (حروب محمد الإجرامية). ينبغي أن أؤكد أني أقدِّر بالتأكيد حياة القط والكلب والسنوريات (كقط والأسد والنمر والفهد والوشق) والكلبيات (الكلب والذئب والثعلب) والدلافين والقرود والفيلة وغيرها من كائنات متطورة الذكاء كحيوات البشر بالضبط، ولا يوجد ما يدعو للتحيز للبشر وتفضيلهم عندي على غيرهم من جهة العدل، لكن مع ذلك موقف الأحاديث باطل أخلاقيًّا، فلا يصح تبرير الشرور والجرائم بدعوى أنها بأمر وختم إلهي مقدَّس.
وباعتبار أن أبا هريرة كما هو واضح من اسمه كان محبًّا للقطط، حتى أنه يقال أن محمدًا سماه بهذا اللقب الشهير لأنه كان يحتفظ بهريرة صغيرة معه، فقد طعنت عائشة في كلام أبي هريرة وتكاد تكون كذّبته ولو أنها كمجامَلة اكتفت بتغيير تأويل كلامه وراويته، كما روى أحمد:
10727 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كَذَا قَالَ أَبِي - فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ مَعَ مَا فَعَلَتْ، كَانَتْ كَافِرَةً، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَهُ فِي هِرَّةٍ، فَإِذَا حَدَّثْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ.
إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز- وهو صالح بن رستم -،وهو من رجال مسلم، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الطيالسي، فمن رجال مسلم . سيار: هو أبو الحكم، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وعلقمة: هو ابن قيس النخَعي. وهو في "مسند الطيالسي" برقم (1400) ، وانظر ما سلف برقم (7547). وفي معنى قول عائشة في كون المرأة كافرة ما وقع في حديث أبي الزبير عن جابر عند أحمد 3/374، ومسلم (904) أن المرأة كانت من حِمْيَر، وفي رواية أخرى عند مسلم من الطريق نفسه أنها كانت من بني إسرائيل ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/357 أنه لا تضاد بينها، لأن طائفة من حِمْيَر كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنسبت إلى دينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى.
عائشة كانت ترى عدم تساوي حيوات البشر مع القطط، وأنا أرى تساويها مع كل كائن حي آخر وخصوصًا كائن متطور راقٍ، وإن كنت سأتفق مع عائشة ككل المفكرين الملحدين أن هناك شيئًا خطأ من الأصل وهو أنه لا يصح معاقبة جريمة محدودة بعقاب غير محدود أبدي لا نهائيّ حسب التصور والعقيدة الإسلامية.
وكانت عائشة تشك في أبي هريرة وكثرة تحديثه عمومًا، روى مسلم:
[ 2493 ] حدثنا هارون بن معروف حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه
في إنجلاند (بِرِتِن، أيْ بريطانيا) يعاقب القانون على قتل قطة بفترة حبس قد تصل إلى أربعة أشهر كما قرأت عن إحدى الحالات، ويتم التحقيق في أمور كهذه بجدية لكونها جريمة ضد كائن حي، حتى لو كان مملوكًا للمتهم، ويُلزم القانون الإنجليزي السائقين بألا يصدموا الكلاب في الشارع، وأن يتوقفوا بأمر القانون في حال حدوث اصطدام بالخطإ بكلب. لكنه لا يلزم السائقين بذلك في حالة صدم قطة ربما باعتبار صغر حجمها فربما لم يرها السائق. في إحدى حالات القضايا المصرية قام متهمون بلطجية بقتل كلب بلدي عادي مملوك لشخص بطريقة بشعة وتعذيبية لا إنسانية بالسكاكين متعاونين على الكلب المسكين لمجرد عداوتهم مع الشخص مالكه، مما أثار الرأي العام المصري الحساس ككل البشر لتصرف كهذا، ولم يجد القاضي مادة في القانون تعاقب على فعل قتل وتعذيب حيوان، وكما هو المبدأ القانوني (لا قانون، لا جريمة ولا عقاب بالتالي)، وأنه لا جريمة إلا بقانون يعرّفها ويجرّمها ويحدد العقوبة عليها، فقد اضطر القاضي المصري لإنزال عقوبته بغضب عليهم من خلال مواد قانونية أخرى، مثل: التعدي على أملاك شخص آخر باعتبار الكلب ملكًا للشخص الآخر، حمل أسلحة بيضاء وسنج وسيوف ومطاوٍ، ترويع السكان...إلخ. يوجد نقص في قوانيننا البشرية ولا يزال لدى البشر الكثير ليقتربوا أكثر من مفهوم العدالة الكاملة بأقرب ما يمكن تقريبيًّا لمفهوم كهذا.
عدم الاتساق الأخلاقيّ
روى أحمد:
11482 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمْ " خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلُوا رُفَقَاءَ رُفْقَةٌ مَعَ فُلَانٍ، وَرُفْقَةٌ مَعَ فُلَانٍ "، قَالَ: فَنَزَلْتُ فِي رُفْقَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ مَعَنَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَنَزَلْنَا بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ، فَقَالَ لَهَا الْأَعْرَابِيُّ: أَيَسُرُّكِ أَنْ تَلِدِي غُلَامًا ؟ إِنْ أَعْطَيْتِنِي شَاةً وَلَدْتِ غُلَامًا، فَأَعْطَتْهُ شَاةً، وَسَجَعَ لَهَا أَسَاجِيعَ ، قَالَ: فَذَبَحَ الشَّاةَ . فَلَمَّا جَلَسَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ، قَالَ رَجُلٌ: أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الشَّاةُ ؟ فَأَخْبَرَهُمْ . قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ مُتَبَرِّزًا (1) مُسْتَنْبِلًا (2) مُتَقَيِّئًا " (3)
(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م) : متبرياً، وفي (ظ 4) ، وهامش (س) : متبرزاً، وهي كذلك في نسخة السندي، وقال: من تبرز، أي: خرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة.
(2) في هامش (س) و (ق) : مستقبلاً، قال السندي: مستنبلاً: النبل: بنون، ثم باء مفتوحتين: حجارة يستنجى بها، فلعل استنبل يكون بمعنى طلب النبل للاستنجاء بها كما هو المعتاد بعد قضاء الحاجة.
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح: وهو ابن عبد الله العَنَزِي، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. زهير: هو ابن معاوية الجعْفي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/92، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. قلنا: والظاهر أنه في نسخة الهيثمي على الصواب، إذ لو كان في نسخته ربيح لأشار إلى انقطاع إسناده.
قال لسندي: قوله: رفقة: بضم راء أو كسرها وسكون فاء، جماعة نرفقهم في السفر.
وقوله: سجع، كمنع، أي: نطق بكلام له فواصل، وهي الأساجيع، والمراد أنه فعل لها فعل الكهان، فإن عادتهم الأسجاع لترويج أباطيلهم.
هذه من عجائب تناقضات أفعال المسلمين، فهم ليس عندهم مانع من الهجوم على ناس مسالمين مختلفين في الدين في دولة أخرى بدون أي سبب غير محض الرغبة في الأذية والنهب والاستعباد للآخرين، بدافع شر وحقد وكراهية محضة تفور في دواخلهم، في حين يقولون بالتعامل بأمانة مع نفس الأشخاص في التعاملات المادية الفردية، ما الفائدة من أن أتعامل مع شخص من دولة أخرى بأمانة، ثم في اليوم التالي أحتل بلده وأنهب ماله وربما حتى أخطف أسرته وأطفاله ونساءه من زوجة أو ابنة أو اخت أو طفل للاستعباد؟! سلوكيات متناقضة غير متسقة أخلاقيًّا ولا منطقيًّا، وكما ذكرت بباب (المصادر من الوثنية) نقلًا عن (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) لجواد العلي لم يكن العرب بأخلاقهم الجلفاء يرون عيبًا في النهب والعدوان بالقوة، وإنما كان العيب عندهم هو السرقة بالاختلاس مدنيًّا فقط.
تناقض في حديث الشفاعة
في كتب الحديث واللفظ للبخاري:
4712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي...إلخ
3358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} وَقَوْلُهُ {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ اللَّهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ
شيء
عجيب فهنا النهي عن قتل النفس واعتباره شيئًا خطيرًا، مع أن محمدًا أمر بقتل آلاف
البشر في حروبه بلا مبالاة، وهنا حصر المسألة فقط في هل كان الله المزعوم أمر
بقتلها بدون سبب أم لم يأمر بزعمه، وخرافة كذب موسى فهو لا يعتبر كذبًا في إحدى
الثلاث حالات في آية {بل فعله كبيرهم هذا} لاستحالة حدوثه بل هو من قبيل السخرية،
فهذه جملة تناقضات.
هل يجوز إحراق الناس بالنار أم لا
روى البخاري:
و644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ
وروى ابن أبي شيبة:
29611- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أُنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ فِي السِّرِّ ، فَأُتِيَ بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ قَالَ : فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُم الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ ، وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صُنِعَ بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ صلوات الله عليه ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.
29612- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُعْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَاهُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَثَنٌ فِي دَارِهِمْ يَعْبُدُونَهُ ، فَقَامَ عَلِيٌّ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى الدَّارِ ، فَأَمَرَهُمْ فَدَخَلُوا ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْهِ تِمْثَالَ رُخَامٍ ، فَأَلْهَبَ عَلِيٌّ الدَّارَ.
قارن مع قوله:
2954 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ وَقَالَ
لَنَا إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا
فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا
الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا
وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ
فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا
3017 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ
وروى ابن أبي شيبة:
29614- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ زَنَادِقَةً فَأَحْرَقَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُعَذِّبْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتهمْ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.
ورواه أحمد:
1871 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ "، وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ.
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو داود (4351) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد..
وأخرجه الدارقطني 3/108 من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن علية، به. وقال: هذا ثابت صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (9413) و (18706) ، والترمذي (1458) ، والنسائي 7/104، وابن الجارود (843) ، والطحاوي في "شرح المشكل" 4/63، وابن حبان (4476) ، والطبراني (11850) ، والدارقطني 13/113، والحاكم 3/538، والبيهقي 8/202، والبغوي (2560) من طرق عن أيوب السختياني، به. ورواية بعضهم مختصرة.
وأخرجه النسائي 7/104، والطبراني (11835) من طريق عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، به.
وأخرجه النسائي 7/104-105 عن موسى بن عبد الرحمن، عن محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، وقال النسائي: وهذا أولي بالصواب من حديث عباد.
وأخرجه الطحاوي في "المشكل" 4/63 عن إسحاق، عن محمود، عن عكرمة، به. وسيأتي برقم (1901) و (2551) و (2552) ، وانظر (2966) .
وروى ابن أبي شيبة:
34414- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي سُلَيْمٍ رِدَّةٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ , فَجَمَعَ مِنْهُمْ أُنَاسًا فِي حَظِيرَةٍ ، حَرَّقَهَا عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ , فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ : اِنْزِعْ رَجُلاً يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لاَ أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَشِيمُهُ , وَأَمَرَهُ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إِلَى مُسَيْلِمَةَ.
وعند الشيعة:
في (من لا يحضره الفقيه) للصدوق من أمهات كتب الحديث الأساسية/ باب الجماعة وفضلها
1092 و " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم ".
وفي باب العدالة من (من لا يحضره الفقيه):
3280 - روي عن عبدالله بن أبي يعفور(1) قال: قلت لابي عبدالله
عليه السلام: (بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟
فقال: أن تعرفوه بالستر(2) والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان(3) وتعرف
باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها النار من شرب الخمور، والزنا، والربا،
وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا
لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ماوراء
ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس
إذا واظب عليهن، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين(4) وأن لا يتخلف عن
جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا(5) كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات
الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على
الصلوات، متعاهدا لاوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين،
وذلك أن الصلاة ستر، وكفارة للذنوب(1) وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا
كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى
الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع، ولولا
ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين،
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور
لجماعة المسلمين، وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة
أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه واله
فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول رسول الله صلى الله عليه واله: لا
صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة)(6).
______________
(1) روى الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 74 في الصحيح عن محمد
بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن على، عن أبيه، عن على بن عقبة، عن
موسى بن أكيل النميرى عن ابن أبى يعفور والمراد بالحسن بن على بن فضال الذي يروى
عن أبيه، عن على بن عقبة كثيرا.
(2) أى يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان ولم يعلم لانا مكلفون بالظاهر
(م ت)
(3) إلى هنا معنى أصل العدالة والباقى بيان امور تدل على وجودها في صاحبها.
(4) في التهذيبين " باحضار جماعة المسلمين " بدون لفظة " من "
ولعله الاصوب.
(5) من هنا إلى قوله " عدالته بين المسلمين " ليس في التهذيبين.
(6) من هنا إلى قوله " ممن يضيع " ليس في التهذيبين وبعده فيهما هكذا " ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين، لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا غيبة الا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه " وإذا رفع إلى امام المسلمين أنذره وحذره، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم ".
وفي تهذيب الأحكام/ باب البينات:
(596) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله(ع): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولو لا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على احد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
وفي أمالي الطوسي:
الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أبي جعفر البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا ] .
_________________________________________________________
( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 264 .
( 2 ) المصدر نفسه ، وما بين العلامتين أضفناه من البحار باب نفى الغلو ج 25 ص 265
و 266 من هذه الطبعة الحديثة ، بقرينة صدر السند .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 275 وقد رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 138 ط نجف باسناده
عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم ، وهكذا الكلينى
باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير ( الكافى ج 7 ص 257 )
وباسناده عن على بن ابراهيم ( ج 7 ص 258 ) وباسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن كردين عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام ( ج
7 ص 259 ) .
وهذه القصة مشهورة ، وقد رواه الكشى أيضا في رجال بألفاظ وأسانيد وأشار اليه الشيخ
في المبسوط في كتاب المرتد ، وقال : روى أن قوما قالوا لعلى عليه السلام أنت اله
فأجج نارا ثم حرقهم فيها ، فقال ابن عباس : لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف وسمعت النبى
صلى الله عليه وآله يقول : لا يعذب بعذاب الله ، من بدل دينه فاقتلوه .
ولفظه في المناقب هكذا : روى أن سبعين رجلا من الزط أتوه يعنى أمير المؤمنين عليه
السلام بعد قتال أهل البصرة يدعونه الها بلسانهم وسجدوا له ، فقال لهم : ويلكم لا
تفعلوا ، انما أنا مخلوق مثلكم ، فأبوا عليه ، فقال : لئن لم ترجعوا عما قلتم في
وتتوبوا إلى الله لا قتلنكم ، قال : فأبوا فخد لهم أخاديد وأوقد نارا فكان قنبر
يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذبه في النار ثم قال : انى اذا أبصرت أمرا
منكرا * أوقدت نارا ودعوت قنبرا ثم احتفرت حفرا وحفرا * وقنبر يحطم حطما منكرا
وفي مناقب أبي طالب:
و روي : أن سبعين رجلا من الزط أتوه (عليه السلام) بعد قتال أهل البصرة يدعونه إلها بلسانهم و سجدوا له .
قال لهم : ويلكم لا تفعلوا إنما أنا مخلوق مثلكم .
فأبوا عليه .
فقال : فإن لم ترجعوا عما قلتم في و تتوبوا إلى الله لأقتلنكم .
قال : فأبوا .
فخد (عليه السلام) لهم أخاديد و أوقد نارا فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار ثم قال :
إني إذا أبصرت أمرا منكرا *** أوقدت نارا و دعوت قنبرا
ثم احتفرت حفرا فحفرا *** و قنبر يخطم خطما منكرا
السيد :
قوم غلوا في علي لا أبا لهم *** و جشموا أنفسا في حبه تعبا
قالوا هو الله جل الله خالقنا *** من أن يكون ابن أم أو يكون أبا
فمن أدار أمور الخلق بينهم *** إذ كان في المهد أو في البطن محتجبا
منتهى المطلب : قال : روي أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار ، خوفا من أهلها ، ولم يعلم بها غير امها ، فلما ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الارض ، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة ، فقال لامها ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق عليه السلام : إن الارض لا تقبل هذه لانها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها من تربة الحسين عليه السلام ، ففل ذلك بها فسترها الله تعالى
وأشار اليه الشيخ في المبسوط في كتاب المرتد:
وروي أن قوما قالوا لعلي عليه السلام أنت الله فأجج نارا فحرقهم فيها، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، سمعت النبي عليه وآله السلام يقول لا تعذبوا بعذاب الله، من بدل دينه فاقتلوه.
وفي هذه القضية قول علي عليه السلام:
لما رأيت الأمر أمرا منكرا * أججت ناري ودعوت قنبرا
الفضائل:
عن أبي الاحوص ، عن أبيه ، عن عمار الساباطي قال : قدم أمير المؤمنين عليه السلام المدائن فنزل بأيوان كسرى ، وكان معه دلف بن مجير ، فلما صلى قام وقال لدلف : قم معي ، وكان معه جماعة من أهل ساباط ، فما زال يطوف منازل كسرى ويقول لدلف : كان لكسرى في هذا المكان كذا وكذا ، ويقول دلف : هو والله كذلك ، فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده ( 3 ) ودلف يقول : يا سيدي ومولاي كأنك وضعت هذه الاشياء في هذه المساكن ( 4 ) ، ثم نظر عليه السلام إلى جمجمة نخرة ، فقال لبعض أصحابه : خذ هذه الجمجمة ( 5 ) ، ثم جاء عليه السلام إلى الايوان وجلس وفيه ، ودعا بطشت فيه ماء ، فقال للرجل : دع هذه الجمجمة في الطشت ، ثم قال : أقسمت عليك يا جمجمة لتخبريني من أنا ومن أنت ؟ فقالت الجمجمة بلسان فصيح : أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنو شيروان ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : كيف حالك ؟ قال : يا أمير المؤمنين إني كنت ملكا عادلا شفيقا على الرعايا رحيما ، لا أرضى بظلم ، ولكن كنت على دين المجوس ، وقد ولد محمد صلى الله عليه وآله في زمان ملكي ، فسقط من شرفات قصري ثلاثة وعشرون شرفة ليلة ولد ، فهممت أن اؤمن به من كثرة ما سمعت من الزيادة من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه في السماوات والارض ومن شرف أهل بيته ، ولكني تغافلت عن ذلك وتشاغلت عنه في الملك ، فيالها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم اؤمن ( 1 ) ، فأنا محروم من الجنة بعدم ( 2 ) إيماني به ، ولكني مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من عذاب النار ببركة عدلي وإنصافي بين الرعية ، وأنا في النار والنار محرمة علي ، فواحسرتاه لو آمنت ( 3 ) لكنت معك يا سيد أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله ويا أمير امته ( 4 ) ، قال : فبكى الناس ، وانصرف القوم الذين كانوا ( 5 ) من أهل ساباط إلى أهلهم وأخبروهم بما كان وبما جرى ( 6 ) فاضطربوا واختلفوا في معنى أميرالمؤمنين ، فقال المخلصون منهم : إن أمير المؤمنين عليه السلام عبدالله ووليه ووصي رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال بعضهم : بل هو النبي صلى الله عليه وآله ، وقال بعضهم : بل هو الرب وهو عبدالله ( 7 ) بن سبا وأصحابه ، وقالوا : لولا أنه الرب كيف يحيي الموتى ؟ قال : فسمع بذلك أمير المؤمنين وضاق صدره ، وأحضرهم وقال : يا قوم غلب عليكم الشيطان إن أنا إلا عبدالله أنعم علي بإمامته وولايته ووصية رسوله صلى الله عليه وآله ، فارجعوا عن الكفر ، فأنا عبدالله وابن عبده ، ومحمد صلى الله عليه وآله خير مني ، وهو أيضا عبدالله وإن نحن إلا بشر مثلكم ، فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر مارجعوا فألح عليهم أمير المؤمنين عليه السلام بالرجوع فما رجعوا ، فأحرقهم بالنار ، وتفرق منهم قوم في البلاد وقالوا : لولا أن فيه الربوبية ما كان أحرقنا في النار ، فنعوذ بالله من الخذلان.
_________________________________________________________
( 1 ) في المصدر : فحلف انس بن مالك .
( 2 ) معرفة اخبار الرجال : 30 و 31 .
( 3 ) في المصدر : حتى طاف المواضع وأخبر عن جميع ماكان فيها .
( 4 ) : في هذه الامكنة .
( 5 ) : خذ هذه الجمجمة وكانت مطروحة .
( 1 ) في المصدر : حيث لم اؤمن به .
( 2 ) : لعدم .
( 3 ) : لو آمنت به .
( 4 ) : ويا أمير المؤمنين .
( 5 ) : كانوا معه .
( 6 ) : وبما جرى من الجمجمة .
( 7 ) : " وهم مثل عبدالله بن سبا " وفى ( م ) و ( ت ) : وهو مثل
عبدالله بن سبا .
إدانة القتال بين المقاتلين وتكفير كل أطراف القتال حسب أحاديث محمد والقرآن، وعدم أخذ السنة والشيعة بها ومن المنقرضين الخوارج معهم لأنهم قاتلوا وإن قال الخوارج بكفر علي ومعاوية ومن معهما لأنهم تقاتلوا، وموقف الإباضية الأقرب للمنظور الإسلاميّ الأصليّ
روى البخاري:
6875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ
وروى أحمد:
1537 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فِسْقٌ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ علي بن بحر، فقد علق له البخاري، وروى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة. زكريا: هو ابن أبي زائدة.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (429) ، وفي "التاريخ الكبير" 1/88-89 من طريق يحيى بنِ زكريا، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3941) من طريق شريك بن عبد الله، والطبراني في "الكبير" (325) من طريق روح بن مسافر، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
تنبيه: عزا المزي في "تحفة الأشراف" 3/314، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 245، هذا الحديث إلى النسائي في المحاربة من طريق أبي همام الدلال، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، ولم نقع عليه بهذا الإسناد في الموضع المشار إليه في المطبوع من "المجتبى" و"السنن الكبرى"، وهو عنده من طريق معمر عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن أبيه، وقد تقدم تخريجه برقم (1519) .
1519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قِتَالُ المسلم كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ "
إسناده حسن، والحديث صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20224) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (138) ، والنسائي 7/121، والطبراني (324) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6622) ، وعلقه البخاري في "تاريخه" 1/89 من طريق عبد الرزاق. ورواية النسائي دون ذكر الهجران.
وسيأتي الحديث في "المسند" برقم (1537) و (1589) من طريق أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه. قال البخاري في "تاريخه" 1/89: وهذا أصح.
وفي الباب عن ابن مسعود متفق عليه وسيأتي في "المسند" 1/385، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (3940) وإسناده حسن، ولفظ حديثهما: "سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر".
للأسف فرغم أن السنة أكثر من توجد هذه النصوص في كتبهم شهادةً منهم للمسألة وعلى أنفسهم تاريخيًّا، فهم أكثر فئة إسلامية رفع أفرادها السيوف على بعضهم الآخر، منذ عصر أصحاب وأتباع محمد الأوائل بعد موت محمد، وللعجب فإن السنة رفضوا العمل به اعتقادًا ولم يكفروا الصحابة المتقاتلين كعثمان ومن كانوا ضده، ، وعلي ضد طلحة والزبير في موقعة الجمل، وعلي ومعاوية والخوارج ومن كان مع كل فئة من الثلاثة، وعبد الملك بن مروان الأموي وعبد الله بن الزبير، وغيرهم، ويقول السنة مقولات باردة عديمة المنطق عديدة مثل: كل الصحابة كانوا مجتهدين متأولين المصيب والمخطئ فيهم له أجر، فأي تأوُّل واجتهاد كارثيّ هذا الذي يؤدي إلى اقتتال وموت مئات وآلاف الناس؟! لم يكن لدى هؤلاء آلية سلمية ديمقراطية لتداول السلطة وفقًا لآراء ورغبات الشعوب، بل بالقتال والسيف فقط، لم يوجد لديهم مفهوم ونظام متحضر كاليونان الجريكيين والرومان القدماء وغيرهم للانتخاب والاقتراع، ولعل الأقرب إلى الصدق والصحة من الناحية الإسلامية القرآنية هم أتباع مذهب الإباضية بالنسبة لهذه المسألة فهم قالوا بأنهم كلهم كانوا مخطئين آثمين فيما فعلوه، وهو الصواب وفقًا لنص القرآن:
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94)} النساء
وروى البخاري:
3855 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ } الْآيَةَ فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدِمَ
4590 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ آيَةٌ
اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا
نَسَخَهَا شَيْءٌ
4766 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ } قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ
121 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ
بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتْ النَّاسَ
فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
1739 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
يعني مذهب السنة نفسه على الأقل وفقًا لرأي ابن عباس قال بأن قتل مسلمًا مثله فلا توبة له وقد انتهى مصيره الأبدي النهائي إلى النار، لكن السلطة والثروة المادية والسلطة الحقيقية والحصول عليها بأي طريقة غير أخلاقية كانت أهم عند هؤلاء_ ربما إلى حدٍّ ما عدا عليًّا الذي وجد نفسَه مساقًا إلى العنف كرجلٍ له بيعة شرعية سلطوية وفقًا لتقاليد المسلمين غير تامة الديمقراطية لخروج المنشقين الانقلابيين على سلطته_من تعاليم القرآن والتخويف بمصير أبدي أخروي، مما يدل على أن منطلقات الأخلاق الدينية القائمة على النصوص والتخويف والترغيب الغيبي تفشل في كثير من الأحيان في النهاية، لأنها لا تقوم على زرع وإيقاظ الحس الأخلاقي الغريزي السليم القائم على الحس البشري المشترك عمومًا، وأولى من النهي عن قتل وقتال من هم من نفس الدين، النهي عن قتل أي بشر إلا دفاعًا عن النفس أو لكونه قام بقتل شخصٍ ظلمًا فاستحق الإعدام وفقًا لحكم محكمة قانونية (رغم اختلافات الفكر الغربي حول حكم الإعدام ورغم أن معظم الفكر العلماني ينادي بإلغائه وتحقق هذا في كثير من دول أوربا وبعض ولايات أمِرِكا، فإني أراه عقوبة عادلة)، أو دفاعًا عن حدود بلدك من عدوان لا شك فيه.
وروى البخاري:
بَاب { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ }
4650 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } إِلَى آخِرِهَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ } قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُوثِقُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ
4651 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا بَيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ
وتوجد أحاديث كثيرة تزعم تنبؤ محمد بالقتال بين المسلمين، وهي على الأغلب ملفقة، مثل ما رواه أحمد:
15917 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَى ؟ قَالَ: " أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ ؟ " وَقَالَ: فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: " نَعَمْ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ، أَوِ الْعُجْمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ " قَالَ: ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ: " ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ " قَالَ: كَلَّا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ثُمَّ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "(1)
وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَسَاوِدَ صُبًّا ؟ قَالَ سُفْيَانُ: " الْحَيَّةُ السَّوْدَاءُ تُنْصَبُ: أَيْ تَرْتَفِعُ "(2)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فإنه لم يرو له أصحاب الكتب الستة. سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وعروة: هو ابن الزبير. وأخرجه الطيالسي (1290) ، وابن أبي شيبة 15/13، والحميدي (574) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2305) ، والبزار (3353) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (443) ، والحاكم 1/34، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 152، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/172 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وليس له عِلَّة ولم يخرجاه، لتفرد عروة بالرواية عن كرز بن علقمة، وكرز بن علقمة صحابي مخرج حديثه في مسانيد الأئمة، سمعت علي بن عمر الحافظ يقول: مما يلزم مسلم والبخاري إخراجه حديث كرز بن علقمة هل للإسلام منتهى، فقد رواه عروة بن الزبير، ورواه الزهري وعبد الواحد بن قيس، عنه (انظر الإلزامات للدارقطني) . قال الحاكم: والدليل الواضح على ما ذكره أبو الحسن أنهما جميعاً اتفقا على حديث عتبان ابن مالك الأنصاري الذي صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته، وليس له راوٍ غير محمود بن الربيع. وأخرجه البزار (3354) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (444) و (445) و (446) من طرق عن الزهري، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/305، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد، وأحدها رجاله رجال الصحيح. وسيأتي برقم (15918) و (15919) .
قال السندي: قوله: ثم مه، أي: ثم ماذا يكون. قوله: "الظُّلل"، بضم ففتح: جمع ظلة تحيط به. قوله: كلا: لم يقل إنكاراً لذلك، وإنما قال إظهاراً لمحبته أن يبقى إلى آخر الأمد. قوله: "أساود": حيات، جمع أسود. قوله: "صباً"، بضم فتشديد، أي: كأنهم حيات مصبوبة على الناس من السماء.
(1) المفسر لقوله: "الأساود صُبّاً" عند الحميدي والبيهقي وابن عبد البر: هو الزهري، وليس سفيان. ولفظه عندهم: قال الزهري: أساود صباً يعني الحية إذا أراد أن ينهش، ارتفع ثم انصبَّ.
15918 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَى ؟ قَالَ: "نَعَمْ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ، أَوِ الْعُجْمِ أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ" قَالَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: "ثُمَّ تَقَعُ فِتَنٌ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: كَلَّا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وهو عند عبد الرزَّاق في "المصنف" (20747) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (442) ، والحاكم 4/454-455، والبغوي في "شرح السنة" (4235). وأخرجه الحاكم 1/34 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
وروى ابن أبي شيبة:
7641- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَجَّاجُ مُحَاصِرٌ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَ مَنْزِلُ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ رُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَة مَعَ هَؤُلاَءِ وَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَة مَعَ هَؤُلاَءِ.
7647- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا ، عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَ ، أَنَّهُ مِنَ الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : أَنْتَ لاَ تُصَلِّي لَهُ إنَّمَا تُصَلِّي لِلَّهِ قَدْ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ حَرُورِيًّا أَزْرَقِيًّا.
7649- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْحَجَّاجِ عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ.
5540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ مَعَ الْمُخْتَارِ الْجُمُعَةَ ، وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا.
5541- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ الأَسَدِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ جَمَّعَ مَعَ الْمُخْتَارِ.
ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة 210
وروى البخاري:
إمَامَةِ المَفْتُونِ والمبُتْدَعِ
وَقَالَ الْحَسَن : تصلي وعليه بدعته .
695 - وَقَالَ لنا مُحَمَّد بن يوسف: حَدَّثَنَا الأوزاعي: ثنا الزُّهْرِيّ ، عَن حميد ابن عَبْد الرحمن، عَن عُبَيْدِ الله بن عدي بن خيار أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَان بن عَفَّانَ وَهُوَ محصور، فَقَالَ: إنك إمام عامة، ونزل بك مَا ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج؟ فَقَالَ: الصلاة أحسن مَا يعمل النَّاس، فإذا أحسن النَّاس فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم .
فأمر عثمان بالصلاة مع إمام الفتنة، والمقصود به هنا كنانة بن بشر وهو أحد رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 189
وروى البخاري:
قبل 1661: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ إِلَى الحَجَّاجِ: أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: «الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ»، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: «صَدَقَ»
وفي أصول السنة لابن أبي زمنين
209 - أَسَدٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَلرَّبِيعُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَوَّارَ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ: حَجَّ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ فِي أَصْحَابِهِ فَوَادَعَ اِبْنَ اَلزُّبَيْرِ فَصَلَّى هَذَا بِالنَّاسِ يَوْمًا وَلَيْلَةٍ، وَهَذَا بِالنَّاسِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَصَلَّى اِبْنُ عُمَرَ خَلْفَهُمَا فَاعْتَرَضَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ أَتُصَلِّي خَلْفَ نَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ?
فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ: إِذَا نَادَوْا حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ أَجَبْنَا، وَإِذَا نَادَوْا حَيَّ عَلَى قَتْلِ نَفْسٍ قُلْنَا: لَا، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.
210 - وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ الصُّمَادِحِيِّ عَنْ اِبْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَلْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ كِبَارُ أَصْحَابِ عَبْد اللهِ يُصَلُّونَ اَلْجُمُعَةَ مَعَ اَلْمُخْتَارِ وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا.
211 - اِبْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ اَلْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْحَسَنَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ اَلْخَوَارِجِ يَؤُمُّنَا أَنُصَلِّي خَلْفَهُ? قَالَ: نَعَمْ، قَدْ أَمَّ اَلنَّاسَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ.
وروى البيهقي في السنن الكبرى:
5088 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي المخرمي ببغداد ثنا يونس وهو بن محمد المؤدب ثنا أبو شهاب ثنا يونس بن عبيد عن نافع قال: كان بن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون فقال من قال حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على الفلاح أجبته ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
3798 - عبد الرزاق عن الثوري عن عقبة عن أبي وائل أنه كان يجمع مع المختار الكذاب
3799 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق قال كان يأمرنا أن نصلي الجمعة في بيوتنا ثم نأتي المسجد وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة
3800 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال الصلاة حسنة لا أبالي من شاركني فيها
3801 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن أبي جعفر أن حسنا وحسينا كانا يسرعان إذا سمعا منادي مروان وهما يشتمانه يصليان معه
3802 - عبد الرزاق عن أبي الأشهب شيخ من أهل البصرة قال سألت يحيى بن أبي كثير وكانت الخوارج ظهروا علينا فقلت يا أبا نصر كيف ترى في الصلاة خلف هؤلاء قال إن القرآن إمامك صل معهم ما صلوها لوقتها
3803 - عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال رأيت بن عمر وبن الزبير ونجدة والحجاج وبن عمر يقول: يتهافتون في النار كما يتهافت الذبان في المرق فإذا سمع المؤذن أسرع إليه يعني مؤذنهم فيصلي معه
وفي مسائل حرب الكرماني للإمامين أحمد وإسحاق:
1131 - حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، قال: ثنا كثير بن هِشام، عن جَعفَر بن برقان، قال: سألت ميمون بن مهران، فقلت: كَيفَ تَرى في الصَّلاة خَلفَ رَجلٍ يُذكَر أنه من الخوارج؟ فقال: «إنك لا تُصَلِّي له، إنما تُصَلِّي لله، قَد كُنَّا نُصَلِّي خَلفَ الحجاج، وهو حَروريٌّ أزرَقي». فنَظَرت إليه، فقال: «أتَدرون ما الحروريُّ الأزرَقي؟ هو الذي [إذا] خالَفتَ رأيَه سَمَّاك كافِرًا، واستَحَلَّ دَمَك، وكان الحجاج كذلك».
• قلت لأحمد: أفتكرَه الصَّلاة خَلفَ أهل البِدَع كُلِّهم؟ قال: «إنهم لا يَستَوُون».
o ومَذهَب أبي عبد الله: ألَّا يُصَلَّى خَلفَ أصحاب البِدَع.
1130 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا عبد الله بن المبارَك، عن هِشام بن حَسَّان، عن الحسَن، أنه سُئل عن صاحِب البِدعَة؛ الصَّلاة خَلفَه؟ قال: «صَلِّ خَلفَه، وعَلَيه بِدعَته صاغِرًا صَدِئًا».
1132 - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سُفيان، عن عقبة الأسدي، عن يَزيد بن أبي سُلَيمان، قال: «كان أبو وائل يُصَلِّي مَعَ المختار؛ يُجَمِّع مَعَه».
• وسُئل إسحاق عن الصَّلاة خَلفَ أصحاب الرأي؟ قال: «إذا كان صالِحا؛ فلا بأس».
باب: الصَّلاة خَلفَ القَدَرِيَّة وغَيرِهم مِن أهل البِدَع
• سألت إسحاق عن الصَّلاة خَلفَ القَدَريَّة؟ قال: «لا تصلي خَلفَه عَمدًا وأنت تَعلَم أنه قَدَريّ، فإن صَلَّيت؛ جاز ذلك، ولا إعادَةَ عَلَيك»، يعني: إذا لم تَعلَم.
1119 - حدثنا أحمَد بن يونُس، قال: سمعت رَجلًا قال لسُفيان الثوري: رَجلٌ يُكَذِّب بِالقَدَر؛ أُصَلِّي وَراءه؟ قال: «لا تُقَدِّموه». قال: هو إمام القَريَة؛ لَيسَ لهم إمامٌ غَيرُه؟ قال: «لا تُقَدِّموه، لا تُقَدِّموه».
1120 - حدثنا سهل بن محمد، قال: ثنا الأصمعي، قال: حدثني عُمَر بن الهيثم، قال: قيل للثوري: ما تَقول في رَجلٍ صَلَّى خَلفَ قَدَريّ؟ فقال: «أعِدها ولَو أربَع سِنين».
1121 - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان، قال: قال الأوزاعي: «لا يُصَلِّي خَلفَ قَدَريّ، إلا أن يَضطَر ».
1122 - حدثنا أبو حَفص عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا بَقيَّة، قال: سألت الزبيدي: هل يُصَلَّى خَلفَ صاحِب بِدعَة، أو مُكَذِّبٍ بِالقَدَر؟ فقال: «إن كان واليًا؛ فلَيسَ لَك من الأمر شَيء، وأنت في عُذر، وإن لم يكن واليًا؛ فلا تصلي خَلفَه».
1123 - حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، قال: ثنا حبيب بن عُمَر الأنصاري، عن أبيه، قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: «لَو صَلَّيت خَلفَ قَدَريٍّ لأَعَدت صَلاتي».
1124 - حدثنا أبو معن، قال: ثنا الحسَن بن حبيب، قال: ثنا نوح بن جعونة، قال: ثنا عبد الكريم، قال: قال ابن عَبَّاس: «لأَن أُصَلِّي خَلفَ جيفَة حِمار؛ أحبُّ إليَّ من أن أُصَلِّي خَلفَ قَدَري».
1125 - حدثنا أبو تقي هِشام بن عبد الملِك، قال: ثنا يَحيى بن سَعيد العطار، قال: ثنا عيسَى بن صالِح، عن حرب بن سريج، قال: قلت لمحمد بن علي: إن لَنا إمامًا قَدَريًّا، ونَحنُ نُصَلِّي خَلفَه؟ قال: «مُذْ كَم تُصَلِّي خَلفَه؟». قلت: مُذْ ثَلاث سِنين. قال: «أعِد صَلاتك ولَو صَلَّيت مُذْ ثَلاثين سَنَة».
• وسمعت إسحاق يقول: «مَنْ قال: «أنا مؤمِن»؛ فهو مُرجئ». قلت: أيُصَلَّى خَلفَه؟ قال: «لا».
• وسُئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يقول: «أنا مؤمِنٌ حَقًّا»؛ هل يُصَلَّى خَلفَه؟ قال: «إن كان داعيَةً؛ لم يُصَلَّ خَلفَه».
1126 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، عن أبي عبيد، قال: «أما الصَّلاة خَلفَ القَدَريِّ والخارِجيِّ والمرجئ؛ فلا أحِبُّها ولا أراها، فإن صَلَّى رَجلٌ لم أُفسِد صَلاته، ولم آمُره بِالإعادَة».
باب: الصَّلاة خَلفَ مَنْ يُقَدِّم عَلِيًّا عَلى أبي بَكرٍ وعُمَر -رضي الله عنهما-
• قيل لأحمَد بن حَنبل: الصَّلاة خَلفَ رَجلٍ يُقَدِّم عَليًّا على أبي بكرٍ وعمر؟ قال: «لا يُصَلَّى خَلفَ هذا».
1128 - حدثنا أحمَد بن يونُس، قال: سمعت زائدَة يقول: «لو كان رافِضيًّا ما صَلَّيت وَراءه».
1129 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، [قال: حدثني أبو العَبَّاس]، قال: سمعت أبا عبيد يقول: «ما أبالي صَلَّيتُ خَلفَ الجهميِّ والرافِضي؛ أم صَلَّيت خَلفَ اليَهوديِّ والنَّصراني». قال: وسمعت أبا عبيد يقول: «لا يُصَلَّى خَلفَ مَنْ لا يُقَدِّم أبا بكرٍ على الخلق أجمَعين بَعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة:
فِي اَلصَّلَاةِ خَلْفَ اَلْوُلَاةِ
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ أَنَّ صَلَاةَ اَلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعَرَفَةَ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، مِنْ اَلسُّنَّةِ وَالْحَقِّ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ ثُمَّ أَعَادَهَا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ جَمَاعَةِ مَنْ مَضَى مِنْ صَالِحِ سَلَفِ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ وَذَرُوا اَلْبَيْعَ وَقَدْ عَلِمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حِينَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ اَلسَّعْيَ إِلَيْهَا وَإِجَابَةَ اَلنِّدَاءِ لَهَا أَنَّهُ يُصَلِّيهَا بِهِمْ مِنْ مُجْرِمِي اَلْوُلَاةِ وَفُسَّاقِهَا مَنْ لَمْ يَجْهَلْهُ فَلَمْ يَكُنْ لِيَفْتَرِضَ عَلَى عِبَادِهِ اَلسَّعْيَ إِلَى مَا لَا يَجْزِيهِمْ شُهُودُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ إِعَادَتُهُ، وَقُضَاتِهِمْ وَحُكَّامِهِمْ وَمَنْ اِسْتَخْلَفُوهُ عَلَى اَلصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ وَرَاءَهُمْ جَائِزَةٌ.
207 - وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَحْلُونَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَحْيَى اَلْعِنَاقِيِّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي تَفْسِيرِ مَا جَاءَتْ بِهِ اَلْآثَارُ وَأَنَّ اَلصَّلَاةَ جَائِزَةٌ وَرَاءَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ إِنَّمَا يُرَادُ بِذَلِكَ اَلْإِمَامُ اَلَّذِي تُؤَدَّى إِلَيْهِ اَلطَّاعَةُ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ اَلصَّلَاةُ وَرَاءَهُ جَائِزَةً وَرَاءَهُ مَنْ اِسْتَخْلَفَ عَلَيْهَا وَخُلَفَاؤُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ سَفْكِ اَلدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ اَلْحَرِيمِ وَتَفَتُّحِ اَلْفِتَنِ. فَالصَّلَاةُ وَرَاءَهُمْ جَائِزَةٌ اَلْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا مَا صَلَّوْا اَلصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَمَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ بِبَعْضِ اَلْأَهْوَاءِ اَلْمُخَالِفَةِ لِلْجَمَاعَةِ مِثْلَ الْإِبَاضِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ أَيْضًا، قَالَ عَبْد الْمَلِكِ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَهُوَ اَلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ اَلسُّنَّةِ.
212 - وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ هَلْ نَدَعُ اَلصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ اَلْبِدَعِ?
فَقَالَ: أَمَّا اَلْجُمُعَةُ خَاصَّةً فَلَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ اَلصَّلَاةِ فَنَعَمْ.
قَالَ اِبْنُ وَضَّاحٍ وَسَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ خَاصَّةً، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ?
قَالَ نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ; لِأَنَّ اَلْجُمُعَةَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ.
وقال ابن حزم الظاهري في المحلى بالآثار:
وعن قتادة، قال: "قلت لسعيد بن المسيب: أنصلي خلف الحجاج؟ قال: «إنا لنصلي خلف من هو شر منه»". المحلى (3/130)
وقال: "وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، ونجدة، أحدهما خارجي، والثاني أفسق البرية". المحلى (3/129)
وقال: "ما نعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم، امتنع من الصلاة خلف المختار، وعبدالله بن زياد، والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء". المحلى (3/130)
وقال ابن حزم في رسائله (3/207-208):
"ما امتنع قط أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا من خيار التابعين من الصلاة خلف كل إمام صلى بهم؛ حتى خلف الحجاج وحبيش بن دلجة ونجدة الحروري والمختار، وكل متهم بالكفر، وقيل لابن عمر في ذلك، فقال: إذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم، وإذا قالوا حي على سفك الدماء تركناهم. وقال عثمان رضي الله عنه، عن الصلاة: من أحسن ما عمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم".
وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي:
"فأما الجمع والأعياد، فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، و كذلك العلماء الذين في عصره". المغني (2/139-140)
وقال: "وتجب الجمعة والسعي إليها، سواء كان من يقيمها سنياً، أو مبتدعاً، أو عدلاً، أو فاسقاً. نص عليه أحمد، وروي عن العباس بن عبدالعظيم، أنه سأل أبا عبدالله، عن الصلاة خلفهم - يعني المعتزلة - يوم الجمعة، قال: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم، أعاد، وإن كان لا يدري أنه منهم، فلا يعيد. قلت: فإن كان يقال: إنه قد قال بقولهم، قال: حتى يستيقن. ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، فإن عبدالله بن عمر، وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه، ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها. وقال عبدالله بن أبي الهذيل: تذاكرنا الجمعة أيام المختار، فأجمع رأيهم على أن يأتوه، فإنما عليه كذبه". المغني (2/223)
وقال ابن الجوزي في عون الباري (5/231):
"وقد صلى كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج بالناس أيضاً، وكان هؤلاء لما هجموا على المدينة، كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهراً، ثم خرج يوماً فحصبوه حتى وقع على المنبر، ولم يستطع الصلاة يومئذ، فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف فمنعوه، فصلى بهم عبدالرحمن بن عديس تارة، وكنانة بن بشر تارة، فبقيا على ذلك عشرة أيام".
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى3/ 281:
وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال
وهكذا سار أهل العلم على تقرير ذلك، وأن الصلاة خلف أهل البدع من الولاة جائزة وصحيحة، لا يجوز إعادتها؛ إن لم يكن هناك من أهل العدل من يمكن الصلاة خلفه، لهذا خص بعض من تقدم ذلك بصلاة الجمعة؛ وذلك لأن صلاة الجمعة لا يمكن إقامتها إلا خلف الولاة، أما بقية الصلوات فإنها يمكن أن تصلى خلف سني عادل، أو من يوثق به.
أما أقوال محققي أهل العلم في ذلك، فقد قال
ابن قدامة في المغني(فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر،
وقد كان أحمد يشهدها مع
المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره،... ولأن هذه
الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها
خلفهم يفضي إلى تركها
بالكلية
وقال النووي في المجموع : (وكذا تكره –أي الصلاة- وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وتصح، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار، ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحت .
وهذه الكراهة إما هي إن أمكن الصلاة خلف غيره من أهل العدل كما هو
مقرر عند الشافعية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3/ 280:
(وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أئمة أهل السنة، بلا خلاف عندهم
وقال ابن تيمية أيضاً في مجموع الفتاوى 23/ 355: (وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماماً غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه كلها تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة
فظهر من ذلك أن الأئمة لا يختلفون في جواز الصلاة خلف أئمة البدع الدعاة إلى بدعهم، إن لم يكن إقامتها خلف غيرهم من أهل السنة.
وأما إن أمكنه أن يصلي خلف إمام من أهل العدل
وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري في شرح صحيح البخاري على حديث رقم 695:
مَا ذكره عَن الْحَسَن، رواه سَعِيد بن منصور ، ثنا ابن المبارك ، عَن هِشَام ابن حسان ، عَن الْحَسَن ، أَنَّهُ سئل عَن صاحب البدعة : الصلاة خلفه ؟ قَالَ : صل خلفه ، وعليه بدعته .
وخرجه حرب ، عَن سَعِيد بن منصور ، بِهِ .
وخرج - أَيْضاً - بإسناده ، عَن جَعْفَر بن برقان قَالَ: سألت ميمون بن مهران عَن الصلاة خلف من يذكر أَنَّهُ من الخوارج ؟ فَقَالَ : إنك لا تصلي لَهُ ، إنما تصلي لله ، قَدْ كنا نصلي خلف الحجاج وَهُوَ حروري أزرقي . فنظرت إليه ، فَقَالَ : أتدري مَا الحروري الأزرقي ، هُوَ الَّذِي إذا خالفت آيةً سماك كافراً ، واستحل دمك ، وكان الحجاج كذلك .
وروى أبو نعيم فِي (كِتَاب الصلاة) : ثنا سُفْيَان ، عَن هِشَام ، عَن ابن سيرين ، قَالَ : كَانَ يكون أمراء عَلَى المدينة ، فسئل ابن عُمَر عَن الصلاة معهم ، فَقَالَ : الصلاة لا أبالي من شاركني فيها .
وروى أبو شِهَاب : ثنا يونس بن عُبَيْدِ ، عَن نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابن عُمَر يسلم عَلَى الخشبية والخوارج وهم يقتتلون . فَقَالَ : من قَالَ : (حي عَلَى الصلاة) أجبته ، من قَالَ : (حي عَلَى الفلاح) أجبته ، ومن قَالَ : (حي عَلَى قتل أخيك الْمُسْلِم وأخذ ماله) ، قُلتُ : لا .
خرجه البيهقي .
وروى عَن ابن عُمَر من وجوه ، أَنَّهُ كَانَ يصلي خلف الحجاج . وذكر البخاري فِي ( تاريخه ): قَالَ لنا عَبْد الله ، عَن معاوية بن صالح ، عَن عَبْد الكريم البكاء ، قَالَ : أدركت عشرة من أصْحَاب النَّبِيّ ( [ كلهم ] يصلي خلف أئمة الجور .
[وخرج أبو داود (في سننه 594 و2533) حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدثني معاويةُ بن صالح، عن العلاءِ بن الحارثِ، عن مكحولٍ عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "الجهادُ واجبٌ عليكم مع كلِّ أميرٍ، بَرّاً كان أو فاجراً، والصلاةُ واجبةٌ عليكم خلفَ كلِّ مسلمٍ، بَراً كان أو فاجراً، وإنْ عَمِل الكبائرَ، والصلاةُ واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ، براً كان أو فاجراً، وإن عملَ الكبائرَ"]
وهذا منقطع ؛ مكحول لَمْ يسمع من أَبِي هُرَيْرَةَ .
وقد أنكر أحمد هَذَا ، ولم يره صحيحاً .
قَالَ مهِنأ : سألت أحمد عَن الصلاة خلف كل بر وفاجر ؟ قَالَ : مَا أدري مَا هَذَا ، ولا أعرف هَذَا ، مَا ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر ، وأنكر هَذَا الكلام .
وَقَالَ يعقوب بن بختان : سئل أحمد عَن الصلاة خلف كل بر وفاجر ؟ قَالَ : مَا سمعنا بهذا .
[حكم عليه الألباني بالضعف، في حين قال فريق تحقيق شعيب الأرنوؤط لسنن أبي داوود: رجاله ثقات لكنه منقطع فإن مكحولاً -وهو الشامي- لم يسمع من أبي هريرة كما قال المنذري في "تهذيب السنن". معاوية بن صالح: هو ابن حُدَير الحمصي، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1512)، والبيهقي في"السنن الكبرى" 3/ 121 و 8/ 185، وفي "السنن الصغرى" (534)، وفي "شعب الإيمان " (9242) من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.]
وأما الأثر الَّذِي ذكره البخاري عَن عُثْمَان : فرواه عَبْد الرزاق ، عَن معمر ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عروة ، عَن عُبَيْدِ الله بن عدي بن الخيار ، عَن عُثْمَان ، فخالف معمر الأوزاعي فِي إسناده .
وذكر الدارقطني أن الزبيدي والنعمان بن راشد وأبا أيوب الإفريقي ، رووه ، عن الزهري كما رواه عنه الأوزاعي .
وخالفهم شعيب بن أَبِي حَمْزَة وأسحاق بن راشد وعبيد الله بن أَبِي زياد ، فرووه عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عُرْوَةَ ، عَن عُبَيْدِ الله بن عدي .
وكذلك عبد الو أحد بن زياد وغندر ، عَن معمر .
وَقَالَ مُحَمَّد بن ثور : عَن معمر ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عُبَيْدِ الله بن عدي ، لَمْ يذكر بَيْنَهُمَا أحداً .
وأرسله حماد بن زيد عَن معمر ، عَن الزُّهْرِيّ . وتابعه جَعْفَر بن برقان ، عَن الزُّهْرِيّ .
قَالَ : وحديث حميد بن عَبْد الرحمن هُوَ المحفوظ . قَالَ : ولا يدفع حَدِيْث عُرْوَةَ ، أن يكون الزُّهْرِيّ حفظ عنهما جميعاً .
ورواه سعد بن إِبْرَاهِيْم بن عَبْد الرحمن بن عوف ، عَن أَبِيه ، عَن عُبَيْدِ الله ابن عدي ، حدث بِهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَنْهُ . انتهى .
وأما مَا ذكره عَن الزبيدي ، عَن الزُّهْرِيّ ، أَنَّهُ لا يصلى خلف المخنث إلا أن لا يجد مِنْهُ بداً . فالمخنث : هُوَ الَّذِي يتشبه بالنساء فِي هيئته وكلامه .
وكلام الزُّهْرِيّ هَذَا يدل عَلَى أَنَّهُ إذا اضطر إلى الصلاة خلف من يكره صلى وراءه .
وَقَالَ مسرور بن مُحَمَّد : قَالَ الأوزاعي : لا تصل خلف قدري ؛ إلا أن تضطر .
وَقَالَ بقية بن الوليد : سألت الزبيدي : هَلْ يصلى خلف صاحب بدعة أو مكذب بالقدر ؟ فَقَالَ : إن كَانَ والياً فليس من الأمر فِي شيء ، وأنت فِي عذر ، وإن لَمْ يكن والياً فلا تصل خلفه .
وكره آخرون الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور :
رَوَى بقية بن الوليد : ثنا حبيب بن عُمَر الأنصاري ، عَن أَبِيه ، قَالَ : سَمِعْت واثلة بن الأسقع يَقُول : لَوْ صليت خلف قدري لأعدت صلاتي .
خرجه حرب الكرماني .
وخرج - أَيْضاً - من طريق نوح بن جعونة : ثنا عَبْد الكريم ، قَالَ : قَالَ ابن عَبَّاس : لأن أصلي خلف جيفة حمار أحب إلي من أن أصلي خلف قدري .
وفي كلا الإسنادين ضعف .
وروى عَن أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلِيّ ، أَنَّهُ أمر بإعادة الصلاة خلف القدري . وكذلك سُفْيَان .
وفرقت طائفة بَيْن البدع المغلظة وغيرها :
فَقَالَ أبو عُبَيْدِ فيمن صلى خلف الجهمي أو الرافضي : يعيد . ومن صلى خلف قدري أو مرجىء أو خارجي : لا آمره بالإعادة .
وكذلك الإمام أحمد ، قَالَ فِي الصلاة خلف الجهمية : إنها تعاد .
والجهمي عنده من يَقُول : القرآن مخلوق ؛ فإنه كافر . أو يقف ولا يَقُول مخلوق ولا غير مخلوق ، ونص أَنَّهُ تعاد الصلاة خلفه - أَيْضاً - ، وقال : لا يصلي خلف من قَالَ : لفظي بالقرآن مخلوق ، وَهُوَ جهمي .
وقال : لا يصلي خلف القدري إذا قَالَ : لا يعلم الشيء حَتَّى يكون ، فهذا كافر ، فإن صلى يعيد .
وَقَالَ - أَيْضاً - فِي القدري : إذا كَانَ داعياً مخاصماً تعاد الصلاة خلفه .
وهذا محمول عَلَى من لا ينكر منهم العلم القديم .
وَقَالَ فِي الخوارج : إذا تغلبوا عَلَى بلد : صلي خلفهم .
وَقَالَ - مرة - : يصلى خلفهم الجمعة ؛ صلى ابن عُمَر خلف نجدة الحروري .
وَقَالَ فِي الرافضي الَّذِي يتناول الصَّحَابَة : لا يصلى خلفه .
وَقَالَ فيمن يقدم علياً عَلَى أَبِي بَكْر وعمر : إن كَانَ جاهلاً لا علم لَهُ فصلى خلفه فأرجو أن لا يكون بِهِ بأس ، وإن كَانَ يتخذه ديناً فلا تصل خلفه .
وَقَالَ فِي المرجىء - وَهُوَ : من لا يدخل الأعمال فِي الإيمان - : إن كَانَ داعياً فلا يصلى خلفه . وَقَالَ فِي الصلاة خلف أهل الأهواء : إذا كَانَ داعيةً ويخاصم فِي بدعته فلا يصلى خلفه ، وإلا فلا بأس .
وهذا محمول عَلَى البدع الَّتِيْ لا يكفر صاحبها ، فأما مَا يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه ، كما تقدم عَنْهُ .
قَالَ حرب : قُلتُ لأحمد : فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم ؟ فَقَالَ : إنهم لا يستوون .
وأما الصلاة خلف الفساق ، فَقَالَ أحمد - فيمن يسكر - : لا يصلى خلفه ، وفيمن ترك شيئاً من فرائض الإسلام أو تعامل بالربا : لا يصلي خلفه ، ولا خلف من كل بيعه عينة - يعني : نسأة ، ولا خلف من يكثر كذبه .
وسئل عَن الصلاة خلف من يغتاب النَّاس ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ كل من عصى الله لا يصلى خلفه ، متى كَانَ يقوم النَّاس عَلَى هَذَا ؟
وفرق - مرة - بَيْن المستتر والمعلن .
قَالَ أحمد بن الْقَاسِم : سئل أحمد عَن الصلاة خلف من لا يرضى ؟ قَالَ : قَدْ اختلف فِيهِ ؛ فإن كَانَ لا يظهر أمره فِي منكر أو فاحشة بينة أو مَا أشبه ذَلِكَ فليصل .
وفرق - مرة - بَيْن الصلاة خلف الأمراء وغيرهم .
قَالَ الميموني : سَمِعْت أحمد قَالَ : إذا كَانَ الإمام من أئمة الأحياء يسكر فلا أحب أن أصلي خلفه البتة ؛ لأن لِي اختيار الأئمة ، وليس هُوَ والي المُسْلِمِين ؛ لأن ابن عُمَر سئل عَن الصلاة خلف الأمراء ؟ فَقَالَ : إنما هِيَ حسنة ، لا أبالي من شركني فيها .
ولهذا المعنى لَمْ يختلف فِي حضور الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر .
والمشهور عَنْهُ : إعادتها خلف الفاجر ، فإن كَانَ يكفر ببدعته ففي حضورها مَعَهُ روايتان ، ومع حضورها يعيدها ظهراً .
وحكي عَنْهُ : لا يعيد .
واختلف أصحابنا فِي حكاية المذهب فِي الإعادة خلف الفاسق : فمنهم من قَالَ : فِي الإعادة روايتان مطلقاً .
ومنهم من قالَ : إن لم يعلم فسقه فلا إعادة ، وإن علم ففي الإعادة روايتان .
ومنهم من قَالَ : إن كَانَ مستتراً لَمْ يعد ، وإن كَانَ متظاهراً ففي الإعادة روايتان .
فأما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار .
ولذلك فرق إِسْحَاق بن راهوية بَيْن القدري والمرجىء ، فَقَالَ فِي القدري : لا يصلى خلفه . وَقَالَ فِي المرجىء : إن كَانَ داعية لَمْ يصل خلفه .
وَقَالَ حرب : ثنا ابن أَبِي حزم القطعي : ثنا معاذ بن معاذ : ثنا أشعث ، عَن الْحَسَن ، فِي السكران يؤم القوم ؟ قَالَ : إذا أتم الركوع والسجود فَقَدْ أجزأ عنهم .
وَقَالَ مُحَمَّد بن سيرين : يعيدون جميعاً ، والإمام .
وحكى ابن المنذر ، عَن مَالِك ، أَنَّهُ قَالَ : لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم ، ويصلى خلف أئمة الجور .
وعن الشَّافِعِيّ : أَنَّهُ يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة ، وإن كَانَ غير محمود فِي دينه .
اختار ابن المنذر هَذَا القول ، مَا لَمْ تخرجه بدعته إلى الكفر .
وفي ( تهذيب المدونة) : تجزىء الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة ، وإذا كَانَ الإمام من أهل الأهواء فلا يصلى خلفه ولا الجمعة ، إلا أن يتقيه ، فليصلها مَعَهُ ، وليعد ظهراً . ووقف مَالِك فِي إعادة من صلى خلف مبتدع . وَقَالَ ابن الْقَاسِم : يعيد فِي الوقت . انتهى .
وفي مصنف عَلَى مذهب سُفْيَان الثوري : تكره إمامة أهل البدع والأهواء الداعية إلى ذَلِكَ ؛ سئل سُفْيَان عَن الصلاة خلف الأمراء الذين يقولون : طاعتنا لله طاعة ، ومعصيتنا لله معصية ؟ قَالَ : كَانَ الحجاج يَقُول ذَلِكَ ، وهم يصلون خلف رافضي أو قدري فليعد الصلاة ، ولا يصلى خلف من يَقُول : الإيمان قَوْلِ بلا عمل .
وحديث أَنَس الَّذِي خرجه البخاري فِي هَذَا الباب يستدل بِهِ عَلَى الصلاة خلف أئمة الجور وأعوانهم ؛ وقد جعله البخاري دليلاً عَلَى إمامة المبتدع - أَيْضاً - كما يطاع فِي غير معصية ، إذا كَانَ لَهُ ولاية عَلَى النَّاس ، فإنه أمر بطاعتهم مطلقاً ، مَعَ أَنَّهُ ( أخبر بأنه يكون من بعده ولاة يغيرون ويبدلون ، ونهى عَن قتالهم مَا أقاموا الصلاة ، ولم ينه عَن الصلاة وراءهم ، وإنما أمر بالصلاة فِي الوقت إذا أخر الأمراء الصلاة عَن الوقت ، وأمر بالصلاة معهم نافلة ، وقد سبق هَذَا الحَدِيْث فِي ( ( المواقيت ) ) .
ويستدل بِهِ عَلَى صحة الصلاة النافلة خلف الفاجر .
ومن أصحابنا من قَالَ : تصح النافلة خلفهم بغير خلاف فِي المذهب .
وقد روي عَن أحمد رِوَايَة أخرى أَنَّهُ لا يصلى التروايح خلف من يسكر .
الخبر عن ابن الزبير وموقف ابن عمر منه فيه مصداقية تاريخية فمعروف أن ابن الزبير كاد يناصره الخوارج ثم تركوه بسبب رأيه الإيجابي في الخليفة الراحل عثمان كما تحكي كتب التاريخ، وكان هناك تحالف قوي بين ابن الزبير والمختار الثقفي كذلك رغم كل تنافس ونوايا سيئة بينهم حتى انتهت الصداقة بعداوة وقتل مصعب بن الزبير له، والقصة المذكورة واقعية فهذا هو فعلًا أسلوب عبد الله بن عمر في اتباع الحكام والخضوع لهم وإيثار السلام-لؤي
وروى مسلم:
[ 1851 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
[ 2545 ] حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيَّ ، أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ ، رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ ، وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، أَبَا خُبَيْبٍ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا ، أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ ، مَا عَلِمْتُ ، صَوَّامًا ، قَوَّامًا ، وَصُولاً لِلرَّحِمِ ، أَمَا وَاللَّهِ لأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لأُمَّةٌ خَيْرٌ ، ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ...إلخ
وروى أحمد:
5709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ انْتَزَى (1) أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ بِبَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ تَعَالَى، أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثَ بَيْعَتَهُ "، فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُسْرِفَنَّ (1) أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَيَكُونَ صَيْلَمًا (2) فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (3)
(1) في (ظ14) : يشرفن. يعني بالشين المعجمة.
(2) في (ق) و (ظ1) وهامش (ص) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: صيلماً.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (5088) .
5088 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ أَنْ لَا يَكُونَ (1) الْإِشْرَاكُ بِاللهِ تَعَالَى، أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثَ بَيْعَتَهُ ، فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ، وَلَا يُشْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَيَكُونَ صَيْلَمٌ (2) بَيْنِي وَبَيْنَهُ (3)
(1) هذا لفظ نسخة (ظ14) ، وهو الوارد عند السندي، ومثله في (س) ، لكن سقط منها حرف"أن"، وسترد كذلك في الرواية (5709) . قال السندي: إلا أن يكون الإشراك: كلمة"إلا"استثنائية، أي: من أعظم الغدر نقض البيعة كل حين إلا حين أن يوجد الإشراك، والكفر الصريح من الملك، فيجب عزله ولا يمكن تمكينه من الحكم، لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا) .
قلنا: وقد وقع في (ق) و (ص) و (ظ1) : أن لا يكون. وهو ما أثبته الشيخ أحمد شاكر. ويكون بتقدير: شريطة أن لا يكون.
(2) وقع في (م) بدل صيلم: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الشيخ أحمد شاكر: كأن مصححي الطبع اشتبه عليهم رسمها، فظنوها"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وهي الاصطلاح السخيف لبعض المتأخرين في اختصار كتابة الصلاة على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعربوها وكتبوها واضحة.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج المرفوع منه الترمذي (1581) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1735) (9) ، والبيهقي 8/159 من طريق عفان، عن صخر بن جويرية، به. واقتصر مسلم على المرفوع منه.
وأخرجه بنحوه البخاري (7111) ، وأبو عوانة 4/71، والبيهقي 8/160 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (5709) ، وقد سلف المرفوع منه برقم (4648) .
قوله:"لما خلع الناسُ يزيد"، قال السندي: أي أهل المدينة، فإنه يوم بلغهم سوءُ حاله خلعوه، وكان ذلك سببا لفتنة الحرة.
وقوله: "على بيع الله ورسوله" قال الحافظ في "الفتح " 13/71: أي على شرط ما أمر اللة ورسوله به من بيعة الِإمام، وذلك ان من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة، وأخذ منه العطية، فكان شبيهَ من باع سلعة وأخذ ثمنها.
وقوله:"أن لا يكون الإشراكُ بالله"، أي: إن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلًا على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، وهو ما في رواية عفان بن مسلم، عن صخر بن جويرية عند البيهقي، وعزاه الحافظ في "الفتح"13/71 من هذا الطريق بهذا اللفظ إلى أبي العباس السرّاج في "تاريخه".
وقوله:"ولا يُشرفن"، قال السندي: من الإشراف، أي: لا يَدخلن في هذا الأمر، أي: أمر الخلع.
وقوله:"فيكون صَيْلَم"ضبظ بفتح صاد وسكون ياء وفتح لام، أي: فيتحقق، ويوجد قطيعة منكرة بيني وبينه، وأصل الصيلم الداهية، والياء زائدة، والمضارع بالنصب على أنه جواب النهي. ولفظ البخاري (7111) : وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، أي: القاطعة، وهي فيعل من فَصَلَ الشيءَ: إذا قطعه.
5551- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِئْتُكَ لأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَزَعَ يَدًا مَنْ طَاعَةِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
5718- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِي الْحَرَّةِ ، فَقَالَ : ضَعُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِ لأَجْلِسَ ، إِنَّمَا جِئْتُ لأُخْبِرَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَ الْجَاهِلِيَّةِ.
أحاديث طاعة الحكام ما أقاموا الصلاة ذكرته من كتب السنة كالبخاري ومسلم وأحمد كذلك في باب (التشريعات الشاذة والمعيبة) في نقدي لتعليم الإسلام بالاستسلام لظلم الحكام واستبدادهم لو اتخذوا مظهر الدين كغلاف للشرعية والقداسة والسلطة الوهمية الغير مستحقة بسبب ظلمهم. وهي نفس فحوى رواية الربيع بن حبيب برقم 780 وكذلك رقم 788 له مماثل في مسلم وأحمد وغيرهما، ويحتمل أن حديث اجعلوا صلاتكم معهم سبحة ملفق عمومًا سواء بنسبته إلى علي كما عند الإباضية أو محمد نفسه كما في كتب السنة.
روى مسلم:
[ 1847 ] وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى وهو بن حسان حدثنا معاوية يعني بن سلام حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع
[ 534 ] حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم
الخلاصة: توجد إدانة شديدة جدًّا للمتحاربين المسلمين مع بعضهم البعض كما رأينا في كتب الإباضية، لكنهم لم يقولوا بكفرهم لأن في كل أمهات كتبهم كمسند الربيع وسائر كتبهم الحديثية والفقهية فيها مرويات مسندة بأسانيد فيها علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم وكذلك اعتبارهم لآراء المذكورين الفقهية. ويقول الإباضية أن عليًّا كان على حق في قتاله الخوارج ثم معاوية، فلما شك في حقه في السلطة الشرعية والحق صار ضالًّا بتحكيمه المخادعين وترك حقه الأصيل وحق الشعوب المسلمة ببيعتها له وهو ما لا يصح التنازل عنه فصار من جملة أهل البغض والخطإ.
أما عند الإباضية فجاء في بيان الشرع ج3 لمحمد الكندي:
ومن ذلك، لو أن أحدا لم يشهر معه تكذيب قوم نوح له ولا غيره من الرسل كانت البراءة منهم موضوعة عنهم حتى يشهر معهم تكذيبهم، فإذا شهر معه ذلك أو قامت عليه الحجة بذلك وجبت عليه البراءة منهم.
وكذلك لو أن أحدا لم يسمع بأحد من أهل الأحداث في الإقرار من أهل القبلة ممن تقدمه مثل عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب، أو سمع بهم ولم يسمع بأحداثهم الشاهرة عليهم التي استحلوا بها ما حرم الله ورسوله عليهم وغيرهم من شهرة الأحداث المكفرة، كانت البراءة منهم موضوعة عنهم حتى يشهر معهم أسماؤهم وأحداثهم وتقوم عليه الحجة بذلك، أو شهر معه ذلك كما قلنا، وجبت عليه البراءة منهم.
.... وإيتاء الزكاة الواجبة في وقتها وقسمها كما أمر الله ووضعها في أولياء الله.
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: ووضعها في السهام التي سماها الله في كتابه على ما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت للمسلمين يد فالسنة ثابتة يدفعها إلى الإمام وإلى من أمره بقبضها من وال أو ساع، وعلى الإمام العدل فيها، وإذا لم يكن إمام فصاحب الزكاة متعبد بها في ذات نفسه، وقد اختلف في تسليمها، فقال من قال: لا يصلح تسليمها إلا إلى أولياء الله وأهل الموافقة في دين الله لأنهم بدل عن الإمام عند عدم الإمام، لأنهم بهم يقوم الإمام، وقال من قال: تسلم للولي وغير الولي ممن لم يظهر عليه سوء.
وقال من قال: تسلم إلى الفقراء من أهل القبلة، والاختلاف في هذا واسع، وكل ما وقع فيه الاختلاف فلا يخرج مخرج الدين، ومنه وولاية أولياء الله كما قال الله عز وجل: * (*إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ ... *) * (1) * (* ... بَعْضُهُمْ (2) أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ*) * وقال: * (*لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء*) * (3)، وقال: * (*لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*) * (4).
__________
(1) جزء من الآية 55 من سورة المائدة.
(2) يلاحظ أن المؤلف رحمه الله يخلط الآيات بعضها ببعض، فهو قد ربط بين الآيتين، فالأولى كما أوضحنا في سورة المائدة والأخرى هي جزء من الآية 71 من سورة التوبة، وقد أسقط بعض كلماتها.
(3) جزء من الآية 1 من سورة الممتحنة.
(4) الآية 23 من سورة التوبة.
ونتولى الله ورسوله والمؤمنين من لدن آدم إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل وأتباعهم من أهل الحق والهدى، ويتولى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبا ذر ومعاذ بن جبل وزيد بن صوحان ومن شايعهم ووافقهم على الحق والهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم عند نزول الفتنة وتفرق الناس، ويتولى عند إنكار الحكمين عبد الله بن وهب الراسبي، وأهل النخيلة والنهروان والقريب والزحاف وطواف وأبا بلال ومن خرج على ما خرج عليه أبو بلال وأصحابه منهم شعيب الكرماني والمهدي وداود ومضر والحصين ومنصور والهيضم وعمر بن مروان وحمزة الصادق وأبو إسحاق وأبو عوف داره دار عدل، الإسلام فيها ظاهر والجور فيها مخفي، والحكم فيها بما أنزل الله متولي جميع أهل داره إلا من رأينا منه كفرا بعينه أو شهد عليه شهود عدول بذلك، ومن كانت له ذمة من المعاهدين أو جانح أو مستحسن.
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إن شعيبا والذين سمى بأسمائهم هذه إلى عوف كل على غير سبيل المؤمنين والمسلمون منهم برآء، قال: إن دار أبي عوف ليس بدار عدل بل هو جائز وأحكامه جائرة.
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: وأما من تولاهم من لدن آدم إلى سعيد الذي وصفه فنحن نتولاهم بأعيانهم وفي الشرائط بصفاتهم وعلى ما وصفهم، وأما من لدن شعيب فمعنا أنهم من الخوارج فيما يوجد، ونحن نبرأ من الخوراج في الشريطة ولا نتولاهم ولا نقول إن دارهم دار حق إذا غلبوا عليها بل هم أهل جور وفعالهم جور ودارهم دار جور، وإذا كانوا هم الغالبين عليها، ولا نتولى أحدا من أهل دار غلبوا عليها الأمر صحت موافقته بالخبرة بموافقة المسلمين.
ومن الكتاب:
ونبرأ من عدو الله إبليس لعنه الله وأتباعه من الفراعنة وغيرهم من أئمة أهل الكفر وأتباع أهل الطاغوت من لدن آدم إلى يومنا هذا، فمنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أعرقه الله ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير، ومنهم من قلب الله عليهم مدينتهم عاليها سافلها وأمر عليهم حجارة من سجيل وجعلهم آية وعبرة للخلق، ومنهم من أرسل الله عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول، واستوجبوا جميعا ذلك في الدنيا مع الخزي وسوء العذاب في الآخرة بتركهم طاعة الله وتكذيبهم لرسوله وإنكارهم للحق وما جاء من عند الله وأخذهم بطاعة إبليس لعنه الله وبرئنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القبلة الذين هم من أهل القبلة هم من أهل القبلة عثمان (1) بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وجميع من رضي بحكومة الحكمين، وترك حكم الله إلى حكومة عبد الملك بن مروان وعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف وأبي جعفر والمهدي وهارون وعبد الله بن هارون وأتباعهم وأشياعهم ومن تولاهم على كفرهم وجورهم من أهل البدع وأصحاب الهوى، لقول الله تعالى: * (*وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ*) * (2).
__________
(1) قال محقق الكتاب: كنا نرجو ألا يوصف الصحابة بهذه الأوصاف.
(2) جزء من الآية 50 من سورة القصص.
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمهم الله نوافقهم على هذا والبراءة ممن سماه.
قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: نوافقهم على البراءة ممن سمي على الشريطة بما سماهم من الكفر، وتولينا المسلمين الذين برءوا من المرجئة لقولهم إن الإيمان قول بلا عمل وثبتوا الحقوق لأهل الفسق والظلم وأهل الحدود وتارك الصلاة والصيام والزكاة وراكب الفواحش وقالوا: هم مؤمنون مستكملون الإيمان من أهل الجنة وكذبهم الله في غير آية من القرآن فقال تعالى: * (*إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ*) * وهو الإيمان والعمل الصالح يرفعه، وقال: * (*فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ*) * (2)، وقال: * (*فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ*) * (3) وهو الجنة * (*وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ*) * وهو النار.
وقال أبو عبد الله: وهذه أيضا نوافقهم فيها، قال أبو سعيد: نعم نوافقهم في أمر المرجئة إلا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، وهو الجنة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهو النار، فإنا نقول: إنما يستحق الوعد فيه التائبون، فمن كان تائبا ومات على توبته جوزي بمثقال الذرة من إحسانه ولا إحسان لمصر، ومن كان مصرا جوزي بمثقال الذرة من سيئاته ولا سيئة لتائب تاب منها، فعلى هذا يخرج تفسير من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
__________
(2) سورة الأنبياء: الآية 94.
(3) سورة الزلزلة: الآيتان، 7 - 8.
... فإذا قامت الحجة التي لا يسع جهل ضلاله فيها كان المتولي له والواقف عنه بعد علمه بحدثه الذي لا يسع جهله في الدين بما لا يختلف فيه هالك، والمتبرئ منه سالمن ولا يسع إلا البراءة منه إذا كان حدثه لا يسع جهله، وجازت البراءة مع ذلك ممن تولاه بعد قيام الحجة عليه بذلك الحدث، الذي لا يسع جهله برأي أو بدين أو وقف عنه، وكان هنالك المحق هو المتبرئ من الإمام المبطل، ومن وقف عن الإمام أو تولاه، فهنالك يهلك أهل مملكته بولايته إذا علموا بحدثه الذي لا يسع جهله، ولا جهل ضلالة الراكب له، ومن لم يعلم ذلك من الإمام ولم يكن عليه الحجة به من أهل الدار، فلا يهلك بولايته، ولا يسع الجهر بالبراءة من الإمام حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة حدث الإمام الذي لا يسع جهله، وسواء كان الحدث مما لا يسع جهله، أو مما يسع جهله من علم به، فما لم تقم الحجة على جميع أهل الدار بمعرفة الحدث، ويهلكوا بولايته، فالبراءة منه به مع من لم يصح معه ذلك حرام، ولا يحل ذلك حتى تقوم الحجة على الجاهل بعلم ذلك.
فإذا علم الحدث الذي لا يسع جهله هلك بولاية الإمام وبالوقوف عنه، فإذا قامت الحجة على جميع أهل الدار بالحدث كانت البراءة في جميع أهل الدار بالجهر جائزة، إلا من لم تقم عليه الحجة منهم على ذلك، أو ذي عذر في ذلك لم يصح معه الكفر، فإذا احتمل أنه لم يبلغه ذلك، ولم يصح معه ذلك بوجه من الوجوه مما يمكن إلا أن يصح معه كفر الإمام، فادعى أنه لم يصح معه ذلك من الإمام، فقوله مقبول مأمون على ذلك، والبراءة معه من الإمام بالجهر محجورة لأنه مأمون على دينه.
قال أبو الحواري في سيرته: والسيرة في عزان بن تميم، والحواري بن عبد الله، والفضل بن الحواري كمثل السيرة في علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن وهب الراسبي إمام أهل النهروان، وحوثرة بن وداع إمام أهل النخيلة وذلك أن عزن بن تميم، والحواري بن عبد الله والفضل بن الحواري، دائنون بالذي ألزموه أنفسهم من القيام بحق الإمامة، واستحلال حرمة من نازعهم، وبتضليل من لم يجامعهم على الأصل الذي اجتمعوا عليه، والدينونة بالبراءة ممن خالف دعوتهم، ولم يقل بقولهم، ولم يزك أمرهم، ويتول وليهم، ولم يعاد عدوهم، ولم يصوبهم على فعلهم، وكل جديد عندهم من العلم.
ومن كان عالما بأمورهم، وظهر على أخبارهم، وبلغه ذكرهم فواجب عليه معرفة المحق من المبطل، والضال من المهتدي، ومن عجز عن المعرفة بوجوب الكلفة، وعميت عليه الدلالة عن سبيل الحقيقة، فليس بمعذور حتى يأتي بالمعرفة على وجهها من سبيل التي هي أقوم من الفريقين المتفقين على الإقرار بالجملة، واسم النحلة، واختلفوا في الدعوة لأنفسهم من إصابة الحق، وإقامة العدل في الأحداث العارضة والأمور المتناقضة بالآراء المكتسبة والأهواء الغالبة، وعدم أن يكونا جميعا على السنة والشريعة.
وبالحق اليقين أن أخذ الوسيلة عند الله، والقربة إليه، وقد قال الله: {وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} (التوبة:107)، وقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} (البقرة: 204 - 206).
وإن أحد الفريقين لحقيق بهذه الصفة ليس بخارج منها، ولا بعيد عنها، فلا تسع الجهالة بهم، ولا الشك عنهم -نسخة- فيهم، ولا يسع الوقوف عنهم جميعا، لأنه أئمة يستحلون بغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وإن أحد الفريقين ليس من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعلمه الله، وأولوا العلم الذين هم على بينة من ربهم، ولا يعتريهم الشك في دينهم، ولا الريب في تقيتهم، ولا اللبس في إيمانهم، وقال الله: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (التوبة:105).
وليس من العدل والصواب أن يقال: إن الفريقين جميعا على هدى، ولا يقال: إنهما جميعا على ضلال.
.... وليس من العدل والصواب أن يقال: تسع الجهالة بأمرهما، ولا يقال إن الشك واسع فيهما جميعا، وليس الوقوف عنهما بأسلم، فإن كان عزان بن تميم إمامته ثابتة، وولايته واجبة، فالذين نقموا عليه، وقدموا إماما دونه، فهم بغاة محدثون بنقضهم الميثاق، واستحلالهم دماء المسلمين بغير الحق.
وقد قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (البقرة: 84 - 85)، فمن شك في ضلالتهم، وارتاب في أمرهم، كمن شك في معاوية بن أبي سفيان ومن معه، ويكون الشاك في عزان بن تميم، كالشاك في علي بن أبي طالب من قبل الفتنة.
وإن كان عزان بن تميم ليس له إمامة ثابتة، ولا ولاية واجبة، وهو خليع بحدثه، فالذين نقموا عليه محقوق على الحق والهدى، قائمون بطاعة الله وأمره.
وقد قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المائدة:8) وهم الآمرون بالقسط من الناس، فمن شك في عدل ما قالوا به -نسخة- قاموا به، وارتاب في الحق الذي اجتمعوا عليه، يكون كالذين شكوا في عبد الله بن وهب ومن معه من أصحاب النهروان، وحوثرة بن وداع ومن معه من أصحاب النخيلة، ويكون من شك في ضلال عزان بن تميم، كالذين شكوا في ضلال علي بن أبي طالب من بعد الفتنة.
وقد ضلل المسلمون الشكاك الذين شكوا في ضلالة علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن وهبن وحوثرة بن وداع، وفارقهم المسلمون على شكهم، وبرءوا منهم، وكذلك عزان بن تميم، والحواري بن عبد الله، والفضل بن الحواري لا يسع الشك فيهم جميعا ولا يسع الوقوف عنهم جميعا لأنهم مستحلون لما قاموا به من الأمر، ولا يكونون جميعا محقين.
فمن شك فيهم جميعا، ووقف عنهم جميعا فقد خرج من قول المسلمين، ودخل في قول الشكاك الذين فارقهم المسلمون وضللوهم وبرئوا منهم، فمن أحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله من الحلال، لا تسع الجهالة لضلالته، ولا العذر للشكاك في ضلالته، وبذلك جاءت الآثار المجتمع عليها، والسنة المعمول بها.
وقد روي عن بعض العلماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم أميرين فاضربوا عنق أحدهما» أو كما قال، وفسر ذلك محمد بن محبوب رحمه الله فقال: يجوز ذلك معنا إذا رأيتم أميرين فاضربوا عنق أحدهماأن يكونا إمامين متضادين، ولا يكون الإمامان المتضادان إلا ضالا ومهتديا، ومحقا ومبطلا، أو عادلا وجائرا، وأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إنما أمر بضرب عنق المبطل المضل الجائر، وذلك عدل وحق، ولا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون يأمر بضرب عنق إمام عادل، يتبع كتاب الله، ويقفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون يقول: «إذا رأيتم إمامين يتبعان كتاب الله وسنتي، فاضربوا عنق أحدهما»، هذا ما لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد قال عمر بن الخطاب رحمه الله: إن الله واحد، والإسلام واحد، ولا يستقيم سيفان في غمد واحد، كذلك قال المسلمون: لا يجتمع إمامان في مصر واحد، وإنما ذلك في غير مصر واحد، ولا يكون للمسلمين إلا إمام واحد.
وكذلك كان المسلمون في العقد لعبد الله بن يحي رحمه الله، وإنما كان إمام واحد، وإنما يحل لكل مسلم أن ينكر المنكر، ويأمر بالمعروف، فإذا خرج كان الخروج له حلالا، كان اسم الإمامة له حلالا ما لم يكن في ذلك إمام قبله.
وأما الفضل بن الحواري، قدم الحواري بن عبد الله إماما على عزان بن تميم، وكانا إمامين في مصر واحد، متضادين يبرأ بعضهم من بعض، ويكفر بعضهم بعضا، ويضلل بعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا، يظهرون بذلك الأسماء، ويستحلون الدماء، وإن أحد الفريقين لمخالف للكتاب والسنة، وساقط في الفتنة، وواجبة البراءة منه، ولزمت المعرفة بضلالتهم، لا عذر للجاهل بكفرهم، ولا يسع الشك في ضلالتهم، ولا يحل الوقوف عنهم.
وليس كما قال أهل الضعف والعمى أن يقولوا فيهم قول المسلمين، ونحن واقفون وسائلون، هيهات هيهات، قد قال ذلك الذين من قبلهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وضل عنهم ما كانوا يفترون، فضلوا بذلك، وما كانوا مهتدين، وكانوا بذلك ضلالا مع المسلمين، فمن أخذ برأي الشكاك وقال بقولهم، واقتدى بفعلهم، كان معنا على سبيلهم من الفرقة وتسمية الضلالة، وقد مضى على ذلك أوائل المسلمين وأواخرهم، ونحن تابعون آثارهم.
قال غيره: محمد بن إبراهيم: انظر في قول أبي الحواري في هذا الفصل كله، وخاصة في قوله: حتى يأتي بالمعرفة على وجهها من سبيل التي هي أقوم من الفريقين المتفقين على الإقرار بالجملة، واسم النحلة، واختلفوا في الدعوة لأنفسهم في إصابة الحق، وإقامة العدل، فجعل الفريقين متفقين على الإقرار بالجملة، واسم النحلة، ولم يخرج أحدهما من اسم النحلة مع ما ذكر من تضادهما واستحلالهما وأنه لا يسع الشك في ضلالتهما.
وإذا صح وثبت أن كلا الفريقين أو أحدهما مستحل لما حرم الله عليه، ففي أكثر القول أنه لا يسع الشك في ضلال المستحل لما حرم الله، ولا المحرم لما أحل الله، وإذا صح على أحد الفريقين أنه مستحل لما حرم الله عليه، أو محرم لما أحل الله له، فهو خارج من النحلة، مفارق لها، ولا يجوز أن يسمى أنه من أهل نحلة الحق.
وأما إذا لم يصح أن أحد الفريقين مستحل لما حرم الله عليه، وإنما يدعي هذا الفريق ما هو جائز في دين الله، وحلال في دين الله، وإنما يستحل ما يدعيه من ذلك الحلال، ويدعي الفريق الآخر ما هو حلال وجائز في دين الله، وحلال في دين الله، وإنما يستحل ما يدعيه من ذلك الحلال، فكلا هذين الفريقين غير خارجين من النحلة، ولو تضادا واختلفا حتى يصح.
وأما إذا كان أحد الفريقين يدعي ما هو حرام في دين الله، ويستحل ذلك الحرام، ولو ظن أنه صادق فيما يستحله، ولم يشك في ذلك الذي قد استحله، وزين له الشيطان ذلك، وسولت له نفسه أنه كذلك، فهو خارج من النحلة، ولا يجوز أن يسمى أنه من أهل النحلة، ولا من أهل دعوة الحق، وهذا قد خرج من نحلة الحق، ودعوة الحق، جهل ذلك أو علم، ولا يسع من علم أنه قد استحل ما حرم الله أن يشك في ضلاله، ولأن الحجة تقوم عليه في ذلك من عقله، ولا ينفعه السؤال هاهنا إذا لم يعلم ضلاله، وإنما ينفعه العلم، فمتى علم بسؤال أو بغير ضلاله، أو كفره، أو خروجه من الدين، أو مفارقته له، أو براءته منه، وانخلاعه عنه أو ما أشبه هذا من أسماء الضلال، أو ما يخرجه من الإيمان، فقد سلم من الهلاك، ونفعه ذلك هكذا عندي.
وقال من قال: إنه يسع الشك في ضلال المستحل أو كفره أو ما أشبه هذا، ما لم يتول بدين، أو يتول من تولى، أو يبرأ من العلماء، إذا برءوا منه، أو يقف عنهم، أو يبرأ أو يقف عن ضعيف بدين إذا برئوا منه، وعلى هذا القول فلا سؤال عليه، لأنه سالم، وإنما يلزم السؤال من كان هالكا بركوبه لشيء مما لا تقوم عليه الحجة فيه إلا من السماع.
وفي الرسالة الحجة رفض الإباضية تكفير المسلمين من غير مذهبهم أو استحلال دمائهم وإن أدانوهم:
ومِن قولِ شعيبٍ وصاحبيهِ، أنَّهم قالواْ: «إنَّ بعضَ أهلِ قِبلتِناَ مُشرِكونَ، حلالٌ دماَؤُهمْ، حرامٌ مُناكَحَتُهمْ، وَذَباَئِحُهُمْ».
وبعضُهم يقولُ: «همْ مَجوسٌ».
وبعضُهم يقولُ: «همْ بمنزِلةِ أهلِ الأوْثَانِ، ومَن شكَّ في شِركِهِم فهوَ مشرِكٌ مثلُهم، يَحِلُّ منهُ ما يحلٌّ منهم، ويحرُمُ منهُ ما يحرُمُ مِنهُم» (1) .
في منطقٍ عظيمٍ كثيرٍ نطَقوا بهِ، يكثُرُ ذكْرُه في الكتَابِ.
وقد مضى المسلِمونَ (2) - عليهم السلام - وهمْ يُخالِفُونَ الصفريَةَ (3) ، والأزَارِقةَ (4) ، وجميعَ الخوارِجِ على أنْ سمُّواْ أهلَ القبلةِ مشرِكينَ، وحكَمُواْ فيهِم بِحُكمِ نبيءِ اللهِ - عليه السلامُ - في المشركينَ؛ فعلَى هذاَ فارَقَ المسلمُونَ أصنافَ الخوارجِ كلَّها.
__________
(1) - هذه أقوال الخوارجِ الغلاة، وأوَّل من قال بها نافع بن الأزرق، وتبعته أصناف الخوارج الأخرى على ذلك. ومن أقوالهم أيضا: استحلال سبْيِ ذراري أهل القبلةِ، وغنيمةِ أموالِهم، وتحريمِ مناكحتهم، وموارثتهم؛ وأنزلُوهم بمنزلةِ حربِ الرسولِ للمشرِكينَ، وانتحلُوا الهجرةَ، وهذاَ هو المنطقُ العظيمُ الذي كانوا يقولونَ به.
(2) - أي الإباضية، وانظر تعليق رقم: 4.
(3) - الصفرية: هم أصحاب زيَّاد بن الأصفَر، وهمْ مِن أشهرِ فِرقِ الخوارجِ؛ ويقولون بتشريكِ أهل القبلة، وإنَّ مرتكب الكبيرة مشركٌ، وإنَّ التقية توجبُ القولَ دونَ العمَل، ويوجِبونَ الخروجَ على الإمامِ المخالِف للسنَّة، لكنَّهم خالَفواْ الأزارقةَ والنجداتِ في عدمِ تكفيرِهم للقعدةِ عن القتالِ، إذا وافقوهُم في الدين.
... ... انظر: *جماعة العلماء: السير والجوابات، ج2/ص124، 310. *الشهرستاني: الملل والنحل، ج1/ 114، 137.
(4) - الأزارقة: هم أصحاب نافع بن الأزرق (ت:60هـ)، من أشهَرِ فِرقِ الخوارجِ وأشدِّها تطرُّفاً وعُنفاً، وأوَّل من سنَّ تشريكَ أهلِ القبلةِ، وانتحالَ الهجرةِ، وتكفيرِ القعدةِ عن القتالِ، وإسقاطِ الرجمِ عن الزانِي والحدِّ عن القاذِفِ؛ وقالوا: إنَّ مرتكبَ الكبيرةِ كافرٌ كفرَ ملَّةٍ، ولم يجوِّزوا التقية، لا في القول ولا في العمل. انظر: *جماعة العلماء: ن.م، ج2/ص124، 126، 310. *الشهرستاني: ن.م، ج1/114، 118.
وفي شرح النيل للقطب أطفيش:
وَفِي الْأَثَرِ ": إذَا قَالَ: هَذِهِ إمَامَتُكُمْ خُذُوهَا اُسْتُتِيبَ، فَهَذَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْغَيْظِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِغَيْظٍ لَحِقَهُ أُمِرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْقِيَامِ بِمَا تَقَلَّدَ، فَإِنْ تَابَ ثَبَتَ، وَإِنْ أَصَرَّ احْتَجُّوا عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ الْقِيَامَ وَإِصْرَارِهِ وَأُقِيمَ غَيْرُهُ.
وَفِي " أَثَرٍ ": لَا يَجُوزُ لَهُ خَلْعُ نَفْسِهِ بِلَا حَدَثٍ وَلَا لِلرَّعِيَّةِ وَذَلِكَ بَغْيٌ وَخَطَأٌ، وَرُوِيَ أَنَّ الْجَلَنْدِيَّ بْنَ مَسْعُودٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ قَتَلُوا جَعْفَرَ بْنَ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ بَنِي الْجَلَنْدِيِّ، فَإِذَا ذَكَرُوا دَمَعَتْ عَيْنُهُ جَزَعًا عَلَيْهِمْ فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ: اعْتَزِلْ أَمْرَنَا، فَأَجَابَهُمْ وَاعْتَزَلَ أَمْرَهُمْ وَطَرَحَ إلَيْهِمْ سَيْفَيْ الْإِمَامَةِ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ يَغْدُو غُدُوَّهُمْ وَيَرُوحُ رَوَاحَهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْهِ فَطَلَبُوا إلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَكَرِهَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى رَجَعَ إلَى مَكَانِهِ بَعْدَ اعْتِزَالِهِ، فَلَوْ كَانَ اعْتِزَالُهُ ثَابِتًا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِمُبَايَعَةٍ ثَانِيَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ بَايَعُوهُ بَعْدَ اعْتِزَالِهِ، وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ لَمَّا أَجَابَ إلَى حُكُومَةِ الْحَكَمَيْنِ فَكَتَبَ هُوَ وَمُعَاوِيَةُ كِتَابًا عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ الْحَكَمَانِ مِنْ خَلْعِهِمَا وَإِثْبَاتِ مَنْ أَثْبَتَا مِنْ غَيْرِهِمَا فَفَارَقَهُ الْمُسْلِمُونَ وَخَرَجُوا مِنْ عَسْكَرِهِ وَبَايَنُوهُ ثُمَّ تَابَ مِنْ الْخَلْعِ فَرَجَعُوا إلَى إمَامَتِهِ بِلَا تَجْدِيدِ مُبَايَعَةٍ.
وَذَكَرَ الْفَضْلُ بْنُ الْحَوَارِيِّ أَنَّهُ إذَا حَكَمَ الْإِمَامُ بِمَا يُكَفِّرُهُ وَلَمْ يَشْعُرْ أَهْلُ الدَّارِ بِكُفْرِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَهُ هَلَكُوا بِهَلَاكِهِ وَسَقَطَتْ وِلَايَتُهُمْ، وَلَا يُعْزَلُ بِمَا لَا يُوجِبُ بَرَاءَةً إلَّا التُّهْمَةَ، فَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ تَهِيمًا عَلَى الدِّينِ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ أَعْلَامُ الْمِصْرِ دُونَ الْعَامَّةِ، فَالْأَعْلَامُ حُجَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى الْعَامَّةِ، فَإِذَا كَانُوا مَعَهُ كَانُوا حُجَّةً عَلَى الْعَامَّةِ، وَإِذَا كَانُوا عَلَيْهِ فَحُجَّةٌ عَلَيْهِ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ، وَقِيلَ: وَذَلِكَ إذَا شُهِرَتْ أَحْدَاثُهُ، وَإِذَا اُتُّهِمَ وَأَعْطَى التَّوْبَةَ وَظَهَرَتْ التُّهْمَةُ عَلَيْهِ بِنَقْضِ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْ التَّوْبَةِ زَالَتْ إمَامَتُهُ وَعُزِلَ، وَهِيَ التُّهْمَةُ الَّتِي خُلِعَ بِهَا عُثْمَانُ لِأَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْأَحْدَاثَ فَاسْتَتَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطَاهُمْ التَّوْبَةَ ثُمَّ يَجْرِي مِنْهُ الْحَدَثُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيَسْتَتِيبُونَهُ وَيَتُوبُ وَيَعُودُ فَلَحِقَتْهُ التُّهْمَةُ فِيمَا يُعْطِيهِمْ مِنْ التَّوْبَةِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا إمَامَ تَهِيمٌ.
.... وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ يُونُسَ بْنِ ويزجين الويليلي فِي حِكَايَةِ أَبِي نُوحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَلْ يَبْرَأُ مِنْهُمْ بِعَلَامَتِهِمْ؟ قَالَ بَعْضٌ: يَبْرَأُ مِنْهُمْ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ لَمْ تَكُنْ ضَعِيفَةً فِي الْأَصْلِ وَنَدِينُ بِتَصْوِيبِ أَهْلِ النَّهْرِ فِي إنْكَارِهِمْ الْحُكُومَةَ يَوْمَ صِفِّينَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَقَطَعَ الْعُذْرَ لِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ الدِّمَاءِ،
وفي جامع أبي الحسن البسيوي:
مسألة: [في ما لا يجوز فيه الشك]
- وَسَألَ عن: الذي لا يجوز الشك فيه؟
قِيلَ لَهُ: هو أن ينتهك المحارم على الاستحلال من أهلها لها، ودينونة فيها بها، فذلك الذي لا يعذرُ الله العباد بجهله ولا ركوبه ولا ولاية أهله عليه، إذا علم أن الراكب لذلك مستحلّ له دائن به لم يسع أحدا أن يشكَّ في هلاكه.
فإن هو شكَّ فيه أو تولاَّه على استحلاله لم يعذر بالشك في ذلك؛ لأَنَّ المستحلَّ لِما حرَّم الله قد ركب ما حرَّمه الله عليه، ثُمَّ ادَّعى أنَّ الله أحلَّ له ذلك، فازداد كفرا إلى كفره في ادِّعائه على الله واستحلاله ما لا يحلّ له؛ لأَنَّ الله قد حرَّم المحارم وبيَّنها في كتابه وعلى لسان رسوله، وحدَّ الحدود وأوجبها على أهلها، وحرَّم الخبائث كلها في كتابه، كما قال: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}.
وقد حرَّمها رسول الله ^، وحرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرَّم الإثم والبغي بغير الْحَقّ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
فمن ركب شيئا مِمَّا حرَّمه الله ورسوله لا عُذر له، وهو هالك بمعصيته إلا أن يتوب، فإن هو - مع ركوبه - قال: إن الله أحلَّ له ذلك أو شيئا منه مع ركوبه ودان به ازدادَ معصية إلى معصيته، وادَّعى على الله كذبا يجزيه الله به، فمن علم بركوبه واستحلاله فعليه البراءة منه، وإن هو شكَّ فيه وفيما يجب عليه بعد قيام الْحُجَّة عليه لم يسعه الشك في ذلك، ولم يعذر بذلك، والْحُجَّة أن يعلمَ هو أنَّ الراكب لذلك مستحلّ دائن بما حرَّمه الله؛ لأَنَّ الراكب لذلك هالك مقطوع العذر. وإن قامت عليه الْحُجَّة من المسلمين فليس له ردّ قولهم عليهم بعد قيام الْحُجَّة عليه، فإن ردَّ قولهم عليهم هلك بذلك.
ومن ذلك قيل: إِنَّهُ لا يسع الشك في كفر أهل الأحداث المستحلِّين لها، ولا تجوز الولاية لأهلها عليها، وبالله التوفيق.
وقد حرَّم الله البغي في الأرض بغير الْحَقِّ، فمن بغى على المسلمين، ودان بتحليل ذلك، وادعى ذلك طاعةً أمرَ الله بها لم يسع جهل كفره، ولا ولاية عليه، ولا الشكّ فيه لمن علم بحدثه /163/ وبغيه. قال الله: {وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ}. فأوجب العذاب على الباغي.
وقال الله تعالى: {ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}. فإذا كان الله ناصره وجب على المسلمين نصر من ينصره الله.
وقد قال الله: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ}، فأوجب مقاتلة الباغي حَتَّى يفيء إلى أمر الله إلى الْحَقّ، وعلى ذلك قاتل المسلمون أهل البغي، وبه ساروا، وحرموا البغي وولاية أهل البغي، وفارقوا الشكاك على شكهم، ولم يتولوهم في تخلفهم عن قتال الفئة الباغية، ولم يصوبوا -أيضا- من تولى الفئة الباغية والمبغي عليها.
وهذا الذي يتولى الفريقين قد جمع بين الأضداد، فلا يحل له ولاية من حرم الله حدثه، وأوجب عليه البغي بحدثه، وأمر بقتاله، والذي ساوى بين ذلك ضال عن الحق، والذين شكوا في ذلك قد شكوا فيما أمر الله، ولم ينصروا من قال الله: إِنَّهُ ينصره.
وقد قاتل أبو بكر بالسلف من المهاجرين والأنصار من منع الصدقة، واتفقوا على تصويبه في ذَلِكَ، وقاتل من ارتد حَتَّى دخل فيما خرج منه، وقاتل مانع الصدقة حَتَّى أعطى ذلك، ولم يستحل منهم غير ما وجب عليهم، وقال: "لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه".
ألا ترى أَنَّه لم يقبل قول من شك في قتالهم حين قالوا له: "اصبر حَتَّى يقوى جمعك، ويكثر أعوانك"، وقالوا: "أتقاتل قوما آمنوا بنبيِّنا وصلوا معنا -أو قالوا: صلوا إلى قبلتنا- إذ منعونا الشاة والبعير؟!"، فقال: "لو منعوني عقالا مِمَّا أعطوه رسول الله ^ لقاتلتهم عليه أو ألحق بالله"، وقال: "حتى آخذ منهم، ولا أفرق بين شيء جمعه رسول الله ^". والله أعلم بلفظ هذه الأخبار كيف كانت؛ إلاَّ أنَّ هذا يدل على معانيها، ولم يعذر أحدا في ذلك.
فمن قال من بعده اليوم: لا يحل قتال البغاة، ولا قتال الجبابرة ممن أقر بالتوحيد، فقد خرج مِمَّا سار به المهاجرون والأنصار، والخلفاء الراشدون، وخالفوا كتاب رب العالمين فيما قد تلونا في أمر البغاة، والمقاتلة لهم، وتكفيرهم، وقتلهم حَتَّى يفيئوا إلى أمر الله.
ألا ترى أن الذين قاتلوا مع أبي بكر من منع الصدقة، ولم يشكوا في قتال أهل البغي مع علي، مثل طلحة والزبير ومعاوية،/164/ ولم يعذروا من شك في ذلك ولم يتولوهم، فإِنَّمَا وقف من وقف منهم عمن شك في قتال معاوية إذ لم يعلم لِم كان تخلفهم عن الحرب.
... وقد سار أبو بكر - رضي الله عنه - وقاتل من امتنع بما وجب عليه، وقاتل أهل الردَّة حَتَّى دخلوا فيما خرجوا منه من الإسلام الذي خرجوا منه، وحَتَّى يقروا بحكمه.
وقاتل الذين منعوا الزكاة حَتَّى أخذها منهم على حكم الكتاب، ولم يسبهم سباء أهل دبا، وردَّ عمر سباء أهل دبا، ولم يستحلّ /178/ أحد من السلف سباء أهل القبلة.
ويدلُّ على ذلك أَنَّهم يوم الدار أَنَّهُم لم يسبوهم، ويوم صِفِّين، ويوم الجمل ولم يستحلوا سباء أحدٍ من أهل القبلة، ولا سمّوهم مشركين.
وقد قاتل عليٌّ طلحة والزبير يوم الجمل، وقاتل عليٌّ معاوية على البغي ولم يستحل في قتالهم غير محاربتهم حَتَّى يفيئوا إلى أمر الله، وقال في يوم الجمل: "ألا لا نَتَّبِع مُوَلِّيًا، ولا يُجَاز على جريح، ولا غنيمة في أموال أهل القبلة".
وقد أحلَّ الله قتال الفئة الباغية حَتَّى تفيء إلى أمر الله، فمن أحلَّ سباء أهل القبلة وغنم أموالهم ضلَّ وخرج من إجماع المسلمين، ومِمَّا ساروا به في حرب البغاة من أهل الإقرار، وَإِنَّمَا يقاتل كلّ من امتنع بحق يجب عليه حَتَّى يعطيَه أو يؤخذ بحد ما لزمه وامتنع به، وبه صار باغيا.
ألا ترى أن الذين تخلفوا عن بيعة عليّ ولم يحاربوا معه، وشكوا فيه وفي من قاتله لم يقبل ذلك منهم وصاروا شكَّاكا.
فإن احتجّ لهم محتجّ بأن رسول الله ^ نهى عن قتال أهل القبلة؟
قِيلَ لَهُ: فَلِم قاتلوا مع أبي بكر مَن منع الزكاة واستحلوا ذلك، ولم يقاتلوا مع علي من بغى على المسلمين وطلب ما لم يكن له، والله تعالى قد أوجب قتال أهل البغي من أهل الإقرار حَتَّى يفيئوا إلى أمر الله.
ألا ترى أن عليا لَمَّا شك في قتال معاوية هو و أصحابه حين رفعت المصاحف وذكر الحكمان لم يجز ذلك لهم ولم يصوِّبوه، واختلفوا بينهم؛ لأَنَّه إن كان علي على صواب ومعاوية هو الباغي فليس له الشك فيه، ولا ترك محاربته حَتَّى يفيء إلى أمر الله، وإن كان عنده أَنَّه هو المخطئ ولم يظهر ذلك فلا يجوز أن يكون باطن الصحابة غير ما ظهر، ولم يجز الشك لهم ولا له فيما قد عملوا عليه.
ألا ترى أَنَّه لَمَّا حكَّم أبا موسى الأشعريَّ وهُو رجل من الشكَّاك لم يجز له ذلك.
وَلَمَّا حكَّم معاوية عمرو بن العاص رجلا باغيا سَافكا لدماء المسلمين لَمْ يثبت ذلك الحكم؛ لأَنَّ اللهَ لم يرض بالشكِّ في دينه، ولم يأمر بقبول شهادة غير العدول، ولم يرض في الحكم أن يحكم في دين الله الرجال.
وقد حكم الله أن تقاتل الفئة الباغية حَتَّى تفيءَ إلى أمر الله، وفي المحارب حَتَّى يُنفى من الأرضِ، /179/ وأوجب الحدود على أهلها المقرين بها وأهدرها عن المنكرين لها.
ويدل على فساد ذلك أن الخائن لا يكون حاكما كما أن الخائن لا يكون مؤتمنا، ولا الكذاب مصدَّقا؛ قال الله تعالى: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالمينَ}، فلا يكون الظالم حاكما، وقد قال الله: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}، وإن كان لا يجوز بالاتفاق شهادة غير العدول لم يجز غير العدول حُكَّاما، وهذان الحَكَمان ليسا برشيدين، وقد حكما بضلال، وقد ضلا وضل من اتبعهما، وخلعا من قد خلع نفسه، وقدَّما باغيا لا تجوز إمامته.
وقد اختلفوا في الوقت ولم يرشدهما الله، وكذب بعضهم بعضا، وافترقوا على غيررضا، ومن أجل هذا لَمْ يثبت تصويب الأول فيما رجع إليه ولا الثاني الباغي فيما صنع، فمن جمع بينهم وقد فرق الله شملهم لم يرشد، وبالله التوفيق.
مسألة: [في دماء أهل القبلة]
- وسَأل عَن: دماء أهل القبلة ما يحلُّ من ذلك وما يحرم؟
قِيلَ له: لا يحل من دماء أهل القبلة شيء بعد إقرارهم بالإسلام، إلاَّ ما أحلَّ الله ورسوله، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، فلا يحلّ شيء من ذلك إلاَّ عن التراضي منهم. وقال النبيّ ^: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امرِئٍ مسلِمٍ إلاَّ بِطِيبِ نَفسِهِ»، ثم قال: ||{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ}||، {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا} يعني: لا يقتل بعضكم بعضا بغير حقّ بالظلم والعدوان، فمن فعل ذلك يَصلَى نارا إن لم يتب، كما قال الله.
وقال النبي ^: «دِمَاؤُكُمْ وَأَموَالُكُم عَلَيكُم حَرَامٌ» فجمعَ ذلك وقرن حُرمة الدماء والأموال.
وقد حرَّم الله قتل النفس التي حرَّمها إلاَّ بِالْحَقِّ، فقال: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ}، فدماء المسلمين والمعاهدين وأهل الذمَّة ومن دخل بأمان حرام، إلاَّ من أحدث حدثا أخذ به، وحكم عليه بحكمه.
وقال النبي ^: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا»، قيل: وما حقُّها /180/ يا رسول الله؟ قال: «كُفْرٌ بَعدَ إِيمَانٍ، أَو زِنًا بَعدَ إِحصَانٍ، أَو قَتلُ نَفسٍ بِغيرِ نَفسٍ تَعَمُّدًا وَظُلْمًا وَعُدوَانًا». فَمن ارتدَّ عن الإسلام قتل، ومن زنى وهو محصن رجم، والرجم قَتله، ومن قتل نفسا ظلما قتل بالقصاص.
وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتَّى تفيء إلى أمر الله وأوجب على المسلمين ذلك، وإذا بغت الفئة ثم امتنعت عن الرجوع إلى الحق والفيئة إلى أمر الله قوتلت قتالاً لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين في حال القتال، فمن فاء من بغيه قُبِل منه، ولا يحلّ منه غير ذلك كما أحلَّ الله، ولا تسبى ذريته ولا نساؤه، ولا يؤخذ ماله، ولا تحرق منازله، ولا تُقطع نخله وشجره، ولا تُقطع مثمرة، ولا تخرب عمارة.
وكذلك المرتدُّ يقاتَل إن قاتل، ويقتل إن قدر عليه ولم يتب، وقاتل النفس يقتل بالقصاص، وإن امتنع بما يجب عليه صار باغيا يقاتل حتَّى يفيء إلى أمر الله لا يستحل منه غير ذلك، وكل من امتنع بحق يجب عليه فطلب منه أن يعطيه وامتنع وقاتل عليه صار باغيا يقاتل حتَّى يفيء إلى أمر الله، ويعطي ما وجب عليه من حقِّ الله الذي أوجب فيه قتاله، لا نهاية لذلك إلاَّ: إمَّا الفيئة إلى الحقِّ من بَغيه -كما قال الله- والدخول في الحقِّ، وإعطاء ما وجب عليه من ذلك، أو ضربُ رقبته، وعلى ذلك قاتل عليّ طلحة والزبير ومعاوية، ومن قاتل معهم، واستحلَّ دماءهم على البغي، ولم يستحلّ منهم غير ذلك، ولا يقاتلوا حتى يُدعَوا إلى الفيئة من بغيهم، والدخول فيما خرجوا منه، والخروج مِمَّا وجب عليهم من الحقِّ، فإن فاءوا قُبِل منهم وأقيم عليهم حكم ما أصابوا، وإن امتنعوا صدّا عن الحقِّ قوتلوا بإذن الله قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين، ولا ولاية لهم.
... وقال الله تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}؛ /217/ يعني: في الآخرة.
وقد أنكر المسلمون أمر الحَكمَيْن؛ لأَنَّ الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، وقد قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}، فالأئمة إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كانوا خير أمّة، فأما إذا أجابوا إلى المنكر أهله، وشكُّوا فيما كانوا فيه من الْحَقّ، وتركوا الإنكار وطلب دماء المسلمين، وأجابوا البغاة والفسقة إلى الحكم في دين الله لم يكونوا خير أمة.
أولا ترى أن غير أهل العدالة لا تجوز بالاتِّفاق شهادتهم في الحقوق، وَإِنَّمَا تجوز شهادة العدول، فإذا لم تجز شهادة الفاسق لم يجز حكمه. أولا ترى إلى قول الله في جزاء الصيد أَنَّهُ قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}، ولم يجعل الحكم فيه إلى غير العدول. وكذلك لا يجوز حكم غير العدول في دين الله ودماء المسلمين وأموالهم.
ومن ذلك ضلَّ أهل التحكيم وأهل الرضى بالحكومة التي كانت بين عليّ ومعاوية، ثُمَّ اتَّفقوا على المنكرين عليهم أن يقتلوهم حيث وجدوهم، وسمَّوهم بما لم يأذن الله لهم به، فقُتِل أهل النهروان وأهلُ النخيلة وغيرهم حيثما سمعوا بهم فقتلوهم، ودعوا الناس إلى طاعتهم فأجابوهم ودانوا لهم، واستخفي الْحَقّ، والله سائل الفريقين عما كانوا يعملون.
وجاء في مسند الربيع بن حبيب:
[3] بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ لاَ يَرَى الصَّلاَةَ عَلَى مَوْتَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَلاَ يَرَى الصَّلاَةَ خَلْفَ كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ
776) ... قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلاَةُ جَائِزَةٌ خَلْفَ كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ، وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ».
777) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاَةُ عَلَى مَوْتَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُقِرِّينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَاجِبَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».
778) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَكَتَ فَسَلِمَ أَوْ قَالَ فَغَنِمَ».
779) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَكُنْ طَعَّانًا وَلاَ لَعَّانًا، وَلاَ تَقُلْ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ».
780) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَلاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ»، فَقَالُوا: كَيْفَ الْمَخْرَجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَطِيعُوهُمْ مَا لَمْ يَمْنَعُوكُمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ» قَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَطِعِ الإِمَامَ وَإِنْ ضَرَبَكَ أَوْ حَرَمَكَ أَوْ ظَلَمَكَ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِطَاعَةِ الأَمِيرِ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ، فَكَيْفَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُقِرِّينَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرًا دُونَ الشِّرْكِ.
781) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ».
782) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَلاَةَ لإِمَامٍ (1) أَمَّ بِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».
783) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَلِنِي فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ أُوْلُو النُّهَى مِنْكُمْ ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ».
784) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لإِمَامَتِكُمْ، وَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ».
785) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَلَّطَ عَلَى أُمَّتِي بِالْجَبَرُوتِ وَالْمُسْتَأْثِرَ بِفَيْئِهَا».
786) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا أَمِيرٍ ظَالِمٍ فَهُوَ خَلِيعٌ، وَأَيُّمَا أَمِيرٍ ظَالِمٍ فَلاَ إِمَارَةَ لَهُ، فَلْيَسْتَخِرِ اللَّهَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِيُوَلُّوا عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ فُضَلاَئِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ».
787) ... وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ يَصْلُحُ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِمَنْ جَمَعَ خَمْسًا (2)، إِنْ نَقُصَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تَصْلُحِ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ بِهَا: جَمْعُ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ، وَالْعِفَّةُ عَنْهُ بَعْدَ جَمْعِهِ، وَوَضْعُهُ بَعْدَ جَمْعِهِ فِي حَقِّهِ، وَلِينٌ لاَ ضُعْفَ مَعَهُ، وَشِدَّةٌ لاَ جَبَرُوتَ فِيهَا.
788) ... وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا وَجَّهَ رُسُلَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ وَاجْعَلُوا صَلاَتكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَتَقَبَّلُ إِلاَّ مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُصَلِّيَانِ فِي بُيُوتِهِمَا الْجُمُعَةَ، ثُمَّ يَخْرُجَانِ إِلَى الْمَسْجِدِ فيُصَلِّيَانِ مَعَ وَالِي بَنِي أُمَيَّةَ، وَيَجْعَلاَنِ صَلاَتَهُمَا مَعَهُ سُبْحَةً.
وفي كتاب الإيضاح لعامر الشماخي:
وذكر أنه كان على المدينة أمير فاسد؛ فقيل لابن عمر: تصلي خلفه؟ قال: الصلاة حسنة لا أبالي من شاركت فيها. وقيل: حج نجدة فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة، وصلى هذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما، فاعترضه رجال من القوم، فقالوا: يا عبدالرحمن تصلي خلف نجدة الحروري وتصلي خلف ابن الزبير؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا: حي على الصلاة حي على خير العمل جئنا، وإذا نادوا: حي على قتل النفس؛ قلنا: لا، لا، ورفع صوته
وفي معارج الأنوار لنور الدين السالمي:
وَقِيلَ: حجَّ نَجدة فوادع ابن الزبير فصَلَّى هذا بالناس يوما وليلة، وصَلَّى هذا بالناس يوما وليلة، فصَلَّى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجال من القوم فقالوا: يا أبا عبد الرحمن تُصَلِّي خلف نَجدة الْحروري، وتُصَلِّي خلف ابن الزبير فقال ابن عمر: إِذَا نادوا "حيَّ عَلَى الصَّلاَة، حي عَلَى خير العمل" جِئنا، وَإِذَا نادوا "حي عَلَى قتل النفس" قُلنَا: لا، لا، ورفع صوته.
أما الشيعة وخاصة الاثناعشرية حسب مطالعتي لكتبهم فلا يخفى على من طالع كتبهم كالكافي والاحتجاج وتهذيب الأحكام والاستبصار وبحار الأنوار للمجلسي وشرح نهج البلاغة لابن أبي حديد المعتزلي وغيرها أنهم قالوا بحق إلهي مقدس لعلي ونسله وأنه كان صوابًا على طول الخط وأن محاربيه كانوا أعداء الله ورسوله وكفارًا بالإسلام بزعمهم.
ويوجد شيء كريه أشرت إليه في مواضع أخرى عند كل مذاهب المسلمين سنة وشيعة إباضية ومعتزلة وغيرهم وهو عدم إدانة احتلال دول الآخرين لمجرد اختلاف العقيدة وعدم نبذهم للإسلام نفسه كدين عنصري يسمح بذلك وبنهب الشعوب الغير مسلمة وفرض جزية وإتاوة وخراج أراضٍ زراعية عليهم واستعباد وسبي نسائهم وأطفالهم وتهديم معابدهم ونهبهم بعنف لو حاولوا مقاومة الاحتلال الإسلامي، وهو ما حدث كثيرًا ضد الشعوب الغير مسلمة على أيدي جيوش العرب من شبه جزيرة العرب والشام والعراق ومن معهم لاحقًا من مستعربين ممن أسلموا من الأمصار المفتوحة ممن استُقطِبوا بغسيل المخ وتعاليم الإرهاب والكراهية الجنونية العنصرية ومطامع النهب والسبي كبعض المصريين والمغاربة البربر آنذاك وثم السلاجقة والأتراك والأفغان والفرس وغيرهم.
مصادرة الحرية الجنسية والاعتراف بالاستعباد وتنقاض في حكم معاشِر أمة زوجته
روى أحمد:
18397 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ أَحَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهَا، فَقَالَ: " لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجُمَنَّهُ " قَالَ: فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً.
إسناده ضعيف، قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالم، بينهما خالد بن عرفطة، وهو مجهول، ثم إن فيه اضطراباً، كما سيأتي. يزيد: هو ابن هارون، وأبو العلاء: هو أيوب بن أبي مسكين -ويقال: ابن مسكين- التميمي القصاب. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (1451) ، وفي "العلل الكبير" 2/614 من طريق هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأبي العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/124، وفي "الكبرى" (7227) من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجه (2551) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.// قال الترمذي في "جامعه": حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً- يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وزاد في "العلل" عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7229) من طريق حبان ، والبيهقي في "السنن" 8/239 من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان بن بشير، به.//وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/145، والبيهقي في "السنن" 8/239 من طريق أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم... فذكر نحوه.//وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 1/448 عن أبيه قوله: حبيب بن يساف مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد، وكذلك خالد ابن عرفطة مجهول، لا نعرف أحداً يقال له خالد بن عرفطة إلا واحد، الذي له صحبة.//وقال أبو أحمد بن عدي في حبيب بن سالم: اضطرب في أسانيد ما يروى قلنا: ومن الاضطراب أيضا: أنه رواه شعبة، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ، كما سيرد برقم (18444) . ورواه هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ، كما سيرد برقم (18456) .//وحكى المزي في "تحفة الأشراف" 9/18 عن النسائي قوله: أحاديث النعمان هذه مضطربة.//وسيرد بالأرقام: (18405) و (18425) و (18426) و (18444) و (18445) و (18446) . وانظر بنحوه أبو داود 4458 و4459.
وفي الباب عن سلمة بن المُحبَّق سلف برقم (15911) بلفظ: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يواقع جارية امرأته، قال: إن أكرهها، فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن طاوعته، فهي أمته، ولها عليه مثلها". وإسناده ضعيف أيضاً.//قال النسائي في "الكبرى" (7233) : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
قال السندي: قوله: بقضية، أي: بقضاء.
لأجلدنه؛ قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيراً، وأبلغ به عدد الحر تنكيلاً، لا أنه رأى حده بالجلد حداً له. قلت: لأن المحصن حده الرجم، لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد، إلا أنها شبهة ضعيفة جداً فيعزر صاحبها. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. قلت: قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمعت محمداً يقول: لم يسمع قتادة من ابن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته، فعن غير واحد من الصحابة الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير.
وروى الترمذي:
1452 - حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن ابي بشر ن عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشر نحوه ويروى عن قتادة أنه قال : كتب به إلى حبيب بن سالم و ابو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة
قال : وفي الباب عن سلمة بن المحبق
قال أبو عيسى : حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول : لم يسمع عن قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة
قال أبو عيسى : وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي و ابن عمر أن عليه الرجم وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكنه يعزر وذهب أحمد و إسحق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم
ينطوي هذا الحكم على عدة أخطاء أخلاقية، أولًا هو لم يفكر في تحريم الاستعباد نفسه لبطلانه، ثانيًا هو لم يتساءل عن رغبة أو إكراه المستعبَدة في الموضوع، ثالثًا إذا كان الرجل أقام علاقة مع غير زوجته وبرضا زوجته، وكان الطرف الثالث راضيًا كذلك، فهم أحرار في اختياراتهم، لا يصح التدخل في حيواتهم الشخصية وسلوكياتهم، وهذا نموذج لحشر الإسلام أنفه في كل أمور الناس في عصور الحكم الإسلامي الديني.
وبالتناقض يوجد حديث قال بحكم مختلف أكثر تسامحًا:
20060 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا "
إسناده ضعيف، الحسن- وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبَّق، وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث على الحسن، فرواه معمر عن قتادة عن الحسن، وسمّى الواسطة بينه وبين سلمة: قبيصة بن حريث، وهو مجهول، وقال البخاري: في حديثه نظر، وسيأتي عند المصنف برقم (20069) ، وتابعه سلاَّم بن مسكين عن الحسن كما سيأتي.//وروي عن قتادة عن الحسن عن جَوْن بن قتادة، عن سلمة بن المحبَّق كما سيأتي عند الحديث (20063) و (20066) ، والجون هذا مجهول.//والحديث أخرجه البيهقي 8/240 من طريق أبي الربيع، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.//وأخرجه عبد الرزاق (13418) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1066) ، والطبراني في "الكبير" (6337) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/72، والطبراني (6338) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 204 من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وذكر ابن أبي عاصم والطبراني في الموضع الثاني والحازمي أن الجارية كانت مع الرجل في سفر، ولفظ البخاري: "إن كان استكره جارية امرأته، فهي حرة".//وسلف برقم (15911) ، وسيأتي برقم (20063) و (20064) و (20065) و (20066) من طرق عن الحسن، عن سلمة بن المحبَّق.//وفي الباب موقوفاً على ابن مسعود عند عبد الرزاق (13419) ، والطحاوي 3/145، وإسناده حسن.
قال البيهقي: قال الشيخ- يعني شيخه أبا الحسن علي بن محمد المقرئ-: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على تَرْك القول به دليلٌ على أنه إن ثَبَتَ صار منسوخاً بما وَرَدَ من الأخبار في الحدود.
ونقل الترمذي في "العلل" 2/616 عن البخاري أنه قال: لا يقول بهذا الحديث أحدٌ من أصحابنا.
قلنا: وقد ذهب إلى النسخ غيرُ واحد من أهل العلم كأبي جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/145، وقال الحازمي في "الاعتبار" ص 205: ذهب نفرٌ من أهل العلم إلى أنه منسوخ، وإنما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك قبل نزول الحدود.
وقد روي ما يخالف حديث سلمة بن المحبَّق عن النعمان بن بشير، وقد رُفع إليه رجل أَحلَّت له امرأته جاريتَها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لئن كانت أحلَّتها له لأجلدنَه مئة جلدة، وإن لم تكن أحلَّتها له لأرجمنه. فوجدها قد أحلَّتها له، فجلده مئة، وقد سلف عند المصنف برقم (18397) ، وأعلّه الترمذيُ بالاضطراب ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم علي وابن عمر: أن عليه الرَّجمَ، وقال ابن مسعود: ليس عليه حدٌ ولكن يُعَزر، وذهب أحمدُ وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
20063 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ فِي غَزْوٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ، وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا لِسَيِّدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا "
إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن البصري لم يسمع من سلمة بن المحبَّق، ثم إن في هذا الإسناد اختلافاً كما سلف بيانه عند الحديث (20060) .//وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 2/616 عن محمود بن غيلان، عن عبد الله بن بكر السهمي، بهذا الإسناد.//وأخرجه أبو داود (4461) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي في "المجتبى" 6/125، وفي "الكبرى" (7232) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. قال النسائي في "الكبرى": ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتجُ به.//ورواه أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، عن سعيد بن أبي عروبة فأدخل بين الحسن وسلمة بن المحبَّق جَوْنَ بن قتادة، أخرجه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير" (6344) ، وجونٌ هذا مجهول، وأما أحمد بن عبيد الله العنبري، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "ثقاته" ، فهو في عداد المجهولين.//وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/144، والطبراني (6335) ، وابن عدي في "الكامل" 2/600، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (117) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"1/234-235، والبيهقي 8/240، والحازمي في "الاعتبار" ص 204 من طريق بكْر بن بكَار، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبَّق. فزاد أيضاً في إسناده جوناً، وبكر بن بكار ضعيف.
هناك احتمالان ممكنان، الأول هو أن الحكم المتسامح ألغاه محمد بعد عمله التشريع العنيف الإسلامي المعروف، والثاني هو أن كلا الحديثين ملفقان صاغهما الفقهاء الرواة لإضفاء الشرعية على أحكاهم المختلفين فيها في حالة لم يحكم محمد في مثلها ولم تعرض له.
وجاء في المغني لابن قدامة:
[فَصْلٌ وَطِئَ جَارِيَة غَيْره]
(7165) فَصْلٌ: فَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ غَيْرِهِ، فَهُوَ زَانٍ. سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ غَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ بِالْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، الْأَبُ إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ، فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ. فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: عَلَيْهِ الْحَدُّ، إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ إجْمَاعٌ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْرِ مِلْكٍ، أَشْبَهَ وَطْءَ جَارِيَةِ أَبِيهِ. وَلَنَا، أَنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ، فَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، كَوَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك» . فَأَضَافَ مَالَ وَلَدِهِ إلَيْهِ، وَجَعَلَهُ لَهُ، فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ جَعْلِهِ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ الَّذِي يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَلِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِانْتِفَاءِ الْحَدِّ فِي عَصْرِ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا، قَدْ اشْتَهَرَ قَوْلُهُمْ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا، وَلَا حَدَّ عَلَى الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ انْتَفَى عَنْ الْوَاطِئِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، فَيَنْتَفِي عَنْ الْمَوْطُوءَةِ، كَوَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَضَايِفَاتِ، إذَا ثَبَتَ فِي أَحَدِ الْمُتَضَايِفَيْنِ ثَبَتَ فِي الْآخَرِ، فَكَذَلِكَ شُبْهَتُهُ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى وَطْءِ جَارِيَةِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْوَلَدِ فِيهَا، وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى قَوْلًا فِي وَطْءِ جَارِيَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، أَنَّهُ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ، أَشْبَهَ الْأَبَ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا عَلِمْنَاهُ.
الْمَوْضِعُ الثَّانِي: إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً، وَلَا يُرْجَمُ إنْ كَانَ ثَيِّبًا، وَلَا يُغَرَّبُ إنْ كَانَ بِكْرًا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَهُوَ زَانٍ، حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّانِي بِجَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، فَكَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فِي مَمْلُوكَتِهَا. وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، أَنَّهُ كَوَطْءِ الْأَجْنَبِيَّةِ، سَوَاءٌ أَحَلَّتْهَا لَهُ، أَوْ لَمْ تُحِلَّهَا؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا، فَأَشْبَهَ وَطْءَ جَارِيَةِ أُخْتِهِ، وَلِأَنَّهُ إبَاحَةٌ لِوَطْءِ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ شُبْهَةً، كَإِبَاحَةِ سَائِرِ الْمُلَّاكِ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنِ، إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ غُرْمُ مِثْلِهَا، وَتَعْتِقُ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَعَلَيْهِ غُرْمُ مِثْلِهَا وَيَمْلِكُهَا؛ لِأَنَّ هَذَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ «رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ، وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيك بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَك، جَلَدْنَاك مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَك، رَجَمْنَاك بِالْحِجَارَةِ. فَوَجَدُوهَا أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً.» وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ، فَهَلْ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، يَلْحَقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، فَلَحِقَ بِهِ النَّسَبُ، كَوَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَالْأُخْرَى، لَا يَلْحَقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ، أَشْبَهَ الزِّنَى الْمَحْضَ.
ترك نفي القائم بعلاقة جنسية بدون زواج
روى البخاري:
6833 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ
6835 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا
وروى مسلم:
[ 1690 ] وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
[ 1690 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سرى عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة
[ 1690 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكران سنة ولا مائة
شرائع وحشية جنونية تثير الغثيان والاشمئزاز...إععع، المهم أن تاريخ الفقه الإسلامي كله في عمومه منذ زمن قديم جدًّا متطاول لم يعد يعمل بمبدإ النفي هذا لأنه لا يصلح للنساء لأنهن وفقًا للعقلية الذكورية الدينية سيأخذن حرية أكثر في بلد لا قريب لهن فيها، وكذلك لم ينفوا الرجال منذ زمن طويل رغم أن بعض أوائلهم قام بنفيهم لأن وجودهم في بلد لا يعرفهم فيها أحد أدعى للحرية الجنسية وإغراء النساء دون أن يفطن للرجل أحد.
وروى عبد الرزاق:
13320 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل قال فتنصر فقال عمر لا أغرب مسلما بعده أبدا وعن إبراهيم أن عليا قال حسبهم من الفتنة أن ينفوا
13327 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله في البكر تزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان قال وقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا
13319 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا نفي الزانيان نفي كل واحد منهما إلى قرية
13321 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري وسئل إلى كم ينفى الزاني قال نفى عمر من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر
13328 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عمر أن ابا بكر نفى إلى فدك وعمر
13323 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة
13325 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قلت لعطاء نفى من مكة إلى الطائف قال حسبه ذلك
13326 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر نَفَى إلى فدك
وروى ابن أبي شيبة:
29393- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى فَدَكَ.
إسناد صحيح
29394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ مَوْلًى لِعُثْمَانَ ، قَالَ : جَلَدَ عُثْمَانُ امْرَأَةً فِي زِنًا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا مَوْلًى لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : الْمُهْرِيُّ ، إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَفَاهَا إِلَيْهَا.
29395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ.
لعله يقصد عن نفر من حي من الأحياء وفيه إبهام، لكن البعض يصححون إسنادًا هذا بدعوى عدم اجتماع العديدين على الكذب.
29396- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ مِنْ هَمْدَانَ ، فَضَرَبَهَا وَسَيَّرَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ سَنَةً.
الأجلح بن عبد الله ضعيف
29397- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي زَمَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ : مِنْ أَيْنَ يُنْفَى فِي الزِّنَى ؟ قَالَ : مِنْ عَمَلِهِ إِلَى عَمِلِ غَيْرِهِ.
الأعمال يعني القرى والمدن.
29399- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى رَجُلاً وَامْرَأَةً حَوْلاً.
فيه عنعنة ابن إسحاق (ورغم تكلمهم فيه فعندي كلؤي أنه ثقة عمومًا وهو رأي بعضهم)
29400- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ.
مرسل، الزهري لم يشهد عمر
وروى مالك في الموطإ برواية الزهري:
1770 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ , فَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أنه زِّنَى، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ , فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ.
1773 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ , وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ , فَوَقَعَ عليهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَنَفَاهُ , وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ , لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
1776 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا وذلك أحسن ما سمعت.
وروى البخاري:
بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ
وقال ابن قدامة في المغني:
وَجَاءَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُوَافِقَةً لِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ. وَيَجِبُ مَعَ الْجَلْدِ تَغْرِيبُهُ عَامًا، فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. وَبِهِ قَالَ أُبَيٍّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُغَرَّبُ الرَّجُلُ دُونَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ إلَى حِفْظٍ وَصِيَانَةٍ، وَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ التَّغْرِيبِ بِمَحْرَمٍ أَوْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، لَا يَجُوزُ التَّغْرِيبُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . وَلِأَنَّ تَغْرِيبَهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ إغْرَاءٌ لَهَا بِالْفُجُورِ، وَتَضْيِيعٌ لَهَا، وَإِنْ غُرِّبَتْ بِمَحْرَمٍ، أَفْضَى إلَى تَغْرِيبِ مَنْ لَيْسَ بِزَانٍ، وَنَفْيِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنْ كُلِّفَتْ أُجْرَتَهُ، فَفِي ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى عُقُوبَتِهَا بِمَا لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ، كَمَا لَوْ زَادَ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، وَالْخَبَرُ الْخَاصُّ فِي التَّغْرِيبِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَالْعَامُّ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِعُمُومِهِ مُخَالَفَةُ مَفْهُومِهِ، فَإِنَّهُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الزَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْعُقُوبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، وَإِيجَابُ التَّغْرِيبِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَلْزَمُ مِنْهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَفَوَاتُ حِكْمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ زَجْرًا عَنْ الزِّنَا، وَفِي تَغْرِيبِهَا إغْرَاءٌ بِهِ، وَتَمْكِينٌ مِنْهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُخَصَّصُ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ بِإِسْقَاطِ الْجَلْدِ، فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، فَتَخْصِيصُهُ هَاهُنَا أَوْلَى.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَجِبُ التَّغْرِيبُ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: حَسْبُهُمَا مِنْ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا. وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ غَرَّبَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي الْخَمْرِ إلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَ هَذَا أَبَدًا. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْجَلْدِ دُونَ التَّغْرِيبِ، فَإِيجَابُ التَّغْرِيبِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ. وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» . وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنَّنِي افْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْت رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَقَالُوا: إنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي الْحَدِيثِ، أَنَّهُ قَالَ: فَسَأَلْت رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَقَالُوا: إنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ، مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَضَاءِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ هَذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. وَلِأَنَّ التَّغْرِيبَ فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَى عُقُوبَتَيْنِ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ، وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْبِكْرِ، وَمَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَا يَثْبُتُ؛ لِضَعْفِ رُوَاتِهِ وَإِرْسَالِهِ. وَقَوْلُ عُمَرَ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ تَغْرِيبَهُ فِي الْخَمْرِ الَّذِي أَصَابَتْ الْفِتْنَةُ رَبِيعَةَ فِيهِ. وَقَوْلُ مَالِكٍ يُخَالِفُ عُمُومَ الْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ حَدًّا فِي الرَّجُلِ، يَكُونُ حَدًّا فِي الْمَرْأَةِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ.
وَقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا يَقَعُ لِي، أَصَحُّ الْأَقْوَالِ وَأَعْدَلُهَا، وَعُمُومُ الْخَبَرِ مَخْصُوصٌ بِخَبَرِ النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَالْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْحُدُودِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوِي الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِهَا، بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِّ، وَيُمْكِنُ قَلْبُ هَذَا الْقِيَاسِ، بِأَنَّهُ حَدٌّ، فَلَا تُزَادُ فِيهِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَا عَلَى الرَّجُلِ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ
[فَصْلٌ تَغْرِيب الْبِكْر الزَّانِي]
(7144) فَصْلٌ: وَيُغَرَّبُ الْبِكْرُ الزَّانِي حَوْلًا كَامِلًا، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ، أُعِيدَ تَغْرِيبُهُ، حَتَّى يُكْمِلَ الْحَوْلَ مُسَافِرًا، وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى. وَيُغَرَّبُ الرَّجُلُ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْحَضَرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ الْمُسَافِرِينَ، وَلَا يَسْتَبِيحُ شَيْئًا مِنْ رُخَصِهِمْ. فَأَمَّا الْمَرْأَةُ، فَإِنْ خَرَجَ مَعَهَا مَحْرَمُهَا نُفِيَتْ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا مَحْرَمُهَا، فَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهَا تُغَرَّبُ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، كَالرَّجُلِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تُغَرَّبُ إلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ؛ لِتَقْرُبَ مِنْ أَهْلِهَا، فَيَحْفَظُوهَا. وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ أَحْمَدَ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي التَّغْرِيبِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، فَإِنَّهُ قَالَ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: يُنْفَى مِنْ عَمَلِهِ إلَى عَمَلٍ غَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَوْ نُفِيَ إلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى، بَيْنَهُمَا مِيلٌ أَوْ أَقَلُّ، جَازَ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: يَجُوزُ أَنْ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إلَى مِصْرٍ. وَنَحْوُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى؛ لِأَنَّ النَّفْيَ وَرَدَ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ، فَيَتَنَاوَلُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، وَالْقَصْرُ يُسَمَّى سَفَرًا، وَيَجُوزُ فِيهِ التَّيَمُّمُ، وَالنَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ. وَلَا يُحْبَسُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي نُفِيَ إلَيْهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ يُحْبَسُ. وَلَنَا، أَنَّهُ زِيَادَةٌ لَمْ يَرِدْ بِهَا الشَّرْعُ، فَلَا تُشْرَعُ، كَالزِّيَادَةِ عَلَى الْعَامِّ.
[فَصْل زَنَى الْغَرِيب]
(7145) فَصْلٌ: وَإِذَا زَنَى الْغَرِيبُ غُرِّبَ إلَى بَلَدٍ غَيْرِ وَطَنِهِ. وَإِنْ زَنَى فِي الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ، غُرِّبَ مِنْهُ إلَى غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّغْرِيبِ يَتَنَاوَلُهُ حَيْثُ كَانَ، وَلِأَنَّهُ قَدْ أَنِسَ بِالْبَلَدِ الَّذِي سَكَنَهُ، فَيُبْعَدُ عَنْهُ.
المشكلة التي لا يفهمونها أنه لا يمكنك التحكم بفرد أو شعب آمن بدرجة أو أخرى بحريته وحقوقه الشخصية وحرياته الشخصية مهما فعلت كسلطة حاكمة سياسية أو اجتماعية شمولية.
وفي رواية محمد بن الحسن للموطإ هكذا مع هامش المحققين له:
698 - أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن صفية (1) بنت أبي عبيد حدثته عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها (2) ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر الصديق فجلد الحد ثم نفي إلى فدك (3)
( 1 ) هي زوجة ابن عمر
( 2 ) أي جعلها حاملًا
( 3 ) قوله : فدك بفتح الفاء المهملة وكاف بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة قاله الزرقاني . وبهذا وبما مر في حديث العسيف : أن النبي صلى الله عليه و سلم غربه عاما وبما سيأتي عن عمر : أنه جلد الزاني وغرب : استند جمع من العلماء فقالوا بالجمع بين الجلد والنفي في غير المحصن : وأن النفي جزء من حده وحده مجموعهما ( انظر الأوجز 13 / 222 ) وبه قال الشافعي وأحمد والثوري والأوزعي والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق وهذا في الحر وفي العبد ثلاثة أقوال للشافعي : في قول يغرب ستة أشهر وفي قول سنة وفي قول لا يغرب أصلا بل يجلد خمسين وقال مالك : يجمع بينهما في الرجل دون المرأة والعبد كذا ذكر العيني . ويوافقهم ما أخرجه مسلم من حديث عبادة مرفوعا : البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام . وللبخاري من حديث زيد بن خالد : أن الني عليه السلام أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام . وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب . وعند ابن أبي شيبة عن مولى عثمان أن عثمان ( قال في التلخيص الحبير 4 / 61 : رواه ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجهول ) جلد امرأة في زناء ثم أرسل بها إلى مولى يقال له المهدي إلى خيبر نفاها إليه . وفي الباب أخبار أخر أيضا مبسوطة في " تخريج أحاديث الهداية " و " التلخيص الحبير " وغيرهما . ومذهب الحنفية في ذلك أن النفي أمرا ليس بداخل في الحد بل هو سياسة مفوضة إلى رأي الإمام إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولهم في الجواب عن هذه الأخبار مسالك : الأول : القول بالنسخ ذكره صاحب " الهداية " وغيره وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال . والثاني : أنها محمولة على التعزير بدليل ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب : أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر : لا أغرب بعده مسلما . وأخرج محمد في كتاب " الآثار " وعبد الرزاق عن ابراهيم قال : قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر : يجلدان وينفيان سنة قال : وقال علي : حسبهما من الفتنة أن ينفيا . فإنه لو كان النفي حدا مشروعا لما صدر عن عمر وعن علي مثله فعلم أنه أمر سياسة منوط بمصلحة . والثالث : أنها أخبار آحاد لا تجوز بها الزيادة على الكتاب وهو موافق لأصولهم لا يسكت خصمهم وبسطه في " فتح القدير " وغيره
وبحكم تطور الإنسانية وقانون التطور الحتمي رغم أنف متشددي الإسلام ونصوصه لم يعودوا يطبقون شريعة الإسلام الهمجية في معظم دول الإسلام، وإن ظل العنف الاجتماعي والشمولية قائمين.
محمد ينكر وجود العدوى ومخالفته لتعليمه
إن أساس علم طب الأمراض وعلاجها هو الحقيقية العلمية لوجود البكتيريا والـﭬيروسات المسببة للعدوى وعلاج هذه الطفيليات ومواجهتها ومنع حدوث العدوى أو علاج المصابين، تنفي بعض أحاديث محمد وجود العدوى الثابتة علميًّا، وفق تفكير قدريّ دينيّ خرافيّ:
روى البخاري:
5717 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ
أسلوب تفكير الأعرابي البدوي كان أكثر علمية وعملية من محمد، وهو تفكير سليم.
5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ
تراجع أبي هريرة عن كلامه، ولعل كلامه الأول هو الصحيح النسبة إلى محمد، وكلامه الأخير لتصحيح أغلاط وصايا محمد لما تؤدي إليه من أضرار صحية نتاج قلة الوعي الطبي والتجهيل.
5772 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ
5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ
5776 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ
5753 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ
ورواه بأسانيدهم كلٌّ من: أحمد 7620 و(8343) و(9165) و(9454) و(9460) و(10321) و(10582) و(3031)، و(7908) و"مصنف عبد الرزاق" (19507) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3911) و(3103)، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248) . وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي ص 6، وأخرجه البخاري (5770) ، والنسائي في "الكبرى" (7592) ، والبيهقي 7/216. وأخرجه البخاري (5717) و (5773) ، ومسلم (2220) (101) و (102) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (272) و (274) و (286) ، والنسائي (7591) ، والطبري ص 5، والطحاوي في "شرح المشكل" (2891) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 و312، وابن حبان (6116) ، والبيهقي 7/216 وأخرجه البخاري (5775) ، ومسلم (2220) (103) ، وابن أبي عاصم (284) و (285) ، والطبري ص 6-7، والطحاوي في "المشكل" (1661)، والبخاري (5757) ، والطحاوي في "المشكل" (2889) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 قال أبو صالح في رواية الطحاوي في "شرح المعاني": فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت، فإذا أبو هريرة ينتقص "لا عدوى" لا يذكرها، فقلت: "لا عدوى"! فقال: أبيت. وعن عدول أبي هريرة عن التحديث بهذا الحديث في تعليقنا على حديث: "لا يورد ممرض على مصح" انظر مسند أحمد برقم (9263) من طريق معمر عن الزهري. وفي رواية أحمد من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة (9612) بلفظ: "لا يورد الممرض على المصح" وقال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فمن أعدى الأول؟". وراجع الأحاديث في مسلم 2218-2222
وروى أحمد بن حنبل:
1502 - حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا هامة ، ولا عدوى، ولا طيرة إن يك، ففي المرأة، والفرس، والدار
إسناده جيد، حضرمي بن لاحق روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وأخرج له هو وأبو داود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد بن عمرو، فمن رجال مسلم. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه أبو داود (3921) عن موسى بن إسماعيل، وأبو يعلى (766) عن هدبة بن خالد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/314، و"شرح مشكل الآثار" 4/72-73 من طريق حبان، ثلاثتهم عن أبان العطار، بهذا الإسناد. وحديث حبان عند الطحاوي في "المشكل" مختصر جدا بقوله: "لا هامة" فقط، وزاد هدبة في آخر حديثه: وكان يقول: "إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تفروا منه"، وهذه الزيادة في مسند أحمد برقم (1615). وأخرجه البزار (1082) ، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 11، والطحاوي في "معاني الآثار" 4/313، والبيهقي 8/140 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ورواية الطبري مختصرة. وانظر أحمد برقم (1554) .
8343 - حدثنا هاشم، حدثنا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا "، ثلاثا، قال: فقام أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير ، أو بعجبه ، فتشتمل الإبل جربا، قال: فسكت ساعة، ثم قال: " ما أعدى الأول، لا عدوى، ولا صفر ، ولا هامة ، خلق الله كل نفس، فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها"
حديث صحيح، محمد بن طلحة -وهو ابن مصرف اليامي- وإن روى له الشيخان ينحط عن رتبة الصحيح، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شبرمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى (6112) ، والطحاوي 4/112 و308 من طريق هشيم، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 7، وابن حبان (6119) ، والبغوي (3249) ، والخطيب في "تاريخه" 11/168-169 من طريق شجاع بن الوليد، كلاهما عن ابن شبرمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الحميدي (1117) ، والطحاوي 4/308، وابن حبان (6118) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به.
النقبة، قال السندي: بضم نون فسكون قاف: هي أول شيء يظهر من الجرب.
9365 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال علقمة بن مرثد: أنبأني، قال: سمعت أبا الربيع، يحدث أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع في أمتي لن يدعوها: التطاعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، شتريت بعيرا أجرب - أو فجرب - فجعلته في مائة بعير فجربت، من أعدى الأول "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع -وهو المدني- فحسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (7908) . وأخرجه الطيالسي (2395) ، ومن طريقه الترمذي (1001) ، والبيهقي في "الشعب" (5143) عن شعبة والمسعودي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وبالتناقض وردت أحاديث تدل على عكس المعنى وعلى الاعتراف بالعدوى وأخذ الإجراآت الممكنة لتجنبها:
روى البخاري:
5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ
5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ
5730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ
5729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ
وانظر أحمد (1491) و(1554) و (1577) و (1615) و(1508) و (1527) و(1536) و(1577) و(1666) و(1679) و (1683) و(1678) و (1684) و(9263) وعبد الرزاق (19507) ، ومن طريقه أبو داود (3911) ، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248). والدورقي (78) و(82) و(83) والطيالسي (203) و(204) ، وأبو يعلى (728) و(690) و(800) ، والطبراني في "الكبير" (272) و(330). أبو يعلى (690) و(691)، والشاشي (114) وعبد بن حميد (155) ، ومسلم (2218) (97) ، والنسائي في "الكبرى" (7523)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1193) ، والبيهقي في الكبرى 3/376 أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (485) و(486). والبزار (990)
وروى مسلم:
[ 2221 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر
وانظر أحمد (9263) و(9612)
ومن مرويات صحيح مسلم:
[ 2218 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه
[ 2218 ] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه
[ 2218 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها قال قلت عمن قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فأتيته فقالوا غائب قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها قال حبيب فقلت لإبراهيم آنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر قال نعم
وانظر أحمد (1678) و(1679) و(1666) و(1682) و(1684) و(9263) و(6405) وابن حبان (2912) والطبراني (267) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (489) وأخرجه الطبراني (266) ، وأبو نعيم (487) و (488) وموطأ" مالك 2/896 -897، ومن طريقه أخرجه البخاري (5730) و (6973) ، ومسلم (2219) (100) ، والنسائي في"الكبرى" (7521) و(9278) ، والطحاوي 4/304، والبيهقي 3/376 وموطأ" مالك 2/894 - 896، ومن طريقه أخرجه البخاري (5729) ، ومسلم (2219) (98) ، وأبو داود (3103) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (223) ، والبزار (989) ، والنسائي في "الكبرى" (7522) ، وأبو يعلى (837) ، والطحاوي 4/303-304، والشاشي (235) و (237) ، وابن حبان (2953) ، والطبراني (269) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (484) ، وابن أبي عاصم في"السنة" (277) ، وأبو يعلى (5576) ، والبيهقي في "السنن"6/217، وفي"الآداب" (439)، وانظر مسلم 2225
كلام محمد يعكس جهله بطبيعة الحال بسبب ظهور الأمراض والأوبئة واختفائها ثم ظهورها مرة أخرى، وكما نعرف علميًّا أن أنواع البكتيريا تقاومها أجساد البشر فينتهي الوباء مع الوقت، ثم قد تظهر طفرات جديدة تصنع أنواع جديدة من البكتيريا والـﭬيروسات أقوى مما سبقت، فتقاومها من جديد أجهزة المناعة البشرية وهكذا، لذلك يوصي الأطباء دومًا بعدم إهمال أخذ كامل جرعات المضاد الحيوي لعدم ترك فرصة للبكتيريا بإيجاد سلالة جديدة أخطر مقاومة له. كل ما استطاع محمد قوله هو تفسيرات خرافية على أن الأمراض غضب إلهي نازل من السماء بتصورات بدائية وأنها تجيء وتذهب بدون سبب علمي مفهوم يمكننا من مواجهتها.
محمد نفسه هو أول من لم يعمل بوصية لا عدوى العجيبة هذه ليحمي نفسه، روى مسلم:
[ 2231 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع
ورواه أحمد 19474 و19468 وانظر 9722
وروى البخاري بعد حديث5706 معلَّقًا:
بَاب الْجُذَامِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/158: وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، كلاهما عن سَلِيم بن حيان شيخ عفان فيه، وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفاً، ولم يستخرجه الاسماعيلي. وقد وصله ابن خزيمة أيضا.
قلنا: ووصله البيهقي أيضا في "السنن الكبرى" 7/135 من طريق عمرو بن مرزوق، عن سليم بن حيان، به. مرفوعاً. وأبو داود الطيالسي وأبو قتيبة وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم ثقات.
وروى البيهقي في السنن الكبرى له:
13550 - أخبرنا السيد أبو الحسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي نا سعيد بن محمد الأنجذاني نا عمرو بن مرزوق ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد أو قال من الأسود أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال عفان ثنا سليم فذكره وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح وذلك مع ما نستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء الله
صحيح
14024 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالا أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/139، وفي "الأوسط" 2/76، والخطيب في "تاريخه" 2/317 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ضمن حديث: "لا عدوى ولا طيرة". وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الله.
ولدينا في الأحاديث مثال للفرق بين نتائج التفكير القدري الجهال المشؤوم وبين التفكير العقلاني العملي المنطقي، بين ثقافة الموت وثقافة الحياة، روى أحمد بن حنبل:
1697 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن شهر بن حوشب الأشعري، عن رابه، - رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمواس - قال: لما اشتعل الوجع، قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا، فقال: " أيها الناس: إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه " . قال: فطعن فمات رحمه الله، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال: " أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه " . قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه، ثم يقول: " ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا " .
فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام فينا خطيبا فقال: " أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال " . قال: فقال له أبو واثلة الهذلي: " كذبت والله، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شر من حماري هذا " . قال: " والله ما أرد عليك ما تقول "، " وايم الله لا نقيم عليه "، ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم . قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو فوالله ما كرهه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: " أبان بن صالح، جد أبي عبد الرحمن مشكدانة "
إسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف، وشيخه فيه مجهول، وهو رابه، والراث: زوج أم اليتيم. وأخرجه الطبري في "تاريخه" 4/61-62 من طريق سلمة، عن ابن إسحاق، به.
قوله: "فتجبلوا منه"، هو بفتح التاء والجيم وتشديد الباء كما في الأصل، أمر من تجبل، ومعناه: ادخلوا الجبال، قال في "العباب": تجبل القوم الجبال، أي: دخلوها، وجعله السندي في"حاشيته" من أجبل، وفسره بقوله: إذا صار إلى الجبل ودخل فيه، وهو مجزوم بتقدير اللام، أي: لتجبلوا، وهو مضارع، وحذف النون تخفيفا وهو كثير، قوله: "وأنت شر من حماري"، قال السندي: أي: كافر، والجملة حال، والمقصود بيان قدم صحبته.
إحراج العميان بإلزامهم بحضور صلاة المسجد
روى مسلم:
[ 653 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب
وروى أحمد:
15491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحُصَيْنُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً، فَقَالَ: "إِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ أَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ثُمَّ أَخْرُجُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانٍ، يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَحْرَقْتُهُ عَلَيْهِ"
فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا، وَشَجَرًا، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ: " أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأْتِهَا"
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد صحيح أن كان عبد الله بن شداد بن الهاد سمعه من ابن أم مكتوم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعبد العزيز بن مسلم: هو القسملي، والحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5087) من طريق أبي عمر الحوضي، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (1479) ، والدارقطني مختصراً في "السنن" 1/381، والحاكم 1/247 من طريق أبي جعفر الرازي، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وعند ابن خزيمة والحاكم أنها صلاة العشاء. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5088) من طريق شعبة، عن حصين، عن عبد الله بن شداد أن ابن أم مكتوم، فذكر نحوه. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 1/345 من طريق حصين، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله: "إني لأَهم أن أجعل للناس إماماً... الخ"، له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (644) ، ومسلم (651) ، وقد سلف برقم (7328). وآخر من حديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3743) وذكرنا هنا تتمة أحاديث الباب. وقوله: "أتسمع الإقامة..." سلف نحوه برقم (15490) ، وذكرنا هناك شواهده.
قال السندي: قوله: رِقَّة: أي قِلَّة.
15490 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ ضَرِيرًا، شَاسِعَ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي ، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ: " أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو رزين- وهو مسعود بن مالك الأسدي، - لم يسمع من ابن أم مكتوم ذكر ذلك ابن معين كما في "جامع التحصيل" ص 343، وكذلك أنكر ابن القطان سماعه منه كما في "تهذيب التهذيب"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم: وهو ابن أبي النجود، فقد روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو حسن الحديث، وصحابيه مختلف في اسمه، قيل: عمرو، وقيل: عبد الله، ولم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.وأخرجه ابن خزيمة (1480) ، والحاكم 3/635 من طريقين عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (552) ، وابن ماجه (792) ، وابن خزيمة (1480) ، والطبراني في "الصغير" (732) ، والحاكم 1/247 و3/635، والبيهقي في "السنن" 3/58، والبغوي في "شرح السنة" (796) من طرق، عن عاصم، به. واختلف فيه على أبي رزين:// فقد رواه ابن أبي شيبة 1/346- ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" 3/1200- والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5089) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي رزين، عن أبي هريرة.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5086) ، والحاكم 3/635 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عاصم، عن زر بن حُبيش، عن ابن أم مكتوم، به. وقال الحاكم: لا أعلم أحداً قال في هذا الإسناد: عن عاصم، عن زر غير إبراهيم بن طهمان، وقد رواه زائدة وشيبان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345-346 عن حماد بن أسامة، وأبو داود (553) ، والنسائي في "المجتبى" 2/109- 110، وفي "الكبرى" (924) ، وابن خزيمة (1478) ، والبيهقي في "السنن" 3/58 من طريق زيد بن أبي الزرقاء، والنسائي في "المجتبى" 2/109-110، وفي الكبرى (924) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/28 من طريق قاسم بن يزيد، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسِّباع. قال: "هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ " قال: نعم. قال: "فحي هلا"، ولم يرخص له. قلنا: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك ابن أم مكتوم. وأخرج هذه الرواية الحاكم 1/246-247 من طريق ابن خزيمة، غيرأنه لم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى في الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم، ووافقه الذهبي!// وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (653) قال: أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، أنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب".//وآخر من حديث جابر بن عبد الله سلف برقم (14948)
تعسف وتهوع وتشدد غير عادي حقًّا. وتضييق وإيذاء للعميان بتشريع كهذا. أن يظل الأعمى المتدين يعاني في الطريق لعدم رؤيته وربما لا مرشد له حتى يصل إلى مسجد ربما يبعد عن منزله نسبيًّا، فيما هو يتخبط بالأشياء، لمجرد أداء شعائر خرافية عديمة الجدوى.
وعلى النقيض توجد رواية تعفي العميان من حضور المسجد، روى البخاري:
840 - قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
ورواه مسلم:
[ 33 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ...إلخ
وانظر أحمد 12384 و16481 و16482 و23770
مع أن حالة عتبان كانت ما زالت وقتها أخف من العمى الكامل لابن أم مكتوم المسكين، وروى مسلم أنه فقد نظره لاحقًا:
[ 33 ] وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر
فإما أن نقول أن محمدًا كان يعطي أحكامه حسب حالته المزاجية والذهنية، أو أن نصوص الإسلام_ككل نصوص الأديان تقريبًا_يمكن استخلاص أي شيء تريده منها حسب مزاجك. كان محمد يحكم بالنزوة والهوى وبطريقة اعتباطية، لا على أساس منهج أخلاقي سليم منطقي إنساني، بل حسب ما يتراءى له ومزاجهِ، وقديمًا قال سقراطس أن الأفارقة يُحْكَمون بالنزوة والآسيويين [يقصد الجنس المغولي] بالحكمة واليونانيين بالديمقراطية. ورغم عنصرية المقولة فلا تزال صحيحة ومنطبقة بدرجة كبيرة ربما عدا حالتي اليابان وكوريا واستثناآت آسيوية نادرة، وربما نلحق بالأفارقة العرب والأفارقة المستعربين ككل الشمال الأفريقي وأجزاء من أفريقيا كالصومال وجزر القمر وموريتانيا.
من قال أن الماء لا يلوثه شيء؟!
روى أبو داوود في سننه:
65 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس "
قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم
هو عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام . قال الألباني: صحيح
ورواه أحمد:
4753 - حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث، لم ينجسه شيء " قال وكيع: " يعني بالقلة الجرة "
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله: "أو ثلاث " عاصم بن المنذر: هو ابن الزبير بن العوام، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات "، وروى له أبو داود وابن ماجه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجه (518) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (818) من طريق أبي الوليد، والدارقطني 1/22 من طريق يزيد بن هارون، والدارقطني 1/22، والحاكم 1/134، والبيهقي 1/262 من طريق إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، والدارقطني 1/22 من طريق كامل بن طلحة، خمستهم عن حماد، به. قال الحاكم: وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ، عن حماد بن سلمة، ولم يذكروا فيه: "أو ثلاث ". وأخرجه دون قوله: "أو ثلاث " أبو داود (65) ، والطحاوي 1/16، والدارقطني 1/23، والبيهقي 1/262 من طريق موسى بن إسماعيل، وابن الجارود (46) ، والدارقطني 1/23 من طريق عفان، والدارقطني 1/23 من طريق يعقوب بن إسحاق، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، وعبيد الله بن محمد العيشي، والطيالسي (1954) سبعتهم عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه الدارقطني 1/22 من طريق أبي مسعود الرازي عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، به، ولم يقل: أو ثلاثا. قال البيهقي 1/262: ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى. وذكر الدارقطني في "العلل" 4/الورقة 70 رواية حماد بن سلمة هذه، وقال: خالفه حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية روياه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله، مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ في "التلخيص " 1/18: وسئل ابن معين عن هذه الطريق (يعني طريق حماد بن سلمة عند أحمد) ، فقال: إسنادها جيد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، فقال: وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد. ورواه أحمد بنحوه برقم (4605) ، و(5855) من رواية عفان، وفيه: أو ثلاثا.
4605 - حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة ، وما ينوبه من الدواب، والسباع ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. وأخرجه الترمذي (67) ، والدارقطني 1/19 من طريق عبدة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. وقال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/144، وأبو داود (64) ، وابن ماجه (517) ، وأبو يعلى (5590) ، والطحاوي 1/15 و16، والدارقطني 1/19، 21، والبيهقي 1/261، والبغوي (282) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه الدارمي 1/187، والنسائي 1/175، وابن خزيمة (92) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/15، وفي "المشكل" (2644) من طريق أبي أسامة. عن الوليد بن كثير المخزومي، عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه عبد بن حميد (817) ، وابن أبي شيبة 1/144، وأبو داود (63) ، والنسائي في "الكبرى" (50) ، وابن الجارود (45) ، وابن حبان (1249) ، والدارقطني 1/13-14 و18-19، والحاكم 1/132، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1854) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير. ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي في "مسنده" (بترتيب السندي) 1/21 عن الثقة، وابن الجارود (44) ، والطحاوي في "المشكل" (2645) ، وابن حبان (1253) ، والدارقطني 1/15 و16-17، والحاكم 1/133، والبيهقي في "السنن" 1/260، وفي "المعرفة" (1850) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. قال الحاكم: هكذا رواه الشافعي عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه، ثم أخرجه الحاكم من طريق الشافعي. وأخرجه الحاكم 1/133، والدارقطني 1/18، والبيهقي 1/261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. قال الحاكم: وإنما قرنه أبو أسامة (يعني محمد بن عباد) إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا، ومرة عن ذاك وأخرجه عبد الرزاق (266) ، والدارقطني 1/23، والبيهقي في "المعرفة" (1885) من طريق أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به. وأخرجه الدارقطني 1/23، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/262 من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 49: والموقوف أصح. وأخرجه الدارقطني 1/24، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/262 من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفا، وهو الصواب. وسيأتي برقم (4753) و (5855) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد. قال الحافظ في "التلخيص" 1/17 بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن منده: ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
والجواب أن هذا ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر-، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -المصغر-، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن
كثير على الوجهين. أ. هـ.
قلنا: لم ينفرد به الوليد بن كثير، بل تابعه محمد بن إسحاق كما في هذه الرواية، وزاده تأييدا رواية حماد بن سلمة التي سترد برقم (4753) .
وقال الدارقطني في "السنن" 1/17: "وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، جميعا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم.
وسيتكرر برقم (4803) و (4961) .
وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي 1/260-262، و"تلخيص الحبير" 1/16-20، و"نصب الراية" 1/104-111، و"معالم السنن" للخطابي 1/35، و"مختصر سنن أبي داود" 1/56-72، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" 1/97-99.
وقوله: "بأرض الفلاة"، قال السندي بالإضافة البيانية. وما ينويه، أي. يأتيه وينزل به، والمراد حكم الماء إذا نابه السباع. والقلة: قال عبدة: قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. وفي "النهاية": القلة: الحب العظيم، والجمع قلال، وهي معروفة بالحجاز، ثم فسر قلال هجر بأن هجر: قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال، تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء، سميت قلة، لأنها تقل؟ أي: ترفع وتحمل. وقوله: لم يحمل الخبث. قال السندي: بفتحتين، أي: يدفعه عن نفسه، لا أنه يضعف عن حمله فينجس، إذ لا فرق إذا بين ما بلغ من الماء قلتين، وبين ما دونه، وإنما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي يتنجس وبين الذي لم يتنجس، ويؤكد المطلوب رواية: "لم ينجس" بضم جيم وفتحها، فإنها صريحة في بطلان التأويل.
5855 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر نرمي، فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقرى البستان، فيه جلد بعير ، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد ؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا فإنه لا ينجس "
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله: أو ثلاثا، عاصم بن المنذر هو ابن الزبير بن العوام. وأخرجه ابن الجارود (46) عن محمد بن يحيى، والدارقطني 1/23 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، كلاهما عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد، دون قوله: "أو ثلاثا".
قوله:"إلى مقرى البستان"، قال السندي: ضبط بفتح ميم وراء، قيل: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
11119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ، عَنِ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا، وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا مَا يُلْقَى مِنَ النَّتْنِ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، خالد بن أبي نوف وسليط بن أيوب، لم يذكر في الرواة عن كل منهما إلا اثنان، ولم يؤثر توثيقُهما إلا عن ابن حبان، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 8/186-187 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/174، وأبو يعلى (1304) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/12، والبيهقي في "السنن" 1/257-258، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/336 من طرق عن عبد العزيز بن مسلم، به. وسقط اسم سليط من مطبوع الطحاوي.// وأخرج الطيالسي (2155) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/258 عن قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم، وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فجاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أخريات الناس، فقال: "توضئوا واشربوا، فإن الماء لا ينجسه شيء" . وطريف: هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي، ضعيف متروك. وقد رواه من طريقه بهذا الإسناد ابن عدي في "الكامل" 4/1437 - 1438، والبيهقي في "السنن" 1/258 من رواية شريك عنه. لكن اختلف فيه على شريك، فقيل: عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، فيما رواه ابن ماجه (520) ، وقيل: عنه، عن جابر أو أبي سعيد بالشك، فيما رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/12. قال البيهقي: وأبو سعيد كأنه أصح.// وأخرج ابنُ ماجه (519) ، والبيهقي في "السنن" 1/258 من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردُها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة منها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر، طهور" وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعفه ابن المديني جداً، قال البيهقي: لا يحتج بأمثاله، وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر، مرفوعاً، وليس بمشهور. //وأخرج عبد الرزاق (255) عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب، قال: ولا أعلمه إلا قال: والجيف، فذكر ذلك له، فقال له: "إن الماء لا ينجسه شيء".// وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد، بالأرقام (11257) و (11815) و (11818) .// وقد رُوي حديث بئر بضاعة من رواية سهل بن سعد، فقد قال الحافظ في "التلخيص" 1/13 بعد أن أورد حديث أبي سعيد وطرقه، قال: قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه، قال قاسم بن أصبغ في "مصنفه" : حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجي الناس والمحائض والخبث! فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الماء لا ينجسه شيء" . قال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال ابن حزم: عبد الصمد (يعني ابن أبي سكينة) ثقة مشهور، قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرقٍ هذا خيرها. قال الحافظ: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راوياً إلا محمد بن وضاح. قلنا: يعني أن إسناده ضعيف.// وحديث سهل أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/12، والبيهقي في "السنن" 1/259 من طريق حاتم بن إسماعيل، والدارقطني في "السنن" 1/32 من طريق فضيل بن سليمان، كلاهما عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها بيدي. وهذا إسناد ضعيف، أم محمد والدة محمد بن أبي يحيي الأسلمي، لم يرو عنها غير ابنها محمد بن أبي يحيى، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، ومع ذلك حسن إسناده البيهقي، وتحرف في مطبوع "السنن" لفظ: "عن أمه" ، إلى: "عن أبيه" .
وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء" : له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (2100) . وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (520) ، لكنه مختلف في روايته عن جابر أو أبي سعيد كما سلف في التخريج، وذكرنا قول البيهقي أنه عن أبي سعيد أصح. وثالث عن أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه (521) ، والدارقطني في "السنن" 1/28-29، أخرجاه من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عنه، مرفوعاً. بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" ، وفي إسناده رشدين بن سعد، وهو ضعيف، قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، والصواب في قول راشد. قلنا: يعني في روايته مرسلاً. قال الحافظ في "التلخيص" : وصحح أبو حاتم إرساله. قال الدارقطني في "السنن" 1/29: ووقفه أبو أسامة على راشد. ونقل الحافظ في "التلخيص" عن النووي قوله: اتفق المحدثون على تضعيفه. ورابع من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني في "السنن" 1/29. وخامس من حديث عائشة عند البزار (249) ، وأبي يعلى (4765) ، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو ضعيف، وذكره الحافظ في "التلخيص" 1/14، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط" ، وأبي علي ابن السكن في "صحاحه" ، ثم قال: ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف.// فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يقوى ويصح، وقد صححه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بنُ معين وأبو محمد بن حزم، فيما ذكر الحافظ في "التلخيص" 1/13، وحسنه الترمذي فيما سيرد برقم (11257) .// قال النووي في "المجموع" 1/131: واعلم أن حديث بئر بُضاعة عام مخصوص، خُصَّ منه المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع، وخُصّ منه أيضاً ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة. فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء، وهذه كانت صفة بئر بُضاعة، والله أعلم.
قال السندي: قوله: من بئر بُضاعة: بضم الباء، وبالضاد المعجمة، وأجيز كسر الباء، وحكي بالصاد المهملة. قلنا: قال الشافعي في "الأم" 1/8: بئر بُضاعة كثيرةُ الماء واسعة كان يُطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا طعماً، ولا يظهر له فيها ريح. قال أبو داود بإثر الحديث (67) : وقدرتُ أنا بئر بُضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعتُه، فإذا عرضُها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان، فأدخلني إليه: هل غُير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيتُ فيها ماءً متغير اللون. قوله: توضأ منها، أي: أتتوضأ. قال السندي في حاشيته على النسائي: ظاهره أنه بصيغة الخطاب، ولذا جزم النووي أنه الصواب، لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع الغير، أي: أيجوز لنا التوضؤ منها، وفيه من مراعاة الأدب ما لا يخفى، بخلاف الخطاب. من النتن: ضبط بفتحتين، قيل: عادة الناس دائماً في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء فيهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل: كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعاً. لا ينجسه، أي: ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء، فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء، والمُغير كأنه ليس بماء
11257 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَالنَّتْنُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ ؟ قَالَ: " الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال، وقال ابن منده: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال الحافظ في "التقريب" : مستور. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والوليد بن كثير: هو المخزومي، ومحمد بن كعب: هو القرظي.// وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 19/84 (ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن رافع) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.// وأخرجه ابن أبي شيبة 1/141-142، وأبو داود (66) ، والترمذي (66) ، والنسائي في "المجتبى" 1/174، وابن الجارود في "المنتقى" (47) ، والدارقطني في "السنن" 1/29-30، والبيهقي في "السنن" 1/4 و257 من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.// قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحدٌ حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.// ونقل المزي عن الإمام أحمد قوله: حديث بئر بضاعة صحيح، وزاد الحافظ في "التلخيص" 1/13 أنه صححه أيضاً يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، ثم قال: ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له ولا في "السنن" ، وقد ذكر في "العلل" الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسناداً رواية الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد، وأعله القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه.// قلنا: يعني طريق سهل بن سعد، وقد ذكرناها مع الحكم عليها في الرواية السالفة برقم (11119) ، وبسطنا هناك القول في شواهده أيضاً، وذكرنا طرقه الواردة في مسند أبي سعيد.
الحيض: بكسر الحاء وفتح الياء: الخرق التي يمسح بها دم الحيْض. قاله السندي في حاشيته على النسائي.
11815 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلِيطُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ بِئْرِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا مَحَائِضُ النِّسَاءِ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَعُذَرُ النَّاسِ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله بن عبد الرحمن -ويقال: ابن عبد الله- بن رافع، تقدم الكلام عليه في الرواية (11257) ، وسليط بن أيوب: روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو محمد، فقد روى له مسلم متابعة، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/31 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (67) ، والدارقطني في "السنن" 1/30، والبيهقي في "السنن" 1/257 من طريق محمد بن سلمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/11، والدارقطني 1/31، والمزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة سليط بن أيوب) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن ابن إسحاق، به. لكن وقع عند الدارقطني 1/30: عبد الرحمن بن رافع، بدل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع.//والظاهر أنه وهم لأن الدارقطني ذكر هذه الطريق في "العلل" 3/236-237، وقال: هو أشبه بالصواب، وليس كذلك، فليس هناك راو يروي عن أبي سعيد الخدري اسمه عبد الرحمن بن رافع.// وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/31 و32 من طريق يعقوب، به، إلا أن فيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، بدل سليط بن أيوب.//وأخرجه الطيالسي (2199) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/11 من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، به. ليس فيه سليط.
11818 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْمَحِيضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله بن عبد الرحمن -ويقال: ابن عبد الله- بن رافع بن خديج، سلف الكلامُ عليه في الرواية (11257) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي سلمة -وهو الماجشون- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الدارقطني 1/31 و32 من طريق يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وقد سرد الدارقطني في "العلل" 3/ورقة 236ب أسانيد هذا الحديث، ثم قال: وأحسنها إسناداً حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، وحديث ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. قلنا: حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب سلف برقم (11257) .
22860 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ابْنَ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: "سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ مِنْ بُضَاعَةَ"
إسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى، قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1/258: لم نعرف حال أمه ولا اسمها بعد الكشف التامِّ، ولا ذِكْر لها في شيءٍ من الكتب الستة . والفضيل بن سليمان ليس بذاك القوي، لكنه متابعٌ . وأخرجه الدارقطني 1/32 من طريق محمد بن زياد الزيادي، عن الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد . ولفظه: شرب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بئر بُضاعة . وأخرجه الطحاوي "في شرح معاني الآثار" 1/12 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها بيدي . وأخرجه أبو يعلى (7519) ، والطبراني في "الكبير" (6026) ، والبيهقي في "سننه" 1/259، وفي "معرفة السنن والآثار" (1823) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه -بدل أمه- عن سهل . وروايتهم نحو رواية الطحاوي، ولفظهم: لَوْ أَنِّي أَسْقِيكُمْ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ لَكَرِهْتُمْ ، وَقَدْ وَاللَّهِ سَقَيْتُ مِنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، وتحرف في مطبوع الطبراني "حاتم" إلى: جابر . وحسَّن البيهقي هذا الإسناد على اعتبار أن الراوي عن سهل هو أبو يحيى والد محمد، واسمه سِمْعان، والذي يغلب على ظننا أن ذِكْر أبي يحيى فيه خطأ، وأن الصواب أنه من رواية محمد عن أمِّه، فإن سياق الكلام يقتضيه، فعبارة "دخلت على سهل في نسوةٍ" لا يقولها في الغالب إلا امرأة وليس رجلاً، والله تعالى أعلم . وقد ذهب ابن التركماني إلى أن هذا الإسناد مضطربٌ . وجاء في "معرفة السنن والآثار" (1820) ما نصه: وقال الشافعي في "القديم": أخبرنا رجل، عن أبيه، عن أمه، عن سهل، قال: سقيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي مِن بئر بُضاعة . قال البيهقي بإثره: وهذا الرجل هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد رواه غيره عن أبيه وأبوه ثقة . قلنا: وقد سلف في حديث أبي سعيد الخدري برقم (11119) أنه قال: انتهيت إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله تَوضَّأُ منها وهو يُلقَى فيها ما يُلقى من النَّتَن! فقال: "إنَّ الماء لا يُنجِّسه شيء" . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده، وانظر تمام التعليق عليه هناك .
إن دل هذا على شيء فيدل على أن أحاديث أحكام الطهر والنجاسة والاستنجاس كلها هراء بلا فائدة طبية صحية، لأن الماء قد يُلوَّث بالكولِرا والتيفوئيد والمواد الضارّة، وإلا فلماذا تقوم الحكومات كرعاية صحية للمواطنين بتعقيم الماء بالكُلور وغيره؟! وكيف قامت إسرائيل بتسميم آبار خاصة بالفلسطينيين؟! ولماذا تحرم القوانين إلقاء القمامة والمواد الضارة ومخلفات المصانع في الأنهار والبحار؟!
وعلى النقيض يوجد نهي عن التبول في الماء الراكد، فإذا كان الماء لا ينجِّسه شيءٌ فلماذا ستكون هناك مشكلة أو ضرر في ذلك؟! روى البخاري:
238 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ
239 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ
وروى مسلم:
[ 282 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
[ 282 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه
[ 283 ] وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال هارون حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا
ورواهما أحمد 14668 و14777 و7525
إباحة التطفل على حقول المالكين لها غير المتواجدين
روى أحمد بن حنبل:
6683 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " مَعَهَا حِذَاؤُهَا ، وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا ؟ قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا ؟ قَالَ: " مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ ؟ قَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع. وأخرجه مطولاً البغوي (2211) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1710) ، والنساني في "المجتبى" 8/85-86، والطبراني في "الأوسط" (5030) ، والدارقطني 3/194-195 و4/236، والحاكم 4/381، والبيهقي في "السنن" 4/152 و6/190 من طرق، عن عمرو بن شعيب، به. وعند أحمد برقم (6746) و (6891) و (6936) . عند أحمد منه حكم الأكل من الثمر المعلق برقم (7094) من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب. وحكم ضالة الإبل والغنم: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/135-13، والطبراني في "الأوسط" (2671) ، والبيهقي في "السنن" 6/197، من طرق عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم ضالة الغنم: أخرجه أبو داود (1713) من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود أيضاً (1712) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم سرقة الحريسة والثمار: أخرجه النسائي في "المجتبى" 8/84-85 من طريق عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (2596) من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، (وعبيد الله تحرف في مطبوع النسائي إلى عبد الله) وسنده حسن. وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (1710) ، والترمذي (1289) ، والنسائي في "المجتبى" 8/85 من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (1708) ، والبيهقي في "السنن" 6/197 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن. وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/107 من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به. وحكم الركاز والخرب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " 2/43-44 -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/155-، والحميدي (596) ، -ومن طريقه الحاكم 2/65-، وأبو عبيد في "الأموال" (859) و (860) و (861) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1259) ، وابن الجارود في "المنتقى" (670) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (2327) و (2328) ، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد. ولضالة الإبل والغنم شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/135. وحكمُ اللقطة وضالة الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (2372) و (2427) و (2428) ، ومسلم (1722) ، وعند أحمد 4/116. ولحكم اللقطة شاهد أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (2426) ، ومسلم (1723) ، وعند أحمد 15/26. ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287) ، وابن ماجه (2301) وهو حسن في الشواهد.
قوله: "حذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة.
11159 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ "
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ "
حديث حسن. يزيد بن هارون، سمع من الجريري: وهو سعيد بن إياس بعد الاختلاط. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي. وأخرجه أبو يعلى (1244) و (1287) ، وابن حبان (5281) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/99، 6/203-204، والبيهقي في "السنن" 9/359-360 من طريق يزيد بن هارون، وعندهم: "ولا يحملن" بدلاً من: "من غير أن تفسد" . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (2300) ، والحاكم 4/132 من طريق يزيد بن هارون، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم! ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقد سلف برقم (11045) ، وانظر (11325) .
11045 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ، وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ - أَوْ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ - فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "
حديث حسن، مؤمل بن إسماعيل وإن كان سييء الحفظ متابع، وله شواهد تشده وتقويه. وعند أحمد مطولاً ومختصراً برقم (11159) و (11615) و (11726) و (11812) ، وانظر (11419) . قوله: إذا أتى أحدكم حائطاً، فأراد أن يأكل... له شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287) ، وابن ماجه (2301) ، ولفظه عند الترمذي: "من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة" . وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7094) وهو حديث حسن. وقوله: إذا مر أحدكم بإبلٍ... له شاهد من حديث سمرة بن جندب، وهو حسن في الشواهد عند أبي داود (2619) ، والترمذي (1296) ، والبيهقي 9/359 من رواية الحسن البصري عن سمرة، ولفظه عند أبي داود: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل" . وفي حديث الهجرة عند البخاري (3615) أن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبناً من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة.
ومذهب إسحاق وأحمد حلب ماشية الغير بغير إذن صاحبها لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً. كما في "شرح السنة" 8/233.
7094 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ ؟ قَالَ: " يَأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً "
حديث حسن. هشام بن سعد -وإن كان فيه ضعف- متابع. ورواه أحمد مطولاً بالأرقام (6683) و (6746) و (6891) و (6936) .
هذا تشريع جيد ولاشك من جهة الإحسان للفقراء، ومشابه نوعًا ما لتشريع في التوراة، لكن لو تم تطبيقه في أمة كبيرة كمصر ستتحطم اقتصاديات الملاك ويصيرون فقراء معدمين مفلسين، الفقر يقتل الأخلاق، فلو تُرِك الأمر على ذلك لفسدت دول المسلمين ولم تعد هناك حرمة للأملاك ولا حقوق، تشريع التوراة كان توصية من جهة الإحسان أرحم قليلًا بألا يجني المالكون بقايا الحقل البسيطة ويتركوها للفقراء والمساكين، لكن ليس فيه سماح بتطفل كما أجازه محمد:
(«إِذَا حَصَدْتَ حَصِيدَكَ فِي حَقْلِكَ وَنَسِيتَ حُزْمَةً فِي الْحَقْلِ، فَلاَ تَرْجعْ لِتَأْخُذَهَا، لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ تَكُونُ، لِكَيْ يُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ عَمَلِ يَدَيْكَ. 20وَإِذَا خَبَطْتَ زَيْتُونَكَ فَلاَ تُرَاجعِ الأَغْصَانَ وَرَاءَكَ، لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ يَكُونُ. 21إِذَا قَطَفْتَ كَرْمَكَ فَلاَ تُعَلِّلْهُ وَرَاءَكَ. لِلْغَرِيبِ وَالْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ يَكُونُ. 22وَاذْكُرْ أَنَّكَ كُنْتَ عَبْدًا فِي أَرْضِ مِصْرَ. لِذلِكَ أَنَا أُوصِيكَ أَنْ تَعْمَلَ هذَا الأَمْرَ.) التثنية 24: 19-22
ويوجد حديث مناقض تمامًا لما سبق في كتب الحديث، روى أحمد:
4471 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه مسلم (1726) مطولاً، وأبو عوانة 4/36، وابن حبان (5171) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/358 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة ستأتي برقم (4505). وأخرجه مطولا مالك في "الموطأ" 2/971، وعبد الرزاق في "المصنف " (6958) و (6959) ، والحميدي (683) ، وابنُ أبي شيبة 7/49، والبخاري (2435) ، ومسلم (1726) (13) ، وأبو داود (2623) ، وابن ماجه (2302) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/241، وفي "شرح مشكل الآثار" (2818) و (2819) و (2820) و (2821) ، وأبو عوانة 4/35، 36، 37، وابن حبان (5282) ، والطبراني في "الأوسط " (312) و (1930) ، والبيهقي في "السنن" 9/358، وفي "الشعب " (5491) و (11158) ، والبغوي في "شرح السنة" (2168) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ: "عن نافع " من إسناد عبد الرزاق (6959) . وعند أحمد برقم (4505) و (5196) .
4505 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ " أَوْ قَالَ: " بِأَمْرِهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1726) (13) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (6959) ، ومسلم (1726) (13) ، وأبو عوانة 4/35-36 من طرق.
وانظر أحمد (5196) وابن خزيمة (1931) وابن أبي شيبة 3/9، والبخاري (622) و (1918) ، ومسلم (1092) (38) ، والدارمي 1/270، وابن الجارود في "المنتقى" (163) ، وابن خزيمة (424) ، والطبراني في "الكبير" (13379) ، وفي "الأوسط" (704) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"2/284، والبيهقي في "السنن"1/382
وعن اختلاف وتناقض الأحاديث شرحت طبعة دار الرسالة للمسند:
والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في "النهاية"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" 5/89 عن ابن عبد البر قوله: في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل "، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إذا أتيت على راعٍ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان... " فذكر مثله.
أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية وفي تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطرة أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة.
وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر غير ذلك فانظره.
نصوص الديانات يمكن استخلاص كل الأحكام والأمزجة والآراء المتناقضة منها تقريبًا.
إباحة الصرف وتأجيل الدفع أم منعه
روى مسلم:
[ 1593 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان
[ 1593 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
[ 1594 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا معاوية ح وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو بن سلام أخبرني يحيى وهو بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به لم يذكر بن سهل في حديثه عند ذلك
[ 1594 ] وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا
[ 1595 ] حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمه عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين
[ 1594 ] حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت بن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت بن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر
[ 1594 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت بن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت بن عمر بعد ذلك فنهاني ولم آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه بمكة فكرهه
[ 1596 ] حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له إن بن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت بن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة
وانظر أحمد (21743) و(21750) و(21778) و (21795) و (21796) و (21815) و (21817) و(21762) و(21757)
[ 1596 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمرو قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة
[ 1596 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز قالا حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد
[ 1596 ] حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي بن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال بن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة
ورواه البخاري:
4244و4245 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
7350 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ
وانظر أحمد (10922) و(11075) و (11412) و (11452) و (11457) و (11475) و (11528) و (11555) و (11582) و (11595) و (11640) و(9638)
2060 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ
2061 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ
وروى أحمد:
(11479) 11499- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ ، قَالَ : ثُمَّ حَجَجْتُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَالشَّيْخُ حَيٌّ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : وَزْنًا بِوَزْنٍ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ ، مُنْذُ أَفْتَيْتَنِي ، فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأْيِي ، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكْتُ رَأْيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(11447) 11467- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ ، قَالَ : فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا ، قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُهُ ، فَرَجَعَ عَنْهُ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَلِمَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ.
(11494) 11514- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ ؟ فَأَخَذَ يَدِي ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَهُوَ وَالرَّجُلُ ، فَقَالَ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
(11006) 11019- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرُ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ : الرِّبَا قَالَ : فَحَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا تَمَّ مَقَالَتَهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي عَنْكَ حَدِيثًا ، يَزْعُمُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ.
رغم وجود أحاديث أباحت الصرف يدًا بيد لتخفيف العوائق الاقتصادية الدينية المعطلة للتجارة قام السلفيون المتشددون من أصحاب محمد اتباعًا لروايات أخرى مناقضة محمد برفضها، ورد قول ابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. بالتالي رواية هؤلاء الصحابة مناقضة لروايات وعمل باقي الصحابة ورأي وعمل جمهور علماء المسلمين في الزمن القديم.
اضطر للتعامل بالاقتراض بالربا الفاحش
في أثناء تحضير محمد لغزوة ما، أعتقد أنها تبوك أو حنين أو ذات السلاسل، اضطر للاقتراض بفائدة، بخلاف تشريعه بتحريم ذلك، روى الدراقطني في سننه:
261 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
وأخرجه من طريق الدراقطني عنه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن وذكره الحافظ في"فتح الباري" 4/419، وقال: وإسناده قوي.
ورواه البيهقي في الكبرى:
10309 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
وقال البخاري معلَّقًا في صحيحه قبل رقم 2228:
بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
ورواه
مالك موصولًا في الموطأ بنسخة الزهري وترقيمها:
2603 - حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ , يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.
2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
2605 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ , وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ، وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ أَخَّرْتَ االدَّرَاهِمَ وَالْجَمَلَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ.
عجيب، أليست هذه بعينها هي النسيئة والربا التي نهى عنها محمد! يعني في نهاية الأمر هم أنفسهم اضطروا لتحليل الفوائد لأن بها يدار الاقتصاد ولا مفر منها.
وروى عبد الرزاق:
14142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي قال باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة
إسناده منقطع
14141 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا
ورواه مالك برواية الزهري:
2602 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، بَاعَ جَمَلاً لَهُ , يقال له: عُصَفِير, بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.
(ترقيم رواية يحيى الليثي 1330 وفيه عصيفيرًا)
وروى أحمد:
6593 - حدثنا حسين يعني ابن محمد، حدثنا جرير يعني ابن حازم، عن محمد يعني ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك ؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم "، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص ، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب، عمرو بن الحريش: قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. وقال الذهبي في "الميزان" 3/252: ما روى عنه سوى أبي سفيان. -قلنا: يعني في رواية أبي داود الآتي ذكرها في التخريج، وقد فات الذهبي الإشارة إلى هذه الرواية، كما فاته ذلك في ترجمة أبي سفيان في "الميزان" أيضا. -قال المزي: زعم ابن حبان أن عمرو بن حبشي الزبيدي، وعمرو بن حريش الزبيدي واحد، فالله أعلم. وباقي رجاله ثقات غير ابن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. حسين بن محمد: هو المروذي، وأبو سفيان -ونسب في الرواية (7025) : الحرشي. قال ابن معين: ثقة مشهور. ونقل أحمد عن ابن إسحاق في الرواية (7025) توثيقه عن أهل بلاده، ولعل الذهبي لم يطلع على توثيقهما، فقال في "الميزان" 4/531: لا يعرف، وقال فيه أيضا 3/252: لا يدرى من أبو سفيان، ثم اطلع عليه بعد، فقال في "الكاشف" 3/301: ثقة. وذكر ابن ماكولا نسبته في "الإكمال" في الجرشي -بالجيم المضمومة-، والحرشي بالحاء المهمله. ومسلم بن جبير: وثقه أحمد في الرواية (7025) ، فقال: وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، ويظهر أن الذهبي لم يطلع على توثيق أحمد هذا، فقال في "الميزان" 4/102: لا يدرى من هو. وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وقد نسبه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/258: الحرشي، ونسبه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/181: الجرشي -بالجيم-، وتفرد عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -فيما ذكره البخاري في "التاريخ" 6/323، وابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والمزي في "تحفة الأشراف" 6/370- فسماه مسلم بن كثير، فأعاد ابن أبي حاتم ترجمته بهذا الاسم في "الجرح والتعديل" 8/193. وأخرجه الدارقطني 3/69 من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن حسين بن محمد المروذي، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وقد تصحف فيه المروذي -بالذال-، إلى: المروزي -بالزاي-. وسيورده أحمد برقم (7025) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقد أخرجه أبو داود (3357) ، والدارقطني 3/70، والحاكم 2/56-57، والبيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. فزاد حماد في هذه الرواية يزيد بن أبي حبيب، وقدم مسلم بن جبير على أبي سفيان. وخالف أبا عمر الحوضي في روايته عن حماد عفان بن مسلم الصفار -فيما ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والزيلعي في "نصب الراية" 4/47- فرواه عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. ورواه عبد الأعلى -فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/323 -عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، فقال ابن القطان فيما نقله الزيلعي 4/47: وهذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! فمع اضطرابه لم يخرج مسلم لأبي سفيان، ولا لمسلم بن جبير، وقد سقط من إسناده (يعني في المطبوع) عمرو بن حريش بين أبي سفيان وعبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ في "التعجيل" ص 400-401 الحديث من رواية "المسند" من طريق إبراهيم بن سعد، ومن طريق جرير بن حازم، ثم ذكره برواية أبي داود من طريق حماد بن سلمة، وشرح الاختلاف بينهما، ثم قال: وإذا كان الحديث واحدا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد، ويترجح برواية إبراهيم بن سعد على رواية حماد باختصاصه بابن إسحاق، وقد تابع جرير بن حازم إبراهيم كما تقدم، فهي الراجحة.
قلنا: وللحديث طريق يقوى بها، فقد أخرجه الدارقطني 3/69، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن، وقد ذكره الحافظ في"الفتح" 4/419، وقال: وإسناده قوي. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، سلف برقم (5885) ، وإسناده ضعيف. وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة 4/419، ووصله مالك في "الموطأ" 2/652، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" 5/288. وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" 2/652، وعبد الرزاق في "المصنف" (14142) ، والبيهقي 5/288 و226. وإسناده منقطع. ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري 4/419، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (14141) .
قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره به. قوله: "بقلائص": جمع قلوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء. قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديما، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقا بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت.
وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوما إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخا. والله تعالى أعلم.
وفي مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نجد الكثير من أقوال الفقهاء الذين كرهو (حرموا) هذا لأنه ربا وفائدة، رغم فعل محمد له منتهكًا شريعة نفسه!
14134 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة
14135 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل فقال تلك الرؤوس لا يصلح شيء منها بشيء نسيئة
14136 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وقال الحسن إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل يقول الغنم بالبقر والبقر بالإبل وأشباه هذا
14140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال أخبرني أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه فسأل ابي بن عباس فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين
وبعضهم يبدو أنه أباحه بالمطلق:
14137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل بن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة
14139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب
قال الحافظ في فتح الباري:
قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، لحديث سمرة المخرج في "السنن" ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي. قلنا: وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو هذا بنحوه في مسنده برقم (6593) .
وانظر "شرح السنة" 8/73- 75.
وأورد أحمد هذا الحديث بإسناد ضعيف:
14331 - حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد ".
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج- وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع. وأخرجه الترمذي (1238) ، وابن ماجه (2271) ، وأبو يعلى (2025) من طرق عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/60 من طريق أشعث بن سوار، والطبراني في "الأوسط" (2762) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير، به. وأشعث وبحر كلاهما ضعيف. وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة برقم (15063) و (15094) . وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيأتي 5/12، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف بين أهل العلم. وعن جابر بن سمرة، سيأتي 5/99. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن حبان (5028) ، واختلف في وصله وإرساله. وعن ابن عمر عند الطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" 4/105، وإسناده حسن في الشواهد. وانظر له شواهد أخرى عند حديث ابن عمر السالف برقم (5885) .
(20143) 20405- حَدَّثَنَا عَبَدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، ولم يصرح هنا بسماعه. عبدة: هو ابن سليمان، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وسيتكرر برقم (20237). وأخرجه ابن ماجه (2270) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/116، والدارمي (2564) ، والنسائي في "المجتبى" 7/292، وفي "الكبرى" (6214) ، وابن الجارود (611) ، والطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" (6849) و (6851) ، والبيهقي 5/288 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/292 من طريق شعبة، وفي "الكبرى" (6213) ، والطحاوي 4/61 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والطبراني (6847) من طريق أبان بن يزيد، وفي (6850) من طريق عمر بن عامر، أربعتهم عن قتادة بن دعامة، به. وسيأتي برقم (20215) و (20264) . وفي الباب عن- جابر بن عبد الله، سلف برقم (14331) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج13:
13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
نقله ابن كثير في جامع المسانيد عنه 206/ مسند ابن عمر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد4/ 105 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.
تحديد فقر الشخص والحد الفاصل للفقر
وروى أحمد:
17625 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثني الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، حدثني أبو كبشة السلولي، أنه سمع سهل ابن الحنظلية الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيينة، والأقرع سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأمر معاوية أن يكتب به لهما، ففعل وختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بدفعه إليهما، فأما عيينة فقال: ما فيه ؟ قال: فيه الذي أمرت به، فقبله، وعقده في عمامته، وكان أحلم الرجلين، وأما الأقرع، فقال: أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: " أين صاحب هذا البعير ؟ " فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا، وكلوها سمانا كالمتسخط ، آنفا، إنه من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من جمر جهنم " قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يغنيه ؟ قال: " ما يغديه أو يعشيه "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فقد روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه ابن حبان (545) و (3394) ، والبيهقي 7/25 من طريق علي بن عبد الله المديني، بهذا الإسناد. ولم يسق البيهقي لفظه كاملا. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (585) من طريق سهل بن زنجلة، عن الوليد بن مسلم، به. دون ذكر قصة عيينة والأقرع. وأخرجه مطولا ومختصرا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/20 و4/371، وفي "شرح مشكل الآثار" (486) ، والطبراني في "الكبير" (5620) ، وفي "مسند الشاميين" (584) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وأخرجه مختصرا أبو داود (1629) و (2548) ، وابن خزيمة (2391) و (2545) ، والبيهقي 7/25 من طريق محمد بن مهاجر، عن ربيعة بن يزيد، به. وعند أبي داود وابن خزيمة في الروايتين الأخيرتين: ببعير قد لحق ظهره ببطنه. وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة، سلف برقم (7163) ، وسلفت تتمة شواهده هناك. وفي قصة البعير عن عبد الله بن جعفر، سلف برقم (1745) ، وعن معاذ ابن أنس سلف برقم (15629) ، وسيأتي برقم (18052) .
قوله: "كصحيفة المتلمس" قال السندي: قال الخطابي: صحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وكان شاعرا، فهجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتابا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وكتب إليه أن يقتله، فارتاب المتلمس، ففكه وقرىء له، فلما علم ما فيه، رمى به، ونجا، فصارت الصحيفة مثلا. "كالمتسخط" قاله كالمظهر للغضب لما وقع من الأقرع آنفا. قوله: "ما يغديه أو يعشيه" قال البغوي في "شرح السنة" 6/86: قال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة، على ظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات، وقال بعضهم: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث، قلنا: يعني حديث ابن مسعود السالف برقم (3675) ، وحديث رجل من بني أسد الآتي 4/36. وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11044) .
(11044) 11059- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ.(3/7).
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني- وثقه ابن معين وأحمد والدارقطني، وقال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس به بأس، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال في موضع آخر: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم. وأخرجه أبو داود (1628) عن قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، وابن خزيمة (2447) ، وابن حبان (3390) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث رجل من بني أسد، سيرد بإسناد صحيح برقم 4/36. وآخر من حديث ابن عمرو عند ابن خزيمة (2448) ، والنسائي 5/98، أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عنه. وهذا إسناد حسن. وذكرنا بقية أحاديث الباب عقب تخريج حديث ابن مسعود السالف برقم (3675) . وسيأتي مطولا برقم (11060) .
11060 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت قال: فاستقبلني، فقال: " من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " قال: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية فرجعت، ولم أسأله.
إسناده قوي، عبد الرحمن بن أبي الرجال وثقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن معين في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو داود: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 5/98 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقد سلف قوله: "ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" برقم (11044) . وخرجناه هناك.
قال السندي: قوله: سرحتني أمي: بتشديد الراء، أي: أرسلتني. ومن استكف كفاه الله: هكذا في غالب الأصول: استكف، بلا ألف، والظاهر ثبوت الألف، وكأنها حذفت تخفيفا، كما حذفت الياء من قوله: (والليل إذا يسر) لذلك، ثم وجدت أصلا قديما فيه علامة قراءة الحافظ ابن حجر فيه وغيره ممن سلف، وقد أصلح بكتابة الألف فيه بعد أن كان في الأصل كما في غالب الأصول، وبالجملة فاللفظ من الكفاية لا من الكف، فإنه بعيد، والله تعالى أعلم.// قلنا: رواية النسائي -كما في المطبوع منه-: استكفى، بالألف.
(16411) 16525- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ ، أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا. (4/36)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/93: وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء، لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو عبيد الله في "الأموال" (1734) ، وابن زنجويه في "الأموال" (2076) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1735) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/999 مطولا، ومن طريقه أبو داود (1627) ، والنسائي في "المجتبى" 5/98- 99، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (487) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/21، والبغوي في "شرح السنة" (1601) عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/209 عن سفيان بن عينية، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه الرجل من بني أسد. وسيأتي 5/430. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11044) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3675) .
قال السندي: قوله: "أوقية" بضم همزة وشدة ياء، وقد تجيء وقية، وليست بعالية: وهي أربعون درهما. قوله: "أو عدلها"، بالكسر أو الفتح: مقدارها. فمن سأل وله أربعون درهما من الفضة أو ما يبلغ قيمتها من غير الفضة، فقد سأل إلحافا، أي: إلحاحا وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، قال ابن عبد البر: والإلحاح على غير الله مذموم، لأنه قد مدح الله تعالى بضده فقال: (لا يسألون الناس إلحافا) وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة أو عدلها من غير الفضة، أما ما جاء من غير مسألة، فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد وأحمد والطبري فيمن له دار وخادم لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من الزكاة وتحل له. انظر "التمهيد" 4/97.
قال الترمذي عند حديث 650 من جامعه ورواه أحمد 3675: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة.
قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، وسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة.
وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.
(20219) 20482- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : كُدُوحٌ يُكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. (5/19)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن عقبة، فقد روى له أصحاب "السنن" غير ابن ماجه، وهو ثقة. ابن جعفر: هو محمد المعروف بغندر، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الترمذي (681) ، والنسائي 5/100، والبغوي في "شرح السنة" (1624) من طريق وكيع بن الجراح وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6766) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (889) ، وأبو داود (1639) ، والنسائي 5/100، وابن حبان (3397) ، والطحاوي 2/18، والطبراني في "الكبير" (6767) ، والبيهقي في "السنن" 4/197، وفي "الشعب" (3511) ، والمزي في ترجمة زيد بن عقبة من "التهذيب" 10/93-94 من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي عن عفان عن شعبة برقم (20265) ، وانظر (20106) .
الكد سلف تفسيره عند الحديث (20106) ، وأما الكدوح، فقد قال ابن الأثير في "النهاية": هي الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح ، ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثر.
وروى مسلم:
[ 1041 ] حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر
ورواه أحمد 7163
[ 1042 ] حدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
لكن لم يعمل محمد بهذه المبادئ مع رؤساء القبائل المهمين ولا زعماء قريش وغيرها ممن كان يهدف لضمان ولائهم. وهناك إذن تناقض في الأحاديث في تحديد المقدار الذي عنده يُعتبَر الشخص غير فقير ولا حق له في زكاة الدولة. هل مقدار غدوة وعشوة، أم خمسون أوقية فضية، ومن غير المؤكد هل كان مصدر التناقص محمد نفسه أم تلفيقات الرواة في حديث أو آخر؟!
النهي عن الرهان في سباقات الأحصنة
روى أحمد:
16645 - حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي قال: " الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر ، وعلفه وزر، وفرس للبطنة ، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الركين -وهو ابن الربيع بن عميلة الفزاري- فمن رجال مسلم. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، وجهالة الصحابي لا تضر. وسيروي الإمام أحمد الحديث في مسند رجل من الأنصار 4/69، وسيرويه أيضا 5/381، بهذا الإسناد. ولفظه: "الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى". وأورده الهيثمى في "المجمع" 5/260، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وذكر الدارقطني في "العلل" 5/219 طريق زائدة هذا، ثم قال: ويشبه أن يكون القول قول زائدة لأنه من الأثبات.
وعلى النقيض روى أحمد أن محمدًا نفسه راهن على حصان (فرس أنثى) وأقام سباقات بجوائز:
5348- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ.
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد الخراساني، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. وسيأتي بنحوه برقم (5656) . وانظر (4487). وقد أشار الحافظ في "الفتح"6/72 إلى رواية أحمد هذه، وقال: من رواية عبد الله - المكبر - عن نافع، عن ابن عمر، وذكر هذا المتن. قلنا: هي هنا من رواية عبيد الله بن عمر - المصغر-. أما رواية المكبر فسترد برقم (5656) ، وهي بلفظ: وأعطى السابق. وانظر (4487) .
4487 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق " قال عبد الله: " فكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس طفف بي الفرس مسجد بني زريق "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1870) (95) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا (1870) (95) ، والدارقطني في "السنن" 4/300، والبيهقي في "السنن" 10/19 من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/300 من طريق داود بن رشيد، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم " للنووي 13/15. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/467، وعبد الرزاق (9695) ، والبخاري (2869) و (2870) و (7336) ، ومسلم (1870) (95) ، والدارمي 2/212، وأبو داود (2575) ، والترمذي (1699) ، والنسائي في "المجتبى"، 6/225-226، والطبراني في "الكبير" (13459) ، والدارقطني في "السنن" 4/305، والبيهقي في "السنن" 10/99، و"المعر فة " (19444) (19445) ، والبغوي (2650) من طرق، عن نافع، به. وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (2870) أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة ، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه. وسيأتي برقم (4594) و (5181) ، وانظر (5348) و (5588) و (5656) و (6466) . قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس. قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (2574) ، والترمذي (1700) ، وسيرد 2/256 و358. وحديث أنس عند الدارمي 2/213، والدارقطني في "السنن" 4/301، وانظر ما سيرد 3/103 وص 253. وحديث جابر عند الدارقطني 4/301.
قال السندي: قوله: سبق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق. ما ضمر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها،وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي: هو تقليل علفها مدة، وإدخالها بيتا وتجليلها لتعرق، ويجف عرقها، فيخف لحمها، وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينها أولا، ثم ردها إلى القوت. من الحفياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضع على أميال من المدينة، وقد يقال بتقديم الياء على الفاء. طفف: بتشديد الفاء الأولى، أي: وثب بي.
(12627) 12654- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ قَالَ : أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَقُلْنَا : لَوْ أَتَيْنَا الرِّهَانَ قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ ، ثُمَّ قُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ : هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَبُهِشَ لِذَلِكَ ، وَأَعْجَبَهُ. (3/160).
إسناده حسن، سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- مختلف فيه، ضعفه يحيى بن سعيد وأبو حاتم والنسائي والعقيلي وغيرهم، ووثقه سليمان بن حرب ويحيى بن معين وابن سعد والعجلي، وعن أحمد قال: ليس به بأس، وقال مسلم بن إبراهيم: صدوق حافظ، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/320: وكان صدوقا حافظا ممن كان يخطئ في الأخبار ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد، وقال ابن عدي بعد أن ساق له جملة أحاديث: ولسعيد بن زيد غير ما ذكرت أحاديث حسان، وليس له متن منكر لا يأتي به غيره، وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق. قلنا: فحديثه من باب الحسن، خاصة إذا جاء ما يشهد لحديثه. وباقي رجال الإسناد ثقات لكن في أبي لبيد كلام يسير ينزله قليلا عن مرتبة الثقة. وقد جود هذا الإسناد شمس الدين ابن القيم في كتابه "الفروسية". وأخرجه ابن أبي شيبة 12/500-501، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1899) ، والدارقطني 4/301، والبيهقي 10/21 من طرق عن سعيد ابن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (13689) عن عفان، عن سعيد بن زيد. وأخرج البيهقي 10/21 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد -وبعض الرواة رواه عن حماد دون شك كما أشار إلى ذلك البيهقي- عن واصل مولى أبي عيينة، عن موسى بن عبيد، قال: أصبحت في الحجر... وساق حديثا في صلاة الغداة عن عبد الله بن عمر، ثم قال: فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس له يقال لها: سبحة، فجاءت سابقة. وموسى بن عبيد في عداد المجهولين. وأخرج أحمد في "مسنده" (5348) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. وسنده صحيح.
(13689) 13724- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْخَيْلُ ، قُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاهِنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَاللَّهِ ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : سَبْحَةٌ ، فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ.(3/256).
إسناده حسن، سعيد بن زيد- وهو أخو حماد بن زيد- صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات لكن في أبي لبيد- وهو لمازة بن زبار- كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه الدارمي (2430) ، والدارقطني 4/301 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (12627) .
10138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ نَصْلٍ ، أَوْ حَافِرٍ ".
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الشافعي 2/128، وأبو داود (2574) ، والنسائي 6/226، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2855) و (2856) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1888) و (1889) و (1890) و (1891) و (1892) ، وابن حبان (4690) ، والبيهقي 10/16، وأبو محمد البغوي (2653) ، والمزي في ترجمة نافع بن أبي نافع من "تهذيب الكمال" 29/294 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (50) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2229 من طريق مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن نافع بن أبي نافع، به. وتحرف "نافع بن أبي نافع" في مطبوع "الكامل" إلى: نافع عن ابن عمر! وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48، والنسائي 6/226-227، والطحاوي (1886) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة- ولم يذكر فيه النَصْل. ورواية النسائي في المطبوع موقوفة، لكن المزي لم يشر في "تحفة الأشراف" 11/86 إلى أن الحديث موقوف، وذكر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: أبو عبد الله هو نافع بن أبي نافع. وأخرجه- دون ذكر النصْل أيضاً- الطحاوي (1885) من طريق حيوة بن شريح، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي صالح مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. فكناه أبا صالح، وقد أشار أبو أحمد الحكم في ترجمة أبي عبد الله مولى الجندعيين من كتابه "الأسامي والكنى" إلى أن أبا عبد الله وأبا صالح واحد لكن اختلف الرواة فيه، نقله عنه المزي في ترجمة أبي عبد الله من "تهذيب الكمال" 34/31، وقد سلف الحديث برقم (8693) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، فقال فيه: أبو صالح، ولم ينسبه، وابن لهيعة سيىء الحفظ. وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن صالح مولى الجندعييِن، عن أبي هريرة، قوله. ولعله سقط من المطبوعة لفظة "أبي" من "أبي صالح"
7482 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى اللَّيْثِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ "
حديث صحيح، أبو الحكم مولى الليثيين لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن علقمة، خرج له ابن ماجه والنسائي، وقال الذهبي في "الميزان" 4/516: لا يعرف، وقال ابن حجر في "التقريب" : مقبول. قلنا: وقد تابعه غير واحد كما يأتي بيانه في التخريج. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/257 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (2878) ، والنسائي 6/227، والبيهقي 10/16 من طرق عن محمد بن عمرو، به. قال البيهقي: قال محمد بن عمرو: يقولون: "أو نصل" . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2189) من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن أبي الزناد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف" . وعبد الحميد بن سليمان ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة 12/502 عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبي الفوارس، عن أبي هريرة، موقوفا. وأخرجه كذلك النسائي 6/226-227 من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. وأبو عبد الله هذا: هو نافع بن أبي نافع فيما قاله الذهلي. وسيأتي الحديث مرفوعا برقم (8993) و (9487) من طريق أبي الحكم، عن أبي هريرة، وبرقم (8693) من طريق أبي صالح، و (10138) من طريق نافع بن أبي نافع، كلاهما عن أبي هريرة. زاد نافع في حديثه: "أو نصل" . ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/161 تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان (4689) ، وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (10764) ، وهما ضعيفان.
قوله: "لا سبق"، قال السندي: هو بفتحتين: ما يجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأول، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/394: ويدخل في معنى النصل: الزوابين (هي الحراب الصغيرة أو السهام القصيرة) ، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشد على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة، فقال: لا بأس به.
وروى ابن أبي شيبة:
34246- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْرَى الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبَقًا : أَوَاقِيَّ مِنْ وَرِقٍ , وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّبَقَ.
مرسل، أبو جعفر الباقر من صغار التابعين.
34239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ الْعِجْلِيِّ ؛أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى قَدَمَيْهِ , مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الأَرْضَ فَرَحًا بِهِ , يَقْطُرُ عَرَقًا , وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنِّؤُونَهُ.
في إسناده عبد الله بن حصين أبو سلامة، بيض له ابن أبي حاتم في الجرح 5/ 40 ولا أعلم له توثيقا يعتد به.
34240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلاَمَةَ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِرْذَوْنٍ لَهُ.
انظر الإسناد السابق
34241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَبَقَ.
ضعيف مرسل فعامر الشعبي لم يدرك عمر، وفيه جابر الجعفي وهو ممن كذبوه.
34242- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَبْقُونَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَعَلَى أَقْدَامِهِمْ.
وروى الدارمي:
2430 - أخبرنا عفان ثنا سعيد بن زيد حدثني الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا له يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يراهن قال نعم لقد راهن والله على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فأنهش لذلك وأعجبه قال عبد الله أنهشه يعني أعجبه
إسناده حسن وأبو لبيدة هو : لمازة بن زبار
وروى البيهقي في الكبرى:
19566 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا الحسن بن علي بن شبيب قال سمعت محمد بن صدران السلمي يقول ثنا عبد الله بن ميمون المرائي ثنا عوف عن الحسن أو خلاس عن علي رضي الله عنه شك بن ميمون: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعلي رضي الله عنه يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة أني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطار قال أبو عبد الرحمن والميطار مرسلها من الغاية فصف الخيل ثم ناد هل مصل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه وكان علي رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلوا سبقهما نصفين فإذا قرنتم الشيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام هذا إسناد ضعيف
وقال الحافظ فى "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 6/72 - 73 :
أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث: "وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرا في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية، لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.
قلنا: وليس في هذا الحديث اشتراط المحلل في السباق الذي ورد في حديث أبي هريرة السالف برقم (10557) ، وإسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند الجمهور.
وأما عدم اشتراط المحلل، فهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، انظر "مجموع الفتاوى" 22/28، و"الفروسية" لابن القيم.
×10557 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ، فَهُوَ قِمَارٌ "×
إسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، ثقة في غيره، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" 2/143، وابن أبي شيبة 12/499، وابن ماجه (2876) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1898) ، وأبو نعيم في "الحلية" 2/175، والبيهقي 10/20، والبغوي (2654) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ورواية أبي نعيم مختصرة بلفظ: "من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسْبَق فهو قمار". وأخرجه أبو عبيد 2/143، وأبو داود (2579) ، وأبو يعلى (5864)، والطحاوي (1897) و (1898) ، والدارقطني في "السنن" 4/111 و305، والحاكم 2/114، والبيهقي 10/20، والبغوي (2654) من طرق عن سفيان بن حسين، به. قال الدارقطني في "العلل" 3/ورقة 75: وهو المحفوظ. وأخرجه أبو داود (2580) ، والحاكم 2/114 من طريق محمود بن خالد، وابن عدي في "الكامل" 3/1208، والبيهقي 10/20 من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن الزهري، به. قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.
واضح إذن أنهم لفَّقوا الحديث السابق محاولة للتوفيق بين التناقضات
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة السَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ]
(7906) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَالسَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ) السَّبْقُ بِسُكُونِ الْبَاءِ، الْمُسَابِقَةُ وَالسَّبَقُ بِفَتْحِهَا: الْجُعْلُ الْمُخْرَجُ فِي الْمُسَابَقَةِ. وَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ هَاهُنَا السَّهْمُ ذُو النَّصْلِ، وَبِالْحَافِرِ الْفَرَسُ، وَبِالْخُفِّ الْبَعِيرُ، عَبَّرَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْهُ يَخْتَصُّ بِهِ. وَمُرَادُ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بِعِوَضِ لَا تَجُوزُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ.
وَبِهَذَا قَالَ: الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَالْمُصَارَعَةِ؛ لِوُرُودِ الْأَثَرِ بِهِمَا «، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ عَائِشَةَ، وَصَارَعَ رُكَانَةَ.» وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَلَهُمْ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الطُّيُورِ وَالسُّفُنِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْمُصَارَعَةِ. وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَنَفَى السَّبْقَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْجُعْلِ، أَيْ لَا يَجُوزُ الْجُعْلُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا.
وَلِأَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْجِهَادِ، كَالْحَاجَةِ إلَيْهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ، كَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ وَرَفْعِهَا. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ السِّهَامُ مِنْ النُّشَّابِ وَالنَّبْلِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَالْحَافِرِ الْخَيْلُ وَحْدَهَا، وَالْخُفِّ الْإِبِلُ وَحْدَهَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِكُلِّ مَا لَهُ نَصْلٌ مِنْ الْمَزَارِيقِ، وَفِي الرُّمْحِ وَالسَّيْفِ وَجْهَانِ، وَفِي الْفِيلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَجْهَانِ لِأَنَّ لِلْمَزَارِيقِ وَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ نَصْلًا، وَلِلْفِيلِ خُفٌّ، وَلِلْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ حَوَافِرُ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ.
وَلَنَا، أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا لَا تَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَلَا يُقَاتَلُ عَلَيْهَا، وَلَا يُسْهَمُ لَهَا، وَالْفِيلُ لَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَالرِّمَاحُ وَالسُّيُوفُ لَا يُرْمَى بِهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا، كَالْبَقَرِ وَالتِّرَاسِ، وَالْخَبَرُ لَيْسَ بِعَامٍّ فِيمَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي إثْبَاتٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ فِي نَفْيِ مَا لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ بِعِوَضٍ؛ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ عَامًّا، لَحُمِلَ عَلَى مَا عُهِدَتْ الْمُسَابِقَةُ عَلَيْهِ، وَوَرَدَ الشَّرْعُ بِالْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ.
[مَسْأَلَةٌ أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخِرُ]
(7907) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ وَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا، أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخَرُ، فَإِنْ سَبَقَ مَنْ أَخْرَجَ، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْمَسْبُوقِ شَيْئًا وَإِنْ سَبَقَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ، أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ إذَا كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ حِزْبَيْنِ، لَمْ تَخْلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِمَامِ جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ بَيْت الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ، وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ إمَامٍ، جَازَ لَهُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ مَالِهِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْجِهَادِ، فَاخْتُصَّ بِهِ الْإِمَامُ لِتَوْلِيَةِ الْوِلَايَات وَتَأْمِيرِ الْأُمَرَاءِ.
وَلَنَا، أَنَّهُ بَذْلٌ لِمَالِهِ فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَقُرْبَةٌ فَجَازَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ خَيْلًا وَسِلَاحًا. فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْهُمَا، اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْجُعْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَيَقُولُ: إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ عَلَيْك. فَهَذَا جَائِزٌ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قِمَارٌ. وَلَنَا، أَنَّ أَحَدُهُمَا يَخْتَصُّ بِالسَّبْقِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ.
وَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْقِمَارَ أَنْ لَا يَخْلُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَهَا هُنَا لَا خَطَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَحْرَزَ سَبَقَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَخَذَ سَبْقَ الْمُخْرِجِ فَمَلَكَهُ، وَكَانَ كَسَائِرِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْجَعَالَةِ، فَيُمْلَكُ فِيهَا، كَالْعِوَضِ الْمَجْعُولِ فِي رَدِّ الضَّالَّةِ وَالْآبِقِ. وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ، فَهُوَ دَيْنٌ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ، وَيُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ أَفْلَسَ، ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.
[فَصْلٌ حُكْم الْمُسَابَقَةُ]
(7908) فَصْلٌ: وَالْمُسَابَقَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي الْآخَرِ: هُوَ لَازِمٌ إنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، وَجَائِزٌ إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالًا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ مَعْلُومَيْنِ، فَكَانَ لَازِمًا، كَالْإِجَارَةِ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا تَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَكَانَ جَائِزًا، كَرَدِّ الْآبِقِ، فَإِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْإِصَابَةِ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِجَارَةَ.
فَعَلَى هَذَا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ فِيهَا أَوْ النُّقْصَانَ مِنْهَا، لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ إجَابَتُهُ، فَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ، جَازَ الْفَسْخُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ ظَهَرَ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ، مِثْلُ أَنْ يَسْبِقَهُ بِفَرَسِهِ فِي بَعْضِ الْمُسَابَقَةِ، أَوْ يُصِيبَ بِسِهَامِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَلِلْفَاضِلِ الْفَسْخُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَفْضُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لَفَاتَ غَرَضُ الْمُسَابَقَةِ، لِأَنَّهُ مَتَى بَانَ لَهُ سَبْقُ صَاحِبِهِ لَهُ فَسَخَهَا، وَتَرَكَ الْمُسَابِقَةَ، فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إذَا قُلْنَا: الْعَقْدُ جَائِزٌ. فَقِي جَوَازِ الْفَسْخِ مِنْ الْمَفْضُولِ وَجْهَانِ.
[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي السَّبَق أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا]
(7909) فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ فَكَانَ مَعْلُومًا، كَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَيَكُونُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، كَالْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، فَلَوْ قَالَ: إنْ نَضَلْتنِي فَلَكَ دِينَارٌ حَالٌّ، وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ بَعْدَ شَهْرٍ. جَازَ وَصَحَّ النِّضَالُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، كَالثَّمَنِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى صِفَةِ الْحِنْطَةِ بِمَا تَصِيرُ بِهِ مَعْلُومَةً.
[فَصْلٌ شَرْطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ]
(7910) فَصْلٌ: فَإِنْ شَرْطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى عَمَلٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الْعَامِلِ، كَالْعِوَضِ فِي رَدِّ الْآبِقِ، وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَفْسُدُ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدٌ لَا تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى تَسْمِيَةِ بَدَلٍ، فَلَمْ يَفْسُدْ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَالنِّكَاحِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ فِي الْمُسَابَقَةِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، مَا يُخِلُّ بِشَرْطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، نَحْوَ أَنْ يَعُودَ إلَى جَهَالَةِ الْعِوَضِ، أَوْ الْمَسَافَةِ، وَنَحْوِهِمَا، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَصِحُّ مَعَ فَوَاتِ شَرْطِهِ.
وَالثَّانِي، مَا لَا يُخِلُّ بِشَرْطِ الْعَقْدِ، نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبْقَ أَصْحَابُهُ أَوْ غَيْرُهُمْ، أَوْ يَشْرِطَ أَنَّهُ إذَا نَضَلَ لَا يَرْمِي أَبَدًا، أَوْ لَا يَرْمِي شَهْرًا أَوْ شَرَطَا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَسْخَ الْعَقْدِ مَتَى شَاءَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَفِي الْعَقْدِ الْمُقْتَرِنِ بِهَا وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ، فَإِذَا حُذِفَ الزَّائِدُ الْفَاسِدُ، بَقِيَ الْعَقْدُ صَحِيحًا.
كما ترى التناقض واضح، وبدلًا من مواجهة هذه الحقيقة الواضحة البسيطة، يتخبط الفقهاء ويتحيرون ويذهبون كل مذهب في التبرير والأحكام المتناقضة بين تحليل وتحريم، ولعمرك ما الفرق بين سباق فيه حصانان وآخر فيه ثلاثة بدعواهم أن الثالث محلل! محلل لماذا؟!. أما اختلافهم على وجود مكافأة (عوض) أو جائزة من الدولة أو الحاكم أو غيره فما الحافز على سباق بدون جائزة ما؟!
مخالفة تحريم بيع ما حرم
روى البخاري:
886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا
948 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ
وروى مسلم:
[ 2068 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة
[ 2068 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله ح وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك
[ 2068 ] وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن بن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم ابعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك
[ 2068 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك
وانظر أحمد 6339 و4713
هذه مخالفة ومناقضة لقول محمد نفسه:
روى البخاري:
4633 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورواه مسلم:
[ 1581 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
مع أنه أيضًا لم يكن هناك مانع من استعمال لحوم الميتة (الحيوانات النافقة) للتدفئة والإضاءة كوقود في زمنهم القديم، فهذا تشريع شاذ متعسف كذلك.
وروى أحمد:
13275 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِيهِمْ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي، فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ . قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند المصنف في "الأشربة" (182) ، وعند عبد الرزاق في "المصنَف " (16970) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو يعلى (3042) و (3439) ، وابن حبان (4945) . وقرن فيه عبد الرزاق بثابتٍ وقتادةَ أبانَ بن أبي عياش، إلا أن ابن حبان لم يسمه بل قال: وآخر، من أجل أنه ليس من شرطه. وأخرج الشطر الأول البخاري في "الادب المفرد" (1241) من طريق سليمان بن المغيرة، وأبو عوانة 5/256، والطحاوي 4/213-214، وابن حبان (5363) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت دون ذكر قتادة، به. وقرن حماد بثابت حميداً الطويل. وأخرج البخاري في "الصحيح " (5580) ، والبيهقي 8/290 من طريق يونس بن عبيد، والبغوي في "الجعديات " (3317) من طريق المبارك بن فضالة، كلاهما عن ثابت وحده، عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد- يعني بالمدينة- خمر الأعناب الا قليلاَ، وعامة خمرنا البسر والتمر. وسيأتي من طريق حماد بن زيد، عن ثابت برقم (13376) . وأخرج الشطر الأول بنحوه أحمد في "الأشربة" (181) و (187) ، والبخاري (5600) ، ومسلم (1980) (7) ، والنسائي 8/287- البزار، (2922- كشف الأستار) ، والطبري في "التفسير" 7/37، وأبو عوانة 5/254-255 و255 و255-256، وأبو يعلى له (3008) ، والطحاوي 4/214، والبيهقي 8/290 من طرق عن قتادة وحده، به. وأخرجه مسلم (1981) ، وأبو عوانة 5/254-255 من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة أنه سمع أنساَ يقول: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يخلط التمر والزَّهو ثم يشرب، وإنَ ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وعلقه من هذا الطريق البخاري بإثر الحديث (5600) . وللشطر الأول انظر ما سلف برقم (12869) من طريق حميد. وانظر للنهي عن انتباذ البسر والتمر جميعاَ ما سلف برقم له (12378) . وللشطر الثاني- دون النص المرفوع منه- انظر ما سلف برقم (12189) من طريق أبي هبيرة عن أنس. ويشهد لقوله: "قاتل الله اليهود... الخ " حديث ابي مريرة السالف برقم (8745) . وحديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6997) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "حرمت عليهم الثروب " جمع ثَرْب بفتح فسكون: وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء.
أجر الحجام حلال أم حرام
2103 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ
2102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ
2278 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
2279 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ
2280 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ
2281 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ
5696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ
وروى مسلم:
[ 1577 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمة أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم
[ 1577 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز
[ 1577 ] حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته
[ 1202 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعَطَّ
[ 1202 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم
وبالتناقض روى البخاري:
2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
2086 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
5945 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ
وروى مسلم:
[ 1568 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
[ 1568 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
وانظر أحمد 12883 و11966 و14003 و12785 و12206 و1136 و13751 و14003 و14290 و7976
ورغم انتقادي في باب الأخطاء العلمية لا علمية الحجامة وعدم جدواها، فإن من قام بخدمة ما فله الحق في أجره، وهذا تشريع شاذّ.
رفض عائشة أحاديث تحقير النساء
سأعرض في موضوع (يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة) رد عائشة على حديث (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار) باستنكارها ولنذكر لفظ االبخاري:
514 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ * قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ
إنكار عائشة حديث الشؤم في المرأة
وروى أحمد:
26034 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الطِّيَرَةُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ " فَغَضِبَتْ فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ، وَشِقَّةٌ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ ، إِنَّمَا قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ:
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو حسان - وهو الأعرج - من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (786) ، و"شرح معاني الآثار" 4/314 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (37) و (72) من طريق أبي داود، عن همَّام، به. وأخرجه الطيالسي (1537) عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن عائشة .... قالت: لم يحفظ أبو هريرة لأنه ،دخل ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "قاتل الله اليهود، يقولون: إن الشؤم في ثلاث: في الدار، والفرس، والمرأة". فسمع آخر الحديث، ولم يسمع أوله. قلنا: مكحول وإن لم يسمع من عائشة، لكنه يتقوى برواية أحمد. وسلف برقم (25168) ، وسيرد برقم (26088) .
وقد رُوي مثلُ حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر- فيما سلف برقم (4544) - من طريق الزُّهري، عن سالم، عنه مرفوعاً بلفظ: "الشؤم في ثلاث: الفرس، والمرأة، والدار".
قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار 2/250:" ففي هذا الحديث إثبات الشؤم في هذه الثلاثة الأشياء . وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك ما معناه خلافُ هذا المعنى.
قلنا: وذلك فيما أخرجه مسلم (2225) (118) من طريق سليمان بن بلال، عن عُتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنْ كان الشُؤمُ في شيء، ففي الفرس والمسكن والمرأة" . فزاد سليمان بن بلال في هذه الرواية : "إن كان الشؤم في شيء".
وجاءت هذه الزيادة من حديث ابن عمر أيضاً عند مسلم (2225) (117) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "إن يكن من الشؤم شيءٌ حق، ففي الفرس والمرأة والدار"، وأخرجها مسلم أيضاً من طريق رَوْح بن عبادة، عن شعبة، بهذا الإسناد، دون لفظ "حقّ" .
ولها شاهد من حديث سعد فيما سلف برقم (1502) و (1554) وفيه أن سعيد بن المسيب قال: سألتُ سعد بنَ أبي وقاص عن الطَيَرة، فانتهرني، وقال: من حدَّثك؟… قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا عَدْوَى ولا طِيَرةَ ولا هامَ، إن تكن الطيرةُ في شيء، ففي الفرس والمرأة والدار". وإسناده جيد.
ومن حديث جابر سلف برقم (14574) بلفظ: "إن كان شيءٌ ، ففي الرَّبْع والفرس والمرأة" وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن حديث سهل بن سعد عند مسلم (2226) (119) بلفظ ":إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن " يعني الشؤم.
ومن حديث أبى سعيد عند الطحاوي 4/314 بلفظ : "لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ، وإن كان في شيء، ففي المرأة والفرس والدار" وسنده حسن في الشواهد.
ومن حديث أنس بن مالك عند ابن حبان (6123) بلفظ ":لا طِيَرَةَ، والطِّيَرَةُ على من تَطَيَّر، وإن تَكُ في شيءٍ ، ففي الدار والفرس والمرأة" وإسناده حسن.
25168 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَائِشَةَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الطِّيَرَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ " فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا ، طَارَتْ شُقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ ، وَشُقَّةٌ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ.
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو حسان-وهو الأعرج- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. بَهْز: هو ابنُ أَسَد العَمِّي، وهمَّام: هو ابنُ يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وسيرد برقمي (26034) و (26088) ، وجاء قول عائشة فيهما مرفوعاً.
26088 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابَّةِ، وَالدَّارِ " قَالَ: فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ، وَشِقَّةٌ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ، وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ " ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [الحديد: 22] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو حسان - وهو الأعرج - من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عبادة، وقد سمع من سعيد - وهو ابن أبى عروبة - قبل الاختلاط. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/479، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/140 من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، وابنُ عبد البَر في "التمهيد" 9/288-289 من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وسلف برقم (25168) ، وبرقم (26034) وبسطنا القول فيه في الموضع الثاني.
موقف عائشة من أمور كهذه كان موقفًا يستحق التقدير والاحترام، فهذه كلها عنصرية ذكورية ضد النساء، وقد أحسنت برفضها لها، وعلى المستوى الإنساني لا غبار ولا جدال في خيرية فعلها ذلك، ولو أن مكمن الداء في الدين نفسه ومنطلقاته وذكوريته فالحل ليس محاولة إصلاحه أو إنكار بعضه والاضطرار للالتزام ببعض عنصريته القرآنية التي لا فكاك منها بسبب الالتزام بالاعتراف به وبتخلفه، بل الواجب على العاقل والعاقلة رفضه كله من أساسه. لكنَ إنكار عائشة وروايتها هذه الأحاديث المتواترة عن عدة صحابة في العادة وروايتها لها بطريقة مختلفة عما يرووه لتغيير معاني ومقاصد أحاديثهم يصنع تناقضًا بين كلامها وأحاديثها المنسوبة إلى محمد وبين أحاديثهم المنسوبة إلى محمد وإلى اختلاف في المبادئ والمنطلقات. وبالنسبة إلى حديث الشؤم في المرأة فكما ترى من أول هامش لأول حديث فقد رُوِي عن عدة صحابة اتفقوا كلهم عليه، فهو من كلام محمد معهم أو كلامهم في جلساتهم الرجولية الذكورية العنصرية الشرقية المعتادة ضد النساء والانتقاص منهن فيها. ولفرض عائشة كذلك علاقة بنظرية لاهوتية تتعلق بنهي محمد عن التشاؤم والتطير باعتباره تفكيرًا خرافيًّا واعتقادًا بتأثيرات خرافية لأشياء غامضة لا يبدو أن لها علاقة بأي متعلقات وإشراكها مع التاثيرات الوهمية لله الوهمي الخرافي.
نصوص تبيح الوسائد والستائر المرسوم عليها وأخرى تحرمها وكلها صحيحة الإسناد
لا توجد ديانة أخرى تعادي الفنون مثل الإسلام، كديانة ظلامية بدوية عدوة للتحضر وكل مظاهره لا مثيل لها، ربما لهوسٍ كان عند مؤسس الديانة ما، فهي تحرم الرسم والنحت والرسومات على القماش من ملابس وستائر ومفارش، والموسيقى، وكل ما يجعل للحياة معنى:
تحريم الرسم:
روى البخاري:
5949 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2225 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ
2105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
(قارن كذلك أحمد 26090 مع 26103 و24081 و24 718 و25392، نصوص تبيح الوسائد والستار المرسوم عليها، والأخرى تحرمها بالتناقض)
2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
5347 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ
5950 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ
5951 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
5953 - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ
5954 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ
5955 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
373 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي
وأحمد 24087 و24190 و25734 و25635 و25445و25734 والبخاري 752 و373 و5817 ومسلم 556
والأعلام هي الرقم والخطوط في طرف الثوب، والأنبجانية كساء غليظ لا خطوط فيه.
374 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي
5957 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ
5963 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ
5958 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5959 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي
(قارن كذلك أحمد 26090 مع 26103 و24081 و24 718 و25392، نصوص تبيح الوسائد والستار المرسوم عليها، والأخرى تحرمها بالتناقض)
5960 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ
5961 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
7042 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنا أَيُّوبُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ اسْتَمَعَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ
وروى مسلم:
[ 2104 ] حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تأت فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة
[ 2104 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل بن أبي حازم
[ 2105 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما اخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير
[ 2106 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
[ 2106 ] حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع بن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
[ 2106 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد
[ 2106 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب
[ 2106 ] حدثنا أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير قال إنه قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك
[ 2106 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل
[ 2107 ] قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نماطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي
[ 2107 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها
[ 2107 ] حدثنيه محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد قال بن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه
[ 2107 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته
[ 2107 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة ح وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر
[ 2107 ] حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يشبهون بخلق الله
[ 2107 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده
[ 2107 ] حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكرا من
[ 2107 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة واللفظ لزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين
[ 2107 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد
[ 2107 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد
[ 2107 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين
[ 2107 ] وحدثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما قال بن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد
[ 2107 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
[ 2107 ] وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة بهذا الحديث وبعضهم أتم حديثا له من بعض وزاد في حديث بن أخي الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت
[ 2108 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع أن بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم
[ 2108 ] حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية ح وحدثنا بن أبي عمر حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 2109 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش ح وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج إن
[ 2109 ] وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية ح وحدثناه بن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون وحديث سفيان كحديث وكيع
[ 2109 ] وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذا تماثيل كسرى فقلت لا هذا تماثيل مريم فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون
[ 2110 ] قال مسلم قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له ادن مني فدنا منه ثم قال ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له فأقر به نصر بن علي
[ 2110 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند بن عباس فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور فقال له بن عباس ادنه فدنا الرجل فقال بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ
[ 2110 ] حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى بن عباس فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
[ 2111 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة
[ 2111 ] وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة
[ 2112 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير
وانظر أحمد 1866 و3383 و3394 و3868 و2162 و2810 و3558 و4050 و4475 و5107
وروى أحمد:
3558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تِمْثَالُ مَرْيَمَ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : هَذَا تِمْثَالُ كِسْرَى ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، وَلَكِنْ تِمْثَالُ مَرْيَمَ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2109) ، وأبو يعلى (5107) من طريق عبد العزيز، بهذا الإسناد. وأحمد برقم (4050) . وانظر (3868) . وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5963) ، ومسلم (2110) (100) ، عند أحمد برقم (2811) . وعن ابن عمر عند البخاري (4951) ، ومسلم (2108) (97) ، سيأتي برقم (4475) . وعن عائشة عند البخاري (6109) ، ومسلم (2107) (91) ، سيرد 6/36.
7166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَارَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، وَهِيَ تُبْنَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً "...إلخ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/484، والبخاري (7559) ، ومسلم (2111) ، والطحاوي 4/283، والبيهقي 7/268، والبغوي (3217) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد - دون قصة وضوء أبي هريرة، وقد ذكرها ابن أبي شيبة في حديثه. وأخرجه البخاري (5953) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (2111) ، وأبو يعلى (6086) ، وابن حبان (5859) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، به - بعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي المرفوع منه فقط برقم (9082) من طريق شريك عن عمارة، وبرقم (7521) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وانظر (8941) و (10549) ، وانظر أيضا (7880) .
استنتج متطرفو المسلمين من ذلك تحريم كل أشكال الفن:
قوله: "ذهب يخلق"، قال الحافظ في "الفتح" 10/386: أي: قصد. وقوله: "كخلقي"، التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت (القائل ابن حجر) : هو ظاهر من عموم اللفظ، ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله: "كخلقي" فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله: "فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة".
8079 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَفَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: " ادْخُلْ " فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا، وَاجْعَلُوه بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطَئُوهُ ، فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (19488) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/270، والبغوي (3223) . وأخرجه النسائي 8/216، والطحاوي 4/287 من طريق أَبي بكر بن أَبي عياش، وابن حبان (5853) من طريق زيد بن أَبي أنيسة، كلاهما عن أَبي إسحاق السبيعي، به.
8430 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، فَيَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَالْمُصَوِّرِينَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه الترمذي (2574) ، والبيهقي في "الشعب" (6317) ، وفي "البعث والنشور" (524) من طرق عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الِإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعن عائشة، سيأتيان 3/40 و6/110.
9063 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: " إِنِّي جِئْتُ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ صُورَةٌ، أَوْ كَلْبٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
11858 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ صُورَةٌ " شَكَّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ بُو سَعِيدٍ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن رافع: هو المدني، فمن رجال الترمذي والنسائي: وهو ثقة. روح: هو ابن عُبادة. وأخرجه الترمذي (2805) ، وأبو يعلى (1303) من طريق روح، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/965-966، ومن طريقه ابن حبان (5849) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6309) .
(24081) 24582- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ مَرَّةً : تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ، أَوْ يُشَبِّهُونَ قَالَ سُفْيَانُ : سَوَاءٌ. (6/36)
(24087) 24588- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ، قَالَ : شَغَلَنِي أَعْلاَمُهَا اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ. (6/37)
وانظر أحمد 12531 و14022 و12531
16345 - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ "، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَتَذْكُرِ الصُّوَرَ يَوْمَ الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، قَالَ هَاشِمٌ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، وَكَذَا قَالَ: يُونُسُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/410، والبخاري (5958) ، ومسلم (2106) (85) ، وأبو داود (4155) ، والنسائي في "المجتبى" 8/212-213، وفي "الكبرى" (9763) ، والشاشي (1067) و (1068) ، وابن حبان (5850) ، والطبراني في "الكبير" (4696) ، والبيهقي في "السنن" 7/271، والبغوي في "شرح السنة" (3222) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3226) ، ومسلم (2106) (86) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285، والطبراني في "الكبير" (4698) ، والبيهقي في "السنن" 7/271، وفي "الآداب" (653) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، به. وسيأتي بالأرقام (16346/2) و (16353) و (16369) وانظر حديث عبد الله ابن عمر السالف برقم (4727) . وقد سلف نحوه من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11858) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
(15979) 16075- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ ، قَالَ : فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ : فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ قَالَ : لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، قَالَ سَهْلٌ : أَوَلَمْ يَقُلْ : إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.
حديث صحيح لغيره، وفي هذا الإسناد مقال، ففي قول عبيد الله بن عبد الله- وهو ابن عتبة بن مسعود- أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجد عنده سهل بن حنيف ما أنكره أهل العلم، فقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 21/192، فقال: أنكر ذلك بعض أهل العلم، وقال: لم يلق عبيد الله أبا طلحة.. من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله عنه، وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع.//ثم قال: واختلف في وفاة أبي طلحة، وأصح شيء في ذلك ما رواه أبو زرعة، قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين سنة. فيكف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين، وهو قد صام بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين سنة، إذا كان ذلك كما ذكرنا صَحَّ أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة، والله أعلم.//قلنا: فعلى هذا يمكن أن يكون عبيد الله بن عبد الله قد أدرك أبا طلحة، لأن وفاة عبيد الله كانت سنة (98) هـ على أصح الأقوال، إلا أن الدارقطني في "العلل" 6/9، والمزي في "تحفة الأشراف" 3/251 ذكرا أن بينهما ابن عباس، وهو الصواب.//ثم قال ابن عبد البر: وأما سهل بن حنيف، فلا يشك عالم أن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا لقيه ولا سمع منه، وذِكْرُهُ في هذا الحديث خطأ لا شك فيه، لأن سهل بن حنيف توفي سنة ثمانٍ وثلاثين، وصلى عليه عليٌّ رضي الله عنه، ولا يذكره في الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنة يومئذ، والصواب في ذلك- والله أعلم- عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فذكر الحديث.//قلنا: وطريق محمد بن إسحاق أخرجه النسائي والطحاوي كما سيأتي في التخريج، وإذا صح إدراك عبيد الله بن عبد الله لأبي طلحة تكون القصة قد استقامت بهذا الإسناد.//وهو عند مالك في "الموطأ" 2/966، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1750) ، والنسائي في "المجتبى" 8/212، وفي "الكبرى" (9766) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285، وابن حبان (5851) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9765) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285 من طريق محمد بن إسحاق، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، قال: خرجت أنا وعثمان بن حنيف نعود أبا طلحة في شكوى... فذكر الحديث.//وأخرجه بنحوه البخاري (5958) ومسلم (2106) (85) وسيرد 4/28 من طريق الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة صاحب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة". قال بسر: ثم اشتكى زيد، فعدناه، فإذا على بابه سِتْرٌ فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقماً في ثوب". وهذا لفظ البخاري.
21922 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعُوا لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعْونَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَإِذَا قِرَامٌ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: اتْبَعْهُ، فَقُلْ لَهُ: مَا رَجَعَكَ ؟ فَتَبِعَهُ، فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِي، أَوْ لَيْسَ لِنَبِيٍّ، أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا "
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن جُمهان، فهو صدوق من رجال أصحاب السنن . أبو كامل: هو مظفر بن مُدرِك الخُراساني . وأخرجه أبو داود (3755) ، والبيهقي 7/267 من طريق موسى بن إسماعيل، وابن حبان (6354) والحاكم 2/186 من طريق أسد بن موسى، والبزار في "مسنده" (3826) ، والطبراني في "الكبير" (6446) من طريق هدبة ابن خالد، وأبو نعيم في "الحلية" 1/369 من طريق مسلم بن إبراهيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . ولم يذكر بعضهم القصة . وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (10732) من طريق قبيصة بن عقبة، عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة أبي عبد الرحمن، عن أم سلمة . فجعل قبيصةُ الحديث عن أم سلمة، قلنا: وهذا خطأ، فإن قبيصة قد خالف غيره من الثقات الحفاظ من أصحاب حماد بن سلمة . وسيتكرر برقم (21934) . وسيأتي عن عفان برقم (21926) ، وعن بهز برقم (21933) ، كلاهما عن حماد بن سلمة . وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجه (3359) ، والنسائي 8/213، وأبي يعلى (436) . وجاء فيه أن القرام الذي رآه النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فيه تصاوير . وإسناده صحيح . وأخرجه ابن ماجه (3360) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10733)، وابن عبد البر في التمهيد 10/180-181 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد .
قال السندي: "ضاف عليَّ بن أبي طالب" أي: نزل الرجل عليه ضيفاً . "بعضادتي الباب" خشبتين على جانبي الباب . "قرام" بكسر القاف، أي: ستر رقيق . قال ابن عبد البر في "التمهيد" 10/181: كأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كره دخول بيت فيه تصاوير .
والأحاديث عند سائر كتب الأحاديث، وواضح أن محمدًا كان يعاني مرضًا ما، وكانت الصور تسبب له مشكلة، فهو يقول أنها كانت تعرض له في صلاته، ربما يهلوس ويتخيلها تتحرك مثلًا؟! لكن ما ذنبنا نحن أن نُبتلَى بهراء كهذا، محمد حرم الرسوم حتى التي على مفرش أو وسادة أو ستارة حسب بعض الأحاديث! لا تخلو بيوت المسلمين قط من فُرُش وملاءات وستائر عليها صور زهور ونمور وطواويس وكذلك على الأطباق والصواني وما شابه، وكذلك ألعاب الأطفال، وحديث البساط الخميصة فيه تحريم حتى مجرد أشكال الخطوط أو الأعلام! يعيش معظم المسلمين في ظلمات الجهل ويرسفون في قيود الدين على الحياة والعقول، ظنًّا منهم أنهم يحسنون صنعًا، وهم فقط يزيدون حيواتهم تدميرًا وخرابًا وتصحيرًا لها وإجدابًا حتى تصير كصحراء عربية قاحلة. لذلك تعاني كليات الفنون من قلة الأعداد خاصةً قسم النحت، مع ذلك رغم كل تعاليم الإسلام الفاسدة الشريرة الهابطة لا يزال بالعالم الإسلامي ومنه مصر شباب وكهول رائعون فنانون في الرسم والموسيقى والنحت، وآخرون متذوقون جيدون للفنون. وبالنسبة لعصور الإسلام القديمة فلولا اختراعهم آنذاك للتحايل برسم الأشكال الزخرفية النباتية والهندسية الغير طبيعية لما كان هناك أي فن إسلامي، الإيرانيون ربما كانوا استثناءً لوجود رسم وبعض النحت عندهم في الفترة الإسلامية. ونلاحظ تناقض يدل على الكذب في الأحاديث، على الأغلب محاولة من بعضهم لتخفيف سوء وفساد أحكام محمد وخنقها للحياة وقتلها للفنن فبعض الروايات تبيح الرسوم على وسادة (نمرقة) أو ثياب، وبعضها وهي الأصدق المتسقة مع هوس محمد أو الفوبيا الخوف المرضي الخاص به تقول أنه حرّمها ونهى عنها.
تحريم الموسيقى
روى البخاري بعد 5589:
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
روى أحمد:
4535 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " سَمِعَ صَوْتَ، زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ "، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى، قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا "
حديث، حسن. الوليد - وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواعه - تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (4965) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسي ، وهو الأشدق، فقد روي له أصحاب السنن، ومسلم فى المقدمة قال البخاري فى "التاريخ الكبير" : عنده مناكير. وقال في "التاريخ الأوسط": عنده أحاديث عجائب وروي الترمذي في "العلل الكبير" عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روي أحاديث ، عامتها مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب "أسامي الضعفاء"، وكذلك العقيلي وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. واخرجه أبو داود (4924) ، وابن حبان (693) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، قال أبو داود هذا حديث منكر.
قال في "عون المعبود" 4/434-435: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكاره، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس، وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثَّقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف فهم كشم محرمٍ طيباً فإنما يحرم عليه قصده لا من جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظرة فمحرَّم وتقرير الراعي لا يدل على إباحه لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل ، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفاً فلم يتعين الإنكار عليه. انتهى كالأم السيوطي من مرقاة الصعود. وأخرجه أبوداود (4929) عن محمود بن خالد عن أبيه خالد بن يزيد، عن مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان. قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.
قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب "تهذيب الكمال " رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة. وأخرجه أبو داود (4926) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح - وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري -، عن ميمون - وهو ابن مهران الجزري -، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أنكرها .
قال صاحب "عون المعبود": لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم. قاله الشواني. قال الخطابي في "المعالم ": المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.
وكان محمد يكره حتى مجرد الدف والطبل مما أجازه بعض متطرفي السلفيين أنفسهم للأعراس، روى أحمد:
22989 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفِّ . قَالَ: " إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعَلِي، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي فَلَا تَفْعَلِي " . فَضَرَبَتْ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، وَدَخَلَ غَيْرُهُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ قَالَ: فَجَعَلَتْ دُفَّهَا خَلْفَهَا وَهِيَ مُقَنَّعَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنَا جَالِسٌ، وَدَخَلَ هَؤُلَاءِ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ "
إسناده قوي من أجل حسين -وهو ابن واقد المروزي-، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (480) ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ورقة 4، والعراقي في "تقريب الأسانيد" ص 79 . وأخرجه ابن أبي شيبة 12/29، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (1251) ، وابن حبان (6892) ، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ورقة -4 من طريق سهل بن زنجلة (كلاهما ابن أبي شيبة وسهل) عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ: "إني لأحسب الشيطان يَفْرَقُ منك يا عمر" .//وأخرجه الترمذي (3690) ، وابن عساكر 13/ورقة 4 من طريق علي بن الحسين بن واقد، والبيهقي 10/77، وابن عساكر 13/ورقة 4 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن حسين بن واقد، به . وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة .//وسيأتي عن أبي تميلة يحيى بن واضح، عن حسين بن واقد برقم (23011) وأخرجه ابن حبان (4386) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح.//وفي باب قصة نذر المرأة أن تضرب بالدُّفِّ عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (3312) ، ومن طريقه البيهقي 10/77، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد .
روى الطبراني في المعجم الكبير ج8:
7342- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ كُتِبَتْ عَلَيَّ الشِّقْوَةُ ، فَلاَ أُرَانِي أُرْزَقُ إِلاَّ مِنْ دُفِّي بِكَفِّي ، فَتَأْذَنُ لِي فِي الْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ آذَنُ لَكَ ، وَلاَ كَرَامَةَ ، كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا ، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ حَلاَلِهِ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ ، قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى اللهِ ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ نِلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ شَيْئًا ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا ، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً ، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ الْمَدِينَةِ . فَقَامَ عَمْرٌو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ ، وَالْخِزْيِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَؤُلاَءِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ مُخَنَّثًا عُرْيَانًا ، لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ...إلخ
ورواه ابن ماجه 2613 وقالوا في إسناده بعض من وصفوهم بالكذب كيحي القطان ويحيى بن العلاء
رغم ضعف بعض ألفاظ الحديث ونكارتها، وكونها ليست من أسلوب محمد، وتضعيفهم لإسناده، لكن ترجمة عمرو بن قرة وهذه القصة في كل كتب تراجم الصحابة كالإصابة والاستيعاب وأسد الغابة، فلها أصل صحيح بالتأكيد.
ووصلت كراهية محمد-وخوفه المرضي (الفوبيا) كما يعتقد البعض_إلى درجة تحريم تعليق الجرس في رقبة الحيوانات، روى مسلم:
[ 2113 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس
[ 2114 ] وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان
وانظر أحمد 7566 و8337 و8851 و9362
هل تعرفون الجرس الظريف الذي قد يعلقه الرعاة في رقبة بقرة أو قطة كلعبة وشيء طريف، أو كلعبة "شخليلة" لطفل صغير، هذه كذلك محمد حرّمها! الإسلام ديانة تحريم الحياة وممارسة الحياة ومسح كل معالمها وملامحها.
وروى أحمد:
26052 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ بُنَانَةَ، مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: بَيْنَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ عَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلُوهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلَاجِلَهَا فَقُطِعَ جَلَاجِلَهَا فَسَأَلَتْهَا بُنَانَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ "
إسناده ضعيف، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلس ولم يصرح بالتحديث، وبنانه مولاة عبد الرحمن بن حيان، لا تعرف. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة. وأخرجه أبو داود (4231) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وقوله : "ولا تصحب رفقة فيها جرس" صحيح، وله شواهد ذكرناها في مسند ابن عمر عند الرواية (4811) . وانظر (25166) .
25188 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَوْلًى لِعَائِشَةَ أَخْبَرَهُ - كَانَ يَقُودُ بِهَا - أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجَرَسِ أَمَامَهَا، قَالَتْ: قِفْ بِي . فَيَقِفُ حَتَّى لَا تَسْمَعَهُ، وَإِذَا سَمِعَتْهُ وَرَآهَا، قَالَتْ: أَسْرِعْ بِي حَتَّى لَا أَسْمَعَهُ، وَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لَهُ تَابِعًا مِنَ الْجِنِّ "
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة. وعبد الكريم غير منسوب، فإن كان ابنَ مالك الجزري، فهو ثقة، من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، وإن كان ابنَ أبي المخارق البصري فهو ضعيف، أخرج له البخاري استشهاداً، ومسلم متابعة.// وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/174، وقال: رواه أحمد، ومولى عائشة لم أعرفه.// وانظر أحمد (25166) .// وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود (4230) من طريق حجاج عن ابن جريج، أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، فم قال: سمعتُ رسول الله يقول: "أن مع كلِّ جرس شيطاناً".// قال المنذري: ومولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد اللّه لم يدرك عمر.
ورغم تحريم محمد وكرهه للأغاني والموسيقى، فتدل أحاديث كثيرة أنه لم يكن يمكنه منع الناس من الغناء ولا حتى عن بيته وزوجته، روى أحمد:
15720 - حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ ؟ " قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: " هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. مكي: هو ابن إبراهيم، والجعيد: هو ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8960) ، وفي "عشرة النساء" (74) من طريق هارون بن عبد الله، عن مكي، بهذا الإسناد. دون قوله: "فأعطاها طبقاً" وقوله: "قد نفخ الشيطان في منخريها". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6686) من طريق علي بن بحر، عن مكي، به، دون ذكر يزيد بن خصيفة في الإسناد. وذكرنا في الحديث المتقدم أن الجعيد قد سمع من السائب. ولم يرد في روايته قولُه: "فأعطاها طبقاً". وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/130 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح.
قال السندي: قوله: "قينة بني فلان" أي: جاريتهم المغنية.
15451 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ "
إسناده حسن، أبو بلْج: هو الفزاري، وقد اختلف في اسمه، يقال: يحيى بن سُلَيم بن بلج، ويقال: يحيى بن أبي سُلَيم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الجوزجاني: غير ثقة، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق، ربما أخطأ. هشيم: هو ابن بشير. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (629) ، والترمذي (1088) ، والنسائي في "المجتبى" 6/127، وابن ماجه (1896) ، والبيهقي في "السنن" 7/289 و290، والبغوي في "شرح السنة" (2266) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وعند أحمد 4/259.
قال السندي: قوله: "فصل": بالتنوين، خبر لقوله: الدف، ويحتمل أن يترك بالتنوين بإضافته إلى بين، مثل: (هذا فراقُ بيني وبينك) [الكهف: 78] واللفط المشهور: فصل ما بين الحلال والحرام. قوله: "الدف"، بضم الدال وفتحها: معروف، والمراد إعلان النكاح بالدف، ذكره في "النهاية". وقوله: "والصوت". قال البيهقي في "سننه": ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به، والذكر في الناس. قلت (يعني السندي) : يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ، وهذا ظاهر، لأن الاحتمال يفسد الاستدلال، لكن قد يقال: ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد هو السماع، إذ ليس المتبادر عند الضم غيره كتبادره، فصح الاستدلال، إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال، واللّه تعالى أعلم بالصواب.
* 16130 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ"
حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/328 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.//وأخرجه البزار (2214) (البحر الزخار) ، وابن حبان (4066) ، والطبراني في "الكبير" (235) (قطعة من الجزء13) ، وفي "الأوسط" (5141) ، والحاكم 2/183- ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/288- وأبو نعيم في "الحلية" 8/328 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!//وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" فالحديث حسن لغيره.//وانظر حديث الربيع بنت معوذ، سيرد 6/359، وحديث عائشة، سيرد 6/269. وحديث أحمد برقم (16626) .
وروى البخاري:
949 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا
3931 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ
5162 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ
وانظر مسلم 892 وأحمد 24049 و(24541) و(24682) و (29028)
وكما نلاحظ بعض الأحاديث نفسها تنقض كل ظلامية السلفيين وتحريمهم العفن للموسيقى والغناء، وانظر لتخبط السندي في الهامش مثلًا.
وروى أحمد:
16626 - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَوْ عَمِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَوْجُ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ قَالَ: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي لَهَبٍ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ لَهْوٍ ؟"
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معبد بن قيس وشيخِه عبدِ الله بن عُمير أو عميرة، قال الحُسيني في "الإكمال": معبد بن قيس، عن عبد الله بن عميرة، مجهولٌ عن مثله. وشيخُه عبدُ الله بن عَميرة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 5/159 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره في "الضعفاء" العقيليُّ وابنُ عدي، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة، قلنا: قال مسلم في "الوحدان": تفرد سماكٌ بالرواية عنه. وقال إبراهيم الحربي: لا أعرفه ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وبقيةُ رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين سوى سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو صدوق حسن الحديث، إلا في روايته عن عكرمة خاصة فمضطربة. الزبيري: هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.//وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3168) عن الفضل بن داود، والطبراني في "الكبير" 24/ (659) من طريق طاهر بن أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.//وأخرجه ابن أبي عاصم (868) عن الفضل بن داود كذلك، عن أبي أحمد الزبيري، عن شريك، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، به. لم يذكر معبد بن قيس في الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/289، ونسبه إلى احمد والطبراني، وقال: فيه معبد بن قيس، ولم أعرفه.
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (5162) ، وفيه أنها زفَت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو". وسيرد 6/269.
وله شاهدٌ آخر من حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري عند النسائي في "المجتبى" 6/135، قالا: قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وفي إسناده شريك النَّخَعي، ضعيف.
وفي الباب أيضاً عن السائب بن يزيد، عند الطبراني في "الكبير" (6666) ، قال: لقي رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جواري يتغنين يقلن: تحيونا نُحييكم، فوقف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم دعاهنَّ فقال: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: حيانا وإياكم" فقال رجل: يا رسول الله أترخص في هذا؟ قال: "نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا بالنكاح" قال الهيثمي في "المجمع" 4/290: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية.
وعن جابر عند البزار (1432) (زوائد) ، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة: "أهديتم الجارية إلى بيتها؟ " قالت: نعم، قال: "فهلا بعثتم من يغنيهم يقول:
أتيناكم أتيناكم ... فحيُّونا نحييكم
فإن الأنصار قومٌ فيهم غزل". ورواه أحمد 3/391.
وعن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (3289) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما فعلت فلانة؟ ليتيمةٍ كانت عندها. فقلت: أهديناها إلى زوجها، قال: "هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني"؟ قالت: نقول ماذا؟ قال: نقول:
أتيناكم أتيناكم... فحيونا نحييكم
أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/289، وقال: فيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.
وعن عبد الله بن الزبير، سلف برقم (16130) وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أعلنوا النكاح" زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: "واضربوا عليه بالدف" وذكرنا ما فيه في تخريج حديث ابن الزبير السالف. وعن محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوتُ في النكاح".
قال الحافظ في "الفتح" 9/226: استدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن .
قال السندي: قوله: "هل من لهو": فبين إباحة ذلك في الزواج.
(15209) 15279- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَجْلَحَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ : أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَهَلاَّ بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ :
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ... فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ.
فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ.
حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، أجلح- وهو ابن عبد الله بن حُجَية- ضعيف يعتبر به، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر.//وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5566) من طريق يعلى بن عبيد، والبزار (1432- كشف الأستار) من طريق عمر بن علي، كلاهما عن الأجلح، عن أبي الزبير، به. وقال البزار: لا نعلم رواه عن أبي الزبير إلا الأجلح.//وأخرجه ابن ماجه (1900) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3321) من طريق جعفر بن عون، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس.//وأخرجه البيهقي 7/289 من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عائشة.//وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (3289) . وفي سنده رواد بن الجراح، وشريك النخعي، وهما ممن يكتب حديثه للاعتبار.// وأصل الحديث ثابت في الصحيح، فقد أخرجه البخاري (5162) من طريق عروة، عن عائشة: أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". قلنا: وهو عند أحمد نحوه في "المسند" 6/269.//وانظر حديث الربيَّع بنت معوذ 6/359.
قال السندي: قوله: "أهديتم الجارية" أي: أرسلتموها إلى بيت بعلها. وقيل: يجيء الفعل هدى وأهدى مجرداَ ومزيدا فيه، من باب الإفعال، فالهمزة تحتمل أن تكون للاستفهام، وتحتمل أن تكون من بناء الفعل، والهاء على الثاني ساكنة، ويحتاج الكلام إلى تقدير الهمزة للاستفهام. "فيهم غزل" بفتحتين، اسم من المغازلة بمعنى: محادثة النساء، ومثلهم لا يخلو عن حب التغني.
كراهية الإسلام للشعر
راجع نقد سورة الشعراء في النقد القرآني من هذا الباب، وأوردت به الأحاديث ذوات الصلة.
النهي عن إلقاء الشعر في المساجد
روى أحمد:
6676 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ"
إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد. وأخرجه بتمامه أبو داود (1079) ، وابن خزيمة (1304) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (1267) من طريق صفوان بن عيسى، وابن خزيمة (1306) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، به. وروي مفرقاً ومجموعاً، فأخرجه دون إنشاد الضالة الترمذي (322) ، والبغوي في "شرح السنة" (485) من طريق الليث، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في "الكبرى" (793) ، و"المجتبى" 2/47-48 من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابنُ ماجه (749) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقيُّ في "السنن" 2/448 من طريق بشر، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في "الكبرى" (794) ، و"المجتبى" 2/48، وفي "عمل اليوم والليلة" (173) ، والبيهقي في "السنن" 2/448، من طريق الليث، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه (766) من طرق، عن ابن عجلان، به وأخرج النهي عن التحلق ابنُ ماجه (1133) من طرق، عن ابن عجلان، به. وفي الباب في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند الترمذي (1326) ، والدارمي 1/326، وابن حبان (1650) ، وفيه استيفاء تخريجه.
كان بوسع محمد جعل جانب من المساجد الإسلامية كساحات للعلوم الحقيقية الأدبية والعلمية، ودراسة الآداب، وليس نصوص الدين فقط، لكنه جعلها موطنًا لترويج الخرافات والأوبئة الفكرية فقط من عنصرية ضد النساء وغير المسلمين، وسلفية متخلفة التفكير. ورغم نهي محمد، فإن كثيرين اليوم يضعون تجاراتهم أمام المسجد يوم الجمعة مفترشين، وكثيرون يضعون ملصقات دعائية حول المسجد، بل وعلى جدران المسجد الخارجية نفسها!
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/373: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/174 بلاغاً.
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمرٍ لم يُبْن له المسجدُ من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعضُ السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يُتصدق على السائل المتعرض في المسجد. وانظر "الفتح" 1/560-561.
وبالتناقض توجد نصوص تبيح إلقاء الشعر في المسجد، روى مسلم:
[ 2485 ] حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ان عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم
وروى أحمد:
(21936) 22282- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ ، وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَجِبْ عَنِّي ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (5/222)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد بين سعيد -وهو ابن المسيب- في بعض الروايات عنه أنه روى هذه القصة عن أبي هريرة . وأخرجه الحميدي (1105) ، والبخاري (3212) ، وأبو داود (5013) ، والنسائي في "الكبرى" (795) وفي "المجتبى" 2/48، وفي "عمل اليوم والليلة" (171) ، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "إتحاف المهرة" 4/290-291، وابن حبان (7148) ، والطبراني (3596) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . ولم يذكر أبو داود والطبراني قصة سؤال حسان بن ثابت لأبي هريرة . وسيأتي برقم (21938) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به . وأخرجه مسلم (2485) ، وابن خزيمة (1307) ، وابن حبان (1653) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة . وأخرجه أبو داود (5014) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أيضاً . وسيأتي برقم (21939) عن عبد الرزاق كذلك لكن دون ذكر أبي هريرة، وقد سلف في مسند أبي هريرة عن عبد الرزاق برقم (7644) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3587) من طريق أبي سلمة، وفي "الأوسط" (6283) من طريق ابن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري (453) و (6152) ، ومسلم (2485) (152) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (172) ، والطحاوي 4/298، والطبراني في "الأوسط" (4606) ، والبيهقي 10/237 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حسان ابن ثابت . وليس فيه قصة عمر . وأخرجه الطحاوي 4/298 من طريق الزهري، عن عروة، أن حسان.. فذكره دون قصة عمر . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6025) ، وأبو حاتم كما في "العلل" 2/258، والطبراني في "الكبير" (3589) من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء، عن حسان فذكره . قلنا: رواية البراء عن حسان وهم، والصواب أنها من حديث البراء نفسه كما نقلنا ذلك عن أبي حاتم الرازي عند حديث البراء السالف برقم (18526) .
(21937) 22283- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ عَلَى حَسَّانَ ، وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْشِدُ الشِّعْرَ ؟ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، أَوْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. (5/222)
(21938) 22284- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ عَلَى حَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَهْ . قَالَ لَهُ حَسَّانُ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ عُمَرُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
طبيعة العقليات السلفية الدينية غير المستنيرة عمومًا هي كراهية الفنون ومنها الشعر والأدب، لأن الإبداع رديف الحرية والإبداع. وهم لا يريدون الإبداع سوى كخادم للخرافات الدينية والخزعبلات والعنصرية والتحريض على الجهاد والعنف.
المرأة يجب أن يكون هناك مشرِف عليها رجل
روى مسلم:
[ 1338 ] حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم
[ 1338 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال بن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم
[ 1338 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم
[ 827 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها
[ 827 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث
[ 827 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم
[ 827 ] وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم
[ 827 ] وحدثناه بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم
[ 1339 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها
[ 1339 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
[ 1339 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها
[ 1339 ] حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها
[ 1340 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها
[ 1341 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك
وانظر أحمد 6289 و4615 و7222 و6712 و1934 و8564 و7414 و11040 و11294 و11409 و11410 و11417 و11483 و11505 و11609 و11681 و11515 و11592 و11593 و11626 و11033 و11294 و11483 و11409 و11040 و11681 و11515 و11592 و11733 فبهن نفس الناقض في تحديد عدد أيام السفر المسموح بها.
وروى البخاري:
5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
1197 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ
يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي
يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ
الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا
تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي
1088 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ * تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
1995 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا
1086 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
1087 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَاً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ * تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورواه أحمد (1934) و(3231) و (3232) وأخرجه الشافعي 1/286، والحميدي (468) ، وابن أبي شيبة 4/6 و409، والبخاري (3006) و (3061) و (5233) ، ومسلم (1341) ، والنسائي في "الكبرى" (9218) ، وأبو يعلى (2391) ، وابن خزيمة (2529) و (2530) ، والطحاوي 2/112، وابن حبان (2731) ، والطبراني (12205) ، والبيهقي 3/139، والبغوي (1849) من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه الطيالسي (2732) ، والبخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، وابن ماجه (2900) ، وأبو يعلى (2516) ، والطبراني (12202) و (12203) و (12204) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
بهذه الأحاديث كما نلاحظ تناقضًا في تحديد عدد الأيام التي يحرم على المرأة السفر فيها وحدها، وبعضها تمادى في التشديد لدرجة منع ولو يوم واحد فقط. ولا يشك عاقل بوجود كذب من الرواة هنا.
للمرأة الحق في الاستقلال والحرية كيفما تشاء، هذه الأفكار الذكورية متجذرة في أديان الشرقيين ليس فقط الإسلام، بل في المسيحية التقليدية كذلك واليهودية التقليدية والهندوسية والكونفوشيوسية في نصوصهم فيما قرأت منها ومن كتب النقد لها، يجب أن تتحرر النساء لتعيش بسعادة وكرامة، تتحرر من الحكم الذكوري الاستبدادي المتعالي المستبد ومن الفكر الذكوري الديني. النساء نصف البشرية لهن الحق في العمل والحرية، وهذا لن يكون بدون ثقافة للنساء ولكل المجتمع وتقدم وتنمية اقتصادية وتحسن لأحوال الشعوب والعمل والإنتاج.
أيضًا لم يفهم السلفيون والتقليديون أن المرأة والرجل يمكن أن يكون بينهما أخوة وصداقة بريئة، مع كونها متزوجة
روى أحمد:
6595- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، حَدَّثَهُ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.
ورواه مسلم 2173
وروى البخاري:
5232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ
5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
وروى أحمد:
17767 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْمَوْلَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَمْرٌو: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأْذِنَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "
حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مولى عمرو بن العاص هذا فإن أبا صالح لم يُبيِّنه، إلا أن يكون هو أبا قيس مولى عمرو، وهذا ثقة من رجال الشيخين، وله مولى آخر يروي عنه اسمه زياد ذكره ابن حبان في "الثقات" 4/260، وروى عنه مولى ثالث اسمه هُنَيٌّ، لكن اختلف في ولائه هل هو لعمرو بن العاص أم لعمر بن الخطاب، والراجح أنه مولى عمر بن الخطاب، وهو ثقة. وأخرجه الترمذي (2779) من طريق عبد الله بن المبارك، والبيهقي 7/90-91 من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (17805) عن محمد بن جعفر، عن شعبة. وأخرجه الطبراني- كما في "جامع المسانيد" لابن كثير 3/ورقة 294- من طريق أسباط بن نصر، عن منصور بن المعتمر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة بن هبيرة قال: أرسل عمرو بن العاص... فذكره. وانظر (17761) .
وهذا الموقف يعتبر متساهلًا جدًّا ومتعقلنًا مقارنة بالتعصب الإسلامي المعروف الذكوري القامع للنساء. الإخلاص لا يُفرَض بالإكراه والمحاصرة والتضييق بطريقة عطيل رواية شكسبير، بل بالحرية والمسؤولية، رجل يحب زوجته ويحسن إليها ولا ينقصها شيء منه يغلب أنها لن تخونه.
اعتبار الجسد ومنه الفخذ عورة
قال البخاري قبل حديث371، معلَّقًا:
بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي
وروى أحمد:
22494 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، خَتَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "
حديث حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش سلفت ترجمته في الحديث السابق، وقد اختلف فيه عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . هشيم: هو ابن بشير، وحفص بن ميسرة: هو العقيلي الصنعاني، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي .// وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474-475، وفي "شرح مشكل الآثار" (1699) من طريق عبد الله بن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد .// وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (929) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/475، وفي "شرح المشكل" (1700) ، والطبراني 19/ (550) و (552) و (553) و (554) و (555) ، والحاكم 3/637، والبيهقي 2/228 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به . ووقع في الإسناد في مطبوعة "شرح المعاني" إقحام، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" 13/139 .// وأخرجه عبد بن حميد (367) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عمن أخبره عن أبي كثير، به . وهو عنده مجموع مع الحديث السابق في قصة الدَّين . قلنا: وقد روي الحديث عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء، عن أبي كثير، به، عند الطبراني 19/ (553) ، وروي عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي العلاء مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش، عند ابن أبي عاصم (932) ، وابن قانع 3/18 . وإسناده هذا الأخير خطأ .//وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/478 (فتح الباري) في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ .//وقد روي عن أبي كثير، عن سعد بن أبي وقاص، على أنه من مسند سعد، ذكره المزي في "التحفة" 8/358، وهو من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير، عن سعد .//وله شاهد من حديث معمر نفسه الذي أمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتغطية فخذه، أخرجه ابن قانع 3/99، وفي إسناده ضعف، ومعمر هذا هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي، وجاء في بعض روايات حديث محمد بن عبد الله بن جحش: رجل من بني عدي يقال له: معمر .//وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الفخذ عورة" روي في أحاديث أخرى، وفي كل منها مقال، لكن يقوي بعضها بعضاً، منها حديث علي السالف برقم (1249) ، وحديث جرهد السالف برقم (15926) ، وانظر تعليقنا عليهما . ورواه أحمد 22495 وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/13-14، وابن قانع 3/18، والطبراني في "الكبير" 19/ (551) ، والحاكم 4/180، والبغوي (2251) ، والمزي في ترجمة محمد بن عبد الله بن جحش من "تهذيب الكمال" 25/460، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/212 من طرق عن إسماعيل بن جعف
وقول الراوي عن محمد بن عبد الله بن جحش: ختن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين، والختن كل من كان من قبل المرأة .
15926 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، وهو مضطربٌ جداً، فقد رواه سالم أبو النضر- كما في هذه الرواية والروايتين (15927) و (15931) - وأبو الزناد- كما في الروايات الآتية- وعبد الله بن محمد بن عقيل- كما في الرواية (15930) ، واختُلف عن أبي النَّضْر وعن أبي الزناد:// فرواه مالك عن أبي النَّضْر، واختُلف عنه:// فرواه عبدُ الرحمن بن مهدي عنه موصولاً كما في هذه الرواية، وتابعه على وصله القعنبي عند أبي داود (4014) ، والطبراني في "الكبير" (2143) ، وأبي نعيم في "الحلية" 1/353، وعبدُ الله بنُ نافع عند الطبراني في "الكبير" (2144) .// وخالفهم إسحاقُ بنُ عيسى الطباع وغيره، كما سيأتي في الرواية (15931) ، فقالوا. عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه، ولم يذكروا جده. ورواه ابنُ عيينة عن أبي النضر، واختُلف عنه://فرواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وعباس النجراني، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، وهي الرواية الآتية برقم (15927) .// ورواه الحميدي وسعيد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93.//ورواه الضحاك بن عثمان، عن أبي النَّضْر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/249 عن عبد الرحمن بن يونس، عن ابن أبي الفديك، عنه، به.//ورواه أبو الزناد، واختُلف عنه://فرواه ابنُ عيينة، عنه، عن آل جرهد، عن جرهد، وهي الرواية الآتية برقم (15928) .//ورواه معمر، عنه، عن ابن جرهد، عن أبيه، كما في الرواية (15929) .//ورواه ابنُ أبي الزناد، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15932) .//ورواه الثوري عنه، واختلف عنه:// فرواه يحيى القطان، عن الثوري، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15933) .//وقال مؤمل عن الثوري، عن أبي الزناد، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه. كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93، وذكر أوجهاً أخرى كذلك.// قلنا: وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال، وباقي رجال إسناده هذه الرواية ثقات. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس، سلف برقم (2493) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على رجل وفخذه خارجة، فقال: "غَطِّ فخذك، فإنَّ فَخِذَ الرجل من عورته". حسن بشواهده//وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6756) . وفيه أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرنَّ إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"، وإسناده حسن. وثالث من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، سيرد 5/290.
اعتبار الجسد ومنه الفخذ مثلًا عورة هو معتقد سخيف يفصل العقل عن الجسد، ويحدث وهمًا بأن النفس شيء آخر منفصل عن الجسد، مما يحدث اختلالات نفسية جسدية وعدم احترام للجسد والنفس وهما واحد في الواقع والحقيقة. الإسلام بالذات نتاج قيمه المشوهة لمفهوم الجسد يجعل البشر الأتباع وليس فقط النساء من الأتباع، بل والرجال كذلك في حالة خجل من أجسادهم، كثيرون قد يرفضون ارتداء الشورت والاستمتاع بالبحر، حتى أنه بشكل طريف مضحك قد تجد رجلًا شابًّا ضخمًا لا غبار عليه يمط التيشيرت خلف ظهره وهو ماشٍ كأنما ليداري مؤخرته كالفتيات الخجولات، هذا لاحظته بعين ثاقبة ساخرة عدة مرات بمصر في جيل تنامي السلفية والتربية الدينية المتطرفة المتهوسة، هذه حالة تشوه نفس-جسمي كما يقول علم النفس. شخصيًّا رغم عدم تديني أيام إسلامي وعدم أدائي لأي شعائر تقريبًا، لكني كنت في شبابي وصغري أقرب إلى الفكر السلفي بحكم التربية، وكنت أخجل من ارتداء ملابس البحر لنزوله أو تغيير الثياب الخارجية في مكان عام، حقيقةً مع اعتقادي بالفكر الحر لم يعد لدي ذلك الخجل المتطرف الغير طبيعي. لا يوجد خجل من الجسد، طالما أنك لا تتعرى كليًّا مثلًا.
وهناك أحاديث عن محمد مناقضة لهذا المفهوم المشوه، لعلها عن محمد حينما كان يتصرف بالحس السليم الإنساني المشترك الغريزي، روى البخاري:
371 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ{فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}قَالَهَا ثَلَاثًا..إلخ
2832 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}
وروى مسلم:
[ 2401 ] حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
وانظر أحمد 26466 و26467
قال الفقهاء: كون الفخذ عورة هو مذهبُ أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة. انظر "شرح السنة" للبغوي 9/20، و"المغني" لابن قدامة 1/577- 578.
وجاء في المغنى لابن قدامة/ مسألة ستر العورة في الصلاة:
....إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْكَلَامُ فِي حَدِّ الْعَوْرَةِ، وَالصَّالِحُ فِي الْمَذْهَبِ، أَنَّهَا مِنْ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا الْفَرْجَانِ. قَالَ مُهَنَّا، سَأَلْت أَحْمَدَ مَا الْعَوْرَةُ؟ قَالَ: الْفَرْجُ وَالدُّبُرُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَدَاوُد لِمَا رَوَى أَنَسٌ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ، حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إنِّي لَأَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَقَالَ حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ)
، وَرَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ.» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُخْرِجٍ لِلْحَدَثِ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً، كَالسَّاقِ.
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، مَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ) ؛ عَنْ جَرْهَدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ قَدْ كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَك؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَلِيٍّ: لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ، فَكَانَ أَوْلَى.
وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَسْفَلُ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ» . وَفِي لَفْظٍ: «مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ» . رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَفِي لَفْظٍ: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَهَذِهِ نُصُوصٌ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهَا، وَالْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْفَرْجَيْنِ عَوْرَةٌ غَيْرُ مُغَلَّظَةٍ، وَالْمُغَلَّظَةُ هِيَ الْفَرْجَانِ.
وَهَذَا نَصٌّ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، لِتَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُمَا جَمِيعًا. (803) فَصْلٌ: وَلَيْسَتْ سُرَّتُهُ وَرُكْبَتَاهُ مِنْ عَوْرَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ. وَهَذَا قَالَ بِهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ» . وَلَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ وَلِأَنَّ الرُّكْبَةَ حَدٌّ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَوْرَةِ كَالسُّرَّةِ. وَحَدِيثُهُمْ يَرْوِيهِ أَبُو الْجَنُوبِ، لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ.
وَقَدْ قَبَّلَ أَبُو هُرَيْرَةَ سُرَّةَ الْحَسَنِ، وَلَوْ كَانَتْ عَوْرَةً لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ.
التشبه بالكتابيين ثم مخالفتهم
روى البخاري:
5917 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ
ورواه مسلم 2336 وأحمد2209 و2364 و2605 و2942.
5892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ
ورواه مسلم 259-260 وانظر أحمد 8785 بنحوه
وروى أحمد:
22283 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلْا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ . قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ . قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ "
إسناده صحيح . زيد بن يحيى: هو ابن عُبيد الخزاعي، والقاسم: هو ابن عبد الرحمن الدمشقي .وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7924) من طريق زيد بن يحيى، بهذا الإسناد . دون قوله: "فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب" . وفي باب خضاب الشعر عن أبي هريرة سلف برقم (7274) وانظر شواهده هناك . وفي باب إعفاء اللحى وقص الشارب، عن أبي هريرة سلف برقم (8785) .
قال السندي: "يتسرولون" أي: يلبسون السراويل لا الإزار فبيَّن لهم أن يخالفوهم بالجمع بينهما . "يتخففون" أي: يلبسون الخفّ . "عثانينهم": العثانين جمع عُثْنون، وهو اللحية . "يوفِّرون": من التوفير، بمعنى التكميل، وجاء فيه وَفَرَ كوعد أيضاً . "سبالهم": جمع سبلة بفتحتين، وهي الشارب .
301 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : اتَّزِرُوا وَارْتَدُوا ، وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلاتِ ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا " وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . عاصم : هو ابن سليمان الأحول ، وأبو عثمان النهدي : هو عبد الرحمن بن ملّ . وقد تقدم برقم (92) . وقوله : " عليكم بالمعدِّية " : يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً بمعد بن عدنان جد العرب . والرُّكُب : جمع رِكاب ، وهو موضع القدم من السَّرْج . وقوله : " انزوا نزواً " : أي : ثبوا على الخيل وثباً .
كان محمد يقلد اليهود والمسيحيين في كل شيء، فلما وجدهم وخاصة اليهود الذين تهوَّس بدينهم وتشريعاتهم غير راضين باتباعه في دعوته، تحول إلى الكره الجنوني لليهودية واليهود، ولما كان بنى دينه على اليهودية ولم يمكنه هدم كل كيان دينه، شرع يغير كثير من الأشياء عرضناها في باب النسخ كرمضان بدل يوم عاشوراء يوم صيام الكفارة اليهودي؛ والقبلة إلى مكة بدل القدس؛ وإلغاء تحريم الأكل من الأضحية بعد ثلاثة أيام وغيرها. ووصل الأمر إلى الأمر بمخالفتهم حتى على التفاهات. وصايا كهذه تثير الفرقة لا تحث على الحب بين بني البشر، لذا فهي وصايا فاسدة شريرة في جوهرها، حتى لو كانت حرية الملبس والهيئة محفوظة بالطبع للكل. وهذا الحديث هو ذريعة ووسيلة الرجعيين الجهلة في كل عصر لتحريم الناس من الأخذ بالحداثة والعلم والتقدم والحرية والتنوير بدعوى أن هذا تشبه بالـ"كفار" والمشركين! ولا أمل للعرب والمسلمين في أي تقدم أو تحرر ونهضة في الحقيقة بدون اتباع وتقليد للغرب العلماني اللاديني الحكم والسياسات والتوجهات، اتباعًا في كل شيء تقريبًا، عدا السياسات الاقتصادية والتنموية والحفاظ على اللغة بصورة عصرية علمانية. أما قصة تربية وإطالة اللحى فكانت لعصور طوال إجبارية على المسلمين والعرب كلهم، وكانوا "يجرّسون" ويعيبون من يرتكب خطأ بحلق لحيته، مع أن التمدن والأناقة في حلق اللحية. ولا يزال أصحاب الفكر السلفي المتعفن يحرصون على تطويل لحاهم، وهي حرية شخصية طبعًا.
حدثوا أم لا تحدثوا عن أهل الكتاب
بسبب نقص اقتباس محمد وعجزه عن تلخيص واقتباس كل ما في كتاب اليهود من تاريخ أسطوري، فإنه يقول، حسب البخاري:
4485 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا { آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا } الْآيَةَ
وما يقوله البخاري هو رؤية ومعنى من المعاني الضمنية والتفاسير المحتملة للنص:
{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46)} العنكبوت
وفي نص آخر روى البخاري وغيره، واللفظ له:
3461 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
وفي نص آخر للبخاري نرى موقفًا وتعليمًا مناقضًا تمامًا:
2685 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ {لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ
كل هذا التناقض والارتباك في تعاليم الإسلام حول هذه المسألة تعود إلى احتياجهم الشديد للاستعانة لفهم غامض نصوص القرآن بالعودة إلى أصول الاقتباسات من التوراة والتاناخ وكتب أساطير الأحبار الهاجادية والأناجيل والأبوكريفا، وقد عرضنا نماذج لهذا في كتب سابقة، خذ عندك مثلًا خرافة سليمان والجنيّ، وغيرها.
أحاديث الأخوة من الرضاعة وتناقضها
روى البخاري:
4796 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ
5239 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
وانظر أحمد 24085 و24102 و25620 و24170 و24054
5099 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
وانظر أحمد 25453 و 24054 و 24170
2644 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ
5101 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ
2645 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ
2646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
4251 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ
وروى مسلم:
[ 1445 ] وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة ان عائشة أخبرته أنه جاء افلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن افلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب
[ 1445 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك
[ 1445 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي
[ 1445 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة افلح بن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك
[ 1444 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
[ 1446 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة
[ 1447 ] وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم
[ 1447 ] وحدثناه زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد
[ 1448 ] وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنه حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة
وانظر أحمد (620) و(914) و (1038) و (1099) و (1358) و(2490) وابن أبي شيبة 4/287، والبزار (587) ، والنسائي 6/99 و6/ 100، وأبو يعلى (265) و (379) و(380)، وابن ماجه (1938)، والطبراني (12822) و(11968)، والنسائي في "الكبرى" (5441) إلى (5443)
اختلاق أنساب وهمية وتحريمات على أساسها من خلال وبناء على خرافة الأخوة والأبوة والأمومة من الرضاعة
روى أحمد:
9834 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا، أوْ عَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي.
وأخرج المرفوع منه محمد بن نصر في "السنة" (272) من طريق يحيى بن أيوب وابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن قبيصة وعروة وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
10752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغنا أنه ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة قال يجمع بينهما قال لا ذلك مثل الولادة
10760 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن بن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة
وهذا يتسق مع قصة عائشة مع عمها "الافتراضي من الرضاعة" في الصحيحين والمسند كذلك.
تناقض تعاليم محمد في خرافة تشريع أخوة وبنوة وقرابة الرضاعة
رضعة واحدة لكبير تجعله محرمًا
روى مسلم:
[ 1453 ] حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1453 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أبي مليكه عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة
وانظر أحمد 25649 و27005 (25415) و (25649) و (25650) و (25913) و (26115) و (26179) و (26315) و (26330) وغيرها.
[ 1453 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرنا بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه
[ 1453 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك
[ 1453 ] وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قالا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغني عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة
[ 1454 ] حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا
سبب تشريع محمد لهذا هو التأثير الضار لتعاليمه حينما ألغى أحكام التبني وحاد عن السلوك والغريزة السوية بغرس وسواس لدى الناس عن حرمة اختلاء ما سماهم غير المحارم بالنساء، مع كون الشخص ابنًا بالتبني، وهي تشريعات شاذة تفترض سوء النية لدى البشر وأنهم كالحيوانات بسيطة العقول تمامًا كلهم.
إرضاع الكبير لا يجعله محرمًا، على عكس التعليم السابق، بل للرضع فقط
روى البخاري:
بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ
5102 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ
2647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ
ورواه مسلم 1455 وأحمد 24632 و(25073) و (25418) و (25790) و (24054) .
هنا تظهر غيرة محمد المهووسة وقمعه لزوجاته عن رؤية معارفهن وأقاربهن.
وروى أحمد:
4114 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ "
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، فقد ذكر البخاري في "الكنى" 9/69، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " 9/438 أن والد أبي موسى الهلالي يروي عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه، فيما ذكر أبو حاتم، وقال المديني في أبي موسى الهلالي: لا أعلم روى عنه غير سليمان بن المغيرة، وذكره ابن حبان في "الثقات " 7/663. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسليمان بن المغيرة: هو أبو سعيد القيسي البصري. أبو موسى الذي سأله الرجل هو: أبو موسى الأشعري. وأخرجه أبو داود (2060) ، والدارقطني في "السنن " 4/172-173، والبيهقي في "السنن " 7/461، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.// وأخرجه الدارقطني في "السنن " 4/173، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/460 من طريق النضربن شميل، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، مرفوعاً.//وأخرجه أبو داود (2059) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/461 من طريق عبد السلام بن مطهر، عن سليمان بن المغيرة، به موقوفاً، بزيادة ابنٍ لعبد الله بن مسعود بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود.//وأخرجه البيهقي في "السنن " 7/462 من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله موقوفاً، بلفط: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشز العظم، وأنبت اللحم ".// قلنا: المغيرة - وهو ابن مقسم - يدلس عن إبراهيم.//وأخرج بنحوه مالك في "الموطأ" 7/607، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/462، وفي "معرفة السنن والآثار" (15484) عن يحيى بن سعيد القطان، أن رجلًا سأل أبا موسى الأشعري... وفي آخره: فقال عبد الله بن مسعود؟ لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وهذا إسناد منقطع.//وأخرج نحوه الدارقطني فى "السنن " 4/173، ومن طريقه البيهقي في "السنن " 7/461 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري ... وفي آخره: فأتى عبد الله بن مسعود أبا موسى، فقال: أرضيع هذا ؟!// قال البيهقي: ورواه الثوري عن أبي حصين، وزاد فيه قول عبد الله: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً عند البخاري (5102) ، ومسلم (1455) (32) ، بلفظ: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وسيرد 6/94و174 و214.
وآخر من حديث أم سلمة عند الترمذي (1152) ، وابن حبان (4224) ، بلفظ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الرضاعة لا تُحَرًم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئاً.
وثالث من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عنه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"، وهذا سند حسن، عبد الله بن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
ورابع من حديث أبي هريرة عند البزار (1444) "زوائد"، والبيهقي 7/455 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه: "لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء"، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات. وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام، عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعض معناه.// وخامس من حديث ابن عباس مرفوعاً عند الدارقطني 4/174، بلفظ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين "، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" 5/554، لكن ذكر الدارقطني أن المحفوط وقفه، وصحح الموقوف البيهقي في "السنن " 7/462.
قول أبي موسى: حَرُمت عليك، أي: بالرضاع. لا يحرم: من التحريم. إلا ما أنبت اللحمَ، أي: إلا ما كان في الصغر، فإنه لا ينبت اللحم إلا في الصغر، لكن ظاهر الحديث يفيد أنه يشترط كثرة اللبن أيضاً، فليتأمل. وأنشز: بزاي معجمة، أي: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه. قاله السندي.
الاختلاف في الروايات على عدد الرضعات التي تسبب التحريم والتابُو الخرافي
بدون تحديد لعدد
روى البخاري
88 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
2640 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
ثلاث رضعات
روى مسلم:
[ 1450 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل ح وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان
[ 1451 ] حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله اني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل
ورواه أحمد 26873
[ 1451 ] وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ ح وحدثنا بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا
[ 1451 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان
[ 1451 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة بهذا الإسناد أما إسحاق فقال كرواية بن بشر أو الرضعتان أو المصتان وأما بن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان
[ 1451 ] وحدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان
[ 1451 ] حدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا
وانظر أحمد 16110 و(24644) و (25812) و (26099) و(24026).
خمس رضعات في رواية أخرى
[ 1452 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
[ 1452 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهى تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات
وروى أحمد:
26179 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ"
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 8/249 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في "مصنفه" (13886) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (6377) عن مالك، به. وفيه قصة. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/605-606 مطوَّلاً، وأخرجه من طريقه الشافعي في "المسند" 2/22-23 (ترتيب السندي) عن الزهري، عن عروة، أن أبا حذيفة... فذكر الحديث مرسلاً، وفيه قصة. وأخرجه النسائى في "المجتبى" 6/106- ببعض القصة- من طريق مالك ويونس، عن الزهري، كذلك مرسلاً. قال الدارقطني في "العلل" 5/الورقة 18 ا119 -في رواية مالك: والصحيح عن عائشة متصلاً. وقال ابن عبد البر: هذا حديث يدخل في المسند - أي المتصل - للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وللقاء سهلة بنت سهيل، وقد وصله الجماعة. وقد سلف مطولاً برقم (25650) . وانظر (24108) .
25650 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ، تَبَنَّى سَالِمًا - وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] ، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فُضُلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَقَالَ: " أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَ وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه. وهو عند عبد الرزَّاق في "مصنفه" (13887) ، وأخرجه من طريقه إسحاق ابن راهويه (706) . وسيأتي مطوَّلاً ومختصراً بالأرقام: (25913) و (26179) و (26315) و (26330) ، وانظر تمام تخريجه هناك. وقد سلف نحوه مختصراً برقم (24108) . قال السندي: قولها: ويراني فُضُلاً: ضبط بضمتين، أي: مُتَبَذِّلَةً في ثياب مهنتي، ويقال للرجل: فُضُل أيضاً. ورواه أحمد 25415
ينبغي أن يكون لدينا تشكك في قصة تحديد محمد لخمس رضعات في حالة سالم مولى حذيفة. تلفيقات الأحاديث كثيرة لتناسب وجهات نظر البعض وتوجهاتهم.
عشر رضعات
روى أحمد:
26315 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، أَنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ وَلَدًا، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ لَا نَحْتَشِمُ مِنْهُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ أَنْكَرْتُ وَجْهَ أَبِي حُذَيْفَةَ إِذَا رَآهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ، قَالَ: " فَأَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ، فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُكِ " فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى أَنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ شَأْنِهِ رُخْصَةً لَهُ.
صحيح الإسناد وانفرد بلفظه ابن إسحاق
هذا يكشف عن تلفيق أحاديث تحديد عدد في حالة سالم مولى حذيفة، فهذه كلها تلفيقات على هواهم وآرائهم للتوفيق فقط بين تناقض عدم تحديد محمد في البداية ثم تحديده لعدد واضح أنه غيره أكثر من مرة، ثم إنكاره لحدوث بنوة بالرضاعة لكبير بعدما حكم بها وتقريبًا اخترعها اختراعًا لحل مشكلة تسبب هو فيها.
كراهية محمد لتشريعه الذي تبناه من التقاليد الخرافية العربية لأنه يسبب انفصال أسر وتفريق شملها
روى البخاري:
5104 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ
وانظر أحمد 16148و16153 و16154
2052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ
2659 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
أعرض محمد وتظاهر بعدم سماع ذلك وأراد أن يرحل الرجل ويتركه يعيش مع زوجته في هناء، لكنه لم يفهم إشارة محمد وغرضه. ربما لذلك لاحقًا شرّع محمد تشريعات بعدد معين من الرضعات وأن تكون مشبعات للتحريم، بالتناقض مع قصة رضاعة الكبير التي كان شرعها لإلغاء ضرر إلغائه لحكم التبني وتشريعه لفكرة المحارم السخيفة، وشرع العدد لتقليل أضرار هذه الخرافة، وهي لا تنص عليها معظم قوانين الدول الإسلامية عمومًا، لكن تجري أعراف المسلمين عليها.
تعليق ابن قيم الجوزية في زاد المعاد على التناقضات والتضاربات في تشريع حرامة قرابة الرضاع الخرافية:
والحكم الثالث: أنه لا تُحرم المصةُ والمصَّتَانِ، كما نص عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يُحرِّمُ إلا خمسُ رضعات، وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهذا يروى عن على وابن عباس، وهو قولُ سعيد بن المسيب، والحسن والزهرى، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعى، والثورى، وهو مذهبُ مالك، وأبى حنيفة، وزعم الليثُ بنُ سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرِّم فى المهد ما يُفْطِرُ به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقالت طائفة أخرى: لا يثبُت التحريمُ بأقلَّ مِن ثلاث رضعات، وهذا قولُ أبى ثور، وأبى عبيد، وابن المنذر، وداود بن على، وهو روايةٌ ثانية عن أحمد.
وقالت طائفة أخرى: لا يثُبت بأقلَّ مِن خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضى الله عنها، والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعى، وأحمد فى ظاهر مذهبه، وهو قولُ ابن حزم، وخالف داود فى هذه المسألة.
فحجةُ الأولين أنه سبحانه علَّقَ التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمُها وُجدَ حكمُها، والنبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" وهذا موافق لإطلاق القرآن.
وثبت فى "الصحيحين"، عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء، فقالت: قدأرضعتُكما، فذكر ذلك للنبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعرض عنى، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: "وكيْف وقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُما فنهاهُ عنها"، ولم يسأل
عن عدد الرضاع، قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فاستوى قليلهُ وكثيره، كالوطء الموجب له، قالوا: ولأن إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصُل بقليله وكثيره. قالُوا: ولأن أصحابَ العدد قد اختلفت أقوالهم فى الرضعة وحقيقتها، واضطربت أشدَّ الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارعُ نصاباً لِعدم ضبطه والعلم به.
قال أصحابُ الثلاث: قد ثبت عن النبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصَّتان"، وعن أم الفضل بنتِ الحارث قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ والإمْلاَجَتَانِ ". وفى حديث آخر: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله، هل تُحَرِّمُ الرضعةُ الواحِدة؟ قال: "لا". وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم فى "صحيحه"، فلا يجوز العدولُ عنها فأثبتنا التحريمَ بالثلاث لِعموم الآية، ونفينا التحريمَ بما دونها بصريحِ السنة قالُوا: ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارُ يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولأنها أولُ مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارعُ فى مواضع كثيرة جداً.
قال أصحابُ الخمسِ: الحجةُ لنا ما تقدَّم فى أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد أخبرت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توفى والأمرُ على ذلك، قالُوا: ويكفى فى هذا قولُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسهلة بنت سهيل: "أَرضِعِى سَالِماً خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمِى عَلَيْهِ". قالُوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم هذه المسألة هى ونساءُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت عائشةُ رضى الله عنها إذا أرادت أن يدْخُلَ عليها أحد أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتِها أو أخواتِها فأرضعتهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. قالوا: ونفىُ التحريم بالرضعة والرضعتين صريحٌ فى عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهى ثلاثةُ أحاديث صحيحة صريحة بعضُها خرج جواباً للسائل، وبعضُها تأسيسُ حكم مبتدأ. قالُوا: وإذا علقنا التحريمَ بالخمس، لم نكن قد خالفنا شيئاً من النصوص التى استدللتُم بها، وإنما نكونُ قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييدُ المطلقِ بيانٌ لا نسخ ولا تخصيصٌ.
وأما من علَّق التحريمَ بالقليل والكثير، فإنه يُخالف أحاديثَ نفى التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحبُ الثلاث، فإنه وإن لم يُخالفها، فهو مخالفٌ لأحاديث الخمس.
قال من لم يُقيده بالخمس: حديثُ الخمس لم تنقله عائشةُ رضى الله عنها نقلَ الأخبار، فيحتج به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يثُبت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآناً، فلا يكون قرآناً، وإذا لم يكن قرآناً ولا خبراً، امتنع إثباتُ الحكم به.
قال أصحابُ الخمس: الكلامُ فيما نقل مِن القرآن آحاداً فى فصلين، أحدهما: كونُه من القرآن، والثانى: وجوبُ العمل به، ولا ريبَ أنهما حكمان متغايران، فإن الأول يُوجب انعقادَ الصلاة به، وتحريمَ مسه على المحدث، وقراءتهِ على الجنبِ، وغير ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكامُ لعدم التواتر، لم يلزم انتفاءُ العمل به، فإنه يكفى فيه الظَّنُّ، وقد احتجًَّ كُلُّ واحد من الأئمةِ الأربعة به فى موضع، فاحتج به الشافعى وأحمد فى هذا الموضع، واحتج به أبو حنيفة فى وجوب التتابع فى صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود "فصيامُ ثلاثة أيام متتابعات".
واحتج به مالك والصحابة قبله فى فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى، "وإن كان رجل يُورث كلالة، أو امرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس"، فالناسُ كلهم احتجُّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها.
قالوا: وأما قولُكم إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً، قلنا: بل قرآناً صريحاً. قولُكم: فكان يجب نقله متواتراً، قلنا: حتى إذا نسخ لفظُه أو بقى، أما الأول، فممنوع، والثانى، مسلَّم، وغايةُ ما فى الأمر أنه قرآن نُسِخَ لفظُه، وبقى حكمه، فيكونُ له حكمُ قوله: "الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجمُوهما" مما اكتفىَ بنقله آحاداً، وحكمُه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه. وفى المسألة مذهبان آخران ضعيفان.
أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقلَّ مِن سبع، كما سئل طاووس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، فقال: قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة تُحرِّمُ، وهذا المذهب لا دليل عليه.
الثانى: التحريمُ إنما يثبتُ بعشر رضعات، وهذا يُروى عن حفصة وعائشة رضى الله عنهما.
وفيها مذهب آخر، وهو الفرق بين أزواج النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهن قال طاووس: كان لأزواج النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم تُرِكَ ذلك بعد، وقد تبين الصحيحُ من هذه الأقوال، وبالله التوفيق.
لاحقًا قام بعض الفقهاء كذلك برفض شهادة المرأة الواحدة على الرضاع للعمل أكثر على تعطيل هذه الخرافة السخيفة المؤذية، رغم أن محمدًا كما ورد قبل شهادة امرأة واحدة، قال عبد الرزاق في مصنفه:
13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال امرأتين
13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع قال وكان بن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع
13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي البختري قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع قال شعبة وسمعت الحكم قال اثنتين وسألت حمادا فقال واحدة
13972 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن ولا تجوز منهن دون أربع نسوة
أما من ظلوا مخلصين للخرافة (فقهاء وقضاة الظلام والجهل) فظلوا يعملون بسنة محمد كما هي:
13970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت أنتم بني وبناتي ففرق بينهم
13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن رجل عن الحسن قالا تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس
13975 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع
العزل لمنع الإنجاب بين سماح أو تكريه أو نهي تام
روى مسلم:
[ 1440 ] وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا
[ 1440 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
[ 1440 ] وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1439 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها
رواه أحمد 14346 و 14318 ومن طريق أبي الزبير برقم (15140) ، ومن طريق سالم بن أبي الجعد برقم (14362). وفي الباب عن أنس بن مالك برقم (12420) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "هي خادمنا" قال السندي: الخادم يطلق على الأنثى كما يطلق على الذكر، أي: هي وغيره
وروى النسائي في الكبرى:
9078 - أخبرنا محمد بن المثنى قال نا عبد الأعلى قال نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن جابر بن عبد الله قال كانت لنا جواري وكنا نعزل عنهن فقال اليهود إن تلك الموءودة الصغرى سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال كذبت يهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده
ورواه الترمذي:
1136 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قلنا يا رسول الله ! إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال: كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر و البراء و أبي هريرة و أبي سعيد
قال الألباني: صحيح
وابن ماجه 89 وابن حبان 4194.
وروى النسائي في الكبرى:
9083 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال نا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا عمر يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه و سلم إن اليهود تقول إن العزل هي الموءودة الصغرى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذبت يهود لو أراد الله خلقها لم تستطع عزلها
وعلى النقيض وردت أحاديث تنهى نهيًا مباشرًا تامًّا وقطعيًّا:
(27036) 27576- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.(1)
(27037) 27577- حَدَّثَنَا أبُو عَبدِ الْرَحَمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ، فَذَكَرَهُ. (2)
(1) حديث صحيح، ابنُ لهيعة- وهو عبد الله وإن كان سيِّىءَ الحفظ- تابعه سعيد بنُ أبي أيوب كما في الرواية التالية، ويحيى بن أيوب وحيوة كما تقدم في تخريج الرواية (27034) . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق- وهو السَّيلحيني- فمن رجال مسلم، وهو ثقة.
قال السندي: قوله: هو الوأد الخفيّ، بالهمز: دفنُ البنت حيَّةً، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، أو خوف العار، ووجه تسميته وأداً مثابهة الوأد في تفويت الحياة، وظاهرُ الحديث الحرمة، وقد حمل على الكراهة تنزيهاً، جمعاً بينه وبين الاخاديث الوأردة في هذا الباب.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.
وسيكرر بهذا الإسناد برقم (2747) ، لكن فيه هناك زيادة، فانظر تخريجه هناك.
(27447) 27993- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ ، قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ ، وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ ، وَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ : ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ}.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1442) (141) ، والطحاوي في اشرح مشكل الآثار" (3670) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (535) ، والبيهقي في "السنن" 7/231 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. ورواية الطحاوي مختصرة، وفي إحدى روايتي مسلم دون قوله: وهو وإذا الموءودة سُئِلتْ.
ورواه مسلم:
[ 1442 ] حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالا حدثنا المقرىء حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي { وإذا الموؤدة سئلت }
وروى البخاري:
2229 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا
فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ
تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا
لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ
4138- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ
فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا
الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ
فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ
نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
وروى مسلم:
[ 1438 ] وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون
رواه أحمد 11078 و11645
[ 1438 ] حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن بن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة
[ 1438 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا حماد وهو بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي
[ 1438 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال بن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر
وقد نفهم أحاديث لفظ (لا عليكم ألا تفعلوا) ليس على التكريه، بل على التحريم، لقول محمد في حديث آخر يجعلنا نفهم هذا التعبير والتركيب الغامض هكذا كما روى أحمد:
12214 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ، حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ، بِعَمَلٍ صَالِحٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ " يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبد بن حميد (1393) ، وأبو يعلى (3840) ، والآجري في "الشريعة" ص185، والضياء في "المختارة" (1980) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي عاصم في "السنة" (393) و(394) و(395) و (396) ، وأبو يعلى (3756)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (320)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/192، والضياء (1977) و (1980) و (1981) من طرق عن حميد، به. وسيأتي الحديث برقم (13408) و (13695). وقوله: "وإذا أراد الله بعبد خيراً... الخ" سلف برقم (12036) عن ابن أبي عدي، عن حميد، به. مرفوعاً. وسيأتي عن ابن أبي عدي موقوفاً دون هذه القطعة برقم (13333). وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3624).
هنا المعنى: لا تعجبوا، بالتالي يكون معني حديث العزل كذلك: لا تفعلوا، لا تعزلوا.
يوجد تناقض لا يمكن التوفيق بين متناقضاته في هذه الأحاديث سواء من جهة الأحكام الشرعية أو الآراء اللاهوتية والأخلاقية، لا يصح الإسلام بنصوصه المتضاربة كمرجع للتشريع والأخلاق، خصوصًا مع وجود تخشب في الآراء وتناقض ولا موضوعية ولا عقلانية، وأحيانًا لا أخلاقية، وفي العصر الحديث تحتاج كثير من الدول أخلاقيًّا لتنظيم النسل، أن تنجب عشرة أولاد وأنت شخص فقير ومعدَم تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول، وكذلك إكثار الإنجاب في بلد يعاني الانفجار السكاني حتى لو كنت من الأثرياء.
خرافة نجاسة الكلب
روى مسلم:
[ 279 ] وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار
[ 279 ] وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه
[ 279 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
[ 279 ] وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
[ 279 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات
[ 280 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب
وروى أحمد:
20566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ "، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ
وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ: " إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد، وأبو التياح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي، ومطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير. وأخرجه تاماً ومختصراً مسلم (280) و (1573) (49) ، وابن ماجه (3201) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/177، والدارقطني 1/65 من طريق بهز بن أسد وحده، به. وسلف الحديث في مسند المدنيين عن يحيى القطان عن شعبة برقم (16792) . وانظر ما سيأتي برقم (20568) .
7604 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين . وهو بالإِسناد الأول في "مصنف عبد الرزاق" (330) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/207-208. وأخرجه أبو داود (71) ، وابن خزيمة (95) و (97) ، وأبو عوانة 1/207-208 و208 من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: "أولاهن بالتراب وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (9511) عن ابن عُلية، وبرقم (10595) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسان. وهو بالإِسناد الثاني في "المصنف" أيضاً (331) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/208. وأخرجه الحميدي (968) عن سفيان بن عيينة، وابن الجارود (52) عن علي بن سلمة، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، به -وزاد فيه: "أولاهن أو إحداهن بالتراب". وأخرجه الشافعي 1/23-24، ومن طريقه أبو عوانة 1/208، وأبو نُعيم في "الحلية" 9/158، والبيهقي 1/241، والبغوي (289) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، به -لكن قال فيه: "أولاهن أو أخراهن بالتراب"! قلنا: ورواية الحميدي أرجح، فهو أثبتُ الناس في ابن عيينة، وأجلّ أصحابه، وكان راويته، ثم إنه قد تابعه على لفظه راوٍ آخر، وهو علي بن سلمة عند ابن الجارود. وأخرجه الترمذي (91) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/21، وفي "مشكل الآثار" (2650) من طريق معتمر بن سليمان، عن أيوب، به -وفيه عند الترمذي: "أولاهن أو أخراهن من التراب"، وفي "مشكل الآثار": "أولاهن أو قال: أولهنَّ بالتراب"، وفي "شرح المعاني": "أولاهن بالتراب" فقط . قال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي مثل ما في "شرح المعاني" برقم (10341) من طريق سعيد عن أيوب. وأخرجه موقوفاً أبو داود (72) من طريق معتمر بن سليمان وحماد بن زيد، والدارقطني 1/64 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه أبو داود (73) ، والنسائي 1/177-178، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/21، والدارقطني 1/64، والبيهقي 1/241 من طريق قتادة، وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/21، وفي "مشكل الآثار" (2648) ، والدارقطني 1/64 من طريق قرة بن خالد، والدارقطني 1/64 و240 من طريق الأوزاعي، والخطيب فى "تاريخه" 11/109 من طريق ابن عون، أربعتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً. وفيه عندهم: أولاهن بالتراب، غير قتادة فقد اختلف عليه، فبعضهم قال عنه: أولاهن بالتراب، وبعضهم قال: السابعة بالتراب!
قال الحافظ في "الفتح" 1/276: رواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في "حرملة" على أن الأولى أولى، والله أعلم. وانظر تمام كلامه فيه. وسلف الحديث برقم (7346) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، دون هذه الزيادة.
خرافات عجيبة مضحكة، لو أن الكلب مربى بعناية في حديقة المنزل ولا يخرج خارجًا ليأكل قمامة وهو يتلقى تطعيماته، فلا مشكلة البتة من لعابه أو سؤره، إننا نجد الغربيين يقومون مع أصحابهم الكلاب بأشياء طريفة أحيانًا كإطعامهم من نفس الطبق أو تشريبهم بعض النبيذ من نفس الزجاجة أو تقبيل فتاة لكلب صغير من فمه في بعض المجلات بصورة مضحكة. هؤلاء الناس أكثر ثقافةً وعلمًا ولم يمرض أحد منهم فهم يعرفون ما يفعلون فعلًا، تمامًا كأكلهم لحم الخنزير عكس تشريع الإسلام واليهودية، في شيء آخر ضار كشرب الخمور ستجد عند كثيرين منهم وعيًا بالضرر ولا يحبّذون شربها وإدمانها. افترضت النصوص قراءة رقي وتعاويذ دينية على الطبق أولًا! ثم غسله بالماء ست أو سبع مرات على تناقض الروايات، ثم مرة أخرى بالتراب، في الواقع اعتبر متخلفوهم اليوم مسألة التراب هذه معجزة رهيبة، يا سلاااام على البلاهة والتخلف! الصابون والمعقمات لها فاعلية تطهيرية وليس للتراب فاعلية في ذلك لو المسألة مرتبطة بكائن أجرب يأكل من الشارع أو فأر أو أي اتساخ في طبق.
أما عن التناقض البسيط الهامشي بين الروايات هل أول مرة أم آخر مرة بالتراب، وهل هن سبع أم ثماني غسلات، فلنسمع هذه النكتة القوية من النووي على شرح مسلم، فإن شر البلية ما يضحك، وعنزة ولو طارت!
قلنا: وأما قوله: "في الثامنة بالتراب" فقد قال النووي في "شرح مسلم" 3/185: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلةٍ فسمِّيت ثامنة لهذا، والله أعلم.
7+0 (واحدة من السبعة بالتراب)= 8!
هذا هو ملخص رأي النووي، وأنا المغنية شاكيرا ربما متنكرة كذلك لو صح ذلك! ولدي جناحان أطير بهما وأرجل زرافة! وأنا مسلم ومسيحي وملحد وكل شيء ممكن كما ترى وإنسان برأس فيل ومن حولي تطير الفيلة بأجنحة والنملة تحمل فيلًا! لأن 7+0= 8. ياللجنون والخبل!. هذا عالم لا منطقيّ لا علميّ لا عقل فيه حسب تصور هؤلاء القدماء عبيد الخرافة والدجل، عقول هؤلاء الفقهاء كانت منعدمة، عقل الطفل خير منها.
وعلى العكس والنقيض من خرافة نجاسة الكلب يتناقض القرآن في سماحه بالصيد بكلاب الصيد مع الحديث المتواتر عن نجاسة الكلب عند السنة والشيعة الاثنا عشرية، كما ذكرت أحاديث الشيعة الاثناعشرية في باب (اضطهاد الإسلام لبعض أنواع الحيوانات)، وهو من الأمور المُجمَع عليها عند هذين المذهبين الرئيسيين، ولا أدري بالتفصيل فقه هذه المسألة عند الشيعة الزيدية وعند الإباضية والإسماعيلية وكيف كان عند المعتزلة، لكن على الأرجح كلهم مجمعون على مسائل كهذه. وجاء في القرآن هكذا:
{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)} المائدة
وروى البخاري:
5475 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ
5476 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ
وروى مسلم:
[ 1929 ] حدثني الوليد بن شجاع السكوني حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
[ 1929 ] حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
وروى أحمد:
(19388) 19607- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ : إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى ، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا ، فَلاَ يَأْكُلْهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ . قَالَ : وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، فَلاَ يَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، فَخَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ، فَلاَ يَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ.
(19379) 19598- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ ، فَغَرَقَ فَلاَ تَأْكُلْ.
وانظر أحمد (18245) و(18249) و (18255) و (18256) و (18258) و (18259) و (18266) و (18270) (19390) و(19391) و(19372) و4/377 و378 و379 و380، و(2049) و (6725) و (17733) ومسلم (1929)، والنسائي في "المجتبى" 7/180، وفي "الكبرى" (4775) ، وابن الجارود في "المنتقى" (914) ، وأبو عوانة 5/128، والطبراني في "الكبير" 17/ (144) و (145) ، وأبو داود (2847) ، والنسائي في "المجتبى" 7/181 و194، وفي "الكبرى" (4778) و (4817) ، وأبو عوانة 5/121، وابن حبان (5881) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (203) و (204) و (205) ، والبيهقي في "السنن" 9/235، والبغوي في "شرح السنة" (2772) ، من طرق، عن منصور، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه في صيد. الكلاب: أخرجه الطيالسي (1032) - ومن طريقه أبو عوانة 5/121- والطبراني في "الكبير" 17/ (202) من طريقين، عن منصور، به. والقسم الثاني منه في صيد المعراض: أخرجه الطيالسي أيضاً (1031) - ومن طريقه أبو عوانة 5/122-123- عن ورقاء، عن منصور، به. البيهقي في "السنن" 9/236 من طرق، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه في صيد المعراض: أخرجه ابن أبي شيبة 5/375، والترمذي (1471) ، وابن ماجه (3214) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (2003) ، والحميدي (913) ، والترمذي (1471) ، والنسائي في "المجتبى" 7/195، وفي "الكبرى" (4820) ، وابن ماجه (3214) ، وأبو عوانة 5/123-124، وابن عبد البر في "الاستذكار" (21855) من طرق، عن زكريا، به، قال الترمذي هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/195، وفي "الكبرى" (4819) ، وابن الجارود في "المنتقى" (918) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (160) و (163) و (164) من طرق، عن الشعبي، به. والقسم الثاني منه في صيد الكلب: أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/182، وفي "الكبرى" (4780) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الدارمي (2002) ، وأبو عوانة 5/124، والطبراني في "الكبير"17/ (143) ، والبيهقي في "السنن" 9/235 من طرق عن زكريا، به.
لأجل ذلك فإن التناقض في هذه المسألة بين القرآن والأحاديث، يعني التناقض في جسم النصوص الإسلامية، لا نهائي التنافر ولا يمكن التوفيق لتناقضه ولا منطقيته التامة، كيف تستنجس كائنًا ثم لأنك محتاج له تقبل باستغلاله وأخذ ما يصطاده لك، الإنسان هو من دجَّن وانتخب صناعيًّا سلالات الكلاب الصيادة، إذا كنت ستتعامل هذا مع الكلب بهذه الازدواجية مع الكلب فلعل أخلاقه هو على محدودية عقله أفضل وأسمى منك، لأنه كائن مخلص ودود ليس لديه عنصرية وتعامل مزدوج كهذا، وقال ابن قدامة في المُغني عن آراء فقهاء المذاهب:
[مَسْأَلَةٌ لَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ كُلِّ بَهِيمَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إلَّا السِّنَّوْرَ]
(50) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَلَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ كُلِّ بَهِيمَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، إلَّا السِّنَّوْرَ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ) . السُّؤْرُ فَضْلَةُ الشُّرْبِ. وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ: نَجِسٌ وَطَاهِرٌ. فَالنَّجِسُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا مَا هُوَ نَجِسٌ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَهَذَا نَجِسٌ، عَيْنُهُ، وَسُؤْرُهُ، وَجَمِيعُ مَا خَرَجَ مِنْهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي السُّؤْرِ خَاصَّةً. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَدَاوُد: سُؤْرُهُمَا طَاهِرٌ، يُتَوَضَّأُ بِهِ وَيُشْرَبُ، وَإِنْ وَلَغَا فِي طَعَامٍ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يَتَوَضَّأُ بِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. وَقَالَ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَابْنُ مَسْلَمَةَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ. قَالَ مَالِكٌ: وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ تَعَبُّدًا.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ عَلَى طَهَارَتِهِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ مَا أَصَابَهُ فَمُهُ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ، وَعَنْ الطَّهَارَةِ بِهَا؟ فَقَالَ: لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ» ؛ وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ فَكَانَ طَاهِرًا كَالْمَأْكُولِ.
وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» ، وَلَوْ كَانَ سُؤْرُهُ طَاهِرًا لَمْ تَجُزْ إرَاقَتُهُ، وَلَا وَجَبَ غَسْلُهُ. فَإِنْ قِيلَ: إنَّمَا وَجَبَ غَسْلُهُ تَعَبُّدًا، كَمَا تُغْسَلُ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ وَتُغْسَلُ الْيَدُ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ.
قُلْنَا: الْأَصْلُ وُجُوبُ الْغَسْلِ مِنْ النَّجَاسَةِ؛ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْغَسْلِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ تَعَبُّدًا لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَةِ الْمَاءِ، وَلَمَا اخْتَصَّ الْغَسْلَ بِمَوْضِعِ الْوُلُوغِ؛ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فِي الْإِنَاءِ كُلِّهِ.
وَأَمَّا غَسْلُ الْيَدِ مِنْ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أَمَرَ بِهِ لِلِاحْتِفَاظِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ قَدْ أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ، فَيَتَنَجَّسُ الْمَاءُ، ثُمَّ تُنَجَّسُ أَعْضَاؤُهُ بِهِ، وَغَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ شُرِعَ لِلْوَضَاءَةِ وَالنَّظَافَةِ لِيَكُونَ الْعَبْدُ فِي حَالِ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَأَكْمَلِهَا، ثُمَّ إنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ، فَإِنَّمَا عَهِدْنَا التَّعَبُّدَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ.
أَمَّا الْآنِيَةُ وَالثِّيَابُ فَإِنَّمَا يَجِبُ غَسْلُهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي لَفْظٍ: «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَلَا يَكُونُ الطَّهُورُ إلَّا فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِأَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ قَبْلَ غَسْلِهِ،
قُلْنَا: اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِأَكْلِهِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِغَسْلِهِ، فَيُعْمَلُ بِأَمْرِهِمَا، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَلِأَنَّهُ يَشُقُّ، فَعُفِيَ عَنْهُ، وَحَدِيثُهُمْ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ، يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَاءَ الْمَسْئُولَ عَنْهُ كَانَ كَثِيرًا، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، حِينَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ: «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ» ؛ وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ عَلَى رِوَايَةٍ لَنَا، وَشُرْبُهَا مِنْ الْمَاءِ لَا يُغَيِّرُهُ، فَلَمْ يُنَجِّسْهُ ذَلِكَ
وقال ابن رشد في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد):
)المسألة الرابعة) اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة، وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة. وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم، وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والإبل الجلالة والكلاب المخلاة. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني معارضته لظاهر الآثار. والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك. أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر. وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير {فإنه رجس} وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله "رجس" على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله تعالى {إنما المشركون نجس} فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه.
وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات" وفي بعض طرقه "أولاهن بالتراب" وفي بعضها "وعفروه الثامنة بالتراب" وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين" وقرة ثقة عند أهل الحديث. وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا". وأما تعارض الآثار في هذا الباب، فمنها أنه روي عنه "أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال "لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا" ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه وهو قوله "يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا" وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك "أن كبشة سكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات"
فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور؛ فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه، إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد فقال: إن هذا الغسل إنما هو عباده، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام فقال: الأسآر تابعة للحوم الحيوان، وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر، فاستثنى من ذلك السباع فقط. أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله، ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف. وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف وهي السباع فأسآرها محرمة، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم،
وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها. قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول، ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول، وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث، فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها، والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ، ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء، أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا، فيخاف من ذلك السم. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض، وهذا الذي قال رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس، فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل، وهذا طاهر بنفسه، وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه، وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب، لا في مباديها وفي أول حدوثها، فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء، وإنما فيه ذكر الإناء، ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة، أعني قبل أن يستحكم به الكلب، ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الخضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول قائل: إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه.
قال الإمام مالك إذن أن لعاب الكلب طاهر لأن القرآن يسمح بأكل ما يصيده، وفسر الحديث المتواتر بأنه غسل تعبديّ بحت، يعني مجرد فعل إيمانيّ طقسيّ شعيريّ لا يفكر المسلم في منطقيته من عدمها وعدم وجود سبب منطقيّ لها وتناقضه مع نص السماح بالصيد به!
ختامًا إن الأضحوكة الإسلامية هي أننا نعرف علميًّا أن الإنسان ووجود حضارته هو ما دجّن وصنع الكلاب من أصل الذئاب وتحديدًا الذئب الأوروآسيويّ، فهو رفيق دائم للإنسان وصنيعة من صنائعه، كيف تستنجس وتلعن وتأمر بقتل أو تجنب كائن أنت صانعه، والإسلام لم يقل مثلًا أن الذئب نجس، صحيح أنه يستحيل عمليًّا لمس ذئب لكنه لم يقل بنجاسته رغم حرمة أكل السباع اللواحم.
هل يأكل مما أكل منه كلب الصيد أم لا؟
وهناك تناقض آخر في تشريع الصيد، فهل لو أكل الكلب المعلَّم من الصيد يجوز ويحلل الأكل من الصيد أم لا.
رواية قالت أنه محرم
روى البخاري:
5483 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ
5487 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ
ورواه مسلم 1929 وانظر أحمد 17733 و18249 و18255 و18256 و18266 و18270 و18258 و18259 و2049
5488 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ
5476 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ»
فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ» قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: «فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: «لاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ»
وروى أحمد:
(19391) 19610- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَهُمْ شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ ، فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ ، فَقَتَلَ ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ، فَلاَ تَأْكُلْ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُرْسِلُ كَلْبِي ؟ قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، وَسَمَّيْتَ ، فَأَخَذَ فَكُلْ ، فَإِذَا أَكَلَ مِنْهُ ، فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُرْسِلُ كَلْبِي ، فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ ؟ قَالَ : لاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ. (4/380)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1929) (3) ، والنسائي في "المجتبى" 7/194- 195، وفي "الكبرى" (4818) مختصراً من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد ولم يسق مسلم لفظه، وتحرف اسم "محمد بن جعفر" في مطبوع "المجتبى" و"الكبرى" إلى "محمد بن يعقوب " وجاء على الصواب في "تحفة الأشراف" 7/279، وليس لمحمد بن يعقوب هذا رواية عن شعبة. وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (1030) ، والدارمي (2009) ، والبخاري (175) و (2054) و (5476) و (5486) ، ومسلم (1929) (3) ، وأبو داود (2854) ، والنسائي في "المجتبى" 7/183، وفي "الكبرى" (4783) و (4784) ، وأبو عوانة 5/126 و127، والطبراني في "الكبير" 17/ (141) و (142) و (159) و (165) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/244، وفي "معرفة السنن" 13/442 من طرق عن شعبة، به. ليس فيه ذكر ناس غير عبد الله بن أبي السفر. ولحديث عديّ في الصيد طرقٌ كثيرة في "المسند" سلف أولها برقم (18245) .
رواية منفردة قالت أنه حلال
روى أحمد:
6725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً ، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا ؟ فَقَالَ: " إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ: " كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ "، قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي ؟ قَالَ: " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ " - يَعْنِي يَتَغَيَّرْ - " أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ (1) غَيْرِ سَهْمِكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا ؟ قَالَ: " إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا " (2)
(1) في (ظ) : أثراً.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وصحح إسناده الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق". عبد الوارث -والد عبد الصمد-: هو ابن سعيد بن ذكوان. وحبيب: هو المعلم، وعمرو: هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (2857) من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/191 من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو، به. وليس فيه ذكر آنية المجوس. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني نفسه عند البخاري (5488) ، ومسلم (1930) ، سيرد 4/194. وآخر مختصر من حديث عدي بن حاتم عند البخاري (5487) ، سيرد 4/256، 257، 379، 380.
قوله: "مُكلبة"، بفتح اللام المشددة، أي: مُعلمة. قوله: "ذكي وغير ذكي": قال السندي: يحتمل الجر، أي: آكل من ذكي وغير ذكي؟ والرفع، أي: ذكي وغيره سواء في جز الأكل منه؟ والنصب -وترك الألف خطاً في المنصوب كثير في كتب الحديث- ويؤيده ما في بعض النسخ: ذكياً وغير ذكي. ثم إنه يحتمل أن يراد بالذكي ما أدركه حيا فذكاه، وبغيره: ما مات قبل أن يدركه. ويحتمل أن المراد ما جرحه الكلب بسنه مثلا وما لم يجرحه. قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن أكل منه" أخذ به جماعة، وأجاب الجمهور بأن حديث الحرمة أصح، وهو حديث عدي بن حاتم في "الصحيح"، وفيه: "وإن أكل منه فلا تأكل"، وأن العمل بالحرمة عند التعارض أرجح، وقال ابن كثير في "تفسيره" 3/33، طبعة الشعب: وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه، فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وأما إن أمسكه، ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح. قوله: "ما لم يصل"، بتشديد اللام، أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه، يقال: صل اللحم وأصل، لغتان، ولهذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالنتن لا يحرم، وقد جاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل ما تغير ريحه، ولعله أكل تعليماً للجواز. قاله السندي.
(17748) 17900- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ الْكَلاَعِيِّ ثُمَّ مِنْ تَيْمٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ، ثُمَّ صَوَّبَهُ فَقَالَ : نُوَيْبِتَةٌ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ ، أَوْ نُوَيْبِتَةُ شَرٍّ ؟ قَالَ : بَلْ نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدٍ فَأُرْسِلُ كَلْبِي الْمُعَلَّمَ ، فَمِنْهُ مَا أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ ، وَمِنْهُ مَا لاَ أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ ، وَأَرْمِي بِسَهْمِي ، فَمِنْهُ مَا أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ ، وَمِنْهُ مَا لاَ أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ ، وَقَوْسُكَ ، وَكَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ ذَكِيًّا ، وَغَيْرَ ذَكِيٍّ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يونس بن سيف الكلاعي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة، وقول الحافظ فيه في "التقريب": مقبول، غير مقبول، فقد وثقه الدارقطني، وروى عنه جمع. يزيد ابن عبد ربه: هو الزبيدي الحمصي، ومحمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه أبو داود (2856) عن محمد بن المصفى، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد، مختصراً. وأخرجه أبو داود (2856) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (570) ، وفي "الشاميين" (1869) ، والبيهقي 9/244-245 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني في "الكبير" 22/ (570) ، وفي "الشاميين" (1868) من طريق عبد الله ابن سالم، كلاهما عن الزبيدي، به. رواية الطبراني مطولة. وسيأتي مطولاً برقم (17752) . وانظر ما سلف برقم (17733) .
وكما قلت من قبل ذهب مالك إلى عدم نجاسة لعاب الكلب، استثناءً من مفهوم النجاسة الخرافية الإسلامي المنسوب إلى الكلب، ولذلك أخذ على عكس معظم المذاهب بتحليل ما أكل منه كلب الصيد، وقال ابن قدامة في المغني:
الشَّرْطُ الرَّابِعُ، أَنْ يَكُونَ الْجَارِحُ مُعَلَّمًا. وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] . وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ. وَيُعْتَبَرُ فِي تَعْلِيمِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ إذَا أَرْسَلَهُ اسْتَرْسَلَ، وَإِذَا زَجَرَهُ انْزَجَرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ. وَيَتَكَرَّرُ هَذَا مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَصِيرَ مُعَلَّمًا فِي حُكْمِ الْعُرْفِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَاثٌ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.
وَلَمْ يُقَدِّرْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَدَدَ الْمَرَّاتِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالتَّوْقِيفِ، وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذَا، بَلْ قَدْرُهُ بِمَا يَصِيرُ بِهِ فِي الْعُرْفِ مُعَلَّمًا. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ إذَا تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ، صَارَ مُعَلَّمًا؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَحْصُلُ بِمَرَّتَيْنِ. وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ: يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَرَّةٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ التَّكْرَارُ؛ لِأَنَّهُ تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّكْرَارُ، كَسَائِرِ الصَّنَائِعِ.
وَلَنَا أَنَّ تَرْكَهُ لِلْأَكْلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِشِبَعٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِتَعَلُّمٍ، فَلَا يَتَمَيَّزُ ذَلِكَ إلَّا بِالتَّكْرَارِ، وَمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ التَّكْرَارُ اُعْتُبِرَ ثَلَاثًا، كَالْمَسْحِ فِي الِاسْتِجْمَارِ، وَعَدَدِ الْإِقْرَارِ وَالشُّهُودِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْغَسَلَاتِ فِي الْوُضُوءِ. وَيُفَارِقُ الصَّنَائِعَ، فَإِنَّهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهَا إلَّا مَنْ تَعَلَّمَهَا، فَإِذَا فَعَلَهَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ تَعَلَّمَهَا وَعَرَفَهَا، وَتَرْكُ الْأَكْلِ مُمْكِنُ الْوُجُودِ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ وَغَيْرِهِ، وَيُوجَدُ مِنْ الصِّنْفَيْنِ جَمِيعًا، فَلَا يَتَمَيَّزُ بِهِ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ.
وَحُكِيَ عَنْ رَبِيعَةَ وَمَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْأَكْلِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ» . ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلَنَا، أَنَّ الْعَادَةَ فِي الْمُعَلَّمِ تَرْكُ الْأَكْلِ، فَاعْتُبِرَ شَرْطًا، كَالِانْزِجَارِ إذَا زُجِرَ، وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» . وَهَذَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ لِأَنَّهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلزِّيَادَةِ، وَهُوَ ذِكْرُ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا. ثُمَّ إنَّ حَدِيثَ أَبِي ثَعْلَبَةَ مَحْمُولٌ عَلَى جَارِحَةٍ ثَبَتَ تَعْلِيمُهَا؛ لِقَوْلِهِ: " إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ ". وَلَا يَثْبُتُ التَّعْلِيمُ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَكْلَ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الِانْزِجَارَ بِالزَّجْرِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بِإِرْسَالِهِ عَلَى الصَّيْدِ، أَوْ رُؤْيَتِهِ، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ بِحَالٍ.
الشَّرْطُ الْخَامِسُ، أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ الصَّيْدِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، لَمْ يُبَحْ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَأَبُو بُرْدَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُبَاحُ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. حَكَاهُ عَنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَهُ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] .
وَحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ، فَأُبِيحَ، كَمَا لَوْ لَمْ يَأْكُلْ. فَإِنَّ الْأَكْلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِفَرْطِ جُوعٍ أَوْ غَيْظٍ عَلَى الصَّيْدِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْك. قُلْت: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، إلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونُ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا فِي الصَّيْدِ الْأَوَّلِ، كَانَ شَرْطًا فِي سَائِرِ صُيُودِهِ، كَالْإِرْسَالِ وَالتَّعْلِيمِ. وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا تَتَنَاوَلُ هَذَا الصَّيْدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] . وَهَذَا إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: يَخْتَلِفُونَ عَنْ هُشَيْمٍ فِيهِ. وَعَلَى أَنَّ حَدِيثَنَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَضْبَطُ، وَلَفْظُهُ أَبْيَنُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْحُكْمَ وَالْعِلَّةَ.
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ، مِنْ أَصَحِّ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالشَّعْبِيُّ يَقُولُ: كَانَ جَارِي وَرَبِيطِي، فَحَدَّثَنِي. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهُ وَانْصَرَفَ عَنْهُ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِذًا لَا يَحْرُمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيُودِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَلَّمًا مَا أَكَلَ
وَلَنَا، عُمُومُ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَإِنَّمَا خُصَّ مِنْهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْعُمُومِ، وَلِأَنَّ اجْتِمَاعَ شُرُوطِ التَّعْلِيمِ حَاصِلَةٌ، فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِحِلِّ صَيْدِهِ، فَإِذَا وُجِدَ الْأَكْلُ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِنِسْيَانٍ، أَوْ لِفَرْطِ جُوعِهِ، أَوْ نَسِيَ التَّعْلِيمَ، فَلَا يُتْرَكُ مَا ثَبَتَ يَقِينًا بِالِاحْتِمَالِ.
(7706) فَصْلٌ: فَإِنْ شَرِبَ دَمَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
، لَمْ يَحْرُمْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَكْلِ.
وَلَنَا، عُمُومُ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ بِحَدِيثِ عَدِيٍّ: " فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ ". وَهَذَا لَمْ يَأْكُلْ، وَلِأَنَّ الدَّمَ لَا يَقْصِدُهُ الصَّائِدُ مِنْهُ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، فَلَا يَخْرُجُ بِشُرْبِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُمْسِكًا عَلَى صَائِدِهِ.
(7707) فَصْلٌ: وَلَا يَحْرُمُ مَا صَادَهُ الْكَلْبُ بَعْدَ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ.
وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا، فَتُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ التَّعْلِيمِ ابْتِدَاءً. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي صَيْدِهِ الَّذِي قَبْلَ الْأَكْلِ.
تناقضات تشريعات اضطهاد الكلاب
راجع باب (اضطهاد الإسلام لبعض أنواع الحيوانات).
وضع رجل على أخرى أثناء النوم
وروى مسلم:
[ 2099 ] حدثنا قتيبة حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره
[ 2099 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمش في نعل واحد ولا تحتب في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت
[ 2099 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثني عبيد الله يعني بن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى
ورواه أحمد:
14178 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: " أَمَّا الصَّمَّاءُ: فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: " لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ "، قَالَ حَجَّاجٌ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرٌو لِي: " مُفْضِيًا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. حجاج: هو ابن محمد المِصيصي، وروح: هو ابن عُبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي. وأخرجه أبو عوانة 5/508 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أبو داود (4865) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/277 من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (2766) ، وأبو يعلى (2031) ، والطحاوي 4/277 من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (2181) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي 4/277 من طريق سفيان الثوري،وابن حبان (5551) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة 5/358 و508، وابن حبان (1273) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعاً على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله: "لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة.// وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (14452) . وانظر ما سلف برقم (14118) . //وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" قد يُفهِم ظاهره التعارضَ بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" 4/38: أنه رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح. ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوالٌ: أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجَزَمَ به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما.
معنى ذلك أنه لا يجوز للنائم وبالإجبار وفق القيم الشمولية أن يضع رجلًا على الأخرى وهو مستلقٍ. أعرف ناسًا مسلمين لا يعرفون النوم إلا بهذه الطريقة! ربما يريح هذا بعض عضلاتهم. وبالتناقض كان محمد نفسه أول مخالف لهذه التعاليم العقيمة العجيبة، روى مسلم:
[ 2100 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
وروى البخاري:
475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
5969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
ورواه أحمد:
(16430) 16544- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، (قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ : فِي الْمَسْجِدِ) ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. (4/38)
ورواه أحمد 16444 و16447 و16449 والبخاري 6287
رجال أهل الجنة مرد حليقون
روى أحمد:
7933 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا ، مُرْدًا ، بِيضًا، جِعَادًا ، مُكَحَّلِينَ ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْعِ أَذْرُعٍ ".
حديث حسن بطرقه وشواهده دونَ قوله: "في عرض سبع أذرع"، فقد تفرد بها علي بن زيد وهو ابن جُدْعان-، وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/114، وابن أبي داود في "البعث" (64) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (808) ، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (255) ، وابن عدي 5/1842، والبيهقي في "البعث" (419) و (420) من طرق عن حماد، به. وأخرجه ابن سعد 1/32 من طريق يحيى بن السكن، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وسيأتي موصولاً برقم (8524) و (9375) و (10913) ، والموضع الأخير مختصر، وسلف برقم (7165) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة آدم في طول ستين ذراعاً. وأخرج الدارمي (2828) ، والترمذي (2539) وحسنه الألباني، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (256) من حديث معاذ بن هشام، عن أبية، عن عامر الأحول، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أهل الجنة جُرد مُرد كُحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم". وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل، سيأتي 5/243، وفيه شهر أيضاً. وآخر من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/219، وابن أبي داود في "البعث" (65) ، والطبراني في "الصغير" (1164) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/56، وفي "صفة الجنة" (255) ، والبيهقي في "البعث" (418) ، وفيه هارون بن رئاب وقد اختلف في سماعه من أنس.
جُرداً مُرداً، قال السندي: الأول جمع أجْرَد: وهو من لا شَعْر على جسده، والثاني جمع أمرد: وهو من لا شعر على ذقنه. وجعاداً: قال: ضُبط بكسر جيم، جمع جَعْد بفتح فسكون، وفي "المجمع": الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً، فالمدح أن يكون شديد الأسر والخَلْق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضدُّ السَّبط، لأن السُّبوطة أكثرها في شعر العجم، والذمّ القصير المتردِّد الخَلْق، وقد يطلق على البخيل، يقال: هو جعد اليدين، ويجمع على جِعاد.
تنبيه: أورد الحافظان: ابن كثير في "جامع المسانيد" 7/ورقة 174، وابن حجر في "الأطراف" 8/32 لهذا الحديث إسناداً ليس في نسخنا الخطية، وهو: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذكره، وقال فيه: "سبعين ذراعاً". وهذا إسناد صحيح.
لكن يظهر أن الأيديولوجيِ الإسلامية لمحمد كانت تريد أن تنادي بالتقشف وسوء المظهر وتطويل اللحى
من نصوص الإلزام بتطويل اللحى
روى البخاري:
5893 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
5892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ
ورواه مسلم 259-260 وانظر أحمد 8785 بنحوه
وروى مسلم:
[ 259 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
[ 259 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية
[ 259 ] حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى
[ 260 ] حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس
[ 261 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء
[ 261 ] وحدثناه أبو كريب أخبرنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة
ورواه أحمد:
25060 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقٌ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ " الْمَضْمَضَةَ "
إسناده على شرط مسلم ، مصعب بن شيبة انفرد برفعه ، وقد وثقه ابن معين والعجلي ، وقال أحمد : روى أحاديث مناكير ، وقال أبو حاتم : لا يحمدونه ، وليس بقوي ، وقال النسائي : منكر الحديث ، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء ، وقال ابن سعد : كان قليل الحديث ، وقال الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ ، وقال ابن عدي : تكلموا في حفظه ، وقال الحافظ في "التقريب" : لين الحديث ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلق بن حبيب فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" ، ومسلم وأصحاب السنن .// وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن أبي شيبة 1 / 195 و8 / 567 - 568 ، وإسحاق (547) ، ومسلم (261) (56) ، وأبو داود (53) ، والترمذي (547) ، والنسائي في "المجتبى" 8 / 126 ، وفي "الكبرى" (9286) ، وابن ماجه (293) ، وأبو يعلى (4517) ، وابن خزيمة (88) ، وأبو عوانة 1 /190 و191 ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (685) ، والعقيلي في "الضعفاء" 4 / 197 ، والدارقطني في "السنن" 1 / 94 - 95 ، والبيهقي في "السنن" 1 / 36 و52 ، وفي "معرفة السنن والآثار" 1 / 442 ، وفي "الصغير" (82) ، والبغوي في "شرح السنة" (205) من طريق وكيع بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : حديث حسن .//وأخرجه مسلم (261) (56) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وابن خزيمة (88) من طريق عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ، ثلاثتهم عن زكريا ، به .// ورواه سليمان التيمي - فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 8 / 128 ، وفي "الكبرى" (9297) ، وأبو بشر جعفر بن إياس فيما أخرجه النسائي كذلك في "المجتبى" 8 / 128 ، وفي "الكبرى" (9288) كلاهما عن طلق بن حبيب قوله وقال النسائي : وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ، ومصعب منكر الحديث ، وقال الدارقطني في "العلل" 5 / الورقة 24 : وهما أثبت من مصعب بن شيبة ، وأصح حديثاً . وانظر الحافظ في "التلخيص" 1 / 77 و"الفتح" 1 / 77 .//وفي الباب: عن عبد الله بن عمر ، وقد سلف (5988) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب ، ونزيد عليها : حديث عمار بن ياسر ، سلف (18327) .
تربية وإطالة اللحى كانت لعصور طوال إجبارية على المسلمين والعرب كلهم، وكانوا في العصور الوسطى "يجرّسون" ويعيبون من يرتكب خطأ بحلق لحيته، مع أن التمدن والأناقة في حلق اللحية. ولا يزال أصحاب الفكر السلفي المتعفن يحرصون على تطويل لحاهم، وهي حرية شخصية طبعًا. وحتى عهد قريب قبل تطور الأزهر كان حلق اللحية معناه خروجك من الأزهر وعدم إجازتك في أي اختبار، حاليًّا كثير من علماء الأزهر الكبار كالطنطاوي طيب الذكرى الذي كان أقرب إلى التسامح على حد ما عرفت عنه وغيره حليقو اللحى، أو خفيفو اللحى. فلا يربونها على طريقة السلفيين المضحكة، بعض هؤلاء تصل لحيته فعليًّا إلى نصف بطنه أو كرشه!
هل يرد عدم الضيافة بمثله أم لا؟
روى أحمد:
17174 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، أَلَا وَلَا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ (1) ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُمْ، فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ " (2)
(1) ضبب فوق الضمير في (س) ، ولم يرد الضمير في نسخة السندي، ففيها: أن يَقْرُوه.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة. حريز: هو ابن عثمان الرحبي. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن زنجويه في "الأموال" (620) ، وأبو داود في "السنن" (4604) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (668) و (670) ، وفي "الشاميين" (1061) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/549، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/89، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 1/149-150، من طرق عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/209، وابن حبان (12) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (667) ، والدارقطني 4/287، والبيهقي في "السنن" 9/332، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/89 من طريق مروان بن رؤبة، عن عبد الرحمن الجرشي، به. وأخرجه الطبراني 20/ (669) من طريق عمرو بن رؤبة، عن عبد الرحمن الجرشي ، به. وأخرجه بنحوه ابن زنجويه (619) من طريق خالد بن معدان، عن المقدام، به. والحديث سيأتي مختصراً في الروايتين (17193) و (17194). وفي الباب في قوله: "ألا يوشك رجل ينثني..." عن أبي رافع، سيرد 6/8. وقوله: "ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرُوهم..." سلف بنحوه برقم (17172) .
وتناقضه وصية أخرى كما رواها أحمد:
17231 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ، فَلَا يُضَيِّفُنِي وَلَا يَقْرِينِي ، فَيَمُرُّ بِي فَأَجْزِيهِ ؟ قَالَ: " لَا بَلْ اقْرِهِ " . قَالَ: فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ. فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ " فَقُلْتُ: قَدْ أَعْطَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: " فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ ".
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي، فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي (2006) ، والبيهقي في "الشعب" (6197) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد، قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان (3410) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (606) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن سفيان الثوري، به مختصراً . وقد سلف برقم (17229) .
وكما قال المفكرون الملحدون وخصوصًا الغربيين أن الكتب المقدسة للأديان الكبيرة الانتشار كثيرة النصوص يمكنك فيها الحصول على أي تعاليم تناسب مزاجك. يمكنك أن تختار منها لتصير كائنًا "ملائكيًّا" طيبًا أو وحشًا شريرًا، وكله بالنصوص الدينية.
هل يجوز الرد على الشتيمة بمثلها أم لا؟
{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)} النساء
وفقًا لهذا النص فلا مانع من التلفظ ببذيء الألفاظ لشتم من ظلم الشخص، شخصيًّا سأوافق على قاعدة كهذه كرجل أؤمن بالانطلاق اللغوي وحرية الألفاظ واللغة على الطريقة الأمركية والأسترالية وربما المصرية في بعض الأماكن الشعبية الأصيلة الظريفة، لكن هل يقبل المتدينون هذه القاعدة وهذا الفهم الواضح للنص؟!
وروى أحمد:
7205 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (423) ، ومسلم (2587) ، وأبو داود (4894) ، والترمذي (1981) ، وأبو يعلى (6518) ، وابن حبان (5728) و (5729) ، والبيهقي 10/235، والخطيب البغدادي 3/222، والبغوي (3553) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (10329) و (10703) . وفي الباب عن عياض بن حمار، عند أحمد 17486 و17488. وانظر الطبراني في "الكبير" 17/ (1004) و(1003) ، وفي "الأوسط" (2546)
وعلى النقيض توجد وصية مناقضة:
(17483) 17622- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي ، عَلَيَّ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ ؟ قَالَ : الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ ، يَتَهَاذَيَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فلم يخرج له سوى مسلم. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، ومطَرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه أبن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1194) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (32) ، وابن حبان (5726) و (5727) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (1001) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الخرائطي (33) عن عمر بن شبّة، عن يحيى القطان، عن عوف، عن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وأخرجه الطيالسي (1080) ، والبيهقي 10/235 من طريق عمران بن داور القطان، عن قتادة، به. وزاد: "فما قالا على البادئ، حتى يعتدي المظلوم". وأحمد بالإرقام (17487) و (17489) و(18337). وانظر (17486) . وانظر الطبراني في "الكبير" 17/ (1002) والبخاري في "الأدب المفرد" (427) ، وفي "التاريخ الكبير" 17/ (19) ، والبزار في "مسنده" (3493) ، والطبراني في "الأوسط" (2547) ، وفي "الكبير" 17/ (1003) و البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ (235).
اختلاف الروايات على صيغة الأذان من جهة عدد التكبيرات في أول ومستهلِّه
رواية التكبير مرتين
روى مسلم:
[ 379 ] حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
[ 385 ] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
وروى أحمد:
15379 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ، فَمَسَحَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِي، وَقَالَ: " قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "
حديث صحيح بطرقه، الحارث بن عبيد: هو أبو قدامة الإيادي البصري، مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: ليس بحجة، يكتب حديثه اعتباراً، وأبوه عبد الملك روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه أبو داود (500) ، وابن حبان (1682) ، والطبراني في "الكبير" (6735) ، والبيهقي في "السنن" 1/394، و421-422، والبغوي (408) من طريق مُسدَّد بنِ مُسَرْهَدٍ، عن الحارث بن عبيد، وفيه رَبَّع التكبيرات. وأخرجه أبو داود (504) ، والدولابي في "الكنى" 1/52، والطبراني في "الكبير" (6732) و (6733) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن جده عبد الملك، به. وفيه رَبَّع التكبيرات.
وأخرجه الترمذي (191) ، وابن خزيمة (378) من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك، عن أبيه وجده، عن أبي محذورة، به. وقد سلف نحوه برقم (15376) .
وقال الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قولُ الشافعي.
15380 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ - كَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ رَوْحٌ ابْنُ مِعْيَرٍ: وَلَمْ يَقُلْهُ ابْنُ بَكْرٍ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: يَا عَمِّ، إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَأَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ - فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ، قَالَ لَهُ: نَعَمْ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ، وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ ، وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْتَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ ؟ " فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ، وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ، وَحَبَسَنِي، فَقَالَ: " قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ " فَقُمْتُ، وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْقَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ نَفْسُهُ، فَقَالَ: " قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ "، ثُمَّ قَالَ لِي: " ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ "، ثُمَّ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَارَّهَا عَلَى وَجْهِهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَرَّ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَارَكَ اللهُ فِيكَ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: " قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ، وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ " كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَهْلِي، مِمَّنْ أَدْرَكَ أَبَا مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ.
حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيَّهُ لم يخرج له البخاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/130، وابن خزيمة (379) من طريق روح، بهذا الإسناد. ولم يسق الطحاوي لفظه، وذكر ابن خزيمة أن رواية الدورقي عن روح: قال في أول الأذان: الله أكبر، الله أكبر.
وأخرجه ابن حبان (1680) من طريق محمد بن بكر- وهو البرساني- عن ابن جريج، به، إلا أنه ربع التكبير. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/59- 61، وفي "الأم" 1/73، وأبو داود (503) ، والنسائي في "المجتبى" 2/5-6، وفي "الكبرى" (1596) ، وابن ماجه (708) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (791) ، وابن خزيمة (379) ، والطبراني في "الكبير" (6731) ، والدارقطنىِ 1/233- 234، والبيهقي 1/393، والبغوي (407) من طرق عن ابن جريج، بتربيع التكبيرات. وأخرجه أبو داود (505) من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الملك ابن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، به. وقد سلف نحوه برقم (15376) ، وانظر (15377) .
قال السندي: قوله: "مرتين": قد أخذ بذلك مالك، لكن قد صح أربعة مرات، والمثبت أحفظ.
لدينا إذن روايتان متناقضان منسوبتان لنفس الشخص، والكذب خصلة معتادة من رواة الأحاديث، وكذلك التناقض والخلاف والاختلاف، والأرجح أنهم اختلفوا أولًا في أمصارهم وبلدانهم اعتباطيًّا وبالصدفة والعادة على عدد التكبيرات في أول الأذان هل هي اثنان أم أربعة، ثم شرع في عصر سلطة الحديث المقدسة الوهمية كلٌّ منهم يضفي الشرعية على طريقته وطريقة بدله، وهم في هذا أشبه بقصة العميان الذي تحسسوا فيلًا فقال أحدهم أنه خرطوم والآخر أنه ساق وهكذا، وتناقض الرواة الملفقون مع بعضهم كالعادة.
16828 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ أَبِي: وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ، فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَنَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: " اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ "، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: " وَأَنَا أَشْهَدُ " - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: " وَأَنَا أَشْهَدُ " - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنَا رَجُلٌ أَنَّهُ لَمَّا - قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "، قَالَ مُعَاوِيَةُ: " هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "
إسناده إلى قوله: "وأنا أشهد أن محمداً رسول الله" صحيح على شرط الشيخين، وباقيه صحيح لغيره لإبهام شيخ يحيى بن أبي كثير. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/226 مختصراً من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وقرن مع ابن علية يزيدَ بن هارون. وأخرجه ابن خزيمة (414) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، به كذلك، إلا أنه جعل قوله: "لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله" موصولاً بالإسناد الأول، لم يجعله من قول يحيى بن أبي كثير، عن رجل! ولعله سقط من الناسخ، إذ لم يرد ذكر الحوقلة في هذا الإسناد إلا من طريق هذا الرجل المبهم. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/226، والبخاري (612) و (613) ، والدارمي 1/272، وأبو عوانة 1/338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/145، والبيهقي في "السنن" 1/409، من طرق عن هشام الدستوائي، به. ولم يرد ذكر الحوقلة عند ابن أبي شيبة، والبخاري (612) ، وأبي عوانة. وأخرجه عبد الرزاق (1844) ، والنسائي في "الكبرى" (10184) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (352) -، وابن حبان (1684) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (737) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، به مختصراً دون ذكر الحوقلة. وأخرجه أبو عوانة 1/337-338 من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به، دون ذكر الحوقلة. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/62 (بترتيب السندي) ، والحميدي (606) ، وأبو عوانة 1/338، من طريق سفيان بن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عمه عيسى بن طلحة، به، دون ذكر الحوقلة. وأخرجه ابن خزيمة (415) ، من طريق محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان، عن معاوية، به، دون ذكر الحوقلة. وسيأتي بالأرقام (16831) و (16841) و (16862) و (16896) و (16902) و (16922) و (16924). وقوله: لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، له شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (385) (12) ، وابن حبان (1685) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6568) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
وقد تتبع الحافظ في "الفتح" 2/93-94 طرق هذا الحديث، لتعيين هذا الرجل المبهم الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، وقال: وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فأحد ابنيه عبد الله ابن علقمة أو عمرو بن علقمة. قلنا: إن كان علقمة بن وقاص فليس بمقطوع الاتصال، وإن كان أحد ابنيه، فعبد الله بن علقمة مجهول الحال، وأخوه عمرو ابن علقمة مجهول كذلك.
وروى البخاري:
914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي
وروى الحميدي في مسنده:
606 - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا طلحة بن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال وأنا أشهد ثم يسكت قال سفيان وحدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
روايات تقول بالتكبير أربع مرات:
روى أحمد:
15381 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، الْأَذَانُ: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى، مَثْنَى، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "
صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن، عامر الأحول: وهو ابن عبد الواحد - مع كونه من رجال مسلم، وحديثُه هذا فيه من روايته- مختلف فيه، ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأساً, وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، ومكحول: هو الشامي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/203، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (792) ، وأبو داود (502) ، والترمذي (192) ، وابن ماجه (709) ، وابن الجارود في "المنتقى" (162) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/130 و135, وابن حبان (1681) ، والطبراني في "الكبير" (6728) ، وأبو عوانة 1/330-331 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1354) ، وأبو داود (502) ، والنسائي في "المجتبى" 2/4، وفي " الكبرى" (1594) ، والدارمي 1/271، والدولابي في "الكنى" 1/52، وابن خزيمة (377) ، والطحاوي 1/130 و131 و135، وأبو عوانة 1/330- 331، والطبراني في "الكبير" (6728) ، والدارقطني 1/237، 238، والبيهقي 1/416 و417 من طرق عن همام، به. وعند أبي عوانة دون ذكر الإقامة. وأخرجه مسلم (379) ، والنسائي 2/4- 5، وفي "الكبرى" (1595) ، وأبو عوانة 1/330- 331، والطبراني (6729) ، والدارقطني 1/243، والبيهقي 1/392-393 من طريق هشام الدستوائي، عن عامر، به، دون ذكر الإقامة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6730) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، به، مختصراً. وسيأتي 6/401، وانظر (15376) .
قال السندي: قوله: "تسع عشرة كلمة... الخ" هذا الحديث نَصٌّ على تربيع التكبير والترجيع في الأذان، والتثنية في الإقامة، بحيث لا يبقى محل فإن العدد المذكور لا يستقيم إلا على ذلك، نعم التكبير في التفصيل في النسخ مثنى، وهذا دليل على أن ترك التربيع في التكبير من تصرفات الرواة، وقد ثبت إفراد إقامة بلال، وعدم الترجيع في أذانه، فلزم جواز الأمرين في كلٍّ من الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم.
لم يستطع السندي تبرير التناقض بأي طريقة مقنعة فلزم التناقض لا محالة، وبعدما حاول نفي رواية ذكر التكبيرتين وتأكيد الأربعة، ووجد أنه ليس لديه حجة دينية أو إسنادية من علم الإسناد تثبت التربيع وتنفي الثتنية، عاد إلى القول بجواز الاثنين، وما نتوصل له هو مرونة نص الأذان الأول في بدايات عصور الإسلام، وأن اختلافهم على الحرفية والتشدد والالتزام بصيغة ثابتة واحدة في كل دولة شيء لاحق الحدوث. وما كشفه لنا السندي ربما بدون أن يدري وقوع تحريف من رواي الحديث الذي غفل عن تغيير مجموع الكلمات التسعة عشرة، فأصل الحديث التكبير أربع مرات بالنسبة لإسناده هذا، ولا نقصد بالنسبة إلى محمد أو الرواي الأول نفسه للحديث بالضرورة.
وورد في أحمد الحديث نفسه بذكر التربيع للتكبير (ذكره أربع مرات):
27252 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَّنَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (2) [أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ] (3) ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى لَا يُرَجِّعُ " (4)
(2) قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، من (ظ6) ، وهو الموافق لما في مكرره رقم (15381) .
(3) ما بين حاصرتين مستدرك من مكرره.
(4) صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (15381) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الصمد بن عبد الوارث. العنبري. وجاء هناك قوله: "الله اكبر" أول الأذان، مرتين.
وكنا ذكرنا هامشًا يدل على تناقض الروايات أعلاه، وأيد السندي منها الذي نص على أربع تكبيرات، وليس الاثنتين، بدعوى أن المثبَت أحفظ، وهل رواي التكبيرتين لم يثبت تكبيرتين هو كذلك فقط؟! مجرد عبث وتخليط غير منطقي كما ترى.
وروى أبو داوود:
500 - حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي وقال " تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر . ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " .
قال الألباني: صحيح
503 - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن أبي محذورة قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم التأذين هو بنفسه فقال " قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين مرتين قال ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " .
قال الألباني: صحيح
502 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد قالوا ثنا همام ثنا عامر الأحول حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة . الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله [ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ] أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله [ كذا في كتابه في حديث أبي محذورة ].
قال الألباني: حسن صحيح
وروى النسائي في المجتبى:
631 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال الألباني: حسن صحيح
وروى الشافعي في مسنده بترتيب السندي:
177 - ( أخبرنا ) : مسلم بن خالد عن ابن جُريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عبد الملك بن أبي مَحْذورة : أن عبد اللّه بن مُحَيريز أخبره وكان يتيماً في حِجْر أبي مَحْذورة حين جهزه الى الشام فقلت لأبي محذورة أي عم : إني خارج إلى الشأم وإني أخشى أن أُسْأَلَ عن تأذينك فأخبرني يا أبا مَحْذورة قال : نعم خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين فَقَفَل ( رجع ) رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من حُنَين فلَقِينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في بعض الطريق فأذَّن مُؤَذِّنُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالصلاة عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسمعنا صوت المؤَذن ونحن مُتَنكبون ( أي ملقون الأقواس على مناكبنا ) فَصَرخنا نَحْكيه ونستهزئ به فَسَمِع النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : " أيكم الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَد ارْتَفَع ؟ فأَشار القومُ كلهم إليَّ وصدقوا فأرسل ( أرسل كلهم أي اطلقهم ولم يستبق لديه غيري ) كلهم وحَبَسني وقال : قُمْ فَأَذِّنْ بالصَّلاةِ فقُمت ولا شئَ أكره إليَّ من النبي صلى اللَّه عليه وسلم ولا مما أمرني به فقمت بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فألقى عليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل : اللّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكْبَرُ أشْهَدُ أن لا الهَ إلا اللّه أشْهَدُ أن لا الهَ إلا اللّه أشْهَدُ أنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللّه أشْهَدُ أنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللّه ثم قال لي ارجع ْفامْدُدْ مِنْ صَوْتِك ثُمَّ قال قل : أشْهَدُ أن لآ إلهَ إلا اللّهُ أشْهَدُ أن مُحَمَداً رَسُولُ اللّه أشْهَدُ أن مُحَمَداً رَسُوُ اللّهِ حيَّ ( حي بفتح الحاء والياء المشدودة وهو اسم فعل أمر بمعنى أقبل واسم الفعل يلزم صورة واحدة ولا تتغير صورته كالفعل فتقول حي يارجل ويا رجلان ورجال على الصلاة وتقول أقبل يا رجل وأقبلا يا رجلان واقبلوا يا رجال إلخ والمعنى هلموا إلى الصلاة وأقبلوا وتعالوا مسرعين وكذلك المعنى في حي على الفلاح والفلاح هو الفوز والظفر أي هلموا إلى سبب الفوز بالجنة والاستمتاع بها وهو صلاة الجماعة وفي هذا الحديث من تأديب الرسول قومه وحسن سياسته وحكمته ما يدعو إلى الإعجاب فما زال بجميل صنعه مع هذا المستهزئ الجاهل الكاره حتى صيره محباً فاهما راغبا فيما كان يكرهه أشد الكره ) على الصَّلاة حيَّ على الصَّلاة حيَّ على الفَلاَح حيَّ على الفَلاَح اللّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكْبَرَ لآ إله إلاّ اللّهُ . ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صُرّة فيها شئ من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمَرَّها على وجهه ثم مر بين ثديه ثم على كبِده ثم بلغت يده سُرّة أبي محذورة ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : " باركَ اللُّه فيك وبارَكَ عَلَيكَ فقلت : يا رسول اللَّه : مرني بالتأذين بمكة فقال : قَدْ أمرْتُكَ به وذهب كل شئ كان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من كَرَاهتِه وعاد ذلك كله محبة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقدمت على عَتَّاب بن أُسَيْد عامل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأذّنت بالصلاة عن أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال ابن جُرَيج : وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبرني ابن محيريز قال الشافعي : فأدركت ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج
ونعيد ذكر الهامش هنا عن روايات الأربع تكبيرات في الأذان وبعض رواتها:
وأخرجه ابن حبان (1680) من طريق محمد بن بكر- وهو البرساني- عن ابن جريج، به، إلا أنه ربع التكبير. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/59- 61، وفي "الأم" 1/73، وأبو داود (503) ، والنسائي في "المجتبى" 2/5-6 حديث 631، وفي "الكبرى" (1596) ، وابن ماجه (708) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (791) ، وابن خزيمة (379) ، والطبراني في "الكبير" (6731) ، والدارقطنىِ 1/233- 234، والبيهقي 1/393، والبغوي (407) من طرق عن ابن جريج، بتربيع التكبيرات. وأخرجه أبو داود (505) من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الملك ابن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، به. وقد سلف نحوه برقم (15376) ، وانظر (15377) .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
#باب صفة الأذان#
متن:
بَاب صِفَةُ الْأَذَانِ 490 - ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : { لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى طَافَ بِي مِنْ اللَّيْلِ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ : رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ قَالَ : فَقُلْت : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ، قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : قُلْت : نَدْعُو بِهِ إلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّك عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقُلْت : بَلَى ، قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ . قَالَ : ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ إذَا أَقَمْت الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ . قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحْت أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَا حَقٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ : فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إلَى الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ إلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَفِيهِ { فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْت ، فَقَالَ : إنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ : فَقُمْت مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْت أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْت مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ } . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ هَذَا الطَّرَفُ مِنْهُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ وَقَالَ : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) .
شرح:
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : هَذِهِ أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، وَرَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَمُتَابَعَةُ هَؤُلَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ تَرْفَعُ احْتِمَالَ التَّدْلِيسِ الَّذِي تَحْتَمِلُهُ عَنْعَنَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ يَعْنِي هَذَا ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا دَلَّسَهُ . وَقَدْ صَحَّحَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْوَاقِفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ضَعِيفٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ قَالَ الْحَاكِمُ : وَأَمَّا أَخْبَارُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ يَعْنِي فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَمَدَارُهَا عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ . الْحَدِيثُ فِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ . وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ النَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالْإِمَامُ يَحْيَى وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْمَشْهُورَ فِيهِ التَّرْبِيعُ ، وَبِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ الْآتِي . وَبِأَنَّ التَّرْبِيعَ عَمَلُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ مَجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَوَاسِمِ وَغَيْرِهَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالصَّادِقُ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمُ إلَى تَثْنِيَتِهِ مُحْتَجِّينَ بِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ التَّثْنِيَةِ . وَبِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ الْآتِي فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَفِيهِ : " إنَّ الْأَذَانَ مَثْنَى فَقَطْ " وَبِأَنَّ التَّثْنِيَةَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُمْ أَعْرَفُ بِالسُّنَنِ . وَبِحَدِيثِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ بِتَشْفِيعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ وَسَيَأْتِي . وَالْحَقُّ أَنَّ رِوَايَاتِ التَّرْبِيعِ أَرْجَحُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الزِّيَادَةِ ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهَا وَصِحَّةِ مَخْرَجِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الشَّهَادَتَيْنِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَالْهَادَوِيَّةَ وَالنَّاصِرِيَّةُ إلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ التَّرْجِيعِ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَالتَّرْجِيعُ : هُوَ الْعَوْدُ إلَى الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بَعْدَ قَوْلِهَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بِخَفْضِ الصَّوْتِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ . وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّرْجِيعَ اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ مِنْ السِّرِّ وَالْجَهْرِ . وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّحْقِيقِ وَالدَّقَائِقِ وَالتَّحْرِيرِ أَنَّهُ اسْمٌ لِلْأَوَّلِ .
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة صِفَة الْأَذَان]
(555) مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَيَذْهَبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهَ، إلَى أَذَانِ بِلَالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ.) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ اخْتِيَارَ أَحْمَدَ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، مِنْ الْأَذَانِ أَذَانُ بِلَالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ كَمَا وَصَفَ الْخِرَقِيِّ. وَجَاءَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ كِلْمَةً، لَا تَرْجِيعَ فِيهِ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ وَصَفَهُ.
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلَيْسَ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الْمَدِينَةِ؛ فَأَقَرَّ بِلَالًا عَلَى أَذَانِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ؟ وَهَذَا مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، فَإِنْ رَجَّعَ فَلَا بَأْسَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ فَإِنَّ الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا أَمَرَ أَبَا مَحْذُورَةَ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ سِرًّا، لِيَحْصُلَ لَهُ الْإِخْلَاصُ بِهِمَا، فَإِنَّ الْإِخْلَاصَ فِي الْإِسْرَارِ بِهِمَا أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِهِمَا إعْلَانًا لِلْإِعْلَامِ، وَخَصَّ أَبَا مَحْذُورَةَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِمَا حِينَئِذٍ، فَإِنَّ فِي الْخَبَرِ «أَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْزِئًا يَحْكِي أَذَانَ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَوْتَهُ، فَدَعَاهُ، فَأَمَرَهُ بِالْأَذَانِ، قَالَ: وَلَا شَيْءَ عِنْدِي أَبْغَضُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ» .
فَقَصَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُطْقَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ سِرًّا لِيُسْلِمَ بِذَلِكَ وَلَا يُوجَدُ هَذَا فِي غَيْرِهِ، وَدَلِيلُ هَذَا الِاحْتِمَالِ كَوْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ بِهِ بِلَالًا، وَلَا غَيْرَهُ مِمَّنْ كَانَ مُسْلِمًا ثَابِتَ الْإِسْلَامِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
هل يُفرِد أم يُثنِّي جُمَل صيغة إقامة الصلاة
وقصة اقتراح صيغة الأذان
روايات بالتثنية
روى أحمد:
15381 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، الْأَذَانُ: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى، مَثْنَى، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ".
صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن، عامر الأحول: وهو ابن عبد الواحد - مع كونه من رجال مسلم، وحديثُه هذا فيه من روايته- مختلف فيه، ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأساً, وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، ومكحول: هو الشامي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/203، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (792) ، وأبو داود (502) ، والترمذي (192) ، وابن ماجه (709) ، وابن الجارود في "المنتقى" (162) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/130 و135, وابن حبان (1681) ، والطبراني في "الكبير" (6728) ، وأبو عوانة 1/330-331 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1354) ، وأبو داود (502) ، والنسائي في "المجتبى" 2/4، وفي " الكبرى" (1594) ، والدارمي 1/271، والدولابي في "الكنى" 1/52، وابن خزيمة (377) ، والطحاوي 1/130 و131 و135، وأبو عوانة 1/330- 331، والطبراني في "الكبير" (6728) ، والدارقطني 1/237، 238، والبيهقي 1/416 و417 من طرق عن همام، به. وعند أبي عوانة دون ذكر الإقامة. وأخرجه مسلم (379) ، والنسائي 2/4- 5، وفي "الكبرى" (1595) ، وأبو عوانة 1/330- 331، والطبراني (6729) ، والدارقطني 1/243، والبيهقي 1/392-393 من طريق هشام الدستوائي، عن عامر، به، دون ذكر الإقامة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6730) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، به، مختصراً. وسيأتي 6/401، وانظر (15376) .
22027 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي مُسْتَيْقِظٌ أَرَى رَجُلًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، نَزَلَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى . قَالَ: " نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، عَلِّمْهَا بِلَالًا " قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فقد روى له البخاري ومسلم في مقدمة "صحيحه"، وهو صدوق حسن الحديث، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، وقد اختلف على ابن أبي ليلى فيه كما سيأتي في التخريج. وأخرجه ابن خزيمة (381) ، والدارقطني 1/242 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/203، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" 3/28، وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/131-132 و134 من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، والبيهقي 1/420 من طريق عبد الله بن هاشم، ثلاثتهم (ابن أبي شيبة ويحيى وعبد الله) عن وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، قال: حدثني أصحاب محمد: أن عبد الله بن زيد ... فذكره .
وخالفهم سلم بن جنادة، وهم أوثق منه، فأخرجه ابن خزيمة (381) من طريقه، عن وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد .
وخالف وكيعاً فيه جريرُ بنُ عبد الحميد ومحمدُ بنُ فضيل وعبدُ الله بن داود: فأخرجه ابن خزيمة (384) من طريق جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن رجل .
وأخرجه ابن خزيمة (384) من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة، عن ابن أبي ليلى مرسلاً، لم يذكر أحداً. وأخرجه الطحاوي 1/131 و133 من طريق عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، أن عبد الله بن زيد .
وخالف الأعمشَ فيه محمدُ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: فأخرجه ابن أبي شيبة 1/206، والترمذي (194) ، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" 2/106، والدارقطني 1/241، والبيهقي 1/421 من طريق محمد بن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد. وفي إسناد الحديث اختلاف آخر، سيأتي عند الحديث رقم (22124) .
وقد سلف الحديث مطولاً من طريق محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه في مسنده برقم (16478) ، وإسناده حسن، وفيه إفراد الإقامة. وفي باب تثنية الأذان حديث ابن عمر، وأنس السالفان برقم (5569) و (12001) وفيهما إفراد الإقامة، غير أنه في حديث ابن عمر ثنى قوله: قد قامت الصلاة. وفي باب تثنية الإقامة حديث أبي محذورة السالف برقم (15381) ، وهو صحيح بطرقه .
وجاء من عِدَّة أوجه في إقامة بلال أنه كان يثنيها، منها: حديث أبي جحيفة عند الدارقطني 1/242، وفي إسناده زياد بن عبد الله البكائي، وفي حديثه لين. وحديث الأسود، عن بلال عند عبد الرزاق (1790) و (1791) ، والطحاوي 1/134، والدارقطني 1/242 . وفي أحد إسناديه حماد بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، وفي إسناده الثاني سفيان الثوري عن أبي معشر زياد بن كليب، ولم يسمع منه. وحديث جنادة بن أبي أمية عند الطبراني في "الشاميين" (1334) . وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف. وحديث سويد بن غفلة عند الطحاوي 1/134 وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ. وهذه الأحاديث على ضعفها تخالف حديث ابن عمر وأنس في أن بلالاً كان يفرد الإقامة .
وعلق الحافظ في "الفتح" 2/84 على حديث أنس، قال: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الصلاة، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أولاً، ثم نُسخ بحديث أبي محذورة، يعني الذي رواه أصحاب السنن، وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخاً، وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع بعد الفتح إلى المدينة، وأمر بلالاً على إفراد الإقامة، وعلمه سعد القَرَظ، فأذن به بعده كما رواه الدارقطني 1/236، والحاكم 3/607-608 .
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 4/16: ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير، وقالوا: كل ذلك جائز، لأنه قد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جوازُ ذلك، وعَمِلَ به أصحابُه، فمن شاء قال: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك أربعاً، ومن شاء رجَّع في أذانه، ومن شاء لم يُرجِّع، ومن شاء ثنَّى الإقامةَ، ومن شاء أفردها، إلا قوله: قد قامتِ الصلاةُ، فإن ذلك مرتان مرتان على كل حالٍ .
22124 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ: أَبُو النَّضْرِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَأَمَّا أَحْوَالُ الصَّلَاةِ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] قَالَ: فَوَجَّهَهُ اللهُ إِلَى مَكَّةَ قَالَ: فَهَذَا حَوْلٌ. قَالَ: وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ وَيُؤْذِنُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا يَنْقُسُونَ . قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ وَلَوْ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِمًا لَصَدَقْتُ، إِنِّي بَيْنَا أَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ رَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ . اللهُ أَكْبَرُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً . قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلِّمْهَا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا " . فَكَانَ بِلَالٌ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا . قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ طَافَ بِي مِثْلُ الَّذِي أَطَافَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي فَهَذَانِ حَوْلَانِ. .....إلخ الحديث
رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- فقد روى له البخاري استشهاداً وأصحاب السنن، وكان قد اختلط، ورواية أبي النضر -وهو هاشم بن القاسم- ويزيد بن هارون بعد الاختلاط، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، وقد اختُلف فيه على ابن أبي ليلى كما سيأتي في التخريج، وكما سلف برقم (22027). وأخرجه الحاكم 2/274 من طريق أبي النضر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (507) ، وابن خزيمة (381) ، والشاشي (1362) و (1363) من طريق يزيد بن هارون وحده، به. وأخرجه الطيالسي (566) ، وأبو داود (507) ، والطبري 2/4 و131 و132-133، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (478) ، والطبراني 20/ (270) ، والبيهقي 1/391 و420-421 و2/296 و4/200 من طرق عن المسعودي، به . وكلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط . وأخرجه الدارقطني في "العلل" 6/61 من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، به مختصراً بقصة الأذان. وأخرجه الشاشي (1358) ، والطبراني 20/ (269) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، به مختصراً بلفظ: "إذا أتى أحدكم الإمام وهو على حال، فليصنع كما يصنع". وأخرجه الترمذي (591) ، والشاشي (1359) ، والطبراني 20/ (267) ، والبغوي (825) من طريق حجاج، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي . وعن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ، كلاهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع". وأخرجه مختصراً كذلك الشاشي (1361) ، والطبراني 20/ (268) من طريق حجاج، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن أشياخهم، عن معاذ . وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصيام، باب وعلى الذين يطيقونه، والبيهقي 4/200، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/185 من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فذكره مختصراً بقصة النسخ في الصيام دون النسخ الثالث. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 1/204، وأبو داود (506) ، وابن خزيمة (383) ، والطبري 2/131 و133، والحازمي في "الاعتبار" ص 143 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، حدثنا أصحابنا . وفي آخر رواية ابن خزيمة: قال عمرو: حدثني بهذا حصين -يعني ابن عبد الرحمن- عن ابن أبي ليلى، وقال شعبة: وقد سمعته من حصين، عن ابن أبي ليلى. وقد سلفت رواية حصين عن ابن أبي ليلى، عن معاذ برقم (22033) مختصرة بقصة المسبوق في صلاته .
وروى أبو داوود:
506 - حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى ح وحدثنا ابن المثنى ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا [ في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى هممت أن آمر رجالا ] يقومون على الآطام ( الاطام جمع الأطم وهو البناء المرتفع ) ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا " . قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا أن يقول الناس قال ابن المثنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانا غير نائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال ابن المثنى " لقد أراك الله عز و جل خيرا " ولم يقل عمرو " لقد أراك الله خيرا " فمر بلالا فليؤذن قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت...إلخ
قال الألباني: صحيح
روايات بإفراد الجمل
روى أحمد:
(12001) 12024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. (3/103).
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرْمي. وأخرجه مسلم (378) (5) ، والنسائي 2/3، وابن خزيمة (366) ، وأبو عوانة 1/328، والدارقطني 1/140، والحاكم 1/198 من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (1794) ، وابن أبي شيبة 1/205، والدارمي (1195) ، والبخاري (605) ، ومسلم (378) (5) ، وأبو داود (508) ، وأبو يعلى (2792) و (2804) ، وابن خزيمة (366) و (375) و (376) ، والطحاوي 1/132 و133، وأبو عوانة 1/327 و328، وابن حبان (1675) ، والدارقطني 1/239-240، والبيهقي 1/412 و413، والبغوي (405) من طرق عن أيوب السختياني، به -زاد بعضهم "إلا الإقامة" يعني أنه كان يشفع قوله: قد قامت الصلاة. وأخرجه أبو عوانة 1/328 من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن أبي قلابة، به. وأخرجه أبو عوانة 1/328-329، والطبراني في "الصغير" (1073) من طريقين عن قتادة، عن أنس. وسيأتي من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة برقم (12971). وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (5569) ، وذُكرت شواهده هناك.
وروى البخاري:
605 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ
606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ
بَاب الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ
607 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ
وروى أحمد:
16478 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ "، قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أُرِيَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ".
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "خلق أفعال العباد" وأصحاب السنن. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. وأخرجه الدارقطني 1/241، والبيهقي في "السنن" 1/391 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 34-35، وأبو داود (499) ، والدارمي 1/269، وابن الجارود في "المنتقى" (158) ، وابن خزيمة (371) ، وابن حبان (1679) ، والبيهقي 1/390- 391، و415 من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً بنحوه البخاري في "خلق أفعال العباد": ص 36، والترمذي (189) ، وابن ماجه (706) ، والدارمي 1/268- 269، وابن خزيمة (363) من طرق عن ابن إسحاق، به. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد، حديث حسن صحيح. وقال ابن خزيمة عقب الرواية رقم (372) في هذا الإسناد. سمعت محمد ابن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا. وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (6357) .
5569 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ – يَعْنِي الْمُؤَذِّنَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ - وَقَالَ حَجَّاجٌ: يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ " قَالَ شُعْبَةُ: " لَا أَحْفَظُ غَيْرَ هَذَا "
حديث صحيح وهذا إسناد قوي. أبو جعفر- ويقال: أبو إبراهيم -: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم أبي المثنى - وهو مسلم بن المثنى- فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الحاكم 1/197 من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (510) ، والدولابي في "الكنى"2/106، وابن خزيمة (374) ، وابن حبان (1674) ، والبغوي (406) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (1923) ، والدارمي 1/270، وأبو داود (511) ، والنسائي في "المجتبى"2/3، وفي "الكبرى" (1593) ، وابن الجارود (164) ، والطحاوي 1/133، وابن حبان (1677) ، والحاكم 1/197، والبيهقي 1/413 من طرق، عن شعبة، به. ووهم الحاكم في تعيين أبي جعفر المدائني، فجزم أنه عمير بن يزيد الخطمي، وتابعه في ذلك الذهبي في "التلخيص"، ورد ذلك الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة"3/ورقة 208، والشيخ أحمد شكر في تعليقه على هذا الحديث من "المسند". وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"1/24 من طريق سلم بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن المثنى- وهو أبو جعفر المدائني -، قال: حدثنا جدي، عن ابن عمر يفرد الإقامة. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/205 من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الاذان ويوتر الإقامة. وأخرجه أبو عوانة 1/329، والدارقطني 1/239 من طريق نافع، عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/205 من طريق رجل في مسجد الكوفة عن ابن عمر، قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة، قال: كذلك كان أذان بلال. وأخرج ابن أبي شيبة 1/205 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر بالإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة. وسيأتي الحديث برقم (5570) و (5602) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/20-21، وفي "الكبرى" (1632) ، والدولابي في "الكنى"2/106 من طريق حجاج بن محمد. وفي الباب عن أنس سيأتي في "المسند" 3/103 (12001)، وهو متفق عليه. وعن أبي محذورة سيأتي مطولاً 3/408. وعن أبي رافع مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ابن ماجه (732) ، والدارقطني 1/241. وعن سلمة بن الأكوع وعلي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/241.
5602 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ"
إسناده قوي، أبو جعفر- وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم القرشي الكوفي - قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأمن، وأبو المثنى- وهو مسلم بن المثنى المؤذن جد أبي جعفر الراوي عنه- ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الدارقطني 1/239، والبيهقي في "السنن"1/413، وفي "المعرفة" (2065) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وسلف برقم (5569) .
وروى ابن ماجه:
731- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ , مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ , حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةٌ.
صحيح
732- حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ , حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ , مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ , حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُقِيمُ وَاحِدَةً.
قال الألباني: صحيح بما قبله، ورأيت في تحقيق آخر لعوض بن أحمد الشهري: لكن اتفقوا على ضعف معمر بن محمد بن عبيد الله وأبيه محمد، ورواه الدارقني عن أحمد بن عبد الله النحاس، غن عمر بن شبه عن معمر به، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أبو داوود كتاب الصلاة باب في إقامة الصلاة والنسائي كتاب الأذان تثنية الأذان وإفراد الإقامة وابن خزيمة 1/ 193 والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة 1/ 197.
وقال ابن قدامة:
[مَسْأَلَة صِفَة الْإِقَامَة]
(556) مَسْأَلَةٌ: قَالَ (وَالْإِقَامَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةُ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ، وَيَزِيدُ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ الَّذِي عَلَّمَهُ الْأَذَانَ أَمْهَلَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَرَوَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً» . قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَقَالَ مَالِكٌ: الْإِقَامَةُ عَشْرُ كَلِمَاتٍ، تَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ قَالَ «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَنَا، مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ.» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ وَصَفَ الْإِقَامَةَ كَمَا ذَكَرْنَا، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: فَقَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا. فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الصَّحِيحُ مِثْلُ مَا رَوَيْنَاهُ. وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ:
" ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، وَجَعَلَهَا وِتْرًا، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ". وَهَذِهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا، وَتَقْدِيمُ الْعَمَلِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمَشْرُوحَةِ. وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ، فَإِنْ ثَبَتَ كَانَ الْأَخْذُ بِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ تَقْدِيمِهِ فِي الْأَذَانِ، وَكَذَا فِي الْإِقَامَةِ، وَخَبَرُ أَبِي مَحْذُورَةَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الْإِقَامَةِ، وَلِذَلِكَ عَمِلْنَا نَحْنُ وَأَبُو حَنِيفَةَ بِخَبَرِهِ فِي الْأَذَانِ، وَأَخَذَ بِأَذَانِهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَهُمَا يَرَيَانِ إفْرَادَ الْإِقَامَةِ.
قصة اقتراح عمل الأذان كنداء للصلاة
تناقض أسطورة رؤيا الأذان مع حقيقة أنها اقتراح من عمر أو غيره بدون رؤيا مزعومة
روى أحمد:
6357 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ الْمَعْنَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: " أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز-، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن بكر: هو محمد البرْساني. وهو في "مصنف"عبد الرزاق (1776) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (604) ، ومسلم (377) ، والدارقطني في"السنن"1/237، بهذا الِإسناد. وأخرجه مسلم (377) ، وابن خزيمة (361) من طريق محمد بن بكر البرساني، به. وأخرجه مسلم (377) ، والترمذي (190) ، والنسائي في"المجتبى"2/2، وفي "الكبرى" (1390) (1091) ، وابن خزيمة (361) ، وأبو عوانة 1/326، والبيهقي في"السنن"، 1/392 و408 من طريق حجاج بن محمد، وابن خزيمة (361) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
لا يجوز التوضؤ ببقية ماء توضأ به شخص من الجنس الآخر أم أنه يجوز
روى أحمد:
17863 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وقد أعل بالوقف.//وأخرجه البيهقي 1/191 من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.//وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/24 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والطبراني في "الكبير" (3156) من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، كلاهما عن شعبة، به.//وأخرجه الطحاوي 1/24، وابن قانع 1/209- 210، والطبراني (3155) من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، به.//وسيأتي الحديث في مسند البصريين 5/66 عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعن محمد بن جعفر، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني غفار، ولم يسمه. وانظر الحديث (17865) .//قال الترمذي في "العلل" 1/134 سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح.//وقال الدارقطني في "السنن" 1/53: أبو حاجب: اسمه سوادة بن عاصم واختلف فيه عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه، موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعمران ثقة، وغزوان لم نجد له ترجمة.//وأورد البيهقي قول الترمذي والدارقطني هذا، ثم أخرج بإسناده عن عمران ابن حدير، عن سوادة العنزي قال: اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه. وهو بهذا الطريق عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/33-34. والبخاري في "تاريخه" 4/185.//وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، مرفوعاً عند ابن ماجه (374) ، وأبو يعلى (1564) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والدارقطني 1/116-117، وابن حزم في "المحلى" 1/212، والبيهقي 1/192 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفاً عليه عند الدارقطني 1/117 ورجَّحه، والبيهقي 1/192-193 من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً.//وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود (81) ، والنسائي 1/130، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والبيهقي 1/190، ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص13: إسناده صحيح. وانظر أحمد 20655 و20657.
قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (3465) . وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/24- 26، و"الفتح" 1/300.
17865 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب فقد روى له أصحاب لسنن وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. وأخرجه البيهقي 1/191، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1697) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.
20655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم العَنَزي- فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وقد أعل بالوقف. وصحابي الحديث جاء مصرحاً باسمه فيما سلف برقم (17863) ، وما سيأتي برقم (20657) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/33، والترمذي في "السنن" (63) ، وفي "العلل الكبير" 1/133، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2922) ، والدارقطني 1/53، والطبراني في "الكبير" (3154) و (3157) ، والبيهقي 1/191 و191-192، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/40 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. ورواه أحمد 20657 وأخرجه المزي في ترجمة الحكم بن عمرو من "تهذيب الكمال" 7/129 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه. وهو في "مسند الطيالسي" (1252) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود السجستاني (82) ، وابن ماجه (373) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/276، والترمذي (64) ، والنسائي 1/179، وابن حبان (1260) ، والدارقطني 1/53، وابن حزم في "المحلى" 1/212، والبيهقي 1/191. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه ابن ماجه.
هذا تشريع طقسي شاذ، فلا مشكلة في استعمال ماء توضأ من بعضه شخص من الجنس الآخر، فما الفارق لو كان المتوضئ قبله من نفس الجنس والذي أجاز الحديث وفقًا لذلك الوضوء من فضلة ماء وضوئه؟! ورغم صحة إسناد الحديث، فهناك أحاديث أُخَر صحيحة الإسناد كذلك تقول بجواز ذلك، روى أحمد:
4481- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو أبن عليّة، وأيوب: هو ابن ابي تميمة السختياني. وأخرجه ابن خزيمة (205) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (79) ، وابن خزيمة (205) من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/190 من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، وسيأتي برقم (5799) و (5928) و (6283) . وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (253) ، سلف برقم (3465) . وعن أنس، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (264) ، سيرد 3/130 و133-134. وعن عائشة عند البخاري (261) ، ومسلم (320) (45) سيرد 6/30. وعن ميمونة عند مسلم (322) سيرد 6/329. وعن أم سلمة عند مسلم (324) .
3465 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فقَالَ: عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْلَاءِ الْجُنُبَيْنِ جَمِيعًا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي ثم الحوفي البصري. وأخرجه البيهقي 1/188 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.//وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1037) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (108) ، والدارقطني 1/53. ولفظ ابن خزيمة: "كان يتوضأ بفضل ميمونة". وصححه الدارقطني.//وأخرجه مسلم (323) (28) من طريق محمد بن بكر، به.//وأخرجه ابن خزيمة (108) من طريق أبي عاصم، والدارقطني 1/53 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. ولفظه عند ابن خزيمة "كان يتوضأ بفضل ميمونة".//وأخرجه أبو عوانة 1/284 من طريق حجاج، عن عمرو بن دينار، به.//وأخرجه البخاري (253) عن أبي نعيم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدي (هو عبد الملك بن إبراهيم) ، عن شعبة: قدر صاع، وقال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيراً: عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.//والرواية التي أشار إليها البخاري ستأتي في مسند ميمونة 26797 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة.//وسيأتي الحديث في مسند ميمونة 26802 من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وانظر (2100) .//وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وأم هانىء، وستأتي في "المسند" على التوالي 4481 و12105 و24014 و26498.
قوله: "عن إخلاء الجُنُبين"، قال السندي: أي: انفرادهما في الاغتسال، أي: هل يجب عليهما الانفراد، أو يجوز اجتماعهما.
(26797) 27333- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرٍ ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على سفيان بن عيينة: فرواه أصحاب سفيان بن عيينة - كما في هذه الرواية، وما سيأتي في التخريج - عنه، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعثاء جابرِ بنِ زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة. وخالفهم أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَيْن، فرواه - فيما أخرجه البخاري في "صحيحه" (253) - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، ثم قال البخاري: كان ابنُ عيينة يقول أخيراً: عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نُعيم. قال الحافظ في "الفتح" 1/366: وإنما رجَّح البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجِّحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولروايةِ الآخرين جهةٌ أُخرى من وجوه الترجيح، وهي كونُهم أكثر عدداً وملازمةً لسفيان. قلنا: وقد خرَّج مسلم وغيره رواية الجماعة عن سفيان: فقد أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/39 (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (1032) ، والحميدي (309) ، وأبو عبيد في "الطهور" (151) ، وابن أبي شيبة 1/35، ومسلم (322) ، والترمذي (62) ، والنسائي في "المجتبى" 1/129، وفي "الكبرى" (238) ، وابن ماجه (377) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/698، وأبو يعلى (7080) ، وأبو عَوانة 1/284، والطبراني في "الكبير" 23/ (1031) و (1032) و24/ (33) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عائشة، وقد سلف برقم (24014) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
(12105) 12129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ ، وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن عبد الله بن جبر: هو ابن عتيك الأنصاري المدني، وقيل في اسمه: ابن جابر بن عتيك، وقيل: إنهما اثنان، والصواب أنهما واحد. ابن جعفر: هو محمد. وسيتكرر الحديث من طريق يحيي بن سعيد برقم (12157) .//وأخرج قصة الغسل من إناء واحد البخاري (264) ، والبيهقي 1/189 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/25 من طريق سعيد بن عامر، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.//وأخرجها أبو يعلى (4309) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن جبر، به.//وستأتي منفصلة من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر بالأرقام (12315)//و (12368) و (13184) و (13597) .//وفي هذا الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (3465) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
روى مسلم:
[ 321 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان
وروى أحمد:
(24014) 24515- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. (6/30)
حديث صحيح، عمر بن أبي سلمة -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (321) (43) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، وابن المنذر في "الأوسط" (645) من طريق يحيى بن أبي كثير، والطبراني في "الأوسط" (1289) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ثلاثتهم عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.//وأخرجه مسلم (321) (44) وابن حبان (1202) ، والبيهقي في "السنن" 1/195 من طريق حفصة بنت عبد الرحمن، وابن خزيمة (238) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/25 من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه صفية بنت شيبة، كلتاهما (حفصة وصفية) عن عائشة، به. ورواه أحمد (24089) و (24160) و (24349) و (24599) و (24719) و (24723) و (24866) و (24915) و (24953) و (24978) و (24991) وو (25235) و (25277) و (25353) و (25369) و (25380) و (25381) و (25387) و (25389) و (25394) و (25405) و (25583) و (25593) و (25608) و (25609) و (25634) و (25764) (25925) و (25941) و (25981) (26177) و (26288) و (26405) .
24089 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/38 (ترتيب السندي) ، والحميدي (159) ، وابن أبي شيبة 1/35 و65، وابن راهوية في "مسنده" (557) ومسلم (319) (41) ، وابن ماجه (376) ، وابن الجارود (57) ، وأبو يعلى (4546) ، وأبو عوانة 1/294-295، والبيهقي في "السنن" 1/187، وفي "معرفة السنن والأَثار" (1472) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/100 من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم قول سفيان: والفرَق ثلاثة آصع.//وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/44-45- ومن طريقه مسلم (319) (40) ، وأبو داود (238) ، وابن حبان (1201) ، والبيهقي في "السنن" 1/194- والطيالسي (1438) ، والبخاري (250) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/48-49، والبيهقي 1/193، والبغوي في "شرح السنة" (255) من طريق ابن أبي ذئب، وإسحاق بن راهوية (558) من طريق صالح بن أبي الأخضر، ومسلم (319) (41) ، وابن ماجه (376) ، والنسائي في "المجتبى" 1/57 و127 و179، وفي "الكبرى" (73) و (231) ، وأبو عوانة 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24 و2/49، وابن حبان (1108) ، والبيهقي 1/193، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/101 من طريق الليث بن سعد، والدارمي (749) من طريق الأوزاعي، والدارمي أيضاً (750) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/48، وتمام في "فوائده" (212) (الروض البسام) من طريق جعفر بن بُرْقان، والطبراني في "الأوسط" (1200) من طريق إسحاق ابن راشد، سمعتهم، عن الزهري، به.//وخالف إبراهيم بن سَعْد الرواة عن الزهري فيما أخرجه إسحاق ابن راهوية (959) و (1705) ، وأبو يعلى (4412) ، والطبراني في "الأوسط" (2412) ، وابن عدي في "الكامل" 1/247 ، والبيهقي في "السنن" 1/194 ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/101، عنه، عن الزهري، فقال: عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به. وذكر أبو زرعة الرازي - كما في "العلل" 1/61- والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 26 أن القول قول من قال عروة. وقال الحافظ في "الفتح" 1/363: ويحتمل أن يكون للزهري شيخان، فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى.//وأخرجه البخاري (263) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والبيهقي في "السنن" 1/187 من طريق أبي بكر بن حفص، عن عروة، به.
(26498) 27031- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة 1/35 و3/60، وابنُ ماجه (380) ، وأبو يعلى (6991) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (8071) و (914) من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/90، والطبراني في "الكبير" 23/ (808) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/123 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به. مختصراً في الاغتسال. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3068) ، وأبو عوانة 1/285، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/25، والطبراني في "الكبير" 23/ (810) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. مختصراً في قبلة الصائم. وسيأتي مطولاً بالأرقام: (265661) و (26567) و (26703) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وسيكرر برقم (26646) سنداً ومتناً. وقوله: كانت هي ورسولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسلانِ من إناءٍ واحد من الجنابة: سيأتي برقم (26712) من طريق عمار بن أبي معاوية البجلي، عن أبي سلمة عن أم سلمة، به، دون ذكر زينب في الإسناد، وسلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (24014) . وقولها: وكان يقبّلها وهو صائم سيأتي برقمي: (26707) و (26708) من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن أبي سلمة، به، وبرقمي: (26500) و (26719) من طريق عبد اللّه بن فرّوخ، عن أمّ سلمة، به. وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (24110) .
ورواه البخاري:
1929 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ
«وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
«وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»
ومن مرويات مسلم:
[ 321 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان
[ 321 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك
[ 321 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة
[ 321 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان
[ 322 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن بن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد
[ 323 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة
[ 324 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة
وروى أحمد:
(26802) 27338- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ ، أَوْ : لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ.
حديتث صحيح، اغتسالُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفضل ميمونة، سلف بإسناد صحيح من حديث ابن عباس برقم (3465) . وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء" صحيح بطرقه وشواهده. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11119) . وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد اللّه النَّخَعي، وسِماك - وَهو ابن حرب - روايته عن عكرمة مضطربة.
2100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
صحيح لغيره، سماك مضطرب في روايته عن عكرمة، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري يأتي عند أحمد 11119 حديث بئر بضاعة، وحسنه الترمذي، وصححه أحمد، وابن معين، وابنُ حزم. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/143، وابن حبان (1241) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2102) و (2566) و (2805) و (2806) و (2807) و (3120) .
ما يدلك على تناقضات الأحاديث اللانهائية وأن كثيرًا منها ملفق ولا يخلو من الكذب، والذين رووا حديث السماح بذلك مالوا إلى التعقل والمنطق أكثر، وكذلك مع قلة المياه في عصرهم في شبه جزيرة العرب، فهم كانوا يعتمدون على الآبار الجوفية ولم يكن عندهم تحلية مياه وخزانات دول الخليج العربي للمياه لتزويد السكان كالتي توجد اليوم. وبالطبع لا توجد مشكلة طقسية ولا صحية في استعمال نفس الماء للاغتسال، لكن صحيًّا إذا لم يكن هذا بين الزوج وزوجته فقط، يعني استعمال عمومي، فقد يؤدي إلى انتقال أمراض جلدية ومعوية والتهابات عيون بسبب العدوى لاستعمال مجموعة كبيرة لنفس الماء، لكن لا علاقة لهذا لتحريم الحديث الخرافي لاستعمال الجنسين المختلفين الذكر والأنثى لنفس الماء، فهذا في حد ذاته لا ضرر فيه.
غسل فرجه (عضوه) بعد الوضوء وهل مس الفرج ينقض الوضوء أم لا
روى أحمد:
17620 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ " قَالَ يَحْيَى، فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ ".
ضعيف لاضطرابه، وسبق الكلام عليه مفصلاً برقم (15384) . سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وزائدة: هو ابن قدامة.
15384 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ "
حديث ضعيف لاضطرابه، قال الذهبي في "الميزان": اضطرب فيه منصور عن مجاهد ألواناً، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحكم: في حديثه اضطراب كثير، وقد اختلف في صحبته، فقال أبو زرعة، وإبراهيم الحربي: له صحبة، وذكر البخاري في "تاريخه الكبير" أن الحكم لم يدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومثله سيأتي في الرواية رقم (15385) ، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/125: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وبنحوه قال أبو حاتم في "العلل" 1/46، وقال أبو زرعة: الصحيح، مجاهد عن الحكم بن سفيان، وله صحبة. جريرة هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3184) من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3177) من طريق شعبة، و (3179) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن منصور، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (586) و (587) - ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (486) ، والطبراني في "الكبير" (3174) و (6392) - عن معمر والثوري، والطبراني في "الكبير" (3181) من طريق مفضل بن مهلهل، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن طريق الثوري سيأتي برقم (15386) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 168 - ومن طريقه ابن ماجه (461) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1589) -، والطبراني في "الكبير" (3180) و (3182) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني أيضاً في "الكبير" (3175) من طريق سلام بن أبي مطيع، والطبراني في "الكبير" (3183) من طريق قيس بن الربيع، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، دون شك، وسقط متن الحديث من مطبوع "الآحاد والمثاني". وأخرجه الطيالسي (1268) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/161. وأخرجه البيهقي أيضاً 1/161 من طريق حفص بن عمر، كلاهما عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم- رجل من ثقيف-، عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. بزيادة: عن أبيه في الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/86، وفي "الكبرى" (135) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (3178) من طريق وهيب، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وأخرجه أبو داود (168) من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه أبو داود (167) ، والحاكم 1/171- ومن طريقه البيهقي 1/161- من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ونقل البيهقي في "السنن" 1/161 عن الإمام أحمد قوله: رواه ابن عيينة، سسعن منصور، فمرة ذكر فيه أباه، ومرة لم يذكره. وسيأتي برقم (15386) و4/179 و5/408 و409.
قال السندي: قوله: ثم توضأ ونضج فرجه: قال الخطابي: هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا لا يرد أن الاستنجاء مقدم على الوضوء لعدم دلالة الواو على الترتيب. وقال النووي في "شرح مسلم": هو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لنفي الوسواس.
حسب الطقس الخرافي للوضوء وشروطه، فمس الفرج يبطل الوضوء، ولعل محمدًا احتاج لغسله للتنظيف، وظن أن لا أحد يراه، فقام بذلك بعد طقس الوضوء، وتهربوا من الخبر بطريقة التضعيف وعلم الإسناد الخزعبلي الخرافي المزاجي، لكن كما ترى فهذا في كتب الإسلام ونصوصه وليس في كتب غير المسلمين ولا كتب الجيران. أظرف تعليق هو تعليق النووي في شرح مسلم، فنحن فعلًا عرفنا من دراسة السيرة والأحاديث والقرآن وجود وسواس هوس نظافة وفوبيا الاتساخ عند محمد، لكنه هكذا أزال وسواسه ونقض وضوءه حسب شروط الشعيرة الإسلامية التي كان هو من وضعها بنفسه!
قال النووي في شرح مسلم:
وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع وكذلك ما يجتمع في داخل الانف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أى موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما والله أعلم واما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء وقال أبو عبيدة معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره وقيل هو الانتضاح وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء
قارن أضحوكة النووي مع الشرط الخرافي للوضوء الخرافي، كما رواه أحمد:
(21689) 22031- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (5/194)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عيَّاش وإن كان في روايته عن غير أهل بلده كلام، متابع، ويعقوب بن خالد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وله ترجمة في "التعجيل" (1198) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو صالح السَّمَّان: اسمه ذكوان . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5248) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (5247) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان، عن زيد ابن خالد . وعبد الله بن صالح سيئ الحفظ . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7904) ، وانظر تتمة شواهده هناك .
(27293) 27836- حدثنا إسماعيل ابن علية ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قال : سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال : ذاكرني مروان مس الذكر ؟ فقلت : ليس فيه وضوء ، فقال : إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه ، فأرسل إليها رسولا ، فذكر الرسول أنها تحدث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ. (6/406)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مروانَ بنِ الحَكَم، فمن رجال البخاري، وغير بُسْرة، فقد روى لها أصحابُ السنن. وهذا الحديثُ وإن اختُلف في إسناده اختلافاً كثيراً كما سيرد، إلا أن إسناده محفوظ، وقد نبَّه على ذلك الحافظ في "أطراف المسند" 2/410، وقد صحَّحه الإمام أحمد، والترمذيُّ، وابن معين، والدارقطنيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3228) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (500) من طريق إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالكٌ في "الموطأ" 1/42- ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/34 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/15، وأبو داود (181) ، والنسائي 1/100، وفي "الكبرى" (159) ، وابن حبان (1112) ، والطبراني 24/ (496) ، وابن المنذر في "الأوسط" (89) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3230) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 28، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 202 و203، والبيهقي في "السنن" 1/128، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/385، وفي "الخلافيات" (502) و (503) ، والبغوي في "شرح السنة" (165) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/186- عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة يقول: دخلتُ على مروانَ بنِ الحَكَم... وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 203 من طريق عبد الوهَّاب والوليد بن مسلم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، نحوه. دون ذكر مروان. قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 17/185: والصحيح فيه عن مالك ما في "الموطأ". وقد اختُلف فيه على عبد الله بن أبي بكر: فاخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (499) من طريق عمرو بن الحارث، والدارمي (725) ، والطبراني 24/ (502) ، والدارقطني في "العلل" 5/204 من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به. ورواه الضحَّاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، واختلف عليه فيه: فرواه ابن أبي فُدَيك -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، والطبراني في "الكبير" 24/ (501) - عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، به. ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عروة بن الزبير أنه دخل على أبيه وهو أمير المدينة، فذكروا ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة... دون ذكر مروان. ورواه عبد العزيز بن أبي حازم -فيما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (509) - عن الضحاك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، أنه دخل على ابنه محمد وهو أمير المدينة، فسأله ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة... ورواه عثمان بن عمرو بن ساج -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/203- عن عثمان بن الضحاك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، عن بُسْرة بنت صفوان... هكذا قلب اسم الضحاك بن عثمان. قلنا: والضحاك بن عثمان ضعيف. ورواه ابن لهيعة، واختلف عليه: فرواه أبو يزيد النضر بن عبد الجبار -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة. ورواه سعيد بن عامر -فيما أخرجه الدارقطني 5/203-204- عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرة. فلم يذكر مروان. ورواه عمر بن محمد بن زيد العمري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (498) ، والدارقطني 5/203- وسفيان الثوري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (497) ، والدارقطني 5/203- كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرَة، دون ذكر مروان. ورواه شعبة، واختُلف عليه: فرواه الطيالسي -كما في "مسنده" (1657) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 204- عن شعبة، وقال: عن عبد الله أو محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن عروة، أن مروان أرسل إلى بُسْرة... ورواه سعيد بن سفيان الجحدري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (503) - عن شعبة، وقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمعت عروة يقول: أرسل مروان إلى بسرة...ورواه محمد بن جعفر -فيما أخرجه الدارقطني 5/204- عن شعبة، وقال: سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، قال: بعث مروان إلى بسرة... قال ابن عبد البر في "التمهيد" 17/184: وليس الحديث لمحمد بن عمرو ابن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة. ثم ذكر أن المحفوظ في هذا الحديث: عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه: فرواه عبد الرزاق -كما في "المصنف" (410) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 209- عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، أن بُسْرَة بنتَ صفوان قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إحدانا تتوضَّأُ للصلاة، فتفرغ من وضوئها، ثم تُدخل يدها في درعها فتمسُّ فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مسَّتْ فَرْجَها، فلتُعِدْ الصلاةَ والوضوءَ. قال: وعبد الله بن عمرو جالس، فلم يُفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعد. ورواه مسلم بن خالد الزنجي -فيما أخرجه الدارقطني 5/ورقة 209- عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، سمع ابنُ عمر بسرة بحديثها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مس الذكر، فلم يدع الوضوء منه حتى مات. كذا قال: ابن عمر، ومسلم ابن خالد ضعيف. ورواه المثنى بنُ الصباح -فيما أخرجه الطبراني 24/ (521) ، والدارقطني 5/208، والبيهقي في "السنن" 1/133- عن عمرو بن شعيب، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن بُسْرَة بنتِ صفوان، وكانت خالة مروان، قالت: سألتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله، هل على إحدانا الوضوء إذا مسَّتْ فَرْجَها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من مسَّ فَرْجَه من الرجال والنساء، فعليه الوضوء". والمثنى بن الصباح ضعيف. ورواه عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3236) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75، والطبراني 24/ (484) ، والدارقطني 5/ورقة 208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن بُسْرة...ورواه معاذ بن هانىء، عن عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، دخلت بُسْرَةُ بنتُ صفوان، على أمِّ سلمة، فدخلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "من هذه عندَكِ يا أمِّ سَلَمة، فقالت: بُسْرة يا نبيَّ الله، المرأة التي... فذكر نحوه. قلنا: وعبد الله بن المؤمَّل ضعيف. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن المؤمَّل، ضعفه أحمد ويحيى في رواية، ووثقه في أخرى، وذكره ابن حبان في "الثقات". ورواه ابن لهيعة -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 208-209- عن عمرو بن شعيب، أن سعيد بن المسيب حدثه، أن بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة خالة مروان بن الحكم... وسيرد بالأحاديث الثلاثة بعده. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7076) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث أم حبيبة عند ابن ماجه (481) ، والترمذي في "العلل الكبير" 1/159.
(27294) 27837- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعَ أَبِيهِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولاً وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ. (6/406)
حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو سفيان ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (352) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 17/186-187- وابن الجارود (16) من طريق ابن المقرىء، كلاهما (الحميدي والمقرىء) عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/216 عن قتيبة، عن سفيان، عن عبد الله، عن عروة، عن بُسْرة. دون ذكر مروان. وقال: ولم أتقنه.
(27295) 27838- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام قال : حدثني أبي ، أن بسرة بنت صفوان أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ. (6/407)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيةِ الحديث، فقد روى لها أصحاب السنن، وقد اختُلف في سماع هشام بنِ عروة هذا الحديث من أبيه، فنفاه شعبة، كما في "علل أحمد" (3745) ، والنسائي وابن معين، كما سيرد في التخريح، وأثبته الإمام أحمد، كما في هذه الرواية، وفي "العلل" (3744) بما رواه عن يحيى القطان، عن هشام، قال: أخبرني أبي أن بسرة أخبرته.... ثم أنه اختُلف في إسناده على هشام، فرواه مرة: عن أبيه، عن بُسرة، ومرة: عن أبيه، عن مروان، عن بُسْرة، وكلاهما صحيح، فإن عروة سَمعه من مروان أولاً، ثم أراد أن يستوثق، فلقي بُسْرَةَ وسمع منها، كما سيرد في التخريج من رواية شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، وغيره. وهو في "العلل" لأحمد 2/579. وأخرجه ابن معين كما في "تاريخه" (4718) ، والترمذي (82) ، والنسائي في "المجتبى" 1/216، والطبراني في "الكبير" 24/ (518) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 199، والبيهقي في "الخلافيات " (517) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة بسرة) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وقال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث. وقال ابن معين: الحديث الذي يحدث به يحيى القطان عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتني بسرة، هو خطأ. وقد اختلف فيه على هشام بن عروة: فرواه علي بن المبارك فيما أخرجه ابن حبان (1115) ، والدارقطني 5/199 -وسعيد بن عبد الرحمن- فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/73، والدارقطني 5/199-200، والبيهقي في "السنن" 1/128- وابن أبي الزناد ومحمد بن دينار -فيما أخرجه الطبراني 24/ (505) و (516) - وعبد الحميد بن جعفر -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3235) ، والطبراني 24/ (511) ، وفي "الأوسط" (1480) ، والدارقطني في "السنن" 1/148، وفي "العلل" 5/200، والبيهقي 1/137- وأيوب -فيما أخرجه الطبرانى 24/ (510) ، والدارقطني 5/199، والبيهقي في "السنن" 1/138- وابن أبي حازم -فيما أخرجه الدارقطني 5/199، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (120) - وحماد بن سلمة ويوسف بن يزيد وعباد بن صهيب -فيما أخرجه الدارقطني 5/199- وسفيان الثوري- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، وفي "العلل" 5/ورقة 200- كلهم عن هشام، به. دون ذكر مروان في الإسناد. ورواه مالك عن هشام، واختلف عليه فيه: فرواه أبو علقمة الفَرْوِي -فيما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (484) و (8566) ، والدارقطني 5/200- عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن بُسْرة. ورواه أحمد بن إسماعيل -فيما أخرجه الدارقطني 5/201- عن مالك، عن هشام، عن أبيه أنه كان يقول... فذكره مرسلاً. ورواه هشام بن حسان، عن هشام، واختُلف عليه فيه: فرواه عبد الله بن بزيغ -فيما أخرجه الدارقطني 5/200- عن هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة. وخالفه عثمان بن عمر -فيما أخرجه الطبرانى 24/ (512) ، والدارقطني 5/200- ويزيد بن هارون -فيما أخرجه الدارقطني 5/200- فروياه عن هشام ابن حسان، وقالا: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كنت عند مروان جالساً... ورواه أبو أسامة -فيما أخرجه الترمذي (83) ، وابن الجارود (17) ، وابن خزيمة (33) ، وابن أبي عاصم (3232) ، والطبرانى 24/ (520) - وعبد الله بن إدريس -فيما أخرجه ابن ماجه (479) ، والطبراني 24/ (508) ، والدارقطني 5/200- وربيعة بن عثمان -فيما أخرجه ابن الجارود (18) ، وابن حبان (1114) ، والطبراني 24/ (517) ، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129، وفي "الخلافيات" (512) -وشعيب بن إسحاق- فيما أخرجه ابن حبان (1113) ، والدارقطني في "السنن" 1/146 (وصححه) ، وفي "العلل" 5/201-202، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن " 1/129-130، وفي "الصغير" 1/28، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/387، وفي "الخلافيات" (511) ، وابن حزم في "المحلى" 1/240- وسفيان- فيما أخرجه ابن حبان (1116) ، والطبراني 24/ (514) ، والدارقطني في "السنن" 1/146، والبيهقي في "الخلافيات" (510) - وحماد بن سلمة- فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3234) ، والطحاوي 1/72، والطبراني 24/ (509) ، والدارقطني 5/201، وابن شاهين (121) - وعلي بن مسهر -فيما أخرجه الطحاوي 1/72، والطبراني 24/ (506) ، والدارقطني 5/202- وابن أبي الزناد -فيما أخرجه الطحاوي 1/72، والدارقطني 5/201- ويحيى بن هاشم -فيما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (87) "زوائد"- ومعمر- فيما أخرجه عبد الرزاق (411) ، ومن طريقه الدارقطني 5/201-202- وابن جريج- فيما أخرجه الطبراني 24/ (513) ، والدارقطني في "السنن" 1/148، وفي "العلل" 5/ورقة 200- ووهيب- فيما أخرجه الطبراني 24/ (515) ، والدارقطني 5/201، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/190- وإسماعيل بن عياش- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، وفي "العلل " 5/201- ويزيد بن سنان- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، ومحمد بن إبراهيم بن دينار وابن أبي فروة- فيما أخرجه الدارقطني 5/202- والمنذر بن عبد الله الحزامي- فيما أخرجه الدارقطني 5/202، والبيهقي في "الخلافيات" (513) - وعنبسة بن عبد الواحد- فيما أخرجه الحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129، وفي "الخلافيات" (514) - وأنس بن عياض- فيما أخرجه البيهقي في "السنن" 1/129- كلهم عن هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة، بنحوه، بذكر مروان في الإسناد. وجاء عند بعضهم تصريح سماع هشام ابن عروة من أبيه. ورواه داود بن عبد الرحمن وأبو أسامة -فيما أخرجه الدارقطني 5/202- عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة. قال الدارقطني 5/ورقة 196: والمحفوظ عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، وليس فيه عبد الله بن أبي بكر. ورواه حماد بن زيد، عن هشام، واختلف عليه فيه: فرواه سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل وخلف بن هشام -فيما أخرجه الحاكم 1/136- عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة أن عروة كان عند مروان بن الحكم، فسئل عن مسِّ الذَّكَر، فلم يَرَ به بأساً، فقال عروة: إن بسرة بنت صفوان حدثتني أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أفضى أحدكم إلى ذَكَرِه، فلا يصلِّ حتى يتوضأ" فبعث مروان حرسياً إلى بسرة، فرجع الرسول، فقال: نعم. قال الحاكم: هكذا ساق حمادُ بنُ زيد هذا الحديث، وفيه ذكر سماع عروة من بسرة.... وانظر تتمة كلامه. وأخرج الدارقطني في "السنن" 1/148، والبيهقي 1/138 قول عروة المتقدم: إذا مس ذكره أو أنثييه... ورواه همَّام بنُ يحيى عن هشام، واختُلف عليه فيه: فرواه الخصيب -فيما أخرجه الطحاوي 1/73- عن همام بن يحيى، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن بسرة. ورواه حجاج بن المنهال -فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3233) - عن همام، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة... ورواه أبو الزِّناد فيما أخرجه الترمذي (84) عن عروة، عن بسرة، نحوه. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" غير هذه الطرق، فانظرها. وسلف بالحديثين قبله.
(27296) 27838م- قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ. (6/407)
(21689) 22031- حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مس فرجه فليتوضأ. (5/194)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد الزهري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/73، والطبراني في "الكبير" (5222) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2125 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، والبزار في "مسنده" (3762) ، والطحاوي 1/73، والطبراني (5221) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد ابن إسحاق، به. وأخرجه ابن عدي 1/196 من طريق عبد الملك بن جريج، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به . وقرن بزيد بن خالدٍ عائشةَ، وقال: هو من حديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7076) ، وانظر تتمة شواهده هناك .
(8404) 8385- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك ، يعني النوفلي ، قال أبي ذكره : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفضى بيده إلى ذكره ، ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء. (2/333).
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وأبوه ضعيفان، وهما متابعان. وأخرجه الشافعي 1/34-35، والبزار (286- كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/74، وابن حبان (1118) ، والطبراني في "الأوسط" (1871) و (8829) ، وفي "الصغير" (110) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/133، وفي "معرفة السنن والآثار" (187) و (188) ، والبغوي (166) ، والحازمى في "الاعتبار" ص 41 من طرف، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، بهذا الِإسناد. وقد أدخل خالدُ بنُ نزار عند الطبراني في "الأوسط" (8829) ، وعبد الله بن نافع عند البيهقي في "المعرفة" (188) في الِإسناد أبا موسى الحناط بين يزيد بن عبد الملك وسعيد المقبري، وأبو موسى الحناط -واسمه عيسى بن أبي عيسى- متروك. وأخرجه ابن السكن في "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 157، وابن حبان (1118) ، والطبراني في "الأوسط" (1871) ، وفي "الصغير" (110) ، والحاكم 1/138 من طريق نافع بن أبي نعيم، والطبراني في "الأوسط" (6664) و (8904) من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، عن شبل بن عباد، كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد، به. قال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. قلنا: إسناد نافع بن أبي نعيم جيد، وأما إسناد شبل بن عباد فضعيف، فيه حبيب كاتب مالك وقد ضعفوه، واتهمه بعضهم بالكذب. وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ الكبير" 2/216، والبيهقي في "السنن" 1/133-134من طريق عمر بن أبي وهب، عن جميل بن بشير، عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك البخاري في "تاريخه الكبير" 2/216 عن مسدد، عن أمية، عن ابن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عمر بن أبي وهب، عن جميل العجلي، عن أبي وهب الخزاعي، عن أبي هريرة. وهذه الأسانيد ضعيفة لجهالة جميل وأبي وهب. وانظر الحديث التالي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7076) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407.
(8405) 8386- حدثنا عبد الله ، حدثنا الهيثم بن خارجة ، حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
7076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ"
إسناده حسن، بقية -وهو ابن الوليد- صرح بالتحديث كما سيأتي، عبد الجبار بن حمد: ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 254، والحافظ في "التعجيل" 243، 244، فقالا: عبد الجبار بن محمد بن عبد الحميد (في "الإكمال ": عبد الرحمن، وهو خطأ) الخطابي العدوي، يروي عن ابن عيينة، وبقية، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وعنه أحمد وغيره، مات سنة 238، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعبد الجبار هذا يعرف بالخطابي، لأن عبد الحميد جده هو أبو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ذكره ابن حبان في "الثقات" [8/418] في الطبقة الرابعة، وروى عنه أيضاً يحيى بن يعقوب، والعلاء بن سالم، ومسعر. ذكره ابن أبي حاتم. قلنا: لم نجده عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولا ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (19) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/132 من طريق أحمد بن الفرج، والحازمي في "الاعتبار" ص 42 من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن بقية، قال: حدثني الزبيدي، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو (يعني ابن شعيب) ، ورُوي من وجه آخر عن عمرو. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/132 من طريق إدريس بن سليمان، عن حمزة بن ربيعة، عن يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب. قال البيهقي: فذكره بإسناده ومعناه. ونقل الحازمي عن الترمذي في "العلل" أن محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في باب مس الذكر هو عندي صحيح. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعن، وهو مدلس. وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407. وآخر من حديث أبي هريرة، هو عند الشافعي في "الأم" 1/19، وابن حبان (1118) بإسناد حسن، سيرد (8404) و (8405) . وثالث من حديث زيد بن خالد، سيرد 5/194، وسنده حسن.
وبالتناقض روى أحمد:
16286 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل قيس بن طلق، فقد اختلف فيه، فضعفه أحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة، واختلف قول ابن معين فيه، فضعفه مرة، ووثقه أخرى، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً. أما أيوب بن عُتْبة: وهو اليمامي- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وقيس بن طلق، مختلف فيه، حسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16285) . وحماد بن خالد: هو الخياط، روى له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (596) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1096) ، والبغوي في "الجعديات" (3335) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن عدي في "الكامل" 1/344، وابن الجوزي (596) من طرق عن أيوب بن عتبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/165، وأبو داود (182) ، والترمذي (85) ، والنسائي في "المجتبى" 1/103، وفي "الكبرى" (162) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1675) ، وابن الجارود في "المنتقى" (21) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن حبان (1119) و (1120) ، والطبراني في "الكبير" (8243) ، والدارقطني 1/149، والبيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عبد الله بن بدر، وابن حبان (1121) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن قيس بن طلق، به.
قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406.
قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.
يعني هنا اعتبر راوي الحديث أن العضو الجنسي ليس نجسًا ولا سببًا لإعادة طقس الوضوء، وهو رأي عقلاني، لكن لإزالة التناقض حاول بعضهم القول بأن الحديث منسوخ بالأمر بإعادة الوضوء، تناقضات لانهائية وتخبطات كما ترى. المشكلة أن الدين نفسه خرافات كتبها أشخاص مختلفوا الأهواء والآراء من كل شكل ولون واتجاه ومذهب.
قال محققو طبعة المسند الخاصة بدار الرسالة:
قلنا: وقد سلف حديث طلق برقم (16286) وفيه أنه سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيتوضأ أحدنا إذا مسَّ ذكره، فقال: إنما هو بضعة منك، وهو حديث قوي.
قال الترمذي بإثر الحديث (85) : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث -يعني حديث طلق- أحسن شيء روي في هذا الباب
قلنا: والجمع بين الحديثين ممكن بأن يُحمل الأمر بالوضوء في حديث بُسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهبُ الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة 1/22: باب استحباب الوضوء من مسِّ الذكر، وذكر الحديث، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مسِّ الذكر استحباباً ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/63.
وقد ذهب بعضُهم إلى أن خبر طلق بن علي خبر منسوخٌ ، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمرُ بالوضوء في حديث عبد الله بن عمرو وبُسْرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلْق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في "صحيح ابن خزيمة" 1/22: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر حديث بسرة، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه. ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل قوله في الوضوء من مس الذكر: أستحبه ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/54-70، و"الاعتبار" للحازمي ص 39-46، و"البناية في شرح الهداية" 1/235-243
قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.
وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406.
قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة مَسُّ الْفَرْجِ]
(248) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَسُّ الْفَرْجِ. الْفَرْجُ اسْمٌ لِمَخْرَجِ الْحَدَثِ، وَيَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالدُّبُرَ وَقُبُلَ الْمَرْأَةِ، وَفِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ؛ فَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُفَصَّلًا: وَنَبْدَأُ بِالْكَلَامِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَإِنَّهُ آكَدُهَا. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُرْوَةَ وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا وُضُوءَ فِيهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَعِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لِمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ وَهَلْ هُوَ إلَّا بِضْعَةٌ مِنْك أَوْ مُضْغَةٌ مِنْك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهُ، فَكَانَ كَسَائِرِهِ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا رَوَتْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ بُسْرَةَ وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ صَحِيحَانِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ بُسْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ أَيْضًا صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -. فَأَمَّا خَبَرُ قَيْسٍ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ: قَيْسٌ مِمَّنْ لَا تَقُومُ بِرِوَايَتِهِ حُجَّةٌ ثُمَّ إنَّ حَدِيثَنَا مُتَأَخِّرٌ؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ رَوَاهُ، وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ، صَحِبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ سِنِينَ، وَكَانَ قُدُومُ طَلْقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ الْمَسْجِدَ أَوَّلَ زَمَنِ الْهِجْرَةِ، فَيَكُونُ حَدِيثُنَا نَاسِخًا لَهُ.
وَقِيَاسُ الذَّكَرِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ لَا يَسْتَقِيمُ؛ لِأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ يَنْفَرِدُ بِهَا؛ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ وَالْحَدِّ وَالْمَهْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(249) فَصْلٌ: فَعَلَى رِوَايَةِ النَّقْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِدِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ إلَّا بِمَسِّهِ قَاصِدًا مَسَّهُ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قِيلَ لِأَحْمَدَ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ: فَقَالَ: هَكَذَا - وَقَبَضَ عَلَى يَدِهِ - يَعْنِي إذَا قَبَضَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ مَكْحُولٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالُوا: إنْ مَسَّهُ يُرِيدُ وُضُوءًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْسٌ، فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَلَمْسِ النِّسَاءِ.
(250) فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَطْنِ الْكَفِّ وَظَهْرِهِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّهُ إلَّا بِبَاطِنِ كَفِّهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ.
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي لَفْظٍ: «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلَى ذَكَرِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَظَاهِرُ كَفِّهِ مِنْ يَدِهِ، وَالْإِفْضَاءُ: اللَّمْسُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ؛ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ يَدِهِ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدِ، فَأَشْبَهَ بَاطِنَ الْكَفِّ.
(251) فَصْلٌ: وَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ يَدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدِ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَجَاوَزُ الْكُوعَ، بِدَلِيلِ قَطْعِ السَّارِقِ، وَغَسْلِ الْيَدِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَالْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْمَرَافِقِ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ، أَشْبَهَ الْعَضُدَ، وَكَوْنُهُ مِنْ يَدِهِ يَبْطُلُ بِالْعَضُدِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ.
هل يتوضأ من مس العضو الذكري أم لا
روى أحمد:
(27293) 27836- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ : ذَاكَرَنِي مَرْوَانُ مَسَّ الذَّكَرِ ؟ فَقُلْتُ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، فَقَالَ : إِنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ فِيهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولاً ، فَذَكَرَ الرَّسُولُ أَنَّهَا تُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (6/406)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مروانَ بنِ الحَكَم، فمن رجال البخاري، وغير بُسْرة، فقد روى لها أصحابُ السنن. وهذا الحديثُ وإن اختُلف في إسناده اختلافاً كثيراً كما سيرد، إلا أن إسناده محفوظ، وقد نبَّه على ذلك الحافظ في "أطراف المسند" 2/410، وقد صحَّحه الإمام أحمد، والترمذيُّ، وابن معين، والدارقطنيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3228) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (500) من طريق إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالكٌ في "الموطأ" 1/42- ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/34 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/15، وأبو داود (181) ، والنسائي 1/100، وفي "الكبرى" (159) ، وابن حبان (1112) ، والطبراني 24/ (496) ، وابن المنذر في "الأوسط" (89) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3230) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 28، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 202 و203، والبيهقي في "السنن" 1/128، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/385، وفي "الخلافيات" (502) و (503) ، والبغوي في "شرح السنة" (165) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/186- عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة يقول: دخلتُ على مروانَ بنِ الحَكَم...
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 203 من طريق عبد الوهَّاب والوليد بن مسلم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، نحوه. دون ذكر مروان.
قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 17/185: والصحيح فيه عن مالك ما في "الموطأ".
وقد اختُلف فيه على عبد الله بن أبي بكر:
فاخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (499) من طريق عمرو بن الحارث، والدارمي (725) ، والطبراني 24/ (502) ، والدارقطني في "العلل" 5/204 من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به.
ورواه الضحَّاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي فُدَيك -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، والطبراني في "الكبير" 24/ (501) - عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، به.
ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عروة بن الزبير أنه دخل على أبيه وهو أمير المدينة، فذكروا ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة... دون ذكر مروان.
ورواه عبد العزيز بن أبي حازم -فيما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (509) - عن الضحاك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، أنه دخل على ابنه محمد وهو أمير المدينة، فسأله ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة...
ورواه ابن لهيعة، واختلف عليه:
فرواه أبو يزيد النضر بن عبد الجبار -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة.
ورواه سعيد بن عامر -فيما أخرجه الدارقطني 5/203-204- عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرة. فلم يذكر مروان.
ورواه عمر بن محمد بن زيد العمري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (498) ، والدارقطني 5/203- وسفيان الثوري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (497) ، والدارقطني 5/203- كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرَة، دون ذكر مروان.
ورواه شعبة، واختُلف عليه:
فرواه الطيالسي -كما في "مسنده" (1657) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 204- عن شعبة، وقال: عن عبد الله أو محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن عروة، أن مروان أرسل إلى بُسْرة...
ورواه سعيد بن سفيان الجحدري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (503) - عن شعبة، وقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمعت عروة يقول: أرسل مروان إلى بسرة...
ورواه محمد بن جعفر -فيما أخرجه الدارقطني 5/204- عن شعبة، وقال: سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، قال: بعث مروان إلى بسرة...
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 17/184: وليس الحديث لمحمد بن عمرو ابن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة. ثم ذكر أن المحفوظ في هذا الحديث: عن عبد الله بن أبي بكر.
ورواه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرزاق -كما في "المصنف" (410) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 209- عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، أن بُسْرَة بنتَ صفوان قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إحدانا تتوضَّأُ للصلاة، فتفرغ من وضوئها، ثم تُدخل يدها في درعها فتمسُّ فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مسَّتْ فَرْجَها، فلتُعِدْ الصلاةَ والوضوءَ. قال: وعبد الله بن عمرو جالس، فلم يُفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعد.
ورواه عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3236) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75، والطبراني 24/ (484) ، والدارقطني 5/ورقة 208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن بُسْرة...
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن المؤمَّل، ضعفه أحمد ويحيى في رواية، ووثقه في أخرى، وذكره ابن حبان في "الثقات".
ورواه ابن لهيعة -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 208-209- عن عمرو بن شعيب، أن سعيد بن المسيب حدثه، أن بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة خالة مروان بن الحكم...وسيرد بالأحاديث الثلاثة بعده. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7076) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث أم حبيبة عند ابن ماجه (481) ، والترمذي في "العلل الكبير" 1/159.
قلنا: وقد سلف حديث طلق برقم (16286) وفيه أنه سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيتوضأ أحدنا إذا مسَّ ذكره، فقال: إنما هو بضعة منك، وهو حديث قوي.
قال الترمذي بإثر الحديث (85) : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث -يعني حديث طلق- أحسن شيء روي في هذا الباب.
قلنا: والجمع بين الحديثين ممكن بأن يُحمل الأمر بالوضوء في حديث بُسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهبُ الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة 1/22: باب استحباب الوضوء من مسِّ الذكر، وذكر الحديث، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مسِّ الذكر استحباباً ولا أوجبه.
وانظر "نصب الراية" 1/63.
[وعند الترمذي والنسائي في المجتبى في كتاب الوضوء بكلٍّ منهما باب الوضوء من مس الذكر. وباب ترك الوضوء من مس الذكر.]
(27296) 27838م- قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ. (6/407)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابية الحديث، فقد روى لها أصحاب السنن، ثم إنه قد اختُلف فيه على الزُّهري، كما سيرد. وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 206، والبيهقي في "السنن" 1/129، وفي "الخلافيات" (504) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/100-101 حديث (164)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3222) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (493) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/188 من طرق عن شعيب، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/72، والطبراني في "الكبير"24/ (490) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 205 من طريق الليث، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3227) ، والطبراني 24/ (494) ، والدارقطني 5/ورقة 204 من طريق يونس، وابنُ أبي عاصم (3223) ، والطبراني 24/ (495) من طريق ابن أبي ذئب، والطبرانيُّ 24/ (492) ، والدارقطنيُّ في "العلل" 5/ورقة 205 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والدارقطنيُّ 5/ورقة 205، والبيهقي في "السنن" 1/132، وفي "الخلافيات" (505) من طريق عُقيل، والدارقطني 5/ورقة 205 و206 من طريق سلامة بنِ عُقيل وعبيدِ الله بنِ أبي زياد وسيَّار بنِ عقيل بن هبيرة الحضرمي ويزيد بنِ تميم، كلُّهم عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، به. قال البيهقي عند رواية عُقيل: هذا هو الصحيح من حديث الزهري.
ورواه إسحاق بن راشد، عن الزهري، واختلف عليه فيه:
فأخرجه ابن أبي عاصم (3221) عن محمد بن علي بن ميمون، عن عمرو ابن عثمان، عن عبيد الله بن عمرو بن عثمان، وقال: عن إسحاق بن راشد، عن الزُّهري، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن عروة حدثه، أن مروان ذكر أن بسرة بنت صفوان...
وأخرجه الطبراني 24/ (489) عن أبي زرعة الدمشقي، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن أبي بكر محمد بن عمرو ابن حزم، أن عروة حدَّثه، أن مروان ذكر أن بُسْرَة... فسقط منه اسم الزُّهري.
وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 17/188-189 من طريق محمد ابن إسماعيل، عن عمرو بن قُسَيْط، عن عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر...
ورواه معمر عن الزُّهري، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرزاق (411) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/71، والطبراني في "الكبير" 24/ (485) ، والدارقطني 5/206، وابن حزم في "المحلى" 1/235- عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرَة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة -فيما أخرجه النسائي 1/216 (وتحرف في المطبوع إلى: شعبة) ، والطبراني في "الصغير" (1113) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 206، والبيهقي في "الخلافيات" (506) - وأبو عمرة -فيما أخرجه الدارقطني 5/206- كلاهما عن معمر، عن الزُّهْرِي، عن عروة، عن بُسْرة.
ورواه محمد بن عمر الواقدي -فيما أخرجه ابن سعد 8/245- وعبد الرزاق -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3224) - كلاهما عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة.
ورواه عبد الرزاق أيضاً -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3225) - عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة.
ورواه الأوزاعي عن الزُّهري، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الملك بن محمد -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3223) - عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة.
ورواه القرقساني -فيما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (507) - عن الأوزاعي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة.
ورواه أبو المغيرة -فيما أخرجه الدارمي (724) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 206- وبشر بن بكر -فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/72- والوليد بن مسلم -فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3220) ، والطبراني 24/ (488) - ويحيى بن عبد الله البابلتي- فيما أخرجه الطبراني 24/ (487) - والوليد بن مزيد- فيما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (508) - وعبد الحميد ابن حبيب- فيما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 17/187-188- كلهم عن الأوزاعي، عن الزهري، وقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن بسرة.
ورواه عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، واختلف عليه فيه:
فرواه هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3231) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (486) ، وابن عدي 4/1602، والبيهقي في "السنن" 1/132- عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وليس فيه ذكر عبد الله بن أبي بكر.
ورواه عبد الله بن أحمد بن ذكوان -فيما أخرجه ابن حبان (1117) - عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن بسوة... فأسقط عبدَ الله بن أبي بكر ومروان.
ورواه أبو موسى الأنصاري -فيما أخرجه البيهقي في "السنن" 1/132- عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرَه.
ورواه ابن أخي الزُّهري -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 207، والخطيب في "تاريخه" 9/331-332- عن عمه الزهري، عن عروة، أنه سمع بُسْرَه بنت صفوان... وقال الدارقطني: وهم في قوله، لأن الزهري إنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر، عن عروة.
ورواه ابن جريج، عن الزُّهري، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرزاق -كما في "المصنف" (412) - عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، أنه كان يحدث عن بُسْرَة بنت صفوان، عن زيد بن خالد.
ورواه عبد الرزاق -فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3226) ، والطبراني 24/491، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 207، والبيهقي في "الخلافيات" (540) - عن ابن جريج، عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بُسرة، أو زيد بن خالد، على الشكّ.
ورواه سلمةُ بنُ شيب عن عبد الرزاق أيضاً -فيما أخرجه الدارقطني 5/ورقة 207- عن ابن جُريج، عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة -زاد سلمة: وثم يسمع ذلك منه- عن بُسْرَة وزيد بن خالد الجهني... دون شك.
ورواه محمد بن بكر البُرْساني -فيما أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/390، وفي "الخلافيات " (539) - عن ابن جُرَيْج، عن الزُّهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة -ولم أسمعه منه- أنه كان يحدث عن بسرة وعن زيد بن خالد الجهني... وصحح إسناده، وتحرف اسم محمد بن بكر في مطبوع "الخلافيات" إلى: محمد بن بكير.
ورواه مخلد بن يزيد -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 207، والبيهقي في "الخلافيات" (538) - عن ابن جُريج، عن الزُّهري، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، كان يحدث عن بسرة، أو عن زيد بن خالد.
ورواه حميد المصيصي ويوسف بن سعيد، عن حجاج -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 207- قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة -ولم يسمع ذلك منه- أنه كان يحدث عن بسرة أو عن زيد بن خالد... وقال: قوله: لم يسمع ذلك منه، يعني لم يسمع ذلك الزهري من عروة.
ورواه المصيصي أيضاً -فيما أخرجه ابن عدي 1/196، والبيهقي في "الخلافيات" (537) - عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وزيد بن خالد.
قال ابن عدي: وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، ومن حديث ابن جريج عن الزهري، غير محفوظ.
وقال البيهقي: أخطأ فيه هذا المِصِّيصي حيث قال: عن عائشة، وإنما هو: عن بُسْرة.
قلنا: وحديث محمد بن إسحاق سلف برقم (21689) ، وهو غير محفوظ أيضاً، فيما قال البخاري، كما في "العلل الكبير" للترمذي 1/156، وقال الحافظ في "أطراف المسند" 2/410: المحفوظ حديث عروة، عن بسرة، أو عن مروان عن بسرة.
وقد سلف بالأحاديث الثلاثة قبله.
(27294) 27837- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعَ أَبِيهِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولاً وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ. (6/406)
(27295) 27838- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (6/407)
21689 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عيَّاش وإن كان في روايته عن غير أهل بلده كلام، متابع، ويعقوب بن خالد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وله ترجمة في "التعجيل" (1198) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو صالح السَّمَّان: اسمه ذكوان. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5248) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (5247) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان، عن زيد ابن خالد . وعبد الله بن صالح سيئ الحفظ . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7904) ، وانظر تتمة شواهده هناك .
7076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي (1) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ " (2)
(1) "لي": ليست في (م) .
(2) إسناده حسن، بقية -وهو ابن الوليد- صرح بالتحديث كما سيأتي، عبد الجبار بن حمد: ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 254، والحافظ في "التعجيل" 243، 244، فقالا: عبد الجبار بن محمد بن عبد الحميد (في "الإكمال ": عبد الرحمن، وهو خطأ) الخطابي العدوي، يروي عن ابن عيينة، وبقية، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وعنه أحمد وغيره، مات سنة 238، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعبد الجبار هذا يعرف بالخطابي، لأن عبد الحميد جده هو أبو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ذكره ابن حبان في "الثقات" [8/418] في الطبقة الرابعة، وروى عنه أيضاً يحيى بن يعقوب، والعلاء بن سالم، ومسعر. ذكره ابن أبي حاتم. قلنا: لم نجده عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولا ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (19) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/132 من طريق أحمد بن الفرج، والحازمي في "الاعتبار" ص 42 من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن بقية، قال: حدثني الزبيدي، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو (يعني ابن شعيب) ، ورُوي من وجه آخر عن عمرو. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/132 من طريق إدريس بن سليمان، عن حمزة بن ربيعة، عن يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب. قال البيهقي: فذكره بإسناده ومعناه. ونقل الحازمي عن الترمذي في "العلل" أن محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في باب مس الذكر هو عندي صحيح وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعن، وهو مدلس. وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407. وآخر من حديث أبي هريرة، هو عند الشافعي في "الأم" 1/19، وابن حبان (1118) بإسناد ضعيف، سيرد (8404) و (8405). وثالث من حديث زيد بن خالد، سيرد 5/194 حديث (21689)، وسنده حسن.
ويعارضه حديثُ طلق بن علي، قال: سُئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مس الذكر، فقال: "ما هو إلا بضعة من جسدك"، وسيرد 4/23 بإسناد قوي.
وقد ذهب بعضُهم إلى أن خبر طلق بن علي خبر منسوخٌ ، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمرُ بالوضوء في حديث عبد الله بن عمرو وبُسْرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلْق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في "صحيح ابن خزيمة" 1/22: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر حديث بسرة، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه. ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل قوله في الوضوء من مس الذكر: أستحبه ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/54-70، و"الاعتبار" للحازمي ص 39-46، و"البناية في شرح الهداية" 1/235-243.
وعلى النقيض روى النسائي في المجتبى:
165 - أخبرنا هناد عن ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك
قال الألباني: صحيح
ورواه أبو داوود:
85 - حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي [ هو ] الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه ؟ أو بضعة منه ؟
[ قال ] وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة و ابن المبارك وهذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب وقد روى هذا الحديث أيوب عن عتبة و محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر و أيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن
قال الألباني: صحيح
وروى أحمد:
16286 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ "
حديث حسن، أيوب بن عُتْبة: وهو اليمامي- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وقيس بن طلق، مختلف فيه، حسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16285) . وحماد بن خالد: هو الخياط، روى له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (596) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1096) ، والبغوي في "الجعديات" (3335) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن عدي في "الكامل" 1/344، وابن الجوزي (596) من طرق عن أيوب بن عتبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/165، وأبو داود (182) ، والترمذي (85) ، والنسائي في "المجتبى" 1/103، وفي "الكبرى" (162) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1675) ، وابن الجارود في "المنتقى" (21) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن حبان (1119) و (1120) ، والطبراني في "الكبير" (8243) ، والدارقطني 1/149، والبيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عبد الله بن بدر، وابن حبان (1121) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن قيس بن طلق، به.
قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406.
قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.
16292 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوِ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ؟ قَالَ: " لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ "
حديث حسن، محمد بن جابر: هو ابن سيار- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وقيس بن طلق، سلف الكلام عليه في الرواية (16285) ، وموسى بن داود: هو الضَّبِّي. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (597) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (426) ، وابن ماجه (483) ، وابن الجارود في "المنتقى" (20) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، 1/75، والدارقطني 1/149، وأبو نعيم في "الحلية" 7/103، وفي "تاريخ أصبهان" 2/352، وابن الجوزي (599) من طرق عن محمد بن جابر، به. وقد سلف برقم (16286) .
16295 - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: " هَلْ هُوَ إِلَّا مِنْكَ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ ؟ "
حديث حسن، وهو مكرر (16292) إلا أن شيخ أحمد هنا هو قُرَّان ابن تمام الأسدي الوالبي.
لا شك أن الحديث الثاني هو الأكثر منطقية، إذا مس شخصٌ عضوه التناسلي وهو متعرِّق فإنه يكفيه غسل يده فقط، فما علاقة اليد بعمل وضوء للذراعين ومضمضة الفم واستنثار الأنف وتنظيف الأذن وغسل أو مسح الشعر والرجلين، هذا هوس لا شك فيه وانعدام منطق.
هل يتشدد في الحذر من البول أثناء التبول واقفًا أم لا (بالنسبة للرجال)
يتشدد
روى أحمد:
(17758) 17910- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَبَالَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَيْحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ ، قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ ، فَنَهَاهُمْ ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ.(4/196).
إسناده صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/328: حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/122، وابن ماجه (346) ، والنسائي 1/26-28، وأبو يعلى (932) ، وابن حبان (3127) ، والحاكم 1/184 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (882) ، وأبو داود (22) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/284، وابن الجارود (131) ، وابن المنذر في "الأوسط" 1/337، والحاكم 1/184، والبيهقي في "السنن" 1/104، وفي "إثبات عذاب القبر" (130) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (17760). وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، وسيأتي 4/396.
قال السندي: قوله: "كهيئة الدَّرَقة" بفتحتين وقاف: ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب، والمراد: في يده شيء على هيئة الدَّرَقة.
(17760) 17912- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، جَالِسَيْنِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ، أَوْ شِبْهُهَا فَاسْتَتَرَ بِهَا فَبَالَ جَالِسًا ، قَالَ : فَقُلْنَا أَيَبُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : فَجَاءَنَا فَقَالَ : أَوَمَا عَلِمْتُمْ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيْءُ مِنَ الْبَوْلِ ، قَرَضَهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ.(4/196).
إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/375-376 عن وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (17758).
كلام غير منطقي، لا يوجد تشريع كهذا في أي ديانة، ولا يوجد في كل تراث اليهودية تعليم مجنون كهذا، بتمزيق جلد ولحم الشخص بنفسه، لا في كتاب اليهودية التاناخ (الكتاب المقدس) ولا في التلمودين البابلي والفلسطيني ولا أي مراجع هالاخية تشريعية ولا هاجادية وعظية أخرى من المدراشيم، ولو أوصى مؤسس ديانة بشيء كهذا لما اتبعه وأطاعه أحد من الأساس، لأنه يخالف مبدأ غريزي هو تجنب الأذى والألم عند الكائن الحي ومنه الإنسان.
لا يتشدد
روى البخاري:
226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا
وروى مسلم:
[ 273 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه
[ 273 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ
رواه أحمد 23422 و23241 و23248
كيفية التيمم
روى أحمد:
18322 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَرَّسَ بِأُوَلَاتِ الْجَيْشِ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ (1) حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ، وَلَا يَغْتَرُّ بِهَذَا النَّاسُ، (2)
وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: " وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ "
(1) في (م) : وذلك.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح: هو ابن كيسان ، وابن شهاب: هو الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وأخرجه أبو داود (320) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1571) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/284- والنسائي في "المجتبى" 1/167، وفي "الكبرى" (300) - ومن طريقه الحازمي ص58-59- وابن الجارود في "المنتقى" (121) ، وأبو يعلى (1629) ، والشاشي في "مسنده" (1024) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وقوله: ولا يغتر بهذا الناس، من كلام الزهري، كما صُرِّح به في بعض مصادر التخريج، ووقع في بعضها: ولا يعتبر، بدل: ولا يغتر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/110، 111 من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، به. ولم يسق لفظه، وإنما أحال على حديث قبله، وفيه ضربتان : ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المنكبين ظهراً وبطناً. وأخرجه البزار (1383) ، وأبو يعلى (1630) من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه، والبزار أيضاً (1383) (1384) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/110 مختصراً من طريق يحيي بن سعيد الأموي وأحمد بن خالد الوهبي، ثلاثتهم (إبراهيم بن سعد، ويحيي بن سعيد، وأحمد بن خالد) عن محمد بن إسحاق. وأخرجه أبو يعلى أيضاً (1609) (1652) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. كلاهما (محمد وعبد الرحمن) عن الزهري، به. وعندهم ضربتان أيضاً. وأخرجه مختصراً الحميدي (143) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (536) - وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (278) ، والبزار في "مسنده" (1403) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1561) من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/168، وفى "الكبرى" (301) - ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 19/283-284- والطحاوي في "شرح معاني ألآثار"1/110، والشاشي في "مسنده" (1042) ، وابن حبان (1310) ، والبيهقي في "السنن " 1/208، من طريق مالك. وأخرجه أبو يعلى (1631) من طريق أبي أويس عبد الله عبد الله المدني، ثلاثتهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار. وقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة في "العلل" 1/32: أن الصحيح طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وأن طريق عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمار خطأ. غير أن النسائي قال في "الكبرى": وكلاهما محفوظ.
وأخرجه مختصراً أيضا بن ماجه (566) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/111 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار. وقال البيهقي في "المعرفة": هذا حديث قد رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن الزهري، ثم سمعه من الزهري، فرواه عنه، وكان يقول أحياناً: عن أبيه، عن عمار، وأحياناً لا يقول عن أبيه.
قلنا: قد أشار أبو داود عقب الحديث (320) إلى اضطراب ابن عيينة فيه فقال: وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد الله، عن أبيه أو عن عبيد الله، عن ابن عباس، ومرة قال: عن أبيه، ومرة قال: عن ابن عباس، اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري. قلنا: وقد وقع في بعض المصادر: ولم ينفضوا، بدل: ولم يقبضوا. وتحرف "عبيد الله" في مطبوع "شرح معاني الآثار" إلى "عبد الله". وسيرد من طريق ابن أبي ذئب ومعمر ويونس، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن عمار- وهو منقطع- 4/320 و321، وذكروا في موضع منه ضربتين، قلنا: لكن قال الحافظ في "التلخيص" وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين، فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ. وانظر الحديثين (18319) و (18332) .
وسيرد بسياق آخر من حديث عائشة رضي الله عنها 6/57، 179، وليس فيه ذكر كيفية التيمم.
وقوله: فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط: نقل الحافظ في "الفتح" 1/445 عن الشافعي قوله: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكل تيمم صح للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعده فهو ناسخٌ له، وإن كان وقع بغير أمره، فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية "الصحيحين" في الاقتصار على الوجه والكفين كونُ عمار كان يُفتي بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.
قال السندي: قوله: عرَس، من التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل. بأولات الجيش، بضم الهمزة والمد: اسم موضع بقرب المدينة. عِقْد، بكسر المهملة: هي القلادة. من جَزعْ، بفتح فسكون: خرز يماني. ظِفار، بكسر أوله وفتحه: مدينة بسواحل اليمن. فحبس الناسَ، بالنصب. ابتغاءُ عقدها، برفع ابتغاءٌ على أنه فاعل حبس، أي: طلبُهم العِقدَ حَبَسَهم عن المشي. وأيديهم إلى المناكب، أي: أيديهم من الظهور إلى المناكب، ولذلك عطف عليه قوله: ومن بطون أيديهم إلى الآباط. ولا يغتر، قيل كذا في النسخ، والذي في أبي داود: ولا يُعبَّر [قلنا: الذي في المطبوع: ولا يعتبر] بهذا الناس، أي: ما أخذ به أحد. ما علمتُ، كلمة "ما" موصولة، أي: الذي علمت هو أنك مباركة، أو نافية، أي: ما علمت أولاً هذا المعنى، وإلا لما عاتبتُ عليك،
هذا مناقض لرواية تجعل التيمم مجرد فعل رمزي طقسي يشمل مسح الوجه الكفين فقط، وليس إلى الآباط والمناكب، لا يشمل اجتهادًا متعسفًا كالسابق، وعجيب قدرتهم على التناقض والكذب أنها منسوبة كذلك إلى عمار نفسه!. روى أحمد:
18319 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يُونُسُ: ، إِنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ: " ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ " وَقَالَ عَفَّانُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ: " ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، أبان بن يزيد- وهو العطار- وعزرة - وهو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان : هو ابن مسلم الصفار، ويونس: هو ابن محمد المُؤدب، وقَتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وعبد الرحمن بن أبزى من صغار الصحابة. وأخرجه الدارمي (745) ، والبزار في "مسنده" (1389) ، وابن الجارود في "المنتقى" (126) ، وابن المنذر في "الأوسط" (545) ، والشاشي في "مسنده" (1036) ، وابن قانع في "معجمه " 2/250، والدارقطني في "السنن" 1/182-183، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/286 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. قال الدارمي: صح إسناده، قلنا: وقد سقط من مطبوعه: اسم عزرة، ووقع عند الدارقطني: عزرة بن ثابت، وهو خطأ. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/159، وابنُ خزيمة (267) من طريق ابن عُلَية، وأبو داود (327) ، والترمذي (144) ، والبزار في "مسنده" (1387) ، والنسائي في "الكبرى" (306) وأبو يعلى (1608) و (1638) ، والشاشي في "مسنده" (1037) ، وابن حبان (1303) و (1308) ، والدارقطني1/182، من طريق يزيد بن زريع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والبيهقي في "السنن" من طريق عبد الوَهاب بن عطاء، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. ووقع عند الدارقطني كذلك "عزرة بن ثابت"، وهو خطأ كما أسلفنا، وتصحف "عزرة" في بعض المصادر إلى "عروة". وخالف الحسن بن صالح كما عند البزار (1388) ، وعيسى بن يونس كما ذكر البيهقي في "السنن" 1/210، فروياه عن سعيد بن أبي عروبة، بالإسناد السابق ولم يذكرا عزرة في إسناده. وسيرد بطرق وسياقات أخرى بالأرقام: (18332) و (18333) و4/319 و320 وانظر الحديث السالف برقم (18315) ، والحديث الآتي برقم (18328) .
قال السندي: قوله: ضربة للكفين والوجه، ظاهره اتحاد الضربة للعضوين، وهو مشكل عند من يقول بلزوم العدد.
18332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ، فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا، وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ، وَكَفَّيْهِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله الهمداني المرهبي، وابن عبد الرحمن: هو سعيد. وأخرجه البخاري (343) مختصراً، وابن ماجه (569) ، وابن خزيمة (268) ، وابن حبان (1306) (1309) والبزار في "مسنده" (1385) ، والدارقطني في "السنن" 1/183 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (638) ، والبخاري (338-343) ، ومسلم (368) و (112) و (113) ، وأبو داود (326) ، والنسائي في "المجتبى" 1/170، وفي "الكبرى" (303) و (305) ، وابن الجارود في "المنتقى" (125) ، وأبو يعلى (1607) ، وابن خزيمة (266) ، وأبو عوانة 1/305-306، و1/306، 307، وابن المنذر في "الأوسط" (544) و (548) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والشاشي (1031) و (1033) و (1034) و (1038) و (1039) ، وابن حبان (1267) ، والدارقطني في "السنن" 1/183، والبيهقي في "السنن" 1/209، 214، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/271-272، والبغوي في "شرح السنة" (308) من طرق، عن شعبة، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112-113 عن محمد بن خزيمة، عن حجاج، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، به. قال الطحاوي: هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن أبزى، وإنما هو عن ذر، عن ابن عبد الرحمن، عن أبيه. وقال الحافظ في "الفتح" 1/445: سقطت من روايته لفظة "ابن" ولا بد منها، لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث. وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (339) ، ووصله مسلم (368) (113) وابن الجارود (125) ، وأبو عوانة 1/307، والشاشي (1029) من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، به. لم يذكروا ذرًّا في الإسناد، وقد صرح الحكم في هذه الروايات. بسماعه الحديث أيضاً من سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. وقد سلف من وجه آخر برقم (18319) ، وسيرد بالحديث بعده، و4/319 و320.
18333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ابْنُ جَعْفَرٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ، وَزَادَ قَالَ: وَسَلَمَةُ شَكَّ، قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلَى نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ
حديث صحيح، دون قوله: إلى المرفقين، لشك سلمة فيه، وقد سلف بالطرق الصحيحة كما في الرواية (18319) بذكر الكفين فحسب وقد أشار إلى ضعف ذكر المرفقين الحافظ في "الفتح" 1/445 ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ذر: هو ابن عبد الله المُرْهبي، وابن عبد الرحمن: هو سعيد. وأخرجه أبو داود (324) ، والنسائي 1/165-166 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ولم يذكر أبو داود قول عمر: نوليك ما توليت. وأخرجه الطيالسي- ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/113، والبيهقي في "السنن" 1/210- ومسلم عقب حديث الحكم (368) (112) ولم يسق لَفْظَه، ولا ذَكَرَ شك سلمة، وأبو داود (325) - ومن طريقه البيهقي 1/210- والنسائي في "المجتبى" 1/170، وفي "الكبرى" (303) و (305) ، وابن الجارود في "المنتقى" (125) عقب حديث الحكم، والشاشي في "مسنده" (1032) ، والبيهقي 1/209 من طرق، عن شعبة، به. قال أبو داود، والنسائي، والبيهقي: قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. زاد النسائي: فشك سلمةُ فقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لا. وأخرجه البزار (1386) ، وأبو عوانة 1/305، والدارقطني1/183 من طريق جرير، وابن خزيمة (269) من طريق أبي يحيى التيمي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112 من طريق عيسى بن يونس، والشاشي (1027) من طريق محاضر بن المورع، والدارقطني 1/183 أيضا من طريق ابن نمير، والشاشي أيضاً (1035) ، والدارقطني1/183 من طريق يعلى بن عبيد، كلهم عن سليمان الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، به. فلم يذكر في الإسناد ذراً. قال ابن خزيمة: أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذراً. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/159 عن وكيع، وأبو عوانة 1/305 و306 من طريق ابن نمير، كلاهما عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن أبيه. وابن أبزى في هذا الإسناد هو سعيد، كما صرح به أبو داود، وقد أشار إلى رواية وكيع هذه، لكن سقط من المطبوع لفظ "سعيد بن" واستدركناه من "تحفة الأشراف" 7/480. وقد وقع في مطبوع ابن أبي شيبة أيضاً: فتمعّكنا، وهذا وهم راوٍ، أو خطأ ناسخ، لأنه مخالف للصحيح، فعمار وحده هو الذي تمعّك في التراب. وقال البزار: وقد روى هذا الحديث غير الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عمار. قلنا: يعني أسقط من الإسناد عبد الرحمن بن أبزى بين أبي مالك وعمار، وسيرد الحديث من طريق سلمة، عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الرحمن بن أبزى 4/319، ونذكر الاختلاف عليه هناك. وقد سلف بالحديث قبله، وسيرد أيضا 4/320 وانظر الحديث رقم (18319).
قال السندي: قوله: فقال عمر: بلى، فيه اختصار، أي: فلما قال عمار لعمر: إن شئتَ ما ذكرتُ هذا الحديث [كما سيرد في الحديث 4/319] ، قال عمر: بلى، أي: بل اذْكُرْه، فإنك تولَّيتَ لذكره، فتركناك له. قلنا: ولم يرد لفظ "بلى" في بعض مصادر الحديث، ووقع في بعضها: "بل".
وقال النووي في "المجموع " 2/229: وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين... ثم قال: وهذا القول وإن كان قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي في الدليل، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة.
18328 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، ثُمَّ يُصَلُّوا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّمَا كَرِهْتُمْ ذَا (1) لِهَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ " وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ (2) كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ، لَمْ يُجِزْ الْأَعْمَشُ الْكَفَّيْنِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ (3) لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ . (4)
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَرَّةً، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ (1) عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، (2) ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ
(1) لفظ البخاري: "قلتُ وإنما كرهتم هذا لذا". فجعل الحافظ في "الفتح" القائل هو الأعمش، أخذاً من رواية أخرى عند البخاري برقم (347) سأل فيها الأعمش شقيقاً هذا السؤال، كما سيرد أيضاً برقم (18334) ، المصرح في رواية أحمد هذه أن القائل هو أبو موسى الأشعري، والظاهر أن الحافظ لم يطلع عليها، والله أعلم.
(2) في (ظ 13) و (ق) و (ص) : تمسح.
(3) تحرف قوله: "ألم تر عمر" في (م) إلى: "ألم تزعموا"، وفي (ق) إلى: "ألم تزعم".
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه بتمامه ومختصراً بن أبي شيبة 1/157-158 و158، والبخاري (347) ، ومسلم (368) ، وأبو داود (321) ، والنسائي في "المجتبى" 1/170-171، وفي "الكبرى" (308) ، وابن خزيمة (270) ، وابن حبان (1304) ، والدارقطني1/179- 180 من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (346) من طريَق حفص بن غياث، وأبو عوانة 1/303-304 من طريق الوليد بن القاسم الهمداني، كلاهما عن الأعمش، به. وسيرد بالأرقام (18329) و (18330) و (18334) و4/398-399 وانظر (18315) و (18332) .
وقوله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار، جاء بأتم من هذا في رواية مسلم، ففيها: قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تُصَلّ، وأما أنا فتمعكتُ في التراب، وصليت، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ... وذكر الحديث، فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به. فقال عمر: نوليك ما توليت. قال النووي في "شرحه" على مسلم: معنى قول عمر: اتق الله يا عمار، أي: فيما ترويه، وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك، ولا أتذكر شيئاً من هذا، ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتُك، وأمسكت، فإني قد بلغته، فلم يبق عليَّ فيه حرج، فقال له عمر: نوليك ما توليت، أي : لا يلزم من كوني لا أتذكره ألا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. قال الحافظ في "الفتح" 1/457: وبه يتضح عذر عمر، وأما ابن مسعود، فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث عمار، فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك. وفي باب التيمم للجنابة. عن ابن عباس سلف برقم (3056) . وعن أبي هريرة سلف برقم (7747) . وعن عمرو بن العاص سلف 4/304. وعن طارق بن شهاب سيرد 4/315. وعن عمران بن حصين سيرد 4/434-435، وهو عند البخاري برقم (344) .
18329 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ: أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، لَمْ يُصَلِّ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: أَلَا تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِيَّاكَ فِي إِبِلٍ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا " وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ جَمِيعًا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ؟ قَالَ: فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ، وَقَالَ: " لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي التَّيَمُّمِ لَأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ إِنْ بَرَدَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ " (1)
قَالَ عَفَّانُ: وَأَنْكَرَهُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، فَسَأَلْتُ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ، فَقَالَ: كَانَ الْأَعْمَشُ، يُحَدِّثُنَا بِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَذَكَرَ أَبَا وَائِلٍ (2)
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان : هو ابن مسلم الصفار، وعبد الواحد: هو ابن زياد، وشقيق: هو ابن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود. وأخرجه مسلم (368) (111) ، وأبو عوانة 1/304، والهيثم بن كليب الشاشي (1026) ، وابن حبان (1305) من طرق عن عبد الواحد. بهذا الإسناد. وقد سلف بالحديث قبله، وانظر (18315) .
(2) سلف ذكر حديث حفص في تخريج الحديث الذي قبله.
18334 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ، أَيُصَلِّي (1) ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي (1) أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا "، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ؟ قَالَ: " إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ، تَمَسَّحَ بِالصَّعِيدِ " قَالَ: الْأَعْمَشُ، فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَمَا كَرِهَهُ إِلَّا لِهَذَا (2)
(1) في (م) : بعثنا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران ، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، وعبد الله: هو ابن مسعود. وأخرجه أبو عوانة 1/304-305، والهيثم بن كليب الشاشي (1025) ، وابن حبان (1304) و (1307) ، والبيهقي في "السنن" 1/211، 226، وفي "السنن الصغير" (229) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (1576) من طريق يعلى ابن عبيد، بهذا الإسناد. وقد تحرف اسم "يعلى" في مطبوع "السنن الصغير" إلى "يحيى". وقد سلف برقم (18328) ، وانظر (18315) .
(18882) 19088- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لاَ نَجِدُ الْمَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الإِبِلَ ، فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي تَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثْتُهُ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : كَانَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ كَافِيَكَ ، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ . قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ مَا عِشْتُ ، أَوْ مَا حَيِيتُ قَالَ : كَلاَّ وَاللَّهِ وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ. (4/319)
حديث صحيح دون قوله: وبعض ذراعيه، فقد شك فيها سلمة بن كهيل، كما سلف برقم (18339) ، وأشار إلى ضعفها الحافظ في "الفتح" 1/445 ، وقد جاء في الرواية الصحيحة (18338) : ومَسَحَ بها وجهه وكفيه، ورجال هذا الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أبي مالك- وهو غزوان الغفاري الكوفي- فمن رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وروى له البخاري تعليقاً، وهو ثقة، وغير عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، فقد روى له البخاري تعليقاً، وأبو داود والنسائي وهو صدوق. سفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/168، وفي "الكبرى" (302) ، وأبو يعلى (1606) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (915) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (514) -، وأبو داود (322) - ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 19/273- والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/113، والبيهقي في "السنن" 1/210 من طريق محمد بن كثير، والطحاوي أيضاً 1/113 من طريق مؤمل، كلاهما عن سفيان، عن سلمة، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى، به. ولفظ أبي داود: ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، ونحوه عند الطحاوي. وأخرجه أبو داود (323) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار. ولم يذكر أبا مالك. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/159، عن ابن إدريس، وابن المُنذر في "الأوسط" (546) من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والدارقطني في "السنن" 1/184 من طريق شعبة وزائدة، ثلاثتهم عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار موقوفاً. ولفظ ابن أبي شيبة: أن عماراً تيمم، فمسح بيديه، ثم مسح بهما وجهه ويديه، ولم يمسح ذراعيه. وأخرجه الدارقطني 1/183 أيضاَ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار، مرفوعاً. قال الدارقطني: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة، وغيرهما، وأبو مالك في سماعه من عمار نظر، فإن سلمة ابن كهيل قال فيه: عن أبي مالك، عن ابن أبزى، عن عمار، قاله الثوري عنه. وانظر "علل الرازي" 1/11 و23، و"سنن البيهقي" 1/210. وقد سلف بالرقمين: (18338) و (18339) ، وانظر (18319) ، وسيرد بالرقم (18887) .
ونلاحظ في هذا الأخير فتوى متشددة لعمر لمن لم يجد ماءً وهو جنب بخلاف فتوى محمد نفسه وتكذيب عمر لعمار نابع من عدم تصديقه له بناء على تشدد عمر أو إصراره. وأن بعض الأحاديث روت لو بشكٍّ مسحَ الذراعين كذلك وليس الكفان فقط.
المسح على العمامة أو التلفيحة (الخمار الرجاليّ) بدل الرأس للوضوء
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)} المائدة
قارن مع ما رواه البخاري:
205 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وروى مسلم:
[ 274 ] وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا
[ 274 ] حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن بن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته
[ 274 ] وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
[ 274 ] وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من بن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين
[ 275 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى أحمد:
17245 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ "
حديث صحيح، محمد بن مصعب- وهو القَرْقَساني- بسطنا الكلام عليه في الرواية (3047) ، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. لكن تفرد الأوزاعي فيه بذكر المسح على الخمار- والمراد به العمامة- وخالفه في ذلك جمع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/23 و178-179، ومن طريقه ابن ماجه (562) عن محمد بن مصعب، بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين والعمامة.
وأخرجه البخاري (205) ، وابن ماجه (562) ، وابن خزيمة (181) ، والبيهقي في "السنن" 1/270 من طرق عن الأوزاعي، به. بلفظ: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على عمامته وخفيه. وقال البخاري: وتابعه معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وحديث معمر سيأتي برقم (17615) .
وانظر سابقه. وسيأتي من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي برقم (17616). وسيكرر بإسناده ومتنه 5/288.
وفي الباب عن بلال عند مسلم برقم (275) ، سيرد 6/12.
وعن المغيرة بن شعبة، سيأتي 4/243-244.
قال السندي: والخمار، بكسر الخاء المعجمة، أريد به العمامة، والمسح عليها جائز عند بعضٍ مطلقاً، وعند بعض مقيداً بالضرورة، أو بكونه زائداً على قدر الفرض، وعند بعضهم لا يجوز لأن القرآن يدل على مسح الرأس، فلا يؤخذ في خلافه بحديث الآحاد. قلنا: وانظر "فتح الباري" 1/308-309.
17616 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ " رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن تفرد الأوزاعي بذكر العمامة، وخالفه في ذلك جمع. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وأخرجه الدارمي (710) ، والبيهقي 1/270 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وانظر (17245) .
18134 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَسُئِلَ: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ ، ضَرَبَ عُنُقَ رَاحِلَتِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى بَرَزْنَا عَنِ النَّاسِ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَتَغَيَّبَ عَنِّي حَتَّى مَا أَرَاهُ، فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: " حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ ؟ " قُلْتُ: مَا لِي حَاجَةٌ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مَاءٌ ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ ، أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ ، مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا، قَالَ: وَأَشُكُّ أَقَالَ: دَلَّكَهُمَا بِتُرَابٍ أَمْ لَا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ، قَالَ: فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ ؟، قَالَ: لَا أَدْرِي أَهَكَذَا كَانَ أَمْ لَا ؟، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَرَكِبْنَا فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ، فَذَهَبْتُ أُوذِنُهُ، فَنَهَانِي، فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا، وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا.
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن وهب الثقفي، فقد روى له البخاريُّ في "القراءة خلف الإمام"، والنسائي هذا الحديث فقط، وهو ثقة. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه أبنُ عبد البر في "التمهيد" 11/159، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/292 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً الشافعي في "المسند" 1/32 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/22- ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (232) - وابنُ أبي شيبة 1/24 و179، والنسائي في "الكبرى" (168) ، وابنُ عبد البر في "الاستذكار" (1258) من طريق إسماعيل ابن علية، به، وقرن الشافعي بابن علية حمادَ بنَ ابن زيد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1039) من طريق عارم أبي النعمان ، والبيهقي في "السنن" 1/58 من طريق أبي الربيع الزهراني ، كلاهما عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجل- كناه الطبراني أبا عبد الله- عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، به. وتابع حمادَ بنَ زيد في ذكر الرجل المبهم بين ابن سيرين وعمرو بن وهب جريرُ بنُ حازم كما سيرد (18165) . وقد ذكر الحافظ في "التهذيب"- في ترجمة ابن سيرين- عن ابن معين أن بين ابن سيرين وعمرو رجلاً. قلنا: قد ورد التصريح باللقاء بينهما في الرواية الآتية برقم (18164). وأثبت سماعه منه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/3779، فلعل ابن سيرين سمع الحديث من رجل، عن عمرو، ثم لقيه، فسمع منه، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 7/109 أن القول قول من لم يذكر الرجل المبهم، كأيوب وقتادة، ومن تابعهما: فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1035) ، وفي "الأوسط " (3472) ، وفي "الصغير" (369) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام وأيوب وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، به، مختصراً. وأخرجه مختصراً أيضا: الطيالسي (699) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 20/ (1037) - عن سعيد بن عبد الرحمن، والبخاري في "تاريخه" 6/377، وابن حبان (1342) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (1036) من طريق عوف وهشام، والنسائي في "المجتبى" 1/77، وفي "الكبرى" (112) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (1031) و (1032) من طريق يونس بن عبيد، والطبراني في "الكبير" أيضاً 20/ (1030) من طريق قتادة، و (1033) من طريق أشعث، ستتهم عن محمد بن سيرين، به. وقوله: فيجيء في الحديث غسل الوجه مرتين؛ قد جاء في الرواية الآتية برقم (18172) ، ورقم (18175) ذكر غسل الوجه مرة واحدة. وسيرد بالأرقام (18164) و (18165) و (18182). وسيرد بطرق أخرى مطولاً ومختصراً بالأرقام: (18141) و (18145) و (18150) و (18156) و (18157) و (18159) و (18160) و (18161) و (18170) و (18171) و (18172) و (18175) و (18190) و (18193) و (18194) و (18195) و (18196) و (18197) و (18206) و (18220) و (18225) و (18226) و (18228) و (18229) و (18234) و (18235) و (18239) و (18242).
وقد سلف المسح على الخفين في مسند عمر (87) و (88) ، ومن حديث علي (737) ، ومن حديث ابن عباس (2975) ، ومن حديث أبي هريرة (8695) ، ومن حديث صفوان بن عسال (18091) وسيرد من حديث جرير ابن عبد الله 4/358.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/127: روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقاً، وقال أيضا 11/137: رَوى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْحَ على الخفين نحوُ أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر... إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة، وهذه دعوى لا وجه لها، ولا معنى. قلنا: سيرد من حديث جرير بن عبد الله 4/358، وفيه أنه أسلم بعد نزول المائدة.
23884 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: " مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/177 و14/162، ومسلم (275) ، والنسائي في "المجتبى" 1/75، والبزار في "مسنده" (1358) ، وابن خزيمة (180) ، وأبو عوانة (715) و (716) ، والشاشي (951) و (952) و (954) و (955) ، والطبراني (1060) و (1061) ، والبيهقي 1/61 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد - وعند بعضهم: مسح على الموقين والخمار. والمُوق: هو الخفُّ، أو هو خفٌّ غليظ يُلبس فوق الخف. وأخرجه مسلم (275) ، والترمذي (101) ، وابن ماجه (561) ، وأبو عوانة (714) و (716) و (717) ، والشاشي (953) ، والطبراني (1061) ، والبيهقي 1/271 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/184، والطبراني (1062) من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، به. وأخرجه البزار (1379) ، والشاشي (969) ، والطبراني في "الكبير" (1111) من طريق أبي جندل، والطبراني (1095) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/178 من طريق سويد بن غفلة، والطبراني (1096) من طريق شريح بن هانىء، ثلاثتهم عن بلال. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/40، والنسائي 1/81-82، وابن خزيمة (185) ، وابن حبان (1323) ، والطبراني (1065) ، والحاكم 1/151 من طريق عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبلال الأسواف...فذكر سؤاله بلالاً عن وضوء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه ذكر بلال المسح على الخفين دون الخمار. وقد تحرفت لفظة "الأسواف" في المصادر جميعها إلى: الأسواق، بالقاف، والأسواف: حائط بالمدينة كما قال ابن خزيمة. وأخرجه الشاشي (967) من طريق عطاء بن يسار، عن أسامة، عن بلال وعبد الله بن رواحة، به في سياق قصة. وأخرجه أيضاً (968) من طريق عطاء أن ابن رواحة وأسامة بن زيد سألا بلالاً... فذكره في سياق قصة. وسيأتي برقم (23904) عن ابن نمير عن الأعمش. وسيأتي برقم (23898) و (23916) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، لكن لم يذكر فيه كعب بن عجرة. ورواه زائدة بن قدامة عن الأعمش فيما سيأتي برقم (23915) فجعل مكان كعبٍ البراءَ. ورواه زيد بن أبي أنيسة فيما سيأتي برقم (23911) ، وشعبة فيما سيأتي برقم (23898) و (23918) ، كلاهما عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، وابن أبي ليلى لم يدرك بلالاً. وسيأتي برقم (23892) و (23893) و (23896) و (23908) من طريق نعيم ابن خمَّار، وبرقم (23891) و (23903) من طريق أبي عبد الرحمن أو أبي عبد الله، وبرقم (23917) من طريق أبي إدريس، ثلاثتهم عن بلال.
ويشهد له حديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (18134) و (18234) . وحديث سلمان السالف برقم (23717) .
وكما يسرد عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف الخاص بكل منهما أحاديث مسح محمد للعمامة ويذكران بعض الصحابة والتابعين ممن مسحوا على العمامة والخمار، فهما يذكران كذلك من كرهوا ذلك ورفضوه واعتبروه بدعة، فروى عبد الرزاق:
743 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه أنه كان يكره أن يمسح على العمامة
744 - عبد الرزاق عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ينزع العمامة ثم يمسح برأسه
وروى ابن أبي شيبة:
مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْمَسْحَ عَلَيْهَا وَيَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ
232- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعْرَ.
ضعيف
233- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى الْغَيْطَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إزَارٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ وَخُفَّانِ ، فَرَأَيْتُهُ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِثْلَ رَاحَتِي ، عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِّ الأَصَابِعِ مِنَ الشَّعْرِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
ضعيف
234- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.
صحيح
235- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إذَا كَانَتْ عَلَى إبْرَاهِيمَ عِمَامَةٌ ، أَوْ قَلَنْسُوَةٌ رَفَعَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى يَافُوخِهِ.
هو إبراهيم النخعي
236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ.
237- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.
239- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ لاَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، يَحْسِرُ عَنْ رَأْسِهِ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ.
240- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.
241- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.
صحيح ورواه مسلم
ولم يسمحوا للمرأة بهذه الرخصة فجعلوه تشريعًا حسب الجنس بتفرقة جنسية، روى ابن أبي شيبة:
في المرأة : كَيْفَ تَمْسَحُ رَأْسَهَا.
242- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ سَوَاءٌ.
243- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتْ ، فَأَدْخَلَتْ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَارِهَا ، فَمَسَحَتْ بِنَاصِيَتِهَا.
244- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : تُدْخِلُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَارِهَا فَتَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا.
245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَمْسَحُ عَارِضَيْهَا.
246- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِنَاصِيَتِهَا وَعَارِضَيْهَا ، إذَا كَانَتْ قَدْ مَسَحَتْ لِلصُّبْحِ.
247- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَتْ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا ، قَالَ : تُدْخِلُ يَدَيْهَا تَحْتَ الْخِمَارِ فَتَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا ، يُجْزِىءُ عَنْهَا.
248- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّهَا كانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْعَارِضَيْنِ ، وَقَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
249- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِلَ : كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ؟ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : أَخْبِرِيهَا ، فَقَالَتْ : هَكَذَا ، وَأَمَرَّتْ يَدَيْهَا عَلَى جَانِبِ رَأْسِهَا فَمَسَحَتْهُ.
في المرأة تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا.
250- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ.
ضعيف الحسن مدلس ولم يدرك أم سلمة، وسماك مختلف فيه.
251- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا.
252- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا تَوَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَنْزِعْ خِمَارَهَا وَلْتَمْسَحْ بِرَأْسِهَا.
253- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَعَلَى خِمَارِهَا.
254- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : تَنْزِعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.
لنفرض أنها كانت كالرجل على سفرٍ أو في حر أو برد، فلماذا لا يكون لها رخصة كالرجال المسلمين؟!
أما الشيعة كما عرضنا في ثنايا بعض الروايات في موضوع المسح على الخفين واختلافهم فيه فقد رفضوا المسح على العمامة، وعمومًا الاختلافات في كل الطقوس لا نهائية بين الفريقين لأنهما كانا يعاندان بعضهما البعض، فما يعتبر عند السنة علامة على السنة ومذهبهم يكون عند الشيعة فعل عكسه أو عدم فعله بخلافهم هو العلامة على مذهبهم الشيعي، وكل فريق منهم قد يتفق مع أصل تعاليم محمد أو يخالفها، ولا شك للشيعة كذلك بدعهم واختلاقاتهم على سنة محمد وليس مذهبهم صورة أصلية له، لكن لأن التركيز في دراستي وقوام بحثي هو النصوص السنية، فستظهر في البحث دومًا الثغرات والتناقضات عندهم، لأن دراسة مذهب الشيعة ونقده كانت ستتطلب دراسة مستقلة طويلة ربما بنفس حجم هذا الكتاب الضخم، لكنْ ليس بالعمر متسع وقد قام سنة وملحدون وشيعة متعقلنون هم أنفسهم بنقد كتب الشيعة ومذهبهم ولدي مكتبة ضخمة في ذل لمن شاء الانصباب والانكباب على دراسات كهذه.
وقال ابن قدامة في المغني عن مذاهب السنة في ذلك:
الْمَسْحَ لَا يَبْطُلُ بِمُبْطِلَاتِ الطَّهَارَةِ فَلَا يَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ. لَكِنْ إنْ زَالَ عُذْرُهُمَا كَمَّلَا فِي بَابِهِمَا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا الْمَسْحُ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ كَالتَّيَمُّمِ إذَا أَكْمَلَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ، لَا يَمْسَحُ بِالْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَى التَّيَمُّمِ
[فَصْل الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ]
(438) فَصْلٌ: وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَمِمَّنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَمَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ عُرْوَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْقَاسِمُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَمْسَحُ عَلَيْهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ؛ وَلِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ فِي نَزْعِهَا، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، كَالْكُمَّيْنِ.
وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي " مُسْلِمٍ " «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» . قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مِنْ خَمْسَةِ وُجُوهٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ؛ وَلِأَنَّهُ حَائِلٌ فِي مَحَلٍّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِمَسْحِهِ، فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، كَالْخُفَّيْنِ؛ وَلِأَنَّ الرَّأْسَ عُضْوٌ يَسْقُطُ فَرْضُهُ فِي التَّيَمُّمِ، فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَى حَائِلِهِ، كَالْقَدَمَيْنِ، وَالْآيَةُ لَا تَنْفِي مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُبَيِّنٌ لِكَلَامِ اللَّهِ، مُفَسِّرٌ لَهُ، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْعِمَامَةِ، وَأَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ الْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ، أَوْ حَائِلِهِ.
وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ، أَنَّ الْمَسْحَ فِي الْغَالِبِ لَا يُصِيبُ الرَّأْسَ. وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الشَّعْرِ، وَهُوَ حَائِلٌ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَهُ، فَكَذَلِكَ الْعِمَامَةُ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لِمَنْ لَمَسَ عِمَامَتَهُ أَوْ قَبَّلَهَا: قَبْلَ رَأْسَهُ وَلَمَسَهُ. وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ، وَاتَّفَقْنَا عَلَى جَوَازِ مَسْحِ حَائِلِهِمَا.
[فَصْل شُرُوطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ]
(439) فَصْلٌ: وَمِنْ شُرُوطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، أَنْ تَكُونَ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ، إلَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ، كَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ، وَشِبْهِهِمَا مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ، بِخِلَافِ الْخَرْقِ الْيَسِيرِ فِي الْخُفِّ، فَإِنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَشْفَ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْعِمَامَةِ قَلَنْسُوَةٌ يَظْهَرُ بَعْضُهَا، فَالظَّاهِرُ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا صَارَا كَالْعِمَامَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَمِنْ شُرُوطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا، أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، بِأَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ عَمَائِمُ الْعَرَبِ، وَهِيَ أَكْثَرُ سَتْرًا مِنْ غَيْرِهَا، وَيَشُقُّ نَزْعُهَا، فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ لَهَا ذُؤَابَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ. قَالَهُ الْقَاضِي.
وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا لَهَا ذُؤَابَةٌ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يَشُقُّ نَزْعُهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي، وَنَهَى عَنْ الِاقْتِعَاطِ» . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: وَالِاقْتِعَاطُ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأَى رَجُلًا لَيْسَ تَحْتَ حَنَكِهِ مِنْ عِمَامَتِهِ شَيْءٌ، فَحَنَّكَهُ بِكَوْرٍ مِنْهَا، وَقَالَ: مَا هَذِهِ الْفَاسِقِيَّةُ؟ فَامْتَنَعَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا لِلنَّهْيِ عَنْهَا، وَسُهُولَةِ نَزْعِهَا.
وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ، وَلَمْ تَكُنْ مُحَنَّكَةً، فَفِي الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تُشْبِهُ عَمَائِمَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إذْ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِمْ الذُّؤَابَةُ. وَالثَّانِي، لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ النَّهْيِ، وَلَا يَشُقُّ نَزْعُهَا.
(440) فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الرَّأْسِ مَكْشُوفًا، مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ مَعَ الْعِمَامَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَنَاصِيَتِهِ، فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَهَلْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَاجِبٌ؟ وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْهُ، فَيُخَرَّجُ فِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، وُجُوبُهُ؛ لِلْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّ الْعِمَامَةَ نَابَتْ عَمَّا اسْتَتَرَ، فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ، كَالْجَبِيرَةِ.
وَالثَّانِي، لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْعِمَامَةَ نَابَتْ عَنْ الرَّأْسِ، فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهَا، وَانْتَقَلَ الْفَرْضُ إلَيْهَا، فَلَمْ يَبْقَ لِمَا ظَهَرَ حُكْمٌ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَهُمَا مَعًا يُفْضِي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ بَدَلٍ وَمُبْدَلٍ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَالْخُفِّ. وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ الْجَبِيرَةُ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأُذُنَيْنِ لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ، وَلَيْسَا مِنْ الرَّأْسِ، إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ.
[فَصْل نَزَعَ الْعِمَامَةَ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهَا]
(441) فَصْلٌ: وَإِنْ نَزَعَ الْعِمَامَةَ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَكَذَلِكَ إنْ انْكَشَفَ رَأْسُهُ، إلَّا وَالثَّانِيَةُ: تَبْطُلُ. قَالَ الْقَاضِي: لَوْ انْتَقَضَ مِنْهَا كَوْرٌ وَاحِدٌ، بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهُ زَالَ الْمَمْسُوحُ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ نَزْعَ الْخُفِّ
[فَصْل اسْتِيعَابِ الْعِمَامَةِ بِالْمَسْحِ]
فَصْلٌ: وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْعِمَامَةِ بِالْمَسْحِ؛ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ، كَمَا يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّشْبِيهَ فِي صِفَةِ الْمَسْحِ دُونَ الِاسْتِيعَابِ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهَا؛ لِأَنَّهُ مَمْسُوحٌ عَلَى وَجْهِ الرُّخْصَةِ، فَأَجْزَأَ مَسْحُ بَعْضِهِ، كَالْخُفِّ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّشْبِيهَ فِي الِاسْتِيعَابِ، فَيَخْرُجُ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ مَا فِي وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ أَظْهَرُهُمَا وُجُوبُ اسْتِيعَابِهِ بِالْمَسْحِ. فَكَذَلِكَ فِي الْعِمَامَةِ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْعِمَامَةِ بَدَلٌ مِنْ الْجِنْسِ، فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمُبْدَلِ، كَقِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ الْقُرْآنِ، بَدَلًا مِنْ الْفَاتِحَةِ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِهَا، وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ تَسْبِيحًا، لَمْ يَتَقَدَّرْ بِقَدْرِهَا، وَمَسْحُ الْخُفِّ بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ، فَلَمْ يَتَقَدَّرْ بِهِ، كَالتَّسْبِيحِ بَدَلًا عَنْ الْقُرْآنِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهَا، كَإِجْزَاءِ الْمَسْحِ فِي الْخُفِّ عَلَى بَعْضِهِ، وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِأَكْوَارِهَا، وَهِيَ دَوَائِرُهَا دُونَ وَسَطِهَا. فَإِنْ مَسَحَ وَسَطَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ مَسَحَ وَسَطَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا يُجْزِئُهُ، كَمَا يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِ دَوَائِرِهَا. وَالثَّانِي، لَا يُجْزِئُهُ، كَمَا لَوْ مَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ.
[مَسْأَلَة وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ]
(166) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَسْحُ الرَّأْسِ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] .
وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ؛ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ مَسْحِ جَمِيعِهِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ. قَالَ أَبُو الْحَارِثِ قُلْت لِأَحْمَدَ فَإِنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ. ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَابْنُ عُمَرَ مَسَحَ الْيَافُوخَ.
وَمِمَّنْ قَالَ بِمَسْحِ الْبَعْضِ الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ يُجْزِئُهَا مَسْحُ مُقَدَّمِ رَأْسِهَا. قَالَ الْخَلَّالُ الْعَمَلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا إنْ مَسَحَتْ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا أَجْزَأَهَا. وَقَالَ مُهَنَّا: قَالَ أَحْمَدُ:
أَرْجُو أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَسْهَلَ. قُلْت لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا. وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ مَسْحَ الْبَعْضِ بِأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، رَوَى «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ.» «وَإِنَّ عُثْمَانَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ لَهُ مَاءً جَدِيدًا، حِينَ حَكَى وُضُوءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» رَوَاهُ سَعِيدٌ؛ وَلِأَنَّ مَنْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ يُقَالُ: مَسَحَ بِرَأْسِهِ، كَمَا يُقَالُ: مَسَحَ بِرَأْسِ الْيَتِيمِ وَقَبَّلَ رَأْسَهُ. وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَنْصُرُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَاءَ لِلتَّبْعِيضِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَامْسَحُوا بَعْضَ رُءُوسِكُمْ، وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ، وَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ. فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ. كَمَا قَالَ فِي التَّيَمُّمِ {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [النساء: 43] .
وَقَوْلُهُمْ: " الْبَاءُ لِلتَّبْعِيضِ " غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبَاءَ تُفِيدُ التَّبْعِيضَ فَقَدْ جَاءَ أَهْلُ اللُّغَةِ بِمَا لَا يَعْرِفُونَهُ. وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تَوَضَّأَ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ، وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلْمَسْحِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ اللَّفْظِ مَجَازٌ لَا يُعْدَلُ إلَيْهِ عَنْ الْحَقِيقَةِ إلَّا بِدَلِيلٍ.
(167) فَصْلٌ: وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ مَسْحِ الْبَعْضِ، فَمِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مَسَحَ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ رَأْسٌ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ عَنْ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُمَا تَبَعٌ، فَلَا يَجْتَزِئُ بِهِمَا عَنْ الْأَصْلِ، وَالظَّاهِرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا، وَإِنْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ عِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِهِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَا عَلَيْهِ الشَّعْرُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَدْرِ الْبَعْضِ الْمُجْزِئُ، فَقَالَ الْقَاضِي: قَدْرُ النَّاصِيَةِ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ. أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ نَاصِيَتَهُ.
وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا مَسْحُ أَكْثَرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّيْءِ الْكَامِلِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجْزِئُ مَسْحُ رُبُعِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُجْزِئُ مَسْحُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ.
وَحُكِيَ عَنْهُ: لَوْ مَسَحَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ: لَوْ مَسَحَ شَعْرَةً، أَجْزَأَهُ، لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهَا. وَوَجْهُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي: إنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْلُحُ بَيَانًا لِمَا أَمَرَ بِهِ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ.
اختلافهم على فترة السماح بالمسح على الخفين بدل مسح القدمين في الوضوء
روى أحمد:
21851 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حماد -وهو ابن أبي سليمان الكوفي- فهو صدوق قوي الحديث، وهو متابع . إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي . وقد قيل في هذا الإسناد: إن إبراهيم النخعي لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي، وإن أبا عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة بن ثابت، فروى الإمام أحمد في "العلل" 1/112، وابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 8، والترمذي في "جامعه" بإثر الحديث (96) عن شعبة أنه قال: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح . وقال ذلك أبو داود أيضاً، ونقله المزي في "تهذيب الكمال" 34/26 . وروى الترمذي في "العلل الكبير" 1/172، والبيهقي 1/277 من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر قال: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فذكر الحديث . قال البيهقي عن هذه الرواية: وهي تدل على صحة ما قاله شعبة . يعني عدم سماع النخعي للحديث من أبي عبد الله الجدلي .
قلنا: وفي هذه الرواية عرفت الواسطة بين إبراهيم النخعي وأبي عبد الله الجدلي، وهو إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي قد روى الحديث عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، وهو القول الصواب الذي صححه الترمذي، ووقع في حديث التيمي اختلاف سنبينه في الرواية الآتية برقم (21853) ، وهو اختلاف لا يقدح في صحته إن شاء الله .
وأما فيما يخص سماع الجَدَلي له من خزيمة، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" 1/173: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت . قال ابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/177: فلعل هذا بناء على ما حكي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو مرة، هذا أو معناه، وقيل: إنه مذهب البخاري .
وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة، واكتفى بإمكان اللقاء، وذكر شواهد .
قلنا: وعلى هذا فالحديث صحيح على مذهب مسلم ومن وافقه، وقد صححه يحيى بن معين فيما نقله الترمذي في "سننه" وصححه هو أيضاً وابنُ حبان .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/177 عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/82، والطبراني (3764) من طرق عن هشام الدستوائي، به . وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص 93، والطحاوي 1/81، والطبراني في "الكبير" (3765 - 3780) ، وفي "الصغير" (1061) و (1154) من طرق عن حماد بن أبي سليمان، به . وزاد عند أبي حنيفة: إذا لبسهما وهو متوضئ . وزاد في رواية أخرى: إن شاءَ . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3786) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/274 من طريق الحارث العكلي، والطبراني (3784) من طريق علي بن الحكم البناني، و (3785) من طريق شعيب بن الحبحاب، و (3787) من طريق يزيد بن الوليد، و (3788) من طريق زكريا بن يحيى البَدِّي، وفي "الصغير" (1154) من طريق الحكم بن عتيبة والمغيرة بن مقسم الضبي ومنصور بن المعتمر كلهم عن إبراهيم النخعي، به . قلنا: وسيأتي الحديث من طريقي الحكم بن عُتيبة ومنصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي . وانظر تمام تخريج هذين الطريقين في موضعهما . وأخرجه الترمذي في "العلل" 1/174-175، والطبراني (3761) من طريق ذَوَّادِ بن عُلْبَةَ، عن مُطَرِّف بن طريف، عن عامر الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، به . قال الترمذي: سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا الحديث ذواد بن علبة، عن مطرف عن الشعبي، ولا أدري هذا الحديث محفوظاً . ولم يعرفه إلا من هذا الوجه . قلنا: وذواد بن علبة ضعيف الحديث .
وأخرجه الطبراني (3747) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة بن ثابت . قلنا: وهذا إسناد ضعيف، فقد رواه عن الحكم بن عتيبة محمدُ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، فروي عنه عن الحكم، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة عند الطبراني (3792) ، وروي عنه عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن خزيمة عند الطبراني (3713) . ووقع اسمه في هذا
الموضع من مطبوعة الطبراني: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو خطأ. وسيأتي (21852) و (21862) و (21868) و (21869) و (21870) و (21875) و (21880) من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، وبرقم (21857) و (21859) و (21871) و (21881) من طريق إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة . وبرقم (21853) من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة . وزاد في الروايتين (21857) و (21859) : ولو استزدناه لزادنا . وفي الروايتين (21871) و (21881) : وايم الله لو مضى السائل في مسألته، لجعلها خمساً .
وفي باب توقيت المسح على الخفين عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم (276) ، وقد سلف في "المسند" برقم (748) .
وعن صفوان بن عسال، سلف برقم (18091) . قال البخاري كما في "علل الترمذي": وهو أصح الحديث في التوقيت في المسح على الخفين .
وعن عوف بن مالك سيأتي 6/27 .
وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (556) ، وصححه ابن حبان (1324) .
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (555) ، والترمذي في "العلل" 1/171، وضعفه البخاري .
وقد استُدِلَّ بحديث خزيمة على ترك التوقيت، لورود قول الراوي فيه: ولو استزدناه لزادنا .
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/60: ولو ثبت هذا الكلام لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي .
قلنا: واستدل لترك التوقيت بحديث أُبيِّ بنِ عُمارة عند أبي داود (158) ، وابن ماجه (557) ، وهو ضعيف . وبحديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (558) ، والبيهقي 1/280، وفيه: أن عمر رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين لبس الخف من الجمعة إلى الجمعة: أصبت السنة . وفي بعض رواياته أنه قال له: أصبت . ولم يقل: السنة . قال الدارقطني في "العلل" 1/111: وهو المحفوظ .
(23995) 24495- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (6/27).
وروى مسلم:
[ 276 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عَمرًا أثنى عليه
رواه أحمد 906 و748
ومما روى عبد الرزاق:
797 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني سليمان بن موسى قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث
798 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان كانا يقولان يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة
800 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال سافرت مع عبد الله بن مسعود ثلاثا إلى المدينة لم ينزع خفيه
801 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن بن مسعود قال للمسافر ثلاثة أيام يمسح على الخفين وللمقيم يوم قال أبو وائل وسافرت مع عبد الله فمكث ثلاثا يمسح على الخفين
رواية بأنه يصلح للمقيم لمدة 24 ساعة، وليس حتى ليلته فقط
روى عبد الرزاق:
808 - عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك قال حدثني عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وبن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته
وقالت روايات بأنه يجوز أكثر من ثلاثة أيام للمسافر
روى أحمد:
21857 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " امْسَحُوا عَلَى الْخِفَافِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وغير صحابيه خزيمة، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن، وقد اختلف فيه على إبراهيم التيمي كما سلف بيانه في التعليق على الرواية رقم (21853) . أبو عبد الصمد العمي: هو عبد العزيز بن عبد الصمد، ومنصور: هو ابن المعتمر . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3755) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني (3755) أيضاً من طرق أخرى عن أبي عبد الصمد العمي، به . وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/81، وابن حبان (1332) ، والطبراني (3757) من طريق جرير بن عبد الحميد، والترمذي في "العلل الكبير" 1/172، والبيهقي 1/277 من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به . وقرن الطحاوي بجرير بن عبد الحميد سفيان بن عيينة، وسيأتي حديثه عن منصور برقم (21859) . وأخرجه الطيالسي (1218) ، والطبراني (3756) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن إبراهيم التيمي، عن منصور، عن أبي عبد الله الجدلي، به . لم يذكر فيه عمرو بن ميمون، وهو خطأ، فإن أبا الأحوص خالف أربعة من الثقات الأثبات، هم: أبو عبد الصمد العمي، وجرير بن عبد الحميد، وزائدة ابن قدامة، وسفيان بن عيينة، قال أبو زرعة كما في "علل ابن أبي حاتم" 1/22: الصحيح من حديث إبراهيم التيمي: عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والصحيح من حديث النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي بلا عمرو بن ميمون . وأخرجه الطبراني (3758) ، والبيهقي 1/277 من طريق الحسن بن عبيد الله، عن التيمي، به . وسيأتي من طريق سعيد بن مسروق الثوري، عن إبراهيم التيمي برقم (21871) و (21881) . وانظر ما سلف برقم (21851) و (21853) لزاماً .
تنبيه: روي هذا الحديث عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي . وسيأتي برقم (21862) ، وخَطَّأ الإمام أحمد هذه الرواية كما سنبينه هناك .
21859 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، " فَرَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً " قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: " سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ مَرَّتَيْنِ يَذْكُرُ: لِلْمُقِيمِ وَلَوْ أَطْنَبَ السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَزَادَهُمْ "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وغير صحابيه خزيمة، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن، وقد اختلف فيه على إبراهيم التيمي كما سلف بيانه في التعليق على الرواية (21853) . سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الحميدي (434) ، وأبو عوانة (725) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/81، والطبراني (3754) ، والبيهقي في "المعرفة" (2022) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وقرن به في إحدى الروايات عند الطحاوي جرير بن عبد الحميد . وانظر (21851) و (21853) .
21871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً " قَالَ: وَايْمُ اللهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: يَوْمٌ لِلْمُقِيمِ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وغير صحابيه، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن . أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو بن سعيد ابن مسروق الثوري . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/177، وابن حبان (1329) ، والطبراني في "الكبير" (3749) من طريق أبي نعيم وحده، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (2025) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، و (2026) من طريق يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن سفيان الثوري، به . وأخرجه ابن ماجه (553) من طريق وكيع بن الجراح، والخطيب في "تاريخه" 2/50 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان الثوري، به . ولم يذكرا أبا عبد الله الجدلي، والصواب أنه ثابت في الإسناد كما حققناه عند الحديث (21853) . وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص 486، والحميدى (435) ، والترمذي (95) ، وابن حبان (1330) و (1333) ، والطبراني (3750) و (3751) و (3752) و (3753) ، والبيهقي 1/276 من طرق عن سعيد بن مسروق أبي سفيان، به . وصححه الترمذي، ولم يذكر بعضهم فيه: وايم الله لو مضى السائل ... إلخ . وانظر (21851) و (21853) .
21881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ "، وَايْمُ اللهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ، لَجَعَلَهَا خَمْسًا
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أَبي عبد الله الجدلي، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وقد اختلف فيه على إبراهيم التيمي كما سلف بيانه عند الرواية (21853) . سفيان: هو الثوري، واسم أبيه: سعيد بن مسروق. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (790) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني (3749) ، والبيهقي 1/277. وانظر (21851) و (21853) .
وروى أبو داوود:
157 - حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة "
قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا .
قال الألباني: صحيح. وصححه محققو مسند أحمد طبعة الرسالة.
قال الترمذي: الترمذي سألت محمد أي الحديث أصح في التوقيت ؟ قال حديث صفوان بن عسال ولا يصح عندي حديث خزيمة لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة . إ هـ د )
وقالت رواية بأنه يجوز لمدة أسبوع كامل أو أكثر
روى ابن ماجه:
558- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَلَوِيِّ ، عَنْ عُليِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ , فَقَالَ : مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ ؟ قَالَ : مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، قَالَ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ.
صححه الألباني في تخريج المختارة للمقدسي 242 والسلسلة الصحيحة 2622
وجاء في نسخة لابن ماجة بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قرة بللي وعبد اللطيف حرز الله، طبع دار الرسالة: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل الحكم بن عبد الله البلوي، والصواب في اسمه عبد الله بن الحكم كما سماه عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد ومفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، كما روى الدارقطني 756، وعبد الله بن الحكم وثقه ابن معين وابن حبان، ولم يروِ عنه إلا يزيد بن أبي حبيب، فمثله حسن الحديث وهو متابَع. وأخرجه الدراقطني 756 و766 والبيهقي في الكبرى 1/ 280 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة به.
وأخرجه الدارقطني 757والبيهقي في الكبرى1/ 280 من طريق بشر بن بكر، عن موسى بن عُلَيّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، وقال الدارقطني صحيح الإسناد.
وأخرجه الدراقطني 767 من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة به، ولم يذكر بين يزيد وبين عُلَيّ بن رباح أحدًا.
وروى الدارقطني:
10 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أحمد بن الجنيد نا يحيى بن غيلان ثنا المفضل بن فضالة قال: سألت يزيد بن أبي حبيب عن المسح على الخفين فقال أخبرني عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه أخبره أنه وفد إلى عمر بن الخطاب عاما قال عقبة وعلى خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر متى عهدك بلبسهما فقلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة فقال له عمر أصبت السنة، وقال يونس فقال أصبت ولم يقل السنة
11 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا سليمان بن شعيب بمصر ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال أصبت السنة قال أبو بكر هذا حديث غريب قال أبو الحسن وهو صحيح الإسناد
12 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر ثنا روح ح وحدثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى نا عبد الله بن بكر قالا نا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر: كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا
13 - حدثنا محمد بن عمر بن أيوب المعدل بالرملة حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي أبو العباس ثنا محمد بن أبي السرى ثنا عبد الله بن رجاء نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال: ليس في المسح على الخفين وقت، امسح ما لم تخلع
14 - حدثنا أبو بكر الشافعي ثنا إبراهيم الحربي ثنا شجاع وإسحاق بن إسماعيل قالا نا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال: يمسح المسافر على الخفين ما لم يخلعهما
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
804 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أمسح على الخفين ما لم تخلعهما كان لا يوقت لهما وقتا
805 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول يمسح الرجل على خفيه ما بدا له ولا يوقت وقتا
806 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن مثله
وروى البيهقي في الكبرى:
1245 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأ بو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب قال وثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك بن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر أن عقبة بن عامر الجهني قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى خفان لي جرمقانيان غليظان فنظر إليهما عمر فقال كم لك منذ لم تنزعهما قال قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت ورواه مفضل بن فضالة عن يزيد بن أبي حبيب وقال فيه أصبت السنة
1244 - فأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه في ذلك مشهورة وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال أصبت السنة
1246 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير ثنا مفضل بن فضالة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن عمر: مثله وقال أصبت السنة
وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في التوقيت وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى وقد روي عن بن عمر أنه كان لا يوقت فيه وقتا
1247 - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن الحسن القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر: أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا
وبمعناه رواه عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر
وقد روينا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس التوقيت وقولهم يوافق السنة التي هي أشهر وأكثر والأصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى وبالله التوفيق قال أبو علي الزعفراني رجع أبو عبد الله الشافعي إلى التوقيت في المسح عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها
وقالت روايات أنه يجوز بغير مدة ولا تحديد كما تريد
روى ابن أبي شيبة:
1945- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلاَءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا أَدْخَلْتَ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلاَ تَخْلَعْهُمَا إِلاَّ لِجَنَابَةٍ.
1946- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلاَ تَجْعَلْ لِذَلِكَ وَقْتًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.
1947- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ ، وَيَقُولُ : امْسَحْ مَا شِئْتَ.
1948- حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ.
1949- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ بَعَثَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ دِمِشْقَ ، فَخَرَجَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَقَدِمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَتَى خَرَجْتَ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : لَمْ أَخْلَعْ لِي خُفًّا مُنْذُ خَرَجْتُ ، قَالَ عُمَرُ : قَدْ أَحْسَنْتَ.
وكره آخرون المسح ورفضوه وأنكروه
روى ابن أبي شيبة:
1956- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَأَنْ أُحْزَّهمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.
إسناده صحيح
1957- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ سَالِمٍ ، قَالَ : خَرَجَ مُجَاهِدٌ وَأَصْحَابٌ لَهُ ، فِيهِمْ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ : خَرَجُوا حُجَّاجَا ، فَكَانَ عَبْدَةَ يَؤُمُّهُمْ فِي الصَّلاَةِ ، قَالَ : فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَتِهِ ، فأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : مَا حَبَسكَ ؟ قَالَ : إِنَّما قَضَيْتُ حَاجَتِي ، ثُمَّ تَوَضَّأْتُ ، وَمَسَحْتُ عَلَى خُفِّي ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : تَقَدَّمْ فَصَلِّ بِنَا ، فَمَا أَدْرِي مَا حَسْبُ صَلاَتِكَ.
1958- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.
إسناده مرسل، أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك جد أبيه عليًّا.
1959- حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.
إسناده لا بأس به
1960- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ قَالُوا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَالْبَرَدِ الشَّدِيدِ.
صحيح
1961- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أُبَالِي مَسَحْتُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، أَوْ مَسَحْتُ عَلَى ظَهْرِ بُخْتِيِّي هَذَا.
صحيح
1962- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْنِ لِي أَبِيضيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : مَا تُفْسِدُ خُفَّيْكَ.
1963- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : كَذِبَ عِكْرِمَةُ ، أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.
في إسناده فطر بن خليفة، وهو مختلف فيه وفي سماعه من عطاء، فقد قال يحيى بن سعيد: حدث عن عطاء ولم يسمع منه، مع أنه وقع هنا التصريح بالسماع منه.
1964- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو رَزِينٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا أُبَالِي عَلَى ظَهْرِ خُفِّي مَسَحْتُ ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ.
في إسناده إسماعيل بن سميع وهو ثقة إلا أنه كان يرى رأي الخوارج، والخوارج أنكرت المسح على الخفين
1965- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَأَنْ أحُزَّهمَا ، أَوْ أُحُزَّ أَصَابِعِي بِالسِّكِّينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.
صحيح
ولاحظت أن رجلًا سلفيًّا متدينًا تعرض لاضطهاد ومضايقات عنيفة للغاية من مديريه وآذوه ماليًّا واصطنعوا المشاكل معه لأنه كان يصلي في عمله بالحذاء بعدما يمسح عليه، وكان يعمل عملًا يعتبر مقاربًا للسفر بطول ساعاته 12 ساعة وانتقاله من المنزل إلى العمل والعكس، فعموم المصريين وغيرهم من عرب مسلمين ومسلمين نسوا واندثرت عند أغلبهم شريعة المسح على الخفين رغم وجودها في كل كتب الحديث وعلم رجال الدين بها، فهذا مما تركوه من الدين إذن. والطريف أني أنا اللاديني المجاهر لم أتعرض البتة في عملي في نفس الشركة مع الرجل السلفي لأي مضايقات تُذكَر بالمقارنة به مع أني لا أؤدي أي شعائر إسلامية بل وأنكرها بوضوح!
في حين روى البخاري نفيًا لاستدلال بعض السنة ممن رفضوا مسح الخفين بتأويل حرفي لسورة المائدة، ومعهم الشيعة، فروى:
387 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ
وروى مسلم:
[ 272 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
[ 272 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان ح وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا بن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
[ 273 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه
وروى أحمد:
(19168) 19382- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ بُلْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/176، ومسلم (272) (72) ، وابن خزيمة (186) ، وأبو عوانة 1/255، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2492) ، والطبراني في "الكبير" (2430) ، والدارقطني في "السنن" 1/193، والبيهقي في "السنن" 1/270 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، إلا أن ابن أبي شيبة ومسلماً قرنا بأبي معاوية وكيعاً. وأخرجه عبد الرزاق (756) ، ومسلم (272) (72) ، والترمذي (93) ، والنسائي في "المجتبى" 1/81، وفي "الكبرى" (121) ، وابن ماجه (543) ، وابن خزيمة (186) و (188) ، وأبو عوانة 1/254 و255، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2493) ، وابن قانع في "معجمه" 1/148، وابن حبان (1335) و (1337) ، والطبراني في، الكبير" (2421) و (2423) و (2424) و (2427) و (2428) و (2429) ، والدارقطني في "السنن" 1/193، والخطيب في "تاريخه" 11/153 من طرق عن الأعمش، به. قال الترمذي: وحديث جرير حديث حسنٌ صحيح. وأخرجه الطبراني (2432) و (2433) و (2434) و (2435) و (2436) من طرق عن إبراهيم، به. وأخرجه عبد الرزاق (758) من طريق عبد الكريم أبي أمية، وابن أبي شيبة 1/176، والطبراني (2512) ، والدارقطني 1/193 من طريق ضمرة بن حبيب-، والترمذي (94) و (611) و (612) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2495) ، والطبراني (2511) ، والدارقطني 1/194، والبيهقي 1/273 و274 من طريق شهر بن حوشب، والطبراني (2507) من طريق عيسى بن جارية، كلهم عن جرير، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وأخرجه عبد الرزاق (759) - ومن طريقه الطبراني (2490) - عن ياسين ابن معاذ الزيات، عن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، عن جرير ابن عبد الله، قال: وضأتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمسح على خفيه بعدما أنزلت سورة المائدة. وياسين منكر الحديث ضعيف. وأخرجه الطبراني (2460) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، قال: رأيتُ جريراً مسح على الخفين! وأخرجه الطبراني أيضاً (2506) من طريق محمد بن سيرين، عن جرير: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع ، فذهب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتبرز، ومسح على خُفَّيه. وأخرجه الطبراني (2282) من طريق الحسن بن قزعة، عن بهلول بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: سأل رجل جريراً عن المسح على الخفين، فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلنا: أقبل نزول المائدة أو بعد نزول المائدة؟ قال: إنما أسلمت بعد نزول المائدة. وبهلول بن عبيد ضعيف. وسيرد بالأرقام (19201) و (19221) و (19223) و (19234) و (19236) و (19237) . وفي الباب عن عمر، سلف برقم (128) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد عليها: حديث بلال، سيرد 6/14.
قال السندي: قوله: تفعل هذا، أي: أتمسح على الخُفَّين وقد بلت، بالخطاب، كأنه يزعم المُنكر أن هذا إنما يجوز في الوضوء على الوضوء لا في الوضوء بعد الحَدَث. بعد نزول المائدة، أي: فلا يجيء فيه احتمال أن يكون منسوخاً بالمائدة.
على النقيض تزعم وتؤكد مرويات الشيعة بكلام منسوب إلى عليٍّ بأن المسح على الخفين قام به محمد قبل إعلانه عن سورة المائدة أو نزولها حسب تعبير المسلمين واعتقادهم. وسنعرضها في آخر الموضوع. وروى أحمد:
(2975) 2976- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدْ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَاسْأَلُوا هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ : قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ وَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلاَةِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.
إسناده ضعيف، عطاء- وهو ابن السائب- كان قد اختلط، قال يحيى بن معين: قد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة وفي الاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه، وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها، وقال أبو حاتم: رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة. وأخرجه الطبراني (12287) من طريق محمد الرقاشي، عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني أيضاً (12237) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، به- ولفظه عن ابن عباس قال: قد عَلِمْنا أن رسولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد مسح على الخفين، ومسح أصحابه، فهل مسح منذ نزلت سورة المائدة؟ وخصيف بن عبد الرحمن الجزري سيئ الحفظ، وسيأتي نحوه برقم (3462) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس.
قلنا: وقد صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مسح على الخفين بعدَ نزول آية الوضوء من سورة المائدة كما في حديث إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال، ثم توضأ ومسح على خُفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجه أحمد 4/358، والبخاري (387) ، ومسلم (272) واللفظ له.
وأخرج أحمد 5/351، ومسلم (277) عن بُريدة الأسلمي: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى الصَلَوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. قلنا: ونزول آية الوضوء كان قبل الفتح. وأخرج أحمد 4/249، والبخاري (4421) ، ومسلم ص 317 (105) عن المغيرة بن شعبة: أنه غزا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبوكَ... وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ ومسح على خفيه.
قلنا: وقد صح عن ابن عباس أنه مسح عليهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة 1/181 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه مسح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 1/186 عن عبد الله بن إدريس، عن فطر قال: قلت لعطاء (يعني ابن أبي رباح) : إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وهذا إسناد صحيح. (بل هو حديث ضعفه محققو طبعة مصنف ابن أبي شيبة للشك في سماع وإدراك فطر لابن عباس، ولاختلافهم على فطر واختلافهم على روايته عن ابن عباس_لؤي)
وأخرج ابن أبي شيبة 1/182عن ابن عُلية، عن ابن إبي عَروبة، والبيهقي 1/273 من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، كلاهما عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال سألتُ ابن عباس عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. واللفظ للبيهقي، وقال: هذا إسناد صحيح. (بل هو ضعيف، فيه عنعنة قتادة وابن أبي عروبة ، وهما مدلسان_لؤي ). وانظر "نصب الراية" 1/174.
العقل الديني يجد لنفسه مهارب، فأسلوب تضعيف الأحاديث حيلة لحذف ما يحرجهم، لكنني ذكرت أحاديث صحيحة الإسناد كثيرة من مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة تثبت ذلك، والحديث الذي استشهدوا به في الهامش من مصنف ابن أبي شيبة ضعيف كما وضحت بين قوسين من تحقيق لمصنف ابن أبي شيبة قام به أسامة بن إبراهيم بن محمد_نشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. أما الآخر برقم 1908 فإسناده صحيح لكن لا ننسى أنهم كانوا يلفقون كما شاؤوا لدعم وجهات نظرهم المختلفة، فهناك روايات صحيحة أخرى كذلك عن ابن عباس وهي أكثر صراحة وأمانة حكم عليها المحقق بالصحة تبلغنا أنه رفض المسح على الخفين واعتبره باطلًا طقسيًّا ومبطلًا ومنقصًا للوضوء والصلاة وبالتالي مبطلًا ومفسدًا لهما وعلى نفس الراي كانت عائشة وغيرها.
وجاء في شرح السنة للبغوي:
عن الأعمش ، عن الحكم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هانيء الحارثي ، قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين ، فقالت : ائت عليا فإنه أعلم مني بذلك ، فأتيته ، فسألته ، فقال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثا.
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن أبي معاوية.
قال الإمام رضي الله عنه : ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث ، وهو قول علي، وابن مسعود ، وابن عباس ، وإليه ذهب من التابعين عطاء ، وشريح وغيرهما ، وبه قال الأوزاعي ، وابن المبارك ، والثوري ، والشافعي، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق.
وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم ،
وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ابتداء المدة من وقت المسح.
وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح ، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة لما روي عن خزيمة بن ثابت، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم " قال : ولو استزدناه لزادنا.
والعامة على التوقيت ، وقوله : " لو استزدنا لزادنا " ظن منه لا يجوز ترك اليقين به.
وإذا انقضت مدة المسح ، أو نزع الخف في أثناء المدة ، أو تخرق
شيء من خفه في محل الغسل بحيث ظهر بعض رجله ، يجب عليه غسل الرجلين ، وهل يجب عليه استئناف الوضوء ؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي.
وأوجب قوم استئناف الوضوء ، وهو قول ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الأعمش عن إبراهيم : إنه مسح على خفيه ، ثم خلعهما وصلى.
وقال الترمذي (وهو الملقَّب بأبي عيسى):
96 - حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا على سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم بن عتيبة و حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح قال علي بن المديني قال يحيى [ بن سعيد ] قال شعبة لم يسمع أبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا أبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح على الخفين
قال محمد [ بن اسماعيل ] أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال [ المرادي ]
قال الألباني: حسن
قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. [ قال أبو عيسى ] وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. [ قال أبو عيسى ] [ و ] التوقيت أصح وقد روى هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم ]
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة مُدَّة الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]
(410) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ) . قَالَ أَحْمَدُ: التَّوْقِيتُ مَا أَثْبَتَهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قِيلَ لَهُ: تَذْهَبُ إلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهُوَ مِنْ وُجُوهٍ. وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَشُرَيْحٌ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يَمْسَحُ مَا بَدَا لَهُ. وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ. وَلَهُ فِي الْمُقِيمِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا يَمْسَحُ، مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ.
وَالثَّانِيَةُ لَا يَمْسَحُ؛ لِمَا رَوَى أُبَيّ بْنُ عُمَارَةَ، «قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْت: يَوْمًا؟ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ قُلْت: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: وَمَا شِئْت». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [ضعيف]؛ وَلِأَنَّهُ مَسْحٌ فِي طَهَارَةٍ فَلَمْ يَتَوَقَّتْ، كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَالْجَبِيرَةِ. وَلَنَا: مَا رَوَى عَلِيٌّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَحَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ: هُوَ أَجْوَدُ حَدِيثٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ آخِرُ فِعْلِهِ، وَحَدِيثُهُمْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
قَالَ أَبُو دَاوُد. وَفِي إسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ قَطَنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَمْسَحُ مَا شَاءَ، إذَا نَزَعَهُمَا عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ ثُمَّ لَبِسَهُمَا. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ: " وَمَا شِئْت " مِنْ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِنَا؛ لِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ، لِكَوْنِ حَدِيثِ عَوْفٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالتَّيَمُّمِ كَأَنَّهُ خَلَعَهُمَا قَبْلَ مَسْحِهِ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: لَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَمْسُوحَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ غَسْلِهَا؛ وَلِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَالطَّهَارَةُ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالْحَدَثِ. وَلَنَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَطَلَ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، فَبَطَلَ فِي جَمِيعِهَا، كَمَا لَوْ أَحْدَثَ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِنَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ فِي الْقَدَمَيْنِ جَمِيعًا، وَإِنَّمَا نَابَ مَسْحُهُ عَنْ إحْدَاهُمَا. وَأَمَّا التَّيَمُّمُ عَنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ إذَا بَطَلَ، فَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ.
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ مَكَانَهُ، وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ. وَإِنْ أَخَّرَهُ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ إلَى حِينِ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ، أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنَّمَا بَطَلَتْ فِي الْقَدَمَيْنِ خَاصَّةً، فَإِذَا غَسَلَهُمَا عَقِيبَ النَّزْعِ، لَمْ تَفُتْ الْمُوَالَاةُ؛ لِقُرْبِ غَسْلِهِمَا مِنْ الطَّهَارَةِ الصَّحِيحَةِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَاخَى غَسْلُهُمَا.
وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَدْ بَطَلَ حُكْمُهُ، وَصَارَ إلَى أَنْ نُضِيفَ الْغَسْلَ إلَى الْغَسْلِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَسْحِ حُكْمٌ؛ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمُوَالَاةِ إنَّمَا هُوَ لِقُرْبِ الْغَسْلِ مِنْ الْغَسْلِ، لَا مِنْ حُكْمِهِ، فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ حُكْمُ الْغَسْلِ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ، وَلَمْ يَنْفَعْ قُرْبُ الْغَسْلِ شَيْئًا؛ لِكَوْنِ الْحُكْمِ لَا يَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهِ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ.
[فَصْل انْقِضَاء مُدَّةُ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]
(411) فَصْلٌ: إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بَطَلَ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا ثُمَّ يَلْبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ، كَمَا لَوْ خَلَعَهُمَا، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَالْخِلَافَ فِيهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ، وَيُصَلِّي حَتَّى يُحْدِثَ؛ ثُمَّ لَا يَمْسَحُ بَعْدُ حَتَّى يَنْزِعَهُمَا. وَقَالَ دَاوُد: يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَلَا يُصَلِّي فِيهِمَا، فَإِذَا نَزَعَهُمَا صَلَّى حَتَّى يُحْدِثَ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِحَدَثٍ، وَنَزْعُ الْخُفِّ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَكَذَلِكَ انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ. وَلَنَا أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا قَامَ الْمَسْحُ مَقَامَهُ فِي الْمُدَّةِ، فَإِذَا انْقَضَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ إلَّا بِدَلِيلٍ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهَا، فَيُمْنَعُ مِنْ اسْتَدَامَتْهَا، كَالْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ.
[مَسْأَلَة خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا]
(412) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِنْ خَلَعَ قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ الْوُضُوءَ) يَعْنِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا، بَطَلَ وُضُوءُهُ. وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ نَابَ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ خَاصَّةً، فَطُهُورُهُمَا يُبْطِلُ مَا نَابَ عَنْهُ، كَالتَّيَمُّمِ إذَا بَطَلَ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَجَبَ مَا نَابَ عَنْهُ. وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ، فَمَنْ أَجَازَ التَّفْرِيقَ جَوَّزَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ؛ لِأَنَّ سَائِرَ أَعْضَائِهِ مَغْسُولَةٌ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا غَسْلُ قَدَمَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَهُمَا كَمَّلَ وُضُوءَهُ.
وَمَنْ مَنَعَ التَّفْرِيقَ أَبْطَلَ وُضُوءَهُ؛ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ، فَعَلَى هَذَا، لَوْ خَلَعَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ جَفَافِ الْمَاءِ عَنْ يَدَيْهِ، أَجْزَأَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ، وَصَارَ كَأَنَّهُ خَلَعَهُمَا قَبْلَ مَسْحِهِ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: لَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَمْسُوحَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ غَسْلِهَا؛ وَلِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَالطَّهَارَةُ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالْحَدَثِ. وَلَنَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَطَلَ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، فَبَطَلَ فِي جَمِيعِهَا، كَمَا لَوْ أَحْدَثَ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِنَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ فِي الْقَدَمَيْنِ جَمِيعًا، وَإِنَّمَا نَابَ مَسْحُهُ عَنْ إحْدَاهُمَا. وَأَمَّا التَّيَمُّمُ عَنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ إذَا بَطَلَ، فَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ.
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ مَكَانَهُ، وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ. وَإِنْ أَخَّرَهُ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ إلَى حِينِ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ، أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنَّمَا بَطَلَتْ فِي الْقَدَمَيْنِ خَاصَّةً، فَإِذَا غَسَلَهُمَا عَقِيبَ النَّزْعِ، لَمْ تَفُتْ الْمُوَالَاةُ؛ لِقُرْبِ غَسْلِهِمَا مِنْ الطَّهَارَةِ الصَّحِيحَةِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَاخَى غَسْلُهُمَا.
وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَدْ بَطَلَ حُكْمُهُ، وَصَارَ إلَى أَنْ نُضِيفَ الْغَسْلَ إلَى الْغَسْلِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَسْحِ حُكْمٌ؛ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمُوَالَاةِ إنَّمَا هُوَ لِقُرْبِ الْغَسْلِ مِنْ الْغَسْلِ، لَا مِنْ حُكْمِهِ، فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ حُكْمُ الْغَسْلِ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ، وَلَمْ يَنْفَعْ قُرْبُ الْغَسْلِ شَيْئًا؛ لِكَوْنِ الْحُكْمِ لَا يَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهِ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ.
في عصر أوائلهم حينما لم تكن الأحاديث قد جُمِعت بعد، وكانت تسود الفوضى الطقسية والتشريعية، وخصوصًا أنه يغلب أن كثيرًا من الأمور لم يحسنوا جمعها وملاحظتها عن محمد أو كانت ممارسات محمد فيها اعتباطية غير منتظمة على نسق، أو أنه لم يوصِ فيها في الأصل بشيء، شرعوا في تلفيق الأحاديث ليدعم كل واحد منهم رأيه في التشريعات والطقوس، ونسبوها إلى محمد، وهذا في كل شيء لم يكن أوصى فيه بشيء أو كانت أفعاله فيه على غير نسق واحد من الأصل، ومنه المسح على الخفين، وعمر مثلًا كان لا يرى مشكلة في المسح لمدة أسبوع على الخفين من الخارج لمدة أسبوع بدون غسل القدم نفسها، وهو ما نراه رغم كل شيء سلوكًا غير نظيف لا يراعي القواعد الصحية، لكنْ لنلاحظ أن الخف أو النعل ومنه العربيّ الجلديّ غالبًا يختلف عن الحذاء الغربي الأصل الحديث الذي يغلق على القدم بلا تهوية ويكون بينه وبين القدم جورب (جراب أو شراب) يزيد الأمر سوءًا في كتم مسام الجلد وتراكم العرق، لكن الحذاء الحديث أكثر عملية في المشي ومنع تأذي القدم في المشاوير والأعمال محدودة الزمن والساعات، أما الخف فقد تلبسه لوقت طويل والقدم متهوية جيدًا فلا تتعرض لكبير أذى من الكتم على عكس الحذاء، على أي حال خلافهم في هذا الطقس هو كخلافهم على كثير من الأشياء في التشريعات والطقسيات واللاهوتيات، ما صغُر منها وما كبُر.
ذكر تحريم الشيعة الاثناعشرية للمسح على الخفين:
التهذيب : المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إن أبا ظبيان (1) حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال : كذب أبوظبيان ، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ قال : لا إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف علي رجليك .
____________________________________________
( 1 ) قال في التنقيح : اسمه الحصين بن جندب ، عده ابن مندة وأبونعيم من
الصحابة وكنوه بأبى جندب ، وعده الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب على عليه
السلام ، وقد كذبه مولانا الباقر عليه السلام ثم ذكر هذا الخبر . *
وفي كتاب الخصال وكتاب تحف العقول: ل : أبي ، عن
سعد ، عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ،
ومحمدبن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : حدثني أبي ، عن جدي عن آبائه عليهم
السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما
يصلح للمؤمن في دينه ودنياه . ........إلخ...أكثر واذكر الله عز وجل إذا دخلتم
الاسواق وعند اشتغال الناس ( 3 ) فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ، ولا تكتبوا
في الغافلين .
ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عزوجل : ( فمن شهد منكم
الشهر فليصمه ) ليس في شرب المسكر ( 4 ) والمسح على الخفين تقية .
إياكم والغلو فينا ، قولوا إنا عبيد مربوبون ، وقولوا في فضلنا ماشئتم من أحبنا
فليعمل بعملنا وليستعن بالورع فإنه أفضل ما يستعان به في أمر الدنيا والآخرة
لاتجالسوا لنا عائبا..إلخ
ل : حدثنا أحمدبن محمد بن الهيثم العجلي ، وأحمدبن الحسن القطان ، و محمد بن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمدبن هشام المكتب ، وعبدالله بن محمد الصائغ ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبوالعباس أحمدبن يحيى ابن زكريا القطان قال : حدثنا بكربن عبدالله بن حبيب ، قال : حدثنا تميم بن بهلول قال : حدثني أبومعاوية ، عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جائز ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وكتابه ، ووضوؤه لم يتم ، وصلاته غير مجزية .
ن : حدثنا عبدالواحد بن محمدبن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال : سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الاسلام على الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام : ....إلخ... ثم الوضوء كما أمرالله عزوجل في كتابه : غسل الوجه ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة ، ولا ينقض الوضوء إلا غائط أوبول أو ريح أو نوم أو جنابة ، وإن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وترك فريضته وكتابه .
ف : روي أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرباستين إلى الرضا عليه السلام فقال له : إني احب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن ، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم ، فدعا الرضا عليه السلام بدواة وقرطاس وقال للفضل : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ....إلخ...ثم الوضوء كما أمر الله تعالى في كتابه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس و الرجلين ، واحد فريضة واثنان إسباغ ، ومن زاد أثم ولم يوجر ، ولا ينقض الوضوء إلا الريح والبول والغائط والنوم والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله و رسوله وكتابه ، ولم يجز عنه وضوؤه ، وذلك أن عليا خالف القوم في المسح على الخفين ، فقال له عمر : رأيت النبي صلى الله عليه وآله يمسح ، فقال علي عليه السلام : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ، قال علي عليه السلام لكنني أدري ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمسح على خفيه منذ نزلت سورة المائدة .
كشف: .... قال أبوحاتم السجستاني : روى عبدالعزيز
بن الخطاب عن عمرو بن شمر عن جابر قال : اجتمع ( 5 ) آل رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن لا يمسحوا على الخفين .
قال ابن خالويه : هذا مذهب الشيعة ومذهب أهل البيت .
الإرشاد : مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع ، قال : سألت أبا إسحاق عن المسح فقال : أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فسألته عن المسح على الخفين فنهاني عنه وقال : لم يكن أميرالمؤمنين علي عليه السلام يمسح عليها ، وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال أبوإسحاق : فما مسحت مذ نهاني عنه ، قال قيس بن الربيع : وما مسحت أنا مذ سمعت أبا إسحاق ( 1 ) .
الكافي ج1: الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمد
بن علي بن سماعة ، عن الكلبي النسابة قال : دخلت المدينة ، ولست أعرف شيئا من هذا
الامر ، فأتيت المسجد ، فاذا جماعة من قريش فقلت : أخبروني عن عالم أهل هذا البت ،
فقالوا : عبد الله بن الحسن فأتيت منزله فاستأذنت فخرج إلي رجل ظننت أنه غلام له ،
فقلت له : استأذن لي على مولاك ، فدخل ثم خرج ، فقال لي : ادخل فدخلت فاذا أنا
بشيخ معتكف شديد الاجتهاد ، فسلمت عليه فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا الكلبي
النسابة فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : جئت أسألك فقال : أمررت با بني محمد ؟ قلت :
بدأت بك فقال : سل ! قلت : أخبرني عن رجل قال لامرأته : ( أنت طالق عدد نجوم
السماء ) فقال : تبين برأس الجوزاء ، والباقي وزر عليه وعقوبة فقلت في نفسي :
واحدة فقلت : ما يقول الشيخ في المسح على الخفين فقال : قد مسح قوم صالحون ، ونحن
أهل بيت لا نمسح فقلت في نفسي : ثنتان فقلت : ما تقول في أكل الجري أحلال هو أم
حرام ، فقال : حلال إلا أنا أهل البيت نعافه ، فقلت في نفسي : ثلاث ، فقلت : وما
تقول في شرب النبيذ ؟ فقال : حلال إلا أنا أهل البيت لا نشربه ، فقمت فخرجت من
عنده وأنا أقول : هذه العصابة تكذب على أهل هذا البيت ، فدخلت المسجد فنظرت إلى
جماعة من قريش وغيرهم من الناس ، فسلمت عليهم ثم قلت لهم : من أعلم أهل هذا البيت
فقالوا : عبد الله بن الحسن ، فقلت : قد أتيته فلم أجد عنده شيئا ، فرفع رجل من
القوم رأسه لقال : ائت جعفر بن محمد عليهما السلام فهو عالم أهل هذا البيت ، فلامه
بعض من كان بالحضرة .
فقلت : إن القوم إنما منعهم من إرشادي إليه أول مرة الحسد ، فقلت له : ويحك إياه
أردت فمضيت حتى صرت إلى منزله فقرعت الباب ، فخرج غلام له فقال : ادخل يا أخا كلب
، فوالله لقد أدهشني ، فدخلت وأنا مضطرب ونظرت فإذا بشيخ على مصلى ، بلا مرفقة ولا بردعة ،
فابتدأني بعد أن سلمت عليه فقال لي : من أنت ؟ فقلت في نفسي : يا سبحان الله غلامه
يقول لي بالباب : ادخل يا أخا كلب ويسألني المولى : من أنت ! ! فقلت له : أنا
الكلبي النسابة ، فضرب بيده على جبهته وقال : كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا
بعيدا ، قد خسروا خسرانا مبينا ، يا أخا كلب إن الله عزوجل يقول : ( وعاد وثمود
وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ) الفرقان: 38 أفتنسبها أنت ؟ فقلت : لا جعلت
فداك ، فقال لي : أفتنسب نفسك ؟ قلت : نعم أنا فلان بن فلان بن فلان ، حتى ارتفعت
فقال لي : قف ليس حيث تذهب ، ويحك أتدري من فلان بن فلان ؟ قلت : نعم فلان بن فلان
قال : إن فلان بن فلان الرعي الكردي إما كان فلان الكردي الرعي على جبل آل فلان ،
فنزل إلى فلانة امرأة فلان من جبله الذي كان يرعى غنمه عليه ، فاطعمها شيئا وغشيها
، فولدت فلانا فلان بن فلان من فلانة وفلان بن فلان .
ثم قال : أتعرف هذه الاسامي ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فإن رأيت أن تكف عن هذا
فعلت فقال : إنما قلت فقلت ، فقلت : إني لا أعود قال : لا نعود إذا ، واسأل عما
جئت له فقلت له : أخبرني عن رجل قال لا مرأته أنت طالق عدد النجوم فقال : ويحك أما
تقرأ سورة الطلاق ؟ ! قلت : بلى قال : فاقرأ فقرأت ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
).
قال : أترى ههنا نجوم السماء ؟ قلت لا ، قلت : فرجل قال لا مرأته أنت طالق ثلاثا
قال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ثم قال : لا طلاق إلا على
طهر من غير جماع ، بشاهدين مقبولين ، فقلت في نفسي : واحدة ثم قال ك سل فقلت : ما
تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ، ورود الله كل شئ
إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم ، ف ترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ ! فقلت في
نفسي : ثنتان .
ثم التفت إلي، فقال : سل. فقلت : أخبرني عن أكل الجري ؟ فقال : إن الله عز وجل مسخ
طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمار والمار ماهي وما سوى
ذلك ، وما أخذ منهم برًا فالقردة ، والخنازير ، والوبر ، والورل وما سوى ذلك ،
فقلت في نفسي : ثلاث...إلخ
كتاب صفات الشيعة : عن علي بن أحمد بن عبدالله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبيدالله عن الصادق عليه السلام قال : من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن : البراءة من الجبت والطاغوت ( 5 ) ، والاقرار بالولاية ، والايمان بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجري ، والمسح على الخفين
_______________________________________________________
( 1 ) صفات الشيعة : 178 فيه : ( البراءة من الطواغيت ) وفيه : وترك المسح على
الخفين .
المحاسن : عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين
الخصال : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن سهل ، عن
اللؤلؤي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن جندب ، عن أبي عمر الجمي قال : قال لي
أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن
لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين.
الخصال : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية ، وقال عليه السلام : لا تمتدحوا بنا عند عدونا معلنين باظهار حبنا ، فتذللوا أنفسكم عند سلطانكم ، وقال عليه السلام : شيعتنا بمنزلة النحل لو يعلم الناس ما في أجوافها لأحلوها ، وقال عليه السلام : لو تعلمون ما لكم في مقامكم بين عودكم ، وصبركم على ما تسمعون من الاذى ، لقرت أعينكم ، وقال عليه السلام عليكم بالصبر والصلاة والتقية.
(دعائم الإسلام).....وعن جعفر بن محمد عليه
السلام أنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب ، وما حرمه
رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام وما أسكر كثيرة
فقليله حرام ، فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله إن فقهاء بلدنا يقولون :
إنما حرم المسكر ؟ فقال : يا شيخ ما أدري ما يقول فقهاء بلدك حدثني أبي عن أبيه عن
جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما أسكر
كثيره فقليله حرام .
وعنه عليه السلام أنه قال : التقية ديني ودين آبائي في كل شئ إلا في تحريم المسكر
، وخلع الخفين عند الوضوء ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
المحاسن سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا باعمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين ( 4 ) .
ف تحف العقول: ..... يا ابن جندب إنما شيعتنا
يعرفون بخصال شتى : بالسخاء والبذل للاخوان وبأن يصلوا الخمسين ليلا ونهارا ،
شيعتنا لا يهرون هرير الكلب ، ولا يطمعون طمع الغراب ، ولا يجاورون لنا عدوا ، ولا
يسألون لنا مبغضا ، ولو ماتوا جوعا ، شيعتنا لا يأكلون الجري ( 5 ) ولا يمسحون على
الخفين ، ويحافظون على الزوال ، ولا يشربون مسكرا .
قلت : جعلت فداك فأين أطلبهم ؟ قال عليه السلام : على رؤوس الجبال وأطراف المدن .
الهداية : الوضوء مرة وهو غسل الوجه واليدين ، ومسح الراس والقدمين ، ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ يبدء بالاول فالاول كما أمر الله عز وجل ، ومن توضأمرتين لم يوجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ، ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة ، ولا يجوز المسح على العمامة والجورب ، ولا تقية في ثلاثة أشياء : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج .
عيون الأخبار: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من شرايع الدين : ثم الوضوء كما أمر الله عزوجل في كتابه : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة ، وإن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى و رسوله ، وترك فريضته وكتابه
قرب الاسناد : عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن حسان المدايني قال : سألت جعفربن محمد عليه السلام عن المسح على الخفين ، فقال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح
رجال الكشي: 64 - كش : وجدت في كتاب أبي محمد
جبرئيل بن أحمد الفاريابي بخطه حدثني محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل الكوفي ،
عن عبدالله بن عبدالرحمان عن الهيثم بن واقد ، عن ميمون بن عبدالله قال : أتى قوم
أبا عبدالله عليه السلام يسألونه الحديث من الامصار ، وأنا عنده ، فقال لي : أتعرف
أحدا من القوم ؟ قلت : لا فقال : كيف دخلوا علي ؟ قلت : هؤلاء قوم يطلبون الحديث
من كل وجه ، لا يبالون ممن أخذوا ، فقال لرجل منهم : هل سمعت من غيري من الحديث ؟
قال : نعم قال : فحدثني ببعض ما سمعت .
قال : إنما جئت لاسمع منك ، لم أجئ احدثك ، وقال للآخر : ذلك ما يمنعه أن يحدثني
ما سمع ؟ قال : تتفضل أن تحدثني بما سمعت ، أجعل الذي حدثك حديثه أمانة لا أتحدث
به أبدا ؟ قال : لا قال : فسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتى نعتد بك إن شاء الله
قال : حدثني سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : النبيذ كله حلال
إلا الخمر ، ثم سكت فقال أبوعبدالله عليه السلام : زدنا قال : حدثني سفيان عمن
حدثه عن محمد بن علي عليه السلام أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ،
ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع ، ومن لم يأكل الجريث ( 1 ) وطعام أهل الذمة وذبايحهم
فهو ضال أما النبيذ فقد شربه عمر نبيذ زبيب فرشحه بالماء ، وأما المسح على الخفين
فقد مسح عمر على الخفين ثلاثا في السفر ، ويوما وليلة في الحضر ، وأما الذبائح فقد
أكلها علي عليه السلام وقال : كلوها ، فان الله تعالى يقول : " اليوم احل لكم
الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " ( 2 ) ثم سكت .
....إلخ.... فقال له أبوعبدالله عليه السلام : زدنا .
قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا عليه السلام لما
قتل أهل صفين بكى عليهم ، ثم قال : جمع الله بيني وبينهم في الجنة قال : فضاق بي
البيت وعرقت ، وكدت أن أخرج من مسكي ( 1 ) فأردت أن أقوم إليه فأتوطأه ثم ذكرت غمز
أبي عبدالله عليه السلام فكففت فقال له أبوعبدالله عليه السلام : من أي البلاد أنت
؟ قال : من أهل البصرة قال : هذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد تعرفه ؟
قال : لا قال : فهل سمعت منه شيئا فط ؟ قال : لا ، قال : فهده الاحاديث عندك حق ؟
قال : نعم ، قال : فمتى سمعتها ؟ قال : لا أحفظ قال : إلا أنها أحاديث أهل مصرنا ،
منذ دهرنا لا يمترون فيها .
قال له أبوعبدالله عليه السلام : لو رأيت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي
ترويها عني كذب ، وقال : لا أعرفها ولم احدث بها ، هل كنت تصدقه ؟ قال : لا قال :
لم ؟ قال : لانه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز قوله ، فقال :
اكتب بسم الله الرحمان الرحيم حدثني أبي ، عن جدي ، قال : ما اسمك ؟ قال : ما تسأل
عن اسمي إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : خلق الله الارواح قبل الجساد بألفي
عام ، ثم أسكنها الهواء ، فما تعارف منها ثم ايتلف ههنا ، وما تناكر ثم اختلف ههنا
، ومن كذب علينا أهل البيت حشره الله يوم القيامة أعمى يهوديا وإن أدرك الدجال آمن
به ، وإن لم يدركه آمن به في قبره ، يا غلام ضع لي ماءا وغمزني وقال : لا تبرح ،
وقام القوم فانصرفوا ، وقد كتبوا الحديث الذي سمعوا منه .
ثم إنه خرج ووجهه منقبض فقال : أما سمعت ما يحدث به هؤلاء ؟ قلت : أصلحك الله ما
هؤلاء ، وما حديثهم ؟ [ قال أعجب حديثهم ] كان عندي الكذب علي والحكاية عني ، مالم
أقل ولم يسمعه عني أحد ، وقولهم : لو أنكر الاحاديث ما صدقناه ما لهؤلاء لا أمهل
الله لهم ، ولا أملى لهم ثم قال لنا : إن عليا عليه السلام لما أراد الخروج من
البصرة قال على أطرافها ثم قال : لعنك الله يا أنتن الارض ترابا ، وأسرعها خرابا ،
وأشدها عذابا ، فيك الداء الدوي ، قيل : ما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : كلام
القدر الذي فيه الفرية على الله ، وبغضنا أهل البيت ، وفيه سخط الله ، وسخط نبيه
صلى الله عليه وآله وكذبهم علينا أهل البيت ، واستحلالهم الكذب علينا.
تفسير العياشي: عن محمد بن أحمد الخراساني رفع
الحديث قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل فسأله عن المسح على الخفين ،
فأطرق في الارض علياثم رفع رأسه فقال : يا هذا إن الله تبارك وتعالى أمر عباده
بالطهارة ، وقسمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيبا ، وجعل لليدين منه نصيبا ،
وجعل للرأس منه نصيبا ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، فان كانتا خفاك من هذه الاجزاء
فامسح عليهما ( 1 ) .
37 - ومنه : عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله :
" وامسحوا " برؤسكم وأرجلكم " على الخفض هي أم على الرفع ( 2 ) ؟
فقال : هي على الخفض ( 3 ) .
37 - ومنه : عن عبدالله خليفة أبي العريف الهمداني قال : قام ابن الكوا إلى علي
عليه السلام فسأله عن المسح على الخفين ، فقال : بعد كتاب الله تسألني ؟ قال الله
تعالى : " يا أيها الذين آمنواإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " إلى
قوله تعالى : " إلى الكعبين " ثم قام إليه ثانية فسأله ، قال له مثل ذلك
ثلاث مرات كل ذلك يتلو عليه هذه الاية ( 4 ) .
39 - ومنه : عن الحسن بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا خالف القوم في
المسح على الخفين على عهد عمربن الخطاب ، قالوا : رأينا النبي صلى الله عليه وآله
يمسح على الخفين ، قال : فقال علي عليه السلام : قبل نزول المائدة أو بعدها ؟
فقالوا : لا ندري ، قال : ولكني أدري ، إن النبي صلى الله عليه وآله ترك المسح على
الخفين حين نزلت المائدة ، ولان أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين
ومن الآراء التي أجازته عند الضرورة:
- المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
، عن أبي عمير العجمي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا عمر تسعة أعشار
الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ،
والمسح على الخفين.
ومنه : عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لابي جعفر
عليه السلام : كيف اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في المسح على الخفين ؟
فقال : كان الرجل منهم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله الحديث فيغيب عن الناسخ
ولا يعرفه فاذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه ، وقد كان الشي ء ينزل على
رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وامته
حتى قال الناس : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تأمرنا بالشئ حتى إذا
اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره ، فسكت النبي صلى الله عليه وآله عنهم ، فأنزل
عليه " قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري مايفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما
يوحى إلى وماأنا إلا نذير مبين ".
فقه الرضا عليه السلام : إياك أن تبعض الوضوء ،
وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى : ابدء بالوجه ثم اليدين ثم بالمسح على
الرأس والقدمين ، فان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم اوتيت
بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، فانكان قد جف فأعد الوضوء ، وإن جف
بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك
أولم يجف وضوؤك .
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فان علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع ، ولا
تمسح على عمامة ولا قلنسوه ولا على خفيك فانه أروي عن العالم عليه السلام "
لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين " ولا تمسح على جوربك إلا من
عذر أو ثلج تخاف على رجليك
فيما بيّن الصدوق محمد بن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية ، وأملى على المشائخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس
فقال رضي الله عنه : دين الامامية هو الاقرار
بتوحيد الله تعالى ذكره ، ونفي التشبيه عنه ، وتنزيهه عما لايليق به ، والاقرار
بأنبياء الله ورسله وحججه وملائكته و كتبه ، والاقرار بأن محمدا صلى الله عليه
وآله هو سيد الانبياء والمرسلين ، وأنه أفضل منهم ومن جميع الملائكة المقربين ،
وأنه خاتم النبيين فلانبي بعده إلى يوم القيامة ، وأن جميع الانبياء والرسل
والائمة عليهم السلام أفضل من الملائكة ، وأنهم معصومون مطهرون من كل دنس ورجس ،
لايهمون بذنب صغير ولا كبير ولاير تكبونه ، وأنهم أمان لاهل الارض ، كما أن النجوم
أمان لاهل السماء .... إلخ ...ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو
غائط أو ريح أو مني ، والنوم إذا ذهب بالعقل ولا يجوز المسح على العمامة ، ولا على
القلنسوة ، ولا يجوز المسح على الخفين والجوربين إلا من عدو يتقى ، أو ثلج يخاف
منه على الرجلين ، فيقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما .
وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من
رأى وضوءه على جلد غيره .
وقالت عائشة : لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي .
هل يجب الغسل على كل بالغ يوم الجمعة أم لا
قالت روايات أنه يجب
روى البخاري:
2665 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
858 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
877 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ
879 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
880 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ
قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
وانظر أحمد 23076 و11658 و16398 ومسلم 846
902 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
903 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ
3486 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى 3487 - عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ
896 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ 897 - ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ
وروى عبد الرزاق نحوه 5297 ومسلم 849
وروى مسلم:
[ 846 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
[ 847 ] حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا
[ 847 ] وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة
ورواه أحمد 11027 و11250 و11578 و11625 و11658 وفي بعض ألفاظها ذكر السواك والطيب، وإن كان من طيب أهله يعني زوجته.
وروى عبد الرزاق:
5292 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل
قال معمر الرجل عثمان بن عفان
وقالت أخرى أنه لا يجب
روى أحمد:
9484 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "، قَالَ: " وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/97 (5064)، ومسلم (857) (27) ، وأبو داود (1050) ، وابن ماجه (1025) و (1090) ، والترمذي (498) ، وابن خزيمة (1756) و (1818) ، وابن حبان (1231) ، والبيهقي 3/223 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. واقتصر ابن ماجه في موضعه الأول على مس الحصى، ورواية ابن حبان ليس فيها مس الحصى، وسقط من مطبوع ابن خزيمة في الموضع الثاني أبو معاوية. وأخرجه أبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 133 من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم (857) (26) ، وأبو عوانة في الجمعة أيضا، وابن حبان (2780) ، والبغوي (1059) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعندهم "من اغتسل"، بدل: "من توضأ"، ولم يذكروا فيه مس الحصى. وأخرجه بنحوه الطيالسي (2364) ، وأبو داود (343) ، وابن خزيمة (1762) ، والحاكم 1/283، والبيهقي 3/243 من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقرنوا بأبي هريرة أبا سعيد، وبأبي سلمة أبا أمامة بن سهل -إلا الطيالسي-، وسيأتي في "المسند" من هذا الطريق 3/81. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! قلنا: ومحمد بن إسحاق روى له مسلم في المتابعات، ولم يحتج به.
20089 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ ".
حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة. بهز: هو ابن أَسد العمَّي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه البيهقي 3/190 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (354) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/119، والطبراني في "الكبير" (6817) ، والبيهقي 3/190 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطبراني (6817) ، والبيهقي 3/190 من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن همام، به. وأخرجه الطبراني (6820) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به. وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (5311) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه كذلك البيهقي 1/296 من طريق عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وسيأتي بالأرقام (20120) و (20174) و (20177) و (20259) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (5313) ، وعبد بن حميد (1077) ، والبزار (629- كشف الأستار) .
وعن أنس بن مالك عند الطيالسي (2110) ، وعبد الرزاق (5312) ، والبزار (628) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/119، والطبراني في "الأوسط" (8268) ، والبيهقي في الكبرى 1/296.
وعن عبد الرحمن بن سمرة عند الطيالسي (1350) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/167، والطبراني في "الأوسط" (7761) ، والبيهقي 1/296.
وعن ابن عباس عند البيهقي 1/295.
ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال، لكن بمجموعها مع حديث سمرة بن جندب يتحسَّن الحديث. وفي إجزاء الوضوء يوم الجمعة انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (9484) .
وروى عبد بن حميد في مسنده:
1077 - ثنا عمر بن سعد عن سفيان عن أبان عن أبي نضرة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل
ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 362
وروى عبد الرزاق:
5313 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
ضعيف
وروى الطيالسي:
2110 - حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل
ضعيف، لضعف الربيع بن صبيح ويزيد الرقاشي.
وروى البيهقي في الكبرى:
5455 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أنبأ سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن بن عباس: أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو فقال لهما بن عباس من اغتسل فهو أحسن وأطهر وسأخبركم لماذا بدأ الغسل كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر ومنبره قصير إنما هو ثلاث درجات فخطب الناس فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كاد يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمسن أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه
بعض آراء التابعين والفقهاء ممن قالوا بعدم وجوب الاغتسال يوم الجمعة
وروى عبد الرزاق:
5314 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول من لم يغتسل يوم الجمعة فليستوغل يعني يغسل مراقه
وروى ابن أبي شيبة:
5060- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رُبَّمَا وَجَدْتُ الْبَرْدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلاَ أَغْتَسِلُ.
5061- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَسَنٌ ، وَمَنَ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.
5062- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَبُو وَائِلٍ : إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، رُبَّ شَيْخٍ كَبِيرِ لَوِ اغْتَسَلَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمَاتَ.
5063- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى غُسْلاً وَاجِبًا ، إِلاَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ.
وقال الشافعي في الرسالة:
قال الشافعي: فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم" في غسل يوم الجمعة واجب "وأمره بالغسل-: يحتمل معنيين: الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة.
أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال: " دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: أَيَّتُ ساعة هذه ؟! فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر: الوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟! ".
أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: مثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل-:" عثمان بن عفان ".
قال: فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك-: فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل-: دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم -:بالغسل إلا والغسل- كما وصفنا - على الاختيار.
قال: وروى البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ".
أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت:" كان الناس عُمَّالُ أنفسهم وكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم !".
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ]
(1363) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، وَيَتَطَيَّبَ) لَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَفِيهِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ، مِنْهَا مَا رَوَى سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقِيلَ: إنَّ هَذَا إجْمَاعٌ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَاجِبٍ. وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَقَاوَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَجُلًا، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَنَا إذًا أَشَرُّ مِمَّنْ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَوَجْهُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ أَتَى مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ.
وَلَنَا، مَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ، حَيْثُ قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ؟» وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَرَدَّهُ، وَلَمْ يَخْفَ عَلَى عُثْمَانَ وَعَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى تَأْكِيدِ النَّدْبِ، وَلِذَلِكَ ذُكِرَ فِي سِيَاقِهِ: " وَسِوَاكٌ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا " كَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالسِّوَاكُ، وَمَسُّ الطِّيبِ، لَا يَجِبُ، وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا يَرُوحُونَ إلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَتَظْهَرُ لَهُمْ رَائِحَةٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِ هَذَا الْمَعْنَى (1364) فَصْلٌ: وَقْتُ الْغُسْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَمَنْ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ اغْتَسَلَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ الْغُسْلُ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَعَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الْغُسْلُ إلَّا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ الرَّوَاحُ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» وَالْيَوْمُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَحْدَثَ، أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ، وَكَفَاهُ الْوُضُوءُ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَاسْتَحَبَّ طَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، إعَادَةَ الْغُسْلِ.
وَلَنَا، أَنَّهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَأَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ، وَالْحَدَثُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الْغُسْلِ، وَهُوَ التَّنْظِيفُ، وَإِزَالَةُ الرَّائِحَةِ، وَلِأَنَّهُ غُسْلٌ، فَلَا يُؤَثِّرُ الْحَدَثُ فِي إبْطَالِهِ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. (1365) فَصْلٌ: وَيَفْتَقِرُ الْغُسْلُ إلَى النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةُ مَحْضَةٌ، فَافْتَقَرَ إلَى النِّيَّةِ، كَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ، فَإِنْ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ غُسْلًا وَاحِدًا وَنَوَاهُمَا، أَجْزَأَهُ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَمُجَاهِدٍ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» أَيْ: جَامَعَ وَاغْتَسَلَ، وَلِأَنَّهُمَا غُسْلَانِ اجْتَمَعَا، فَأَشْبَهَا غُسْلَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ، وَإِنْ اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَنْوِ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ.
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُغْتَسِلًا، فَقَالَ: لِلْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلْجَنَابَةِ. قَالَ: فَأَعِدْ غُسْلَ الْجُمُعَةِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . وَالثَّانِي: يُجْزِئُهُ، لِأَنَّهُ مُغْتَسِلٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّنْظِيفُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِهَذَا الْغُسْلِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ» (1366) فَصْلٌ: وَمَنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى قِيَاسِهِنَّ الصِّبْيَانُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَلْقَمَةُ، لَا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ طَلْحَةُ يَغْتَسِلُ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ الْعَامَّةِ.
وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّنْظِيفُ، وَقَطْعُ الرَّائِحَةِ حَتَّى لَا يَتَأَذَّى غَيْرُهُ بِهِ، وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ، وَالْأَخْبَارُ الْعَامَّةُ يُرَادُ بِهَا هَذَا، وَلِهَذَا سَمَّاهُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ لَا يَأْتِيهَا لَا يَكُونُ غُسْلُهُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَتَاهَا أَحَدٌ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْغُسْلُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَوُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ.
ومما جاء في كتب الشيعة الاثناعشرية نفهم أن فقهاءهم تناقضوا وحاول البعض التهرب من وجوب غسل الجمعة وحمله على الاستحباب، ولو أنهم لا ترد عندهم مرويات أحاديث عدم الوجوب:
قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قلت له في أغسال ليالي شهر رمضان ، فان نام بعد الغسل ؟
قال : فقال أليس هو مثل غسل الجمعة ، اذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ( 1 ) .
بيان : قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب لليوم ، خلافا لابي يوسف فلو احدث بعد الغسل لم يبطل غسله ، وكفاه الوضوء ، ثم نسب إلى بعض العامة القول باعادة الغسل بعد الحدث ، واستدل على نفيها بهذا الخبر .
الخصال : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي نجران والحسين
بن سعيد .
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل في الجمعة
واجب تمام الخبر ( 2 ) .
بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب غسل الجمعة ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب فمن
قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده ، لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى
المصطلح ، بل الظاهر من الاخبار عدمه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنة على ما يقابل
الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا ايضا يستفاد من الاخبار ،
والاحتياط عدم الترك .
الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا
البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي عن ابي جعفر عليه
السلام قال : ليس على المرءة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر ( 1 ) .
_____________________________________________________
( 1 ) قرب الاسناد ص 78 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 46 .
فقه الرضا : قال : واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ، فاذا فرغت منه فقل : " اللهم طهرني وطهر قلبي ، وأنق غسلي ، وأجر على لساني ذكرك ، وذكر نبيك محمد ، واجلعني من التوابين والمتطهرين ".
البلد الامين : قال : رأيت في كتاب الاغسال لابي العباس أحمد
بن محمد ابن أبي عياش سبعة أحاديث عن الصادق عليه السلام أن غسل الجمعة واجب على
الرجال والنساء ، وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر .
ومن الكتاب المذكور أن عليا عليه السلام كان إذا وبخ الرجل قال له : والله لانت
أعجز من تارك غسل الجمعة ، فانه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى .
كتاب العروس : للشيخ جعفر بن أحمد القمي ، عن ابي عبدالله
عليه السلام قال : اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا تخاف على نفسك .
وقال عليه السلام : لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق ، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه
يوم السبت .
جمال الاسبوع : نقلنا من خط ابي الفرج بن ابي قرة ، عن أحمد ابن محمد الجندي ، عن عثمان بن أحمد السماك ، عن أبي نصر السمرقندي ، عن حسين بن حميد ، عن زهير بن عباد ، عن محمد بن عباد ، عن ابي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام في وصيته له : يا علي على الناس كل سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كل جمعة ، ولو أنك تشترى الماء بقوت يومك وتطويه ، فانه ليس شئ من التطوع أعظم منه
كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أيقضي الرجل غسل الجمعة ؟ قال : لا .
كتاب النوادر : لعلي بن بابويه أو غيره : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم .
الكافى : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال :
تقول في غسل الجمعة " اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي
رسالة أعمال الجمعة للشهيد الثاني : قال النبي صلى الله عليه
وآله : من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ، ولبس من صالح ثيابه ،
ثم لم يتخط رقاب الناس ، ولم يلغ عند الموعظة ، كان كفارة لما بينهما الخبر .
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل .
وقال صلى الله عليه وآله : من اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخطاياه .
وقال صلى الله عليه وآله : الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم .
وقال صلى الله عليه وآله : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ،
ويتدهن بدهن من دهنه ، ويمس من طيب بيته ، ويخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما
كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى .
وقال صلى الله عليه وآله : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب
بدنة الخبر .
وقال صلى الله عليه وآله : من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ،
ودنا من الامام واستمع ولم يلغ ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها .
الهداية : قال الصادق عليه السلام : غسل يوم الجمعة سنة واجبة على الرجال والنساء
، في السفر والحضر .
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، والوضوء فيه قبل الغسل .
علل ااشرائع : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كانت الانصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة جاؤا ، فتأذى
الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم
الجمعة ، فجرت بذلك السنة ( 1 ) .
الهداية : مرسلا مثله ( 2 ) .
علل الشرائع: عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى رفعه قال : غسل يوم الجمعه واجب على الرجال والنساء ، في السفر
والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ( 3 ) .
بيان : يحتمل كونه علة للسقوط راسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط بقلة الماء ،
قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد
والاحرار سواء في ذلك ، وقال أحمد : لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة ، فليس على
النساء غسل ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل بما رواه الشيخ
في الحسن ( 4 ) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء عليهن
غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن مخلد ، عن الحارث بن محمد ،
عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلى
الله عليه وآله : من جاء إلى الجمعة فليغتسل ( 5 ) .
_____________________________________________________
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 .
( 2 ) الهداية ص 23 ، وفيه كما في التهذيب ج 1 ص 104 ، والفقيه ج 1 ص 62 "
حضروا المسجد " .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 و 271 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 31 .
( 5 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 392 .
علل الشرائع : لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم ابن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد قال : قلت للرضا عليه السلام : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا على كل حر وعبد ، وذكر وأنثى ؟ قال : فقال : إن الله تبارك وتعالى تمم صلوات الفرائض بصلوات النوافل ، وتمم صيام شهر رمضان بصيام النوافل ، وتمم الحج بالعمرة ، وتمم الزكاة بالصدقة ، وتمم الوضوء بغسل يوم الجمعة .
حديث اغتسال المستحاضة بأن تجمع الصلوات وتغتسل ثلاث مرات يوميًّا! وتهربهم منه
الاستحاضة هي عدم انقطاع دم الحيض أو نزيف آخر لسبب ما من جدار مهبل الرحم لأسباب هرمونية أو جسدية مثل ضعف الأوعية الدموية أو جدار الرحم، ولم يكن في زمن محمد والقدماء طب حديث كطب النساء والولادة وطب الغدد الصماء لعلاج مشاكل كهذه.
روى البخاري:
327 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
وروى مسلم:
[ 334 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث بن سعد لم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي وقال بن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة
رواه أحمد (24523) و(24538) و (24972) و (25095) و (25544) و (25859) و (26005) وأبو داود (290) ، والترمذي (129) ، والنسائي في "المجتبى" 1 / 119 و181 - 182 ، وفي " الكبرى " (207) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 99 ، وفي "شرح مشكل الآثار" (2742) ، والبيهقي 1 / 331 و349 ، وابن عبد البر في "التمهيد" 16 / 66 من طرق عن الليث ، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق (567) و (568) من طريقين عن الزهري ، عن عروة ، به .
[ 334 ] حدثني موسى بن قريش التميمي حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر حدثني أبي حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل عند كل صلاة
روى أحمد بن حنبل:
(24972) 25485- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ ، فَلاَ تَطْهُرُ ، فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ ، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهُ ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ، ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَلْتُصَلِّ. (6/128)
قال أحمد حمزة الزين في طبعة دار الحديث-القاهرة: إسناده صحيح. أحمد الحاج من ثقات المحدثين وحديثه عند البخاري. عبد العزيز بن أبي حازم ثقة حديثه عند الجماعة.
قال شعيب الأرنؤوط وفريقه في طبعة دار الرسالة-بيروت: حديث صحيح ، دون قوله : "فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل" فهو غير محفوظ ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن الحجاج - وهو المروزي - فمن رجال البخاري ، أبو بكر : هو ابن محمد بن عمرو بن حزم ابن أخت عمرة بنت عبد الرحمن .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 98 ، والبيهقي في "السنن" 1 / 349 - 350 ، وفي "معرفة السنن والآثار" (2208) من طريقين عن عبد العزيز ابن أبي حازم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1 / 120 - 121 و183 ، وفي "الكبرى" (218) ، وأبو عوانة 1 / 323 - 324 ، والبيهقي 1 / 349 - 350 من طريقين عن يزيد بن الهاد ، به.
وقد سلف برقم (24523) و (24538) بإسناد صحيح .
وقوله : "فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل".
ورد هنا من قوله وأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد صرح الزهري في الرواية (24523) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر بالغسل عند كل صلاة ، وإنما فعلته أم حبيبة من نفسها.
ونقل البيهقي 1 / 350 عن أبي بكر بن إسحاق قوله : قال بعض مشايخنا : خبر ابن الهاد غير محفوظ.
وسيأتي بنحو رواية ابن الهاد ، من طريق ابن إسحاق برقم (26005) وإسناده ضعيف.
الحديث إسناده صحيح ورغم كره فريق شعيب للاعتراف بذلك فقد اضطروا إليه لأنه لا فكاك منه وفق طريقة علم الإسناد والجرح والتعديل رغم كل عيوبها وذاتيتها ولا عقلانيتها، ولا منطقيتها، ثم قاموا باستعمال طريقة الألباني في محاولة رفض جزء من الحديث بدعوى وقوع وهم فيه، لكن هل كل الأحاديث التالية فيها وهم؟!
(27446) 27992- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ : اسْتُحِضْتُ سَبْعَ سِنِينَ ، فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَرَى صُفْرَةَ الدَّمِ فِي الْمِرْكَنِ. (6/434)
قال أحمد حمزة الزين برقم 27319 في نسخة تحقيقه للمسند عنه: إسناده صحيح.
قال فريق شعيب: صحيح من حديث عائشة، كما سلف في الرواية (24538) وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن بين عمرةَ وأمِّ حبيبة: عائشة. عبد الرزاق: هو ابن همَام الصنعاني، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وعَمْرَة: هي بنتُ عبد الرحمن. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (1164) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (550) .
(27445) 27991- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَتَخْرُجُ مِنَ الْمِرْكَنِ وَقَدْ عَلَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ عَلَى الْمَاءِ فَتُصَلِّي. (6/434)
قال أحمد حمزة الزين: إسناد صحيح
قال فريق شعيب الأرنؤوط: صحيح من حديث عائشة، وهذا إسناد ضعيف، ابنُ إسحاق -وهو محمد- مدلس وقد عنعن، ثم إنه اختُلف عليه فيه، كما سلف في الرواية (26005) .
وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/314 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (305) من طريق أبي بِشْر، و (309) من طريق أبي إسحاق الشَّيباني، كلاهما عن عكرمة، قال: كانت أمُّ حبيبة تُستَحاض...
وأخرجه أبو داود (310) من طريق عاصم، عن عكرمة، عن حَمْنَة بنت جحش، أنها كانت تُستحاض...
وسيرد برقم (27446) من طريق معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن أمِّ حبيبة بنت جحش.
وسلف برقم (27144) من طريق ابن عَقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمِّه عمران بن طلحة، عن أمِّه حَمْنَة بنت جحش.
ورواه عَنْبسة بن خالد -فيما أخرجه أبو داود (289) - عن يونس، عن الزهري، عن عَمْرة، عن أمِّ حبيبة، وهي حَمْنة، فيما قال المزى في "تهذيبه" في ترجمة حمنة) . وقال أيضاً: قال الواقدي: بعضهم يغلط، فيظن أن المستحاضة حمنةُ بنت جحش، ويظن أن كنيتها أم حبيبة، وهي -يعني المستحاضة- أمُّ حبيب حبيبة بنت جحش. كذا قال الواقدي، وقد ذكر الزُّبير ابن بَكَّار أن أمَّ محمد وعمران ابني طلحة بن عبيد الله: حمنةُ بنتُ جحش.
وذكر خليفة بن خياط أن حَمْنة كانت عند طلحة بن عبيد الله. فصحَّ حديثُ ابن عَقِيل، ودلَّ حديثُ عكرمة وحديثُ الزهري أن حمنة هي المستحاضة، وأن كُنيتها: أمُّ حبيبة. فإن صحَّ قول الواقدي أن المستحاضة هي أم حبيب حبيبة بنت جحش أخت حمنة بنت جحش، فمن الجائز أن كل واحدة منهما كانت مستحاضة، ولا وجه لردِّ هذه الروايات الصحيحة لقول الواقدي وحده، مع ما في ذلك من الاحتمال، والله أعلم.
لكن تعقَّبه الحافظ في "تهذيب التهذيب" بقوله: لكن في رواية الزهري عن عروة، عن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين. رواه مسلم في "صحيحه" [(334) (64)] هكذا، وفي نصه على أنها كانت تحت عبد الرحمن ما يرجِّح ما ذهب إليه الواقدي، وقد رجَّحه إبراهيم الحربي وزَّيف غيره، واعتمده الدارقطني، والله تعالى أعلم.
قلنا: وقد سلف تخريج رواية مسلم عند الرواية (24838) من مسند عائشة، فانظرها.
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/442: أم حبيبة، ويقال: أم حبيب ابنة جحش بن رئاب الأسدي، أخت زينب بنت جحش وأخت حَمْنة، أكثرهم يسقطون الهاء، فيقولون: أم حبيب، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تُستحاض، وأهل السير يقولون: إن المستحاضة حَمْنة، والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان جميعاً. وزعم بعض الناس أن أمّ حبيبة هذه اسمها حبيبة.
وانظر ما قاله ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/70.
(26005) 26533- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَتَدْخُلُ الْمِرْكَنَ ، مَمْلُوءً مَاءً فَتَغْمِسُ فِيهِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ ، وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ فَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي. (6/237)
قال أحمد حمزة الزين: إسناده صحيح.
قال فريق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن، ثم إنه اختلف عليه فيه: فرواه يزيد بن هارون - كما في هذه الرواية - عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. ورواه محمد بن سلمة الحرَّاني - كما سيرد 6/434 - عنه، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة.
ثم إن محمد بن إسحاق خالف في متنه الرواة عن الزهري.
وقد أخرجه الدارمي (775) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (292) ، والدارمي (783) ، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" 1/98، البيهقي 1/350 من طريقين عن ابن إسحاق، به.
قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه عنه عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغتسلي لكل صلاة"، وساق الحديث.
ورواه عبد الصمد، عن سليمان بن كثير، قال: توضئي لكل صلاة. وهذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول أبي الوليد.
وقال البيهقي: ورواية أبي الوليد ايضاً غير محفوظة، فقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير كما رواه ساير الناس، عن الزهري.
قلنا: وقد أخرجه البيهقي من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين فذكره. ثم قال: ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري، ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة.
قلنا: سلفت رواية الزهري برقم (24523) ، ورواية عراك (25859) .
(27474) 28022- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْخُرَاسَانِيَّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ وَمَا هِيَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ قَالَ : أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَتَلَجَّمِي قَالَتْ : إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا ، فَقَالَ لَهَا : سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ فَقَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ ، فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ ، وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ، فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ ، وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ، فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي ، إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. (6/439)
قال أحمد حمزة الزين برقم 27022: إسناده حسن، لأجل شريك وعبد الله بن محمد بن عقيل، وأما إبراهيم بن محمد بن طلحة فثقة من التابعين وحديثه عند الجماعة إلا البخاري في الأدب، وعمران بن طلحة من الثقات الكبار وقيل له رؤية [يعني لمحمد_لؤي].
قال فريق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وهو مكرر (27144) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الملك بن عمرو، وهو أبو عامر العَقَدي، وهو بصري، وروايته عن شيخه زهير بن محمد مستقيمة.
وأخرجه أبو داود (287) ، والترمذي (128) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2717) ، والدارقطني في "السنن " 1/214، والحاكم 1/172-173، والبيهقي في "السنن " 1/338-339 و339، وفي "السنن الصغير" (167) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (2194) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/62-63، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/70 من طريق عبد الملك، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (553) من طريق أبي حذيفة، عن زهير، به.
27144 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ: "احْتَشِي كُرْسُفًا"، قُلْتُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ، إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجًّا، قَالَ: " تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَصُومِي وَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَعَجِّلِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي غُسْلًا، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي غُسْلًا، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ"، وَلَمْ يَقُلْ يَزِيدُ مَرَّةً: "وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا"
حسنه أحمد حمزة الزين
قال فريق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عَقِيل، ضعيفٌ يعتبر به في المتابعات، ولم يُتابَع هنا، ولا يُقبل ما تفرَّد به، فيما ذكر الحافظ في "التلخيص" 2/108، وشَريك بن عبد الله - وهو النَّخَعي، وإن كان ضعيفاً - قد توبع وقد اختلفت أقوال الأئمة في هذا الحديث، فحسَّنه البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/187، فقال: حديث حَمْنَةَ بنتِ جحش في المستحاضة حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحه هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟. ووهَّنه ولم يقوِّ إسناده أبو
حاتم، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/51. واختلف قول أحمد فيه، فقد نقل الترمذي عنه قوله: هو حديثٌ صحيح، ونقلَ عنه أبو داود أنه قال: في النفس منه شيء. وصحَّحه الترمذي، وقال ابن المنذر في "الأوسط" 2/224: في متن الحديث كلام مستنكر.... وانظر تتمة كلامه في اخر هذا التخريج.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/128، وابن ماجه (627) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3190) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2718) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (552) ، والدارقطني في "السنن" 1/214 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "المسند" 1/47-48 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/51-52، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2189) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وعبد الرزاق (1174) ، وابن ماجه (622) ، وابن أبي عاصم (3189) ، وابن المنذر في "الأوسط"(810) ، والطبراني 24/ (551) من طريق ابن جريج، وابن المنذر (811) ، والدارقطني فى "السنن" 1/215، والحاكم 1/172-173، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/338-339، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/62 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، والدارقطني 1/215 من طريق عمرو بن ثابت، أربعتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. إلا أن ابن جريج قال في حديثه: عمر بن طلحة، وصوابه عمران بن طلحة، نبَّه عليه الترمذي في "جامعه" 1/225- 226. وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم عمران بن طلحة. وقال ابن ماجه: عن أم حبيبة. وقال أبو داود عقب الرواية (287) : ورواه عمرو بن ثابت، عن ابن عَقِيل، قال: فقالت حَمْنَة: هذا أعجبُ الأمرين إليَّ، لم يجعله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جعله كلام حمنة، وقال: كان عمرو بن ثابت رافضياً،
وذكره عن يحيى ابن معين، ثم قال: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عَقِيل في نفسي منه شيء. قلنا: والدارقطني لم يسق متن رواية عمرو بن ثابت. وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزُّهري وهشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش سَأَلتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس فيه هذه الألفاط التي في حديث حَمْنَةَ بنتِ جحش، ورواية عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، وهو من أشراف قريش، وأكثرهم رواية، غير أنهما لم يحتجّا به.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 2/224: وأما حديث ابن عَقيل عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة في قصة حَمْنة، فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه: كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل. ثم قال: وفي متن الحديث كلام مستنكر، زعمت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الاختيار إليها، فقال لها: "تحيَّضي في علم الله ستَّاً أو سبعاً" قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضاً أو طاهراً، فإن كانت حائضاً فيه واختارت أن تكون طاهراً، فقد ألزمت نفسَها الصلاة في يوم هي فيه حائض، وصلَّت وصامت، وهي حائض، وإن كانت طاهراً، اختارت أن تكون حائضاً، فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم، وحرَّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم، وهي في حكم الطَّاهر، وهذا غير جائز، وغير جائز أن تخيَّر مرة بين أن تُلزم نفسها الفرض في حال، وتسقط الفرض عن نفسها أن شاءت في تلك الحال.
وسيرد برقمي (27474) و (27475) .
(25086) 25599- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّمَا هِيَ سُهَيْلَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ. (6/139)
قال أحمد حمزة الزين عند رقم 24967 ترقيم نسخته: إسناده صحيح.
قال فريق شعيب الأرنؤط: حديث ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24879) .
(24879) 25391- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّ سَهْلَةَ (1) بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ ، وَالصُّبْحَ بِغُسْلٍ. (6/119)
(1) في المخطوطة (م) : سلمة .
قال أحمد حمزة الزين عند رقم 24760 بترقيم نسخته: إسناده صحيح، أحمد بن عبد الملك الحراني ثقه حديثه عند البخاري،ومحمد بن سلمة الحراني حديثه عند مسلم، والحديث رواه أبو داوود294 والنسائي213 والدارمي776، كلهم في الطهارة.
قال فريق شعيب الأرنؤوط: حديث ضعيف ، وهذا إسناد اختلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم :
فرواه محمد بن إسحاق ، واختلف عليه فيه :
فرواه محمد بن سلمة الحراني - كما في هذه الرواية - وهي عند أبي داود (295) ، والبيهقي في "السنن" 1 / 352 - 353 ، والبغوي في "شرح السنة" (327) عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعاً ، وسمى المستحاضة سَهْلة بنت سُهَيل .
وتابع محمدَ بنَ سلمة أحمدُ بنُ خالد الوهبي - كما عند الدارمي (785) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 101 - وهنَّادُ بنُ السري ، كما عند البيهقي في "السنن" 1 / 352 - 353 كلاهما عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعاً ، وسميا المستحاضة سهلة بنت سهيل .
وخالفهم يزيدُ بنُ هارون في تسمية المستحاضة - كما في الرواية (25086) ، وهي عند الدارمي (776) - فرواه عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعاً ، إلا أنه سمى المستحاضة سُهَيْلة بنت سهل ، ومحمد بن إسحاق مدلس ، وقد عنعن .
وخالف محمدَ بنَ إسحاق شعبةُ بنُ الحجاج - كما في الرواية (25391) فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة موقوفاً ، ولم يسمِّ المستحاضة .
ونقل البيهقي في "السنن" 1 / 353 عن أبي بكر بن إسحاق قوله : قال بعض مشايخنا : لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق ، وشعبة لم يذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعاً ، وخطأ أيضاً في تسمية المستحاضة .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 100 ، والبيهقي في "السنن" 1 / 353 من طريق سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت ، فسألت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فذكر الحديث مرسلاً.
وانظر (24145) .
وفي الباب عن حمنة بنت جحش ، سيرد 6 / 381 - 382 .
24145 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحَضْتُ فَقَالَ: " دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ"
حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن هاشم، فمن رجال مسلم، وحبيب -وهو ابن أبي ثابت، وإن لم يسمعه من عُروة- قد يتبعه عليه هشام بن عروة، كما عند البخاري (228) عن أبيه عروة، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتُك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم ثم صلي" وقال أبي (وهو عروة بن الزبير) "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" ، وسيأتي في الرواية رقم (25622) .
وقوله في آخر الحديث: "وإن قطر على الحصير" يشهد له حديث عائشة عن البخاري (309) و (310) قالت: اعتكفت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةٌ مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
قال الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 1/200: وأعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحابُ الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني معتمدين في ذلك على قول علي بن المديني: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، ورواه أحمد وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة، والبزار في مسانيدهم، ولم ينسبوا عروة، ولكن ابن راهوية والبزار أخرجاه في ترجمة عروة بن الزبير عن عائشة، وفي لفظٍ لابن أبي شيبة بهذا الإسناد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير" . انتهي.
قلنا. قد أخرجه ابن ماجه (624) عن علي بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. فنسب عروة.
وأخرجه الدارقطني 1/212 من طريق محيد بن حرب النسائي، عن محمد ابن ربيعة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102 وفي "شرح مشكل الآثار" (2731) من طريق يحيى بن عيسى، والدارقطني في "السنن" 1/211 و213 من طريق قرة بن عيسى وعبد الله بن عمير وسعيد بن محمد الوراق، وأبو يعلى (4799) من طريق عبد الله بن داود وعثام بن علي
وعبيد الله بن موسى، وستأتي في "المسند" عن وكيع برقم (25059) كلهم عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة -غير منسوب-، عن عائشة مرفوعاً.
وأخرجه الدارقطني 1/211 من طريق علي بن هاشم، بهذا الإسناد. ثم قال بإثره: تابعه وكيعٌ والحربيُّ وقرةُ بن عيسى ومحيدُ بن ربيعة وسعيدُ بن محمد الوراق وابنُ عمير عن الأعمش، فرفعوه. ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محيد وهم إثبات.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/345-346 من طريق عباس الثوري، عن يزيد بن هارون، عن أبي العلاء أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج بن أرطأة، عن أم كلثوم، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في المستحاضة: "تدع الصَّلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل مرة، ثم تتوضأ إلى مثل أيام أقرائها، فإن رأت صفرة انتضحت وتوضأت وصلَّت" .
وأخرجه أبو داود (299) -ومن طريقه البيهقىِ 1/3466- عن أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون، عن أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج: يعني ابن أرطأة، عن أم كلثوم، عن عائشة موقوفاً.
وأخرجه أبو داود (300) ، والبيهقي 1/346 عن أحمد بن سنان، عن يزيد ابن هارون، عن أبي العلاء أيوب بن أبي مسكين، عن ابن شبرمة، عن امرأة مسروق، عن عائشة، مرفوعاً.
وأخرجه الدارقطني 1/210-211، والبيهقي 1/346 من طريق عمار بن مطر، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسولَ الله إني امرأة اُستحاض. فقال لها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما ذاك عرق، فانظري أيام أقرائك، فإذا جاوزت فاغتسلي واستنقي، ثم توضئي لكل صلاة".
وقال الدارقطني: تفرد به عمار بن مطر، وهو ضعيف، عن أبي يوسف، والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوفاً: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة.
قلنا: ورواية إسماعيل هذه أخرجها الدارمي (792) عن جعفر بن عون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة موقوفاً.
وأخرجه الدارمي كذلك (790) من طريق معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن قمير، عن عائشة موقوفاً.
وأخرجه الدارمي (799) و (814) ، والبيهقي 1/346-347 من طريق الشعبي عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة موقوفاً.
قال الدارقطني في "العلل" 5/الورقة 107 : والموقوف عن قمير عن عائشة أصح. قلنا: وأشار إلى صحة حديث قمير أبو داود عقب الرواية (300) .
وأخرجه مرفوعاً الدارقطني في "السنن" 1/216 و217، والبيهقي 1/354 و354-355 من طريق عثمان بن سعد الكاتب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة بنحوه مطولاً، وعثمان بن سَعْد ضعيف.
وسيأتي برقم (25059) و (25681) ، وسيكرر (26256) سنداً ومتناً.
وسيأتي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش 6/420 و463-464، وانظر (24428) و (24523) و (24879) و (26005) .
وفي الباب عن أم سلمة، سيرد 6/320 و322 و323، وإسناده صحيح.
قد يُفهَم من لفظ هذا الحديث بواو العطف الواردة أن المقصود أن تغتسل لكل صلاة ثم تتوضأ كذلك.
25622 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، وَوَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ: " لَا "، قَالَ يَحْيَى: " لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ، (1) إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي "
قَالَ يَحْيَى: قُلْتُ لِهِشَامٍ أَغُسْلٌ وَاحِدٌ، تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ (2) عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ (3)
(1) في (م) : الحيض.
(2) في (ق) : وتتوضأ:
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، ووكيع: هو ابن الجرَّاح. وأخرجه الدارقطني 1/206 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد 8/245، وابن أبي شيبة 1/125، وإسحاق (563) ، ومسلم (333) (62) ، والترمذي (125) ، والئساني في "المجتبى" 1/122 و184، وفي "الكبرى" (217) ، وابن ماجه (621) ، وأبو عَوانة 1/319، والبيهقي 1/324، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/128 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/61- ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 19/46، وفي "الأم" 1/60، والبخاري (306) ، وأبو داود (283) ، والنسائي في "المجتبى" 1/124 و186، وفي "الكبرى" (223) ، وأبو عوانة 1/319، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102-103، وفي "شرح مشكل الآثار" (2735) ، وابن حبان (1350) ، والدارقطني 1/206، والبيهقي 1/320- 321 و324 و329، والبغوي في "شرح السنة" (324) - وأخرجه إسحاق (563) ، والبخاري (228) ، ومسلم (333) (62) ، والترمذي (125) ، والنسائي 1/ 122 و184، وفي "الكبرى" (217) ، والدارقطني 1/206، والبيهقي 1/344، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/104، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/128 من طريق أبي معاوية، وإسحاق (563) ، والترمذي (125) ، والنسائي 1/122 و184، وفي "الكبرى" (217) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/128 من طريق عَبْدة بنِ سُليمان، والبخاري (331) ، وأبو داود (282) ، والبيهقي 1/324 من طريق زهير بن معاوية، والحميدي (193) ، والبخاري (320) ، والبيهقي 1/327، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/61-62 و22/104 من طريق سفيان، وإسحاق (565) من طريق الثوري، وعبد الرزاق (1165) ، وإسحاق (565) من طريق معمر، وعبد الرزاق (1166) من طريق ابن جُريج، والدارمي (774) ، وابن الجارود (112) ، وأبو عوانة 1/319، والبيهقي 1/323-324 و324-325 من طريق جعفر بن عون، والبخاري (325) ، والدارقطني 1/206، والبيهقي 1/324- 325، من طريق أبي أسامة، والنسائي 1/86 من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (333) (62) ، من طريق ابن نُمير، والبيهقي 1/324-325، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/104-105 من طريق محمد بن كناسة، ومسلم (333) (62) من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي في "المجتبى" 1/124 و186، وفي "الكبرى" (224) من طريق خالد ابن الحارث، وأبو عوانة 1/319، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102-103، وفي "شرح مشكل الآثار" (2735) من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي والليث بن سعد، ومسلم (333) (62) ، والبيهقي 1/330 من طريق عبد العزيز بن محمد، والبيهقي 1/329-330 من طريق محاضر بن المورع، والدارمي (779) ، وأبو يعلى (4486) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/103، وفي "شرح مشكل الآثار" (2734) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/104 من طريق حماد بن سلمة، ومسلم (333) (62) ، والنسائي في "المجتبى" 1/123-124 و185-186، وفي "الكبرى" (222) ، وابن ماجه (621) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2733) ، والبيهقي في "السنن" 1/343 من طريق حمَّاد ابن زيد، وابن حبان (1354) ، والبيهقي 1/344 من طريق أبي حمزة، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/95 من طريق يحيى بن هاشم، وأبو عَوانة 1/319، والطبراني في "الأوسط" (4293) ، والإسماعيلي في "معجمه" (260) ، والخطيب في "تاريخه" 4/221-222 من طريق أيوب، والطبراني في "الأوسط" (7619) من طريق محمد بن عجلان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102، وفي "شرح مشكل الآثار" (2732) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (230) ، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 22/103 من طريق أبي حنيفة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/103 من طريق ابن أبي الزناد، كلُّهم عن هشام بن عروة، به. إلا أن أبا حمزة السكري ومحمد بن عجلان ويحيى بن هاشم وأبا حنيفة، وحماد بن زيد- عند بعضهم- وأبا معاوية في بعض طرقه، وحمَّاد بن سلمة، زادوا قوله: "وتوضَّئي لكل صلاة". وفي رواية أبي معاوية: وقال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". وأشار إلى ذلك مسلم، فقال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقال النسائي: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: "وتوضَّئي" غير حماد ابن زيد.
وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه: "وتوضئي". وذكر البيهقي أن هذه الزياده ليست بمحفوظة، وأن الصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير.
وعقب الحافظ في "الفتح" 1/332: وادَّعى آخر أن قوله: "ثم توضَّئي" من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر، لأنه لو كان كلامَه، لقال: ثم تتوضأ، بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر، شاكله الامر الذي في المرفوع، قوله: " فاغسلي"، وانظر "الفتح" أيضاً 1/409.
وقال الترمذي: حديث عائشة: جاءت فاطمة حديثٌ حسن صحيح، وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
وأخرجه ابن حبان (1355) من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المستحاضة، فقال: "تدعُ الصلاةَ أيامَها، ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضَأ عند كل صلاة".
وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه" 1/346 من طريق عنبسة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن فاطمة بنت أبي حُبيش أنها قالت: يا رسول الله... فذكره.
قال الدارقطني في "العلل" 5/107: أسنده- يعني عنبسة- عن فاطمة ولم يتابَع على ذلك.
وأخرجه أبو داود (286) ، والنسائي في "المجتبى" 1/123 و185، وفي "الكبرى" (220) ، والدارقطني 1/206-207 و207، والبيهقي في "السنن" 1/325-326، وفي معرفة السنن والآثار" (2169) من طريق محمد بن المثنى، عن ابنِ أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شِهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كان دم الحيضة، فإنه دمٌ أسودُ يُعرف، فإذا كان ذلك، فأمْسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخَر، فتوضَّئي وصلِّى، فإنما هو عرق"، قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدثنا به ابنُ أبي عديّ من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعدُ حفظاً: فأخرجه أبو داود عقب (286) ، والنسائي في "المجتبى" 1/123 و185، وفي "الكبرى" (221) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2729) ، وابن حبان (1348) ، والدارقطني 1/207، والبيهقي 1/326 من طريق محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي -من حفظه-، حدئنا محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبش كانت تستحاض فذكره.
وأخرجه البيهقي 1/325 من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، فذكره.
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة، ثم تركه.
24538 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي "، قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ "
حديث صحيح ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج ، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري : هو محمد بن مسلم بن شهاب .
وأخرجه ابن ماجه (626) ، والدارمي (768) من طريق أبي المغيرة ، بهذا الإسناد ، وقال : عن عروة وعمرة .
وأخرجه النسائي 1 / 118 - 119 ، وفي "الكبرى" (212) ، وأبو عوانة 1 / 321، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 99 ، وفي "شرح مشكل الآثار" (2739) من طريق الهيثم بن حميد ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة ، به . وقرن مع الأوزاعي النعمان بن المنذر وأبا معبد .
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1 / 117 ، وفي "الكبرى" (211) من طريق إسماعيل بن عبد الله ، وأبو عوانة 1 / 320 - 321 والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2176) من طريق عمرو بن أبي سلمة ، وأبو عوانة 1 / 320 - 321 ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2740) ، والبيهقي في "السنن" 1 / 328 من طريق بشر بن بكر ، وابن حبان (1353) من طريق الوليد ابن مسلم ، والبيهقي في "السنن" 1 / 170 و327 - 328 من طريق الوليد بن مزيد ، خمستهم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة ، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1 / 117 و181 ، وفي "الكبرى" (210) من طريق سهل بن هاشم، والدارمي (778) من طريق محمد بن يوسف ، كلاهما عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، به.
وأخرجه مسلم (334) (64) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7 / 314 - 315 - وأبو داود (285) و (288) ، والنسائي في " المجتبى "1 / 119 ، وفي " الكبرى " (213) ، وأبو عوانة 1 / 321 - 322 ، وابن حبان (1352) ، والحاكم 1 / 173 ، والبيهقي 1 / 348 من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري ، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، به .
وأخرجه أبو يعلى (4405) من طريق هقل ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة .
وقد سلف برقم (24523) .
جملة فاغتسلي ثم صلي، بهذه الصيغة الإطلاقية قد يُفهَم منها الاغتسال لكل صلاة. وقد وردت الرواية واللفظ في صحيح مسلم كذلك برقم 334 وأبو داوود 288 و289 وغيرهم.
وروى أبو داوود:
294- حدَّثنا ابنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة، قالت: استُحيضَتِ امرأة على عَهدِ رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم - فأُمِرَت أن تُعجِّلَ العَصر وتُؤَخِّرَ الظُّهرَ، وتَغتَسِلَ لهما غُسلاً، وأن تُؤَخِّرَ المَغرِبَ وتُعَجِّلَ العِشاء, وتَغتَسِلَ لهما غُسلاً، وتَغتَسِلَ لصلاةِ الصُّبحِ غُسلاً. فقلتُ لعبد الرحمن: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا أُحدثُكَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم – بشيء.
حكم الألباني: صحيح
حكم شعيب الأنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داوود: رجاله ثقات وهو موقوف، وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم: فرواه شعبة هنا وعند النسائي في "المجتبى" (213) و (360) عنه، عن القاسم ابن محمَّد، عن عائشة وظاهره الوقف. وهو في "مسند أحمد" (25391).
ورواه محمَّد بن إسحاق فيما سيأتي بعده عنه، به مرفوعاً.
ورواه سفيان الثوري عند البيهقي 353/ 1 عنه، عن القاسم، عن زينب بنت جحش: أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش ...
ورواه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق (1176)، والطحاوي 1/ 100، والبيهقي 1/ 353 عنه، عن القاسم مرسلاً.
حكم شعيب الأنؤوط وفريقه في طبعة مسند أحمد الخاصة بدار الرسالة عند حديث رقم 25391: حديث ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24879) ، فانظرها لزاماً.
296 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، أخبرنا خالد، عن سُهيل -يعني ابنَ أبي صالح-, عن الزُّهريّ، عن عُروة بن الزُّبير عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ استُحيضَت منذُ كذا وكذا فلم تُصَلَّ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "سُبحانَ الله، هذا مِنَ الشَّيطانِ، لِتَجلِسْ في مِرْكنٍ، فإذا رَأَتْ صُفْرَةً فوقَ الماء فلتَغتَسِلْ للظُّهرِ والعَصرِ غُسلاً واحداً، وتَغتَسِلْ للمَغرِبِ والعِشاءِ غسلاً واحداً، وتَغتَسِل للفَجرِ غُسلاً، وتَوَضَّأْ فيما بينَ ذلك" (1).
قال أبو داود: رواه مُجاهِدٌ، عن ابن عبَّاس: لمَّا اشتَدَّ عليها الغُسلُ أَمَرَها أن تَجمَعَ بينَ الصَّلاتَين (2).
قال أبو داود: ورواه إبراهيمُ عن ابن عباس، وهو قولُ إبراهيم النَّخَعي وعبدِ الله بنِ شدَّاد (3).
(1) حكم الألباني: صحيح
حكم شعيب الأنؤوط: رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح كما فصلناه فيما سلف برقم (281).
(2) أخرج الطحاوي 1/ 101 - 102 من طريق قيس بن سعد، عن مجاهد، قيل لابن عباس: إن أرضنا أرض باردة، قال: تُؤخِّر الظهر وتُعجِّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتُعجِّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل للفجر غسلاً.
(3) قول إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 127 حديث 1365، والدارمي (803) من طريقين عن منصور بن المعتمر، عنه. وقول عبد الله بن شداد أخرجه الدارمى (807).
اختلفوا وتناقضوا كما هي عادة دجل الإسناد الكاذب الخرافي الذين يزعمون أنه علم، فقال فريق شعيب الأنؤوط محققو طبعة المسند الخاصة بدار الرسالة أنه ضعيف، في حين قال الألباني أنه صحيح!
288 - حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قالا ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم: أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي " قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء .
اتفق الألباني وشعيب الأرنؤوط على أنه صحيح
289 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة .
قال الألباني صحيح،
وقال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره من حديث عائشة وهذا إسناده ضعيف لضعف عنبسة - وهو ابن خالد الأيلي-، وقد خولف في إسناده، فرواه القاسم بن مبرور الأيلي فيما سيذكرهالم صنف -والقاسم صدوق- عن يونس بن يزيد، عن الزُّهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن أم حبيبة. وهذا هو المحفوظ عن الزُّهريّ كما سلف برقم (285) وكما سيأتي بعده.
290 - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن عبد الله بن مَوهَب الهَمْدانىُّ، حدَّثني اللَّيثُ ابنُ سعد، عن ابن شِهاب، عن عُروة عن عائشة بهذا الحديث، قال فيه: فكانت تَغتَسِلُ لكُلَّ صلاةٍ (1).
قال أبو داود: قال القاسمُ بنُ مَبرور، عن يونس، عن ابن شِهاب، عن عَمْرة، عن عائشة، عن أُمَّ حبيبةَ بنتِ جَحش. وكذلك رواه مَعمَرٌ عن الزُّهريِّ، عن عَمرة، عن عائشة، وربما قال مَعمَرٌ: عن عَمرة، عن أُمِّ حبيبة بمعناه (2). وكذلك رواه إبراهيمُ بنُ سعد وابنُ عُيينة، عن الزُّهريِّ، عن عَمرة، عن عائشة (3)، وقال ابنُ عُيينة في حديثه: ولم يَقُل: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -أمَرَها أن تَغتَسِل (4).
(1) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ. وأخرجه مسلم (334) (63)، والترمذي (129)، والنسائي في "الكبرى" (205) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (24523)، و "شرح شكل الآثار" (2742). وانظر ما سلف برقم (285).
وقولها: "فكانت تغتسل لكل صلاة" بيَّن الليث بن سعد عند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بذلك، وإنما هو شيء فَعَلَته هي.
وانظر الحديث الآتي برقم (305) و (306) والتعليق عليه.
(2) رواية معمر عن الزُّهريّ عن عمرة عن أم حبيبة أخرجها عبد الرزاق (1164)، ومن طريقه أحمد (27446)، والطبراني 24/ (550).
(3) وهو المحفوظ عن الزُّهريّ كما سلف برقم (285).
(4) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسند أم حبيبة من "مسنده" (22) عن سفيان ابن عيينة، عن الزُّهريّ، عن عمرة أو غيرها، عن عائشة.
291 - حدَّثنا محمَّدُ بنُ إسحاق المُسيّبيُ، حدَّثني أبي، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شِهاب، عن عُروة وعَمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة: أنَّ أُمَّ حبيبة استُحيضَت سبعَ سِنينَ فأمَرَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَغَتسِلَ، فكانت تَغتَسِلُ لكُلِّ صلاةِ (1).
وكذلك رواه الأوزاعيُّ أيضاً، قال فيه: قالت عائشة: فكانت تَغتَسِلُ لكُلِّ صلاةٍ (2).
(1) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، إسحاق -وهو ابن محمَّد- المسيّبي صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري (327) من طريق معن بن عيسى القزاز، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25095)، و"شرح مشكل الآثار" (2741).
وانظر ما سلف برقم (285). وانظر"الفتح" 1/ 447.
قال الألباني: صحيح.
(2) رواية الأوزاعي أخرجها ابن ماجه (626)، وهي في "مسند أحمد" (24538).
292 - حدَّثنا هنَّادٌ، عن عَبدة، عن ابن إسحاق، عن الزُّهريِّ, عن عُروة عن عائشة: أنَّ أُمَّ حبيبةَ بنتَ جَحشٍ استُحيضَت في عَهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأمَرَها بالغُسلِ لكُلِّ صلاةٍ، وساقَ الحديثَ (1).
قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسيُّ، ولم أسمَعْهُ منه، عن سُليمان بن كثير، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة: استُحيضَت زينبُ بنتُ جَحشٍ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اغتَسِلي لكُلِّ صلاةِ" وساقَ الحديثَ.
قال أبو داود: ورواه عبدُ الصَّمَدِ، عن سُليمان بن كثير، قال: "تَوَضَّئي لكُلِّ صلاةٍ".
قال أبو داود: وهذا وَهمٌ مِن عبد الصَّمَد، والقولُ قولُ أبي الوليد (2).
(1) قال الألباني: صحيح دون قوله زينب بنت جحش والصواب أم حبيبة بنت جحش.
قال شعيب الأرنؤط: إسناده ضعيف، ابن إسحاق -وهو محمَّد- مدلس ورواه بالعنعنة، وقد خالفه الرواة عن الزُّهريّ فلم يذكروا قوله: "فأمرها بالغسل لكل صلاة"، بل صرح بعضهم كالليث بن سعد وابن عيينة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي، كما سلف بيانه في تخريج الحديث (290).
وأخرجه أحمد (26005)، والدارمي (775) و (783)، والطحاوي 1/ 98, والبيهقي 1/ 350 من طرق عن محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27445) من طريق ابن إسحاق أيضًا، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن أم حبيبة ... لم يذكر عائشة.
(2) قال شعيب الأرنؤوط: نقل كلام المصنف هذا البيهقي في "سننه" 1/ 350 وقال بإثره: ورواية أبي الوليد أيضاً غير محفوظة، فقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير، كما رواه سائر الناس عن الزُّهريّ.
ثمَّ أخرجه البيهقي من طريق مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة: استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين ... فذكره ولم يقل فيه: أمرها بالغسل لكل صلاة. ثمَّ قال البيهقي: وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزُّهريّ، ورواية محمَّد بن إسحاق عن الزُّهريّ غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزُّهريّ ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة. قلنا: رواية الزُّهريّ سلفت بالأرقام (285) و (288) و (290) و (291)، ورواية عراك سلفت برقم (279).
وأخت زينب بنت جحش هي أم حبيبة بنت جحش كما جاء التصريح به في الرواية السالفة برقم (288). وانظر التعليق على "المسند" (27445).
293 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ عَمرو بن أبي الحجَّاج أبو مَعمَر، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن الحُسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: أخبرتني زينبُ بنتُ أبي سلمة: أنَّ امرأةَ كانت تُهرَاقُ الدَّمَ، وكانت تحتَ عبدِ الرحمن بنِ عَوفٍ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَها أن تَغتَسِلَ عندَ كُلِّ صلاةٍ وتُصلِّي (1).
293م- وأخبرني أنَّ أُمَّ بكرٍ أخبَرَته، أنَّ عائشةَ قالت: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأةِ ترى ما يَريبُها بعدَ الطُّهرِ: "إنَّما هي - أو قال: إنما هو عِرقٌ" أو قال: "عُروقٌ" (2).
(1) قال الألباني: صحيح
قال شعيب الأرنؤوط: ضعيف وقد اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير:
فرواه حسين بن ذكوان المعلم هنا وعند ابن الجارود (115)، والبيهقي 1/ 351، عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: أن امرأة ...
ورواه هشام الدستوائي عند الدارمى (901)، وابن راهويه في مسند أم حبيبة من "مسنده " (19)، والبيهقي 1/ 351، ومعمر بن راشد الصنعانى عند ابن راهويه (20)، كلاهما عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وهذا مرسل.
ورواه الأوزاعي عند البيهقي 1/ 351 عن يحيى، عن أبي سلمة وعكرمة، أن زينب بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وهى تهريق الدم ... وهذا مرسل أيضاً.
وروي عن عكرمة من وجه آخر كرواية هشام ومعمر. وستأتي هذه الرواية برقم (305).
وقال صاحب "عون المعبود" 1/ 333 إسناده حسن ليس فيه عِلَّة، فيحمل الأمر على الندب جمعاً بين الروايتين.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم بكر الراوية عن عائشة، لكنها لم تنفرد به. وأخرجه ابن ماجه (646) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (24428).
وقد صح عن عائشة فى قصة أم حبيبة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق" كما سلف برقم (282) و (285).
قال أبو داود: وفي حديثِ ابن عَقِيل الأمرانِ جميعاً، قال: "إنْ قَوِيتِ فاغتَسِلي لكُلِّ صلاةٍ، وإلا فاجمَعي"، كما قال القاسمُ في حديثه (1). وقد رُوِيَ هذا القولُ عن سعيد بن جُبير، عن عليٍّ وابنِ عبَّاس رضي الله عنهما (2).
(1) قال الألباني: صحيح.
قال شعيب الأنؤوط: حديث ابن عقيل سلف برقم (287)، وإسناده ضعيف، وحديث القاسم سيأتي بعد هذا. [حكم الألباني على حديث رقم 287 بأنه حسن، بينما ضعفه فريق طبعة بيت الأفكار الدولية لسنن أبي داوود بعدما نقلوا اختلاف القدماء على محمد بن عقيل بين توثيق وتضعيف]
(2) أخرجه عبد الرزاق (1173) و (1178)، وابن أبي شيبة 1/ 127، والطحاوي 1/ 99 - 100.
وروى الترمذي:
128 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة ؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك ؟ قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك ؟ قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإذا قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين - فافعلي وتغسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ و ] هو أعجب الأمرين إلي
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو و الرقى وابن جريح وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة [ قال ] وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن [ صحيح ] [ و ] هكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح
قال الألباني: حسن، ولكن سنراه من مسند أحمد وقد ضعفه فريق شعيب الأرنؤوط! يعني عملية حسب الهوى.
وقال أحمد و إسحق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير الى الصفرة - فالحكم لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرانها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش [ وكذلك قال أبو عبيد ]
وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروى عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر [ يوما ] وهو قول مالك و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحق و أبي عبيد
وروى ابن أبي شيبة:
1358- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ، أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيَ.
مرسل رجاله ثقات، فأبو جعفر الباقر من متأخري التابعين.
1364- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ ، ثُمَّ تَقْرِنُ بَيْنَهُمَا.
صحيح وهو من كلام ابن عباس، يعني موقوف بمصطلح المحدِّثين وعلماء الحديث.
1365- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ، فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الأَيَّامُ اغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ تُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ تُصَلِّيهِمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ ، ثُمَّ لِتَغْسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ تُصَلِّي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.
هو إبراهيم النخعي من التابعين والفقهاء
1362- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
1369- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً ، وَلِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً ، وَلِلْفَجْرِ غُسْلاً.
ومما روى عبد الرزاق في مصنفه:
1173 - عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى بن عباس بكتاب فدفعه إلى ابنه ليقرأه فتعتع فيه فدفعه إلي فقرأته فقال بن عباس أما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري فإذا في الكتاب إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة فقال بن عباس اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر قال فقيل له إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها. قال لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك
وأخرجه الطحاوي من طريق أبي حسان عن سعيد أتم مما هنا وفيه فتترتر بدل فتعتع، وفي كنز العمال.
1167 - ......قالا تغتسل من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر
قال الأعظمي في تحقيقه للمصنف: سقط أول هذا الأثر من المخطوطة، وظني أن ضمير قالا يرجع إلى ابن عمر وأنس فإن أبا داود في [سننه بعد 301] قال: روي عن ابن عمر وأنس "تغتسل من ظهر إلى ظهر" فالساقط إذن اسماهما مع إسناد المصنف إليهما.
1178 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير قال كنت عند بن عباس فكتبت إليه امرأة أني استحضت منذ كذا وكذا وإني حدثت أن عليا كان يقول تغتسل عند كل صلاة فقال بن عباس ما أجد لها إلا ما قال علي
1179 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سعيد بن جبير أخبره قال أرسلت امرأة مستحاضة إلى بن الزبير غلاما لها أو مولى لها أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا قال حسبت أنه قال منذ سنتين وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني قال وكتبت إليه أني أفتيت أن أغتسل في كل صلاة فقال بن الزبير لا أجد لها الا ذلك
1169 - عبد الرزاق عن الثوري عن سمي عن بن المسيب قال سألته عن المستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتستثفر وتصوم ويجامعها زوجها
1171 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تنتظر المستحاضة أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر قليلا وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلا قلت له فلم ير بعد الظهر دما حتى المغرب فرأته ترية غير قال تتوضأ قط تجمع بين المغرب والعشاء
1172 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل للفجر ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف
1180 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن امرأة تركتها الحيضة حينا طويلا ثم عاد لها الدم قال فتنتظر فإن كانت حيضة فهي حيضة وإن كانت مستحاضة فلها نحو ولكن لا تدع الصلاة إذا رأت الدم فلتغتسل عند كل صلاة ثم تصلي ثم إذا علمت هي تركت الصلاة وإني أخشى أن تكون مستحاضة
وروى أبو داوود
أنَّ القَعقاعَ وزيدَ بنَ أسلَمَ أرسلاه إلى سعيد بن المُسيّب يَسألُهُ: كيفَ تَغتَسِلُ المُستحاضَةُ؟ فقال: تَغتَسِلُ مِن ظُهرٍ إلى ظُهرٍ، وتَوضَّأُ لكُلَّ صلاةٍ، فإن غَلَبَها الدَّمُ استَثَفَرَت بثَوبٍ.
أثر إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وهو في "موطأ مالك" 1/ 63 برواية يحيى الليثي، و (174) برواية أبي مصعب الزُّهريّ، ووقع فيهما: من طهر إلى طهر، بالطاء المهملة، مُصحَّفاً. وأخرجه عبد الرزاق (1169)، وابن أبي شيبة 1/ 127، والدارمى (808) و (810) و (819) من طريقين عن سمي، بهذا الإسناد. وجاء عندهم: ظهر، بالظاء المعجمة.
وأخرجه ابن أبى شيبة 1/ 127 من طريق قتادة، والدارمي (809) من طريق يحيى ابن سعيد، كلاهما عن ابن المسيب. وقالا: ظهر، بالظاء المعجمة.
قال أبو الوليد الباجى فى "المنتقى" 1/ 126 - 127 بعد أن نقل كلام مالك الذي نقله المصنف بإثر الخير: وإنما قال ذلك مالك رحمه الله لما لم يكن لوقت الظهر معنى يقتضي اغتسالها، فرأى أن اللفظ قد صُحِّف عن ابن المسيّب، وأصله ما ذكره. وانظر لزاماً" الاستذكار"، لابن عبد البر.
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار:
627 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ اسْتُحِيضَتْ , فَكَتَبَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , تُنَاشِدُهُمُ اللهَ وَتَقُولُ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ أَصَابَنِي بَلَاءٌ , إِنَّمَا اسْتُحِضْتُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ , فَمَا تَرَوْنَ فِي ذَلِكَ؟ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ وَقَعَ الْكِتَابُ فِي يَدِهِ , ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «مَا أَعْلَمُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَدَعَ قُرُوءَهَا , وَتَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي , فَتَتَابَعُوا عَلَى ذَلِكَ»
626 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِكِتَابٍ , بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَدَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ فَتَتَرْتَرَ فِيهِ , فَدَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَرَأْتُهُ , فَقَالَ لِابْنِهِ: أَلَا هَذْرَمْتَهُ كَمَا هَذْرَمَهُ الْغُلَامُ الْمِصْرِيُّ؟ . فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ , فَاسْتَفْتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَقَالَ: «اللهُمَّ لَا أَعْلَمُ الْقَوْلَ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي عُزْرَةُ , عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ , وَأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , فَقَالَ: «لَوْ شَاءَ اللهُ لَابْتَلَاهَا بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ»
623 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اللَّيْثِ. قَالُوا: فَهَذِهِ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ كَانَتْ تَفْعَلُ هَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا بِالْغُسْلِ , فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهَا , عَلَى الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْتَيَا بِذَلِكَ
- الأحاديث والتبريرات متناقضة فالبخاري ومسلم نصت رواياتهما أنها فعلًا كانت تغتسل لكل صلاة، البخاري نفسه حكم بتحسين وصحة الحديث كما نقل لنا الترمذي بقوله سألت محمدًا (ومحمد هو البخاري) واستحب أحمد بن حنبل والحنابلة اغتسال المستحاضة لكل صلاة وأوجبه الشيعة. ولو كان محمد أمرها بغسل واحد فقط بعد تقديرها للوقت الطبيعي الذين كان لأيام الحيض ولم يأمرها بالاغتسال ثلاث مرات يوميًّا، فلماذا كانت ستصعب الأمور على نفسها إلى هذه الدرجة سوى لكونها كانت امراة تتبع بسذاجة تعاليم محمد كرجل يدعي امتلاكه لمفاتيح جنة وهمية فحرصت على إرهاق نفسها باتباع تعاليمه العجيبة الشاذة حرفيًّا.
وعلى النقيض روى البخاري حكمًا مختلفًا عن ذلك بأنها تغتسل عند انتهاء الوقت المعتاد للحيض ثم تتوضأ فقط لكل صلاة ولا تغتسل من الاستحاضة:
228 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ
306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
وروى مسلم:
[ 333 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
وروى أبو داوود:
298 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن حَبيب ابن أبي ثابت، عن عُروة عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر خَبَرَها، قال: "ثمَّ اغتَسِلي، ثمَّ تَوَضَّئي لكُلِّ صلاةٍ، وصَلِّي".
قال الألباني: صحيح
قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، ولا ينكر سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزُّبير كما قال ابن عبد البر. وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه ابن ماجه (624) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (24145).
وقد توبع حبيب على ذكر الأمر لها بالوضوء لكل صلاة، فقد رواه أبو معاوية عند البخاري (228)، والترمذي (125)، والإمام أبو حنيفة عند الطحاوي 1/ 102، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عنده (1355)، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.
299 - حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدَّثنا يزيدُ، عن أيوبَ بنِ أبي مِسكين، عن الحجَّاج، عن أُمِّ كُلثومٍ عن عائشة في المُستَحاضة: تغتسل -تعني مَرةً واحدةً- ثمَّ تَوَضَّأُ إلى أيامِ أقرائِها (1).
300 - حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدَّثنا يزيدُ، عن أيوبَ أبي العلاء، عن ابن شُبْرُمةَ، عن امرأةِ مَسروق عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَه (2).
(1) قال الألباني: صحيح
قال شعيب الأنؤوط: أثر صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس ورواه بالعنعنة، وأم كلثوم لا تُعرف.
وأخرجه البيهقي 1/ 346 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/ 345 - 346 من طريق عباس بن محمَّد الدوري، عن يزيد بن هارون، به مرفوعاً.
وانظر ما بعده.
(2) قال الألباني: ضعيف.
قال شعيب الأرنؤوط: أثر صحيح، وهذا إسناد حسن، أيوب أبو العلاء -وهو ابن أبي مسكين- صدوق حسن الحديث، وامرأة مسروق -وهى قَمير بنت عمرو- روى عنها جمع، ووثقها العجلي.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"، (1187) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (1170)، وابن أبي شيبة 1/ 126، وعلى بن الجعد (300)، والدارمي (790) و (792) و (799)، والطحاوي 1/ 105، والبيهقي 1/ 346 - 347 من طرق عن عامر الشعبي، عن قمير، به.
وأخرجه الدارقطنى (818)، والبيهقى 1/ 346 من طريق عمار بن مطر، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، به مرفوعاً. وقال الدارقطني: تفرد به عمار بن مطر، وهو ضعيف، عن أبي يوسف، والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوفاً ... وذكر لفظه. وقال في "العلل" 5/ الورقة 107: الموقوف عن قمير عن عائشة أصح.
قال أبو داود: حديثُ عَدِيّ بن ثابت، والأعمَشِ عن حبيب، وأيوبَ أبي العلاء، كلُّها ضعيفةٌ لا تَصِحّ، ودلَّ على ضَعفِ حديثِ الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقَفَه حفصٌ، وأنكَرَ حفصُ بنُ غياثٍ حديثَ حبيب مرفوعاً، وأوقَفَه أيضاً أسباطٌ عن الأعمش، موقوفٌ عن عائشة.
قال أبو داود: ورواه ابنُ داود عن الأعمش مرفوعاً أوَّلُه، وأنكَرَ أن يكونَ فيه الوضوءُ عندَ كُلِّ صلاةِ، ودلَّ على ضَعفِ حديثِ حبيبٍ هذا أنَّ روايةَ الزهريّ عن عُروة عن عائشة قالت: فكانت تَغتَسِلُ لكُلِّ صلاةٍ، في حديث المستحاضة (1).
وروى أبو اليَقْظان عن عَدِيِّ بن ثابت، عن أبيه، عن عليٍّ (2) , وعمّارٌ مولى بني هاشم عن ابن عبَّاس (3).
(1) قال شعيب: قد بيّنا عند حديث حبيب السالف برقم (298) أنه متابع على ذكر الأمر بالوضوء لكل صلاة، وما تمسك به المصنف من تضعيفها برواية الزُّهريّ غير مُسلَّم، قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/ 92: أما قولُ أكثر الفقهاء، فهو الوضوء لكل صلاة، وعليه العمل في قول عامتهم، ورواية الزُّهريّ لا تدل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت، لأن الاغتسال لكل صلاة في حديث الزُّهريّ مضافٌ إلى فعلها، وقد يحتمل أن يكون ذلك اختياراً منها (قلنا: بل رواية الليث بن سعد عن الزُّهريّ عند مسلم (334) (63) فيها التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بالغسل، وإنما هو شيء فعلته هي). وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب، فهو مروي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ومضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك، والواجب هو الذي شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به دون ما فعلته وأتته من ذلك.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 128/ 1 عن شريك، عن أبي اليقظان، به. وإسناده ضعيف كما بيّناه فيما سلف برقم (297)، إلا أنه هناك من رواية شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. وهو اضطراب في إسناده أيضاً.
(3) أخرجه الدارمي (788).
وروى عبدُ الملك بنُ مَيسَرَةَ وبيانٌ والمُغيرةُ وفراسٌ ومُجالدٌ عن الشَّعبيَّ، عن حديث قَميرِ، عن عائشة: تَوَضَّأ لكُلّ صلاةِ (1). وروايةُ داود وعاصم، عن الشَّعبيّ، عن قَمير، عن عائشة: تَغتَسِلُ كُلَّ يومٍ مرَّةً (2).
وروى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه: المُستَحاضةُ تتوَضَّأ لكُلِّ صلاةٍ (3).
هذه الأحاديثُ كلُّها ضعيفةٌ إلا حديثَ قَميرٍ وحديثَ عمَّار مولى بني هاشم وحديثَ هشام بن عُروة عن أبيه، والمعروفُ عن ابن عبَّاس الغُسلُ.
(1) قال الألباني: صحيح.
قال شعيب: سلف تخريجه برقم (300).
(2) قال الألباني: صحيح.
قال شعيب: رواية داود -وهو ابن أبي هند- أخرجها الدارمى (814)، أما عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- فروايته عند عبد الرزاق (1170) وفيها: "تتوضأ لكل صلاة" كرواية الجماعة، فبقي داود بن أبي هند منفرداً عن الشعبي بالأمر بالاغتسال بدل الوضوء، وداود هذا تقع له أوهام.
(3) قال الألباني: صحيح.
قال شعيب: أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 63، وابن أبي شيبة 1/ 127.
304 - حدَّثنا محمَّدُ بنُ المُثنّى، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيّ، عن محمَّد -يعني ابنَ عمرو-، حدَّثني ابنُ شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش أنها كانت تُستَحاضُ، فقال لها النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - "إذا كانَ دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسوَدُ يُعرَفُ، فإذا كانَ ذلك فأمسِكِي عن الصلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ فتَوَضّئى وصَلِّي".
قال أبو داود: قال ابنُ المُثنَّى: وحدّثنا به ابنُ أبي عَدِيّ حِفظاً، فقال: عن عُروة، عن عائشة (1).
قال أبو داود: ورُوي عن العلاء بن المُسيّب وشُعبة، عن الحَكَم، عن أبي جعفر -قال العلاءُ: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأوقَفَهُ شُعبةُ-: تَوَضأ لكُلِّ صلاةٍ (2).
(1) قال الألباني: حسنٌ.
قال شعيب: صحيح من حديث عائشة. وقد سلف بإسناده ومتنه برقم (286)، وخرَّجناه هناك.
(2) قال المنذري: هذا مرسل.
قال شعيب: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 126، والطبراني في "الأوسط" (9184) من طريق حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، به. وهو منقطع، أبو جعفر: هو محمَّد بن علي الباقر.
نلاحظ تضاربًا كبيرًا بين المحققين في تصحيح وتضعيف الأحاديث السابقة وهذا هو الحال في كثير من الحالات لأنه مجال دجل وأهواء وتقييمات دينية عقائدية للأفراد والمقولات وليس علمًا توثيقيًّا حقيقيًّا، فهو قائم على الآراء في الأشخاص والآراء الدينية والرغبة في تأييد أو رفض حكم ديني فقهي ما.
وبسبب هذه التشريعات المتناقضة بسبب تناقض الأحاديث وبسبب التشدد في الأحكام اختلفوا، يقول شعيب الأرنؤوط في هامش تحقيقه لسنن أبي داوود 297:
....فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك للوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي:
[مَسْأَلَة الْمُسْتَحَاضَةُ إنَّ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ]
(510) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالْمُسْتَحَاضَةُ، إنْ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَهُوَ أَشَدُّ مَا قِيلَ فِيهَا؛ وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ، «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، لِكُلِّ صَلَاةٍ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد، «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إلَى ظُهْرٍ.
قَالَ مَالِكٌ: إنِّي أَحْسِبُ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إنَّمَا هُوَ: مِنْ طُهْرٍ إلَى طُهْرٍ. وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ. يَعْنِي أَنَّ الطَّاءَ غَيْرَ الْمُعْجَمَةِ أُبْدِلَتْ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَجْمَعُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْ جَمْعٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِهِ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ، ثُمَّ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ وَيُرْوَى هَذَا عَنْ عُرْوَةَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ إنَّمَا عَلَيْهَا الْغُسْلُ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَيْضِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا لِلِاسْتِحَاضَةِ وُضُوءٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ الْغُسْلُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا: " فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ". وَلَمْ يَذْكُرْ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
وَلَنَا: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِفَاطِمَةَ إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا. وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُسْتَحَاضَةِ «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» .
وَلِأَنَّهُ دَمٌ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ، فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ كَدَمِ الْحَيْضِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَالْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَفْضَلُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا قِيلَ، ثُمَّ يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ وَالْمَشَقَّةِ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَالِاغْتِسَالُ لِلصُّبْحِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إلَيَّ» . ثُمَّ يَلِيهِ الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً بَعْدَ الْغُسْلُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَهُوَ أَقَلُّ الْأُمُورِ وَيُجْزِئُهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَصْل حُكْمُ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ]
(511) فَصْلٌ: وَحُكْمُ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ حُكْمُ التَّيَمُّمِ فِي أَنَّهَا إذَا تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، صَلَّتْ بِهَا الْفَرِيضَةَ، ثُمَّ قَضَتْ الْفَوَائِتَ، وَتَطَوَّعَتْ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ. وَلَا تَقْضِي بِهِ فَوَائِتَ، وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ. كَقَوْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ.
وَيَحْتَمِلُهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ: «لِكُلِّ صَلَاةٍ» . وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ.» وَلَنَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ: «تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ.» وَلِأَنَّهُ وُضُوءٌ يُبِيحُ النَّفَلَ، فَيُبِيحُ الْفَرْضَ، كَوُضُوءِ غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَقْتِ، كَقَوْلِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيْنَمَا أَدْرَكَتْك الصَّلَاةُ فَصَلِّ» أَيْ وَقْتُهَا، وَحَدِيثُ حَمْنَةَ ظَاهِرٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى وَيُحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
باب الغسل من الحيض
متن:
بَابُ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ 297 - ( عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .
شرح:
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ : " فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي " . قَوْلُهُ : ( ذَلِكِ ) بِكَسْرِ الْكَافِ . قَوْلُهُ : ( وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ) الْحَيْضَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيِّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ اخْتَارَ الْكَسْرَ عَلَى إرَادَةِ الْحَالَةِ لَكِنَّ الْفَتْحَ هُنَا أَظْهَرُ قَالَهُ الْحَافِظُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مُتَعَيَّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْ الْمُتَعَيَّنِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ ) فَيَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ مَعًا جَوَازًا حَسَنًا انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ : وَاَلَّذِي فِي رِوَايَتِنَا بِفَتْحِ الْحَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ . قَوْلُهُ : ( وَصَلِّي ) أَيْ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ إذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا تُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَدَّاةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ( تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ) قَالَ الْحَافِظُ : وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَكَذَا عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَفِيهِ خِلَافٌ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَفِي أَبْوَابِ الْحَيْضِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَيُورِدُ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ سَائِرِ رِوَايَاتِهِ هُنَالِكَ ، وَإِنَّمَا سَاقَهُ هُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى غُسْلِ الْحَائِضِ وَلَمْ يَأْمُرْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاغْتِسَالِ إلَّا لِإِدْبَارِ الْحَيْضَةِ .
أَبْوَابُ الْحَيْضِ بَابُ بِنَاءِ الْمُعْتَادَةِ إذَا اُسْتُحِيضَتْ عَلَى عَادَتِهَا .
شرح:
أَبْوَابُ الْحَيْضِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : أَصْلُهُ السَّيَلَانُ ، وَفِي الْعُرْفِ : جَرَيَانُ دَمِ الْمَرْأَةِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : حَاضَتْ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا وَمَحِيضًا وَمَحَاضًا فَهِيَ حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ : سَالَ دَمُهَا ، وَالْمَحِيضُ اسْم مَصْدَرٍ وَمِنْهُ الْحَوْضُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَسِيلُ إلَيْهِ . بَابُ بِنَاءِ الْمُعْتَادَةِ إذَا اُسْتُحِيضَتْ عَلَى عَادَتِهَا 368 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ { قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ " فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَقَالَ : { تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ } وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي " ) . الْحَدِيثُ قَدْ أَسَلَفْنَا بَعْضَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَعَرَّفْنَاكَ هُنَالِكَ أَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمُ الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا تُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَدَمَ انْتِهَاضِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِلصَّلَاتَيْنِ ، أَوْ مِنْ طُهْرٍ إلَى طُهْرٍ ، وَعَرَّفْنَاكَ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الِاغْتِسَالَ إلَّا عِنْدَ إدْبَارِ الْحَيْضَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرنَا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ هُنَالِكَ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا يَقْضِي بِوُجُوبِ الِاغْتِسَالِ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِكُلِّ يَوْمٍ أَوْ لِلصَّلَاتَيْنِ ، بَلْ لِإِدْبَارِ الْحَيْضَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ غَيْرُهُ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا فِي بَابِ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ . وَأَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ مُسْتَوْفَاةٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْهَا مَا يَقْضِي بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ إلَى الْعَمَلِ بِصِفَةِ الدَّمِ كَمَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا . وَمِنْهَا مَا يَقْضِي بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ كَمَا فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ ، وَيُمْكِنُ الرُّجُوعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : " أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ " الْحَيْضَةُ الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِصِفَةِ الدَّمِ ، أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ " فِي حَقِّ الْمُعْتَادَةِ ، وَالتَّمْيِيزُ بِصِفَةِ الدَّمِ فِي حَقِّ غَيْرِهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَعْرِفَةَ إقْبَالِ الْحَيْضَةِ قَدْ يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ الْعَادَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ بِلَفْظِ : " فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ " وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى الْحَالَةِ الْغَالِبَةِ فِي النِّسَاءِ وَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِلِاحْتِجَاجِ كَمَا سَتَعْرِفُ ذَلِكَ فِي بَابِ مَنْ قَالَ تَحِيضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، وَلَوْ كَانَ صَالِحًا لَكَانَ الْجَمْعُ مُمْكِنًا كَمَا سَيَأْتِي . وَقَدْ أَطَالَ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْفِقْهِ الْكَلَامَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَاضْطَرَبَتْ أَقْوَالُهُمْ اضْطِرَابًا يَبْعُدُ فَهْمُهُ عَلَى أَذْكِيَاءِ الطَّلَبَةِ فَمَا ظَنُّكَ بِالنِّسَاءِ الْمَوْصُوفَاتِ بِالْعَيِّ فِي الْبَيَانِ وَالنَّقْصِ فِي الْأَدْيَانِ . وَبَالَغُوا فِي التَّعْسِيرِ حَتَّى جَاءُوا بِمَسْأَلَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ فَتَحَيَّرُوا . وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ قَدْ قَضَتْ بِعَدَمِ وُجُودِهَا ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي مَعْرِفَتِهَا إقْبَالَ الْحَيْضَةِ وَإِدْبَارَهَا ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ دَم الْحَيْضِ يُعْرَفُ وَيَتَمَيَّزُ عَنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ، فَطَاحَتْ مَسْأَلَةُ الْمُتَحَيِّرَةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، وَلَمْ يَبْقَ هَهُنَا مَا يُسْتَصْعَبُ إلَّا وَوُرُودُ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِالْإِحَالَةِ عَلَى صِفَةِ الدَّمِ ، وَبَعْضِهَا بِالْإِحَالَةِ عَلَى الْعَادَةِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ إمْكَانَ الْجَمْعِ بَيْنَهَا بِمَا سَلَف . قَوْلُهُ : ( قَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ) سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي بَابِ وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ . قَالَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الْحَدِيثَ : وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تُبْنَى عَلَى عَادَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ ا هـ . 369 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ : { أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُمَا قَالَ : " فَلْتَنْتَظِرْ قَدْرَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي " ) . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ اغْتَسِلِي ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ : إنَّمَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَشُكُّ أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي بَابِ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ . وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى مِنْ الْحَدِيثِ قَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهَا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد بِزِيَادَةِ { وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إلَى عَادَتِهَا إذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ وَتَغْتَسِلُ عِنْدَ مُضِيِّهَا . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى " فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا . 370 - ( وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ { زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، فَقَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ ) . الْحَدِيثُ إسْنَادُهُ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ ، هَكَذَا أَخْبَرَنَا سُوَيْد بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : أَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ ، وَحُكِيَ عَنْ الْبَيْهَقِيّ وَمَنْ قَبْلَهُ تَضْعِيفُهَا ، وَأَقْوَاهَا حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ الَّذِي سَيَأْتِي وَسَتَعْرِفُ مَا عَلَيْهِ . وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ يَجِبُ الِاغْتِسَالُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، أَوْ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ . 371 - ( { وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدَّمَ ، فَقَالَ : لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضَهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ ، فَتَدْعُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ) . الْحَدِيثُ أَيْضًا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطَيْهِمَا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ إلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْهَا ، وَسَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ الْجَارُودِ بِتَمَامِهِ مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ جَوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنْهَا . قَوْلُهُ : ( تُهْرَاقُ ) عَلَى صِيغَةِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَفَتْحِ الْهَاءِ . قَوْلُهُ : ( وَلْتَسْتَثْفِرْ ) الِاسْتِثْفَارُ : إدْخَالُ الْإِزَارِ بَيْن الْفَخِذَيْنِ مَلْوِيًّا كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إلَى عَادَتِهَا الْمَعْرُوفَةِ قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاغْتِسَالَ إنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ إدْبَارِ الْحَيْضَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . وَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الثُّفْرِ لَيَمْنَع مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ حَالَ الصَّلَاةِ . وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالِاسْتِثْفَارِ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي - إنْ شَاءَ اللَّهُ - قَوْلُهُ : ( لِتَسْتَثْفِرْ ) بِسُكُونِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ مَكْسُورَةٌ : أَيْ تَشُدُّ ثَوْبًا عَلَى فَرْجِهَا ، مَأْخُوذُ مِنْ ثَفَرِ الدَّابَّةِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ ذَنَبِهَا .
باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز
متن:
بَابُ مَنْ تَحِيضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا لِفَقْدِ الْعَادَةِ وَالتَّمْيِيزِ 373 - ( عَنْ { حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً ، فَجِئْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ ، فَقَالَ : أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا ، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتَلَجَّمِيْ ، قَالَتْ : إنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا ، فَقَالَ : سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنْ الْآخَرِ ، فَإِنْ قَوِيتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ لَهَا : إنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ، فَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِيكِ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ ؛ وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تُؤَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِي الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي ، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ ، فَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي إنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إلَيَّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ ) .
شرح:
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَحْسِينَهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ . وَقَالَ ابْن مَنْدَهْ : لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِطْلَاقَ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ لَمْ يَقَعْ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ فَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِهِ ، وَقَدْ حُمِلَ عَلَى أَنَّ مُرَادَ ابْنِ مَنْدَهْ بِالْإِجْمَاعِ إجْمَاعُ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَوَهَّنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إسْنَادَهُ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : إنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنَ طَلْحَةَ هُوَ قَدِيمٌ لَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَمْ لَا ؟ . وَهَذِهِ عِلَّةٌ لِلْحَدِيثِ أُخْرَى . وَيُجَابُ عَلَى الْبُخَارِيِّ بِأَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنَ طَلْحَةَ مَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ فِيمَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَخَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ وَهُوَ تَابِعِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ، وَابْنُ عَقِيلٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ ، فَكَيْفَ يُنْكِرُ سَمَاعَهُ مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ لِقِدَمِهِ ؟ وَأَيْنَ ابْنُ طَلْحَةَ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي الْقِدَم وَهُمْ نُظَرَاءُ شُيُوخِهِ فِي الصُّحْبَةِ وَقَرِيبٌ مِنْهُمْ فِي الطَّبَقَة ، فَيُنْظَرُ فِي صِحَّةِ هَذَا عَنْ الْبُخَارِيِّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : قَدْ تَرَكَ الْعُلَمَاءُ الْقَوْلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ فَإِنَّهُ رَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنْوَاعٍ مِنْ الرَّدِّ ، وَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِابْنِ عَقِيلٍ بَلْ عَلَّلَهُ بِالِانْقِطَاعِ بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ابْنِ عَقِيلٍ وَبَيْنَهُمَا النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ شَرِيكٌ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَيْضًا : عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ الَّذِي رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ طَلْحَةَ عَنْهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ لَا يُعْرَفُ لِطَلْحَةَ ابْنٌ اسْمُهُ عُمَرُ ؛ وَقَدْ رَدَّ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ مَا قَالَهُ ، قَالَ : أَمَّا الِانْقِطَاعُ بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عَقِيلٍ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ ؛ وَأَمَّا تَضْعِيفُهُ لِزُهَيْرٍ هَذَا فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ مُحْتَجِّينَ بِهِ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَقَالَ أَحْمَدُ : مُسْتَقِيمُ الْحَدِيث . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَفِي حِفْظِهِ شَيْءٌ وَحَدِيثُهُ بِالشَّامِ أَنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ بِالْعِرَاقِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الصَّغِيرِ مَا رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الشَّامِ فَإِنَّهُ مَنَاكِيرُ ، وَمَا رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ . وَقَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ : ثِقَةٌ صَدُوقٌ وَلَهُ أَغَالِيطُ . وَقَالَ يَحْيَى : ثِقَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَأَهْلُ الشَّامِ حَيْثُ رَوَوْا عَنْهُ أَخْطَئُوا عَلَيْهِ ؛ وَأَمَّا حَدِيثُهُ هَهُنَا فَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ عَنْهُ وَهُوَ بَصْرِيٌّ ، فَهَذَا مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ . وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَمْ يَسُقْ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِهِ بَلْ مِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، وَقَدْ نَبَّهَ التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : عُمَرَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَحَدٌ مِنْ الرُّوَاةِ إلَّا ابْنَ جُرَيْجٍ وَإِنَّ غَيْرَهُ يَقُولُ : عِمْرَانَ وَهُوَ الصَّوَابُ . وَأَمَّا شَرِيكٌ الَّذِي ضَعَّفَهُ أَيْضًا فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَشَرِيكٌ مُخَرَّجٌ لَهُ فِي الصَّحِيحِ . وَمِنْ جُمْلَةِ عِلَلِ الْحَدِيثِ مَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ ، وَثَالِثًا فِي النَّفْس مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فَسَّرَ أَبُو دَاوُد الثَّالِثَ بِأَنَّهُ حَدِيثُ حَمْنَةَ ؛ وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَدْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَصْحِيحَهُ نَصًّا ، وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ التَّعْيِينَ عَنْ أَحْمَدَ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَقَعَ لَهُ فَفَسَّرَ بِهِ كَلَامَ أَحْمَدَ ، وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْحَدِيثِ شَيْءٌ ثُمَّ ظَهَرَتْ لَهُ صِحَّتُهُ . قَوْلُهُ : ( أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ ) أَيْ أَصِفُ لَكِ الْقُطْنَ . قَوْلُهُ : ( فَتَلَجَّمِي ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ : اللِّجَامُ مَا تَشُدُّ بِهِ الْحَائِضُ . قَالَ الْخَلِيلُ : مَعْنَاهُ افْعَلِي فِعْلًا يَمْنَعُ سَيْلَانِ الدَّمِ وَاسْتِرْسَالَهُ كَمَا يَمْنَعُ اللِّجَامُ اسْتِرْسَالَ الدَّابَّةِ . وَأَمَّا الِاسْتِثْفَارُ : فَهُوَ أَنْ تَشُدَّ فَرْجَهَا بِخِرْقَةٍ عَرِيضَةٍ تُوثِقُ طَرَفَيْهَا فِي حَقَبٍ تَشُدُّهُ فِي وَسَطِهَا بَعْدَ أَنْ تَحْتَشِي كُرْسُفًا فَيَمْنَعَ ذَلِكَ الدَّمَ . وَقَوْلُهَا ( إنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا ) الثَّجُّ : السَّيَلَانُ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْحَلْبِ فِي الْإِنَاءِ ، يُقَالُ : حَلَبَ فِيهِ ثَجًّا ، وَاسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِي الْكَلَامِ ، يُقَال لِلْمُتَكَلِّمِ مِثْجَاجٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ . قَوْلُهُ : ( رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ ) أَصْلُ الرَّكْضِ الضَّرْبُ بِالرَّجُلِ وَالْإِصَابَةُ بِهَا ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْإِضْرَارَ بِالْمَرْأَةِ وَالْأَذَى بِمَعْنَى أَنَّ الشَّيْطَانَ وَجَدَ بِذَلِكَ سَبِيلًا إلَى التَّلْبِيسِ عَلَيْهَا فِي أَمْرِ دِينِهَا وَطُهْرِهَا وَصَلَاتِهَا حَتَّى أَنْسَاهَا بِذَلِكَ عَادَتَهَا ، فَصَارَ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ رَكْضٌ بِآلَةٍ . قَوْلُهُ : ( فَتَحَيَّضِي ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ : أَيْ اجْعَلِي نَفْسَكِ حَائِضًا . وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا تَرْجِعُ الْمُسْتَحَاضَةُ إلَى الْغَالِبِ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ وَلَكِنَّهُ كَمَا عَرَفْتَ مَدَارُهُ عَلَى ابْنِ عَقِيلٍ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَلَوْ كَانَ لَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى عَادَةِ النَّفْسِ ، وَالْقَاضِيَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى التَّمْيِيزِ بِصِفَاتِ الدَّمِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهَا لِعَادَتِهَا وَعَدَمِ إمْكَانِ التَّمْيِيزِ بِصِفَاتِ الدَّمِ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيِّ ، رَوَى ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًّا . انْتَهَى . وَعَلَى فَرْضِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الْغُسْلَ بِقُوَّتِهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : ( أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فِيهِ أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا يَجِبُ بَلْ يُجْزِئُهَا الْغُسْلُ لِحَيْضِهَا الَّذِي تَجْلِسُهُ ، وَأَنَّ الْجَمْعَ لِلْمَرَضِ جَائِزٌ ، وَأَنَّ جَمْعَ الْفَرِيضَتَيْنِ لَهَا بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ ، وَأَنَّ تَعْيِينَ الْعَدَدِ مِنْ السِّتَّةِ وَالسَّبْعَةِ بِاجْتِهَادِهَا لَا بِتَشْبِيهِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى إذَا رَأَيْتِ أَنْ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ ) . انْتَهَى .
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة
متن:
بَابُ وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ 376 - ( عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ ) .
شرح:
الْحَدِيثُ لَمْ يُحَسِّنْهُ التِّرْمِذِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَلْ سَكَتَ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِهِ : وَسَكَتَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَحْكُمْ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الصَّحِيحِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْحَسَنِ لِضَعْفِ رَاوِيهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ وَابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ قَيْسٍ الْكُوفِيُّ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ وَعُثْمَانُ أَبُو الْيَقَظَانِ وَأَعْشَى ثَقِيفٍ كُلُّهُ وَاحِدٌ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : تَرَكَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدِيثَهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَيْضًا : إنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، كَانَ شُعْبَةُ لَا يَرْضَاهُ . وَقَالَ ابْنُ أَحْمَدَ الْحَاكِمُ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَرْضَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : اخْتَلَطَ حَتَّى لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا : يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ : عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - جَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ - مَا اسْمُهُ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اسْمَهُ ، وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّ اسْمَهُ دِينَارٌ فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ . وَقَالَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي عَدِيٍّ الْمَذْكُورِ : هُوَ عَدِيُّ بْنُ أَبَانَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَوَهِمَ مَنْ قَالَ اسْمُ جَدِّهِ دِينَارٌ ، وَعَدِيٌّ هَذَا مِنْ الثِّقَاتِ الْمُخَرَّجِ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ وَأَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَذَكَرَ فِي آخِرِ الْبَابِ الْإِشَارَةَ إلَى صِحَّةِ حَدِيثِ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ وَمَدَارُهُ عَلَى أَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ وَفِيهِ خِلَافٌ ، وَقَدْ اضْطَرَبَ أَيْضًا فَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْهَا مَرْفُوعًا ، وَعَنْ حَجَّاجِ عَنْهَا مَوْقُوفًا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قُمَيْرٍ مَوْقُوفًا ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . وَيَدُلُّ أَيْضًا أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَحُكِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي سَيَأْتِي بَعْدَهُ ، وَبِمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : { وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ طَهَارَتَهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْوَقْتِ ، فَلَهَا أَنْ تَجْمَع بَيْن فَرِيضَتَيْنِ وَمَا شَاءَتْ مِنْ النَّوَافِلِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ . وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، وَفِيهِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : وَتَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ } وَسَتَعْرِفُ قَرِيبًا أَنَّ الرِّوَايَةَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا زَعَمَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : إنَّ الْكَلَامَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَالْمُرَادُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَيُجَابُ بِمَا قَالَهُ فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّهُ مَجَازٌ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ ، فَالْحَقُّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنْ لَا بِهَذَا الْحَدِيثِ بَلْ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ الْآتِي ، وَبِمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِلَفْظِ : { وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ } وَقَدْ تَقَدَّمَ : وَبِمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَسَيَأْتِي . 377 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ لَهَا : لَا ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ) . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ قَوْلِهِ { وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } وَقَالَ : وَفِي آخِرِهِ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ قَوْلُهُ " وَتَوَضَّئِي " وَتَرَكَهَا ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَنْ تَقَدَّمَ وَكَذَا رَوَاهَا الدَّارِمِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ ، وَأَخْرَجَهَا أَيْضًا الْبُخَارِيُّ ، وَقَدْ أُعِلَّ الْحَدِيثُ بِأَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيّ ، فَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ فَالْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ ؛ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ مُدَلِّسٌ ، وَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ هُوَ الْمُزَنِيّ فَهُوَ مَجْهُولٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ . وَالْحَدِيثُ يَدُلّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ.
بالتالي فلم يأخذ السنة بحديث اغتسال المستحاضة لكل صلاة، وإن استحبه الحنابلة.
أما الشيعة فكان رأيهم فقالوا بوجوب الغسل لكل صلاتين وهو نفس رأي عدة أئمة من السنة من الصحابة والتابعين أخذًا بحديث محمد العجيب المذكور:
السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن استأذن لها على أبي عبدالله عليه السلام ، فاستأذنت لها ، فدخلت عليه ، ومعها مولاة لها ، فقالت : أصلحك الله ماتقول في المرءة تحيض فيجوز ايام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة ايام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة ، قالت : فان استمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ، ثم تغتسل لكل صلاتين ، قال : فان كان أيام حيضها تختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : ان دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفت إلى مولاتها أترينه كان امرأة مرة ( 1 ) .
دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم السلام أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ،
وعليه أن يستغفر الله من خطيئته ، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن .
وإذا استمر الدم بالمرءة ، فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة
دم رقيق ، فاذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق
أو قطن ، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها ( 1 ) .
وعليها أن تغتسل لكل صلاتين ( 2 ) تغتسل للظهر فتصلي الظهر والعصر و تغتسل وتصلي
المغرب والعشاء الاخرة ، وتغتسل وتصلي الفجر ، وقالوا : ما فعلت هذا امرءة مؤمنة
مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء ، وكذلك قالوافي المرءة ترى الدم
أيام طهرها ، إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دما
رقيقا فتلك ركضة من الشيطان ، تتوضأ منه وتصلي ، ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى
الدم .
_____________________________________________________
( 1 ) دعائم الاسلام ص 127 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : هذا أثبت ما رويناه عن اهل البيت صلى الله عليه وآله
واستحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين الخ ، وهو اشبه .
علل الشرائع: عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.
رفع اشكال وتبيين اجمال اعلم أن هذا الخبر من مشكلات الاخبار ، وقد تحير في حله
العلماء الاخيار ، وإن بنى عليه الاصحاب الحكم بقضاء الصوم بترك الاغسال ، واشتراط
صوم المستحاضة بها ، كما هو المعروف من مذهبهم ، وأشكل عليهم الحكم بعدم قضاء
الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنالعكس كان أنسب وأوفق بالاصول إذ الصلاة
مشروطة بالطهارة ، بخلاف الصوم ، فانه قد يجتمع مع الحدث في الجملة .
ويظهر من الشيخ رحمه الله في المبسوط التوقف في هذا الحكم ، حيث أسنده إلى رواية
الاصحاب ، وهو في محله ، لكن جل الاصحاب عملوا بالحكم الاول وتركوا الثاني ، وفي نسخ الكافي ( 2 ) " كان يأمر فاطمة صلوات الله
عليها و المؤمنات من نسائه بذلك " فزيد فيه إشكال آخر ، لانه قد ورد في
الاخبار الكثيرة كما سيأتي أنها عليها السلام لم تر حمرة قط ، وربما يؤول
بأنه كان يأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك ، وربما يقال : المراد بفاطمة فاطمة بنت
أبي حبيش ، فانها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها ، فيكون قوله
" صلوات الله عليها " زيد من النساخ أو الرواة بتوهم أنها الزهراء عليها
السلام .
واختلفوا في دفع الاشكال الاول على وجوه : الاول : ما ذكره الشيخ في التهذيب ( 3 )
حيث قال : لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ، أولا
تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد ، يلزمها القضاء ،
وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة ، فالاشكال بحاله ، وإن حكم
بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم ، وعدم قضاء الصلاة على حالة
الجهل فتعسف ظاهر .
الثانى : ما ذكره المحقق الاردبيلي قدس الله روحه ، حيث قال : الفرق بين الصلاة
والصوم مع شدة العنايه بحالها مشكل ، ولا يبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله
ولا تقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض ، و لا تقضي صلاة تلك الايام ،
والمؤيد أنه موجود في بعض الروايات الامر بقضاء صوم أيام الحيض بدون الصلاة ، وقال
: فيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت
تأمر بذلك المؤمنات .
_____________________________________________________
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 277 .
( 2 ) الكافى ج 4 ص 136 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 440 ط حجر .
الثالث : ما ذكره المحقق المذكور ايضا حيث قال : ويمكن تأويل آخر وهو أن يكون
المراد لا تقضي صلاة أيام الحيض ، وتقضي صوم أيامها ، وهذا هو الموافق لاخبار أخر
، وأصل المذهب من أمر فاطمة عليها السلام فانها لا تترك عمل أيام المستحاضة ، ولا
تقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات ، ويأمر أيضا
المؤمنات بنفسه من نسائه وغيرهن ، أويكون ذلك منه صلى الله عليه وآله لها في أول
الاحكام والاسلام .
وقال الفاضل الاسترابادي : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر
رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والامام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل
من باب التقية ، لان المستحاضة من باب الحدث الاصغر عند العامة فلا توجب غسلا
عندهم ، وأما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه ، بل أقول : لو كان الجهل عذرا لكان
عذرا في الصوم أيضا ، مع أن سياق كلامهم عليهم السلام الوارد في حكم الاحداث يقتضي
أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها وبين العالم به .
الرابع : أن يكون عليه السلام كتب تحت قول السائل صومها لا تقضي ، وتحت قوله
صلاتها تقضي ، فاشتبه على الراوي وعكس أو كان حكم الحائض ايضا مذكورا في السؤال ،
وكان هذا الجواب متعلقا به ، فاشتبه على الراوي .
قال افضل المدققين في المنتقى : الذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير
متعلق بالسؤال المذكور فيه ، والانتقال إلى ذلك من وجهين : أحدهما قوله فيه : إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة إلى آخر فان مثل هذه العبارة إنما تستعمل
فيما يكثر وقوعه ويتكرر ، وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان
جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه والثاني أن هذه العبارة بعينها مضت
في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة
إلى أن قال : ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة ، تشهد به السليقة ،
لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه صلى الله عليه وآله في حكمه .
وبالجملة فارتباطها بهذا الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل
الذوق السليم ، وليس بمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله ، فان من
شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الاسؤلة المتعددة ، فاذا لم ينعم الناقل نظره فيها
يقع له نحو هذا الوهم .
الخامس : ما ذكره بعض الافاضل حيث قال : خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر
صائب ، وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع عليه السلام تحت قول السائل فصلت : تقضي
صلاتها ، وتحت قوله صامت : تقضي صومها ولاء ، أي متواليا والقول بالتوالي ولو على
وجه الاستحباب موجود ودليله كذلك ، وهذا من جملته وذلك كما هو متعارف في التوقيع
من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها ، حتى أنه قد يكتفي بنحو لا ونعم بين
السطور .
أو أنه عليه السلام كتب ذلك تحت قوله : " هل يجو صومها وصلاتها " وهذا
أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير ، والراوي نقل ما كتبه عليه
السلام ، ولم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها .
أوأنه كان " تقضي صومها ولاء ، وتقضي صلاتها " بواو العطف من غير إثبات
همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها ، وأنه " ولا تقضي صلاتها
" على معنى النهي ، فتركت الواو لذلك ، وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان
ترك الهمزة أو المد في خطه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان ، فان قوله : تقضي صومها
ولاء ، مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك ، فليفهم .
ووجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف أو أن
الراوي ذكر كلامه عليه السلام وعطف الثاني على الاول .
السادس : أن يحمل على الاستفهام الانكاري ، ولا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع
التعليل المذكور بعده .
السابع : أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصلواة ، بقرينة
قوله : " من الغسل لكل صلاتين " فانها تقضي صومها للاخلال بساير الاغسال
النهارية ، ولا تقضي صلاة الفجر ، والمراد بصلاتها صلاة الفجر ، أو المراد نفي
قضاء جميع الصلواة ولا يخفى بعده أيضا .
الثامن : أن يقرء تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل اي انقضى حكم صومها
وليس عليها القضاء ، إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا ، أو لان الجاهل معذور
فهى ، بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا .
قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه ، فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ثم تصلي [ الظهر والعصر فان كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تصلي ] المغرب والعشاء ، فاذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة ، فقلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ، إن أراد
فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم ان أقل ما يكون أيام
الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب
عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر
من عشرة ايام ، والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض .
فاذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت
وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم تظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا ظهرت
أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها ،
والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد أن تغتسل وتنظف ، لان غسلها
يقوم مقام الطهر للحائض .
والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة ، وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة ايام
ثم تغتسل ، فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة ، وقد روي ثمانية عشر يوما ،
وروي ثلاثة وعشرين يوما ، وبأي هذه الاحاديث أخذ من جهة التسليم جاز . ......إلخ....
ولا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها عند حضور كل صلاه أن
تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم وإن
رأت يوما أويومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر ثلاثة ايام متواليات ، وعليها أن
تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين.
وإن رأت الدم أكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ،
وتحتشي وتغتسل ، فان لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم
الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وساير الصلوات بوضوء ، وإن ثقب
الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر
قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا
وتعجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى ما اغتسلت على ما
وصفت ، حل لزوجها أن يغشاها . ....إلخ.... واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ،
ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل ، وهي لا تعلم ،
وبالله التوفيق.
بيان :
كون
أقل الحيض ثلاثة ، وأكثر عشرة ، مما أجمع عليه الاصحاب وقوله " والصفرة قبل
الحيض " هو مضمون خبر رواه الشيخ ( 1 ) بسند فيه ضعف عن الصادق عليه السلام
وكونه قبل الحيض حيضا حمل على ما إذا كان قريبا منه ، كما ورد في خبر آخر بيومين ،
( 2 ) وذلك لان العادة قد تتقدم ، وأما بعد الحيض فمحمول على ما إذا رأت العادة
وتجاوز عنها ، فانه في حكم الاستحاضة بعد الاستظهار ، مع التجاوز عن العشرة ، بل
أيام الاستظهار ايضا ، إذ يظهر من بعض الاخبار اشتراط الاستظهار بالتميز .
ثم اعلم أن المشهور في المستحاضة المتوسطة أنها تغتسل للصبح ، وتتوضأ لسائر
الصلوات ، كما هو ظاهر هذا الخبر أولا وأخيرا ، ونقل عن ابن الجنيد و ابن ابي عقيل
أنهما سويا بين هذا القسم وبين الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال ، وبه جزم في المعتبر
، ورجحه في المنتهى ، وإليه ذهب جماعة من محققي المتأخرين ، و هو أظهر في أكثر
الاخبار ، ويظهر من بعضها أنها بحكم القليلة ، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب غسل
واحد في اليوم والليلة في القليلة كما يفهم من أول هذا الخبر أيضا .
ثم إن الظاهر من كلام الاكثر أن المتوسطة هي التي تثقب دمها الكرسف ولم يسل منه
إلى الخرقة ، والكثيرة هي التي تعدى دمها إلى الخرقة ، وإنما ذكروا تغيير الخرقة
في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة ، وكلام المفيد في المقنعة يدل على
وصول الدم إلى الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في الكثيرة ، و كذا ذكره
المحقق الشيخ على في بعض حواشيه كما يظهر من بعض الروايات ، و ما ذكر في هذا الخبر
أخيرا يدل على الاول ، وما ذكر أولا يدل على الاخير ، ويدل على اشتراط الوطي
بالغسل فقط .
______________________
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 44 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 113 .
منتقى الجمان : من كتاب الأغسال
لاحمد بن محمد بن عياش الجوهري ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ،
عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران بن أعين قال :
قالت امرأة محمد ابن مسلم ، وكانت ولودا : أقرئ أبا جعفر السلام وأخبره أني كنت
أقعد في نفاسي أربعين يوما ، وإن اصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما ،
فقال أبوجعفر عليه السلام : من أفتاها بثمانية عشر يوما ؟ قال : قلت : الرواية التي
رووها في اسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن ابي بكر بذي الحليفة فقالت : يا رسول
الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع ؟ فقال : اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج ، فاغتسلت
واحتشت ودخلت مكة ، ولم تطف ولم تسع حتى انقضى الحج فرجعت إلى مكة ، فأتت رسول
الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحرمت ولم أطف
ولم اسع ؟ فقال لها رسول الله : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوما ، فقال :
أما الآن فاخرجي الساعة ، فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت.
فقال أبوجعفر عليه السلام : إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك
وأخبرته لامرها بما أمرها به .
قلت : فما حد النفساء ؟ فقال : تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن ايام قرئها ،
فانهي طهرت ، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت ، فانكان
انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.
وبمراجعتي كتابات الإباضية وكتبهم فتخبطهم كتخبط السنة بين إيجاب للغسل عند كل صلاة أو لكل صلاتين أو الوضوء فقط أو عدم وجوب الوضوء لو كان لم ينتقض للمستحاضة. وهم تبعٌ في تلك الأحاديث لما في كتب السنة وما في كتبهم مثله. فجاء في مسند الربيع:
149) ... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَمُ الاِسْتِحَاضَةِ نَجِسٌ، لأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ».
[31] بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
549) ... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَمُ الاِسْتِحَاضَةِ نَجِسٌ، لأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ».
550) ... وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِلأَنْصَارِيَّةِ حِينَ سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَثُجُّ ثَجًّا، فَقَالَ: «اِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَصلِّي». أَيْ اِحْتَشِي بِالْقُطْنِ.
552) ... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدْفَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ لَهَا: «إِنَّمَا ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ نَجِسٌ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي».
554) ... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَة تُسَمَّى أَسْمَاءُ الْحَارِثِيَّةُ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَ لَهَا: «اقْعُدِي أَيَّامَكِ التِي تَحِيضِينَ، فِيهَا فَإِذَا دَامَ بِكِ الدَّمُ فَاسْتَظْهِرِي بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».
555) ... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ».
قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا عَائِشَةُ ذَكَرَتْ مَسْأَلَةَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَلَمْ تَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.
وفي المعتبر لأبي سعيد الكدمي ج3:
... قال هاشم: سمعت أن أبا أيوب قال: سألت الربيع عن المرأة ترى الدم فتحسب أنه حيض فتترك الصلاة، ثم يستبين لها أنها حامل؟
قال: عليها إعادة ما تركت من الصلاة أثناء حملها، وكان يرى أنه على الحامل إذا رأت الدم أن تصنع ما تصنع المستحاضة.
يقول في المستحاضة إذا رأت دما سائلا اغتسلت بين كل صلاتين و تجمعهما، وتغسل للغداة غسلا، وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة.
وكان الربيع - رضي الله عنه -يكره أن يأتيها زوجها في وقت وجود الدم السائل، ولكن إذا انقطع الدم.
وسمعت أن أبا منصور يقول: إن قدر زوجها أن يقضي شهوته في غير الفرج فليفعل، وإن أراد الفرج فلتصنع المرأة فيه من التنظيف لزوجها مثل ما تصنع المستحاضة.
وأما غيره فيرى التنزه عن إتيان المستحاضة.
وذكر كذلك من مقولات الربيع:
وعن امرأة كانت تصلي خمسة عشر يوما، وتقعد أيام حيضها عشرة أيام فاستحاضت، كيف تصنع؟ قال: تقعد أيام حيضها العشرة، لا تزيد عليها ثم تغتسل وتصلي، وتصنع كما تصنع المستحاضة.
قلت: هل ترى عليها الغسل؟ فالمستحاضة إذا اغتسلت لم تر دما، حتى جاء وقت صلاة أخرى. قال: إن كانت رأت الطهر بينا، فلتغتسل لطهرها، فإن لم تطهر أفهي بعد مستحاضة؟
قال أبو سعيد: ليس على المستحاضة عندنا قضاء قبل الغسل إلا في الدم السائل و القاطر، فإذا غسلت عن زوالهما فلا غسل عليها بعد، من سائر ما رأت، فإن اغتسلت والسائل أو القاطر بها، وخرجت من مغتسلها ولا دم بها، ولم تعلم به أنه راجعها بعد الغسل.
فقد قيل: عليها الغسل حتى تعلم أنه انقطع عنها، وغسلها كان بعد انقطاعه.
وقيل: لا غسل عليها حتى تعلم أنه كان بها حينما اغتسلت، وأي ذلك فعلت إن شاء الله فله أصل، والتنزه أحب إلي، فالغسل أحب في هذا الموضع.
وعن امرأة كانت تقعد في حيضها ستة أيام ثم صارت لا تطهر إلا في عشرة أيام، ما ترى؟ قال: تزيد على الستة الأيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: حتى تصير العشرة الأيام عادة لها ثلاثة قروء، فإن كان ذلك استعملته في القرء الرابع، وكان وقتها في بعض ما قيل، وهو أحب إلي.
وفي فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري:
وقال الربيع في حامل جاءها الدم فتركت الصلاة. قال: عليها بدل ما تركت من الصلوات, وعلى الحامل إذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة, والمستحاضة إذا رأت الدم السائل اغتسلت بين كل صلاتين وتجمعهما وتغسل لصلاة الفجر غسلا, وإن كانت صفرة تتوضأ لكل صلاة. (1)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/280 ، الشيخ محمد الأزكوي ( الجامع لابن جعفر) 6/451 ، الشيخ أحمد الكندي (المصنف) 39/82 .
وفي موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بن علي بوالروح:
( 409/1003 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : المستحاضة إذا رأت الدم السائل [ في كل النسخ : السايل ] اغتسلت وجمعت بين الصلاتين (1) .
الربيع : الآثار، ص33، رقم 34 / مرقون .
وفي جامع أبي الحسن البسيوي:
فإن مدَّ بها الدم اغتسلت لكلِّ صلاتين غسلا وجمعتهما بالتمام، وتغتسل للفجر غُسلا إلى أن يرجع إليها وقت حيضها من الثلاث والعشر، أو وقت من قال: إن أكثر ذلك عشرا.
ومن قال: إن أكثر الطهر عشرون أمروا بالصلاة في العشرين والاغتسالِ، فإن مدَّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة، ولم يوقّتوا للدم شيئا معروفا به، ولا لونا يوصف به عند أكثرهم.
........... فَأَمَّا من قال بالوضوء دون الغسل للمستحاضة، وتأوَّل الحديث في الوضوء: فقول من قال بالغسل أحوط؛ لأَنَّ الغسل قد يأتي على الأمرين جميعا من الغسل والوضوء، فهم قد أخذوا بالأمرين.
فَأَمَّا من قال: إن الطهر أقلّه خمسة عشر يوما؛ حجته: أن الله قد جعل كلّ شهر مكان حيضة وطهر، وبيَّن رسول الله ص أنَّ الطهر ثلاثة وعشرون يوما، وأربع وعشرون ليلة، فلا يجوز النقص إِلاَّ بحجَّة عندهم.
وفي جامع ابن بركة ج1:
... وكذلك قد أوجب الرسول ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ على المستحاضة الطهارة في الصلاة، واختلف في حكم طهارتها، وما يخرج من المستحاضة فليس باختيار منها، فهذا يدل على أنّ ما أوجب الوضوء فهو على العمد والسهو سواء، والله أعلم وبه التوفيق.
وفي التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني:
وإن اعتكفت مطلّقة برأي زوجها أو لواجب عليها أتمّته ثمّ رجعت إلى بيته، وغيرها تتمّه إن لزمها إلاّ إن حاضت فتخرج من موضعها، فإذا طهرت بنت بلا توان فيفسد عليها. وإن حاضت قبل المغيب فسد يومها، وتدخل قبل الفجر إذا طهرت.
وتخرج المستحاضة لتغسل لكلّ صلاتين إذ لها أن تخرج للطهارة وإن لما يفسد المسجد وإن لغير صلاة.
وفي حاشية الترتيب لأبي ستة:
قوله: «اغتسلي»، اختلف أصحابنا في المستحاضة: قال بعضهم: تغتسل لكل صلاة؛ وقال بعضهم: لكل صلاتين وتجمع بينهما إلا صلاة الفجر فإنها تفردها بالغسل؛ وقال بعضهم: لا يجب عليها الغسل إلا عند الحكم لها بالخروج من الحيض، وهو الذي اقتصر عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال: "ثم المستحاضة حكمها حكم الظاهر في جميع معانيها، لأن الاستحاضة كسلس البول لا تمنع من الصلاة، لكن يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل فتوضأت لكل صلاة، فلا بأس عليها بعد أن تغتسل عند الحكم لها بالاستحاضة؛ ويؤمر زوجها أن لا يطأها إذا اغتسلت للصلاة، وإن وطئ في غير ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله" انتهى.
وقال في الإيضاح بعد أن ذكر هذا القول ما نصه: "ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "إنها تتوضأ لكل صلاة"؛ قال جابر: وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها إلا أن تتوضأ لكل صلاة" والله أعلم الخ.
وهذا هو المناسب، لا تقاس الشريعة لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: 78]، ولقوله عليه الصلاة السلام: "بعثت بالسمحة السهلة".
وفي معارج الآمال لنور الدين السالمي:
في غسل الْمُستَحَاضَة
اعلم أن الأُمَّة أجمعت عَلَى وجوب الاغتسال عَلَى الْحَائِض إذا طهرت من حيضها وأرادت القيام إلى الصَّلاَة، أو أراد زوجها منها أن تَغتسل له. ثُمَّ اختلفوا في الْمُستَحَاضَة تَحضرها الصَّلاَة:
- فقال قوم: تَجمع الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا، ولصلاة الصبح غسلا واحدا. قال أبو مُحَمَّد: "وهذا القول أَنظَر وأشبه بالسنَّة".
- وقال قوم: تغتسل لِكُلِّ صلاة.
قال أبو مُحَمَّد: "وهذا فيه ضرب من الاحتياط".
- وقال قوم: تَتَوَضَّأ لِكُلِّ صلاة.
والْخِلاَف موجود في الْمَذْهَب، فما ادَّعاه أبو مُحَمَّد من إجماع أصحابنا عَلَى أن الْمُستَحَاضَة تغسل لِكُلِّ صلاتين غسلا واحدا وتُصَلِّي به صلاتين في مقام واحد، ولصلاة الصبح غسلا غَيْر مسموع، نعم هو قول أَكْثَرهم لا جَمِيعهم. وقد سُئل بعضهم عن الغسل من الاستحاضة، فقال: لا أعلم أَنَّهُ من الْمُجتَمع عَلَى وجوبه.
ويروى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قولان: أحدهما: إِنَّه قال لَها: تستنقي وتُصَلِّي وتَجمع الصلاتين. والآخر: إِنَّه أمرها أن تغتسل وتَجمع الصلاتين.
احتجَّ القائلون بِأَنَّها تغسل لِكُلِّ صلاتين غسلا ولصلاة الفجر غسلا بِما يروى من طريق عائشة: «أنَّ امرَأَة استُحيضَت عَلَى عَهدِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَت النَّبِيّ - عَلَيهِ الصَّلاَة والسَّلاَم - فقال: هُوَ دَمُ عِرْقٍ»، وأمرها أن تؤخِّر الظهر وتعجل العصر وتغسل لَهما غسلا واحدا، وتُصَلِّي وتغسل لصلاة الصبح غسلا واحدا.
قال أبو مُحَمَّد: طعن بعض مُخَالِفينا في خبر عائشة، وقال: إِنَّمَا روي أَنَّهَا أمرت وَلَمْ تُخبر من أمرها، فلِذَلِكَ لَمْ يوجب عَلَيهَا الاغتسال.
احتجَّ القائلون بِأَنَّها تغسل لِكُلِّ صلاة بِما يروى عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَمَر أَمَّ حَبِيبة وقالَ لَها: «إذَا أقبَلَتِ الْحَيْضةُ فدَعِي الصَّلاَة، وإذَا أدبَرَتْ فاغتسِلِي لكُلِّ صلاةٍ ثُمَّ صلِّي». قال ابن شهاب: لَمْ يأمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمَّ حبيبة أن تغتسل لِكُلِّ صلاة، وَإِنَّمَا هو شَيْء فعلته هي.
قُلْتُ: رواية عائشة أقدم من قول ابن شهاب، فَإِنَّهَا أعلم بالْحَال، وأيضا فالزيادة من العدل مقبولة. سلَّمْنا، فعدم النكير عَلَيهَا من النَّبِيّ وغيره في زمانه - صلى الله عليه وسلم - تقرير لَها عَلَى ما صنعت.
واحتجَّ أبو مُحَمَّد: لِهَذَا القول بِأَنَّ الْمُستَحَاضَة مدفوعة إلى ثَلاَثَة شكوك: شكُّ حيض، وشكُّ استحاضة، وشكُّ خروج من حيض. قال: فَأَمَّا شكُّ الْحَيْض فلا تَجب عَلَيهَا الصَّلاَة. وَأَمَّا شكُّ الاستحاضة فهو مُوجب للوضوء. وَأَمَّا شكُّ الْخروج من الْحَيْض فهو موجب للغسل.
وإذا وجبَ الْوُضُوء في حال والغسل في حال فالْخُرُوج من الْحدث باليقين هُو الغسل، وفيه الاحتياط للصلاة فوجب بذلك الغسل.
ويُجابُ: بِأَنَّ الوجوب لا يثبت بِمحض الاحتمال، فلا تأثير للشك هَاهُنا، نعم هو دَلِيل للاحتياط فقط، وَاللهُ أَعلَم.
وَأَمَّا القائلون بِأَنَّها تَتَوَضَّأ لِكُلِّ صلاة فحجَّتهم من وجهين:
أحدهما: ما ورد في بعض الروايات أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت حبيش: «اغتَسِلِي ثُمَّ تَوضَّئِي لكُلِّ صلاةٍ».
والوجه الثاني: قياس دم الاستحاضة عَلَى الفضلات النجسة كالدم الْمسفوح والبول والغائط، فإن هذه الأَشْيَاء لا يَجب منها غسل لِجَمِيع البدن، وَإِنَّمَا يَجب أن تغسل من الْمَحلّ الذي وقعت فيه، ودم الاستحاضة مثل ذلك؛ لأَنَّه ليس حَيضًا إجماعا، فوجب أن يعطى حكم سائر النجاسات، وَاللهُ أَعلَم.
وأقولُ: إن صحَّت هذه الروايات كُلّهَا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيها دَلِيل عَلَى أن جَمِيع ذلك جائز، فأيًّا ما فعلت من ذلك أجزأها، لكن الأفضل من ذلك أفضل، وهذا طريق يجمع بين الروايات الْمُختَلفة في هذا الْمَعْنَى. ثُمَّ وجدت ما يَدُلُّ عَلَى ذلك من رواية حمنة بنت جحش، قالت: «كنتُ استحَاضَ حَيضَة كَثِيرة، فقلتُ يَا رسولَ الله: "منعتني حيضتي الصَّلاَة والصوم فما ترى؟ " قال: «أنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ - يعني القطن -، فإنَّه يُذهِبُ الدمَ»، قُلْتُ: "هو أَكْثَر من ذلك"، قال: «فاتَّخِذي ثَوْبًا». قُلْتُ: "هو أَكْثَر من ذلك، إِنَّمَا أثجُّ ثجًّا"، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سآمُرُكِ بأمْرَيْنِ فأيّهُمَا فَعَلْتِ أَجزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، وَإِن قَوِيَتِ عَلَيهِما فأنْتِ أَعلَمُ»؛ قال لِي: «إنَّما هذهِ ركْضةٌ من ركضاتِ الشيطانِ فتَحِيضي سِتَّة أَيَّام أو سبعةً في علمِ اللهِ، ثُمَّ اغتسِلِي حَتَّى إذا رأيتِ أنّكِ قد طهرتِ واستَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثًا وعشرينَ ليلةً أو أربعةً وعشرينَ ليلةً وأَيَّامها وصومي فإنَّ ذلك يُجزئكِ، وكذلِك فافعلِي كلَّ شهرٍ كما تَحِيض النِّسَاء، وكما يطهرْنَ لِميقاتِ حيضِهِنَّ، وإنْ قويْتِ عَلَى أن تؤخِّرِي الظهرَ وتُعجِّلي العصرَ وتغتسلينَ وتَجمعينَ بينَ الصلاتيْنِ الظهر والعصرَ، وتُؤخِّرينَ الْمَغرِب وتعجِّلينَ العشاءَ ثُمَّ تغتسلينَ وتَجمعينَ بينَ الصلاتيْنِ فافْعَلي، وتَغتَسلِينَ معَ الفجرِ فافْعَلي وصلِّي وصُومِي إنْ قدرْتِ عَلَى ذلِكَ». قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وهَذَا أعْجَبُ الأمْرَينِ إِلَيَّ» انتهى، وَاللهُ أَعلَم.
ومن تَفريعهم عَلَى هذا الْمَقَام: ما يُوجد في مستحاضة اغتسلت بين الصلاتين ثُمَّ انقطع عنها الدم، فلم تر طهرا ولا صُفْرَة فلتنظر بقطنة نَظرا داخلا، فإن رأت صُفْرَة فلتَتَوَضَّأ لِكُلِّ صَلاة، وإن نظرت الدم فلتغتسل بين كُلّ صلاتين وللغداة غسلا، ثلاث مَرَّات في كُلّ يوم وليلة.
قال أبو سعيد: "قد قِيلَ: إن الْمُستَحَاضَة لا غسل عَلَيهَا إِلاَّ في الدم السائل أو القاطر، وَأَمَّا الْمكمن في الرحم فلا غسل عَلَيهَا عَلَى ما عرفنا، وعَلَيهَا منه الْوُضُوء".
قُلْتُ: وهذا كُلّه مَبْنِيّ عَلَى القول بوجوب الغسل عَلَيهَا، وَلاَ بُدَّ من عذرها عن الغسل عَلَى قول من لا يرى وجوب ذلك، وَاللهُ أَعلَم.
ومن ذلك ما يوجد من جواب هاشم إلى مُحَمَّد بن عبد الْحميد في الْمُستَحَاضَة ترى بين كُلّ يومين أو ثَلاَثَة أَيَّام طهرا ثُمَّ يعاودها الدم، ثُمَّ ترى الطهر أيضا، قال: فإنِّي أرى إذا رأت الطهر أن تغتسل مَرَّة، وما دامت طاهرا فلا غسل عَلَيهَا، فإذا رأت الدم ثُمَّ رأت الطهر من بعد الدم فكَذَلِكَ تغتسل حَتَّى يَكشف الله عَنها ما بها، وتَجيء أَيَّام حيضها ثُمَّ تقعد لحيضها. قال: زعم ذلك أبو الْحَسَن.
قُلْتُ: وهو أيضا مَبْنِيٌّ عَلَى القول بوجوب الغسل عَلَيهَا وَلاَ بُدَّ من عذرها عن الغسل عَلَى القولين الآخرين.
ومن ذلك ما يوجد في جامع ابن جعفر: أن الْمُستَحَاضَة إذا جَمعت الصلاتين إن أرادت أن تبدل صلواتٍ عَلَيهَا، فإذا قضَت تلك الفريضة اغتسلت أيضا لقضاء الصلوات غسلا، فإذا جاءت الفريضة رجعت فاغتسلت، فإذا قضت أيضا تلك الفريضة وكان قد بقي عَلَيهَا شَيْء من البدل رجعت فاغتسلت للبدل، وهكذا تفعل في هذا، وإن أرادت أن تُصَلِّي تطوعا في رمضان أو غَيْره اغتسلت للتطوُّع أَيضا.
اختلافات في الروايات عن طريقة أداء الصلاة
طريقة أداء عبد الله بن عباس للصلاة مختلفة عما يعرفه معظم المسلمين قديمًا وحاليًّا
روى أحمد:
1933 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَا كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلا بِالتَّكْبِيرِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبومعبد: اسمه نافذ وهو مولى ابن عباس. وأخرجه الشافعي 1/99، والحميدي (480)، والبخاري (841) ، ومسلم (583) (120) و (121)، وأبو داود (1002) ، والنسائي 1/67 - 68، وأبو يعلى (2392) ، وابن خزيمة (1706) ، وأبو عوانة 2/242-243 و243، وابن حبان (2232) ، والطبراني (12200) ، والبيهقي 2/184، والبغوي (712) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3478) . وقوله: "قال عمرو: قلت له: حدثتني..." في إحدى روايتي مسلم، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني بذا أبو معبدٍ ، ثم أنكره بعدُ، وفي الأخرى: قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.
قال النووي في "شرح مسلم" 5/84: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له، إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهبُ جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يُحتَج به إذا كان إنكار الشيخ لتشكيكه فيه، أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظُه، أو لا أذكر أني حديْئك به، ونحو ذلك، وخالفهم الكرخى من أصحاب أبي حنيفة رحمهما الله، فقال: لا يُحتج به، فأما إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنه، وأنه لم يحدث به قط، فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جَزْمَ كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوَجَبَ إسقاط هذا الحديث.
وقال أيضاً في الحديث: هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يُستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بَطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جَهَر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائماً، قال: فأختار للامام والمأموم أن يَذكُرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماماً يريد أن يُتَعَلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تَعَلَّم منه، ثم يُسِر، وحمل الحديث على هذا.
وروى البخاري:
841 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ
بالنسبة للمسلمين بعمومهم فإن التكبير في آخر الصلاة بعد إنهائها في حدود الشعيرة المعروفة وطريقة أدائها تبدو فعلًا وطقسية شاذة عجيبة غير مألوفة، أحد كبار علماء أصحاب محمد كان لديه طقسية أو ليتورجي liturgy مختلف للصلاة الإسلامية، شيء يدعو للريبة لأجل هذا التناقض الخطير بالتأكيد. تناقض الطقسيات ربما لا يبدو لنا كملحدين مهمًّا، لكنه في الأديان يعتبر مصيبة وأمرًا جللًا. فإن صح قول ابن عباس يكون المسلمون بعامتهم تركوا منذ زمن طويل جدًّا منذ عصر رواة الأحاديث سنة محمدية.
أيضًا كان يقوم بسكتة بين تكبير افتتاح الصلاة وبدء التلاوة للفاتحة، روى البخاري:
744 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
وأيضًا كان ينفي ابن عباس القيام بأي قراءة سرية مضمَرة في صلاتي الظهر والعصر! روى أحمد:
2238 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَفِتْيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَسَأَلُوهُ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ، فَقَالُوا: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ قَالَ: خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا، بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَخُصَّنَا دُونَ النَّاسِ إِلا بِثَلاثٍ: "أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ"
إسناده صحيح، موسى بن سالم أبو جهضم روى له أصحاب السنن، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن عبد البر: لم يختلفوا في أنه ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الباهلي، ووهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي. وأخرجه أبو داود (808) ، والنسائي 6/224، والطحاوي 1/205 من طريقين عن موسى بن سالم، بهذا الإسناد. ورواية الطحاوي مختصرة. وانظر (1977).
قوله: "خمشاً" قال ابن الأثير: دعا عليه بأن يُخمش وجهه أو جلدُه، كما يقال: جدعاً وقطعاً، وهو منصوب بفعل لا يطهر. وقوله: "هذه شر" قال السندي: أي: هذه الكلمة شر من السؤال الأول المبني على الجهل. وقوله: "بلغ" أي: فلو كانت القراءة فرضاً لبلغ بالجهر أو بالبيان بالقول فحيث لم يفعل علم أنه ليس بفرض، وهذا على حسب ظنه، وإلا فقد قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
3092 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَسْكُتَ فِيهِ، قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ".
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه عبد بن حميد (583) ، والطحاوي 1/205 من طريق أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: ليس في الظهر والعصر قراءة، فقيل له: إن ناساً يقرؤون، فقال: لو كان لي عليهم سلطان لقطعتُ ألسنتهم، قرأ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقراءته لنا قراءة، وسَكَتَ، فسكوتُه لنا سكوت. وأخرجه الطبراني (12005) من طريق أبي يزيد، به، لكن بلفظْ أن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلوات وسكت في صلوات، فنحن نقرأ فيما قرأ نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونسكت فيما سكت فيه، فقيل له: فلعل نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في نفسه، فغضب وقال: أيُتهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أوَيُتهم رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! وسيأتي الحديث برقم (3399) .
وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك، وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة، وينفي القراءة أخرى، وربما أثبتها، أما نفيه، فرواه أبو داود (808) وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عمه أنهم دخلوا عليه، فقالوا له: هل كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا، قيل: لعله كان يقرأ فى نفسه؟ قال: هذه شر من الأولى، كان عبداً مأموراً بَلغ ما أمر به.
وأما شكه، فرواه أبو داود أيضاً (809) ، والطبري من رواية حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما أدري أكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
قلنا: وقد أثبت قراءتَه فيهما غيرُ واحد من أصحابه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم أبو قتادة عند البخاري (759) ، ومسلم (451) ، وصححه ابن حبان (1829) ، وخباب عند البخاري (760) و (761) ، وصححه ابن حبان (1826) ، وأبو سعيد الخدري عند مسلم (452) ، وصححه ابن حبان (1828) ، وجابر بن سمرة عند مسلم (459) ، وابن حبان (1827) ، والبراء بن عازب عند النسائي 2/163، وأنس عند ابن حبان (1824) ، فروايتهم مقدمة على من نفى، فضلاً على من شك، قال الحافظ: ولعل البخاري أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالي: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) ، فيقال له: قد ثبت أنه قرأ، فيلزمك أن تقرأ، والله أعلم.
وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضاً رواه أيوب، عن أبي العالية البَراء قال: سألت ابن عباس: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي 1/206 وغيرهما.
قال الخطابي: ومعنى قوله: (وما كان ربك نَسِياً) وتمثله به في هذا الموضع، هو أنه لو شاء أن يُنَزَل ذِكْرَ بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، حتى يكون قُرآناً مَتْلُواً، لَفَعل، ولم يترك ذلك عن نسيان، لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلي رسوله، ثم أمر بالإقتداء به، والائْتِساء بفعله، وذلك معنى قوله: (لِتُبَين للناس ما نُزِّل إليهم) ، وهذا من نوع ما أنزل من القرآن مجملا ًكالصلوات التي أجمل ذكر فرضها ولم يبين عدد ركعاتها وكيفية هيئاتها، وما تُجْهَرُ القراءة فيه مما تُخافت، فتَولَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان ذلك، فاستند بيانه إلي أصل الفرض الذي أنزله الله عز وجل، ولم تختلف الأمة في أن أفعال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي هي بيانُ مُجمَلِ الكتابِ واجبة.
2246 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدْ " حَفِظْتُ السُّنَّةَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، أَمْ لَا وَلا أَدْرِي، كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكِبَرِ عُتِيًّا (1)) أَوْ عُسُيًّا (2) ؟ "
(1) بضم العين كما في الأصول، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: "عِتِياً" بكسر العين. انظر "زاد المسير" 5/211.
(2) تحرف هذا الحرف في (م) و (س) و (غ) و (ق) و (ص) إلى: "عِتياً"، والتصويب من (ظ9) و (ظ14) وهامش (س) ، و"غاية المقُصَد في زوائد المسند" ورقة 281، و"مجمع الزوائد" 7/155، و"تفسير الطبري" 16/51، وانظر "زاد المسير" لابن الجوزي 5/211، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد. قال ابن قتيبة (عُتياً) أي: يُبساً، يقال: عتا وعسا بمعنى واحد، قال الزجاج: كل شيء انتهى، فقد عتا يعتو عُتياً وعتواً وعسواً وعِسياً.
والحديث إسناده صحيح على شرط البخاري. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وأخرجه أبو داود (809) ، والطحاوي 1/205، والطبري 16/51 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. واقتصر أبو داود والطحاوي على القسم الأول. وأخرج القسم الأول منه الحاكم 2/244 من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن حصين، به. وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (2332) .
معنى ذلك أنه وفقًا للطريقة المُجمَع عليها للصلاة عند جمهور المسلمين يكون ابن عباس كان يقوم بصلاتين من الخمس يوميًّا بطريقة خطإ وباطلة طقسيًّا وشعائريًّا، فهل هناك فشل نبوي في تبليغ الرسالة المزعومة أكثر من عدم النجاح في تعليم ابن عمه وقريبه للصلاة الإسلامية؟!
والشيء المضحك الطريف هذه الدعوة المذكورة لمحمد في حق عبد الله بن عباس:
2397 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِي - أَوْ عَلَى مَنْكِبِي، شَكَّ سَعِيدٌ - ثُمَّ قَالَ: "اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ"
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. زهير أبو خيثمة: هو ابن معاوية. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/494 من طريقين عن زهير أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (10614) من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، به. وسيأتي برقم (2879) و (3032) و (3102) ، وانظر (1840) و (2422) و (3022) و (3060) .
وروى البخاري:
143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
يبدو أن محمدًا نسي أن يدعو الله أن يفقهه ويعلمه الشعائر والطقسيات كذلك وخصوصًا الصلاة نفسها!
والرواية التي ترونها من بعض الهوامش أعلاه التي أوردها الطحاوي وابن المنذر التي تثبت نسبة إثبات ابن عباس للتلاوة فيهما منافية للأحاديث الأقدم تاريخًا في روايتها والأصح، الطحاوي ومن على شاكلته كالدارقطني جاؤوا في زمن متأخر عن الأجيال الأولى لكتبة ورواة الأحاديث، وأخذوا أحاديث ملفّقة عجيبة مفتراة أكثر لكي يرفؤوا ويصلحوا ثقوب الثوب الديني الواسعة، لكن هيهات فالخرق متسع جدًّا على الرتق، ومحاولات الرتق ستوسع الثقوب أكثر وتجعل الثوب الديني مهلهلًا أكثر متعدد الرقع والألوان المتنافرة المتناقضة!
وروى البخاري:
756 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
759 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ
760 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ
761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ
762 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا
وروى مسلم:
[ 395 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل....إلخ
[ 459 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك
[ 460 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك
وانظر مسلم 451 و452
وروى أحمد:
7696 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُهُمْ: " فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا، أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ " قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2743) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 2/125. وأخرجه الحميدي (990) ، والنسائي 2/163، وابن خزيمة (547) ، وأبو عوانة 2/125، والطحاوي 1/208، وابن حبان (1853) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر (7503) .
طريقة أداء عمر مخالفة للصلاة كانت مختلفة عن المعروف لدى المسلمين اليوم
وقال الطبري عند تفسير سورة الحجر 87:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن علية، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، قال: قال رجل منا يقال له: جابر أو جويبر طلبت إلى عمر حاجة في خلافته، فقدمت المدينة ليلا فمثلت بين أن أتخذ منزلا وبين المسجد، فاخترت المسجد منزلا فأرقت نشوا من آخر الليل، فإذا إلى جنبي رجل يصلي يقرأ بأم الكتاب، ثم يسبح قدر السورة، ثم يركع ولا يقرأ، فلم أعرفه حتى جَهَر، فإذا هو عُمر، فكانت في نفسي، فغدوت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين حاجة مع حاجة، قال: هات حاجتك، قلت: إني قدمت ليلا فمثلت بين أن أتخذ منزلا وبين المسجد، فاخترت المسجد، فأرقت نَشْوا من آخر الليل، فإذا إلى جنبي رجل يقرأ بأم الكتاب، ثم يسبح قدر السورة ثم يركع ولا يقرأ، فلم أعرفه حتى جَهَر، فإذا هو أنت، وليس كذلك نفعل قِبلَنَا. قال: وكيف تفعلون؟ قال: يقرأ أحدنا أمّ الكتاب، ثم يفتتح السورة فيقرؤها، قال: ما لهم يعلَمُون ولا يعمَلُون، ما لهم يعلَمون ولا يعمَلُون، ما لهم يعلَمُون ولا يعمَلُون؟ وما تبغي عن السبع المثاني، وعن التسبيح صلاة الخلق.
حدثني طُلَيق بن محمد الواسطيّ، قال: أخبرنا يزيد، عن الجريريّ، عن أبي نضرة، عن جابر أو جويبر، عن عُمر بنحوه، إلا أنه قال: فقال يقرأ القرآن ما تيسر أحيانا، ويسبح أحيانا، ما لهم رغبة عن فاتحة الكتاب، وما يبتغى بعد المثاني، وصلاة الخلق التسبيح.
طريقة أداء عبد الله بن مسعود فيها مخالفة لما عليه جمهور علماء المسلمين من طريقة الصلاة كذلك
روى أحمد:
3681 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: " فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/236، وأبو داود (748) ، والترمذي (257) ، والنسائي 2/195، وأبو يعلى (5040) و (5302) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/224، والبيهقي في "السنن" 2/78، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. وأخرجه أبو داود (751) من طريق معاوية بن هشام، وخالد بن عمرو، وأبي حذيفة، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وقد ورد هذا الحديث في المطبوع من "سنن أبي داود" بعد حديث البراء (750) ، وهو خطأ، وحقه أن يكون بعد حديث ابن مسعود (748) كما في "التحفة" 7/113-114. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/182 من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان، به. وفيه زيادة: "ثم لم يعد". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/236 عن وكيع، عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله. قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 1/96 أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 1/368: وقد حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث. ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخاً، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. وقال ابن القيم: قال أبو حاتم البستي في كتاب "الصلاة" له: هذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعاً اختصره من حديث طويل، ولفظة: "ثم لم يعد" إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قِبَله، وقبلها: "يعني"، فربما أسقطت "يعني"، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه، وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روي بأربعة ألفاط: أحدها قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد. والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة. والثالثة: فرفع يديه في أول مرة. لم يذكر سواها. والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة. والإدراج ممكن في قوله: "ثم لم يعد". وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحاً. قلنا: قد ورد في "علل" الدارقطني 5/171 بلفظ: فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد، قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: ثم لم يعد. وكذلك قال الحماني عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: ثم لم يعد... وليس قول من قال: ثم لم يعد، محفوظاً. وقال الحافظ في "الفتح" 2/220: ورده الشافعي بأنه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر. وانظر بسط المسالة أيضاً في "المدونة" 1/68-69، و"نصب الراية" 1/394-396، و"شرح السنة" 3/24، 25. وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود (749) و (752) ، سيرد 4/301 و303، وإسناده ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. وآخر موقوف من حديث علي عند ابن أبي شيبة 1/236.
هذا مناقض لرفع اليدين جوار الأذنين قبل وبعد كل ركوع، وليس فقط في افتتاح الصلاة، كما عليه الأحاديث والعمل عند المسلمين المتقنين للصلوات وشكلياتها، ويُعتقَد أنه طقس وثني قديم لطرد الشياطين بهذه الحركة المضحكة، وللبخاري كتاب كامل مستقل عن المسألة للراغبين في التوسع عنوانه (رفع اليدين في الصلاة) ولا أدري كيف يمكن لشخص إفراد كتاب كامل عن مسألة مضحكة تافهة كهذه كأنها أمر عظيم، والحديث السابق صدمة للمسلمين وإحراج لأنه من فعل صحابي من أوائل من أسلموا حينما كان عدد أفراد أتباع محمد في مكة يُعد على الأصابع لذلك تراهم يلفون ويدورون في حيرة رغم صحة الإسناد على شرط مسلم، ومما ورد من الأحاديث، روى مسلم:
[ 390 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين
[ 390 ] حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود
[ 390 ] حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين وهو بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل ح وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال بن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر
[ 391 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا
وروى البخاري:
735 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
736 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
737 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا
738 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ
وروى أحمد:
4540 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَرَّةً، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (721) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده " 1 (/72) بترتيب السندي ، وابنُ أبي شيبة 1/233، 234، ومسلم (390) (21) ، والترمذي (255) و (256) ، والنسائي في "المجتبي" 2/182، وابن ماجه (858) ، وابن الجارود في "المنتقى" (177) ، وأبو يعلى (5420) و (5481) و (5534) ، وأبو عوانة 2/90، 91، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/222، وابنُ حبان (1864) ، والبيهقي في "السنن" 2/69 من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق (2518) و (2519) ، وابن أبي شيبة 1/234- 235، والبخاري (736) و (738) ، ومسلم (390) (22) (23) ، وأبو داود (722) ، والنسائي في "المجتبي" 2/121-122، وابنُ خزيمة (456) و (693) ، وابنُ حبان (1868) ، والطبراني في "الكبير" (13111) و (13112) ، والدارقطني في "السنن" 1/287، 288، 289، والبيهقي في "السنن" 2/69، 70، 83، من طرق، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (4674) و (5033) و (5034) و (5054) و (5081 (م) 5098) و (5279) و (5762) و (5843) و (16163) و (6164) و (6175) و (6328) و (6345) .
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعلي، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي حميد، وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وعمير الليثي. قال: وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم ابنُ عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم 0 وبه يقولُ مالك، ومعمر، والأوزاعي، وابنُ عيينة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روى البخاري رفع اليدين من حديث سبعة عشر صحابياً في جزء "رفع اليدين ".
طريقة صلاة عبد الله بن عمر بن الخطاب مخالفة لإجماع المسلمين في كيفية الصلاة
روى أحمد:
5096 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ: تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ . قُلْتُ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ ؟ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى "، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلَسْتَ تَرَانِي أَبْتَدِئُ الْحَدِيثَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ "، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: نَامَ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ يَنَمْ، " ثُمَّ يَقُومُ إِلَيْهِمَا وَالْأَذَانُ فِي أُذُنَيْهِ "، فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ ثُمَّ ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ . قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ . قُلْتُ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة روى له النسائي. وقد سلف لهذا الحديث مختصراً بقصة صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر بركعة، برقم (4860) و (5049) من طريق أنس بن سيرين. وقوله: لكل غادر لواء... سلف مرفوعاً برقم (4648) .
قوله: "تجزئك قراءة الإمام" ، قال السندي: ظاهره أن قراءه الإمام تكفي في السرية والجهرية عند ابن عمر عن الفاتحة وغيرها، وهذا مقتضى عدم وجوب القراءة خلف الإمام، لا عدم جوازها، ورواة هذا الحديث ثقات، وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله: من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام، وقال البيهقي: وقد روي عنه خلافه، فروى بسنده (في "القراءة خلف الإمام"213 و214) أنه سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن، وذكر عنه مثل هذا بسند آخر، ثم قال: فكأنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة. قلت (القائل السندي) : ظاهر حديث ابن عمر أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها، ومع ذلك لو أتى بها كان جائزاً، بل يجوز أن يكون هو الأولى، فلا يخالف قوله: إني لأستحي...، وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة، والله تعالى أعلم.
قوله:"إنك لضخم"، قال السندي: أي: قليل الفهم لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم. قوله: " فأي طول يكون ثَمَّ " ، قال السندي: بفتح مثلثة للإشارة إلى المكان، أي: هناك، وليس بضمها حرف عطف، لأن لفظة: "قلت" مذكورة في المواضع الأخر بلا عطف، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسمَ إشارة.
هذا مخالف لشبه إجماع الروايات في الأحاديث والفقه على قراءة الفاتحة في السر بعد قراءة الإمام لها، وللبخاري كتاب بعنوان (القراءة خلف الإمام). ونلاحظ أن البخاري أورد فيه برقم 19 رواية ملفقة لتسوية الوضع وحل المشاكل كالعادة بنسبة رواية مناقضة الفحوى والتعليم لنفس الشخص، ابن عمر! فهؤلاء الرواة لم يكونوا يستحون ويخجلون من الكذب أبدًا لصالح رفإ ثقوب الديانة ولأجل مصلحتهم الوظيفية كرجال دين.
قارن مرة أخرى بما روى مسلم:
[ 395 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد { الحمد لله رب العالمين } قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال { الرحمن الرحيم } قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال { مالك يوم الدين } قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال { إياك نعبد وإياك نستعين } قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه
[ 394 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
[ 394 ] حدثني أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن
[ 394 ] حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
وأحاديث البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام مشابهة لما ورد عند مسلم في صحيحه، ونضيف ما رواه فيه البخاري:
17 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال ، حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا بشر بن السري ، قال : حدثنا معاوية ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة الحضرمي ، قال : سمعت أبا الدرداء ، رضي الله عنه يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفي كل صلاة قراءة ؟ قال : " نعم " ، فقال رجل من الأنصار وجبت هذه
18 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال ،
حدثنا علي ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا معاوية ، قال : حدثنا أبو الزاهرية ،
قال : حدثنا كثير بن مرة ، سمع أبا الدرداء ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي
كل صلاة قراءة ؟ قال : " نعم"
21 حدثنا محمود حدثنا البخاري قال ، وقال لنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن سليمان الشيباني ، عن جواب التميمي ، عن يزيد بن شريك ، قال : سألت عمر بن الخطاب : " أقرأ خلف الإمام قال : نعم ، قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال : وإن قرأت
22 حدثنا
محمود حدثنا البخاري قال ، حدثنا مالك بن إسماعيل ، قال :
حدثنا زياد البكائي ، عن أبي فروة ، عن أبي المغيرة ،
عن أبي بن كعب ، رضي الله عنه أنه " كان يقرأ خلف الإمام"
23حدثنا محمود قال : قال البخاري وقال لي عبيد الله ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، عن أبي سنان عبد الله بن الهذيل قال : قلت لأبي بن كعب : أقرأ خلف الإمام قال : نعم
وعلى النقيض لدينا في الموطأ للإمام مالك برواية محمد بن الحسن/ باب القراءة في الصلاة خلف الإمام روايات تعتبر القراءة خلف الإمام من الأفعال المنكرة المبتدَعة والمدانة وكلها صحيحة الإسناد من رأي من قالوا بذلك من الصحابة!
111 - أخبرنا مالك ( 1 ) حدثنا الزهري عن ابن أكيمة ( 2 ) الليثي ( 3 ) عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة ( 4 ) جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي منكم من أحد ؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله قال ( 5 ) : فقال : إني أقول ( 6 ) ما لي أنازع ( 7 ) القرآن ( 8 ) ؟ فانتهى الناس ( 9 ) عن القراءة ( 10 ) مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر به من الصلاة ( 11 ) حين سمعوا ذلك
_________
( 1 ) قوله : مالك قال ميرك نقلا عن ابن الملقن : حديث أبي هريرة هذا رواه مالك والشافعي والأربعة وصححه ابن حبان وضعفه البيهقي والحميدي وبهذا يعلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح كذا في " مرقاة المفاتيح شرح المشكاة "
( 2 ) قوله : ابن أكيمة بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة واسمه عمارة بضم المهملة والتخفيف والهاء وقيل : عمار بالفتح والتخفيف وقيل : عمرو بفتح العين وقيل : عامر الليثي أبو الوليد والمدني ثقة مات سنة إحدى ومائة قال الزرقاني
( 3 ) ولابن عبد البر من طريق سفيان عن الزهري قال : سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
( 4 ) رواه أبو داود عن سفيان عن الزهري بسنده فقال : نظن أنها صلاة الصبح
( 5 ) أي : أبو هريرة
( 6 ) هو بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك
( 7 ) بفتح الزاء والقرآن منصوب على أنه مفعول ثان نقله ميرك وفي نسخة بكسر الزاء
( 8 ) قوله : مالي أنازع القرآن قال الخطابي : أي أداخل فيه وأشارك
وأغالب عليه وقال في " النهاية " : أي : أجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه كذا في " مرقاة الصعود "
( 9 ) قوله : فانتهى الناس أكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة
وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر بأم القرآن ولا غيرها على ظاهر الحديث وعمومه كذا قال ابن عبد البر
( 10 ) قوله : عن القراءة قال المجوزون لقراءة أم القرآن في الجهرية أيضا معناه عن الجهر بالقراءة أو عن قراءة السورة لئلا يخالف حديث عبادة فإنه صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية وقال بعضهم : انتهاء الناس إنما كان برأيهم لا بأمر الرسول فلا حجة فيه . وفيه نظر ظاهر لأن انتهاءهم كان بعد توبيخ النبي صلى الله عليه و سلم لهم ( في الأصل : " عليهم " والظاهر : " لهم " ) والظاهر اطلاعه عليه وإقراره بالانتهاء . وأما المانعون مطلقا فمنهم من أخذ بظاهر ما ورد في بعض الروايات : فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أخذ غير ظاهر لورود قيد " فيما جهر فيه " في بعضها وبعض الوايات يفسر بعضا
والحق أن ظاهر الحديث مؤيد لما اختاره مالك
( 11 ) في نسخة : الصلوات
112 - أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام ؟ قال : إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه ( 1 ) قراءة الإمام وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام ( 2 )
_________
( 1 ) أي : يكفيه
( 2 ) قوله : لا يقرأ مع الإمام قال ابن عبد البر : ظاهر هذا أنه كان لا يرى القراءة في سر الإمام ولا جهره ولكن قيده مالك بترجمة الباب أن ذلك في ما جهر به الإمام بما علم من المعنى . ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن سالم : أن ابن عمر كان ينصت للإمام في ما جهر فيه ولا يقرأ معه وهو يدل على أنه كان يقرأ معه في ما أسر فيه
113 - أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع ( 1 ) جابر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ( 2 ) إلا وراء الإمام ( 3 )
_________
( 1 ) قوله : سمع قال أبو عبد الملك : هذا الحديث موقوف وقد أسنده بعضهم أي : رفعه ورواه الترمذي من طريق معن عن مالك به موقوفا وقال : حسن صحيح
( 2 ) لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وفيه وجوبها في كل ركعة
( 3 ) قال أحمد : فهذا صحابي تأول قوله صلى الله عليه و سلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " على ما إذا كان وحده نقله الترمذي
114 - أخبرنا مالك أخبرني العلاء ( 1 ) بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ( 2 ) أنه سمع أبا السائب ( 3 ) مولى هشام بن زهرة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من صلى صلاة ( 4 ) لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ( 5 ) هي خداج هي خداج ( 6 ) غير تمام ( 7 ) . قال ( 8 ) : قلت : يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام ؟ قال : فغمز ذراعي ( 9 ) وقال : يا فارسي اقرأ بها ( 10 ) في نفسك ( 11 ) إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : قال الله عز و جل قسمت ( 12 ) الصلاة بيني ( 13 ) وبين عبدي نصفين فنصفها لي ( 14 ) ونصفها لعبدي ( 15 ) ولعبدي ما سأل ( 16 ) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اقرؤا ( 17 ) يقول العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي يقول العبد : الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ( 18 ) يقول العبد : مالك يوم الدين يقول الله مجدني ( 19 ) عبدي يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية ( 20 ) بيني ووبين عبدي ولعبدي ( 21 ) ما سأل يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فهؤلاء ( 22 ) لعبدي ( 23 ) ولعبدي ما سأل ( 24 )
قال محمد : لا قراءة ( 25 ) خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر بذلك جاءت عامة الآثار ( 26 ) . وهو قول أبي حنيفة ( 27 ) - رحمه الله -
_________
( 1 ) قوله : أخبرني العلاء هكذا في " الموطأ " عند جميع رواته وانفرد مطرف في غير " الموطأ " فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب وليس بمحفوظ قاله الزرقاني
( 2 ) قوله : مولى الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف قبيلة من همدان قاله ابن حبان أو من جهينة قاله الدارقطني وهو الصحيح كذا في " أنساب السمعاني "
( 3 ) قوله : أبا السائب قال الحافظ : يقال : اسمه عبد الله بن السائب الأنصاري المدني ثقة روى له مسلم والأربعة والبخاري في " جزء القراءة " وهو مولى هشام بن زهرة ويقال : مولى عبد الله بن هشام بن زهرة ويقال : مولى بني زهرة
( 4 ) قوله : من صلى صلاة ... إلخ فيه من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن والخداج النقصان والفساد من ذلك قولهم : أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها قبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أن قوله : خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة . وهذا تحكم فاسد ( والظاهر أن هذا رد على الحنفية لأن عامتهم يزعمون أن الحنفية قالوا بجواز الصلاة بدون الفاتحة ولذا تعجب الحافظ في " الفتح " أشد التعجب والحقيقة ليست كذلك لأن الحنفية قالوا بوجوب الفاتحة انظر أوجز المسالك 2 / 97 ) والنظر يوجب أن لا يجوز الصلاة لأنها صلاة لم تتم ومن خرج من صلاته قبل أن يعيدها فعليه إعادتها
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : إن تركها عامدا وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي وقال الطبري : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأها لم يجز إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها كذا في " الاستذكار " ( 2 / 145 )
( 5 ) بكسر الخاء المعجمة أي : ذات خداج أي : نقصان
( 6 ) ذكره ثلاثا للتأكيد
( 7 ) قوله : غير تمام هو تأكيد فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة لكنه محمول عند مالك ومن وافقه على الأمام والفذ لقوله صلى الله عليه و سلم : " إذا قرأ فأنصتوا " رواه مسلم
( 8 ) أبو السائب
( 9 ) قوله : فغمز ذراعي قال الباجي : هو على معنى التأنيس له وتنبيهه على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه
( 10 ) قوله : اقرأ بها أي سرا وبه استدل من جوز قراءة أم القرآن خلف الإمام في الجهرية أيضا وظاهر القرآن والأحاديث يرده إلا أن يتتبع سكتات الإمام ويقرأ بها فيها سرا فحينئذ لا يكون مخالفا للقرآن والحديث
( 11 ) قوله : في نفسك قال الباجي : أي بتحريك اللسان بالتكلم وإن لم يسمع نفسه رواه سحنون عن أبي القاسم : قال : ولو أسمع نفسه يسيرا كان أحب إلي
( 12 ) قوله : قسمت الصلاة قال العلماء : أراد بالصلاة ههنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقولهم : الحج عرفة والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد الله وتمجيده وثناء عليه وتفويض إليه والثاني سؤال وتضرع وافتقار واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث قال النووي : وهو من أوضح ما احتجوا به لأنها سبع آيات بالإجماع فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد ثلاث دعاء أولها : { اهدنا الصراط المستقيم } والسابعة متوسطة وهي : { إياك نعبد وإياك نستعين } . قالوا : ولأنه لم يذكر البسملة في ما عددها ولو كانت منها لذكرها كذا في " التنوير " . وقال الزيلعي في " نصب الراية " : هذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ بها لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة والحاجة إلى قراءة البسملة أمس
واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بوجهين :
أحدهما : قال : لا تغتر بكون هذا الحديث في مسلم فإن العلاء بن عبد الرحمن قد تكلم فيه ابن معين فقال : الناس يتقون حديثه وليس حديثه بحجة مضطرب الحديث ليس بذاك هو ضعيف روي عنه جميع هذه الألفاظ وقال ابن عدي : ليس بالقوي وقد انفرد بهذا الحديث فلا يحتج به
الثاني : قال : وعلى تقدير صحته فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية كما أخرجه الدارقطني عن عبيد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي يقول العبد إذا افتتح الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي ثم يقول : الحمد لله رب العالمين فأقول حمدني عبدي ... الحديث وهذا القائل حمله الجهل والتعصب على أن ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه مع أنه روى عن العلاء الأئمة الثقات كمالك وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل بن حفص وغيرهم والعلاء نفسه ثقة صدوق . وهذه الرواية مما انفرد بها ابن سمعان وهو كذاب ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة ولا المصنفات المشهورة ولا المسانيد المعروفة وإنما رواه الدارقطني في " سننه " التي يروي فيها غرائب الحديث وقال عقيبه : وعبيد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث وذكره في " علله " وأطال الكلام . انتهى . وقد بسطت المسألة في رسالتي : " إحكام القنطرة في أحكام البسملة "
( 13 ) قدم نفسه لأنه الواجب الوجود لنفسه وإنما استفاد العبد الوجود منه
( 14 ) هو : { الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين }
( 15 ) وهو من { اهدنا الصراط المستقيم } إلى آخره
( 16 ) أي : مني إعطاءه
( 17 ) قوله : اقرؤا لمسلم من رواية ابن عيينة عن العلاء إسقاط هذه الجملة وقال لعقب قوله : ما سأل فإذا قال العبد : الحمد ... إلخ
( 18 ) جاء جوابا لقوله : الرحمن الرحيم ( في الأصل " للرحمن الرحيم " والظاهر لقوله : " الرحمن الرحيم " ) لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية
( 19 ) قوله : مجدني : التمجيد الثناء بصفات الجلال والتحميد والثناء بجميل الفعال ويقال أثنى في ذلك كله
( 20 ) قوله : بيني وبين عبدي قال الباجي : معناه أن بعض الآية تعظيم الباري وبعضها استعانة على أمر دينه ودنياه من العبد به
( 21 ) من العون
( 22 ) أي : مختصه بالعبد
( 23 ) قوله : لعبدي لأنها دعاؤه بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليهم والعصمة من صراط المغضوب عليهم ولا الضالين
( 24 ) من الهداية وما بعدها
( 25 ) قوله : لا قراءة ... إلخ كلام محمد هذا وكلامه في " كتاب الآثار " بعد إخراج قول إبراهيم قال : ما قرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولا في الركعتين الأخريين أم القرآن ولا غيرها خلف الإمام أخرجه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ثم قال : وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أولا يجهر فيه . انتهى . وكلامه فيه بعد ما أخرج عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال : اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر ولا تقرأ في ما سوى ذلك قال محمد : لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات . انتهى . صريح في بطلان قول علي القاري في " شرح المشكاة " : الإمام محمد من أئمتنا يوافق الشافعي في القراءة خلف الإمام في السرية وهو أظهر في الجمع بين الروايات الحديثية وهو مذهب مالك . انتهى . وقد ذكر صاحب " الهداية " . و " جامع المضمرات " وغيرهما أيضا أن على قول محمد يستحسن قراءة أم القرآن خلف الإمام على سبيل الاحتياط ولكن قال ابن الهمام : الأصح أن قول محمد كقولهما فإن عباراته في كتبه مصرحة بالتجافي عن خلافه والحق أنه وإن كان ضعيفا رواية لكنه قوي دراية
( 26 ) قوله : عامة الآثار أي : عن الصحابة والتابعين بل وعن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا . فمنهم : زيد بن ثابت أخرجه مسلم في باب سجود التلاوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدا عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء . وأخرجه الطحاوي عن عطاء أنه سمع زيد بن ثابت يقول : لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة وأخرج أيضا عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابرا قالوا : لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة . وعارض بعضهم بما روي عن زيد أنه قال : من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه وجعله دليلا على فساد ما روي عنه من تركه القراءة . وفيه نظر فإنه لا معارضة لأنه لا يلزم من كون الصلاة تامة وعدم وجوب الإعادة إلا عدم كون الترك لازما وهو أمر آخر
ومنهم : علي كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وأخرجه الدارقطني من طرق وقال : لا يصح إسناده وقال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : هذا يرويه ابن أبي ليلى الأنصاري وهو باطل ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين وعبد الله بن أبي ليلى هذا رجل مجهول . انتهى . وقال ابن عبد البر . هذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يكون مخالفا للكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي رضي الله عنه . انتهى
ومنهم : جابر بن عبد الله كما ذكره محمد سابقا وقد أخرجه الترمذي أيضا وقال : حسن صحيح والطحاوي وأخرجه الدارقطني عن جابر مرفوعا وأعله بأنه في سنده يحيى بن سلام وهو ضعيف والصواب وقفه . وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن جابر قال : لا يقرأ خلف الإمام لا إن جهر ولا إن خافت . وأخرج عبد الرزاق والطحاوي عن عبد الله بن مقسم قال : سألت جابر بن عبد الله : يقرأ خلف الإمام في الظهر العصر ؟ قال : لا
ومنهم : أبو الدرداء أخرج النسائي بسنده عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء سمعه يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أفي كل صلاة قراءة ؟ قال نعم قال رجل من الأنصار : وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم قال النسائي : هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء . وقال الطحاوي بعد ما أخرج عن عائشة مرفوعا : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وعن أبي هريرة حديثه الذي مر برواية محمد : فذهب إلى هذه الآثار قوم وأوجبوا القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب وخالفهم في ذلك آخرون وكان من الحجة لهم أن حديثي أبي هريرة وعائشة اللذين رووهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون فيها قراءة الإمام وقد رأينا أبا الدرداء سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك مثل هذا فيم يكن عنده على المأموم حدثنا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب حدثني معاوية بن صالحن عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء أن رجلا قال : يا رسول الله في الصلاة قرآن ؟ قال : نعم فقال رجل من الأنصار : وجبت قال : وقال أبو الدرداء : ما أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم . انتهى ملخصا
ومنهم ابن عمر وابن مسعود وعمر وسعد كما أخرج محمد عنهم وسيأتي ماله وما عليه
ومنهم : ابن عباس كما أخرجه الطحاوي عن أبي حمزة قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين يدي ؟ فقال : لا . وذكر العيني في " شرح الهداية " : قد روي منع القراءة عن ثمانين نفرا من الصحابة منهم : المرتضى والعبادلة الثلاثة وذكر الشيخ الإمام السبذموني في " كشف الأسرار " عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : عشرة من الصحابة ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وابن مسعود وزيد وابن عمر وابن عباس . انتهى
وهذا كله محتاج إلى تحقيق الأسانيد إليهم وقال الحافظ ابن حجر في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " : إنما يثبت ذلك أي : المنع عن ابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلى وقد أثبت البخاري عن عمر وأبي بن كعب وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وعبادة وأبي سعيد في آخرين أنهم كانوا يرون القراءة خلف الإمام . انتهى . وقال ابن عبد البر : ما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه إلا جابر وحده . انتهى
( 27 ) قوله : وهو قول أبي حنيفة قد مر معنا ذكر من وافقه في هذا في ما مر وذكر أكثر أصحابنا أن القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأصحابه مكروه تحريما بل بالغ بعضهم فقالوا بفساد الصلاة به وهو مبالغة شنيعة يكرهها من له خبرة بالحديث وعللوا الكراهية بورود التشدد عن الصحابة وفيه أنه إذا حقق آثار الصحابة بأسانيدها فبعد ثبوتها إنما تدل على إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم لا على الكراهة والآثار التي فيها التشدد لا تثبت سندا على الطريق المحقق . فإذن القول بالإجزاء فقط من دون كراهة أو منع أسلم وأرجو أن يكون هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه كما قال ابن حبان في كتاب " الضعفاء " : أهل الكوفة إنما اختاروا ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه . انتهى
115 - قال محمد أخبرنا عبيد الله ( 1 ) بن عمر بن حفص بن
عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال : من صلى خلف الإمام ( 2 ) كفته قراءته
_________
( 1 ) قوله : أخبرنا عبيد الله مصغرا ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو عثمان العمري العدوي المدني من أجلة الثقات روى عن أم خالد بنت خالد الصحابية حديثا وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر وعطاء ونافع والمقبري والزهري وغيرهم وعنه شعبة والسفيانان ويحيى القطان وغيرهم قال النسائي : ثقة ثبت وقال أبو حاتم : سألت أحمد عن عبيد الله ومالك وأيوب : أيهم أثبت في نافع ؟ فقال : عبيد الله أحفظهم وأثبتهم وأكثرهم رواية وقال أحمد بن صالح : عبيد الله أحب إلي من مالك في نافع مات سنة 147 هـ بالمدينة كذا ذكر الذهبي في " تذكرة الحفاظ "
( 2 ) قوله : خلف الإمام ... إلخ ظاهر هذا وما بعده وما أخرجه سابقا من طريق مالك : أن ابن عمر كان لا يرى القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية كليهما . لكن أخرج عبد الرزاق عن سالم أن ابن عمر كان ينصت للإمام في ما جهر فيه ولا يقرأ معه أخرج الطحاوي عن مجاهد قال : سمعت عبد الله بن عمر يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم . وأخرج أيضا عنه : صليت مع ابن عمر الظهر والعصر وكان يقرأ خلف الإمام وهذا دال صريحا على أنه ممن يرى القراءة في السرية دون الجهرية ويمكن الجمع بأن كفاية قراءة الإمام لا يستلزم أن تمتنع فيجوز أن يكون رأيه كفاية القراءة من الإمام في الجهرية والسرية كليهما وجوازها في السرية دون الجهرية لئلا تخل بالاستماع
وهذا هو الذي أميل إليه وإلى أنه يعمل بالقراءة في الجهرية لو وجد سكتات الإمام وبهذا تجتمع الأخبار المرفوعة فإن حديث : " وإذا قرأ فأنصتوا " مع قوله تعالى : { فاستمعوا له وأنصتوا } صريح في منع القراءة خلف الإمام حين قراءته لإخلاله بالاستماع وحديث عبادة صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية وحديث " قراءة الإمام قراءة له " صريح في كفاية قراءة الإمام فالأولى أن يختار طريق الجمع ويقال : تجوز القراءة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية إن وجد الفرصة بين السكتات وإلا لا لئلا يخل بالاستماع المفروض ومع ذلك لو لم يقرأ فيهما أجزأ لكفاية قراءة الإمام . والحق أن المسألة مختلف فيها بين الصحابة والتابعين واختلاف الأئمة مأخوذ من اختلافهم فكل اختار ما ترجح عنده ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
116 - قال محمد : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ( 1 ) أخبرني أنس بن سيرين ( 2 ) عن ابن عمر : أنه سأل عن القراءة خلف الإمام قال : تكفيك قراءة الإمام ( 3 )
_________
( 1 ) قوله : المسعودي نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود وقد اشتهر به جماعة من أولاده كما ذكره السمعاني منهم : عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي روى عن أبيه وعلي والأشعث بن قيس ومسروق وعنه أبناه القاسم ومعا وسماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم قال يعقوب بن شيبة : كان ثقة قليل الحديث مات سنة 79 هـ ومنهم : وهو المذكور ههنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي هكذا ذكر في نسبه في " تهذيب التهذيب " و " تذكرة الحفاظ " والذي في " التقريب " و " الأنساب " : عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني والقاسم بن عبد الرحمن المسعودي وعلي بن الأقمر وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم وعنه السفيانان وشعبة وجعفر بن عون وعبد الله بن المبارك وغيرهم وثقه ابن معين وابن المديني وأحمد وغيرهم وكان قد اختلط في آخر عمره توفي في سنة 160 هـ
( 2 ) قوله : أنس بن سيرين هو أبو موسى أنس بن سيرين الأنصاري المدني مولى أنس أخو محمد بن سيرين روى عن مولاه وابن عباس وابن عمر وجماعة وعنه شعبة والحمادان وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن سعد والعجلي مات سنة 118 هـ وقيل : 125 هـ كذا في " تهذيب التهذيب "
( 3 ) كذا أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
118 - قال محمد : حدثنا الشيخ أبو علي ( 1 ) قال حدثنا محمود بن محمد المروزي قال : حدثنا سهل بن العباس الترمذي قال : أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة
_________
( 1 ) حدثنا الشيخ أبو علي ... إلخ رجال هذا السند من إسماعيل إلى جابر ثقات . أما جابر فجابر من أجلة الصحابة وقد مرت ترجمته غير مرة . وأما الراوي عنه على ما في نسخ هذا الكتاب الموجودة ابن الزبير والمشهور الموجود في غير هذا الكتاب أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس بفتح التاء وسكون الدال على صيغة المصارع المكي مولى حكيم بن حزام من تابعي مكة سمع جابرا وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم وعنه مالك والسفيانان وأيوب السختياني وابن جريج وشعبة والثوري وغيرهم حافظ ثقة توفي سنة 128 هـ كذا في " جامع الأصول " و " الكاشف " . وأما الراوي عنه فهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري رأى أنسا وروى عن عطاء وعكرمة وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم وعنه شعبة والحمادان والسفيانان ومالك وابن علية وغيرهم قال ابن سعد : كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا كبير العلم حجة عدلا وقال أبو حاتم : هو ثقة لا يسأل عن مثله وقال علي : أثبت الناس في نافع أيوب وعبيد الله ومالك وقد أكثر الثقات في الثناء عليه كما بسطه في " تهذيب الكمال " و " تهذيب التهذيب " و " تذكرة الحفاظ " مات سنة 131 هـ . وأما الراوي عنه فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري واشتهر بابن علية وهو بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء مصغرا اسم أمه وقيل : جدته أم أمه وكان يكره أن يقال له ذلك حتى كان يقول : من قال لي : ابن علية فقد اغتابني . ورى عن عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وأيوب وابن عون وغيرهم وعنه شعبة وابن جريج وغيرهم وثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما مات سنة 93 هـ وله ترجمة طويلة مشتملة على ثناء كبير في " تهذيب التهذيب " وغيره . وأما الراوي عن إسماعيل بن علية يعني سهل بن العباس الترمذي نسبة إلى ترمذ بكسر التاء والميم بينهما راء ساكنة أو بضم التاء أو بفتحها والأول هو المشهور مدينه مما يلي ( في الأصل : " يلي " والصواب " مما يلي " ) بلخ قاله السمعاني . فقد قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " : تركه الدارقطني وقال : ليس بثقة انتهى . وأما الراوي عنه محمود بن محمد المروزي نسبة إلى مرو بفتح الميم وسكون الراء وألحقوا الزاء المعجمة في النسبة إليها للفرق بينهما وبين المروي وهو ثوب مشهور بالعراق منسوب إلى قرية بالكوفة كذا قال المسعاني والراوي عنه أبو علي شيخ صاحب الكتاب فلم أقف إلى الآن على تشخيصهما حتى يعرف توثيقهما أو تضعيفهما ولعل الله يتفضل علي بالاطلاع عليه بعد ذلك ( قلت : إن هذا الحديث ليس من رواية محمد بن الحسن ولا وجود له في النسخ الصحيحة وقد خلت منه النسخة المنقولة عن نسخة الإتقاني ( المحفوطة في دار الكتب المصرية رقم ج 439 ) وإنما هو حديث كان بنسخة أبي علي الصواف فأدخل في الصلب خطأ من بعض الناسخين وليس أبو علي هذا بشيخ المصنف بل هو الصواف محمد بن أحمد بن الحسن الصواف من رجال القرن الرابع وشيخه المروزي مترجم له في تاريخ بغداد للخطيب 13 / 94 ، ويسوق الخطيب هذا الحديث : وليس للإمام محمد بن الحسن دخل في هذا الحديث أصلا ( بلوغ الأماني : 2 / 181 ) )
119 - قال محمد : أخبرنا أسامة بن زيد المدني ( 1 ) حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال : كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال : ( 2 ) فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال : إن تركت ( 3 ) فقد تركه ناس ( 4 ) يقتدى بهم وإن قرأت فقد قرأه ناس يقتدى بهم . وكان ( 5 ) القاسم ممن لا يقرأ ( 6 )
_________
( 1 ) قوله : أخبرنا أسامة بن زيد المدني قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " : أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني عن طاووس وطبقته وعنه ابن وهب وزيد بن الحباب وعبيد الله بن موسى قال أحمد : ليس بشيء فراجعه ابنه فيه فقال : إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة وقال يحيى بن معين : ثقة وكان يحيى القطان يضعفه وقال النسائي : ليس بالقوي وقال ابن عدي : ليس به بأس وروى عباس وأحمد بن أبي مريم عن يحيى : ثقة زاد ابن مريم عنه : حجة وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به مات سنة 153 هـ . انتهى ملخصا . وفي " التقريب " هو صدوق يهم . انتهى وله ترجمة طويلة في " تهذيب التهذيب "
( 2 ) أي : أسامة
( 3 ) يشير إلى سعة الأمر في ذلك وأنه أمر مختلف فيه بين الصحابة وكلهم على هدى فبأيهم اقتدى اهتدى
( 4 ) أي : من الصحابة
( 5 ) هو قول أسامة
( 6 ) قال القاري : ولكن كان يجوز القراءة
120 - قال محمد : أخبرنا سفيان بن عيينة ( 1 ) عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل ( 2 ) قال : سأل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام قال : أنصت ( 3 ) فإن في الصلاة شغلا ( 4 ) سيكفيك ( 5 ) ذاك ( 6 ) الإمام
_________
( 1 ) قوله : سفيان بن عيينة بضم العين وفتح الياء الأولى بعد الياء الساكنة الثانية نون مصغرا هو الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي محدث الحرم المكي ولد سنة 107 هـ وسمع من الزهري وزيد بن أسلم ومنصور بن المعتمر وغيرهم وعنه الأعمش وشعبة وابن جريج وابن المبارك والشافعي وأحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وخلق لا يحصون قال الذهبي في " تذكرة الحفاظ " : كان إماما حجة حافظا واسع العلم كبير القدر قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز وقال العجلي : كان ثبتا في الحديث وقال ابن معين : هو أثبت الناس في عمرو بن دينار واتفقت الأئمة على الاحتجاج به وقد حج سبعين حجة مات سنة 198 هـ . انتهى ملخصا
( 2 ) قوله : عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي قال الذهبي في " التذكرة " : مخضرم جليل روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وجماعة وعنه الأعمش ومنصور وحصين يقال : أسلم في حياة النبي صلى الله عليه و سلم قال النخعي : إني لأحسب أبا وائل ممن يدفع عنا به مات سنة 82 هـ . انتهى
( 3 ) أي اسكت قوله : أنصت كذا أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي عنه وأخرج الطحاوي عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود قال : ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا
( 4 ) شغلا : قال القاري : بفتحتين وبضم وسكون وقد يفتح فيسكن أي : اشتغالا للبال في تلك الحال مع الملك المتعال يمنعها القيل والقال
( 5 ) يشير إلى حديث " قراءة الإمام قراءة له " أي : كافية له ( وأورد عليه ما رواه البيهقي عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد الأسدي قال : صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر ( جزء القراءة خلف الإمام ص 64 ) . قلت : ويعارضه ما سيأتي عن علقمة أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين ورجاله ثقات إلى محمد بن أبان ضعفه بعضهم ولكن احتج محمد بن الحسن بحديثه وهو إمام مجتهد واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له والمشهور الثابت عن ابن مسعود أنه كان لا يقرأ خلف الإمام وينهى عنها وعلى ذلك كان أصحابه . وما روي عنه قرأ في الظهر والعصر خلف الإمام محمول على أن الإمام كان لحانا لا يقرأ بالصحة . ( عمدة القاري : 3 / 69 ) )
( 6 ) أي : القراءة
121 - قال محمد : أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي : عن علقمة بن قيس : أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه ( 1 ) وفيما يخافت فيه ( 2 ) في الأوليين ولا في الأخريين وإذا صلى وحده ( 3 ) قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ ( 4 ) في الأخريين شيئا ( 5 )
_________
( 1 ) أي : في الفجر والعشاء والمغرب
( 2 ) أي : العصر والعصر الظهر
( 3 ) أي : منفردا
( 4 ) قوله : ولم يقرأ به أخذ أصحابنا فقالوا : لا تجب قراءة في الأخريين في الفرائض فإن سبح فيهما أو قام ساكتا أجزأه به قال الثوري والأوزاعي وإبراهيم النخعي وسلف أهل العراق وأما مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود فقالوا : إن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجب على الإمام والمنفرد كذا ذكره ابن عبد البر وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه
( 5 ) أي : من القرآن
124 - قال محمد : أخبرنا إسرائيل بن يونس ( 1 ) حدثنا منصور ( 2 ) عن إبراهيم ( 3 ) قال : إن أول ( 4 ) من قرأ خلف الإمام رجل اتهم ( 5 )
_________
( 1 ) قوله : إسرائيل بن يونس هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي روى عن جده وقد مر ذكره سابقا وزياد بن علاقة وعاصم الأحوال وغيرهم وعنه عبد الرزاق ووكيع وجماعة قال أحمد : كان شيخا ثقة وقال أبو حاتم : ثقة صدوق ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة وأبو داود والنسائي وغيرهم مات سنة 162 هـ أو سنة 165 هـ أو سنة 161 هـ على اختلاف الأقوال كذا في " تهذيب التهذيب "
( 2 ) هو منصور بن المعتمر
( 3 ) هو إبراهيم بن يزيد النخعي
( 4 ) يشير إلى أن القراءة خلف الإمام بدعة محدثة وفيه ما فيه
( 5 ) قوله : رجل اتهم قال القاري : بصيغة المجهول أي : نسب إلى بدعة أو سمعة وقد أخرج عبد الرزاق عن علي قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة ذكره ابن الهمام
125 - قال محمد : أخبرنا إسرائيل حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد ( 1 ) قال : أم ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم في العصر ( 3 ) قال : فقرأ رجل ( 4 ) خلفه فغمزه ( 5 ) الذي يليه فلما أن صلى قال : لم غمزتني ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قدامك ( 6 ) فكرهت أن تقرأ خلفه فسمعه النبي صلى الله عليه و سلم قال ( 7 ) : من كان له إمام فإن قراءته له قراءة
_________
( 1 ) في نسخة : الهادي بالياء وهما لغتان كالعاص والعاصي ( قال العلامة محمد طاهر الفتني : يقول المحدثون بحذف الياء والمختار في العربية إثباته . المغني ( ص 83 ) )
( 2 ) قوله : قال أم رسول الله صلى الله عليه و سلم ... إلخ هكذا وجدنا في نسخ الموطأ مرسلا وهو الأصح وأخرجه في " كتاب الآثار " عن أبي حنيفة نا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب رسول الله ينهاه عن القراءة في الصلاة فقال : أتنهاني عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له . وأخرجه الدارقطني من طريق أبي حنيفة وقال : زاد فيه أبو حنيفة عن جابر بن عبد الله وقد رواه جرير والسفيانان وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبو عوانة وابن أبي ليلى وقيس وشريك وغيرهم فأرسلوه ورواه الحسن بن عمارة كما رواه أبو حنيفة : وهو يضعف . انتهى . وفي " فتح القدير " بعد ذكر رواية أبي حنيفة : هذا يفيد أن أصل الحديث هذا غير أن جابرا روى منه محل الحكم تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييدا لنهي ذلك خصوصا في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في الظهر والعصر فيعارض ما روي في بعض روايات حديث . ما لي أنازع القرآن ؟ قال : إن كان لا بد فبالفاتحة . وكذا ما رواه أبو داود والترمذي عن عبادة : " ولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب " يقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث : " من كان له إمام " أصح فبطل رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لمثل أبي حنيفة مع تضعيفه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر لجواز الرواية بعد علمه أنه خطه ولم يشترط الحفاظ هذا ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة حتى قال المصنف : إن عليه إجماع الصحابة . انتهى . وفيه نظر وهو أنه لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ما ذكروه مرفوعا فيه إما لا أصل له وإما لا يصح
كحديث : " من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا " أخرجه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " واتهم به مأمون بن أحمد أحد الكذابين وذكره ابن حجر في " تخريج أحاديث الهداية " وكحديث : " من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة " ذكره صاحب " النهاية " وغيره مرفوعا ولا أصل له
وكحديث عمران بن حصين : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال : من ذا الذي يخالجني سورة كذا ؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام أخرجه الدارقطني وأعله بأنه لم يقل هكذا غير حجاج بن أرطاة عن قتادة وخالفه أصحاب قتادة منهم : شعبة وسعيد وغيرهما فلم يذكروا فيه النهي وحجاج لا يحتج به . انتهى . وقال البيهقي في كتاب " المعرفة " : قد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه الظهر فقال : أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى ؟ فقال رجل : أنا فقال : قد عرفت أن رجلا خالجنيها قال شعبة : فقلت لقتادة : كأنه كرهه فقال : لو كرهه لنهى عنه . ففي سؤال شعبة وجواب قتادة في هذا الرواية الصحيحة يكذب من قلب الحديث وزاد فيه فنهى عن القراءة خلف الإمام . انتهى
وكحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال : أتقرؤون خلف إمامكم والإمام يقرأ ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقالوا : إنا لنفعل ذلك فقال : لا تفعلوا فإنه ... رواه ابن حبان في " صحيحه " وزاد في آخره : " وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه " فعلم أن رواية الطحاوي مختصرة والحديث يفسر بعضه بعضا فظهر أنه لا يوجد معارض لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام مرفوعا . فإن قلت : هو حديث " وإذا قرأ فأنصتوا " قلت : هو لا يدل إلا على عدم جواز القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية ولا على امتناع القراءة في السرية أو في الجهرية عند سكتات الإمام . فإن قلت : هو حديث من كان له إمام قلت : هو لا يدل على المنع بل على الكفاية فإن قلت : هو آثار الصحابة قلت : بعضها لا تدل إلا على الكفاية وبعضها لا تدل إلا على المنع في الجهرية عند قراءة الإمام فلا تعارض بها وإنما يعارض بما كان منها دالا على المنع مطلقا وهو أيضا ليس بصالح لذلك لأن المعارضة شرطها تساوي الحجتين في القوة وأثر الصحابي ليس بمساو في القوة لأثر النبي صلى الله عليه و سلم وإن كان سند كل منهما صحيحا . وبالجملة لا يظهر لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام معارض يساويها في الدرجة ويدل على المنع حتى يقدم المنع على الإباحة . وأما ما ذكره صاحب " الهداية " في إجماع الصحابة على المنع فليس بصحيح لكون المسألة مختلفا فيها بين الصحابة فمنهم من كان يجوز القراءة مطلقا ومنهم من كان يجوز في السرية ومنهم من كان لا يقرأ مطلقا كما مر سابقا فأين الإجماع ؟ فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
( 3 ) هذا صريح في أن كفاية قراءة الإمام ليس مختصا بالجهرية بل هو كذلك في السرية
( 4 ) في بعض رواياته أنه قرأ : { سبح اسم ربك الأعلى } كما بسطها السيد مرتضى الزبيدي في " الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة "
( 5 ) أي : أشار بإصبعه أن اسكت
( 6 ) قوله : قدامك بضم القاف وتشديد الدال المهملة أي : أمامك كذا نقله بعضهم عن ضبط خط القاري ويجوز أن يكون " قد " حرف تحقيق و " أمك " ماض مع كاف الخطاب
( 7 ) في نسخة : فقال
126 - قال محمد : أخبرنا داود بن قيس الفراء ( 1 ) المدني ( 2 ) أخبرني بعض ( 3 ) ولد سعد بن أبي وقاص أنه ( 4 ) ذكر له أن سعدا قال : وددت ( 5 ) أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه ( 6 ) جمرة
_________
( 1 ) قوله : أخبرنا داود بن قيس الفراء بفتح الفاء وتشديد الراء نسبة إلى بيع الفرو وخياطته ذكره السمعاني وهو أبو سليمان داود بن قيس الفراء الدباغ المدني روى عن السائب بن يزيد وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم وعنه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطان ووكيع وغيرهم وثقه الشافعي وأحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والساجي وابن المديني وغيرهم . ذكر عباراتهم صاحب " التهذيب " و " تهذيبه " وكانت وفاته في ولاية أبي جعفر
( 2 ) في نسخة المديني
( 3 ) قوله : بعض ولد بضم الواو وسكون اللام أي : أولاده ولم يعرف اسمه قال ابن عبد البر في " الاستذكار " : هذا حديث منقطع لا يصح . انتهى
( 4 ) ضمير الشأن أو هو يرجع إلى بعض ولد سعد كضمير ( ذكر ) وضمير ( له ) راجع إلى داود
( 5 ) أي : أحببت
( 6 ) قوله : في فيه جمرة قال البخاري في رسالته " القراءة خلف الإمام " بعدما ذكر هذا الأثر وأثر عبد الله بن مسعود : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نتنا : هذا كله ليس من كلام أهل العلم لوجهين : أحدهما : قول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار ولا تعذبوا بعذاب الله " . فكيف يجوز لأحد أن يقول في الذي يقرأ خلف الإمام : في فمه جمرة والجمرة من عذاب الله ؟ والثاني : أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملأ أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل عمر وأبي بن كعب وحذيفة وعلي وأبي هريرة وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وعبد الله بن عمر في جماعة آخرين ممن روي عنهم القراءة خلف الإمام رضفا ولا نتنا ولا ترابا . انتهى . وفيه أنه لا بأس بأمثال هذا الكلام للتهديد والتشديد والتعذيب بعذاب الله ممنوع لا التهديد به فالأولى أن يتكلم في أسانيد هذه الآثار الدالة على أمثال هذه التشديدات فإن صحت تحمل على القراءة مع قراءة الإمام الذي يوجب ترك امتثال قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ( سورة الأعراف : رقم الآية 204 ) وحديث : " وإذا قرأ فأنصتوا " ( أخرجه مسلم في التشهد رقم الحديث 404 ) لئلا يحصل التخالف بين الآثار والأخبار
127 - قال محمد : أخبرنا داود بن قيس الفراء أخبرنا محمد بن عجلان ( 1 ) : أن عمر بن الخطاب قال ( 2 ) : ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا
_________
( 1 ) قوله : محمد بن عجلان قال الذهبي في " الكاشف " : محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح عن أبيه وأنس وخلق وعنه شعبة ومالك والقطان وخلق وثقه أحمد وابن معين وقال غيرهما : سيئ الحفظ توفي سنة 143 هـ . انتهى
( 2 ) قوله : قال يخالفه ما أخرجه الطحاوي عن يزيد بن شريك أنه قال : سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال لي : اقرأ فقلت : وإن كنت خلفك ؟ فقال : وإن كنت خلفي ؟ فقلت : وإن قرأت قال : وإن قرأت
128 - قال محمد : أخبرنا داود بن سعد بن قيس ( 1 ) حدثنا عمرو بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال ( 2 ) : من قرأ ( 3 ) خلف الإمام فلا صلاة له
_________
( 1 ) قوله : أخبرنا داود بن سعد بن قيس هكذا في بعض النسخ المصححة وفي بعض النسخ المصححة داود بن قيس ولعله داود بن قيس الفراء المدني الذي مر ذكره : حدثنا عمرو بن محمد بن زيد هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة عمر بن محمد بن زيد بضم العين بدون الواو وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني نزيل عسقلان روى عن أبيه وجده زيد وعم أبه سالم وزيد بن أسلم ونافع وغيرهم وعن شعبة ومالك والسفيانان وابن المبارك قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : شيخ ثقة ليس به بأس وقال حنبل عن أحمد : ثقة وكذا قال ابن معين والعجلي وأبو داود وأبو حاتم كان أكثر مقامه بالشام ثم قدم بغداد ثم قدم الكوفة فأخذوا عنه مات بعد أخيه أبي بكر ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن وكان خروجه سنة 145 هـ كذا في " تهذيب التهذيب " عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت . قال الذهبي في " الكاشف " : موسى بن سعد أو سعيد عن سالم وربيعة الرأي وعنه عمر بن محمد وثق . انتهى . وفي " التقريب " : موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني مقبول
يحدثه أي : يحدث موسى عمر بن محمد عن جده زيد بن ثابت الصحابي الجليل كاتب الوحي والتنزيل
( 2 ) قوله : أنه قال ذكره البخاري في رسالة " القراءة " وقال : لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم عن بعض ولا يصح مثله . انتهى . وقال ابن عبد البر : قول زيد بن ثابت : " من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة " يدل على فساد ما روي عنه . انتهى ( وقد أجاب عن هذين الإيرادين على أثر زيد بن ثابت الشيخ محمد حسن السنبلي في كتابه : " تنسيق النظام في سند الإمام " ص 86 ، فارجع إليه )
( 3 ) كأنه محمول على القراءة المخلة بالاستماع والنفي محمول على نفي الكمال
قوله : خلف الإمام اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أقوال : الأول : أنه يقرأ مع الإمام في ما أسر ولا يقرأ في ما جهر وإليه ذهب مالك وبه قال سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق والطبري إلا أن أحمد قال : إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلا قرأ . واختلف عن علي وعمر وابن مسعود فروي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا في ما أسر ولا في ما جهر وروي عنهم أنه يقرأ في ما أسر لا في ما جهر وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق وهو المروي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر
والثاني : أنه يقرأ بأم الكتاب في ما جهر وفي ما أسر وبه قال الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور . وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس واختلف فيه عن أبي هريرة وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول
والثالث : أنه لا يقرأ شيئا في ما جهر ولا في ما أسر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وروي ذلك عن علي وابن مسعود . وبه قال الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود كذا ذكره ابن عبد البر في " الاستذكار " و " التمهيد "
وأما حجة أصحاب القول الأول فاستدلوا بقوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ( سورة الأعراف : رقم الآية 204 ) وقالوا : إن نزوله كان في شأن القراءة خلف الإمام ( وذكر الزيلعي أخبارا في أن هذه الأية نزلت في القراءة خلف الإمام 1 / 432 ) فقد أخرج ابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم فقرأ خلفه قوم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقي عن محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي فاتحة الكتاب والسورة فنزلت . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال : قرأ رجل من الأنصار خلف النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في كتاب " القراءة " عن عبد الله بن مغفل : أنه سئل : أكل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات ؟ قال : إنما أنزلت هذه الآية : { فاستمعوا له وأنصتوا } في قراءة الإمام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود : أنه صلى بأصحابه فسمع ناسا يقرؤون خلفه فقال : أما أن لكم أن تفهمون ؟ أما آن لكم أن تعقلون ؟ { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له } . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة أنه قال : نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة . وأخرج ابن جرير والبيهقي عن الزهري : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله كلما قرأ شيئا قرأه . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى بأصحابه فقرأ فقرأ أصحابه فنزلت . وأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " عن أبراهيم : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ ورجل يقرأ فنزلت
وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن الاستماع إنما يكون في ما جهر به الإمام فيترك المؤتم فيه القراءة ويؤيده من الأحاديث قوله صلى الله عليه و سلم : " وإذا قرأ الإمام فأنصتوا " أخرجه أبو داود وابن ماجه والبزار وابن عدي من حديث أبي موسى والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأخرجهما ابن عبد البر في " التمهيد " ونقل عن أحمد أنه صححه ولأبي داود وغيره في صحته كلام قد تعقبه المنذري وغيره . فهذا في ما جهر الإمام وأما في ما أسر فيقرأ أخذا بعموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك من الأحاديث
وأما أصحاب القول الثاني فأقوى حججهم حديث عبادة : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله فقال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والدار قطني وأبو نعيم في " حلية الأولياء " وابن حبان والحاكم
وأما أصحاب القول الثالث فاستدلوا بحديث : " من كان له إمام فقراءه الإمام قراءة له " وسنذكر طرقه إن شاء الله تعالى وبآثار الصحابة التي ستأتي
والكلام في هذا المبحث طويل وموضعه شرحي لشرح الوقاية المسمى بـ " السعاية في كشف ما في شرح الوقاية " وفقنا الله لاختتامه ( بلغ الكتاب إلى ( فروع مهمة متعلقة بالقراءة في الصلاة ) وقد انتقل مؤلفه إلى جوار رحمة الله تعالى وطبع الكتاب في مجلد ضخم في جزأين من باكستان سنة 1976 م ) . وقد أفردت لهذه المسألة رسالة سميتها بـ " إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام " ( وطبع الكتاب من مدينة لكنؤ بالهند سنة 1304 هـ )
أما الزهري ففي روايته للموطإ يعطينا رأيين، ويذكر باختصار حديثين فط عن الرأي القائل بعدم القراءة البتة خلف الإمام:
(12) ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام
250 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، قال: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِيمَا يجَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْقِرَاءَةِ من الصلاة حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.
251 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ؟ يقول: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ.
وعن الرأي القائل بالقراءة روى:
(11) العمل في القراءة فيما لم يجهر فيه
245 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَامٍ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ في نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: اقْرَءُوا، يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ العبد: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ، فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.
246 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
247 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
248 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ , أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ , فِيمَا لم يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
249 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أنه كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ , فِيمَا لم يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
وروى أحمد:
7270 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: " هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ " قَالَ رَجُلٌ: أَنَا . قَالَ: " أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟"
قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ سُفْيَانُ: " خَفِيَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ "
إسناده صحيح، ابن أكيمة -واسمه عمارة، وقيل: عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر- لم يرو عنه إلا الزهري، وحديثه في السنن الأربعة وعند البخاري في "القراءة خلف الإمام"، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال فيه أيضا: كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث، حديثه مقبول، وقال البزار: ليس مشهورا بالنقل، ولم يحدث عنه إلا الزهري، وقال ابن سعد: منهم من لا يحتج بحديثه يقول: هو شيخ مجهول، وجهله الحميدي وابن خزيمة والبيهقي، وقال ابن حجر في "التقريب" : ثقة، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/22-23: الدليل على جلالته أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة، وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة، وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه، وبه قال ابن شهاب، وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته، وبالله التوفيق. وقول الزهري في آخر الحديث: "فانتهى الناس... الخ"، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/231: هو من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري في "التاريخ" (9/38) ، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والذهلي، والخطابي، وغيرهم. قلنا: فهو على هذا مرسل. والحديث أخرجه المزي في ترجمة عمارة بن أكيمة من "تهذيب الكمال" 21/229-230 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/375، وعنه ابن ماجه (848) وقرن به هشام بن عمار، وأخرجه أبو داود (827) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/157، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/25 عن مسدد وأحمد بن محمد المروزي، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري، وابن السرح، وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/157 من طريق علي بن أحمد المديني، وفي "القراءة خلف الإمام" (321) من طريق أبي داود، عن عبد الله بن محمد الزهري، وأخرجه ابن عبد البر 11/24-25 من طريق حامد بن يحيى، تسعتهم عن سفيان بن عيينة، به. انتهى ابن أبي شيبة وهشام بن عامر وحامد بن يحيى إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن"، وقال أبو داود: قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس! وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس، وقال البيهقي: قال علي ابن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئا لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، قال علي: قال لي سفيان يوما: فنظرت في شيء عندي، فإذا هو: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح، بلا شك. وأخرجه ابن عبد البر 11/26-27 من طريق أبي أويس، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (96) من طريق الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به. قال البخاري: وقوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صباح، قال: حدثنا مبشر، عن الأوزاعي: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (98) ، وابن حبان (1843) ، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (318) و (319) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، به. انتهى حديثه إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن". وأخرجه مع قول الزهري بنحوه أبو يعلى (5861) من طريق مبشر بن إسماعيل، وابن حبان (1850) من طريق الفريابي، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (322) من طريق الوليد بن مزيد، و (324) من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فجعل سعيد بن المسيب في موضع ابن أكيمة، قال ابن عبد البر 11/24: وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث، والحديث محفوظ لابن أكيمة... وأخرجه ابن حبان (1851) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن من سمع أبا هريرة يقول... فذكره. قال ابن حبان: فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم (يعني الأوزاعي) فقال: عن من سمع أبا هريرة، ولم يذكر سعيدا. قلنا: وسواء أكانت هذه الزيادة (وهي: فانتهى الناس...) من قول أبي هريرة أو من مرسل الزهري، فإنها زيادة صحيحة، يعضدها قول الله تبارك وتعالى: (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف: 204] ، فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله: (فاستمعوا) ، وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام، كما في "جامع البيان" 9/162-166، و"التمهيد" 11/30-31. ويعضدها أيضا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإذا قرأ (يعني الإمام) فأنصتوا"، رواه مسلم (404) (63) ، وأبو داود (604) وغيرهما، وهذا الإنصات إنما يكون في الصلاة الجهرية، وليس في السرية. وانظر ما سيأتي برقم (8889). وحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" يخص المنفرد والإمام، فإن قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، فهو من العام الذي أريد به الخاص، وأما المأموم فيجب عليه الإنصات في الجهرية، وأما في السرية فيسن له أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام يحمل عنه ذلك لحديث: "من كان له إمام، فقراءته له قراءة"، وهو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، سيأتي في "المسند"3/339، ونفصل القول فيه هناك إن شاء الله تعالى. وانظر "التمهيد" 1/271-55، و"المغني" 2/259-265، و"تهذيب السنن" 1/392. وسيأتي حديث أبي هريرة برقم (7819) و (7833) و (8007) و (10318). وسيأتي نحوه في مسند ابن بحينة 5/345 من طريق ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة. وهذا خطأ، أخطأ فيه ابن أخي الزهري، والصواب ما رواه الجماعة عن الزهري، عن أبي أكيمة، عن أبي هريرة.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/84-86: قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم في القراءه خلف الإمام، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو أسر، يروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، ومعاذ، وأُبيِّ بن كعب (قلنا: وعن أبي هريرة، وعبادة بن الصامت أيضا) ، وبه قال مكحول، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام، وإلا قرأ معه.
وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام في القراءة، ولا يقرأ فيما جهر، يقال : هو قول عبد الله بن عمر، يروى ذلك عن عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ونافع بن جبير، وبه قال الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وهو قول للشافعي.
وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر، يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر ويروى عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث أبي هريرة: "ما لي أنازع القرآن"، قلت: وذلك محمول عند الأكثرين على أن يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة، والدليل عليه ما روي عن عمران بن حصين أن نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر، فلما انفتل قال: "أيكم قرأ: (سبح اسم ربك الأعلى) ؟" فقال رجل: أنا، فقال: "علمت أن بعضكم خالجنيها" (أخرجه مسلم: 398) .
والمخالجة: المجاذبة، وهي قريب من قوله: نازعنيها.
وروى أبو حنيفة في مسنده برواية ابن خسرو:
274 - وبه عن إبراهيم قال: ما قرأ علقمة بن قيس خلف الإمام حرفاً قط فيما يجهر فيه بالقراءة ولا فيما لا يجهر فيه ولا قرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب ولا غيرها خلف الإمام ولا أصحاب عبد الله جميعاً.
275 - وبه عن إبراهيم: أن عبد الله بن مسعود لم يقرأ خلف الإمام لا في الركعتين الأوليين ولا في غيرهما.
أبو حنيفة، عن أبي الحسن وهو موسى بن أبي عائشة
965 - قرأت على الشيخ أبي الغنائم محمد بن علي بن الحسن ابن أبي عثمان المقرئ فأقر به قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه قراءة عليه في سنة سبع وأربع مائة قال: أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا مكي قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الحسن، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلما أقبل عليه فقال: أتنهاني عن القراءة خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فتنازعا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من صلى منكم خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة)).
966 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الفارسي قال: أخبرنا الحافظ أبو الحسين محمد بن المظفر قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن أحمد البغوي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي قال: حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي الحسن، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ورجل خلفه يقرأ، فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة، فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة)).
967 - وأخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر قال: حدثنا إدريس بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الحسن، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلما انصرف قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتنازعا حتى ذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة)).
968 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي قال: أخبرنا أبو الحسن بن المظفر قال: حدثنا الحسين ابن الحسين الإنطاكي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا موسى ابن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل خلفه #754# يقرأ، فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة)).
970 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر قال: حدثنا محمد بن الحسن بن حفص الخثعمي الأشناني بالكوفة قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أسد بن عمرو البجلي، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل يقرأ، قال: فنهاه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعنا فقال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتنازعا في ذلك حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى خلف إمام فإن قراءته له قراءة)).
وانظر ما بعده حتى الحديث 974 وفيه نفس الحديث بعدة أسانيد أخرى وهذا كان المذهب المختار لأبي حنيفة بعدم القراءة مطلقًا لا في سرية ولا جهرية، لا فاتحة ولا غيرها وغيرهم كذلك قالوا برأيه هذا كما سنرى من كتاب المغني لابن قدامة.
وروى البيهقي في السنن الكبرى:
2725 - ما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون مالا يجهر وقد روى يزيد الفقير عن جابر قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكذلك يشبه أن يكون مذهب بن مسعود
2726 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن أبي وائل: أن رجلا سأل بن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام وإنما يقال أنصت للقرآن لما يسمع لا لما لا يسمع
وقد قال علقمة صليت إلى جنب عبد الله فلم أعلم أنه يقرأ حتى جهر بهذه الآية وقل رب زدني علما وروينا عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر
واضح أن نسبة القراءة لابن مسعود كذب تقيٌّ لحماية الدين من تناقضاته المفتضَحة لتناقضها مع المعروف عن فعل ابن مسعود كما ترى.
2727 - وأما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول: من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام هذا هو الصحيح عن بن عمر من قوله وبمعناه رواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر موقوفا وقد روي عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد الله مرفوعا وهو خطأ وسويد تغير بآخره فكثر الخطأ في رواياته وروي عن خارجة بن مصعب عن أيوب عن نافع مرفوعا وخارجة لا يحتج به
2730 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان ثنا أسامة عن القاسم بن محمد قال: كان بن عمر لا يقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر
وكان رجال أئمة يقرؤون وراء الإمام كذا رواه والمثبت أولى من النافي
قوله المثبت مقدم على النافي كلام بلا معنى إذا ثبت النفي، ولو كان المثبت مقدم على النافي فلماذا لا يأخذون بحديث الوضوء مما مست النار وأنضجته من الطعام المطبوخ، وحديث إعدام مدمن الخمر فيقتلون مدمني الخمر؟! وعليهم إذن بالسماح بالكلام الخفيف البسيط في الصلاة باعتبار إثبات الكلام فيها مقدم على نفيه والنهي عنه في أحاديث أخرى؟! أم أن قواعدهم اعتباطية يلجؤون لها فقط عندما يقعون في الإحراج، ثم في مواقف أخرى يجعلون النفي مقدمًا على الإثبات؟! ولو اتبعنا قاعدتهم المزعومة في كل أبواب النسخ والتناقضات وباب أول من خالف تشريعه لخرجت لهم نتائج لا يريدونها.
2731 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فقال: إن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم أسوة والآخذ بأمرهم وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم أسوة قال وكان بن عمر لا يقرأ
بعض الأحاديث تقول بأن من لا يقرأ خلف الإمام لا تُقبل له من الله صلاة، والأخرى تقول بأن من يقرأ هو من لا يقبل الله منه صلاة، هل يستطيع المسلمون أن يوضحوا لنا إذن وسط هذا التناقض والتشوش ما طريقة الصلاة بالضبط وماذا يريد بالتحديد إلههم المزعوم؟! ومعظم عمل المسلمين اليوم الذي عرفته خلال مولدي كمسلم وسط مسلمين هو القراءة للفاتحة في الجهرية خلال سكتة يسكتها الإمام وفي السرية (التي لا يظهر فيها صوت الإمام وهي الظهر والعصر بحكم تقليد مكي قديم كان أصله تجنب الاضطهاد الوثني) قراءة الفاتحة وسورة قصيرة، لكن نكتشف الآن التناقض البين للنصوص كما ترى. وفي السنن الكبرى البيهقي ثلاثة آراء مختلفة لأتباع محمد عليها أحاديث وضع لها البيهقي ثلاثة أبواب لمن شاء فليراجعها لاستكمال الاطلاع على التناقض:
( 294 باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة )
( 295 باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق )
( 296 باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا )
هل لم يستطع محمد توضيح طريقة الصلاة لأتباعه لكي لا تختلف التعاليم والآراء والطقسيات بهذه الطريقة الصادمة، فكلهم نسبوا المتناقضات لمحمد بتضارب شديد، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعرفون تعاليم محمد حقًّا وطريقة الصلاة فلفَّقوا الأحاديث ونسبوها إليه كلٌّ حسبَ هواه.
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَة الْمَأْمُومُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَلَا يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَلَا بِغَيْرِهَا]
(784) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالْمَأْمُومُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَلَا يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ، وَلَا بِغَيْرِهَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] . وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ ، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ أَنْ يَقْرَءُوا فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، وَلَا تُسْتَحَبُّ عِنْدَ إمَامِنَا، وَالزُّهْرِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَنَحْوُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ قَالَ: يَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ. وَنَحْوُهُ عَنْ اللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ عَوْنٍ وَمَكْحُولٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَأَبُو دَاوُد. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ» . قَالَ الرَّاوِي: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك يَا فَارِسِيُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَلِأَنَّهَا رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْمَأْمُومِ، كَسَائِرِ أَرْكَانِهَا، وَلِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْقِيَامُ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ، كَالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ.
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] . وَقَالَ أَحْمَدُ: فَالنَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، وَالزُّهْرِيُّ: إنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ: كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَنَزَلَتْ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] .
وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ. وَلِأَنَّهُ عَامٌّ فَيَتَنَاوَلُ بِعُمُومِهِ الصَّلَاةَ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْخِرَقِيِّ، رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، فِي الْمُوَطَّأِ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظٍ آخَرَ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً، فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ: هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ إذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوا، وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِي أَحَدٌ» .
وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ، قَالَ أَحْمَدُ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ. وَقَالَ: هَذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَهَذَا الثَّوْرِيُّ، فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا الْأَوْزَاعِيُّ، فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَهَذَا اللَّيْثُ،فِي أَهْلِ مِصْرَ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ، وَقَرَأَ إمَامُهُ، وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ: صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.
وَلِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ، فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ، كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ، يُحَقِّقُهُ أَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَسْبُوقِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمَسْبُوقِ، كَسَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ. فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ، الصَّحِيحُ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ رَوَاهُ الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، إلَّا أَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ» وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَنْ جَابِرٍ. وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. مِنْ كَلَامِهِ، وَقَدْ خَالَفَهُ جَابِرٌ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَغَيْرُهُمَا، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ: اقْرَأْ بِهَا فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ، أَوْ فِي حَالِ إسْرَارِهِ.
فَإِنَّهُ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ: «إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا» ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ الْآخَرُ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ابْنِ إِسْحَاقَ. كَذَلِكَ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ. وَهُوَ أَدْنَى حَالًا مِنْ ابْنِ إِسْحَاقَ. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقِيَاسُهُمْ يَبْطُلُ بِالْمَسْبُوقِ.
[فَصْلٌ الْمَأْمُومَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ]
(785) فَصْلٌ: قَالَ أَبُو دَاوُد: قِيلَ لِأَحْمَدَ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنَّهُ - يَعْنِي الْمَأْمُومَ - قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: يَقْطَعُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، وَيُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» .
واضح أن ابن قدامة وعلى نحو يفاجئني يتبنى رأي عدم القراءة عكس ما عليه من عرفتُ من مشايخي المصريين في معظمهم أيام طفولتي في إحدى دول الخليج العربي، لكن ذكر بعض رأي من قالوا بالقراءة خلف الإمام، ربما ليس غريبًا بعد كل شيء أن يكتب البخاري ومن بعده البيهقي كتابًا يعنون كل واحد منهما له باسم (القراءة خلف الإمام). ومن سماه ابن قدامة بإمامه أو إمامنا هو أحمد بن حنبل، فقال في مقدمة المغني:
وَكَانَ إمَامُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، مِنْ أَوْفَاهُمْ فَضِيلَةً، وَأَقْرَبِهِمْ إلَى اللَّهِ وَسِيلَةً، وَأَتْبَعِهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمِهِمْ بِهِ، وَأَزْهَدِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَأَطْوَعِهِمْ لِرَبِّهِ، فَلِذَلِكَ وَقَعَ اخْتِيَارُنَا عَلَى مَذْهَبِهِ.
وجاء في اختلاف الفقهاء للمروزي:
[القِرَاءَة خلف الْإِمَام]
22- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا صليت خلف الْإِمَام فلا تقرأ خلفه جهر أو لم يجهر.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: يقرأ فيما لَا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر فيه. وكذَلِكَ قَالَ ابْن الْمُبَارَك وأَحْمَد.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وإِسْحَاق: يقرأ فيما لَا يجهر الْإِمَام بفاتحة الْكِتَاب وسورة ويقرأ فيما يجهر الْإِمَام بفاتحة الْكِتَاب عِنْدَ سكتات الْإِمَام وعن لم يمكنه استماع الْإِمَام وأما أَبُوْ ثَوْرٍ وغيره فإنهم يقولون يقرأ وإن سمع القِرَاءَة بفاتحة الْكِتَاب.
أما كتاب (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) لمحمد حسن عبد الغفار فيقول:
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية
ومن المسائل التي اختلف فيها العلماء بسبب الخلاف في إجماع أهل المدينة مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية: فاختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: قول المالكية.
قالوا: بعدم جواز قراءة المأموم الفاتحة وإن كانوا يقولون بركنية قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية وأنه إن لم يقرأ تبطل صلاته، وأما إن كانت جهرية فلا يقرأ، فلو أن الإمام يأخذ بالسنة فإنه يقرأ الفاتحة ثم يفتتح السورة ولا ينتظر المأموم لقراءة الفاتحة.
وعمدة الإمام مالك إجماع أهل المدينة على أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
أولاً: نذكر الدليل على أن قراءة الفاتحة ركن من الأركان، فهي ركن لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)، كذلك حديث المسيء؛ لأنه بين له الأركان لكن من بعيد.
وكذلك حديث: (من لم يصل بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج) أي: ناقصة.
وأصرح ما في الباب للدلالة على ركنية قراءة الفاتحة هو حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب) وممكن لمعترض أن يقول: الصلاة هي ناقصة فقط لكنها صحيحة.
ونحن نقول: (لا صلاة) يعني: لا صلاة صحيحة (إلا بأم الكتاب).
المهم في هذه المسألة أن الإمام مالك استدل على عدم وجوب قراءة أم الكتاب في الجهرية بهذا الدليل، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية فرجح قوله، واستدل بدليل آخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم -وهو مختلف في إسناده-: (من صلى خلف إمام قراءة الإمام قراءة للمأموم).
القول الثاني: قول الأحناف.
قالوا: لا يجب عليه قراءة أم الكتاب لا سرية ولا جهرية مطلقاً.
القول الثالث: قول الشافعية.
قالوا: يجب عليه قراءة أم الكتاب في الجهرية وفي السرية.
إذاً: هي أقوال ثلاثة: لا يجب مطلقاً، يجب مطلقاً، قول وسط، والقول الوسط هو قول الإمام مالك قال: يجب عليه قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية، واعتمدوا على إجماع أهل المدينة، واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث الذي ذكرناه.
ولما اعترض عليهم: لم تفرقون بين السرية والجهرية؟ قالوا: التفريق عندنا لقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف:204]، فإذا قرئ القرآن من الإمام وجب عليك ألا تقرأ؛ لأن القارئ مع قراءة الإمام ليس بمنصت، فهو مخالف لظاهر الآية، قالوا: وقراءة الإمام لا تسمع إلا في الجهرية، ففرقنا بين السرية والجهرية.
والقول الراجح الذي لا محيد عنه في هذه المسألة هو: أنه يجب قراءة الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية، أما في السرية فظاهر جداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)، وبين أن السبع المثاني هي أم الكتاب، و {بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ} [الفاتحة:1] آية من آياتها، (فلا صلاة) يعني: لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب.
وأما حديث: (قراءة الإمام قراءة للمأموم) فهو عام مخصوص بهذا الحديث، بمعنى: أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الفاتحة وفي السورة بعد الفاتحة، لكن جاء دليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)، فخصص الفاتحة، فيلزم بقراءة أم الكتاب، وتبقى لنا: (قراءة الإمام قراءة للمأموم) في السورة التي بعد الفاتحة.
إذاً أقول للمأموم: إذا صليت خلف الإمام والإمام يقرأ فاقرأ خلفه الفاتحة، ثم لا تقرأ السورة بعد الفاتحة؛ لأن قراءة الإمام قراءة لك إلا في الفاتحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب).
والذي يعضد ذلك ويبينه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الفجر، فقام رجل خلفه وهو يقول: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} [الأعلى:1 - 2] ويقرأ، فارتجت القراءة وحدث تشويش على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: (أيكم ينازعني في الصلاة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله قرأت بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1]، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ إلا بأم الكتاب).
هنا نهاه عن القراءة؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ثم استثنى أم الكتاب، وهذا تصريح، يعني: لا تنازعني في القراءة إلا إذا كنت تقرأ بالفاتحة.
يعني: لو وجدتني أقرأ فاقرأ الفاتحة حتى لو شوشت علي؛ لأن صلاتك لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، ولو وجدتني أقرأ وأنت قد انتهيت من الفاتحة فلا تقرأ ولا تشوش علي، واعمل بقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف:204].
إذاً: أعدل الأقوال التي تلتئم معه الأدلة: أنه يجب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية سواء قرأ الإمام أو سكت الإمام.
أما لو كان الإمام يسرع بقراءته ولا يترك وقتاً بين الفاتحة وبين السورة، فأقول: اقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أو في نفسك؛ لأن أبا هريرة سئل في هذه المسألة: قال: (أرأيت إن قرأ الإمام -يعني: لم يسكت الإمام- فقال له أبو هريرة: يا بني! اقرأها في نفسك).
وأيضاً كثير من العلماء أفتى بقراءتها في سكتات الإمام، مثلاً يقرأ الإمام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:2] ويأخذ نفساً، فتقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:2]، هو يقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:3] وأنت تقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:3].
إذاً: في سكتات الإمام تقرأ ذلك حتى تفوز بالمصلحتين.
واضح إذن أن هذا الفقيه يرى رأي القراءة خلف الإمام للفاتحة في الجهرية والفاتحة وسورة أخرى في السرية.
وذكر ماهر ياسين فحل الهيتي في كتابه (أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء)
نموذج آخر:
حديث سليمان التيمي (هو سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري ثقة عابد، التقريب 1/326) ، عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: قال ابو موسى: ((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، فعلمنا سنتنا. وبين لنا صلاتنا. فقال: اذا قمتم الى الصلاة فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم فاذا كبر فكبروا، واذا قرأ فانصتوا، واذا قال: ولا الضالين. فقولوا: آمين يحببكم الله. ثم اذا كبر وركع فكبروا واركعوا ... الخ)) .
هكذا رواه سليمان التيمي فذكر فيه زيادة ((واذا قرأ فانصتوا)) ( وحديث سليمان التيمي عند احمد 4/415، ومسلم 2/14 رقم (404) ، وأبي داود 1/256 رقم (973) ، وابن ماجه 1/276 رقم (847) ، والنسائي 2/242).
وقد رواه جماعة عن قتادة ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة وهم: معمر بن راشد (1) ، وسعيد بن أبي عروبة (2) ، وهشام الدستوائي (3) ، وأبو عوانة (4) . فهؤلاء أربعتهم رووه عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان، عن أبي موسى، به. ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة؛ مما يعلم بذلك تفرد سليمان التيمي بها قال المزي: ((وفي حديث التيمي من الزيادة: ((واذا قرأ فانصتوا)) ولم يذكر هذا اللفظ غيره)) (5) .
وقال مسلم: ((وفي حديث جرير عن سليمان التيمي، عن قتادة من الزيادة: ((واذا قرأ فأنصتوا)) وليس في حديث أحد منهم)) (6) .
وقد طعن في هذه الزيادة بعض الحفاظ (7) . وقال أبو داود: ((وقوله: فأنصتوا ليس بمحفوظ، لم يجيء به الا سليمان التيمي في هذا الحديث)) (8) .
_________
(1) عند أحمد 4/393، ومسلم 2/14 رقم (404)
(2) عند احمد 4/401 و 405، والدارمي (1318) و (1365) ، ومسلم 2/14 رقم (404) ، وابن ماجه 1/291 رقم (901) ، والنسائي 2/96 و 196، وابن خزيمة (1584) و (1593)
(3) عند أحمد 4/409، ومسلم 2/4 رقم (404) ، وابن ماجه 1/291 رقم (901) ، والنسائي 2/241 و 3/41، وابن خزيمة (1584) و (1593) .
(4) عند مسلم 2/14 رقم (404) ، وأبي داود 1/256 رقم (972)
(5) تحفة الأشراف 6/410
(6) صحيح مسلم 2/15 عقيب (404)
(7) المصدر السابق
(8) سنن أبي داود 1/256 عقيب (973)
مثال آخر
حديث أبي خالد الأحمر -سليمان بن حيان -، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، واذا قرا فأنصتوا، واذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وان صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون)) (1) .
فقد زاد محمد بن عجلان (2) في هذا الحديث زيادة: ((واذا قرأ فأنصتوا)) وتفرد بها؛ فقد رواه مصعب بن سعد (3) ، وسهيل بن أبي صالح (4) ، والأعمش (5) ؛ ثلاثتهم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والزيادة هذه عندي من محمد بن عجلان هو الذي تفرد بها. قال النسائي: ((لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله: ((واذا قرأ فأنصتوا)) (6) .
وقد اعتبر أبو داود هذه الزيادة من أبي خالد الأحمر، حيث قال: ((هذه الزيادة واذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد)) (7) .
_________
(1) أخرجه أحمد 2/240، وأبو داود 1/165 رقم (604) ، وابن ماجه 1/276 رقم (846) ، والنسائي 2/141 كلهم من طريق أبي خالد الأحمر، به.
(2) قال عنه الحافظ في التقريب 2/190: ((صدوق الا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)) وانظر حاشية الكاشف 2/200 ففيها من النفائس.
(3) عند أحمد 2/341، وأبي داود 1/165 رقم (603)
(4) عند مسلم 2/20 رقم (415) ، وابن خزيمة (1575)
(5) عند احمد 2/440، ومسلم 2/20 رقم (415) ، وابن ماجه 1/308 رقم (960) ، وابن خزيمة (1576) و (1582)
(6) سنن النسائي 2/141.
(7) سنن أبي داود 1/165 عقيب (604) ، وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان صدوق يخطيء، التقريب 1/323
هكذا قال وليس الأمر كذلك، فان أبا خالد الأحمر متابع على هذه الزيادة؛ فقد أخرجه النسائي (1) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري، عن ابن عجلان، به بالزيادة المذكورة.
فهذه متابعة من محمد بن سعيد الأنصاري -وهو ثقة (2) - لأبي خالد الأحمر مما يرفع احتمال الزيادة من ابي خالد
ويكون الحمل في هذه الزيادة على محمد بن عجلان. وقد صحح هذه الزيادة مسلم في صحيحه (3)
أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم قراءة المأموم خلف الامام
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الامام على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يقرأ المأموم مع الامام فيما يجهر به، ويقرأ فيما يسر به.
وهو مذهب الامام سعيد والزهري، والحكم، والهادي، وزيد بن علي، وهو رواية عن ابن عباس، وقول للشافعي، وهو قول ابن العربي من المالكية (4) .
ومما استدلوا به زيادة: ((واذا قرأ فأنصتوا)) الواردة في حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة، التي سبق الكلام عليها مفصلا.
_________
(1) المجتبى 2/142.
(2) أنظر المجتبى 2/142، والتقريب 2/164.
(3) 2/15 عقيب (404)
(4) حاشية الدسوقي 1/237، المجموع 3/364، المدونة 1/70، القوانين الفقهية ص67، الخرشي 1/280، الشرح الصغير 1/322
القول الثاني: لا يقرأ المأموم خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية.
وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. واليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد. الا أن أبا حنيفة منع القراءة مطلقا ووافقه ابن وهب وأشهب من المالكية. بينما استحب مالك القراءة في الصلاة السرية، وإليه
ذهب أحمد وزاد استحبابها في سكتات الامام وعند عدم سماع المأموم القراءة لبعده (1)
المذهب الثالث: يقرأ المأموم خلف الامام لا فرق بين سرية أو جهرية.
وهو مذهب جماعة من السلف وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال النووي: ((والصحيح وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية)) (2) .
(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/375، معالم السنن 1/207، شرح معاني الآثار 1/251، المغني 1/604، الهداية 1/37، الأشراف 1/79، المنتقى 1/59، الشرح الكبير للدردير 1/71، كشاف القناع 1/451، تبيين الحقائق 1/131، شرح فتح القدير 1/294.
(2) المجموع 3/194، نهاية المحتاج 1/476، معالم السنن 1/206.
الصحابي وائل بن حجر يقول أن الصلاة فيها رفع اليدين بجوار الأذنين عند السجود
روى أبو داوود:
723 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال ثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه
قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود .
قال الألباني: صحيح
وجاء في هامش طبعة الرسالة لمسند أحمد عند رقم 18861: أخرج نحوه أبو داود (723) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2619) ، وابن حبان (1862) وابن عبد البر في "التمهيد" 9/227، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاماً صغيراً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي وائل ابن حجر، به، وفيه: وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه.
قلنا: وقوله في الإسناد: وائل بن علقمة، وهم، صوابه علقمة بن وائل، نبَّه عليه المزي في "التحفة" 9/92، وهذا إسناد صحيح، غير أن هذه الزيادة قد عارضها حديث ابن عمر السالف برقم (4540) ، ولفظه: وكان لا يرفع بين السجدتين، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/227: والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت. ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عليه، وابن عمر صحبه إلى أن توفي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر. وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (6164) .
وروى أحمد:
18845 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ، وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/260، والبيهقي في "السنن" 2/112 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/112 من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، به. وقد سلف نحوه برقم (18844) .
18867 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ "
إسناده صحيح، وهو مكرر (18845) إلا أن شيخي أحمد هنا: هما يحيى بن آدم، وأبو نعيم. وهو الفضل بن دكين.
وهذا القول والرواية لهذا الطقس بهذه الطريقة رُوِيَتْ كذلكَ عن صحابيين آخرين، روى أحمد:
6163 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ ".
حديث صحيح، دون رفع اليدين عند السجود، وهذا إسناد ضعيف، رواية إسماعيل بن عياش- وهو حمصي- عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها، فإن صالح بن كيسان مدني، وبهذا ضعفه البوصيري في"مصباح الزجاجة"ورقة 75، لكن صح الحديث عن أبي هريرة من غير هذا الطريق كما سيأتي. وأخرجه البخاري في"رفع اليدين" (57) ، وابن ماجه (860) ، والطحاوي في "شرح معاني الاَثار" 1/224، والدارقطني في"السنن"1/295-29، والخطيب البغدادي في "تاريخه"7/394 من طرق، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الِإسناد. وأخرجه أبو داود (738) ، وابن خزيمة (694) من طريق يحيى بن أيوب، وابن خزيمة (695) من طريق عثمان بن الحكم الجُذامي، كلاهما عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وقد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية عثمان بن الحكم، عنه، وفي رواية أبي داود:"وإذا رفع للسجود"، أي: رفع رأسه عن الركوع. وزاد يحيى وعثمان في حديثيهما الرفع في القيام من الركعتين. وصحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في"أماليه". قلنا: وسيأتي في مسند أبي هريرة 2/270 عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، به، ولم يذكر فيه رفع اليدين عند التكبير، وفيه أيضاً من طريق معمر، عن الزهري، ولم يذكر فيه كذلك رفع اليدين.
6164 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
حديث صحيح دون رفع اليدين عند السجود، فإنه لم يرد في طرق حديث ابن عمر ما يقوله، فيبقى ضعيفاً لضعف إسناده كما سلف بيانه في الحديث السالف. وانظر ما سلف برقم (4540) . وأخرجه الدارقطني 1/295-29، والخطيب البغدادي في"تاريخه"7/394 من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. ولم يذكر عند الدارقطني الرفع عند السجود.
وكما سبق وانتقدت علم الإسناد الخرافي الوهمي ومنه قولهم عن شخص أن روايته ع ناس صادقة ثابتة وعن نفس الشخص في روايته عن آخرين يقولون غير ثقة ويأتي بالغرائب والباطل، فهم إذن يختارون الروايات التراثية على مزاجهم لمحاولة إزالة التناقضات، وابن حجر نفسه صحح الحديث بينما ضعفه الألباني وغيره، والحديث السابق محل كلامنا يصلح شاهد للأسبق على أية حال.
وعلى النقيض فمما روى البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ للأخير:
4540 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَرَّةً، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (721) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده " 1 (/72) بترتيب السندي ، وابنُ أبي شيبة 1/233، 234، ومسلم (390) (21) ، والترمذي (255) و (256) ، والنسائي في "المجتبي" 2/182، وابن ماجه (858) ، وابن الجارود في "المنتقى" (177) ، وأبو يعلى (5420) و (5481) و (5534) ، وأبو عوانة 2/90، 91، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/222، وابنُ حبان (1864) ، والبيهقي في "السنن" 2/69 من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق (2518) و (2519) ، وابن أبي شيبة 1/234- 235، والبخاري (736) و (738) ، ومسلم (390) (22) (23) ، وأبو داود (722) ، والنسائي في "المجتبي" 2/121-122، وابنُ خزيمة (456) و (693) ، وابنُ حبان (1868) ، والطبراني في "الكبير" (13111) و (13112) ، والدارقطني في "السنن" 1/287، 288، 289، والبيهقي في "السنن" 2/69، 70، 83، من طرق، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (4674) و (5033) و (5034) و (5054) و (5081 (م) 5098) و (5279) و (5762) و (5843) و (16163) و (6164) و (6175) و (6328) و (6345).
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعلي، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي حميد، وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وعمير الليثي. قال: وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم ابنُ عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم 0 وبه يقولُ مالك، ومعمر، والأوزاعي، وابنُ عيينة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روى البخاري رفع اليدين من حديث سبعة عشر صحابياً في جزء "رفع اليدين ". وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3681) .
وروى البخاري:
736 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
737 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا
738 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ
وانظر مسلم 390 و391
وروى أحمد:
18866 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، فَكَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ".
إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار وعلقمة وأبوهما وائل بن حجر من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه مسلم (401) ، وابن خزيمة (906) ، وأبو عوانة 2/97، والبيهقي في "السنن" 2/28 و71، وفي "معرفة السنن والآثار" (2972) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (736) ، والبيهقي 2/98-99 من طريق حجاج بن منهال، والطبراني في "الكبير" 22/ (60) من طريق أبي عمر الحوضي، كلاهما عن همام، عن محمد بن جحادة، به، دون ذكر علقمة في الإسناد، وزادا فيه ذكر صفة الركوع. وأخرجه أبو داود (723) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2619) ، وابن حبان (1862) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/227 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلاماً صغيراً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي وائل ابن علقمة. فقلب اسم علقمة، وزاد فيه: وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه، وهذه الزيادة سلف نحوها والكلام عليها في الرواية (18861) ، فانظرها لزاماً. وأخرجه ابن خزيمة (905) من طريق عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل، عن أبي وائل بن حجر. وقال ابن خزيمة: هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث. أو من دونه شَك في اسمه. قلنا: وقد جاء اسمه على الصواب من طريق عبد الوارث فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (61) عن طريق محمد بن عبيد بن حساب وأبي عمر المقعد، عنه، عن محمد بن جحادة، به. وقد سلف برقم (18858) ، وانظر (18846) .
وقول وائل بن حجر والمنسوب كذلك إلى أبي هريرة وابن عمر بن الخطاب مخالف لسائر المرويات الأخرى وما عليه عملهم من أن رفع اليدين بجوار الأذنين يكون عند الركوع وبعد القيام من الركوع فقط، وليس في السجود.
اختلاف مواقيت صلاة محمد عما عليه عملهم
روى البخاري:
549 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ
550 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ
بَاب تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا
529 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا
530 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ وَقَالَ بَكْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ
وروى مسلم:
[ 621 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي
[ 621 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن بن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء
[ 621 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة
[ 621 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر
[ 622 ] وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
[ 623 ] وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه
[ 624 ] حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وقال المرادي حدثنا بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث
[ 625 ] حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس
وروى أحمد:
13181 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ - مَدِينِيٌّ - قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي رَهْطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: صَلَّيْتُمْ يَعْنِي - الْعَصْرَ - ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قُلْنَا أَخْبِرْنَا أَصْلَحَكَ اللهُ، مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " كَانَ يُصَلِّيهَا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن وردان. الضحاك بن مخلد: هو أبو عاصم النبيل. وعلقه البخاري في "تاريخه" 5/358 من طريقين عن عبد الرحمن بن وردان، به. وقوله: "كان يصليها والشمس بيضاء نقية" ، سلف برقم (12912) بلفظ: "بيضاء محلقة". وانظر ما سلف برقم (12644) ، وما سيأتي برقم (13239) .
11999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حِينَ صَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ بِوَضُوءٍ، فَقُلْنَا لَهُ: أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي ؟ قَالَ: " الْعَصْرَ " قَالَ: قُلْنَا: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الْآنَ . فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، أَوْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ صَلَّى لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ".
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أبو يعلى (3696) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2130) ، ومسلم (622) ، والترمذي (160) ، والنسائي 1/254، وابن خزيمة (333) و (334) ، وابن حبان (259) و (262) و (263) ، والدارقطني 1/254 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وسيأتي من طريق مالك عن العلاء برقم (12509) و (12929) ، ومن طريق حفص بن عبيد الله عن أنس برقم (13589). وانظر في باب تعجيل العصر ما سيأتي من حديث أنس بالأرقام (12331) و (12644) و (13181) و (13239) و (13384) و (13482) و (13861) .
13483 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنَ الظُّهْرِ أَنَا وَعُمَرُ، حِينَ صَلَّاهَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بِالنَّاسِ إِذْ كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ نَعُودُهُ فِي شَكْوًى لَهُ، قَالَ: فَمَا قَعَدْنَا مَا سَأَلْنَا عَنْهُ إِلَّا قِيَامًا، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ، وَهِيَ إِلَى جَنْبِ دَارِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَلَمَّا قَعَدْنَا أَتَتْهُ الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: الصَّلَاةَ يَا أَبَا حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْنَا: أَيُّ الصَّلَاةِ رَحِمَكَ اللهُ ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الْآنَ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الصَّلَاةَ حَتَّى نَسَيْتُمُوهَا - أَوْ قَالَ: نُسِّيتُمُوهَا - حَتَّى تَرَكْتُمُوهَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: " بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ " وَمَدَّ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى.
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" 3/355 من طريق حفص بن غياث، عن ابن إسحاق، به- واقتصر على المرفوع منه فقط. وذكره أيضاً من طريق معاوية بن أبي مزرد، ومن طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش، به- ولم يسق لفظه. والمرفوع منه روي عن أنس من طرق أخرى، انظر ما سلف برقم (12245). وعمر المذكور في القصة: هو عمر بن عبد العزيز وكان زياد مولى ابن عياش صديقاً له. وهشام بن إسماعيل: هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، حَمُو عبد الملك بن مروان وأميره على المدينة، ولاه إياها سنة 82 هـ، وبقي أميراً عليها حتى عزله الوليد بن عبد الملك سنة 87 هـ بعمر بن عبد العزيز. وكان هشام قد أساء في ولايته للمدينة إلى بعض الفضلاء من أهلها. وعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة: هو ابن أخي أنس بن مالك لأمه، واستعمله عمر بن عبد العزيز في خلافته على عُمان.
12644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2069) ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلي (3604) ، وأبو عوانة 1/351، والبيهقي 1/440.
13482 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: (2) سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ تَعَجُّلًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَ أَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ دَارًا مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، دَارُ أَبِي لُبَابَةَ بِقُبَاءَ وَدَارُ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ فِي بَنِي حَارِثَةَ، ثُمَّ إِنْ كَانَا لَيُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْهَا لِتَبْكِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا "
إسناده حسن، ابن إسحاق صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/189 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4515) ، وفي "الأوسط" (7942) ، والدارقطني 1/254، والحاكم 1/195 و3/351 من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفي تعجيل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لصلاة العصر، انظر ما سلف برقم (12644) .
13861 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ أَنَسٌ: " مَا أَعْرِفُ فِيكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا كُنْتُ أَعْهَدُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ قَوْلَكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " قَدْ صَلَّيْتُمْ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، أَفَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ " قَالَ: فَقَالَ: " عَلَى أَنِّي لَمْ أَرَ زَمَانًا خَيْرًا لِعَامِلٍ مِنْ زَمَانِكُمْ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَمَانًا مَعَ نَبِيٍّ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً ومقروناً. وأخرجه أبو يعلى (3330) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات " (3195) ، والضياء في "المختارة" (1723) من طريق هدبة بن خالد، وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1512) ، ومن طريقه الضياء (1724) ، كلاهما (هدبة وابن المبارك) عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (11977) .
وقوله: "ليس قولَكم ": "ليس " هنا حرف استثناء بمنزلة "إلا"، وما بعدها منصوب على الاستثناء.
11977 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو خِدَاشٍ الْيُحْمَدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: " مَا أَعْرِفُ شَيْئًا الْيَوْمَ مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: قُلْنَا لَهُ: فَأَيْنَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: " أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي الصَّلَاةِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ "
إسناده صحيح على شرط البخاري، زياد بن الربيع من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو عمران الجوْني: هو عبد الملك ابن حبيب. وأخرجه أبو يعلى (4184) عن نصر بن علي، عن زياد بن الربيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (2447) عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن أبي عمران الجوني، به. وسيأتي برقم (13168) من طريق عثمان بن سعد، و (13861) من طريق ثابت، كلاهما عن أنس. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 13/366 و15/70 من طريق حصين بن عبد الله، والبخاري (529) من طريق غيلان بن جرير، و (530) من طريق الزهري، وأبو يعلى (4149) من طريق معاوية بن قرة، أربعتهم عن أنس بن مالك.
وسبب قول أنس هذا أن بعض الأمراء كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، انظر ما سيأتي برقم (13862) ، و"فتح الباري" 2/13.
تفضيل محمد لإقامة صلاة العشاء في منتصف الليل
كان محمد يفضل ذلك، ولم يأخذ المسلمون بهذا التشريع الطقسي العسير منذ القدم، وليس عليه عملهم اليوم، فموعد صلاة العشاء ما بين الساعة السابعة والثامنة وكسور تقريبًا، وليس منتصف الليل.
روى البخاري:
567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لَا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورواه مسلم 641
547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
رواه أحمد 19767 و19796
541 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ
وروى معلقًا قبل 564:
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسٌ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
ومما روى مسلم:
[ 642 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت بن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال بن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه بن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة
[ 643 ] حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة
[ 643 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف
وروى أحمد:
22066 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرَنَا حَرِيزٌ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: رَقَبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَاحْتَبَسَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَنْ يَخْرُجَ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ظَنَنَّا أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ فَقَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ " .
إسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 و2/439-440 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (421) ، والشاشي (1369) و (1370) ، والطبراني 20/ (239) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/238، والبيهقي 1/451 من طرق عن حريز بن عثمان، به
22067 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: إِنَّا رَقَبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي: انْتَظَرْنَاهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
إسناد صحيح.
11015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ: " خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ ، وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ، لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وداود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبْدي. وأخرجه ابن خزيمة (345) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (422) من طريق بشر بن المفضل، والنسائي في "المجتبى" 1/268، وفي "الكبرى" (1520) ، وابن ماجه (693) ، وابن خزيمة (345) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وابن خزيمة (345) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبيهقي 1/375 من طريق علي بن عاصم ، أربعتهم عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه البيهقي 1/375 من طريق أبي معاوية ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله ، به . وقال: هكذا رواه بشر بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هند، وخالفهم أبو معاوية الضرير، عن داود، فقال: عن جابر بن عبد الله. قلنا: سيرد نحوه من حديث جابر 3/367، وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (5611) ، وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3760) .
14949 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا لَيْلَةً، حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: " قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. أبو الجواب: هو أحوص بن جَوَّاب، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو سفيان: هو طلحة ابن نافع. وأخرجه أبو يعلى (1936) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157 من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (14743) .
25172 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: رَقَدَ - ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى: فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: أَنْ أَشُقَّ"
إسناده صحيح على شرط مسلم، المغيرة بن حكيم وأم كلثوم بنت أبي بكر روى لهما مسلم، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. محمد بن بكر: هو البُرْساني. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (2114) ، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" 1/450. وأخرجه مسلم (638) (219) ، وابن خزيمة (348) من طريقي عبد الرزاق ومحمد بن بكر، به. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1037) ، والدارمي (1214) من طريق محمد بن بكر، به. وأخرجه مسلم (638) (219) ، والنسائي في "المجتبى" 1/267، وفي "الكبرى" (1517) ، وابن خزيمة (348) ، وأبو عوانة 1/362، وابن المنذر في "الأوسط" (979) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/158، والبيهقي في "معرفة الآثار" (2385) من طرق عن ابن جريج، به . وانظر أحمد (24059) .
وعلى النقيض قالت روايات أخرى باستحباب محمد لتعجيل العشاء!
روى أحمد:
18377 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ، بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِشَاءِ، كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ"
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه، فرواه هشيم هنا، وتابعه رَقَبة ابن مَصْقلة وسفيان بن حسين كما سيرد، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، وقد قال شعبة: أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم يعني بينهما بشير بن ثابت. ورواه شعبة وأبو عوانة عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، بإثباته، وقد اختلف على أبي عوانة فيه، لكن جمهور الرواة عنه رووه بإثباته، ولذا ذكر الترمذي وأبو زرعة أن حديث من أثبت بشير بن ثابت أصح، وهو ما قاله أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 1/277، لكنه قال: وخطأ من أخطأ فيه لا يخرجه عن الصحة. قلنا: هذا إن كانت رواية هشيم ومن تابعه خطأ، وقول الترمذي وأبي زرعة في رواية من أثبت بشيراً: أصح لا يقتضي خطأ تلك، والله أعلم. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير حبيب بن سالم، فمن رجال مسلم. هُشَيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث. وأخرجه الطيالسي (797) ، وابن أبي شيبة 1/330، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3782) و (3783) ، والحاكم 1/194 من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/264، وفي "الكبرى" (1510) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3786) ، من طريق رقبة بن مصقلة، والدارقطني في "السنن" 1/270 من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن أبي بشر، به. وسترد الطرق الأخرى للحديث برقم (18396) و (18415).
قال السندي: قوله: كان يصليها، أي: غالبا، أو يعتادها، وهذا يقتضي أنه كان يعتاد تأخيرها عن أول الوقت. قلنا: وقوله: لسقوط القمر لثالثة، يعني وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر، وذلك يختلف باختلاف الشهور، لاختلاف وقت ولادة الهلال. وانظر بسط ذلك فيما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث رقم (166) من "سنن الترمذي". وهذا الحديث نص في استحباب تعجيل صلاة العشاء، وذكر ذلك النووي في "المجموع" 3/58، وقد وردت أحاديث صحيحة في استحباب تأخيرها، منها ما روى ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرَّها حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان، فخرج فقال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة" وسلف برقم (1926) ، ونحوه عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك وزيد بن خالد سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام: (3760) و (7339) و (11015) ، 3/267، 4/114، وعن أبي برزة الأسلمي، وجابر بن سمرة، وعائشة، سترد أحاديثهم 4/420، 5/89، 6/150، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4826). وقد سلف من حديث جابر (14969) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤخر العشاء أحياناً، وأحيانا يعجل، وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
18396 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ، بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، كَانَ يُصَلِّيهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ، أَوْ رَابِعَةٍ "
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح غير بشير بن ثابت، فمن رجال أصحاب السنن سوى ابن ماجه، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3781) ، والدارقطني 1/270، والحاكم 1/194 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. زاد الطحاوي: قال يزيد: فقلت لشعبة: إن هشيماً حدثنا: ليلة ثالثة، فقال: كذلك؟ فقلت: نعم، قال: أو ليلة ثالثة. وزاد الدارقطني قوله: شك شعبة، ووقع في مطبوع الحاكم: بشر بن ثابت، وهو وهم فيما قال ابن حبان. وقد سلف برقم (18377) من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، بهذا الإسناد. لم يذكر بشير بن ثابت، وذكرنا هناك اختلاف الرواة فيه. وسيرد برقم (18415) .
18415 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير بشير بن ثابت، سلف الكلام فيه في الرواية (18396) ، عفان : هو ابن مسلم الصفار، وسُريج: هو ابن النعمان ، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/264-265، وفي "الكبرى" (1511) من طريق عفان ، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (1211) عن يحيى بن حماد، وأبو داود (419) ، والبيهقي في "السنن" 1/448-449 من طريق مسدد، والترمذي (165) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3785) من طريق محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، والترمذي أيضاً (166) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارقطني1/269-270 من طريق عبد الأعلى بن حماد، والحاكم 1/194 من طريق محمد بن الفضل، كلهم عن أبي عوانة، به، قال الترمذي: وحديث أبو عوانة أصحُّ عندنا. قلنا: يعني أصح عندنا من رواية هشيم بن بشير السالفة برقم (18377) ولم يذكر فيها بشير بن ثابت، وذكرنا الاختلاف فيه هناك، فانظره. وانظر (18396). وأخرجه ابن حبان (1526) من طريق أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بن سالم، به. وذكرنا أحاديث استحباب تأخير العشاء في الرواية (18377).
طريقة تحديد الصحابيّ للوقت بلا معنى لأن وقت غياب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر تختلف كل شهر عن الآخر، وبصرف النظر عن هذا التناقض المضحك، فقد فسروها باستحباب استعجال تأدية صلاة العشاء، وهذا تعليم مناقض للتعليم الأول بتفضيل محمد لتأخيرها.
محمد كان يجيز الالتفاتَ في الصلاة
على عكس أفعال المسلمين وتقليدهم وضوابط الصلاة عند جمهورهم، فإن محمدًا كان يلتفت في الصلاة، روى أحمد:
2485 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، وَالطَّالَقَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، لَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ".
إسناده صحيح. الطالقاني: هو إبراهيم بن إسحاق. وأخرجه أبو يعلى (2592) عن زهير بن حرب، عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في رواية أبي الطيب ابن الأُشْناني كما في "التحفة" 5/117، والترمذي (587) ، والنسائي في "المجتبى" 3/9 حديث (1201)، وفي "الكبرى" (529) ، وابن خزيمة (485) و (871) ، وابن حبان (2288) ، والدارقطني 2/83، والحاكم 1/236-237 و256، والبيهقي 2/13، والبغوي (737) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 64 من طرق عن الفضل بن موسى، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب! وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (3269) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: أبو علي، عن عكرمة، به. وسيأتي الحديث برقم (2791) ، وانظر الحديث الآتي برقم (2486). قال ابن القطان في "كتابه" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2/90: هذا حديث صحيح، وإن كان غريباً لا يُعْرَفُ إلا من هذه الطريق، فإن عبدَ الله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان، وعكرمة احتج به البخاري، فالحديثُ صحيح، والله أعلم.
قال الحازمي: وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا، وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يَلْوِ عنقه، وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابُه والأوزاعي وأهل الكوفة.
ثم ساق حديثَ سهل بن الحنظلية قال: ثُؤب بالصلاة، فجعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.
ثم قال الحازمي: هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود في "كتابه" (916) ، وقال مَن ذهب إلى حديث ابن عباس: هذا الحديثُ لا يناقض الحديثَ الأول، لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلتفت إليه ولا يلوي عنقه.
وذهب الحكمُ بنُ عتيبة إلى أنه من تأمل عن يمينه في الصلاة، أو عن شماله حتى يعرفه، فليست له صلاة.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة ذلك، وهو الأوْلى، لأن المقصودَ الأعظم في الصلاة الخشوعُ، ومع الالتفات لا يحصل هذا الغرضُ، وقال من ذهب إلى هذا القول: كان الالتفات جائزاً ثم نُسِخَ، فصار مكروها. ثم ذكر عمدتهم في ذلك، وهو ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صَلى رفع بصره إلى السماء، فنزل: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/379 بعدما ذكر أحاديث في التنفير عن الالتفات: وأحاديث الباب تدلى على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو قولُ الأكثر، والجمهور على أنها كراهة تنزيه ما لم يَبْلُغْ إلى حد استدبار القبلة، والحكمة في التنفيرِ عنه ما فيه من نقص الخشوع، والإعراضِ عن الله تعالى، وعدمِ التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان.
وروى الترمذي:
588 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه
[ قال ] : وفي الباب عن أنس وعائشة
وروى النسائي في المجتبى:
1200 - أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا
قال الألباني: صحيح
وعلى النقيض روى البخاري:
751 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ
وروى أبو داوود في سننه:
910 - حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال "إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
قال الألباني: صحيح. ورواه الترمذي 590 والنسائي في المجتبى 1196 وأحمد (24412) و(24746) وأخرجه إسحاق بن راهويه (1473) عن موسى القاري ، والنسائي في "الكبرى" (1119) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9 / 23 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، كلاهما عن زائدة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2 / 40 ، والبخاري (751) و (3291) ، وأبو داود (910) ، والترمذي (590) ، والنسائي في "المجتبى" 3 / 8 ، وفي "الكبرى" (1120) ، وأبو يعلى (4634) و (4913) ، وابن خزيمة (484) و (931) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9 / 30 ، والبيهقي في "السنن" 2 / 281 ، والبغوي في "شرح السنة" (732) من طريق أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم ، وأخرجه ابن راهويه (1470) عن عمر بن عبيد الطنافسي ، وأخرجه ابن خزيمة (484) و (931) من طريق شَيْبان -وهو ابن عبد الرحمن النَّحوي- ثلاثتهم عن أشعث بن أبي الشعثاء ، به .
مرونة وتعدد صيغة التشهد عند أوائلهم وقدمائهم
لعل أقرب صيغة لما كانوا يحفِّظونه لنا في الصغر هي رواية البخاري:
4798 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
ورواية مسلم:
[ 405 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم
على العكس من توحيد وتخشب نص صيغة التشهد في الصلاة حاليًّا، اتسمت صيغته عند القدماء بمرونة كبيرة، ولنذكر بعض الروايات المخالفة في صيغتها للصيغة التي يحفظونها وحدها اليوم بعموم عامتهم، روى البخاري:
3369 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
3370 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
ورواه البخاري 6357
6358 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
6360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
وروى مسلم:
[ 406 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
[ 407 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح وعبد الله بن نافع ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وروى أحمد:
(18104) 18283- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (4/241).
(18105) 18284- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى. 18285- قَالَ : وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْنَا ، أَوْ عَرَفْنَا ، كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (4/241).
(18127) 18307- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ ؟ قَالَ : فَعَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
11433 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ، قَالَ: " قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ "
(18133) 18313- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} قَالُوا : كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
قَالَ : وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ ، قَالَ يَزِيدُ : فَلاَ أَدْرِي أَشَيْءٌ زَادَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ كَعْبٌ. (4/244).
حديث صحيح. يزيد بن أبي زياد- وهو الهاشمي الكوفي، وإن يكن ضعيفاً- متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (287) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/507- ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 19/ (287) - وأبو عوانة 2/213 من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه الحميدي (711) ، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (57) و (58) ، وأبو عوانة 2/212، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2232) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (287) إلى (290) من طرق، عن يزيد ابن أبي زياد، به. وقد سلف بالأرقام (18104) و (18105) و (18127). وزيادة: "وعلينا معهم" التي حصل فيها الشك من يزيد. قد جاء مصرحاً عند الترمذي (483) أنها من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى.
ورواه الترمذي:
483 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك ؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم
[ قال ] وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح
قال الألباني: صحيح
وانظر هوامش طبعة الرسالة، وكل الصياغات عامة مختلفة عن بعضها رغم وحدة أو تقارب المعنى نظرًا لاتسام النص بالمرونة والتحرر عند الأقدمين في الأصل. ونلاحظ زيادة بعض القدماء الصلاة والتبريكات على أنفسهم (وعلينا معهم)، وكما قلت في باب (مما ابتدعوه في دينهم) فقد كانت الصلاة والسلام على الناس الصالحين غير الأنبياء المزعومين مسموحًا بها تلفظًا واعتقادًا، وتحريم السنة لها بدعة، وكذلك تحريم الشيعة لها سوى للأنبياء ونسل عليّ.
قبل اختراع سجدتي السهو
روى أحمد:
7666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ: أَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " قَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ . فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (3441) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النسائي 3/24، وابن خزيمة (1046) ، وابن حبان (2685) ، والبيهقي 2/358. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/94، ومن طريقه ابن خزيمة (1047) ، عن الزهري، وابن خزيمة مرة أخرى (1049) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر بن سليمان قال: بلغني أن رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. وأخرجه عبدُ الرزاق (3442) عن ابن جريح، قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن، [عمن] يقنعان بحديثه: أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكره. ولفظة "عمن" سقطت من مطبوعة "المصنف"، واستدركناها من "التمهيد" لابن عبد البر 1/366. وأخرجه أبو داود (1013) ، والنسائي 3/25، وابن خزيمة (1051) ، والبيهقي 2/358 من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب الزهري، أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بهذا الخبر. قال ابن شهاب: وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعُبيد الله بن عبد الله. وأخرجه الدارمي (1497) ، وابنُ خزيمة (1042) و (1043) ، وابن حبان (2252) من طريق يونس بن يزيد، وأبو داود (1012) ، وابن خزيمة (1040) و (1044) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/202-203 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة. ولم يذكر الأوزاعيُّ أبا بكر بن عبد الرحمن، وكذا يونس عند ابن حبان. وأخرجه ابن خزيمة (1050) من طريق عبد الله بن نافع، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، مرسلاً. وأخرجه ابنُ عبد البر 11/203 من طريق عبد الحميد بن حبيب، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعُبيد الله بن عبد الله، مرسلاً. وأخرجه النسائي 3/24 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وسيأتي حديث أبي سلمة وحده برقم (9010) و (9444) و (10041). وفي بعض طرق هذا الحديث، قال الزهري: ولم يحدثني أحدٌ منهم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد سجدتين وهو جالسٌ في تلك الصلاة. يعني أنَّه لم يسجد سجدتي السهو. قال ابنُ عبد البر: فكان ابنُ شهاب يقولُ: إذا عرف الرجلُ ما نسي من صلاته فأتمها، فليس عليه سجدتا السهو، لهذا الحديث. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" أيضاً 1/364: وأما قولُ الزهري في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين، فلم يُتابع عليه، وقد اضطرب على الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب عند أهل العلم بالنقل تركهُ من روايته خاصة...، ثم ذكر طرق الحديث التي خرجناها آنفاً. ثم قال: وهذا اضطرابٌ عظيم من ابن شهاب في حديث ذي اليدين، وقال مسلم بن الحجاج في كتاب "التمييز" له: قول ابن شهاب: إن رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو، خطأ وغلط. وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم، من أحاديث الثقات: ابن سيرين وغيره. (سلف في "المسند" من طريق ابن سيرين برقم (7201) ، وأشرنا إلى بقية طرقه هناك) .
وروى أبو داوود:
1015 - حدثنا إسماعيل بن أسد أخبرنا شبابة ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ قال " كل ذلك لم أفعل " فقال الناس قد فعلت ذلك يارسول الله فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو
قال أبو داود رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذه القصة قال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم .
بطبيعة الحال طعنوا في الحديث لكشفه بعض طبيعة تطورات الطقوس والشعائر تدريجيًّا وقالوا عنه حديث شاذّ. وهو ما يكشف عن خرافة علم الإسناد الزائف الوهمي وأنه ليس علمًا بموضوعية العلم بل مجرد تلاعبات وتحيزات وتهربات أو تمسكات بما يحتاجون إليه وهكذا.
1016 - حدثنا هارون بن عبد الله ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتي السهو بعد ما سلم .
قال الألباني: حسن صحيح
وروى ابن أبي يعلى في مسنده:
5860 - حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة: أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سلم في الركعتين فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة ـ وهو رجل من خزاعة حليف لبني زهرة ـ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟
قال : لم تقصر ولم أنس
قال ذو الشمالين : قد كان بعض ذلك يا رسول الله
فأقبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على من صلى معه فقال : أصدق ذو اليدين ؟
قالوا : نعم فقام رسول اللـه .صلى الله عليه وسلم. فأتم الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان في وهم الصلاة حين لقنه الناس
قال المحقق حسين سليم أسد: إسناده صحيح
ولم ينفرد الزهري بذكر ذي الشمالين، فقد روى النسائي في الكبرى:
1151 - أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة قال أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص الصلاة ولم أنس قال بلى والذي بعثك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فصلى بالناس ركعتين
وقال السمعاني في الأنساب: ذو اليدين، ويقال ذو الشمالين، لأنه كان يعمل بيديه جميعا. وفي الفاصل للرامهرزي ذو اليدين،ذو الشمالين قد قيل إنهما واحد. وقال ابن حبان في الثقات: ذو اليدين، ويقال له أيضا ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي. وقال أيضا: ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غبشا الخزاعي حليف بني زهرة، وهذا أولى من جعله رجلين لأنه خلاف الأصل.
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج12:
13356- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ.
ضعفوا عبد الله بن عمر العمري المكبر، وقال الهيثمي في المجمع: وفيه العمري وفي الاحتجاج به خلاف.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
3445 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يقول صلى النبي صلى الله عليه و سلم ثم سلم فقال له رجل نسيت يا نبي الله أم خففت عنا الصلاة قال ما قال ذو اليدين قالوا نعم فعاد فصلى ما بقي قط قال حدثك أنه سجد سجدتين بعد ما سلم قال لا أعلم
3490 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن بن الزبير قام في ركعتين من المغرب أو أراد القيام قال ما رأيت طاووسا إلا شك أيهما فعل نهض أو أراد النهوض ثم سجد سجدتين وهو جالس قال فذكرت ذلك لابن عباس قال فقال أصاب لعمري قلت وأخبرك أنه سجدها قبل التسليم أو بعد قال لا أدري
وروى البيهقي في الكبرى:
3653 - وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه: فذكر صلاة النبي صلى الله عليه و سلم وسهوه ثم قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد وهذا الذي بلغنا عن الزهري في هذا المعنى إلا أن الذي حدث الزهري بهذه القصة لم يذكر له سجود السهو وكان يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين أو ذي الشمالين على ما نذكره إن شاء الله تعالى وقد أثبت غيره سجدتيه عن أبي سلمة وابن سيرين وأبي سفيان عن أبي هريرة يوم ذي اليدين ومشهور عن الزهري فتواه بسجود السهو قبل السلام
3652 - أخبرنا بذلك محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا البخاري: فذكره عن علي قال الشافعي رحمه الله في القديم بن بحينة معروف بصحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روي هذا غيره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم موافقا لرواية بن بحينة قال الشيخ قد رواه الشافعي ورويناه فيما مضى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه وروى الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام وذكره أيضا في رواية حرملة إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة ومطرف بن مازن غير قوي
3655 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال ما ذاك فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين وهو جالس وقال مرة بعد ما فرغ رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وقال سجد سجدتين بعد ما سلم وهذا لأنه لم يذكره إلا بعد التسليم
وعلى النقيض روى أحمد:
7201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ: ذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيَهَا مُحَمَّدٌ -، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَتَى خَشَبَةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ . قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُسَمَّى: ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ: " لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ "، قَالَ: " كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.
قَالَ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ، يُسْأَلُ: ثُمَّ سَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأخرجه ابن خزيمة (1035) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (482) ، وأبو داود (1010) ، وابن ماجه (1214) ، والنسائي 3/20-22، وابن خزيمة (1035) ، والطحاوي 1/444، وابن حبان (2253) و (2256) ، والبيهقي 2/354، والبغوي (760) من طرق عن عبد الله بن عون، به. وبعضهم أدرج التسليم في سجدتي السهو في حديث أبي هريرة. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (1229) و (6051) ، وأبو عوانة 2/195-196، والطحاوي 1/445، والبيهقي 2/346 و353 من طريق يزيد بن إبراهيم، وأبو داود (1010) ، وابن خزيمة (1035) ، والطحاوي 1/444، وابن حبان (2254) من طريق سلمة بن علقمة، والطحاوي 1/444 من طريق هشام بن حسان، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه مطولا بنحوه أبو داود (1015) من طريق سعيد المقبري، وأبو داود (1016) ، والبيهقي 2/358 من طريق ضمضم بن جوس، والطحاوي 1/445 من طريق عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال المقبري في حديثه: ولم يسجد سجدتي السهو! وأخرج قصة سجدتي السهو منه أبو داود (1011) ، ومن طريقه البيهقي 2/354 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام بن حسان ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة ذي اليدين: أنه كبر وسجد، وقال هشام بن حسان: كبر ثم كبر وسجد. وأخرجها الترمذي (394) من طريق هشيم، عن هشام بن حسان، والنسائي 3/26 من طريق شعبة، عن عبد الله بن عون وخالد الحذاء، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وقد سلف الحديث برقم (4951) في مسند ابن عمر من طريق هشام وابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يسق لفظه. وسيأتي برقم (7374) مختصرا و (7376) و (7820) مطولا من طريق أيوب، عن ابن سيرين، وله طرق أخرى عن ابي هريرة، انظر (7666) و (9010) و (9444) و (9777). وحديث عمران بن حصين الذي أشار إليه ابن سيرين في آخر الحديث هو عند أبي داود (1039) ، والترمذي (395) ، والنسائي 3/26، وصححه ابن حبان (2670) من طريق محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران، وسيأتي في "المسند" 4/427 عن إسماعيل ابن عليّة، عن ابن سيرين، به. وفي الباب عن ذي اليدين، سيأتي في مسنده 4/77. وعن ابن عمر عند أبي داود (1017) ، وابن ماجه (1213) ، والبيهقي 2/359، وانظرما سلف في مسند ابن عمر برقم (4950) .
قوله: "إحدى صلاتي العشي"، قال ابن الأثير 3/242: يريد صلاة الظهر أو العصر (كما ورد في بعض روايات الحديث) ، لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عشى. و"معروضة"، أي: موضوعة بالعرض، أو مطروحة في ناحية المسجد.
الملاحظ في هذا الحديث عدم ذكر سجدتي السهو المعروفتين الخاصتين بحالات حدوث غفلة أو خطإ ما في الصلاة نتيجة سهو ونسيان، وهو ما يدل على تطور تغير تشريعات الإسلام، وهي مسألة لاحظنا في كل طقوس وفرائض تعبدات الإسلام عمومًا في باب (نسخ الأحكام)، لذلك لفقوا أحاديث أخرى تذكر قيامه بسجدتي السهو، والمنطقي أنه لم يفعلها في الأول، كحال كل تطورات العبادات والتشريعات في الإسلام وغيره من الأديان كذلك، فهذه ابتكرها لما دعته الحاجة وما طرأ. ولم يكن هناك إله ينزل ويوحي بكل شيء كاملًا من البدء. هناك خلاف آخر في هل يقوم بسجدتي السهو قبل التسليم أم بعده لو تذكر أثناء الصلاة أو ذكّره أحدٌ، راجع ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، البابين 243 و244.
هل يجوز قراءة أكثر من سورة (غير الفاتحة) في ركعة
روى أحمد:
20590 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية : هو رفيع ابن مهران الرِّياحي. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/417 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/369 عن عبدة وحده، به في الصلاة: باب من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" (166) باب كراهة تقطيع السورة، والجمع بين السور في ركعة، والطحاوي 1/345 باب جمع السور في ركعة، والبيهقي 3/10 من طرق عن عاصم الأحول، به. ولفظه عند الطحاوي: "لكل سورة ركعة". وسيأتي برقم (20651) .
وقد جاء غير ما حديث عن رسول الله أنه جمع بين سورتين أو أكثر في ركعة واحدة، منها حديث ابن مسعود السالف برقم (3607) وهو في "الصحيحين". والأمر في حديث أبي العالية هذا ينصرف إلى من لم يُعط القرآن حقه في الصلاة من حيث إجادة حروفه وتبيانها، فيَهُذُّه كَهَذِّ الشعر، كما جاء في حديث ابن مسعود.
20651 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقُلْتُ لَهُ: " إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالسُّوَرِ، فَتَعْرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ ؟ " قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ مُنْذُ كَمْ حَدَّثَنِيهِ، حَدَّثَنِي مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةٍ.
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو ابن أبان بن سعيد بن العاص، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/417 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. دون ذكر القصة في آخره. وانظر (20590) .
وعلى النقيض روى أحمد:
3607 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ، أَيَاءً تَجِدُهَا أَوْ أَلِفًا: {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} (1) [محمد: 15] ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَوَكُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ (1) غَيْرَ هَذِهِ (2) ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ ؟ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَلَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَرَأَهُ، فَرَسَخَ فِي الْقَلْبِ نَفَعَ، إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ، فَدَخَلَ، فَجَاءَ عَلْقَمَةُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ لَنَا عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: " عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ "، فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ (3)
يعني: أو (من ماء غَيْرِ "يَاسِنٍ") . وكذا جاء في "صحيح مسلم". قلنا: وهذه القراءة لم ينسبها أحد ممن ألف في القراءات إلى أحد القراء العشرة أو غيرهم سواهم، وذكر مكي في "الكشف" 2/277 أنه حكي في بعض المصاحف: "غير يسن" بالياء أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها. وجاء في "حجة القراءات" ص 667: قرأ ابن كثير: (من ماء غير أسِن) مقصوراً على وزن فعل، قال أبو زيد: تقول: أسِن الماء يأسَن أسناً، فهو أسِن، كقولك: هَرِمَ الرجل فهو هَرِمٌ، وعرج فهو عرج، ومرض يمرض فهو مرض، وكذلك أسِنَ فهو أسِن: إذا تغيرت رائحته، وأعلم الله أن أنهار الجنة لا تتغير رائحة مائها. وقرأ الباقون: (من ماء غير آسِن) بالمد على فاعل، والهمزة الأولى فاء الفعل، والألف بعدها مزيدة، فالمد من أجل ذلك، تقول: أسِن الماء يأسن فهو آسن مثل أجِن يأجَن ويأجُن إذا تغير وهو آجن، وذهب فهو ذاهب، وضرب فهو ضارب.
(1) في (ق) : قد أحصيت.
(2) في (ق) و (ظ1) : هذه الآية.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه مسلم (822) (276) ، وأبو يعلى (5222) ، وابن خزيمة (538) ، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (259) و (273) ، والبخاري (4996) ، ومسلم (822) (275) و (277) ، والنسائي في "المجتبى" 2/174، وفي "الكبرى" (1076) ، وابن خزيمة (538) ، وأبو عوانة 2/161-162، والطبراني في "الكبير" (9864) ، من طرق، عن الأعمش، به. وأخرجه مختصراً مسلم (822) (279) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور، عن شقيق، عن عبد الله. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (9866) من طريق منصور، عن شقيق، به. وأخرجه بنحوه الطبراني (9861) و (9862) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن شقيق، به. وأخرجه مختصرا ًالنسائي في "المجتبى" 2/175-176، وفي "الكبرى" (1078) من طريق إسرائيل، والفريابي في "فضائل القرآن" (125) ، من طريق يحيى بن قيس، والطبراني في "الكبير" (9859) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله. وسيأتي برقم (3910) و (3958) و (3968) و (3999) و (4062) و (4154) و (4350) و (4410) .
ولم يذكر في هذه الرواية ولا في الروايات الآتية السور التي كان يقرن بينها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ركعة. قال الحافظ في "الفتح" 2/259: سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله، فيما أخرجه أبو داود [1396] متصلاً بالحديث بعد قوله: كان يقرأ النظائرَ السورتين في ركعة: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. ثم قال الحافظ: ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب: عشرين سورة من المفصل تجوزا، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل (يعني الآتية برقم (4410)) ، نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل.
قوله: "هذّاً" بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة: أي سرداً وإفراطاً في السرعة، وهو منصوب علي المصدر. وقوله: "كهَذِّ الشعر"، قال الحافظ: قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. قال الخطابي في "معالم السنن" 1/283: وإنما عاب عليه ذلك، لأنه إذا أسرع القراءة ولم يرتلها، فاته فهم القرآن، وإدراك معانيه. وقوله: "النظائر"، أي: السور المتماثلة في المعاني كالموعظة، أو الحكم، أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي. قاله الحافظ، وقال السندي: هي السور المتقاربة في الطول. قوله: "إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود": قال السندي: أي صلاة ذات ركوع كثير، ويحتمل أن المراد من أحسن أجزاء الصلاة الركوع والسجود، فيغي الإِكثار منهما. قوله: "في تأليف عبد الله": يعني في ترتيبه، لأن ترتيب السور في مصحفه كان يغاير ترتيبها في مصحف عثمان. انظر "الفتح" 2/260 و9/38-43 و90.
(25687) 26206- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَتْ : الْمُفَصَّلُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (25385) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو وكيع بن الجراح. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1301) ، وابن خزيمة (539) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
(25385) 25899- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، وَيَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ : عَنْ كَهْمَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَكَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ؟ قَالَتْ : بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَكَانَ يَقْرَأُ السُّورَةَ ؟ فَقَالَتْ : الْمُفَصَّلَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَكَانَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ ؟ قَالَتْ : مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَلاَ أَعْلَمُهُ أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ قَالَ يَزِيدُ : يَقْرِنُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (6/171)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (24334) ، غير أن شيوخ أحمد هنا: هم محمد بن جعفر وبزيد بن هارون، وأبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد. وأخرجه مختصراً أبو داود (956) ، والحاكم 1/265 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه = بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. وأخرجه بتمامه ومختصراً إسحاق بن راهويه (1300) ، ومسلم (717) (76) ، والنسائي في "المجتبى" 4/152، وفي "الكبرى" (2494) ، وابن خزيمة (539) و (1230) و (1241) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/345، والطبراني في "الأوسط " (2296) من طرق عن كهمس، به. وأخرجه مختصراً الطيالسي (1555) عن الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله يقرن بين السورتين؟ قالت: لا، إلا المفصل.
وقوله: في صلاة الضحى، قد سلف (24025). وقوله: في الصلاة جالساً، قد سلف نحوه برقم (24019). وقوله: في صومه رمضان، إلخ، قد سلف برقم (24334). وقوله: في القرن بين السورتين، سيرد برقم (25687) و (25829).
وفي باب قراءة السور في ركعة عن ابن مسعود مرفوعاً برقم (3607) . وعن ابن عمر موقوفاً، وقد سلف (4610) .
20652 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: " رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/367 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/348 من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.وقرن الطحاوي بعبيدِ الله موسى بنَ عقبة. وزاد ابن أبي شيبة قوله: في المكتوبة. وأخرجه عبد الرزاق (2846) و (2847) و (2848) و (2849)، والطحاوي 1/348 من طرق عن نافع، به. وألفاظهم قريبة من لفظ المصنف محصَّلُها أن ابن عمر كان يقرأ أكثر من سورة في الركعة أحياناً.
وأخرج عبد الرزاق (2854) ، والبيهقي 3/10 من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يقرأ بعشر سور في ركعة.
وفي الباب عن عائشة مرفوعاً عند ابن أبي شيبة 1/368، وإسناده صحيح، ولفظه:... عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجمع بين السُّوَر في ركعة؟ قالت: نعم، المفصَّل.
4610 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: " رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي 1/348 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/114، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً، سلف برقم (3607) .
وروى مسلم:
[ 822 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء { من ماء غير آسن } أو { من ماء غير ياسن } قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا قال إني لأقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها قال بن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان
[ 822 ] وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال عشرون سورة من المفصل في تأليف عبد الله
[ 822 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات
[ 822 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل بن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هذا كهذا الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم
وروى ابن أبي شيبة:
3722- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ السُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمَ ،الْمُفَصَّلَ.
صحيح
هل يبكر بصلاة الفجر أم يؤخرها
يبكر بها
روى أحمد:
24051 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، لَا يُعْرَفْنَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي. وأخرجه الطيالسي (1459) ، وابن أبي شيبة 1/320، والبخاري (372) و (578) ، والدارمي (1216) ، وأبو يعلى (4415) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/176، وابن حبان (1499) و (1500) ، والطبراني في "الأوسط" (8773) ، وفي "الشاميين" (2881) و (3096) ، والبيهقي في "السنن" 1/454 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد وزاد بعضهم: من الغلس وسترد هذه الزيادة في الرواية (24096) .
وسيأتي بالأرقام (24096) و (25454) و (26110) و (26222) .
وفي باب التغليس في صلاة الفجر: عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11249) .
وعن جابر سلف برقم (14969).
قال السندي: قولها: كن النساء: من قبيل: أكلوني البراغيث. لا يعرفن: جاء أنهن لا يعرفن من الغلس، لا من التلفع، فالحديث دليل لمن يرى الغلس لا الإسفار.
14969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ - قَالَ: كَانُوا، أَوْ قَالَ: كَانَ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، والبخاري (560) ، ومسلم (646) (233) ، والنسائي 1/264 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه تاماً ومختصراَ الطيالسي (1722) ، والدارمي (1184) ، والبخاري (565) ، ومسلم (646) (234) ، وأبو داود (397) ، وأبو يعلى (2029) و (2103) ، وأبو عوانة 1/367، وابن المنذر في "الأوسط" (1002) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/154 و177 و184، وابن حبان (1528) . والبيهقي 1/449، والبغوي (351) من طرق عن شعبة، به.
وانظر ما سلف برقم (14246) .
الحَجاج: هو ابن يوسف الثقفي، وكان يؤخر الصلاةَ كما في بعض روايات الحديث عند مسلم وغيره، وكان الحجاج قَدِمَ أميراً على المدينة من قِبَل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين، وذلك عَقِبَ قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فأَمَره عبدُ الملك على الحرمين وما معهما، ثم نقله بعد هذا إلى العراق. "فتح الباري" 2/42.
وروى ابن أبي شيبة:
3252- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى أَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.
صحيح وأخرجه البخاري ومسلم
3253- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْفَجْرَ ، ثُمَّ يَخْرُجْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَفِّعات فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
صحيح ومتفق عليه
3254- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُهَاجِرُ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إلَى أَبِي مُوسَى فِيهِ مَوَاقِيتُ الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا انْتَهَى إلَى الْفَجْرِ ، أَوَ قَالَ : إلَى الْغَدَاةِ ، قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ بِغَلَسٍ ، وَأَطِلَ الْقِرَاءَةَ.
المهاجر هذا بيض له ابن أبي حاتم في الجرح 8/ 261 ولم يعرفه إلا بأنه بصري روى عن عمر.
3255- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ يَقُولُ : إِنْ كُنْتُ لأصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ ، وَلَوْ أَنَّ ابْنِي مِنِّي ثَلاَثَةَ أَذْرُعٍ ، مَا عَرَفْتُهُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.
إسناده صحيح
3257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : خَدَمْتُ الرَّكْبَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ، فَكَانَ النَّاسُ يُغَلِّسُونَ بِالْفَجْرِ.
3258- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى الْفَجْرَ بِسَوَادٍ.
في إسناده شهاب العنبير والد حبيب، وثقه أبو زرعة لرواية ابنه عنه، ولكونه لم يعرف بجرح.
3259- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ ، فَيَنْصَرِفُ وَلاَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا.
إسناده صحيح
3256- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : أَنْ غَلِّسْ بِالْفَجْرِ.
نصوص مناقضة بتأخيره حتى بداية طلوع الشمس
روى أحمد:
17279 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِهَا "
صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (15819) و (17257) غير أن شيخ أحمد هنا هو أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر وثقة غير واحد، وقال ابن معين في إحدى الروايات عنه: صدوق وليس بحجة، وهو من رجال الجماعة غير أن البخاري أخرج له متابعة. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/321 عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد.
وسلف ذكر بقية الطرق عن ابن عجلان برقم (15819) . وسيأتي برقم (17286) و5/429 حديث رقم 23635.
وبإسناد مثل ما رواه أحمد 17257 أخرجه الشافعي 1/51-52، وعبد الرزاق (2159) ، والحميدي (409) ، وأبو داود (424) ، وابنُ ماجه (672) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2092) ، وابنُ حبان (1491) ، والطبراني في "الكبير" (4284) ، والحازمي في "الاعتبار" ص101 من طريق سفيان بن عيينة. قال الحازمي: هذا حديث حسن على شرط أبي داود.
15819 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: [وَ] أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَزِيدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - أَوْ لِأَجْرِهَا - "
صحيح بطرقه، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان- وهو محمد- فهو حسن الحديث، ومحمد بن إسحاق- وإن عنعن- توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن محمودَ بنَ لَبيد وهو صحابي قد أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب المفرد". يزيد: هو ابن هارون، وعاصم بن عمر: هو ابن قتادة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/179، وابن حبان (1490) ، والبيهقي في "السنن" 1/457، والبغوي في "شرح السنة" (354) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (959) ، وعبد بن حميد (422) ، والترمذي (154) ، والدارمي 1/277، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2091) ، وابن حبان (1490) ، والطبراني في "الكبير" (4286) و (4287) و (4288) و (4290) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/94، وفي "أخبار أصبهان" 1/347 و2/263 من طرق عن ابن إسحاق، به. وسقط محمود بن لبيد من إسناد عبد ابن حميد. قال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2159) ، والدارمي 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/178، والطبراني في "الكبير" (4283) و (4284) و (4287) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/347 و2/263 و329، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/338 من طريق الثوري، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2092) من طريق الدراوردي، والنسائي في "المجتبى" 1/272، وفي "الكبرى" (1530) ، وابن حبان (1489) من طريق يحيى القطان عن ابن عجلان، به. زاد ابن حبان: "فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم..."
وزاد الطحاوي: "كلما أسفرتُم فهو أعظم".
وسيرد من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان برقم 4/140، ومن طريق أبي خالد الأحمر، عنه برقم 4/142.
وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/338: وحديثُ رافع يدور على عاصم ابن عمر بن قتادة، وليس بالقوي! رواه عنه محمد بن إسحاق وابن عجلان وغيرهما.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/235 عن ابن القطان قوله: طريقه طريق صحيح، وعاصم بن عمر وثقه النسائي وابن معين، وأبو زرعة وغيرهم، ولا أعرف أحداً ضعفه، ولا ذكره في جملة الضعفاء.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/272 حديث رقم 549، وفي "الكبرى" (1531) ، والطبراني في "الكبير" (4294) من طريق أبي غسان محمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجل من الأنصار، أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر". وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4285) و (4289) و (4291) من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة، به.
وأخرجه الطيالسي (961) ، والبخاري في "التاريخ" 1/301، والدولابي في "الكنى" 1/97، والطبراني في "الكبير" (4414) و (4415) من طريق هُرير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبلال: "أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم".
وأخرجه البزار (384) من طريق فُليح بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيه، عن جده. وقال: لا نعلم أحداً تابع فُليحاً على هذه الرواية.
وزاد في "نصب الراية" 1/236 نقلاً عن البزار: وإنما يرويه محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن رافع بنِ خديج، وهو الصواب.
وسيأتي 4/140 و142 و143، وسيرد في مسند محمود بن لبيد 5/429.
قال الترمذي: وقد رأى غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين الإسفارَ بصلاة الفجر، وبه يقول الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجرُ فلا يُشَكُّ فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخيرُ الصلاة.
وقال ابن حبان: أَمَرَ المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإسفار لصلاة الصبح، لأنَّ العلةَ في هذا الأمر مضمرة، وذلك أن المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابَه كانوا يُغَلِّسون بصلاة الصبح، والليالي المقمرةُ إذا قَصَدَ المرءُ التغليسَ بصلاةِ الفجر صبيحتها، ربما كان أداءُ صلاتِه بالليل، فأَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإسفارِ بمقدار ما يُتيقَّنُ أنَّ الفجر قد طلع، وقال: "إنكم كلما أصبحتم" يُريد به: تَيَقَّنْتُمْ بطلوع الفجر، كان أعظم لأجوركم من أن تُؤَدُّوا الصلاةَ بالشَّكَ.
وقال السندي: قوله: "أصبحوا بالصبح": الإصباح: الدخول في الصبح، والباء للتعدية، والمراد بالصبِح: الصلاة، فالمعنى: ادخلوها في وقت الصبح يقيناً، ولا تكتفوا بمجرد ظنِّ الصبح، وبه ظهر معنى قوله: "فإنه أعظم للأجر"، إذ لو اكتفى بالظن الغالب لكفاه، لكن العملَ باليقين أولى وأكثرُ أجراً، قيل: وعليه يحمل رواية "أسفروا بالفجر"، فمعنى "أسفروا" هو الإسفار الذي يُعلم به أنه الصبح يقيناً، فلا دلالة فيه على أولوية التأخير، والله تعالى أعلم.
وروى النسائي في المجتبى:
549 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر
قال الألباني: صحيح الإسناد
ومما روى ابن أبي شيبة:
3279- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمر بِالنَّاسِ الْفَجْر فَغَلَّسَ وَنَوَّرَ ، وَصَلَّى بِهِمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.
صحيح
3262- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَقْرَأُ إمَامُنَا بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِئَيْنِ وَعَلَيْنَا ثِيَابُنَا ، ثُمَّ نَأْتِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَنَجِدُهُ فِي الصَّلاَةِ.
إسناده صحيح
3267- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ رَضِيِّ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَبِيعُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ لَهُ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُهُ : يَا أَبَا عَقِيلٍ ، نَوِّرْ ، نَوِّرْ.
3269- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.
3270- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُسْفِرُونَ بِالْفَجْرِ.
3271- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوِّرُ بِالْفَجْرِ.
3273- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَنْصَرِفُوا مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَأَحَدُهُمْ يَرَى مَوْضِعَ نَبْلِهِ.
3274- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَافَرْت مَعَ عَلْقَمَةَ ، فَكَانَ يُنَوِّرُ بِالصُّبْحِ.
3276- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.
3277- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوِّرُ بِالْفَجْرِ.
3278- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُسْفِرُونَ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ.
3281- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَدُوسٍ ، رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ ؛ أَنَّ الرَّبِيعَ ، قَالَ : نَوِّرْ ، نَوِّرْ.
هل يبكر بصلاة العصر أم يؤخرها
يبكر بها
روى أحمد:
24095 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، "عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة. وأخرجه الحميدي (170) ، وابن أبي شيبة 1/326، وابن راهوية (578) ، والبخاري (546) ، ومسلم (611) ، وابن ماجه (683) ، وأبو يعلى (4420) ، وابن خزيمة (332) ، وأبو عوانة 1/350-351، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/193 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/3، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهوية (877) ، والدارمي (1186) ، والبخاري (522) ، ومسلم (611) (168) ، وأبو داود (407) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/192، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/279-280. وأخرجه ابن راهوية (632) من طريق صالح بن أبي الأخضر. وأخرجه البخاري (545) ، والترمذي (159) ، والنسائي في "المجتبى" 1/252، وفى "الكبرى" (1494) ، وأبو عوانة 1/351 من طريق الليث. وأخرجه مسلم (611) (169) ، وابن حبان (1521) من طريق يونس، وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (3094) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/441 من طريق شعيب بن أبي حمزة، خمستهم، عن الزهري، به.
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
وجاء في رواية مالك -ومن أخرجه من طريقه- وصالح بن أبي الأخضر وشعيب: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
قال الحافظ في "الفتح" 2/25 في معنى قوله: "قبل أن تظهر" : أي: ترتفع... ومحصِّلُه أن المراد بظهور الشمس خروجُها من الحجرة، وبظهور الفيء انبساطُه في الحجرة، وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس.
وسيرد برقمي (24554) و (25636). وسيرد من طريق هشام عن عروة برقمي (25685) و (26378) .
وفي الباب عن أنس، سلف برقمي (12331) و (12644) .
قال السندي: قولها: ثم يظهر الفيء بعد، أي: ثم يطلع على الجُدُر، قال النووي: وهو حين يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، وكانت الحجرة ضيقة العرصة، قصيرة الجدار، بحيث يكون ظل جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله، دخل وقت العصر، وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة، ولم يرتفع الفيء في الجدار الشرقي
25685 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه مسلم (611) (170) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (633) ، والبخاري (544) و (3103) ، وأبو يعلى (4480) ، وأبو عوانة 1/351، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/193، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/442 من طرق عن هشام بن عروة، به.
ورواه عبد الرزاق (2077) عن إبراهيم بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بلفظ: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي العصرَ حين تخرجُ الشمسُ من حُجْرتي. وإبراهيم بن محمد -وهو ابن أبي يحيى الأسلمي- متروك، وقد أخطأ في قوله: حين تخرج الشمس من حجرتي. ورواية البخاري (544) : والشمس لم تخرج من حجرتها.
وسيرد من طريق عامر بن صالح، عن هشام برقم (26378) .
25636 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي الْعَصْرَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ حُجْرَتِي طَالِعَةً "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2070) و (2071) و (2072) ، ومن طريقه أخرجه ابن راهويه (579) و (631) . وسلف برقم (24095) .
12331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ، قَالَ حَجَّاجٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، أبو الأبيض نسب في هذا الحديث إلى بني عامر، وقيل في نسبته: العنسي الشامي، وقيل: المدني، روى عنه ثلاثة، وذكره ابن أبي حاتم ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه العجلي والذهبي وابن حجر، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. حجاج: هو ابن
محمد المصيصي الأعور، ومنصور: هو ابن المعتمر. وسيتكرر من طريق حجاج برقم (12726) .
وأخرجه الطيالسي (2132) ، ومن طريقه البزار (373- كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/191، وأبو نعيم في "الحلية" 3/11، والمزي في ترجمة أبي الأبيض من "تهذيب الكمال" 33/11 عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيأتي مكرراً عن حجاج وحده برقم (12726) . وسيأتي برقم (12912) و (13434) من طريقين آخرين عن منصور، وفيه قصة.
وأخرجه بلفظ: "الشمس بيضاء نقية" ضمن حديث: عبد بن حميد (1231) من طريق مسلم الملائي، والبيهقي 3/192 من طريق خالد بن دينار، كلاهما عن أنس.
وانظر (12644) و (13181) و (13239) و (13842) .
قوله: "محلقة" ، قال السندي: اسم فاعل من التحليق، بمعنى الارتفاع، أي: مرتفعة.
قلنا: ذكر الطحاوي إن في هذا الحديث تأخير صلاة العصر، والصواب أنه يدل على تعجيلها، دلت عليه الروايه المطولة الآتية برقم (12912) .
12912 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ، فَأَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي، وَعَشِيرَتِي مِنْ نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقُومُوا فَصَلُّوا "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، أبو الأبيض: وهو رجل من بني عامر، سلفت ترجمته عند الحديث رقم (12331) . ربعي: هو ابن حِراش. وأخرجه البزار (373) من طريق مؤمل عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/326، والبزار (373) ، والنسائي 1/253، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/298 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو يعلى (4318) ، والدارقطني 1/254، وابن عبد البر 1/299، والمزي في ترجمة أبي الأبيض من "تهذيب الكمال" 33/11-12 من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور بن المعتمر، به.
وسلف مختصراً بلفظ "كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة" برقم (12331) .
12644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2069) ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلي (3604) ، وأبو عوانة 1/351، والبيهقي 1/440.
وروى مسلم:
[ 621 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي
[ 621 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن بن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء
[ 621 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة
[ 621 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر
[ 622 ] وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
[ 623 ] وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه
وأخرجه الطيالسي (2130)، والترمذي (160) ، والنسائي 1/254، وابن خزيمة (333) و (334) ، وابن حبان (259) و (262) و (263) ، والدارقطني 1/254 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. ورواه أحمد من طريق مالك عن العلاء برقم (12509) و (12929) ، ومن طريق حفص بن عبيد الله عن أنس برقم (13589) .
وانظر في باب تعجيل العصر ما رواه أحمد من حديث أنس بالأرقام (12331) و (12644) و (13181) و (13239) و (13384) و (13482) و (13861) .
وروى البخاري:
2485- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
رواه مسلم 625 وابن أبي شيبة 3321 وأحمد 3321
وروى مسلم:
[ 624 ] حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وقال المرادي حدثنا بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث
ومما روى عبد الرزاق:
2086 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد أن عمر بن الخطاب وجد المنكدر يصلي بعد العصر فجلس إلى جنبه معه الدرة قال ما هذه الصلاة إنصرف فاتتني من العصر ركعتان فقال إذا فاتت أحدكم العصر او بعضها فلا يطول حتى تدركه صفرة الشمس
وعلى النقيض روى ابن أبي شيبة:
3335- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانُبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : وَقْتُهَا أَنْ تَسِيرَ سِتَّةَ أَمْيَالٍ إلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
إسناده لا بأس به
3327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ عَلَى الْحِيطَانِ.
في إسناده مجهولان
3328- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى أَقُولَ : قدَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ.
عمر بن منبه مجهول الحال حسب علم الإسناد ووثقه ابن حبان كعادته في التساهل، وقال: يروي المقاطيع.
3330- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَخِي الأَسْوَدِ مُؤَذِّنَهُمْ ، فَكَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، فَقَالَ لَهُ الأَسْوَدُ : لَتُطِيعُنَا فِي أَذَانِنَا ، أَوْ لَتَعْتَزِلَنَّ مُؤَذِّنِينَا.
3331- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشَدَّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمْ.
3332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ : قَالَ لِي إبْرَاهِيمُ : لاَ تُقِمَ الْعَصْرَ حَتَّى لاَ تَسْمَعَ حَوْلَك مُؤَذِّنًا.
3333- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : غَلَبَنَا الْحَوَّاكُونَ عَلَى صَلاَتِنَا يُعَجِّلُونَهَا ، يَعْنِي الْعَصْرَ.
3334- حَدَّثَنَا جَرِيرُ عن أبي سنان ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : تُصَلِّي العصر قَدْرَ مَا تَسِيرُ الْعِيرُ فَرْسَخًا إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
3336- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ حَرِيشٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْعَصْرُ إذَا كَانَ الظِّلُّ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ قَدَمًا فِي الشِّتَاء وَالصَّيْفِ.
3337- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرَ لِتَعْتَصِرَ.
وروى عبد الرزاق:
2087 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وأبي قلابة كانا يمسيان العصر
2088 - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء أن الحسن ومحمد بن سيرين وأبا قلابة كانوا يمسون بالعصر
2089 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن بن مسعود كان يؤخر العصر
هل يصلي في الحر أم ينتظر برودة الجو وتحسنه
روايات تحبذ الصلاة في الحر ووهج الشمس في الظهيرة كتعذيب للذات
روى مسلم:
[ 618 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال بن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال بن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس
[ 619 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي أسحق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا
[ 619 ] وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال بن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم
[ 620 ] حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
[ 748 ] وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
[ 748 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال
وانظر أحمد (19264) و(19270) و (19319) و (19347) و21052 و21063 و21595 و21792 و11970 و19767 و21016
وعلى النقيض توجد روايات تأمر بالعكس!
روى البخاري:
3258 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدْ حَتَّى فَاءَ الْفَيْءُ يَعْنِي لِلتُّلُولِ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
3259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
وروى مسلم:
[ 613 ] حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم
[ 614 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين
[ 615 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
[ 615 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء
[ 615 ] وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن أبي سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك
[ 615 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة
[ 615 ] حدثنا بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
[ 616 ] حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول
[ 617 ] وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فإذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم
وأحمد 7130 و(7246) و (7473) و (7613) و (8221) و (8584) و (8900) و (9125) و (9335) و (9955) و (9956) و(10592). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وصفوان الزهري، وأبي ذر، ورجل من الصحابة، في "المسند" على التوالي 3/9، 4/250، 4/262، 5/155، 5/368. وأخرجه أبو يعلى (6074) ، والطحاوي 1/187 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (961) وأبو نعيم في "الحلية" 8/173 وأخرجه عبد الرزاق (2050) وأخرجه ابن أبي شيبة 1/325، والبغوي (364)
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
روى مسلم:
[ 510 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان
[ 511 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل
ورواه أحمد عن أبي هريرة 7983 و9490 وعن ابن عباس 3241
وروى أحمد:
3241- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، (قَالَ يَحْيَى : كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ) ؛ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (703) ، وابن ماجه (949) ، والنسائي في "المجتبى" 2/64، وفي "الكبرى" (827) ، وابن خزيمة (832) ، والطحاوي 1/458، وابن حبان (2387) ، والطبراني (12824) ، والبيهقي 2/274 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه والطبراني: "الكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشاماً إلا أنه- أي هشاماً- وقف الحديث، وقال أبو داود في إثره: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (2354) عن ابن التيمي (وهو معتمر بن سليمان) ، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود.
من غير المفهوم لماذا هذا التحقير المخصص للمرأة بحيوانات كان العرب يحقرونها، ولا لماذا كذلك تحقير الكائنات الأخرى الإخوة لنا، كل كائن يستحق الاحترام واحترام حياته وحقه فيها، وتخصيص قطع الصلاة بهذه الأشياء بلا معنى، لأن أصحاب مذهب قطع الصلاة بمرور أحد أمامهم أثناء أدائها يعتبرون أنه لو مر رجل كذلك فسيقطع صلاتهم، روى البخاري:
509 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ بَاب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي
510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً
وروى عبد الرزاق:
2328 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال بينا أبو سعيد الخدري يصلي إذ جاءه شاب يريد أن يمر قريبا من سترته وأمير المدينة يومئذ مروان قال فدفعه أبو سعيد حتى صرعه قال فذهب الفتى حتى دخل على مروان فقال ها هنا شيخ مجنون دفعني حتى صرعني قال هل تعرفه قال نعم قال وكانت الأنصار تدخل عليه يوم الجمعة قال فدخل عليه أبو سعيد فقال مروان للفتى هل تعرفه قال نعم هو هذا الشيخ قال مروان للفتى أتعرف من هذا قال لا قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرحب به مروان وأدناه حتى قعد قريبا من مجلسه فقال له إن هذا الفتى يذكر أنك دفعته حتى صرعته قال ما فعلت فردها عليه وهو يقول إنما دفعت شيطانا قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وبين سترتك فرده فإن أبي فادفعه فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان
ورواهن مسلم:
[ 505 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان
[ 505 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا بن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان
[ 506 ] حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين
[ 506 ] حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله
[ 507 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
روى البخاري:
3423 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ
تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ
فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي
الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي
سُلَيْمَانَ رَبِّ {هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فَرَدَدْتُهُ
خَاسِئًا
1210 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام رَبِّ {هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ {يَوْمَ يُدَعُّونَ} أَيْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ
ورواه أحمد 7969 وعن أبي سعيد الخدري، 3/82-83 وعن عائشة عند النسائي في "التفسير" (459) . وعن أبي الدرداء عند مسلم (542) . وعن جابر بن سمرة عند الطبراني في "الكبير" (1925) ، ورواه أحمد 5/104
ومما روى مسلم:
[ 542 ] حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة
ومما روى أحمد:
(11780) 11802- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ ، حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي ، مُعْتَمًّا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ ، مُرْخٍ طَرَفَهَا مِنْ خَلْفِهِ ، مُصْفَرَّ اللِّحْيَةِ ، فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَرَدَّنِي : ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ ، فَقَرَأَ ، فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ : لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِبْلِيسَ ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي ، فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ ، الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا ، وَلَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ ، لأَصْبَحَ مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، يَتَلاَعَبُ بِهِ صِبْيَانُ الْمَدِينَةِ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ. (3/82).
إسناده حسن، مسرة بن معبد: هو اللخْمي، رضي عنه جمع، وقال أبو حاتم: شيخ، ما به بأس، وقال الذهبي في "الكاشف" : وثق، وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو زرعة الدمشقي: شيخ لنا قديم من أهل فلسطين.. حدث عنه من الأجلة -ضمرة وركيع، واضطرب فيه ابن حبان، فذكره في "الثقات" ، ثم أعاد ذكره في "المجروحين "، وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال الحافظ في "التقريب" : صدوق، له أوهام، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وأبو عُبيد: هو المَذْحِجي، حاجب سليمان بن عبد الملك. وأخرجه مختصراً أبو داود (699) من طريق أبي أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (946) مختصراً من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/87 دون قوله: "فمن استطاع.." ، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3926) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وقوله: "فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل" . سلف نحوه برقم (11299) .
(21000) 21312- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِيَدِهِ ، قَالَ خَلَفٌ : يَهْوِي ، فِي الصَّلاَةِ قُدَّامَهُ ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ كَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَرَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنْ صَلاَتِي ، فَتَنَاوَلْتُهُ ، فَلَوْ أَخَذْتُهُ ، مَا انْفَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُنَاطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (5/104)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (2338) . وأخرجه الطبراني (1925) من طريق خلف بن الوليد وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 7/97 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي، عن إسرائيل، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (626) ، والطبراني (2048) من طريق عمرو بن أبي قيس، والطبراني (2053) ، والدارقطني 1/365، والبيهقي في "السنن" 2/450 من طريق مفضل بن صالح، كلاهما عن سماك، به. ولفظ رواية المفضل: "إن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، فخنقته حتى وجدتُ برد لسانه على يدي، وايم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد... ". والمفضل بن صالح ضعيف، لكن الحديث جاء بنحو هذا اللفظ من غير حديث جابر بن سمرة كما سنبينه في الشواهد. وقد روي الحديث عن سماك على وجه آخر، أخرجه ابن أبي عاصم (627) ، والحاكم 3/258 من طريق عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه. قلنا: وهذا الحديث وهم من عمرو بن أبي قيس، فإنه قد رواه على الوجهين، من حديث جابر بن سمرة، ومن حديث عبد الله بن عتبة عن أبيه وقد قال أبو داود: في حديثه أوهام. ولم يتابع على حديث عتبة بن سعود.
هنا زعم محمد أمورًا تهرب من إثباتها كعادته، قد نفهم هذا ككذب وحب للضحك على عقول السذج كتسلية، أو لو كان يتكلم بصدق فقد كان مرضًا عقليًّا ما.
في حين رفضت عائشة بشجاعة هذا الحديث رغم وجود كثير من أصحاب محمد يروونه عنه، وكذبتهم واعتبرت كلامهم عنصرية ضد النساء، وهذا من مواقف عائشة المجيدة التي تُحتسَب لها. روى البخاري:
بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ
511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ
512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ
513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ
بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
514 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ * قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ
515 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ
ورواه مسلم:
[ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة
[ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
[ 512 ] وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي
[ 512 ] حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا حفص بن غياث ح قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه
[ 512 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي
[ 512 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
[ 513 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد
[ 514 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه
وروى أحمد من ضمن مروياته:
24359 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: " أَلَيْسَ هُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ "
صلاته وهي معترضةٌ بين يديه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن ميمون الصائغ- وهو المروزي- فقد اختُلف فيه، فوثَّقه ابنُ مَعين والنسائي في رواية، وقال في أخرى وأبو زرعة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: ما أقرب حديثَه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثُه ولا يحتجُّ به. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. قلنا: وقد توبع في الفعلي منه. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي الفرات، فمن رجال البخاري. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطيالسي- دون القولي منه- (1452) من طريق إياس بن دغفل، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد. وإياس بن مغفل ثقة، وقد تابع إبراهيمَ ابنَ ميمون الصائغ. وأخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" (636) من طريق حجاج- وهو ابن أرطاة- عن عطاء، به، بلفظ: كان يصلي وعائشةُ بحذاه. قلنا: وحجاج بن أرطاة- وإن يكن ضعيفاً- متابع، كما سيرد في تخريج الرواية (25222) . وسيرد برقم (25207) . وسلف الفعلي منه بنحوه برقم (24088) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
يوجد تناقض واضح إ ذن بين ذكر أصحاب محمد للكلام العنصري المنسوب لمحمد ضد المرأة مع خرافات ضد الكلاب المسكينة التي يضطهدونها وخاصة السوداء لسبب خرافي غير مفهوم، وبين إنكار عائشة واستنكارها من خلال أفعال محمد التي رأتها في طقوس حسبما قالت وزعمت، وكذلك بين رأي أصحاب محمد من أصحاب مذهب أنه لا يقطع الصلاة أحد ولا شيء ولديهم أدلتهم من أفعال محمد وشعائره التي رأوها بدورهم! وعلى العموم هذا تناقض كبير، فنفس الصحابي الذي عنه رواية بمذهب قطع الصلاة عند أحمد وغيره وهو عبد الله بن عباس، توجد له رواية أخرى بأنه لا يقطع الصلاة شيء، روى البخاري:
493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ
ورواه أحمد 1891
ورواه مسلم:
[ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
[ 504 ] حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس
[ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة
[ 504 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح
وهو نفس رأي صحابة آخرين، روى البخاري:
495 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
ورواه مسلم 503
وروى مسلم كذلك:
[ 502 ] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها
[ 502 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال بن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير
وروى أحمد:
2095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ ، فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا.
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ صهيب -وهو أبو الصهباء البكري- فقد روى له أبو داود والنسائي وله ذكر في "صحيح مسلم" (1594) (100) في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: بصري ضعيف، وقال ابن حجر: مقبول. وأخرجه ابن خزيمة (882) ، وابن حبان (2356) من طريق منصور، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي تتمة تخريجه عند الحديث رقم (3167) ، وانظر ما سيأتي برقم (2258) . وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، انظر (2804) و (2899). وأخرجه الطبراني (12703) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/664 عن الفضل بن دكين، عن المسعودي.
وقوله: "ففرع بينهما"، قال السندي بفاء وراء وعين مهملة، وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد، أي حجز وفرق كما في بعض الأصول. قلنا: في (ظ9) و (ظ14) : ففرق بينهما.
2258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَرَّتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَجَاءَتَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ "
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَمَرَرْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَنَحْنُ عَلَى حِمَارٍ فَجِئْنَا فَدَخَلْنَا فِي الصَّلاةِ"
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (92) ، وأبو يعلى (2423) عن علي بن الجعد، عن شعبة، بهذا الإسناد. زاد علي بن الجعد في حديثه: قال رجل لشعبة: كان بين يديه عنَزَة؟ قال: لا وسيأتي هذا الحديث برقم (2295) عن عفان عن شعبة، وفيه أن الذي كان مع ابن عباس على الحمار هو غلام من بني هاشم، وهو أصح. وتقدم برقم (2095) مختصراً، وسيأتي برقم (3167) مطولاً، من طريق شعبة عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، عن ابن عباس، بزيادة أبي الصهباء بين يحيى بن الجزار وبين ابن عباس، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ويحيى بن الجزار سمعَ ابنَ عباس، ويروي أيضاً عنه بالواسطة، فيحمل هذا على الاتصال، فلعله سمعه منهما. وتقدم برقم (1891) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بقصة مروره على الحمار، وفيه أن الذي كان معه هو أخوه الفضل بن العباس.
وروى الترمذي:
337 - حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله [ بن عتبة ] عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة و الفضل بن عباس و ابن عمر
قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء
وبه يقول سفيان [ الثوري ] و الشافعي
صحيح
جميع هذه الأحاديث وغيرها موجودة في مسند أحمد، فهو كتاب للمسانيد، لكن ليعذرني القارئ إذ مع طول الكتاب بفصوله الكبيرة التي بعضها كتب مستقلة قد أصابني الإرهاق، رغم أن مخطوطتي الرئيسية لدراسة المسند كان بها كل حديث برقمه، لكن فيما أوردناه توضيح وكفاية، وأحاديث اعتراض عائشة في مسندها من مسند أحمد.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وهي معترضه بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بالناس بمنى فمرَّ ابن عباس بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرَّت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مرّ بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر.
ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.
واستكمالًا لعرض التناقضات والتخبطات ننقل من المغني لابن قدامة من آراء أصحاب محمد والفقهاء:
[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ]
(1224) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ) . يَعْنِي إذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَا يَقْطَعُهَا عِنْدِي شَيْءٌ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ.
وَهَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَرَوَى عَنْ مُعَاذٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَعْنَى الْبَهِيمِ الَّذِي لَيْسَ فِي لَوْنِهِ شَيْءٌ سِوَى السَّوَادِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ إذَا مَرَّتْ، وَالْحِمَارُ.
قَالَ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِحَجَّةِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَارَّ غَيْرُ اللَّابِثِ، وَهُوَ فِي التَّطَوُّعِ، وَهُوَ أَسْهَلُ، وَالْفَرْضُ آكَدُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَرَرْت بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ. لَيْسَ بِحَجَّةِ؛ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَنَسٍ وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ.
وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» .
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتنِي فَقَالَ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى حِمَارٍ: " قَطَعَ صَلَاتَنَا ". وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ يَقُولَانِ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ، سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَقَالَ عُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ يَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، فَمَرَرْت عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، وَنَزَلْت، فَأَرْسَلْت الْأَتَانَ تَرْتَعُ. فَدَخَلْت فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
وَحَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَا بَالَى ذَلِكَ.
بَهِيمٍ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» . فَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ، قَالَ ثَعْلَبٌ: الْبَهِيمُ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ يُخَالِطْهُ لَوْنٌ آخَرُ فَهُوَ بَهِيمٌ. فَمَتَى كَانَ فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ فَلَيْسَ بِبَهِيمِ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ يُخَالِفَانِ لَوْنَهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا عَنْ كَوْنِهِ بَهِيمًا،
يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الْغُرَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» .
أليس كل ذلك مغالاة في السخافة والبحث عن تنفيس للعنصرية والكراهية لدى العقلية الدينية بأي شكل؟!
سنة الضحى بين مثبت ومنكر لها
وسنة الضحى هي غير صلاة الصبح أو الفجر وسنتها، وهي صلاة من ثماني ركعات أو ست أو أربع أو اثنتين حسب اجتهاد المصلي.
روى البخاري:
1175 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ
قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
إِخَالُهُ
ورواه أحمد 4758 و4771
روى البخاري:
1176 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
وانظر أحمد 26907 و26888 و26889 و26892 و26899 و26900 و26904 و27392 و26907.
بَاب صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1178 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ
لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ
1179 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وروى مسلم:
[ 336 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر بن بشار في حديثه قوله قط
[ 336 ] وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قالا أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني بن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني
[ 336 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم بن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى
ومن روايات الإثبات ما رواه أحمد عن أبي هريرة:
9758 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً "
إسناده قوي، عاصم بن كليب الجَرمي وأبوه صدوقان. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/407، والنسائي في "الكبرى" (477) من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (696 - كشف الأستار) من طريق قبيصة بن عقبة، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 236 من طريق النعمان بن عبد السلام، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وسيأتي مكرراً برقم (10199) دون لفظة: "واحدة"، وهي لم ترد هنا في (م) و (عس) .
وروى البخاري:
1981 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو
التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى
وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ
وروى أحمد:
9098 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّانَاجَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثَلَاثَةٌ حَفِظْتُهُنَّ عَنْ خَلِيلِي أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْوَتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدّب، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه الطيالسي (2447) عن عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (721) ، والبيهقي 3/47 من طريق معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، به. وانظر ما سلف برقم (7138) . ورواه أحمد برقم (7512) و (7595) و (7596) و (7725) و (8106) و (8572) و (9098) و (9217) و (9916) و (10450) و (10483) و (10559) و (10812) من طرق عن أبي هريرة.
9217 - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: " الْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- روى له البخاري خبراً واحداً متابعةً، واحتج به مسلم والباقون، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو الثوري، زاذان: هو أبو عمر الكندي. وانظر ما سلف برقم (7512) .
7512 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَصَمِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: " صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن مهران أبي الربيع البصري العدوي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. عبد الواحد الحداد: هو عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد.
وهذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به الإمام أحمد. وأخرجه عبد الرزاق (2849) ، وأبو يعلى (2619) و (6369) من طريق عطاء ابن أبي رباح، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود (1432) من طريق أبي سعيد من أزد شنوءة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خزيمة (1222) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/15 و16 من طرق، عن أبي هريرة. وقد سلف الحديث برقم (7138) من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة بذكر الغسل يوم الجمعة بدل ركعتي الضحى، واستوفينا الكلام عليه هناك وله شاهد من حديث أبي ذر سيأتي 5/173 ، وآخر من حديث أبي الدرداء سيأتي 6/440.
7725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا: " لَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَفِي صَلَاةِ الضُّحَى، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك -وهو ابنُ حرب-، ومن أجل أبي الربيع -وهو المدني- فقد روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: صالحُ الحديث. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (4851) عن إسرائيل بنِ يونس (في المطبوع عن يونس، وهو خطأ) ، عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2396) ، والترمذي (760) من طريق أبي عوانة، عن سماك، به. وانظر ما سلف برقم (7138) و (7512) .
وروى البخاري:
1177 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى
وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا
رواه أحمد 25444 و25451 و25363 و24056 و24559 و25350 ومسلم 718، وفي بعض طرقه زيادة قولها: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ "
وعلى النقيض نسبت روايات لعائشة نفسها كذلك رؤيتها لمحمد يصليها، مما يدل على كذب وتلفيق الرواة، روى مسلم:
[ 719 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد يعني الرشك حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضى الله تعالى عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء
رواه أحمد 24638 و24924 و25348 وفي بعضها: ويزيد ما شاء الله.
[ 717 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه
[ 717 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه
رواه أحمد 24025 بلفظ: من سفر
[ 718 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
وروى أحمد:
25385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، وَيَزِيدُ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ: عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟ قَالَتْ: " لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ " قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ؟ قَالَتْ: " بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ " قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يَقْرَأُ السُّور؟ فَقَالَتْ: " الْمُفَصَّلَ " قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ ؟ قَالَتْ: " مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَعْلَمُهُ أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ " قَالَ يَزِيدُ: يَقْرِنُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
وبنحوه أحمد 25829 وهو عند مسلم مفرقًا في حديثين هما 732 و717
وكان لابن عمر شهادة خطيرة لو صح كلامه بأنها بدعة مبتدَعة لم يمارسها الناس قبل حادثة مقتل عثمان، روى أحمد:
6126 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَالَسْنَاهُ، قَالَ: فَإِذَا رِجَالٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، فَقُلْنَا لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: " أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ " قَالَ: فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِي مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟! يَقُولُ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ "، فَقَالَتْ: " يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ عُمْرَةً إِلَّا، وَهُوَ شَاهِدُهَا، وَمَا اعْتَمَرَ شَيْئًا فِي رَجَبٍ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (1775) و(1776) و(4253) و(4254) ، ومسلم (1255) (220) ، والنسائي في"الكبرى" (1421) ، وابن خزيمة (3070) ، وابن حبان (3945) ، والبيهقي 5/10-11 من طريق جرير بن عبد الحميد، والترمذي (937) من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد ورواية بعضهم مختصرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.// وقد سلف بنحوه برقم (5383).// وقول ابن عمر عن صلاة الضحى: إنها بدعة. قال ذلك لأنه لم يشاهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليها ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك فقد استحسنها، وقال: وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها، فقد روى البخاري (1175) عن مورق، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر ؟ قال: لا، قلت: فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: لا إخاله. وهذا الحديث سلف برقم (4758).// ومعنى قوله: لا إخاله: لا أظنه، قال الحافظ: وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها، ولم يثق بذلك عمن ذكره، وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة. فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا.// وروى ابن أبي شيبة 2/406 بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى، فقال: بدعة ونعمت البدعة.
وروى عبد الرزاق (4868) بإسناد صحيح: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر، قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها.
وأخرج الطبراني في"الكبير" (13524) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: صلاة الضحى بدعة.// وأخرج الطبراني في"الكبير"من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: صلاة الضحى بدعة، ونعمت البدعة.
والاستنان : قال ابن الأثير: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان، أي: يمره عليها، وقال الحافظ: أي: حس مرور السواك على أسنانها.
20460 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: رَأَى أَبُو بَكَرَةَ نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: " إِنَّهُمْ لَيُصَلُّونَ صَلَاةً مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ "
إسناده قوي، فضيل بن فضالة وثقه ابن معين وابن شاهين وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ. ولا يعرف أحد روى عنه غير شعبة، وهو من رجال النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الله- وهو ابن المديني- فمن رجال البخاري. وأخرجه الدارمي (1456) ، والبزار (3635) ، والنسائي في "الكبرى" (478) ، والمزي في ترجمة فضيل من "تهذيب الكمال" 23/304 من طرق عن معاذ بن معاذ العنبري، بهذا الإسناد . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4758) ، وأخرجه البخاري (1175). وعن عائشة، سيأتي 6/86، وأخرجه البخاري (1177) .
ومن روايات النفي والإنكار ما رواه أحمد:
5837 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد: هو الشيباني، سلف الكلام فيه في الرواية رقم (4849) ، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (903) من طريق وكيع، بهذا الِإسناد.
أما الشيعة فتناقضوا كذلك في هذه المسألة في مصادرهم وكتبهم، فعندهم ذكر لصلاة مشابهة لكن في وقت آخر، وانتهوا إلى أن صلاة الضحى الخاصة بمذهب السنة أو العامة هي بدعة، نقتبس من بحار الأنوار:
1 -
ختص : عن أحمد بن محمد يحيي العطار ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن
الوليد الخزاز ، عن يونس بن يعقوب قال : دخل عيسى بن عبدالله القمي على أبي
عبدالله عليه السلام فلما انصرف قال لخادمه ادعه ، فانصرف إليه فأوصاه بأشياء ثم
قال : يا عيسي بن عبدالله ، إن الله يقول : ( وأمر أهلك بالصلاة ) ( 1 ) وإنك منا
أهل البيت ، فاذا كانت الشمس من ههنا مقدارها من هيهنا من العصر ، فصل ست ركعات ،
قال : ثم ودعه وقبل ما بين عيني عيسى وانصرف .
قال يونس بن يعقوب : فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
ذلك لعيسى بن عبدالله ( 2 ) .
2 - رجال الكشى : عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن يونس بن يعقوب قال : وحد ثني محمد بن عيسى بن
عبدالله ، عن يونس بن يعقوب مثله ( 3 ) .
3 - العيون : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد ابن علي
الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا عليه السلام قال : ما رأيته صلى
الضحى في سفر ولاحضر ( 4 ) .
__________________________________________________
( 1 ) طه : 132 .
( 2 ) الاختصاص : 195 - 196 .
( 3 ) رجال الكشى : 282 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 182 في حديث .
4 - التوحيد : للصدوق ، عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدالله الفضل عن محمد بن
يعقوب الجعفري ، عن محمد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حماد عن إسماعيل بن
عبدالجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه في حديث أن
أميرالمؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث ( 1 ) .
5 - العياشى : عن الاصبغ بن نباته قال خرجنا مع علي عليه السلام فتوسط المسجد فاذا
ناس يتنفلون حين طلعت الشمس ، فسمعته يقول : نحروا صلاة الاوابين نحرهم الله ، قال
: قلت : فما نحروها ؟ قال : عجلوها قال : قلت : يا أميرالمؤمنين ما صلاة الاوابين
؟ قال : ركعتان ( 2 ) .
توضيح وتنقيح النحر الطعن في منحر الابل ، أي ضيعوا صلاة الاوابين وهي نافلة
الزوال بتقديمها على وقتها ، فانهم تركوا بعض الثمان ركعات من نافلة الزوال ،
وأبدعوا مكانها صلاة الضحى ، فكأنهم نحروها وقتلوها ، أو قدموها ( نحرهم الله ) أي
قتلهم الله ، قال في النهاية : في حديث علي عليه السلام إنه خرج وقد بكروا بصلاة
الضحى فقال : نحروها نحرهم الله ، أي صلوها في أول وقتها من نحر الشهر وهو أوله و
قوله نحرهم الله [ يحتمل أن يكون دعاء لهم أي بكرهم الله بالخير كما بكروا بالصلاة
أول وقتها ، و ] يحتمل أن يكون دعاء عليهم بالنحرو الذبح لانهم غيروا وقتها انتهى
.
قوله : ( ركعتان ) أي التي قدموها ركعتان ، فانهما أقل صلاة الضحى أو صلاة
الاوابين هي نافلة وقت الزوال ، وهي ركعتان وست ركعات اخر نافلة الظهر ، كما يظهر
من بعض الاخبار ، أو المعنى أن صلاة الاوابين هى التي يكتفي المخالفون منها
بركعتين ، فان نافلة الزوال عند بعضهم ركعتان ، أو قال ذلك تقية .
__________________________________________________
( 1 ) التوحيد ص 89 ط مكتبة الصدوق .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 285 .
وروى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل القمي ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة رفعه قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يصلي الضحى في مسجد
الكوفة ، فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الاوابين نحرك الله ، قال : فأتركها ؟
قال : فقال : ( أرأيت الذي ينهى * عبدا ( 1 ) إذا صلى ) فقال أبوعبدالله عليه
السلام : وكفى بانكار علي عليه السلام نهيا ( 2 ) .
قوله عليه السلام ( أرأيت الذي ينهى ) الظاهر أنه قال عليه السلام : ذلك تقية ،
فانه قد ورد في الاخبار أنهم كانوا يعارضونه عليه السلام عند نهيه عنها بهذه الاية
، أو المعنى إنى إذا قلت لا تفعل ، لاتقبل مني وتعارضني بالاية ، وعلى التقديرين
أزال الصادق عليه السلام مايتوهم منه من التجويز ، بأن إنكار أميرالمؤمنين عليه
السلام أولا كان كافيا في انزجاره ، وعلمه بحرمة الفعل ، إذ الضرب والزجر والاهانة
لا تكون إلا على الحرام ، لكن السائل لما كان غبيا أو مخاصما شقيا ، وأعاد السؤال
لم ير عليه السلام المصلحة في التصريح وإعادة النهي .
وأما جواب معارضتهم فهو أنه لا ينافي مادلت الاية عليه من استحباب الصلاة في كل
وقت أن يكون تعيين عدد مخصوص في وقت معين بغير نص وحجة بدعة محرمة ، كما إذا هلل
رجل عند الضحى عشر مرات مثلا من غير قصد تعيين يكون مثابا مأجورا ، وإذا فعلها
معتقدا أنها بهذا العدد المعين في هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة ، يكون مبتدعا
ضالا سبيله إلى النار ، كمامر تحقيقه مفصلا في باب البدعة .
وأما حديث عيسى بن عبدالله فالظاهر أنه عليه السلام أمره بذلك تقية أو اتقاء
وإبقاء عليه لئلا يتضرر بترك التقية وكذا فعل أميرالمؤمنين عليه السلام يوم صفين
إما للتقية أو لغرض آخر يتعلق بخصوص هذا اليوم من صلاة حاجة أو مثلها ، إذ كون
صلاة الضحى بدعة من المتواترات عند الامامية ، لاخلاف بينهم فيه .
__________________________________________________
( 1 ) العلق : 10 .
( 2 ) الكافى ج 3 ص 245 .
قال الشيخ في الخلاف : صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك
، وقالوا إنها سنة ، وقال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة
ركعة والمختار ثمان ركعات ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال : صلاة الضحى بدعة .
وقال العلامة في المنتهى : صلاة الضحى بدعة عند علمائنا ، خلافا للجمهور فانهم
أطبقوا على استحبابها ، لنا مارواه الجمهور عن عائشة قالت : ما رأيت النبي صلى
الله عليه وآله يصلي الضحي قط وسألها عبدالله بن شقيق أكان رسول الله صلى الله
عليه وآله يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجئ من مغيبة ، وعن عبدالرحمن بن أبي
ليلى قال : ما حدثني أحد قط أنه رأي النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى إلا ام
هاني فانها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان
ركعات مارأيته قط صلى صلاة أخف منها .
وروى أحمد في مسنده قال : رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى ، فقال : إنهم ليصلون
صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاعامة أصحابه ، ثم قال :
لايقال : الصلاة مستحبة في نفسها ، فكيف حكمتم ههنا بكونها غير مستحبة ؟ لانا نقول
: إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة ، أما إذا
أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلا يمنع ، وهى عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وفعلها
وقت اشتداد الحر انتهى .
والعامة رووا عن ام هاني ثماني ركعات ، وعن عايشة أربع ركعات ، فما زاد ، وعن أنس
اثنتى عشر ركعة ، وقال الابي في شرح صحيح مسلم : الاحاديث كلها متفقة وحاصلها أن
الضحى سنة ، وأقلها ركعتان ، وأكملها ثمان ركعات ، وبينهما أربع وست .
وروى مسلم في صحيحه ، عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على
أهل قبا وهم يصلون الضحى ، فقال : صلاة الاوابين ، إذا رمضت الفصال .
قال في النهاية : هو أن تحم الرمضاء وهى الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها
أخفافها انتهى ، والفصال ككتاب جمع الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن امه .
أقول : حمل المخالفون صلاة الاوابين على صلاة الضحى ، واستدلوا بهذا الخبر على
استحباب إيقاعها عند شدة الحر ، والظاهر أنه شبيه هذا الخبر ، وكان غرضه صلى الله
عليه وآله منعهم عن صلاه الضحى ، وأن نافلة الزوال هي صلاة الاوابين ووقتها عند
زوال الشمس عند غاية اشتداد الحر ، فلم قدمتموها وأبطلتموها .
6 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لرجل من الانصار ، سأله عن
صلاة الضحى فقال : إن أول من ابتدعها قومك الانصار سمعوا قول رسول الله صلى الله
عليه وآله صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة ، فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى ، فيدخلون
المسجد فيصلون ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فنهاهم عنه ( 1 )
__________________________________________________
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 214 .
16 كا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن عيسى بن هشام ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمد بن القاسم أنه سمع عبدالله بن عطا يقول : قال لي أبوجعفر عليه السلام قم فأسرج دابتين حمارا وبغلا فأسرجت حمارا وبغلا فقدمت إليه البغل ورأيت أنه أحبهما إليه ، فقال : من أمرك أن تقدم إلي هذا البغل ؟ قلت : اخترته لك قال : وأمرتك أنت تختار لي ؟ ! ثم قال : إن أحب المطايا إلي الحمر ، فقال فقدمت إليه الحمار وأمسكت له بالركاب فركب فقال : الحمدلله الذي هدانا بالاسلام ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله ، والحمدلله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمدلله رب العالمين ، وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له : الصلاة جعلت فداك فقال : هذا وادي النمل لا يصلى فيه ، حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له مثل ذلك فقال : هذه الارض مالحة لا يصلى فيها ، قال : حتى نزل هو من قبل نفسه ، فقال لي : صليت أو تصلي سبحتك ، قلت هذه صلاة يسميها أهل العراق الزوال ، فقال : أما هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وهي صلاة الاوابين ، فصلى وصليت ، ثم أمسكت له بالركاب ، ثم قال : مثل ما قال في بدايته ، ثم قال : اللهم العن المرجئة فانهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة فقلت له ما ذكرك جعلت فداك المرجئة ؟ فقال : خطروا على بالي ( 2 ) .
___________________________________________________________________
( 11 ) كشف الغمة ج 2 ص 320 و 321 وأخرج ذلك ابن الصباغ في الفصول المهمة ص 201 .
( 12 ) الكافى : ج 8 ص 276 .
بيان : قوله : مقرنين أي مطيقين ، قوله : أو تصلي ، الترديد من الراوي والسبحة النافلة ، قوله : الزوال أي صلاة الزوال ، ولعله قال ذلك استخفافا فعظمها عليه السلام و بين فضلها ، أو المراد أن هذه صلاة يصليها أهل العراق قريبا من الزوال قبله يعني صلاة الضحى ، فالمراد بالجواب أن من يصليها بعد الزوال كما نقول ، فهم شيعة علي عليه السلام ، ولعل المراد بالمرجئة كل من أخر عليا عليه السلام من درجته إلى الرابع .
التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز. ...وما رأيته صلى صلاة الضحى في سفر ولا حضر ، وكان لا يصوم في السفر شيئا وكان عليه السلام يبدء في دعائه بالصلاة على محمد وآله ، ويكثر من ذلك في الصلاة وغيرها .
وكذا
المفيد جزم بكراهة النوافل المبتدأة وذات السبب عند الطلوع و الغروب ، وقال : إن
من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند
طلوعها وصفرتها عند غروبها ، وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى الله
عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها و قيامها نصف النهار ، إلا
يوم الجمعة في قيامها ، وعن الجعفي كراهة الصلاة في الاوقات الثلاثة إلا القضاء ،
وعن المرتضى : ومما انفردت الامامية به كراهية صلاة الضحى ، فان التنفل بالصلاة
بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة إلا يوم الجمعة خاصة .
قال في الذكرى : وكأنه عنى به - يعني بالتنفل - صلاة الضحى لذكرها من قبل : وجور
في الناصرية أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم .
نافلة ما بعد صلاة فريضة العصر سنة أم محرَّمة؟!
نصوص تقول بأن محمدً كان يقوم بها وأمر بها
وروى البخاري:
590 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلَاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ
591 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ
592 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ
593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
624 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ
رواه مسلم 838 وأحمد 16790 و20544 و20560 و20574 و (24235) و (24823) و (25262) و24645 و24783 و24823 و25027 و25262 و25359 و25437 و25506 و26044 و26152 و25126
وروى أحمد:
25639 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ"
قَالَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن خالد -وهو الصنعاني المؤذن- ورَباح -وهو ابن زيد- فقد روى لهما أبو داود والنسائي، وهما ثقتان. وأخرجه مسلم (833) (296) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد. وقد سلف نحوه برقم (24931). وانظر (24460) و (25027) .
25126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَتْ: "صَلِّ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ".
إسناده صحيح على شرط مسلم. المقدام بن شريح ووالده من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن حبان (1568) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (24235) .
24931 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا".
إسناده صحيح على شرط الشيخين . وُهَيب : هو ابن خالد الأيلي، وعبد الله بن طاووس : هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه أبو عوانة 1 / 382 ، وابن المنذر في " الأوسط " (1087) من طريق عفان ، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1231) ، ومسلم (833) (295) ، وأبو عوانة 1 / 382 ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 152 ، والبيهقي في "السنن" 2 / 453 من طرق عن وهيب ، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1 / 278 - 279 ، وفي "الكبرى" (370) و (1547) من طريق الفضل بن عنبسة ، عن وهيب ، به . وفي "المجتبى" زيادة: "فإنها تطلع بين قرني شيطان".
قلنا: والظاهر أن هذه الزيادة مقحمة ، إذ إنها ليست في جميع الأصول ، كما أشار إلى ذلك السندي، ثم إن النسائي لم يخرج هذه الزيادة عنده في "الكبرى".
وسيأتي برقم (26184) ، وبنحوه برقم (25639). وانظر (24460) .
قال السندي : قولها : وهم عمر ، أي : سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقاً ، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقاً من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر...إلخ
26184 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى بِهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا"
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (24931) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا: هو يحيى بن إسحاق السِّيلحيني، وهو من رجال مسلم.
نصوص تقول بأن محمدًا نهى عنها
روى أحمد:
110 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فيهُمْ عُمَرُ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " لَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين . بهز : هو ابن أسد العمِّي ، وأبان : هو ابن يزيد العطار ، وقتادة : هو ابن دِعامة ، وأبو العالية : هو رُفيع بن مِهران الرياحي. وأخرجه أبو داود (1276) ، والطحاوي 1 / 303 عن مسلم بن إبراهيم ، عن أبان العطار ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (581) ، ومسلم (826) ، والترمذي (183) ، والبزار (185) ، والنسائي 1 / 276 ، وأبو يعلى (147) ، وابن خزيمة (1272) و (2146) ، وأبو عوانة 1 / 380 ، والطحاوي 1 / 303 من طرق عن قتادة ، به . وسيأتي برقم (130) و (270) و (271) و (355) و (364) .
ومما روى مسلم:
[ 825 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
[ 826 ] وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن بن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
[ 827 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
[ 830 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم
وانظر بنحوه أحمد 27225 و27227 و27228
[ 831 ] وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
[ 832 ] حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار...إلخ
رواه أحمد 17019 وراجع تخريجه من باقي الكتب في طبعة الرسالة للمسند.
وروى البخاري:
586 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ
587 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
رواه أحمد 16908 و16914 و9953 بعدة أسانيد
588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
وروى أحمد:
11033 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - قَالَ أَبِي: قُلْتُ: لِسُفْيَانَ (1) : سَمِعَهُ ؟ قَالَ: زَعَمَ (2) - " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (3) ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ " (4)
(1) في (م) : سفيان. وهو خطأ.
(2) قد صرح ضمرة بسماعه من أبي سعيد عند الحميدي (731) ، وأبي يعلى (1121) .
(3) في (ق) : حتى تغرب الشمس. وجاءت كلمة "الشمس" في هامش (س) و (ص) .
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، ضمرة -وهو ابن سعيد بن أبي حنة الأنصاري المدني- من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي (731) ، وابن أبي شيبة 2/348، والنسائي في "المجتبى" 1/277-278، وفي "الكبرى" (1549) ، وأبو يعلى (977) و (1121) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2242) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/304 من طريقين عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، به. وأخرجه عبد الرزاق (3961) عن عبد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن ابن عاصم، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري، به. وأخرجه عبد الرزاق (3962) عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، به، مطولا. وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (11040) و (11294) و (11348) و (11409) و (11410) و (11417) و (11483) و (11505) و (11574) و (11609) و (11631) و (11637) و (11681) و (11702) و (11733) و (11900) و (11901) و (11903) و (11910). وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4612) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
وفي حين أوردنا في أول الموضوع أحاديث لعائشة فيها أنها أكّدت أن محمدًا كان يواظب على سنة العصر عندها، نسبت لها أحاديث صحيحة أخرى أنها نفت سنة العصر وقيام محمد بها على نحوٍ قاطع! وكله صحيح الإسناد وكله عند العرب صابون!
روى مسلم:
[ 834 ] حدثني حرملة بن يحيى التجيبي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما قال بن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان
ثم روى مسلم بعد إيراد هذه الرواية الملفقة التي فيها نفي عائشة لسنة العصر، رواية ملفَّقة أخرى ترد على تلفيق السابقة بقصة أخرى! (شيء كتناقض قصص البورانات Puranas الهندوسية ربما):
[ 835 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر أخبرني محمد وهو بن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها
وروى أحمد:
25546 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشُغِلَ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَهُمَا فِي بَيْتِي، فَمَا تَرَكَهُمَا حَتَّى مَاتَ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ فَسَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْهُ قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ قَدْ تَرَكْنَاهُ.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24545) ، فانظرها لزاماً. وأخرجه إسحاق (1668) و (1669) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وذكرت نصوص أن عائشة قالت أنها لا تعرف عن هذه المسألة وأنها لم تثبتها ولا تنفِها، وأحالت السائلين إلى زوجة أخرى من زوجات محمد وهي أم سلمة والتي نفت قيام محمد بسنة للعصر، روى البخاري:
1233 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ
عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ
تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ
عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ
سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى
أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ
سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ
ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ
فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ
تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ
هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي
عَنْهُ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ
الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ
فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.
وقد روى هذا الحديث بُكير بن الأشج -فيما أخرجه البخاري (1233) و (4370) ، ومسلم (834) ، وأبو داود (1273) ، والدارمي (1436) ، وأبو عوانة 1/384، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302-303، وابن حبان (1576) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/262 و457، وفي "السنن الصغير" (931) ، وفي "معرفة السنن " 2/427- عن كريب مولى ابن عباس أنهم أرسلوه إلى عائشة، فسألها عن ذلك، فقالت: سل أم سلمة، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (348) من طريق عبد الله بن شداد، و (1569) من طريق أبي سلمة، و (1570) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ثلاثتهم عن أم سلمة مختصراً..
كل ما نسبوه إلى عائشة متناقض مع بعضه، وهذا يكشف عن كذب خطير، فالفريقان كانا ينسبان إليها كل ما يريد أحدهم دعمه بغلاف مقدس مشرعِن، وهكذا هو حال كل اختلافاتهم التي سعى كل منهم إلى تأكيدها وشرعنتها بنسبتها إلى محمد نفسه وزوجاته وخصوصًا عائشة وسائر أتباع محمد الصحابة.
وروى أحمد:
26515 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ، مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا ؟ قَالَ: " قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، فَحَبَسُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ "
حديث صحيح على وهمٍ في تسمية الوفد الذين حبسوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاة الركعتين بعد الظهر. قال الحافظ في "الفتح" 3/106: وقوله: "من بني تميم" وهمٌ ، وإنما هم من عبد القيس. قلنا: ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة الليثي- فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث.
وقد اختلف في هذا الإسناد على أبي سلمة:
فرواه محمد بن عمرو- كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (1531) ، وابنُ خزيمة (1277) - عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وتابعه يحيى بنُ أبي كثير- كما سيأتي في الروايتين (26598) و (26645) - وعبد الله بنُ أبي لبيد- كما عند الشافعي في "المسند" 1/56 (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (3971) ، والحميدي (295) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302، والطبراني في "الكبير" 23/ (540) ، والبيهقي في "معرفة السنن" 3/426، والبغوي في "شرح السنة" (781) - كلاهما عن أبي سلمة، به. ورواية يحيى ليس فيها تسمية القوم. ورواية عبد اللّه ابن أبي لبيد فيها قصة، وفيها: "قدم وفد بني تميم" أو "قدمت الصدقة" على الشكّ.
وخالفهم محمد بن أبي حرملة - كما عند مسلم (835) ، والنسائي في "المجتبى" 1/281، وفي "الكبرى" (1556) ، وابن خزيمة (1278) ، وابن حبان (1577) ، والبيهقي في "السنن" 2/457، والبغوي في "شرح السنة" (783) - فرواه عن أبي سلمة، أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شُغل عنهما، أو نسيَهما، فصلاَّهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلَّى صلاة أثبتها.
قلنا: ورواه مطولاً بُكير بن الأشج- فيما أخرجه البخاري (1233) و (4370) ، ومسلم (834) ، وأبو داود (1273) ، والدارمي (1436) ، وأبو عوانة 1/384، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302-303، وابن حبان (1576) ، والبيهقي في "السنن" 2/262 و457، وفي "السنن الصغير" (931) ، وفي "معرفة السنن" 2/427- عن كُريب مولى ابن عباس أنهم أرسلوه إلى عائشة، فسألها عن ذلك، فقالت: سل أمَّ سلمة، وفيه: أتاني ناسٌ من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 175: وحديث بكير بن الأشج أثبتُ هذه الأحاديث وأصحُّها، والله أعلم.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/282، وفي "الكبرى" (1558) من طريق عِمران بن حُدَيْر، قال: سألتُ لاحقاً - وهو أبو مِجْلَز- عن الركعتين قبل غروب الشمس، فقال: كان عبدُ الله بن الزبير يصلِّيهما، فأرسل إليه معاوية: ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس، فاضطَّر الحديثَ إلى أمِّ سلمة، فقالت أمُّ سَلَمة: إن رسولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ركعتَين قبل العصر، فشُغل عنهما،
فركعهما حين غابت الشمس، فلم أره يصلِّيهما قبلُ ولا بعدُ.
وأخرجه النسائي (350) ، وأبو يعلى (6946) من طريق عبد الله بن شدَّاد، عن أمِّ سَلَمة، قالت: صلَّى رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر في بيتي ركعتين، فقلت: ما هاتان؟ قال: كنت أصلِّيهما قبل العصر.
وسيرد برقم (26560) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أمِّ سلمة. وبرقم (26586) و (26651) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أمِّ سلمة. وبرقم (26678) من طريق ذكوان مولى عائشة. وبرقم (26614) من طريق عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، كلاهما عن أمِّ سَلَمة.
وقد سلف برقم (25506) من طريق حنظلة السدوسي، عن عبد الله بن الحارث، عن عائشة، عن أم سلمة.
وسيرد برقم (26832) و (26839) من طريق حنظلة، عن عبد الله بن الحارث، عن ميمونة.
وانظر حديثي عائشة: (24545) و (25546) .
26645 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشَغَلُوهُ فِي شَيْءٍ، فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ " . قَالَتْ: " فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختُلف فيه على أبي سلمة، كما بيَّنَّا ذلك عند الرواية (26515) .
وهو عند عبد الرزاق في "مصنَّفه" (3970) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (534) ، والبيهقي في "السنن" 2/457.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/281-282، وفي "الكبرى" (1557) من طريق معتمر بن سليمان، عن معمر، به.
26678 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا، فَقَالَ: " قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ، فَشَغَلَنِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ (1) كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ " . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا (2) ، قَالَ: " لَا " (3)
(1) في (ظ6) : ركعتين.
(2) في (م) : فاتتا، وهي نسخة السندي.
(3) صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين بعد العصر صحيح، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أنه اختلف فيه كما سيرد. ذكوان: هو مولى عائشة.
فرواه يزيد بن هارون - كما في هذه الرواية، وعند أبي يعلى (7028) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/306، وابن حبان (2653) - وهدبةُ بنُ خالد - فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3084) - وحجّاجُ بن منهال - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (501) - ثلاثتُهم عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، إلا أن هُدْبة وحجاجاً لم يذكرا قولها: أفنقضيهما؟ قال: "لا".
وخالفهم أبو الوليد الطيالسي - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302- وعبد الملك بنُ إبراهيم الجُدِّي - فيما أخرجه البيهقي في "السنن" 2/457- كلاهما عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة، عن أمِّ سلمة، به. ليس فيه: أفنقضيهما؟ قال: "لا". وزاد في الإسناد: عائشة.
قلنا: وقوله: أفنقضيهما، قال: لا. زيادة ضعيفة تفرَّد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن حمَّاد بن سلمة.
ورواه محمد بن إسحاق - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 175 - عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة، لم يذكر أمَّ سلمة.
وخالفه الوليد بن كثير- فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302- فرواه عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أن معاويهّ أرسل إلى عائشة رضي اللّه عنها يسألها عن السجدتين، فقالت: ليس عندي صلاّهما، ولكنَّ أمَّ سَلَمة رضي اللّه عنها حدَّثتني أنه صلاّهما عندها... فذكر نحوه.
وقد سلف نحوه برقم (26515) ، وفيه أنه حُبس عن الركعتين بعد الظهر...، وهو حديث صحيح.
وانظر (24945) .
نصوص تقول برأي ثالث عجيب
روى أحمد:
610 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً "
رجاله ثقات رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع فمن رجال أبي داود والنسائي، روى عنه هلال بن يساف والشعبي، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من أهلِ الكوفة، وقال: كان قليلَ الحديث. منصور: هو ابن المعتمر. وقوله في هذا الحديث: "إلا أن تكونَ الشمس بيضاء مرتفعة"، مخالف لما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرهم من النهي المطلقِ عن الصلاة بعد العصر. انظر "سنن البيهقي" 2/459، و"تلخيص الحبير" 1/185. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348-349، والنسائي 1/280، وأبويعلى (581) ، وابن خزيمة (1284) ، وابن حبان (1562) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وصححه في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه في "الفتح" 2/61. وسيأتي برقم (1073) و (1194) ، وانظر (1076) وأخرجه أبو يعلى (411) ، وابن خزيمة (1285) ، وابن حبان (1547) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه البيهقي 2/459 من طويق عبد الرحمن، عن سفيان وحده. وأخرجه الطيالسي (108) ، وأبو داود (1274) ، وابن الجارود (281) ، والبيهقي 2/459 من طرق عن شعبة وحده.
قوله: "إلا أن تكون الشمس... "، قال السندي: يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة إلى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل يدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.
خبران متناقضان تمامًا، ولا ريب أن هناك تلاعبًا من أتباع محمد المباشرين (الصحابة) والرواة عنهم، فأحد الفريقين كاذب لا محالة، أو أنهم كلهم كاذبون يقولون بآرائهم في هذا الصدد دون خبر من محمد، والأرجح عندي من خلال التناظر مع حالات أخرى أن محمدًا كان يقوم بها وعمر هو من نهى عنها لتجب تشابه التوقيت مع صلوات الوثنيين العرب القدماء والزردشتيين الفرس للشمس. ومما يؤكد ذلك ما رواه مسلم:
[ 836 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن بن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا
وروى أحمد:
16943 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فَقَالَ: "لَا أَدَعُهُمَا، صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْئَتِكَ لَمْ أُبَالِي"
(2) في (م) : أبال وهو الجادة. والمثبت من الأصول الخطية، وقد شرح عليها السندي فقال: "لم أبالي ": بالياء على الإشباع، أو على إجراء المعتل مَجْرى الصَّحيح.
(3) إسناده ضعيف لانقطاعه، عروة- وهو ابن الزبير- لم يسمع عُمر ولا تميماً غير أنه قد ثبت أن عمر نهى عن الصلاة بعد العصر كما سيرد بأسانيد صحيحة. وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ" (254) من طريق ابن إسحاق، عن هشام ابن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" (1281) ، وفي "الأوسط" (8679) من طريق عبد الله بن صالح، وابن حزم في "المحلى" 2/274 من طريق يحيى ابن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل يتيم عروة، عن عروة، أنه قال: أخبرني تميم الدَّاري، أو أُخبرتُ أن تميماً الدَّاري ركع ركعتين ... قال الطبراني في "الأوسط": لا يُروى هذا الحديث عن تميم الداري إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث. قلنا: وليس في روايته الجزم بسماع عروة من تميم الداري. وأخرجه الحارث بن أسامة (214) (زوائد) عن سعيد بن سليمان، عن بيان - وهو ابن بشر-، عن وبرة- وهو ابن عبد الرحمن المُسْلي- قال: رأى عمر رضي الله عنه تميماً الداري... فذكر نحوه. قلنا: وهذا الإسناد منقطع أيضاً، فإن وبرة لم يلق عمر ولا تميماً. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/222-223، وقال: رواه أحمد، وهذا لفظه، وعروة لم يسمع من عمر، وقد رواه الطبراني- ورجاله رجال الصحيح- في "الكبير" و"الأوسط"، ثم قال: وفيه عبد الله بن صالح، قال فيه عبد الملك ابن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره. وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (101) أنه نهى علياً عن الركعتين بعد العصر، ثم رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي باب نهي عمر عن الركعتين بعد العصر كذلك عن زيد بن خالد الجهني، سيرد برقم (17036) وفيه أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه، فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبداً بعد أن رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليهما. قال: فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناسُ سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وفي إسناده مجهولان. وعن السائب بن يزيد- فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/304 عن يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب، عنه- أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وهذا إسناد صحيح. وعن ابن مسعود- عند الطحاوي أيضاً 1/304 بإسناد صحيح- قال: كان عمر يكره الصلاة بعد العصر، وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه. وعن ابن عباس عند الطحاوي كذلك 1/305 بإسناد صحيح قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر. وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري كذلك عند الطحاوي 1/304- 305. وقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر من نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (586) ، بلفظ: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسلف برقم (11033) . ومن حديث معاوية عند البخاري (587) بلفظ: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. وسلف برقم (16908). ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (588) قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وسلف برقم (9953). وسلف من حديث ابن عمر مرفوعاً برقم (4612) بلفظ: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها..." وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: على السجدتين، أي: على الركعتين. قوله: بعد العصر: يفهم منه أنهم كانوا يصلونهما في وقت عُمر، ويُفهم من حديث تميم أنهم كانوا يصلونهما في وقته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاً. قوله: كهيئتك: كأنه أراد أن النهي بعد العصر إنما هو لوقوعهما بعد الاصفرار، وهذا مما لا يخاف على مثله تميم، ولكن يخاف على العوام، ولذلك يمنع الكل منهما بعد العصر مطلقاً، خوفاً من الوقوع في المحذور. والله تعالى أعلم.
17036 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْأَعْمَى، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: السَّائِبُ، مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: مَوْلًى لِفَارِسَ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: مَوْلَى الْفَارِسِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إِلَيْهِ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا " قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: " يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ، لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا "
إسناده ضعيف لجهالة أبي سعيد الأعمى- ويقال: أبو سعد- فقد روى عنه عطاء وابن جُريج، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وهو من رجال "التعجيل"، ولجهالة السائب مولى الفارسيين، فقد انفرد بالرواية عنه أبو سعيد الأعمى، ولم يُؤثر توثيقه عن غير العجلي وابن حِبَّان، وقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 158، وفات الحافظَ ابنَ حجر أن يذكره في "التعجيل"، وهو على شرطه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر البُرساني، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (3972) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (5167) ، وابن حزم في "المحلى" 2/274- 275. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/301، والطبراني (5166) ، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/223، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن! وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قد نهى عن الصلاة بعد العصر بأسانيد صحاح، أوردناها في تخريج رواية تميم الداري السالفة برقم (16943) ، وذكرنا هناك أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما ثبت من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذكرنا شواهد ذلك. وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4612) .
فرض المذهب والطقوس بالعنف والقوة هو طريقة دولة شمولية إرهابية تعمل بنظام التحكم في حياة وحريات الناس وحقوقهم واختياراتهم. إلى درجة الاعتداء الجسدي على شخص أثناء قيامه بطقس ديني فأي همجية هذه؟!
وأرانا أخذنا الموضوع بجدية لا يحتملها الموضوع، فلنذكر طرفة مضحكة من هامش طبعة الرسالة لمسند أحمد:
قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعنى أن نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (4840) ، وفيه: "لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس..."، وقد نقل الحافظ في "الفتح" 2/59 اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقاً، وعد هذا الحديث مفسراً لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (581) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (591) من ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة... وأما مواظبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" 2/64. وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. ما ذكر الحافظ في "الفتح" 2/59.
يعني لما يئسوا من إيجاد حل لتوفيق كل هذا التناقض المتنافر قالوا صلاة سنة العصر من خصائص محمد التي ينفرد بها! يا سلام! المهم للذهنية الإسلامية الإبقاء على الخرافة والتناقضات بأي ثمن ولو كان العقل والمنطق نفسه.
أما الشيعة فأيدت بعض مروياتهم_ رغم يقيني بأن مصدر التشريع هو عمر_للنهي عن الصلاة بعد العصر، ربما لأنهم هم المقصودون بتشريع عمر لأن ذلك كان للتفريق بين عادات المسلمين والزردشتيين، جاء في بحار الأنوار:
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
: كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ،
ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ( 2 ) .
وروى الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس ، فاذا زالت صلى ثمان ركعات وهي صلاة
الاوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ، ويستجاب الدعاء ، وتهب الرياح ، وينظر
الله إلى خلقه ، فاذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر أربعا ، وصلى بعد الظهر ركعتين ،
ثم صلى ركعتين أخروين ، ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفيء ذراعا ، ثم لا يصلي بعد
العصر شيئا حتى تؤوب الشمس فاذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا وبعد المغرب
أربعا ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق ، فاذا سقط الشفق صلى العشاء ثم أوى رسول
الله صلي الله عليه وآله وسلم إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل ، فاذا
زال نصف الليل صلى ثمان ركعات وأوتر في الربع الاخير من الليل بثلاث ركعات ، فقرأ
فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ، ويأمر
بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل
الركوع ، ثم يسلم ويصلي ركعتي الفجر قبيل الفجر ، وعنده ، وبعيده ، ثم يصلي ركعتي
الصبح ، وهي الفجر إذا اعترض الفجر ، وأضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول الله صلى الله
عليه وآله التي قبضه الله عز وجل عليها ( 3 ) ونحوه روى الشيخ عن زرارة عنه عليه
السلام ( 4 ) .
(
1 - 2 ) التهذيب ج 2 ص 266 ط نجف ، ج 1 ص 212 ط حجر .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 146 - 147 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 210 .
وتناقضت مرويات الشيعة في تحليل سنة ما بعد العصر أو اعتبارها بدعة
1 - الاحتجاج : عن محمد بن جعفر الاسدي
قال : كان فيما ورد علي من محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى
صاحب الزمان عليه السلام : أما ما سألت عنه الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .
فما أرغم أنف الشيطان شئ مثل الصلاة ، فصلها وارغم أنف الشيطان ( 1 ) .
اكمال الدين : عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن
إبراهيم المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق قالوا حدثنا أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي
قال : كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى
صاحب الدار وذكر الحديث بعينه ( 2 ) .
بيان : قال في النهاية في الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، أي ناحيتي رأسه وجانبيه ،
وقيل : القرن القوة أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمغلق بها ، وقيل
بين قرنيه أي امتيه الاولين والاخرين ، وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ،
فكأن الشيطان سول له ذلك ، فاذا سجد لها فكان الشيطان مقترن بها ، وقال في القاموس
قرن الشيطان وقرناه امته والمتبعون لرأيه أوقوته وانتشاره أو تسلطه ، وقال الطيبي
في شرح المشكوة فيه وجوه : أحدها أنه ينتصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون
طلوعها كالمعين لها بين قرنيه أي فوديه فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس ، فتصير
عبادتهم له ، فنهوا عن الصلاة في ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان ، وثانيها أن
يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس ، وثالثها أنه من باب التمثيل شبه
الشيطان فيما يسول لعبدة الشمس ويدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي تعالج
الاشياء وتدافعها بقرونها ورابعها أن يراد بالقرن القوة ، من قولهم أنا مقرن له أي
مطيق ، ومعنى التثنية تضعيف القوة كما يقال : مالي بهذا الامر يد ولا يدان ، أي
لاقدرة ولاطاقة .
__________________________________________________
( 1 ) الاحتجاج : 267 .
( 2 ) اكمال الدين ج 2 ص 198 .
2 - قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف وعلي
بن إسماعيل ومحمد بن عيسى جميعا عن حماد بن عيسى قال : رأيت أباالحسن موسى عليه
السلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف ، فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل
طلوع الشمس ثم خرج من باب بني شيبة ومضى ، ولم يصل ( 1 ) .
بيان : لعل ترك صلاة الطواف في هذا الوقت للتقية ، كما أن قران الطوافين أيضا
محمول عليها كما ستعرف .
3 - مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة في ثلاث
ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها ( 2 ) .
4 - الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة
قال : قال أبوجعفر عليه السلام : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك
فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف والصلاة على الميت
، وهؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها ( 3 ) .
__________________________________________________
( 1 ) قرب الاسناد : 170 ط نجف .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 255 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 118 .
5 - ومنه : عن عبدالله بن أحمد الفقيه ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن عمرو بن عون ،
عن خلف بن عبدالله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبدالله بن الاسود ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت : صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية ،
ركعتين بعد العصر ، وركعتين قبل الفجر ( 1 ) .
6 - ومنه : عن عبدالله بن أحمد ، عن يعقوب بن إسحاق ، عن الحوضي ، عن شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن مسروق ، عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
عندي يصلي بعد العصر ركعتين ( 2 ) .
7 - ومنه : عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن علي بن طرخان ، عن عبدالله ابن الصباح
، عن محمد بن سيار ، عن أبي حمزة ، عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه قال :
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : من صلى البردين دخل الجنة ، يعني بعد الغداة
وبعد العصر ( 3 ) .
8 - ومنه : عن عبدالله بن أحمد ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي نعيم ، عن
عبدالواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد
العصر ، قالت : والذي ذهب بنفسه - تعني رسول الله صلى الله عليه وآله - ما تركهما
حتى لقي الله عزوجل ، وحتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد ،
فقلت إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما ، قالت : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه
وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على امته ، وكان يحب ما خفف عليهم (
4 ) .
قال الصدوق - ره - كان مرادي بايراد هذه الاخبار الرد على المخالفين لانهم لا يرون
بعد الغداة وبعد العصر صلاة ، فأحببت أن ابين أنهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه
وآله في قوله وفعله .
بيان : اختلف المخالفون في توجيه هذه الصلاة ، فمنهم من قال : إن النبي صلى الله
عليه وآله إنما صلى هاتين الركعتين بعد العصر ، لانه أتاه مال فشغله عن اركعتين
بعد الظهر ، فصلا هما بعد العصر ولم يعد إليهما ، رووا ذلك عن ابن عباس ورووا عن
عائشة أنها قالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ، أونسيهما فصلا هما بعد
العصر ، ثم أثبتهما فكان إذا صلى صلاة أثبتها ، وهذا بينهم أشهر ، وقالوا إن ذلك
كان من خصايصه صلى الله عليه وآله ولا يستحب لغيره ذلك ودعوى الاختصاص اقتراح بلادليل
.
__________________________________________________
( 1 - 4 ) الخصال ج 1 ص 36 .
9 - الخصال : فيما أجاب به أمير المؤمنين عن مسائل اليهود أن قال :
إن الشمس تطلع من قرني الشيطان ( 1 ) .
أقول : قد مضى مسندا في أبواب الاحتجاجات ، وقد سبق أيضا خبر نفر من اليهود في باب
علل الصلاة .
10 - مجموع الدعوات : لمحمد بن هارون التلعكبري في وصف صلاة الاستخارة عن الصادق
عليه السلام - وسيأتي - قال عليه السلام : فيوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم
فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض مالم تكن
الفجر والعصر ، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء إلى أن تبسط الشمس ، ثم صلهما وأما
العصر فصلهما قبلها .
11 - العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد
بن يحيى الاشعري ، عن أحمد بن يحيى ، عن ابن أسباط ، عن الحسن ابن علي ، عن سليمان
بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يصلي إذا
طلعت الشمس لانها تطلع بقرني شيطان ، فاذا ارتفعت وصفت فارقها ، فيستحب الصلاة ذلك
الوقت والقضاء وغير ذلك ، فاذا انتصف النهار قارنها ، فلاينبغي لاحد أن يصلي في
ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت ، فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ( 2 ) .
بيان : ( وصفت ) أي عن كدورة الابخرة التي تحول بيننا وبينها عند قربها من الافق ،
فلذا يتغير لونها ، ويحتمل أن يكون مقارنة الشيطان لها عند قرب الزوال ، لانها
عندذلك في نهاية الارتفاع والضياء فيكون تسويل الشيطان لعبدتها بهذا الوضع أكثر
وأشد فلما زالت حصل فيها الافول والانحطاط الذي
هو علامة كونها مخلوقة مدبرة فينتقص استيلاء الشيطان ، وتنحل شبهه ، فكأنه
يفارقها .
__________________________________________________
( 1 ) الخصال ج 2 ص 146 و 147 في حديث أخرج تمامه في ج 10 ص 1 - 5 ( 2 ) علل
الشرايع ج 2 ص 32 .
12 - السرائر : من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي ابن سليمان ، عن
محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل البصري قال : قلت لابي الحسن عليه
السلام : إن يونس كان يفتي الناس عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد
طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟ فقال : كذب لعنه الله
على أبي ، أو قال على آبائي ( 1 ) .
13 - كتاب الراوندي ( 2 ) عن علي بن مزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان ، إلا صبيحة ليلة القدر .
14 - المجازات النبوية : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فاذا طلع حاجب الشمس
فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب .
________________________
(
هامش ) ( 1 ) السرائر : 470 .
( 2 ) كتاب زيد النرسى ، خ ل .
قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها فكأنه صلى الله عليه وآله
شبه الشمس عند صعودها من حدبة الارض بالطالع من وراء سترة تستره [ أو غيب يطمره ]
فأول ما يبدو منه وجهه ، وأول ما يبدو من مخاطيط وجهه حاجبه ، ثم بقية وجهه ثم
ساير جسده شيئا شيئا ، وجزءا جزءا ، وكأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة عند
ظهور بعض الشمس للعيون حتى يظهر جميعها وعند مغيب بعضها حتى يغيب جميعها .
وقد يجوز أن يكون لحاجب الشمس ههنا معنى آخر ، وهو أن يراد به ما يبدو من شعاعها
قبل أن يظهر جرمها وكذلك ما يغيب من شعاعها قبل أن يغيب قرصها ، فأقام ذلك بها
مقام الحاجب ، لانه يدل عليها ، ويظهر بين يديها فكأنه صلى الله عليه وآله نهى عن
الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس بعد الشعاع الذي يظهر قبل طلوعها ، وكذا في الغروب ،
والصلاة المراد ههنا صلاة التطوع دون صلاة الفرض ، ألا ترى أن أول مايظهر قرص
الشمس ليس بوقت لشئ من الصلوات المفروضات ( 1 ) .
ومنه : عنه صلى الله عليه وآله وقد ذكر صلاة العصر : ولا صلاة بعدها حتى يرى
الشاهد .
قال السيد : المراد بالشاهد هنا النجم و [ العرب يسمون الكواكب شاهد الليل كأنه
يشهد بادبار النهار وإقبال الظلام ، وكل شئ يدل على شئ فهو يجري مجرى الشاهد به
والمخبر عنه ، إذ ليس كل دال بانسان ولا كل دليل من جهة اللسان ] ( 2 ) .
15 - المناقب : عن علي بن محمد ، عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابي عبدالله عليه
السلام : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ؟ قال : نعم ، إن إبليس اتخذ عرشا بين
السماء والارض ، فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت اناس قال : إبليس إن بني آدم
يصلون لي ( 3 ) .
__________________________________________________
( 1 ) المجازات النبوية : وزاد في المصدر بعده : في أول هذا الخبر ما يحقق القول
الذى قلناه ، وهو قوله عليه السلام : ( لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها
فانها تطلع بين قرنى شيطان ) وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبوحنيفة : ولا يجوز
أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وقال
الشافعى : يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذى له سبب مثل تحية المسجد
ولايصلى النفل المبتدء الذى لاسبب له .
( 2 ) المجازات النبوية ص 277 ، ومابين العلامتين زيادة اتممناها من المصدر .
( 3 ) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 257 .
تحقيق وتوفيق ذهب أكثر الاصحاب إلى كراهة فعل النوافل المبتدآت التي لاسبب لها عند
طلوع الشمس إلى أن ترفع ويذهب شعاعها ، وعند ميلها إلى الغروب واصفرارها إلى أن
يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية ، وعند قيامها في وسط السماء إلى أن يزول إلا
يوم الجمعة ، فانه لا يكره فيها الصلاة في هذا الوقت ، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع
الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وهذا مختار الشيخ في المبسوط .
وقال في الخلاف : الاوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة لاجل
الفعل ، وثلاثة لاجل الوقت ، فما كره لاجل الفعل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ،
وبعد العصر إلى غروبها وما كره لاجل الوقت ثلاثة عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ،
وعند غروبها ، والاول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فأما كل صلاة لها سبب من
قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو
نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فانه لابأس به ولا يكره ، وأما ما نهي فيه لاجل الوقت
فالايام والبلاد والصلوات فيها سواء إلا يوم الجمعة ، فان له أن يصلي عند قيامها
النوافل .
اختلافهم على ركعتي الطواف إذا قيم بهما بعد وقت صلاة العصر والمغرب
روى أحمد:
21462 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ "
ضعيف الإسناد، وصحيح لغيره دون قوله: "إلا بمكة" ويمكن أن يشهد لهذا الحرف حديث جبير بن مطعم كما سيأتي، وحديث أبي ذر هذا إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن المُؤمَّل، وبينه وبين قيس فيه حميدٌ مولى عفراء كما في مصادر التخريج، وهو غير حميد بن قيس الأعرج الذي روى له الجماعة، فذاك ثقة، وأما حميدٌ مولى عفراء هذا فضعيف فيما قاله البيهقي وابن عبد البر، ومجاهد لم يسمع من أبي ذر فيما قاله أبو حاتم والبيهقي وابن عبد البر والمنذري كما في "التلخيص" للحافظ ابن حجر 1/189. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (851) ، والبيهقي 2/461 من طريق سعيد ابن سليمان الواسطي، والدارقطني 1/424-425، والبيهقي 2/461 من طريق الشافعي، كلاهما عن عبد الله بن مؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس ابن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (2748) ، وابن عدي في "الكامل" 4/1455، والدارقطني 2/265-266 من طريق سعيد ابن سالم القدَّاح، عن عبد الله بن المؤمَّل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، به. ولم يذكر ابن خزيمة وابن عدي فيه قيساً. قال ابن خزيمة: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. وأخرجه البيهقي 2/461-462 من طريق خلاد بن يحيى، عن إبراهيم ابن طهمان، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر.. فذكره. ثم قال: حميد الأعرج -وهو مولى عفراء- ليس بالقوي، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله: "جاءنا" يعني: جاء بلدنا، والله أعلم. ثم أخرجه 2/462 من طريق ابن عدي في "الكامل" 7/2744 بإسناده عن اليسع بن طلحة قال: سمعت مجاهداً يقول: بلغنا أن أبا ذر قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ بحلقتي الكعبة يقول ثلاثاً: "لا صلاة بعد العصر إلا بمكة" ثم قال: اليسع بن طلحة قد ضعَّفوه، والحديث منقطع، مجاهد لم يدرك أبا ذر، والله أعلم.
قال ابن عبد البرِّ في "التمهيد" 13/45:
هذا حديث وإن لم يكن بالقوي، لضعف حميد مولى عفراء، ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر، ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء المسلمين به، وذلك أن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحسن، والحسين، وعطاء، وطاووس، ومجاهداً، والقاسم بن محمد، وعُروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضاً، ويُصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي، وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس، وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس وترتفع، وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها.
قلنا: حديث جبير بن مطعم الذي أشار إليه ابن عبد البر هو السالف في "المسند" برقم (16736) مرفوعاً:
16736 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَوْ صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن باباه، ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي، من رجاله، وكذلك ابن الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وروى له البخاري مقروناَ، وقد صرح بالتحديث في الرواية (16774) ، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/57-58 (ترتيب السندي) ، والحميدي (561) ، وابن أبي شيبة 14/257، والدارمي 2/70، وأبو داود (1894) ، وابن ماجه (1254) ، والترمذي (868) ، والنسائي 1/284 و5/223، وفي "الكبرى" (1561) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (487) ، وللفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/206، وأبو يعلى (7396) و (7415) ، وابن خزيمة (1280) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/186، وابن حبان (1552) و (1554) ، والطبراني في "الكبير" (1600) ، والدارقطني 1/423، والحاكم 1/448، وابن حزم في "المحلى" 7/181، والبيهقي في "السنن" 2/461 و5/92، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/109، وابن عبد البر في "التمهيد" 13/44-45، والبغوي في "شرح السنة" (780) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد وزاد بعضهم: "يا بني عبد المطلب"، وبعضهم: "إن كان إليكم من الأمر شيء". وهذه الزيادة ستأتي برقم (16774). وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح، قلنا: وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (488) ، وابن حبان (1553) ، والطبراني في "الكبير" (1601) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، به.
وقد اختلف فيه على أبي الزبير.
فأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/424 من طريق الحجاج بن منهال عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبيه، به.
وأخرجه البزار (1111) ، والدارقطني 1/424 من طريق أيوب، والدارقطني كذلك 1/424 من طريق معقل بن عبيد الله، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعاً.
وقال البزار: هكذا حدثناه أبو موسى مع سنة ثمانِ وأربعين في دار بني عمير، ثم إنه حدث به مرة أخرى، فقال: حدثنا عبد الوهَاب، عن أيوب، عن أبي الزبير، ولم يقل عن جابر، وهو الصواب من حديث أيوب، وإنما كان سبقه لسانه عندنا، إنما يعرف عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير ابن مطعم.
وقال الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 107: الصحيح من حديث أيوب المرسل.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/273 من طريق ثمامة بن عبدة، عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه مرفوعاً.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/424 من طريق عكرمة بن خالد، و1/425 من طريق عطاء وعمرو بن دينار، ثلاثتهم عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1603) من طريق مجاهد، عن جبير بن مطعم، به.
وذكر الحافظ في "التلخيص" 1/190: أنَ المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جُبير. قلنا: وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه في الرقم (16753) و (16769) ، وهو محفوظ كذلك، وقد أشار إلى ذلك الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 107، فقال: يرويه عبد الله بن أبي نجيح وأبو الزبير المكي عن عبد الله بن باباه. وسيأتي برقم (16743) و (16753) و (16769) و (16774) .
قال السندي: قوله: "لا تمنعن"، بخطاب الجمع مع النون الثقيلة، واستدلَّ به من يقول بأن الصلاة في مكة لا تكره أصلاً في وقت من الأوقات، لكن الظاهر أن المعنى: لا تمنعوا أحداً دخل المسجد للطواف والصلاة الدخولَ أية ساعة يريد، فقوله: "أي ساعة"، ظرف لقوله: لا تمنعن أحداً طاف أو صلى، ففي دلالة الحديث على المطلوب بِحَثِّ، والظاهر أن الطواف وصلاة التطوع حين يصلي الإمام إحدى المكتوبات الخمس غير مأذون فيهما للرجال، والله تعالى أعلم.
يعني الأحكام كلها مناقضة لبعضها البعض، السماح بالصلاة في أي وقت في زمن الحج للحاج مناقض ومستثنٍ على النهي العام عن الصلوات في ذينك الوقتين، وأحاديث النهي نفسها لها ما يناقضها ويحكم باستحباب الصلاة التطوعية في الوقتين المذكورين!
هل يجوز أن يوتر بعد انقضاء الليل وقدوم الفجر أم لا
أحاديث تقول بجواز ذلك
روى مسلم:
[ 745 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر
[ 745 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 6821
وروى البخاري:
996 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 6822
روى أحمد:
25521 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ: مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُوا (3) ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، قَالَتْ: وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَعَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ - كَذَا قَالَ - حَتَّى يُصْبِحَ " (4)
(3) في الأصول: حتى يؤذنون بثبوت النون، والوجه حذفها كما أثبتنا.
(4) حديث صحيح. يونس: وهو ابنُ أبي إسحاق- وإن كان ضعيفَ الرواية عن أبيه إلا أنه- قد توبع بابنه إسرائيل، وسماعه من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن خُزيمة (407) من طريق إسماعيل بن عمر- وهو الواسطي أبو المنذر- عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1522) و (1523) ، وابن خزيمة (408) ، والبيهقي في "السنن" 1/429 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. ولفظه: كان لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثةُ مؤذِّنين: بلالٌ ، وأبو محذورة، وعمرو بن أم مكتوم، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن ابن أمِّ مكتوم ضريرٌ ، لا يغرَّنَكم أذانُه، فكُلوا واشربوا، فإذا أذَّن بلالٌ فلا يطعمنَّ أحد". ولم يسق المرفوع منه ابن راهويه في الرواية (1522) ولا البيهقي.
وأخرجه أبو يعلى (4385) ، وابن خزيمة (406) ، وابن حبان (3473) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أن ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال، فإنَّ بلالاً لا يؤذِّن حتى يرى الفجر".
قلنا: قد سلفَ من حديث عائشة ما يضادُّ هذا الحديث، وذلك في الرواية (24168) بلفظ: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمِّ مكتوم".
قال الحافظ في "الفتح" 2/103: وقد جمع ابن خزيمة والضّبعي بين الحديثين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعلِّمُ الناسَ أن أذانَ الأول منهما لا يُحرِّمُ على الصائم شيئاً، ولا يدلُّ على دخول وقتِ الصلاة، بخلاف الثاني، وجزم ابنُ حبان بذلك، ولم يبده احتمالاً، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره، وقيل: لم يكن نوباُ، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بلالاً كان في أول ما شرع الأذان يُؤَذِّنُ وحدَه، ولا يؤذِّنُ للصبح حتى يطلع الفجر.
قال السندي: قوله: قالت ما أوتر حتى يؤذنوا؟ ظاهرُ الحديث جوازُ الوتر بعد طلوع الفجر بلا ضرورة، والله تعالى أعلم. قوله: فإنه رجل ضرير البصر، أي: فيخطىء في إدراك الفجر، وهذا ظاهرٌ أن الأذان قبل الوقت ما كان إلا عن خطأ، وقد سبق ما يؤيد ذلك. نعم المشهور في الأحاديث أن بلالاً كان هو الذي يؤذن قبل الفجر، وسبق أن ذلك كان منه خطأ، والله أعلم.
قلنا: وفي باب تأخير الوتر إلى آخر الليل سلف من حديث ابن عمر برقم (4492) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
26058 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ أَبَا نَهِيكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ أَنْ لَا وَتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَانْطَلَقَ رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَخْبَرُوهَا، فَقَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ، فَيُوتِرُ "
إسناده حسن من أجل أبي نَهِيك - وهو عثمان بن نَهِيك - إن ثبتَ سماعُه من عائشة، فقد روى عنه جمعٌ ، وذكره أبنُ حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عُبادة، وابنُ جُرَيْح: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد صرحَ
بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وزياد: هو أبن سعد الخراساني.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2153) ، والبيهقي في "السنن" 2/479 من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/246، وقال: إسناده حسن.
وسلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11264) أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ": من نام عن الوتر ،أو نسيه ،فليوتر إذا ذكره ، أو استيقظ " وهو صحيح.
وقد ذكر الإمام مالك في "الموطأ" 1/26 -127" آثاراً عن عدد من الصحابة أنهم أوتروا بعد الفجر، ثم قال: وإنما يُوتِرُ بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد إن يتعمد ذلك، حتى يضع وتره بعد الفجر.
وروى ابن أبي شيبة:
6819- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ.
صحيح
6827- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ الْفَجْرِ ، فَأَوْتَرَ.
صحيح
6830- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْوِتْرِ بَعْدَ الأَذَانِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَبَعْدَ الإِقَامَةِ.
صحيح
6825- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْك أَنْ أُوتِرَ ؟ قَالَ : إِذَا نعَبَ الْمُؤَذِّنُونَ.
6826- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ عِنْدَ الإِقَامَةِ ؟ قَالَ : يُوتِرُ.
6831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ.
وعلى النقيض قالت أحاديث أخرى بعدم جواز تأخير الوتر إلى ما بعد أذان فجر اليوم التالي
روى مسلم:
[ 754 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا
[ 754 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح
رواه ابن أبي شيبة 6833
وروى أحمد:
6372- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ بَكْرٍ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأشدق، فيه كلام يُنْزِلُه عن رُتبة الصحيح، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وابن بكر: هو محمد البرساني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مختصراً الترمذي (469) من طريق عبد الرزاق بهذا الِإسناد بلفظ: "إذا طلع الفجر، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر"، جعله كله مرفوعاً.
قال الترمذي: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ.
قلنا: لكن المرفوع منه عندنا هو قوله:"أوتروا قبل الفجر"، وما سواه موقوف. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 2/333: يحتمل أن يكون سليمان بن موسى وهم، فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر في المرفوع، ويحتمل أن يكون حفظ، وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا، ومرة هكذا.
وأخرجه أبو عوانة 2/310، و2/333، والحاكم 2/301، والبيهقي في "السنن" 2/478 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقد سلف بنحوه برقم (4710) . وانظر (4492) ، وما بعده.
وقوله:"أوتروا قبل الفجر"، سلف بنحوه برقم (4952) ، بلفظ:"بادروا الصبح بالوتر".
قال السندي: قوله: فقد ذهبت كل صلاة الليل، أي: ما بقي وقتها.
4952 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ق) .
وأخرجه أبو عوانة 2/332 من طريق الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1436) ، والترمذي (467) ، وأبو عوانة 2/332، والحاكم في "المستدرك"1/301، والبغوي في "شرح السنة" (966) من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي من طريق آخر برقم (4954) ، وانظر (4492) .
قال السندي: قوله: بادروا الصبح بالوتر، أي: أوتروا قبل الصبح.
4492 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَ: " يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه ابن خزيمة (1072) ، وابن حبان (2622) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (473) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/123، والشافعي في "مسنده " 1/191 (بترتيب السندي) ، وابنُ أبي شيبة 2/292، والبخاري (990) ، ومسلم (729) (145) ، وأبو داود (1326) ، والنسائي في "المجتبى" 3/227 - 228، 233، وفي "الكبرى" (1399) ، والدارمي 1/340 و372، وأبو يعلى (2623) ، وأبو عوانة 2/334، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/278، والطبراني في "الأوسط " (76) ، وفي "الصغير" (12) و (286) ، والمروزي في "قيام الليل " (122) ، والبيهقي في "السنن" 2/486، 3/21، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/257، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 13/240، 17/119، والبغوي في "شرح السنة" (954) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/123، والشافعي في "مسنده " 1/191-192 (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (4680) ، والحميدي (631) ، وابن أبي شيبة 2/273، والبخاري (990) ، ومسلم (749) (145) ، وأبو داود (1326) ، والنسائي في "المجتبى" 3/233، وفي "الكبرى" (444) و (1399) ، وابن ماجه (1176) و (1320) ، وأبو يعلى (2624) ، وابن خزيمة (1072) ، وأبو عوانة 2/332، 334، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/278، 279، وابنُ حبان (2426) ، والطبراني في "الكبير (13096) ، وفي "الصغير" (345) ، والمروزي في "قيام الليل " (122) ، والبيهقي في "السنن" 2/486 و3/21، 22، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 13/240 و17/119، والبغوي (954) ، من طرق عن عبد الله بن عمر.
وسيأتي بالأرقام (4559) و (4571) و (4791) و (4848) و (4860) و (4878) و (4987) و (5032) و (5103) و (5122) و (5159) و (5217) و (5341) و (5399) و (5454) و (5470) و (5483) و (5490) و (5503) و (5537) و (5549) و (5759) و (5793) و (5937) و (6008) و (6169) و (6170) و (6176) و (6258) و (3655) و (6421) و (6439) . وسيكرر برقم (5085) .
وانظر (4710) و (4847) و (4952) و (4954) و (4971) و (4992) و (5016) و (5126) و (5609) و (5794) و (6090) و (6189) و (6190) و (6300) و (6372) و (6373) .
4710 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أبو داود (1438) ، ومن طريقه أبو عوانة 2/310 عن الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (998) ، ومسلم (751) (151) ، والمروزي في "قيام الليل" ص 131، والبغوي في "شرح السنة" (965) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (472) ، ومسلم (751) (151) ، وأبو عوانة 2/310 من طرق، عن عبيد الله، به.
وسيأتي برقم (4971) (6189) ، وانظر (4492) و (6008) .
وروى ابن أبي شيبة:
6824- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ.
صحيح
6842- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ الْوِتْرُ.
6843- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلاَ وَتْرَ.
6844- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ وَتْرَ بَعْدَ الْغَدَاةَ .
6845- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلاَ وَتْرَ عَلَيْهِ.
6846- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلاَ وَتْرَ عَلَيْهِ.
6847- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ تُوتِرُ ، كَيْفَ تَجْعَلُ صَلاَةَ اللَّيْلِ فِي صَلاَةِ النَّهَارِ ؟.
6834- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوتِرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
6835- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوِتْرُ بِلَيْلٍ ، وَالسُّحُورُ بِلَيْلٍ.
6836- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوِتْرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَسَنٌ ،وَأَفْضَلُهُ آخِرُهُ.
6837- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالُوا : الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ.
تناقض وتضارب روايتهم عن عائشة عن عدد تنفلات محمد الليلية يعني صلواته التطوعية
إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين منها ويوتر بالأخيرة يعني يفردها
روى أحمد:
24461 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِخَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ أَذَانِهِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجَ مَعَهُ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين . حسين بن محمد : هو ابن بهرام المروذي، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم ، وابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/291 ، وإسحاق بن راهويه (610) ، وأبو داود (1336) و (1337) ، والنسائي في "المجتبى" 2/30 و3/65 ، وابن ماجه (1177) و (1358) ، وأبو عوانة 2/278 و326، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/283 ، وابن حبان (2422) ، والدارقطني 1/416 - 417، والصيداوي في "معجمه" ص363 ، والبيهقي في "السنن" 2/486 - 487 و3/2، وفي "معرفة السنن والآثار" (5385) ، والخطيب في "تاريخه" 13/60 ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/123 و8/123 - 124، والبغوي في " شرح السنة" (901) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد ، وقرن أبو داود (1337) وأبو عوانة 2/326 والطحاوي والبيهقي والبغوي بابن أبي ذئب عمرو ابن الحارث ويونس بن يزيد .
وأخرجه إسحاق بن راهويه (609) من طريق صالح بن أبي الأخضر ، والنسائي
2 / 249 وفي "الكبرى" (1445) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8 / 123 - 124 من طريق عُقَيْل ، كلاهما عن الزهري ، به.
وسيرد برقمي (25105) و (25805) .
وقولها : ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم بخمسين آية . سيرد بالأرقام (24537) و (24577) و (26106) .
وفي باب قولها : فركع ركعتين خفيفتين ، عن علي ، سلف برقم (569). وعن ابن عمر ، سلف برقم (4592). وعن أبي هريرة ، سلف (9253) .
24537 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِخَمْسِينَ آيَةً، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 4 / 16 و10 / 108 من طريق قرة بن خالد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مطولاً الحميدي (251) ، وابن راهويه (918) و (919) ، والبخاري (5954) ، ومسلم (2107) (92) ، والنسائي في " المجتبى " 8 / 214 ، وفي "الكبرى" (9779) و (9780) ، والبغوي في " شرح السنة " (3215) من طريق سفيان بن عيينة ، وابن ماجه (3653) من طريق أسامة بن زيد ، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم ، به . وفيه قصة.
وسيأتي برقم (25839) من طريق حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، به .
وسلف برقم (24081) ، وانظر (24563) .
تنفله الليلي مثنى مثنى (يعني ركعتين فركعتين ولا يوتر أيْ يُفرد إلا آخر ركعة)
روى البخاري:
990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى
995 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ أَيْ سُرْعَةً
رواه مسلم 749 وهو عند أحمد وغيره
إحدى عشرة ركعة لا يجلس إلا عند الثامنة للتشهد ولا يسلم إلا في التاسعة ثم في الحادية عشرة،
ولما شاخ جعلها تسع ركعات كان يسلم فيهن عند السابعة ثم التاسعة.
روى أحمد:
24269 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، وَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ، ثُمَّ يُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ " فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى رَجْعَتِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا، فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَتْرِ ؟ فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، بِوَتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ائْتِ عَائِشَةَ فَاسْأَلْهَا ؟ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا، فَأَبَتْ فِيهِمَا، إِلَّا مُضِيًّا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعِي، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: حَكِيمٌ ؟ وَعَرَفَتْهُ، قَالَ: نَعَمْ، أَوْ بَلَى، قَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ ؟ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ: قَالَ: فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: " فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ " فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ ثُمَّ بَدَا لِي قِيَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: " فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعًا مِنْ بَعْدِ فَرِيضَتِهِ "، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُوم ثُمَّ بَدَا لِي وَتْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: " كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَدْعُو، وَيَسْتَغْفِرُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، فَيَقْعُدُ، فَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ "، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ . " فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُخِذَ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ "، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ . " وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ "، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقْتَ، أَمَا لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا، لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى- وهو ابن سعيد القطان- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/29 - 30 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو داود (1343) ، والنسائي في "المجتبى" 3/60 و199- 200، وفي، الكبرى" (1294) ، وابن خزيمة (1078) و (1127) و (1170) و (1177) من طريق يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر أبو داود والنسائي: ثم يصلي التاسعة. وقال النسائي: كذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام.
وأخرجه ابن حبان (2441) عن ابن خزيمة، عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، به. بلفظ: ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة، فيجلس، ويذكر الله ويدعو.
قلنا: رواية ابن خزيمة (1078) : فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك تسع ركعات يا بني. وانظر (24658) .
25347 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ - وَكَانَ جَارًا لَهُ - أَخْبَرَهُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، فَيَقْعُدُ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مطول الرواية السالفة برقم (25302). وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4714) ، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (1316) ، ومسلم (746) ، والنسائي في "المجتبى" 3/241، وفي "الكبرى" (448) ، وابن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" ص47، وأبو عوانة 2/321-323، وابن حبان (2551) .
25987 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، وَقَالَ مَرَّةً: أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، يَقُولُ: سُئِلَتْ (1) عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ " يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى، وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ "، وَقَالَ مَرَّةً: " مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا، فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ، وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ، وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، حَتَّى يُوقِظَنَا ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُصَلِّي جَالِسًا رَكْعَتَيْنِ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ سَبْعًا، لَا يَقْعُدُ إِلَّا كَمَا يَقْعُدُ فِي الْأُولَى، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، فَكَانَتْ هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ " (2)
(1) في (م) :سألت.
(2) حديث صحيح، زرارة بن أوفى لم يسمع هذا الحديث من عائشة بينهما سعد بن هشام، كما سلف برقم (24269) ، وكما سيأتي (25988) ،وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير بهز بن حكيم، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (1347) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ايضاً (1346) و (1348) من طريقين عن بهز بن حكيم ، به. وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (4751) من طريق إبان بن أبي عباس، عن زرارة، عن عائشة، به.
25986 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِي: مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَتْ: رَحِمَ اللهُ أَبَاكَ، قَالَ قُلْتُ: أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: أَجَلْ، وَلَكِنْ أَخْبِرِينِي، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طَهُورِهِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَوِّي بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فِيهِنَّ، وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ (1) ، وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى، أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ ، وَكَانَ (2) يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طَهُورِهِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَرُبَّمَا لَمْ يُغْفِ حَتَّى يَجِيءَ بِلَالٌ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ (3) لَمْ يُغْفِ " (4)
(1) في (ظ7) و (ظ8) : يغفو.
(2) في (ظ7) و (ظ8) : فكان.
(3) في (ظ7) : أم لم.
(4) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان القردوسي، والحسن: هو البصري. وأخرجه النسائى في "الكبرى" (424) من طريق يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1352) ، والنسائي في "المجتبى" 3/220- 221، وفي "الكبرى" (1416) من طريقين عن هشام، به. وقد سلف نحوه برقم (24269) .
وبالمناسبة الختم بركعتين مخالف لحديث الله وتر يحب الوتر وحديث إذا استجمرتم فأوتروا يعني في الاستنجاء للتطهر، وما رواه أحمد:4710 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أبو داود (1438) ، ومن طريقه أبو عوانة 2/310 عن الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (998) ، ومسلم (751) (151) ، والمروزي في "قيام الليل" ص 131، والبغوي في "شرح السنة" (965) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (472) ، ومسلم (751) (151) ، وأبو عوانة 2/310 من طرق، عن عبيد الله، به. وسيأتي برقم (4971) (6189) ، وانظر (4492) و (6008) .
تسع ركعات
روى أحمد:
24019 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوَتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن شقيق، وهو العقيلي، من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وخالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه أبو داود (1251) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/471-472 عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً مسلم (730) (105) ، والترمذي في "جامعه" (375) ، وفي "الشمائل" (275) ، وابن ماجه (1164) ، وابن خزيمة (1167) و (1199) و (1245) من طريق هشيم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه بتمامه ومختصراً إسحاق بن راهوية (1299) عن عبد الوهَّاب الثقفي، وأبو داود (1251) ، والنسائي في "الكبرى" (336) ، وأبو يعلى (4845) ، وابن حبان (2475) ، والبيهقي في "السنن" 2/471-472 من طريق يزيد بن زريع، والترمذي في "جامعه" (436) وفي "الشمائل" (280) من طريق بشر بن المُفَضَّل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/338، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/185 من طريق سفيان، وابن حبان (2474) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، و (2510) من طريق وهيب بن خالد، ستتهم عن خالد الحذاء، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيرد برقم (25819) و (26022) .
وقوله: كان يصلي قبل الظهر أربعاً...، سيرد برقم (26022) ، وانظر (24164) و (24340) و (25147) و (26167)
وسترد صور مختلفة لصلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوتر بالأرقام (24042) و (24057) و (24073) و (24237) و (24269) و (24357) و (24689) و (24921) و (25159) و (25286) و (25319) و (25559) و (25858) و (25889) و (26122) و (26159) .
وقولها: كان يصلي ليلا طويلاً قائماً... سيرد بالأرقام (24669) و (24688) و (24809) و (24822) و (25329) و (25330) و (25688) و (25819) و (25904) و (25907) و (25912) و (25992) و (26039) و (26253) و (26257) و (26274) و (26290) . وانظر (24191) و (24258) و (24715) و (24833) و (24945) و (24961) و (25360) و (25361) و (25448) و (25449) و (25502) و (25689) و (25819) و (25826) و (25940) و (26002) و (26114) و (26202) .
26159 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ "
حديث صحيح، رجاله لقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1497) ، والترمذي في "جامعه" (444) ، وفي "الشمائل" (269) ، والنسائي في "الكبرى" (1349) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في "جامعه" (443) ، وفي "الشمائل" (269) ، والنسائي في "الكبرى" (1350) و (1353) و (1412) ، وابن ماجه (1360) ، وأبو يعلى (4737) و (4791) و (4793) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1/284، والإسماعيلي في "معجمه" (219) من طرق عن الأعمش، به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، غريبٌ من هذا الوجه.
وانظر (24019) و (24269) .
إحدى عشرة ركعة كان يقسمها إلى أربعة ثم أربعة ثم ثلاثة
روى أحمد:
24073 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا "
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ أَوْ إِنِّي تَنَامُ عَيْنَايَ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 10/384 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/120، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (4711) ، وإسحاق بن راهويه (1130) ، والبخاري (1147) و (2013) و (3569) ، ومسلم (738) (125) ، وأبو داود (1341) ، والترمذي في "جامعه" (439) ، وفي "الشمائل" (267) ، وابن خزيمة (1166) ، وأبو عوانة 2/327، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/282، وفي "شرح مشكل الآثار" (3431) ، وابن حبان (2430) ، وأبو نعيم في "الحلية" 10/384، والبيهقي في "السنن" 1/122 و2/495-496 و3/6 و7/62، وفي "معرفة السنن والآثار" (5379) ، وفي "الدلائل" 1/371-372، والبغوي في "شرح السنة" (899) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيرد بالأرقام (24446) و (24732) .
24732 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِ رَمَضَانَ وَاحِدَةً، كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: "إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَقَلْبِي لَا يَنَامُ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (24073) غير أن شيخ أحمد هنا : هو أبو سلمة منصور بن سلمة الخُزَاعي .
إحدى عشرة ركعة كان يقسمها إلى اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم خمس
روى أحمد:
26358 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، كِلَاهُمَا حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، سِتٌّ مِنْهُنَّ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ ".
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - فقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وقد أخرج له مسلم متابعة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه أبو داود (1355) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/284 من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (24239) و. (24537) وانظر (24057) .
إحدى عشرة ركعة بلا توصيف لتقسيم ما
روى أحمد:
24057 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا أَصْبَحَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/44 من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6310) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به.
وأخرجه تمام في "فوائده" (407) من طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري، عن الزهري، به مختصراً في ركعتي الفجر واضطجاعه على شقه الأيمن.
وسيرد بالأرقام (24461) و (24537) و (24550) و (24577) و (24860) و (25105) و (25345) و (25486) و (25805) و (26106) .
وانظر (24019) و (24461) .
ثلاث عشرة ركعة، كان يقسمها إلى ثمانية يجزئها ركعتين ركعتين، ثم الباقي يصليه خمس ركعات متصلة بلا جلوس
روى أحمد:
24921 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (24239) غير أن شيخ أحمد هنا: هو عفان بن مسلم الصفار ، وشيخه هو همام بن يحيى العوذي . وأخرجه البيهقي في "السنن" 3 / 28 من طريق عفان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الحاكم مختصراً 1 / 305 من طريق أبي عمر عن همام ، به. وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
24239 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، فَيُسَلِّمُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وأخرجه ابن خزيمة (1076) و (1077) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (1449) ، والشافعي في "مسنده" 1/194 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/140- 141، والحميدي (1/195) ، وإسحاق بن راهوية (616) ، ومسلم (737) (123) ، وأبو داود (1338) ، والنسائي في "المجتبى" 3/240، وفي "الكبرى" (1407) و (1420) ، وابن ماجه (1359) ، والدارمي (1581) ، وابن نصر في "مختصر قيام الليل" ص124-125، وأبو يعلى (4526) و (4657) ، وأبو عوانة 2/325، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/284، وابن حبان (2437) و (2438) و (2439) ، والطبراني في "الأوسط" (2062) وتمام الرازي في (394) (الروض البسام) ، وابن حزم في "المحلى" 3/42-43، والبيهقي في "السنن" 3/27 و28، وفي "الصغير" (774) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (5480) من طرق عن هشام، به.
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الأوسط" (7710) ، والخطيب في "تاريخه" 1/388 من طريق عمرو بن مصعب بن الزبير، عن عروة، به.
وسيرد بالأرقام (24357) و (24291) و (25286) و (25329) و (25447) و (25705) و (25781) و (25858) و (25936) و (25358) .
24357 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ، لَا يَجْلِسُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْخَامِسَةِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (24239) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يونس بن محمد المؤدب، وشيخه: هو الليث بن سَعْد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/284 من طريق يحيى، عن الليث، بهذا الإسناد. قال السندي: قوله: يوتر بخمس سجدات، أي: خمس ركعات.
25702 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (24239) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو وكيع بن الجراح. وأخرجه مسلم (737) (123) ، وأبو عوانة 2/325، والبغوي في "شرح السنة" (961) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
ثلاث عشرة ركعة كان يصليها ركعتين ركعتين ويختم بواحدة فردية
روى أحمد:
25105 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ فِي سَبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيَخْرُجَ مَعَهُ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (24461) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يزيد بن هارون.
نلاحظ هنا أن 24461 رغم تقارب الإسناد بها لكن بها توصيف كيفية الصلاة مختلف!
ثلاث عشرة ركعة ثم لما كبر جعلها سبع
26738 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ".
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على الأعمش، كما سلف بيانه في الرواية (24042) فانظره. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/293 - ومن طريقه الحاكم 1/306 - والترمذي (457) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (962) - والنسائي في "المجتبى" 3/237 و243، وفي "الكبرى" (429) و (1347) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (741) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
ثلاث عشرة بدون توصيف لتقسيم ما أو تسليمات
روى أحمد:
25490 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّهْ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ؟ قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: تِسْعًا قَائِمًا، وَثِنْتَيْنِ جَالِسًا، وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ النِّدَاءَيْنِ " يَعْنِي بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْإِقَامَةِ.
إسناده حسن، وهو مكرر (24275) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو يزيد ابن هارون. وأخرجه أبو داود (1350) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/282، والبيهقي في "السنن" 3/32 من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
التطويل في الصلوات الخرافية وهل تُطال الصلوات أم توجز
روى مسلم:
[ 772 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
[ 773 ] وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه
[ 454 ] حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن سعيد وهو بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها
[ 454 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك في ذاك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى
[ 461 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة
ورواه أحمد:
23261 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ: فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ رَأْسَ الْمِائَةِ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ ثُمَّ مَضَى حَتَّى بَلَغَ الْمِائَتَيْنِ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ ثُمَّ مَضَى حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ يَرْكَعُ قَالَ: ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ فَقَرَأَهَا، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، قَالَ: فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "، قَالَ: وَكَانَ رُكُوعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ، وَقَالَ فِي سُجُودِهِ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " قَالَ: وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ سَبَّحَ
صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مستورد ابن أحنف، فمن رجال مسلم . أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248، ومسلم (772) ، وابن ماجه (1351) ، والنسائي 2/190، وابن خزيمة (542) و (603) و (660) و (669) ، وابن حبان في "صحيحه" (1897) ، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" 4/227، والبيهقي 2/309 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد . ورواية بعضهم مختصرة . وانظر (23240) و(23367) وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248، ومسلم (772) ، والنسائي 3/225-226، وأبو عوانة (1801) و (1818) و (1890) ، وابن حبان (1897) ، والبيهقي 2/309 من طريق عبد الله بن نمير .
وروى أحمد:
24239 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، فَيُسَلِّمُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وأخرجه ابن خزيمة (1076) و (1077) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (1449) ، والشافعي في "مسنده" 1/194 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/140- 141، والحميدي (1/195) ، وإسحاق بن راهوية (616) ، ومسلم (737) (123) ، وأبو داود (1338) ، والنسائي في "المجتبى" 3/240، وفي "الكبرى" (1407) و (1420) ، وابن ماجه (1359) ، والدارمي (1581) ، وابن نصر في "مختصر قيام الليل" ص124-125، وأبو يعلى (4526) و (4657) ، وأبو عوانة 2/325، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/284، وابن حبان (2437) و (2438) و (2439) ، والطبراني في "الأوسط" (2062) وتمام الرازي في (394) (الروض البسام) ، وابن حزم في "المحلى" 3/42-43، والبيهقي في "السنن" 3/27 و28، وفي "الصغير" (774) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (5480) من طرق عن هشام، به. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الأوسط" (7710) ، والخطيب في "تاريخه" 1/388 من طريق عمرو بن مصعب بن الزبير، عن عروة، به. ورواه أحمد بالأرقام (24357) و (24291) و (25286) و (25329) و (25447) و (25705) و (25781) و (25858) و (25936) و (25358) .
24070 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/234 و243 من طريق عبد الرحمن بن مهدي بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 1/120 ومن طريقه أخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "مسنده" 1/191، وفي "الأم" 1/140، ومسلم (736) (121) ، وأبو داود (1335) ، والترمذي في "جامعه" (440) (441) ، وفي "الشمائل" (268) ، والنسائي في "الكبرى" (1418) ، وابن نصر المروزي في "قيام الليل" ص 51 و121، وابن الجارود في "المنتقى" (279) ، وأبو عوانة 2/326، والطحاوي في شرح معاني الآثار" 1/283، وابن حبان (2427) ، والبيهقي في "السنن" 3/23 و44 وفي "السنن الصغير" (767) وفي "معرفة السنن والاثار" (5443) ، والبغوي في "شرح السنة" (900) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مختصراً أبو يعلى (4752) من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، به.
وقد أعل هذا الحديث الحافظ في "الفتح" 3/44 فقال: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ.
يقتدي كثير من الناس ولو نظريًّا بهذه التعاليم، من صلوات وركعات كثيرة مرهقة، بالتأكيد الأكثرية ممن يقومون بذلك هم زهّاد صالحون مسالمون لديهم طاقة عطاء وحب يوجهونها للعدم، أشخاص كهؤلاء مشغولون بتعبداتهم الكثيرة هذه عن الأنشطة المتطرفة العنيفة والإرهاب بطبيعة الحال، ربما يتسمون بالتشدد والتزمت فقط دينيًّا ولكن ليس الإرهاب والتطرف، الإرهابي لا يؤدي غالبًا سوى صلواته الخمس المفروضة وربما بعض السنن القليلة النوافل، وأما هذه الصلوات الكثيرة فهي بالتأكيد طبعًا من وجهة نظر إلحادية تضييع وقت وهراء، لأجل لا شيء، سوى أوهام وعزاآت لنفوس واهنة ضعيفة التركيبة النفسية والمعرفية، وبالتأكيد لكل شخص حرية اختيار ما يريد أن يعتقد ويفعل، ولهم منا ولاعتقادهم ولتعبداتهم كل الاحترام والتقدير، وليس معنى احترامي لحرياتهم ألا أنتقد أي شيء مما أريد الكلام عنه.
وعلى النقيض قالت روايات بإيجاز الصلاة وأنها كانت عادة عند محمد
روى البخاري:
1171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ "
6464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ
6465- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ اكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ
6466 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ
5861 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ
رواه مسلم 782 وانظر أحمد 24125 و24162 و24941 و24043 و24941
995 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ أَيْ سُرْعَةً
وروى مسلم:
[ 452 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر في روايته آلم تنزيل وقال قدر ثلاثين آية
[ 453 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك
[ 465 ] حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحو هذا
[ 465 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى
[ 465 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
[ 465 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم
[ 783 ] وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع
[ 783 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام
[ 466 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة
[ 467 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة وهو بن عبد الرحمن الحزامى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء
[ 467 ] حدثنا بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء
[ 467 ] وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة
رواه أحمد 7474 ومن طريق ابن أبي ذئب برقم (9104) و (10938). وله عنده طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7667) و (8218) و (10099) و (10306) و (10522) و (10793). وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص، في "المسند" 4/21. وعن أنس 3/124. وعن جابر 3/299.
[ 467 ] وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني يونس عن بن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبير
[ 468 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال أدنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء
[ 468 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة
[ 469 ] وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قالا حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم
[ 469 ] حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام
[ 469 ] وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 470 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة
[ 470 ] وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
[ 471 ] وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء
[ 724 ] حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما
[ 724 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن
[ 724 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب
وروى أحمد:
16270 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: " أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ".
إسناده صحيح على شرط مسلم. والجريري: وهو سعيد بن إياس فد اختلط إلا أن سماع حماد- وهو ابن سلمة- منه قبل اختلاطه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخير. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 1/228، والطبراني في "الكبير" (8376) و (8378) ، وبتمامه أبو نعيم في "الحلية" 8/134 من طريق الحسن البصري، عن عثمان، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (16271) و (16272) و (16273) و (16275) و (16276) و (16277) و4/216 و217 و218. وفي الباب في الأمر بالتخفيف في الصلاة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4796) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
16273 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ "
وَكَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الطَّائِفِ، قَالَ: " يَا عُثْمَانُ، تَجَوَّزْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ فِي الْقَوْمِ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند الحميدي وغيره، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى مسلم. قوله: "الصيام جُنَة كجنة أحدكم من القتال". أخرجه ابن أبي شيبة 3/4-5، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1543) ، والطبراني في "الكبير" (8361) و (8363) من طريق إسماعيل بن عُلَية، والنسائي في "المجتبى" 4/167، وابن خزيمة (1891) من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة ما عدا النسائي: "وصيام حسن ثلاثة أيام من الشهر"، وستأتي هذه الزيادة برقم (16279). وأخرجه النَسائي في "المجتبى" 4/167 من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، قال: دخل مطرف على عثمان، نحوه مرسل. وسيأتي برقم (16278).
وقوله: "يا عثمان تجوز في الصلاة، فإن في القوم الكبير وذا الحاجة": أخرجه الطبراني في "الكبير" (8357) و (8363) من طريق عارم، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "السنن" (118) ، والحميدي (905) ، وابن خزيمة (1608) ، والطبراني في "الكبير" (8358) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجه (987) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1530) و (1542) ، والطبراني في "الكبير" (8359) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، وابن خزيمة (1608) من طريق ابن أبي عدي وسلمة بن الفضل، أربعتهم عن ابن إسحاق، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8377) و (8379) و (8380) من طريق الحسن البصري، عن عثمان، به نحوه. وسيأتي نحوه برقم (16275) ، وانظر (16270).
(12247) 12272- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَقَالَ مَرَّةً : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَؤُمُّ قَوْمَهُ ، فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ ، تَجَوَّزَ فِي صَلاَتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلاَةَ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا رَآكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ فِي صَلاَتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ . قَالَ : إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ ، أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلاَةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ قَالَ : فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِيَ نَخْلاً لِي ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لأُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا طَوَّلَ ، تَجَوَّزْتُ فِي صَلاَتِي وَلَحِقْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيهِ ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ . فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ : أَفَتَّانٌ أَنْتَ ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ ، لاَ تُطَوِّلْ بِهِمْ ، اقْرَأْ : بِ{سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ{الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، وَنَحْوِهِمَا.
صحيح على شرط الشيخين
(14190) 14239- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ نَاضِحَانِ لَهُ ، وَقَدْ جَنَحَتِ الشَّمْسُ ، وَمُعَاذٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، فَدَخَلَ مَعَهُ الصَّلاَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ مُعَاذٌ الْبَقَرَةَ ، أَوِ النِّسَاءَ ، مُحَارِبٌ الَّذِي يَشُكُّ ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ صَلَّى ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَ : فَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ ، قَالَ حَجَّاجٌ : يَنَالُ مِنْهُ ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ، أَوْ فَاتِنٌ ، فَاتِنٌ ، فَاتِنٌ ، وَقَالَ حَجَّاجٌ : أَفَاتِنٌ ، أَفَاتِنٌ ، أَفَاتِنٌ ، فَلَوْلاَ قَرَأْتَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، فَصَلَّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ ، وَذُو الْحَاجَةِ ، أَوِ الضَّعِيفُ ، أَحْسِبُ مُحَارِبًا الَّذِي يَشُكُّ فِي الضَّعِيفِ.(3/299).
20843 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " كَانَ يُخَفِّفُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَؤُلَاءِ "
قَالَ: وَنَبَّأَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: بِـ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوِهَا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير سماك- وهو ابن حرب- فهو صدوق، لكن قد اختلف عليه في قصة القراءة في صلاة الفجر كما سيأتي. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك، وزهير: هو ابن معاوية. فأخرجه أبو عوانة 2/160، والطبراني في "الكبير" (1937) و (1938) من طريقين عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (2000) من طريق جعفر بن الحارث، عن سماك، به مختصراً بقراءة (ق). وأخرجه الطبراني (2052) من طريق يزيد بن عطاء، عن سماك، به مطولاً، وفيه: كان يقرأ بـ (ق) و (يس) . وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن عطاء. وسيأتي من طريق زهير بن معاوية برقم (20971) ، ومن طريق زائدة بالأرقام (20845) و (20989) و (21003) كلاهما عن سماك بقراءة (ق). وسيأتي من طريق إسرائيل بن يونس، عن سماك برقم (20995) أنه كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوَها. وسلف في "المسند" برقم (16396) من طريق أبي عوانة الوضاح، عن سماك، عن رجل من أهل المدينة أنه قرأ في الفجر (ق) و (يس). ولتخفيف الصلاة انظر ما سلف برقم (20826). ويشهد للقراءة في صلاة الفجر بـ (ق) حديث قطبة بن مالك عند مسلم (457) ، وسلف في "المسند" برقم (18903) .
20878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَخْطُبُ قَائِمًا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْمِنْبَرِ "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك. سفيان: هو الثوري. وسيتكرر برقم (20928) . وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5256) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الصلاة كما في "الإتحاف" 3/67، والطبراني (1884) . وانظر (20813) .
21048 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ " وَنَحْوِهِمَا قَالَ عَفَّانُ: وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وعفان: هو ابن مسلم. وأخرجه النسائي 2/166 من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحده، بهذا الإسناد. وانظر (20808).
وروى مسلم:
[ 866 ] حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا
[ 866 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك
[ 457 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة { والنخل باسقات لها طلع نضيد } وربما قال ق
[ 458 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بق والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا
[ 458 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قالا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بق والقرآن ونحوها
[ 459 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك
[ 460 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك
ويظهر أن ممن أطالوا في الصلوات كان عمر بن الخطاب، فروى مسلم:
[ 473 ] وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم
وانظر أحمد 20845 و20846 و20971 و20989 و21003 و20885 و20995 و20973 و20826 و18903 و20963 و20995 و20982 و21016 و21018 و21048
الاختلاف على كيفية أداء شعيرة صلاة الجنازة من جهة عدد التكبيرات
كان أوائل المسلمين من صحابة محمد مختلفين تمامًا على عدد تكبيرات صلاة الجنازة على الميت، فقالوا أنها ثلاث إلى ثمان على اختلاف بينهم، ووحّد عمر الصلاة على شكل واحد بأربع تكبيرات، وعليه عمل جمهور المسلمين عمومًا إلى اليوم، وإن قال الفقهاء أن أدنى حد هو ثلاثة، هنا نكتشف دور عمر في تأسيس الديانة وشعائرها.
رواية بأنها أربع ركعات
روى مسلم:
[ 951 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات
[ 951 ] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم قال بن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات
رواه أحمد 7147 بإسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية. وأخرجه الترمذي (1022) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/300 و362-363، وعنه ابن ماجه (1534) عن عبد الأعلى، والبخاري (1318) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه الطحاوي 1/495 من طريق الليث، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/300 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورواه أحمد برقم (7885) و (8583) و (9646) و (9663) و (10209) ، وانظر (7776) و (10852). وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد في "المسند" برقم (2292) .
[ 952 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا
[ 954 ] حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن وفي رواية بن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا قلت لعامر من حدثك قال الثقة من شهده بن عباس
وروى البخاري:
1318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ
أَرْبَعًا
1319 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وروى معلَّقًا:
بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، فِي مُسْنَدِهِ:
575 - ( أخبرنا ) : مالكٌ عن ابن شِهَاب عن ابن المُسَيّب عن أبي هُريرة قال : - نَعَى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم للناس النجاشي اليومَ الذي مات فيه وخَرَج بهم إلى المُصَلَّى وصَفّ بهم وكَبَّر أرْبع تكبيرات
576 - ( أخبرنا ) : مالك عن ابن شهاب أن أبَا أُمَامَة بن سَهْل بن حَنِيف أخبره أن مِسْكينةً مَرِضت فأُخبِر النبىُّ صلى اللَّه عليه وسلم بِمَرضها قال : - وكان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَعود المَرْضَى ويَسألُ عَنْهم - فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : " إذا ماتَتْ فآذِنُونى بها " فَخُرِجَ بجَنازتها ليلاً وكرهوا أن يُوقظوا رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فلما أصْبَح رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أُخبِر بالذى كان من شأنها فقال : " ألَم آمُرْكم أن تؤذونني بها ؟ " . فقالوا يا رسولَ اللَّه كَرِهْنا أن نوقظكَ لَيْلاً فخرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حتى صَفَّ بالناس على قَبْرها وكَبّر أربعَ تكبيرات
578 - ( أخبرنا ) : إبراهيم بن محمد عن عبد اللَّه بنُ محمد بن عَقِيل عن جابِرِ بن عبد اللَّه : - أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى الميّتِ أربعاً وقَرَأَ بِأُمِّ الكتاب بعد التكبيرة الأولى
وقال ابن قدامة معلقًا:
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ هُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ، فَوَجَبَتْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ صَحَّ مَا رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّمَا قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ. أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ.
وقال محقق لمسند الشافعي:
هذا الحديث وما والاه كلها في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولابن ماجة أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولذا قال الشافعي وأحمد أنها ركن في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى وتكره عند الحنفية إلا إذا قرأت بنية الدعاء فإن قيل كيف تكون ركنا عند الشافعية مع قول ابن عباس الآتي لتعلموا أنها سنة وغير ذلك مما يصرح بسنيتها قلنا سنة أي طريقة فلا ينافي انها ركن كما يقول المسلم لغيره من سنتنا الصلاة أي من طريقتنا وشرعتنا
وروى ابن أبي شيبة:
11539- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ووَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا فَقُلْنَ مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا.
صحيح
11544- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرِ الْخُرُوجِ.
صحيح
11545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُهَاجِر أَبِي الْحَسَنَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْبَرَاءِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
صحيح
11546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : أَرْبَعًا فَقُلْت اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ.
لا بأس به
11547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : شَهِدْت ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا.
لا بأس به
11548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَبَّرَ أَرْبَعًا.
صحيح
11562- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِر , قَالَ : صَليتُ خَلفَ وَاثِلَةَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
صحيح
11541- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٍّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفِّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
ضعيف
11542- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
ضعيف
11543- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ ، عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ صُنِعَ وَرَأَيْت النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعٍ.
مرسل اختلفوا في قبول مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود خاصةً.
11553- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَبَّرَ عَلِيٌّ فِي سُلْطَانِهِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا هَاهُنَا إِلاَّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّهُ بَدْرِيٌّ.
ضعيف لكن يصح بشواهده
11554- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسًا وَسِتًّا ، ثُمَّ اجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ.
ضعيف
11565- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ اخْتَلَفَ أصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا بَعْدُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ.
مرسل
وروى عبد الرزاق:
6393 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه و سلم النجاشي لأصحابه وهم بالمدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعا وبه نأخذ
6396 - عبد الرزاق عن الثوري رزين عن الشعبي قال كبر زيد بن ثابت على أمه أربع تكبيرات وما حسدها خيرا
6397 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى قال كبر عمر على زينب بنت جحش أربع تكبيرات وسأل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم من يدخلها قبرها فقلن من كان يراها في حياتها
6398 - عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن عمير بن سعيد قال كبر علي على يزيد بن المكفف النخعي أربعا
وقال ابن المنذر في الأوسط:
وفيه قول ثان : وهو أن يكبر أربعا ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وممن قال به : عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وابن أبي أوفى ، وابن عمر ، والحسن بن علي ، والبراء بن عازب ، وأبو هريرة ، وعقبة بن عامر ، ومحمد بن الحنفية ، وعطاء بن أبي رباح ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي
3072 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن عمير بن سعيد ، قال : « كبر علي على يزيد بن المكفف النخعي أربعا »
3075 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن ابن عمر ، « كان يطيل القيام في الصلاة على الجنائز ، ويكبر أربعا »
3080 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، « أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا ، فتكلم وتكلم الناس ، فقال : يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا ، قال : فصفوا ، فصفوا فكبر الرابعة »
3081 - وأخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، سأله رجل : كم الصلاة على الميت ؟ فقال : «أربعا بالليل والنهار سواء » وقالت طائفة : يكبر خمسا ، هذا قول ابن مسعود ، وزيد بن أرقم ، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم
رواية بأنها خمس ركعات
روى مسلم:
[ 957 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها
رواه أحمد 19272 بإسناد صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي، وابنُ أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في "المجتبى" 4/72، وفي "الكبرى" (2109) ، وابن الجارود في "المنتقى" (533) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (674) ، وأبو داود (3197) ، وابن ماجه (1505) ، والبغوي في "الجعديات" (70) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/493، وابن قانع في "معجمه" 1/228 مطولاً، وابن حبان (3069) ، والبيهقي 4/36 من طرق عن شعبة، به. = وأخرج الطبراني في "الكبير" (4976) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر عليها أربعاً، ثم صليتُ خلفه على أخرى، فكبر عليها خمساً، فسألتُه، فقال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبَّرها. وأخرج الطبراني أيضاً (5081) ، والدارقطني في "السنن" 2/73، والحازمى في "الاعتبار" 92-93 من طريق ليث بن أبي سُلَيم، عن مُرَقَع التميمي، والدارقطني 2/73 كذلك من طريق أيوب بن سعيد بن حمزة، كلاهما قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً، ثم قال: صليتُ خلف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جنازة، فكبر خمساً، فلن ندعها لأحد. وأخرج ابن أبي شيبة 3/303، والدارقطني في "السنن" 2/73 من طريق أيوب بن النعمان، وابن أبي شيبة 3/302 من طريق الشعبي، كلاهما قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً. قال الدارقطني: ولم يرفعه. وسيرد بالأرقام: (19300) و (19301) و (19312) و (19320). وقد ذهب ابنُ عبد البر في "التمهيد" 6/335 إلى تضعيف حديث زيد بن أرقم هذا بعمرو بن مرة، وأن شعبة قال فيه: كان عمرو بن مرة تعرف وتنكر، ولم نجد قول شعبة هذا فيه في أيًّ من كتب الرجال، وإنما قال فيه شعبة: كان أكثرهم علماً، كما حكى المزي وغيره. وكذلك ضعفه بمخالفته لحديث شريك الآتي برقم (19301) ، ولا يستقيم له ذلك، لأن شريكاً سيىء الحفظ، ولا يقبل حديثه عند المخالفة.
وروى أحمد:
23448 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَابِرُ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عِيسَى مَوْلًى لِحُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَا نَسِيتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ مَوْلَايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَكَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: " مَا نَسِيتُ وَلَا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ".
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن عبد الله -وهو ابن الحارث الجابر التيمي- مختلف فيه، ولم يتابع على حديثه هذا، وعيسى مولى حذيفة -وهو البزاز- ضعفه الدارقطني، ولم يرو عنه غير يحيى بن عبد الله، وذكره ابن حبان في "ثقاته" . عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وعبد العزيز بن مسلم: هو القسملي. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 11/142 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/494 من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، به. وأخرجه الدارقطني 2/73 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، عن جعفر ابن زياد الأحمر، عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/303 عن وكيع، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي، عن مولى لحذيفة، عن حذيفة، فذكره مقتصراً على فعل حذيفة. ويشهد له حديث زيد بن أرقم السالف برقم (19272) . وإسناده صحيح .
وروى ابن أبي شيبة:
11567- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا.
رواه مسلم
11568- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٍّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بلعدان خَمْسًا.
وقع في (م) و(ث) و (و) من النسخ زر، وفي المطبوع زاذان، وكلاهما يروى عن ابن مسعود، ويروى عن المنهال بن عمرو عنه، لكن زر ثقة باتفاق، وزاذان وثقه ابن معين وقال الحاكم ليس بالمتين عندهم.
11569- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ : لِعَبْدِ اللهِ إنِّي رَأَيْت مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَصْحَابَهُ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا فَوَقّتَوا لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إمَامُكُمْ لاَ وَقْتَ ، وَلاَ عَدَدَ.
صحيح
وروى عبد الزراق:
6400 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كبر على جنازة خمسا
وروى ابن المنذر في الأوسط:
3070 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : « كل ذلك قد كنا نفعل نكبر أربعا وخمسا ، فأمر الناس بأربع على الجنازة »
رواية بأنها ثلاثة ركعات
روى ابن أبي شيبة:
11574- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا.
إسناده صحيح
11575- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
إسناده صحيح
11576- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ لَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ تَقَدَّمْ , فَكَبِّرْ عَلَيْهَا ثَلاَثًا.
وروى عبد الرزاق:
6402 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس أنه كان يجمع الناس بالحمد ويكبر على الجنائز ثلاثا
وفي الأوسط لابن المنذر:
ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز ، فقالت طائفة : يكبر ثلاثا ، هذا قول ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وجابر بن زيد ، وقال محمد بن سيرين : « إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدا »
3067 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو ، عن أبي معبد ، قال : « صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا »
3068 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، أنه قيل لأنس : إن فلانا كبر ثلاثا ، فقال : « وهل التكبير إلا ثلاثا »
3069 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا معاذ بن معاذ ، عن عمران بن حدير ، قال : « صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها ، ثم انصرف »
رواية بأنها ست أو سبع أو ثمان
روى البخاري:
4004 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا
وروى ابن أبي شيبة:
11584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا.
11585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا.
صحيحان
11578- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ووَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا.
موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي، قال المحقق: وما أظنه أدرك عليا، لأن عامة روايته عن التابعين ويروي عن عائشة _وقد توفيت بعد علي بمدة_ بواسطة.
11579- حدثت عن جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُزَادُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلاَ تُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعٍ.
11583- حَدَّثَنَا معتمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ يُنْقَصُ مِنْ ثَلاَثِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلاَ يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ.
وروى عبد الرزاق:
6395 - عبد الرزاق عن الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه و سلم سبعا وخمسا وأربعا حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبرهم كل رجل منهم بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة يعني الظهر
6401 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كل قد فعل فاجتمع الناس على أربع تكبيرات
6403 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال حدثني عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري قال الشعبي وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوتك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد
وروى ابن المنذر في الأوسط:
3071 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني عامر بن شقيق الأسدي ، عن أبي وائل ، قال : « كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا ، وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل واحد بما رأى ، فجمعهم على أربع تكبيرات ، بمعنى التكبير على الجنازة »
3079 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا علي بن حكيم الأزدي ، قال : ثنا حفص ، يعني ابن غياث ، عن عبد الملك بن سلع ، عن عبد خير ، قال : « كان علي يكبر على البدريين ستا ، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا »
وفيه قول رابع : وهو أن لا يزاد على سبع ، ولا ينقص عن ثلاث ، هذا قول بكر بن عبد الله المزني . وقال أحمد : « لا ينقص من أربع ، ولا يزيد على سبع » وفيه قول سادس : وهو أن يكبروا ما كبر إمامهم ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وكان إسحاق يقول : « إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا أو أربعا أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعا ، لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام . وفيه قول سابع : وهو أن يكبر ستا ، روينا عن علي بن أبي طالب أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا
3086 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا محمد بن الصباح ، قال : ثنا هشيم ، عن زكريا ، عن الشعبي ، « أن ابن مسعود ، كبر على ميت ستا »
3087 - حدثنا موسى ، قال : ثنا شجاع ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا إسماعيل ، وزكريا ، عن الشعبي ، « أن عليا ، كبر على أبي قتادة ستا ، وكان من أهل بدر »
3088 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : ثنا إسماعيل ، قال : ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري ، قال : « صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعا »
وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعا في الإمام يكبر خمسا ، فقالت طائفة : إذا زاد الإمام على أربع انصرف ، هذا قول الثوري ، وكذلك فعل ، انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة ، وكان النعمان يقطعه حيث يكبر الرابعة ويسلم ثم ينصرف ، وقال مالك في هذا : « قف حيث وقفت السنة أن لا تكبر الخامسة » . وفيه قول ثان : وهو أن يكبر خمسا إذا كبر الإمام خمسا ، هذا قول أحمد بن حنبل ، وقال إسحاق : « لو كبر ستا أو سبعا ، يعني يتبعه » ، وذكر لأحمد إذا كبر ستا ، أو سبعا ، أو ثمانيا ، قال : أما هذا فلا ، أما خمس فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختار أربعا قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز أربعا ، وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم ، فقالت طائفة من أصحاب الحديث به ، وممن كان لا يمتنع منه ولا ينهى عنه ، ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر خمسا أحمد بن حنبل ، وكان يرى أن يكبر أربعا ، ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم ، وقالت : لم يكن زيد يكبر أربعا إلا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبر خمسا ، ثم صار آخر الأمرين إلى أن كبر أربعا ، ولولا ذلك ما كان زيد يكبر أربعا ، فدل فعله على ذلك أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان زيد يختاره ، والدليل على ذلك حديث عمر
3089 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبي قال : ثنا يزيد بن هارون ، ووهب بن جرير ، قالا : أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : « كل ذلك قد كان خمسا وأربعا ، فجمع الناس على أربع » وقال وهب في حديثه : « فأمر الناس بأربع » .
والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا أسانيد أجياد صحاح لا علة لشيء منها الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة ، عن أبي هريرة وسليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر وأبو قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين وعثمان بن حكيم ، عن خارجة بن زيد ، عن عمه ، يزيد بن ثابت ، والزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن بعض ، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كبروا من الصحابة أربعا ، وقد ذكرناه عنهم
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَةٌ إنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ]
(1608) مَسْأَلَةٌ: قَالَ (وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ) لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَا أَنْقَصُ، مِنْ أَرْبَعٍ وَالْأَوْلَى أَرْبَعٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا كَبَّرَ خَمْسًا تَابَعَهُ الْمَأْمُومُ، وَلَا يُتَابِعُهُ فِي زِيَادَةٍ عَلَيْهَا.
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ وَرَوَى حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ إذَا كَبَّرَ خَمْسًا، لَا يُكَبِّرُ مَعَهُ، وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا مَعَ الْإِمَامِ. قَالَ الْخَلَّالُ: وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُخَالِفُهُ. وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعٍ؛ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَسْنُونَةٍ لِلْإِمَامِ، فَلَا يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ فِيهَا، كَالْقُنُوتِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
وَلَنَا: مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ «كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُهَا.» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُمَا. وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ: فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
وَقَالَ سَعِيدٌ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِيِّ عَنْ عِيسَى مَوْلًى لِحُذَيْفَةَ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: مَوْلَايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا. وَذَكَرَ حُذَيْفَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ ذَلِكَ
وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا.
[لم أجدهما في المطبوع من سننه ولا في التفسير من سننه]
وَكَانَ أَصْحَابُ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا
وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ، أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ.
قَالَ أَحْمَدُ فِي إسْنَادِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُصَلِّينَ مَعَهُ كَانُوا يُتَابِعُونَهُ.
وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرِ أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا. وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرُوهُ.
فَأَمَّا إنْ زَادَ الْإِمَامُ عَنْ خَمْسٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إلَى سَبْعٍ. قَالَ الْخَلَّالُ: ثَبَتَ الْقَوْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إلَى سَبْعٍ، ثُمَّ لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا مَعَ الْإِمَامِ. وَهَذَا قَوْلُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَبِّرْ مَا كَبَّرَ إمَامُكَ فَإِنَّهُ لَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ. وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعًا» رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ.
وَكَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى جِنَازَةِ أَبِي قَتَادَةَ سَبْعًا وَعَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إنَّهُ بَدْرِيٌّ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَمَعَ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَمْسًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرْبَعًا، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَقَالَ: هُوَ أَطْوَلُ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: إنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، وَكَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا.
فَإِنْ زَادَ عَلَى سَبْعٍ لَمْ يُتَابِعْهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: إنْ زَادَ عَلَى سَبْعٍ يَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ،
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى سَبْعٍ إلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّ عَلْقَمَةَ رَوَى أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا لَهُ: إنَّ أَصْحَابَ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتَّ لَنَا وَقْتًا فَقَالَ: إذَا تَقَدَّمَكُمْ إمَامُكُمْ فَكَبِّرُوا مَا يُكَبِّرُ، فَإِنَّهُ لَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ. رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَكِنْ لَا يُسَلِّمُ حَتَّى يُسَلِّمَ إمَامُهُ.
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَحْمَدَ إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعٍ، أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ قَبْلَ إمَامِهِ، عَلَى الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ، بَلْ يَتْبَعُهُ وَيَقِفُ فَيُسَلِّمُ مَعَهُ. قَالَ الْخَلَّالُ الْعَمَلُ فِي نَصِّ قَوْلِهِ، وَمَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ إلَى سَبْعٍ وَإِنْ زَادَ عَلَى سَبْعٍ فَلَا، وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا مَعَ الْإِمَامِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ قَبْلَ إمَامِهِ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَنْصَرِفُ، كَمَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ إلَى خَامِسَةٍ، فَارَقَهُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ تَسْلِيمَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَعْجَبَ حَالَ الْكُوفِيِّينَ، سُفْيَانُ يَنْصَرِفُ إذَا كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ خَمْسًا، وَفَعَلَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَبِّرْ مَا كَبَّرَ إمَامُكَ. وَلِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةُ قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، فَلَا يُسَلِّمُ قَبْلَ إمَامِهِ إذَا اشْتَغَلَ بِهِ، كَمَا لَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ يُخَالِفُهُ الْإِمَامُ فِي الْقُنُوتِ فِيهَا.
وَيُخَالِفُ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّ الرَّكْعَةَ الْخَامِسَةَ لَا خِلَافَ فِيهَا. وَالثَّانِي، أَنَّهَا فِعْلٌ، وَالتَّكْبِيرَةُ الزَّائِدَةُ بِخِلَافِهَا، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ قُلْنَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِيهَا فَلَهُ فِعْلُهَا، وَمَا لَا فَلَا. (1609)
فَصْلٌ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعٍ لِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ أَرْبَعًا؛ مِنْهُمْ عُمَرُ وَابْنُهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَطَاءٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَكَبَّرَ عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ أَرْبَعًا.
وَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ. وَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ لَا تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ، وَلَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهَا. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُعْجِبْ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ: قَدْ كَبَّرَ أَنَسٌ ثَلَاثًا نَاسِيًا فَأَعَادَ. وَلِأَنَّهُ خِلَافُ مَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ إذَا نَقَصَ مِنْهَا رَكْعَةً بَطَلَتْ، كَذَلِكَ هَاهُنَا فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا تَكْبِيرَةً عَامِدًا بَطَلَتْ، كَمَا لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً عَمْدًا، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا احْتَمَلَ أَنْ يُعِيدَهَا، كَمَا فَعَلَ أَنَسٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرَهَا، مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ، كَمَا لَوْ نَسِيَ رَكْعَةً، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا سُجُودُ سَهْوٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ ، وَمِمَّنْ رَوَى الْأَرْبَعُ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَالْبَرَاءُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ .
وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِيهِ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَثَمَانِيَةً حَتَّى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى } وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ .
أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالدَّنِيءِ وَالْأَمِيرِ أَرْبَعًا } وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَإِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَرْبَعِ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْجِنَازَةُ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَرُونَ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ انْتَهَى وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ ؛
فَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ خَمْسًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ . وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى الصَّحَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا . وَرَوَى ذَلِكَ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْهُ وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثَةً "
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ إلَى تِسْعٍ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعٍ ، وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ وَأَهْلُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ عَلَى أَرْبَعٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ شُذُوذٌ لَا يُلْتَفَتُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ يُخَمِّسُ إلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إنَّ عُمَرَ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ . وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ { : كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا ، فَجَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى ، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ } وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ : " اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ " وَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ قَالَ : صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا " وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ تَكْبِيرَ الْجِنَازَةِ خَمْسٌ ، وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ جَمِيعًا وَأَبِي ذَرٍّ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
وَحَكَاهُ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي دَعْوَى إجْمَاعِ الْعِتْرَةِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْكَافِي حَكَى عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَوْلَ بِالْأَرْبَعِ . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ الْآتِي وَبِمَا تَقَدَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالُوا : وَالْخَمْسُ زِيَادَةٌ يَتَحَتَّمُ قَبُولُهَا لِعَدَمِ مُنَافَاتِهَا. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُكُمْ الْأَخْذُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ وَقَدْ وَرَدَتْ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَرَجَّحَ الْجُمْهُورُ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَرْبَعِ بِمُرَجِّحَاتٍ أَرْبَعَةٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهَا ثَبَتَتْ مِنْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَكْثَرَ عَدَدًا مِمَّنْ رَوَى مِنْهُمْ الْخَمْسَ . الثَّانِي : أَنَّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ . الثَّالِثُ : أَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا الصَّحَابَةُ كَمَا تَقَدَّمَ الرَّابِعُ : أَنَّهَا آخِرُ مَا وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَمَا أَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : { آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ } وَفِي إسْنَادِهِ الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ.
[لم أجده في مستدركه]
وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ : لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ . قَالَ الْحَافِظُ وَرُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ الْأَثْرَمُ : رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ : مُحَمَّدٌ هَذَا رَاوِي أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ مِنْهَا هَذَا وَاسْتَعْظَمَهُ . وَقَالَ : كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ . أَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْلَحَ حَدِيثًا مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا . وَقَالَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ : هَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الطَّحَّانُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ . وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا كَذِبٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ . ا هـ وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاهِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي إسْنَادِهِ زَافِرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ . وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ . وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْمُرَجِّحَاتِ وَالثَّانِي مِنْهَا بِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَجَّحُ بِهِمَا عِنْدَ التَّعَارُضِ ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى زِيَادَةِ غَيْرِ مُعَارِضَةٍ . وَعَنْ الرَّابِعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ غَيْرَ رَافِعٍ لَلنِّزَاعِ ؛ لِأَنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا يَنْفِي مَشْرُوعِيَّةَ الْخَمْسِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عَنْهُ ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ ، نَعَمْ الْمُرَجِّحُ الثَّالِثُ ، أَعْنِي إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ هُوَ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ إنْ صَحَّ ، وَإِلَّا كَانَ الْأَخْذُ بِالزِّيَادَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ مَخْرَجٍ صَحِيحٍ هُوَ الرَّاجِحَ وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ : مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ لَا يُنْقَصُ عَنْ أَرْبَعٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ . وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ .
وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ " التَّكْبِيرُ تِسْعٌ وَسَبْعٌ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعٌ وَكَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ " رَوَى ذَلِكَ جَمِيعَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ تَكْبِيرَ الْجِنَازَةِ ثَلَاثٌ كَمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إنَّ فُلَانًا كَبَّرَ ثَلَاثًا فَقَالَ : وَهَلْ التَّكْبِيرُ إلَّا ثَلَاثٌ ؟ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ إنَّكَ كَبَّرَتْ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَصُفُّوا ، فَصَفُّوا فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ . وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا نَحْوَ ذَلِكَ .
وَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ الْحَافِظُ بِأَنَّهُ إمَّا كَانَ يَرَى الثَّلَاثَ مُجْزِئَةً وَالْأَرْبَعَ أَكْمَلَ مِنْهَا ، وَإِمَّا بِأَنَّ مَنْ أُطْلِقَ عَنْهُ الثَّلَاثُ لَمْ يَذْكُرْ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ . 1424 - ( وَعَنْ حُذَيْفَةَ { أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا نَسِيتُ وَلَا وَهَمْتُ ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .
1425 - ( وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا وَقَالَ : إنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .
1426 - ( وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ ) .
حَدِيثُ حُذَيْفَةَ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَابِرِيُّ وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ عَلَيْهِ وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عَلِيٍّ هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : " أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ " زَادَ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ " سِتًّا " وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَقَالَ خَمْسًا . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سَبْعًا ، وَقَالَ : إنَّهُ غَلِطَ ؛ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذِهِ عِلَّةٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ : إنَّ أَبَا قَتَادَةَ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ ا هـ وَقَوْلُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي التَّخْلِيصِ وَلَمْ يُتَكَلَّمْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ وَمَا هُوَ الرَّاجِحُ . وَفِي فِعْلِ عَلِيٍّ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَخْصِيصِ مَنْ لَهُ فَضِيلَةٌ بِإِكْثَارِ التَّكْبِيرِ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ السَّلَفِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاتِهِ عَلَى حَمْزَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
وجاء في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي:
بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْخِرَقِيِّ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الشَّهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْمُرَقَّعِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا، وَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا.
أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ مَحْمُودُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَيَّامُ الْوَاعِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
جَعْفَرٍ الْمَالِكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِنَا، فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ إِنَّهُ كَبَّرَ يَوْمًا عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ هَكَذَا، أَوْ كَبَّرَ هَكَذَا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ.
فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَأَوْا عَدَدَ التَّكْبِيرَاتِ خَمْسًا، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَعِيسَى مَوْلَى حُذَيْفَةَ، وَأَصْحَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُكَبِّرُ سِتًّا، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ: يُكَبِّرُ سَبْعًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ سَبْعًا وَسِتًّا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ: يُكَبِّرُ ثَلَاثًا؛ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا. أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ، أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَبَّاسِ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْلِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي غَيْرَ تَكْبِيرَتِهِ الَّتِي افْتَتَحَ بِهَا.
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثٍ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ خَامِسَةٌ: يُكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُهُمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَصُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعَلْقَمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَمَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الشَّامِ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَإِسْحَاقُ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ هَؤُلَاءِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ رَوَوْهَا فِي الْبَابِ.
أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْخِرَقِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو النَّصْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ فِيهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ فِي آخَرَيْنِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ الْيُوسُفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَسَدِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ لُؤْلُؤٍ، أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا جَمِيعًا: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُسْتَفَاضٌ مِنْ حَدِيثِ الْحِجَازِيِّينَ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ كُلِّهَا. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرٍ، وَغَيْرِهِمْ.
قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرٌ؛ لِأَنَّ مَوْتَ النَّجَاشِيِّ كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمُدَّةٍ، فَإِنْ قِيلَ: وَإِنْ دَلَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى التَّأْخِيرِ فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيمِ، وَمَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالتَّأْخِيرِ مِنَ الْآخَرِ، فَهَلْ تَجِدُونَ حَدِيثًا يُصَرِّحُ بِالتَّأْقِيتِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
وَذَكَرُوا مَا أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِنْيَمَانَ بْنِ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، وَيَحْيَى بْنُ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى الْفَزَارِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عُمَرَ
أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرَبْعًا، وَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا.
وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ، وَقَالَ: كَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ فِي الْإِسْنَادِ: الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ، وَإِنَّمَا هُوَ الْفُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَالْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ خَطَأٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ إِذْنًا، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أُنَيْسَةَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَأُصَلِّيَنَّ عَلَيْهَا مِثْلَ آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مِثْلِهَا؛ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا.
يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَجَابِرٌ ضَعِيفَانِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُكَفَّفٍ أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ سِتًّا.
وَفِعْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ شَاهَدَ الْحَالَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا يُشَيِّدُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ، وَقَالُوا الْأَمْرَ فِي هَذَا عَلَى التَّوَسُّعِ.
وَجَمَعُوا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَقَالُوا: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفَضِّلُ أَهْلَ بَدْرٍ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَكَذَا بَنِي هَاشِمٍ، فَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسًا، وَعَلَى مَنْ دُونَهُمْ أَرْبَعًا، وَأَنَّ الَّذِي حَكَى آخِرَ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَلَا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 7/23:
قال القاضي: اختلفت الآثار في ذلك فجاء من رواية سليمان بن أبي حَثْمة [في "الاستذكار" 8/239] أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُكبِّر أربعاً، وخمساً، وستًّا، وسبعاً، وثمانياً، حتى مات النجاشيُّ، فكبَّر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يُكبر على أهل بدر ستاً، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى غيرهم أربعاً. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهلُ الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصَّحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمَّس إلا ابنُ أبي ليلى. وانظر "الاعتبار" 93-96، و"نصب الراية" للزيلعي 267-270، و"التلخيص الحبير" 2/119-122، و"فتح الباري في شرح صحيح البخاري" 3/202.
باختصار فالتناقضات في هذه الشعيرة كبيرة جدًّا ولا نهائية، وربما اتسمت عند محمد بالمرونة والتحرر، أو أن الرواة من الأصل لم يحفظوا الطقس الصحيح، وقام اللاحقون بمحاولة تلفيق روايات مناسبة كلٌّ حسب الطقس الذي عرفه. ومحاولة عمر لتوحيد الشعيرة تكللت بالنجاح مع مرور الزمن كما ترى في شكل أربع تكبيرات للجنازة.
هل يُصلَّى على الشهداء الدينيين أم لا، وهل صلى محمد عليهم أم لا
رواية بأنه صلى عليهم
روى النسائي في المجتبى:
1953 - أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن بن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه و سلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه و سلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأُتِيَ به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمَل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه و سلم في جبة النبي صلى الله عليه و سلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك
قال الألباني: صحيح
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار:
2887 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ , فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ , ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى يُصَفُّونَ , وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ» فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ , وَابْنُ الزُّبَيْرِ , قَدْ خَالَفَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ قَبْلَ هَذَا. وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ
إسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث
2888 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ الْغِفَارِيَّ، قَالَ: «كَانَ قَتْلَى أُحُدٍ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ وَعَاشِرُهُمْ حَمْزَةُ , فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ يُحْمَلُونَ , ثُمَّ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ , فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ , بَعْدَ مَقْتَلِهِمْ بِثَمَانِ سِنِينَ
وروى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل، والرواية لأحمد:
(17402) 17537- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُكُمْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، أَوْ قَالَ : تَكْفُرُوا ، وَلَكِنِ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.(4/154).
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني.
وأخرجه أبو داود (3224) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد- مختصراً.
وأخرجه البخاري (4042) ، والدارقطني 2/78، والبيهقي 4/14 من طريق زكريا بن عدي، عن عبد الله بن المبارك، به.
وقرن الدارقطني في روايته بحيوة بن شريح ابن لهيعة.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3822) من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وانظر (17344) .
17344 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ (1) عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: " إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَإِنِّي (2) شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى الْحَوْضِ ، أَلَا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (3) " (4)
(1) في (ظ13) و (ق) : كصلاته، وهي نسخة في (س) .
(2) في (ظ13) وهامش (س) : وأنا.
(3) في (ظ13) و (ق) : تنافسوها.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1344) و (3596) و (4085) و (6426) و (6590) ، ومسلم (2296) (30) ، وأبو داود (3223) ، والنسائي 4/61-62، وابن أبي عاصم في "السنة" (735) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/504، وفي "شرح مشكل الآثار" (4908) ، وابن حبان (3198) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (767) ، والبيهقي في "السنن" 4/14، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/302، والبغوي في "شرح السنة" (3823) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (2296) (31) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2583) ، وأبو يعلى (1748) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/504، وفي "شرح مشكل الآثار" (4907) ، وابن حبان (3199) ، والطبراني 17/ (768) و (769) و (770) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (167) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وسيأتي برقم (17397) و (17402) .
قوله: "إني فرطٌ لكم"، أي: سابقكم، يقال: فَرَطَ القومَ، أي: سبقهم إلى الماء.
رواية بأنه لم يُصلِّ عليهم
وعلى النقيض روى البخاري:
4079 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
وروى أحمد:
(14189) 14238- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ : لاَ تُغَسِّلُوهُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ ، أَوْ كُلَّ دَمٍ ، يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.(3/299).
حديث صحيح، عبد رب: كذا وقع في النسخ الخطية، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة": وهو غلط أو تحريف من أحد الرواة، وإلا فقد أخرج الحديث المحاملي في الجزء الثالث من "أماليه" رواية الأصبهانيين عنه، فقال فيه: عن عبد ربه بن سعيد، عن الزهري، وهذا هو الصواب، وعبد ربه ابن سعيد: هو الأنصاري، ثقة مشهور. قلنا: ولجابرِ ثلاثةُ ابناء. عبد الرحمن وهو ثقة، ومحمد: وهو صدوق، وعَقِيل: وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه صدقة بن يسار، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان.
وذكره أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1638) فقال: رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سمعتُ عبد ربه... إلخ، فذكره في عبد ربه باسمه في الذين روى عنهم شعبة، وهذا يقوّي ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر.
وأخرج عبد بن حميد (1119) ، والبخاري (1343) و (1345) و (1346) و (1347) و (1353) و (4079) ، وأبو داود (3138) و (3139) ، وابن ماجه (1514) ، والترمذي (1036) ، والنسائي 4/62، وابن الجارود (552) ، والبيهقي 4/10، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (1500) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر قال: كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ " فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَمه في اللحد، وقال: "انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا، ولم يُصل عليهم.
وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير، عن جابر 5/431.
وسيأتي من طرق عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير دون ذكر جابر 5/431.
وانظر ما سيأتي برقم (14952) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7302) ، وهو متفق عليه.
قال البغوي في "شرح السنة" 5/366-367:
اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يُغسل. واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصلَى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه روي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صلى على حمزة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق.
وقال محققو طبعة الرسالة لمسند أحمد عن حديث رقم 4414:
قلنا: وأكثر أهل العلم على أنه لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الشافعي وأحمد. واستدلوا بحديث جابر عند البخاري (4079) أنه عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يصلى عليه لحديث أحمد هذا وشواهده، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق.
الاختلاف على كيفية صلاة العيدين وعدد التكبيرات
نختار هنا فقط بعض الأحاديث الصحيحة والتي اختلفوا في حكمها وحسّنها بعضهم فقط، وإلا فالاختلاف أوسع وأكبر مما سنعرض. فمما روى ابن أبي شيبة في كتاب صلاة العيدين/ في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
5743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ.
حكم عليه محققو المصنف بالضعف في حين حسنه محققو مسند أحمد بطبعة الرسالة حديث 6688، أما محققو المصنف فقالوا: إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى وهو كما قال أبو حاتم: ليس بالقوي، لين الحديث، ورواية عمرو بن شعيب عن جده فيها الخلاف المعروف، وعمرو نفسه قد ضعفه الإمام أحمد بإطلاقٍ. حديث البعض يحسنه والىخرون يضعفونه، مثال للاموضوعية ودجل خرافة الإسناد.
ورواه أحمد:
6688 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا "
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد] : قَالَ أَبِي: " وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا "
إسناده حسن، عبد الله بن عبد الرحمن: هو ابن يعلى الطائفي، قال ابن معين: صويلح، وقال مرة: ضعيف، ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن خلفون، والعجلي، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/288: مقارب الحديث، وصحح حديثه هذا، وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عدي: أما سائر حديثه، فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي رجاله ثقات. والقسم الأول منه -وهو التكبير في صلاة العيد-: أخرجه ابن أبي شيبة 2/172 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرج ابنُ ماجه (1278) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (5677) ، وابنُ الجارود (262) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/343، والدارقطني في "السنن" 2/47-48، والبيهقي في "السنن" 3/285، والفريابي في "أحكام العيدين" (135) من طرق عن عبد الله الطائفي، به. وأخرجه أبو داود (1152) من طريق سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي، به، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبر في الفطر الأولى سبعاً... ثم يقوم، فيكبر أربعاً... قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قالا: سبعاً وخمساً. وقال البيهقي: وكذلك رواه أبو عاصم وعثمان بن عمر وأبو نعيم، عن عبد الله، وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبعاً في الأولى وأربعاً في الثانية. وأخرجه أبو داود (1151) ، ومن طريقه الدارقطني 2/48، والبيهقي في "السنن" 3/285 من طريق المعتمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، به، ولكنه جعله حديثا قولياً. وأورده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/84، وقال: وصححه أحمد وعلي (يعني ابن المديني) والبخاري، فيما حكاه الترمذي (في "العلل الكبير" 1/288) .
وفي الباب عن عائشة، سيرد 6/65، أخرجه أبو داود (1150) ، وابن ماجه (1280) ، والدارقطني 2/47 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهذا إسناد حسن، لأن ابن وهب صحيح السماع من ابن لهيعة. وعن عمرو بن عوف المزني عند الترمذي (536) ، وابن ماجه (1277) ، والطبراني في "الكبير" 17/15، والدارقطني 2/48، والبيهقي فى "السنن" 3/286، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف، ومع ذلك حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (1438) و (1439) . ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/288 عن البخاري قوله: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضاً صحيح. وعن ابن عمر عند الدارقطني 2/48، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/344، وفي إسناده فرج بن فضالة، وهو ضعيف. وعن سعد القرظ مؤذن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ابن ماجه (1277) ، والدارمي 1/376، والدارقطني 2/47، والبيهقي في "السنن" 3/288، وفي إسناده ضعف واضطراب.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/85 عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع! قلنا: يتقوى الحديث بمجموع الطرق والشواهد، ويعتضد بفعل أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، انظر "الموطأ" 1/180، و"شرح معاني الآثار" 4/344 و345، و"مصنف" ابن أبي شيبة 2/173 و176، والبيهقي في "السنن" 3/289.
ونكمل مع أحاديث مصنف ابن أبي شيبة:
5752- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
صحيح
5757- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ ، فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسًا فِي الأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ.
صحيح
5760- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا . فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.
إسناده لا بأس به
5773- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ.
إسناده صحيح
5762- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعٌ تِسْعٌ.
5765- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.
5766- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ؛ فِي الْعِيدَيْنِ ، فِي إِحْدَاهُمَا تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الآخِرَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ.
5771- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَأْمُرَانِ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الضَّحَّاكِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ : أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سَبْعًا ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِـ : {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا ، ثُمَّ يَقْرَأَ : {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}.
5772- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفِطْرَ ، فَكَبَّرَ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
5774- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْمُسَيَّبِ ، قَالاَ : الصَّلاَةُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الآخِرَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تَكْبِيرَةٌ.
ومما رواه أبو داوود:
1149 - حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا .
قال الألباني: صحيح
1150 - حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع .
قال الألباني: صحيح
1151 - حدثنا مسدد ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه و سلم " التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما " .
قال الألباني: حسن
1152 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال ثنا سليمان يعني ابن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع
قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قالا سبعا وخمسا .
حسن صحيح
1153 - حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قالا ثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص.
قال الألباني: حسن صحيح
وروى الترمذي:
536 - حدثنا مسلم بن عمر وأبو عمرو الحذاء المديني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة
[ قال ] وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم
وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة
وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق
وروي عن [ عبد الله ] بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا فبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا
وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري
صحيح
وكما ترى من الهوامش، فما يصححه أو يحسنه بعضهم يكذِّبه ويضعِّفه آخرون، وهم في تخبط وضلال وتيهٍ في ظلمات من الجهل وانعدام التفكير والعلم. الاختلاف على الشعيرة واضح لا لبس فيه من مصادر الإسلام المكتوبة التي هي مصدر الممارسات التوثيقيّ.
وقال ابن قدامة:
فَصْلٌ: وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْأَوْلَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجِنَازَةِ. وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَرَوَى أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ «، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجِنَازَةِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ» .
وَلَنَا، مَا رَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، فِي " الْمُسْنَدِ ". وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلَيْهِمَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ ذَلِكَ. وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى ضَعِيفٌ. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ
وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ وَالَى بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
[مَسْأَلَةٌ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ]
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ) قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قِرَاءَةً، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَا يَعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ النُّهُوضِ، ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالْمُزَنِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، قَالُوا: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: يُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ» .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيِّ: يُكَبِّرُ سَبْعًا سَبْعًا: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثَيْ أَبِي مُوسَى اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا. وَلَنَا، أَحَادِيثُ كَثِيرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، الَّتِي قَدَّمْنَاهَا.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَدْ رُوِيَ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ قَوِيٍّ وَلَا ضَعِيفٍ خِلَافُ هَذَا، وَهُوَ أَوْلَى مَا عُمِلَ بِهِ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَعْرُوفُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى ضَعِيفٌ، يَرْوِيهِ، أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ.
(1415) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي حَالِ تَكْبِيرِهِ حَسَبَ رَفْعِهِمَا مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا يَرْفَعُهُمَا فِيمَا عَدَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهَا تَكْبِيرَاتٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ؛ فَأَشْبَهَتْ تَكْبِيرَاتِ السُّجُودِ. وَلَنَا، مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ.» قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَدْخُلُ فِيهِ هَذَا كُلُّهُ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجِنَازَةِ وَفِي الْعِيدِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا تَكْبِيرَ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ يَقَعُ طَرَفَاهَا فِي حَالِ الْقِيَامِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ.
ترك الاغتسال من (يعني بعد، وبسبب) تغسيل جثة الميت
روى أحمد:
7689 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُ ".
قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه 2: 424 (من مخطوطة الإحسان)، من طريق إبراهيم بن الحجاج السام، عن حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإِسناد، مرفوعًا، بلفظ: "من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". وأشار البخاري في الكبير 1/ 1/ 397 إلى رواية حمّاد بن سلمة هذه. ورواه الترمذي 2: 132، عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، بهذا الإِسناد، بلفظ: "مِنْ غُسْله الغسل، ومن حمله الوضوء". ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1: 300 - 301، من طريق محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، مثل رواية الترمذي. وروى ابن ماجة: 1463 شطره الأول، عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بمثل إسناد الترمذي، بلفظ: "من غسل ميتاً فليغتسل". وقال البيهقي بعد روايته كرواية الترمذي: "وكذلك رواه ابن جُريج، وحماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة". فهؤلاء ثلاثة ثقات: ابن جُريج، هنا في المسند، وحماد بن سلمة، عند ابن حبان، وعبد العزيز بن المختار، عند الترمذي، والبيهقي، وابن ماجة -: رووه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وإسناد المسند هنا صحيح على شرطي الشيخين، والأسانيد الآخر صحيحة على شرط مسلم. ومع ذلك يقول الترمذي عقب روايته: "حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً"! كأنه يريد إعلال المرفوع بالموقوف. وما هذه بعلة، فالرفع زيادة من ثقة - بل من ثقات، فهي مقبولة دون تردد. ثم أعله بعض الأئمة بعلة أخرى، هي زيادة رجل في الإِسناد، بين أبي صالح وأبي هريرة: فرواه أبو داود: 3162، عن حامد بن يحيى، عن سفيان - وهو ابن عيينة - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحق مولى زائدة، عن أبي هريرة، مرفوعًا - "بمعناه". ورواه البخاري في الكبير 1/ 396 - 397، موجزًا كعادته، عن عمران بن ميسرة، عن ابن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحق مولى زائدة، عن أبي هريرة. ثم قال: "وتابعه ابن عيينة عن سهيل". وما هذه بعلة أيضاً، فلعل أبا صالح سمعه من أبي هريرة، ومن إسحق مولى زائدة عن أبي هريرة. وأيا ما كان فالحديث صحيح. فإن "إسحق مولى زائدة": هو "إسحق أبو عبد الله"، الذي مضى توثيقه وبيانه، في: 7673. فلن تضر زيادته في الإِسناد شيئًا. بل لعله يزيده صحة وتوثيقًا. ثم إن سهيلاً لم ينفرد بروايته عن أبيه، بل تابعه عليه القعقاع بن حكيم: فرواه أيضاً البيهقي 1: 300، من طريق محمَّد بن جعفر بن أبي كثير، عن محمَّد بن عجلان، عن
القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به، مرفوعًا. وأشار البخاري أيضاً إلى هذه الرواية 1/ 1/ 397. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ثم للحديث إسناد آخر صحيح، ليست له علة: فرواه ابن حزم في المحلى 1: 250، و 23:2 - من طريق الحجاج بن المنهال، عن حمّاد بن سلمة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، مرفوع. وهذا الإِسناد ذكره البخاري أيضاً إشارة 1/ 1/ 397، قال: "وقال لنا موسى، عن حمّاد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله". وهذا إسناد كالشمس، لا شك في صحته.
ومع هذا فإن البخاري الإِمام، رضي الله عنه، أعقبه بقوله: "ولا يصح"! لماذا؟ قال: "وقال لي الأديسي، عن الدراوردي، عن محمَّد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قوله" - يعني أنه رواه الدراوردي موقوفًا من قول أبي هريرة، غير مرفوع، مخالفًا في ذلك حمّاد ابن سلمة، الذي رواه مرفوع. وهذا هو التعليل الذي قلده فيه الترمذي، كعادته في اتباع شيخه البخاري. وقد بينا آنفًا أن المرفوع لا يعل بالموقوف، إذا كان الراويه مرفوعاً ثقة.
وللحديث أسانيد أخر، فيها ضعف، سيأتي بعضها: 7757، 7758، 9599، 9862، 10112. وغيرها في السنن الكبرى - في بحث طويل هناك 1: 299 - 307، وفي الكبير للبخاري 1/ 1/ 396 - 397. ولم نر حاجة إلى الإطالة بذكرها في ذا الموضع. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب: 759، 807، 1074، 1093. وانظرفى وجوب الوضوء من حمل الميت، والغسل من غسله - المحلى لابن حزم 1: 250 - 251، و 2: 23 - 25. وانظر أيضاً التلخيص الحبير، ص: 50، 138.
قال محمد بن عبد المحسن التركي في تحقيقه لمسند الطيالسي برقم 2433 : والحديث حسنه الترمذي والبغوي والحافظ [ابن حجر] وصححه ابن حبان وابن حزم وقواه الذهبي وابن القبم، وله شواهد من حديث ابن عمر وغيره. انظر الخلافيات للبيهقي3/ 291، وتهذيب سنن البيهقي1/ 302 وتهذيب السنن لابن القيم 4/ 306 والتلخيص الحبير1/ 137 وجنة المرتاب ص237، ومن صحح الحديث فلا يحمله إلا على الاستحباب، وما قال بالوجوب أحد من الفقهاء بعد التابعين سوى ابن حزم، وانظر معالم سنن أبي داوود للخطابي، والمحلى لابن حزم2/ 25، وشرح السنة للبغوي.
قال فريق محققي طبعة الرسالة للمسند: رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، لكن اختلف في رفعه ووقفه كما سيأتي بيان ذلك في التعليق الآتي. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/279 من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، عن ابن أبي ذئب، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (1463) ، والترمذي (993) ، والبيهقي 1/300-301 من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن حبان (1161) من طريق حماد بن سلمة، والطبراني في "الأَوسط" (989) من طريق زهير بن محمد، ثلاثتهم عن سهيل ابن أبي صالح، به. ولم يذكر فيه ابنُ ماجه الوضوء من الحمل. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه عبد الرزاق (6111) فقال: عن غيره (يعني عن غير معمر) ، عن سهيل بن أبي صالح (زاد الأعظمي بين معقوفين: عن أبيه) ، عن أبي هريرة. ولم يذكر فيه الوضوء من الحمل.
وأخرجه أبو داود (3162) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/301، وفي "معرفة السنن والآثار" (2115) من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة. فأدخل سهيل هنا إسحاق بين أبيه وبين أبي هريرة، وإسحاق ثقة.
وتابع سفيانَ إسماعيلُ ابن عُلية عند البخاري في "التاريخ الكبير" 1/396-397، إلا أنه جعله موقوفاً على أبي هريرة.
وأخرجه البيهقي 1/301 من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعاً. والحارث مجهول.
وقال الدارقطني في "العلل" 3/ورقة 154 بعد أن أشار إلى روايات سهيل هذه: ويشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه.
وأخرجه البيهقي 1/300 من طريق محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/269 عن عبدة بن سليمان، و369 عن يزيد بن هارون، والبيهقي 1/302 من طريق عبد الوهَّاب عطاء، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/397 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أربعتهم عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفاً. قال البخاري: وهذا أشبه. قلنا: يعني من المرفوع، ومحمد بن عمرو حسن الحديث، وباقي رجال هذه الأسانيد ثقات.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/397، وابن حزم في "المحلى" 1/250 و2/23 من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، به مرفوعاً.
قلنا: والوقف في حديث محمد بن عمرو أصحُّ، وقد خطَّأَ أبو حاتم -كما في "العلل" لابنه 1/351- رواية حماد بن سلمة هذه، وقال: إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات.
وأخرجه البيهقي 1/302 من طريق ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة، به مرفوعاً. وقال: ابن لهيعة وحنين بن أبي حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة، ما أشار إليه البخاري أنه موقوف من قول أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (3161) ، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 2/23، والبيهقي 1/303 من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو ابن عمير، عن أبي هريرة مرفوعاً. وعمرو بن عمير مجهول، تفرد بالرواية عنه القاسم بن عباس، ولم يوثقه أحد.
وأخرجه البيهقي 1/303 من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة موقوفاً: من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ. وأورده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/137 من هذا الطريق، وقال: ذكره الدارقطني، وقال: فيه نظر.
وأخرج البيهقي 1/303 من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة رفعه، قال: "من أراد أن يحمل ميتاً فليتوضأ". وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
قلنا: وسيأتي الحديث في "المسند" برقم (9862) من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً. وصالح مختلف فيه.
وسيأتي برقم (7770) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ يُقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعاً؛ بالأمر بالاغتسال من غسله فقط. وإسناده ضعيف لجهالة أبي إسحاق هذا.
وفي باب الاغتسال من غسل الميت، عن المغيرة بن شعبة، سيرد 4/246، وفي إسناده جهالة. وعن عائشة، سيرد 6/152، واسناده ضعيف. وعن حذيفة عند الطبراني في "الأَوسط" (2781) ، والبيهقي 4/301، وفي إسناده جهالة. وقال الحافظ في "التلخيص" 1/137: ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في "العلل"، وقالا: إنه لا يثبت، وأعله كذلك أبو بكر بن إسحاق الصبغي، نقله عنه البيهقي. وعن أبي سعيد الخدري عند البيهقي 1/301، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته. ونحوه عن علي بن أبي طالب سلف في مسنده برقم (807) ، وإسناده ضعيف.
قلنا: وقد اختلف أهل العلم في حديث أبي هريرة، فمنهم من صحح وقفه: كالبخاري وأبي حاتم والبيهقي والرافعي، ومنهم من صحح رفعه كالترمذي وابن حزم وابن حبان والذهبي وابن حجر، وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضعفه النووي، وقال الشافعي: إن صحَّ قلتُ به. انظر "التلخيص الحبير"1/136-137.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/169: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرُهم إلى أَنه غيرُ واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسلٌ.
ورُوي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين تُوفي، فسألت مَنْ حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا. (وهو في الموطأ 1/223، وسنده منقطع) .
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب [في تاريخ بغداد] في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" 5/424 من طريق عبد الله بن الإِمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبتَ حديثَ عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" 1/138.
وأخرج الحاكم 1/386، والبيهقي 3/398 من حديث ابن عباس: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ". وسنده جيد، وهو عند الحاكم مرفوع وصححه، وعند البيهقي موقوف، ورواية الوقف أصح.
وروى الترمذي:
993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت
قال وفي الباب عن علي و عائشة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجوا أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحق لابد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت
قال الألباني: صحيح
قال الدكتور بشار عواد معروف في تحقيقه لسنن الترمذي: قد أعل بعض الحفاظ هذا الحديث بانقطاعه فقالوا: إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وقد رواه أبو صالح عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، وهو ثقة، لكن قال أبو حاتم الرازي: "هذا خطأ. إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات" (العلل1035)، وقال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاءُ ولم يعلّوها بالوقوف، بل قدَّمُوا الرفع". قلتُ: وقد صححه ابن حبان والعلامة الألباني.
أخرجه عبد الرزاق6111 وأحمد2/ 272 وابن ماجه1463 وابن حبان1161 والطبراني في الأوسط989 والبيهقي في الكبرى1/ 300و301 وتحفة الأشراف 9/ 414 والمسند الجامع17/ 9-10 حديث13218 وإرواء الغليل للألباني1/ 173، وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير1/ الترجمة1162 وأبو داوود3162 وابن حزم 1/ 250 والبيهقي في الكبرى1/ 301 من طريق أبي صالح عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي2314 وابن أبي شيبة3/ 269 و369 وأحمد2/ 433 و454 و472 والبيهقي1/ 3030 والبغوي 339 من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به، وانظر المسند الجامع17/ 10 حديث 13220.
وأخرجه عبد الرزاق6110 وأحمد2/ 280 من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق، عن أبي هريرة به. وانظر المسند الجامع17/ 10 حديث 13221.
تعليق من لؤي: تعليق البيهقي وانتقاده يدل على ذاتية ومزاجية خرافة الإسناد فهم يصححون على هواهم ويضعفون ويتركون ما شاؤوا على هواهم، لا توجد موضوعية أو مقياس محايد حقيقي للموضوع.
وروى أبو داوود:
3162 - حدَّثنا حامدُ بن يحيى، عن سفيانَ، عن سُهيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن إسحاقَ مولى زائدةَ عن أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، بمعناه.
قال أبو داود: هذا منسوخٌ، سمعتُ أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الغُسل من غَسلِ الميت، فقال: يجزئُه الوضوءُ.
قال أبو داود: أدخلَ أبو صالحٍ بينه وبين أبي هُريرةَ في هذا الحديث إسحاقَ مولى زائدةَ.
قال الألباني: صحيح.
قال شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قروبللي: رجاله ثقات، وقد اختلف في رفعه ووقفه كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله.
وأخرجه ابن ماجه (1463)، والترمذي (1014) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. دون ذكر إسحاق مولى زائدة.
وهو في "مسند أحمد" (7689) من طريق ابن جريج، و"صحيح ابن حبان" (1161) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وليس هذا الاختلاف بضارٍّ لأن إسحاق مولى زائدة ثقة. فسواء صح وجوده في الإسناد أو لم يصح، لا يضر ذلك، وإنما الشأن في الاختلاف في الوقف والرفع كما أسلفنا.
3161 - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، حدَّثني ابنُ أبي ذئب، عن القاسم بن عبَّاس، عن عَمرو بن عُمير عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "مَنْ غَسَّلَ الميتَ فليغتسِل، ومن حَمَلَهُ فليتوضأ".
قال الألباني: صحيح [ربما يقصد لغيره؟ لأن عمرو بن عمير قال محققون آخرون لم يوثقه أحد_لؤي]
قال شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قروبللي: إسناده ضعيف لجهالة عَمرو بن عُمير، وقد روي الحديث من وجوه أخرى عن أبي هريرة منها الطريق الآتي عند المصنف بعده، لكن اختُلف في رفع هذا الحديث ووقفه، فممن صحح وقفه البخاريُّ وأبو حاتم والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفعه الترمذيُّ وابنُ حبان وابن حزم والبغوي والذهبي وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر. وقال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضعفه ابن القطان الفاسي والنووي، وقال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 177: اختلف في إسناد هذا الحديث، وقال الشافعي: إن صح قلت به. انظر "شرح السنة" للبغوي (339)، و "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان 3/ 283 - 285، و"البدر المنير" لابن الملقن 2/ 524 - 536، و"التلخيص الحبير" لابن حجر 1/ 136 - 137.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 2/ 23، والبيهقي 1/ 303 من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
وانظر تفصيل طرقه وشواهده والكلام عنها في "مسند أحمد" (7689)، و"البدر المنير" لابن الملقن 2/ 524 - 543.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 169: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل.
وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألَت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليّ غسل؟ فقالوا: لا (وهو في "الموطا"1/ 223، وسنده منقطع).
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" 5/ 424 من طريق عبد الله بن الإِمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبت حديث عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 138. والحديث أخرجه أيضاً الدارقطني (1820)، والبيهقي 1/ 306.
وأخرج الحاكم 1/ 386، والبيهقي 3/ 398 من حديث ابن عباس: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وسنده جيد. وهو عند الحاكم مرفوعاً وصححه، وعند البيهقي موقوفاً، ورواية الوقف أصح.
وروى ابن ماجه:
1463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ".
قال الألباني: صحيح.
قال شعيب الأرنوؤط: رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، فممن صحيح وقفَه البخاريُّ وأبو حاتم والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفعَه الترمذي وابنُ حبان وابنُ حزم وابنُ حجر، وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمَّد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضغَفه النووي، وقال الشافعي: إن صح قلتُ به. انظر "التلخيص الحبير" 1/ 136 - 137. وأخرجه الترمذي (1014) عن محمَّد بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3162) من طريق سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعًا. وإسحاق هذا ثقة.
وأخرجه أبو داود (3161) من طريق عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، مرفوعًا. وهو في "مسند أحمد" (7689) و (7771)، و"صحيح ابن حبان" (1161).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناهم في "المسند"، وأسانيد أحاديثهم ضعيفة.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 169: اختلف أهل العلم في الغُسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غيرُ واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل ... وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
وروى أحمد:
759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ "، فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا . فَقَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ " قَالَ: فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: " اغْتَسِلْ "
صححه الألباني.
وقال محمد بن عبد المحسن التركي في تحقيقه لمسند الطيالسي برقم 122: حديث صحيح، وناجية بن كعب ثقة، وثقه العجلي وقال ابن معين: صالح.
قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح. ناجية بن كعب: هو الأسدي، وهو تابعي كوفى ثقة، ترجم له البخاري في الكبير 4/ 2 / 107 ولم يذكرفيه جرحاً، وخلط بعضهم بينه وبين "ناجية بن خفاف أبى خفاف العنزي" الراوي عن عمار بن ياسر، وهما اثنان قطعاً، فرق بينهما البخاري في الكبير، فترجم لكل منهما وحده، وفرق بينهما أيضا مسلم وأبو حاتم، كما حقق ذلك الحافظ في التهذيب. والحديث رواه أبو داود 3: 206 والنسائى 1: 282 - 283. وسيأتي مطولا 1093 وانظر 807 و 1074.
قال فريق شعيب الأرنؤوط المحقق لطبعة الرسالة للمسند: إسناده ضعيف، ناجية بن كعب: هو الأسدي كما حققه الحافظ في "التهذيب"، قال ابنُ المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غيرَ أبي إسحاق وهو مجهول، ولم يوثقه غير العجلي، وقد وَهِمَ الحافظُ في "التقريب" فقال عنه: ثقة! وأما قوله في "التهذيب": إن ابن حبان ذكره في "الثقات" فهو وَهَم منه أيضاً فإنه ليس فيه، وإنما ذكره في "المجروحين" 3/57 وقال: ناجية بن كعب من أهل الكوفة، وهو الأسدي، يروي عن علي، روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان الأعرج، كان شيخاً صالحاً، إلا أن في حديثه تخليطاً لا يشبه حديثَ أقرانه الثقات عن علي، فلا يعجبني الاحتجاجُ به إذا انفرد، وفيما وافق الثقاث، فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك.
قلنا: وقد ضعف الحديث البيهقي في "السنن"، وتبعه النووي في "المجموع" 5/144 فضعفه، ونقل البيهقي عن علي بن المديني أنه قال: في إسناده بعض الشيء.
وأخرجه النسائي في المجتبى 1/110 حديث 190عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (120) ، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/348 عن شعبة، به.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/207 عن عمرو بن الهيثم، وابن الجارود (550) من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/347 عن أبي الأحوص، وأبو يعلي (423) من طريق إبراهيم بن طهمان، والبيهقي في "السنن" 1/304 من طريق إسرائيل، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. زاد أبو يعلى: وعلمني دعواتٍ هن أحب إلي من حُمر النعَم، ولفظ الزيادة عند البيهقي: ثم دعا لي بدعوات ولا يسرني بها ما على الأرض من شيء، ولم يذكر ابن أبي شيبة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عليا بالغسل، وزاد: ثُم رجعت إليه وعلى أثر التراب والغبار، فدعا لي بدعوات... مثل رواية البيهقي.
وأخرجه عبد الرزاق (9936) عن معمر والثوري، عن ناجية بن كعب الأسدي: أن أبا طالب لما مات... فذكر الحديث مرسلاً، وأسقط منه أبا إسحاق بين معمر والثوري وبين ناجية، وهو خطأ والصواب إثباته، فلعله من النساخ. وسيأتي الحديث برقم (1093) .
وللحديث طريق أخرى سيأتي الكلام عليها برقم (807) عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي.
وأورد له البيهقي في "السنن" 1/305 طريقين آخرين، وهما معلولان، وأعلهما البيهقي نفسه.
قال أسامة بن إبراهيم بن محمد في تحقيقة لمصنف ابن أبي شيبة عند رقم11259: إسناده ضعيف، فيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس، وناجية بن كعب قال ابن المديني: مجهول، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخٌ، أي: يُكتَب حديثه ولا يُحتَج به.
كما ترى تناقض ولا موضوعية ومرواغة وكذب تام، بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، كلٌّ حسب هواه، الإسناد دجل وليس علمًا.
807 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمُّ، قَالَ: سَمِعْتُ السُّدِّيَّ إِسْمَاعِيلَ، يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ . قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " قَالَ: فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " . قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا قَالَ: " وَكَانَ عَلِيٌّ، إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ "
صححه الألباني
قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح. وسيأتي معناه في 1074، 1093، الحسن بن يزيد الأصم: وثقة أحمد والدارقطني وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير1/ 2/ 306فلم يذكر فيه جرحاً.
إسمعيل السدي: هو السدي الكبير، واسمه إسمعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة، وهو ثقة, وثقه أحمد وغيره، وقال البخاري في الكبير1/ 1/ 361: "قال على: وسمعت يحيى يقول: ما رأيت أحداً يذكر السديَّ إلا بخير، وماتركه أحد" وتكلم فيه بعضهم بغير حجة، وعاب بعضهم على مسلم إخراج حديثه، فقال الحاكم: "تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر". وانظر 759، 1074.
وقال فريق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، الحسن بن يزيد الأصم- وإن كان وُثًق- قال ابن عدي في "الكامل" 2/738: عن السدي ليس بالقوي، وحديثه عنه ليس بالمحفوظ، ثم ذكر له ثلاثة أحاديث هذا منها وقال: وللحسن بن يزيد أحاديث غير ما ذكرته، وهذا أنكر ما رأيت له عن السُّدي، ونقل البيهقي 1/304 عن الإمام أحمد أنه ضعفه من هذا الوجه. والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب. وأخرجه البزار (592) عن حاتم بن الليث، عن إبراهيم بن ابي العباس، بهذا الإسناد. إلا أنه زاد فيه سعد بن عبيدة بين إسماعيل السدي وبين ابي عبد الرحمن السلمي، قال الدارقطني فى "العلل" 4/159: وهو وهم، والقول الأول اصح. يعني بإسقاط سعد بن عبيدة من السند. وأخرجه البيهقي 1/304 و305 من طريق سعيد بن منصور، به بإسقاط سعد بن عبيدة. وسيأتي برقم (1074) ، وانظر (759) .
• 1074 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زحْمَوَيْهِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمُّ، قَالَ: أَبُو مَعْمَرٍ مَوْلَى قُرَيْشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السُّدِّيُّ، وَقَالَ زَحْمَوَيْهِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: سَمِعْتُ السُّدِّيَّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ . قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلا تُحْدِثْ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ . فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ وَلا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ حُمْرُ النَّعَمِ وَسُودُهَا
وقَالَ ابْنُ بَكَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ السُّدِّىُّ: " وَكَانَ عَلِيٌّ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ "
صححه الألباني
صححه حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى في حديث رقم 423
قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، سبق الكلام عليه 807، ولكن هذا من زيادات عبد الله بن أحمد.
قال فريق شعيب الأرونؤوط: إسناده ضعيف، الحسن بن يزيد بن الأصم تقدم الكلام فيه برقم (807) . وأخرجه أبو يعلى (424) عن زكريا بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ عدي 2/738 عن صدقة بن منصور، عن أبي معمر، به. وقال: وهذا لا أعلم يرويه عن السدي غير الحسن هذا، ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي، عن ناجية بن كعب، عن علي رضي الله عنه.
وروى أبو داوود:
3214 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي [ عليه السلام ] قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال " اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني " فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي .
قال الألباني: صحيح
وروى النسائي:
2006 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال: قلت للنبي صلى الله عليه و سلم إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه قال اذهب فوار أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه
قال الألباني: صحيح
ومن آراء من قالوا بوجوب الغسل بعد تغسيل جثة الميت، روى ابن أبي شيبة:
11260- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ اغْسِلْهُ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَا فَرَغْت فَاغْتَسِلْ.
مرسل فمكحول لم يسمع من حذيفة كما قال البزار وغيره.
11262- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ ، مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ.
مرسل، سعيد بن المسيب من التابعين.
11263- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ غَسَّلاَ مَيِّتًا فَاغْتَسَلَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَتَوَضَّأَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ.
وروى عبد الزراق:
6108 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من غسل ميتا فليغتسل وبه نأخذ
6112 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال من غسل ميتا فليغتسل ومن دلاه في حفرته فليتوضأ
6113 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب قال السنة أن يغتسل الذي يغسل الميت
6114 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن بن سيرين كان إذا غسل ميتا اغتسل
ومن آراء من قالوا بالوضوء فقط بعدها روى ابن أبي شيبة:
11254- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : غَسَّلَ أَبَاك أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَفُّوا أَكْمَامَهُمْ وَأَدْخَلُوا قُمُصَهُمْ فِي حُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ غُسْلِهِ تَوَضَّؤُوا وُضُوءَهُمْ لِلصَّلاَةِ.
صحيح
11255- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي خُزَاعِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنْ لاَ يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ وَأَنْ يَلِيَنِي أَصْحَابِي فَأَرْسَلُوا إلَى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي بَرْزَةَ وَأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَفُّوا أَكِمَّتَهُم وَجَعَلُوا مَا فَضَلَ منْ قُمُصِهِمْ فِي حُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ.
في إسناده خزاعي بن زياد وهو مجهول الحال، لا أعلم له توثيقا يعتد به، ولا أدري أدرك ذلك من جده أم لا. [لكن يشهد له السابق_لؤي].
11265- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
صالح بن التوأمة مختلف فيه، قال بعضهم لا يحتج به لاختلاطه، إلا أن ابم عين ذكر أن رواية ابن أبي ذئب عنه قبل اختلاطه، ورد ذلك البخاري فقال: ما أرى أنه سمع منه قديمًا، يروي عنه مناكير، كما أورد الترمذي في علل الترمذي الكبير عند حديث رقم 537.
11263- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ غَسَّلاَ مَيِّتًا فَاغْتَسَلَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَتَوَضَّأَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ.
11266- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ.
وروى عبد الرزاق:
6101 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سئل بن عباس أعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء
ليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر ابن عباس للوضوء
6102 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه سئل هل يغتسل من غسل الميت قال إن كان نجسا فاغتسلوا وإلا فإنما يكفي أحدكم الوضوء
ليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر إبراهيم النخعي للوضوء
6103 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني علقمة المزني قال غسل أباك أربع من أصحاب الشجرة فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم فلما فرغوا توضؤوا وصلوا عليه قال وسمعت أبا الشعثاء يقول ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم أأنجاس هم
6107 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل وإلا إنما يكفيك الوضوء
أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 306 من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن العمري.
ومن آراء من قالوا بعدم الغسل بعد تغسيل جثة الميت، روى ابن أبي شيبة:
11246- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ حَيًّا ، وَلاَ مَيِّتًا.
صحيح
11248- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُنَجِّسُوا مَيِّتُكُمْ يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
يشهد له الإسناد السابق
11251- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ أُوذِنَ سَعْدٌ بِجِنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَجَاءَ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ ، ثُمَّ أَتَى دَارِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَالَ : إنِّي لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غُسْلِهِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا غَسَّلْتُهُ وَلَكِنِّي اغْتَسَلْت مِنَ الْحَرِّ.
صحيح
11253- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَلَى الَّذِي يُغَسِّلُ الْمُتَوَفِّينَ غُسْلٌ ؟ قَالَتْ : لاَ.
إسناده لا بأس به
11256- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ مَيِّتًا وَحَنَّطَهُ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.
صحيح
11250- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ.
مرسل منقطع، إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود، وقد اختلفوا في قبول مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود خاصةً.
11257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ.
11258- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ.
وروى عبد الرزاق:
6105 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن مسعود وعائشة كانا لا يريان على من غسل ميتا غسلا وقالا إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا
6106 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال سألت بن عمر أغتسل من الميت قال أمؤمن هو قلت أرجو قال فتمسح من المؤمن ولا تغتسل منه
وأخرجه البيهقي في الكبرى1/ 306 من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ولفظه في آخره: فتمسح بالمؤمن ما استطعت.
يفهم من هذا السابق أنه يغتسل من غسل جثة غير المسلم فقط لأن بعض المسلمين اعتبروا غيرهم أنجاسًا! وورد نحوه عن علي بن أبي طالب عن محمد لما دفن علي أباه وهو عم محمد. وكما لك أن تتوقع لا وجود لهذا الحديث عند الشيعة لتقديسهم لأسرة محمد.
6115 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر حنط سعيد بن زيد ثم صلى عليه وحمله ثم دخل المسجد يصلي ولم يتوضأ وبه يأخذ عبد الرزاق
أخرجه البيهقي في الكبرى1/ 307 من حديث شعيب قال قال نافع،وأخرجه ابن أبي شيبة4/ 94 بمعناه عن طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر.
6116 - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن بن عمر حنط سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد يصلي ولم يتوضأ
فكما ترى بعض الأحاديث قالت بوجوب اغتسال من غسل جثة ميت والوضوء على من حملها أو حمل النعش في الجنازة، واختلف الصحابة على الغسل والوضوء أم الوضوء فقط أم عدم فعل أي من ذلك. وقد حاول اللاحقون التهرب من هذا الحديث لتطور العقيدة والتصورات البشرية الإسلامية أعلى وأبعد من هذه الأفكار التابوهية الخرافية كما سنشرح مصدرها القديم، إن بعض صحب محمد قالوا بوجوب الاغتسال تبعًا للتقاليد القديمة الوثنية واليهودية والزردشتية، وقال آخرون من صحابته بوجوب الوضوء فقط كأه حكم تخفيفي رمزي لحكم الغسل، ورأى مالك والشافعي وأحمد استحباب الاغتسال وتحبيذه لا وجوبه وقال أحمد وإسحاق بوجوب الوضوء منه. من بعد عصر الصحابة وتابعيهم لم يعد أحد من الفقهاء يقول بوجوب الغسل من تغسيل الميت إلا فقهاءُ نادرون، وزعم كتبة كتب الفقه كما ترى من الهوامش أنه لا أحد من بعد الصحابة والتابعين قال بوجوب ذلك سوى ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى بالآثار:
مَسْأَلَةٌ: وَحَمْلُ الْمَيِّتِ فِي نَعْشٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع, حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الأَسَدِيُّ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ, حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ, حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ" . قال أبو محمد: " يَعْنِي الْجِنَازَةَ.
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِسْحَاقُ مَوْلَى زَائِدَةَ ثِقَةٌ مَدَنِيٌّ وَتَابِعِيٌّ, وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ وَغَيْرُهُ, وَرَوَى, عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَرُوِّينَاهُ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي جِنَازَةٍ, فَلَمَّا جِئْنَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ, فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْتَهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي: أَمَا تَوَضَّأْتَ قُلْت: لاَ, فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَنْ دُونَهُ مِنْ الْخُلَفَاءِ إذَا صَلَّى أَحَدُهُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ تَوَضَّأَ, حَتَّى إنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَدْعُو بِالطَّشْتِ فَيَتَوَضَّأُ فِيهَا.
قال أبو محمد: " لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وُضُوءُهُمْ, رضي الله عنهم,, لإِنَّ الصَّلاَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ حَدَثٌ, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ إلاَّ إتْبَاعُ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا, وَالسُّنَّةُ تَكْفِي. وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ الَّتِي لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُمْ كَثِيرًا, كَالأَبْوَابِ الَّتِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ بِبَابَيْنِ, وَكَنَقْضِ الْوُضُوءِ بِمِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَلْسِ دُونَ مَا لاَ يَمْلَؤُهُ مِنْهُ, وَسَائِرُ الأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَنْهُمْ, لَمْ يَتَعَلَّقُوا فِيهَا بِقُرْآنٍ, وَلاَ سُنَّةٍ, وَلاَ بِقِيَاسٍ, وَلاَ بِقَوْلِ قَائِلٍ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وفي باب القطع في الدراهم:
... قال أبو محمد رحمه الله: وروينا من طريق سعيد بن المسيب أنه قال : وددت أني رأيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهم ؟ قال أبو محمد رحمه الله: معنى هذا : أنه كانت الدراهم يتعامل بها عددا دون وزن , فكان من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم من تدويرها , ثم يعطيها عددا , ويستفضل الذي قطع من ذلك.
قال أبو محمد رحمه الله: فهذا عمل ابن الزبير - وهو صاحب - لا يعرف له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - والحنفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجي وقع فيها حجة وإجماعا لا يجوز خلافه في نصر باطلهم , في أن الماء ينجسه ما وقع فيه - وإن لم يغيره - وليس في خبرهم : أن زمزم لم تكن تغيرت , ولعلها قد كانت تغيرت , ولعل الماء كان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول الشافعي . وكيف , وقد صح أن المؤمن لا ينجس , وهم يحتجون بهذا , وإسقاطهم السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل" فهم يحتجون بأن المؤمن لا ينجس حيث لا مدخل له فيه , وليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت , ولا كرامة , بل هو طاهر - إن كان مؤمنا - لكنها شريعة , كالغسل من الإيلاج - وإن كان كلا الفرجين طاهرا - وكالغسل من الاحتلام .
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار:
2116 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ , سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ، مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ , فَقَالَ: يُجْزِئُهُ الْوُضُوءُ.
2109 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَوْلَى الْغُسْلِ عِنْدِي أَنْ يُعْمَلَ بَعْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أُحِبُّ تَرْكَهُ بِحَالٍ» 2110 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَعْ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعُنِي 2111 - فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ أَوْجَبْتُهُ , وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ , فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ،
2112 - وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقْوَ عِنْدِي أَنْ يُرْوَى عَنْ سُهَيْلٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَيُدْخِلَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ. وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ , فَدُلَّ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،2113 - وَلَيْسَ مَعْرِفَتِي بِإِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي بِأَبِي صَالِحٍ , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً
2131 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ الثِّقَةِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ»، قُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا , قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ». فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ , قَالَ: «اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ»
2133 - وَنَاجِيَةُ بْنُ كَعْبٍ هَذَا , لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، 2134 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ مِنْ ذَلِكَ،
2135 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيٌّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
2136 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِّينَا تَرْكَ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ , وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ
2137 - وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
وقال ابن قدامة:
[مَسْأَلَة الْوُضُوء مِنْ غَسْل الْمَيِّت]
(268) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَغَسْلُ الْمَيِّتِ. اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ؛ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بِوُجُوبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْسُولُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالنَّخَعِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ بِالْوُضُوءِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقَلُّ مَا فِيهِ الْوُضُوءُ. وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ. وَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ أَنْ تَقَعَ يَدُهُ عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ، فَكَانَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ قَائِمًا مَقَامَ حَقِيقَتِهِ، كَمَا أُقِيمَ النَّوْمُ مَقَامَ الْحَدَثِ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: لَا وُضُوءَ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ الشَّرْعِ. وَلَمْ يَرِدْ فِي هَذَا نَصٌّ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ. وَلِأَنَّهُ غَسْلُ آدَمِيٍّ. فَأَشْبَهَ غَسْلَ الْحَيِّ. وَمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذَا يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ؛ فَإِنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْوُجُوبِ، فَإِنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَإِذَا لَمْ يُوجِبْ الْغَسْلَ بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَأَنْ لَا يُوجِبَ الْوُضُوءَ بِقَوْلِهِ، مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ، أَوْلَى وَأَحْرَى.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
باب الغسل من غسل الميت
متن:
بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ 317 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهْ الْوُضُوءَ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا مَنْسُوخٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ) .
شرح:
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ الْأَشْبَهُ مَوْقُوفٌ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَهَكَذَا قَالَ الذَّهَبِيُّ فِيمَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ : لَيْسَ فِيمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَقَالَ الذُّهْلِيُّ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ لَلَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ : لَا يَرْفَعُهُ الثِّقَاتُ إنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ . وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : لَمْ يُصَحِّحْ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا مَرْفُوعًا . قَالَ الْحَافِظُ قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ . وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثُ أَيْضًا ابْنُ حَزْمٍ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : إِسْحَاقُ مَوْلَى زَائِدَةٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثُ قَالَ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِسْنَادُهَا حَسَنٌ إلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو رَوَوْهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَدِيثَ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ : هُوَ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ أَسْوَأُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا ، فَإِنْكَارُ النَّوَوِيِّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ تَحْسِينَهُ مُعْتَرَضٌ . قَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ أَقْوَى مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ احْتَجَّ بِهَا الْفُقَهَاءُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ وَالْبَيْهَقِيِّ ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ : لَا يَثْبُتُ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ خَرَّجَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقًا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَالْوُضُوءِ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَحَدِ قَوْلَيْ النَّاصِرِ وَالْإِمَامِيَّةِ أَنَّ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعِتْرَةِ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَحَمَلُوا الْأَمْر عَلَى النَّدْبِ لِحَدِيثِ : { إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ } أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ . وَلِحَدِيثِ { كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ } أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ، وَصَحَّحَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا إسْنَادَهُ . وَلِحَدِيثِ أَسْمَاءَ الْآتِي . وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِحَدِيثِ { لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ وَقَالَ : لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ . وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍ : { لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ يَنْجُسُ حَيًا وَلَا مَيِّتًا } ، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَوَرَدَ أَيْضًا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ ) أَيْ لَا تَقُولُوا هُمْ نَجَسٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ { الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ } وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَسْمَاءَ وَهَذَا لَا يَقْصُر عَنْ صَرْفِ الْأَمْرِ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ إلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ أَعْنِي الِاسْتِحْبَابَ يَكُونُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ هُوَ الْحَقّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ بِوَجْهٍ مُسْتَحْسَنٍ . وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ : الْجَمْعُ حَاصِلٌ بِغَسْلِ الْأَيْدِي فَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لَا يَتِمُّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ إلَّا بِغَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَمَا وَقَعَ مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الْوُضُوءِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ فَمَجَازٌ لَا يَنْبَغِي حَمْلُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ عَلَيْهِ بَلْ الْوَاجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ الْأَعَمُّ الْأَغْلَبُ ، وَلَكِنَّهُ يُمْكِنُ تَأْيِيدُهُ بِمَا سَلَفَ مِنْ حَدِيثِ : { فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ } . 318 - ( وَعَنْ مُصْعَبِ بْن شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَالْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ . وَهَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَا بِالْحَافِظِ ) . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ وَمُصْعَبٌ الْمَذْكُورُ ضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ، وَصَحَّحَ الْحَدِيثَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ مَشْرُوعٌ لِهَذِهِ الْأَرْبَع . أَمَّا الْجُمُعَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ . وَأَمَّا الْجَنَابَةُ فَظَاهِرٌ . وَأَمَّا الْحِجَامَةُ فَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : ( الْغُسْلُ مِنْ الْحِجَامَةِ سُنَّةٌ وَإِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَك ) وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ } وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَأَمَّا غَسْلُ الْمَيِّتِ فَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا . 319 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ : إنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ قَالُوا : لَا . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْهُ ) . الْحَدِيثُ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَضَعُفَتْ فَاسْتَعَانَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَكُلُّهَا مَرَاسِيلُ وَهُوَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ دُونَ وُجُوبِهِ ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ عَنْ الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ غَايَةَ الْبَعْدِ أَنْ يَجْهَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَمْعِ الَّذِينَ هُمْ أَعْيَانُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاجِبًا مِنْ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَعَلَّ الْحَاضِرِينَ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْمَوْقِفَ جُلَّهُمْ وَأَجَلَّهُمْ ؛ لِأَنَّ مَوْتَ مِثْلِ أَبِي بَكْرٍ حَادِثٌ لَا يُظَنُّ بِأَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْمَدِينَةِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ وَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَتَفَرَّقُوا كَمَا تَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدُ .
أصل شعيرة الاغتسال بعد دفن الميت أو مسه عند اليهود والزردشتيين وغيرهم:
ما جاء في التوراة أن كل من مس أو حمل جثة ميتة أو كان متواجدًا في نفس الحجرة التي مات فيها الفقيد فيجب عليه الغسل
(4كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ نَسْلِ هَارُونَ وَهُوَ أَبْرَصُ أَوْ ذُو سَيْل، لاَ يَأْكُلْ مِنَ الأَقْدَاسِ حَتَّى يَطْهُرَ. وَمَنْ مَسَّ شَيْئًا نَجِسًا لِمَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانٌ حَدَثَ مِنْهُ اضْطِجَاعُ زَرْعٍ، 5أَوْ إِنْسَانٌ مَسَّ دَبِيبًا يَتَنَجَّسُ بِهِ، أَوْ إِنْسَانًا يَتَنَجَّسُ بِهِ لِنَجَاسَةٍ فِيهِ، 6فَالَّذِي يَمَسُّ ذلِكَ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ، وَلاَ يَأْكُلْ مِنَ الأَقْدَاسِ، بَلْ يَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ. 7فَمَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَكُونُ طَاهِرًا، ثُمَّ يَأْكُلُ مِنَ الأَقْدَاسِ لأَنَّهَا طَعَامُهُ.) اللاويين 22: 4-7
(9فَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 10«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيل قَائِلاً: كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ أَوْ مِنْ أَجْيَالِكُمْ كَانَ نَجِسًا لِمَيْتٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ بَعِيدٍ، فَلْيَعْمَلِ الْفِصْحَ لِلرَّبِّ. 11فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، فِي الْيَوْمِ الرَّابعَ عَشَرَ بَيْنَ الْعَشَاءَيْنِ يَعْمَلُونَهُ. عَلَى فَطِيرٍ وَمُرَارٍ يَأْكُلُونَهُ.) العدد9: 0-11
(11«مَنْ مَسَّ مَيْتًا مَيْتَةَ إِنْسَانٍ مَا، يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ. 12يَتَطَهَّرُ بِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَفِي الْيَوْمِ السَّابعِ يَكُونُ طَاهِرًا. وَإِنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَفِي الْيَوْمِ السَّابعِ لاَ يَكُونُ طَاهِرًا. 13كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيْتًا مَيْتَةَ إِنْسَانٍ قَدْ مَاتَ وَلَمْ يَتَطَهَّرْ، يُنَجِّسُ مَسْكَنَ الرَّبِّ. فَتُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ إِسْرَائِيلَ. لأَنَّ مَاءَ النَّجَاسَةِ لَمْ يُرَشَّ عَلَيْهَا تَكُونُ نَجِسَةً. نَجَاسَتُهَا لَمْ تَزَلْ فِيهَا.
14«هذِهِ هِيَ الشَّرِيعَةُ: إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ فِي خَيْمَةٍ، فَكُلُّ مَنْ دَخَلَ الْخَيْمَةَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي الْخَيْمَةِ يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ. 15وَكُلُّ إِنَاءٍ مَفْتُوحٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سِدَادٌ بِعِصَابَةٍ فَإِنَّهُ نَجِسٌ. 16وَكُلُّ مَنْ مَسَّ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ قَتِيلاً بِالسَّيْفِ أَوْ مَيْتًا أَوْ عَظْمَ إِنْسَانٍ أَوْ قَبْرًا، يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ. 17فَيَأْخُذُونَ لِلنَّجِسِ مِنْ غُبَارِ حَرِيقِ ذَبِيحَةِ الْخَطِيَّةِ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ مَاءً حَيًّا فِي إِنَاءٍ. 18وَيَأْخُذُ رَجُلٌ طَاهِرٌ زُوفَا وَيَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ وَيَنْضِحُهُ عَلَى الْخَيْمَةِ، وَعَلَى جَمِيعِ الأَمْتِعَةِ وَعَلَى الأَنْفُسِ الَّذِينَ كَانُوا هُنَاكَ، وَعَلَى الَّذِي مَسَّ الْعَظْمَ أَوِ الْقَتِيلَ أَوِ الْمَيْتَ أَوِ الْقَبْرَ. 19يَنْضِحُ الطَّاهِرُ عَلَى النَّجِسِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَالْيَوْمِ السَّابعِ. وَيُطَهِّرُهُ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ، فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ بِمَاءٍ، فَيَكُونُ طَاهِرًا فِي الْمَسَاءِ. 20وَأَمَّا الإِنْسَانُ الَّذِي يَتَنَجَّسُ وَلاَ يَتَطَهَّرُ، فَتُبَادُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ لأَنَّهُ نَجَّسَ مَقْدِسَ الرَّبِّ. مَاءُ النَّجَاسَةِ لَمْ يُرَشَّ عَلَيْهِ. إِنَّهُ نَجِسٌ. 21فَتَكُونُ لَهُمْ فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً. وَالَّذِي رَشَّ مَاءَ النَّجَاسَةِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ، وَالَّذِي مَسَّ مَاءَ النَّجَاسَةِ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 22وَكُلُّ مَا مَسَّهُ النَّجِسُ يَتَنَجَّسُ، وَالنَّفْسُ الَّتِي تَمَسُّ تَكُونُ نَجِسَةً إِلَى الْمَسَاءِ».) العدد 19: 11-22
أما في الزردشتية فمن خلال قرائتي للترجمة العربية للأﭬستا ترجمة دكتُر خليل عبد الرحمن وفريقه منذ فترة ألخص القول بدون تفصيل لمواضع النصوص بأن عندهم هناك فئة من الكهنة مخصصة للتعامل مع جثث الموتى ودفنها لدرجة أن هذه الفئة تكون معزولة عن باقي جماعة الزردشتيين، ولا يزال لهم بقية في إيران والهند، وكتابهم ينص على أن ممارستهم كانت تتضمن أن على من مس جثة إنسان أو غيره من الكائنات يجب عليه عمل اغتسال طقسيّ، ومن لم يقم به واكتُشِف أمره يتعرض للإعدام!
(1 إذا مات إنسان أو والدته فكم ستطول فترة حداد الابن على والده، والابنة على والدتها؟ كم تطول للتقي؟ وكم تطول للآثم؟
أجاب آهورامازدا: "يجب عليهم أن يظلوا ثلاثين يومًا [للأتقياء]، وستين يومًا [للآثمين]".
2 يا خالف العالم الدنيوي، أيها المقدس! كيف سأطهِّر المنزلَ؟
أجاب آهورامازدا: "يجب عليك أن تغسل جسدك ثلاثَ مراتٍ، تغسل ملابسك ثلاث مرات، تنشد الجات ثلاث مرات، تقدم القرابين لناري، تحزم باقات البارسمان، وتقدم القرابين للمياه الفاضلة، ثم يصير المنزل طاهرًا، وتستطيع إدخال الماء والنار وآميشا سـﭙينتا إليه يا زردشت سـﭙيتاما!") فارجارد 12: 1-2 (عن ترجمة د. عبد الرحمن وفريقه).
من فارجارد 8:
97- أيها الصادق وخالق العالم الدنيوي! هل يستطيع الرجلان أن يتطهرا بعد أن اصطدما بجثة في غابة في مكان موحش؟
98- أجاب آهورامازدا: يستطيعان يا زر ادشت الصالح!.
"وكيف؟"
"إذا كانت هذه الجثة قد مزقتها الطيور الجارحة والكلاب فليغسلا جسديهما ببول الثور ثلاثين مرة، ليغتسلا ثلاثين مرة، ليغتسلا اغتسالأ أساسيأ ثلاثين مرة"
99- وإذا لم تمزق الطيور الجارحة والكلاب الجثةَ فيجب عليهما أن يغسلا جسديهما خمسين مرة، أن يغتسلا خمسين مرة.
100- إذا اجتاز "هاترا" الأولى فعليه أن يركض أبعد من ذلك ليطلق صيحته عندما يلتقي بأي كائن مادي: "هنا اصطدمتُ بجسد ميت ولم أكن باحثأ عن تلك الأفكار، باحثأ عن تلك الكلمات، باحثأ عن تلك الأفعال، فليكن مقررأ لي أن أتطهر.
وإذا ركض والتقى [بالناس] الأوائل [على الطريق] ولم يطهروه، فهم يتحملون ثلث [ذنب] عمله.
101- إذا اجتاز `"هاترا`" الثانية فعليه أن يركض أبعد من ذلك ليطلق صيحته عندما يلتقي بأي كائن مادي: "هنا اصطدمت بجسد ميت ولم أكن باحثأ عن تلك الأفكار، باحثأ عن تلك الكلمات، باحثأ عن تلك الأفعال، فليكن مقررأ لى أن أتطهر".
واذا ركض والتقى (بالناس) الأوائل (على الطريق) ولم يطهروه، فهم يتحملون نصف (ذنب) عمله.
...إلخ...
104 – "أيها الصادق، وخالق العالم المادي! إذا كان هناك ماء على هذه الطريق التي تتطلب عقابا "لأجل الماء"، فأي عقاب سيحدد له؟".
105- أجاب آهور امازدا: "فليجلدوه أربعمئة ضربة سوط الخيل، أربعمئة (ضربة سوط) تجعله مطيعًا".
106 – "أيها الصادق وخالق العالم المادي! وإذا كان نباتا على هذه الطريق التي تتطلب عقوبة "من أجل النار"، فأي عقاب سيحدد له؟".
107- أجدث آهورامازدا: "فليجلدوه أربعمئة ضربة سوط الخيل» أربعمئة [ضربة سوط] تجعله مطيعأ. هذا هي كفارته، كفارة الصالح هنا، ولن تكفر لنزلاء بيت الكذب (جهنم)".
من فارجارد 9
ا - سأل زرادشت آهورامازدا: "أيها الروح الأكثر خيرأ، يا خالق العالم الدنيوي، أيها المقدس! لمن سيلتجأ المتطهر هنا في الأسفل (على الأرض) لتطهير نفسه من نجاسة لمس الجثة؟".
2- أجاب آهورامازدا: "يجب عليه أن يقصد رجلا تقيا يا زرادشت سبيتاما! (فهو) يعرف كيف يتحدث بصدق لأنه تعلم الكلمات المقدسة. يعرف الأفضل عن طقوس الطهارة وفق قانون مازدا، ويجز هذا الرجل النباتات بمسافة تسع أبواع مربعة.
3- في ذلك الجزء من الأرض يقل الماء والنباتات، تكون التربة فيه أطهر وأجف، وحيث يندر مرور الأغنام والثيران، ونار آهورامازدا، وباقات البارسمان المباركة، والمؤمن سواء أكان رجلا أم امرأة".
بعد ذلك يتناول النص في ترجمته العربية المنشورة طقسًا خرافيًّا معقدًا مرهقًا دون داعٍ للتخلص من الروح الشرير الخرافي دوروج والشياطين والأبالسة الخرافية التي أصابت أو حامت حول من مس جثة الميت ويتضمن طقسًا معقدًا بطلب الحماية من أهورامازدا وملائكته أو الآلهة الصغيرة المساعدة له، وطقس تابوهي معقد يتضمن حفر ثمان حفر وعدة أخاديد ومرور الذي مس الجثة عليها بجوار تلك الحفر بينما يردد الكاهن تعاويذه في مهزلة بدائية مضحكة ويرش عليه الماء ويقول النص بطريقة طقسية تكرارية أن بينما يرش الكاهن كل عضو ينزلق عن روح الشر حتى يرحل، ثم يجب عليه أن يظل تسع ليالٍ في بيته لا يخرج منه ضمن الطقس! والطقس مذكور له تكاليف عالية. ومن لا يتلزم بالدفع للكاهن لأجل هذه السخافة ويكتفي بغسل يديه أو الاستحمام يتعرض للإعدام:
- يجب عليك أن تطهر كاهنًا لأجل بركة العدل.
تطهر مالك مقاطعة مقابل جمل عالي القيمة.
تطهر مالك بلدة مقابل فحل عال القيمة.
تطهر مالك قصبة مقابل ثور عالي القيمة.
تطهر سيد المنزل مقابل بقرة عمرها ثلاث سنوات. 38- تطهر زوجة سيد المنزل مقابل بقرة للحراثة. تطهر عبيدا مقابل بقرة تستخدم لجر الأثقال.
تطهر صبيا مقابل حَمَل صغير.
39- يجب أن يمنح عباد مازدا هذه الأثمان للرجل الذي طهّرهم إن استطاعوا ذلك، وإن لم يستطيعوا فيجب منحه أي شيء يجعله راضيا وسعيدا عندما يغادر منازلهم.
40 - وإذا غادر منازلهم مستاء وغاضبا تعود دروج ناسو فتهجم على المتطهر من أنف [الميت]، من عينه، من لسانه وفكيه، ومن أعضائه التناسلية وأطرافه الخلفية.
41- وتستولي دروج ناسو عليه حتى نهاية أظفاره، فيصير منذ تلك اللحظة فصاعدا نجسا إلى أبد الأبدين. إن الشمس تتألم يا زر ادشت سبيتاما وهي تشع على رجل دنسه الميت وكذلك يتألم القمر والنجوم.
42- وهي تبتهج يا زرادشت سبيتاما بالرجل الذي يطهر نفسه من نجاسة الجثة، إنه يبهج النار، المياه والأرض، يبهج البقر، النباتات والمؤمن رجلا كان أو امرأة.
43- سأل زرادشت آهورامازدا: "يا خالق العالم الدنيوي، أيما المقدس أنت! ما هو جزاء من يخلص الرجل المدنس بجثة، عندما تكون روحه قد فارقت جسده؟".
44-أجاب آهور امازدا: "بشر هذا الرجل بالجنة كمكافأة له في العالم الآخر".
45- سأل زر ادشت آهور امازدا: "يا خالق العالم الدنيوي، أيما المقدس! كيف لي أن أحارب دروج التي تندفع مهاجِمةً من الميت إلى الحي؟ كيف أقاتل ضد الجثة تلك التي تدنس الحي من الميت؟".
46- أجاب آهورامازدا: "رتل تلك الكلمات من الجات مرتين وبصوت عالٍ. رتل تلك الكلمات من الجات ثلاث مرات وبصوت عال. رتل تلك الكلمات من الجات أربع مرات وبصوت عال، فتطير دروج ناسو بعيدأ كالسهم المرمي بشدة.
47- يا خالق العالم الدنيوي، أيها المقدس! إذا رش إنسانٌ نفسَه، وهو لا يعرف طقوس الطهارة وفق قانون مازدا، فكيف أستطع أن أحارب الدروج التي تندفع مهاجمة من الميت إلى الحي؟ كيف لي أن أقاتل الجثة التي تدنس الحي من الميت؟.
48- أجاب آهورامازدا: "عندها يا زرادشت سبيتاما ستظهر دروج ناسو لتتعاظم وتتقوى أكثر من السابق، وستكون الأمراض، الموت والبلايا أشد من ذي قبل".
49- يا خالق العالم الدنيوي، أيها المقدس! ما هو جزاؤه؟.
أجاب آهورامازدا: "يجب على عباد مازدا أن يقيدوا يديه أولًا، يجردوه من ثيابه، يقطعوا رأسه، ويتركوا جثته للطيور الجارحة قائلين هذه الكلمات: إن هذا الرجل يندم على جميع أفكاره، كلماته وأفعاله الشريرة".
5-فإن كان قد ارتكب أعمالا شريرة أخرى تكون مغفورة بندامته، وإن لم يرتكب أعمالا شريرة أخرى تقدر ندامته إلى أبد الآبدين.
51- من هو ذاك يا آهورامازدا الذي يهدد بإقصاء الكمال والوفرة من العالم ويجلب المرض والموت؟.
52- أجاب آهور امازدا: "إنه الشرير (الكافر) آيشما، يا زر ادشت سبيتاما! الذي يتطهر في هذا العالم الدنيوي المدنس دون أن يعرف طقوس الطهارة وفق قانون مازدا.
53- وإلى ذلك الوقت_يا زرادشت سبيتاما_ لم يأت من هذا المكان ومن هذا البلد سوى العسل، الخصب، الصحة، العافية، الكمال، الوفرة، النماء والكلأ"؟
يبدو أن نهج السلفيين للتربح وإقصاء أي معترض على تربحهم واستغلالهم بالقتل والإرهاب قديم وكان موجودًا في أديان أخرى غير الإسلام واليهودية والعنصرية. فهذه طقوس خرافية لا لزوم لها مفروضة بالإجبار ومقابل مال وثروة على قدماء الفرس لأجل خرافات وترهات، وطبعًا كان القدماء يصدقون تابوهات كهذه وأن عدم الالتزام بها سيسبب الفقر والمجاعة والأمراض والحروب للدولة والشعب، تمامًا مثلما يصدق المسلمون وغيرهم اليوم خرافات مشابهة من نوعية (الصلاة والطاعة مفتاح للرزق) (المعصية تسبب الفقر) (يرتفع الغلاء إذا تحجبت النساء) وهي ترهات وهراء محله ومكانه القمامة.
وللاطلاع أكثر على طقوس التطهر من لمس الجثث أو موتها في المنزل حسب الديانة الزردشتية راجع فارجارد 6 و7 و8 إلى 10 وفي هذه النصوص كذلك تحريم دفن وحرق الجثث لتقديسهم الأرض والنار، ووضعها من خلال كهنة مخصصين فقط على الأبراج (الدخمات) لتأكلها النسور والغربان والحدآت والطيور، وأنه في حالة تعذر ذلك لحلول فصل الشتاء وعدم وجود طيور توضع الجثث في مكان خاص معزول.
ويبدو أن هذا الطقس له علاقة بالخوف من الأرواح الشريرة الخرافية أو الأرواح التي لا تزال تهيم حسب تصوراتهم ولم ترحل بعد إلى مملكة الموتى الخرافية خشية أن تتسبب لهم بأذى وهي أفكار خرافية.
أما رأي الشيعة الاثناعشرية فكان بوجوب الغسل على أكثر الأقوال من كلام الأئمة في حين قال فقهاء قليلون بأنه على وجه الاستحباب لا الوجوب:
الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، عن
ابي عبدالله عليه السلام قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا ، غسل الميت ، وغسل
الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الاحرام ،
ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى
وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان.
بيان : لا خلاف في وجوب غسل الميت وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت هو غسل المس ويحمل على من مسه لا مطلقا وفيه دلالة على أن المقلب غاسل ، بل هو الغاسل والمشهور أن الصاب غاسل ، وتظهر الفائدة في النية وفي النذر وأشباهه والمشهور وجوبه ، وذهب السيد إلى الاستحباب والاشهر اقوى ، وغسل الجمعة والاحرام ، قيل فيهما بالوجوب ، والمشهور الاستحباب ، والباقية مستحبة إجماعا .
الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه
، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل في
سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وهي ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر
، وليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة
التي مات فيها أوصياء النبيين عليهم السلام ، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى
عليهما السلام ، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر .
وقال عبدالرحمان بن ابي عبدالله البصري : قال لي أبوعبدالله : اغتسل في ليلة أربعة
وعشرين ، ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا .
رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل : ويوم العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ويوم
تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، و غسل الميت
، وإذا غسلت ميتا أوكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا
احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة.
توضيح : لعل الغرض عد أغسال الرجال ، فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة ، وربما
كان الاقتصار على ذكر بعض الاغسال المسنونة لشدة الاهتمام بشأنها وإلا فهي تقرب من
الستين كما ستعرف . ثم لا يخفى أن الاغسال التي تضمنها تسعة عشر فلعله عليه السلام
عد الغسل في قوله يوم العيدين ، وإذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة ، أو أن غرضه
عليه السلام تعداد الاغسال المسنونة ، فغسل الميت وغسل مسه غير داخلين في العدد ،
وإن دخلا في الذكر أو أن يكون غسل ميتا أوكفنه أو مسه واحدا ، ولعله اظهر .
..... وظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين الميت ويمكن حمله على الاستحباب كما يظهر من غيره أيضا استحباب الغسل للمس بعد الغسل ، أو على ميت لم يغسل وإن تيمم فان الظاهر وجوب الغسل لمسه ، ولا يبعد هذا الحمل كثيرا بل مقابلته للتغسيل ربما يؤمي إلى ذلك ، وفي بعض النسخ بالواو فيكون ذكر التكفين استطرادا ، وعلى أكثر التقادير ذكر المس بعد ذلك تعميم بعد التخصيص ، ويفهم من بعض الاصحاب حمله على ما بعد الغسل استحبابا وهو بعيد جدا ، وربما يستأنس للسيد بأن عد غسل المس في سياق الاغسال المندوبة ، يدل على استحبابه ، وغسل الميت ليس من أغسال الاحياء وفيه نظر .
كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.
الخصال : عن أحمد بن محمد بن هثيم وأحمد بن الحسن
القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبدالله بن محمد الصائغ
وعلي ابن عبدالله الرواق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن
حبيب عن تميم بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليه السلام في خبر
طويل قال : الاغسال منها غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل من مس الميت
بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول
مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل
ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى
وعشرين منه ، وليلة ثلاث و عشرين منه ، أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة
والحيض واحد ( 1 ) .
بيان : " وغسل من غسل الميت " تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل
بعده ، ويحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله ، كما عرفت ، بل هو
الظاهر للمقابلة ، والمراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن .
فقه الرضا : قال عليه السلام : متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فان مسست بعد ما برد فعليك الغسل ، وإن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل ، إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه ، وإن مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده
تقريب قال الكراجكي رحمه الله في كنز الفوائد :
ذكر شيخنا المفيد في كتاب الاشراف : رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض ، وسنة ،
ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد ، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بانزال الماء ، وجامع
في الفرج وغسل ميتا ، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ، ودخل المدينة لزيارة
رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد زيارة الائمة عليهم السلام هنا ، وادرك فجر
يوم العيد .
وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة ، وعزم على صلاة الحاجة ، واراد أن يقضي
صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل ، واراد التوبة من كبيرة
على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله ، واراد صلاة الاستخارة ، وحضرت صلاة
الاستسقاء ، ونظر إلى مصلوب ، وقتل وزغة ، وقصد إلى المباهلة ، وأهرق عليه ماء
غالب النجاسة انتهى .
أقول : في عد الاخير في الاغسال تمحل ، ويظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة ، ولم نقف
له على مستند .
فقه الرضا : قال عليه السلام : ..... وإذا أردت ان تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ للصلاة ، ثم اغسله ، فاذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع .........
في الكافي والتهذيب (1) عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته ، عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ، ثم
يغتسل ؟ فقال : سواء لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت ، وإن
غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .
ولا يخفى أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا ولمن عليه
غسل المس إذا أراد الجماع قبله ، وإن لم يكن جنبا كما يدل عليه عبارة الفقيه
والفقه .
وقال السيد في المدارك في سياق ما يستحب من الوضوء : وجماع عاسل الميت ولما يغتسل
، إذا كان الغاسل جنبا وتبعه بعض من تأخر عنه ، ولا يخفى ما فيه من الغفلة ، ويدل
على جواز مباشرة الجنب غسل الميت ، ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض للغسل كما
ذكره في الدروس ، وقال : وهو نادر .
_____________________________________________________
( 1 ) الكافى ج 3 ص 250 ، التهذيب ج 1 ص 127 .
أما الإباضية فأخذوا كذلك بالرأي القائل بعدم الاغتسال بعد غسل الميت، جاء في (غاية المطلوب في الأثر المنسوب) من تأليف عامر بن خميس مسعود المالكي العماني الإباضي:
...قال عمر بن المفضل يتوضأ من مس كل ميت فقيل ذلك لهاشم بن عيلان فقال رأيت عبد الله بن نافع وهو يحشوا فم بن أبي قيس بالنفك وقد فغر فاه ثم قام وصلى ولم يتوضأ
وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ): مس الميت ينقض الطهارة.
...وقد روى عن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الغسل من غسل الميت فقال ( صلى الله عليه وسلم ) لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس وعن معاذ قال سألت عائشة عن الذين يغسلون الميت هل عليهم غسل قالت لا وروى أن ابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء وروى أن سعد بن أبي وقاص غسل سعيد بن زيد ثم اغتسل وقال أما والله ما اغتسلت من أجله ولكني وجدت حرا وعن عبد الله أنه سأل عمن يغسل الميت أيغتسل؟ فقال: أن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه. خالد بن الحواري رجل من الحبشة وكان من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتى أهله فلما حضره الموت فقال اغسلوني غسلين غسل للجنابة وغسلا للموت. ولم يوجب جابر بن زيد رحمه الله على غاسل الميت نقض طهارة وقال المسلم أطهر من أن يغتسل من طهوره....
معظم اقتباساتهم هنا _عدا الأخير وهو عن إمام مذهبهم الرئيسي المؤسس جابر بن زيد الأزدي العماني اليحمدي الجوفي البصري، وهو ليس جابر بن زيد الصحابي، بل آخر صحب ابن عباس_من كتب السنة والتي عرضناها من قبل، لأنهم لا يجدون مشكلة في استعمالها وهي من مصادرهم، عدا تحفظهم على أحاديث فيها.
وفي المدونة الصغرى لأبي غانم الخرساني ج1:
وسألته: أيغتسل الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله؟.
قال: لا؛ وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس عليه من غسل الميت المسلم غسل إلا أن يكون مس منه قذراً، فليتوضأ وضوءه للصلاة.
قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء ولا أمواتاً.
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: إن علم أن بصاحبه نجساً فليغتسل منه.
قال: وكان علي بن أبي طالب يقول: الغسل أحب إليّ.
قال: وقال حاتم بن منصور: أي ذلك فعلت فحسن جميل؛ إن توضأت أو اغتسلت.
والمسؤول في الحوار السابق ما يفهم مما قبله هو أحد أئمتهم فقهائهم عبد الله بن عبد العزيز.
وفي شرح النيل للقطب أطفيش:
...وَقِيلَ: مَسُّ الْمَيِّتِ مَبْلُولًا أَوْ بِمَبْلُولٍ مُنَجِّسٌ، لَا يَابِسٌ بِيَابِسٍ، فَالْوُضُوءُ فَقَطْ، وَرُخِّصَ فِي عَظْمِ مُشْرِكٍ نَخِرٍ لَا وَدَكَ بِهِ.
.... وَلَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَلَمْ يَمَسَّ نَجَسًا، وَكَانَ بَعْضٌ يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَيِّتِ، وَذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ مَسِّهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَفِي " الْأَثَرِ " قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمَيِّتُ نَجَسٌ حَتَّى يُغَسَّلَ؛ وَقَالَ بَعْضُ مُخَالِفِيهِمْ: هُوَ طَاهِرٌ وَغُسْلُهُ تَعَبُّدٌ أَوْ تَنْظِيفٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا}، فَنَقُولُ حُلُولُ الْمَوْتِ فِيهِ لَا يُنْقَلُ حُكْمُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّهَارَةِ، وَلَمْ يُوجِبْ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ نَقْضَ طَهَارَةٍ، وَقَالَ: إنَّ الْمُسْلِمَ أَطْهَرُ مِنْ أَنْ يُغْسَلَ مِنْ طَهُورِهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا غُسْلَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ،
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ: عَلَيْهِ الْغُسْلُ،
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ: إنَّ عَلَى غَاسِلِهِ الْوُضُوءَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَتَوَضَّأُ غَاسِلُهُ إنْ لَمْ يَمَسَّ نَجَسًا وَلَا فَرْضًا، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مُتَوَلًّى فَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ وَإِلَّا انْتَقَضَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا نَقْضَ بِمَيِّتٍ مُوَافِقٍ أَوْ مُخَالِفٍ إلَّا بِمَسِّ عَوْرَتِهِ نَجَسٌ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ الطَّهَارَةُ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا فَلَا يُغْمَزْ بَطْنُهَا).
وفي معارج الآمال لنور الدين السالمي:
الْمَسأَلة الثالثة: في الغُسْل لِمن غسل الْمَيِّت:
ويَدُلُّ عَلَى أنَّه مسنون حديث عائشة أَنَّهَا سَمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الغُسْل مِن خَمسَة: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالْحِجَامَةِ، وَغسلِ يَوم الْجُمعَة، وغَسل الْمَيِّت، والغُسْل مِن مَاءِ الْحَمَّام».
ويدلُّ عَلَى ذَلِكَ أيضا مَا روي عن علي أَنَّهُ قال: لَمَّا مات أبو طالب أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: "إنَّ عمَّك الشيخ الضالّ قد مات. قال: «اذهَبْ فَوَارِ أَباكَ، ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيئًا حَتَّى تَأتِينِي»، فواريته ثُمَّ جئته فأمرني فاغتسلت فدعا لِي".
وقد يقال: لا دليل في هذا الْحَدِيث لاحتمال أن يكون إِنَّمَا أمره بذَلِكَ تنظُّفا من مباشرة ميتة الْمُشرِك. ثُمَّ إنَّ الْمُستَدلَّ عَلَيْهِ إِنَّمَا هو الاغتسال لِمن غسل الْمَيِّت، والْحَدِيث إِنَّمَا هو في الاغتسال عن مواراة الْمُشرِك فلا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أصلا، وكفى بِحديث عائشة الْمتَقَدِّم دليلا عَلَى ذَلِكَ.
وقد يبحث فيه أيضا بأنَّ عائشة قالت: إِنَّمَا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغُسْل لِمن حصل له عرق من شدَّة الْحرِّ، وَإِلاَّ فهل هو إِلاَّ رجل أخذ عودا فحمله، وإنَّ ابن عباس قال: "إنَّ الْمؤمن لا ينجس بالْموت، فحسبكم غسل أيديكم إذا غسلتموه"، وَأَنَّهُ لَمَّا غسلت أسماء بنت عميس (امرأة أبي بكر) أبا بكر - رضي الله عنه - حين توفِّي خرجت فسألت من حضرها من الْمهاجرين، فقالت: إِنِّى صائمة، وإنَّ هذا يوم شديد البرد: فهل عليَّ من غسل؟ قالوا: لا.
ويُجَابُ: بأنَّ هذا كُلّه إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى رفع الوُجُوب بالغُسْل، ولا يَدُلُّ عَلَى رفع الاستحباب الْمَسنُون.
ونَحن نقول: إِنَّه مسنون لا واجب. وعَلَى هذا تُحمل مسائل الأثر التي منها: أنَّ الذين يغسلون الْمَيِّت لا يغتسلون ويتوضَّؤون وضوء الصلاة، أي: لا يَجب عَلَيْهِم ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَجب عَلَيْهِم إعادة الوضوء لِما تَقَدَّم أنَّ مسَّ الْمَيِّت ناقض للوضوء بالسنَّة.
وَمِنها: أنَّ من غسل الْمسلم لَيس عَلَيْهِ غسل؛ لأَنَّ الْمسلم أطهر من ذَلِكَ.
وَمِنها: أنَّ جابر بن زيد لَمْ يوجب عَلَى غاسل الْمَيِّت نقض طهارة، وقال: "الْمسلم أطهر من أن تَغسِل من طهوره".
ومقتضى مذهبه -رحمه الله تَعَالَى- أنَّ مسَّ الْمَيِّت لا ينقض الوضوء، وهو مذهب لبعضهم في مسِّ الولِيّ، وقد تَقَدَّم ذكره في نواقض الوضوء، وَاللهُ أَعلَم.
... الْفَرعُ الثاني: في نقض الْوُضُوء بالْميتة
واعلَم أنَّ الْميتة: إِمَّا أن تَكون ميتَة آدمي، أَو غَيْر آدمي؛ فإن كانت مِن غَيْر الآدمي فهي نَجسة اِتِّفَاقا. وإن كانت من الآدمي فإمَّا أن يَكُون الْميِّت مسلما أَو مشركا، فإن كَانَ مشركا فميتته نَجسة اِتِّفَاقا. وإن كَانَ مُسلما فإمَّا أن يَكُون وليًّا أو غَيْر وَلِي، فإن كَانَ غَيْر ولِي فهو نَجس عِندَ أَصحَابنَا -رحمهم الله تَعَالَى- حَتَّى يطهر.
وإن كَانَ ولِيًّا فَفيه قَولان: أحدهُما: أَنَّهُ طاهر ولَو لَمْ يَطهر، وأنَّ تطهيره عبادة شُرعت حقًّا له عَلَى الأحياء.
والْقَوْل الثاني: أَنَّهُ لا يطهر حَتَّى يطهر بِمنزلة غَيْره من أهل القبلة.
احتجَّ القائلون بطهارته بِما رُوِيَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «الْمؤمِنُ لاَ يَنجُسُ حيًّا ولاَ مَيِّتًا»، والْمؤمن اسم يَختصُّ به الولِيّ دون غَيْره، فمن جهل حاله فحُكمه كَحُكم سَائِر أهل الإقرار.
احتجَّ القائلون بِأَنَّهُم لا يطهرون حَتَّى يطهروا بأنَّ حصول الْموت فيهم نقلهم عن حُكمهم الذي كَانُوا عَلَيهِ حَتَّى صاروا ميتة كغَيْرهم من أهل الإقرار، فلا يطهرون حَتَّى يطهروا لِحلول الْموت فيهم.
قال أبو مُحَمَّد: إن كَانَ الْخَبَر صَحيحا فَحلول الْموت فيه لا ينقل حُكمه عمَّا كَانَ عَلَيهِ قبل ذَلِكَ، وهَذَا اِعتِرَاض لا مَخلص منه إذا صحَّ الْخَبَر، وَالله أَعلَم.
واتَّفَقُوا عَلَى أنَّ مسَّ الْميتة مِن غَيْر الآدمي نَاقضة للوُضُوء إذا كانَت رطبة. واختَلَفُوا في مسها إذا كانت يابسة:
فقِيلَ: نَاقض للوُضُوء؛ لأَنَّ مسَّها نَاقض للوُضُوء بِخِلاَفِ سَائِر النجاسات.
وقِيلَ: لا ينقض مسّها يابسة، وليست هي بأشدّ من سَائِر النجاسات.
وينبغي أن يَكُون الْقَوْل في ميتة الْمشرك كالْقَوْل في ميتة البهائم لَكِنِّي لَمْ أجد في النقض بِمسِّ ميتته خِلاَفا مَنصوصا، إِلاَّ ما وجدته في عظام الْمشرك، فقِيلَ: لا بأس بِمسِّها إذا كانت يَابسة. وقِيلَ: إذا كانَت نَخِرة لا لَحم فيها ولاَ ودَك فلا بأس بذَلِكَ ولا تنقض، وَأَمَّا العظام الرطبَة فتنقض وُضُوء من مسَّها.
ثُمَّ وجدت في الأثر حكاية الْقَوْل بِأَنَّهُ إذا كانت الْميتة يابسة والرجل يابسا فلا بأس عَلَى وُضُوئه، مذكورة عقب حكاية الْخِلاَف في النقض بِمسِّ عظام الْمشرك، فهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الْخِلاَف شامل لِميتة الْمشرك وغَيْره، وَالله أَعلَم.
واختَلَفُوا في النقض بِمسِّ الْميِّت مِن أهل الإقرار:
فقِيلَ: إنَّ مسَّه نَاقض للوُضُوء، كَانَ وليًّا أو غَير ولِيّ. وقِيلَ: لانقض عَلَى من مسَّه بعد أن يَطهر وهو رطب أو يابس.
قال أبو مالك: فقد قِيلَ في مسِّ الولِيِّ إِنَّه لا ينقض وليس عَلَيهِ عمل. قال ابن مَحبُوب: هو ميت وإن كَانَ وليًّا.
وقال عمر بن الْمفضل: يتَوَضَّأ من مسَّ كُلّ ميِّت، فقِيلَ ذَلِكَ لِهاشم بن غيلان فَقَالَ: رَأيت عبد الله بن نافع وهو يَحشو فمَ ابن أبِي قيس بالنفك وقَد فَغَر فَاه، ثُمَّ صَلَّى ولَم يتَوَضَّأ.
قال أبو سَعِيد: لا غسل عَلَى مَن غسل ميِّتا، ولا مَعنَى يَدُلُّ عَلَيهِ.
قال أبو مُحَمَّد: كُلّ من مسَّ ميتة يابسة كانت أو رطبة، رطبا كَانَ أو يَابسا انتقضَ وضوؤه بالسُّنَّة.
قال أبو الْحَسَن: حجَّة مَن لا يرى النقض عَلَى من مسَّ الْميّت الْمؤمن قَول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : «الْمؤمنُ لاَ يَكُون نَجسًا»، وفي خبر: «لاَ يَنجسُ حَيًّا ولاَ مَيِّتا»، فَإِذَا لَمْ يَكن نَجسا لا ينقض.
وَحُجَّة من رَأَى النقض قوله - صلى الله عليه وسلم - : «مسُّ الْميِّت يَنقُض الطَّهَارَة»، فهو وإن لَمْ يكن نَجسا ينقض بالسُّنَّة. قال أبو مُحَمَّد: وليس في الْخَبَر بَعد أن يَغسِل أو قبل أن يَغسِل.
ومَن يَحكُم عَلَى الأخبار وادَّعى تَخصيصا فيها بغَيْر دَلِيل من كِتَاب أو سُنَّة أو إجماع، كَانَ قوله خارجا عن ثبوت الْحجَّة.
قالَ في الْمُصَنَّف: ولَيس في الْخَبَر التفرقَة بين ولِيٍّ وغَيْر ولِيّ، قَالَ: ولو جاز أن يَكُون الولِيُّ خارجا جاز أن تكون البهائم خارجة، فلمَّا ورد الْخَبَر عامًّا وجبَ إجراؤه عَلَى عمومه، والْمدَّعي لتخصيصه عَلَيهِ إقامة الدَّلِيل.
وحاصل كَلاَمهم: أنَّ مسَّ الْميِّت ناقض بالسُّنَّة الواردة في النقض بِمسِّه، كَانَ وليًّا أو غَيْر ولِيّ، طاهرا أو غَيْر طاهر، فلا يعارض بالْخَبَر الوارد عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الْمؤمنُ لا يَنجُسُ حيًّا ولاَ مَيّتًا»؛ لأَنَّ أغلبَ القائلين بنقضِ الْوُضُوء بِمسِّه لا يُعلِّلون ذَلِكَ النقض بِكونه نَجسا، وإِنَّمَا يَقُولونَ: إِنَّه ناقض بالسُّنَّة كما أنَّ الفرج طَاهر ومسّه ناقض للوُضُوء بالسُّنَّة، فكَذَلِكَ الْميّت وإن كَانَ طاهرا.
وَأَمَّا القائلون: بأنَّ الْميت الْمسلم نَجس حَتَّى يَطهر، فَإِنَّهم إِنَّمَا يعلِّلون نقض الْوُضُوء بِمسِّه بكونه نَجسا، فَإِذَا طهر لَمْ يَنقض مسّه لكونه طاهرا.
ويردُّ عَلَيهِم: أنَّ الْمؤمن لا يَنجسُ حيًّا ولا مَيِّتًا، وَمن قال بطَهَارَة الولِيّ ولو لَمْ يطهر دون غَيْره مِن أهل الإقرار، قَالَ: إنَّ مسَّه غَيْر ناقض لكونه طاهرا، وجعلوا مسَّ غَيْره ناقضا لكونه نَجسا حَتَّى يطهر.
فجُملَة الأقوال ثَلاَثة:
أحدها: أنَّ مسَّ الْميِّت نَاقض مُطلقا، طهر أو لَمْ يَطهر، وليًّا كَانَ أو غَيْر ولِيّ؛ لورود السُّنَّة بذَلِكَ.
وثانيها: أنَّ مسَّه قبل التطهير نَاقض، وبعده ليس بناقض؛ لكونه نَجسا قبل التطهير، طاهرا بَعد التطهير.
وثَالِثها: إن كَانَ وليًّا فَلا يَنقض مسُّه مُطلقا، طهر أو لَمْ يطهر؛ لأَنَّ الْمؤمنَ لا ينجس حيًّا ولا ميِّتا، وإن كَانَ غَيْر ولِيّ نقض مسّه قبل التطهير ولا ينقض بعده.
ولله العجبُ من الْقَوْل بنجاسَة الْميِّت الْمسلم قَبل التطهير وطهارته بعدَ ذَلِكَ، فَإِنَّه إن كَانَ نَجسا لِكونه ميتة، فالْميتة لا يطهِّرها الْمَاء؛ لِكونِها نَجسة لِذاتِها، كما لا يُطهّر ميتة الأَنعام وغَيْرها مِن الأموات، وإن كَانَ نَجسا لغَيْر ذَلِكَ فَلم يَقم عَلَى تَنجيسه دَلِيل، وقد كَانَ في حال الْحياة طاهرا إجْماعا لِحُكم الله فيه بالطَّهَارَة، فلاَ ينقل ذَلِكَ الْحُكم إِلاَّ دَلِيل يُصرِّح بنجاسته بعد الْموت.
أَمَّا مَشروعيَّة الغسل للميِّت فلا تَدُلُّ عَلَى نَجاسة؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا شرع عبادة عَلَى الأحياء وحقًّا للأموات، كمَا شرع الغسل من الْجَنَابَة مع إجْماعهم عَلَى أنَّ بدن الْجُنُب طاهر، وكما شرع الاغتسال للجمعة عَلَى مَن كَانَ طاهرا أَيضًا، فلاَ يَدُلُّ مَشروعيَّة الاغتسال للميِّت عَلَى نَجاسته، فَينبغي أن لا يُختلف في طهارته، وَالله أَعلَم.
ومن التوثيقات لمراجع مقولات الإمام جابر بن زيد:
ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهارة ، وقال : إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره (1) .
(1) الكندي : بيان الشرع، ج16، ص203 . الكندي : المصنف، ج31، ص22 . اطفيش : شرح النيل، ج02، ص674 .
ومما جاء في بيان الشرع لمحمد الكندي:
مسألة: ومن غسل ميتا توضأ لحال مسه إياه وذلك على قول من رأى النقض في مس الميت، ومن كتاب الشرح، الذي ذكره من انتقاض وضوء من مس الأذى أو من مس الفرج إذا غسل المريض الجنب فهو كذلك، وأما من مس الجنب حيا أو ميتا فلا ينقض الطهارة على من مسها أو غسلهما، وقد قال أكثر أصحابنا: إن من غسل الميت أو مسه لغير غسل أن طهارته منتقضة، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب على من مس الميتة نقض الطهارة، والإنسان إذا مات فاسم ميتة يقع عليه.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟ فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر، وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس يطهره لأنه نجس وإنما هو عبادة على الأحياء، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»، فإن كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينتقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك والله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء: ومن مات على فراش أو وضع بعدما مات فلا يغسل بالماء ويستعمل وهو طاهر. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
وأعتقد أن عموم عامة المسلمين سواءً سنة أم شيعة أم إباضية لا يأخذون بتشريع كهذا، لأن الأفكار البدائية كهذه انقرضت جدًّا، ولا أحسب أن أحدًا سيعمل بها بمدلولها على نجاسة الميت سوى قلة متعصبة قليلة جدًّا. وحتى اليهود لا أحسب أنه يعمل معظمهم بشيء كهذا سوى الحريديم أي المتعصبين والربيين ومن على شاكلتهم.
كيفية صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف صلاة خرافية يغلب أنها لم تقتصر على الإسلام فقط، وقد ذكرتُ في آخر إصدارة من بحث (الهاجادة) أصل عقائد الإسلام ومحمد عن الخرافات حول الكسوف من تلمود اليهود البابلي، وذكرت هناك وكذلك هنا بباب (الخرافات) نماذج لنفس الخرافة عند الهندوس وقدماء الصينيين والفايكنج. وأن تصلي خوفًا من ظاهرة طبيعية تفسيرها العلمي معروف هو شيء سخيف، وأحسب معظم دول الإسلام لم تعد تهتم كثيرًا بممارسة بدائية تافهة كهذه لأنها صارت متنافية مع روح العصر ونور العلم الحديث. وحدث الكسوف وهو نتيجة وقوف القمر بين الشمس والأرض مما يسبب احتجابًا للشمس في الكسوف الكلي أو نفاذًا لأشعتها من خلف القمر بطريقة قد تؤذي العين لو نظر الناظر لها مباشرة في الكسوف الجزئي هو حدث نادر يغلب ألا يراه المرء في حياته خلال إقامته في دولة واحدة طوال حياته سوى مرة واحدة. ومع ذلك اختلفت الروايات اختلافًا كبيرًا حول كيفية القيام بهذا الطقس والشعيرة، فهو اختلاف طقسيّ إذن.
وقد ورد في صفة صلاة الكسوف عدة هيئات وطرق مختلفة متناقضة:
فجاء أنها ركعتان كالركعات المعتادة: من حديث عبد الله بن عمرو في مسند أحمد برقم (6483).
6483 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاكِعٍ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ جَلَسَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ، وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: " رَبِّ، لِمَ تُعَذِّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ؟ رَبِّ، لِمَ تُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ؟ " فَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَقَضَى صَلَاتَهُ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا كَسَفَ أَحَدُهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ...إلخ
حديث حسن. ابن فضيل -وهو محمد-، وإن سمع من عطاء بعد اختلاطه؛ قد تابعه شعبة في الرواية (6763) ، وسفيان (6868) ، وهما ممن سمع من عطاء قديماً قبل الاختلاط، وباقي رجاله ثقات. السائب- والد عطاء-: هو ابن مالك، أو ابن زيد. وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 2/467، ومن طريقه ابنُ حبان (2829) عن محمد بن فُضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (1194) من طريق حماد بن سلمة، والنسائي في "المجتبى" 3/149 (1482) من طريق شعبة، و3/137 من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، والترمذي في "الشمائل" ص 166، وابنُ خزيمة (1389) و (1392) ، وابنُ حبان (2838) من طريق جرير بن عبد الحميد، أربعتهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وشعبة وحماد بن سلمة سمعا من عطاء قديماً. وسيرد مقطعاً بالأرقام (6517) و (6611) و (6631) و (6763) و (6868) و (7046) و (7080). وصححه الألباني.
ومن حديث أبي بكرة عند البخاري (1040) ، ورواه أحمد 5/37 حديث 20390.
روى البخاري:
1040 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ
1066 - * وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلْ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ * تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ
ورواه أحمد:
(20390) 20661- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، وَرِبْعِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، الْمَعْنَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، وَثَابَ النَّاسُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَجُلِّيَ عَنْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، وَلاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ مَاتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا ، فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. (5/37)
ومن حديث محمود بن لبيد عند أحمد 5/428 رقم 23629.
(23629) 24029- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، أَلاَ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرَى بَعْضَ {الر كِتَابٌ} ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى.(5/428).
إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/207، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وروى النسائي في المجتبى:
1491 - أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فانكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس فصلى بنا ركعتين فلما انكشفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا له مات يقال له إبراهيم فقال له ناس في ذلك
قال الألباني: صحيح
1492 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه وذكر كسوف الشمس
قال الألباني: صحيح
وجاء أنها ركعتان ، في كل ركعة ركوعان : من حديث ابن عباس عند البخاري (1052) ، ومسلم (907) وعند أحمد برقم (2711) والنسائي في المجتبى 1469 وغيرهم.
روى البخاري:
1052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ...إلخ
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري (1051) ، ومسلم (910) ، عند أحمد برقم (6631) .
روى البخاري:
الْكُسُوفِ 1051 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا
ومن حديث جابر عند مسلم (904) (4) ، سلف 3/374 (15018)، و3/ 382 (15098).
روى مسلم:
[ 904 ] وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات...إلخ
وروى أحمد:
(15018) 15082- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَقَدَّمُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ...إلخ
ومن حديث عائشة عند البخاري (1044) و(1047) ، ومسلم (901) ورواه أحمد 6/32، 53، 76، 87. وأحمد 24045
1044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ...إلخ
ومن حديث أسماء رواه البخاري 745 وأحمد 6/350، 354.
روى البخاري:
745 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ...إلخ
وروى أحمد:
(26963) 27503- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ . قَالَتْ : فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ...إلخ
إسناده صحيح على شرط مسلم، موسى بن داود - وهو الضبي - من رجاله، وبقيةُ. رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي مُلَيْكة: هو عبدُ اللّه بن عبيد الله. وأخرج صلاة الكسوف النسائي في "المجتبى" 3/151، وفي "الكبرى" (1885) من طريق موسى بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (745) و (2364) ، وابن ماجه (1265) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (252) من طريقين عن نافع بن عمر، به. ووقع في مطبوع الطبراني سقط يستدرك من هنا. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (258) من طريق حجَّاج، عن ابن أبي مُليكة، به مختصراً. وسيأتي في الحديث الذي يليه. وانظر (26925) و (26954) .
(26992) 27532- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُ رَجَّةَ النَّاسِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : آيَةٌ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي فَازِعٍ ، فَخَرَجْتُ مُتَلَفِّعَةً بِقَطِيفَةٍ لِلزُّبَيْرِ ، حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ . قَالَتْ : فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَغَ مِنْ سَجْدَتِهِ الأُولَى . قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا طَوِيلاً حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يُصَلِّي يَنْتَضِحُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، ثُمَّ قَامَ ، وَلَمْ يَسْجُدْ ، قِيَاما طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ...إلخ
ومن حديث ابن مسعود عند أحمد برقم (4387) .
4387 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْخَطْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ، وَسَجْدَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ فَدَخَلَ دَارَهُ، وَجَلَسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ " يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي تَحْذَرُونَ، كَانَتْ وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ غَفْلَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُنْتُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا، وَاكْتَسَبْتُمُوهُ "
إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء السلمي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق - وهو محمد - فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. وأبو شريح الخزاعي: هو صحابي أسلم يوم الفتح. وأخرجه البزار (674) ، وأبو يعلى (5394) ، والطبراني في "الكبير (9782) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
قال البيهقي في "السنن الكبرى" 3/326: اتفقت روايةُ عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعين.
وروى أحمد من حديث المغيرة بن شعبة برقم (18142) أن المغيرة صلاها بالناس ركعتين: صلى الركعة الأولى بركوعين، ثم إن الشمس تجلت، فصلّى الثانية بركوع واحد، وإسناده ضعيف لأجل المجالد بن سعيد لكن له شواهده.
وجاء أنها ركعتان ، في كل ركعة ثلاثُ ركوعات: من حديث جابر عند مسلم (904) (10) ، ورواه أحمد 3/318 (14417).
روى مسلم:
[ 904 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه
وروى أحمد:
(14417) 14470- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ، ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأَ ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا ، إِلاَّ أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلاَتِهِ ، وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ ، وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ ، فَقَضَى الصَّلاَةَ ، وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ...إلخ
وروى النسائي في المجتبى:
1470 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال أخبرني بن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال حدثني من أصدق فظننت أنه يريد عائشة أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ركع الثالثة ثم سجد حتى أن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى أن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز و جل حتى ينجليا
قال الألباني: شاذ والمحفوظ عنها في كل ركعة ركوعان
1471 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ست ركعات في أربع سجدات قلت لمعاذ عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا شك ولا مرية
قال الألباني: شاذ
وجاء أنها ركعتان ، في كل ركعة أربع ركوعات: ومن حديث ابن عباس عند مسلم (908) و(909) ، رواه أحمد بالرقمين (1975) و(3236) .
روى مسلم:
[ 908 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاوس عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك
[ 909 ] وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال بن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها
ومن حديث علي عند أحمد برقم (1216) إسناده ضعيف وألمح له مسلم فقط فقال: وعن عليٍّ مثلُ ذلك.
وروى النسائي في المجتبى:
1467 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى عند كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات وعن عطاء مثل ذلك
1468 - أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها
واختلفوا هل صلاة الكسوف جهرية أم سرية (إظهار الإمام لصوته في التلاوة أو عدم فعل ذلك)
فقالت روايات أنها سرية، روى أحمد:
2711- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، يَعْنِي ابْنَ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدٍ ، يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ، قَالَ : نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، قَالَ أَبِي : وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ....إلخ
إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/186-187. وأخرجه مسلم (907) عن محمد بن رافع، عن إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه مطولا ومقطعاً: الشافعي 1/163 و164، وعبد الرزاق (4925) ، والدارمي (1528) ، والبخاري (29) و (431) و (748) و (1052) و (3202) و (5197) ، وأبو داود (1189) ، والنسائي 3/146-148، وابن خزيمة (1377) ، وأبو عَوانة 2/379-380، والطحاوي 1/327، وابنُ حبان (2832) و (2853) ، والبيهقي 3/321 و335، والبغوي (1140). وأخرجه مسلم (907) (17) عن سُويد بنِ سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، به. وسيأتي برقم (3374) ، وانظر ما تقدم برقم (1864) و (1975) و (2673). وسيأتي نحوه من طريق كثير بنِ عباس، عن ابن عباس في مسند عائشة 6/87.
والحديث السابق كما ترى رواه البخاري ومسلم واستدل به جمعٌ على سرية القراءة.
2673 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُسُوفَ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيهَا حَرْفًا مِنَ القُرْآنِ "
حسن، عبد الله بن لهيعة -وإن كان سيئ الحفظ- قد رواه عنه ابن المبارك في الطريق الآتي بعد هذا، وحديثُه عنه صالح، فقد حدث عنه قبلَ احتراق كتبه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو يعلى (2745) من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 1/332 من طريق عمرو بن خالد، والبيهقي 3/335 من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن ابن لهيعة، به. وسيأتي برقم (2674) و (3278).
ويأتي برقم (2711) من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: خَسَفت الشمسُ، فصلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس معه، فقام قياماً طويلا نحواً من سورة البقرة... قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي 3/335: هذا دليل على أنه لم يسمع ما قرأ، لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره.
وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أحمد 5/16 وأصحاب السنن، وسنده حسن في الشواهد.
قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/333: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: هكذا صلاةُ الكسوف لا يُجهر فيها بالقراءة، لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يُجهر فيها بالقراءة، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابنُ عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعا من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته تلك حرفاً، وقد جَهَر فيها لبعدهما منه، فهذا لا ينفي الجهرَ، إذ كان قد رُوي عنه أنه قد جهر فيها... ثم ذكر حديثَ عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَر بالقراءة فى كسوف الشمس (انظر صحيح البخاري 1065) .
ثم قال: فهذه عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة، فهي أولى لما ذكرنا... ثم ذكر كلاماً في ترجيح الجهر فيها وذكر أنه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنيفة.
وقال البغوي في "شرح السنة" 4/382-383:
اختلف أهل العلم في القراءة في صلاة كسوف الشمس، فذهب قوم إلى أنه يجهر بالقراءة كما في صلاة الجمعة والعيدين، وهو قول مالكٍ وأحمد وإسحاق (قلنا: وهو أيضاً قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية) .
وذهب قوم إلى أنه يُسِر فيها بالقراءة، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي.. والأول أوْلى... ثم ذكر عن أبي سليمان الخطابي أنه قال: ويحتمل أن يكونَ الجهرُ إنما جاء في صلاةِ الليلِ، ويُحتمل أن يكونَ قد جَهَر مرةً وخَفَت أخرى، والله أعلم.
2674 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْخُسُوفِ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيهَا حَرْفًا وَاحِدًا ".
إسناده حسن، وانظر ما قبلَه. عبد الله: هو ابن المبارك.
وقال الشافعي في (الأم)/ كتاب صلاة الكسوف:
( قال الشَّافِعِيُّ ) ورُوِيَ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال قُمْتُ إلَى جَنْبِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ فما سمعت منه حَرْفًا وفي قوله بِقَدْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ دَلِيلٌ على أَنَّهُ لم يَسْمَعْ ما قَرَأَ بِهِ لِأَنَّهُ لو سَمِعَهُ لم يُقَدِّرْ بِغَيْرِهِ
وروى أحمد:
(20178) 20440- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : شَهِدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَيْنَا أَنَا وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ ، اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا ، قَالَ : فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا هُوَ بِأَزَزٍ، قَالَ : وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ ، فَاسْتَقْدَمَ فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ ، لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ ، لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلَ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ ، لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَوَافَقَ تَجَلِّيَ الشَّمْسِ جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَسِبْتُهُ قَالَ : فَسَلَّمَ ....إلخ
إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عِبَاد، ولبعضه شواهد. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك، وزهير: هو ابن معاوية. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 2/469، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (410) ، وأبو داود (1184) ، والنسائي 3/140- 141، وابن خزيمة (1397) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/329 و333، وابن حبان (2852) ، والطبراني في "الكبير" (6799) ، والحاكم 1/329 و329- 331، والبيهقي 3/339 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد - وسقط من المطبوع من "صحيح " ابن خزيمة: زهير بن معاوية، ويستدرك من "الإتحاف" 6/25. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (411) ، والطبراني في "الكبير" (6797) من طريق سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، به. ورواية البخاري مقتصرة على قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي" فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. وسيأتي برقم (20190) و (20191) وانظر (20160) و (20180). وانظر الأحاديث في صلاة الكسوف عند حديث ابن عمر السالف برقم (5883).
قال السندي: "قوله في غَرَضين " بفتح معجمة ومهملة، أي: هدفين. "قيد رمحين " بكسر القاف، أي: قَدْرهما. "آَضَتْ" بالمدَ، أي: رجعت وصارت. "تَنُومة" بفتح مثنَّاه من فوق وتشديد نون : نبتٌ لونه يضرب إلى السواد. "يتفاقم" أي: يتعاظم. "تَسَّاءلون" بتشديد السين، أي: تتساءلون. وقوله: "فاستَقدَم" أي: تقدَم للصلاة بهم.
وروى أبو داوود:
1187 - حدثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمى ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران .
قال الألباني: حسن
وروى الترمذي:
562 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم في كسوف لا نسمع له صوتا
[ قال ] وفي الباب عن عائشة
قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي
قال الألباني: ضعيف
بعض هوامش الحديث الأول الذي أوردناه هنا مضحكة جدًّا، فهو يقول ربما في صلاة بالليل، هل يحدث كسوف شمسٍ بليلٍ وكيف نعرفه حينئذٍ، حقيقةً قراءة نصوص كهذه هو كحضور مسرحية كوميدية، ثم يقول لعله صلاها سرية مرة وجهرية مرة، وكما قلت أعتقد أنه يندر أو يستحيل شهود شخص لكسوفي شمس في حياته إن كان يعيش في نفس الموقع الجغرافي وخطوط العرض والطول المتقاربة مثل مكة ويثرب.
وعلى النقيض روى البخاري أنها جهرية:
بَاب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ
1065 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ
وانظر أحمد 24473 وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى" (1880) ، والبيهقي في "السنن" 3 / 336 من طريقين عن سليمان بن كثير ، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1046) و (1212) ، ومسلم (901) (3) ، وأبو داود (1180) ، والنسائي في "المجتبى" 3 / 130 - 131 ، وفي "الكبرى" (1857) ، وابن ماجه (1263) ، وابن الجارود (249) ، وابن خزيمة (1387) ، وأبو عوانة 2 / 374 - 375 و375 ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 327 ، وابن حبان (2841) ، والدارقطني في "السنن" 2 / 63 ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3 / 321 - 322 و340 - 341 ، وفي "السنن الصغير" (714) ، والبغوي في "شرح السنة" (1143) من طريق يونس بن يزيد ، وأخرجه إسحاقُ بنُ راهويه (598) ، والبخاري (1065) ، ومسلم (901) (5) ، وأبو داود (1190) ، والنسائي في "المجتبى" 3 / 148 و150 - 151 ، وفي "الكبرى" (1879) و (1884) ، وابن حبان (2850) ، والدارقطني 2 / 62 - 63، وابن حزم في "المحلى" 5 / 102 ، والبيهقي 3 / 335 - 336 ، والبغوي (1146) ، والمزي في "تهذيبه" (في ترجمة عبد الرحمن بن نمر) من طريق الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن نمر ، وعلّقه البخاري (1066) بصيغة الجزم عن الأوزاعي وغيره ، ووصله ابنُ راهويه (597) ، ومسلم (901) (4) ، وأبو داود (1188) ، والنسائي في "المجتبى" 3 / 127 و132 ، وفي "الكبرى" (501) و (1849) و (1858) ، وأبو عوانة 2 / 378 - 379 ، والدارقطني 2 / 63 ، والحاكم في "المستدرك" 1 / 334 ، وابن حزم 5 / 102 ، والبيهقي 3 / 320 و336 من طريقين عن الأوزاعي ، وأخرجه ابن راهويه (599) ، والترمذي (563) ، والنسائي في "الكبرى" (1881) ، وابن خزيمة (1379) ، والطحاوي 1 / 333 ، والبيهقي 3 / 336 من طريق سفيان بن حُسين، وأخرجه الدارقطني 2 / 64 ، والبيهقي 3 / 336 ، من طريق إسحاق بن راشد، والطبراني في "الأوسط" (9157) من طريق ابن أخي الزُّهري ، ستتهم عن الزهري ، به .
قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه هكذا ، ووافقه الذهبي.
وروى مسلم:
[ 901 ] وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع بن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات
وروى الترمذي:
563 - حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
ورواه أبو إسحق الفزازي عن سفيان بن حسين نحوه
وبهذا [ الحديث ] يقول مالك [ بن أنس ] وأحمد وإسحق
قال الألباني: صحيح
وروى أبو داوود:
1188 - حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال ثنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف
[ قال أبو داود الذي تفرد به الجهر بالقراءة ] .
قال الألباني: صحيح
معنى ذلك وجود اختلاف طقسيّ في كيفية عمل هذه الشعيرة من جهة الجهر أو الإسرار في القراءة، فلو كنتَ شافعيًّا أو متخذًا لرأي الشافعي على الأقل أو من هم على رأيه من فقهاء وتابعين في هذه المسألة فأنت لن تجهر بالقراءة، ولو كنت على أي من المذاهب الثلاثة الأخرى المشهورة فستجهر بها! تتطلب إذن عملية التعايش بين أصحاب مذاهب فقهية مختلفة درجة كبيرة من التسامح واتساع الأفق لكثرة الاختلافات، في العصور الوسطى كان التعصب بين هذه المذاهب شديدًا، وكان لكل واحدة نفوذها ومدارسها المستقلة الدينية لتعليم الطلاب، وكان بينهم صراعات سياسية وسلطوية على النفوذ. وحتى العصر الحديث لاحظت مثلًا أن طبعة دار الفاروق الحديثة للنشر، المصرية لمصف ابن أبي شيبة تحذف الباب الذي انتقد فيه المصنِّف أبا حنيفة وبعض مذهبه من جذوره، لأن الأزهر وعموم شيوخ مصر على مذهب أبي حنيفة، فأي ضيق أفق؟!.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَالرِّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ أَخْرَجَهَا أَيْضًا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ . وَأَخْرَجَ نَحْوَهَا ابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ سَمُرَةَ صَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ ، رَاوِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : إنَّهُ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ إلَّا الْأَسْوَدَ بْنَ قَيْسٍ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ قَالَ : { كُنْتُ إلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ } وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ،
[مسند أبي يعلى 2745 بلفظ خلف رسول الله وضعف المحقق إسناده، والسنن الكبرى للبيهقي 6134، وتقدم نحوه من مسند أحمد بإسناد حسنوه_لؤي]
وَقَدْ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ أَسَانِيدُهَا وَاهِيَةٌ وَلِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ آخَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْهَرْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْجَهْرِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ . وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ سَمُرَةَ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِرِوَايَتِهِ الْأُخْرَى وَالزُّهْرِيُّ قَدْ انْفَرَدَ بِالْجَهْرِ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا فَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَرِوَايَته مُقَدَّمَةٌ وَجَمَعَ بَيْنَ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَعَائِشَةَ بِأَنَّ سَمُرَةَ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فَلِهَذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ ، وَلَكِنْ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُ إلَى جَنْبِهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ . وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْجَهْرِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ ، وَرِوَايَةَ الْإِسْرَارِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْسُوبَةً إلَى أَحْمَدَ وَبِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ : " كَسَفَتْ الشَّمْسُ " وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَمْ تَقَعْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ ، فَالْمَصِيرُ إلَى التَّرْجِيحِ مُتَعَيِّنٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَرْجَحُ لِكَوْنِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلِكَوْنِهِ مُتَضَمِّنًا لِلزِّيَادَةِ وَلِكَوْنِهِ مُثْبِتًا وَلِكَوْنِهِ مُعْتَضِدًا بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا مِنْ إثْبَاتِ الْجَهْرِ ، وَإِنْ صَحَّ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ . فَالْمُتَعَيَّنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهَا ، إلَّا أَنَّ الْجَهْرَ أَوْلَى مِنْ الْإِسْرَارِ ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ ، وَبِهِ قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ . وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسِرُّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ ، وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْإِمَامُ يَحْيَى . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يُخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ . وَإِلَى مِثْل ذَلِكَ ذَهَبَ الْهَادِي وَرَوَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا حَكَاهُ غَيْرُهُ عَنْهُ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ تَعْيِينُ مَا قَرَأَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي حَدِيثٍ لِعَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّومِ أَوْ لُقْمَانَ ، وَلَقَدْ ثَبَتَ الْفَصْلُ بِالْقِرَاءَةِ بَيْن كُلّ رُكُوعَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، فَيَتَخَيَّرُ الْمُصَلِّي مِنْ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ رَكْعَةٌ بِدُونِ فَاتِحَةٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِيَام الثَّانِي ، فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِقِرَاءَتِهَا فِيهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : لَا تَتَعَيَّنُ الْفَاتِحَةُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي انْتَهَى : وَيَنْبَغِي الِاسْتِكْثَارُ مِنْ الدُّعَاءِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ وَغَيْرِهِ .
هل يصلي على المرجوم أم لا
روى البخاري:
6820 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ قِيلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لَا
قارن صحيح مسلم:
[ 1694 ] حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه
وروى أحمد:
(14462) 14516- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَحْصَنْتَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.(3/323).
وعلى النقيض روايات عن صلاته عليهم:
روى مسلم:
[ 1696 ] حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى
وروى أحمد:
19861 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِنًا وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ: " أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي " . فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجَمْتَهَا ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ ؟ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المهلبَ وهو الجرمي- فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13348) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1435) ، والنسائي في "الكبرى" (7194) ، وابن الجارود (815) ، وابن المنذر في "الأوسط" (3099) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (474) ، والدارقطني 3/127. وأخرجه الطبراني 18/ (478) من طريق حرب بن شداد، والدارقطني 3/101 من طريق علي بن مبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي بالأرقام (19903) و (19926) و (19954) . وانظر ما سيأتي برقم (19923) . وأخرجه ابن أبي عاصم (2300) ، وابن حبان (4403) ، والطبراني 18/ (476) من طريقين عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران، به. لم يكنوا عم أبي قلابة. وأخرجه ابن ماجه (2555) ، والنسائي في "الكبرى" (7188) و (7195) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/130 من طريقين عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران. قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في كنية عم أبي قلابة إذ الجواد يعثر، فقال: عن أبي قلابة عن عمه أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب. وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع الأوزاعي على قوله: "عن أبي المهاجر"، وإنما هو المهلب. وفي الباب عن بريدة بن الحُصيب، سيأتي 5/348.
19903 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُهَيْنَةَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ . قَالَ: فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ: " أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا " . فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ ؟"
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المهلب- وهو الجرمي- فمن رجال مسلم. هشام: هو الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه الطيالسي (848) ، والدارمي (2325) ، ومسلم (1696) ، وأبو داود (4440) ، والنسائي في "المجتبى" 4/63- 64، وفي "الكبرى" (2084) و (7189) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (477) ، والدارقطني 3/101 و102 و127، والبيهقي 4/18 و8/217-218 و218 و225 وابن عبد البر في "التمهيد" 24/129 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وانظر (19861) .
وقال ابن قدامة في المغني:
[فَصْلٌ يُصَلَّى عَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَالْمَرْجُومِ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِمْ]
(1673) فَصْلٌ: وَيُصَلَّى عَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، وَالْمَرْجُومِ فِي الزِّنَا، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى بِصَلَاتِنَا، نُصَلِّي عَلَيْهِ وَنَدْفِنُهُ. وَيُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا، وَالزَّانِيَةِ، وَاَلَّذِي يُقَادُ مِنْهُ بِالْقِصَاصِ، أَوْ يُقْتَلُ فِي حَدٍّ. وَسُئِلَ عَمَّنْ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ، مَا يُعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ، إلَّا عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَالْغَالِّ.
وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْبُغَاةِ، وَلَا الْمُحَارِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ بَايَنُوا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَأَشْبَهُوا أَهْلَ دَارِ الْحَرْبِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ؛ لِأَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: «لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» . رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ
، وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي شُمَيْلَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إلَى قُبَاءَ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، يَحْمِلُونَ جِنَازَةً عَلَى بَابٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا هَذَا؟ قَالُوا: مَمْلُوكٌ لِآلِ فُلَانٍ. قَالَ: أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ وَكَانَ. فَقَالَ: أَكَانَ يُصَلِّي؟ قَالُوا: قَدْ كَانَ يُصَلِّي وَيَدَعُ. فَقَالَ لَهُمْ: ارْجِعُوا بِهِ، فَغَسِّلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ، وَادْفِنُوهُ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ كَادَتْ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ» .
وَأَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهِمْ شَفَاعَةٌ، وَلَا يُسْتَجَابُ فِيهِمْ دُعَاءٌ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ الِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] وَقَالَ: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] . وَأَمَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى مَاعِزٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ لِعُذْرٍ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَرْجُمُهَا، وَتُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ» . كَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ.
وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ أَبَانَ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ.
هل يصل صيام شعبان برمضان أم لا
لا يصل بينهما بصومٍ
روى مسلم:
[ 1082 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه
رواه أحمد 10184 و10451 و7200 وانظر أحمد 4488
[ 746 ] حدثنا محمد بن المثنى العنز حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى بن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة فأتها فاسألها ثم ائتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال بن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بنى وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى بن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها
رواه أحمد 24269 وغيره.
وقال البخاري في صحيحه معلَّقًا:
بَابٌ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ
روى أحمد:
9707 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ"
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/21 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في"الكبرى"(2911) من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي العميس، به. وأخرجه عبد الرزاق (7325) ، والدارمي (1740) و (1741) ، وأبو داود (2337) ، وابن ماجه (6151) ، والترمذي (738) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/82، وابن حبان (3589) ، والبيهقي 4/209 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَصِلُ شعبانَ برمضان، وقال عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافه، قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجىء به غير العلاء عن أبيه.
ونقل البيهقي عن أبي داود، عن أحمد بن حنبل أنه قال: هذا حديث منكر!
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخَذ في الصوم لحال شهر رمضان.
وقد روي [عن أبي سلمة] عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يُشبِه قولهم حيث قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تَقَدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافقَ ذلك صوماً كان يصومه أحدُكم"(وهو حديث صحيح سلف تخريجه برقم: 7200) .
وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهيةُ على من يتعمَدُ الصيامَ لحال رمضان.
قلنا: ولبعض أهل العلم مذهب آخر في الجمع بين هذين الحديثين: وهو أن حديث العلاء بن عبد الرحمن محمول على من يضعِفُه الصومُ، وحديث أبي سلمة مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهو جمع حسنٌ كما قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"4/129، وانظر"شرح معاني الآثار"للطحاوي 2/84-85.
وروى الترمذي:
738 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموه
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه و سلم لا تقدموا شهر رمضان لصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان
قال الألباني: صحيح
وروى أحمد:
24116 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيْ أُمَّهْ، أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ:"كَانَتْ (1) صَلَاتُهُ فِي رَمَضَانَ، وَغَيْرِهِ سَوَاءً، ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِيهَا (2) رَكْعَتَا (3) الْفَجْرِ"قُلْتُ: فَأَخْبِرِينِي عَنْ صِيَامِهِ، قَالَتْ:"كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا"
(1) في (هـ) و (ظ 2) و (ق) : كان.
(2) في (ظ 8) : منها، وهو الموافق لرواية مسلم.
(3) في (هـ) : ركعتي، وصححت في هامشها إلى: ركعتا، وفي (ظ 8) تحتمل القراءتين، قال السندي في توجيه، ركعتي: لعله بتقدير صلاة ركعتي الفجر.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، ابن أبي لبيد: وهو عبد الله من رجاله، وقد روى له البخاري متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه بتمامه الحميدي (173) ، وأبو يعلى (4860) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وصلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان أخرجه ابن أبي شيبة 2/491، ومسلم (738) (127) ، والبيهقي في"السنن"3/6، وفي"معرفة السنن والآثار"(5378) ، وفي"فضائل الأوقات"(18) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصيامه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرجه الشافعي في"السنن"(321) ، وابن أبي شيبة 3/103، ومسلم (1156) (176) ، والنسائي في"المجتبى"4/151، وابن ماجه (1710) ، وأبو يعلى (4633) ، والبيهقي في"السنن"4/292، وفي"معرفة السنن والآثار"(9028) ، وفي"الشعب"(3817) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في"الكبرى"(2909) ، والطبراني في"الأوسط"(8228) من طريق علي بن ثابت، عن نوح بن أبي بلال، عن زيد بن أبي العتاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي العتاب: إلا نوح بن أبي بلال، تفرد به علي بن ثابت. وأخرجه أبو يعلى (4788) من طريق أبي النضر، عن أبي سلمة، به مختصراً في سؤاله عن الصلاة. وأخرجه الطبراني في"الأوسط"(139) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، به مختصراً في صوم شعبان. وسيرد بالأرقام (24542) و (24757) و (24967) و (25101) و (25195) و (25318) و (25558) و (25964) و (26053) و (26123) و (26310) .
24777 - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ نَامَ، صَلَّى بِالنَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً"
قَالَتْ:"وَمَا رَأَيْتُهُ قَامَ لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا تَامًّا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ"
وَقَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ عَمَلًا يُثْبِتُهُ"(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة 2 / 311 - ومن طريقه البغوي في"شرح السنة"(987) - من طريق أسود بن عامر ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (746) (141) ، وابن خزيمة (1169) ، وابن حبان (2420) و (2642) ، والطبراني في"الأوسط"(4401) وفي"مسند الشاميين"(2471) ، والبيهقي في"السنن"2 / 485 ، والذهبي في"السير"14 / 414 - 415 من طرق عن شعبة ، به. وقد سلف برقم (24269) .
25829 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيَزِيدُ الْمَعْنَى، قَالَا أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ (3) السُّوَرَ ؟ قَالَتْ:"الْمُفَصَّلَ"
قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يُصَلِّي قَاعِدًا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ"
قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ:"لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ"
قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ:"لَا وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا تَامًّا سِوَى رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا"
قُلْتُ: أَيُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ: ثُمَّ عُمَرُ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: يَزِيدُ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: فَسَكَتَتْ"
إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن شقيق من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، والجريري: هو سعيد بن إياس - وإن كان اختلط وسماع يزيد بن هارون منه بعد اختلاطه - قد توبع بإسماعيل ابن عُليَّة وهو ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه. وأخرجه الترمذي (3657) ، وابن خزيمة (1241) ، والبيهقي 2/60 من طريق ابن عُليًّة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/268، والبيهقي 2/489-490 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه، مقطعاً مسلم (717) (75) و (732) و (1156) (172) ، وأبو داود (1292) ، والنسائي في"المجتبى"3/223 و4/152، وفي"الكبرى"(2495) ،وابن حبان (2527) ، والبيهقي 2/60 و489- 490 و3/49-50 من طريق يزيد بن زريع، والنسائي في"الكبرى"(8201) من طريق عبد الوارث، وابن ماجه (102) ، وأبو يعلى (4887) ، وأبو عوانة 2/268، والبيهقي 3/49-50 من طريق حماد بن أسامة أبي أسامة، وأبو يعلى (4732) من طريق وُهَيْب بن خالد، وابن خزيمة (1230) و (2132) من طريق سالم بن نوح، وابنُ حبان (3580) من طريق حماد بن سلمة، وتمام الرازي في"فوائده"1476 (الروض البسام) من طريق عليِّ بن عاصم الواسطي، سبعتُهم، عن الجُريري، به. وقد سلف بنحوه برقم (25385)
وفي باب فضل أبي بكر وعمر: عن علي، سلف برقم . (833) وعن عمرو بن العاص، سلف برقم . (17811) وذكرنا أحاديث الباب.
25161 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ (1) مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ (2) رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ " (3)
(1) في (ظ7) و (ظ8) : ما لا يتحفظه.
(2) في (ق) و (ظ2) و (م) : برؤية، والمثبت من (ظ7) و (ظ8) و"أطراف المسند" 9/83، وهو الموافق لرواية أبي داود، وقد رواه من طريق الإمام أحمد.
إسناده صحيح على شرط مسلم. معاوية -وهو ابن صالح الحضرمي- وعبد اللّه بن أبي قيس، من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين . عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي.
وأخرجه أبو داود (2325) من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ خُزيمة (1910) ، وابنُ حبان (3444) ، والدارقطني 2/156-157، من طريق عبد الرحمن، به. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (377) من طريق أسد بن موسى مطولاً، والحاكم في "المستدرك" 1/423، والبيهقي في "السنن" 4/206، من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن معاوية بن صالح الحضرمي، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين... ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: لم يخرج البخاري في الصحيح لمعاوية بن صالح الحضرمي، ولا لعبد الله بن أبى قيس، وروى للأول منهما فى جزء القراءة، وللثاني في "الأدب المفرد".
24757 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ "
إسناده صحيح على شرط مسلم ، إسحاق بن عيسى : وهو ابن الطباع من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو النضر : هو سالم بن أبي أمية. وهو عند مالك في "الموطأ" 1 / 309 - ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن" (322) ، والبخاري (1969) ، ومسلم (1156) (175) ، وأبو داود (2434) ، والترمذي في "الشمائل" (300) ، والنسائي في "المجتبى" 4 / 199 - 200 ، وفي "الكبرى" (2660) ، والبيهقي في "السنن" 4 / 292 - 299 ، وفي "السنن الصغير" (1425) وفي "الشعب" (3816) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (9027) ، وفي "فضائل الأوقات" (16) مختصراً ومطولاً . وقرن النسائي في "المجتبى" بمالك عمرَو بن الحارث المصري ، وقال : وذكر آخر قبلهما. وقد سلف برقم (24116). وانظر (24777).
وفي باب قوله "وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان" عن ابن عباس ، سلف برقم (1998) .
4488 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ " قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ " إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ، وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبى تميمة السختياني. وأخرجه مسلم (1080) (6) ، وابن خزيمة (1918) ، والدارقطني في "السنن" 2/161، والبيهقي في "السنن" 4/204 من طريق إسماعيل بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (7307) (19498) ، والدارمي 2/4، وأبو داود (2320) ، والطبراني في "الأوسط " (597) ، والبيهقي في "السنن" 4/204، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه ابنُ خزيمة (1906) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/122، والبيهقي في "السنن" 4/205، من طريقين، عن نافع، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/286، والشافعي 1/720 (بترتيب السندي) ، والبخاري (1907) ، ومسلم (1080) (9) ، وابنُ خزيمة (1907) ، وابن حبان (3449) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/347، والبيهقي في "السنن" 4/205، والبغوي (1714) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وأخرجه مختصراً مسلم (1080) (12) من طريق موسى بن طلحة، وابن خزيمة (1909) ، وابن حبان (3455) ، والبيهقي في "السنن" 4/205 من طريق محمد بن زيد، كلاهما عن ابن عمر، به. وسيأتي بالأرقام (4611) و (4815) و (4866) و (4981) و (5017) و (5039) و (5137) و (5182) و (5294) و (5453) و (5484) و (5536) و (6041) و (6074) و (6129) و (6323)
25101 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ: " كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، لَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد- وهو ابن عمرو ابن علقمة الليثي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/103، وعبد بن حميد في "المنتخب" (1516) عن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي مختصراً في "جامعه" (737) ، وفي "الشمائل" (295) ، والنسائي في "الكبرى" (2908) من طريقين عن محمد بن عمرو، به. وقد سلف برقم (24116) .
1985 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا " قَالَ حَاتِمٌ: يَعْنِي عِدَّةَ شَعْبَانَ.
صحيح، سماك بن حرب قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الدارمي (1683) ، والنسائي 4/136 من طريق ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 4/207 من طريق عبد الله بن بكر، عن حاتم، به. وأخرجه الطيالسي (2671) ، وابن أبي شيبة 3/20، والترمذي (688) ، والنسائي 4/136 و153-154، وأبو يعلى (2355) ، وابن خزيمة (1912) ، وابن حبان (3590) و (3594) ، والطبراني (11755) و (11756) و (11757) ، والحاكم 1/424-425، والبيهقي 4/208 من طرق عن سماك بن حرب، به. وأخرجه الطبراني (11706) من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، به. وأخرجه الشافعي 1/274، وعبد الرزاق (7302) ، والدارمي (1686) ، والنسائي 4/135، وابن الجارود (375) ، والبيهقي 4/207 من طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن حنين، عن ابن عباس. وأخرجه النسائي 4/135 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وأخرجه مالك 1/287 عن ثور بن زيد الديلي، عن أبن عباس، وهو منقطع. وسيأتي برقم (2335) ، وانظر (3021) .
وروى أبو داوود:
2335 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال"لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم".
قال الألباني: صحيح
2337 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
[ قال أبو داود رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء
قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لم ؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه و سلم خلافه
قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه ولم يجىء به غير العلاء عن أبيه ] .
قال الألباني: صحيح
في الواقع بوسعي القول بكياسة أنه لا يوجد جمعٌ حسن ولا شيء حسن في الموضوع، هذا واحد من مئات التناقضات والتعاليم المتضاربة حسب مختلف وجهات النظر التشريعية والطقسية واللاهوتية المتعارضة. وبعض الأحاديث المناقضة التالية أدناه منسوبة إلى عائشة بالتناقض مع ما سبق أعلاه منسوبًا إليها كذلك، وكله صحيح الإسناد وكله عند العرب صابون كما يقال!
فعلى النقيض روى أبو داوود:
2336 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان .
قال الألباني: صحيح
وروى أحمد:
(25548) 26064- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ.
إسناده صحيح على شرط مسلم. معاويةُ -وهو ابن صالح الحضرمي- وعبدُ الله بنُ أبي قيس من رجاله. وأخرجه أبو داود (2431) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (2077) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه النسائي في"المجتبى"4/199، وابن خُزيمة (2077) ، والحاكم 1/434، والبيهقي 4/292 من طريق ابن وَهْب، وابن عبد البَرّ في"التمهيد"2/41، والبغوي في"شرح السنة"(1779) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح، كلاهما عن معاوية، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وانظر (24116) .
(26562) 27097- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. (6/300)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين . سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الترمذي في"جامعه"(736) ، وفي"الشمائل"(294) ، والنسائي في"المجتبى"4/150، وفي"الكبرى"(2485) ، وأبو يعلى (6970) ، والبيهقي في"السنن"2/210، والبغوي في"شرح السنة"(1720) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/82 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به. قال الترمذي في"السنن": حديث أمِّ سلمة حديثٌ حسن، وقد روي هذا الحديث أيضاً عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: ما رأيتُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شهر أكثر صياماً منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلاً، بل كان يصومه كله.
وقال في"الشمائل": هذا إسناد صحيح، وهكذا قال: عن أبي سلمة، عن أمِّ سلمة، وروى هذا الحديث غيرُ واحد عن أبي سلمة، عن عائشة رضي اللّه عنها، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويحتمل أن يكون أبي سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأمِّ سلمة جميعا، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلنا: وحديث أبي سلمة عن عائشة، سلف برقم (24116) . وسلف نحوه برقم (26517) .
(26517) 27052- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. (6/293)
حديث صحيح. والد وكيع - وهو الجرّاح بن المَليح الرُّؤاسي - مختلف فيه، وهو حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الطبراني في"الكبير"23/ (529) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطيالسي (1603) ، وابنُ أبي شيبة 3/22-23، وعبد بن حُميد في"المنتخب"(1538) ، والدارمي (1739) ، والنسائي في"المجتبى"4/200، وفي"الكبرى"(2661) ، وابنُ ماجه (1648) ، والعُقيلي في"الضعفاء"2/231، والطبراني في"الكبير"23/ (527) و (530) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"4/210 من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وسقط من مطبوع الطيالسي اسم أبي سلمة. وسيأتي بنحوه برقمي (26562) و (26653). وفي الباب عن عائشة، وسلف برقم (24116) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
24542 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ:"مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج . وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/83 من طريق بشر بن بكر التنيسي، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد . ولم يسق متنه. وأخرجه ابن خزيمة (2078) من طريق عُقَيْل بن خالد الأيلي ، عن يحيى ، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (24116) .
25548 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ " أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ، ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. معاويةُ -وهو ابن صالح الحضرمي- وعبدُ الله بنُ أبي قيس من رجاله. وأخرجه أبو داود (2431) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (2077) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/199، وابن خُزيمة (2077) ، والحاكم 1/434، والبيهقي 4/292 من طريق ابن وَهْب، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 2/41، والبغوي في "شرح السنة" (1779) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح، كلاهما عن معاوية، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
25385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، وَيَزِيدُ، قَالَ أَخْبَرَنَا (1) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ: عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟ قَالَتْ: " لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ " قَالَ: قُلْتُ (2) : أَكَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ؟ قَالَتْ: " بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ " قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يَقْرَأُ السُّور (3) ؟ فَقَالَتْ: " الْمُفَصَّلَ " قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ ؟ قَالَتْ: " مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَعْلَمُهُ أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ " قَالَ يَزِيدُ: يَقْرِنُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4)
(1) لفظ: "أخبرنا" ليس في (م) .
(2-2) ما بينهما جاء في هامش (ظ8) : سقط من ابن المذهب.
(3) في (م) : السُّورَةَ ، وهو خطأ.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (24334) ، غير أن شيوخ أحمد هنا: هم محمد بن جعفر وبزيد بن هارون، وأبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد. وأخرجه مختصراً أبو داود (956) ، والحاكم 1/265 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي! وأخرجه بتمامه ومختصراً إسحاق بن راهويه (1300) ، ومسلم (717) (76) ، والنسائي في "المجتبى" 4/152، وفي "الكبرى" (2494) ، وابن خزيمة (539) و (1230) و (1241) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/345، والطبراني في "الأوسط " (2296) من طرق عن كهمس، به. وأخرجه مختصراً الطيالسي (1555) عن الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله يقرن بين السورتين؟ قالت: لا، إلا المفصل.
24636 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: " أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا فَاتَهُ الْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ، غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ بِنَوْمٍ، أَوْ وَجَعٍ، صَلَّى اثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ النَّهَارِ "
قَالَتْ: " وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يُتِمُّهَا حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ يُتِمُّهُ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ حَتَّى مَاتَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (24269) غير أن شيخ أحمد هنا: هو بهز بن أسد العَمَّي، وشيخه هو هَمَّام بن يحيى العوذي. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (1342) ، والبيهقي في "الشعب" (1425) من طريقين عن همام، بهذا الإسناد.
ذبح محمد كبشًا عن الأمة
روى مسلم:
[ 1967 ] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحى به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به
ورواه أحمد 24491 وأخرجه البيهقي في "السنن" 9 / 286 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (1967) عن هارون بن معروف ، به . وأخرجه أبو داود (2792) - ومن طريقه أبو عوانة 5 / 208 ، والبيهقي في "السنن" 9 / 267 ، وفي "السنن الصغير" (1803) - وأبو عوانة 5 / 208 ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/176 ، وابن حبان (5915) ، والبيهقي في "السنن" 9 / 272 و286 ، وفي "معرفة السنن" 14 / 23 من طرق عن عبد الله بن وهب ، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4 / 176 - 177 من طريق أبي زرعة ، وهو وهب الله بن راشد ، عن حيوة بن شريح ، به
[ 1679 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فأي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بذي الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس بالبلدة قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب قال ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا
[ 1962 ] وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن بن علية واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها
وروى أحمد:
25046 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُوْجَيَيْنِ"
صحيح لغيره ، وهذا سند فيه ضعف لاضطراب عبد الله بن محمد بن عقيل فيه .
11051 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ ، وَقَالَ: " هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي "
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف خفيف، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربيح بن عبد الرحمن، فقد روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "علله الكبير" 1/113 بإثر حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه: منكر الحديث. سعيد بن منصور: هو الخراساني المروزي. وأخرجه البزار (1209) (زوائد) عن يوسف بن سليمان، وابن عدي في "الكامل" 3/1034 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/178 من طريق إبراهيم الترجماني، والحاكم 4/228 من طريق ابن وهب، والدارقطني 4/284 من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، خمستهم عن الدراوردي، به. ولفظه عند البزار: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي يوم النحر بكبشين أملحين، فذبح أحدهما فقال: "هذا عن محمد وأهل بيته" ، وذبح الآخر، وقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي" . وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/19 (5970) ، وقال: رواه البزار وهذا لفظه، وأحمد باختصار، ورجاله ثقات. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى (1792) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/177، والبيهقي 9/268 وسنده حسن، وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/22، ونسبه إلى أبي يعلى، وحسن إسناده. وله طريق آخر عن جابر عند أبي داود (2810) ، والترمذي (1521) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/177 - 178، والبيهقي 9/246، والدارقطني 4/285 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر، ورجاله ثقات، وسيرد في "المسند" 3/362، وصححه الحاكم 4/229، ووافقه الذهبي، وقول الترمذي بإثره: والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر يرده التصريح بسماعه منه عند الطحاوي والحاكم وغيرهما، وقول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/359: يشبه أنه أدركه. وآخر أيضاً عند أبي داود (2795) ، والطحاوي 4/177، والدارمي 2/75، والبيهقي 9/285 من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، وهذا سند حسن في المتابعات، أبو عياش -وهو المعافري المصري- روى عنه ثلاثة، وقال الذهبي في "المجرد" ص105: شيخ، وباقي رجاله ثقات. وآخر من حديث أنس عند أبي يعلى (3118) ، والدارقطني 4/285، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. وثالث من حديث حذيفة عند الطبراني في "الكبير" (3059) ، وفي إسناده يحيى بن نصر بن حاجب، وهو ضعيف. ورابع من حديث أبي طلحة الأنصاري عند أبي يعلى (1417) ، والطبراني في "الكبير" (4736) ، وإسناده منقطع. وخامس من حديث أبي رافع رواه الطبراني في "الأوسط" (246) عن عمارة بن غزية، حدثني المعتمر بن أبي رافع، عن أبيه قال: ذبح رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبشاً ثم قال: "هذا عني وعن أمتي" . وسادس عن عائشة عند مسلم (1967) أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به... وأخذه فأضجعه، ثم قال: "باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" ، ثم ضحى به. فهذه الأطراف والشواهد يشد بعضها بعضاً، فيتقوى الحديث ويصح.
تنبيه: ما جاء في هذا الحديث من تضحيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمن لم يضح من أمته إنما هو من خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كما ذكر الحافظ في "الفتح" 9/595، إذ لا يجوز في أضحية الشاة أن يضحى بها عن أكثر من واحد.
وروى أبو داوود:
2795 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال ثنا عيسى قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه و سلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال " إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر " ثم ذبح .
قال الأباني: ضعيف
موجئين: منزوعي الأنثيين خصيين.
ترك المسلمون هذه الشعيرة منذ زمن طويل، ربما منذ موت محمد، وهي مشابهة ومتطابقة مع تشريع ذبح الكاهن الأكبر اليهودي في زمن المعبد السليماني لتيس عن كل خطايا أمة اليهود (إسرائيل).
(16وَأَمَّا تَيْسُ الْخَطِيَّةِ فَإِنَّ مُوسَى طَلَبَهُ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَرَقَ. فَسَخِطَ عَلَى أَلِعَازَارَ وَإِيثَامَارَ، ابْنَيْ هَارُونَ الْبَاقِيَيْنِ، وَقَالَ: 17«مَا لَكُمَا لَمْ تَأْكُلاَ ذَبِيحَةَ الْخَطِيَّةِ فِي الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ؟ لأَنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ، وَقَدْ أَعْطَاكُمَا إِيَّاهَا لِتَحْمِلاَ إِثْمَ الْجَمَاعَةِ تَكْفِيرًا عَنْهُمْ أَمَامَ الرَّبِّ. 18إِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ بِدَمِهَا إِلَى الْقُدْسِ دَاخِلاً. أَكْلاً تَأْكُلاَنِهَا فِي الْقُدْسِ كَمَا أَمَرْتُ».) اللاويين 10
(1وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى بَعْدَ مَوْتِ ابْنَيْ هَارُونَ عِنْدَمَا اقْتَرَبَا أَمَامَ الرَّبِّ وَمَاتَا. 2وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «كَلِّمْ هَارُونَ أَخَاكَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ كُلَّ وَقْتٍ إِلَى الْقُدْسِ دَاخِلَ الْحِجَابِ أَمَامَ الْغِطَاءِ الَّذِي عَلَى التَّابُوتِ لِئَلاَّ يَمُوتَ، لأَنِّي فِي السَّحَابِ أَتَرَاءَى عَلَى الْغِطَاءِ. 3بِهذَا يَدْخُلُ هَارُونُ إِلَى الْقُدْسِ: بِثَوْرِ ابْنِ بَقَرٍ لِذَبِيحَةِ خَطِيَّةٍ، وَكَبْشٍ لِمُحْرَقَةٍ. 4يَلْبَسُ قَمِيصَ كَتَّانٍ مُقَدَّسًا، وَتَكُونُ سَرَاوِيلُ كَتَّانٍ عَلَى جَسَدِهِ، وَيَتَنَطَّقُ بِمِنْطَقَةِ كَتَّانٍ، وَيَتَعَمَّمُ بِعِمَامَةِ كَتَّانٍ. إِنَّهَا ثِيَابٌ مُقَدَّسَةٌ. فَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ وَيَلْبَسُهَا. 5وَمِنْ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَأْخُذُ تَيْسَيْنِ مِنَ الْمَعْزِ لِذَبِيحَةِ خَطِيَّةٍ، وَكَبْشًا وَاحِدًا لِمُحْرَقَةٍ. 6وَيُقَرِّبُ هَارُونُ ثَوْرَ الْخَطِيَّةِ الَّذِي لَهُ، وَيُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ بَيْتِهِ. 7وَيَأْخُذُ التَّيْسَيْنِ وَيُوقِفُهُمَا أَمَامَ الرَّبِّ لَدَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ. 8وَيُلْقِي هَارُونُ عَلَى التَّيْسَيْنِ قُرْعَتَيْنِ: قُرْعَةً لِلرَّبِّ وَقُرْعَةً لِعَزَازِيلَ. 9وَيُقَرِّبُ هَارُونُ التَّيْسَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ لِلرَّبِّ وَيَعْمَلُهُ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ. 10وَأَمَّا التَّيْسُ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ لِعَزَازِيلَ فَيُوقَفُ حَيًّا أَمَامَ الرَّبِّ، لِيُكَفِّرَ عَنْهُ لِيُرْسِلَهُ إِلَى عَزَازِيلَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ.
11«وَيُقَدِّمُ هَارُونُ ثَوْرَ الْخَطِيَّةِ الَّذِي لَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ بَيْتِهِ، وَيَذْبَحُ ثَوْرَ الْخَطِيَّةِ الَّذِي لَهُ، 12وَيَأْخُذُ مِلْءَ الْمَجْمَرَةِ جَمْرَ نَارٍ عَنِ الْمَذْبَحِ مِنْ أَمَامِ الرَّبِّ، وَمِلْءَ رَاحَتَيْهِ بَخُورًا عَطِرًا دَقِيقًا، وَيَدْخُلُ بِهِمَا إِلَى دَاخِلِ الْحِجَاب 13وَيَجْعَلُ الْبَخُورَ عَلَى النَّارِ أَمَامَ الرَّبِّ، فَتُغَشِّي سَحَابَةُ الْبَخُورِ الْغِطَاءَ الَّذِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَلاَ يَمُوتُ. 14ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ دَمِ الثَّوْرِ وَيَنْضِحُ بِإِصْبَعِهِ عَلَى وَجْهِ الْغِطَاءِ إِلَى الشَّرْقِ. وَقُدَّامَ الْغِطَاءِ يَنْضِحُ سَبْعَ مَرَّاتٍ مِنَ الدَّمِ بِإِصْبَعِهِ.
15«ثُمَّ يَذْبَحُ تَيْسَ الْخَطِيَّةِ الَّذِي لِلشَّعْبِ، وَيَدْخُلُ بِدَمِهِ إِلَى دَاخِلِ الْحِجَابِ. وَيَفْعَلُ بِدَمِهِ كَمَا فَعَلَ بِدَمِ الثَّوْرِ: يَنْضِحُهُ عَلَى الْغِطَاءِ وَقُدَّامَ الْغِطَاءِ، 16فَيُكَفِّرُ عَنِ الْقُدْسِ مِنْ نَجَاسَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنْ سَيِّئَاتِهِمْ مَعَ كُلِّ خَطَايَاهُمْ. وَهكَذَا يَفْعَلُ لِخَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ الْقَائِمَةِ بَيْنَهُمْ فِي وَسَطِ نَجَاسَاتِهِمْ. 17وَلاَ يَكُنْ إِنْسَانٌ فِي خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ مِنْ دُخُولِهِ لِلتَّكْفِيرِ فِي الْقُدْسِ إِلَى خُرُوجِهِ، فَيُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ بَيْتِهِ وَعَنْ كُلِّ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ. 18ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَذْبَحِ الَّذِي أَمَامَ الرَّبِّ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ. يَأْخُذُ مِنْ دَمِ الثَّوْرِ وَمِنْ دَمِ التَّيْسِ وَيَجْعَلُ عَلَى قُرُونِ الْمَذْبَحِ مُسْتَدِيرًا. 19وَيَنْضِحُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّمِ بِإِصْبَعِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَيُطَهِّرُهُ وَيُقَدِّسُهُ مِنْ نَجَاسَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
20«وَمَتَى فَرَغَ مِنَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْقُدْسِ وَعَنْ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَعَنِ الْمَذْبَحِ، يُقَدِّمُ التَّيْسَ الْحَيَّ. 21وَيَضَعُ هَارُونُ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِ التَّيْسِ الْحَيِّ وَيُقِرُّ عَلَيْهِ بِكُلِّ ذُنُوبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكُلِّ سَيِّئَاتِهِمْ مَعَ كُلِّ خَطَايَاهُمْ، وَيَجْعَلُهَا عَلَى رَأْسِ التَّيْسِ، وَيُرْسِلُهُ بِيَدِ مَنْ يُلاَقِيهِ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، 22لِيَحْمِلَ التَّيْسُ عَلَيْهِ كُلَّ ذُنُوبِهِمْ إِلَى أَرْضٍ مُقْفِرَةٍ، فَيُطْلِقُ التَّيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ. 23ثُمَّ يَدْخُلُ هَارُونُ إِلَى خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَيَخْلَعُ ثِيَابَ الْكَتَّانِ الَّتِي لَبِسَهَا عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْقُدْسِ وَيَضَعُهَا هُنَاكَ. 24وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ فِي مَكَانٍ مُقَدَّسٍ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَيَخْرُجُ وَيَعْمَلُ مُحْرَقَتَهُ وَمُحْرَقَةَ الشَّعْبِ، وَيُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الشَّعْبِ. 25وَشَحْمُ ذَبِيحَةِ الْخَطِيَّةِ يُوقِدُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ. 26وَالَّذِي أَطْلَقَ التَّيْسَ إِلَى عَزَازِيلَ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ، وَبَعْدَ ذلِكَ يَدْخُلُ إِلَى الْمَحَلَّةِ. 27وَثَوْرُ الْخَطِيَّةِ وَتَيْسُ الْخَطِيَّةِ اللَّذَانِ أُتِيَ بِدَمِهِمَا لِلتَّكْفِيرِ فِي الْقُدْسِ يُخْرِجُهُمَا إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ، وَيُحْرِقُونَ بِالنَّارِ جِلْدَيْهِمَا وَلَحْمَهُمَا وَفَرْثَهُمَا. 28وَالَّذِي يُحْرِقُهُمَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ، وَبَعْدَ ذلِكَ يَدْخُلُ إِلَى الْمَحَلَّةِ.) اللاويين16
وفي الإسلام لا يصح عندهم الآن ذبح الذبيحة طقسيًّا عن أكثر من واحد وزوجته وأطفاله فقط.
صيام السبت سنة أم نهى عنه محمد
روى أحمد:
17686 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ فَأَنَا بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ "
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أُعِل بالاضطراب والمعارضة. يحيى ابن حسان: هو البكري الفلسطيني. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" 6/24 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (17690) ، وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من "تاريخه" ص445 عن علي بن عياش، والنسائي في "الكبرى" (2759) ، والدولابي في "الكنى" 2/118، وابن قانع 2/81، وابن حبان (3615) ، وابن عساكر ص444-445 و445 من طريق مبشر بن إسماعيل، كلاهما عن حسان ابن نوح، عن عبد الله بن بسر. وخالفهما أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، فأخرجه من طريقه الروياني في "مسنده" عن حسان بن نوح عن أبي أمامة. وتابعه عن أبي أمامة عبد الله بن دينار البهراني، لكنه ضعيف، أخرجه الطبراني في "الكبير" (7722) من طريقه.
وأخرجه عبد بن حميد (508) ، وابن ماجه (1726) ، والنسائي (2761) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/218 من طريق عيسى بن يونس، وتمام في "الفوائد" (655) من طريق عتبة بن السكن، كلاهما عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر. وعتبة بن السكن وإن كان ضعيفاً يعتبر به.
وتابع ثوراً عليه عامر بن جَشِيب عند النسائي (2766) ، والطبراني في "الشاميين" (1850) من طريق بقية، والطبراني (1850) من طريق يحيى بن حمزة الدمشقي، كلاهما عن الزبيدي، عن لقمان، عن عامر بن جشيب، به.
وكلا الطريقين فيه مقال.
وخالف جمعٌ عيسى بنَ يونس وعتبةَ بن السكن فرووه عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، فأخرجه أحمد 6/368، والدارمي (1749) ، وأبو داود (2421) ، وابن ماجه (1726) ، والترمذي (744) ، والنسائي في "الكبرى" (2762) و (2763) و (2764) ، وابن خزيمة (2163) ، والطحاوي 2/80، والطبراني في "الكبير" 24/ (818) و (819) و (820) و (821) ، والحاكم 1/435، وتمام (653) ، والبيهقي 4/302، والبغوي (1806) من طرق ثمانية، عن ثور بن يزيد، به.
وتابع ثوراً لقمان بن عامر، فأخرجه أحمد 6/368، والطبراني في "الشاميين" (1591) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان، عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء.
وأخرجه النسائي (2765) من طريق بقية، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن عمته الصماء. قلنا: بقية ضعيف وقد خالف جمهور الرواة عن ثور في جعلها عمة عبد الله بن بسر، وخالف أيضاً إسماعيل ابن عياش فرواه النسائي أيضاً (2769) من طريقه عن الزبيدي، عن لقمان، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن خالته
الصماء.
وخالف أيضاً جمهور الرواة عن ثور بن يزيد: عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي المقرىء، فرواه تمام في "فوائده" (654) من طريقه عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أمه. قلنا: وعبد الله بن يزيد هذا ظنه الشيخ ناصر الألباني في "الإرواء" هو عبد الله بن يزيد المقرىء المكي، وهذا الأخير كنيته أبو عبد الرحمن، والأول كنيته أبو بكر. وقال عنه أبو حاتم: شيخ، ونقل عن دحيم أنه وصفه بالصدق والستر، فمثله لا تحتمل روايته عند المخالفة.
وأخرجه النسائي (2771) من طريق داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة. قلنا: داود مجهول.
وأخرجه النسائي (2768) تعليقاً، والطبراني في "الشاميين" (1875) ، وفي "الكبير" (1191) من طريق عبد الله بن سالم الأشعري، عن الزبيدي، عن الفُضيل بن فضالة الهوزني، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه، وقال عبد الله بن بسر: فإن شككتم فاسألوا أختي، فمشى إليها خالد بن معدان فسألها عما قال عبد الله فحدثته بذلك.
وأخرجه النسائي (2767) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (822) من طريق محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء.
وأخرجه النسائي (2760) ، وابن خزيمة (2164) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (816) و (817) ، والبيهقي 4/302 من طريق معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء.
قال الحافظ في "التلخيص" 2/216: وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يُوهِنُ راويه، ويُنبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/81: ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت، ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به، ثم ساق بإسناده عن الليث بن سعد قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي، فلم يَعُدَّه الزهري حديثاً يقال به، وضعفه.
وجاء في "الفروع" 3/123-124 لابن مفلح: قال الأثرم، قال أبو عبد الله: قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة.
قال ابن مفلح: واختار شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) أنه لا يُكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايتهم، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ.
قلنا: والحديث يعارضه أحاديث: الأول: حديث جويرية بنت الحارث عند البخاري (1986) ، وسيأتي 6/324 و430، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمتِ أمس؟" قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ " قالت: لا. قال: "فأفطري".
قال البيهقي 4/303: في حديث جويرية هذا ما دلَّ على جواز صوم يوم السبت، وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له.
والثاني: حديث أبي هريرة عند البخاري (1985) ، ومسلم (1144) ، وسلف في مسنده برقم (10424) رفعه: "لا يصومُ أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده".
والثالث: حديث أم سلمة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: "إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم". صححه ابن خزيمة (2167) ، وابن حبان (3616) ، وسيأتي في "المسند" 6/323-324.
والرابع: حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي في "الكبرى" (2773) و (2774) أنهم دخلوا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرب إليهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاماً يوم جمعة، فقال: "كلوا". قالوا: صيام. قال: "صمتم أمس؟" قالوا: لا. قال: "فصائمون غداً؟" قالوا: لا. قال: "فأفطروا". وصححه الحَافظ في "الفتح" 4/234.
وقال الطحاوي 2/80: ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعاً، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. ثم قال: وقد يجوز عندنا- والله أعلم- إن كان ثابتاً أن يكون إنما نُهي عن صومه، لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه، كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه.
قارن بالتناقض روى البخاري وأحمد واللفظ للأخير:
(26755) 27291- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ لَهَا : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : تَصُومِينَ غَدًا ؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : فَأَفْطِرِي. (6/324)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أيوب الهجري، كذا نُسب في هذه الرواية، وجاء غير منسوب في الروايتين: (26756) و (27422) ، ونسب العتكي في الرواية (27425) ، وهو الصواب، وهو من رجال "التهذيب"، وكذلك هو عند ابن أبي شيبة والطحاوي. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/44-45، وعَبْد بن حُميد (1557) ، والبخاري (1986) ، والنسائي في "الكبرى " (2754) ، وأبو يعلى (7064) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/78، والبيهقي 4/302، والبغوي في "شرح السنة" (1805) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. قال البخاري عقب روايته: وقال حماد بن الجعد، سمع قتادة، حدثني أبو أيوب، أن جويرية حدثته، فأمرها، فأفطرت. قلنا: قد وصله الحافظ في "تغليق التعليق" 3/202-203، وقال في "الفتح" 4/234: حماد بن الجعد فيه لين. وأخرجه الطحاوي 2/78 من طريق حمَّاد بنِ سَلَمة، عن قتادة، به. وسيرد بالأرقام: (26756) و (27422) و (27425). وقد سلف برقم (6771) من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص، من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عنه، وذكرنا هناك أن الراجح حديث جويرية، فيما ذكره الحافظ في "الفتح" فانظره. وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "فأفطري" يدل على أن إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه لِما فيه من توهُّم التخصيص لِشَرَفه، والجمهور على هذا.
(26756) 27292- حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لاَ . قَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : فَأَفْطِرِي. (6/324)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. بَهْز: هو أبن أسد العَمِّي، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وأخرجه أبو داود (2422) ، وأبو يعلى (7065) و (7066)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/78 من طرق عن همَّام، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
وروى البخاري ومسلم وأحمد واللفظ للأخير:
10424 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (2158) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وتحرف فيه إلى أبي نمير. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/43، ومسلم (1144) (147) ، وأبو داود (2420) ، وابن ماجه (1723) ، والترمذي (743) ، والنسائي في "الكبرى" (2756) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1820) ، وابن حبان (3614) ، والبيهقي 4/302، وأبو محمد البغوي (1804) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وقرن مسلم وابن ماجه بأبي معاوية حفص بن غياث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (1985) من طريق حفص بن غياث وحده، عن الأعمش، به. وانظر ما سلف برقم (7388) .
وروى أحمد:
(26750) 27286- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدِ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ. (6/323)
إسناده حسن، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي: هو ابن أبي طالب، وثقه الدارقطني وابن خلفون، وقال علي ابن المديني: هو وسظ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووالده محمد بن عمر، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عتَّاب بن زياد: وهو الخراساني، فقد روى له ابنُ ماجه، وهو ثقة ، وقد صحَّح هذا الحديث ابن خزيمه وابنُ حبان، كما سيأتي في التخريج. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (27761) ، وابن حبان (3646) من طريق حِبَّان ابن موسى، وابنُ خزيمة (2167) ، ابنُ حبان (3616) من طريق سَلَمة بن سليمان. والطبرانيُّ في "الكبير" 23/ (616) من طريق نُعيم بن حماد. و23/ (964) من طريق معاذ بن أسد. والحاكمُ 1/436، والبيهقي في "السنن" 4/303 من طريق عبد اللّه بن عثمان عبدان، خمستُهم عن عبد اللّه بن المبارك، بهذا الإسناد، وفيه قصة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2775) ، والطبراني في "الأوسط" (3869) ، وابنُ شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (399) من طريق بقيَّة بن الوليد، عن عبد الله بن المبارك، به. وقرن، النسائي وابن شاهين بأمِّ سَلَمة عائشة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/198، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان. قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد. وفي الباب عن عائشة، وهو عند الترمذي (746) بلفظ: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم من الشهر السبتَ والاحدَ والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وقال: هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
وروى النسائي في الكبرى:
2773 - أنبأ الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وذكر آخر قبله عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن حذيفة البارقي عن جنادة الأزدي: أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر وهو ثامنهم فقرب إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما يوم جمعة فقال كلوا قالوا صيام قال صمتم أمس قالوا لا قال فصائمون غدا قالوا لا قال فأفطروا
عندما يجد علماء الأحاديث علماء الوهم والخرافة والأساطير والخداع حديثًا إسناده صحيح لرجال ثقات حسب مقولاتهم لكنه يناقض أحاديث أخرى فإنهم يسارعون إلى تأويله تأويلات عجيبة غير مقبولة كالسابقة أعلاه لمحاولة التوفيق مع الأحاديث الناقضة، ثم يحاولون الطعن فيه هو نفسه بكلام مطاطي عجيب اخترعوه من نوع الوصف: حديث شاذ، ومن غير المفهوم إذا كان علم الإسناد علمًا حقيقيًّا موضوعيًّا وليس ذاتيًّا وهميًّا دجليًّا فمن أين أتى الخلل والشذوذ؟ ويدخل نقدنا هذا في باب تناقضات الأحاديث وموضوع خرافة علم الإسناد وتخبطاته العديدة. وقال آخرون كبعض الشراح السابقين في الهوامش وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه أن الحديث الأول منسوخ، وهذه هي بعض أهم الملتجَآت التقليدية لفقهاء المسلمين لتبرير التناقضات اللانهائية للتعاليم والطقسيات.
وعلى نقيض بعض الروايات السابقة التي سمحت بصيام الجمعة على شرط جمعه مع يوم قبله أو بعده، روى أحمد عن النهي التام عن صيامه:
7388 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ " مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ.
صحيح، عبد الله بن عمرو القاري: هو عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وربما نسب في بعض الروايات إلى جده فيظن بعض الناس أنه غير هذا، وسماه محمد بن بكر البرساني فيما يأتي برقم (7839) عبد الرحمن بن عمرو القاري، وهو خطأ منه يأتي تحقيقه هناك، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد، كما قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 15/248 و363، وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري روى له النسائي وابن ماجه، والظاهر أنه قد تفرد يحيى بن جعدة بالرواية عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة 5/482، وقال: كان قليل الحديث، وذكر في بعض نسخ "الثقات" لابن حبان كما أشار إلى ذلك محققه 5/49، وعبد الله بن عمرو هذا قد توبع، ويحيى بن جعدة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في "الشمائل"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (1018) ، وابن ماجه (1702) ، والنسائي في "الكبرى" (2924) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 135 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بإثر الحديث (1926) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر.
أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (8145) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به - ولفظه: "إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ" . وسيأتي تخريجه هناك.
وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى" (2925) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/148 بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى" (2926) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا - وفيه قصة.
وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (1017) ، والنسائي (2744) ، وابن خزيمة (2157) ، وابن حبان (3609) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (7839) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (8025) و (8772) و (9097) و (9127) و (9284) و (9467) و (10424) .
وأخرج ابن أبي شيبة 3/44، والنسائي (2757) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنبا، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (1804) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة 6/203.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (2848- طبعة عبد الصمد شرف الدين) من طريق يحيى بن عمير، قال: سمعت المقبري يقول: كان أبو هريرة يفتي الناس: أنه من يصبح جنبا، فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة: لا تحدث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل هذا، فأشهد على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم. فقال: ابن عباس (يعني الفضل) حدثنيه.
وقال أبو بكر الحازمي في "الاعتبار" ص 135: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا، عملا بظاهر هذا الخبر، وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صوم له، والقول الثاني، قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح، فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح، فهو صائم، وروي نحو ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير.
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.
ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عائشة وأم سلمة، قالتا: إن كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. رواه مسلم (1109) (78) .
وذكر حديث أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل
وأنا قائمة من وراء الباب أسمع، فقال: إن الصلاة تدركني وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل وأصوم"، رواه مسلم (1110) (79) .
ثم قال: وممن روينا عنه هذا القول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ذر وأبو الدرداء وابن عباس، وبه قال ابن عمر وعائشة، وهو مذهب مالك والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة، وعامة أهل الكوفة سوى النخعي، وأحمد وإسحاق، وأهل البصرة سوى الحسن، وأهل الشام، وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك، وقال النخعي: إن كان الصوم فرضا أفطر، وإن كان تطوعا لم يفطر.
ثم نقل عن أبي سليمان الخطابي، قال: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله: "من أصبح جنبا فلا يصوم"، أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده، لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه (وفي "صحيح مسلم" (1109) (75) التصريح برجوعه عن قوله السابق) . وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتيا من أصبح جنبا أنه لا يصوم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة 3/81-82 عن يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (2928) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أخيه محمد أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل، أو واقع أهله، ثم أدركه الفجر ولم يغتسل، فلا يصوم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك) .
وأما الشافعي، فقد سلك في هذا الباب مسلك الترجيح، وقال: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون ما روى أبو هريرة عن رجل، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعان:
منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا. ومنها: أن عائشة مقدمة في الحفظ، وأم سلمة حافظة، ورواية اثنتين أكثر من رواية واحد.
ومنها: أن الذي روتاه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعروف في المعقول والأشبه بالسنن. وبسط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه=
= لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان وهو مباح.
قلنا: وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سلف في "المسند" برقم (6771) ، وقد ذكرت عنده سائر شواهده، فانظرها هناك.
هل يجوز أن يصوم يوم الجمعة وحده مفردًا أم لا
نصوص بأن ذلك سنة مستحبة ولا بأس بصيامه وحده بدون يوم قبله أو بعده
3860 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ هِلَالٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ".
إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وحسن: هو ابن موسى الأشيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحْوي، وزر: هو ابن حبيش.
وأخرجه أبو يعلى (5305) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصرا الطيالسي (359) و (360) ، ومن طريقه أبو داود (2450) ، وابن ماجه (1725) ، والنسائي في "الكبرى" (2758) ، وابن خزيمة (2129) ، وابن حبان (3641) ، والبيهقي في "السنن" 4/294، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/46، والترمذي (742) ، وفي "الشمائل" (296) ، والشاشي (637) ، والبغوي في "شرح السنة" (1803) ، من طريق عبيد الله بن موسى، والترمذي (742) ، وفي "الشمائل" (296) ، والبغوي (1803) من طريق طلق بن غنام، وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/204، وابن حبان (3645) ، والبيهقي في "السنن" 4/294 من طريق أبي حمزة السكري، أربعتهم عن شيبان، به.
قال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده.
وقال: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث، ولم يرفعه.
قال الدارقطني في "العلل" 5/60: ورفعه صحيح.
وقال ابن خزيمة: هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من أول الشهر، فأوصى بذلك أبا هريرة، ويصوم أيضاً أيام البيض، فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض، ويحتمل أن يكون معنى فعله وما أوصى به أبا هريرة من صوم الثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض، إما لعلة من مرض أو سفر، أو خوف نزول المنية.
قوله: "غرة كل هلال": أي: أول الشهر، وغرة كل شيء: أوله.
1925 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ خ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ
وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلُ أَسْنَدُ
نصوص بأن ذلك منهيٌّ عنه
روى أحمد:
7388 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ " مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ.
صحيح، عبد الله بن عمرو القاري: هو عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وربما نسب في بعض الروايات إلى جده فيظن بعض الناس أنه غير هذا، وسماه محمد بن بكر البرساني فيما يأتي برقم (7839) عبد الرحمن بن عمرو القاري، وهو خطأ منه يأتي تحقيقه هناك، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد، كما قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 15/248 و363، وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري روى له النسائي وابن ماجه، والظاهر أنه قد تفرد يحيى بن جعدة بالرواية عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة 5/482، وقال: كان قليل الحديث، وذكر في بعض نسخ "الثقات" لابن حبان كما أشار إلى ذلك محققه 5/49، وعبد الله بن عمرو هذا قد توبع، ويحيى بن جعدة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في "الشمائل"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (1018) ، وابن ماجه (1702) ، والنسائي في "الكبرى" (2924) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 135 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بإثر الحديث (1926) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر.
أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (8145) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به - ولفظه: "إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ" . وسيأتي تخريجه هناك.
وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى" (2925) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/148 بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى" (2926) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا - وفيه قصة.
وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (1017) ، والنسائي (2744) ، وابن خزيمة (2157) ، وابن حبان (3609) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (7839) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (8025) و (8772) و (9097) و (9127) و (9284) و (9467) و (10424) .
وأخرج ابن أبي شيبة 3/44، والنسائي (2757) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنبا، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (1804) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة 6/203.
وروى البخاري:
1985 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
وذكر البخاري معلَّقًا بعد حديث 1925 من صحيحه:
وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلُ أَسْنَدُ
الفرع والعتيرة (التضحية ببكر الأغنام والمواشي، وذبيحة طلعة أول رجب)
تحريمهما
روى البخاري:
5473 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ
5474- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ
ورواه مسلم:
[ 1976 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة زاد بن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه
وروى أحمد:
9301 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: " وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مَعْمَرٍ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود الطيالسي (2307) ، ومن طريقه النسائي 7/167 عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن شعبةُ بمعمرٍ سفيانَ بن حسين الواسطي. وسيتكرر برقم (10356) ، وانظر (7135) .
7256 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (1095) ، وابن أبي شيبة 8/252، والدارمي (1964) ، والبخاري (5474) ، ومسلم (1976) ، وأبو داود (2831) ، وابن ماجه (3168) ، والنسائي 7/167، وابن الجارود (913) ، وأبو يعلى (5879) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/464، والبيهقي 9/313، والبغوي (1129) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (7135) .
7751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا فَرَعَ ، وَلَا عَتِيرَةَ "
وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، فَيَذْبَحُونَهُ
إسناده على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7998) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1976) ، والترمذي (1512) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 157. وأخرجه الطيالسي (2307) ، وابن أبي شيبة 8/252، والبخاري (5473) ، والنسائي 7/167، وابن حبان (5890) ، والبيهقي 9/312 من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. قوله: "والفرع أول النتاج..." هو من قول الزهري، كما في رواية ابن أبي شيبة وأحمد (10356). وفي رواية الطيالسي (2298) التي سلف تخريجها عند الحديث (7135) أن ابن المسيب هو الذي فسَّره بذلك، وأورده عنه أبو داود برقم (2832).
تحليلهما والوصية بهما إبقاء على العادة العربية القديمة
وقالت نصوص أخرى بعكس السابقة بتشريعهما كتشريع إسلامي شعائري، روى أحمد:
6713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ " وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ ؟ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ ؟ قَالَ: " وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغْزُبًّا أَوْ شُغْزُوبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ، وَتُكْفِئُ إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ "، وَقَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ ؟ فَقَالَ: " الْعَتِيرَةُ حَقٌّ "
قَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: مَا الْعَتِيرَةُ ؟ قَالَ: " كَانُوا يَذْبَحُونَ فِي رَجَبٍ شَاةً فَيَطْبُخُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ "
إسناده حسن. وهو عند عبد الرزاق في المصنف "برقمي (7961) و (7995). وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة 8/238 و253-254، وأبو داود (2842) ، والنسائي 7/162 و168، والحاكم 4/236 و238، والبيهقي في "السنن" 9/300 و312، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/317 من طرق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/168 من طريق داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفرع... ولفظ: "عن أبيه" الثاني سقط من مطبوع النسائي، واستُدرك من "تحفة الأشراف" 6/313. ويقصد بأبيه الثاني عبد الله بن عمرو، وهو جد شعيب، سماه أباه، لأنه هو الذي رباه، فالرواية متصلة، لكن رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة. ولحديث العقيقة شاهد من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أخرجه عنه مالك في "الموطأ" 2/500، وسيرد 5/369. وسيرد أيضاً برقم (6737) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/305: وفي هذا الحديث كراهية ما يقْبُح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن... وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة.
قوله: مكافأتان: قال السندي: أي: مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وهو بكسر الفاء أو فتحها، ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري.
وأما الفرع والعتيرة، فقد ورد النهي عنهما في حديث أبي هريرة الآتي (9301) ، ولفظه: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفرع والعتيرة". وهو عند البخاري (5473) و (5474) ، ومسلم (1976) (38) بلفظ: "لا فرع ولا عتيرة".
وورد التخيير في فعلهما في حديث الحارث بن عمرو الآتي 3/485 بلفظ: "من شاء عتر، ومن شاء لم يعْتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع".
والفرع: أول ما تلده الناقة أو الشاة. قوله: "شُغْزُباً"، قال السندي: قيل: هكذا الرواية، والصواب: زُخْرُباً، بزاي معجمة مضمومة، وخاء معجمة ساكنة، ثم راء مهملة، ثم باء مشددة، بمعنى الغليظ. قال الخطابي: يحتمل أن الزاي أبدلت شيئاً، والخاء غيناً، أي: لقرب المخرج، فصحف، وهذا من غريب الإبدال. وقد رد هذا القول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" وذكر أن مادة الشغزبة ترجع في أصلها إلى القوة والجلد وما إليهما. قوله: "أو شغزوباً": هو شك من الرواة. وابن المخاض: ما أتى عليه عام ودخل في السنة الثانية من عمره. وابن اللبون: ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة. قال السندي: "وتكفأ" كتمنع، آخره همزة، أي: تقلبه وتكبُه، يريد أنك إذا ذبحته حين يُولد يذهب اللبن، فصار كأنك كفأت إناءك، أي: المحلب. وقوله: "وتوله ناقتك" بتشديد اللام، أي: تفجعها بولدها.
وقوله: "الفرع حق"، أي: ليس بباطل، وحديث: "لا فرع" محمول على نفي الوجوب، فلا تعارض، قاله السندي. وذكر الحافظ في "الفتح" 9/567 أن حديث: "لا فرع" محمول على ما إذا كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم قال: واستنبط الشافعي الجواز إذا كان الذبح لله، قال: جمعاً بينه وبين حديث: "الفرع حق". ثم نقل الحافظ عن الشافعي قوله فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يُحمل عليه في سبيل الله.
ثم نقل الحافظ عن النووي قوله: نص الشافعي على أن الفرع العتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن المنذر عن نُبيشة، قال: نادى رجل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنا كنا نعتر عتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان"، قال: إنا كنا نُفرع في الجاهلية؟ قال: "في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحْته فتصدقْت بلحمه، فإن ذلك خير"... ففي هذا الحديث أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يُذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب.
ومما روى الحاكم في المستدرك:
7583 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن الفرج ثنا حجاج بن محمد ثنا ابن جريج عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الفرع في كل خمسة واحدة
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
قال الذهبي: صحيح
7584 - أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ثنا جدي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحزامي ثنا داود بن قيس الفراء قال : سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ فقال : الفرع حق وإن تركته حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك
قال الذهبي: صحيح
7585 - وأخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن ابن أبي عمار أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الفرعة هي حق ولا يذبحها وهي غرة من الغراة يلصق في يدك ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها
هذا حديث صحيح بهذا الإسناد والحديث المسند قبل صحيح على ما اشترطت لهذا الكتاب
قال الذهبي: صحيح
وروى عبد الرزاق في المصنف مما روى عن الفرع والعتيرة:
7997 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالفرعة من كل خمسين بواحدة
ضعيف
8001 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عبد الكريم عن حبيب بن مخنف العنبري عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم يوم عرفة وهو يقول هل تعرفونها قال فلا أدري ما رجعوا عليه قال النبي صلى الله عليه و سلم على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة
8002 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن صدقة بن يسار قال قلت لمجاهد سمعت رجلا في مسجد الكوفة يقول ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية والإسلام فسألني أين سمعت هذا قال قلت في مسجد الكوفة قال ما رأيت أرضا أجدر أن يسمع فيها علم لم يسمع من مسجد الكوفة أو قال الكوفة قلت لمجاهد سمعت رجلا في مسجد الكوفة يقول ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية والإسلام فسألني أين سمعت هذا قال قلت في مسجد الكوفة قال ما رأيت أرضا أجدر أن يسمع فيها علم لم يسمع من مسجد الكوفة أو قال الكوفة
وروى أحمد:
17889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَاهُ مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، - أَوْ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ - فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً " قَالَ: " تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ " - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَلَا أَدْرِي مَا رَدُّوا -، قَالَ: " هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ: الرَّجَبِيَّةُ ".
حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة، واسمه عامر. وأخرجه أبو داود (2788) ، والترمذي (1518) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2318) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1059) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/91، والطبراني في "الكبير" 20/ (738) ، والبيهقي 9/312-313، والبغوي (1128) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/128 من طرق عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. وسيأتي في مسند البصريين 5/76 عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون. وعن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبيب بن مخنف. وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي المخارق. ومن أجل هذين الطريقين قواه الحافظ في "الفتح" 10/4. قلنا: وادعاء نسخ وجوب العتيرة على فرض صحته لا يستلزمُ نسخ وجوب الأضحية على الموسر، فقد جاء غير ما حديث يؤكد وجوبها، منها حديث أبي هريرة رفعه "من كان له سَعَة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا" وهو في "المسند" (8273) وفي سنده ضعف خفيف ينجبر بحديث الباب.قلنا: وفي باب مشروعية العتيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن الحارث بن عمرو، سلفا برقم (6713) و (15972) . وعن نبيشة الهذلي، سيأتي 5/75-76.
والرجبية: نسبة إلى شهر رجب. وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب. وهناك خلاف في معنى العتيرة انظره في "شرح مشكل الآثار" 3/82- 90.
20730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: " هَلْ تَعْرِفُونَهَا ؟ "، قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً، فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَكُلِّ أَضْحَى شَاةً "
إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم- وهو أبو أمية بن أبي المخارق المعلم البصري- وقد قال النسائي والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان كثير الوهم، فاحش الخطأ، وحبيب بن مخنف مجهول كما قال ابن القطان. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/448 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8001) و (8159) ، ومن طريقه الطبراني 20/ (740) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، عن أبيه، به. كذا قال عبد الرزاق في "مصنفه": "حبيب بن مخنف، عن أبيه"، وسبب الاختلاف بين روايته في "المصنف"، وبين رواية أحمد بن حنبل عنه: أن عبد الرزاق كان يرويه في بعض الأوقات، ولا يذكر أباه، على ما قاله أبو نعيم في "معرفة الصحابة" فيما نقله عنه ابن الأثير في "أسد الغابة" = 1/448، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والعديل" 3/108، وابن عبد البر في "الاستيعاب"1/331 عن عبد الرزاق، أنه قال: "لا أدري أعن أبيه، أم لا؟"، ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل كما في "الجرح والتعديل" 3/108، و"الاستيعاب" 1/331،، و"الإصابة" 2/24 نقلاً عن ابن منده-، فقال: عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، قال: انتهيت إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عرفة... الحديث. ولم يذكر: "عن أبيه". لكن صوب أبو نعيم كما في "أسد الغابة" 1/448 و"تعجيل المنفعة" 1/425: ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، عن أبيه. ومال إليه أبو زرعة بن العراقي في "ذيل الكاشف" ص 71، ووافقه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" 1/425، وفي "الإصابة" 2/24، وفي "أطراف المسند" 2/229 .
20731 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ رَوْحٌ: الْغَامِدِيُّ، قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً، وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ "
إسناده ضعيف لجهالة أبي رَمْلة: واسمه عامر. معاذ بن معاذ: هو أبو المثنى العَنْبري القاضي، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبان البصري، وروح المذكور في أول الإسناد: هو ابن عُبادة القَيْسي البصري، وسنذكر تخريج الحديث من طريقه أيضاً. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/91 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/253 (24786)، ومن طريقه ابن ماجه (3125) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2318) ، والطبراني 20/ (739) ، وأخرجه النسائي 7/167- 168، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1058) ، والطبراني 20/ (739) من طرق عن معاذ بن معاذ العنبري، به. وأخرجه الترمذي (1518) ، والبيهقي 9/312-313 من طريقين عن روح ابن عبادة، عن عبد الله بن عون، به. وحسنه الترمذي وقواه الحافظ في "الفتح" 10/4 وولعلهما انتهيا إلى ذلك للطريق السالفة، لكنها لا تصلح للمتابعة، فإن عبد الكريم لا يحتج به، ولا يكتب حديثه للمتابعة. وانظر (17889) .
وروى ابن أبي شيبة مما روى في مصنفه:
24787- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَذْبَحُ فِي كُلِّ رَجَبٍ ، قَالَ مُعَاذٌ : وَرَأَيْتُ عَتِيرَةَ ابْنِ عَوْنٍ.
24789- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ ، عَنْ حفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَرَعِ فِي كُلِّ خَمْسِ شِيَاهٍ شَاةٌ.
ضعيف
24791- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ ، وَهُوَ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا ، وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ : فَقَالَ وَكِيعٌ : لاَ أَدَعُهَا أَبَدًا.
ضعيف
ولابن شيبة في نفس الباب تكرار لما أوردناه من أحاديث صحاح عن السماح بالفرع والعتيرة من مسند أحمد.
بصرف النظر عن ضعف بعض الأسانيد السابقة وتحسينهم لها بأخرى بالشواهد، لكن هذا يدل على استمرار العادة والتقليد في كثير من المسلمين وكانوا يسمونها الرجبية.
السماح بهما بدون تحفظ كثير سوى في كيفية الممارسة وتحديد الزمن والتحفظ على قتل الفرع البكر وهو بعدُ صغير
روى أبو داوود:
2830 - حدثنا مسدد ح وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال " اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا " قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال " في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل " قال نصر " استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه " قال خالد أحسبه قال " على ابن السبيل فإن ذلك خير " قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة ؟ قال مائة .
قال الألباني: صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك 7582
وروى النسائي في المجتبى:
4228 - أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن بن عون قال حدثنا جميل عن أبي المليح عن نبيشة قال: ذكر للنبي صلى الله عليه و سلم قال كنا نعتر في الجاهلية قال اذبحوا لله عز و جل في أي شهر ما كان وبروا الله عز و جل وأطعموا
قال الألباني: صحيح
4230 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح واحسبني قد سمعته من أبي المليح عن نبيشة رجل من هذيل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم فقد جاء الله عز و جل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز و جل فقال رجل إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله عز و جل في أي شهر ما كان وبروا الله عز و جل وأطعموا فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على بن السبيل فإن ذلك هو خير
قال الألباني: صحيح
ورواه أحمد:
(20723) 20998- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ ، وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطْعِمُوا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَرَعًا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ ، قَالَ خَالِدٌ : أُرَاهُ قَالَ : عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ. 20999- قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ ، كَيْ تَسَعَكُمْ ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ ، فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَاتَّجِرُوا. 21000- أَلاَ وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَذِكْرِ اللَّهِ تبارك وتعالى.
قَالَ خَالِدٌ : قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ : كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : مِئَةٌ.
إسناده صحيح على شرط مسلم، ابن مِقْسم الأسدي مولاهم، المعروف بابن عُلَيَّة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" إثر الحديث (1071) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. والقسم الثاني منه مختصر بلفظ: "وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا". وأخرج الشطر الأول منه الشافعي مفرقاً في "السنن المأثورة" (395) و (396) ، وابن ماجة (3167) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1071) و (1072) ، والنسائي في "المجتبى" 7/170- 171، وفي "الكبرى" (4557) من طرق عن خالد بن مِهْران الحذاء، به. وفي حديثهم جميعاً: كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. وأخرج الشطر الأول منه إلى قوله: "وبروا الله تعالى، وأطعموا": الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1063) ، والحاكم في "المستدرك" 4/235 من طريقين عن خالد الحذاء، به. وأخرج الشطر الثاني منه الشافعي في "السنن المأثورة" (397) ، وأبو داود (2813) ، وابن ماجه (3160) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/168 من طرق عن خالد الحذاء، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فكلوا، وادخروا". ووقع عند ابن قانع: "واتَّجروا"، وليس في رواية الشافعي هذه اللفظة، ولا قوله: "وذِكْر الله".وسيأتي الحديث مختصراً ومطولاً بالأرقام (20726) و (20727) و (20728) و (20729) . وانظر ما قبله.
وفي باب مشروعية الفَرَع والعَتِيرة عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6713) ، والحارث بن عمرو، سلف أيضاً برقم (15972)
ترك الأمر للاختيار والهوى لكل شخص
روى الحاكم في المستدرك:
7586 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية ثنا الحسين بن الفضل البجلي وإسحاق بن الحسين الحربي قالا : ثنا عفان بن مسلم ثنا يحيى بن زرارة بن كريم السهمي حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : استغفر لي قال : غفر الله لكم قلت له ذلك مرة أو مرتين فقال رجل : يا رسول الله ما ترى في العتائر والفرائع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وفي الشاة أضحيتها
هذا حديث صحيح الإسناد وفإن الحارث بن عمرو السهمي صحابي مشهور وولده بالبصرة مشهورون
وقد حدث عبد الرحمن بن مهدي بن قتيبة وغيرهم عن يحيى بن زرارة
قد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على سعيد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا فرع ولا عتيرة
قال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم
وروى أحمد:
(15972) 16068- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ : وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ، قَالَ : فَاسْتَدَرْتُ لَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ ، أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ فَرَّعَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ.
إسناده حسن، يحيى بن زُرارة السهمي: هو ابن عبد الكريم- ولقبُه كُريم بالتصغير- ابن الحارث بن عمرو، صدوق حسن الحديث، روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبّان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحاً، وقد تُوبع، وأبوه زُرارة قيل: له رؤية، وذكره ابنُ حبان في "ثقات التابعين"، وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم، وقد روى عنه جمع. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، والحارثُ بن عمرو من سهم باهلة، كنيته أبو مسقبة. وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "المجتبى" 7/169، وفي "الكبرى" (4553) ، والحاكم 4/236، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1066) مختصراً، والطبراني في "الكبير" (3350) من طريق عفان، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد، فإنَّ الحارث بن عمرو السهمي صحابي مشهور، وولده بالبصرة مشهورون، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/168 و169، وفي "الكبرى" (4552) و (4553) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (420) مختصراً بطرفه الأول، والبزار (3347) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" (3350) ، وفي "الأوسط" (5924) من طرق عن يحيى بن زرارة، به. وقال الطبراني في"الأوسط" : لا يروى هذا الحديث عن الحارث بن عمرو إلا من حديث ولده بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري في "الأدب المفرد" (1148) ، وفي "خلق أفعال العباد" ص 80، وفي "التاريخ الكبير" 2/260 و3/438، وأبو داود (1742) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد المثاني" (1257) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1065) ، والطبراني في "الكبير" (3351) والحاكم4/232، والبيهقي في "السنن" 5/28 من طريق عتبة بن عبد الملك السهمي، عن زُرَارة، به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ! وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/216 و3/269، وقال: رجاله ثقات. وأخرجه بنحوه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1258) ، والطبراني في "الكبير" (3352) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سهل بن حُصين الباهلي، عن زُرارة، عن الحارث بن عمرو السهمي أنه أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، وكان الحارث رجلاً جسيماً، فنزل إليه الحارث، فدنا منه حتى حاذى وجهه بركبة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأهوى نبيُّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح وجه الحارث، فما زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك، فقال الحارث: يا نبي الله ادع الله لي، فقال: "اللهم اغفر لنا"... وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/402 وقال: رجاله ثقات. قال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/260: قال أبو هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا فرع ولا عَتِيرة"، وهذا أصح. قلنا: يعني أنه ثبت النهي عنهما في حديث أبي هريرة السالف برقم (9301) ، وورد التخيير فيهما في حديث الحارث هذا، وسلف في باب التخيير فيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6713). وفي الباب أيضاً عن نُبَيْشَة الهُذَلي عند أبي داود (2830) ، والنسائي 7/169- 170، وسيرد 5/75. وعن مِخنف بن سليم عند النَّسَائي 7/167-168، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1058) ، وسيرد 5/76 . وانظر ما ذكرنا مبسوطاً في هذه المسألة في حديث عبد الله بن عمرو (6713) .
محمد أكل من صيد وهو محرم
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} المائدة
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} المائدة
روى البخاري:
2914 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ
5490 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ
ورواه مسلم 1196 وأحمد 2530 و(2535) و (2630) و (2631) و (3132) و (3168) و (3218) و (3417) ، و(1856)، وفي مسند أحمد بممسند زيد بن أرقم 19294.
وعلى النقيض في مرة أخرى رد الصيد لأنهم حُرُم (مُحرِمون)! روى البخاري:
1825 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا
وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا
رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا
حُرُمٌ
2573 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
ورواه مسلم:
[ 1193 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
[ 1193 ] حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره
[ 1193 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش
[ 1194 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك
[ 1194 ] وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده
[ 1195 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم
ورواه أحمد (16423) و(16424) و (16426) و (16657) و (16658) و (16664) و (16668) و (16669) و (16670) و (16677) و (16681) و (16682) و (16685) و (16686) .
في المرة الأولى واضح أن نية الرجل للصيد كانت تتضمن إطعام المحرمين بوضوح، وفي المرة الثانية قد يكون كذلك أو بالصدفة، وفي الحالة الأولى المؤكدة النية قبل محمد الصيد رغم تحريم القرآن ورغم تناقص هذا مع فعله اللاحق في نفس رحلة العمرة! فلو أخذنا بقول الواقدي في كتاب المغازي فكلاهما في محاولة محمد لعمل عمرة في صلح الحديبية:
فَحَدّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو، عَنْ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ÷ فِى عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنّا الْمُحِلّ وَالْمُحْرِمُ، حَتّى إذَا كُنّا بِالأَبْوَاءِ، وَأَنَا مُحِلّ، رَأَيْت حِمَارًا وَحْشِيّا، فَأَسْرَجْت فَرَسِى فَرَكِبْت فَقُلْت لِبَعْضِهِمْ نَاوِلْنِى سَوْطِى فَأَبَى أَنْ يُنَاوِلَنِى فَقُلْت: نَاوِلْنِى رُمْحِى فَأَبَى، فَنَزَلْت فَأَخَذْت سَوْطِى وَرُمْحِى ثُمّ رَكِبْت فَرَسِى، فَحَمَلْت عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلْته، فَجِئْت بِهِ أَصْحَابِى الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلّينَ فَشَكّ الْمُحْرِمُونَ فِى أَكْلِهِ حَتّى أَدْرَكْنَا رَسُولَ اللّهِ ÷ وَقَدْ كَانَ تَقَدّمَنَا بِقَلِيلٍ فَأَدْرَكْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: “أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ”؟ قَالَ: فَأَعْطَيْته الذّرَاعَ فَأَكَلَهَا حَتّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقِيلَ لأَبِى قَتَادَةَ: وَمَا خَلّفَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ÷؟ قَالَ: طَبَخْنَا الْحِمَارَ فَلَمّا نَضِجَ لَحِقْنَاهُ وَأَدْرَكْنَاهُ.
وَحَدّثَنِى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ الصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ، أَنّهُ حَدّثَهُ أَنّهُ جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ÷ بِالأَبْوَاءِ يَوْمَئِذٍ بِحِمَارٍ وَحْشِىّ فَأَهْدَاهُ لَهُ فَرَدّهُ رَسُولُ اللّهِ ÷، قَالَ الصّعْبُ: فَلَمّا رَآنِى وَمَا بِوَجْهِى مِنْ كَرَاهِيَةِ رَدّ هَدِيّتِى، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “إنّا لَمْ نَرُدّهُ إلاّ أَنّا حُرُمٌ”. قَالَ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللّهِ ÷ يَوْمَئِذٍ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّا نُصَبّحُ الْعَدُوّ وَالْغَارَةَ فِى غَلَسِ الصّبْحِ فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “هُمْ مَعَ الآبَاءِ”. وَقَالَ: سَمِعْته يَوْمَئِذٍ يَقُولُ: “لا حِمَى إلاّ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ”، وَيُقَالُ: إنّ الْحِمَارَ يَوْمَئِذٍ كَانَ حَيّا.
وقال الترمذي في جامعه:
هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما رَدَّه عليه لمَا ظنَ أنه صِيْدَ من أجله، وتركه على التنزه.
تناقضات عجيبة، فما بالنا بما صيد فعلًا بنية إطعام المحرمين؟! ولنعرض تناقضهم بسبب تضارب الأحاديث وأفعال محمد، فمحمد كان يتصرف حسب مزاجه تمامًا، مرة كان يتبع تشريعات الحج العربية الوثنية القديمة ومرة لا، أو لعله كان يغفل عنها أو يصيبه الجوع فيتغاضى عنها. ونستكمل التناقضات بعرض ما قاله ابن قدامة في كتابه المغني، ففيه تخبطاتهم وتحيراتهم فقوم يحرمون وآخرون يحللون وهم ذهبوا كل مذهب، كما قالت الشاعرة الوثنية القديمة (حرام حلال لشتّى معًّا):
[فَصْلٌ دَلَّ الْمُحْرِم مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْد فَقَتَلَهُ]
(2342) فَصْلٌ: فَإِنْ دَلَّ مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ فَالْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَسْتَقِلُّ بِجَزَاءٍ كَامِلٍ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا. فَكَذَلِكَ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا ضَمَانَ عَلَى الدَّالِ. وَلَنَا، أَنَّ الْوَاجِبَ جَزَاءُ الْمُتْلَفِ، وَهُوَ وَاحِدٌ، فَيَكُونُ الْجَزَاءُ وَاحِدًا، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مَا سَبَقَ، وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَدْلُولِ ظَاهِرًا أَوْ خَفِيًّا لَا يَرَاهُ إلَّا بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ.
وَلَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ، ثُمَّ دَلَّ الْآخَرُ آخَرَ، ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى عَشَرَةٍ، فَقَتَلَهُ الْعَاشِرُ، كَانَ الْجَزَاءُ عَلَى جَمِيعِهِمْ. وَإِنْ قَتَلَهُ الْأَوَّلُ، لَمْ يَضْمَنْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَا يُشَارِكُهُ فِي ضَمَانِهِ أَحَدٌ.
وَلَوْ كَانَ الْمَدْلُولُ رَأَى الصَّيْدَ قَبْلَ الدَّلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الدَّالِ وَالْمُشِيرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي تَلَفِهِ، وَلِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ دَلَالَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَكَذَلِكَ إنْ وُجِدَ مِنْ الْمُحْرِمِ حَدَثٌ عِنْدَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ، مِنْ ضَحِكٍ، أَوْ اسْتِشْرَافٍ إلَى الصَّيْدِ، فَفَطِنَ لَهُ غَيْرُهُ فَصَادَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ؛ بِدَلِيلِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْقَاحَّةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إذْ بَصُرْت بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْت، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ، إذْ نَظَرْت، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَلَمَّا كُنَّا بِالصِّفَاحِ فَإِذَا هُمْ يَتَرَاءَوْنَ. فَقُلْت: أَيَّ شَيْءٍ تَنْظُرُونَ؟ فَلَمْ يُخْبِرُونِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[فَصْل أَعَارَ الْمُحْرِم قَاتَلَ الصَّيْد سِلَاحًا]
(2343) فَصْلٌ: فَإِنْ أَعَارَ قَاتِلَ الصَّيْدِ سِلَاحًا، فَقَتَلَهُ بِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَا يَتِمُّ قَتْلُهُ إلَّا بِهِ، أَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ، مِثْلَ أَنْ يُعِيرَهُ رُمْحًا وَمَعَهُ رُمْحٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ بِمُنَاوَلَتِهِ سَوْطَهُ أَوْ رُمْحَهُ، أَوْ أَمَرَهُ بِاصْطِيَادِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ: وَاَللَّهِ لَا نُعِينُك عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟» . وَكَذَلِكَ إنْ أَعَارَهُ سِكِّينًا، فَذَبَحَهُ بِهَا. فَإِنْ أَعَارَهُ آلَةً لِيَسْتَعْمِلهَا فِي غَيْرِ الصَّيْدِ، فَاسْتَعْمَلَهَا فِي الصَّيْدِ، لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ضَحِكَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ، فَفَطِنَ لَهُ إنْسَانٌ، فَصَادَهُ.
[فَصْلٌ دَلَّ الْحَلَّال مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْد فَقَتَلَهُ]
(2344) فَصْلٌ: وَإِنْ دَلَّ الْحَلَالُ مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَلَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الصَّيْدَ بِالْإِتْلَافِ، فَبِالدَّلَالَةِ أَوْلَى، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ، فَيُشَارِكَهُ فِي الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
[فَصْلٌ صَادَ الْمُحْرِم صَيْدًا لَمْ يَمْلِكهُ]
(2345) فَصْلٌ: وَإِنْ صَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا لَمْ يَمْلِكْهُ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى حَلَّ، لَزِمَهُ إرْسَالُهُ، وَلَيْسَ لَهُ ذَبَحَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، أَوْ تَلِفَ الصَّيْدُ، ضَمِنَهُ، وَحَرُمَ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ ضَمِنَهُ بِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ، فَلَمْ يُبَحْ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ ذَبَحَهُ حَالَ إحْرَامِهِ، وَلِأَنَّهَا ذَكَاةٌ مُنِعَ مِنْهَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، فَأَشْبَهَتْ مَا لَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ بَاقِيًا. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ لَهُ أَكْلَهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانَهُ؛ لِأَنَّهُ ذَبَحَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ذَبْحِ الصَّيْدِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ. وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَاَلَّذِي صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ.
[مَسْأَلَة تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ]
(2346) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُهُ إذَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِهِ) لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] .
وَإِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَذَبَحَهُ، وَكَانَ مِنْ الْمُحْرِمِ إعَانَةٌ فِيهِ، أَوْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ إشَارَةٌ إلَيْهِ، لَمْ يُبَحْ أَيْضًا. وَإِنْ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، لَمْ يُبَحْ لَهُ أَيْضًا أَكْلُهُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِشَارَةِ وَالْأَمْرِ وَالْإِعَانَةِ، وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ مُذَكًّى، لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ وَلَا فِي سَبَبِهِ صُنْعٌ مِنْهُ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُصَدْ لَهُ. وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكُلِّ حَالٍ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ. وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِعُمُومِ
قَوْلِهِ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] . وَرُوِيَ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ «أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرُمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: «أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ حِمَارٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَجُزَ حِمَارٍ.» وَفِي رِوَايَةٍ: شِقَّ حِمَارٍ. رَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، وَصَنَعَ فِيهِ مِنْ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ، فَبَعَثَ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا، فَأَنَا حُرُمٌ. ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ، أَتَعْلَمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى إلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ» ؟ قَالُوا: نَعَمْ. وَلِأَنَّهُ لَحْمُ صَيْدٍ فَحَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ، كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَيْهِ.
وَلَنَا، مَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ،؛ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَبَيَانُ الْمُخْتَلِفِ مِنْهَا، فَإِنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَكْلِ مِمَّا أُهْدِيَ إلَيْهِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ ظَنِّهِ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ، لِمَا قَدَّمْت مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ بِأَكْلِ الْحِمَارِ الَّذِي صَادَهُ. وَعَنْ طَلْحَةَ، «أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَأَكَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَتَوَرَّعَ بَعْضٌ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي (الْمُوَطَّأِ) ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ» . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَحَادِيثُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذِكْرٌ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِمْ، فَتَعَيَّنَ ضَمُّ هَذَا الْقَيْدِ إلَيْهَا لِحَدِيثِنَا، وَجَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَدَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ عَنْهَا، وَلِأَنَّهُ صِيدَ لِلْمُحْرِمِ، فَحُرِّمَ، كَمَا لَوْ أَمَرَ أَوْ أَعَانَ.
[فَصْلٌ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْحَلَالِ]
(2347) فَصْلٌ: وَمَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ، لِكَوْنِهِ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ، أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْحَلَالِ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ، أَطْعِمُوهُ حَلَالًا. وَقَدْ بَيَّنَّا حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، حِينَ رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّيْدَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ أَكْلِهِ. وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ حَلَالٌ، فَأُبِيحَ لِلْحَلَالِ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ صِيدَ لَهُمْ. وَهَلْ يُبَاحُ أَكْلُهُ لِمُحْرِمٍ آخَرَ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ إبَاحَتُهُ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» . وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ صَيْدٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ، وَقَالَ: إنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي. وَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ، فَحَلَّ لَهُ كَمَا لَوْ صَادَهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِقَوْلِهِ: أَطْعِمُوهُ حَلَالًا، فَأَنَا حُرُمٌ. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوهُ» . فَمَفْهُومُهُ أَنَّ إشَارَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُحَرِّمُهُ عَلَيْهِمْ.
اختلافهم على كيفية أداء شعائر الحج
روى مسلم:
[ 1233 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالس عند بن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف فقال نعم فقال فإن بن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال بن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول بن عباس إن كنت صادقا
[ 1233 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل بن عمر رضى الله تعالى عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك قال اني رأيت بن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا
ورواه أحمد:
4512- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ ، وَبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ : أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (2/6).
إسناده صحيح على شرط الشيخين. بيان: هو ابن بشر الأحمسي، ووبرة: هو ابن عبد الرحمن المُسلي. وأخرجه مسلم (1233) (188) من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي في "المجتبى" 5/224 من طريق زهيربن معاوية، كلاهما عن بيان، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (4595) و (4596) و (5194) و (5939) .
5097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي جَهْضَمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحْلِلْ " وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ " فَلَمْ يَحِلُّوا "
إسناده قوي، عبد الله بن الوليد: هو ابن ميمون القرشي الأموي، وثقه العقيلي والدارقطني. وقال البخاري: مقارب، وقال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، وصحح أحمد سماعه من سفيان، وقال: لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت عنه أنا كثيراً. وجهضم - وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي اليماني _، روى له الترمذي وابن ماجه، وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن خلفون والذهبي، وقال: لم يكن به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن بدر: هو الحنفي السحيمي اليماني أحد الأشراف الثقات، روى له أصحاب السنن. وهذا الحديث هنا وفيما سيأتي برقم (6445) مختصر، يبين المراد منه ما سيأتي في الحديث رقم (5939) . وانظر ما سلف برقم (4512) .
قوله: "فلم يحلل "، قال السندي: أي: بمجرد الدخول في مكة والطواف، كما يقول ابن عباس: " إن من طاف بالبيت حل"، فهذا تعريض به، لكن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ساق الهدي، وابن عباس كان يقول في غير السائق، فلا يتم التعريض.
5939 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّاجًا حَتَّى وَرَدُوا مَكَّةَ، فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ، ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا: أَهْلُ الْمَشْرِقِ، وَثَمَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ قَالَ: فَحُجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ ؟ قُلْتُ: بَلْ حُجَّاجٌ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ قَدْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ، قُلْتُ: قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا فَكُنْتُ أَفْعَلُ كَذَا . قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ إِنَّا قَدِمْنَا، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا وَأَخْبَرْنَاهُ مَا قَالَ: إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ، قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ أَخَرَجْتُمْ حُجَّاجًا ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: " وَاللهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ كُلُّهُمْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ "
إسناده صحيح، ملازم بن عمرو روى له الأربعة، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي ، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صدوق، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وعبد الله بن بدر: ثقة روى له أصحاب السنن. سريج: هو ابن النعمان بن مروان الجوهري البغدادي، وقد كنا ترددنا في مسند ابن عباس في الأحاديث (2440) و (2441) و (2445) و (2678) هل هو سريج بن النعمان أو سريج بن يونس؟ وقد تبين لنا بالتتبع أن أحمد لا يروي في "المسند" إلا عن سريج بن النعمان كما جزمنا به هنا فيُستدرك. وأخرجه النسائي فى "الكبرى" (3906) عن هناد بن السري، عن ملازم بن عمرو، بهذا الِإسناد. وقد سلف مختصراً برقم (5097) ، وانظر (4512) .
قوله:"ثم طفنا بالبيت أسبوعاً"، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة قليلة فيه. وقوله:"وثم أهل اليمامة"، قال السندي: بفتح المثلثة، اسم إشارة، أي: هناك كان أهل اليمامة، يريد أن رفقاءه كانوا أهل اليمامة، والله تعالى أعلم، ويحتمل أنها بضم المثلثة حرف عطف، والمقصود بيان نسبتهم إلى اليمامة بعد بيان نسبتهم إلى المشرق، كما هو المتعارف أنهم يأتون بالنسبة إلى الأخص بعد النسبة إلى الأعم، إلا إنه يأتي عليه واو العطف إذ لم يعهد اجماع الواو و"ثم"العاطفة، والله تعالى أعلم.
قلنا: وكان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن من طاف بهما قبل الموقف، فقد حل، وقد سلف رأيه في ذلك برقم (5194) و (4562) ، ورد ابن عمر عليه في ذلك، وانظر "السنن الكبرى"5/77-78 للبيهقي. وانظر أحمد 5097 و5939 و4512 و5147 و4996 و4822
وتوجد خلافات أكثر بالتأكيد في طقسيات الحج بينهم، يمكنك الاطلاع على بعضها بمراجعة زاد المعاد في حديثه عن حج محمد، وكذلك سيرة الرسول لابن كثير وهي قطعة من كتابه البداية والنهاية تطبعها بعض المكتبات، وقد جمعوا المقارنات الخاصة بهم عن ذلك وناقشوها، والحق أني لا لست متعمقًا في طقسيات الحج كثيرًا ولا طقسيات الإسلام عمومًا بحكم أني لم أكن مسلمًا متدينًا ولا طقسيًّا، ولا أعلم الكثير كذلك عن طقوس المسيحيين سوى طقس القربان الأفخارستا والاعتراف وطريقة نوم الكاثوليك على الأرض نوع من السجود بالانبطاع بصورة مضحكة ومثلها طريقة بوديي التبت أتباع مذهب ﭬاجريانا. وسأذكر في باب (مما أحدثوه في دينهم أو تركوه) تغييرات حاول عمر وعثمان القيام بها لإرجاع ملامح وقواعد عربية قبل إسلامية للحج كمنع الإقران بين الحج والعمرة والتمتع والفسخ. باختصار جعل موسم الحج للحج فقط ومنع ما سوى ذلك حسب التقليد العربي القبل إسلامي الذي قالت تعاليم محمد بمخالفته.
الرمل في الثلاث طوافات من السبع حول الكعبة سنة أم لا
روى أحمد:
2220 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي، مَشَى حَتَّى يَأْتِيَ الْحَجَرَ، ثُمَّ يَرْمُلُ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ " قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَكَانَتْ سُنَّةً "
صحيح، علي بن عاصم متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الجريري: هو سعيد بن إياس، وكان قد اختلط، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي، له رؤية وهو آخر من مات من الصحابة. وأخرجه بنحوه مسلم (1264) (237) ، والبيهقي 5/81-82 من طريق يزيد بن هارون، ومسلم (1264) (237) ، وابن حبان (3845) من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن خزيمة (2719) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، ثلاثتهم عن الجريري، به.
ولم يذكروا فيه قول ابن عباس: "وكانت سنة"، غير البيهقي، قال فيه: "وليست بسنة". وأخرجه أبو داود (1889) ، وابن خزيمة (2707) ، وابن حبان (3812) ، والبيهقي 5/79 من طريق يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي بنحوه برقم (2688) و (2782) و (2787) و (2868) و (3534) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وقوله: "وكانت سنة" هو من حديث علي بن عاصم، عن ابن خُثيم، انظر (2782) ، وليس من حديث الجريري، فقد رواه البيهقي 5/81-82 من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري، فقال فيه: "وليست بسنة"، وهي الرواية الصحيحة عن ابن عباس، فقد سلف برقم (2029) من طريق فطر، وسيأتي برقم (2707) و (3534م) من طريق أبي عاصم الغنوي، كلاهما عن أبي الطفيل أن ابن عباس قال فيه: "وليست بسنة".
وروى مسلم:
[ 1261 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان بن عمر يفعل ذلك
[ 1261 ] حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
[ 1261 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع
[ 1262 ] وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي حدثنا بن المبارك أخبرنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا
[ 1262 ] وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله
[ 1263 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف
[ 1263 ] وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر
وروى أحمد:
2782 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي عُمْرَتِهِ، بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: مَا يَتَبَاعَثُونَ مِنَ العَجَفِ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوِ انْتَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَحَسَوْنَا مِنْ مَرَقِهِ، أَصْبَحْنَا غَدًا حِينَ نَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جَمَامَةٌ؟ قَالَ: " لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ اجْمَعُوا لِي مِنْ أَزْوَادِكُمْ " فَجَمَعُوا لَهُ، وَبَسَطُوا الْأَنْطَاعَ، فَأَكَلُوا حَتَّى تَوَلَّوْا، وَحَثَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي جِرَابِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَقَعَدَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ الْحِجْرِ، فَاضْطَبَعَ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً " فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ دَخَلَ حَتَّى إِذَا تَغَيَّبَ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِي، مَشَى إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْيِ، أَنَّهُمْ لَيَنْقُزُونَ نَقْزَ الظِّبَاءِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، فَكَانَتْ سُنَّةً قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ".
إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم. وأخرجه بنحوه ابن حبان (3812) من طريق يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، بهذا الإسناد، وسلف مختصراً برقم (2220) .
قوله: "ما يتباعثون"، قال السندي: أي: يقومون، أي: الصحابة. من العجف: بفتحتين، أي: الضعف الحاصل بالجوع والمرض. من ظهرنا: أي: من جِمالنا. وبنا جمامة: بالجيم، أي: راحة وشبع وري. غميزة: أي: نقيصة يغمز بها بعضهم بعضاً، يقال: فيه غميزة، أي: مطعن أو مطمع، ويمكن الحمل على المعنى الثاني، أي: لا يرون فيكم ضعفاً يطمعون به في محاربتكم. لينقزون بالقاف، من نَقَزَ كنَصَر: إذا وثب، أو بالفاء كضَرَبَ بمعناه.
وكما نرى من الهامش السابق والحديث التالي توجد أحاديث أخرى منسوبة لنفس الشخص، ابن عباس، تقول أنه نفى أن يكون الرمل (المشي السريع) سنة، فروى مسلم:
[ 1264 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحسدونه قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل
[ 1266 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا قال بن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
[ 1266 ] وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن بن عيينة قال بن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته
ورواه أحمد 2707 و2029 و3534م.
وروى أحمد:
3534 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ " اعْتَمَرَ مِنْ جِعْرَانَةَ، فَرَمَلَ بالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ "
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي الْطُفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ، وَكَذَبُوا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ - حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ ، فَلَمَّا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثًا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا " وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ.
حديث صحيح، أبو عاصم الغنوي لم يحدث عنه غير حماد بن سلمة، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه، ولا حدث عنه سوى حماد بن سلمة، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وانظر (2707) .
وجود رأيين متناقضين منسوبين كليهما لابن عباس يدل غالبًا على كذب الرواة في إحدى الروايتين، أو تناقض ابن عباس في آرائه، فرواية بأنها سنة وأخرى بأنها ليست بسنة.
هل صلى محمد داخل الكعبة أم لا
روى البخاري:
2988 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنْ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ
468 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ فِي أَيٍّ قَالَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى
504 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
505 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ
506 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ
وانظر مسلم 1329 وأحمد 4891
وعلى النقيض قال شهود آخرون من أتباع محمد أنه لم يصلِّ بداخلها، روى أحمد:
1819 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: " أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ حِينَ دَخَلَهُ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ فَنَزَلَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "المصنف" لعبد الرزاق (9057) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني 18/ (743). وانظر (1795) .
1795 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، وَدَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَ، وَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى (6733) ، والطحاوي 1/389، والطبراني 18/ (744) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (745) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن الفضلِ بنِ عباس أنه دخل مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكعبة وبلال على الباب فقال: لم يصل، وقال بلال: صلى. وسيأتي برقم (1819) و (1830) ، وانظر في مسند ابن عباس (2126) ، وفي مسند أسامة بن زيد 5/208.
وروى أحمد ومسلم عن عبد الله بن عباس، واللفظ لأحمد:
2126 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ، فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ وَلَمْ يُصَلِّ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه عبد بن حميد (633) ، ومسلم (1331) ، والطحاوي 1/389، وابن حبان (3207) من طريقين عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (11301) من طريق ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: دخل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيت فكبر في نواحيه ودعا، ثم خرج فصلى خلف المقام. وأخرجه البخاري (398) ، والبغوي (448) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لما دخل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قُبُل البيت وقال: هذه القبلة. وسيأتي برقم (2833) ، وانظر (2562) و (3093) .
وروى البخاري:
398 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ
وروى مسلم:
[ 1330 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن بن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أسمعت بن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت
[ 1331 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل
الرواة للخبر كلهم كانوا حاضرين لدخول محمد الكعبة، فأحدهم كاذب لا محالة، وعلى الأغلب أحدهم كذب لأجل وجهة نظر طقسية شعائرية بحتة (أن الشخص يتوجه لاتجاه القبلة من خارجها وليس داخلها) أو لمصلحة ألا يطالب جمهور المؤمنين الكثير بدخولها في طقسي الحج والعمرة تقليدًا لمحمد باعتباره مما فعله، فهذا يفرض صعوبة كبيرة واحتمال تدافع الجمهور وحدوث حوادث لصغر حجمها مقارنة بحجم عدد المتهوسين المتعبدين حولها، وكان سيتطلب تأمينًا للناس بالداخل وللكعبة نفسها وربما يؤدي مع الوقت لضرر بها لكثرة المترددين بداخلها. ومنذ القدم وحتى العصر الحديث لا يدخل الكعبة عمومًا إلا كبار رجال الدول وخاصة الرؤساء والملوك المسلمين ويعتبر هذا امتيازًا خاصًّا وتشريفًا خرافيًّا لا يناله الكثيرون. بالتالي فالأرجح أن الكاذبين هم أصحاب رواية عدم صلاة محمد فيها لأن لديهم غرضًا ودافعًا.
وكان عبد الله بن عمر يعرِّض بوضوح بابن عباس وبذمته الواسعة كذبه على محمد، فروى أحمد:
5053 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ "، وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّاجٌ: فَتَسْمَعُونَ مِنْ قَوْلِهِ . قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ قَرِيبًا مِنْهُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير سِمَاك - وهو ابنُ الوليد الحنفي- فمن رجال مسلم، وقد وثقه أحمد وابنُ معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابنُ عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. حَخاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الطيالسي (1867) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن"2/328، وابن حبان (3200) من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (9066) من طريق مسعر، عن سماك، به
وفي حين ذكرت الأحاديث بوضوح أن ابن عمر لم يسأل بلالًا عن عدد ركعات صلاة محمد داخل الكعبة وأنه لم يكن يعرف عددها، لفقوا له حديثًا بأنه كان يعرف! روى أحمد:
° 5065 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ ".
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك الحنفي، وهو ابن الوليد، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وروى البخاري:
397 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ
لذلك نقول ونكرر أن علم الإسناد والحديث علم وهمي زائف كله أكاذيب وتلاعبات وتناقضات لا نهائية كلٌّ يكذب فيه بما كان يريد في كثير من حالات الاختلافات. وعلى سبيل التسلية ولمحبي الكوميديا والهزل نترك لهم هذا الهامش التبريري الذي تخبط فيه المسلمون كما شاؤوا من طبعة الرسالة للمسند:
وقد سلفت الرواية بأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في الكعبة دون ذكر عدد الركعات برقم (5053) ، وانظر الشرح عليه هناك.
وقوله هنا: صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين: قال الحافظ في "الفتح"1/500: قد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا، مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى.
قال: فدل على أنه أخبره بالكيفية، وهي تعيينُ الموقف في الكعبة، ولم يخبره بالكمية، ونسي هو أن يسأله عنها؟ والجواب عن ألك أن يُقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية: ركعتين على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى، ولم ينقل أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما لما عُرف بالاستقراء من عادته، فعلى هذا فقوله:"ركعتين" من كلام ابن عمر، لا من كلام بلال، وقد وجدت ما يؤيد لهذا ويستفاد منه جمعاً آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" من طريق عبد العزيزبن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الحديث:" فاستقبلني بلال، فقلت: ما صنع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ها هنا؟ فأشار بيده، أي: صلى ركعتين، بالسبابة والوسطى"، فعلى لهذا فيحمل قوله:"نسيت أن أسأله كم صلى"على أنه لم يسأله لفظاً، ولم يجبه لفظاً، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه.
وأما قوله في الرواية الأخرى:"ونسيت أن أسأله كم صلى"فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا. وأما قول بعض المتأخرين: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالًا، ثم لقيه مرة أخرى، فسأله، ففيه نظر من وجهين: أحدهما أن الذي يظهر أن القصة - وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة - لم تتعدد، لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاً، فقال في هذه: فأقبلتُ. ثم قال: فسألت بلالاً. وقال في الأخرى: فبدرت فسألت بلالًا، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. ثانيهما أن راوي قول ابن عمر: "ونسيت"هو نافع مولاه، ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان، ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلًا، والله أعلم.
قلنا: وسيأتي تعيين الركعتين من طريق مجاهد برقم (5116). وانظر (4464) و (4891) و (5053) .
وانظر أحمد 5053 و3093 و4891 و4464 و5176 و5449 و5927 والبخاري505 والأحاديث في أول الموضوع عن عدم معرفة ولا سؤال ابن عمر لبلال عن عدد الركعات.
وفي حين روت روايات أن أسامة بن زيد روى عدم صلاة محمد في الكعبة، روت أخرى عن أسامة أنه صلى فيه،
عن أسامة رووا أن محمدًا صلى داخل الكعبة
كما روى مسلم:
[ 1330 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن بن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أسمعت بن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت
وروى أحمد:
21754 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: " هَذِهِ الْقِبْلَةُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح . وسيأتي مكرراً عن عبد الرزاق برقم (21809). وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9056). وأخرجه البخاري (398) ، والنسائي 5/220، وابن خزيمة (432) ، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" 1/289، وأبو محمد البغوي (448) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد . ولم يذكر فيه إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق عند البخاري، ومن طريقه البغوي: أُسامةَ بنَ زيد، وهو عنده من حديث ابن عباس قال: لما دَخَلَ النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيتَ ... ورجح الحافظ في "الفتح" 1/501 أن الحديث عن أسامة. وأخرجه مسلم (1330) (395) ، والنسائي في "الكبرى" (3892) ، وابن خزيمة (3003) و (3015) ، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة" (19) و (25) و (33) و (34) ، والطحاوي 1/389، وابن حبان (3208) ، والحاكم 1/479، والبيهقي 2/328 من طرق عن ابن جريج، به . وابن عباس ثبت عند النسائي في أصول "السنن الكبرى" ولم يثبت في "المجتبى" 5/218، ولا في "تحفة الأشراف" 1/48. والقصة المشار إليها عند المصنف ذكرها مسلمٌ وابن خزيمة وأبو القاسم = البغوي في الموضعين الأول والثالث، والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهي قول ابن جريج لعطاءٍ أسمعتَ ابن عباس يقول: إنما أُمِرتُم بالطواف ولم تؤمروا بدُخوله. وزاد مسلم وأبو القاسم البغوي في الموضعين الأول والثالث والبيهقي: قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قِبْلةٍ من البيت . ولفظ أبي القاسم البغوي في الموضع الرابع: أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ في البيت . ولفظ آخر حديث ابن حبان: حتى خرج عند الباب، وقال: "هاهنا قِبْلة فصلِّه" . وسيأتي بنحوه برقم (21830) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن أسامة . قلنا: وقد سلف عن ابن عباس في مسنده (2126) وغيره: أن النبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل البيت ولم يصل فيه . ولم يأثُره عن أسامة بن زيد .
وقد جاء عن أُسامة ما يخالف ظاهر رواية ابن عباس عنه، فقد روى عنه ابن عمر فيما سيأتي برقم (21780) و (21801) : أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى في البيت، وسنده صحيح . وانظر أيضاً (21759) .
21830 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ (2) عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ الْبَابَ، وَالْبَيْتَ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، فَمَضَى حَتَّى أَتَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابَ، بَابَ الْكَعْبَةِ، فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ عَلَى الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى كُلَّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: " هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- فمن رجال مسلم، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وذهب أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إلى أنه لم يسمع من أُسامة شيئاً، لكن وقع تصريح عطاء بالسماع من أسامة عند ابن خزيمة (3006) من طريق يوسف بن موسى القطان، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به . قلنا: وقد انفرد بذلك، ولم يتابعه عليه أحد. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح . وأخرجه الضياء في "المختارة" (1331) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/219، وابن خزيمة (3004) ، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" 1/289، والضياء في "المختارة" (1333) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر (21822) و (21823) ، وما سلف برقم (21754).
21823 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، فَجَلَسَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: " هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
حديث صحيح، وأخرجه النسائي 5/220، وابن خزيمة (3005) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/220، وابن خزيمة (3005) ، والضياء في "المختارة" (1332) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر (21822) و (21830) .
وعلى النقيض روى أحمد عن أسامة أن محمدًا صلى في الكعبة:
21780 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَرَجْتُ حَاجًّا فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ السَّارِيَتَيْنِ، مَضَيْتُ حَتَّى لَزِقْتُ بِالْحَائِطِ . قَالَ: وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِي فَصَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ لَهُ: " أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: هَاهُنَا أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ صَلَّى " . قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ صَلَّى ؟ قَالَ: عَلَى هَذَا أَجِدُنِي أَلُومُ نَفْسِي أَنِّي مَكَثْتُ مَعَهُ عُمُرًا ثُمَّ لَمْ أَسْأَلْهُ كَمْ صَلَّى ؟ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالَ: خَرَجْتُ حَاجًّا، قَالَ: فَجِئْتُ فِي مَقَامِهِ، قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِي، فَلَمْ يَزَلْ يُزَاحِمُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَرْبَعًا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . عمارة: هو ابن عُمير التيمي، وأبو الشعثاء: هو سليم بن الأسود المحاربي. وسيأتي مكرراً برقم (21801). وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (1315) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار في "مسنده" (2562) ، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة" (30) ، والطحاوي 1/390، وابن حبان (3205) ، والطبراني في "الكبير" (396) ، والضياء في "المختارة" (1314) من طريق أبي معاوية، به. وروى أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن ابن عمر قصة دخوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكعبة بين أُسامة وبلالٍ، وصلاته فيها، وسؤال ابن عمر لهما عن صلاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها إلا أنه لم يسألهما كم صلَّى . أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق (9071) ، والبزار في "مسنده" (1347) و (2563) ، وأبو القاسم البغوي (46) و (47) ، والطبراني في "الكبير" (1029). وروي نحوها عن ابن عمر من غير طريق أبي الشعثاء، وقد سلف في مسنده برقم (4464) و (4891) . وانظر ما سلف برقم (21754).
وروى الطبراني في الكبير ج1:
1059- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلاَّفُ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فَأَقْبَلَ فَلَقِيَنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أُسَامَةَ ، وَبِلاَلٍ فَلَمَّا خَرَجَا سَأَلْتُهُمَا : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالاَ : عَلَى جِهَتِهِ.
فإما أن يكون ابن عباس هو من كان الكاذب أو ابن عباس أو أسامة، لأن كلا القولين المتعارضين منسوبان لأسامة.
هل تزوج محمد وهو محرم لشعيرة الحج أم لا
تزوج من ميمونة وهو في الإحرام
روى أحمد والمسلم، واللفظ لأحمد:
401 - حدثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك ، حدثني نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "المحرم لا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يخطب".
إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " الموطأ " 1 / 348 - 349. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 316 ، ومسلم (1409) (41) ، وأبو داود (1841) ، وابن ماجه (1966) ، والبزار (361) ، والنسائي 5 / 192 و6 / 88 ، وابن خزيمة (2649) ، وابن الجارود (444) ، والطحاوي 2 / 268 ، وابن حبان (4123) ، والبيهقي 5 / 65. وأخرجه الطيالسي (74) ، والبزار (365) و (366) و (367) ، والطحاوي 2 / 268 ، والبيهقي 5 / 65 من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1409) (45) ، والبزار (368) ، والطحاوي 2 / 268 ، وابن حبان (4124) و (4125) و (4127) ، والبيهقي 5 / 66 من طرق عن نبيه بن وهب ، به . وسيأتي برقم (462) و (466) و (492) و (496) و (534) و (535).
وروى مسلم:
[ 1409 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
[ 1409 ] وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال لا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1409 ] وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قالا جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلي بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
[ 1409 ] حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم
على النقيض روى البخاري:
5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
1837 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
4258 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ،
4259 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ»
4258 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
ورواه مسلم 1410 وأحمد 1919 و2014 و2492 و2565 و2592 و2200 و3109 و3384 و3233 و3283 و3319 و3384 و3400 و2273 و2393 و2492 و2560 و3029 و3109
ومما روى أحمد:
2393 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيج، عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرام"
إسناده حسن. وهو في "سيرة ابن هشام" 4/14 عن ابن إسحاق، وزاد: وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وأخرجه ابن حبان (4133) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/269 من طريق عبد الله بن هارون، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به. وذكره البخاري في "صحيحه" (4259) معلقا عن ابن إسحاق، به. ولفظه: تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3202) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح وحده، به. وأخرجه ابن سعد 8/135، والطحاوي 2/269 من طريق رباح بن أبي معروف، وابن سعد 8/135، والطبراني (11303) من طريق ليث بن أبي سليم، وابن سعد 8/135، والنسائي في "المجتبى" 6/88 من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه النسائي 5/191 من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. وسيأتي الحديث برقم (2587) و(2980) و (3052) ، وانظر ما تقدم برقم (1919) .
2492 - حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم، ويقول: " إن نبي الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة بنت الحارث بماء، يقال له: سرف وهو محرم، فلما قضى نبي الله حجته، أقبل، حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها "
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري، وعبد الله بن بكر -وهو ابن حبيب السهمي- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط صرح بذلك أحمد نقله عنه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/566. وأخرجه مختصرا النسائي 6/87 من طريق محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ولفظه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم بسرف. وانظر (2200) .
إجراء الزواج نفسه من المعروف إسلاميَّا أنه يحرُم على من هو في شعيرة الحج أو العمرة مرتديًا ثياب الإحرام لأداء الشعيرة الخرافية. ومن الغريب أن البخاري تبنى رأيًا يقول بزواج وتزويج المحرم كما نفهم من عناوين أبوابه التي عنون بها هذه الأحاديث، وذلك تبعًا لرواية وفتوى ابن عباس، ولم يورد البخاري حديث تحريم نكاح المحرم مع أنه صحيح الإسناد كذلك. قال ابن عباس أنه لمات محمد كان عمره 15 سنة، ومحمد مات آخر سنة 10ه، فمعنى ذلك أن عمره كان 12 سنة، ربما يتشكك البعض في شهادته إذن، لكن أفعال محمد في انتهاك تشريعاته كثيرة، فلن يتوقف الأمر على هذه، عندما كنت في سن كهذا كان لدي إدراك وعقل متوازن لا بأس به، ألم يكن الله المزعوم قادرًا على تنقية كتب الحديث وسيرة محمد والقرآن نفسه من مليون شيء يمس سمعة محمد وسمعة الإسلام؟! هل أنا الآن أدرس وأنتقد في كتب الإسلام أم كتب المستشرقين واليهود والمسحيين؟! حقيقة لم أطلع على كتب كهذه كثيرًا لأني حفرت طريق نقدي بنفسي. وهذا مرهق أكثر وللغاية.
وروى ابن هشام:
قال ابن إسحاق: وحدثني أبانُ بن صالح وعبد الله بن أبي نَجيح، عن عطاء بن أبي رَباح ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حَرَامٌ، وكان الذي زوجه إياها العباسُ بن عبد المطلب.
قال ابن هشام: وكانت جَعلَتْ أمرَها إلى أختها أمِّ الفضل، وكانت أمُّ الفضل تحتَ العباس فجعلت أمُّ الفضل أمرَها إلى العباس، فزوجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم.
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثاً، فأتاه حُوَيْطب ابن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حِسْل، في نفر من قريش، في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكَّلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقالوا له: إنه قد انقضى أجلُك، فاخرجْ عنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلمّ: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بينَ أظهرِكم، وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه، قالوا: لا حاجةَ لنا في طعامك، فاخرجْ عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلَّف أبا رافع مولاه على ميمونة، حتى أتاه بها بسَرِف فبنى بها رسولُ الله ّصلى الله عليه وسلم هنالك، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلمّ إلى المدينة في ذي الحجة.
ويروي الواقدي في سياق عمرة القضية:
حَدّثَنِى ابْنُ أَبِى حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنّ النّبِىّ ÷ خَطَبَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَزَوّجَهَا النّبِىّ ÷ وَهُوَ مُحْرِم.
حَدّثَنِى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: لَمّا حَلّ رَسُولُ اللّهِ ÷ تَزَوّجَهَا.
حَدّثَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدٍ، قَالَ: فَلَمّا كَانَ عِنْدَ الظّهْرِ يَوْمَ الرّابِعِ أَتَى سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرٍو، وُحَوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّى - وَرَسُولُ اللّهِ ÷ فِى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ يَتَحَدّثُ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - فَقَالَ: قَدْ انْقَضَى أَجَلُك، فَاخْرَجْ عَنّا، فَقَالَ النّبِىّ ÷: “وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِى فَأَعْرَسْت بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَصَنَعْت لَكُمْ طَعَامًا”؟ فَقَالا: لا حَاجَة لَنَا فِى طَعَامِك، اخْرَجْ عَنّا نَنْشُدُك اللّهَ يَا مُحَمّدُ وَالْعَهْدُ الّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَك إلاّ خَرَجْت مِنْ أَرْضِنَا؛ فَهَذِهِ الثّلاثُ قَدْ مَضَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لَمْ يَنْزِلْ بَيْتًا، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبّةٌ مِنْ الأَدَمِ بِالأَبْطَحِ فَكَانَ هُنَاكَ حَتّى خَرَجَ مِنْهَا، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ سَقْفِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهَا.
ورواه البخاري (5114) ، ومسلم (1410) (46) ، وابن ماجه (1965) ، وأبو يعلى (2393) ، والطحاوي 2/269 من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه الحميدي (503) بأطول مما هنا عن سفيان، حدثنا عمرو، أخبرني أبو الشعثاء أنه سمع ابن عباس يقول: نَكَحَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وهو محرم، فقال أبو الشعثاء: من تراها يا عمرو؟ فقلت: يَزعُمون أنها ميمونة، فقال: هكذا أخبرني ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح وهو محرم. وأخرجه ابن سعد 8/136، ومسلم (1410) (47) ، والترمذي (844) ، والنسائي 5/191، والبيهقي 7/210 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، وأحمد بن حنبل (1919) و(2014) و (2437) و (2980) و (2981) و (3116) و (4313) ، وانظر (2200) و (2273) و (2393) و (2560) و(2200) .
هذه المسألة كانت فضيحة، فمؤسس الديانة هو أول من خالف التشريعات! لذلك حاولوا تكذيب رواية وخبر ابن عباس، روى مسلم:
[ 1410 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن بن عيينة قال بن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن بن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد بن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال
[ 1410 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن بن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم
[ 1411 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس
وروى أحمد:
26815 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالٌ بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ "
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجَّح البخاري - كما في "علل الترمذي الكبير" 1/379- 380- إرساله، وكذلك الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 182 فقال: والمرسل أشبه.
وقد رواه حماد بن سلمة - كما في هذه الرواية، وعند الدارمي (1824) ، وأبي داود (1843) ، وابن الجارود في "المنتقى" (445) ، وأبي يعلى (7106) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/270، وفي "شرح مشكل الآثار" (5803) و (5804) ، وابن حبان (4137) و (4138) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (1058) ، وفي "الأوسط" (8902) ، والدارقطني في "السنن" 3/262، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (521) ، والبيهقي في "السنن" 7/210- 211، وفي "السنن الصغير" (1569) ، وفي "دلائل النبوة" 4/332- عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، قالت: تزوَّجني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن حلال...
وخالفه سفيان بن حبيب، فرواه - كما عند النسائي في "الكبرى" (3232) ، والخطيب في "تاريخه" 5/410 - عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة وهو محلّ. وهذا مرسل.
واختلف فيه أيضاً على ميمون بن مهران:
فرواه الوليد بن مهران - كما عند ابن طهمان في "مشيخته" (66) ، والنسائي في "الكبرى" (5404) ، والطبراني في "الأوسط" (6978) ، والبيهقي 5/66 - عن ميمون بن مهران، بمثل إسناد حياد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد.
وخالفه جعفر بن بُرْقان فرواه - كما عند النسائي (5403) - عن ميمون بن مهران، عن صفية، قالت: تزوج رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة وهو حلال...
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/318 (بترتيب السندي) ، وفي "السنن" (475) و (476) ، ومسلم (1410) (46) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/396، والبيهقي 5/66 و7/210 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن يزيد بن الأصم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح ميمونة... مرسلاً. قال البيهقي: ويزيد بن الأصم لم يقله عن نفسه، إنما حدث به عن ميمونة بنت الحارث.
وقد وصله إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة، كما عند أبي نعيم في "الحلية" 1/308. وإبراهيم بن بشار له أوهام، وهذا من جملة أوهامه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5405) من طريق الحكم بن عتيبة، عن يزيد بن الأصم، قال: ما تزوج رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة وهو محرم.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/68 من طريق عمرو بن ميمون، عن ميمونة، به.
وسيرد برقم (26841) ، ومتصلاً برقم (26828) .
وفي الباب عن أبي رافع، سيرد برقم (27197) ، وفيه كلام يأتي في حينه.
ويعارض حديثَ ميمونة حديثُ ابن عباس السالف برقم (1919) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح ميمونة وهو محرم. وقد بسطنا الكلام على حديث ميمونة عند ابن عباس السالف برقم (2200) .
26828 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا ، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، فَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا "، فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا، أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو فَزارة - وهو راشد بن كيسان - ويزيد بن الأصم، كلاهما من رجال مسلم، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. وَهْب بن جرير: هو ابن حازم.
وقد اختلف في وصله وإرساله، كما بينا في الرواية (26815) .
وأخرجه ابن سعد 8/139- 140، والترمذي (845) ، وأبو يعلى (7105) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/83، وابق حبان (4134) ، والدارقطني في "السنن" 3/261-262، والحاكم 4/31، والبيهقي 7/211 من طريق وهب ابن جرير، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً أن رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوَّج ميمونةَ وهو حلال. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ص119 (نشرة العمروي) ، ومسلم (1411) ، وابن ماجه (1964) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/270، وفي "شرح مشكل الآثار" (5802) ، وابن حبان (4136) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (1059) و24/ (45) ، والبيهقي في "السنن" 5/66، وفي "السنن الصغير" (1567) و (2505) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (9744) من طريقين عن جرير بن حازم، به.
وأخرجه الدارقطني 3/262 من طريق حماد بن زيد، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوَّج ميمونةَ حلالاً... هكذا مرسلاً.
وسلف برقم (26815) .
الوضوء أو التيمم قبل رد السلام على شخصٍ
روى البخاري:
337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
ورى مسلم:
[ 369 ] قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام
رواه أحمد 17541 وأخرجه البخاري في "الصحيح" (337) ، وأبو داود (329) ، والنسائي في "المجتبى" 1/165، وفي "الكبرى" (307) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2175) ، وابن خزيمة (274) ، والدارقطني 1/176، والبيهقي في "الكبرى" 1/205، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/59 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد. وعلقه مسلم في "صحيحه" (369) (114) قال: وروى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز... فذكره.
[ 370 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه
وروى أحمد:
19034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ ".
حديث صحيح، محمد بن جعفر- وإن كان سماعه من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن ما خلا الترمذي. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. والحسن: هو البصري، الحُضَين: هو ابن المنذر. وأخرجه أبو داود (17) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (312) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (673) و (674) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة المهاجر بن قنفذ) -، وابن خزيمة (206) -ومن طريقه ابن حبان (803) و (806) -، والحاكم 1/167 من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وابن ماجه (350) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والنسائي في "المجتبى" 1/37، وفي "الكبرى" (37) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/280- من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والطبراني في "الكبير" 20/ (781) ، والحاكم 3/479 من طريق يزيد بن زُرَيْع، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد ابن زريع من سعيد قبل الاختلاط. ووقع في مطبوع الحاكم 1/167 شعبة بدل: سعيد، وهو تحريف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول، فسلم عليه، ولم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"، أو قال: "على طهارة". ووافقه الذهبي! قلنا: حضين بن المنذر لم يرو له البخاري، وحديث ابن عمر هو عند مسلم مختصراً برقم (370) و (115) ولفظه: أن رجلاً مرَّ، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. وأخرجه الدارمي (2641) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (674) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (780) ، من طريق هشام الدستوائي، والحاكم 1/167 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وسيرد 5/80 من طريق روح وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف عن سعيد، وكلاهما سمع منه قبل الاختلاط. وفي الباب من حديث أبي الجُهَيْم عند البخاري (337) ، ومسلم (369) ، وقد سلف (17541). وآخر من حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب، وسيرد 5/225 حديث رقم 21959.
17597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيّ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَأَنَا خَلْفَهُ، حَتَّى دَخَلَ رَحْلُهُ، وَدَخَلْتُ أَنَا إِلَى الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ كَئِيبًا حَزِينًا، فَخَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَطَهَّرَ، فَقَالَ: " عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ " . ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَابِرٍ بِخَيْرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ " قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " اقْرَأِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَخْتِمَهَا ".
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وباقي رجال الإسناد ثقات. وفي باب كراهة رد السلام على غير طهارة حديث ابن عمر عند مسلم (370) . وعن أبي جهيم ابن الصمة، سلف برقم (17541). وعن المهاجر بن قنفذ، سيأتي 4/345 و5/80. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (351). وعن جابر عنده أيضاً (352)، وانظر 350 و353 فيه. وفي باب فضل سورة الفاتحة عن أبي هريرة، سلف عند أحمد برقم (8682) ، وذكرنا شواهده هناك.
قوله: "وقد أهراق الماء" قال السندي: كناية عن البول. وحاصل الحديث أنه كان يحب الطهارة لرد السلام.
19034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ ".
حديث صحيح، محمد بن جعفر- وإن كان سماعه من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن ما خلا الترمذي. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. والحسن: هو البصري، الحُضَين: هو ابن المنذر. وأخرجه أبو داود (17) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (312) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (673) و (674) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة المهاجر بن قنفذ) -، وابن خزيمة (206) -ومن طريقه ابن حبان (803) و (806) -، والحاكم 1/167 من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وابن ماجه (350) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والنسائي في "المجتبى" 1/37، وفي "الكبرى" (37) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/280- من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والطبراني في "الكبير" 20/ (781) ، والحاكم 3/479 من طريق يزيد بن زُرَيْع، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد ابن زريع من سعيد قبل الاختلاط. ووقع في مطبوع الحاكم 1/167 شعبة بدل: سعيد، وهو تحريف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول، فسلم عليه، ولم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"، أو قال: "على طهارة". ووافقه الذهبي! قلنا: حضين بن المنذر لم يرو له البخاري، وحديث ابن عمر هو عند مسلم مختصراً برقم (370) و (115) ولفظه: أن رجلاً مرَّ، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. وأخرجه الدارمي (2641) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (674) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (780) ، من طريق هشام الدستوائي، والحاكم 1/167 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وسيرد 5/80 من طريق روح وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف عن سعيد، وكلاهما سمع منه قبل الاختلاط. وفي الباب من حديث أبي الجُهَيْم عند البخاري (337) ، ومسلم (369) ، وقد سلف (17541) .
(20760) 21041- حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ : لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (5/80)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُضَين أبي ساسان فمن رجال مسلم. وغير صحابيه فلم يخرِّجا له، وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. روح: هو ابن عبادة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والحسن: هو البصري. وأخرجه المزي في ترجمة المهاجر بن قنفذ من "تهذيب الكمال" 28/578 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (350) من طريق روح، به. وأخرجه أبو داود (17) ، والنسائي 1/37، وابن خزيمة (206) ، والطحاوي 1/27 و85، وابن حبان (803) ، والطبراني 20/ (781) ، والحاكم 1/167 و3/479، والبيهقي 1/90 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
(20761) 21042- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : ابْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ ، إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ. (5/80)
إسناده من جهة عبد الوهاب- وهو ابن عطاء الخفاف- قوي، فهو من رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، ومن جهة محمد بن جعفر صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، والحسن: هو البصري. وقد سلف الحديث من طريق محمد بن جعفر برقم (19034) .
24009 / 61 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عُمَيْرٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ثِقَةً فِيمَا بَلَغَنِي -، عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَصْمَةِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَضَع يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ".
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق -هو ابن يسار المدني- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخن. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزُّهري، وعمير مولى عبد الله بن عباس: هو ابن عبد الله الهِلالي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/86، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/130، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" 3/187، والدارقطني 1/176 و176-177 من طريق يعقوب بن إبراهيم الزُّهري، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن قانع والدارقطني: عمير مولى عبيد الله بن عباس. قلنا: وعمير هو مولى أم الفضل لُبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، قال الحافظ في "الفتح" 1/442: وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها.
وأخرجه أبو أحمد الحاكم 3/187 عن أبي القاسم بن منيع، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، به. وقال أبو أحمد الحاكم بإثره: هكذا أخبرناه ابن منيع، عن أبي خيثمة، ولم يذكر الأعرج في الإسناد، فلا أدري سقط ذكره عليه، أو على أبي خيثمة؟ والصواب من حديث محمد بن إسحاق بن يسار ما أخبرنا...
وساق الحديث من طريق أخرى عن إبراهيم بن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، وفيه ذكرُ عبد الرحمن بن هرمز. وقد خرَّجنا هذا الطريق آنفاً.
وسلف الحديث من طريق ابن لهيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج برقم (17541) ، وقد ذكرنا تخريجه من هذا الوجه هناك، ونضيف هنا: وما أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (127) ، وأبو عوانة (888) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/85-86، وابن حبان (805) ، وأبو أحمد الحاكم 3/186، والمزي في ترجمة عمير من "تهذيب الكمال" 22/382-383 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، به.
من عجيب الأحاديث وهو في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم كما ترى وليس عليه عمل جمهور المسلمين، وهو من هوس محمد أو رواة الحديث المذكور، لذلك تجاهله الفقهاء والوعاظ. وفي الحقيقة كما قلت بمواضع أخرى من باب اللامنطقية وغيره فطقس الوضوء نفسه خرافة غير منطقية، فما علاقة التبول بعمل وضوء فيه مضمضة وغسل للوجه والذراعين والأذنين والشعر والقدمين؟! ووفقًا لطقسهم لو أن شخصًا استحم بالكامل فإن هذا لا يكفيه للصلاة بل يجب الوضوء الطقسي كشرط، ولو أخرج ريحًا أو تبرز يحتاج إلى الوضوء من جديد، فهذه تهوسات وأمور يفعلها الشخص الغير مفكر، في عقلي اللاواعي في الطفولة تشككت في هذه الطقوس فأهملت وتركت الصلاة والصيام والشعائر بالكلية منذ الصغر. أما الوضوء الكامل لذكر اسم الله الخرافي ففكرة ساذجة متناقضة، فكل ما كان يحتاجه هو تطهير موضع البول فقط.
ولاحظ ابن رشد في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد):
(المسألة الرابعة) ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان: أحدهما حديث أبي جهم قال "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام". والحديث الثاني حديث علي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة" فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول.
ورواه أحمد:
840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَرَجُلانِ: رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ - أَحْسَبُ - فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا، وَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَآنَا أَنْكَرْنَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ "
إسناده حسن. وإخرجه الحاكم 4/107 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وقد تحرف في المطبوع منه. عبد الله بن سلمة" إلى: عبد الله بن أبي سلمة. وأخرجه ابن ماجه (594) ، والبزار (708) ، وأبو يعلي (406) و (408) ، وابن خزيمة (208) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (101) ، وأبو داود (229) ، والحكم 1/152، والبيهقي 1/88 - 89 من طرق عن شعبة، به. وقد سقط من مطبوعة "المستدرك" من السند شعبة. ورواه أحمد 1123 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فذكره مختصرًا، وأخرجه الحميدي (57) ، وابن أبي شيبة 1/102، والترمذي (146) ، وأبو يعلى (348) و (524) و (579) و (623) ، والطحاوي 1/87 من طرق عن ابن أبي ليلى، به. وانظر (627) .
1011- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلاَّ الْجَنَابَةُ.
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ الله بن سلمة، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وانظر (639) .
639 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ، أَنَا وَرَجُلانِ (1) ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلا يَحْجِزُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يَحْجُبُهُ - مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ " (2)
(1) في (ص) وحاشية (س) : أنا ورجل.
(2) إسناده حسن. وأخرجه ابن الجارود (94) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/144، وأبو يعلى (287) و (407) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (61) ، والطحاوي 1/87، والبغوي في "شرح السنة" (273) من طرق عن شعبة، به. وقد تقدم برقم (627) ، وسيأتي برقم (840) و (1011) و (1123) .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار متخبطًا في متناقضات ومتنافرات الأحاديث ومحاولًا التوفيق بينها بالتفاسير الغير معقولة والأساطير:
بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ 275 - ( عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ { أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إلَّا أَنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ )
شرح:
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الذِّكْرِ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَهُوَ يَبُولُ ، وَيُعَارِضُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَا يَحْجِزُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ، فَإِذَا كَانَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ كَانَ جَوَازُ مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَذْكَارِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ ، فَإِنَّ قَوْلَهَا ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ) مُشْعِرٌ بِوُقُوعِ الذِّكْرِ مِنْهُ حَالَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْيَانِ الْمَذْكُورَةِ ، فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصٌّ فَيُخَصُّ بِهِ ذَلِكَ الْعُمُومُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا تَرَكَ الْجَوَابَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ التَّرَاخِي مَعَ عَدَمِ خَشْيَةِ الْفَوْتِ لِمَنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْوُضُوءِ ، وَلَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِكَرَاهَتِهِ لِذِكْرِ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى غَيْرِهِ . 276 - ( وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : { أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . وَسَنَذْكُرُهُمَا ) . قَوْلُهُ ( : بِئْرِ جَمَلٍ ) بِجِيمٍ وَمِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ ( بِئْرِ الْجَمَلِ ) بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ حَالَ التَّيَمُّمِ ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْقَادِرِينَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَّسِعَ . وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ إذَا خَافَ فَوْتَهُمَا ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ إذَا خَافَ فَوْتَهُمَا انْتَهَى . وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْجِدَارِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ تُرَابٍ . وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى جِدَارٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهَا ، كَمَا يَجُوزُ لِلْفَرَائِضِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( إنَّ الْمُسْلِمَ فِي حَالِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا ) وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيُكْرَهُ لِلْقَاعِدِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَذْكَارِ . قَالُوا : فَلَا يُسَبِّحُ وَلَا يُهَلِّلُ ، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ، وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ إذَا عَطَسَ ، وَلَا يَقُولُ مِثْل مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ ، وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانُهُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الذِّكْرِ ، هُوَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ، فَلَا إثْمَ عَلَى فَاعِلِهِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْأَكْثَرُونَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعِكْرِمَةَ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِالذِّكْرِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الضَّرُورَةَ إذَا دَعَتْ إلَى الْكَلَامِ كَمَا إذَا رَأَى ضَرِيرًا يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ رَأَى حَيَّةً تَدْنُو مِنْ أَعْمَى كَانَ جَائِزًا . وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرَفٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَطَرَفٌ مِنْ شَرْحِهِ فِي بَابِ : كَفِّ الْمُتَخَلِّي عَنْ الْكَلَامِ . قَوْلُهُ : ( وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ) سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ تَحْرِيمِ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ . وَفِيهِ ( أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ) فَأَشْعَرَ بِجَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إلَّا فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ ، وَالْقُرْآنُ أَشْرَفُ الذِّكْرِ ، فَجَوَازُ غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى . وَمِنْ جُمْلَةِ الْحَالَاتِ حَالَةُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ . قَوْلُهُ : ( وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ) مَحَلُّ الدَّلَالَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ أَوَّلُهَا { إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ } إلَى آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ النَّوْمِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ وَغَيْرُهُ ، بِأَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ فِي حَقِّهِ يَنْقُضُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : { تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي } . وَأَمَّا كَوْنُهُ تَوَضَّأَ عَقِبَ ذَلِكَ ، فَلَعَلَّهُ جَدَّدَ الْوُضُوءَ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ تَعَقُّبٌ جَيِّدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِ ابْنِ بَطَّالٍ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ النَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ أَحْدَثَ فِي النَّوْمِ ، لَكِنْ لَمَّا عَقَّبَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ كَانَ ظَاهِرًا فِي كَوْنِهِ أَحْدَثَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ نَوْمِهِ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَنْ لَا يَقَعَ مِنْهُ حَدَثٌ وَهُوَ نَائِمٌ نَعَمْ خُصُوصِيَّتُهُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ شَعَرَ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، وَمَا ادَّعَوْهُ مِنْ التَّجْدِيدِ وَغَيْرِهِ . الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَقَدْ سَبَقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ . 277 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ ) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَشِبْهِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ . وَهَذَا جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ : تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَفِي حَالَةِ الْجِمَاعِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُتَطَهِّرًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمَاشِيًا ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . .
والحديث الذي ذكره الشوكاني رواه البخاري وأحمد وغيرهما، واللفظ للبخاري:
4569 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ } ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ
كراهية لفظ صلاة العتمة
رووا عن محمد واللفظ لأحمد:
4572 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ، - أَوْ عَنِ الْإِبِلِ"
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي لبيد - وهو عبد الله - فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. وأخرجه الشافعي في "مسنده " 1/54 (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (2152) ، والحميدي (638) ، ومسلم (644) (228) ، وأبو داود (4984) ، وابنُ ماجه (704) ، والنسائي في "المجتبي" 1/270، وأبو يعلى (5623) ، وابن خزيمة (349) ، وأبو عوانة 1/369، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/372، والبغوي في "شرح السنة" (377) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (4688) و (5100) و (6314). وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (705) ، وسيرد 2/433 و438 بلفظ: "لا تغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم ". وعن عبد الرحمن بن عوف عند عبد الرزاق (2153) ، والبيهقي في "السنن" 1/372. وفي "النهاية": قال الأزهري: أربابُ النعم في البادية يُريحون الإبل، ثم يُنيخونها في مُراحها حتى يُعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته.
وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسميةً بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسُك بالاسم الناطق به لسان الشريعة. ونقل ابنُ حجر في "الفتح" عن القرطبي قوله: إنما نُهي عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يُطلق عليها ما هو اسم لفعلةٍ دنيوية، وهي الحلبة التي كانوا يحلُبونها في ذلك الوقت، وُيسمونها العتمة.
(9600) 9598- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَغْلِبَنَّكُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ.
إسناده قوي. وأخرجه ابن ماجه (705) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
العتمة لفظة بدوية كان يقولها البدو الأعراب بمعنى العشاء والعشية، حيث كان اسمًا كذلك لوقت حلب البهائم في العتمة ليلًا، وعلى النقيض روى مسلم:
[ 437 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا لأتوهما ولو حبوا
وروى أحمد:
7738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِمَا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا". فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَمَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: الْعَتَمَةَ ؟ قَالَ: " هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سُمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2007) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/288. وانظر (7226). وأما سؤال عبد الرزاق في آخر الحديث لمالك عن كراهة إطلاق العتمة على الصلاة العشاء، فيُشير به إلى حديث ابنِ عمر مرفوعاً في ذلك، وقد سلف أول موضع له برقم (4572) ، وانظر التعليق عليه.
24506 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُحَنَّسَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا "
إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . حسن : هو ابن موسى الأشيب ، وشيبان : هو ابن عبد الرحمن النحوي ، ويحيى : هو ابن أبي كثير الطائي ، ومحمد بن إبراهيم : هو ابن الحارث التيمي ، ويُحَنَّس : هو ابن أبي موسى. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (386) من طريق الحسن بن موسى الأشيب بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 332 عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، به. وخالف شيبانَ أبانُ بنُ يزيد العطار فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (387) ، والأوزاعي فيما أخرجه ابن ماجه (796) والخطيب في "تاريخه" 3 / 101 ، فقالا : عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة ، عن عائشة ، به.
قلنا : وهذا خلاف لا يضر ، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ، والظاهر أن الطريقين محفوظان ، والله أعلم . وفي الباب عن أبي هريرة ، سلف برقم (7226) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
8872 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ".
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع- فمن رجال مسلم. سُمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو صالح: هو ذكوان المدني. وانظر (7226) .
21002 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ ".
إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ويحيى بن حماد: هو الشيباني البصري ختن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري . وأخرجه مسلم (643) ، وأبو يعلى (7447) ، والطبراني (1974) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (20826) .
وروى مسلم:
[ 643 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف
[ 644 ] وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل
[ 644 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل
وروى البخاري أحاديث معلَّقة في صحيحه:
بَاب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى{وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسٌ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
وروى البخاري:
566 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ
547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
وكما قلت فالأحاديث مكتوبة بمختلف الأمزجة والتوجهات، وأصحاب الحديث الأول هم أتباع ومناصري النهج الحرفي التعصبي التشجني المصادر لأي حريات بشرية، من أصحاب نظرية قل ولا تقل، ويصح أن تقول ولا يصح.
كفارة أم لا كفارة لمن ترك يمينًا لرؤيته ما هو خير وأفضل منها
روى أحمد:
6736 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا "
إسناده حسن غير أن قوله: "فتركها كفّارتها" فيه كلام، كما سيرد. أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وخليفة بن خياط: هو أبو هبيرة جد خليفة بن خياط المؤرخ الملقب بشباب. وأخرجه الطيالسي (2259) عن خليفة بن خياط، بيذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (3274) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/33 من طريق عبد الله بن بكر (يعني السهمي) ، عن عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (2111) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وقوله: "فتركها كفارتها" زيادة تخالف الروايات الصحيحة كما ذكر البيهقي في "السنن" 10/33. وقال أبو داود بإثر الحديث: الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وليكفر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به. ونقل قول أبي داود الحافظُ في "الفتح " 11/617، وقال: كأنه يشير إلى حديث يحيي بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة [عند البيهقي في "السنن" 10/34] رفعه: "من حلف فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، فهو كفارته"، ويحيي ضعيف جداً. وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم [برقم (1651) (16)] ما يوهم ذلك، وأنه أخرجه بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين، ولم يذكر الكفارة. ولكن أخرجه من وجه آخر [برقم (1651) (17)] بلفظ: "فرأى خيراً منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة (تحرف فيه إلى طريفة) ، عن عدي، والذي زاد ذلك حافظ، فهو المعتمد. قلنا: ورواية: "فليكفر عن يمينه" قد وردت من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند النسائي في "المجتبى" 7/10، أخرجها عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيي بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به. وسترد أيضاً من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمرو، برقم (6907) ، ونذكر هناك أحاديث الباب. زيادة: "فتركها كفارتُها" سترد من حديث أبي سعيد الخدري (11727) بإسناد ضعيف. ووردت من حديث ابن عباس عند ابن حبان (4344) ، والبيهقي في "السنن" 10/34 بلفظ: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة" وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/49 في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه، قال: وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير.
6990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا "
إسناده حسن. عبد الله بن بكر: هو السهمي. وأخرجه بتمامه أبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر، بهذا الإسناد وقوله: "لا نذر ولا يمين..."، إلى: "ولا قطيعة رحم" أخرجه النسائي 7/12 من طريق عبيد الله بن الأخنس، به. وسلف بنحوه برقم (6932) ، وانظر (6769) .
وروى البيهقي في السنن الكبرى:
19649 - وأخبرنا الشيخ أبو الفتح أنبأ أبو الحسن بن فراس ثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم ثنا عبد الحميد بن صبيح ثنا سفيان عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن بن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة
وروى مسلم:
[ 2057 ] حدثني محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك قال فلما أمسيت جئنا بقراهم قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت لهم إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم فقال أفرغتم من أضيافكم قال قالوا لا والله ما فرغنا قال ألم آمر عبد الرحمن قال وتنحيت عنه فقال يا عبد الرحمن قال فتنحيت قال فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء قال فقال مالكم ألا تقبلوا عنا قراكم قال فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه قال فما رأيت كالشر كالليلة قط ويلكم مالكم أن لا تقبلوا عنا قراكم قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبروا وحنثت قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم تبلغني كفارة
ورواه البخاري 6140
وعلى النقيض روى البخاري:
3133 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأُتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنْ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسِيتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا
6722 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ
مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ
إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ تَابَعَهُ أَشْهَلُ بْنُ
حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ
وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيعُ
4614 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
6621 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي
وروى مسلم:
[ 1650 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه
[ 1650 ] وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل
[ 1650 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا بن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
[ 1650 ] وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان يعني بن بلال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير
[ 1651 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها قال فلم يرض فغضب عدي فقال أما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى ما حنثت يميني
[ 1651 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه
[ 1651 ] حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قالا حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير
[ 1651 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله مائة درهم فقال تسألني مائة درهم وأنا بن حاتم والله لا أعطيك ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير
[ 1651 ] حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك أربعمائة في عطائي
[ 1652 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث
[ 1649 ] حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه فقال هلم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت يا رسول الله قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل
وانظر أحمد (8734) و(19591) و(18244) و(20618) و(19558)
وفي القرآن:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} التحريم
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} البقرة
ما نجده من دراسة الأحاديث أنها يظهر فيها أكثر من القرآن أنها مكتوبة بكل الأمزجة والآراء ووجهات النظر والميول المختلفة، ففي حالتنا هذه مثلًا الرأي الأول يمثل القائلين بروح الشريعة والفهم، والآخرون هم الظاهريون المتشددون القائلون بالحرفية.
هل يُبِرُّ بقسم وحلف الحالف عليه أم لا يجب عليه الالتزام بما حلف عليه الشخص الآخر به
روى البخاري:
2445 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ
5635 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ
رواه أحمد 18504 ومسلم 2066 وأخرجه بتمامه ومختصراً: الطيالسي (746) ، والبخاري (1239) و (2445) و (5650) و (5863) و (6222) ، ومسلم (2066) ، وأبو عوانة 2/69، 70 و5/438، 439، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/482 و4/246، 261، 271، وفي "مشكل الآثار" (677) و (678) و (1420) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/27، و3/379، و10/34-35، وفي "شعب الإيمان" (8756) و (9166) ، وفي "الآداب" (222) ، والبغوي في "شرح السنة" (1406) من طرق، عن شعبة، به. ولم يرد عند البخاري في الرواية (1239) ذكر الميثرة، قال الحافظ في "الفتح " سقط من المنهيات في هذا الباب واحدةٌ سهواً إما من المصنف، أو من شيخه. قلنا: ولم يذكر في الرواية (6222) آنية الفضة ووقع فيها السندس، بدل الإستبرق، وهما بمعنى. وقوله في الحديث: "وردِّ السلام". قال البيهقي: كذا قال شعبة: ورد السلام، ورواه الثوري، وأبو إسحاق الشيباني، وزهير بن معاوية، وأبو عوانة، عن أشعث، وقالوا في الحديث: وإفشاء السلام. قلنا: رواية أبي إسحاق الشيباني سترد برقم (18532) بلفظ: رد السلام. وأخرجه بتمامه ومختصراً أيضا: البخاري (5175) و (5635) ، ومسلم (2066) ، والنسائي في "المجتبى" 4/54، و8/201، وفي "الكبرى" (2066) و (7493) و (9613) ، وأبو عوانة 5/440، 441، وابن حبان (3040) و (5340) ، والبيهقي في "السنن " 7/263، 10/40، وفي "شعب الإيمان" (9320) من طرق عن الأشعث، به. ووقع في رواية أبي عوانة عند مسلم وغيره: إنشاد الضال، بدل: إبرار المقسم. ورواه أحمد بالأرقام (18505) و (18645) و (18649) .
وعلى النقيض روى البخاري أنه لا يلزم الإبرار بحلف الحالف ففي الحديث التالي محمد نفسه لم يلتزم به:
7046 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنْ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمْ
رواه بأسانيدهم: مسلم 2269 وأحمد 1894 و(2113) و (2114) ووأخرجه أبو داود (3267) و(3268) و(3269) و(4632) و(4633). وأخرجه الحميدي (536)، وابن ماجه (3918) ، والنسائي في "الكبرى" (7640) و(7641) والدارمي (2156)، والبخاري (7000) و (7046) ، وابن حبان (111) ، والبيهقي في السنن الكبرى 10/38-40 وابن أبي شيبة 11/59-60، وأبو يعلى (2565) ومصنف عبد الرزاق (20360) ، والترمذي (2293) ،والبغوي (3283)
رفض محمد لتشريكه في ضمير واحد مع الله الخرافي
روى مسلم وأحمد، واللفظ للأخير:
18247 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ".
إسناده صحيح على شرط مسلم. تميم بن طرفة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان : هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/347 - ومن طريقه مسلم (870) - وابن حبان (2798) ، والبيهقي في "السنن" 1/86 و3/216، وفي "معرفة السنن والآثار" (6497) من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1099) و (4981) ، والطبراني 17/ (234) ، والحاكم 1/289، والبيهقي في "السنن" 1/86 من طرق، عن سفيان ، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو على شرط مسلم كما سلف. وأخرجه الطيالسي (1026) ، والطبراني 17/ (235) من طريق قيس بن الربيع، والشافعي في "المسند" 1/147 (بترتيب السندي) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (6496) ، والبغوي في "شرح السنة" 12/360 (3391) - من طريق إبراهيم بن محمد، كلاهما عن عبد العزيز بن رُفَيع، به. وسيرد برقم 4/379.
قال السندي :قوله: فقد رَشَد، بفتح الشين هو المشهور، وجُوز كسرها، وقد قرأ الشهاب الموصلي في مجلس الحافظ المزي: رشد، بالكسر، فرد عليه الحافظ بالفتح، وقرأ عليه قوله تعالى: (لعلهم يرشُدون) أي: والمضارع بالضم. لا يكون الماضي بالكسر، فقرأ عليه الشهاب قوله تعالى: (فأولئك تَحَرَّوا رَشَدا، أي: والمصدر بفتحتين يكون غالباً لما كان ماضيه بالكسر، ثم انتصر له ابن هشام بأن سيبويه ذكر الكسر في ماضيه، ورده ابن السبكي بأنه سماع غريب، والحديثُ إنما يقرأ على اللغة المشهورة، ذكره تاج الدين السبكىِ في "طبقاته الكبرى". غوى: بفتح الواو وكسرها، وصوب عياض الفتح.
بئس الخطيب... إلخ، قالوا: أنكر عليه التشربك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية، ورُدَّ بأنه ورد مثلُه في كلامه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أبو داود (1097)] ، فالوجه أن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب، ويُوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين، والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر"شرح مسلم" 6/159، و"حاشية السيوطي" على النسائي 6/90- 92.
وعلى النقيض روى البخاري:
6941 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ
رواه مسلم 43، وتوجد أحاديث كثيرة كهذه فيها تشريك الضمير.
النهي عن الحلف بالآباء
روى البخاري:
6646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
ورواه مسلم:
[ 1646 ] وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم
ورواه أحمد 116 و214 و240 و4703 و5462
ومما روى أحمد:
4667- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ.
صحيح على شرط الشيخين
20624 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت "، وقال يزيد: الطواغي
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام: هو ابن حسان الفردوسي. وأخرجه النسائي 7/7، وابن الجارود (923) ، والبيهقي 10/29 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1648) ، وابن ماجه (2095) من طريق عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، به. وعندهما: الطواغي. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4523) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
وعلى النقيض ورد أن محمدًا نفسه أقسم بآباء أشخاص في كلامه معهم، روى مسلم وأحمد، والرواية لأحمد:
7159 - حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال: "أما وأبيك لتنبأنه : أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (778) ، ومسلم (1032) (93) ، والنسائي 6/237 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (2706) ، وأبو يعلى (6092) من طريق شريك النخعي، عن عمارة بن القعقاع، به. وفيه زيادة في أوله، وقرن أبو يعلى بعمارة بن القعقاع ابن شبرمة. وسيأتي الحديث برقم (7407) و (9378) و (9768) .
5089- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي فُلاَنٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ ، فَنُووِلَ ذِرَاعًا ، فَأَكَلَهَا ، قَالَ يَحْيَى : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ ، فَنُووِلَ ذِرَاعًا ، فَأَكَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ فَقَالَ : وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ فَقَالَ سَالِمٌ : أَمَّا هَذِهِ فَلاَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.
هذا الحديث حديثان. قصة الذراع، وإسنادها ضعيف لإبهام الرجل الغفاري، ولكن لها شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/5170 وإسناده حسن. وثان من حديث أبي عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، سيرد 3/484-4850 وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي رافع القبطي، سيرد 6/8 و3920وإسناده ضعيف. والحديث الثاني: النهي عن الحلف بالآباء. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري. وأخرجه النسائي 4/7 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (4523) .
النهي عن التكني بلقب محمد (أبي القاسم) أم عن الجمع بين الاسم والكنية
النهي عن الجمع بين الاسم والكنية، وإجازة التسمية بأحدهما فقط
روى أحمد:
(15734) 15826- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَإِسْحَاقَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَجْمَعُوا اسْمِي وَكُنْيَتِي. (3/450)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فليست له رواية في الكتب الستة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق: هو ابن يوسف المعروف بالأزرق، وسفيان: هو الثوري، وعبد الكريم الجزري: هو ابن مالك. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/672 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/107 من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، به. إلا أنه سقط منه قوله: [عن عمه] فلا ندري أهو سقط مطبوعٍ أم أسقطه راوٍ؟ وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/48، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيكرره أحمد 5/363-364. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8109) و (9598). وعن جابر، سلف برقم (14357) .
(14357) 14409- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي ، فَلاَ يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي ، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي ، فَلاَ يَتَسَمَّى بِاسْمِي.(3/313).
صحيح لغيره، وهذا الإسناد على شرط مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد. وأخرجه الطيالسي (1750) ، ومن طريقه البيهقي 9/309، وأخرجه أبو داود (4966) ، والطحاوي 4/339، والبيهقي 9/309 من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما (الطيالسي ومسلم) عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (2842) ، وابن حبان (5816) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (8109) و (9598). وحديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه مرفوعاَ، وسيأتي 3/450 حديث 15734، وإسناده صحيح. وانظر الحديث السالف برقم (14183) .
(23081) 23470- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي.(5/363)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فليست له رواية في الكتب الستة . عبد الكريم الجزري: هو ابن مالك. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/672 عن وكيع، بهذا الإسناد .
السماح بالتسمية باسمه والنهي عن التلقب بلقبه
روى البخاري:
2120 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
2121 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
3537 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
3114 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ
وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ
الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي
حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي
فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ
سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ
سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ
قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ
بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ
سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
3115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَتْ الْأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ
3539 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
110 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
6187 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
6189 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
ومما روى مسلم:
[ 2133 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تمسي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم
[ 2133 ] حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم
[ 2133 ] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي
[ 2133 ] حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسم ابنك عبد الرحمن
وكما قلت في باب (هل هو خير البشر حقًّا) يتعلق النهي هنا باستكبار الشخصية المحمدية وحبها للسلطة والمال والتكبر، وربطه الذهنيّ الغريب بين ألفاظ لا علاقة لها إلا شكليًّا واشتقاقيًّا ببعضها، مثل لقب أبي القاسم وتقسيم الغنائم والمنهوبات والجبايات من الأقاليم الأخرى على أنصاره بمزاجه وسلطته.
وروى أحمد:
(7377) 7371- قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي. (2/248).
(7378) 7372- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.
(7532) 7523- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي.
(7654) 7641- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.
(9894) 9895- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ النَّخَعِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.
(12130) 12154- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْبَقِيعِ ، فَنَادَى رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَعْنِكَ . قَالَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.
(12218) 12242- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ (ح) وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ رَجُلاً يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا عَنَيْتُ فُلاَنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.
12243- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي. (3/121).
(14249) 14299- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقُلْنَا : لاَ نُكَنِّيكَ بِهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْنَا لَهُ ، فَقَالَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا بَيْنَكُمْ.(3/303).
(14964) 15027- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.(3/369).
(14973) 15036- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمٌ ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : وَاللَّهِ لاَ نُكَنِّيكَ بِهِ أَبَدًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَثْنَى عَلَى الأَنْصَارِ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.
(9598) 9596- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي ، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي ، وَأَنَا أَقْسِمُ. (2/433).
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (844) ، والترمذي (2841) ، وابن حبان (5814) و (5817) من طرق عن ابن عجلان، بهذا الإِسناد. ولفظه عند الترمذي: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسميَ محمداً أبا القاسم. واقتصر ابن حبان في الموضع الأول على قوله: "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي". وانظر ما سلف برقم (7377) .
(14183) 14232- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.(3/298).
بعض ذوي الميول العقلانية والمتعقلنة استنكروا اعتباطية وتحكمية وغرابة التحريمات والنواهي، فلفَّقوا أو لفَّقَ الحديث التالي، روى أحمد:
(25040) 25554- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي ؟ وَمَا حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي ؟. (6/135)
حديث منكر ، محمد بن عمران الحجبي لم يعرف إلا بهذا الحديث ، وقد نص على نكارة متنه الذهبي في "الميزان" 3 / 672 ، والحافظ في "التهذيب" ، وقد روى في بعض طرقه عن محمد بن عبد الرحمن كما سيأتي في التخريج. وقد اختلف فيه: فرواه وكيع - هاهنا - وأبو عاصم النبيل - فيما أخرجه البخاري في "تاريخه" 1 / 155 (في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الحجبي) - والنفيلي فيما أخرجه البخاري أيضاً 1 / 155 ، وأبو داود (4968) ، والطبراني في "الصغير" (16) ، والذهبي في "الميزان" 3 / 672 (ترجمة محمد بن عمران) ، وهارون بن معاوية فيما أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (186) ، أربعتهم قالوا : عن محمد بن عمران الحجبي ، بهذا الإسناد . وقال الطبراني : لم يروه عن صفية إلا محمد بن عمران ، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. ورواه وكيع وأبو عامر فيما أخرجه إسحاق (1272) و (1273) - وأبو عاصم فيما أخرجه البخاري في "تاريخه" 1 / 155 ، ثلاثتهم قالوا : عن محمد بن عبد الرحمن - ونسبه وكيع : الحجبي ، وأبو عامر قال : من ولد شيبة ، وزاد البخاري في نسبته ابن طلحة العبدري من بني عبد الدار - عن صفية، به. قلنا: ومحمد بن عبد الرحمن الحجبي - هو أخو منصور بن صفية - ترجم له البخاري في "تاريخه" 1 / 155، وابن أبي حاتم 7 / 323 ، وابن حبان في "الثقات" 7 / 422 ، ولم يذكروا فيه جرحاً . وقال البخاري في "تاريخه" 1 / 155 : تلك الأحاديث أصح : "سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي" . قلنا: وقد سلف من حديث أبي هريرة (7377) بإسناد صحيح ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وسيكرر برقم (25747) .
(25747) 26266- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ ، سَمِعَهُ مِنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَلَّ اسْمِي ، وَحَرَّمَ كُنْيَتِي ، أَوْ مَا حَرَّمَ كُنْيَتِي ، وَأَحَلَّ اسْمِي.
وروى إسحاق بن راهويه في مسنده:
1272 - أخبرنا وكيع نا محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما أحل كنيتي وحرم اسمي
1273 - أخبرنا أبو عامر نا محمد بن عبد الرحمن من ولد شيبة قال سمعت صفية بنت شيبة تقول قلت لعائشة: ولد لي غلام فسميته محمدا وكنيته بأبي القاسم وأرى الناس أنكروا على ذلك وزعموا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكره ذلك فهل عندك شيء سمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وُلِدَ لامرأة من الأنصار غلام فسمته محمدا وكنته بأبي القاسم فأنكر الناس عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما حرم كنيتي وحرم اسمي
ورواه البخاري في التاريخ الكبير:
[ 461 ] محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه ومنصور بن عبد الرحمن سمع منه بن المبارك قال لي إسحاق أخبرنا أبو عاصم حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري من بني عبد الدار قال سمعت جدتي صفية بنت شيبة ولد لي فأسميته محمد وأكنيته أبا القاسم فسألت عائشة فقالت جاء امرئ رجل من الأنصار فقالت يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمد أو كنيته ابا القاسم فبلغني انك تكرهه فقال ما أحل أسمي وحرم كنيتي أو أحل كنيتي وحرم أسمي وقال لي محمد حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا محمد بن عمران حدثتني جدتي وعن النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بهذا
قال محمد: تلك الأحاديث أصح سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي
وروى أبو داوود:
4968 - حدثنا النفيلي ثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي ؟" أو " ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي ؟ "
قال الألباني: ضعيف
حتى لو افترضنا بطلان الحديث القائل بتحليل التكنية والتسمية على السواء، فلدينا نهيان تفصيل كل واحد منهما يناقض الآخر، وحديث ثالث ملفق يبيح ما نهت عنه الأحاديث الأولى. في الواقع قد يفوز المسلمون بجائزة أكثر ديانة حرف أتباعها كلام مؤسسها ما تفُه منه وما كان مهمًّا دينيًّا على السواء، ربما أكبر من سينافسهم فيها هم المسيحيون وبعض البوديين فقط.
كراهية الملابس حمراء اللون للرجال والفُرُش والمراكب حمراء اللون
روى البخاري:
5838 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ
5849 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ
الميثرة: وطاء أو فرش يوضع على سراج الحصان أو الجمل.
5863 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ
وروى مسلم:
[ 2078 ] حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن بن إدريس واللفظ لأبي كريب حدثنا بن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها لم يدر عاصم في أي الثنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان
وروى أبو داوود:
4054 - حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا المغيرة بن زياد ثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج .
قال الألباني: صحيح
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل المغيرة بن زياد. عبد الله أبو عمر: هو ابن كيسان. وأخرجه ابن ماجه (3594) من طريق المغيرة بن زياد، به. وأخرجه بمعناه مسلم (2069)، والنسائي في "الكبرى" (9546) من طريق عبد الملك بن أبي سُليمان، عن أبي عمر عبد الله بن كيسان، به. وهؤ في "مسند أحمد" (26942) و (26982) [بدون قصة ابن عمر].
روى أحمد:
15807 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدَاءِ قَالَ: عَلَّقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلْنَاهُنَّ فِي الشَّجَرِ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَرَأَى أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطٌ مِنْ عِهْنٍ أَحْمَرَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ " قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا
إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن خَدِيج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/492، وأبو داود (4070) ، والطبراني في "الكبير" (4449) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به. وسيرد مختصراً 4/141 (17274).// وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إليَّ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا عليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بعُصْفُر، فقال: "ما هذه؟" فعرفتُ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كرهها،... وقد سلف برقم (6852) .// وعنه أيضاً أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب الكفار، لا تلبسها". وقد سلف برقم (6513) .// وعنه أيضاً قال: مَرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه أبو داود (4069) ، والترمذي (2807) ، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه. وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5751) . وعن امرأةٍ من بني أسد عند أبي داود (4071) قالت: كنتُ يوماً عند زينب امرأة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونحن نصبغُ ثياباً لها بمَغْرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رأى المَغْرَة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كره ما فعلت، فأخذت، فغَسَلتْ ثيابها، ووارتْ كُلَّ حُمرة، ثم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل. وفي سنده ضعف.
والمَغْرَةُ، ويحرك: طين أحمر، والمُمَغَّر كمعظم: المصبوغ بها. ويُعارض هذا ما رواه البخاريُ (5848) من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مربوعاً، وقد رأيتُه في حُلَّةٍ حمراء، ما رأيتُ شيئاً أَحْسَنَ منه. وقد ذكر الحافظ في هذا الباب ما تَلَخَّص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر، وهي سبعة أقوال، وبعد أن سردها قال: والتحقيقُ في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقولُ فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زِيُ النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهيُ عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيتقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.
وقد صحَّ النهيُ عن الحمرة في الرواحل أيضاً من: حديث البراء عند البخاري (5838) بلفظ: "نهانا النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المَيَاثر الحُمْر وعن القَسِّي".// ومن حديث علي عند أبي داود (4051) ، والترمذي (2808) ، والنسائي 8/165، وابن ماجه (3654) ، ولفظه عند أبي داود: نهاني رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِّي، والمِيْثَرة الحمراء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان (5438) ، وسلف برقم (722) . والمياثر: جمع مِيْثَرة، وهي- فيما نقل الحافظ عن الطبري- وطاء يُوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعُه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم.
قال السندي: قوله: "في شجر"، أي: في الأشجار لتأكل منها. "عِهْن "- بكسر فسكون-، أي: صوف. وظاهرُ هذا الحديث كراهةُ لبسِ الأحمر، بل كراهة ما فيه خطوطٌ حمر. وفي سنده من لم يسم.
17274 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحُمْرَةَ قَدْ ظَهَرَتْ فَكَرِهَهَا " " فَلَمَّا مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، جَعَلُوا عَلَى سَرِيرِهِ قَطِيفَةً حَمْرَاءَ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ "
إسناده ضعيف، فيه انقطاع بين عثمان بن محمد- وهو ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي- ورافع بن خَدِيج. وباقي رجاله ثقات. أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله، وعبدُ الله بن جعفر: هو المَخْرَمي. وقد سلف مطولاً مع قصة برقم (15807) وذكرنا هناك أحاديث النهي عن الحمرة في اللباس والرواحل.
قال السندي: قوله: رأى الحمرة، أي: اللباس الأحمر. فعجب الناس: بناء على أنهم فهموا عموم النهي للُّبس والفرش، وهذا يدل على أن الفرش كان عندهم في معنى اللُّبس، والله تعالى أعلم.
6513 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ: " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ لَا تَلْبَسْهَا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نُفير، فمن رجال مسلم. يحيى، شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان، ويحيى، شيخ الدستوائي: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه الحاكم 4/190 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه مسلم (2077) (27) ، والنسائي في "المجتبى" 8/203، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (329) من طريق خالد بن معدان، به. وأخرجه مسلم (2077) (28) ، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق سليمان الأحول، والنسائي في "المجتبى" 8/203 من طريق ابن طاووس، كلاهما عن طاووس، عن ابن عمرو. وسيرد بالأرقام (6536) و (6931) و (6972) ، وسيرد بمعناه (6852) . وفي الباب عن علي سلف برقم (611) و (710) ، وهو عند مسلم (2078) . وعن ابن عمر، سلف برقم (5751) .وعن عثمان عند ابن أبي شيبة 8/371.
5751 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُهَيْلٍ أَوْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِيثَرَةِ ، وَالْقَسِّيَّةِ ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْمُفْدَمِ"
قَالَ يَزِيدُ: "وَالْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ، وَالْقَسِّيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ، وَالْمُفْدَمُ: الْمُشَبَّعُ بِالْعُصْفُرِ".
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد- وهو القرشي الهاشمي والحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي زياد، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن معين: مشهور. ويزيد بن عطاء: هو اليشكري الواسطي، لين الحديث. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي. وقوله: نهى عن المِيْثَرة: أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3248) من طريق عبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، به. وقوله: نهى عن حلقة الذهب: أخرجه ابن ماجه (3643) من طريق علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، به. وانظر (4677). وقوله: نهى عن المفدم: أخرجه أبن أبي شيبة 8/370، وابن ماجه (3601) ، من طريق علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، به. وأورده بتمامه الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/145، وقال: روى منه ابن ماجه النهي عن المقدم وحلقة الذهب، رواه أحمد، وفيه يزيد بن عطاء اليشكري، وهو ضعيف. قلنا: يزيد بن عطاء متابع كما هو في التخريج. وقول يزيد: والميثرة ... الخ، هو من كلام الحسن بن سهيل، رواه عنه يزيد، وقد علقه البخارىِ بصيغة الجزم فىِ باب لبس القسي عن جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، في حديثه. قال الحافظ في"الفتح"10/293: وصله إبراهيم الحربي في"غريب الحديث"له عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، قال... وقول البخاري: عن يزيد في حديثه، يريد أنه ليس من قول يزيد، بل من روايته عن غيره. والنهي عن الميثرة والقسي: له شاهد من حديث علي بن أبي طالب، سلف برقم (601) و (722) . وآخر من حديث البراء بن عازب عند البخاري (5863) ، ومسلم (2066) ، سيرد 4/284. وثالث من حديث المقدام بن معد يكرب، سيرد 4/132. والنهي عن حلقة الذهب: سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3582) ، وذكرنا هناك شواهده. والنهي عن المُفدم: سيأتي نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6513) ، بإسناد صحيح.
قال السندي: قوله: عن الميثرة: بكسر الميم، وسكون ياء، وفتح المثلثة، أي: عن الجلوس عليها. والقَسية: بفتح القاف وتشديد السين، والياء للنسبة، أي: الثياب القَسًية. وحلقة الذهب: أىِ: خاتم الذهب. قوله [في الميثرة، هي] جلود السباع: لأن الجلوس عليها من دأب الجبابرة، وعمل المترفين، وقد جاء تفسير الميثرة بغير هذا أيضاً، والله تعالى أعلم. قلنا: قد أنكر النووي أن تفَسر الميثرة بجلود السباع،وقال- فيما نقله عنه الحافظ في"الفتح"10/293- هو تفسير باطل، مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث. وقد فسًرها ابن الأثير في"النهاية"بقوله: "الميثرة": بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وَثُر وثارة فهو وثير، أي: وطيء لين، وأصلها: مِوْثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج. وجاء تفسيرها من كلام علي رضي الله عنه- كما في حديثه السالف برقم (1124) - بأنها شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن، ونقله البخاري وذكر اُنه أصح في تفسير الميثرة من تفسير يزيد بأنها جلود السباع، وهذا يؤيد ما ذهب إليه النووي.
وهي أيضًا حرية شخصية.
وعلى النقيض روى البخاري:
376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا
3551 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ
5901 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكٍ إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ قَالَ شُعْبَةُ شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ
رواه مسلم 2337 وأحمد (18473) و (18558) و (18613) و (18666) و (18700). وفي لبس الحلة الحمراء عن أبي جحيفة سيرد 4/308 وعن جابر بن سمرة عند الترمذي (2811) ، والنسائي في "الكبرى" (9640) من طريق الأشعث ابن سوار، عن أبي إسحاق السبيعي، عنه، قال النسائي: هذا خطأ والصواب حديث البراء، وأشعث ضعيف، وقال الترمذي: سألت محمداً- يعني البخاري- قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح، أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحاً، ونقله بنحوه في "علله " 2/867.
وانظر حديث علي عند أحمد برقم (684) .
وروى أحمد:
18759 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، قَالَ: " وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ " قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا، " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ: بِالْبَطْحَاءِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ ". قَالَ سُفْيَانُ: " نُرَاهَا حِبَرَةً "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، سفيان: هو الثوري إلا أن في قوله: "يدور" خلافاً، فقد صحح هذه اللفظة الترمذي عقب الرواية رقم (197) ، ولم يوردها البخاري في صحيحه، وأعلَها البيهقي في "السنن" 1/396، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/115 فقال: هي مدرجة في رواية سفيان عن عون، بين ذلك يحيى بن آدم (عند الطبراني في "الكبير" 22/ 261) عن عون عن أبيه قال: رأيت بلالاً فأذن، فأتبع فاه هاهنا وهاهنا، والتفت يميناَ وشمالاَ، قال سفيان: كان حجاج- يعني ابن أرطاة- يذكر لنا عن عون أنه قال: فاستدار في أذانه، فلما لقينا عوناً لم يذكر فيه الاستدارة. قلنا: وسيأتي من طريق وكيع عن سفيان برقم (18762) - وهو عند مسلم (503) (249) - وكذلك عند البخاري (634) من طريق الفريابي عن سفيان-. قوله: فكنت أتتبع فاه، هكذا وهكذا، يعني يميناً وشمالاً، وجاء في بعض رواياته- عند ابن خزيمة (387) : يقول في أذانه هكذا، ويحرف رأسه يميناً وشمالاً بحي على الفلاح، وقد حاول الحافظ الجمع بين من أثبت الاستدارة = وبين مَنْ نفاها بقوله: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة على استدارة الرأس، ومن نفاها على استدارة الجسد كلِّه. وأخرجه الحاكم 1/202 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (1806) و (2314) ومن طريقه: أخرجه الترمذي (197) ، وأبو عوانة 2/48، والطبراني في "الكبير" 22/ (248) ، وقال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعضُ أهل العلم: وفي الإقامة أيضاً يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وأخرجه مختصراً البخاري (634) ، والنسائي في "المجتبى" 8/220، وفي "الكبرى" (9827) ، وابن حبان (2382) من طرقٍ عن سفيان، به. ولم يذكروا الاستدارة وإدخال الأصبع في الأذنين. وأخرجه ابنُ خزيمة (387) ، وأبو عوانة 1/329 و330 و2/48 و49، والطبراني في "الكبير" 22/252، والحاكم 1/202 من طرق عن سفيان، به. وقال الحاكم: قد أخرجاه غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وهما سنتان مسنونتان. وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو بكر بن أبي شيبة 1/209 و210، والبخاري (633) ، ومسلم (503) (251) ، وأبو داود (520) ، وابن ماجه (711) وابن خزيمة (388) ، وأبو عوانة 1/329 و2/50، والطبراني في "الكبير" 22/ (247) و (253) و (266) و (267) و (289) و (292) و (300) و (302) (303) و (306) و (307) و (309) و (310) و (311) ، والبيهقي 1/396 و2/270 وابن الأثير في "أسد الغابة " 6/48 من طرق عن عون بن أبي جحيفة، به. ولم يذكر البخاري الاستدارة وإدخال الإصبع في الأذنين.
قال السندي: قوله: ويدور، أي: حالة الأذان حتى يُسْمعَ الناسَ الأذان. وأتتبع: أي أنا. فاه أي: فم بلال هاهنا وهاهنا، أي: من جانب يجعله إليه لأخذ الأذان من فمه. في أذنيه: فإنه أعون على رفع الصوت، فإنه إذا لم يسمع صوته يرى قصوره في الرفع، فيجرّه ذاك إلى الزيادة فيه. من أَدَم، بفتحتين، أي: جلد. نراها، أي: الحُلة الحمراء. حِبَرة، كعنبة، أي: هو ذاك المخطط الذي ذكرت.
18760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ قُبَّةً حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِوَضُوءٍ لِيَصُبَّهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الدَّوَابُّ وَالنَّاسُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود: وهو سليمان بن داود الطيالسي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (376) و (5786) و (5859) ، ومسلم (503) (250) ، وأبو عوانة في "مسنده" 2/49، وابن حبان (1268) ، والطبراني في "الكبير" 22/307، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/157، والبغوي في "شرح السنة" (535) ، من طرق عن عمر بن أبي زائدة بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (18743) .
18751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرَكَزَ عَنَزَةً ، فَجَعَلَ يُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْبَطْحَاءِ، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وعون: هو ابن أبي جحيفة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/73 وفي "الكبرى" (848) و (9641) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (841) ، وابن حبان في "صحيحه" (2334) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/49، والحاكم 1/202 من طريق سفيان الثوري، به. وقرنا بسفيان مالكَ بن مغول. وقد سلف برقم (18743) . وفي الباب أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يلبس حُلَّة حمراء، سلف من حديث البراء بن عازب برقم (18558) .
قال السندي: قوله: في حلة حمراء، قالوا: المراد بها المخطط.
تحريم التزعفر: صبغ اليدين بشيء عطري يعطي لونًا أصفر
روى مسلم:
[ 2101 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال
ورواه البخاري:
5846 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
ورواه أحمد 11978 و12942 وأخرجه الشافعي 1/314، ومسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/141 و141-142 و8/189، وأبو يعلى (3888) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127 و128، وابن خزيمة (2674) ، وأبو عوانة 2/66 و5/511، وابن حبان (5464) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/229-230 و10/13، والبيهقي في "السنن" 5/36، وفي "الآداب" (583) ، والبغوي (3160) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2063) ، والبخاري (5846) ، والنسائي 8/189، وأبو يعلى (3925) ، وأبو عوانة 2/66 و5/512، والطحاوي 2/127، وابن خزيمة (2674) ، وابن عبد البر 2/182، والبيهقي 5/36 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وأخرجه مسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/142، وأبو يعلى (3934) و (3889) ، وابن خزيمة (2673) ، وأبو عوانة 2/66-67 و5/512، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3625) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182 من طرق عن حماد بن زيد.
رغم نهي محمد وسخافة التحكمات، لا يزال كثيرون من فلاحي مصر لديهم هذه العادة، أذكر أن زميلًا في الجامعة كان من قرية وقد تزوج أخوه، فلذلك صبغ يديه بهذا الشيء ذي اللون الأصفر. هذه حرية شخصية وطالما لا ضرر من فعله على أحد فهو حر بالتأكيد، هذه هي القاعدة العامة، مذهب السنة بالذات يعادي سعادة البشر وبهجتهم. مهمة شيوخ الدين وخاصة مذهب السنة هي تسميم حيوات الناس وتكريههم في الحياة حتى يخضعوا لهم بصورة مطلقة ويصيروا غير مهتمين بحيواتهم حيث تفقد كل بهجة بسبب الفقر والتحريمات.
وروى أحمد:
12573 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صُفْرَةٌ فَكَرِهَهَا، فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فِي وَجْهِهِ.
إسناده حسن. وقد سلف برقم (12367) عن أبي كامل عن حماد بن زياد. ورواه أحمد 12367 و11978 و12628 و12942 وأخرجه الطيالسي (2126) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (437) ، وأبو داود (4182) و (4789) ، والترمذي في "الشمائل" (341) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (235) و (236) ، وأبو يعلى (4277) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/128، وفي "شرح مشكل الآثار" (5884) ، وابن عدي 3/1176، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/317، وفي "الآداب" (202) ، وفي "شعب الإيمان" (6324) و (8100) من طرق عن حماد بن زيد.
12942 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ عَنِ الْمُزَعْفَرِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/142، وأبو يعلى (3934) و (3889) ، وابن خزيمة (2673) ، وأبو عوانة 2/66-67 و5/512، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3625) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
مبدأ عدم التشبه بالـ"كفار" هو تعويذة ووسيلة السلفيين لمنع الشعوب المسلمة للأخذ بالحداثة والتقدم العلمي ومبادئ التنوير والحرية والتفكير العلمي والعملي، وهكذا هو الأمر منذ زمن طويل، روى أحمد:
6513 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ: " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ لَا تَلْبَسْهَا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نُفير، فمن رجال مسلم. يحيى، شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان، ويحيى، شيخ الدستوائي: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه الحاكم 4/190 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه مسلم (2077) (27) ، والنسائي في "المجتبى" 8/203، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (329) من طريق خالد بن معدان، به. وأخرجه مسلم (2077) (28) ، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق سليمان الأحول، والنسائي في "المجتبى" 8/203 من طريق ابن طاووس، كلاهما عن طاووس، عن ابن عمرو. وسيرد بالأرقام (6536) و (6931) و (6972) ، وسيرد بمعناه (6852) . وفي الباب عن علي سلف برقم (611) و (710) ، وهو عند مسلم (2078) . وعن ابن عمر، سلف برقم (5751) .وعن عثمان عند ابن أبي شيبة 8/371.
6536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: " أَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نفير، فمن رجال مسلم. علي بن المبارك: هو الهُنائي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/368، ومن طريقه مسلم (2077) (27) عن وكيع، بهذا الإسناد. وسلف برقم (6513) .
على النقيض، كان محمد أول من خالف ذلك، روى البخاري:
5851 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ
5848 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ
هذه طبيعة رجال الدين وذوي السلطة المكتسبة لشرعية وهمية بالدين والخرافة، يريدون منع غيرهم من ملاذّ الحياة ونعيمها، والاستئثار بالخيرات لأنفسهم وحاشيتهم فقط.
وبسبب التناقضات الواضحة، اختلفوا وتخبطوا في تبرير هذه التناقضات والمخالفات المحمدية لأوامر محمد نفسها، فقال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري:
(قَوْلُهُ بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ)
ذكر فِيهِ حَدِيثَ ابن عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَقَدْ أُخِذَ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالْمُحْرِمِ جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ لِلْحَلَالِ قَالَ بن بَطَّالٍ أَجَازَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ لِبَاسَ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ لِلْحَلَالِ وَقَالُوا إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْهُ لِلْمُحْرِمِ خَاصَّةً وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمحرم وَحَدِيث بن عُمَرَ الْآتِي فِي بَابِ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَغَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ بِزَعْفَرَانٍ وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ وَمِنَ المستغرب قَول بن الْعَرَبِيِّ لَمْ يَرِدْ فِي الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ حَدِيثٌ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ كَمَا تَرَى قَالَ الْمُهَلَّبُ الصُّفْرَةُ أَبْهَجُ الْأَلْوَانِ إِلَى النَّفْسِ وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تسر الناظرين قَوْلُهُ بَابُ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الْبَرَاءِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ سِيَاقًا من هَذَا
[5848] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ سَمِعَ الْبَراء هُوَ بن عَازِبٍ كَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ وَخَالفهُم أَشْعَثُ فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ صَحِيحَانِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَرِيبًا وَيَأْتِي وَفِيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ أَيْضًا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِمِنًى عَلَى بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَصْفَرِ فَإِنَّ غَالِبَ مَا يُصْبَغُ بِالْعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَرَ وَقَدْ تَلَخَّصَ لَنَا مِنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ فِي لُبْسِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْبَرَاءِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي قِلَابَةَ وَأَبِي وَائِلٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْقَوْلُ الثَّانِي الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيّ وَأخرج بن ماجة من حَدِيث بن عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُفَدَّمِ وَهُوَ بِالْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَهُوَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى عَلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا جَذَبَهُ وَقَالَ دَعُوا هَذَا للنِّسَاء أخرجه الطَّبَرِيّ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَصَلَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَدِيٍّ وَمَنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَافِعِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شهرة وَأخرجه بن مَنْدَهْ وَأَدْخَلَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَرَافِعٍ رَجُلًا فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَبَالَغَ الْجَوْزَقَانِيُّ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ الْجَوْزَقَانِيِّ الْمَذْكُور وترجمه بالأباطيل وَهُوَ بِخَط ابن الْجَوْزِيِّ وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي أَكْثَرِ كِتَابِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَصَابَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَزَّارُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُطُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ غَلَبَتْكُمْ قَالَ فَقُمْنَا سِرَاعًا فَنَزَعْنَاهَا حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلنَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ إِذْ طَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ غَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ فَجَاءَ فَدَخَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ الْقَوْلُ الثَّالِثُ يُكْرَهُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُشْبَعِ بِالْحُمْرَةِ دُونَ مَا كَانَ صَبْغُهُ خَفِيفًا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجاهد وَكَأن الْحجَّة فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورُ قَرِيبًا فِي الْمُفَدَّمِ الْقَوْلُ الرَّابِعُ يُكْرَهُ لُبْسُ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا لِقَصْدِ الزِّينَةِ وَالشُّهْرَةِ وَيَجُوزُ فِي الْبُيُوتِ وَالْمِهْنَةِ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ الْقَوْلُ الْخَامِسُ يَجُوزُ لُبْسُ مَا كَانَ صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ وَيُمْنَعُ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ جَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْحُلَّةَ الْوَارِدَةَ فِي الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي لُبْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ إِحْدَى حُلَلِ الْيَمَنِ وَكَذَلِكَ الْبُرْدُ الْأَحْمَرُ وَبُرُودُ الْيَمَنِ يُصْبَغُ غَزْلُهَا ثُمَّ يُنْسَجُ الْقَوْلُ السَّادِسُ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِمَا يُصْبَغُ بِالْمُعَصْفَرِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ وَلَا يُمْنَعُ مَا صُبِغَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْبَاغِ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمُتَقَدِّمُ الْقَوْلُ السَّابِعُ تَخْصِيصُ الْمَنْعِ بِالثَّوْبِ الَّذِي يُصْبَغُ كُلُّهُ وَأَمَّا مَا فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ غَيْرُ الْأَحْمَرِ مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِهِمَا فَلَا وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْحُلَّةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّ الْحُلَلَ الْيَمَانِيَّةَ غَالِبًا تَكُونُ ذَاتَ خُطُوطٍ حُمْرٍ وَغَيرهَا قَالَ بن الْقَيِّمِ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَلْبَسُ ثَوْبًا مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَتْبَعُ السُّنَّةَ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ وَالْبُرْدُ لَا يُصْبَغُ أَحْمَرَ صِرْفًا كَذَا قَالَ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ غَالِبَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّذِي أَرَاهُ جَوَازُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِكُلِّ لَوْنٍ إِلَّا أَنِّي لَا أُحِبُّ لُبْسَ مَا كَانَ مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ وَلَا لُبْسَ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا ظَاهِرًا فَوْقَ الثِّيَابِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّ مُرَاعَاةَ زِيِّ الزَّمَانِ مِنَ الْمُرُوءَةِ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا وَفِي مُخَالَفَةِ الزِّيِّ ضَرْبٌ مِنَ الشُّهْرَةِ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُلَخَّصَ مِنْهُ قَوْلٌ ثَامِنٌ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْأَحْمَرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لُبْسُ الْكُفَّارِ فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِيُّ النِّسَاءِ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الزَّجْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُ لَا لِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ الشُّهْرَةِ أَوْ خَرْمِ الْمُرُوءَةِ فَيُمْنَعُ حَيْثُ يَقَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَقْوَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ المحافل والبيوت.
هل يجوز السَمَر (السهر بالليل مع الأصدقاء والأقارب للحديث) أم لا
كديانة تسلب الحرية والعقل والاختيار، بشمولية مطلقة، يكون من المهم وجود اتساق في تعاليمها، لكن ذلك على شموليتها واستبدادها غير حادث، فتعالميها متناقضة.
نصوص بأنه يجوز
روى أحمد:
175 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ - فَقَالَ : جِئْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُوفَةِ ، وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ ، فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَيِ الرَّحْلِ، فَقَالَ : وَمَنْ هُوَ وَيْحَكَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ . فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَرَّى عَنْهُ الْغَضَبُ ، حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا .
ثُمَّ قَالَ : وَيْحَكَ ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ هُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ ، فَلَمَّا كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ " . قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ : " سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ " ، قَالَ عُمَرُ : قُلْتُ : وَاللهِ لَأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلَأُبَشِّرَنَّهُ ، قَالَ : فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لِأُبَشِّرَهُ فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ ، وَلا وَاللهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ.
إسناداه صحيحان ؛ الأول على شرط الشيخين ، والثاني رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بن مروان ، فقد روى له النسائي . أبو معاوية : هو محمد بن خازم ، والأعمش : هو سليمان بن مهران ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي ، وعلقمة : هو ابن قيس النخعي ، وخيثمة : هو ابنُ عبد الرحمن بن أبي سبرة .
وأخرجه البزار (327) ، والنسائي في " الكبرى " (8257) ، والطبراني في " الكبير " ج9/ (8422) من طرق عن الأعمش ، بالإسنادين جميعاً .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 280 و10 / 520 ، والترمذي (169) ، والنسائي (8256) ، وأبو يعلى (194) و (195) ، وابن خُزيمة (1156) و (1341) ، وابن حبان (2034) ، ومحمد بن نصر في " قيام الليل " 50 من طريق أبي معاوية ، بالإسناد الأول .
وأخرجه البزار (326) ، والنسائي (8256) ، والطبراني (8420) و (8421) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (415) ، وأبو نعيم في " الحلية " 1 / 124 من طرق عن الأعمش ، بالإسناد الأول ، غير ابن السني ، فبالإسناد الثاني ، وبعض هؤلاء يزيدُ فيه على بعض . وسيأتي برقم : (178) و (228) و (265) و (267) .
228 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ ، كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَا مَعَهُ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم مطولاً برقم (175) .
وروى عبد الرزاق في المصنف:
4658 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن بن عون عن بن سيرين قال سمر عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم خرجا من عنده فقاما يتحادثان حتى رأيا تباشير الفجر فأوتر كل واحد منهما بركعة
ورواه الطبراني عنه في المعجم الكبير ج9 حديث 9424
نصوص بأنه لا يجوز
روى البخاري:
547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
وروى مسلم:
[ 647 ] وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت آنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة
وروى أحمد:
(19792) 20031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو المنهال:هو سيَّار بن سلامة الرَّياحي.وانظر (19767) .
19767 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؟ قَالَ: كَانَ " يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ بِالْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ . قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة، وأبو المنهال: هو سيَّار بن سلامة الرَّياحي. وأخرجه البخاري (599) ، وأبو داود (4849) ، وابن ماجه (674) و (701) ، والنسائي 1/262، وابن خزيمة (346) ، والبيهقي 1/450 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه الأولى مختصرة بتوقيت الظهر، وروايته الثانية ورواية أبي داود وابن خزيمة مختصرة بالنهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، وزاد عليهما ابنُ خزيمة استحباب تأخير العشاء.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، والدارمي (1300) ، والبخاري (547) ، والنسائي 1/265، وأبو يعلى (7425) ، والبغوي (350) من طرق عن عوف ابن أبي جميلة، به.
وأخرجه مختصراً بتوقيت الظهر: الطحاوي 1/185 من طريق سعيد بن عامر، عن عوف، به.
وأخرجه مختصراً بالنهي عن النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها: عبد الرزاق (2131) ، وابن أبي شيبة 2/280، وابن ماجه (701) ، والترمذي (168) ، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (111) و (114) ، وابن حبان (5548) ، والطبراني في "الأوسط" (9234) ، والبيهقي 1/451 من طرق عن عوف بن أبي جميلة، به.
وأخرج هذه القطعة أيضاً الطبراني في "الصغير" (1109) من طريق سوار ابن عبد الله القاضي، عن سيار أبي المنهال، به.
وأخرجه مختصراً باستحباب تأخير العشاء والقراءة في الفجر: محمد بن نصر (107) ، وابن خزيمة (346) من طريقين عن عوف بن أبي جميلة، به.
وأخرجه مختصراً بوقت صلاة الفجر والقراءة فيها: الطحاوي 1/178، والبيهقي 1/454 من طريقين عن عوف، به.
وأخرجه مختصراً بكراهة النوم قبلها إلى آخر الحديث: أبو يعلى (7422) من طريق هشيم، عن عوف، به.
وسيأتي برقم (19796) و (19800) و (19811) .
وسيأتي مختصراً بكراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها برقم (19781) و (19793) .
وسلف مختصراً بالقراءة في الفجر برقم (19764) و (19765) ، وسيأتي برقم (19795) .
وفي باب مواقيت الصلاة عن أبي سعيد الخدري سلف برقم (11249) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
وفي باب كراهة السمر بعد العشاء عن ابن مسعود سلف برقم (3686) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج10:
10519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلٍّ ، أَوْ مُسَافِرٍ.
وأخرجه من طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/198عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله.
قلنا: رجاله من سفيان بن عيينة ثقات من رجال الشيخين غير زياد بن حدير، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، فهو حسن في الشواهد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/314، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود، وقال الطبراني: عن خيثمة (كذا فيه، وتقدم أن الذي عند الطبراني: حبيب بن أبي ثابت) ، عن زياد بن حدير، ورجال الجميع ثقات، وعند أحمد في رواية: عن خيثمة، عن عبد الله، بإسقاط الرجل. قلنا: هذا الإسناد عند أحمد برقمي (3917) و (4419) ، وهو منقطع. وعلقه الترمذي عقب الحديث (169) .
وروى ابن حبان في صحيحه:
5547 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَتْنِي عَائِشَةُ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: «يَا عُرَيُّ أَلَا تُرِيحُ كَاتِبَكَ (2) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَنَامُ قَبْلَهَا وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا» (3) . [5: 28]
(2) في الأصل: " ألا ترح كاتبك " وفي " الموارد " (2751) : " ألا تريح كاتبيك ".
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرج مالك في " الموطأ " 2/987 في الكلام: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، أنه بلغه أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كنت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تُريحون الكُتَّاب؟
قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 4/405: قال أبو عبد الملك: أرادت بذلك -والله أعلم- أصحابُ الشمال، لأنها كارهة لأعمال ابن آدم السيئة، فإذا تركها، فقد أراحَها من كراهتها، وأما الملائكة الذين عن اليمين، فهم يُسَرُّون بعمل ابن آدم الصالح، فلا تعودُ الإراحة عليهم.
وأخرج عبد الرزاق (2137) عن ابن جريج قال: حدثني مَنْ أُصَدِّقُ عن عائشة أنها سمعت عروه يتحدث بعد العتمة، فقالت: ما هذا الحديث بعد العتمة؟ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راقداً قَطُّ قبلها، ولا متحدثاً بعدها، إما مصلياً فيغنم، أو راقدًا فيسلم.
وأخرج أحمد 6/264، والطيالسي (1414) ، وابن ماجة (702) ، وأبو يعلى (4784) ، والبيهقي 1/451-452 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، قالت: ما نام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل العشاء، ولا سمَر بعدها. قال البوصيرى في " مصباح الزجاجة " ورقة 47/1: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. [ملاحظة من لؤي: وقال محققو مسند أحمد عن حديث أحمد المذكور وهو برقم 26280].
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:
6750- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ أَبي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا.
صحيح الإسناد وأخرجه البخاري ومسلم لكن بلفظ (كان يكره) و (كان لا يحب) بدلًا من (نهى عن).
6742- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : يَا سَلْمَانُ ، إِنِّي أَذُمُّ لَكَ الْحَدِيثَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ.
إسناده لا بأس به ويشهد له الحديث التالي.
6743- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْدُبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ النَّوْمِ.
إسناده صحيح
6744- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : أَسَمَرٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَوْمٌ آخِرَهُ ؟.
إسناده لا بأس به
6746- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ.
6747- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : كُنْتُ أَكُونُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَأُصَلِّيَ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَأُكَلِّمُهُ فَلاَ يُكَلِّمُنِي حَتَّى يَنَامَ.
6748- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلاَمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
هل يجوز كيل الطعام أم لا
لا يجوز لأنه يمحق البركة الخرافية
روى البخاري:
6451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ
وروى أحمد:
24768 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ ، وَدُونَ الْجُمَّةِ ، وَايْمُ اللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كَانَ لَيَمُرُّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ، مَا يُوقَدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَارٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللُّحَيْمُ ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْأَسْوَدَانِ: الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، إِلَّا أَنَّ حَوْلَنَا أَهْلَ دُورٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا فِي الْحَدِيثِ وَالْقَدِيمِ، فَكُلُّ يَوْمٍ يَبْعَثُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ، يَعْنِي: فَيَنَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ، وَلَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا قَرِيبٌ مِنْ شَطْرِ شَعِيرٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ لَا يَفْنَى، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ، فَلَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ كِلْتُهُ، وَايْمُ اللهِ لَأَنْ كَانَ ضِجَاعُهُ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ "، وقَالَ الْهَاشِمِيُّ: بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا ضِجَاعُهُ
حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن ابن أبي الزناد ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، سُرَيْج : هو ابن النعمان الجوهري .
وقولها : إن كان ليمر على آل محمد الشهر ما يوقد في بيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نار إلا أن يكون اللحم.... سلف نحوه برقم (24232) بإسنادٍ صحيح.
وقولها: إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار ... إلى قولها : من ذلك اللبن. سيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (26077) .
وقولها: ولقد توفي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما في رفي من طعام إلى قولها : فكلته
ففني: أخرجه البخاري (6451) ومسلم (2973) من طريق أبي أسامة عن هشام ابن عروة ، به.
26970 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُحْصِي شَيْئًا وَأَكِيلُهُ . قَالَ: " يَا أَسْمَاءُ، لَا تُحْصِي ، فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ " قَالَتْ: " فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي، وَلَا دَخَلَ عَلَيَّ، وَمَا نَفِدَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللهِ إِلَّا أَخْلَفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "
إسناده حسن من أجل الضَّحَّاك بن عثمان - وهو ابن عبد الله الحزامي- وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (241) من طريق حميد بن الأسود، عن الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وسلف نحوه برقم (26912) .
ومفهوم البركة والاعتماد على الوهم هذا سبب مشاكل كثيرة للمسلمين وسبب تخلف المسلمين والعرب حضاريًّا لأنهم لا يخططون جيدًا بصورة عقلانية صافية غير مشوشة بالأوهام والخيالات والأماني الباطلة لمستقبلهم وتنمية وتطوير دولهم ومجتمعاتهم.
يجوز وهو محبَّذ وأفضل
روى أحمد:
17177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ (1) " (2)
(1) لفظ "فيه" ليس في (ظ 13) .
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ثور- وهو ابن يزيد الحمصي- فمن رجال البخاري. ابن المبارك: هو عبد الله. وأخرجه البيهقي 6/31 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك 6/32 من طريق أبي الربيع الزهراني، عن ابن المبارك، به.
وأخرجه البخاري (2128) ، وابن حبان (4918) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (643) ، وفي "مسند الشاميين" (433) ، والقضاعي (698) ، والبيهقي 6/32، والبغوي في "شرح السنة" (3000) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو نعيم في "الحلية" 5/217، والبيهقي 6/32 من طريق يحيى بن حمزة، كلاهما عن ثور بن يزيد، به.
وسيأتي من حديث المقدام، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 5/414 .
وفي الباب عن عبد الله بن بسر عند ابن ماجه (2231) .
23510 - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ يَعْنِي ابْنَ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش: وهو إسماعيل .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3859) ، وفي "الشاميين" (1129) من طريق سعيد بن منصور، وأبو نعيم في "الحلية" 5/217 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد .
وروى البخاري:
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ
2128 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ
وروى ابن ماجه:
بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنْ الْبَرَكَةِ
2231 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ".
قال فريق شعيب الأرنؤوط ومن معه: إسناده حسن. هشام بن عمار متابع، وإسماعيل بن عياش روايتُه عن أهل بلده صالحة، وهذا منها، فإن محمَّد بن عبد الرحمن اليحصُبي -وهو ابن عِرق- حمصيٌّ.
وأخرجه البخاري تعليقًا في "التاريخ الكبير" 1/ 151 من طريق حيوة بن شُريح، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (82) من طريق هشام بن عمار، و 9/ (81) من طريق مالك بن سليمان الحمصي، ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش، به. وقرن البخاري بإسماعيل بقيةَ بنَ الوليد ويحيى بنَ سعيد العطار.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 142 من طريق بقية بن الوليد، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 167 من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن محمَّد بن عبد الرحمن بن عرق، عن عبد الله بن بسر. وقال أبو نعيم: محمَّد بن عبد الرحمن حمصي، وتفرد بهذا أبو الصباح، عن يحيى، ويقال: إنه وهم فيه.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1135) عن الحسين بن إسحاق التُستري، عن عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر.
وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (44) من طريق هشام بن عمار، عن أبي سعد بن حفص بن رواحة، عن أبيه، عن عبد الله بن بسر.
النهي عن الشرب واقفًا
روى مسلم:
[ 2024 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
[ 2024 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث
[ 2026 ] حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ
رواه أحمد (12490) و (13231) و (13618) و(12338) و(12871) و(13943) و(13062) و(13618) و(14105) وعن أبي هريرة (7808) وأخرج مسلم (2026) (116) ، والبيهقي 7/282 من طريق أبي غطفان المري، عن أَبي هريرة مرفوعاً: "لا يشربَنَّ أَحدّ منكم قائماً، فمن نسي، فليستقىء" وسيأتي عند المصنف برقم (8335) من طريق عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يشرب الرجل قائماً. وفي البابِ عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (2025) ، ورواه أحمد (11278) 11298. وعن أنس عند مسلم (2024) ، ورواه أحمد (12185) 12209. وانظر حديثي ابن عباس وعبد الله بن عمرو اللذين سلفا، الأَول برقم (1838) ، والثاني برقم (6627) .
نموذج لتدخلات تشريع محمد في كل صغيرة وكبيرة في حياة الأتباع والمفروض عليهم بصورة شمولية الدين وخرافاته
وعلى العكس من ذلك محمد نفسه خالف هذه القاعدة المتعسفة المتدخلة في أدق وأتفه أمور البشر، روى البخاري:
5615 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
5616 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ
5617 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ
وروى مسلم:
[ 2027 ] وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم
[ 2027 ] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم
وروى أحمد:
6627- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ينفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد سمعه من حسين المعلم نفسه دون واسطة سعيد كما ذكر عقب الحديث، ثم قد تابعه عبدُ الوهاب الخفاف في الرواية (7021) ، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وروى أحمد الحديث أيضاً برقم (6679) و (6928) و (7021) من طرق، عن حسين المعلم، به، بإسقاط سعيد، بزيادة: "ويصوم في السفر ويفطر"، وسيرد برقم (6660) و (6783) من طريقين آخرين عن عمرو بن شعيب، به. حسين المعلم: هو ابن ذكوان. والحديث الثالث وهو: "رأيته يشرب قائماً وقاعدا": أخرجه الترمذي (1883) وفي الباب عن علي عند البخاري (5615) و (5617) ، وسلف برقم (795) و (916) و (1125) و (1128) و (1140) . وعن عائشة، سيرد 6/87. وفي باب الشرب واقفاً عن ابن عباس سلف برقم (1838) . وعن أم سليم، سيرد 6/431. وعن كبشة الأنصارية عند ابن ماجه (3423) . وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (2898 - كشف الأستار) ، والطحاوي 4/273. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/80: رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. وعن أنس بن مالك عند البزار (2899 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (3560) ، والطحاوي 4/274، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي" ص 226، والبغوي (3052) . وعن عائشة عند البيهقي في "شعب الإيمان" (5986) و (5987) .
6679- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.
إسناد حسن، ورواه وأحمد 6928 و7021 بإسنادين حسنين
(24567) 25074- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ مَكْحُولاً ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : شَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَمَشَى حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَانْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ.
صحيح لغيره دون قوله: ومشى حافياً وناعلاً ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن مكحول ، ولانقطاعه ، فقد أنكر أبو زُرعة الدمشقي -كما في "تاريخه" ص329- أن يكون مكحول -وهو الشامي- قد سمع من مسروق الأجدع . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، فمختلف فيه ، وثقه عمرو بن علي الفلاَّس ، ودُحيم ، وأبو حاتم ، وأبو زُرعة ، وقال أبو داود وعلي ابن المديني والعجلي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وضعفه أحمد ، وقال : أحاديثه مناكير ، والنسائي ، وابن خِراش ، وابن الجوزي وابن معين ، وقال مرة : ليس به بأس ، وقال مرة : صالح . وقال الذهبي : لم يكن بالمكثر ولا هو بالحجة ، بل هو صالح الحديث. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1618) - ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 3 / 81 - 82 ، وفي "الكبرى" (1284) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5 / 191 - عن بقية بن الوليد ، قال : حدثني الزبيدي - وهو محمد بن الوليد - عن مكحول ، بهذا الإسناد ، ولفظه : رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ويصلي حافياً ومنتعلاً . وخالف بقيةَ عبدُ الله بن سالم الحمصي - فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 69 - 70 - فرواه عن الزبيدي ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، به . زاد في الإسناد سليمانَ بنَ موسى. قال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: سليمان بن موسى . قاله عبد الله بن سالم الحمصي، وهو من الأثبات في الحديث ، وهو سيّئ المذهب . وأخرجه إسحاق بن راهويه (1617) عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل، عن عبد الله ، عن عائشة ، بلفظ : انتعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً وقاعداً ، وشرب قائماً وقاعداً ، وانفتل عن يمينه وشماله ، وهذا إسناد منقطع بين عبد الله - وهو ابن عطاء كما يعرف من الإسناد التالي - وعائشة . وأخرجه البيهقي في "الشعب" (5987) من طريق عبيد الله بن موسى ، أيضاً ، عن إسرائيل ، عن عبد الله بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة ، وفيه انقطاع بين عبد الله بن عطاء وعائشة ، وفيه اضطراب كذلك ، فقد قال البيهقي عقبه: وقد قيل : عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن محمد بن سعيد ، عن عائشة . وعبد الله بن عيسى : هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري . وأخرجه البيهقي في "السنن" 2 / 431 ، وفي "الشعب" (5986) من طريق زياد بن خيثمة ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1235) عن أحمد بن محمد بن الجهم السِّمَّري عن يحيى بن حكيم المُقَوِّم ، عن مَخْلد بن يزيد الحراني ، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري ، عن عطاء ، عن عائشة . ورجاله سوى شيخ الطبراني ثقات . وأورده الهيثمي في "المجمع" 2 / 55 و5 / 80 ، ونسبه إلى الطبراني وقال : ورجاله ثقات . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6627) وفيه : ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب .
وحينما يجد المفسرون تناقض الأحاديث وتناقض أفعال محمد وسخافات الوصايا فإنهم يحاولون تخفيف تأثيراتها الضارة وتعسفاتها، وفي نفس الوقت يحالون رأب صدوع وهوات التناقض، لكن حقًّا اتسع الخرق على الرتق، فماذا يحاولون إصلاحه وترقيعه؟!، قال النووي في شرح مسلم:
على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لاغرض لنا فى ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه وليس فى هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه و سلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صلى الله عليه و سلم فالجواب أن فعله صلى الله عليه و سلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه و سلم فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الاجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه و سلم ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لايتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن نسى فليستقىء ) فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فان الأمر اذاتعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول القاضي عياض لاخلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه ان يتقيأه فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة فان ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا وذكر الناسى فى الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه اذا أمر به الناسى وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لاشك فيه.
النهي عن الشرب من فم السقاء
روى البخاري:
5627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ
5628 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ
5629 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ
5625 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا
5626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا
ورواه أحمد 7153 وأخرجه الدارمي (2118) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيتكرر برقم (10320) ، وأحمد أيضا برقم (7373) و (8335) و (8632) . وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد، سلف برقم (1989) . وعن أبي سعيد الخدري، عند أحمد 3/67. وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/207. وانظر مسلم 2023.
وروى أحمد:
(11642) 11665- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.
قَالَ أَبُو النَّضْرِ : أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا. (3/67).
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله. وأخرجه الدارمي 2/119 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5625) ، وأبو عوانة 5/339، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/277، والبيهقي في "المعرفة" (14460) ، وفي "الشعب" (6016) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الحافظ في "الفتح" 10/90: وجزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/207، والبيهقي في "الشعب" (6018) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به، بلفظ: شرب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اختناث الأسقية. وقال البيهقي: هو بهذا اللفظ من حديث ابن أبي ذئب غريب.
وعلى النقيض من تشريع التحكم في كل صغيرة وكبيرة هذا، روى الترمذي:
1892 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول ا لله صلى الله عليه و سلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب و يزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا
قال الألباني: صحيح
ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في "الشمائل" (215) : أن النبي صلى الله عليه وسلم
دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم.
ونقرأ بعض التبريرات الكوميدية مثل ما قاله السنديّ:
قال السندي: قوله: "عن اختناث الأسقية" : بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة: مصدر اختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه. قيل: وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض. وقيل: النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن نكهته الشريفة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه، والله تعالى أعلم.
هل يكره أم يستحب أو يجوز التنفس في الإناء
يكره
روى البخاري:
153 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ
ورواه ابن أبي شيبة 24648 ومسلم 267 وهو عند أحمد وغيرهم
وروى ابن أبي شيبة:
24647- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِيهِ.
إسناده صحيح
وعلى النقيض روى البخاري:
5631 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا
وروى مسلم:
[ 2028 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا
[ 2028 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا
[ 2028 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 24650 و24654 و24655 (8/ 31)، في كتاب الأشربة تحت عنوان أو باب (مَنْ كَانَ يَستحِبُّ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ)!، وروى كذلك:
24651- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَتَنَفَّسَ ثَلاَثًا إِذَا شَرِبَ.
24652- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا شَرِبْت فَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا.
قرارات وأحكام إلهية يصنعها محمد اعتباطيًّا وفوريًّا بزعمه
روى البخاري:
101 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ
رواه أحمد 11296 وأخرجه البخاري (102) ، ومسلم (2633) (153) ، والنسائي في "الكبرى" (5896) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (101) و (1249) ، ومسلم (2633) (153) ، وأبو يعلى (1279) ، وابن حبان (2944) ، والبغوي في "شرح السنة" (1546) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (916) ، والبخاري (7310) ، ومسلم (2633) (152) ، والنسائي في "الكبرى" (5897) ، والبيهقي في "الشُعب" (9743) من طريقين عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، به. وعلقه البخاري (125) بصيغة الجزم عن شريك، عن ابن الأصبهاني، حدثني أبو صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو هريرة: "لم يبلغوا الحنْث". ورواه أحمد برقم (11686) ، وانظر (11106). ومن أحاديث الباب في مسند أحمد بمسند عبد الله بن مسعود في الروايتين رقم (3554) و (3995) ومسلم 2632 .
وروى أحمد:
22156 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْخَبَائِرِيِّ، (1) وَأَبِي الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ وَاللهِ مَا أُولَئِكَ فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالذُّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي الذِّبَّانِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنَّ (2) رَبِّي قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ " . قَالَ: فَمَا سِعَةُ حَوْضِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: " كَمَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عُمَانَ وَأَوْسَعَ وَأَوْسَعَ " . يُشِيرُ بِيَدِهِ . قَالَ: " فِيهِ مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ " . قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: " مَاءٌ (3) أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا " (4)
(3) لفظة "ماء" زيادة من (ظ 5) ، وليست في (م) أو شيء من النسخ الخطية الأخرى .
صحيح، وهذا إسناد قوي من جهة سليم بن عامر الخبائري، رجاله رجال الصحيح، وأما أبو اليمان الهَوْزني متابع سليم بن عامر -وهو عامر ابن عبد الله بن لُحَيٍّ، أبو اليمان بن أبي عامر الهَوْزني الحمصي- فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، يروي عنه صفوان بن عمرو وأبو عبد الرحمن الحُبُلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: لا تعرف له حال . صفوان بن عمرو: هو ابن هَرِم السَّكْسَكي الحِمْصي . وأخرجه تاماً ومقطعاً ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1247) و (1248) ، وفي "السنة" (729) و (588) ، وابن حبان (6457) و (7246) ، والطبراني في "الكبير" (7672) من طريقين عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7665) ، وفي "الشاميين" (1968) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (134) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن سليم بن عامر وحده، به . وأخرج الطبراني في "الكبير" (7546) ، وفي "الشاميين" (802) من طريق مصعب بن سلاَّم، عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن أبي سلام الأسود، عن أبي أمامة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حوضي كما بين عَدَن وعَمَّان، فيه الأكاويبُ عددَ نجوم السماء، مَن شَرِبَ منه لم يَظْمَأ بعده أبداً، وإن ممن يَرِدُ عليه من أمتي الشَّعِثَةُ رؤوسُهم، الدَّنِسَةُ ثيابُهم، لا ينكحون المُتنعِّمات، ولا يحضرون السُّدَدَ -يعني: أبواب السلطان-، الذين يُعْطُونَ كلَّ الذي عليهم، ولا يُعْطَوْنَ كل الذي لهم" . وإسناده ضعيف فيه مصعب بن سلام التميمي الكوفي، وهو ضعيف، وقد خالف في روايته الجماعة، والصحيح أنه عن أبي سلام الأسود، عن ثوبان وسيأتي في المسند برقم (22367) ، وسيأتي بعض الحديث من طريق محمد ابن زياد الأَلْهاني، عن أبي أمامة برقم (22303) .
وفي باب دخول سبعين ألفاً من أمة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجنة بغير حساب عن أبي هريرة سلف في مسنده برقم (8016) ، وعن ابن مسعود سلف أيضاً برقم (3806) ، وذُكِرت شواهده عندهما . وفي باب زياداته مع كل ألفٍ سبعين ألفاً عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسيأتي (22418) ، وسنده حسن إن كان متصلاً . وعن أبي بكر الصديق، سلف برقم (22) ، وإسناده ضعيف . وعن أبي هريرة سلف أيضاً برقم (8707) ، وأشرنا هناك إلى نكارة هذا الحرف، وقد تبين لنا الآن خطأ ما ذكرناه هناك، فيستدرك من هنا، لكن بقي هناك الإشارة إلى نكارة قوله: "فقلت: أي رَبِّ، إن لم يكن هؤلاءِ مهاجري أمتي ... إلخ" . وفي باب سعة حوض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصفة شرابه عن عبد الله بن عمر، سلف في مسنده برقم (6162) ، وقد ذكرنا شواهده هناك .
وقوله: "المَثْعَب" بالفتح: واحد مثاعب الحياض، وهو مَسيل الماء . وقوله: "الأَصْهَب": هو الذي يعلو لونَه صُهْبَةٌ، وهي الشُّقْرة، أو الحُمْرة في سواد .
22303 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَلَا عَذَابٍ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سبعين أَلْفًا وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي "
صحيح، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش العَنْسي الحمصي صدوق حسن الحديث في روايته عن الشاميين، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البَهْراني الحمصي، ومحمد بن زياد: هو الأَلْهاني الحمصي . وأخرجه ابن أبي شيبة 11/471، وابن ماجه (4286) ، والترمذي (2437) وابن أبي عاصم في "السنة" (589) ، والطبراني في "الكبير" (7520) ، وفي "الشاميين" (820) ، والدارقطني في "الصفات" (50) و (51) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 329 من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7521) ، والدارقطني في "الصفات" (53) من طريق بقية بن الوليد، عن محمد بن زياد، به . ووقع في رواية الدارقطني: "عن أبي أمامة، أو عن رجل من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" هكذا بالشك . وأخرجه الدارقطني في "الصفات" (54) من طريق سليم بن عثمان، عن محمد بن زياد، به .
كيف قام محمد بهذه الوعود المزعومة المتناقضة فوريًّا وراء بعضها، بدون رجوع وتوسل للإله المزعوم كادعاء على الأقل، ما كان يقوم به محمد هو توزيع للوعود الوهمية والآمال والأحلام، وهذه لها سوق رائجة عند المساكين والبسطاء، فيعطيهم الدين المواساة والتعزية بالأكاذيب الطفولية، ولكن كما يقول المثل المصري العاميّ (أبو بلاش كتر منه!) و(هو الكلام عليه جمرك؟!). عندما يعطي هذه الأكاذيب المجانية للناس البائسين الحزانى لموت أولادهم أو فقرهم وغيرها فلن يكلفه هذا أكثر من الكلام و(طق الحنك) كما يقولون بالشامية المحكية.
هل للدعاء فائدة أم لا
معظم نصوص القرآن والأحاديث تكلمت عن الدعاء وفائدة الدعاء
{وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67)} الإسراء
{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)} الإسراء
{قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110)} الإسراء
{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)} نوح
وروى البخاري:
2067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا
حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ
فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
صحيح متفق عليه، وأخرجه مسلم (2557) (20) ، وأبو داود (1693) ، والنسائي في "الكبرى" (11429) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 2/311، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3070) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق " ص 44، وابن حبان (439) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري في "صحيحه" (5986) ، وفي "الأدب " (56) ، ومسلم (2557) (21) ، وأبو عوانة، والطحاوي (3072) ، والخرائطي ص 44، وابن حبان (438) ، والبيهقي في "السنن " 7/27، وفي "الشعب " (7946) ، والبغوي (3429) من طريق عُقيل بن خالد، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، عن أنس.
6321 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ
6343 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ
وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند:
• 1213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ يَعْنِي الصَّنْعَانِيَّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "
إسناده قوي، وجوده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب " 3/335. محمد بن عباد: هو المكي. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/1553 من طريق محمد بن عباد، بهذا الإسناد. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 44، وابن عدي 7/2570، والحاكم 4/160 من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به. وأخرجه البزار (693) ، والصيداوي في "معجمه" (223) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بنِ ضمرة، به.
قال ابن حجر في "فتح الباري" 10/416: قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: {فإذا جاء أجَلهم لا يستأخرون ساعة ولا يَستَقْدِمون} ، والجمع بينهما من وجهين: أحدُهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غيرِ ذلك، ومثلُ هذا ما جاء: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار مَنْ مضى من الأمم، فأعطاه الله ليلةَ القدر. وحاصله أن صلةَ الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة، والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الدكْرُ الجميلُ، فكأنه لم يمت، ومن جملة ما يحْصُلُ له من التوفيق العلمً الذي ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح.
ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملَك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية، فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقال للمَلَك مثلاً: إن عمر فلانٍ مئة مثلاً إن وصل رَجمَه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملَك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يَمْحُو الله ما يشاءُ وبُثْبتُ وعنده أم الكتاب} ، فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملَك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا مَحْو فيه البَتة، ويقال له: القضاء المبرم، ويقال للأول: القضاء المعلق.
ورجح الحافظ ابن حجر الوجه الأول، ونقله عن الطيبي.
ثم قال الحافظ: وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نَفْى الآفاتِ عن صاحب البِرِّ في فهمه وعقله، وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك.
8868 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيسَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي أهْلهِ، مَثْرَاةٌ فِي مَالِه (1) ، مَنْسَأَةٌ فِي أَثَرِهِ ".
(1) هكذا في (ظ3) و (عس) ، وفي (م) وبقية النسخ: في الأهل، مثراة في المال.
إسناده حسن، عبد الملك بن عيسى الثقفي روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم -وهو ابن إسحاق الطالقاني- وهو صدوق. واسم مولى المنبعث: يزيد. وأخرجه الترمذي (1979) من طريق أحمد بن محمد، والحاكم 4/161 من طريق عبدان، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الِإسناد. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه السمعاني 1/38 و39 من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الملك بن عيسى، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه السمعاني 1/39 و39-40 من طريق الحكم بن عبد الله وأبي مطيع، كلاهما عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الملك بن عيسى، عن أبي هريرة، وقال: هكذا في هذه الرواية: عن عبد الملك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هكذا ذكره أبو نعيم الحافظ الأصبهاني في كتاب "العلم"، وكذا رواه أبو مطيع! وأخرج البخاري في "الصحيح" (5985) ، وفي "الأدب" (57) ، وأبو يعلى (6620) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 44، والبيهقي في "الشعب" (7945) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من سره أن ينسأ له في أثَره، وُيبْسَطَ له في رِزْقِه، فَلْيَصِلْ رَحِمه". وفي الباب عن العلاء بن خارجة (ويقال: جارية) عند الطبراني في "الكبير" 18/ (176) ، وإسناده حسن. ويشهد للشطر الأول حديث ابن عباس عند الطيالسي (2757) ، ومن طريقه الحاكم 1/89 و4/161، والسمعاني 1/40-41، وإسناده صحيح. ويشهد للشطر الثاني منه حديث عليّ بن أبي طالب، وقد سلف في مسنده برقم (1213) ، وسنده قوي. وحديث أنس، سيأتي 3/156، وهو متفق عليه.
قال السندي: "مثراة": من الثراء، وهي الكثرة. "منسأة": مفعلة من النساءِ، وهو التأخير، يقال: نَسأتُه بالهمز: أخرتُه، وفي الترمذي: يعني به الزيادة في العمر، أي: مَظِنَّة لذلك وموضع له، وذلك بأن يُبارَكَ فيه بالتوفيق للطاعات، وعمارة أوقاته بالخيرات. وكذا بَسْط الرزق، عبارة عن البركة. وقيل: من توسيعه. وقيل: إنه بالنظر إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، أي: عمره ستون، وإن وَصَلَ فمئة، وقد علم الله ما سيقع. وقيل: هو ذِكْرُه الجميل بعده، فكأنه لم يمت.
(8830) 8816- حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ بَرَكَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، قَالَ أَبِي : وَهُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ. (2/370).
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بركة أبي الوليد البصري، فقد روى له أبو داود وابن ماجه، وهو ثقة. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي. وأخرجه ابن ماجه (1271) من طريق عفان، والبزار (3147- كشف الأستار) من طريق محمد بن يزيد، كلاهما عن معتمر، بهذا الِإسناد، وانظر (7213) .
لكن لدينا نص شذ عن ذلك وكانت له فلسفة أعلى رأى أنه لا فائدة من الدعاء، روى مسلم:
[ 2663 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يُعجَّل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل قال وذكرت عنده القردة قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك
ورواه أحمد 3700 و3925 وأخرجه ابن أبي شيبة 10/190-191، ومن طريقه مسلم (2663) (32) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (262) ، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2663) ، وأبو يعلى (5313) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/275، من طرق عن مسعر، به وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10059) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (265) -، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/275 من طريق المسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن المستورد بن الأحنف، عن ابن مسعود، نحوه. وذكر الدارقطني في "العلل" 5/276-277 طريق المسعودي هذا وأنه وهم فيه، وأن الصواب رواية مِسعر ومن تابعه. وسيأتي برقم (3925) و (4119) و (4120) و (4254) و (4441). وانظر (3747) و (3768) و (3997) .
وهي وجهة نظر أقرب إلى العقلانية ومذهب ووجهة نظر ألوهية أسمى، لإله لا يقبل الارتشاء والاستمالة، محايد كأنه قانون طبيعي، وجهة نظر دينية هذه أفضل برأيي لأنها تجعل الإنسان يهمل الدين والدعاء ولو قليلًا ويهتم بالفعل والسعي. لدينا إذن في الأحاديث وربما من وجهة نظر في القرآن نفسه كذلك وجهتا نظر متناقضان لا يمكن الجمع بينهما، الأولى هي عدم تغيير الإله للقدر وبالتالي فهذا أشبه بالفكر اللاديني الربوبي وفكرة الإله الذي ضبط الكون كالساعة ثم تركه، فكل تدخل فعله حسب الأساطير كخرافات الأنبياء القرآنية التوراتية في معظمها يمكن تأويله بأنه مكتوب مسبقًا، ووجهة نظر أخرى أن اللوح المحفوظ أشبه بملف وورد أو إكسل كمبيوتري يخضع للتغيير حسب الدعاء وأفعال البشر وما يتراءى لمزاج الإله ارتجالًا.
نفيه لأبي الحكم بن أبي العاص جد بعض الحكام الأمويين لسبب تافه وحديث لعن نسل شخص بدون ذنبٍ منهم
جاء في الإصابة في تمييز الصحابة:
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي عم عثمان بن عفان ووالد مروان قال بن سعد أسلم يوم الفتح وسكن المدينة ثم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان ومات بها وقال بن السكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ولم يثبت ذلك وروى الفاكهي من طريق حماد بن سلمة حدثنا أبو سنان عن الزهري وعطاء الخراساني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص فقالوا يا رسول الله ماله قال دخل على شق الجدار وأنا مع زوجتي فلانة فكلح في وجهي فقالوا أفلا نلعنه نحن قال كأني أنظر إلى بنيه يصعدون منبري وينزلونه فقالوا يا رسول الله ألا نأخذهم قال لا ونفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الطبراني من حديث حذيفة قال لما ولى أبو بكر كلم في الحكم أن يرده إلى المدينة فقال ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال كان الحكم بن أبي العاص يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تكلم اختلج فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن كذلك فما زال يختلج حتى مات في إسناده نظر وأخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وفيه ضرار بن صرد وهو منسوب للرفض وأخرج أيضا من طريق مالك بن دينار حدثني هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فجعل الحكم يغمز النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه فالتفت فرآه فقال اللهم اجعله وزغًا فزحف مكانه وقال الهيثم بن عدي عن صالح بن حسان قال قال الأحنف لمعاوية ما هذا الخضوع لمروان قال إن الحكم كان ممن قدم مع أختي أم حبيبة لما زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتولى نعلها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحد النظر إلى الحكم فلما خرج من عنده قيل له يا رسول الله أحددت النظر إلى الحكم فقال بن المخزومية ذاك رجل إذا بلغ ولده ثلاثين أو أربعين ملكوا الأمر وروينا في جزء بن نجيب من طريق زهير بن محمد عن صالح بن أبي صالح حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر الحكم بن أبي العاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأمتي مما في صلب هذا وروى بن أبي خيثمة من حديث عائشة أنها قالت لمروان في قصة أخيها عبد الرحمن لما امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية أما أنت يا مروان فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت في صلبه قلت وأصل القصة عند البخاري بدون هذه الزيادة وذكر أبو عمر في السبب في طرده قولا آخر إنه كان يشيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كان يحكيه في مشيته ويقال إن عثمان رضي الله عنه اعتذر لما أن أعاده إلى المدينة بأنه كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال قد كنت شفعت فيه فوعدني برده وأخرج بن سعد عن الواقدي بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك قال مات الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان فضرب على قبره فسطاط في يوم صائف فتكلم الناس في ذلك فقال عثمان قد ضرب في عهد عمر على زينب بنت جحش فسطاط فهل رأيتم عائبا عاب ذلك مات الحكم سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان
وروى أحمد:
6520 - حدثنا ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فقال ونحن عنده: " ليدخلن عليكم رجل لعين " فوالله ما زلت وجلا ، أتشوف داخلا وخارجا، حتى دخل فلان، يعني الحكم
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عثمان بن حكيم، وهو ابن عباد بن حنيف الأنصاري، فمن رجال مسلم. ابن نمير: هو عبد الله، وأبو أمامة: هو أسعد. وأخرجه البزار (1625) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلم هذا بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/112، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وأورده بنحوه 5/243 بروايتين، وقال: رواه كله الطبراني... وحديثه مستقيم، وفيه ضعف غير مبين، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلنا: كذا ورد في مطبوع "المجمع"، لم يرد اسم الراوي الذي وصفه بقوله: حديثه مستقيم، فتركنا محله بياضا فيه نقط. ورواه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 1/360 بإسناده من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو.
والحكم: هو ابن أبي العاص الأموي- عم عثمان بن عفان-، والد مروان، كان من مسلمة الفتح، وله أدنى نصيب من الصحبة، سكن المدينة، ثم أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى الطائف، فبقي فيها إلى أن أعاده عثمان في خلافته إليها. وانظر لزاما "أسد الغابة" 2/37-38، و"سير أعلام النبلاء" 2/107-108، و"تاريخ الإسلام" ص 365، وفيات سنة 31، و"فتح الباري" 13/9-11، و"الإصابة" 1/345-346.
(16128) 16227- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ ، لَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنًا ، وَمَا وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ. (4/5)
رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار (1623) (زوائد) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، ولفظه: ورب هذا البيت، لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطبراني (299) (قطعة من الجزء13) من طريقين عن إسماعيل ابن أبي خالد، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (289) (قطعة من الجزء13) . وأخرجه الحاكم 4/481 من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري، عن إبراهيم بن منصور، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن سوقة، عن الشعبي، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وولده، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: الرشديني ضعفه ابن عدي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/241، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني بنحوه، وعنده رواية كرواية أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح برقم (6520) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : "ليدخلن عليكم رجل لعين" ولم يذكر ولده. وعند البزار في "البحر الزخار" (2273) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن البهي مولى الزبير قال: كنت في المسجد ومروان يخطب، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: والله ما استخلف أحدا من أهله، فقال مروان: أنت الذي نزلت فيك: (والذي قال لوالديه: أف لكما) فقال عبد الرحمن: كذبت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك.
قال السندي: قوله: فلانا: أي الحكم. قوله: وما ولد: عطف على فلان: أي ولده فلان، والمراد مروان، والله تعالى أعلم.
وروى الطبراني في المعجم الكبير:
12724- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَادَةُ بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الطَّائِيُّ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ نَفْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الطَّائِفِ ، بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ فإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَزَغَ ، الْوَزَغَ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ الْحَكَمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْرُجْ لاَ تُسَاكِنِّي بِالْمَدِينَةِ مَا بَقِيتُ فَنَفَاهُ إِلَى الطَّائِفِ.
ضعيف
3167- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ ، حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَجْلِسُ عِنْدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَجَ أَوَّلاً ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنْتَ كَذَاكَ . فَمَا َزَالُ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ.
ضعيف وضرار ضعيف متشيع، لكنه يعطينا فكرة عن كيفية مداعبة وسخرية الحكمز
14882- حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ : وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ لَلَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَكَمَ وَمَا وَلَدَ.
ذكره ابن كثير في جامع المسانيد 7/ 503_قلعجي، و4/ 27_ابن دهيش ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 57/ 271 والضياء في المختارة 9/ 310 من طريق الطبراني، ورواه ان عساكر57/ 271 من طريق علي بن المنذر عن ابن فضيل وحده به، ورواه أحمد4/ 5 رقم 16128 والبزار 2197 من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به، ورواه الحاكم في المستدرك4/ 481 (8485) وابن عساكر57/ 270-271 من طريق محمد بن سوقة عن عامر الشعبي به.
14883- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنَبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ وَوَلَدَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 57/ 271 من طريق عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي به.
3168- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، قِيلَ لَهُ فِي الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لأَحُلَّ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الهيثمي في المجمع 5/ 243 وفيه حماد بن عيسى العبسي قال الذهبي فيه جهالة، وبقية رجاله ثقات. وقوله فيه جهالة يعني مجهول الحال.
الرجل كان فيه إذن روح دعابة مع شيء من سماجة، قيل أنه قلد مشية محمد المضحكة المتكفية إلى الأمام وهذا معروف عنه لكل من درس سيرة محمد وكتب الحديث وقالوا أنه يمشي كأنه يتقلع بسرعة، ويتكلم كأنه يتخدج، وهي صفات شخصية له، وقيل اطلع عليه في بيته وكلح (عبس) له يعني مرة أخرى روح العبث والدعابة، فلذلك نفاه إلى مدينة الطائف لأجل هذه الأسباب السخيفة، بعض هذه الأحاديث كتبها أعداء البيت الأموي ورووها فهم حرصوا على إبراز كل مساوئ عرفوها للأمويين لمسح تاريخهم، فطبيعي أن يصف عبد الله بن الزبير حفيد الحكم وعدوه عبد الملك بن مروان بهذا الوصف، ومحمد بن أبي بكر في حديث البزار يصف مروان تعريضًا بأنه ابن الزنا شتيمة له كعادة العرب وغيرهم، بقوله ما استخلف أحدًا من أهله، وتركه مروان لأنه لا يناسب محاسبة ابن صحابي مهم كأبي بكر لعدم قلقلة الرأي العام الإسلامي ضده. وأضعف الأحاديث ما وصف الأمويين بالوزغ أو الأبراص لبياضهم، وناقشت هذه الخرافة في باب (اضطهاد الإسلام لبعض الحيوانات) فمن هنا جاءت أسطورة إسلامية عند السنة والشيعة عن أمر محمد بقتل الوزغ أي الأبراص. ولعن محمد لشخص ونسله حسب زعم أحاديث السنة والشيعة المعادية للبيت الأموي تصنع معضلة لاهوتية، فما ذنب نسل الشخص وهم لم يولدوا بعد ولم يرتكبوا شيئًا يحاسبون عليه. ولاحقًا رده عثمان بن عفان إلى مكة، وهو مما شنع به الثوار على عثمان عليه أنه رد طريد "رسول الله" لأن الرجل كان قريب عثمان. وجاء في تاريخ الطبري عن اختلاف عبد الله بن الزبير مع الخوارج الذين ناصروه أول الأمر:
....فدنا مِنْهُ ابن الأزرق، فَقَالَ له: يا بن الزُّبَيْر، اتق اللَّه ربك، وأبغض الخائن المستأثر، وعاد أول من سن الضلالة، وأحدث الأحداث، وخالف حكم الكتاب، فإنك إن تفعل ذَلِكَ ترض ربك، وتنج من العذاب الأليم نفسك، وإن تركت ذَلِكَ فأنت من الَّذِينَ استمتعوا بِخَلاقِهِمْ، وأذهبوا فِي الحياة الدُّنْيَا طيباتهم.
يَا عبيدة بن هلال، صف لهذا الإنسان ومن مَعَهُ أمرنا الَّذِي نحن عَلَيْهِ، والذي ندعو الناس إِلَيْهِ، فتقدم عبيدة بن هلال.
قَالَ هِشَام: قَالَ أَبُو مخنف: وَحَدَّثَنِي أَبُو عَلْقَمَة الخثعمى، عن قبيصة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ القحافي، من خثعم، قَالَ: أنا وَاللَّهِ شاهد عبيدة بن هلال، إذ تقدم فتكلم، فما سمعت ناطقا قط ينطق كَانَ أبلغ وَلا أصوب قولا مِنْهُ، وَكَانَ يرى رأي الخوارج.
قَالَ: وإن كَانَ ليجمع القول الكثير، فِي المعنى الخطير، فِي اللفظ اليسير.
قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فإن اللَّه بعث محمدا ص يدعو إِلَى عبادة اللَّه، وإخلاص الدين، فدعا إِلَى ذَلِكَ، فأجابه الْمُسْلِمُونَ، فعمل فِيهِمْ بكتاب الله وامره، حتى قبضه الله اليه ص، واستخلف الناس أبا بكر، واستخلف أَبُو بَكْر عمر، فكلاهما عمل بالكتاب وسنة رَسُول اللَّهِ، فالحمد لِلَّهِ رب العالمين ثُمَّ إن الناس استخلفوا عثمان بن عفان، فحمى الاحماء، وآثر القربى، وَاسْتَعْمَلَ الفتى ورفع الدرة، ووضع السوط، ومزق الكتاب، وحقر المسلم وضرب منكري الجور، وآوى طريد الرسول ص، وضرب السابقين بالفضل، وسيرهم وحرمهم ثُمَّ أخذ فيء اللَّه الَّذِي أفاءه عَلَيْهِم فقسمه بين فساق قريش، ومجان العرب، فسارت إِلَيْهِ طائفة مِنَ الْمُسْلِمِينَ أخذ اللَّه ميثاقهم عَلَى طاعته، لا يبالون فِي اللَّه لومة لائم، فقتلوه، فنحن لَهُمْ أولياء، ومن ابن عفان وأوليائه برآء، فما تقول أنت يا بن الزُّبَيْر؟...إلخ
كان رد ابن الزبير المؤيد المتعاطف لعثمان سبب انفصال الخوارج عنه وخسارته تأييدهم في حربه مع الأمويين.
وعن مشية محمد روى مسلم مثلًا:
[ 2330 ] وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورواه أحمد:
13381 - حدثنا يونس، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ، ولا مسست ديباجا ، ولا حريرا، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة مسك، ولا عنبر ، أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حسن: " مسكة ولا عنبرة "
ووراه أحمد 13851
قوله: "إذا مشى تكفأ"، أي: تمايل إلى قدام، وقيل: أي: رفع القدم من الأرض ثم وضعها، ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر. قاله السندي.
وبالتأكيد لا نعيب على أحد مشيته أو جلسته أو خلقته وشكله، لكن يجب التحلي بروح الدعابة والتسامح فكلنا بشر لنا عيوبنا ونقصنا، وغير معقول أن أنفي شخصًا لمجرد أنه سمج أو سخيف المزاح.
وحديث لعن نسل شخصٍ كما هنا يتنافى مع نص القرآن {لا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى} و{إن تدع مثقلة إلى حملها} إلخ النص.
ولد الزنا شر الثلاثة
روى أحمد:
8098 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلَدُ الزِّنَا أَشَرُّ الثَّلَاثَةِ "
إسناده صحيح، خلف بن الوليد شيخ المصنف ثقة، مترجم في "الإِكمال" (226) ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سهيل -وهو ابن أَبي صالح- فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي - وأَبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السمان. (907) و (909) ، والحاكم 2/214 و4/100، والبيهقي 10/57 و59 من طرق عن سهيل بن أَبي صالح، به. وقال سفيان الثوري (وهو من رواة الحديث) عند البيهقي: يعني إذا عمل بعمل والديه! خرجه الحاكم 4/100 من طريق أَبي عوانة، عن عمر بن أَبي سلمة، عن أَبية، عن أَبي هريرة. وعمر بن أَبي سلمة ضعيف يعتبر به. لنا: قد روي عن عائشة أنها أنكرت على أبي هريرة تحديثه بهذا، وأخبرت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما قصد بذلك إنساناً بعينه، فقد أخرج الطحاوي في "مشكل الآثار" (910) ، والحاكم 2/215، وعنه البيهقي 10/58 من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولد الزنى شر لثلاثة" فقالت: يرحم الله أبا هريرة، أساء سمعاً، فأساء إجابة - هكذا في الحديث، وأما أهل اللغة فيقولون: إنه أساء سمعاً، فأساء جابةً، بلا ألف - ثم رجعنا إلى حديث الزهري، عن عائشة - لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجلّ يؤذي رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما إنه مع ما به ولَد زنى" وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو شر الثلاثة". وصححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم، وتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال: وسلمة لم يحتج به مسلم، وقد وُثِّق وضعفه ابن راهويه. قلنا: ممن وثقه يحيى بن معين وقال: سمعت جريراً يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل. مما يؤيد رواية ابن إسحاق هذه أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قيل لها: هو شر الثلاثة (يعني ولد الزنى) ، عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه، قال الله: (ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخرى) . أخرجه عنها عبد الرزاق (13860) و (13861) ، والحاكم 4/100، والبيهقي 10/58، وسنده صحيح.
لا يوجد عيب عمومًا في العلاقات بلا زواج من الناحية الأخلاقية الموضوعية، طالما ليست دعارة مشاعية مقابل مال، ولا يوجد عيب أو نقد لشخص لأجل نسبه أو كيفية إنجابه فهذا مما لا دخل للشخص فيه ولي له هو نفسه علاقة به وبحدوثه، ولا يوجد إله سيحاكم أو يعيب أشخاصًا لمجرد أنسابهم وأصولهم بدلًا من أعمالهم هم وأخلاقياتهم مع الآخرين، فهذا يتنافى مع مبدإ العدالة الإلهية المزعومة، بالتالي الحديث منتقَد من العديد من النواحي، ويعكس أدنى ثقافة شعبية عربية ساقطة لدى عوام العرب ودهمائهم بعاداتهم وأدمغتهم الشمولية. ولمحبي النصوص والاستدلالات النظرية الظاهرية ممن فقدوا وظيفة العقل والمخ، فقد روى أحمد:
17313 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ، طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا ، بَخِيلًا جَبَانًا".
إسناده حسن، لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وروايته عنه صالحة، وكذلك رواه عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب كما سيأتي، وروايته عنه أيضاً صالحة. الحارث بن يزيد: هو الحضرمي المصري. وأخرجه الطبري في "التفسير" 26/140، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3459) من طريق عبد الله بن وهب، والطبراني في "الكبير" 17/ (814) من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (17446). وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (6677) من طريق يحيى بن إسحاق.
قال السندي: قوله: "طفّ الصاع" هو ما قَرُب من ملئِه... أي: قريبٌ بعضكم من بعض، وكلكم في الانتساب إلى أبٍ واحد بمنزلةٍ واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام، وشبَّههم في نقصانهم بالمَكِيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال، وهو بالرفع خبرٌ بعد خبر، وقيل: بدلٌ أو خبرُ محذوف، أو بالنصب حال مؤكدة.
وقد نعتبر وصايا كهذه مناقضة لسباب محمد لخصمٍ له في القرآن بقوله {عُتُلٍّ بعد ذلك زنيم}، كما ذكرت في باب (البذاآت).
تناقض مع مبدإ (النية محلها القلب) و(إنما الأعمال بالنيات) الإسلامي
روى أحمد:
2144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ، مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ ".
صحيح موقوفاً على ابن عباس، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب متابِع عدي بن ثابت، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وشعبة روى عنه قبل الاختلاط. وأخرجه الطبري 11/163، وابن حبان (6215) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2618) ، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (9393) ، وأخرجه الترمذي (3108) من طريق خالد بن الحارث، والبيهقي (9392) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، ثلاثتهم (الطيالسي وخالد وهاشم) عن شعبة، به. رواية الطيالسي مرفوعة، وقال في آخرها: "مخافة أن تدركه الرحمة"، وزاد الترمذي في آخره: "فيرحمه الله" وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي رواية أبي النضر عند البيهقي: أحدهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو كلاهما. وأخرجه الحاكم 2/340، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان" (9391) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به مرفوعاً. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري 11/163 من طريق حكام، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لما قال فرعون: لا إله إلا الله، جعل جبريل يحشو في فيه الطين والتراب". وأخرجه الطبري 11/163 من طريق عمرو بن محمد العنقزي، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به مرفوعاً. وأخرجه أيضاً 11/164 عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به موقوفاً. وأخرجه أيضاً 11/164 من طريق عمر بن يعلى، عن سعيد بن جبير، به موقوفاً. وسيتكرر برقم (3154) ، وسيأتي من طريق آخر عن ابن عباس برقم (2203). وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه ابن جرير 11/163 والبيهقي في "شعب الإيمان" (9390) من طريق كثير بن زاذان (وهو مجهول) ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه، مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له" يعني فرعون. وذكر الهيثمي في "المجمع" 7/36 نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة.
قارن مع القرآن:
{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} البقرة
{وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)} المائدة
{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)} يونس
وروى البخاري:
1 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
وروى مسلم:
[ 1907 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لإمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه
[ 1908 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه
[ 1909 ] حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق
حديث ظاهري شكلي سخيف من وجهة نظر لاهوتية، يناسب تصورات البدائيين والعوام أصحاب العقول الساذجة والغثة، لذلك هو مشهور بينهم لمناسبته لحدود عقلياتهم، لو افترضنا أن الإله له وجود وأنه يقبل مبدأ انصلاح الشخص وتركه للشرور، فلا شك أن نية ملك مصر الأسطوري مضطهد اليهود المزعوم هذا كانت ستكون كافية لقبول توبته ودخوله فردوس الأوهام الدينية المزعوم.
تناقض مع مبدإ النية مع العمل
روى أحمد:
8040 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لِأَهْلِهِ: انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ أَنْ يُحْرِقُوهُ حَتَّى يَدَعُوهُ حُمَمًا ، ثُمَّ اطْحَنُوهُ، ثُمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْمٍ راحٍ (1) . فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللهِ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ مِنْ مَخَافَتِكَ . قَالَ: فَغُفِرَ لَهُ بِهَا، وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ " (2)
(1) كذا في (ظ3) و (عس) وهامش (ل) ، وفي (م) وباقي النسخ: رِيحٍ .
(2) للحديث إسنادان: أولهما: عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أَبي رافع الصائغ، عن أَبي هريرة، وهذا إسناد متصل صحيح. وثانيهما: عن حماد بن سلمة، عن غير واحدٍ، عن الحسن وابن سيرين مرسلاً، وهو ضعيف لإِرساله ولجهالة الذين روى عنهم حماد بن سلمة. وسلف حديث أبي هريرة بالإِسناد المتصل في مسند ابن مسعود برقم (3786) . ولم نجد من خرجه من هذا الطريق سوى المصنف. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر ما سلف برقم (7647) .
حُمماً، أي: فحماً. واذروه: من ذَرَا يذرو، أي: فَرِّقوني وانثروني. وبوم راحٍ، أي: ذو ريحٍ.
7647 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: - قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ ؟ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ، فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي ، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عُذِّبَهُ أَحَدٌ " (2) ، قَالَ: " فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ . فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ (1): مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، أَوْ مَخَافَتُكَ . فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ " (2)
(1) لفظة "له" من (ظ 3) و (عس) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين .وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20548) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (2756) (25) ، وابن ماجه (4255) ، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقهَ 126، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 510، وفي "الشعب" (1047) ، والبغوي (4184). وأخرجه البخاري (3481) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 126 من طريق رباح بن زيد، كلاهما عن معمر بن راشد، به. وأخرجه مسلم (2756) (26) ، والنسائي في "المجتبى" 4/112، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 126، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (562) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، والطحاوي أيضاً (561) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/240، والبخاري (7506) ، ومسلم (2756) (24) ، والنسائي في الرقائق من "الكبرى" كما في "تحفة الأَشراف" 10/190، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (563) و (564) و (565) ، والبغوي (4183) من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه.وأخرجه الطحاوي (560) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بنحوه. وسيأتي الحديثُ من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة برقم (8040) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3785) ، وانظر تمام شواهده عنده.
قوله: "اسحقوني" قال السندي: قيل: روي: اسحكوني واسهكوني، والكل بمعنى، وهو الدق والطحن
وروى مسلم:
[ 31 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربه خررت لاستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم
[ 32 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما
[ 33 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه
وروى أحمد:
19689 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا النَّاسَ . مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" . فَخَرَجُوا يُبَشِّرُونَ النَّاسَ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَشَّرُوهُ، فَرَدَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَدَّكُمْ ؟ " قَالُوا: عُمَرُ . قَالَ: "لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ ؟ " قَالَ: إِذًا يَتَّكِلَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ".
صحيح، وهو مكرر الحديث (19597) ، إلا أن شيخ الأمام أحمد هنا هو بهز، وهو ابن أسد العَمِّي.
21495 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَسَمِعَتْ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلَوْا الْمَكَانَ، رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَمِينِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْلُوَ، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنْ سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ: لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَعَكَ الْقُرْآنُ؟ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ: "دَعَوْتُ لِأُمَّتِي " قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ، أَوْ مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: "أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلَاةَ " قَالَ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "بَلَى ". فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقًا قَرِيبًا مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ إِلَى النَّاسِ بِهَذَا نَكَلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ. فَنَادَاهُ (1) : أَنِ ارْجَعْ، فَرَجَعَ. وَتِلْكَ الْآيَةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] (2)
(1) في (م) و (ق) : فنادى.
(2) إسناده حسن. وأخرجه البزار في "مسنده" (4062) من طريق محمد بن عبيد، ومحمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" (65/أ) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن قدامة بن عبد الله، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (21328). وسيأتي برقم (21538) عن يحيى بن سعيد مختصراً بقصة ترديده الآية فقط.
وقوله: "أُجِبتُ بالذي لو اطَّلع عليه... إلخ" قد جاء في بعض روايات الحديث كما سلف برقم (21328) أن ذلك هو الشَّفاعة لمن لا يشرك بالله شيئاً، ويُشكل وقوعُ ذِكر عمر في هذا الحديث، فقد جاء في "صحيح" مسلم (31) من حديث أبي هريرة أن عمر وقع منه ذلك عندما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرة: "اذهب بِنَعْليَّ هاتَيْن، فمَن لَقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقناً بها قلبُه، فبشره بالجنة".
قوله: "مُعنِقاً" قال السندي: اسم فاعل من الإعناق يقال: أعنق إعناقاً: إذا سار سيراً سريعاً، والاسم منه العَنَق -بفتحتين- وهو نوع من السَّير سريع. "نَكَلوا" أي: تأخَّروا.
21496 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ الْبَكْرِيُّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: "يَنْكُلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ "
إسناده حسن كسابقه. مروان: هو ابن معاوية الفَزَاري. وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص144 عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد.
21328 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ، عَنْ جَسْرَةَ الْعَامِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ، تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا قَالَ: "إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا "
إسناده حسن، فُليت العامري -ويقال: أفلت- هو قدامة بن عبد الله بن عبدة البكري، على ما رجحه الدارقطني وابن ماكولا، فقد ذكر ابن أبي خيثمة أن سفيان الثوري كان يسمِّي قدامة هذا فُليتاً. قلنا: ويؤيده أن محمد بن فضيل قد سماه في رواية فليتاً، وفي أخرى قدامة، وقد فرَّق بينهما المزي. جسرة العامرية: هي بنت دجاجة. وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/454-455 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/497-498، والبزار في "مسنده" (4061) من طريق محمد بن فضيل، به. ووقع عند البزار وحده: محمد بن فضيل عن قدامة بن عبد الله. وسيأتي الحديث مطولاً ومختصراً بالأرقام (21388) و (21495) و (21496) و (21538) . ووقع اسمه في جميعها: قدامة، ويأتي تخريجه في مواضعه. وأخرجه البيهقي 3/13 من طريق ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن كليب العامري، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر!! كذا وقع فيه، وهو خطأ، فقد جاء على الصواب في المصدر المنقول عنه وهو "المصنف".
ولقوله: "إني سألت ربي الشفاعة..." انظر ما سلف برقم (21299) من طريق عبيد بن عُمير الليثي عن أبي ذر.
هذا مناقض لمبدإ مذهب السنة وربما حتى معظم مذاهب المسلمين الأخرى كذلك، ربما عدا بعض أشكال مذاهب الإسماعيلية، ولننظر لكيفية تفسير البخاري لنصوص القرآن في صحيحه وهو تفسير معقول من الناحية الشكلية النصية، رغم كونها كلها أساطير، لكنها جوهر مبادئ العقائد الإسلامية والأسس:
بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى{فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ{لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ}
الحالة الوحيدة المذكورة لشخص يدخل الجنة الخرافية بدون عمل حسب نصوص السنة هي موت الشخص مباشرةً بعد إشهار الإسلام أو الاعتقاد به بدون إعلان مضمرًا معتقدًا به لسببٍ أو آخر كألا يلحق أن يتكلم مثلًا. روى البخاري:
2808 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا
ورواه أحمد 18565
الميت يعذب ببكاء أهله
روى البخاري:
1286 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
1287- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا
هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ
الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي
فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ
فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ
يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
1290 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهْوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ
1292 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا
نِيحَ عَلَيْهِ * تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيِّتُ
يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ
1304 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ
وروى مسلم:
[ 927 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن بن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
[ 927 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه
[ 927 ] وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه
[ 927 ] وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن بن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي
[ 927 ] حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول واأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي
[ 927 ] وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود
[ 927 ] وحدثني عمرو الناقد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب
[ 928 ] حدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب بن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء بن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان بن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال بن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسلة
[ 927 ] فقال بن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في شجرة فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مره فليلحق بنا فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول واأخاه وا صاحباه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيوب أو قال أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض
[ 928 ] حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها بن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه
[ 927 ] فقال بن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه
[ 929 ] وحدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان قال عمرو عن بن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو
[ 930 ] وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي
[ 932 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن بن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت { إنك لا تسمع الموتى } الآية { وما أنت بمسمع من في القبور } يقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار
[ 933 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظه بن كعب قال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة
وروى أحمد:
294 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَقَالَ سَالِمٌ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَى جُرْحِي هَذَا . قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنَ الْعَرَبِ ، فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا فَشُبِّهَ النَّبِيذُ بِالدَّمِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّةِ ، قَالَ : فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ ، فَسَقَاهُ لَبَنًا ، فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنَ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اعْهَدْ . فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ . قَالَ : فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا ، مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : " يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلا غَيْرِهِمْ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد ، وصالح : هو ابن كيسان. وأخرجه الترمذي (1002) ، والنسائي 4 / 15 - 16 عن يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وقد تقدم برقم (180). والبكاء المنهي عنه إنما هو النياحة ، أو أن يكون قد أوصى هو بذلك ، وانظر (288) .
288 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانَ ابْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدُهُ ، قَالَ : فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللهِ مُرْسَلَةً
، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ لِي : انْطَلِقْ فَاعْلَمْ مَنْ ذَاكَ . فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ، وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ . فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا . فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ . قَالَ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ أَيُّوبُ : مَرَّةً فَلْيَلْحَقْ بِنَا - فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ ، فَجَاءَ صُهَيْبٌ فَقَالَ : وَا أَخَاهُ ، وَا صَاحِبَاهُ . فَقَالَ عُمَرُ : أَلَمْ تَعْلَمْ ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ - أَوْ قَالَ : أَوَلَمْ تَعْلَمْ ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " ؟ فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً ، وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ : " بِبَعْضِ بُكَاءِ ".
فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : لَا وَاللهِ ، مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْكَافِرَ لَيَزِيدُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا " وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام : 164] .
قَالَ أَيُّوبُ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَتْ : إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلا مُكَذَّبَيْنِ ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين . أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه مسلم (928) (22) ، والبيهقي 4 / 73 من طريق إسماعيل بن علية ، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4 / 18 - 19 ، وابن حبان (3136) من طريقين عن عبد الله بن أبي مليكة ، به . وانظر ما بعده .
هذا الحديث مناقض لنص القرآن {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، وهو يدل على تناقض أفكار محمد وعدم وضوحها وغموضها وتضاربها، وقد حاولت عائشة كعادتها رفأ هذا الثقب والخرق بتبرير وتفسير للتهرب من التناقض، روى البخاري:
1288- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ {هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى} قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْأً
1289 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا
وروى مسلم:
[ 931 ] وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول بن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب
[ 932 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها
[ 929 ] فقال بن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القرآن { ولا تزر وازرة وزر أخرى } قال وقال بن عباس عند ذلك والله { أضحك وأبكى } قال بن أبي مليكة فوالله ما قال بن عمر من شيء
[ 929 ] فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال بن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله لهو { أضحك وأبكى } { ولا تزر وازرة وزر أخرى } قال أيوب قال بن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطىء
[ 932 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن بن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت { إنك لا تسمع الموتى } الآية { وما أنت بمسمع من في القبور } يقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار
[ 927 ] وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود
واضح أن محاولات عائشة بها بعض التناقض مثلًا الروايات عنها تذكر مرة يهوديّ وفي أخرى يهودية، وقد أشار علماء الحديث لكونهم شكليين لاستحالة خطإ كل هؤلاء الصحابة أتباع محمد في رواية هذا الحديث، وصحة زعم عائشة ضدهم، ككتاب (استدراكات عائشة) للسيوطي، وواضح أن غرضها هو عمل دفاع لاهوتي وتصحيح للتناقضات بنظرة إلى البعيد وما ستتعرض له النصوص من نقد.
وانظر أحمد (268) و(294) و(288) ، و(354) و (4865) و(4959) (5262) (6182) ، وانظر (6195). وفي الباب عن عمر برقم (180). وعن المغيرة بن شعبة 4/245. وعن أبي موسى الأشعري 4/414. وعن سمرة بن جندب 5/10.
وبعض ألفاظ الروايات لا تترك مجالًا لتبرير وتأويل عائشة، فروى مسلم:
[ 933 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب قال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة
وروى أحمد:
5262 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد بن عبيد: هو الطائي. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/389 عن وكيع، بهذا الِإسناد. وقد سلف برقم (4865) .
الطاعم الشاكر كالصائم
روى البخاري معلَّقًا
بَاب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وروى الترمذي:
2486 - حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدثنا أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
قال الألباني: صحيح
ومعن الغفاري هذا، روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، وخرج له البخاري في بضعة مواضع من "صحيحه"، فهو حسن الحديث. وأخرجه الترمذي (2486) ، وأَبو يعلى (6582) من طريقِ محمد بنِ معن بن محمد الغفاري، عن أبية معن، عن سعيدٍ المقبري، به. وقال الترمذي: حسن غريب. ووقع في الترمذي: عن أبي سعيد المقبري، وهو خطأ، والتصويب من "التحفة" 9/500. وأخرجه ابنُ خزيمة (1898) ، والحاكم 4/136 من طريق عمر بن علي المقدمي، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد المقبري، به. وقال سعيد المقبري فيه. كنتُ أنا وحنظلةُ بنُ علي بالبقيع مع أبي هريرة، فحدثنا أبو هريرة... وذكره، وهذا يدُلُّ على أن معن بنَ محمد حمله عن سعيد المقبري، ثم حمله عن حنظلة بن علي الأسلمي، كما سيأتي في التخريج بعد قليل، وقد صحح الحاكمُ إسنادَ الحديث. وزاد ابن خزيمة في روايته: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قال الله تعالى: كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدم له إلا الصَّومَ، فإنَّه لي، وأنا أجزي به، يَدَعُ الطعامَ والشَّرابَ وشهوته مِن أَجْلي". وأخرجه ابنُ ماجه (1764) من طريق محمد بن معن وعبد الله بن عبد الله الأُموي، وابن خزيمة (1899) ، والحاكم 1/422-423، والبيهقي 4/306 من طريق عمر بن علي المقدمي، ثلاثتهم عن معن بن محمد الغفاري، عن حنظلة بن علي السَّدوسي، عن أبي هُريرة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وتعقَّبه الذهبيُّ بقوله: هذا في "الصحيحين"، فلا وجه لاستدراكه! قلنا: ليس هو في "الصحيحين" كما قال الذهبي، وإنما علقه البخاري عن أبي هريرة 9/582 "الفتح".
وروى أحمد بن حنبل:
7889 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلَ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ "
إسناده حسن، حكيم بن أبي حُرة روى عنه جمع، وخرج له البخاري حديثاً واحداً متابعة، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وعبيد بن أبي قرة سلفت ترجمته عند الحديث رقم (446) ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/143 عن إسماعيل بن أبي أويس، والحاكم 4/136، والبيهقي 4/306 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد. وتصحف عبدُ الله بن وهب في "المستدرك" إلى: عبيد الله، وحكيم بن أبي حرة إلى: حكيم بن أبي درة! وأخرجه البخاري أيضاً 1/143 من طريق موسى بن عقبة، عن حكيم بن أبي حرة، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موقوفاً. ورواه عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن عمه حكيم بن أبي حرة، فجعله عن سنان بن سنة رضي الله عنه، سيأتي في مسنده 4/343. وانظر ما سلف برقم (7806) .
* 19014 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ "
حديث حسن، عبد العزيز بن محمد: وهو الدراوردي، مختلف فيه، حسن الحديث، وحكيم بن أبي حُرَة روى عنه جمع، وأخرج له البخاري في "صحيحه" متابعة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات. وقد اختلف فيه على محمد بن عبد الله بن أبي حرة، فرواه سليمان بن بلال- فيما سلف (7889) - عنه، عن عمه حكيم بن أبي حرة، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، فجعله من حديث أبي هريرة، ونقل ابن أبي حاتم في "العلل " 2/13-14 عن أبي زرعة قوله حين سئل: أيهما أصح، قال: حديث الدراوردي أشبه. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/142-143، والقضاعي في "مسند الشهاب" (264) من طريق ضرار بن صرد، وابن ماجه (1765) ، والطبراني في "الكبير" (6492) من طريق عبد الله بن جعفر، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/143 عن ابن أبي الأسود، عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن أبيه، عن سنان ابن سنة، به. وأخرجه أيضاً 1/143 من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة، عن حكيم ابن أبي حرة، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأورده المزي في "التحفة" 4/88 من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن عمه حكيم بن أبي حرة، عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يسمه. وزاد فيه: موسى بن عقبة.
وفقًا لهذه الأحاديث فلا يكون للصيام التطوعي (غير الفرض في رمضان) أي فضيلة للمسلم لأنه يتساوى مع الآكل المتخم المستمتع بالطعام مع الشكر للإله الخرافي على نعمة يتخيلون أنه قدمها لهم بطريقة ميتافيزيقية وهمية ما، قارن مع القرآن:
{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35)} الأحزاب
وروى البخاري:
2840 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ
بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
وروى مسلم:
[ 1164 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
[ 1153 ] وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9685) ، ومن طريقه البخاري (2840) ، ومسلم (1153) (168) ، والنسائي في "المجتبى" 4/173، والبيهقي في "السنن" 9/173، عن ابن جريح، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (9686) عن ابن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري وسهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، به. ورواه أحمد بالأرقام (11406) و (11560) و (11790). وفي الباب عن أبي هريرة، عند أحمد 2/300. وعن عُقبة بن عامر عند النسائي 4/174، وأبي يعلى (1767) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (927). وعن عتبة بن عبد عند الطبراني في "الكبير" 17/ (295) ، أورده الهيثمي في "المجمع" 3/160 و194، وقال: وفيه الواقدي، وفيه كلام كثير، وقد وثق. وعن عمرو بن عبسة عند عبد الرزاق (9684) ، والطبراني في "الأوسط" (3273) ، وزاد الهيثمي في "المجمع" 3/194 نسبته إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: ورجاله موثقون.
وروى أحمد:
1938- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ ، غَيْرَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى : إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ ، يَعْنِي عَاشُورَاءَ ، وَهَذَا الشَّهْرَ شَهْرَ رَمَضَانَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان- وهو ابن عيينة- عاش إحدى وتسعين سنة، ولد سنة مئة وسبع ومات سنة مئة وثمان وتسعين، وعبيد الله بن أبي يزيد: هو المكي مات سنة مئة وست وعشرين عن ست وثمانين سنة. وأخرجه الشافعي 1/262، والحميدي (484) ، وابن أبي شيبة 3/58، والبخاري (2006) ، ومسلم (1132) ، والنسائي 4/204، وابن خزيمة (2086) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3779) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (11254) و (11255) و (11256) و (11257) من طرق عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. وأخرجه الطحاوي 2/75، والطبراني (11253) ، وابن عدي في "الكامل" 5/1962، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3780) من طريق عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء". وأخرجه الطبراني (11252) من طريق عبد الجبار، عن عمرو بن دينار، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. وسيأتي برقم (2854) و (3475) .
22517 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ . فَقَالَ: "كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ" . وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ: "كَفَّارَةُ سَنَةٍ"
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن معبد الزِّماني، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (7826) و (7831) و (7865) عن معمر، والبيهقي 4/286 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد . وهو عند عبد الرزاق في الموضع الأخير وعند البيهقي مطوَّل جداً بنحو رواية غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الآتية برقم (22537). وسيأتي برقم (22541) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، به، وفيه إشارة إلى أن حديثه طويل. وسيأتي مختصراً كرواية المصنف هنا برقم (22530) من غير هذا الطريق. وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (2478) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن مولىً لأبي قتادة، عنه. وفي باب فضل صوم يوم عرفة عن عائشة، وسيأتي برقم (24970). وعن سهل بن سعد عند ابن أبي شيبة 3/97، وعنه أبو يعلى (7548).
(7990) 7977- حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ سَبْعِينَ خَرِيفًا. (2/300).
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 4/172 عن يونس بن عبد الأعلى، عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي أيضاً 4/173 من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، به. وسيأتي برقم (8690) من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به. وأخرجه الترمذي (1622) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود -وهو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة-، عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (10808). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بمثل لفظه، سيأتي 3/45، وهو متفق عليه. وبنحوه عن أبي الدرداء، سيأتي 6/443-444. وعن أبي أمامة الباهلي عند الترمذي (1624). وعن عقبة بن عامر عند النسائي 4/174.
المنتحر في جهنم أم الجنة
روى مسلم:
[ 111 ] وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
[ 112 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
[ 113 ] حدثني محمد بن رافع حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهدا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد
[ 113 ] وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج فذكر نحوه
وروى البخاري:
5778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
رواه مسلم 109 و110 وأحمد و7448 و9618 و10195 و16385 إلى 16387 و16389 إلى 16391 والبخاري 6047 و6105 و6652 و1363 و4843
6606 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ قَدْ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ
6607 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ
4203 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ شَبِيبٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ
قارن مع أحاديث عن المغفرة للمنتحرين ودخولهم الجنة الخرافية، روى مسلم:
[ 116 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر
ورواه أحمد 14982 وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (614) ، وفي "رفع اليدين" (90- جلاء العينين) ، ومسلم (116) ، وأبو عوانة 1/47، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (198) ، وابن منده في "الإيمان" (652) ، والخطابي في "غريب الحديث" 1/220، والبيهقي في "السنن" 8/17، وفي "الدلائل" 5/364 من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/76، وابن منده (652) من طريق محمد بن الفضل الملقب بعارم، عن حماد بن زيد، به. وأخرجه أبو يعلى (2175) ، وابن حبان (3017) من طريق إسماعيل ابن علية، عن حجاج الصواف، به.
كل تصورات الأديان تحكمية متناقضة حسب الأهواء والمزاجات والأحلام، وهي ليست حقائق موضوعية، بل خرافات وآمال ومخاوف كامنة في النفوس البدائية الخيالية. تعارض الأديان عمومًا مبدأ إنهاء الحياة الرحيم بناءً على طلب المريض في حالة وجود مرض ميئوس منه وفي مراحله الأخيرة يسبب للمريض عذابًا رهيبًا، وبعض الدول سمحت به قانونيًّا في أوربا، ومن الأفلام الرائعة عن الموضوع فلم أنتم لا تعرفون جاك you do n't know Jack، ولي مراجعة جيدة لترجمته مرفوعة على النت مع ترجمات مراجعة لأفلام أخرى.
تحريم الموت أو الإماتة الرحيمة
روى البخاري:
7235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ
5672 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ
ورواه مسلم 2681
5778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
ورواه مسلم 109
وروى مسلم:
[ 2680 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
[ 2680 ] حدثنا بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا شعبة ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه
[ 111 ] وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
[ 112 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
[ 113 ] حدثني محمد بن رافع حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهدا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد
إذا كانت الحالة الطبية ميئوس منها، ولا أمل إطلاقًا البتة لعلاجها، والمريض يعاني أشد الألم والعذاب، فلا مانع ليس فقط أن يتمنى الموت، بل يمكنه ويحق له أن ينفذ الموت بنفسه أو بمعاونة طبيب متخصص في الإماتة أو الإنهاء الرحيم بدون ألم، هذه حرية اختيار وتقرير مصير للمريض كإنسان، من الأفلام التاريخية السينمائية التي عرضت سيرة حياة طبيب كرّس حياته تطوعًا بلا مقابل لهذا الفرع من الطب للحالات الميئوس منها التي تعاني الآلام الرهيبة فلم (أنتم لا تعرفون جاك) You do n't know Jack. وقد قدّمتُ له ترجمةً مراجعةً دقيقة من قبل في منتدى الملحدين ومكتبة التمدن، حيث كان الطبيب ملحدًا علمانيًّا، وقام بدوره النجم آل باتشينو المشهور بسلسلة أفلام الأب الروحي عن الماﭬيا. من الكلمات المؤثرة في الفلم التي قالها محامي الدفاع عن قضيته وبأسلوب مؤثر، أقتبس:
"إذن إن كنتَ غير واعٍ فمن حقهم أن يتوقفوا عن إمدادك بالتغذية الأنبوبية وتركك تموت. ولكن إن كنت واعيًا وبكامل قواك العقلية وتتوسل للمساعدة على أن يُسمَح لك بالموت... نقوم بالرفض! نقوم بالرفض. الآن كيف يمكن أن شخصًا بالغًا سليم القوى العقلية لا يكون له الحق في أن ينظر في عين طبيبه ويقول له لقد اكتفيت...لا أستطيع تحمل أي مزيد من الألم...ساعدني، احتملت بما فيه الكفاية...هل نريد حقًّا أن تقرر الحكومة هذه القرارات بدلًا منا؟...لا...لا يمكن حدوث هذا...لا يمكن حدوث هذا فحسب."
وعلى نقيض هذه الأحاديث، يوجد حديث يتسامح مع قتل النفس، روى مسلم:
[ 116 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر
ورواه أحمد 14982
ديانة تصلح لكل شيء وكل رأي، الاختيارات من متعدد في كثير من الأفكار! باستثناء الحرية والتسامح والتفكير!
تكفير أم عدم تكفير أهل "المعاصي" و"الكبائر" الدينية الخزعبلية في معظمها بين السنة والشيعة من جهة، والإباضية ومن المذاهب المنقرضة تقريبًا المعتزلة والخوارج من جهة أخرى، والتناقض ضمن النصوص السنية نفسها حيث يوجد فيها الرأيان
مما يدل على تناقض وتشوش مفهوم وتصور الإله في الإسلام، وهذا حال كل دينٍ عمومًا.
روى البخاري:
3508 - بَاب حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
4652 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَالَ { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ
6576 - و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6583 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُحْقًا بُعْدًا يُقَالُ سَحِيقٌ بَعِيدٌ سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَبَطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّئُونَ عَنْ الْحَوْضِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى
6587 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ
6593 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا { أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ } تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقِبِ
31 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ
وروى مسلم:
[ 249 ] حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا
[ 67 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت
[ 68 ] حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة
وقد احتج الإباضية في مسند الربيع بن حبيب بهذه الأحاديث مع أخرى على مقولاتهم. وهذه الآراء في الصحابة وإدانة بعضهم وتكفير مقاتلي بعضهم البعض من المسلمين لم يأخذ بها عموم جمهور مذهب السنة مع أنها تتسق مع كل نصوص الأحاديث كهذه وحديث (القاتل والمقتول في النار) ومع نص القرآن، ورغم أني لم أقرأ فيما طالعت قديمًا من كتب الإباضية العقدية عن تكفيرٍ لعلي وطلحة والزبير ومعاوية وعائشة، لكنهم يقولون أنهم جميعهم مخطئون آثمون في قتالهم بعضهم البعض طمعًا وتنازعًا بالسلاح على السلطة، وإن كان علي موقفه أفضل منهم قليلًا لكونه كان المبايَع بالخلافة لكنه مخطئ كذلك. برر السنة قتال الصحابة والتابعين بحجج واهية كقولهم أنهم كلهم مجتهدون متأولون الحق لكن بعضهم أخطأ وبعضه أصاب! أي اجتهاد كارثيٍّ هذا الذي يؤدي إلى قتل وقتال نزاع على السلطة؟! بئس الاجتهاد!. ورأي الإباضية في هذه الجزئية في القول بتخطئة كل المتقاتلين هي المناسبة والأقرب لنص القرآن والأحاديث، أما قول الإباضية بتكفير أهل الكبائر كما سنناقشه فمحل جدل إسلاميًّا ولا يمكن حسمه لتناقض النصوص كما سنعرض هنا.
روى أحمد:
6180 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ (1) ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ - الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ -، وَالدَّيُّوثُ ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ (2) ، وَالْمُدْمِنُ (3) الْخَمْرَ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى " (4)
(1) في (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س) وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر: والديه.
(2) في طبعة الشيخ أحمد شاكر وهامش (س) : والديه.
(3) في (ظ 14) وهامش (س) : ومدمن.
(4) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يسار، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وصحح حديثه هذا هو والحاكم والذهبي. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري المدني.
وأخرجه البزار (1876) ، والنسائي 5/80، وأبو يعلى (5556) ، والطبراني فىِ "الكبير" (13180) ، والبيهقي في"الشعب" (7803) و (7877) ، والمزي في "تهذيب الكمال"16/328 من طرق عن عمر بن محمد، بهذا الِإسناد. وأخرجه البزار (1875) من طريق عمران القطان، عن محمد بن عمرو، عن سالم، به. وأخرج القطعة الأولى منه البيهقى في"شعب الِإيمان" (10799) من طريق يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجها ابن خزيمة في"التوحيد" (578) ، والحاكم 1/72 من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار، به. وأخرجها ابن خزيمة (575) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار، عن سالم، عن إبيه، عن عمر، فجعلها من مسند عمر بن الخطاب. وأخرج القطعة الثانية منه ابن حبان (4340) ، وابن خزيمة في"التوحيد" (577) ، والبيهقي في "السنن" 8/288 من طريق ابن وهب، عن عمر بن محمد، به. وأخرجها ابن خزيمة (578) ، والحاكم 4/246 من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار، به. وأخرجها الطبراني في"الكبير" (13442) من طريق الحسين بن واقد، عن صالح مولى مازن، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر. لكن فيه:"المسبل إزاره" مكان:"العاق بوالديه". وانظر (5372) .
وفي باب المرأة المترجلة حديث ابن عمر السالف برقم (5328) ، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب. وعن أبي ذر الغفاري بلفظ: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم بوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"... فذكر منهم"المنان"، وسيأتي 5/148، وإسناده صحيح.
(21318) 21644- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ ، أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ هُمْ ؟ خَسِرُوا وَخَابُوا قَالَ : فَأَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : الْمُسْبِلُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ، أَوِ الْفَاجِرِ ، وَالْمَنَّانُ. (5/148)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. علي بن مدرك: هو النخعي، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. وأخرجه أبو عوانة (116) ، وابن منده في "الإيمان" (616) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص481 من طريق عفان، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (467) ، وعبد الله الدارمي (2605) ، وأبو داود (4087) ، والترمذي (1211) ، وأبو عوانة (115) و (116) و (117) ، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" ص93، وابن حبان (4907) ، وابن منده (616) ، والبيهقي في "السنن" 5/265، من طرق عن شعبة، به. وسيأتي بالأرقام (21404) و (21405) و (21408) و (21436) و (21481) و (21544). وانظر ما سيأتي برقم (21340) .
وفي باب المسبل، عن ابن عباس سلف برقم (2955). وفي باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، عن أبي هريرة سلف ضمن حديث برقم (7442). وفي باب المنان، عن ابن عمر سلف ضمن حديث برقم (6180) .
3647- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ : أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَعَمْ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 13/185 من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (248) ، والبخاري في "صحيحه" (48) ، وفي "الأدب المفرد" (431) ، والنسائي في "المجتبى" 7/122، وأبو عوانة 1/24، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/365، والشاشي (582) و (583) ، وابن حبان (5939) ، وابن منده (654) و (655) ، والبيهقي في "الآداب" (142) ، وفي "الشعب" (6662) ، والبغوي (3548) ، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مسلم (64) (116) ، وابن منده في "الإيمان" (656) ، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد اليامي، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 1/229 من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى (4991) من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، لكنه عند البخاري موقوف وأخرجه موقوفا أثناء خطبة طويلة ابن أبي شيبة 13/295-297 عن عبد الله بن نمير، عن سفيان، عن عبد الله بن عائش، عن إياس، عن عبد الله. وسيأتي برقم (3903) و (4126) و (4178) و (4345) ، ومن طريق آخر برقم (3957) و (4262) و (4394) . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص تقدم برقم (1519) و (1537) . وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (3940) ، وأبي يعلى (6052) .
8905 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اثْنَانِ هُمَا كُفْرٌ: النِّيَاحَةُ ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ".
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابنُ عياش- فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/305-306 من طريق أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الِإسناد.
وأخرجه ابن منده في "الِإيمان" (662) من طريق جرير بن عبد الحميد، وبرقم (663) ، والبيهقي 4/63 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به.
وسيأتي الحديث برقم (9690) و (10434) من طريق الأعمش، وانظر ما سلف برقم (7560) .
22369 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْكِبْرِ، وَالدَّيْنِ، وَالْغُلُولِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وأبان: هو ابن يزيد العطار، وسالم: هو ابن أبي الجعد، ومعدان: هو ابن أبي طلحة اليعمري .
وسيتكرر برقم (22434) .
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7747) من طريق روح بن القاسم، والحاكم 2/26، والبيهقي في "السنن" 9/101، وفي "الشعب" (5540) من طريق أبي عوانة الوضاح، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد .
وسيأتي بالأرقام (22390) و (22427) و (22428) .
وأخرجه الترمذي (1572) عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن سالم، عن ثوبان، ليس فيه معدان . وقال: رواية سعيد أصح . قلنا: يعني برواية سعيد -وهو ابن أبي عروبة- الموصولة بذكر معدان، وستأتي في "المسند" برقم (22427) .
وأخرجه الحاكم 2/26، والبيهقي 5/355 من طريق عبد الوهاب بن عطاء وحده.
وأخرجه الدارمي (2592) ، وابن ماجه (2412) ، والترمذي (1573) ، والنسائي في "الكبرى" (8764) ، وابن حبان (198) ، والطبراني في "الأوسط" (7747) من طريق سعيد بن أبي عروبة. ورواية النسائي أوردها من طريقين، قال في إحداهما: الكنز (وتحرفت في المطبوع إلى: الكثر) ، وقال في الأخرى: الكبر .
وروى البخاري:
3855 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ } الْآيَةَ فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدِمَ
4590 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ
3485 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ
وروى أحمد:
22239 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ بِهَا النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ".
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء -وهو ابن عبد الرحمن الحُرَقي- فمن رجال مسلم، وغير سليمان بن داود الهاشمي، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد" وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه الدارمي (2603) ، ومسلم (137) (218) ، والنسائي في "المجتبى" 8/246، وفي "الكبرى" (5980) ، وأبو عوانة في "مسنده" بإثر الحديث (88) ، والبيهقي في "السنن" 10/179، وفي "شعب الإيمان" (4839) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/17-18 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة بإثر الحديث (88) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/25-26، وابن حبان (5087) ، والطبراني في "الكبير" (796) و (798) ، وفي "الأوسط" (1190) و (9215) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (685) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/265، والواحدي في "الوسيط" 1/454 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (800) من طريق عقيل بن خالد الأَيْلي، عن معبد بن كعب، به . وأخرجه الدارمي (2604) ، ومسلم (137) (219) ، وابن ماجه (2324) ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه في تفسير القرآن كما في "التمهيد" 20/266، والنسائي في "الكبرى" (5981) ، والدولابي في "الكنى" 1/12، والطبراني في "الكبير" (799) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/113-114، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/265، والمزي في ترجمة محمد بن كعب من "تهذيبه" 26/348-349 من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، به . ووقع في إسناده في "التمهيد": "محمد بن كعب القرظي" بدل "محمد بن كعب بن مالك الأنصاري"، وهو خطأ نبه عليه الحافظ ابن عبد البر عقب الحديث . وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي كما في "التمهيد" 20/266، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (444) و (445) و (5928) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2 /112-113 من طريق عمر بن يونس اليمامي، عن عكرمة ابن عمار، عن طارق بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الله بن كعب وأبوه كعبٌ أحدُ الثلاثة الذين خُلِّفُوا-، حدثني أبو أمامة وهو مسندٌ ظَهْرَه إلى هذه السَّارية من سواري المسجد -مسجد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: كنت أنا وأبوك كعبُ بن مالك وأخوك محمد بن كعب قعوداً عند هذه السَّارية، ونحن نذكر الرجلَ يَحلِفُ على مال الرجل، فيَقتطِعُه بيمينه كاذباً، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيُّما رجلٍ حَلَفَ بمالٍ كاذباً، فاقتطعَه بيمينه، فقد بَرِئَت منه الجَنَّةُ، ووَجَبَت له النارُ"، فقال أخوك محمد بن كعب: يا رسول الله، وإن كان قليلاً؟ قال: فَقلََّبَ مِسْواكاً بين إصبَعيه، وقال: "وإن كان سِواكاً من أراكٍ، وإن كان عوداً من أراكٍ" . ورواية الطحاوي في الموضع الثاني مختصرة، ولم يسق أبو نعيم لفظه، واقتصر على قوله: فسمَّى هذا الرجلَ -أي: السائل للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- محمد ابن كعب . وقال أبو نعيم عقبه: رواه عنه -أي: عن عكرمة بن عمار- أبو حذيفة -وهو موسى بن مسعود النَّهْدي- وعمر بن يونس اليمامي، وهو وهم؛ لأن النَّضْر بن محمد الجُرَشي رواه عن عكرمة ولم يذكر محمداً في القصة، ورواه مَعْبَد بن كعب، عن أخيه عبد الله، عن أبي أمامة، فلم يذكر محمداً في القصة، رواه عن معبد العلاءُ بن عبد الرحمن ... ورواه أيضاً عن معبد عُقَيلُ بن خالد، فلم يذكر واحد منهم في حديثه عن عبد الله ابن كعب: أن الرجل كان اسمه محمد بن كعب، والصحيح من ذكر محمد ابن كعب في هذا الحديث: أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة . قلنا: وقد وافق أبا نعيم على أنَّ ذِكْرَ محمد بن كعب في هذا الحديث وهمٌ الحافظُ الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 2/61، وكلام أبي نعيم يشعر أن الوهم فيه ممن دون عكرمة بن عمار، قلنا: ويحتمل أن يكون الوهم فيه من عكرمة بن عمار، فإن فيه كلاماً، أو من طارق بن عبد الرحمن -وهو ابن القاسم القرشي الحجازي-، فقد تفرد بالرواية عنه عكرمة بن عمار، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، لذا قال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف، وقال النسائي: ليس بالقوي . قال الذهبي: فما أدري أراد هذا أو الأول؟ يعني طارق بن = عبد الرحمن البَجَلي الأَحْمسي . وأغرب ابن حجر، فقال في "التقريب": ثقة! وسيتكرر الحديث بإسناده ومتنه في القسم المستدرك في آخر مسند الأنصار برقم (24009/56). وسيأتي أيضا برقم (24009/57) من طريق مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن . وسيأتي من طريق محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب في الذي بعده . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6019) ، والدولابي في "الكنى" 1/12-13، والطبراني في "الكبير" (795) من طريق سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن المُنِيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة، عن أبيه، عن عبد الله ابن عطية، عن عبد الله بن أُنَيس، عن أبي أمامة بن ثعلبة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف عند مِنْبري هذا بيمين كاذبة يَستحِلُّ بها مالَ امرئٍ مسلم، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، لا يَقبَلُ الله منه عَدْلاً ولا صَرْفاً" . وفي حديث الطبراني زيادة . وفيه المُنيب بن عبد الله بن أبي أمامة وعبد الله بن عطية، وهما مجهولان . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7190) من طريق عبد الله بن خِرَاش، عن العَوَّام بن حَوْشب، عن إبراهيم التَّيْمي، عن أبي أمامة . دون قوله: "فقال له رجل ... إلخ" . وفيه عبد الله بن خِرَاش بن حوشب الشيباني، وهو منكر الحديث . وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6630) ، والطبراني في "الكبير" (801) ، والحاكم 4/294 من طريق عبد الحميد ابن جعفر، عن عبد الله بن ثعلبة، عن عبد الرحمن بن كعب، عن ثعلبة أبي أمامة الحارثي . ولفظه عندهم: "من اقتطع مال مسلم بيمينٍ كاذبةٍ، كانت نُكْتةً سوداءَ في قلبه، لا يُغَيِّرُها شيءٌ إلى يوم القيامة"، وزاد الحاكم في أوله قصة . وإسناده حسن . وعبد الله بن ثعلبة: هو عبد الله بن أبي أمامة الحارثي الأنصاري، فقد قيل في اسم أبي أمامة الحارثي: ثعلبة، وقد يكون منسوباً إلى جده .
24009 / 57 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ " قَالَ وَا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ " يَقُولُهَا ثَلَاثًا.
إسناه صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء -وهو ابن عبد الرحمن الحُرَقي- وإسحاق بن عيسى: وهو ابن الطَّبَّاع البغدادي، فهما من رجال مسلم. مالك: هو ابن أنس الأَصْبحي الإمام. وهو في "الموطأ" 2/727، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (545) ، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" (6629) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (448) و (5929) ، والطبراني في "الكبير" (797) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (943) ، والبيهقي 10/179، والبغوي في "شرح السنة" (2507) ، وفي "معالم التنزيل" 1/319. وسقط من إسناد أبي يعلى في "إتحاف الخيرة": "عبد الله بن كعب". وانظر الحديث السالف برقم (24009/ 55) .
3576 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " وَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ} [آل عمران: 77]
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وجامع: هو ابن أبي راشد، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه الشافعي في "السنن" (542) ، والحميدي (95) ، وابن أبي شيبة 7/3، والبخاري (7445) ، ومسلم (138) (222) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/184 والبيهقي في "السنن" 10/178 من طريق ابن عيينة، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وعندهم جميعا متابعة عبد الملك بن أعيَن جامع بن أبي راشد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/184 من طريق يزيد بن إبراهيم، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، به. وسيأتي برقم (3597) و (3946) و (4049) و (4212) و (4395) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/518. وعن عدي بن عميرة، سيرد 4/191-192. وعن وائل بن حجر عند مسلم (139) (223) ، سيرد 4/317. وعن أشعث بن قيس عند البخاري (6677) ، ومسلم (138) (220) ، سيرد 5/211-212، وسيرد ذكره في الرواية (3597) و (4395) . وعن أبي أمامة عند مسلم (137) (218) و (219) ، سيرد 5/260 (22239). وعن معقل بن يسار، سيرد 5/25 (20292). وانظر حديث جابر الآتي 3/344 (14706) ولفظه بتمامه: (لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى مِنْبَرِي كَاذِبًا ، إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار).
3597 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: " احْلِفْ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَنْ يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ مَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وأخرجه البخاري (2416) و (2417) و (2666) و (2667) ، ومسلم (138) (220) ، وأبو داود (3243) ، والترمذي (1269) ، وابن ماجه (2323) ، وأبو يعلى (5197) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2356) و (2357) و (2673) و (2676) و (2677) و (4549) و (4550) و (6659) و (6676) و (6677) و (7183) ، وأبو عوانة 1/39، والشاشي (561) و (562) و (563) ، والبيهقي في "السنن" 10/178 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الطيالسي (262) ، والبخاري (2515) ، (2516) و (6659) و (7183) ، ومسلم (138) (221) من طرق عن منصور، عن شقيق، به. وسلف برقم (3576) ، وذكرنا هناك مكرراته وشواهده.
(17716) 17868- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ ، وَالْعُرْسُ بْنُ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَدِيٍّ ، قَالَ : خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ : امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ ، رَجُلاً مِنْ حَضَرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ ، فَقَضَى عَلَى الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيِّنَةِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : إِنْ أَمْكَنْتَهُ مِنَ الْيَمِينِ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَتْ وَاللَّهِ ، أَوْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، أَرْضِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ رَجَاءُ : وَتَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الْجَنَّةُ قَالَ : فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ كُلَّهَا.(4/191).
إسناده صحيح، وقوله في الإسناد: "عن أبيه" الضمير عائد إلى عدي ابن عدي- وهو ابن عميرة الكندي-. وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" 10/254، وفي "الشعب" (4840) من طريق أبي أسامة، والطبراني في "الكبير" 17/ (265) من طريق عارم، كلاهما عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2444) و (2445) ، والنسائي في "الكبرى" (5995) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4478) ، والدارقطني 4/166-167 و167 و215، والبيهقي 10/254 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي الزبير محمد بن مسلم، عن عدي بن عدي، عن أبيه. قلنا: وهذا إسناد منقطع، قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (266) و (267) ، والدارقطني 4/166-167 من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن عدي بن عدي. لم يذكر "عن أبيه" وقال: له صحبة! وتعقبه الحافظ في "الإصابة" 5/269 بقوله: بل هو تابعي معروف، ثم قال: وليست لعدي بن عدي صحبة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (341) في مسند العرس بن عميرة، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن شيبان بن فروخ، عن جرير بن حازم، عن عدي بن عدي، عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة، به. لم يذكر عدي بن عميرة. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3576) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
(18863) 19068- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ ، فَقَالَ لَهُ : بَيِّنَتُكَ قَالَ : لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ ، قَالَ : يَمِينُهُ قَالَ : إِذًا يَذْهَبُ بِهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ . قَالَ : فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (4/317)
إسناده صحيح على شرط مسلم، علقمة بن وائل وأبوه من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد الملك: هو ابن عمير. وأخرجه مسلم (139) (224) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/147-148، وفي "شرح مشكل الآثار" (3223) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/137 و261 وفي "السنن الصغير" (4333) من طريق هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1025) ، والنسائي في "الكبرى" (5990) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (25) (مختصراً) من طرق عن أبي عوانة، به. وأخرجه الطبراني أيضاً 22/ (24) من طريق إبراهيم بن عثمان، عن عبد الملك بن عمير، به، إلا أنه سمى الرجل الكندي: الأشعث بن قيس. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/4، ومسلم (139) ، وأبو داود (3245) و (3623) ، والترمذي في "جامعه" (1340) ، وفي "العلل الكبير" 1/541، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2620) ، والنسائي في "الكبرى" (5989) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/148، وابن حبان (5074) ، والطبراني 22/ (17) ، والدارقطني 4/211، والبيهقي 10/143 -144 و179 و254 من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحضرمي: "ألك بينة؟" قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً، ليلقين الله وهو عنه معرض ". قال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (3576) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "انتزى"، أي: وثب. "بينتك" بالنصب، أي: أحضر بينتك، أو بالرفع، أي: المطلوب بينتك. "يمينه"، أي: خذ أو اقبل يمينه، أو لك يمينه. "من اقتطع"، أي: بيمينه.
(21837) 22181- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ ، فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ : لاَ . فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَنْ يَحْلِفُ ، فَيَذْهَبُ بِمَالِي . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ. (5/211)
إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي، وعبد الله: هو ابن مسعود الصحابي الشهير . وأخرجه البيهقي 10/180 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 6/219-220، والبخاري (2416) و (2666) ، ومسلم (138) (220) ، وأبو داود (3243) و (3621) ، وابن ماجه (2322) ، والترمذي (1269) و (2996) ، والنسائي في "الكبرى" (5991) ، وأبو يعلى (5197) ، والطبري في "التفسير" 3/321، وأبو عوانة (5974) و (5975) ، والبيهقي 10/179-180، والواحدي في "أسباب النزول" ص 72 من طريق أبي معاوية، به. وبعضهم يختصره . قال النسائي عَقِبه: لا نعلم أحداً تابع أبا معاوية على قوله: فقال لليهودي: "احلف" . وأخرجه البخاري (2356) و (4549) و (6676) و (6677) و (7183) و (7184) ، والنسائي (5992) و (11012) و (11062) ، وأبو عوانة (5975) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4476) ، والطبراني (640) ، والواحدي ص 72-73 و73، والبغوي (2500) من طرق عن سليمان الأعمش، به . وسلف الحديث سنداً ومتناً في مسند عبد الله بن مسعود برقم (3597) . وسيأتي من طريق منصور بن المعتمر برقم (21841) ، ومن طريق الأعمش برقم (21842) و (21844) ، ومن طريق عاصم بن أبي النجود برقم (21848) ، ثلاثتهم عن شقيق . وسيأتي من طريق كردوس عن الأشعث برقم (21843) و (21849) . وأخرجه الطبراني (639) ، والحاكم 4/295 من طريق الشعبي عن الأشعث بنحوه مختصراً . وأخرج المرفوع منه ابن خزيمة في "التوحيد" 1/870، والطبراني (644) من طريق قيس بن محمد، عن محمد بن الأشعث، عن الأشعث، به . لكن ليس في إسناد الطبراني محمد بن الأشعث . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3576) ، وذكرت تتمة شواهده هناك .
قوله: "فاجر" أي: كاذب .
(21841) 22185- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْبَكَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَإِنَّ تَصْدِيقَهَا لَفِي الْقُرْآنِ : {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ : فَخَرَجَ الأَشْعَثُ ، وَهُوَ يَقْرَؤُهَا ، قَالَ : فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : إِنَّ رَجُلاً ادَّعَى رَكِيًّا لِي ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : شَاهِدَاكَ ، أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ : أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ ، حَلَفَ فَاجِرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (5/211)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل زياد بن عبد الله بن الطفيل، وقد توبع . منصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وأخرجه الطيالسي (1051) ، والبخاري (2515) و (2669) و (6659) و (6660) و (7183) و (7184) ، ومسلم (138) (220) ، والنسائي في "الكبرى" (5993) ، والطبري في "التفسير" 3/322، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (930) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. وانظر (21837) .
قوله: "صبراً" أي: يحبس لأجلها عند الحاكم. "ادَّعى ركياً" الركي بفتح راء وخفة كاف، وتشديد ياء: البئر، ومعنى ادعى: أن البئر كانت في يده فحين طُلبت ادعاها لنفسه فصار منكراً .
(21842) 22186- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ الأَشْعَثُ : صَدَقَ ، فِيَّ نَزَلَتْ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ : لاَ . قَالَ : فَيَمِينُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : إِذَنْ يَحْلِفَ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ : فَنَزَلَتْ : {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}.
(2) قوله: "أبو عبد الرحمن" هو عبد الله بن مسعود .
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو وائل: هو شقيق بن سلمة . وأخرجه ابن أبي شيبة 7/1-2، ومسلم (138) (220) ، وابن ماجه (2322) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2426) ، وابن الجارود (926) ، وأبو عوانة (108) و (5974) ، والطبراني (642) ، والبيهقي 10/178 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله . وسلف الحديث في مسند ابن مسعود برقم (4212) مختصراً .
وروى البخاري:
2417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
6676 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
7446 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ
2088 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}
2358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}
وروى مسلم:
[ 137 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك
[ 137 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
[ 138 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينه فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }
[ 138 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه
[ 138 ] وحدثنا بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا شقيق بن سلمة يقول سمعت بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }
[ 139 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض
[ 139 ] وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو أمرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذاك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان
وهذا الحديث مناقض لأحاديث أخرى ذكرناها بباب التناقضات القرآنية تنفي دخول المؤمن (المسلم) مرتكب المعاصي جهنم ولو للحظة أو مؤقتًا، ولنص القرآن "الآيات" {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18)} الليل. لكن ما يرد هنا هو القول بخلود مرتكب المعاصي في الجحيم الخرافي الأبدي، وهو مطابق أكثر لمنهج الإباضية وعقيدتهم في هذه المسألة كما نقرأ في كتبهم مثل (مسند الربيع) وغيرها من كتب الحديث والفقه والكلام والإلهيات عند الإباضية، وهي كانت نفس عقيدة الخوارج والمعتزلة وهما مذهبان لم يعد لهما وجود عمومًا.
وروى أحمد:
9290 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ (4) عَلَى مُحَمَّدٍ (5)
(4) في (م) والنسخ المتأخرة: مما أنزل الله.
(5) حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو تميمة الهجيمي -واسمه طريف بن مجالد- لا يُعرف له سماع من أبي هريرة، فيما قاله البخاري في "التاريخ الكبير" 3/16-17، وحكيم الأثرم وثقه ابن المديني وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري بعد أن ساق له هذا الحديث: لا يتابع عليه، وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر، وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير. وهذا الحديث قد ضعفه البخاري فيما نقله الترمذي، والبغوي فيما نقله المناوي في "الفيض"، وقال الذهبي في "الكبائر" ليس إسناده بالقائم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/252-253، والدارمي (1136) ، والبخاري في "تاريخه" 3/16-17، وأبو داود (3904) ، والترمذي (135) ، والنسائي في "الكبرى" (9017) ، وابن الجارود (107) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/45، وفي "شرح مشكل الآثار" (6130) ، والعقيلي في "الضعفاء" 1/318، وابن عدي في "الكامل" 2/637، والبيهقي 7/198 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (10167) عن وكيع، عن حماد بن سلمة. وقال العقيلي بعدما خرجه: وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، موقوفاً. وسمى هؤلاء الجماعة في مكان آخر 1/149 وهم: سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وأبو بكر بن عياش، والمحاربي، ويزيد بن عطاء اليشكري، وعلي بن الفضيل.
قلنا: قد أخرجه هكذا النسائي في "سننه الكبرى" (9018) و (9019) و (9020) من طريق سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، به. لكن بقصة إتيان النساء من الدبر فقط.
وليث بن أبي سليم سيىء الحفظ إلا أنه قد توبع، فقد أخرجه النسائي أيضا (9021) من طريق أبي سعيد المؤدب، عن علي بن بذيمة، عن مجاهد، به. موقوفاً على أبي هريرة، وسنده حسن.
قلنا: وتضعيف أهل العلم هذا الحديث واستنكارهم له إنما هو من أجل ورود لفظ التكفير أو البراءة مما أنزل على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلا فقد ورد في غير ما حديثٍ التغليظُ على من أقْدَمَ على شيء مما ذكر، وجاءت صيغ الترهيب على نحو "ملعون من أتى"، أو "لا ينظر الله إليه" الخ، وقد أشار الترمذي إلى نحو هذا، فقال في "سننه" بعدما خرج هذا الحديث: فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
10167 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ".
حديث محتمل للتحسين، وانظر الكلام في إسناده فيما سلف برقم (9290) . أبو تميمة: هو طريف بن مجالد الهجيمي. وأخرجه ابن ماجه (639) ، والنسائي في "الكبرى" (9016) من طريق وكيع، بهذا الإسناد- ورواية النسائي مختصرة دون قصة إتيان الكاهن.
واحتج الإباضية في كتبهم كمسند الربيع بهذا الحديث على تخليد أهل "الكبائر" في النار الخرافية.
من رواية أحمد بن حنبل حديث رقم 17170: ...وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى؟ قَالَ: "وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ"
حديث صحيح، أبو خَلَف موسى بن خَلَف- وإن اختلف فيه- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار. ممطور: هو الأسود الحبشي أبو سَلام.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3427) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/383 من طريقين عن موسى بن خلف، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1161) و (1162) ، وابن سعد 4/359، والترمذي (2863) و (2864) ، وأبو يعلى (1571) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1895) ، وفي "التوحيد" ص 15، وابن حبان (6233) ، والآجري في "الشريعة" ص8، والطبراني في "الكبير" (3428) ، وابن منده في "الإيمان" (212) ، والحاكم 1/421 من طريق أبانَ بن يزيد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3431) ، والحاكم 11/17 من طريق علي بن المبارك، وأخرجه الحاكم 1/118 من طريق معاوية بن سلاّم، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ! قلنا: زيد بن سلام وجدُّه ممطور إنما أخرج لهما البخاري في "الأدب المفرد".
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2510) ، وفي "السنة" (1036) ، والنسائي في "الكبرى" (11349) - وهو في "التفسير" (369) -، وابن خزيمة في "صحيحه" (483) و (930) ، والطبراني في "الكبير" (3430) ، وفي "مسند الشاميين" (2870) ، والحاكم 1/118 و236، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص304 من طريق معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، به.
وسيكرر برقم (17800) سنداً ومتناً، وسيأتي بنحوه مختصراً 5/344 حديث رقم 22910.
جُثَا جهنم: ضبط بضم جيم وقصر، جمع جُثوة، بضم جيم، وقيل مثلثة الجيم: ما جمع من نحو تراب، استعير للجماعة.
وروى البخاري:
6914 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا
7300 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
واحتج الإباضية بهما أو بنحوهما.
وروى مسلم:
[ 106 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
[ 106 ] وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره وحدثنيه بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
احتج به الإباضية
وروى أحمد:
(14441) 14494- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ، قَالَ : وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ ؟ قَالَ : أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي ، لاَ يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنْهُمْ ، وَلاَ يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي . يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ ، وَالصَّلاَةُ قُرْبَانٌ ، أَوْ قَالَ : بُرْهَانٌ ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ ، أَوْلَى بِهِ . يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، النَّاسُ غَادِيَانِ : فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا.(3/321).
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات غير ابن خثيم- وهو عبد الله بن عثمان- فصدوق لا بأس به. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (20719) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1138) ، وابن حبان (4514) ، والحاكم 4/422. وأخرجه مطولاً ومختصراً الدارمي (2776) ، والبزار (1609- كشف الأستار) ، وأبو يعلى (1999) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1345) ، وابن حبان (1723) ، والحاكم 3/479- 480، والبيهقي في "الشعب" (5761) من طرق عن ابن خثيم، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (15284) من طريق وهيب بن خالد، عن ابن خثيم. وروى الحديث من مسند كعب بن عجرة الترمذيُّ (614) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (212) و (298) و (309) ، وفي "الأوسط" (2751) ، والبيهقي في "الشعب" (5762) . وسيأتي في "مسند أحمد" مختصراً بقصة الأمراء 4/243، ويأتي تخريجه هناك، ويشهد لها حديث ابن عمر، سلف برقم (5702) ، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.
وفي الباب دون قصة الأمراء عن أبي مالك الأشعري، سيأتي 5/342. ويشهد لقوله: "الصيام جُنة" حديث أبي هريرة السالف في "المسند" برقم (7492) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وانظر أيضاً الحديث الآتي برقم (15264) .
2037- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ الطَّحَّانُ الصَّغِيرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ.
إسناده صحيح، موسى بن مسلم الطحان الصغير روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وذكره ابن حبان في، الثقات". وأخرجه أبوداود (5250) ، والطبراني (11801) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3254) .
3254 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ - قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَيَقُولُ: "مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ، أَوْ مَخَافَةَ تَأْثِيرٍ، فَلَيْسَ مِنَّا"
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنَّ الْجَانَّ مَسِيخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ"
إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجال البخاري، ومن سواه من رجال الشيخين. وهو في "المصنف" (19617) ، ومن طريقه أخرجه البزار (1232- كشف الأستار) ، والطبراني (11846) ، والبغوي في "شرح السنة" (3265) . وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2037). ويشهد للمرفوع منه حديث ابن مسعود في "المسند" 1/420 برقم 3984 ضعيف، وحديث أبي هريرة فيه أيضاً 2/432و 520.
9588 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ، مَنْ تَرَكَ شَيْئًا خِيفَةً، فَلَيْسَ مِنَّا ". يَعْنِي الْحَيَّاتِ.
إسناده جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان. وأخرجه أبو داود (5248) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، بهذا الإِسناد. وانظر (7366) .
(10227) 10232- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (107) ، وأبو عوانة 1/40، والبيهقي 8/161، والبغوي (3591) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (122) ، ومسلم (107) ، والنسائي في "الكبرى" (7138) ، وأبو يعلى (6197) و (6212) ، وأبوعوانة 1/40، والطحاوي في "شرح المشكل" (3489) من طرق عن سليمان الأعمش، به. وانطر ما سلف من طريق عجلان عن أبي هريرة برقم (9594) .
9594 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْإِمَامُ الْكَذَّابُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ "
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان. وأخرجه النسائي 5/86 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3490) من طريق أبي عاصم النبيل، وابن حبان (4413) من طريق حماد بن مسعدة، كلاهما عن ابن عجلان، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/86، وفي "الكبرى" (7139) ، وأبو يعلى (6597) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3491) ، وابن حبان (7337) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ولفظه عند النسائي: "أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر". وسيأتي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة برقم (10227) . وفي الباب عن أبي ذر، سيأتي 5/153.
(8895) 8882- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ. (2/376).
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان. وأخرجه ابن منده في "الِإيمان" (518) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (13686) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (57) (105). وأخرجه أبو داود (4689) ، والترمذي (2625) ، والنسائي 8/65، وابن حبان (4454) ، والطبراني في "الأوسط" (5643) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/142 و14/293 من طرق عن الأعمش، به. وبعضهم يرويه مختصراً، وزاد الخطيب في روايته الأولى: "ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن"، وقد سلفت هذه الزيادة في حديث همام عن أبي هريرة برقم (8202). وأخرجه عبد الرزاق (13688) ، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" 10/456، عن ابن جريج، والنسائي 8/65، والآجري في "الشريعة" ص 113 من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به. ووقع في مطبوع "المصنف" أنه موقوف، ونحسب أنه خطأ، فإنه عند الخطيب من طريقه مرفوع، ووقع في رواية النسائي زيادة النهبة المذكورة. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/248-249 من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به. وزاد فيه: "يُنزع منه الإيمان، ولا يعود حتى يتوب، فإذا تاب عاد إليه". وأخرجه النسائي 8/65 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي صالح، به، موقوفا. وزاد فيه: "فإذا فعل ذلك خلع رِبقةَ الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله وسيأتي الحديث من طريق شعبة عن الأعمش برقم (10216) ، وبإسناد 10216 أخرجه ابن منده في "الإيمان" (517) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد- ولم يقل فيه: "والتوبة معروضة بعد". وأخرجه أبو القاسم البغوي فى "الجعديات " (758) ، والبخاري (6810) ، ومسلم (57) (104) ، وابن حبان (4412) ، وأبو عوانة 1/20، والآجري في "الشريعة" ص 112-113، وابن منده (517) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وانظر ما سلف برقم (7318) .
من طلبت الطلاق لغير سبب وجيه
روى أحمد:
22379 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، والرجل: المبهم: هو أبو أسماء الرحبي، فقد جاء مُسمّى في الرواية الآتية برقم (22440) ، وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي . وأخرجه الطبري في "التفسير" 2/468 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي (1187) ، والطبري 2/468 من طريق عبد الوهّاب الثقفي، عن أيوب، به . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5465) من طريق منصور بن زاذان، عن أبي قلابة، عن ثوبان، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 5/271 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء وأيوب، عن أبي قلابة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً . وسيأتي موصولاً برقم (22440) من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان . وأخرجه الطبري 2/467 من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إدريس، عن ثوبان، به . وليث ضعيف . وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (2054) ، وإسناده ضعيف .
قوله: "من غير بأس" قال المناوي في فيض القدير: البأس: الشدة، أي: في غير حالةِ شِدَّة تدعوها وتُلجئها إلى المفارقة، كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه .
22440 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاءَ، وَذَكَرَ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
إسناده صحيح على شرط مسلم . عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرحبي . وأخرجه الدارمي (2270) ، وابن ماجه (2055) ، والطبري في "التفسير" 2/468 من طريق محمد بن الفضل، وأبو داود (2226) ، وابن الجارود (748) ، والحاكم 2/200، والبيهقي 7/316 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 5/272 عن أبي أسامة، وابن حبان (4184) ، والبيهقي 7/316 من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به. وانظر (22379) .
(نقد علماني: وللمرأة حرية الفراق عن الزوج متى ما أردات ذلك، وليكن ذلك إن كان منها مع تسوية عادلة لا يكون لها فيها كثيرُ نفقةٍ، سوى الحقوق الثابتة في حالة وجود أطفال بينهما)
طريقة حلاقة الشارب واللحية على أي شكل أو حلاقتها تمامًا حرية شخصية
روى أحمد:
19263 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، وَوَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. غير يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار، فمن رجال الترمذي والنسائي، وروى أبو داود للأول منهما أيضاً، وكلاهما ثقة. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، ووكيع: هو ابنُ الجراح الرؤاسي. وأخرجه الترمذي (2761) ، والنسائي في "الكبرى" (14) ، وابنُ عدي في "الكامل" 6/2361 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/564-565، وعبد بن حُميد (264) ، ويعقوبُ ابنُ سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/233، والترمذي (2761) ، والنسائي في "المجتبى" 1/15 و8/129- 130، والعقيلي في "الضعفاء" 4/195، وابن حبان (5477) ، والطبراني في "الكبير" (5033) و (5034) و (5036) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (356) و (357) و (358) ، والبيهقي في "الآداب" (692) ، والمزي في "تهذيب الكمال" في (ترجمة حبيب بن يسار) من طرق عن يوسف ابن صُهيب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (526) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن زكريا بن يحيى البدّي، عن حبيب بن يسار، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن زكريا بن يحيى إلا جرير. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1349) من طريق خلاَّد بن يحيى الكوفي، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن أبي رَمْلَة، عن زيد بن أرقم، به. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وأبو رملة اسمه عبد الله بن أبي أمَامَة بن ثعلبة الأنصاري الحارثي المدني. وسيرد برقم (19273) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2738) بلفظ: كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقصُّ شاربه، وكان أبوكم إبراهيمُ من قبله يقصُّ شاربه. وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها حديث المغيرة بن شعبة. سلف برقم (18212) .
قال المباركفوري: قولُه: "فليس منَّا" أي: ليس من العاملين بسنتنا...// واختلف الناس في حد ما يقصُّ منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، لظاهر قوله: "أحْفُوا وانهَكُوا"، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديبَ مَنْ حَلَقَه، وروى عنه ابنُ القاسم أنه قال: إحفاءُ الشارب مُثْلَة. قال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدوَ طرفُ الشَّفَة، ولا يُحفيه من أصله.
7132 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه الطحاوي 4/230، وابن عدي في "الكامل" 5/1698 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (8672) و (9026) . ويأتي برقم (8778) من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (4654) . ويأتي برقم (7139) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: أن قص الشارب من الفطرة. وفي حديث عائشة 6/137: أن من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية.
قوله: "قصوا الشوارب"، قال السندي: يدل على أن المطلوب القص، وهو الذي اختاره مالك والمحققون.
وروى مسلم:
[ 259 ] حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى
عرفت رجلًا ممثلًا معروفًا ضخم الجثة كان يرتزق من تطويله لشاربه بحيث يقف عليه الصقر حرفيًّا كما يقال، كان رجلًا دمث الخلق هادئًا عكس ما يوحي مظهره، وكان يغني في بعض الأفراح وافتتاحات المحلات بالإضافة إلى تمثيله ككومبارس في أدوار ثانوية، له فلم شهير مع عادل إمام أظن. طريقة حلاقتك وتربيتك لشاربك من عدمه هي حرية شخصية بالطبع. لدى هواة الشوارب واللحى الكثير من الحلقات والأشكال، ربما هناك في الغرب حتى مسابقات لذلك. بعض أشكال حلقات الخمسينيات والستينيات والعصور القديمة للشوارب لدى النبلاء والعلماء الإنجليز وبعض المصريين وغيرهم مميزة حقًّا وأنيقة. وذكرت في موضع آخر الأمر الإسلامي السلفي الظلامي بالإلزام بتطويل اللحى للرجال وبعضها أحاديث من البخاري هناك بنفس معنى الأمر المذكور هنا عن القص من الشارب. وكما ترى من خلال قوله (ليس منا) مدى سهولة التكفير في الإسلام، ولاعجبَ مما يقال في الأخبار أنه بعد إسقاط أمركا لنظام صدام حسين وإعدامه ثم انسحابها وتركها العراق في فوضى تامة يقوم المتطرفون في الأماكن التي سيطروا عليها أو عبر العمليات بقتل الحلّاقين! لأنهم اعتبروهم كفار لحلقهم اللحى وتركهم شوارب الناس وغيرها! مع أن مذهب السنة كما يفترَض لا يكفِّر في عقيدته ووفق مذهبه حتى أصحاب ما يسمونه بالكبائر يعني "الخطايا" الكبيرة الوهمية الدينية في معظمها، على عكس تكفير الإباضية والمعتزلة والخوارج لهم وقد طالعت قديمًا كتب الإباضية، واعتمد السنة على آيات مثل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)} النساء
القول بخسران مرتكبي الكبائر وتخليدهم في جهنم مطابق أكثر للمعتزلة والخوارج والإباضية
روى البخاري:
553 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
ورواه أحمد 22957 و23026 و23048 و22959 و23026 و23045 و23055
هذا الكلام والاعتقاد بخسران شخص لأجل ترك صلاة واحدة مطابق أكثر لعقيدة المعتزلة والخوارج والإباضية بتكفير مرتكبي الكبائر، لكنه لا ينسجم مع العقيدة السنية المستدلة بالقرآن {إن الله يغفر الذنوب جميعًا إلا أن يشرك به}.
تكفيره العاصين له
وهذا أشبه بنهج الإباضية والمعتزلة والخوارج، وليس عليه نهج السنة والشيعة الاثناعشرية، لكن في كتب السنة بعض ذلك، روى البخاري:
6707 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ
وروى أحمد:
22364 - حدثنا إسحاق بن عيسى، وأبو اليمان وهذا حديث إسحاق قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود الأملوكي، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له: " إنا مدلجون فلا يدلجن مصعب ولا مضعف " . فأدلج رجل على ناقة له صعبة فسقط، فاندقت فخذه فمات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ثم أمر مناديا ينادي في الناس: " إن الجنة لا تحل لعاص، إن الجنة لا تحل لعاص " ثلاث مرات.
إسناده ضعيف، ومتنه منكر، راشد بن داود، قال البخاري: فيه نظر، وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به، قلنا: والضعف في حديثه هذا بين، وتساهل ابن معين ودحيم فقال الأول: لا بأس به، ووثقه الثاني، وكذا ابن حبان في "ثقاته" . أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وأبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد . وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1085) من طريق هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1436) ، وفي "الشاميين" (1085) ، والحاكم 2/145، والبيهقي في "الدلائل" 6/282 من طريق الهيثم بن حميد، عن راشد بن داود، به .
قوله: "إنا مدلجون" قال السندي: يقال: أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل، وبالتشديد، أي: من باب الافتعال، إذا سار آخره، ومنهم من جعل الإدلاج بالتخفيف لليل كله . "مصعب" فاعل من أصعب إذا كان صاحب بعير ضعيف .
وهذا الخبر ذكره الواقدي في سياق غزوة تبوك:
وَحَمَلَ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ÷ مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ، وَحَمَلَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ مِنْهُمْ ثَلاثَةً بَعْدَ الّذِى كَانَ جَهّزَ مِنْ الْجَيْشِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “لا يَخْرُجْ مَعَنَا إلاّ مُقْوٍ”، فَخَرَجَ رَجُلٌ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَصَرَعَهُ، فَقَالَ النّاسُ: الشّهِيدَ الشّهِيدَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ÷ مُنَادِيًا يُنَادِى: “لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إلاّ مُؤْمِنٌ - أَوْ إلاّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ - وَلا يَدْخُلُ الْجَنّةَ عَاصٍ”. وَكَانَ الرّجُلُ طَرَحَهُ بَعِيرُهُ بِالسّوَيْدَاءِ.
وروى قبلها عن غزوة خيبر:
وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ حِينَ انْتَهَى إلَى حِصْنِ نَاعِم فِى النّطَاةِ وَصَفّ أَصْحَابَهُ نَهَى عَنْ الْقِتَالِ حَتّى يَأْذَنَ لَهُمْ فَعَمِدَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَحَمَلَ عَلَى يَهُودِىّ وَحَمَلَ عَلَيْهِ مَرْحَبٌ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ النّاسُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اُسْتُشْهِدَ فُلانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “أَبْعِدْ مَا نَهَيْت عَنْ الْقِتَالِ”؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ÷ مُنَادِيًا فَنَادَى: “لا تَحِلّ الْجَنّةُ لِعَاصٍ”، ثُمّ أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ ÷ فِى الْقِتَالِ وَحَثّ عَلَيْهِ وَوَطّنَ الْمُسْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ.
فيظهر لنا اتخاذ محمد لمنهج تكفيري متشدد لإلزام أتباعه بالطاعة التامة والعمياء له. لا يختلف كثيرًا عن نهج الخوارج والإرهابيين، والخبر برأيي موثَّق تاريخيًّا رغم مخالفته لنهج مذهبي السنة والشيعة الاثناعشرية.
وروى البخاريّ:
1294 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ
الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا
مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
وروى مسلم:
[ 103 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية هذا حديث يحيى وأما بن نمير وأبو بكر فقالا وشق ودعا بغير ألف
[ 103 ] وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقالا وشق ودعا
[ 104 ] حدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة
[ 104 ] حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قالا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قالا أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قالا ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق
[ 104 ] حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا داود يعني بن أبي هند حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء
وروى الطبراني في المعجم الكبير في ج 9:
9100- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الأَبَحُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ.
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/202): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (394): إسناده صحيح. وقال الألباني في) صحيح الترغيب والترهيب) (2213): رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح.
وقد رفعه حبيب بن ربيع الأباضي في مسنده المعتبَر لدى مذهب الإباضية فرواه عن ابن مسعود عن مؤسس الإسلام: (759) ... وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الرَّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ».
وفي معجم الطبراني الكبير ج12:
12681- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْحَمَّالُ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قُتِلَ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُعْلَمُ قَاتِلُهُ , فَصَعِدَ مِنْبَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُقْتَلُ قَتِيلٌ ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ لاَ يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِلاَ عَدَدٍ ، وَلاَ حِسَابٍ.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد7/ 20 وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات.
ولفظه في مسند الربيع الخاص بالإباضية هكذا: 757) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَرَامًا لَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ».
وروى البيهقي في الكبرى:
15642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري أنبأ علي بن قادم عن عطاء بن مسلم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يحيى بن صاعد ثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة ثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس: أن قتيلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدرى من قتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء
ذلك لفظ حديث الماليني وحديث أبي عبد الله مختصر لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله
احتج بها وبنحوها مسند الربيع بن حبيب الإباضي كذلك.
وروى أحمد:
1426 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ؟ قَالَ: لَا، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ ؟ قَالَ: أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ . قَالَ: لَا . إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ "
صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ المبارك يلى فضالة، فقد علق له البخاري، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو- وإن كان مدلساً- قد صرح بالتحديث، وقال أحمد: ما روى عن الحسن يحتج به، وقد توبع، والحسن البصري رأى الزبير يبايع عليْاً وهو ابن أربع عشرة سنة، ولكنه في قول عامة أهل الحديث لم يسمع من بدريّ مشافهة.
وأخرجه عبد الرزاق (9676) من طريق إسماعيل بن مسلم، و (9677) من طريق قتادة، وابن أبي شيبة 15/123 و279 من طريق عوف الأعرابي، ثلاثتهم عن الحسن، بهذا الإسناد. وسيأتي (1427) و (1433) .
وفي الباب عن معاوية عند أحمد 4/92، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وحديثُه حسن في الشواهد، وهذا منها.
وعن أبي هُريرة عند أبي داود (2769) ، والبخاري في "تاريخه" 1/403، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي، وهو مجهولُ الحال.
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4/83: والفتْك: أن يأتي الرجلُ الرجلَ وهو غار غافل، فيشد عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكانه جعل الفتك مقيدا، ومنه في صفة الفَرَس: قَيْد الأوابد، يريد انه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تَعْدُوه.
المشكلة أن الزبير عمل بجزء من الدين الإسلامي وترك الجزء الباقي! وكذلك فعل الأمويون والخوارج والتوابون والشيعة.
2897 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الزِّيَادِيُّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدٍ التُّجِيبِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا ، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، مالك بن خير الزبادي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/460، وقال الذهبي في "الميزان" 3/426: محله الصدق، وشيخه مالك بن سعد، لم يرو عنه غير مالك بن خير الزبادي، قال أبو زرعة: مصري لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/385 وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان بن مالك المصري.
وأخرجه عبد بن حميد (686) ، والطبراني (12976) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (5356) من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، به.
وأخرجه الحاكم 4/145من طريق ابن وهب، عن مالك بن خير (تحرف في المطبوع منه إلى: حسين) الزبادي، به، وصححه ووافقه الذهبي.
وصحح إسناده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/250.
وله شاهد صحيح بطرقه من حديث ابن عمر عند أحمد 2/25 و71، والطيالسي (1957) ، وأبي داود (3674) ، وابن ماجه (3380) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/305-306، والحاكم 4/144-145، والبيهقي 8/287، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وآخر من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (1295) ، وابن ماجه (3381) ، وإسناده حسن.
قوله: "ومعتصرها"، قال السندي: هو من يعصر الخمر لنفسه، والعاصر: من عصرها مطلقاً.
ويناقض هذا الحديث الأخير ما رواه البخاري:
6780 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
6777 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ
ورواه أحمد:
(7985) 7973- حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اضْرِبُوهُ . قَالَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللَّهُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُولُوا هَكَذَا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ، وَلَكِنْ قُولُوا : رَحِمَكَ اللَّهُ.
وروى عبد الرزاق:
13552 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم مرارا أكثر من أربع فجلده في كل ذلك فقال رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله
لعن متخذي القبور متعبَدات ومساجد وغيرها
وروى البخاري:
435 و 436 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا
وروى مسلم:
[ 2581 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
علقة البخاري في صحيحه بقوله:
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
وروى مسلم:
[ 46 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه
وروى أحمد:
9290 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.
حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو تميمة الهجيمي -واسمه طريف بن مجالد- لا يُعرف له سماع من أبي هريرة، فيما قاله البخاري في "التاريخ الكبير" 3/16-17، وحكيم الأثرم وثقه ابن المديني وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري بعد أن ساق له هذا الحديث: لا يتابع عليه، وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر، وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير.
وهذا الحديث قد ضعفه البخاري فيما نقله الترمذي، والبغوي فيما نقله المناوي في "الفيض"، وقال الذهبي في "الكبائر" ليس إسناده بالقائم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/252-253، والدارمي (1136) ، والبخاري في "تاريخه" 3/16-17، وأبو داود (3904) ، والترمذي (135) ، والنسائي في "الكبرى" (9017) ، وابن الجارود (107) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/45، وفي "شرح مشكل الآثار" (6130) ، والعقيلي في "الضعفاء" 1/318، وابن عدي في "الكامل" 2/637، والبيهقي 7/198 من طرق عن حماد بن
سلمة، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (10167) عن وكيع، عن حماد بن سلمة.
وقال العقيلي بعدما خرجه: وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، موقوفاً. وسمى هؤلاء الجماعة في مكان آخر 1/149 وهم: سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وأبو بكر بن عياش، والمحاربي، ويزيد بن عطاء اليشكري، وعلي بن الفضيل.
قلنا: قد أخرجه هكذا النسائي في "سننه الكبرى" (9018) و (9019) و (9020) من طريق سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، به. لكن بقصة إتيان النساء من الدبر فقط.
وليث بن أبي سليم سيىء الحفظ إلا أنه قد توبع، فقد أخرجه النسائي أيضا (9021) من طريق أبي سعيد المؤدب، عن علي بن بذيمة، عن مجاهد، به. موقوفاً على أبي هريرة، وسنده حسن.
قلنا: وتضعيف أهل العلم هذا الحديث واستنكارهم له إنما هو من أجل ورود لفظ التكفير أو البراءة مما أنزل على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلا فقد ورد في غير ما حديثٍ التغليظُ على من أقْدَمَ على شيء مما ذكر، وجاءت صيغ الترهيب على نحو "ملعون من أتى"، أو "لا ينظر الله إليه" الخ، وقد أشار الترمذي إلى نحو هذا، فقال في "سننه" بعدما خرج هذا الحديث: فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
قلنا: وإتيان المرأة وهي حائض محرم باتفاق، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ) [البقرة: 222] ، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاحَ" أخرجه أحمد 3/132، ومسلم (302) وغيرهما من حديث أنس، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقبِل وأدبِر، واتقوا الدبُرَ والحيضةَ". وقد سلف من حديث ابن عباس برقم (2703) ، وسنده حسن.
وانظر ما سلف برقم (7684) في الترهيب من إتيان المرأة في الدبر، وما سيأتي برقم (9536) في الترهيب من إتيان الكاهن والعَراف.
وفي باب الترهيب من إتيان الكهان والعرافين عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم (2230) ، ولفظه: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، وسيأتي في "المسند" 4/68 و5/380.
احتج بهذه الأحاديث الإباضية في مسند الربيع الخاص بهم.
روى الخلال في السنة (4/60):
1284 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ: أَنْتَ عَدُوِّي، فَقَدْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ "،
ورواه ابن بطة في ((الإبانة)) (3/22)
لا يوجد في مصادر أقدم وأكثر اعتمادية من هذين من كتب السنة الأشهر والأقدم. وشريك بن عبد الله النخعي ضعّفوه وهو عندهم من أهل الريبة إلى حدٍّ ما، وعاصم -وهو ابن أبي النجود- أخرج له البخاري ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث. حجاج: هو ابن محمد الأعور، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي، وأبو عبد الله هو أحمد بن حنبل صاحب المسند المعروف ومؤسس مذهب من الأربعة السنية الأشهر. والحديث هنا موقوف من كلام ابن مسعود.
لكن الربيع بن حبيب الإباضي رفعه إلى محمد في مسنده الخاص بالإباضيين: (746) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا».
وفي أول كتاب السنة للخلال روى أحاديث كأنها محورة عن أحاديث الشيعة الملفقة المألوفة في مديح علي، لكنه جعلها في مديح العباس وبنيه، كأن الرجل كان يرتزق بمديح العشيرة الحاكمة بكتابة ذلك الهراء في أول كتابه بدلًا من العادة المحترمة للكتب المصنفة على أساس المواضيع بدل الأسانيد في أن تبدأ أمور مثل الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة إلخ، لذلك لتأخر المصدر لا أثق فيه_لؤي.
ونصوص كهذه رغم صحة إسنادها _عدا حديث الطبراني 12681 وحديث الخلال في كتابه السنة_مخالفة لعقيدة السنة الرسمية_وعلى حد علمي والشيعة الاثناعشرية كذلك_ بأن كل الذنوب يغفرها الله الخرافي عدا الإشراك به والإيمان بآلهة خرافيين آخرين {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)} النساء. وروى البخاري:
5827 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ
وانظر أحمد 18284 و 21466 وو22464 و6586 و27491 و27527 ومسلم 94 وانظر ما عرضناه من أحاديث في باب التناقضات القرآنية عن نفي دخول المؤمن العاصي جهنم الخرافية، وموضوع (تناقض مع مبدإ النية مع العمل) ففيه دخول الجنة بدون أداء فروض الدين الإسلامي، وهو في نفس بابنا هذا عن تناقضات الأحاديث. وروى أحمد:
22675 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (3435) ، وأبو عوانة (9) ، وابن منده في "الإيمان" (44) و (405) ، والبغوي (55) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (28) ، والبزار في "مسنده" (2682) و (2695) ، والنسائي في التفسير من "الكبرى" (11132) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (1131) ، وأبو عوانة (8) و (9) ، والطبراني في "الدعاء" (1476) ، وابن منده (44) من طرق عن الأوزاعي، به. وانظر ما بعده. وفي هذا المعنى انظر ما سيأتي برقم (22711) و (22712) و (22768) .
وكثير من نصوص السنة بهذا المعنى وعرضنا بعضها بباب (التناقضات القرآنية) عن اختلافهم على دخول المؤمن العاصي جهنم مؤقتًا من عدمه البتة. وفيها تحريم المؤمن على النار.
أما الإباضية ومن على نهجهم من تكفير مرتكبي المعاصي فلعلهم استدلوا بنصٍّ مثل قوله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} آل عمران. (وآيات أخرى سنوردها من مقالاتهم أدناه). ورغم وجود خلافات في روايات البخاري ومسلم وأحمد في كون الرجل الذي اختلف معه الأشعث مسلمًا أم يهوديًّا، لكن الأرجح من سياق النص القرآني الواضح أنه كان يهوديًّا، وقد قرأت في مصنف عبد الرزاق أن الأشعث بن قيس كانت له عمة أو أخت متزوجة من قيِّل من أقيال اليمن (حكامها) فتهودت مثله لذلك لم يرثها الأشعث لما ماتت وفق تشريع الإسلام، (9862 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن الأشعث بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن أختي كانت تحت مقول من المقاول فهودها وإنها ماتت فمن يرثها قال عمر أهل دينها)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (32089- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا ، وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.)، فعل الرجل كان قريب الأشعث ويهوديًّا كذلك، وبعض الرويات تنفي القرابة بين الاثنين المختصمين وتذكر أن نسب كل منهما مختلف حضرمي وكندي. وهناك تناقض داخلي أقل أهمية هنا لعدم تعلقه بالقاش اللاهوتي فهل اعترف الرجل ورد الأرض للكندي كما تقول رواية أم ولعل هذا هو الأصح أصر على موقفه وأن الأرض له فقال محمد قولًا عموميًّا دون حكمٍ عليه أخلاقيًّا لعدم حسم القضية بقوله : (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض) فتكون الرواية الولى تحاول إظهار محمد كصحاب تأثير على الناس لا يخيب البتة، وهل الخلاف على بئر أم أرض وهو تناقض لا يثير مشكلة أو أهمية، والمهم هنا هل تنطبق هذه "الآيات" أيْ النصّ على المسلمين كذلك فهذا سيكون محل خلاف بين المفسرين والمذاهب لأن النص الديني يحتمل عدة تفسيرات لأن الجسم الديني الفكري غامض مشوش متناقض المفاهيم كما ترى، كل فريق يفسره حسب مذهبه وهواه. وبعض ما في البخاري وغيره من ضمن التفاسير المتعددة للنص "الآية" فسرها بتاجر يغش ويحلف ليغلي سعر سلعته، وقد فسرها الطبري من السنة في تفسيره بثلاثة تأويلات اثنان منها في كتب الحديث وواحدة تفهم ضمنًا من القرآن نفسه، فقال أنها إما نزلت في أحبار اليهود ممن رفضوا اتباع محمد أو في الخلاف بين الأشعث ورجل آخر على أرضٍ أو في تاجر يحلف ليخدع المشترين.
ومن استدلالات الإباضية بتأويلهم لنصوص قرآنية، الآيات التالية، اقباسًا من مقال لأحدهم:
الأدلة من القرآن على خلود صاحب الكبيرة:
1 قوله
تعالى: "ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما
كانوا يفترون"
هذه
الآية هي رد صريح على من قال أن صاحب الكبيرة يعذب على قدر معصيته ثم يخرج منها إلى الجنة، قالوا بأنها عقيدة يهودية ولم
تعني المسلمين، ولكن لو نظرنا إلى الآية بعين الاعتبار
لوجدنا أن القرآن يخاطب الناس كافة ويحذرهم من
أن يسيروا سير الأمم السابقة، وأن لا ينقادوا إلى ما يقوله غيرهم من الديانات الأخرى، فنعم الآية تعني اليهود لكونهم
ظنوا أنهم إذا أعرضوا عن عبادة الله سيدخلون النار لأيام
معدودة، وما هذه إلا أماني لن يجدوها يوم القيامة،
فيجب علينا كمسلمين أن لا ننجر وراء الأماني، فالشيطان هو من يزين للإنسان هذه الأماني لكي يجرؤا على معصية الله
تعالى لأن الأمنية تقول بأن الموحد لا يمكن أن يخلد في
النار كخلود المشركين.
2 قوله
تعالى: "وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به
خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون،
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون"
فالآية
الكريمة دلت دلالة صريحة على أن النار لا تكون لأيام معدودة كما هي أماني أهل الكتاب، وجاء بعدها قوله سبحانه بأن من
كسب سيئة فهو في النار خالدا فيها، ولم يقل من أشرك
بالله فقط وإنما عمم ذلك باكتساب السيئة أي الوقوع
في الكبيرة، والوقوع في الكبيرة دل على أن صاحبه في النار إلى الأبد ولم يقل لأيام أو أنه سيخرج بعدها إلى الجنة فالآية
صريحة بذلك إلا من عمي قلبه وزين له الشيطان أنه سيخرج
من النار بعد أيام معدودة كما زين لأهل الكتاب، والدليل الآخر على خلود
أصحاب الكبائر وأنهم لن يدخلوا الجنة هي الآية
التي تليها،"والذين
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون" فالآية
دلت دلالة قاطعة على أن الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنهم خالدون فيها، فلم يقل للذين أسرفوا على أنفسهم
وارتكبوا السيئات، ولم يقل للذين أسلموا فحسب، وإنما قال
للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا حدد عمل الصالحات
دون السيئات لأنه لا يمكن للمؤمن أن يجمع بين الصالحات والمعاصي في آن واحد، نستنتج من الآية السابقة أن الأماني
بالخروج من النار إنما هو تزيين الشيطان للإنسان بأنه
سيخرج من النار إلى الجنة مع أن الله وعد الجنة للمؤمنين
والمتقين لا العاصين المسرفين على أنفسهم، وأما من اعتقد بالخروج من النار فهو قد أخذ عقيدة يهودية ما أنزل الله بها
من سلطان.
3 قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"
4 قوله تعالى: "ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين"
فالآية
تدل على الخلود في النار بمجرد المعصية لله ولرسوله، ولم يذكر الشرك بل حدد المعصية، فإذا أي معصية لله تعالى ولرسوله
تعد كبيرة فصاحبها في النار خالدا فيها مادام أنه مات
غير تائب منها، فهذا وعد الله لمن عصاه أو عصى
رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيدخله النار خالدا فيها أبدا، فلماذا نحاول دحض ما جاء به القرآن وتأويل الآيات على غير
ما قاله الله!! فكل هذا أماني يزينها الشيطان لعباد
الله لكي يضلوا عن الصراط المستقيم.
5 قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعد له عذابا عظيما"
فالكبيرة
هنا هي قتل المؤمن، ومن المعلوم أن القتل ليس بشرك وإنما معصية
يعاقب صاحبها إن لم يتب منها توبة نصوحا بدخوله جهنم خالدا فيها غير مؤقت لأيام معدودة كما زعم اليهود ذلك، فالله تعالى
توعده بجهنم خالدا فيها ويغضب عليه ويلعنه ويعد له
عذابا عظيما، أبعد هذا الوعيد بأربعة عقوبات للقاتل
هل يعقل دخوله الجنة والآية تقول صريحة بدخوله النار خالدا فيها ولم يأتِ في الآية ما يدل على خروجه من النار.
6 قوله تعالى: "والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"
ذكر
الله تعالى في هذه الآية أن العصاة الذين اكتسبوا السيئات هم في النار خالدين فيها، مالهم من الله من عاصم، فإذا الآية
تخاطب الموحدين وليس المشركين فحسب، وتحذرهم من
الوقوع في المعاصي لأنها ستردي بهم في النار خالدين
فيها غير خارجين.
7 قوله تعالى: "ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا"
فمعصية
الله ومعصية الرسول توصل العبد إلى جهنم مالم يتب عن الذي أتاه، والآية دلت على أن دخوله جهنم يكون خالدا فيها
أبدا، لا كما يدعي الكثير من المسلمين اليوم بدخول جهنم
لأيام معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، والله يخاطبنا
في كتابه على أنهم خالدين فيها أبدا، ولكن هوى النفس يدعو إلى تأويل الآيات إلى غير مرادها وما هذه إلا أماني لن
تفيد العبد يوم القيامة ولا تنقذه من عذاب الله إذ أن
الآيات صريحة واضحة ستكون حجة على من فسرها بحسب
هوى نفسه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
8 قوله تعالى: "إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وماهم
عنها بغائبين"
هنا
قسم الله الناس إلى فريقين "فريق في الجنة وفريق في السعير" حيث
دلت الآية على أن هناك فريق بررة وهم المتقون باتفاق أنهم في نعيم دائم غير منقطع، وأن الفجار أي العصاة الفجرة
والكفار هم في جحيم، وأتبعها الله بقوله:
"وما هم عنها بغائبين" أي أنهم ما كثون فيها أبدا.
وهناك
الكثير من الأدلة على ذلك ولكن نكتفي بما ذكرناه خشية الإطالة، فنستنتج من الآيات السابقة أن الله توعد النار لمن
أشرك به ولمن عصاه أو عصى رسوله صلى الله عليه وسلم،
ولم يأتِ دليل صريح على أن العاصي لا يخلد في
النار، بل كل الأدلة تقول بخلوده كحال المشركين، لأنه لا يمكن أن تختلط المعاصي مع الطاعات وأن الله لا يتقبل إلا من
المتقين كما دل عليه قوله تعالى: "إنما يتقبل الله من المتقين"،
فالتقوى درجة يتقبل الله بها أعمال
العبد وأما العاصي فلا تقبل أعماله إلا بعد توبته
من جميع الذنوب، وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة على أن الجنة أعدت للمتقين، والعصاة لم ولن يصلوا إلى درجة التقوى
مالم يتوبوا قبل موتهم، لأن التقوى هي الإقبال على الطاعات
واجتناب المنكرات، وأما من قال من المسلمين بأن
الموحد العاصي يعذب على قدر معصيته فهذه مثل ما قلنا سابقا بأنها أماني كأماني أهل الكتاب واليهود إذا أنهم ظنوا
أنهم سيعذبون لأيام معدودة، وما هذا إلا اغترار منهم وأماني
لا تفيدهم يوم القيامة، ولكن الشيطان نجح في
وعده لله تعالى أنه سيغوي عباد الله إلا المخلصين منهم، لأن المخلصين في عبادة الله أتقياء فلا يستطيع إغوائهم، ونجد أن
الله تعالى حذرنا من الإغترار بمثل هذه الأماني وأن
لا نلتفت إليها وذلك في قوله: "ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به ولا يجد له من
دون الله وليا ولا نصيرا"
وقد
وعد الله تعالى عباده المؤمنون المتقون بجنات عدن خالدين فيها أبدا، فلم يأت دليل على أن الجنة للعاصين ولا للمسلمين
كافة، وإنما جاءت الأدلة على أن الجنة للمتقين الذين
تابوا وأصلحوا وآمنوا وعملوا الصالحات ومن ذلك قوله
تعالى: "إن للمتقين
مفازا" وقوله: "إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ" وقوله: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ
فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" وقوله: "وَقِيلَ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ
الْمُتَّقِينَ" وقوله: "جَنَّاتُ عَدْنٍ
يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤُونَ
كَذَلِكَ يَجْزِي اللّهُ الْمُتَّقِينَ" وقوله تعالى:
"يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى
الرَّحْمَنِ وَفْداً" وقوله سبحانه:
"أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ" وقوله: "إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ" وقوله
سبحانه: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ
فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ" وقوله جل شأنه:
"إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَنَهَرٍ" وقوله: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ
فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ"، وقوله سبحانه: "وَسَارِعُواْ إِلَى
مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".
فكل
هذه الآيات تدل دلالة قطعية على أن الجنة للمتقين، وليست لكافة المسلمين لأن المسلمين لم يصلوا إلى درجة التقوى
وإنما المؤمنون هم الذين وصلوا إلى درجة التقوى.
يقول
الحق سبحانه وتعالى: "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا
أَسْلَمْنَا"، فهناك فرق بين الإسلام وبين
الإيمان، فالإسلام نطق بالشهادتين والإيمان هو التطبيق
العملي لما جاء به الكتاب والسنة، لذلك نجد أن الله تعالى امتدح المؤمنون المتقون ووعدهم بالنعيم الأبدي في جنات
خلد جزاء لهم بما كانوا يعملون، وأما الذين عصوا الله
فهم في النار خالدين فيها لأنهم فجار عصاة، ففي
قوله تعالى: "أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ" تفرقة
بين الفاجر والتقي، لأنه لا يمكن وضع التقي والفاجر في نفس الميزان ونفس المنزلة،فوعد الله الفجار بالنار كما وعد
المتقين بالجنة، فإذا قلنا بدخول العاصي الجنة بعد أن يعذب
على قدر معصيته فهذا يقتضي أن يكون تقيا لأن
الجنة للمتقين، فهل سنجد جوابا على ذلك ممن يدعون أن العاصي سيدخل الجنة؟
- وذكر أحد الإباضية الأحاديث من كتب السنة نفسها لدعم عقيدتهم في تكفير مرتكبي المعاصي حسب لاهوتهم وعقيدتهم الإباضية (والإباضية مقاربون جدًّا لمذهب السنة ويستعملون ويحترمون مصادره من كتب الحديث، أكثر بكثير من الشيعة فالمجلسي في بحار الأنوار لم يستعمل كتب السنة سوى بتحفظ):
روى
البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : (يدخل
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت و يا
أهل الجنة لا موت كل هو خالد فيما هو فيه) وروى مثله البخاري من طريق أبي
هريرة رضي الله عنه والطبراني والحاكم - وصححه من طريق
معاذ رضي الله عنه ، ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل
الكبائر في النار لا غبار عليها ، فإنه يفيد أن ذلك يعقب دخول الطائفتين في الدارين .
1 أخرج الطبراني
وأبو نعيم وابن مردويه عن أبن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: (لو قيل لأهل النار أنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا
لفرحوا بها ، ولو قيل لأهل الجنة أنكم ماكثون فيها عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل
لهم الأبد).
2 روى أحمد
والبزار والحاكم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا
يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر) وفي رواية : (ثلاثة
قد حرم الله عليهم الجنة ، مدمن الخمر ، والعاق لوالديه والديوث ، وهو الذي يقر
السوء في أهله)
3 روى الشيخان
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من
شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة) وهو كناية عن حرمانه من دخول
الجنة ، لأن أهل الجنة لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم فلا يحرمون من شيء
.
4) أخرج
البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من
استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة).
5 روى الإمام
الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن
مالك رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من
اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار) فقال رجل : وإن كان قليلاً
يسيراً يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وإن
كان قضيباً من أراك) ، ورواه الإمام مالك في موطئه ، ومسلم في
صحيحه ، والنسائي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه .
6 أخرج الشيخان
وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم
خالداً فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بسمٍّ فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً
فيها أبداً ، ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينزل في نار جهنم خالدا مُخّلداً فيها
أبداً).
7 روى مسلم في
صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صنفان
من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا).
8 روى البخاري
ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
: (لا يدخل الجنة نمَّام ـ وفي رواية قتَّات).
9 روى الشيخان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم: (من
ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام).
10 إِنَّ أَحَدَكُمْ
إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم
والنسائي فأين الفرار من هذا الحديث الذي يخاطب أهل
الإسلام بأن بعضهم سيكون من أهل النار ؟! والملازمة شرط الأهلية ، فأهل
النار ينادون {يا مالك ليقض علينا
ربك} فيجيبهم {إنكم ماكثون}.
11كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ أَبَى قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) رواه البخاري وأحمد ، ومن أبى
فقد ارتكب كبيرة بعصيانه الرسولَ صلى الله عليه وسلم وهو لذا لا يدخل الجنَّة
.
12لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ
قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ
اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ
اللَّهِ انْتَهَكُوهَا ) رواه ابن ماجة وهو قوي الإسناد
13لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ) رواه البخاري
وعند أبي داود (لا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ )فقاطع الرحم لا يدخل الجنة وهو
مرتكب كبيرة لا شرك.
14لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ
) رواه
مسلم وأحمد. فالكبيرة حرمته دخول الجنة.
15
لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي
قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ) رواه مسلم.
16مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ
رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) البخاري والنسائي وأبو داود
وابن ماجة وأحمد من طريق ابن عمرو وأبي بكرة وأبي
هريرة رضي الله عنهم وإن كانت طريق أبي هريرة ضعيفة فالأخريات يعضدنها.
17. (كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ
بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) رواه البخاري.
18
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ
صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا) حديث صحيح رواه
أبو داود وأحمد. فهذا بسبب سوء خلقه أخرجه الرسول الكريم
من حضيرتنا معاشر المسلمين.
19(لَيْسَ مِنَّا مَنْ
خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ )
رواه أحمد وأبو داود . والتخبيب هو إفساد المرأة بكراهة زوجها
.
20
(لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ
وَمَنْ خَرَق) رواه أبو داود والحالق هنا هو من يحلق رأسه
ولحيته عند المصيبة والسالق من يرفع صوته عندها.
انتهى الاقتباس. هذه هي استدلالات الإباضية من الأحاديث في مقالاتهم، الربيع بن حبيب في مسنده لم يتبع أسلوب الإسناد المعروف المعتاد عند السنة والشيعة، بل سرد الأحاديث التي تيقن حسب رأيه من صحتها في مسنده الذي هو الكتاب الرئيسي لمذهب الإباضيين وهم معظمهم اليوم في عُمّان وبعض الجزائريين على مذهب الإباضية، لكن مجمل ما سرده الربيع بن حبيب الإباضي من أحاديث في (بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ لَيْسُوا بِكَافِرِينَ) هي صحيحة وسبق وأوردتها أعلاه من كتب مذهب السنة، ولعل من الأحاديث التي قد لا تكون أصيلة عن محمد وأوائل المسلمين مؤلفي الأحاديث مما سرده والتي على حد علمي لا توجد في كتب السنة وهي مختلفة عن الأسلوب والألفاظ المألوفة لمحمد ورواة الأحاديث الأولى القديمة، التالية من مسند الربيع بن حبيب:
(743) ... قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُخَنَّثٌ وَلاَ دَيُّوثٌ وَلاَ فَحْلَةُ النِّسَاءِ وَلاَ الرَّكَّاضَةُ»، قِيلَ: وَمَا الرَّكَّاضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «التِي لاَ تَغَارُ».
(745) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَرَأَى مَا يَكْرَهُهُ فَرَجَعَ تَطَيُّرًا مِنْ أَجْلِهِ رَجَعَ كَافِرًا».
(747) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَهُ».
(758) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آذَى مُؤْمِنًا أَوْ رَوَّعَهُ أَطَالَ اللَّهُ رَوْعَتَهُ فِي جَهَنَّمَ».
(761) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ بَعْدَ الْعَفْوِ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ فَهُوَ خَالِدٌ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ».
764) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَرِحْ رِيحَهَا وَلَمْ يَرَهَا، وَمَنْ لَبِسَ لأَخِيهِ ثَوْبًا مِنْ غَضَبٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ».
951) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اتَّبَعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ فِي الْجَنَازَةِ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الْمَيِّتَ كَانَ صَيْرَفِيًّا، قَالَ: فَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: لاَ أُرَانِي الْيَوْمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ يُضْرَبُ وَجْهُهُ وَدُبُرُهُ.
953) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْمَلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَوَيْلٌ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً».
955) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا، أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ».
958) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بَعْدَ أَنْ يَرَاهَا كَفٌّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ يُهْرِقُهَا».
960) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ».
961) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقًا، فَلَمَّا قَطَعَهُ قَالَ لَهُ: «إنَّ يِمِينَكَ سَبَقَتْكَ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ تُبْتَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَمِينَكَ وَإلاَّ يَتْبَعْ آخِرُ جَسَدِكَ أَوَّلَهُ».
963) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَجِيءُ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ أَمْثَالُ جِبَالِ تِهَامَةَ فَجَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً وَيُصَيِّرُهُ إِلَى النَّارِ». قَالَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ: حُلَّهُمْ لَنَا يَا رَسُولً اللَّهِ، خِفْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَؤُلاَءِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ، وَلَكِنْ إِذَا رَأَوْا شَيْئًا مِنَ الْحَرَامِ فِي السِّرِّ وَثَبُوا عَلَيْهِ، فَأَبْطَلَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ إِذْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ سَرَائِرُ وَصَيَّرَهُمْ إِلَى النَّارِ».
967) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ».
968) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُحْشَرُ الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُمْ عَلَى بَرْيِ قَلَمٍ أَوْ بِمَدَّةِ لِيقَةٍ فِي النَّارِ».
973) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَقَرَ مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ».
974) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ، أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُرْجِئَةِ، بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْا وَرَسُولُهُ».
الحديث الأخير رقم 974 واضح التلفيق وفيه عداوة وتكفير لمذهب المعتزلة المسلمين.
979) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ، وَخَاضَ فِي سَخَطِهِ، وَإنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ تَتَابَعُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
986) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُدْعَى الْمُرَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ: يَا غَادِرُ، يَا فَاجِرُ، يَا خَاسِرُ، بَطَلَ عَمَلُكَ وَخَسِرَ أَجْرُكَ، فَخُذْ أَجْرَكَ مِمَّنْ عَمِلْتَ لَهُ فَلاَ أَجْرَ لَكَ عِنْدِي يَا مُرَائِي».
988) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَسَنَةً عَصَمَهُ إِلَى آخِرِ الأَبَدِ».
ومما رووه وله وجود في كتب السنة أو ما يشابهه:
751) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ وَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».
752) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ الذِي يَجُرُّهُ خُيَلاَءَ، وَالْمَنَّانُ».
753) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ لَمْ يُؤْثِرْنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الإِسْلاَمِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
قَالَ الرَّبِيعُ: مَعْنَى هَذَا كُلِّهِ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ.
754) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَنَّة حَرَامٌ عَلَى مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا أَوْ ظَلَمَهُ أَوْ حَمَّلَهُ مَا لاَ يُطِيقُ، وَأَنَا حَجِيجُ الذِّمِّيِّ فَكَيْفَ الْمُؤْمِنُ».
755) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيِسًا مِنْ رَحْمَتِهِ».
756) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لأَصْحَابِهِ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
757) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَرَامًا لَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ».
952) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَزْوَةٍ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا مُجَاهِدُ، أَشَعُرْتَ أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَفَرُوا بَعْدَكَ؟ فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُقَاتِلُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ عَلَى الدُّنْيَا.
لفظ مقولة ابن عمر 952 له وجود بعينه في (أخبار مكة) للفاكهي من كتب التاريخ السنية.
954) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلاَّ بُعْدًا».
في كتب السنة (فلا صلاة له)
956) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ».
957) ... جَابِرُ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ مُؤْمِنٍ لَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِي النَّارِ».
959) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».
قَالَ جَابِرٌ: ظُلْمَهُ وَغَشْمَهُ.
962) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ رَبُّكُمْ: خَلَقْتُ الْجَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. وَأَقْسَمَ رَبُّنَا لاَ يَدْخُلُهَا قَاطِعٌ لِرَحِمِهِ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ الدَّيُّوثُ» يَعْنِي الذِي يَقُودُ عَلَى أَهْلِهِ.
964) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ (1) بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي جَهَنَّمَ».
965) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ النَّاسِ فِي النَّارِ»؟ قَالُوا: وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «فَاسِقٌ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَمْ يُرَعْ مِنْهُ شَيْئًا».
966) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ (3) فَلاَ يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ فَيَكُبَّكَ بِهِ عَلَى وَجْهِكَ فِي النَّارِ».
969) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا بَلَغَتْ مَا بَلَغَتْ فَيَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».
970) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنِ انْتَهَبَ مَالَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا».
971) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرِيفًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
972) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ أَوْ صَدَّقَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ فَلَيْسَ منِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي».
975) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ، وَالْمَانِعَ الصَّدَقَةَ».
976) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا».
977) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ فِي الإِسْلاَمِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ».
978) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «مَنِ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ».
980) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
981) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طَرِيقِهِمْ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً».
983) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».
984) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ أُمَّتِي سَيَكْفُرُونَ مِنْ بَعْدِي، أَمَا إِنَّهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلاَ قَمَرًا وَلاَ حَجَرًا وَلاَ وَثَنًا، وَلَكِنَّهُمْ يُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ».
985) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَصِيرُ الرِّيَاءُ نِفَاقًا، وَالنِّفَاقُ أَخْفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ الذَّرِّ».
987) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَلْتَمِسُ بِهَا الْحَمْدَ وَالأَجْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ شَرِيكَ لَهُ تَعَالَى» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ: {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.
997) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ».
ما سلف له وجود في كتب السنة وأوردته في مواضعه منها.
(762) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». قِيلَ: وَلَوْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَوْ قُتِلَ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلاَ يَلِجُ بَابَ الْجَنَّةِ».
لا يوجد بهذه الصيغة التي تبدو ملفقة، لكن عند السنة ما رووه كما في البخاري:
5371 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
وذكرت أعلاه حديثًا آخر عن الدَيْن من مسند أحمد.
وروى ابن أبي شيبة:
31232- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ : لاَ يقبلَنَّ رَجُلٌ مَعِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : ضَمِنَتِ امْرَأَتِي دَيْنِي ، فَقَالَ : امْرَأَة ! مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ : وَنَادَى فِي الْمَوَالِي : فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً إلاَّ دَخَلَ النَّارَ.
وجاء في الرسالة الحجة للربيع وغيره:
وذكَر الربيع أيضًا أنَّهم يقولون في امرأة كانت مقرَّةً بأمر المسلمينَ، ثمَّ ابتُليت فأحدَثَت أمراً مُنكَراً: أنْ دخلَ عليهَا جمَاعةٌ مِن رجالٍ، يَشرَبونَ النبيذَ المُسكِرَ، فَتقُومُ علَى رؤُوسِهِم، تَسقِيهِمْ ذلكَ الشَّرابَ الخبيثَ، متبرِّجةً ليسَ عليهَا خِمارٌ ولا جِلبابٌ، كاشِفةً عنْ رأْسِها. ثمَّ يقومُ إليهَا مَن أحبَّ منهُم يُصيبُ منهَا حاجَتَهُ، غيرَ أنَّه لاَ يُدخِل فرجَهُ في فرجِهَا، ولكنْ بينَ الفخِذَينِ، وفوقَ الفرْجِ؛ كلَّما فرَغَ واحدٌ قامَ إليهَا آخَرُ، يُصيبُونَ منهَا كلُّهم [شهوَتَهُم، و] تصيبُ هيَ منهم شهوَتَها؛ وإن كانَ لهَا ابنٌ فيهِم، فأصابَ منها مثلَ الذي أصابَ غيرُه. يكونُ [ذلك مِنهَا] مجلِساً بعدَ مجلسٍ، لا تتُوبُ ولا تستَغفِرُ اللهَ. فيزْعُمونَ أنَّها ليستْ بكافرَة بدينٍ، ومن كفَّرها بدينٍ فهوَ مفترٍ على اللهِ.
[محاججة شعيب وأصحابه للربيع]:
وإنَّ شعيباً، وابنَ عبد العزيز، وأيُّوبَ بن إبراهيم دخلوا على الربيع في منزله، فقالوا: «اقرأْ عليناَ آيةً من القرآنِ.. لِما تكفِّرونَ هذه المرأةَ المتبرِّجةَ»؛ فجادلوهُ أشدَّ المجادَلةِ.
فهذاَ في أمرِ هذهِ المرأةِ.
أما باقي ما سرده الربيع في مسنده من أحاديث فموجودة بلفظها في كتب السنة أو بنحوها ونفس لفظها ومعناها تقريبًا فيها، وقد سردنا معظمها من كتب السنة في هذا المبحث. بعض ما تقرؤه من هذا الكلام الذي يكفّر المرء على مجرد كلمة أو شيء تافه، ومجمل ما تقرؤه من مقولات تكفيرية لأجل أي شيء عند الإباضية يبدو رهيبًا مفزعًا حتى أكثر مما عند السنة والشيعة من تشدد، أهل عمان على حد علمي أهل طيبة وصلاح واعتدال، وإن كنت لم أحظ بشرف التعامل معهم شخصيًّا ولا مع أي إباضيّ من عمان أو بعض الجزائريين ممن على مذهبهم أو غيرهم، يقال كتاريخ أن مؤسس مذهبهم ابن إباض انشق عن الخوارج ومذهبهم المتطرف، لكن فكرة التكفير نظريًّا والتشدد فيه بقيت في مذهبهم كما ترى، يمكن أن نقول أنهم معتدلو الخوارج تقريبًا ممن اتخذوا بعض آرائهم وفكرهم لكنهم حرّموا قتال المسلمين على اختلاف مذاهبهم حتى ولو تحت ادعاآت معصية أو كفر الطرف الآخر والمذهب المختلف.
ملاحظة: عدد معتنقي الإباضية في العالم قليل حوالي 2, 8 مليونًا، الإباضية أحد المذاهب الإسلامية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي، بينما ينسب المذهب إلى جابر بن زيد التابعي، الذي كان من تلامذة السيدة عائشة و ابن عباس وتنتشر الإباضية في سلطنة عُمان حيث يمثلون حسب بعض الإحصائيات ما يقارب 70% من العُمانيين وينتشر أيضا في جبل نفوسة وفي زوارة في ليبيا ووادي مزاب في الجزائر وجربة في تونس وبعض المناطق في شمال أفريقيا وزنجبار
التسمية
تم تسميتهم بعدة مسميات منها:
الإباضية وهو اشتهر عند المؤرخين من نسبة الإباضية إلى عبد الله بن إباض الذي عاش في زمن عبد الملك بن مروان فهي نسبة عرضية سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية التي اشتهر بها ابن إباض وتميز بها فنسبت الإباضية إليه من قبل الأمويين. والإباضية في تاريخهم المبكر لم يستعملوا هذه التسمية، وإنما كانوا يستعملون عبارة جماعة المسلمين أو أهل الدعوة وأول ما ظهر استعمالهم لكلمة الإباضية كان في أواخر القرن الثالث الهجري ثم تقبلوها تسليما بالأمر الواقع.
الوهبية نسبة إلى الإمام عبد الله بن وهب الراسبي إمام أهل النهر.
القَعَدة لقعودهم عن استعراض المسلمين بالسيف كما فعلت الخوارج من الصفرية والأزارقة
أما مذهب السنة فقد سردت أحاديث الشفاعة في مبحثي عن القول بدخول العصاة جهنم ثم الخروج منها في باب التناقضات القرآنية وفي باب هل هو خير البشر حقًّا، وسردت أحاديث دخول العصاة الجحيم ثم الخروج منها في باب التناقضات القرآنية، وهنا رأي آخر حسب أحاديث سُنية أخرى وهو أن عصاة المؤمنين لا يدخلون جهنم وعرضته في باب التناقضات القرآنية كذلك، وقد يستدل أصحاب هذا الرأي بالنص الآية {وسيجنبها الأتقى} لكن كما ترى تفسير الإباضية للتقوى مختلف عن السنة، فقول الإباضية أنه ليس كل من أسلم ظاهريًّا بالكلام هو مؤمن وتقي بالضرورة. ومن ردود السنة قول أحدهم في ردٍّ على الإباضية:
الرد على أهل تخليد الموحدين من أهل الكبائر في النار
فهَّاد
قد اختلفت الروايات في الكبيرة،
فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها
تسعة: الشرك بالله وقتل النفس
بغير حق وقذف المحصنة والزنا والفرار عن الزحف والسحر
وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم، وزاد أبو
هريرة: أكل الربا، وزاد علي رضي الله عنه: السرقة وشرب الخمر.
وقيل: كل ما كان مفسدته مثل
مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه.
وقيل: كل ما توعد عليه الشرع
بخصوصه.
وقيل: كل معصية أصر عليها العبد
فهي كبيرة، وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة.
وقال صاحب الكفاية: الحق أنهما
اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتيهما، فكل
معصية إذا أضيف إلى ما فوقها فهي
صغيرة، وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة، والكبيرة
المطلقة هي الكفر، إذ لا ذنب أكبر منه.
وبالجملة المراد هاهنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر ((لا تخرج العبد
المؤمن من الإيمان))،
لبقاء التصديق الذي هو حقيقة
الإيمان، خلافاً للاباضية فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة
بل الصغيرة أيضاً كافر، وأنه لا واسطة بين الكفر والإيمان.
لنا وجوه: الأول: ما سيجيء من
أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن
الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو
حمية أو أنفة أو كسل خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم
على التوبة لا ينافيه، نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان
كفراً لكونه علامة للتكذيب، ولا نـزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع
أمارة للتكذيب وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المصحف
في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه
كفر.
وبهذا ينحل ما قيل: إن الإيمان
إذا كان عبارة عن
التصديق والإقرار ينبغي أن يلا
يصير المقر المصدق كافراً بشيء من أفعال الكفر وألفاظه
ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
الثاني: الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي، كقوله
تعالى: ((يا أيها الذين
آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى))، وقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
توبة نصوحاً))، وقوله تعالى: ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا))
الآية، وهي كثيرة.
الثالث: إجماع الأمة من عصر
النبي عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة على من
مات من أهل القبلة من غير توبة
والدعاء والاستغفار لهم مع
العلم بارتكابهم الكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير
المؤمن.
وقولهم أنه ليس بمؤمن لقوله
تعالى: ((أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً)) جعل المؤمن
مقابلاً للفاسق، وقوله عليه
السلام: ((لا يزني الزاني حين
يزني وهو مؤمن))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا إيمان
لمن لا أمانة له))، ولا كافر لما تواتر من أن الأمة كانوا لا يقتلونه ولا
يجرون عليه أحكام المرتدين ويدفنونه في مقابر المسلمين.
والجواب:
أن المراد بالفاسق في الآية هو
الكافر، فإن الكفر من أعظم الفسوق، والحديث وارد على سبيل
التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصي بدليل الآيات والأحاديث
الدالة على أن الفاسق مؤمن، حتى قال عليه السلام لأبي ذر لما بالغ في
السؤال: ((وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر)).
واحتجت الاباضية بالنصوص
الظاهرة في أن الفاسق كافر، كقوله تعالى: ((ومن لم يحكم بما أنـزل الله
فأولئك هم الكافرون))، وقوله تعالى: ((ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم
الفاسقون))، وكقوله عليه السلام: ((من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر)) وفي أن العذاب مختص بالكافر، كقوله تعالى: ((أن
العذاب على من كذب
وتولى))، وقوله تعالى: ((لا
يصلاها إلا الأشقى الذي كتب وتولى)) وقوله تعالى: ((إن
الخزي اليوم والسوء على الكافرين)) إلى غير ذلك.
والجواب: أنها متروكة الظاهر
للنصوص الناطقة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع
المنعقد على ذلك على ما مر، والاباضية خوارج عما انعقد عليه الإجماع، فلا
اعتداد بهم.
(والله لا يغفر أن يشرك به)
بإجماع المسلمين لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلاً أم لا ؟
فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلاً
وإنما علم عدمه بدليل السمع، وبعضهم إلى أنه يمتنع
عقلاً لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسين والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاً، فلا
يحتمل العفو ورفع
الغرامة.
وأيضاً الكافر يعتقده حقاً ولا
يطلب له عفو أو مغفرة فلم يكن العفو عنه حكمة.
وأيضاً هو اعتقاد الأبد فيوجب
جزاء الأبد، هذا بخلاف سائر الذنوب.
(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من
الصغائر والكبائر) مع التوبة أو بدونها، خلافاً
للاباضية وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ولو قال قائل منهم انهم يخصونها بالصغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة،وتمسك بوجهين مثل
المعتزلة : الأول: الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة.
والجواب: أنها على تقدير عمومها
إنما تدل على الوقوع دون الوجوب، وقد كثرت النصوص في العفو فيخصص المذنب المغفور
عن عمومات الوعيد.
ولو وزعم بعضهم أن الخلف في
الوعيد كرم، فيجوز من الله تعالى، والمحققون على خلافه، كيف
وهو تبديل للقول، وقد قال الله تعالى: ((ما يبدل القول لدي)).
الثاني: أن المذنب إذا علم أنه
لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له على الذنب وإغراء للغير عليه، وهذا ينافي
حكمة إرسال الرسل.
والجواب: أن مجرد جواز العفو لا
يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن العلم، كيف والعمومات
الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد، وكفى به زاجراً.
(ويجوز العقاب على الصغيرة) سواء اجتنبت مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت قوله تعالى: ((ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء))، ولقوله تعالى: ((لا يغادر صغيرة ولا
كبيرة إلا أحصاها)) والإحصاء إنما يكون بالسؤال
والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات
والأحاديث.
وذهب بعضهم على أنه إذا اجتنب
الكبائر لم يجز تعذيبه
لا بمعنى أن يمتنع عقلاً بل
بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا
يقع، لقوله تعالى: ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)).
وأجيب: بأن الكبيرة المطلقة هي
الكفر، لأنه الكامل،
وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع
الكفر، وإن كان الكل ملة واحدةٍ في الحكم، أو إلى أفراده
القائمة بأفراد المخاطبين على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد،كقولنا: ركب القوم
دوابهم ولبسوا ثيابهم.
(والعفو عن الكبيرة) هذا مذكور
فيما سبق إلا أنه
أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة
على الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عله لفظ المغفرة،
وليتعلق بقوله: (إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر) لما فيه من التكذيب
المنافي للتصديق، وبهذا تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في
النار أو على سلب اسم الإيمان عنهم.
(وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار)
وإن ماتوا من غير توبة، لقوله
تعالى: ((فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره)) ونفس الإيمان عمل خير لايمكن أن يرى جزاءه
قبل دخول النار ثم يدخل النار
فيخلد، لأنه باطل بالإجماع،
فتعين الخروج من النار.
ولقوله تعالى: ((وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها
الأنهار))، ولقوله
تعالى: ((إن الذين آمنوا وعملوا
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نـزلاً)) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن
من أهل الجنة مع ما سبق من
الأدلة القاطعة على أن العبد لا
يخرج بالمعصية عن الإيمان.
وأيضاً الخلود في
النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات فلو
جوزي به غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية، فلا يكون عدلاً.
وذهبت الاباضية إلى أن من أدخل
النار فهو خالد فيها لأنه
إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا
توبة غذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنب الكبائر
ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم، والكافر مخلد بالإجماع وكذا
صاحب الكبيرة بلا توبة، لوجهين: أحدهما: أنه يستحق العذاب وهو مضرة خالصة
دائمة فينافي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة.
والجواب: منع قيد الدوام، بل
منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه وهو
الاستيجاب، وإنما الثواب فضل
منه والعذاب عدل، فإن شاء عفا وإن شاء عذبه مدة ثم يدخله
الجنة.
الثاني: النصوص الدالة على
الخلود، كقوله تعالى: ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه
جهنم خالداً)) وقوله تعالى: ((ومن
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
ندخله ناراً خالداً فيها)) وقوله تعالى: ((من كسب سيئة
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)).
والجواب: أن قاتل المؤمن لكونه
مؤمناً لا يكون إلا الكافر، وكذا من تعدى جميع الحدود وكذا من أحاطت به خطيئته
وشملته من كل جانب.
ولو سلم فالخلود قد يستعمل في
المكث الطويل كقولهم: سجن مخلد، ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما
مر.
(والإيمان) في اللغة التصديق،
أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقاً، إفعال من
الأمن، كان حقيقة آمن به آمنه من التكذيب، والمخالفة يتعدى باللام كما في قوله تعالى حكاية: ((وما أنت بمؤمن لنا)) أي
مصدق، وبالباء كما في
قوله عليه السلام: ((الإيمان أن
تؤمن بالله..)) الحديث أي تصدق.
وليس حقيقة التصديق أني قع في
القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو الـمخبر من غير إذعان
وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي.
وبالجملة هو المعنى الذي يعبر
عنه بالفارسية بكرويدن، وهو معنى التصديق المقابل
للتصور حيث يقال في أوائل علم
الميزان: العلم إما تصور وإما
تصديق، صرح بذلك أحد علماء المعتزلة الذين هم أصل هذه
الفريه ابن سينا، وإن حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئاً من أمارات التكذيب
والإنكار،كما إذا
فرضنا أن أحداً صدق بجميع ما
جاء به النبي عليه السلام وسلمه وأقر به وعمل، ومع ذلك شد
الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافراً لما أن النبـي عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار.
وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت
يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة في مسألة الإيمان.
وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق
فاعلم أن الإيمان في الشرع:
(هو التصديق بما جاء به من عند
الله تعالى) أي تصديق النبـي عليه السلام بالقلب في جميع
ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالاً وأنه كاف في الخروج
عن عهدة الإيمان، ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي، فالمشرك المصدق
بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمناً إلا بحسب اللغة دون الشرع، لإخلاله
بالتوحيد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون)).
(والإقرار به) أي باللسان، إلا
أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه.
فإن قيل: لا يبقى التصديق كما
في حالة النوم والغفلة.
قلنا: التصديق باق في القلب
والذهول إنما هو عن حصوله، ولو سلم فالشارع جعل المحقق
الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي، حتى كان المؤمن اسماً لمن آمن
في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب.
هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو
التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء وهو اختيار الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام
رحمهما الله.
وذهب جمهور المحققين إلى أنه
التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في
الدنيا، لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن
مؤمناً في أحكام
الدنيا، ومن أقر بلسانه ولم
يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس، وهذا هو اختيار الشيخ أبي
منصور رحمه الله، والنصوص معاضدة لذلك، قال الله تعالى: ((أولئك كتب في قلوبهم الإيمان)) وقال تعالى: ((ولما يدخل
الإيمان في قلوبكم))،
وقال عليه السلام: ((اللهم ثبت
قلبي على دينك وطاعتك)) وقال عليه السلام لأسامة حين قتل
من قال لا إله إلا الله: ((هلا شققت عن قلبه)).
فإن قلت: نعم الإيمان هو
التصديق، لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان،
والنبـي عليه السلام وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة
ويحكمون بإيمانه من غير استفسار عما في قلبه.
قلت: لا خفاء في أن
المعتبر في التصديق عمل القلب، حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى
أو وضعه لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن
المتلفظ بكلمة صدّقت مصدق للنبـي عليه السلام ومؤمن به، ولهذا صح نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان، قال الله تعالى:
((ومن الناس من
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وما هم بمؤمنين))، وقال تعالى: ((قالت
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن
قولوا أسلمنا)).
وأما المقر باللسان وحده فلا نـزاع في أنه يسمى مؤمناً لغة ويجري
عليه أحكام الإيمان
ظاهراً، وإنما النـزاع في كونه
مؤمناً فيما بينه وبين الله تعالى، والنبي عليه السلام
ومن بعده كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق، فدل على أنه لا يكفي في الإيمان
فعل اللسان.
وأيضاً الإجماع منعقد على إيمان
من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه مانع من خرس
ونحوه، فظهر أن ليس حقيقة الإيمان مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية.
ولما كان مذهب جمهور المتكلمين
والمحدثين والفقهاء
على أن الإيمان تصديق بالجنان
وإقرار باللسان وعمل بالأركان كما أشار إلى نفي ذلك بقوله:
(فأما الأعمال) أي الطاعات (فهي
تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص)
فها هنا مقامان: الأول أن
الأعمال غير داخلة في الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان
هو التصديق، ولأنه ق ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان، كقوله
تعالى: ((إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)) مع القطع بأن العطف يقتضي
المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه.
وورد أيضاً جعل
الإيمان شرط صحة الأعمال، كما في قوله تعالى: ((ومن يعمل من الصالحات من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن)) مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه.
وورد أيضاً إثبات الإيمان لمن
ترك بعض الأعمال، كما في قوله تعالى: ((وإن
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)) على
ما مر، مع القطع بأنه لا يتحقق
الشيء بدون ركنه.
ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركناً من
حقيقة الإيمان، بحيث أن
تاركها لا يكون مؤمناً كما هو
رأي الاباضية لا على مذهب من ذهب على أنها ركن من الإيمان
الكامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان كما هو مذهب الشافعي.
وقد سبق تمسكات الاباضية
بأجوبتها فيما سبق.
المقام الثاني: أن حقيقة
الإيمان لا تزيد ولا تنقص، لما مر من أنه التصديق القلبي الذي
بلغ حد الجزم والإذعان، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى إن من حصل
له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق
على حاله لا تغير فيه أصلاً.
والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله
من أنهم كانوا آمنوا
في الملة ثم يأتي فرض بعض فرض
فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص.
وحاصله أنه كان يزيد
بزيادة ما يجب الإيمان به، وهذا لا يتصور في غير عصر النبي عليه السلام،
وفيه نظر، لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله
عليه وسلم، والإيمان واجب إجمالاً فيم علم إجمالاً وتفصيلاً فيما علم
تفصيلاً، ولا خفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل، وما ذكر من أن الإجمال لا ينحط عن درجته فإنما هو في الاتصاف بأصل
الإيمان.
وقيل: إن الثبات والدوام على
الإيمان زيادة عليه في كل ساعة، وحاصله أنه يزيد بزيادة
الأزمان، لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال، وفيه نظر، لأن حصول المثل
بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما هو في سواد الجسم مثلاً.
وقيل: المراد زيادة ثمرته
وإشراق نوره وضيائه في القلب، فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي.
ومن ذهب إلى أن الأعمال من
الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر، ولهذا قيل: إن هذه المسألة فرع مسالة كون
الطاعات من الإيمان.
وقال بعض المحققين: لا نسلم أن
حقيقة التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان، بل تتفاوت قوة
وضعفاً، للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبـي عليه السلام، ولهذا
قال إبراهيم عليه السلام: ((ولكن ليطمئن قلبـي)).
بقي هاهنا بحث آخر، وهو أن بعض
القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة، وأطبق علماؤنا
على فساده، لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما
يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق، ولأن من الكفار من كان
يفرق الحق يقيناً وإنما كان ينكر عناداً واستكباراً، قال الله تعالى:
((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام
واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها ليصح كون الثاني إيماناً دون
الأول.
والمذكور في كلام بعض المشايخ
أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار
المخبر وهو أمر كسبي يثبت باختيار
المصدق ولذا يثاب عليه ويجعل
رأس العبادات، بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب، كمن
وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر، وهذا ما ذكره بعض
المحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاً وإن
كان معرفة.
وهذا مشكل، لأن التصديق من
أقسام العلم، وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال
الاختيارية، لأنا إذا تصورنا النسبة بين الشيئين وشككنا في أنها بالإثبات أو النفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها فالذي
يحصل لنا هو الإذعان
والقبول لتلك النسبة، وهو معنى
التصديق والحكم والإثبات والإيقاع، نعم
تحصيل تلك الكيفية يكون
بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو
ذلك، وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان، وكأن هذا هو المراد بكونه
كسبياً اختيارياً.
ولا تكفي المعرفة في حصول
التصديق لأنها قد تكون بدون ذلك، نعم يلزم أن تكون
المعرفة اليقينية المكتسبة
بالاختيار تصديقاً، ولا بأس
بذلك لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية
بكرويدن، وليس الإيمان والتصديق سوى ذلك، وحصوله للكفار والمعاندين
المستكبرين محال، وعلى تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان
وإصرارهم على العناد والاستكبار، وما هو من علامات التكذيب والإنكار.
(والإيمان والإسلام واحد)
لأن الإسلام هو الخضوع
والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان، وذلك حقيقة التصديق على ما مر.
ويؤيده قوله تعالى: ((فأخرجنا
من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين)).
وبالجملة لا يصح في الشرع الحكم
على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن.
ولا نعني بوحدتهما سوى هذا،
وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعنى أنه لا
ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر في الكفاية من أن
الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه،
والإسلام هو الانقياد والخضوع للألوهية، وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي، فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا
يتغايران، ومن أثبت
التغاير يقال له: ما حكم من آمن
ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن ؟
فإن أثبت لأحدهما حكماً ليس
بثابت للآخر منهما فبها ونعم، وإلا فقد ظهر بطلان قوله.
فإن قيل: قوله تعالى: ((قالت
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)) صريح في تحقيق معنى الإسلام بدون
الإيمان.
قلنا: المراد به أن الإسلام
المعتبر في الشرح لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى
الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن، بمنـزلة المتلفظ بكلمة الشهادة
من غير تصديق في باب الإيمان.
فإن قيل: قوله عليه السلام: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمداً رسول الله وتقيم
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً)) دليل على أن الإسلام
هو الأعمال لا التصديق القلبـي.
قلنا: المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك، كما قال عليه السلام لقوم
وفدوا عليه: ((تدرون
ما الإيمان بالله وحده ؟))
فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس)) وكما قال صلى الله عليه
وسلم: ((الإيمان بضع
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)).
(وإذا وجد من العبد التصديق
والإقرار صح له أن يقول: أنا مؤمن حقاً) لتحقيق الإيمان له.
(ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن
إن شاء الله) لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة، وإن كان
للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، أو للشك في العاقبة والمآل
لا في الآن والحال، أو للتبرك بذكر الله تعالى أو التبرئ عن تزكية نفسه
والإعجاب بحاله، فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشك ولهذا قال: ولا ينبغي دون
أن يقول: لا يجوز، لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز، كيف
وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين، وليس هذا مثل قولك: أنا
شاب إن شاء الله، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور
البقاء عليه في العاقبة والمآل، ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب، بل
مثل قوله: أنا زاهد متق إن شاء الله.
وذهب بعض المحققين إلى
أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي يه يخرج عن الكفر، لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف، وحصول التصديق
الكامل المنجي المشار
إليه بقوله تعالى: ((أولئك هم
المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم))
إنما هو في مشيئة الله تعالى.
ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله بناء
على أن العبرة في
الإيمان والكفر والسعادة
الشقاوة بالخاتمة حتى إن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن
كان طول عمره على الكفر والعصيان وأن الكفار الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة
على ما أشير إليه
بقوله تعالى في حق إبليس:
((وكان من الكافرين))، وبقوله عليه السلام: ((السعيد من
سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه))، أشار إلى إبطال ذلك بقوله:
(والسعيد قد يشقى) بأن يرتد بعد
الإيمان نعوذ بالله، (والشقي قد يسعد) بأن يؤمن بعد الكفر
(والتغيير يكون على السعادة والشقاوة
دون الإسعاد والإشقاء وهما من
صفات الله تعالى) لما أن الإسعاد تكوين
السعادة والإشقاء تكوين الإشقاء.
(ولا تغير على الله تعالى ولا
على صفاته) لما مر من أن القديم لا يكون محلاً للحوادث.
والحق أنه لا خلاف في المعنى
لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو
حاصل في الحال، وإن أريد به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال، فمن قطع
بالحصول أراد الأول
ومن فوّض إلى المشيئة أراد
الثاني.
وأحب ان أذكر في نهاية هذا
المقال
سؤال ساله الشيخ ابو الحسن
الأشعري قال الشيخ :لأستاذه أبي علي الجبائي: ما تقول في
ثلاثة أخوة، مات أحدهم مطيعاً والآخر عاصياً والثالث صغيراً ؟
فقال: إن الأول يثاب بالجنة،
والثاني يعاقب بالنار، والثالث لا يثاب ولا يعاقب.
قال الأشعري: فإن قال الثالث:
يا ربُّ أمتني صغيراً وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك فأدخل الجنة !!
ماذا يقول الرب تعالى.
فقال: يقول الرب: إني كنتُ أعلم
أنك لو كبرتَ لعصيتَ فدخلتَ النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيراً.
قال الأشعري: فإن قال الثاني:
يا رب لمَ لمْ تمتني صغيراً لئلا أعصي فلا أدخل النار ؟! فماذا يقول الرب ؟
فبهت الجبائي، وترك الأشعري
مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي تخليد اهل الكبائر في
النار وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة.
من مقال آخر بقلم أبي عاصم أحمد بلحة:
عقيدة أهل السنة في
خلود العصاة في النار
استدل العلماء بآيات
وأحاديث عديدة جدا على قولهم بخروج العصاة من أهل الإيمان من النار بعدما
ردوا على معظم هذه الأدلة التي ساقوها بآيات كثيرة جدا منها الآية الكريمة "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا" [3] وكذلك بأحاديث الشفاعة
الكثيرة التي تبين أن الله تعالى يخرج من النار من يشاء من العصاة المسلمين، وسنعرض لبعض أدلة علماء أهل السنة من القران
والأحاديث الشريفة.
1- قال الله عز وجل (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا * ثم ننجي الذين
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) [مريم 71-72]
2- قال جل شأنه (ثم أورثنا
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله،
ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) [4]، فقد قال
العلماء أن في هذه الآية حرف
يستحق أن يكتب بماء العين لا بماء الذهب ألا وهو الواو في
قوله تعالى "يدخلونها"، فهذا وعد من الكريم سبحانه الذي لا يخلف وعده بدخول كل هذه الأمة الجنة، بأصنافها الثلاث:
الظالمون والمقتصدون
والسابقون، الكل وعده الله
بدخول جنته، وقدم الظالم كما قال العلماء حتى لا يقنط وأخر
السابق حتى لا يغتر. والوعد لكل المسلمين بجنات عدن مع البدء بالظالم وهو
الذي خلط الطاعات بالمعاصي، يؤكد بقوة على أن هذه الآية من أرجى آيات
القرآن الحكيم حيث لم يبقى قسم من المسلمين خارج عن هذا الوعد فهو شامل لكل من دخل في زمرة المسلمين، فحق لهذه الآية
أن تكون من أرجى
آيات القرآن الحكيم، ولا ريب أن
الظالم هو الذي أذنب وأتى بالمعاصي سواء كانت كبيرة أو
صغيرة، وهذه من أقوى الآيات في الرد على القائلين بخلود أهل المعاصي في
النار.
3- قال سبحانه (ويَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا
اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا
بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ
فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيم) [5]
4- ويقول جلت قدرته في
"هود" عن أهل النار : (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا
يُرِيدُ) [6]
والآيات كثيرة ونورد بعضا من
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
... حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ
الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ
كَانَ يَشْهَدُ أَنْ
لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُ مْ بِعَلَامَةِ
آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُ مْ قَدْ
امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي
حَمِيلِ السَّيْلِ " [7]
2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَهْلُ
النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ
نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ
أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ
ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ
فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ
فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "[8]
3- حديث أنس بن مالك رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يخرج من النار من قال لا إله إلا الله
وفي قلبه وزن شعيرة من خير، يخرج من النار
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه
وزن ذرة من خير" وفي رواية: "من إيمان" مكان "من خير" [9]
4- أحاديث شفاعة الرسول صلى
الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة
لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً" [10]
يوضح ذلك حديث الشفاعة المشهور
وفيه… فيقول: "أي عيسى عليه السلام: ائتوا محمداً صلى
الله عليه وسلم عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني،
فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك، وسل تعطه، وقل
يسمع، واشفع تشفع،
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد
يعلمنيه، ثم أشفع، فيحد لي حداً، فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه،
فإذا رأيت ربي -وذكر مثله- ثم أشفع، فيحد لي حداً، فأدخلهم الجنة، ثم أعود
الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن
ووجب عليه الخلود" قال البخاري: إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى: خَالِدِينَ فِيهَا " [11]
5- حديث أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل أهل
الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من
إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا -أو الحياة .." [12]
قال النووي : "الحيا هنا
مقصور وهو المطر سمي حياً لأنه تحيا به الأرض ولذلك هذا
الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض،– " فينبتون كما تنبت الحبة في جانب
السيل، ألم تر أنها
تخرج صفراء ملتوية " [13]
وعلى هذا فعقيدة أهل
السنة لا تحتمل اللبس ولا المواربة في عدم خلود أهل المعصية في
النار، فيلخصها الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث " فيقول " الخلود في النار خلودان: خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهو
خلود العصاة، وخلود مؤبد لا نهاية له، وهو خلود الكفار.
نسأل الله السلامة
والعافية.ولهذا قال المؤلف:
ويعلمون حقاً يقيناً أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في
النار ولا يتركون فيها أبداً، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبداً، والدليل: قول الله تعالى: يُرِيدُونَ
أَنْ يَخْرُجُوا
مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ
بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ " [14].وقوله
سبحانه: "كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ"
[15] هؤلاء هم الكفار
نعوذ بالله، لابِثِينَ فِيهَا
أَحْقَابًا " [16]، ثم قال المؤلف : ولا يترك الله فيها من
عصاة أهل الإيمان أحداً، فعصاة أهل الإيمان لا بد أن يخرجوا من النار ولو
طال مكثهم خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في
النار، وهذا من أبطل الباطل وهو من اعتقاد أهل البدع، فهم يقولون: إن
العصاة يخلدون في النار مثل الكفرة، وهذا من أبطل الباطل.[17] .
[3] النساء:48
[4] فاطر:32-33
[5] الأنعام:128
[6] هود:107
[7] رواه البخاري 6574 ومسلم 172
[8] 1رواه مسلم 185
[9] رواه البخاري 44، ومسلم 193.
[10] رواه مسلم 199.
[11] رواه البخاري4476، و6565، ومسلم193. من حديث أنس بن
مالك رضي الله عنه
[12] في شرحه لـ"صحيح مسلم" 3/37:
[13] رواه البخاري22، ومسلم184.
[14] المائدة:37
[15] البقرة:167
[16] النبأ:23
[17] عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني شرح للشيخ : عبد
العزيز بن عبد الله الراجحي
وكتب سيدة سنية:
إعداد: سمر
الزين
مشرفة موقع مسلمات أون لاين
www.muslimatonline.com
أول من ابتدع القول بكفر أصحاب الكبائر هم الخوارج، وكان كلامهم ونقدهم – في
بدايته - مسلطاً
على الحكام، الذين وقعت منهم
معاص استحقوا الكفر بسببها – من وجهة نظرهم – فكفَّر
الخوارج الحكام أولاً، ثم عمموا القول بالتكفير على كل أصحاب الكبائر، وبذلك
يظهر أن مسلك التكفير لم يكن مسلكاً علمياً بحتاً قاد إليه الكتاب والسنة،
وإنما كان مسلكاً قادت إليه الحماسة الزائدة، وظروف الحرب السائدة آنذاك
بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما –.
فقد أثار الخوارج في عهد علي - كرّم الله وجهه - الجدل في مسألة مرتكب
الكبيرة، وذلك بعد
التحكيم، إذ حكموا بكفر من رضي
بالتحكيم باعتباره كبيرة في نظرهم، وكفّروا علياً – رضي
الله عنه – كما كفّروا من معه.
وقد جرّ هذا إلى المناقشة في شأن مرتكب الكبيرة: أهو مؤمن أم غير مؤمن،
وأهو مخلد في النار
يوم القيامة، أم يرجى له
الغفران، وأخذ الجدل فيها ينمو ويزيد حتى اختلف العلماء في ذلك
اختلافاً كبيراً.
الكبيرة عند الخوارج:
قال قوم من الخوارج: أن التكفير إنما
يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص، فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن، فلا يزاد صاحبه على
الاسم الذي ورد فيه
مثل تسميته زانياً وسارقاً ونحو ذلك.(1)
اختلفت فرقالخوارج: المحكِّمة،
و الأزارقة، والمكرمية، والشبيبية من البيهسية، واليزيدية،والنجدات، في سبب كفر
صاحب الكبيرة.
فعند المكرمية: أن سبب كفره ليس
لتركهالواجبات أو انتهاك المحرمات، وإنما لأجل جهله بحق الله إذ لم يقدره حق قدره.
وأما النجدات فقد فصلوا القول بحسب حال المذنب، فإن كان مصراً فهو كافر، ولوكان
إصراره على صغائر
الذنوب، وإن كان غير مصر فهو
مسلم حتى وإن كانت تلك الذنوب منالكبائر.(2)
حكم مرتكب الكبيرة
عند الخوارج:
ذهب الخوارج إلى أن
كل من يرتكب ذنباً واحداً ولم يوفق للتوبة، حبط عمله ، واتصف بكونه كافراً(1) ، وإلى هذا ذهبت فرقة الأزارقة منهم حيث
قالوا أن العاصي كافر بالله تعالى كفر
شرك يخرج به عن ملة الإسلام جملة هو وزوجه وأولاده، ويكون مخلداً في النار مع سائر الكفار(2)، واستدلوا بكفر إبليس، وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة، حيث أمر
بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع، وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى.(3)
وبعض المتطرفين من
فرق الخوارج ذهبوا إلى حد اعتبار مرتكب الإثم مستحقاً للموت شأنه شأن المرتد.(4)
أما النجدات من فرق
الخوارج فهم لايكفّرون مرتكبي الذنوب، فيقولون عنه كافر نعمة لا كافر دين.(5)
مصير مرتكب الكبيرة
عند الخوارج:
حكم الخوارج على
العاصين بالخلود في النار(1)
وقد أجمعوا على أن
الله سبحانه وتعالى يعذب أصخاب الكبائر عذاباً دائماً، إلا ّ النجدات فإنها لاتقول
ذلك.(2)
كما قال الخوارج أن
مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذّبون عذاب الكافرين.(3)
وبرر الخوارج قولهم هذا بأنه لايجوز
أن يجتمع في الإنسان الواحد الإيمان والنفاق،
فيكون محموداً من وجه ومذموماً من وجه آخر، فيستحق الجنة والنار جميعاً، فهم لايرون إلا خلوداً
في الجنة أو خلوداً في النار.(4)
إذاً فالخوارج جعلوا مرتكب الكبيرة، كمن ترك
شهادة أن لا إله إلا الله، كافراً خارجاً عن الملة في الدنيا، وفي الآخرة خالداً مخلداً في النَّار أيضاً،
وَقَالُوا:
الشَّفَاعَة لا
تنفع الكافر الخارج عن الملة، واختلفوا في اسمه في الدنيا - فقط - فقالوا: كافر في الدنيا وفي
الآخرة خالد مخلد في النار.
أدلة الخوارج في
الحكم على مرتكب الكبيرة:
تلمّس الخوارج لما ذهبوا إليه من تكفيرأهل الذنوب بعض الآيات والأحاديث،
وتكلّفوا في رد
معانيها إلى ما زعموه من
تأييدهالمذاهبهم.ونأخذ من تلك الأدلة قوله تعالى:
} وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا
أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ { [ المائدة: 44 ]
فكل مرتكب للذنوب حكم لنفسه
بغير ما أنزل الله فيكون كافراً .
وهذا الاستدلال مردود؛ لأن المراد بالآية من لم يحكم بشيء مما أنزل الله أصلاً
، أو هو التوراة
بقرينة ما قبله وهو ( إنا
أنزلنا التوراة ) وأمتنا غير متعبدين بالحكم بها فيختص اليهود.(1)
} وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ
فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ { [ آل عمران: 97 ] فجعلوا تارك الحج كافراً،
وترك الحج ذنب، فكل مرتكب للذنب كافر.
وهذا الاستدلال مردود كذلك؛ لأن
المراد بالكفر في هذه الآية لمن جحد وجوب الحج، لا لمن تركه.(2)
} ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا
كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ { [ سبأ: 17 ]
ووجه استدلالهم بالآية فهو: أن صاحب الكبيرة لا بد وأن يجازى –على مذهبهم- وقد
أخبر الله في القرآنالكريم أنه لا يجازي إلا الكفور،
والفاسق ثبت مجازاته عندهم فيكون
كافراً.
قال الإيجي: « هو متروك الظاهر
إذ يجازى غير الكفور وهو المثاب، ولقوله تعالى: ( اليَوْم تُجْزَى كُلَ نَفْسٍ
بِمًا كَسَبَت ) »(3)
} يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُم بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ {
[ آل عمران: 106 ]
قالوا : الفاسق لايجوز أن يكون
ممن ابيضت وجوههم ، فوجب أن يكون ممن اسودت وجوههم ، ووجب أن يسمى كافراً .
ردّ عليها الإيجي فقال: « لا
نسلّم أن كل فاسق كذلك، بل هي واردة في بعض الكفار. لقوله تعالى: (أَكْفَرْتُم
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) »(1)
} وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ، وَوُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا
قَتَرَةٌ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ { [ عبس: 38 -
42 ]
قالوا : والفاسق على وجهه غبرة
، فوجب أن يكون من الكفرة الفجرة .
} وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ { [ الأنعام: 33 ]
وبهذا ثبت أن الظلم جحود وكفر،
ولا شك أن مرتكب الذنب ظالم.
وأما ما استدلوا به من السنة على بدعتهم في تكفير العصاة منالمسلمين فقد أساؤوا
فهم الأحاديث وحمّلوها المعاني التي يريدونها، ومن
تلكالأحاديث ما جاء قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (( لا يزني
الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
مؤمن، ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها
أبصارهم وهو مؤمن ))(2)
وعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أنهقال: (( لايدخل الجنة من لايأمن جاره بوائقه ))(3)
كما احتجوا بأحاديث كثيرة منها :
(( سباب المسلم فسوق، وقتاله
كفر ))(4)
(( ترك الصلاة شرك ))(5)
وهذه الدلائل كلها تمسك بظواهر
النصوص، وأكثرها كان الحديث فيه عن مشركي مكة فهي أوصاف لهم.(6)
تعريف الكبيرة عند
الإباضية:
الكبيرة: هي كل ما عظم من المعصية، فترتب
على ارتكابها وعيد في القرآن أو السنة الصحيحة،
سواء شرع لها حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصنات، أم لم يشرع كأكل الربا والميتة والدم
ولحم الخنزير.(1)
حكم مرتكب الكبيرة
عند الإباضية:
إذا أطلقت كلمة الكفر على الموحد
فالمقصود بها كفر النعمة لا كفر الشرك من باب: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) و ( ترجعوا بعدي كفاراً
يضرب بعضكم رقاب
بعض).
فهم لا يحكمون على مرتكب الكبيرة
بالشرك كما قال الخوارج، وإنما يقولون هو منافق، ولعل أعتق الخصومات إنما قامت بين الإباضية والخوارج
في هذا الموضوع منذ
أثارها نافع بن الأزرق حسبما تقوله مصادر التاريخ.
إذاً فالإباضية
قسموا الكفر إلى قسمين: كفر الشرك، وكفر النعمة.
وقد ذهبوا في الحكم على مذهب الشرك
مذهب جميع المسلمين، أما كفر النعمة المتمثل
عندهم في اقتراف كبائر الذنوب والمعاصي، فقد قسموه إلى نوعين:
1- صغائر الذنوب التي لم يثبت على فاعلها حد في الدنيا، أما إذا
أصر العبد على الصغائر فهو هالك.
2- كبائر الذنوب، فإن كان غير مستحل لها كالقتل والزنى؛ فهي
تستوجب الحد.
أما المستحل لها بتأويل خاطئ، فإنه
يدعى إلى الحق وترك الاعتقاد الباطل والبراء
من أئمة الضلال؛ فإن أجاب إلى الحق أصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فإن أبى أجري عليه حكم
المسلمين، وإن امتنعوا ناصبهم الإمام الحرب، ولا يحل منهم غير دمائهم، فلا تغنم أموالهم ولا يجهز على
جريحهم طالما أنهم لن
يصلوا إلى مأوى و فئة.
إذاً: مرتكب
الكبيرة عند الإباضية كافر كفر نعمة.
وقد فسّر هود بن
محكّم قوله تعالى:
}فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ
لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ { [ البقرة: 152] بمعنى: ( و لا تكفروا النعم)، ثم بيّن بوضوح نوعية هذا الكفر فقال: " وهذا
الكفر في هذا الموضع كفر النعم"
وهذا لا حجة لهم فيه لأن كفر النعمة
عمل يقع من المؤمن والكافر، وليس هو ملة و لا اسم دين، فمن ادّعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق
والكفر المطلق، فقد أتى
بما لا دليل عليه.
ويستدل الإباضية
على تسميتهم لصاحب الكبيرة بأنه كافر حسب تفسير علمائهم لآيات القرآن الكريم.
مثلاً في قوله
تعالى:
} وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا
أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ { [ المائدة: 44 ] أن من لم يتخذ ما أنزل الله
ديناً ويقرّ به فهو كافر.
حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند الإباضية:
اتفق علماء الإباضية على أن صاحب
الكبيرة كافر النعمة إذا خرج من الدنيا غير مقلع عن الكبيرة وتائباً منها فهو كافر مخلد في الدنيا،
والكبيرة التي اقترفها
ولم يتب منها أو لم يقم عليه حدها قد أحبطت الطاعات التي قام بها.
ويعلل بعض علمائهم سر تشددهم في هذا
الحكم فيقول: والحكمة في خلود أهل الكبائر في النار أن العاصي إذا عصا فقد عصا رباً عظيماً لانهاية
لعظمته فكذلك يكون عذابه
بخلود لانهاية له.
تعريف الكبيرة عند
المعتزلة:
اختلفت المعتزلة
على ثلاثة أقاويل:
· قال قائلون منهم: كل ما أتى فيه الوعيد فكبير، وكل ما لم يأت
فيه الوعيد فهو صغير.
· وقال قائلون:
كل ما أتى فيه الوعيد فكبير، وكل ما كان مثله في العظم فهو كبير، وكل ما لم يأت فيه الوعيد أو في
مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيراً، ويجوز أن يكون بعضه كبيراً وبعضه صغيراً، وليس يجوز أن لايكون
صغيراً ولا شيئاً منه.
· وقال بعضهم: كل عمد كبير، وكل مرتكب لمعصية متعمداً لها فهو
مرتكب لكبيرة.(1)
حكم مرتكب الكبيرة
عند المعتزلة:
صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين، وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم
الكافر، و لا اسمه اسم
المؤمن، وإنما يسمى فاسقاً.
وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر، و لا حكم المؤمن؛ بل
يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين.(1)
فإن المكلف لا يخلو؛ إما أن يكون من أهل الثواب، أو يكون من أهل العقاب. فإن
كان من أهل الثواب،
فلا يخلو؛ إما أن يكون مستحقاً
للثواب العظيم( كالأنبياء، والرسل،
والملائكة) أو لعقاب دون ذلك
(فاسقاً، فاجراً، ملعوناً) فحصل من هذه الجملة أن صاحب
الكبيرة لا يسمى مؤمناً، و لا كافراً، و لا منافقاً، بل يسمى فاسقاً. وكما
لا يسمى باسم هؤلاء فإنه لا يجري عليه أحكام هؤلاء، بل له اسم بين الاسمين، وحكم بين الحكمين.(2)
فصاحب الكبيرة عند المعتزلة بدون التوبة مخلد في النار، وإن عاش على
الإيمان والطاعة مائة
سنة. ولم يفرق المعتزلة بين أن
تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة، واقعة قبل الطاعات أو
بعدها أو بينها.(3)
فإذاً مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً ، ولكنه فاسق فهو بمنزلة بين
المنزلتين ، هذه حاله
في الدنيا ، أما في الآخرة فهو
لا يدخل الجنة ، لأنه لم يعمل بعمل أهل
الجنة بل هو خالد في النار ،
ولا مانع عند المعتزلة من تسميته مسلماً باعتباره يظهر
الإسلام وينطق بالشهادتين ، ولكنه لا يسمى مؤمناً. وقد قرر هذا واصل بن
عطاء شيخ المعتزلة .(1)
وربط المعتزلة الثواب والعقاب بالأعمال ربطاً حتماً، وغلا بعضهم في التعبير
فقال: يجب على الله
أن يثيب المطيع، ويعاقب مرتكب
الكبيرة؛ فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو
الله عنه، لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به، فلو لم يعاقب لزم
الخلف في وعيده.
وذهب المعتزلة أن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات، وبعضهم يذهب إلى
المعادلة، فمن زادت
معاصيه على طاعاته أحبطتها، ومن
زادت طاعاته أحبطت عقاب زلاته.(2)
تعريف الكبيرة عند
أهل السنة:
أما أهْل السُّنّةِ
وَالْجَمَاعَةِ فَقَالُوا: هذا الذي فعل محرّماً أو ترك واجباً، هو مؤمن
ناقص الإيمان ينقص إيمانه
بقدر نقصان شعب الإيمان وتركه
لها، والنَّاس كلهم يتفاوتون في الإيمان، فبعضهم يرتفع
إيمانه حتى يصل إِلَى درجة عليا ثُمَّ يفتر عن العبادة والطاعة فينقص
إيمانه، ولذلك فالإِنسَان يحتاج دائماً إِلَى تذكير؛ لأنه كلما تذكر زادت
شعب الإيمان وطاقة الإيمان عنده فيزيد إيمانه.
وقد ورد في إحياء علوم الدين أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل: كل ما
أوعد الله عليه بالنار
فهو من الكبائر. وقال بعض
السلف: كل ما أوجب عليه الحد في الدنيا فهو من الكبائر.(1)
يقولأهْل السُّنّةِ
وَالْجَمَاعَةِ في مرتكب الكبيرة: لا ننفي عنه اسم الإسلام
بالكلية لكن تسلب عنه أسماء
المدح، فشارب الخمر لا نقول:
إنه من المحسنين ومن المقربين، ولكن يستحق أن يقَالَ: إنه
فاسق وعاصي وفاجر وغيرها من أسماء الوعيد، فتسلب عنه أسماء المدح، ولا
يطلق عليه اسم الكفر أبداً.
ومن أهم ما خفي عَلَى الخوارج والمعتزلة أنهم جعلوا الفسق والضلال والفجور والكفر بمعنى واحد، وهل هو كذلك في
ديننا؟!
الجواب: أن الكفر معناه واحد،
ولكن الضلال قد يكون كفراً وقد يكون عصياناً، والفسق قد يكون كفراً مثل فسق إبليس
كما قال الله عنه: }فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ{[الكهف:50] وقد يكون معصية }وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{[النور:4] أي: الذين يقذفون
المحصنات.
وكذلك الظلم فتارة
يطلق عَلَى الشرك، }إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{[لقمان:13] وتارة يطلق عَلَى
المعاصي التي دون الشرك: }فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ{[فاطر:32] أي من هذه الأمة، فيطلق عَلَى من ارتكب كبيرة أنه ظالم: لأنه
وضع الشيء في غير
موضعه، ويطلق عَلَى الكافر ظالم: لأنه صرف العبادة لغير الله، وحقها أن تكون لله سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى.(1)
حكم مرتكب الكبيرة
عند أهل السنة والجماعة:
إن ثواب الله تعالى فضل وعد به، وخُلف الوعد نقص تعالى الله عنه، والعقاب عدل
وله العفو عنه، وليس
في خُلف الوعيد نقص، ومرتكب
الكبيرة من المؤمنين لايخلد في النار لقوله تعالى:} فَمَن
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ{ [الزلزلة:7،8 ].
ومرتكب الكبيرة قد عمل خيراً
وهو إيمانه، وشراً وهو كبيرته، فيعاقب على كبيرته، ثم يثاب على إيمانه.(1)
إذاً نستخلص من هذا أن من يرتكب الكبائر من المؤمنين هو دون منزلة الكافر،
فيعاقب على كبيرته إن
مات مصراً عليها، ثم ينال شفاعة
نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فيخرج من النار. فهو
إذاً غير خالد في النار كما قال الخوارج والمعتزلة.
(1) الفرق بين الفرق: البغدادي
(2)http://www.dorar.net
(1) الإرشاد: الجويني، ص 385.
(2) الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي: ألفرد
بل ، ص 143 .
(3) الملل والنحل: الشهرستاني، ص 53.
(4) الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي: ألفرد
بل ، ص 143.
(5) الفرق بين الفرق: البغدادي.
(1) الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة: د. عامر
النجار، ص 191 .
(2) مقالات الإسلاميين: الأشعري، ص 124.
(3) المصدر السابق.
(4) الخوارج: د. نايف معروف. ص 200.
(1) المواقف: الإيجي 389 ، شرح نهج البلاغة: ابن
أبي الحديد 8/93 .
(2) المواقف: الإيجي 389 ، المذاهب الإسلامية:
محمد أحمد أبو زهرة 107.
(3) المواقف: الإيجي 389
(1) المواقف: الإيجي 390 .
(2) رواه مسلم عن حرملة 1/ 144 كتاب الإيمان، باب
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
(3) رواه مسلم عن أبي هريرة 1/ 68 كتاب الإيمان،
باب تحريم إيذاء الجار.
(4) رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود 1/ 81 كتاب
الإيمان، باب سباب المسلم فسوق
وقتاله كفر، ورواه البخاري عن
عبد الله 1/ 27 كتاب الإيمان، باب خوف
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا
يشعر.
(5) رواه الديلمي في الفردوس 2/ 69.
(6) المذاهب الإسلامية: أبو زهرة 107 .
(1) الحق الدامغ: أحمد الخليلي، ص187 .
(1) مقالات الإسلاميين:
الأشعري، ص 270 ، 271 .
(1) شرح الأصول الخمسة، القاضي
عبد الجبار المعتزلي، ص 697.
(2) شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار
المعتزلي، ص139.
(3)شرح المقاصد، التفتازاني 5/155.
(1) موقع الشيخ أمين نايف ذياب
أمير المعتزلة في الاردن
(2)ضحى الإسلام، أحمد أمين، ص63.
(1) إحياء علوم الدين للغزالي 4/253.
(1)http://www.alhawali.org
(1)المواقف، الإيجي ص378 /ضحى الإسلام، أحمد
أمين ص64.
قد أطلنا الكلام إذن في هذه القضية المختلف عليها من قضايا اللاهوت، لكن لها تأثيرات خطيرة على منهجيات التفكير، وكما أشار كرزيمنسكي في كتابه الذي ترجمته (كيف تكون حياتك بدون إله) What are you without God? فإن سبب نشأة الطوائف في كل دين هو غموض وتناقض النصوص، والغموض هو جزء من الدين وأساسه لكي لا يمكن نقده بدعوى غموضه وسرانيته، لكن كما ترى فتناقضات النصوص حتى داخل مذهب واحد كمذهب السنة، حتى بدون مقارنته بالنصوص المزعومة الأخرى لمذاهب أخرى كالإباضية مثلًا، كثيرة للغاية ومتنافرة بطريقة فجة إلى أقصى الحدود.
الخلاف بين السنة والشيعة من جهة، والإباضية [ومن الفرق البائدة المعتزلة والخوارج] وربما بعض القرآنيين المعاصرين من جهة أخرى حول الشفاعة لأهل "الكبائر" الدينية وحول مفهوم الشفاعة عند كلٍّ من الفريقين
الشفاعة في نصوص كتب الأحاديث السنية
روى أحمد:
13222 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثَ الْحِدَّانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي "
قال حمزة أحمد الزين في تحقيقه لمسند أحمد برقم13155 في نسخته: إسناده صحيح، وأشعث الحداني هو ابن عبد الله بن جبار، وبسطام بن حريث هو أبو يحيى وكلاهما ثقة.
قال فريق طبعة الرسالة للمسند: إسناده صحيح. أشعث الحُدَّاني: هو ابن عبد الله بن جابر.
وأخرجه أبو داود (4739) ، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/652، والآجري في "الشريعة" ص338، والحاكم 1/69، والبيهقي 10/190 من طريق سليمان ابن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2026) ، والترمذي (2435) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (831) و (832) ، والبزار (3469- كشف الأستار) ، وأبو يعلى (3284) و (4105) و (4115) ، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/651 و653 و656، وابن حبان (6468) ، والطبراني في "الصغير" (448) و (1101) ، والآجري في "الشريعة" ص338 و339، والحاكم 1/69، وأبو نعيم في "الحلية" 7/261 من طرق عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وانظر ما سلف برقم (12376).
وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه (4310) ، والترمذي (2436) ، وصححه ابن حبان (6467). وعن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في "السنة" (830) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/11. وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (11454). وعن كعب بن عجرة عند الآجري في "الشريعة" ص338.
قوله: "شفاعتي لأهل الكبائر... الخ" ، قال علي القاري في "مِرقاة المفاتيح" 5/277: أي: شفاعتي في العفو عن الكبائر من أمتي خاصة دون غيرهم من الأمم. وانظر "شرح مسلم" للنووي 3/35.
روى الترمذي:
2436 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟!
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد
قال الألباني: صحيح
قال الدكتر محمد بن عبد المحسن التركي في تحقيقه لمسند الطيالسي برقم 1774: إسناده ضعيف لضعف محمد بن ثابت.
ورواه أبو داوود الطيالسي:
1669 - حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
قال: فقال لي جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟!
قال الدكتر محمد بن عبد المحسن التركي في تحقيقه لمسند الطيالسي برقم 1774: إسناده ضعيف لضعف محمد بن ثابت.
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج11:
11454- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبي ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَالْمُقْتَصِدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَالظالِمُ لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابُ الأَعْرَافِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ.
قال الهيثمي في المجمع10/ 378 وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
روى البخاري:
5827 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ
رواه أحمد 21466
614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وروى أحمد:
6568 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير كعب بن علقمة، وعبد الرحمن بن جبير -وهو المصري المؤذن العامري- فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي (3614) ، ويعقوب بن سفيان 2/515، وابنُ خزيمة (418) ، وابنُ حبان (1692) ، والبيهقي في "السنن" 1/409، والبغوي (421) من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (384) ، وأبو داود (523) ، والنسائي في "المجتبى" 2/25، وفي "الكبرى" (9873) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (91) ، وأبو عوانة 1/336، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143، وابن حبان (1690) ، والبيهقي في "السنن" 1/409 من طرق، عن حيوة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/226، وعبد بن حميد في "المنتخب" (354) ، ومسلم (384) أيضا، وأبو داود (523) ، وابن خزيمة (418) ، وأبو عوانة 1/336، وابن حبان (1691) ، والبيهقي في "السنن" 1/409 من طرق، عن سعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، به.
7714 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: - اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ، فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ كَعْبًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَعْبٌ يُحَدِّثُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكُتُبِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابن منده في "الإِيمان" (900) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه هناد في "الزهد" (182) ، والآجري في "الشريعة" ص 341-342 من طريق موسى بن يسار، والدارمي (2806) ، ومسلم (198) (336) و (337) ، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/624، والآجري ص 341، وابن منده (897) و (898) و (899) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1040) ، والبيهقي 10/190 من طريق عمرو بن أبي سفيان الثقفي، ومسلم (199) (339) ، وابن خزيمة 2/624، وابن منده (911) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وله طرق أخرى في "المسند" برقم (8132) و (8959) و (9303) و (9504) و (10311) . وفي الباب عن ابن عباس، برقم (2546) . وعن أنس بن مالك، 3/134. وعن جابر بن عبد الله، 3/384.
وروى البخاري:
7510 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهْ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيهْ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
4476 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى { خَالِدِينَ فِيهَا }
99 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ
335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ َح قَال وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً
614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
4718 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ
6304 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ
6558 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمْ الثَّعَارِيرُ قُلْتُ مَا الثَّعَارِيرُ قَالَ الضَّغَابِيسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنْ النَّارِ قَالَ نَعَمْ
6566 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ
ومن مرويات مسلم في الشفاعة:
[ 190 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه
[ 190 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد
[ 191 ] حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقة ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها
[ 191 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة
[ 191 ] حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم
[ 191 ] حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة
[ 191 ] وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول { إنك من تدخل النار فقد أخزيته } و { كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها } فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم
[ 192 ] حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها
[ 193 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال بن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود قال بن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود
[ 193 ] وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن
[ 193 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود
[ 193 ] وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة زاد بن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسطام
[ 193 ] حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي ح وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث فقال هيه قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال { خلق الإنسان من عجل } ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع
[ 194 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلي ربكم فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أو مر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى
[ 194 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيفه قالوا كيفه يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب { هذا ربي } وقوله لآلهتهم { بل فعله كبيرهم هذا } وقوله { إني سقيم } قال والذي نفس محمد بيده أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال
[ 195 ] حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا
[ 196 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا
[ 196 ] وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة
[ 196 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد
[ 197 ] وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك
باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته
[ 198 ] حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 198 ] وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 198 ] حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 198 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نعم
[ 199 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا
[ 199 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 199 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 200 ] حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
[ 201 ] وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا بن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم
[ 202 ] حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم { رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني } وقال عيسى عليه السلام { إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك
وانظر أحمد 8132 و8959 و9303 و9504
رفض المذهب الإباضي (ومعهم المعتزلة قديمًا) للتصور السني للشفاعة
أما الإباضية فرفضوا حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذي في كتب مذهب السنة، وقالوا أن الشفاعة ستكون للمؤمنين الأتقياء على آثامهم البسيطة الصغيرة أي الصغائر، وأنها لتعجيل بدء الله الخرافي للحساب الخرافي، ولرفع مراتب وثواب المؤمنين
وجاء في مسند الربيع بن حبيب:
1001) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ بِعَمَلٍ صَالِحٍ وَبِرَحِمَةِ اللَّهِ وَشَفَاعَتِي».
1002) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ قَالَ: «لاَ تَنَالُ شَفَاعَتِي سُلْطَانًا غَشُومًا لِلنَّاسِ، وَرَجُلاً لاَ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي الْيَتِيمِ».
1003) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَنَالُ شَفَاعَتِي الْغَالِيَ فِي الدِّينِ وَلاَ الْجَافِيَ عَنْهُ».
1004) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَتِ الشَّفَاعَةُ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» يَحْلِفُ جَابِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لأَهْلِ الْكَبَائِرِ شَفَاعَةٌ، لأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْعَدَ أَهْلَ الْكَبَائِرِ النَّارَ فِي كِتَابِهِ، وَإنْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مَا عَنَى الْقَتْلَ وَالزِّنَى وَالسِّحْرَ وَمَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّكُمْ لتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ مَا كُنَّا نَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ.
مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ
وَذَكَرَ لَنَا فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ
إنَّ أَهْل الإِيمَانِ يُحْبَسُونَ فِي الْمَوْقِفِ بَعْدَمَا بُشِّرُوا عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَمَا أَجَابُوا عِنْدَ الْمِحْنَةِ فِي الْقُبُورِ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ قَدْ غَفَرَ لَهُمْ، وَأَخْذِهِمْ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ، وَالشَّفَاعَةُ مَخْزُونَةٌ لاَ يَصِلَ إِلَيْهَا نَبِيءٌ وَلاَ مَلَكٌ حَتَّى يَفْتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَالأَنْبِيَاءُ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مَحْبُوسُونَ وَالأَوَّلونَ وَالآخِرُونَ، قَالَ: فبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ فيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحَنَا مَنْ هَذَا الْمَقَامِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَهُ فيَقُولُونَ: أَنْتَ الذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، فَلَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيُرِيحَنَا مَنْ هَذَا الْمَقَامِ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَكَلْتُ مِنَ الشَّجَرَةِ التِي نَهَانِي اللَّهُ عَنْهَا وَإِنِّي أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِنُوحٍ فَإِنَّهُ أَوَّلُ نَبِيءٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَه فيَقُولُونَ لَهُ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ، فَيَأْتُونَهُ فيَقُولُونَ لَهُ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ إِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا فَأَنَا أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَه فيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْتَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَأَنَا أَسْتَحِي مِنْ لِقَاءِ رَبِّي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدٌ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَنِي فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا فُتِحَ لِي ثُمَّ يُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ، اِشْفَعْ نُشَفِّعْكَ، فَيَقُولُ: «يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ» يَعْنِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودَ فِي النَّارِ. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الذِي يَحْمَدُهُ فِيهِ الأَوَّلونَ وَالآخِرُونَ حَيْثُ نَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ، وَيَحْمَدُهُ الأَوَّلونَ بِمَا فَتَحَ لَهُمْ مِنَ الشَّفَاعَةِ وَكَانَتْ مَخْزُونَةً لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا أَحَدٌ حَتَّى يَفْتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا شَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ آدَمُ فِي وَقْتٍ وَقِّتَ لَهُ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ شُفِّعَ الأَنْبِيَاءُ كلُّ نَبِيءٍ يَشْفَعُ لأُمَّتِهِ، وَيُشَفَّعُ الْمُؤْمِنُونَ. وَكَذَلِكَ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّ الشَّهِيدَ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُتَّقِينَ.
1005) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ} جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَخَّذُ أَفْخَاذَ قُرَيْشٍ فَخِذًا فَخِذًا حَتَّى أَتَى إِلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُنْذِرَكُمْ فَإِنِّي لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ، أَلاَ لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ النَّاسُ غَدًا بِالدِّينِ فَجِئْتُمْ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ. يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ مُحَمَّدٍ، اِشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ فَإِنِّي لاَ أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا».
924) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةٌ أَلَّفَ اللَّهُ بِهَا بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَنْ قَالَهَا وَأَتْبَعَهَا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ قَالَهَا وَأَتْبَعَهَا بِالْفُجُورِ فَهُوَ مُنَافِقٌ».
944) ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: الْمُرْجِئَةُ يَهُودُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لأَنَّهُمْ يَعِدُونَ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ الْجَنَّةَ وَقَالُوا: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً كَمَا قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ لَيْسُوا بِكَافِرِينَ
743) ... قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُخَنَّثٌ وَلاَ دَيُّوثٌ وَلاَ فَحْلَةُ النِّسَاءِ وَلاَ الرَّكَّاضَةُ»، قِيلَ: وَمَا الرَّكَّاضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «التِي لاَ تَغَارُ».
744) ... وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ صِغَارَهَا وَكِبَارَهَا، فَإِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ الثَّأْرِ فَقَدْ كَفَرَ».
745) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَرَأَى مَا يَكْرَهُهُ فَرَجَعَ تَطَيُّرًا مِنْ أَجْلِهِ رَجَعَ كَافِرًا».
746) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا».
747) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَهُ».
748) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى رَجُلاً شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَوْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ».
749) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ».
قَالَ الرَّبِيعُ: يَعْنِي فَرِيضَةً وَلاَ نَافِلَةً.
750) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أَشْمَطُ زَانٍ، وَمُفْلِسٌ مَرِحٌ مُخْتَالٌ، وَرَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لاَ يَشْتَرِي وَلاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينٍ».
قَالَ الرَّبِيعُ: الأَشْمَطُ ذُو الشِّيبَةِ.
751) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ وَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».
752) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ الذِي يَجُرُّهُ خُيَلاَءَ، وَالْمَنَّانُ».
753) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ لَمْ يُؤْثِرْنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الإِسْلاَمِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
قَالَ الرَّبِيعُ: مَعْنَى هَذَا كُلِّهِ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ.
754) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَنَّة حَرَامٌ عَلَى مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا أَوْ ظَلَمَهُ أَوْ حَمَّلَهُ مَا لاَ يُطِيقُ، وَأَنَا حَجِيجُ الذِّمِّيِّ فَكَيْفَ الْمُؤْمِنُ».
755) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيِسًا مِنْ رَحْمَتِهِ».
756) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لأَصْحَابِهِ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
757) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَرَامًا لَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ».
758) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آذَى مُؤْمِنًا أَوْ رَوَّعَهُ أَطَالَ اللَّهُ رَوْعَتَهُ فِي جَهَنَّمَ».
759) ... وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الرَّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ».
760) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى وَصَامَ وَتَصَدَّقَ رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ». وَكَانَ يُسَمَّى الرِّيَاءُ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ.
761) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ بَعْدَ الْعَفْوِ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ فَهُوَ خَالِدٌ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ».
762) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». قِيلَ: وَلَوْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَوْ قُتِلَ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلاَ يَلِجُ بَابَ الْجَنَّةِ».
763) ... قَالَ الرَّبِيعُ: وَأُتِيَ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَيِّتٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ وَفَاءً»؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».
764) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَرِحْ رِيحَهَا وَلَمْ يَرَهَا، وَمَنْ لَبِسَ لأَخِيهِ ثَوْبًا مِنْ غَضَبٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ».
765) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمَّعَ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ فِي الآخِرَةِ».
766) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَا الزَّانِي سُلِبَ الإِسْلاَمَ، فَإِذَا تَابَ أُلْبِسَهُ».
767) ... وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَتَأَذَّوْنَ بِرِيحِ الزَّانِي فِي النَّارِ».
فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تُثْبِتُ الْكُفْرَ لأَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
وجاء في حاشية الترتيب لأبي ستة في شرحه لحديث اختبئت دعوتي شفاعة لأمتي:
قوله: «شفاعة لأمتي»، قال العلقمى: "هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير على سبيل التضرع، قال: والمراد بها الشفاعة العظمى في راحة الناس من هول الموقف، وهي المراد بالمقام المحمود لأنها شفاعة عامة تكون في الحشر حين يفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم الخ.
وإنما خصها بذلك لأنها في روايته غير مقيدة، وأما على الرواية المقيدة بما قيد به المصنف فحملوا الشفاعة فيها على إخراج أهل الكبائر من النار، وهذا غير صحيح عندنا كما هو معلوم، وحينئذ يكون المراد بهما رفع الدرجات للمؤمنين في الجنة.
قال في شرح النونية: قال أصحابنا رحمهم الله الشفاعة حق لا تكذيب فيها، ولكنها للمؤمنين المطيعين دون أهل الكبائر من العاصين والفاسقين، وهكذا حُكي عن جابر بن زيد رحمه الله أنه قال: الشفاعة حق فمن كذب بها فقد كذب بالقرآن الخ ما أطال فيه.
ثم قال والدليل على أن الشفاعة ليست لأهل الكبائر من القرآن والسنة:
أما من القرآن فقوله تعالى: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ اِرْتَضَى}[الأنبياء: 28]، وقال: {يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً}[طه: 109] وقال: {لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا}[مريم: 87]، أي: بعمل صالح، وأخبر أنه يعطيه عليه الجنة، وقال: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ}[غافر: 18]، وقال حكاية عنهم: {فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ}[الشعراء:100، 101]، وقالت الملائكة عليهم السلام: {فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ}[غافر: 07]، وقال: {يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ}[لقمان: 30]، إلى أن قال:
ومن السنة ما رواه جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينال شفاعتي سلطان ظلوم غشوم، ورجل لا يراقب الله في اليتيم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينال شافعتي الغالي في الدين، والجافي عنه"، يعني: الزائد فيه والناقص منه؛ إلى أن قال:
فإن قال قائل إن المؤمنين قد وعدهم الله في كتابه الجنة فما حاجتهم إلى الشفاعة؟
قيل له: إن الشفاعة زيادة في الثواب، وتشريف في المنازل؛ وأيضا فإن ا لمؤمنين تكون عليهم الذنوب والتبعات من قبل الأرحام والقرابات ومن حقوق الجيران والأولاد والزوجات وما أشبه ذلك؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى حكاية عن المؤمنين: {يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[التحريم: 08]، فأخبر أنهم يسألونه إتمام نورهم وغفران ذنوبهم وهم يمشون على قناطر جهنم قبل دخول الجنة؟
ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح، وبرحمة من الله، وشفاعتي"؛ وبالله التوفيق.
مسألة: قال: والشفاعة عندنا إنما هي في الحشر قبل دخول الكفار النار، وهي مخزونة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرَّب حتى يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، يحمده فيه الأولون والآخرون حيث نجاهم من ذلك المقام.
ويحمده الأولون بما فتح لهم من الشفاعة لأنها مخزونة حتى يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما طال فيه فليراجع.
وذُكر عن جابر أنه قال: والله ما شفاعة الملائكة والنبيين إلا للتائبين، وكان يقول: ما نالت دعوة مؤمن منافقا قط.
ثم قال رحمه الله في آخر كلامه في بقية حديث رواه: "يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة محمد اشتريا أنفسكما من الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا" والله أعلم.
فكيف يطمع أهل الكبائر المصرون عليها مع هذا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى بجوده وكرمه أن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو علمنا أنها لأهل الكبائر ما سألناه أن يجعلنا من أهلها، لأنا إذا سألناه ذلك فقد سألناه أن يجعلنا من أهل الكبائر حتى يعطيها لنا وبالله التوفيق انتهى.
وكتب إباضي معاصر:
الشفاعة عند المذهب الاباضي
فقد كنت كتبت مقالا عن الشفاعة نشر في جريدة "الشرق الأوسط" في العدد 7532 تحت عنوان
"الشفاعة لا تكون الا باذن الله ولمن أذن
له" توصلت من خلاله الى أن الشفاعة في يوم القيامة ثابتة بنص
القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الثابتة وأن هذه الشفاعة لا ينالها كل أحد وانما
ينالها المؤمنون الصالحون المتقون فليست هي للكفار ولا لأهل الكبائر وقد سقت عشرات الأدلة من الكتاب والسنة ناصة
على صحة ذلك . وبعدها بفترة أطلعت على رد على مقالي المذكور نشر في ساحة المنبر الاسلامي في موقع (سحاب)
للأخ/ أبو محمد التميمي
تحت عنوان: (رد على منكري الشفاعة لأهل الكبائر) وأقولها
بصراحة انه لم يأت بجديد فما زاد على أن ساق الأحاديث المثبتة
للشفاعة لأصحاب الكبائر والتي كنت قد أجبت عليها وبينت معارضتها للآيات
الكثيرة التي تنفي الشفاعة عن غير المتقين بل ومعارضتها للأحاديث الثابتة
والتي رواها من روى
أحاديث الشفاعة واليك أخي القاريء بعض ما قلته هناك بعد أن
سقت الآيات التي فيها التصريح بنفي الشفاعة عن غير المتقين:
((أما الأحاديث التي فيها ان أهل الكبائر يستحقون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي مع معارضتها لنصوص
القرآن الكريم -كما تقدم- معارضة بأحاديث صحيحة فيها نفي الشفاعة منها ما يلي:
1- قوله صلى الله عليه وآله وسلم "يا
فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبدالمطلب يا بني عبدالمطلب لا أملك لكم من الله شيئا
سلوني من مالي ما شئتم" رواه مسلم .
2- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قام
فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال : "لا
ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا
أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا
أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت - أي الذهب والفضة- قيقول يا رسول الله
أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله
أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك" متفق عليه.
3- قوله صلى الله عليه وآله وسلم "ثلاثة
أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل
باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" رواه
البخاري وابن ماجة.
فهذه الأحاديث توضح لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك
يوم القيامة نفعا لأحد
حتى لأقرب الناس اليه وهم ابنته وعمته بل هو خصم للعصاة
المذنبين .
ومن الجدير بالذكر أن أهل الكتاب قد تعلقوا قبل هذه الأمة بالشفاعة
كما حكى عنهم القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى "فخلف من بعدهم خلف
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيففر لنا" فحذرهم القران من
التعلق بالشفاعة وذلك قوله سبحانه "واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس
شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون" وحتى لا ينتقل هذا
الداء الى الأمة الاسلامية حذرها الله كما حذر من قبلها فقال مخاطبا هذه الأمة
"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
ولا خلة ولا شفاعة
والكافرون هم الظالمون"
وأزيد على ما هنالك ما يلي :
1- أن الاحاديث المثبتة للشفاعة لأهل الكبائر
هي أحاديث آحادية لا يمكن أن يستدل بها في إثبات العقائد لأن الآحاد لا يفيد العلم ، والاعتقاد هو
ثمرة اليقين وهذا هو
مذهب جمهور الأمة كما حكاه غير واحد من العلماء منهم النووي
وإمام الحرمين والغزالي وابن عبد البر وابن الأثير وابن قدامة وغيرهم
كثير وينظر في ذلك كتاب
السيف الحاد للعلامة المحدث سعيد بن مبروك القنوبي . بل
قد نص على ذلك بعض أئمة الوهابية أنفسهم يقول ابن تيمية في منهاج
السنة ج2 ص 133 "الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين
الذي لا يصح الايمان الا به".
فلا يمكن الاستدلال بحديث آحادي في القضايا العقدية ولو سلم من
المعارض فكيف اذا كان معارضا بكتاب الله وبالثابت من سنة رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم . ولا
يعترض علينا بأننا قد استدللنا بأحاديث آحادية - أيضا- لأننا ولله الحمد لم نستدل بها وحدها وإنما استدلالنا بالايات
الكثيرة الدالة دلالة واضحة على أن الشفاعة لا تكون الا للمتقين وانما سقنا
تلك الأحاديث لنوضح لكم
أن الاحاديث التي استدللتم بها معارضة باحاديث اخرى
وهذه الاحاديث موافقة للقرآن واحاديثكم معارضة له وما وافق القرآن أولى بالأخذ به مما عارضه.
2- إن
هذه العقيدة تحمل صاحبها على التقاعس عن عمل الصالحات وعلى عدم المبالاة باقتراف الكبائر خاصة عنما
تكون النفس مولعة بشيء من الكبائر -والعياذ بالله- فشارب الخمر عندما تكون نفسه قد أشربت حب الخمر ويشق
عليه مفارقتها فما الذي
يردعه عندما تكون عقيدته أن الرسول صلى الله عليه وسلم
سيشفغ له يوم الدين وأن مرده أخيرا الى جنات ونهر في مقعد صدق عند
مليك مقتدر بل لو أتيته
ناصحا لقال لك أن النبي سيشفع لي فبماذا تجيبه ؟!!!
3- إن ن الأخذ بعقيدة نفي الشفاعة عن أهل
الكبائر فيه السلامة والحيطة فإن كان الأمر كذلك فهو قد اخذ الحزم وإن كان للعصاة شفاعة لم يضره بل سيجد
ثواب أعماله الصالحة .
على أننا والحمد لله لسنا في شك بل نقطع أن العصاة لا
شافع لهم كما قال تعالى :"ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع".
أما ما ذكر عن قتادة في تفسير قوله تعالى: "ولا يشفعون الا لمن
ارتضى " انهم
أهل التوحيد . فالله أعلم بثبوته ولإن ثبت عنه فما أحق هذا القول بالهجر إذ كيف يجروء مؤمن عاقل أن يقول
أن الله يرضى عن شارب الخمر وآكل الربا والعاق لوالديه والزاني والسارق ان كانوا من أهل التوحيد كلا
والله وقد ذكرت في مقالي
الأول عشرات الآيات والأحاديث التي فيها لعن الله ولعن
رسوله صلى الله عليه وسلم لكثير من اصحاب الكبائر كما ذكرت بعض
الأحاديث التي تبرء فيها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم من أصحاب
الكبائر من شاء فليرجع اليه في ذلك المقال . على أنه قد جاء في الحديث ما يدل
على فساد هذا التأول
فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ((من قال لا اله
الا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما اخلاصها يا رسول الله قال أن تحجز
قائلها عن محارم الله)) فليس كل من قال لا اله الا الله دخل الجنة ما لم
تمنعه هذه الكلمة عن
اقتراف ما حرم الله.
كما تعرض لقضية نفي الايمان عن أصحاب الكبائر وجاء ببعض الأدلة الدالة على وصفهم بصفة الايمان وأنكر على من نفى عنهم صفة الايمان وأقول : انه كما جاءت أدلة تثبت لهم الايمان فقد جاءت أدلة كثيرة جدا تنفي عنهم صفة الايمان منها ما يلى:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال "والله لا يومن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من
يارسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه" . رواه مسلم
2-عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". رواه
البخاري ومسلم
3-عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم الا بالكف عن
محارم الله ". رواه
الإمام الربيع
4 - قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " . رواه البخاري ومسلم
5 - قوله صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن
أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس اجمعين". البخاري ومسلم وأحمد
6- من رواية أحمد بن حنبل حديث رقم 17170: ...وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى؟ قَالَ: "وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ"
حديث صحيح، أبو خَلَف موسى بن خَلَف- وإن اختلف فيه- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار. ممطور: هو الأسود الحبشي أبو سَلام.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3427) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/383 من طريقين عن موسى بن خلف، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1161) و (1162) ، وابن سعد 4/359، والترمذي (2863) و (2864) ، وأبو يعلى (1571) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1895) ، وفي "التوحيد" ص 15، وابن حبان (6233) ، والآجري في "الشريعة" ص8، والطبراني في "الكبير" (3428) ، وابن منده في "الإيمان" (212) ، والحاكم 1/421 من طريق أبانَ بن يزيد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3431) ، والحاكم 11/17 من طريق علي بن المبارك، وأخرجه الحاكم 1/118 من طريق معاوية بن سلاّم، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ! قلنا: زيد بن سلام وجدُّه ممطور إنما أخرج لهما البخاري في "الأدب المفرد".
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2510) ، وفي "السنة" (1036) ، والنسائي في "الكبرى" (11349) - وهو في "التفسير" (369) -، وابن خزيمة في "صحيحه" (483) و (930) ، والطبراني في "الكبير" (3430) ، وفي "مسند الشاميين" (2870) ، والحاكم 1/118 و236، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص304 من طريق معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، به.
وسيكرر برقم (17800) سنداً ومتناً، وسيأتي بنحوه مختصراً 5/344 حديث رقم 22910.
جُثَا جهنم: ضبط بضم جيم وقصر، جمع جُثوة، بضم جيم، وقيل مثلثة الجيم: ما جمع من نحو تراب، استعير للجماعة.
والأدلة على ذلك كثيرة وما قصدت الا التمثيل.
وقد قال العلماء في الجمع بين هذه الأدلة :
ان الادلة التي فيها نفي الايمان عن صاحب الكبيرة تحمل على الايمان
الحقيقي الذي ينتفع به صاحبه في الآخرة فهم بهذا المعنى غير مؤمنين والأدلة
التي فيها اطلاق صفة
الايمان عليهم تحمل على الايمان الشكلي الذي ينتفع به في
الدنيا دون الآخرة فنحن لا نحكم بشرك صاحب الكبيرة بل نقول يعامل في
الدنيا معاملة المسلمين فهو يناكح ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ...
الخ. إلا الولاية فهو لا
يتولى بل يتبرء منه كما تبرء النبي صلى الله عليه وسلم
من أصحاب الكبائر وقد وضحت ذلك في المقال السابق .
وقد أثار الكاتب شبهة وهي إذا كانت الشفاعة للمتقين الذين لا ذنوب
لهم فما معنى الشفاعة إذا؟
وقد أجاب على هذه الشبهة شيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي في كتابه
القيم جواهر التفسير ج3 ص
261 حيث قال "وقد يعترض بأن التوبة نفسها مكفرة للذنوب
فلا أثر للشفاعة معها والجواب إن التوبة وان كانت مكفرة بفضل الله
ورحمته فان مما تقتضيه توبة التائب استحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
فيشفغ له عليه أفضل
الصلاة والسلام فيقبل الله توبته ويكفر سيئته وقد تكون
الشفاعة سببا في رفع منازل الصالحين عند الله يوم القيامة وقد جاء في
حديث جابر بن زيد عند
الربيع رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما منكم من احد يدخل الجنة الا بعمل صالح وبرحمة الله وبشفاعتي"
فكما أن العمل الصالح يتوقف في اسعاد صاحبه على رحمة الله تعلى فهو أيضا
يتوقف على حصول الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من اسباب قبولها "
ملاحظة من لؤي، روى البخاري:
2753 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي
عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ
عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ
بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ
اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ
وروى مسلم:
[ 204 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية { وأنذر عشيرتك الأقربين } دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها
وجاء في بهجة الأنوار لنور الدين السالمي:
الفصل الثالث
في الشفاعة
(182)(شفاعة الرسول للتقي من الورى وليس للشقي)
الشفاعة حق والإيمان بها بعد قيام الحجة واجب، ووقوعها في المحشر قبل دخول أحد الفريقين مسكنه، وهي مخزونة حتى يأتيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون أول من تجعل له ثم للأنبياء من بعده، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به على معنى ما ورد وثبوتها للمؤمن لا لغيره من أهل الكبائر لقوله تعالى: { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } الأنبياء : 28 وقوله: { ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع } غافر : 18 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي)
لم أجده بهذا اللفظ ولكن جاء في "مسند" الإمام الربيع الفراهيدي برقم [1002] بلفظ: »لا تنال شفاعتي سلطانا غشوما للناس ورجلا لا يراقب الله في اليتيم« وبرقم [1003] بلفظ: »لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي عنه« وكلا الموضعين من مراسيل الامام جابر رحمه الله تعالى.
غير أن له شاهد صحيح يتقوى به بلفظ: »رجلان من أمتي لاتنالهما شفاعتي؛ سلطان ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه« والحديث جاء من طريق معقل بن يسار - رضي الله عنه - رواه ابن أبي عاصم في "سنته" [1/20 و23 برقم 35 و41] والروياني في "مسند الصحابة" [2/223 برقم 1303 دار الكتب العلمية] والطبراني في "الكبير" [20/214 برقم 495 و496]. وقال الهيثمي ـ عن رواية معقل - رضي الله عنه - عند الطبراني ـ في "مجمع الزوائد" (5/424 دار الفكر): "رواه الطبراني باسنادين في أحدهما؛ منيع قال ابن عدي: له أفراد وأرجوا أنه لا بأس به. وبقية رجال الأول ثقات." ا.هـ.
وجاء من طريق أبي أمامة - رضي الله عنه - أخرجه الروياني في "مسند الصحابة" [2/183 برقم 1186] والطبراني في "الكبير" [8/281 برقم 8079] وعنها يقول الهيثمي في "مجمعه" (5/424): "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال "الكبير" ثقات." ا.هـ.
فهذه الرواية تعكر على استدلال من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر مطلقا!! دون تقييدها بالتوبة!!!!!._) وقوله: (ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي((_( ) رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" برقم [1004] من مراسيل الإمام جابر رحمه الله تعالى وقال عقبه: "يحلف جابر عند ذلك ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد أهل الكبائر النار في كتابه، وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك: (أن الشفاعة لأهل الكبائر) فوالله ما عنى القتل والزنى والسحر وما أوعد الله عليه النار وذكر أن أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشَّعر ما كنا نعدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من الكبائر." ا.هـ
(تنبيه): عبارة الصحابي الجليل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرجها البخاري في "صحيحه" برقم [6492] قال: [حدثنا أبوالوليد حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس - رضي الله عنه - قال: "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشَّعر إن كنا لنعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الموبقات" قال أبوعبدالله ـ البخاري ـ: يعني بذلك المهلكات.] قال ابن حجر في "فتح الباري" (11/400 دار الكتب العلمية): "ووقع للإسماعيلي من طريق ابراهيم بن الحجاج عن مهدي: "كنا نعدها ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر". ا.هـ.
والامام جابر بن زيد أعلم بالسنة وأعلم بمراد أنس بن مالك - رضي الله عنه - من روايته للحديث المألوف عند البعض حيث نقل عنه مباشرة وكان أحد تلاميذه الذين حملوا عنه العلم فهو أفقه للسنة من غيره لاينازع في هذا إلا متعصب. وسيأتي عند تخريج رواية "شفاعتي لأهل الكبائر" في البيت رقم (186) توجيه حسن لهذه القضية._).
وفي الأثر »أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قعد على المنبر ثم قال: الصلاة جامعة رحمكم الله، ثم قال: يا عباس عم رسول الله ويا فاطمة بنت محمد ويا آل محمد جميعا، إني والذي نفسي بيده عند ربي لمطاع مكين، فلا تغرن امرئ نفسه يقول: أنا عم رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ. أو تقول: بنت محمد. أو: من آل محمد. اشتروا أنفسكم من الله فإنكم إن لم تفعلوا هلكتم مع من عرفتم هلاكه، إني على الحوض يوم القيامة فارط ـ أي متقدم ـ فيَرِدُ علي أناس من أصحابي، ثم يأتيني رجل قد عرفته من أصحابي ليحتلقن نقرة رأسه، ثم لأخذن بحجزته فأقول: أرسلوه إنه من أصحابي. فيؤخذ بيدي فكاكا: أرسِل أرسِل فإنه والله ما مشى من بعدك قدما ولكنه مشى القهقري ليدخل جهنم. فلا أستطيع شيئا الحذر الحذر يا آل محمد)
لم أجده بهذا التمام وللحديث شواهد تعضده من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواها الإمام البخاري في "صحيحه" [2753 و4771] ومسلم [206] وأحمد في "مسنده" [8622 و8747 و9807 و10736] وغيرهم.)
وله شواهد من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري [2753 و4771] والنسائي في "الصغرى" [3647] وفي "الكبرى" [6473 و6474] وابن حبان [6515] وابن مندة في "الايمان" [933 و934 و935 و936 و937 و938 و939 و940 و941 و942 و943 و944] وأبو عوانة في "مسنده" (1/94 ـ 95). ومن طريق السيدة عائشة رضي الله عنها رواه النسائي في "الصغرى" [3648] وفي "الكبرى" [6475] وابن مندة في "الايمان" [945 و946 و947 و948]. وغيرهم._)
فإن قيل المؤمنون مستوجبون للجنة بأعمالهم فلا معنى للشفاعة لهم، فالجواب أن الشفاعة لهم هي طلب تنقلهم من المحشر ودخولهم الجنة بسرعة، ويمكن أن تكون هي طلب زيادة فضل لهم وثواب يُعطَوْنه ونعيم في الجنة ورفع درجة فوق ما يستوجبون بأعمالهم) وجعل النووي شفاعاته - صلى الله عليه وسلم - خمسة أقسام وما ذكره المصنف هنا هو النوع الأول والخامس من أنواع الشفاعة. انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي عند شرح الحديث رقم [184]. ومثلها في "نشر البنود على مراقي السعود" للشنقيطي (1/5 ـ 6 /الكتب العلمية) ومنه يتضح أنه لا خلاف في هذين النوعين وفيه الرد على من قال: ما فائدة الشفاعة للمؤمنين الموفين. وما شابهه.
ويمكن أن يضاف قسم آخر وهو شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقبول توبة التائبين وسيأتي الكلام عنه بعد قليل._)، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك - صلى الله عليه وسلم - .
ومن يقل بغير ما قلنا من أن الشفاعة للمؤمنين فخالف وقال بل هي لأهل الكبائر محتجا بما رووه من طريق أنس: (أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) جاء بلفظ: »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي« وهو ليس في "الصحيحين" لكن جاء من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد في "مسنده" [13227] وأبوداود [4739] والحاكم [230] وابن خزيمة في "توحيده" ص(271) وفي اسنادهم بسطام بن حريث وهو مجهول نص على ذلك الذهبي في "الميزان" (1/309) و"المغني" (1/158) و"ديوان الضعفاء" ص(47)، وعنه أيضا الترمذي [2435] والحاكم [228] وابن خزيمة في "توحيده" ص(270) وفي سندهم رواية معمر عن ثابت البناني وهي ضعيفه ومضطربة نص عليه ابن معين كما في ترجمته من "التهذيب" (4/126 الرسالة)، وعنه أيضا ابن حبان [6434] وابن خزيمة في "توحيده" ص(271) وفي سندهما عمرو بن أبي سلمة قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الساجي: ضعيف. وقال العقلي: في حديثه وهم. وصعفه ابن معين كما في "الميزان" للذهبي (3/262)، وعنه أيضا الحاكم في "المستدرك" [229] وفي سنده سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط ورمي بالتدليس كما في "الميزان" (2/152) وعمر بن سعيد الأبح وهو ليس بالقوي كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/111).
ومن طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه الترمذي [2436] والحاكم [232] وفي اسنادهما محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف وقال ابن معين: ليس بشيء كما في "الميزان" (3/495)، وعنه أيضا الحاكم [231] والطيالسي [1669] وغيرهم وبالجملة فأسانيده غير مستقيمة كذا أخبرني أحد مشائخنا حفظهم الله.
وقد تقدم نقل قول أنس بن مالك - رضي الله عنه - : "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشَّعر؛ إن كنا لنعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الموبقات ـ وفي رواية: من الكبائر ـ." كما في "مسند" الربيع [1004] و"صحيح" البخاري [6492].
ومن كلام الامام جابر الذي تقدم في التعليق على البيت رقم (182) يتضح أن أصحاب الكبائر التي هي مثل القتل والزنى والسرقة وشرب الخمر وعمل قوم لوط وما شابهها ليس لهم شفاعة، على أن المتبصر في هذا الحديث والحديث الذي ذكر سابقا بلفظ: »لا تنال شفاعتي سلطانا غشوما ..الخ« يتبين صحة موقف الإباضية من قولهم بأن الشفاعة ليست لأهل الكبائر وهم إنما يعنون بهذا من مات على كبيرته دون توبة؛ وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن تبقى مسألة مهمة وهي هل ستقبل توبته أم لا؟. والذي يظهر أن الشفاعة تكون أيضا لقبول توبة التائب إذ لا خلاف أن الله لا يجب عليه شيء. فمن ذا يقول انه يجب على الله قبول توبة فرد بعينه!!. فيبقى التائب في مشيئة الله إن شاء قبل توبته وإن شاء لم يقبلها وهاهنا يكون للشفاعة دور مهما في ذلك الموقف العظيم وعلى هذا التوجيه يقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذين تابوا من كبائرهم.
وابن القيم يقول في "الجواب الكافي" ص (50): "وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الاصرار على الذنب، فهو كالمعاند، وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ..الخ". ا.هـ وقال ص (68) بعد أن نقل طائفة من الروايات تثبت دخول النار للعصاة بمختلف أشكالهم: "والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى!! عنها، ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الظن ..الخ" وقال ص (69): "وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه يعتني به ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه سيعطيه في الآخرة أفضل من ذلك فهذا من الغرور ... . وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس وهو لا يعلم ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم". ا.هـ
على أن الأحاديث مشتهرة في دخول مرتكبي الكبائر في النار، ولا حاجة هنا لإيراد بعضها إذ لا ينكرها إلا مكابر وتبقى مسألة خلود الموحدين أم عدمه وهو نزاع آخر بين مجوز للخروج مستدلا ببعض الروايات وبين منكر له وهو الصحيح مستدل بصريح الايات القرآنية وطائفة من الروايات.
تنبيه): هذا الموقف من الاباضية إنما كان للتوفيق بين دلائل الكتاب والسنة لورود الآيات الناصة على لزوم التوبة وأن غير التائب لا يتقبل الله منه { إنما يتقبل الله من المتقين } (المائدة : 27) ومرتكب الكبيرة ـ غير التائب ـ ليس متق بلا شك، أضف إلى هذا ما ورد في التوبة نحو قوله تعالى: { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا } (مريم : 60) وقوله تعالى: { وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى } (طه : 82) وقوله عز شأنه في وصف المؤمنين: { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما } (الفرقان : 70) وقوله سبحانه: { فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين } (القصص : 67) والشاهد في هذه الآيات أن مرتكب الكبيرة لا يغفر له بلا توبة وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - له لأجل المغفرة له فيكون هذا معارضا لآيات الكتاب العزيز المتقدمة فتكون هذه الدلالة مجانبة للصواب وتعين أن الشفاعة لا تكون إلا لمن سلفت منه التوبة من ذنوبه التي قارفها وفائدتها التماس القبول من الله تعالى.
أما من يتفلسف بلا حجة زاعما أن هذه الآيات واردة في حق المشركين مستشهدا بقوله: { إلا من آمن } فهذا ينبغي أن يؤخذ بيده أو عينه لينظر ويتبصر في قوله: { وعمل عملا صالحا } أم هل سيقال إن مرتكب الكبيرة صاحب عمل صالح!! وما عسى أن يقول في قوله: { ولا يزنون } وقوله: { ولا يقتلون النفس } أم ستلغى دلالة الكتاب لمجئ أحاديث المجال فيها رحب لتأويلها والجمع بينها وبين مثل قوله تعالى: { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } (الأنبياء : 28) فهذا كأنه يقول والعياذ بالله: لا يارب من يقتل ويزني سوف يشفع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وستغفر له وتدخله الجنة!!!. ثم ما يثير الدهشة في هؤلاء رمي مخالفيهم بأنهم أهل أهواء و هذا من العجب فكيف يكون الهوى في هذا المبدأ الذي انتهجه الإباضية لقطع علائق الفساد وردع من يتهاون بحرمات الله أليس العاقل يقول إن الهوى في التماس الحيل والمخارج لكل زنديق لم يعرف من الاسلام إلا الشهادتين ثم عاش عمره لا يأتي من أوامر الله شيئا مقارفا لكبائر الذنوب على اختلافها يصبح يعاقر الخمر ويبيت في أحضان العاهرات على أمل موهوم يتخيل أن يشفع له النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة. ويستشهد بأحاديث مهلهلة كحديث البطاقة!!!.
وفي مشارق أنوار العقول لنور الدين السالمي:
(قوله شفاعة الرسول للتقي) أي شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقصورة على التقي من المكلفين، والتقي: هو من جانب المحرمات وأدى الواجبات فلا شفاعة لغيره من الأشقياء لقوله تعالى ((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى))([1]) وقوله ((واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة))([2]) وقوله ((فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع))([3]) وهذه الآيات عامة كما رأيت ففي الأولى تصريح بأن الشفاعة مقصورة على من ارتضاه الله، وفي الثالثة دليل على نفيها عن الظالم وهو اسم لكل من ظلم نفسه أو ظلم غيره، فلا تخص المشركين كما زعموا، فإنها وإن كان سبب نزولها فيهم فلا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، ويعضد هذه الآيات ما سيأتي من الأدلة القاطعة في تخليد أهل الكبائر فإنهم متى ما ثبت تخليدهم في النار بالقطعيات الآتية انتفت عنهم الشفاعة في الموقف ضرورة، فإن من ثبتت له الشفاعة في دخول الجنة لا يدخل النار فضلا من أن يخلد فيها، وخالفت الأشاعرة فيها فأثبتوها لأهل الكبائر تعويلا على حديث رووه ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي))([4]) ويجاب بوجوه.
(أحداهما): إنه خبر واحد لا يعارض القطعي.
(وثانيها): إنه عارضته رواية مثلها ونصها ((لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي))([5]) فهذه بتلك على أن هذه قد عضدها الكتاب وتلك قد خالفته فوجب. أما القول بوضع تلك الرواية كما ذهب إليه المحقق الخليلي رحمه الله قائلا إنه لو كانت الشفاعة لأهل الكبائر لتقرب إليه المتقربون بالكبائر.
وأما) القول بأنها معلقة بشرط دل عليه الكتاب وهو ما إذا تابوا فإن من فعل كبيرة وتاب منها كان مستحقا لأن يشفع له غيره ولا يلزم من هذا تخصيص الشفاعة بمن أتى الكبيرة ثم تاب منها دون من أوفى ي طول عمره لتغليب من عصا فتاب على من لم يعص قط، والفائدة من تخصيصه بالذكر دفع اياسهم من رحمة الله وتسهيل الطريق لهم ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله))([6]).
(قوله من الورى) أي الخلق والمراد به المكلفون (قوله وليس للشقي) أي وليس المذكور من الشفاعة للشقي: وهو من مات مصرا على كبيرة، وهذه الجملة تصريح بالمفهوم من قوله شفاعة الرسول إلى آخره وإنما خص شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر دون شفاعة غيره لأن من لم تنفعه شفاعته لم تنفعه شفاعة غيره بطريق الأولى.
(قوله ومن يقل بغير ذا) أي بغير القول الذي ذكرناه إنه كافر كفر نعمة إذا كان متأولا في قوله لأن تأويله عاد إلى إبطال ما أثبته الله في كتابه، والمتأول إنما يتأول قوله تعالى ((عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا))([7]) وقوله تعالى ((ولسوف يعطيك ربك فترضى))([8]) والجواب أنه ليس في الآيتين دليل على ثبوت الشفاعة أصلا فضلا عن أن يقال إنها ثابتة لأهل الكبائر، أما الأولى ففيها ذكر البعث إنه في مقام محمود فلخصم هذا المتأول أن يتأول ذلك المقام بغير الشفاعة تأوله هو بالشفاعة فيصار إلى الأدلة الخارجية، وكذلك الآية الثانية وأيضا فالشفاعة معنى ولا يوصف المعنى بالإعطاء وإنما يوصف بالجعل، بان يقال جعلت لك الشفاعة أو جعلت لك أن تشفع لمن شئت، وأيضا فسياق الآية غير دال على أن المعطى هو الشفاعة لقوله ((وللآخرة خير لك من الأولى))([9]) هذا على أنا لا ننكر ثبوت الشفاعة له صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ثبوتها له، فنسأل الله أن يجزل لنا حظنا منها، وإنما قلنا في الآيتين ذلك لتعلم أنه لا تعلق للقوم فيهما.
فإن قيل) ليس للخلق أن يتكلموا فيما لا يعلمون ولا للأمة أن يجتمعوا على مغيب عنهم.
(قلنا): أردنا بإجماعهم اتفاقهم على ثبوتها من لسان الرسول عليه السلام فكل موافق وكل مخالف مقر بذلك لا لأنهم قالوا فيها من تلقاء أنفسهم (قوله إن تأويل ظهر) أي إن ظهر تأول منه فتأول فاعل للفعل المحذوف يفسره الفعل الظاهر ومتعلقه محذوف (قوله وإن يكن بغير ما تأول) أي وإن يكن القول بغير تأول للكتاب العزيز فحكمه الشرك فما زائدة، واسم كان ضمير يعود إلى القول المأخوذ من قوله، ومن يقل على حد قوله:
ولقد نزلت فلا تظني غيره=
مني بمنزلة المحب المكرم
أي فلا تظني غير نزولك واقعا مني الخ (قوله فذاك شرك) أي فذلك الكفر المحكوم به عن القائل هنالك هو شرك هنا، لأن فيه مصادمة الكتاب العزيز، وذلك إن اجتماع الآيات الدالة على نفي الشفاعة عن الظالم وقصرها على المرضي مع الآيات الدالة على تعذيب أهل الكبائر قاطعة على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، فمن أثبتها لهم من غير تأويل كان رادا لهذه القواطع والراد لشيء من الكتاب العزيز مشرك اتفاقا.
(قوله أي أشد منزل) هذا تفسير الشرك إن منزلة عند الله وعند العباد أشد شرا من كفر النعمة وذلك إشارة لما فيه من الأحكام الآتي بيانها في الباب السادس من الركن الثالث.
وأحاديث وعقائد الشفاعة مشابهة لما عند السنة وأشرت إلى نصوصها ومصادرها في هوامش طبعتي الإلكترونية الأخيرة من (أصول أساطير الإسلام من الهاجادة) في جزء المعتقدات الأخروية، وأما المعتزلة فرفضوا المفهوم السني للشفاعة وعقيدة الشفاعة لأهل الكبائر، وليس للمعتزلة كتب أحاديث، لكن يمكن فهم أفكارهم من مجرد قراءة بضع صفحات من أول كتاب (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وهو متوفر على النت للتحميل، وهي نفس تأويلات الشيوخ الإباضيين لمعنى الشفاعة، وهي مماثلة أو مقاربة لما قال به الإباضيون بنفس التفاسير والدفوعات والحجج الدينية، ويبدو أن كلا الفرقتين رغم اعتدالهما وتعقلنهما اقتبسوا أشياء من فكر الخوارج كتكفير أهل "المعاصي" الدينية أو القول بمنزلة بين المنزلتين ورفض مفهوم الشفاعة لأهل الكبائر الذي يقول به السنة والشيعة.
ولنذكر حديث الشافعة لأهل الكبائر عن الشيعة الاثنا عشرية:
التوحيد: الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول : لايخلد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود ، وأهل الضلال و الشرك ، ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر ، قال الله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مدخلا كريما " قال : فلقت له : يابن رسول الله فالشفاعة لمن تجب من المؤمنين ؟ ( 3 ) فقال : حدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إنما شفاعتي لاهل الكبائر من امتي ، فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل ، قال ابن أبي عمير : فقلت له : يابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لاهل الكبائر والله تعالى يقول : " ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون " ومن يركب الكبائر ( 4 ) لا يكون مرتضى ؟ فقال : يا أبا أحمد مامن مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : كفى بالندم توبة وقال : من سرته حسنة وساءته سيئة ( 5 ) فهو مؤمن ، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما ، والله تعالى يقول : " ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع " فقلت له : يابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمنا من لم يندم على ذنب يرتكبه ؟ فقال : يا أبا أحمد مامن أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب ، ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة ومتى لم يندم عليها كان مصرا والمصر لا يغفر له لانه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب ، ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الاصرار ، وأما قول الله : " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه ، والدين : الاقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات ، ومن ارتضى الله دينه ندم على ما يرتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة .
_________________________________________________
[ 1 ] الانعام : 164 ، والاسراء : 15 ، وفاطر : 18 ، والزمر : 7 .
[ 2 ] يس : 54 .
[ 3 ] في التوحيد المطبوع : لمن تجب من المذنبين ؟ .
[ 4 ] في التوحيد المطبوع : ومن يرتكب الكبائر .
[ 5 ] في التوحيد المطبوع : من سرته حسنته وساءته سيئه .
تفسير الإمام : قوله تعالى : " وقالوا لن
تمسنا النار إلا أياما معدودة " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن
ولاية علي حسنة لا تضر معها شئ من السيئات وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير
منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليهم
الطيبين الطاهرين ، وإن ولاية أضداد علي ومخالفة علي عليه السلام سيئة لا تنفع
معها شئ إلا ماينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحة والسعة فيردوا الآخرة ولا
يكون لهم إلا دائم العذاب ، ثم قال : إن من جحد ولاية علي عليه السلام لا يرى
بعينه الجنة أبدا إلا ما يراه مما يعرف به أنه لو كان يواليه لكان ذلك محله ومأواه
فيزداد حسرات وندمات ، وإن من تولى عليا وتبر أمن أعدائه وسلم لاوليائه لا يرى
النار بعينه ( 1 ) إلا ما يراه فيقال له : لو كنت على غير هذالكان ذلك مأواك ،
وإلا مايباشره فيها إن كان مسرفا على نفسه بمادون الكفر إلى أن ينظف بجهنم كما
ينظف القذر بدنه بالحمام ، ثم ينقل عنها بشفاعة مواليه .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن
تفوتكم وإن أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم فتنا فسوا في درجاتها ، قيل فهل يدخل
جهنم أحد من محبيك ومحبي علي عليه السلام ؟ قال : من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي ،
وواقع المحرمات ، وظلم المؤمنين والمؤمنات ، وخالف مارسم له من الشريعات جاء يوم
القيامة قذرا طفسا ، يقول محمد وعلي عليهما السلام : يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح
لمرافقة الاخيار ، ولا لمعانقة الحور الحسان ، ولا الملائكة المقربين ، لا تصل إلى
هناك ( 1 ) إلا بأن يطهر عنك ماههنا ، - يعني ما عليك من الذنوب - فيدخل إلى الطبق
الاعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه ، ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه
ثم يلتقطة ( يلقطه خ ل ) من هنا من يبعثهم ( 2 ) إليه مواليه من خيار شيعتهم كما
يلقط الطير الحب ، ومنهم من يكون ذنوبه أقل وأخف فيطهر منها بالشدائد والنوائب من
السلاطين وغيرهم ، ومن الآفات في الابدان في الدنيا ليدلى في قبره ( 3 ) وهو طاهر
، ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيئة فيشتد نزعه فيكفر به عنه ، فإن بقي شئ
وقويت عليه ويكون عليه بطر أواضطراب ( 4 ) في يوم موته فيقل من بحضرته فيلحقه به
الذل فيكفر عنه ، فإن بقي عليه شئ اتي به ولما يلحد فيتفرقون عنه فتطهر ، ( 5 )
فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة ، فإن كانت أكثر
وأعظم طهر منها في الطبق الاعلى من جهنم ، وهؤلاء أشد محبينا عذابا ، وأعظمهم
ذنوبا ، إن هؤلاء لا يسمون بشيعتنا ( 6 ) ولكن يسمون بمجبينا والموالين لاوليائنا
والمعادين لاعدائنا ، إنما شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا .
توضيح : الطفس محركة : قذر الانسان إذا لم يتعهد نفسه ، وهو طفس ككتف قذر نجس . والبطر بالتحريك : الدهش والحيرة .
_____________________________________________________
[ 1 ] في التفسير المطبوع : لايرى النار بعينه أبدا
[ 1 ] في التفسير المطبوع المصدر : ولا تصل إلى
ماهناك .
[ 2 ] : ثم يلتقطه من هناك ومن هنا من يبعثهم اه .
[ 3 ] أى يرسل في قبره .
[ 4 ] في التفسير المطبوع : ويكون له بطن أو اضطراب .
[ 5 ] : ولما يلحد ويوضع فيه فيتفرقون عنه فيطهر .
[ 6 ] : ليس هؤلاء ليسمون بشيعتنا ولكنهم اه .
3 – تفسير فرات بن إبراهيم: إسماعيل بن إبراهيم معنعنا عن مسيرة قال : سمعت الرضا
عليه السلام يقول : والله لا يرى في النار منكم اثنان أبدا ، والله ولا واحد ، قال
: قلت له : أصلحك الله أين هذا في كتاب الله ؟ قال في سورة الرحمن وهو قوله تعالى
: " فيومئذ لا يسئل عن ذنبه منكم إنس ولا جان " قال : قلت : ليس فيها
" منكم " قال : بلى والله إنه لمثبت فيها ، وإن أول من غير ذلك لا بن
أروى ، وذلك لكم خاصة ولو لم يكن فيها " منكم " لسقط عقاب الله عن الخلق
.
بيان : ابن أروى هو عثمان .
4 - الكافي : علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال : كيف أصحابك ؟ فقلت : جعلت فداك لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا ، قال : وكان متكئا فاستوى جالساثم قال : كيف قلت ؟ والله لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والذين أشركوا ؟ فقال : أما والله لا يدخل النار منكم اثنان ، لا والله ولا واحد ، والله إنكم الذين قال الله تعالى : " وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار " ثم قال : طلبوكم والله في النار والله فما وجدوا منكم أحدا .
" الروضة ص 78 " 5 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
بن الحكم ، عن منصور بن يونس عن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا
استقر أهل النار في النار يفقدو نكم فلا يرون منكم أحدا ، فيقول بعضهم لبعض :
" مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار أتخذنا هم سخريا أم زاغت عنهم
الابصار " قال : وذلك قول الله عزوجل : " إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
" يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا .
" الروضة ص 141 " 6 - الكافي : العدة ، عن سهل ، عن محمد بن سليمان ، عن
أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال لابي بصير : يا أبا محمد لقد ذكر كم
الله إذ حكى عن عدو كم في النار بقوله : " وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم
من الاشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار " والله ماعنى الله ولا أراد
بهذا غيركم ، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجنة تحبرون ، (
1 ) وفي الناس تطلبون ( 2 ) ، الخبر .
عيون أخبار الرضا ، أمالي الصدوق : أبي ، عن سعد
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ، عن أبيه
، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ، ومن لم مؤمن بشفاعتي فلاأناله الله
شفاعتي .
ثم قال عليه السلام : إنما شفاعتي لاهل الكبائر من امتي ، فأما المحسنون فما عليهم
من سبيل .
قال الحسين بن خالد : فقلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله فما معنى قول الله
عزوجل : " ولايشفعون إلا لمن ارتضى " ؟ قال لا يشفعون ( 2 ) إلا لمن
ارتضى الله دينه "
أمالي الصدوق : الطالقاني ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي قلابة عبدالملك بن محمد ، عن غانم بن الحسن السعدي ، عن مسلم بن خالد المكي ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن جابربن عبدالله الانصاري ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قالت فاطمة عليها السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الاعظم ويوم الاهوال ويوم الفزع الاكبر ؟ قال : يافاطمة عندباب الجنة ومعي لواء الحمد وأنا الشفيع لامتي إلى ربي ، قالت : يا أبتاه فإن لم ألقك هناك ؟ قال : القيني على الحوض وأناأسقي امتي ، قالت : يا أبتاه إن لم ألقك هناك ؟ قال : القيني على الصراط وأنا قائم أقول : رب سلم امتي ، قالت ، فإن لم ألقك هناك ؟ قال : القيني وأناعند الميزان أقول : رب سلم امتي ، قالت : فإن لم ألقك هناك ؟ قال : القيني على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن امتي ، فاستبشرت فاطمة بذلك ، صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها .
وللاطلاع على باقي أحاديث الشفاعة عند الشيعة انظر بحار الأنوار لمجلسي ج8 باب الشفاعة.
من الذي أرسله محمد ليبشر الناس بأن مجرد الاعتراف بالشهادتين يؤدي إلى دخول الجنة وعدم دخول جهنم البتة
عدة أشخاص
روى أحمد:
19689 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا النَّاسَ . مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ " . فَخَرَجُوا يُبَشِّرُونَ النَّاسَ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَشَّرُوهُ، فَرَدَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَدَّكُمْ ؟" قَالُوا: عُمَرُ . قَالَ: "لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ ؟" قَالَ: "إِذًا يَتَّكِلَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ".
صحيح، وهو مكرر الحديث (19597) ، إلا أن شيخ الأمام أحمد هنا هو بهز، وهو ابن أسد العَمِّي.
لم يرسل محمد أحدًا ليبشر بذلك
روى مسلم:
[ 30 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير قال فقال يا معاذ تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا
[ 32 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما
رواه أحمد 12606 و13560 و12332
أبو هريرة
روى مسلم:
[ 31 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربه خررت لاستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم
أبو موسى الأشعري
19689 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا النَّاسَ . مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ " . فَخَرَجُوا يُبَشِّرُونَ النَّاسَ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَشَّرُوهُ، فَرَدَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَدَّكُمْ ؟" قَالُوا: عُمَرُ . قَالَ: "لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ ؟" قَالَ: "إِذًا يَتَّكِلَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ".
صحيح، وهو مكرر الحديث (19597) ، إلا أن شيخ الأمام أحمد هنا هو بهز، وهو ابن أسد العَمِّي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4003) من طريق روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة.
أبو ذر الغفاريّ
روى أحمد:
21495 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَسَمِعَتْ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلَوْا الْمَكَانَ، رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَمِينِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْلُوَ، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنْ سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ: لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَعَكَ الْقُرْآنُ؟ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ: "دَعَوْتُ لِأُمَّتِي " قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ، أَوْ مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: "أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلَاةَ " قَالَ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "بَلَى ". فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقًا قَرِيبًا مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ إِلَى النَّاسِ بِهَذَا نَكَلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ. فَنَادَاهُ (1) : أَنِ ارْجَعْ، فَرَجَعَ. وَتِلْكَ الْآيَةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] (2)
(1) في (م) و (ق) : فنادى.
(2) إسناده حسن. وأخرجه البزار في "مسنده" (4062) من طريق محمد بن عبيد، ومحمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" (65/أ) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن قدامة بن عبد الله، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (21328). وسيأتي برقم (21538) عن يحيى بن سعيد مختصراً بقصة ترديده الآية فقط.
وقوله: "أُجِبتُ بالذي لو اطَّلع عليه... إلخ" قد جاء في بعض روايات الحديث كما سلف برقم (21328) أن ذلك هو الشَّفاعة لمن لا يشرك بالله شيئاً، ويُشكل وقوعُ ذِكر عمر في هذا الحديث، فقد جاء في "صحيح" مسلم (31) من حديث أبي هريرة أن عمر وقع منه ذلك عندما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرة: "اذهب بِنَعْليَّ هاتَيْن، فمَن لَقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقناً بها قلبُه، فبشره بالجنة".
قوله: "مُعنِقاً" قال السندي: اسم فاعل من الإعناق يقال: أعنق إعناقاً: إذا سار سيراً سريعاً، والاسم منه العَنَق -بفتحتين- وهو نوع من السَّير سريع. "نَكَلوا" أي: تأخَّروا.
21496 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ الْبَكْرِيُّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: "يَنْكُلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ "
إسناده حسن كسابقه. مروان: هو ابن معاوية الفَزَاري. وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص144 عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد.
21328 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ، عَنْ جَسْرَةَ الْعَامِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ، تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا قَالَ: "إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا "
إسناده حسن، فُليت العامري -ويقال: أفلت- هو قدامة بن عبد الله بن عبدة البكري، على ما رجحه الدارقطني وابن ماكولا، فقد ذكر ابن أبي خيثمة أن سفيان الثوري كان يسمِّي قدامة هذا فُليتاً. قلنا: ويؤيده أن محمد بن فضيل قد سماه في رواية فليتاً، وفي أخرى قدامة، وقد فرَّق بينهما المزي. جسرة العامرية: هي بنت دجاجة. وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/454-455 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/497-498، والبزار في "مسنده" (4061) من طريق محمد بن فضيل، به. ووقع عند البزار وحده: محمد بن فضيل عن قدامة بن عبد الله. وسيأتي الحديث مطولاً ومختصراً بالأرقام (21388) و (21495) و (21496) و (21538) . ووقع اسمه في جميعها: قدامة، ويأتي تخريجه في مواضعه. وأخرجه البيهقي 3/13 من طريق ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن كليب العامري، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر!! كذا وقع فيه، وهو خطأ، فقد جاء على الصواب في المصدر المنقول عنه وهو "المصنف".
ولقوله: "إني سألت ربي الشفاعة..." انظر ما سلف برقم (21299) من طريق عبيد بن عُمير الليثي عن أبي ذر.
جابر بن عبد الله
روى ابن حبان في صحيحه:
151 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ قَعْنَبٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ ذَكْوَانَ السَّمَّانِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "نَادِ فِي النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: ارْجِعْ, فَأَبَيْتُ فَلَهَزَنِي لَهْزَةً فِي صَدْرِي أَلَمُهَا فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَجِدْ بُدًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ طَمِعُوا وَخَشُوا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أقعد".
محرر بن قعنب وثقه أبو زرعة، كما في "الجرح والتعديل" 8/408، وباقي رجال الإسناد ثقات. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" ص96 وزاد نسبته إلى ابن خزيمة، وسعيد بن منصور، ولفظه: "اذهب فناد في الناس إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله موقناً أو مخلصاً، فله الجنة".
واللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر
هذه التناقضات تكشف لنا أن هذا الحديث ملفق على الأغلب ولم يحدث في عصر محمد، مجرد فلسفة ورأي لاهوتي وديني أضفيت عليه الشرعية النصية بالتلفيق لأحاديث تدعمه. وجاء في هامش طبعة الرسالة على الحديث 19597:
قلنا: وفي النفس شيء من تعدُد القصة على هذا النحو، فهل حصلَتْ مع أبي هريرة وأبي موسى وجابر ومعاذ جميعاً، وفي كل مرة يأمرُ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحدَهم أن يُبشر الناس، ويلقاه عمرُ، ويردُه ! وإن ردَّ عمرُ الأولَ منهم، ووافقه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهل يسوغ لعمر إنْ أَمَرَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرَه بالتبشير أن يرده كذلك!... إن الذي تميل إليه النفسُ أن القصةَ وقعت مع أبي هريرة في الحديث الذي رواه مسلم، فإسناد حديث أبي سعيد الخدري ضعيفٌ ، ولعل في حديث أبي موسى هذا علَةً لم نقف عليها، وحمادُ ابنُ سلمة في بعض حديثه وهم، وكذا في حديث جابر عند ابن حبان! والله أعلم.
ما لا يفهمه عبيد الخرافة والمتكسبين المحترفين للدين (أو لعل بعضهم يعرفون لكنهم لا يبالون لأنه مصدر ارتزاق لهم وحيلة للحياة) أن العلة في تناقض الخرافات نفسها ولا تنساق كيانها الداخليّ، كل الأحاديث هنا أسانيدها صحاح، مما يكشف تناقض نصوص الأساطير وأنها لم يكن يصح لنا الاهتمام بها كثيرًا من الأصل لأنها محض تفاهات، وأن علم الإسناد المزعوم الدجليّ علم زائف وليس علمًا بل خرافات ودجل وشعوذة.
تلاعب رواة الأحاديث بنص أحد الأحاديث حسب أهوائهم المختلفة
روى أحمد:
6644 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ (1) بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ: أَنَّه (2) مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ تَوْبَةً (3) أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَأَنَّهُ مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ (4) إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ، خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَلَمَّا سَمِعَ الْفَتَى ذِكْرَ الْخَمْرِ، اجْتَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ (5) - قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "...إلخ
(1) جاء في هامش (س) : يُزن: يُتهم وُيرمى ويُقذف.
(2) هي كذلك في جميع النسخ، وعليها كلمة "صح" في نسخة (ظ) .
ووقع في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أن.
(3) في هامش (ظ) : توبته. خ.
(4) في هامش (س) : ينهزه: يخرجه.
(5) هنا في (ق) زيادة: لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد... والمثبت من (س) و (ص) و (ظ) .
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الديلمي -وهو عبد الله بن فيروز-، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وهذا الحديث هو في الحقيقة ثلاثة أحاديث، وقد أخرجه بطوله الحاكم في "المستدرك" 1/30-31 من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم أيضاً 1/30-31 من طريق الوليد بن مزيد البيروتي ومحمد بن كثير المصيصي، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه -يعني المرفوع منه- النسائي 8/317:
5670 - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد ح وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة اللفظ لعمرو
قال الألباني: صحيح
مع إن لفظ: "توبة" هو الذي أنكره عبد الله بن عمرو، وقال: لا أحل لأحدٍ أن يقول عليّ ما لم أقل. وقد تكلف في توجيهه وتأويله الإمامُ السندي في حاشيته على "سُنن النسائي" بما لا مقنع فيه.
ورواه أحمد بإسنادين آخرين برقمي (6773) و (6854) ويرد تخريجهما هناك.
أحاسيس للجمادات
{لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21)} الحشر
{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)} البقرة
الحجر له مشاعر وإدراك ويخشى! هذا هو انعدام المنطق والمعنى، كما يقال: nonsense.
وروى مسلم:
[ 2277 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن
ورواه أحمد(20828) 21113 و21005وابن أبي شيبة 11/464، والدارمي (20) وابن حبان (6482) وتمام في "فوائده" (1412)، والبيهقي في "الدلائل" 2/153، والبغوي (3709) والطبراني في "الكبير" (1907) و(1995) و(1961) وفي "الأوسط" (2033)، وفي "الصغير" (167)، وأبو نعيم في "الدلائل" (301)، وفي "أخبار أصبهان" 1/108
قد نرى محمدًا إما كناشر خرافات ومتبنٍ لها، وابن لثقافته وأنا أقرب إلى هذا الرأي، والبعض يرون هذه القصص لو صحَّت نسبتها إليه من علامات المرض العقلي أو العصبيّ.
وروى البخاري:
3579 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ.
وروى البزار في مسنده ج9:
4044- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أُتْبِعُ خَلَواتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ يَوْمًا، فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَسَلَّمَ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَجَلَسَ، عَنْ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ يَمِينَ عُمَرَ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِسْنَ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِسْنَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِسْنَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِسْنَ.
إما أن الرواة أو أصحاب محمد كانوا من أكبر الكاذبين، وإما أنهم عانوا حالات جنون وذُهان متقدمة جدًّا.
ويقول ابن كثير في تفسيره:
وَقَالَ عِكْرِمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} قَالَ: الْأُسْطُوَانَةُ تُسَبِّحُ، وَالشَّجَرَةُ تُسَبِّحُ-الْأُسْطُوَانَةُ: السَّارِيَةُ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّ صَرِيرَ الْبَابِ تَسْبِيحُهُ، وَخَرِيرَ الْمَاءِ تَسْبِيحُهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}. وَقَالَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الطَّعَامُ يُسَبِّحُ.
وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ آيَةُ السَّجْدَةِ أَوَّلَ [سُورَةِ] الْحَجِّ.
وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا يُسَبِّحُ مَا كَانَ فِيهِ رُوحٌ. يَعْنُونَ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ.
وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ يُسَبِّحُ مِنْ شَجَرٍ أَوْ شَيْءٍ فِيهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَالضَّحَّاكُ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} قَالَا كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ: كُنَّا مَعَ يَزِيدَ الرَّقاشي، وَمَعَهُ الْحَسَنُ فِي طَعَامٍ، فَقَدَّمُوا الْخِوَانَ، فَقَالَ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، يُسَبِّحُ هَذَا الخِوَان؟ فَقَالَ: كَانَ يُسَبِّحُ مَرَّةً.
قُلْتُ: الخِوَان هُوَ الْمَائِدَةُ مِنَ الْخَشَبِ. فَكَأَنَّ الْحَسَنَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ حَيًّا فِيهِ خُضْرَةٌ، كَانَ يُسَبِّحُ، فَلَمَّا قُطِعَ وَصَارَ خَشَبَةً يَابِسَةً انْقَطَعَ تَسْبِيحُهُ. وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتر مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (البخاري 1361 ومسلم 292 وغيرهما)
وروى أحمد:
13173 - حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثًا، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا، قَالَتِ النَّارُ: اللهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بريد بن أبي مريم، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (1310) ، والحاكم 1/534-535، والضياء في "المختارة" (1560) من طرق عن إسرائيل بن يونس، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأخرجه هناد في "الزهد" (173) ، وابن ماجه (4340) ، والترمذي (2572) ، والنسائي في "المجتبى" 8/279، وفي "عمل اليوم والليلة" (110) ، والطبراني (1311) ، وابن حبان (1034) ، والآجري في "الشريعة" ص393، والخطيب في "تاريخه" 11/378، والضياء (1558) و (1559) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به. قال الترمذي: وقد رُوي عن أبي إسحاق، عن بُريد، عن أنس قوله موقوفاً. قلنا: والموقوف من هذا الوجه لم نقف عليه. وانظر أحمد (12170) .
وروى البخاري:
609 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وروى أحمد:
6201 - حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته "
حديث صحيح ولهذا سند قوي. وأبو الجواب- وهو أحوص بن جواب الضبي الكوفي-، وثقه ابن معين وابن شاهين، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال: كان متقنا ربما وهم. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن معين مرة أخرى: ليس بذاك القوي. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.عمار بن رزيق: هو أبو الأحوص الكوفي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وأخرجه البزار (355) (زوائد) ، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان"2/301، والبيهقي في"السنن"1/431 من طريق أبي الجواب، بهذا الإسناد. وعند البزار: ويجيبه كل رطب ويابس سمعه. قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. تفرد به عن الأعمش عمار، وعن عمار أبو الجواب. قلنا: أبو الجواب وعمار قد توبعا. وأخرجه الطبراني في"الكبير" (13469) من طريق عبد الله بن بشر، عن الأعمش، به. وأخرجه البيهقي في"السنن"1/431 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، به، موقوفا، بلفظ: "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس". وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"1/325-32، وقال: رواه أحمد والطبراني في"الكبير"، والبزار إلا أنه قال: "ويجيبه كل رطب ويابس" لما، ورجاله رجال الصحيح. قلنا: أورده الهيثمي بلفظ الرواية الآتية برقم (6202) ، وفي إسناده راو مبهم. وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/411 و429 بلفظ: "المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس"، وإسناده جيد. وآخر من حديث البراء بن عازب، سيرد 4/284 بلفظ:"المؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس"، وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (609) ، سيرد 3/43، ولفظه: "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة".
قوله:"مد صوته"، قال السندي: قيل: معناه: بقدر صوته وحده، فإن بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من المغفرة، وإن كان صوته دون فلك فمغفرته على قدره، أو المعنى: لو كان له ذنوب تملأ ما بين محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له، وقيل: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة.
(9542) 9537- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى ، مَوْلَى جَعْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا. (2/429).
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، أبو يحيى مولى جعدة هكذا قيده يحيى القطان في روايته عن شعبة، ورواه غير واحد عن شعبة، فلم يقيده، لكن ذكر أبو عبيد الآجري أنه قيل لأبي داود: موسى بن عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة؟ قال: هذا المكى، يعني أبا يحيى وجعلهما المزي في ترجمتين منفصلتين، وذكر في ترجمة المكي أن موسى بن أبي عثمان روى عنه، بينما ذكر في ترجمة مولى جعدة أن سليمان الأعمش روى عنه، وممن فرق بينهما أيضا أبو الحسن ابن القطان الفاسى، فقد نقل عنه الذهبي في "الميزان" 4/587 أنه قال في أبي يحيى الذي يروي عنه موسى: لا يعرف، وقال في مولى جعدة: ثقة. قلنا: وهما -فيما نرى- راو واحد، فإن جعدة مولى أبي يحيى: هو جعدة بن هبيرة المخزومي، ابن أم هانىء بنت أبي طالب، وهو مكى، وعليه فإن مولاه أبا يحيى مكى أيضا، ولعل رواية يحيى القطان هذه لم تقع لمن فرق بينهما، والله أعلم. وأما ما وقع لابن حبان في "صحيحه" بإثر الحديث (1666) ، وفي "الثقات" 4/345 من تقييد أبي يحيى هذا بأنه سمعان الأسلمي مولاهم، وأنه من أهل المدينة فلم يتابع عليه. وفاتنا أن ننبه عليه هناك، فليؤخذ من هنا. وبناء على ما سلف، فإن أبا يحيى هذا قد روى عنه اثنان: موسى بن أبي عثمان، وسليمان الأعمش، وروى له مسلم حديثا واحدا متابعة برقم (2064) (188) ، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/457 عن يحيى بن معين أنه قال: أبو يحيى مولى جعدة ثقة. وأخرجه الطيالسي (2542) ، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (176) و (177) و (178) و (179) ، وابن ماجه (724) ، وأبو داود (515) ، والنسائي 2/12-13، وابن حبان (1666) ، والبيهقي 1/397، والبغوي (411) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. روايات البخاري والنسائي مختصرة. وسيأتي برقم (9906) و (9935) من طريق شعبة. وسلف الحديث برقم (7611) من طريق منصور بن المعتمر، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة.
بل وكذلك تصور محمد أن الظلال تسجد، حتى لو رفض أصحابها من البشر السجود:
{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48)} النحل
{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (15)} الرعد
اختلاق قصة تنبؤ محمد بالخوارج وإدانته لهم
روى البخاري:
3610 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ
وروى مسلم:
[ 1063 ] حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية
وروى أحمد:
7038- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلاَبٍ اللَّيْثِيُّ ، حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ ، فَقُلْنَا لَهُ : هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو الْخُوَيْصِرَةِ ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَجَلْ ، فَكَيْفَ رَأَيْتَ ؟ قَالَ : لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : وَيْحَكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي ، فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ ، كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ فِي النَّصْلِ ، فَلاَ يُوجَدُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فِي الْقِدْحِ ، فَلاَ يُوجَدُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءٌ ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ : أَبُو عُبَيْدَةَ هَذَا اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ، ثِقَةٌ ، وَأَخُوهُ سَلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، وَلاَ نَعْلَمُ خَبَرَهُ ، وَمِقْسَمٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَطُرُقٌ أُخَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى صِحَاحٌ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (2/219).
صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صرح بالتحديث، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: وثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد -كما ذكر هنا-، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث، وذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه، ومقْسم -وهو ابن بُجْرة، ويقال: ابن نجدة، ويقال له أيضاً: مولى ابن عباس للزومه له-، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، ووثقه أحمدُ بن صالح المصري والعجلي والفسوي والدارقطني، وضعفه ابن سعد، وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/227، 228، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد ثقات. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3344) و (6933) ، ومسلم (1064) (143) ، سيرد 3/68 و73. وآخر من حديث جابر عند مسلم (1063) (142) ، سيرد 3/354، 355. وثالث من حديث أبي برزة، سيرد 4/421. ورابع من حديث أبي بكرة الثقفي، سيرد 5/42. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (672) .
قارن مع أحاديث جعلتها في نهب من اليمن:
3344 - قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ
4351 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ
وروى مسلم:
[ 1064 ] حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضى الله تعالى عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بنى كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بنى نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضيء هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد
[ 1064 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود
[ 1064 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال وعلقمة بن علاثة ولم يذكر عامر بن الطفيل وقال ناتىء الجبهة ولم يقل ناشز وزاد فقام إليه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا فقال إنه سيخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا وقال قال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود
قصتان متقاربتان واحدة عن تقسيم غنائم منهوبات معركة حنين، والأخرى عن تقسيم نهب من نهب اليمن، واضح إذن من التناقض كونها مختلقة، لماذا احتاجوا لنص ديني ملفّق إذن؟ كانوا يفترضون أن اختلاق نص مقدس من الأحاديث لأي مسألة يضفي عليها الشرعية، ومن ذلك صراع الحكام مع الخوارج، الخوارج نشؤوا بسبب تطرف نصوص الإسلام وقرآنه نفسه، لكنهم تشددوا ومارسوا الإرهاب فوق الممارسة العادية لمسلمي العصور القديمة تلك معاصريهم، اعتبر الحكام أن تبرير قتال الخوارج لأنهم مسلمون مثلهم بنص ديني وإدانتهم على لسان محمد زعمًا وتكفيرهم أو تفسيقهم وشبه تكفيرهم ستدعم تحركهم العسكري شرعيًّا. ولعبة تلفيق النصوص نراها في كل شيء في هذا البحث بالنسبة للأحاديث لذلك نرى نصوصًا متضاربة متناقضة تتناقض وتكذب بعضها الآخر، وكثيرًا ما كان ذلك لأن كل صاحب وجهة نظر أراد وضع شرعية ملفقة لنفسه، هذه لعبة طفولية سخيفة، ومارسوها بشكل واسع كذلك في شكل تلفيق السنة لأحاديث فيها ترتيب الخلفاء الأربعة الأوائل بالاسم على لسان محمد! وفي المقابل تلفيقات الشيعة المضحكة بتشييع كل الأحاديث بطريقة يعرفها كل من طالع كتبهم، فجعلوا الإيمان مرتبطًا بالتصديق بولاية نسل علي وغيرها. بنفس الطريقة سنجد أسلوب تصفية الحسابات وحسم الأمور لصالح مذهب بدون تفكير أو نقاش في صراع السنة غير الشريف مع مذهب أكثر مسالمة وعقلانية هو مذهب المعتزلة، فتم وصفهم بالقدرية والمكذبين بالقدر ومجوس الأمة ووضعوا ذلك على لسان محمد زعمًا. وباعتبار المعتزلة عمومًا مسالمون غير الخوارج فهذا مظهر لفكرة إقصاء الآخرين حتى لو من نفس الدين لكن من مذهب مختلف. روى مسلم:
[ 8 ] حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمس عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
ما علاقة الإحسان وهو فعل الخير للآخرين بالإيمان أو عدمه بخرافات وإله خرافي؟!
وروى أحمد:
6703- حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.
قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لَعَنَ اللَّهُ دِينًا أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ ، يَعْنِي التَّكْذِيبَ بِالْقَدَرِ.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (134) ، واللالكائي في "الاعتقاد" (1387) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 188 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (134) أيضاً من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن أبي حازم، به. وأخرجه الآجُري ص 188 أيضاً من طريق ابن لهيعة، واللالكائي في "الاعتقاد" (1108) من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. قال الهيثمي في "المجمع" -فيما نقله السندي في حاشيته على "المسند" ولم نجده في المطبوع-: رواه أحمد، ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في "الأوسط". وفي الباب عن عمر عند مسلم (8) (1) ، سلف برقم (191). وعن علي سلف برقم (758). وعن ابن عباس سلف برقم (2926). وعن ابن عمر سلف برقم (5856). وعن أبي عامر الأشعري، سيرد 4/129 و164. وعن زيد بن ثابت، سيرد 5/185. وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/317. وعن أبي هريرة عند مسلم (10) (7). وعن عمرو بن العاص عند ابن أبي عاصم في "السنة" (133).
وقول أبي حازم في آخر الحديث: "لعن الله ديناً": قال السندي: بكسر دال مهملة بعدها ياء ثم نون، يريد مذهب المكذبين ورأيهم، ولذلك فسره الإمام بقوله: يعني التكذيب بالقدر، أي: قبحه وبعّده عن معرض القبول، ثم فسره بلازمه الذي هو أشنع اللوازم وأقبحها، وجعل ذلك اللازم عين ذلك الدين المستلزم له لزيادة التقبيح، فقال: أنا أكبر منه، أعني ذلك الدين الملعون هو هذا القول، وهذه العقيدة، أي: هو قول العبد وعقيدته، أنا أكبر منه، أي: من الخالق تعالى. وقوله: "أنا" يحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم الواحد، ويحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم مع الغير دخلتْ عليه "إن" المؤكدة، يريد أن دينهم يستلزم أن يكون العبد أكبر من الخالق تعالى عن ذلك علواً كبيراً، حيث يفعل ما لا يريده الخالق، بل يريد خلافه، فالخالق تعالى يريد شيئاً كالطاعة، والعبد يريد آخر كالمعصية، ثم يوجد ما يريده العبد دون ما يريده الخالق، فصار العبد حينئذ أقوى من خالقه، فصار كأن دينهم هذا القول، ولا يخفى أنه دين قبيح حقيق بأن يُلعن.
ما الذي سيضر أحدًا منطقيًّا من تكذيبه بالقدر الخرافي أو حتى الله نفسه؟! لا شيء، بل ربما يكون هذا أكثر فائدة له لأنه لن يستسلم لظلم أو فشل وسيسعى إيجابيًّا لحياته.
(21611) 21947- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سِنَانٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ : وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ ، فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ ، لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ ، كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ ، أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ، ذَهَبًا ، أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَأَنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا ، دَخَلْتَ النَّارَ. (5/185)
إسناده قوي، أبو سنان - وهو سعيد بن سنان - صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. ابن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز. وهو عند عبد الله بن أحمد في "السنة" (843) عن أبيه، عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (77) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (245) ، والطبراني (4940) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1092) و (1093) من طريق إسحاق بن سلميان الرازي، به. زاد ابن ماجه واللالكائي في روايته الثانية ذِكرَ أُبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة، على نحو ما سلف برقم (21589) .
(3054) 3055- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلاً قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ . فَقَالَ : دُلُّونِي عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ عَمِيَ ، قَالُوا : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَا أَبَا عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَئِنِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ لأَعَضَّنَّ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ ، وَلَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِي يَدَيَّ ، لأَدُقَّنَّهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْرٍ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ تَصْطَكُّ أَلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ هَذَا أَوَّلُ شِرْكِ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيَنْتَهِيَنَّ بِهِمْ سُوءُ رَأْيِهِمْ حَتَّى يُخْرِجُوا اللَّهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ خَيْرًا ، كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ شَرًّا.
إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد المكي، ثم هو لم يروعن ابن عباس، وإنما روى هذا الحديث عنه بواسطة مجاهد، والمعني بقول الأوزاعي: "عن بعض إخوانه": هو العلاء بن الحجاج، كما سيأتي في الحديث الذي يليه وكما في مصادر التخريج، وهو مجهول، وضعفه الأزدي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (79) ، وفي "الأوائل" (59) ، والآجري في "الشريعة" ص 238، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1116) من طريق بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن العلاء بن الحجاج، عن محمد بن عبيد، عن ابن عباس. ورواية ابن أبي عاصم مختصرة بالمرفوع منه فقط، ورواية الآجري مختصرة بقصة المكذب بالقدر دون المرفوع. وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي عاصم في "السنة" (79) ، وفي "الأوائل" (59) من طريق بقية قال: ثم لقيت العلاء بن الحجاج، فحدثني عن محمد بن عبيد المكي، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (2936) ، ونسبه إلي إسحاق بن راهويه. قوله: "يكذب"، قال السندي: من التكذيب، أي: ينكر بأن الله قَدر الشر، ويقول: هو مما أراده الشيطان بالإنسان لا الرحمن، فإنه أجل من أن يريد ذلك، تعالي الله أن يَجريَ في ملكه إلا ما يشاء. وقوله: "كأني بنساء بني فِهْر"، قال: المشهور في هذا المعنى ما أخرجه مسلم (رقم 2906، وسيأتي في "المسند" 2/271) وغيرُه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياتُ نساءِ دوس حول ذي الخَلَصة" ...إلخ
ليس في الإسلام عمومًا وخصوصًا مذهب السنة فكرة النقاش المتحضر أو التفكير عمومًا، بل ما لديهم هو السباب واللعن والشتيمة، وعن تجربة شخصية وضحت لي عمليًّا أكثر من مرة الوجهة القبيح للإسلام وأصولييه. وكما في حديث ابن عباس المزعوم وهو يكشف عمومًا عن العقليات، فدومًا ما تتحول أي فكرة أو مذهب عقلاني أو متعقلن ذو ميول عقلانية ما إلى نوع ما من عبادة الأصنام، عوضًا عن مذهب مترقٍ سامٍ لناس تفكر بأسلوب متقدم، وهذه هي طبيعة المتعصب الجاهل، ومن الطريف قول بعضهم عن الملحدين مثلا بأنهم مشركون! كيف يتم وصف من لا يؤمن بأي خرافات أو آلهة من الأصل بأنهم يؤمنون بتعدد الآلهة ووجود شركاء لإله كبير خرافي!
6077- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الْمُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ ، فَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ ، وَإِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ.
إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن صالح بن محمد الأنصاري، ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"، فقال: روى عن سعيد بن رقيش، وعمر مولى غفرة، روى عنه يحيى بن صالح الوحاظي ، سمعت أبي يقول ذلك، وهذا يعني أنه مجهول، وعمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف، وقد اضطرب في إسناده كما سلف بيانه برقم (5584). وأخرجه ابن أبي عاصم (340) ، وابن الجوزي في"العلل المتناهية" (226) من طريق الحكم بن سعيد، عن جعيد بن عبد الرحمن، عن نافع، به. قال ابن الجوزي: لهذا لا يصح، قال البخاري: الحكم عن الجعيد منكر الحديث، وقال ابن حبان: كثر وهم الحكم، وفحش خطؤه، فصار منكرالحديث لا يحتج به. قلنا: وعد الذهبي في"الميزان"1/570 هذا الحديث من مناكيره. وأخرجه ابن أبي عاصم (341) من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن نافع، به. بنحوه، قلنا: إسماعيل بن داود ضعفه غير واحد، وقال البخاري: منكر الحديث.
نبوءات فشلت
حاكم اسمه جهجاه للخلافة الإسلامية من "المَوالي"!
روى مسلم:
[ 2911 ] حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه قال مسلم هم أربعة إخوة شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بنو عبد المجيد
وروى أحمد:
8364 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي البصري. وأخرجه مسلم (2911) (61) ، والترمذي (2228) ، وأبو عوانة في "الفتن" كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 233 من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق حماد بن أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
لم يعد هناك موالي ولا أي من هذه التصنيفات العربية الإسلامية العنصرية للبشر، حيث كانوا يسمون الغير عرب وحلفاء القبائل العديدين فيهم بالموالي، وكذلك يسمون العبيد المستعبَدين والمعتقين المحرَّرين بالموالي، ولم تتحقق هذه الأسطورة المضحكة العجيبة التي قال بها بعضهم، يبدو أن نصوص كهذه كانت نصوصًا للثورة ضد ظلم العرب وعنصريتهم وعنجهيتهم، لكن لا شك حكم العرب كثيرٌ من غير العرب كالمماليك والسلاجقة الأتراك والأتراك العثمانين وقبلهم الدولة العباسية في الفترة الثانية وبها كان نفوذ غير العرب.
وكذلك مثل هذه النبوءة أخرى عن رجل من قحطان يعني العرب اليمنيين سيحكم العرب، ولم تتحقق كما نعلم، وقد اندثرت هذه الأنساب ولم يعد لها كبير قيمة اليوم، فهي ككيانات قبلية لم يعد لها وجود ووحدة جامعة. روى البخاري:
7117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ
7139 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ
ورواه مسلم 2910 وأحمد 9405 م و16852
وهذه الأحاديث قيلت لدعم وتأييد أطراف معينة وبناء حلم لها، لذلك كان يرددها عبد الله بن عمرو بن العاص كمعارض للأمويين لفسادهم مع أنه رجل منهم من نفس الأسرة والبطن (الفرع) القرشي الأموي. كمثال الصراع بين القبائل القيسية واليمنية في الزمن القديم كان صراعًا طويلًا راسخًا امتد لمناطق كثيرة من امبراطورية الإسلام، والحكام كانوا يستبعدون اليمنيين كقوة حضارية لها اعتبارها ويتجاهلونهم. هذا الحديث شبيه إلى حد ما بأسطورة اليهود عن المسيح المنتظر من نسل داوود والمهدي المنتظر عند المسلمين، ويحتمل أن للأسطورة أصلًا قبل إسلامي، فينقل لنا ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري عن كتاب (التيجان في ملوك حمير وحضرموت) وهو كتاب موجود متوفر كذلك:
ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ التِّيجَانِ لِابْنِ هِشَامٍ مَا يُعْرَفُ مِنْهُ إِنْ ثَبَتَ اسْمُ الْقَحْطَانِيِّ وَسِيرَتُهُ وَزَمَانُهُ فَذَكَرَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ عَامِرٍ كَانَ مَلِكًا مُتَوَّجًا وَكَانَ كَاهِنًا مُعَمِّرًا وَأَنَّهُ قَالَ لِأَخِيهِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْمَعْرُوفِ بِمُزَيْقِيَا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ إِنَّ بِلَادَكُمْ سَتُخَرَّبُ وَإِنَّ لِلَّهِ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ سَخْطَتَيْنِ وَرَحْمَتَيْنِ فَالسَّخْطَةُ الْأُولَى هَدْمُ سُدِّ مَأْرَبٍ وَتَخْرَبُ الْبِلَادُ بِسَبَبِهِ وَالثَّانِيَةُ غَلَبَةُ الْحَبَشَةِ عَلَى أَرْضِ الْيَمَنِ وَالرَّحْمَةُ الْأُولَى بَعْثَةُ نَبِيٍّ مِنْ تِهَامَةَ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ يُرْسَلُ بِالرَّحْمَةِ وَيَغْلِبُ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالثَّانِيَةُ إِذَا خَرِبَ بَيْتُ اللَّهِ يَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ شُعَيْبُ بْنُ صَالِحٍ فَيُهْلِكُ مَنْ خَرَّبَهُ وَيُخْرِجُهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ بِالدُّنْيَا إِيمَانٌ إِلَّا بِأَرْضِ الْيَمَنِ انْتَهَى.
لو استثنينا خرافة ذكر محمد فلعل للخرافة أصلًا قديمًا ما محتملًا.
نبوءة عدم انهزام المسلمين على يد عدوٍ من غير المسلمين
روى البخاري:
3116 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ
مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُعْطِي
وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ
خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ
3640 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ
3641 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ عُمَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ
في الأصل قيلت هذه الأحاديث السابقة لدعم مناصري معاوية بمزاعم دينية سياسية وبما لم يقله محمد، ويكفي أن تعلم من مصدرها الأصلي: معاوية جد ورأس الأمويين ومؤسس دولتهم وضمير الرجل ونزاهته وأفعاله معروفة وهي سيئة جدًّا في معظمها.
روى مسلم:
[ 2889 ] حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا
رواه أحمد 22395
وروى أحمد:
17115 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي (1) مِنْهَا، وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ وَالْأَحْمَرَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّةٍ (2) ، وَأَنْ لَا (3) يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا ، وَلَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُكَ (4) لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِمَّنْ سِوَاهُمْ فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَّةٍ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا "
قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ ، فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (5)
(1) لفظ "لي" ليس في (ص) ، وهو في (س) نسخة.
(2) في (ق) : عامة. وهو الموافق لرواية مسلم.
(3) في (ص) : ولا. وأشير إليها في نسخة (س) .
(4) في نسخة في (س) : أعطيتُ.
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ خالف فيه معمرٌ حمادَ بنَ زيد، فجعله من حديث شداد بن أوس، وقد رواه حمادُ بنُ زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي من حديث ثوبان، وهو الصواب، فقد ذكر يحيى بنُ معين- فيما نقله عنه المزي في "التهذيب"- أنه إذا خالف الناسُ حمادَ بن زيد في أيوب، فالقولُ قولُه. وسيرد من حديث ثوبان في "المسند" 5/278. وأخرجه البزار (3291) "زوائد"، والطبري في "التفسير" (13369) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري (13368) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/221، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
قال القرطبي في "المفهم" 7/216: قوله: "إن الله زوى لي الأرض حتى رأيتُ مشارقها ومغاربها"، أي: جمعها لي حتى أبصرتُ ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها، وظاهرُ هذا اللفظ يقتضي أنَ الله تعالى قوّى إدراكَ بصرِه، ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيدَ من موضعه، كما أدرك بيتَ المقدس من مكة وأخذ يُخْبِرهم عن آياته، وهو ينظرُ إليه، وكما قال: "إني لأُبصِر قَصْر المدائن الأبيض"، ويُحتمل أن يكون مثَّلها اللهُ له، فرآها، والأولُ أولى. وقوله: "أُعطيت الكنزين الأبيض والأحمر"، يعني: كنز كسرى وهو ملكُ الفرس، وملك قيصر، وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما، وقد دلَّ على ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الآخر حين أخبر عن هلاكهما: "لتُنْفَقَنَّ كنوزهما في سبيل الله" (هو في المسند برقم 7268) ، وعبَّر بالأحمر عن كنز قيصر، لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى، لأن الغالب كان عندهم الفضة والجوهر، وقد ظهر ذلك، ووُجد كذلك في زمن الفتوح في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاجُ كسرى وحليتُه وما كان في بيوت أمواله وجميعُ ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل اللهُ بقيصر لما فتحت بلاده.
قال السندي: قوله: "بسنة": بقحط. "بعامة" أي: بقحط يعم الكل، وهو بدل. "فيهلكهم بعامة" أي: بعقوبة تعم الكل. "وأن لا يَلْبِسَهُم" من لَبَسَ، كضرب: إذا خلط، أي: أن لا يخلِطهم فرقاً يقاتِلُ بعضهم بعضاً.
22452 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ أَوْ إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا، وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ: مَنْ بِأَقْطَارِهَا، أَلَا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ ".
صحيح على شرط مسلم
وفي النص السابق معنى مخالف للنبوءة المزعومة بأن الإسلام حسب الخرافات الشمولية الإسلامية سيتبعه في النهاية كل الناس حسب حلمهم الشمولي بالعنف والإجبار، ففي الحديث السابق أن انتشار الإسلام يكون معظمه على امتداد شرقي غربي وقائل الحديث قال هذا على أساس ما رآه واقعًا متحققًا بعد موت محمد بمئات السنين، فالإسلام خريطته إلى اليوم وربما إلى مدى طويل حتى ينتهي ويندثر انتشاره ليس شماليًّا جنوبيًّا، ليس كل إفريقيا دول إسلامية، وأورُبا لم يتمكن الإسلام عمومًا من وضع قدم فيها لشدة عدائه المتبادل مع المسيحية، ثم مع العلمانية والفكر الحر والليبرالية بعد اهتزاز عرش المسيحية وحلول القيم الحديثة، ربما عدا دويلات كبوسنيا والهرسك وبعض مواطني جمهورية البحر الأسود، ومعهم دولة تركيا (بيزنطة القديمة والروم الشرقيين قبل احتلال الأتراك وتتريكهم لها واختلاطهم بجنس السكان) إن اعتبرناها أوربية آسيوية.
وروى مسلم:
[ 1920 ] حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وليس في حديث قتيبة وهم كذلك
[ 1921 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا بن نمير حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا بن أبي عمر واللفظ له حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون
[ 1921 ] وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء
[ 1922 ] وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة
[ 1923 ] حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة
[ 1037 ] حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس
[ 1037 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر وهو بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة
[ 1924 ] حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة
[ 1925 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة
فالمسلمون كان لهم كأي أمة في التاريخ هزائم تاريخية فادحة وخسارة أراضٍ كانت ملكًا أصليًّا لهم أو ملكًا بالاحتلال، فهزمهم لسبعين سنة تقريبًا الصليبيون واحتلوا فلسطين في معظمها والقدس، والمغول اجتاحوا معظم العالم الإسلامي قادمين من منغوليا فاكتسحوا كثيرًا من بلدان الشرق الإسلامي وحطموها تمامًا وقضوا على الخلافة العباسية في بغداد ولم تقم لها قائمة من بعد، وفي عصر الأيوبيين فالمماليك قامت دولة عباسية في القاهرة بمصر كانت شكلية كمنصب بابا روما وشكلية بلا سلطات تقريبًا، وكل السلطة كانت للسلطان الأيوبي ثم المملوكي من بعد. والإسبانيون تخلصوا من احتلال العرب لبلدهم التي سموها الأندلس وحرروها منهم بكفاح وتضحيات مجيدة لأبطالهم وفرسانهم بعد صراع دامٍ دامَ مئات السنين، والأوربيون الحديثون احتلوا العالم الإسلامي لفترات تقدر بعشرات السنين، مثلا في مصر لحوالي سبعين سنة، وأسقط الإنجليز حكم سلالة المغول المسلمين في الهند وأنهوا حكم أورنجزيب آخر حاكم مسلم مغولي هندي عنصري متشدد، واحتلوها واستغلوها لثلاثمئة سنة تقريبًا حتى أن لغة الهنود الحالية فيها كلمات إنجليزية كما عربية وغيرها، وأمِرِكا أنزلت بدول إسلامية كالعراق وأفغانستان وتنظيم طالبان فيها ضربات ساحقة ماحقة في هزائم مدوية، وإسرائيل تحتل بلدًا عربيًّا صغيرًا هو فلسطين وتعداد اليهود 7 ملايين نسمة تقريبًا في فلسطين وقد هزموا وتحدوا أكثر من مليار مسلم وانتصروا عليهم، فلا تحدثني رجاءً عن انتصار المسلمين إلى قيام الساعة وعدم إضرار أحد أو تسلطه عليهم، عندما مرت حاملات طائرات أمركا من قناة السويس المصرية عدة مرات في التاريخ لضرب العراق، هل كان هذا مثالًا لحديث ألا يسلط عليهم عدوًّا من غيرهم؟! ولو كانت مصر رفضت لتعرضت هي لأذى، ربما إعدام الأمركيين صدامَ حسين كقائد عربي مهما اختلفنا حوله في يوم عيد الأضحى الإسلامي بطريقة استهزائية كان مثالًا لصحة نبوءة محمد؟! وهل عدم مقدرة مصر على تقديم عون عسكري هي وغيرها من الدول العربية والمسلمة للفلسطينيين أو حتى تقديم كبير مساعدة غذائية وطبية بسبب منع السلطة العالمية أمركا ومعها إسرائيل ذلك مثال لما تدّعونه. المعيشة في هذه الأوهام هو سبيل الخزي والتأخر عن سائر الأمم القوية ذات الكرامة، لأن المسلمين والعرب يعيشون في أوهام بدلًا من تبني العلوم الحديثة ومسارات التقدم العلمي والإنساني والتعليمي والاقتصادي والعسكري.
أما حدوث القتل والقتال بين المسلمين لدرجة سبيهم لنساء بعض كمستعبدات مسلوبات الحرية، كما فعله زياد بن أبيه_ أو زياد بن معاوية فيما_ ينسب حينما حارب اليمنيين المحاربين لدولة بني أمية وسبى نساء يمنيات مسلمات فهو عارٌ تاريخي للمسلمين لا يزول. وفي النبوءة شيء آخر وهو أنه طالما هي نبوءة مقدسة بزعمهم فبالتالي لا مرد لها ولا يمكن اتخاذ خطوات لإصلاح الأوضاع ومنع الظلم وفساد الحكام والحكومات ومنع الحروب وإيقافها وتنازعهم على السلطة بالعنف، فهي كلها مبررة لكونها تنبأ بها محمد حسب العقلية الأسطورية، وبالتالي فلا داعي للثورة على الظلم أو تحقيق المساواة الاجتماعية والحد من الطبقية أو التوصية بالحكمة وتداول السلطة الديمقراطي وغيرها.
أما النبوءة عن عودة بعض العرب والمسلمين إلى الوثنية فكلام مضحك باطل انتقدته في باب (الأخطاء التاريخية وفي علم الأديان) لأنه مع انهيار كل التقاليد والكهانة الوثنية وطقوسها وأساطيرها وانقراض ملل الوثنية يستحيل عودة العرب وغيرهم إلى الوثنية، لأن الإنسان يتجه إلى ترك الخرافات تدريجيًّا بجمع عدة آلهة وتقليلهم لتشابه وظائفهم الخرافية ثم تفريد إله خرافي وتعظيمه أكثر من الباقين الخرافيين، ثم توحيده وإنكار ما سواه، وافترض كرستوفر هتشنز في مناظرة مع حبر يهودي ذات مرة أن البشرية تقترب دومًا من الرقم الصحيح، يقصد بهذه الدعابة طبعًا الرقم صفر كما استوعبها فورًا الجمهور الذكي ضاحكًا. لذلك لا يوجد احتمال لحدوث نبوءة مضحكة كهذه، ولم تعد لمعظم شعوب العرب بنيوات قبلية تقليدية كالماضي عدا بعض دول الخليج، وهذه بالذات ليس لها أي مصدر أو جيرة وثنية ولا يعتقد بإمكانية قبول هجرات جماعية لعرب لمجرد التحول إلى الوثنية، لا توجد حكومة أجنبية عن قوم آخرين في العصر الحديث سترحب بمسؤولية نفقات ووظائف ناس جدد من غير مواطنيها لمجرد منهم قرروا ترك الإسلام وأن يكونوا وثنيين. يصعب هجرة عرب بقبائلهم إلى الصين أو الهند لو أردتَ رأيي. هل يمكنك تخيل نبوءة عن عودة المصريين إلى الدين المصري القديم اليوم مثلًا أو عودة العراقيين والسوريين للديانة البابلية أو الآشورية؟!
ثلاثون أو سبعة وعشرون متنبئًا كاذبًا
روى البخاري:
7121 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ { لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا } وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا
روى أحمد:
23358 - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي".
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح . علي بن عبد الله: هو ابن المديني، ومعاذ بن هشام: هو الدستوائي، وأبو معشر: هو زياد بن كليب الحنظلي، وهمام: هو ابن الحارث بن قيس النخعي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3026) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن عبد الله بن المديني، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (2953) ، والطبراني في "الكبير" (3026) ، وفي "الأوسط" (5446) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن معاذ بن هشام، به . وقُلِبَ إبراهيم بن محمد بن عرعرة عند الطحاوي إلى محمد ابن إبراهيم . وكان قد حُكِم على إسناده في "شرح المشكل" بأنه ضعيف بناءً على أن أبا معشر: هو نجيح السندي، وهو خطأ، فليصحح. وأخرجه البزار (2888) من طريق إسرائيل، عن عاصم بن بهدلة، عن شقيق ابن سلمة، عن حذيفة . ولفظه: "إنَّ بينَ يدي السَّاعة كذَّابين". وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7228) ، وانظر شواهده هناك .
7228 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم 157 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 210 من طرق عن مالك، به. وأخرجه البخاري ضمن حديث طويل برقم (7121) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن وضاح في "البدع" ص 86، والخطيب في "تاريخه" 3/34 من طريق ابن أبي الزناد، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (10865). وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8137) و (9548) و (9818) و (9897) ، وانظر أيضا (8596). وفي الباب عن جابر بن عبد الله وسمرة بن جندب وثوبان، سترد على التوالي في "المسند" 3/345 و5/16 و278، وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (5808).
كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير وابن كثير_عندما يتصفح المرء صفحاتها أحيانًا_ مليئة بأحداث تاريخية عن مدعين للنبوة يعتبرون بالمئات أو الآلاف لو حسبناهم منذ موت محمد، وبعضهم كانوا خطيرين جدًّا هددوا عروش الحكام، من متنبئين بصورة واضحة تأثر بهم بعض الناس والدهماء، أو من صوفية لا يصرحون بالنبوة بوضوح، (وانظر كتاب مدعو النبوة في التاريخ الإسلامي، لوليد طوغان، فبه جمع لأخبار كثيرة، وهو متوفر للتحميل من على النت مجانًا بصورة ضوئية pdf) وكتب الطرائف والنوادر والملح والتراث العربي حافلة بمتنبئين كثر نصابين أو مجانين منهم من قال للخليفة إن معجزتي أن أعلم ما في قلبك وما تحدث به نفسك، فلما سأله عما في نفسه، أجابه تحدثك نفسك أصلحك الله أني كاذب! وهو رد بديهي فضحك الخليفة وأطلقه! وقصة عن شخص ادعى أن معجزته أن يجعل عصاه ثعبانًا كموسى (الخرافي)، فقال له الحاكم فافعل ذلك، فأجابه حتى تقول أنا ربكم الأعلى كفرعون! وغير هذه الشخصيات المتراوحة بين متصوفة ومحاولي تأسيس مذاهب وحركات وبين مجانين ومختلين وماجنين، فحتى في التاريخ الحديث هناك آلاف ممن نصبوا واحتالوا كمحمد وخدعوا الناس لتأسيس دين حسب تصوراتهم الفكرية، أو اختلوا نفسيًّا وعقليًّا وادعوا النبوة، وكنا نقرأ في الصحف بعصر مبارك (ولم أعد أقرؤها ولا أتابعها اليوم في عصر السيسي) بمصر عن قبض أمن الدولة_ في عصر مبارك بحكمه الشمولي الذي يخشى تغيير الأوضاع القائمة وخلق مذاهب أخرى اعتبار الحكومة حكومة دينية شمولية تمنع أي شيء ينافس الإسلام_على شخص ادعى النبوة والعجيب والقبض على أتباع له صدَّقوه. شخص كهذا هو نبيٌّ من الناشئين على الأغلب كلاعبي الكرة الناشئين، لو أتيحت له الفرصة لربما صار هو أو من على شاكلته نبيًّا كبيرًا كمحمد أو زردشت أو يسوع الناصري أو الريشيين الحكماء الأسطوريين الهندوس! لو بحثنا مادة Religions and sects founders يعني مؤسسي الأديان والمذاهب في Wikipedia على النت أو الأديان Religions لهالنا وأذهلنا كم الأديان والمذاهب التي نشأت بعد عصر محمد وحتى منها ما نشأ في عصرنا المعاصر، وممن ادعوا النبوة وكان لهم خلفية إسلامية: الباب الشيرازي مؤسس البابية ومن بعده البهاء مؤسس البهائية واسمه الحقيقي ميرزا، وكذلك أخوه صبح الأزل وهو أقل شهرة أسس ديانة مطمورة لم يكتب لها النجاح والشهرة المحدودة التي نالتها البهائية واسم ديانته البيانية (على اسم البيان للباب الشيرازي) أو الأزلية. وهناك في زمن الخلافة العثمانية يهودي ادعى النبوة وأسس مذهب الدونمة التركي وهو خليط من اليهودية والإسلام فيما يُقال، وهناك بعض مذاهب إسماعيلية والمذهب النصيري فيها مذاهب مخالفة للإسلام الأصلي وربما نجد فيها مفاهيم مقاربة لنبوات لأئمتهم، وهناك بابا ميرزا مؤسس مذهب وهو كان مسلمًا. وفي أمِرِكا أسس جون سمث المورمونية منشقًا عن المسيحية الاعتيادية ومدعيًا وجود أنبياء يهود هاجروا إلى أمركا قديمًا لدعوة الهنود الحمر! وأن لون الهنود والسود هو بسبب غضب إلهي عليهم فيما قرأت من نقدٍ للمورمونية، باختصار يوجد مئات أو آلاف الأشخاص الذين ادعوا نبوات بعد محمد، ونبوءة الثلاثين مضحكة ساذجة، وحتى زعم المفسرين أن مقصود محمد كان الأخطر منهم؛ لا وجهَ له، لأن من كانوا ويكونون منافسين خطرين على الإسلام أكثر من الرقم المذكور بالتأكيد. شخصيًّا حكى لي أقربائي عن قريب لنا جُنَّ لفترة وادعى أنه نبيٌّ وأنه المهديّ المنتظر وأن علامة نبوته الكهرباء الإستاتيكية التي تحدث صوتًا في البلوﭬر الخاص به حينما يحك صوفه! وهذا يذكرني بأن نبحث في نفس الموسوعة المذكورة على النت على ثلاث مواد عن من ادعوا أنهم شخص موعود منتظر في إحدى أربعة أديان، المسيح المسيا في المسيحية واليهودية، المهدي في الإسلام، مايتريا في البودية، فقط في كل بحث غيروا اسم الشخص المنتظر الخرافي:
Wikipedia People calimed to be the Messiah/ Al-Mehdi/ Maitreya
ومن يدري ربما تجدون من ادعى أنه محمد نفسه على سبيل الكوميديا والطرافة!
فتح (احتلال) بيزنطة القسطنطينية لم يحدث في آخر الزمان وليس سكانها اليوم مسيحيين
روى البخاري:
3618 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ
بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ
3176 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ
وروى أحمد:
(18957) 19165- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، فَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا ، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ . قَالَ : فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَأَلَنِي ، فَحَدَّثْتُهُ ، فَغَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ. (4/335)
(22335) 22691- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَوَقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ : كَنْزَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، وَأَمَدَّنِي بِالْمُلُوكِ مُلُوكِ حِمْيَرَ الأَحْمَرَيْنِ ، وَلاَ مَلِكَ إِلاَّ الِلَّهُ ، يَأْتُونَ يَأْخُذُونَ مِنْ مَالِ اللهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَهَا ثَلاَثًا.(5/272).
6645- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، وَسُئِلَ : أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً : الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةُ ؟ فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً : قُسْطَنْطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً ، يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ.
(15862) 15956- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ ، قَالَ : أَصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ ، فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ فِي أَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ : وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، يُقَالُ لَهُ : مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ بِهَا يَقْسِمُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ نَفْلَ إِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذًا لأَعْطَيْتُكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ فَعَرَضَ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ. (3/470)
(17734) 17886- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ تَعْجِزُ هَذِهِ الأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ.(4/193).
144- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُولٌ ، فَسَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعِهِ غُلُولاً فَأَحْرِقُوهُ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَاضْرِبُوهُ قَالَ : فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِي السُّوقِ ، قَالَ : فَوَجَدَ فِيهِ مُصْحَفًا ، فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ : بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.
(15648) 15733- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَزَلْنَا عَلَى حِصْنِ سِنَانٍ بِأَرْضِ الرُّومِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّا غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى : مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً ، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ. (3/440)
4146- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلاَّ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، جَاءَتِ السَّاعَةُ قَالَ : وَكَانَ مُتَّكِئًا ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاثٌ ، وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ، قَالَ : عَدُوًّا يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ ، وَنَحَّى بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ ، قُلْتُ : الرُّومَ تَعْنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ : فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا ، فَيَفِيءَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً ، إِمَّا قَالَ : لاَ يُرَى مِثْلُهَا ، وَإِمَّا قَالَ : لَمْ نَرَ مِثْلَهَا ، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا ، قَالَ : فَيَتَعَادُّ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِئَةً ، فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلاَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ ؟ قَالَ : بَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ : أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَ فِي ذَرَارِيِّهِمْ ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَيُقْبِلُونَ ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لأَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ. (1/435)
(16826) 16951- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ هُوَ الْقُرْقُسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ذِي مِخْمَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا ، وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِهِمْ ، فَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ، ثُمَّ تَنْزِلُونَ بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ ، فَيَقُومُ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ ، فَيَرْفَعُ الصَّلِيبَ ، وَيَقُولُ : أَلاَ غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَكُونُ الْمَلاَحِمُ ، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْكُمْ ، فَيَأْتُونَكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً ، مَعَ كُلِّ غَايَةٍ عَشْرَةُ آلاَفٍ.(4/91).
(21992) 22342- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتٌّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : مَوْتِي ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَمَوْتٌ يَأْخُذُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، وَفِتْنَةٌ يَدْخُلُ حَرْبُهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِينَارٍ فَيَتَسَخَّطَهَا ، وَأَنْ تَغْدِرَ الرُّومُ فَيَسِيرُونَ فِي ثَمَانِينَ بَنْدًا ، تَحْتَ كُلِّ بَنْدٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا. (5/228)
(23157) 23544- حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ ذِي مِخْمَرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا ، ثُمَّ تَغْزُونَ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ ، وَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ صَلِيبًا ، فَيَقُولُ : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ ، وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ.(5/371).
(23157) 23544- حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ ذِي مِخْمَرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا ، ثُمَّ تَغْزُونَ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ ، وَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ صَلِيبًا ، فَيَقُولُ : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ ، وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ.(5/371).
(18023) 18186- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَلَيْكُمُ الرُّومُ ، وَإِنَّمَا هَلَكَتُهُمْ مَعَ السَّاعَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو : أَلَمْ أَزْجُرْكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا.(4/230).
(22487) 22854- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، أَنَّ ابْنَ زُغْبٍ الإِيَادِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ : نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَوَالَةَ الأَزْدِيُّ فَقَالَ لِي : وَإِنَّهُ لَنَازِلٌ عَلَيَّ فِي بَيْتِي بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَقْدَامِنَا لِنَغْنَمَ ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا ، وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ ، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا ، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ . ثُمَّ قَالَ : لَيُفْتَحَنَّ لَكُمُ الشَّامُ وَالرُّومُ وَفَارِسُ أَوِ الرُّومُ وَفَارِسُ حَتَّى يَكُونَ لأَحَدِكُمْ مِنَ الإِِبِلِ كَذَا وَكَذَا ، وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا ، وَمِنَ الْغَنَمِ حَتَّى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا . ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ، أَوْ هَامَتِي ، فَقَالَ : يَا ابْنَ حَوَالَةَ ، إِذَا رَأَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتِ الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَيَا وَالأُمُورُ الْعِظَامُ ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدَيَّ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ.(5/288).
وروى مسلم:
[ 2889 ] حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا
الكنزين الأحمر والأبيض: فسروها بفارس والروم. ورواه أحمد 17115
[ 2897 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا معلى بن منصور حدثنا سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته
[ 2899 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن بن علية واللفظ لابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم ير مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ قال بن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر
[ 2898 ] حدثني حرملة بن يحيى التجيبي حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمرو لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم
[ 2543 ] حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني حرملة ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب حدثني حرملة وهو بن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها
المسلمون استماتوا في تحقيق هذه التحريضات، لأنهم اعتبروا أن عدم تحققها معناه إخفاق نبوة محمد، وقد أخذ احتلال بيزنطة القسطنطينية منهم وقتًا أطول، على يد محمد الفاتح العثماني التركي الذي ترَّكَ هو وخلفاؤه اللسان اليوناني البيزنطي وجعلوا اللغة هي التركية بدلًا منها. كان انتشار الإسلام كديانة مناسبة للبدو والهمج القائمين بالغارات في بلدان المشرق ومنهم السلاجقة والترك معناه أن بيزنطة أصبحت مهددة ومحاصرة من هؤلاء. ومنذ زمن معاوية الأموي كانت محاولات احتلال واقتحام بيزنطة، وكانوا أحيانًا يأخذون أجزاء من حدودها أو جزرًا تابعة لها كصقلية ورودس. مع ذلك وردت أحاديث احتياطية لأنهم خافوا من الفشل آنذاك قالت أنها سيفتحها المهدي المنتظر وأن المسلمين في آخر الزمان سيحاربون الروم! ولما وجدوا اليوم أنها نبوءة فاسدة لأن محمد الفاتح هو من اقتحمها وأسلمها، وأن قومها اليوم مسلمون، حاولوا التبرير بالعقلية الإرهابية أنها وإن كان أهلها مسلمين لكنها تحكم بالعلمانية اليوم لذلك سيفتحها المهدي من جديد! يعني يبررون محاربة المسلم المعتدل العلماني وقتله في القتال! وكذلك الحديث الصحيح ذكر رفع الرجل الرومي للصليب! يعني الحديث يتكلم عن روم شرقيين مسيحيين، الروم الشرقيون البيزنطيون الأرثوذكس قديمًا صاروا منذ زمن طويل أتراكًا مسلمين كما ترى وعثمانيوهم ومواطنوهم المتتركين بالتركية كلغة وهوية حكموا لفترة العالم العربي والإسلامي كله تقريبًا عدا الهند وفارس وأماكن أخرى، وكان منهم المعقول في حكمه كالسلطان سليم الأول ومن بعدهم ازدادوا فسادًا حتى انهار حكمهم وقامت جماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي وخلعوا السلطان الأخير عبد الحميد الثاني. سنة التاريخ أن الامبراطورية التي لا تنهار لا تقوم من جديد، كما حدث مع مصر وبابل وآشور وميديا وعيلام وفارس واليونان والروم الغربيين (إيطاليا) والشرقيين (بيزنطة تركيا حاليًّا)، لذلك لا نتوقع حدوث نهضة للعرب والمسلمين تجعلهم يبنون امبراطورية إرهابية جديدة، لاختلاف ظروف التاريخ واعتماد حروب اليوم على العلوم الحديثة واتفاقهم على ألا يتفقوا ولو لتحقيق كرامتهم وحقوقهم ناهيك عن العدوان على آخرين! ومن المستحيل عليهم اليوم إستراتيجيًّا اقتحام دولة كفرانس أو إيتالي خاصة إيتالي (إيطاليا) لأجل الحدود البحرية الحامية لها، فلا اتصال أرضي لها مع بلدان العرب، وأمركا كذلك أكثر منعة وقوة هي وبريطانيا ويُعتقَد أن أستراليا ونيوزيلاند الأكثر أمانًا لعزلهما بالمحيط وغيرهن.
لقد حلم المسلمون بسبب انتشار الإسلام السريع في الشرق آنذاك أن فاتحي روما (إيطاليا) سيكونون هم أنفسهم من الروم أو الغربيين، لكن الواقع الحالي لارتفاع ثقافة العلمانية والعلوم الحديثة والوعي بنصوص وتاريخ الإسلام كديانة إرهابية ذات تشريعات معيبة ينفي احتمال حدوث انتشار كبير حقيقي في الغرب أو حكم الغرب به، فثقافتنا العلمانية الإلحادية كفيلة بسحق الأسلمة هناك لأنها تكون قوية جدًّا مع نور العلم والثقافة وجودة الحياة، وهو الحاصل المتوفر في الغرب، وتكون بلا قوة في دول الجهل والتخلف وعدم التعلم والتثقف والقراءة، وروى مسلم:
[ 2920 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور وهو بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحاق فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقولوا الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون
الحديث طبعًا مستوحى من الخرافة اليهودية في سفر يشوع 6 من التاناخ (الكتاب المقدس العبراني) عن احتلال اليهود لأريحا الفلسطينية.
القول ببقاء قريش أبد الدهر
روى أحمد:
19218 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ".
إسناده صحيح على شرط مسلم على خطأ فيه، فقد وقع في النسخ هكذا: موسى بن عبد الله بن هلال العبسي، وهو خطأ، دخل فيه اسم راو براو آخر، والصواب: هو: موسى بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير، وقد نبه على هذا الخطأ الهيثمي في "مجمع الزوائد"10/15، والحافظ في "أطراف المسند" 2/304، وفي "إتحاف المهرة" 4/56، وفي "التعجيل" 2/287- 288. والعجب من الحسيني، فقد ترجم لموسى بن عبد الله في "الإكمال" على ظاهر ما وقع في الاسم من الخطأ، وقال: ليس بمشهور!. وقد رواه على الصواب الطبراني في "الكبير" (2438) ، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير، فذكره. وأخرجه الحاكم 4/80- 81، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/145-146 من طريقين عن سفيان الثوري، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد سلف برقم (19215) .
وروى مسلم:
[ 1820 ] وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان
ورواه أحمد بن حنبل 7306 و9593 وأخرجه الحميدي (1044)، وأبو يعلى (6264)، وأبو عوانة 4/392 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2380) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبخاري (3495) و (3496)، وأبو عوانة 4/392، والبيهقي 8/141، والبغوي (3384)
كان القرشيون وأنصارهم يحلمون ببقاء سلطانهم وانفرادهم بالحكم أبد الدهر، لكن خالف القدر أحلامهم الساذجة المتكبرة، لأن الأنساب والتشكيلات القبلية واللهجات واللغات تندثر مع الوقت وتتغير تركيباتها، فلم يعد لقريش ولا غيرها وجود اليوم بمصالحها ولهجتها وثقافتها وعاداتها وخلافه، وكمثال من يستعمل اليوم لهجة قريش كما وردت في القرآن وبعض الأحاديث، مثلًا حذف تاء المضارع عند وجود تاء أخرى بعدها؟ مثلًا تساءلون بمعنى تتساءلون.
حديث فناء أمتي بالطعن والطاعون
روى أحمد:
19528 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ: "وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ"
هذا إسناد اختُلف فيه على زياد بن علاقة، فرواه سفيان- وهو الثوري كما في هذه الرواية- عنه، عن رجل، عن أبي موسى. وكذلك رواه شعبة عنه، كما سيأتي برقم (19743). ورواه سَعَّادُ بنُ سليمان، كما عند البخاري في "التاريخ الكبير" 4/211- 212، والبزار (3040) "زوائد"، والطبراني في "الأوسط" (1418) ، ومسعر بنُ كدام، كما عند الطبراني في "الصغير" (351) كلاهما عنه، عن يزيد ابن الحارث (وهو لا يعرف، وفي مطبوع البزار: زياد بن الحارث) ، عن أبي موسى، به.//ورواه حجاجُ بنُ أرطاة كما عند الطبراني في "الأوسط" (8507) عنه، عن كردوس بن عياش الثعلبي، عن أبي موسى، به. وحجاج ضعيف.//ورواه أبو مريم- وهو عبد الغفار بن القاسم- كما عند الدارقطني في "العلل "7/257، عنه، عن البراء بن عازب، عن أبي موسى. وأبو مريم ضعيف جداً.//ورواه أبو حنيفة- كما في "مسنده" (393) - عنه، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى، به. وعبد الله بن الحارث مجهول.//ورواه أبو بكر النهشلي كما في الرواية (19744) ، عنه، عن أسامة بن شريك، عن أبي موسى.//والظاهرُ أن الحديث معروفٌ في بني ثعلبة قومِ زياد بن علاقة، فقد جاء في رواية شعبة (19743) عن زياد، قال: حدثني رجل من قومي.. ثم قال في آخره: فلم أَرْضَ بقوله، فسألتُ سيد الحي وكان معهم، فقال: صدق، حدثناه أبو موسى. وهو ما جاء التصريح به عند أبي شيبة، فيما حكاه عنه الدارقطني في "العلل" 7/256-257، فقال: وقال أبو شيبة: عن زياد، عن اثني عشر رجلاً من بني ثعلبة، عن أبي موسى. ومن ثم قال الدارقطني: والاختلافُ فيه من قِبَلِ زياد بن علاقة، ويُشبه أن يكون حَفِظَهُ عن جماعة، فمرةً يرويه عن ذا، ومرة يرويه عن ذا. وانظر (19708) .
19743 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةُ: قَدْ كُنْتُ أَحْفَظُ اسْمَهُ قَالَ: كُنَّا عَلَى بَابِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ ، وَالطَّاعُونِ " . قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ: " طَعْنُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، فِي كُلٍّ شَهَادَةٌ " قَالَ زِيَادٌ: فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهِ فَسَأَلْتُ سَيِّدَ الْحَيِّ، وَكَانَ مَعَهُمْ فَقَالَ صَدَقَ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى.
19744 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِي مُوسَى فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي الطَّاعُونِ " فَذَكَرَهُ
هذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (19528) فانظره. وأسامةُ بنُ شريك صحابيٌّ جليل من بني ثعلبة قوم زياد بن علاقة. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/384 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.//وأخرجه البزار (3039) (زوائد) عن الفضل بن سهل، عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك، عن أبي موسى، به.//قال الحافظ. في "بذل الماعون" 113: وما أظنُّه إلا وهماً من البزار ومن شيخه، فإن أحمد بنَ حنبل أحفظُ من الفضل بن سهل وأتقنُ.//وأخرجه أبو يعلى (7226) من طريق جُبارة بن مُغَلَّس، عن أبي بكر النهشلي، به.
تعاليم للاحتفاء بالمرض والبؤس والجهل والفقر والموت، وكره الحياة، وتفسير قدري استسلامي مواس معزٍّ بالأوهام قبل اكتشاف الجراثيم والبكتيريا والمضادات الحيوية وغيرها من أدوية. والقول بأن سبب الأمراض الوبائية حسب تفسيره الخرافي هو الجن (كائنات خرافية وهمية لا وجود لها) وليس البكتيريا والـﭭيروسات.
وهذا الحديث مناقض لما رواه أحمد ومسلم، واللفظ لمسلم، أن أمة المسلمين لن تهلك بوباء ولا بأيدي أعدائهم:
[ 2889 ] حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا
ادعاؤه أنه لا يفقد وعيه
روى البخاري:
138 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ{إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}
تحدثت في باب التشريعات الباطلة عن خرافية ولا منطقية طقوس الوضوء ومبطلاتها، وقلت أنها مرتبطة بحالة هوس ما عند محمد بالنظافة، هنا محمد تركه هوسه مرة كما يظهر_أو ربما تفسيري غلط_وسها عن إعادة الوضوء بعد النوم، مع أنه من مبطلاته كما حكم هو، والحديث يقول أنه نام حتى صدر عنه غطيط صوت النائم. ما يؤكد نومه وفقدانه الوعي أثناء النوم بلا شك.
وروى أحمد:
7417 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: سمعت أبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنام عيني، ولا ينام قلبي "
إسناده قوي، عجلان والد محمد -وهو مولى فاطمة بنت عتبة المدني- لا بأس به من رجال مسلم، وابنه محمد سلف الكلام عليه في الحديث السابق. وأخرجه ابن خزيمة (48) ، وابن حبان (6386) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وسيأتي مكررا برقم (9657) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (1911). وعن عائشة، سيأتي 6/36، وهو متفق عليه. وعن أنس بن مالك عند البخاري (3570) .
(24073) 24574- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا.
قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنَّهُ ، أَوْ إِنِّي تَنَامُ عَيْنَايَ ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي. (6/36)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 10/384 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 1/120، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (4711) ، وإسحاق بن راهويه (1130) ، والبخاري (1147) و (2013) و (3569) ، ومسلم (738) (125) ، وأبو داود (1341) ، والترمذي في "جامعه" (439) ، وفي "الشمائل" (267) ، وابن خزيمة (1166) ، وأبو عوانة 2/327، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/282، وفي "شرح مشكل الآثار" (3431) ، وابن حبان (2430) ، وأبو نعيم في "الحلية" 10/384، والبيهقي في "السنن" 1/122 و2/495-496 و3/6 و7/62، وفي "معرفة السنن والآثار" (5379) ، وفي "الدلائل" 1/371-372، والبغوي في "شرح السنة" (899) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد بالأرقام (24446) و (24732) .
هذا الحديث بدوره يناقضه أنه فاتته صلاة الفجر مع أصحابه في بعض المرات، روى البخاري:
344 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاس...إلخ
ادعاؤه أنه يرى من قفاه
روى مسلم:
[ 423 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني بن كثير حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي
[ 424 ] حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ههنا فوالله ما يخفي علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري
[ 425 ] حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم
ورواه أحمد (7199) و(8255) و (10565) و(8927) و(8024) و (8771) و (8877) و(9796).
وقال النووي في شرح مسلم:
قوله صلى الله عليه و سلم ( يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه أنى والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي ) وفي رواية ( هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم أني لأراكم وراء ظهري ) وفي رواية ( أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدتم ) قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه و سلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه و سلم بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به قال القاضي قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة...
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 18/346:
هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى كيفية ذلك، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم.
كلام وزعم مضحك للغاية، وهذه سمة لبعض الشخصيات المصابة بجنون العظمة والشعور بالاضطهاد وتآمر الآخرين ضدها، حيث يزعمون أنهم يرون من خلفهم ويرون ما لا يراه الآخرون، وقد تعاملت مع شخصيات مصابة بعقد ومركبات النقص وجنون العظمة وغيرها من اختلالات نفسية وشخصية وما أكثرهم بمصر، وبلاد المسلمين، وكانت عندهم هذه السمة دون أن يكونوا قرؤوا شيئًا عن محمد. عادة ينقلب عدم ثقتهم في ذاتهم إلى تفاخر ومزاعم غير حقيقية كهذه. فقهاء المسلمين وتعاليمهم و"نصيحة" عوامهم ودهمائهم الجهلة لنا ألا نفكر! ونعطل العقل كأنه جهاز لا وجود له عندنا كنصيحة ابن عبد البر بالضبط.
وعلى النقيض تدل النصوص على أن محمدًا لا يرى خلفه وليس له قدرة خارقة، فعندما ازدحم عليه الناس العامة لسوء توزيعه غير العادل للمنهوبات من هوازن وثقيف في غزوة حنين، تعلق ثوبه بشجرة فظن الناس هم من أخذوا ثوبه، روى البخاري:
2821 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا
3148 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا
وروى
أحمد:
6729- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ ، فَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ ، فَمُنَّ عَلَيْنَا ، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ ، فَقَالَ : اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ ، قَالُوا : خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا ، نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا ، فَقَالَ : أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَهُوَ لَكُمْ ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ، فَقُولُوا : إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا قَالَ : فَفَعَلُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَهُوَ لَكُمْ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ : وَمَا كَانَ لَنَا ، فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتِ الأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ : أَمَّا مَا كَانَ لِي ولِبَنِي فَزَارَةَ ، فَلاَ ، وَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ : أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ ، فَلاَ ، وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ : أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ ، فَلاَ ، فَقَالَتِ الْحَيَّانِ : كَذَبْتَ ، بَلْ هُوَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ ، فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ ، يَقُولُونَ : اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا بَيْنَنَا ، حَتَّى أَلْجؤُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تُلْفُونِي بَخِيلاً وَلاَ جَبَانًا وَلاَ كَذُوبًا ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، ثُمَّ رَفَعَهَا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ وَلاَ هَذِهِ ، إِلاَّ الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ، فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ أُصْلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي دَبِرَ ، قَالَ : أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَهُوَ لَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلاَ أَرَبَ لِي بِهَا ، وَنَبَذَهَا.
حديث حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الرواية (7037) ، وفي مصادر التخريج، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه بتمامه النسائي في "المجتبى" 6/262-264، والطبري في "التاريخ" 3/86، 87 و89، 90 من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي في "السنن" 6/336، 337 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عمرو... بهذا الإسناد. وبرواية يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به، أورده ابن كثير في "البداية والنهاية" 4/352-354. وأخرجه مختصرا أبو داود (2694) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/187، 188، وقال: رواه أبو داود مختصرا، ورواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات، قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. (قلنا: يعني في الرواية الآتية برقم (7037) . وللحديث أصل في "صحيح البخاري" (4318) و (4319) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، سيرد 4/326. وآخر مختصر من حديث جبير بن مطعم عند البخاري أيضا (2821) و (3148) ، سيرد 4/82 و84.
هل كان محمد ينتفع من الصدقات والزكوات التي يجمعها ويجبيها أم لا
على العكس من مشهور الروايات والمزاعم عن عدم استغلال محمد لجمعه أموال الزكاة والصدقة المجبية لمصالحه ومنافعه الشخصية، روى أحمد:
24808 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَادِيَةِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَى نِسَاءَهُ بَعِيرًا بَعِيرًا غَيْرِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَهُنَّ بَعِيرًا بَعِيرًا غَيْرِي، فَأَعْطَانِي بَعِيرًا آَدَمًا صَعْبًا، لَمْ يُرْكَبْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي بِهِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يُخَالِطُ شَيْئًا إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُفَارِقُ شَيْئًا إِلَّا شَانَهُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم ، المقدام بن شريح : هو ابن هانئ، وهو وأبوه من رجال مسلم، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. الحسين : هو ابن محمد بن بَهرام المرُّوذي ، وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي . وأخرجه إسحاق بن راهويه (1586) عن عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، بهذا الإسناد .
وقد سلف برقم (24307) .
قال السندي : قولها : بعيراً آدماً ، أي : بيَّن الأُدْمة ، والأدمةُ في الإبل البياض مع سواد المقلتين ، وتنوينه للتناسب بما قبله وما بعده وإلا فهو غير منصرف كأحمر .
25386 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا، فَكَانَ مِنْهُ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ".
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر الحديث (24938) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا هو محمد بن جعفر. وأخرجه مسلم (2594) (79) ، والبيهقي في "الشعب" (4813) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
24938 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ صَعْبٍ، فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ "
إسناده صحيح على شرط مسلم . المقدام بن شريح بن هانىء وأبوه من رجال مسلم ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أبو داود الطيالسي (1516) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (469) و (475) ، ومسلم (2594) (78) ، والبيهقي في "الشعب" (8412) و (11064) ، والبغوي في "شرح السنة" (3493) من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .
وسيأتي برقم (25386). وقد سلف برقم (24307) .
24307 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَارِثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ، فَأَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً، فَأَرْسَلَ إِلَى نَعَمٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَانِي مِنْهَا نَاقَةً مُحَرَّمَةً، ثُمَّ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ".
حديث صحيح، شريك- هو ابن عبد الله النخعي- وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وأخرجه مطولاً ابنُ أبي شيبة 8/510- 511 و2/335، وإسحاق بن راهوية (1584) و (1585) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (580) ، وأبو داود (2478) و (4808) ، وأبن حبان (550) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البزار في "الزوائد" (1966) من طريق رقبة بن مصقلة، عن المقدام بن شريح، به.
وسيأتي بالأرقام (24808) وفيه: أنه أعطاها بعيراً آدماً صعباً، و (24938) و (25386) و (25709) و (25863). وانظر (24095) .
قالت السندي: قوله: يبدو، أي: يخرج إلى البادية. قولها: التلاع، بكسر التاء، أي: مسايل الماء من علو إلى سفل. قوله: البداوة، بفتح الباء وكسرها، أي: الخروج إلى البادية. وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/234: والناقة المحرَّمة: هي التي لم تُركب، ولم تذلَّل، فهي غير وطيئة، ويقال: أعرابيٌّ محرَّم: إذا كان جلفاً، لم يخالط أهل الحَضَر.
25863 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْحَارِثِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ، قَالَتْ فَبَدَا مَرَّةً فَبَعَثَ إِلَيَّ نَعَمَ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَانِي نَاقَةً مُحَرَّمَةً - قَالَ حَجَّاجٌ لَمْ تُرْكَبْ - وَقَالَ يَا عَائِشَةُ: " عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرِّفْقِ ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَمْ يُنْزَعِ الرِّفْقُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ "
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (24307) ، إلا أن الإمام أحمد رواه هنا عن ابن نمير مقروناً بحجاج: وهو ابن محمد المِصِّيصي الأعور.
قال السندي: قولها: محرَّمة، اسم مفعول، من التحريم: هي التي لم تركب، ولم تُذَلَّل.
وقد ذكرت في ج1 (حروب محمد الإجرامية) نماذج كثيرة وسرد وافٍ لثروات محمد وأملاكه وأراضيه وهي من منهوبات اليهود والوثنيين العرب وذكرت وصيته لزوجاته وأقاربه بأنصبة محددة من تمور نخيل خيبر اليهودية التي استولى عليها من اليهود، وأملاكه في خيبر وفدك ووادي القرى من الأراضي اليهودية التي استولى عليها بالعنف والإرهاب، ويوجد كتاب للمقريزي بعنوان (إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع) يكشف لنا عن الكثير من أملاك محمد المادية وامتلاكه كذلك خلال حياته لبشر بالاستعباد ليخدموه، ونقرأ في الأحاديث وجود حجّاب وبوّابين من المستعبَدين ومن الأحرار المتطوعين على بابه لتنظيم من يدخل عليه متى ما أراد أو لم يُرِد. رجل له تسع زوجات وعبيد وخدم ينفق عليهم سوى إحسانات وعزائم لأقارب ومعارف، فمن أين كان سينفق على كل هؤلاء بدون الأخذ من المنهوبات والصدقات؟! هل كان سيطعمهم من الهواء الشفّاف؟!
وروى أحمد عن تزويج محمد لقريبين له من مال الدولة الإرهابية القائم على المنهوبات والزكوات والإتاوات أيْ الجزية والجبايات:
(17518) 17659- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ هُوَ وَالْفَضْلُ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُزَوِّجَهُمَا وَيَسْتَعْمِلَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَيُصِيبَانِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَحْمِيَةَ الزُّبَيْدِيِّ : زَوِّجِ الْفَضْلَ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : زَوِّجْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الأَخْمَاسِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْدِقُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا ، لَمْ يُسَمِّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، وَفِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيًّا لَقِيَهُمَا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْتَعْمِلُكُمَا . فَقَالاَ : هَذَا حَسَدُكَ . فَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَوْمِ (1)، لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكُمَا . فَلَمَّا كَلَّمَاهُ سَكَتَ ، فَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلَوِّحُ بِثَوْبِهَا ؛ أَنَّهُ فِي حَاجَتِكُمَا (2).(4/166).
(1) هكذا هي في (م) و (س) و (ص) : القوم، وفي (ظ 13) و (ق) : اليوم!
قلنا: وفي رواية مسلم وأبي داود وغيرهما: "القَرْم". قال الخطابي في "معالم السنن" 3/24: قوله: "أنا أبو الحسن القَرْم" هو في أكثر الروايات: القوم، وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو، وهذا لا معنى له، وإنما هو القَرْم، وأصل القَرْم في الكلام فَحْل الإبل، ومنه قيل للرئيس: قرم، يريد بذلك أنه المقدَّم بالرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فلم يخرج له سوى مسلم. ابن مبارك: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مطولاً ومختصراً حميد بن زنجويه في "الأموال" (1241) و (2124) ، ومسلم (1072) (168) ، وأبو داود (2985) ، والنسائي 5/105، وابن خزيمة (2342) ، والبيهقي في "السنن" 7/32 من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2343) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" 20/ (678) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، به.
وأخرجه أيضاً 20/ (677) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن ربيعة، عن عبد المطلب بن ربيعة.
وقوله: "إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" سلفت أحاديث هذا الباب في مسند أبي هريرة عند الحديث (7758) .
وزينب المذكورة في آخر الحديث هي بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها.
17519 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ - فَقَالَ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ، جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدَانِ ؟ فَأَخْبَرَاهُ بِالَّذِي أَرَادَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ، فَقَالَ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَمَا هَذَا مِنْكَ إِلَّا نَفَاسَةٌ عَلَيْنَا، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِلْتَ صِهْرَهُ ، فَمَا نَفِسْنَا ذَلِكَ عَلَيْكَ . قَالَ: فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ أَرْسِلُوهُمَا . ثُمَّ اضْطَجَعَ . قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى مَرَّ بِنَا، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ قَالَ: " أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ " وَدَخَلَ فَدَخَلْنَا مَعَهُ، وَهُوَ حِينَئِذٍ فِي بَيْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَكَلَّمْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُصِيبَ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ . قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: فَأَشَارَتْ إِلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهَا كَأَنَّهَا تَنْهَانَا عَنْ كَلَامِهِ، وَأَقْبَلَ فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ . ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ - وَكَانَ عَلَى الْعُشْرِ - وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ " فَأَتَيَا، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: " أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث فلم يخرج له سوى مسلم، وغير سعد: وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، فقد روى له البخاري مقروناً بأخيه والنسائي، وهو ثقة. صالح: هو ابن كيسان. وأخرجه ابن حبان (4526) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1072) (167) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/7-8، والبيهقي في "السنن " 7/31 من طريق مالك، عن الزهري، به.
وقالوا فيه: عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، لكن وقع قلب في اسمه في مطبوع "صحيح مسلم" ومطبوع "شرح معاني الآثار" فوقع فيه عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، إلا أن المزي أورد رواية مسلم هذه في "تحفة الأشراف" 7/219 على الصواب.
وذِكرُ أبي سفيان بن الحارث في هذا الحديث لم يَرِدْ إلا في رواية صالح ابن كيسان عن الزهري، وقد خالفه في ذلك يونس بن يزيد ومالك، ففي روايتهما ذكر مكانه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.
قوله: "ما تصرِّران"، قال السندي: أي ما تكتمان وما تُضمران من الكلام، أو ما تجمعانه في صدوركما.
ولنقارن هذا مع ادعاآت الأحاديث عن نزاهة محمد وعدم استغلاله لسلطته وجمعه للزكوات من المسلمين والعشور والجزية من غير المسلمين، فروى أحمد:
9308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كِخْ كِخْ، أَلْقِهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (3072) ، ومسلم (1069) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2482) ، وإسحاق بن راهويه (51) ، والدارمي (1642) ، والبخاري (1491) ، ومسلم (1069) (161) ، والنسائي (8645) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1158) ، والطحاوي 2/9، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 242، والبيهقي 7/29، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (1605) من طرق عن شعبة، به. وانظر (7758) .
8714 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ " كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو جعفر -وهو المدائني- ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوقان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عباد: هو ابن العوام الواسطي. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/388 عن سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4512) ، وابن حبان (6381) من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، به. زاد أبو داود في حديثه قصة اليهودية التي أهدت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خيبر شاةً مسمومة.
وأخرجه بهذه الزيادة ابن سعد 2/200 عن سعيد بن محمد الثقفي، وأبو داود (4511) و (4512) عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا. وانظر ما سلف برقم (8014) .
8014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ: " كُلُوا "، وَلَمْ يَأْكُلْ
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البخاري (2576) ، والبيهقي 7/33-34، والبغوي (1608) من طريق إبراهيم بن طهمان، ومسلم (1077) من طريق الربيع بن مسلم، كلاهما عن محمد بن زياد، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة، سيأتي 5/5.
وسيأتي برقم (8050) و (8465) و (9264) و (10376) ، وانظر أيضاً ما سيأتي برقم (8714) ، وما سلف برقم (7758) .
17688 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وانظر ما قبله.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8714) . وعن معاوية بن حيدة، سيأتي 5/5. وعن سلمان الفارسي، سيأتي 5/437.
23737 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَدِيثَهُ مِنْ فِيهِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا جَيٌّ، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ، وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ، واَجْتهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطَنَ النَّارِ الَّذِي يُوقِدُهَا لَا يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً، قَالَ: وَكَانَتْ لِأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ، قَالَ: فَشُغِلَ فِي بُنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَانٍ هَذَا الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي، فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا، وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ، فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ، فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَكُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ، وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ، دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ، وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ، وَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي وَلَمْ آتِهَا، فَقُلْتُ لَهُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ ؟
قَالُوا: بِالشَّامِ قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي، وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَلَمَّا جِئْتُهُ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، أَيْنَ كُنْتَ ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ، مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ، فَوَاللهِ مَازِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ، دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: كَلَّا وَاللهِ إِنَّهُ لَخَيْرٌ مِنْ دِينِنَا، قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجْلَيَّ قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَبَعَثَتُ إِلَى النَّصَارَى فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى، قَالَ: فَأَخْبَرُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَآذِنُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلَيَّ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَلَمَّا قَدِمْتُهَا، قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ ؟ قَالُوا: الْأَسْقُفُّ فِي الْكَنِيسَةِ، قَالَ: فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا الدِّينِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ، قَالَ: فَادْخُلْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ، اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ، قَالَ: وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِمَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ ؟، قَالَ: قُلْتُ أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ، قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ، قَالَ: فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا: وَاللهِ لَا نَدْفِنُهُ أَبَدًا فَصَلَبُوهُ، ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ جَاءُوا بِرَجُلٍ آخَرَ، فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ، قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ، أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، وَلَا أَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا أَدْأَبُ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ، قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَهُ، فَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللهِ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي، وَمَا تَأْمُرُنِي ؟، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، إِلَّا رَجُلًا بِالْمَوْصِلِ، وَهُوَ فُلَانٌ، فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، فَالْحَقْ بِهِ، قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ، لَحِقْتُ بِصَاحِبِ الْمَوْصِلِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ، وَأَمَرَنِي بِاللُّحُوقِ بِكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَرَى، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي، وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلَّا بِنَصِيبِينَ، وَهُوَ فُلَانٌ، فَالْحَقْ بِهِ، قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ نَصِيبِينَ، فَجِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي (1) ، وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي، قَالَ: فَأَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ، فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ، فَوَاللهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَلَمَّا حَضَرَ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا كَانَ أَوْصَى بِي إِلَى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي، وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ إِلَّا رَجُلًا بِعَمُّورِيَّةَ، فَإِنَّهُ عَلَى مِثْلِ (2) مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا، قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ عَمُّورِيَّةَ، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلٍ عَلَى هَدْيِ أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ، قَالَ: وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَ (3) لِي بَقَرَاتٌ وَغُنَيْمَةٌ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللهِ، فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ، فَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ، وَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي، وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلٌ، بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى: يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ، قَالَ: ثُمَّ مَاتَ وَغَيَّبَ، فَمَكَثْتُ بِعَمُّورِيَّةَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارًا، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ، وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا وَحَمَلُونِي، حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي الْقُرَى ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَبْدًا، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، وَلَمْ يَحِقْ لِي فِي نَفْسِي، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ، قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَابْتَاعَنِي مِنْهُ، فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي، فَأَقَمْتُ بِهَا وَبَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرٍ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرِّقِّ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عَذْقٍ لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ، وَسَيِّدِي جَالِسٌ، إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: فُلَانُ، قَاتَلَ اللهُ بَنِي قَيْلَةَ، وَاللهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَمُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ، حَتَّى ظَنَنْتُ سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي، قَالَ: وَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةِ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِابْنِ عَمِّهِ ذَلِكَ: مَاذَا تَقُولُ ؟ مَاذَا تَقُولُ ؟ قَالَ: فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِهَذَا أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَهُ عَمَّا قَالَ: وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِقُبَاءَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ: فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا " وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ فَجَمَعْتُ شَيْئًا، وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا، قَالَ: فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ اثْنَتَانِ ...إلخ
إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صَرَّح بالتحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن الجوزي في "الحدائق" 1/413-418، والذهبي في "السِّيَر" 1/506 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه تامّاً ومقطَّعاً ابن هشام في "السيرة النبوية" 1/228-235، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/75-80، والبزار في "مسنده" (2499) و (2500) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4772) ، وابن حبان في "الثقات" 1/249-257، والطبراني في "الكبير" (6065) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (9) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/49 و49-50، والبيهقي في "السنن" 10/322 و340، وفي "دلائل النبوة" 2/92، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/165، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/417-419، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 1/506 من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وانظر ما سلف برقم (23704) و (23712) و (23730). وانظر حديث بريدة السالف برقم (22997) .
قال السندي: "دِهقان قريته" بكسر الدال وتُضم، أي: رئيسها. "قَطِن النار" الظاهر أنه بفتح فكَسْر، مخفَّف قَطِين أو قاطن، من قَطَن بالمكان: إذا لزمه، أي: خازنها وخادمها، أراد أنه كان ملازماً لها لا يفارقها، وقيل: ويروى بفتح الطاء، بمعنى القاطن. "هذا الأُسقف" بضم همزة وسكون سين وضم قافٍ وتشديد فاء: هو عالم النصارى ورئيسهم. "رأس عَذق" بفتح العين: النخل. "أخذتني العُرَواء" ضُبط بضمِّ عين وفتح راءٍ ممدوداً، أي: الرِّعدة، وأصله برد الحُمَّى.
"أُحييها" من الإحياء "بالفَقِير" هي الحُفْره التي تُحفَر لغرس النخل.
25452 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ، إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا عَتَقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا: " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ؟ " فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (25284) ، غير أن شيخي أحمد هنا هما: عبد الرحمن -وهو ابن مهدي- وإسحاق بن عيسى الطباع، وشيخُهما: هو مالك بن أنس. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/562 -ومن طريقه أخرجه البخاري (5097) و (5279) ، ومسلم (1504) (14) و (1075) ، والنسائي في "المجتبى" 6/162، وفي "الكبرى" (5640) ، والبيهقي 6/184- عن ربيعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (5430) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4405) من طريق إسماعيل بن جعفر، والطبراني في "الصغير" (481) من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن: أرادت عائشة...
(20054) 20313- حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا : هَدِيَّةٌ ، بَسَطَ يَدَهُ ، وَإِنْ قَالُوا : صَدَقَةٌ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : خُذُوا. (5/5)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/329، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"1/306، والترمذي (656) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/9، والطبراني في "الكبير" 19/ (1008) ، والبيهقي 7/40، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/94-95 من طرق عن مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
ولفظه عند الطبراني: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أُتي بالصدقة لم يأكل منها، وإذا أُتي بالهدية أكل منها. وعند ابن عبد البر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أُتي بهدية قبِلها، وإذا أُتي بصدقة أمر أصحابه فأكلوها.
وأخرجه بنحوه الطبراني 19/ (1008) من طريق عبد الله بن سلمة، والطبراني 19/ (1009) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/94-95 من طريق يوسف بن يعقوب، والنسائي 5/107، وابن عبد البر 3/93-94 من طريق أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل، ثلاثتهم عن بهز بن حكيم، به. وعبد الله بن سلمة هذا لم نتبينه، ولعله محرف عن حماد بن سلمة، فهو مشهور بالرواية عن بهز، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8014) ، وهو في "صحيح البخاري".
وروى البخاري:
2508 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ
2916 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
2069 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ
5423 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قِيلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ بِهَذَا
5383 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعْنَا مِنْ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ
وهذه الأحاديث عند أحمد في مسنده بمسند عائشة وغيره وعند مسلم، ومنها عند أحمد 24962 و24963.
أعتقد أن قصص فقر محمد هذه مجرد ادعاآت لتصويره كزاهد متعبد نزيه عن المال الذي كان يجمعه من الأتباع والناس الذين وقعت دولهم تحت سيطرة حكمه، لكن لو صحت قصص كهذه فتكون قد كانت قبل نجاح غزواته وغاراته الإرهابية البدوية، ينبغي مع ذلك أن نعترف ونقرّ أنه رغم استنفاع محمد من مال الدولة أو مال الأقاليم والدول بالأحرى الذي جمعه خلال حياته ومن منهوبات الناس من الأديان الأخرى، رغم كون النهب نفسه والعدوان سلوك إجرامي وحقير لو سميناه بمسمياته ببساطة، فلا شك أن محمدًا والخلفاء الأربع وحتى معاوية بن أبي سفيان الذي يوصَف بدرجة من الفساد حتى في كتب التاريخ والحديث السنية، كلهم كانوا يأكلون من المال بالمعروف إلى حدٍّ كبير حتى لو اعتبرناه بزيادة وبغير وجه حق مقارنةً بمن جاؤوا بعد ذلك من الأمويين والعباسيين وغيرهم.
هل كل كلامه عن وحي أم كان عرضة للخطإ البشري
روى أحمد:
6510 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: " اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن عبد الله، وهو ابن أبي مغيث العبدري، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص 80، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/38-39 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/49-50، ومن طريقه أبو داود (3646) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، والخطيب في "تقييد العلم" ص 80. وأخرجه أبو داود (3646) أيضاً، والدارمي 1/125، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، عن مُسدد، كلاهما عن يحيى، به. وأخرجه الحاكم 1/105-106 من طريقين عن يحيى، به، وقال: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم، غير الوليد بن أبي الوليد الشامي، فإنه الوليد بن عبد الله...! فإن كان كذلك، فقد. احتج مسلم به، وتبعه الذهبي في ذلك. قلنا: الوليد هذا هو ابن عبد الله بن أبي مغيث العبدري كما هو ثابت في رواية أبي داود، حيث ساق نسبه كاملاً، وعند المزي في "تهذيب الكمال"، وما ذكره الحاكم من أنه الوليد بن أبي الوليد الشامي، وأنه من رواة مسلم، فغير صحيح، فإنه ليس في الرواة من يسمى كذلك، فضلاً عن أن يكون من رواة مسلم، والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني القرشي مولى عمر، وقيل: مولى عثمان، وأبوه: أبو الوليد، اسمه عثمان، لا عبد الله. وأخرجه الحاكم 1/104-105 من طريقين عن ليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن عبد الواحد بن قيس، عن عبد الله بن عمرو، وصححه، ووافقه الذهبي. وسيكرر بالأرقام (6802) و (6930) و (7018) و (7020) . وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (9231).
8723 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: " إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا "
إسناده حسن، إبراهيم بن إسحاق -وهو الطالقاني- روى له أبو داود والترمذي وهو قوي الحديث، أسامة بن زيد -وهو الليثي- حسن الحديث، استشهد به البخاري، وروى له الباقون. ابن المبارك: هو عبد الله. وأخرجه الترمذي في "السنن" (1990) ، وفي "الشمائل" (237) ، والبيهقي في "السنن" 10/248، وفي "الآداب" (406) ، والبغوي (3602) من طريق علي بن الحسن، عن ابن المبارك، بهذا الِإسناد. وانظر (8481). وأخرجه البيهقي 10/248 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، بهذا الِإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (265) عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن محمد بن عجلان، عن أبيه أو سعيدٍ ، عن أبي هريرة. وعبد الله بن صالح -وهو كاتب الليث- لين الحديث، والشك منه، فقد رواه أيضاً أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد المقبري دون شك، في "المسند" برقم (8723). وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني في "الصغير" (779) ، وفي "الأوسط" (999) . ورجاله ثقات، إلا أن فيه تدليس مبارك بن فضالة.
وعلى النقيض روى مسلم:
[ 2600 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدرى ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا
[ 2601 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة
[ 2601 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعنى بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة
[ 2601 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة
[ 2603 ] حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي واللفظ لزهير قالا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال آنت هيه لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنية قالت الجارية دعا على نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي قال وما ذاك يا أم سليم قالت زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطى على ربي أنى اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة وقال أبو معن يتيمه بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث
وروى أحمد:
(24259) 24763- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسِيرٍ ، فَلَهَوْتُ عَنْهُ ، فَذَهَبَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا فَعَلَ الأَسِيرُ ؟ قَالَتْ : لَهَوْتُ عَنْهُ مَعَ النِّسْوَةِ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَا لَكِ قَطَعَ اللَّهُ يَدَكِ ، أَوْ يَدَيْكِ ، فَخَرَجَ ، فَآذَنَ بِهِ النَّاسَ ، فَطَلَبُوهُ ، فَجَاؤُوا بِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيَّ فَقَالَ : مَا لَكِ ، أَجُنِنْتِ ؟ قُلْتُ : دَعَوْتَ عَلَيَّ ، فَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيَّ ، أَنْظُرُ أَيُّهُمَا يُقْطَعَانِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي بَشَرٌ ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ ، أَوْ مُؤْمِنَةٍ ، دَعَوْتُ عَلَيْهِ ، فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَطُهُورًا. (6/52)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب. وأخرجه إسحاق بن راهوية (1125) ، والبيهقي في "السنن" 9/89 من طريقين، عن ابن أبي ذئب. وقد سلف برقم (12431) من طريق حسين بن واقد المروزي، عن ثابت البناقي، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة رجلا.. فذكر الحديث. وحسين بن واقد، قال ابن حبان: ربما أخطا في الروايات، قلنا: وقد اختلف عليه في تسمية من أودع عندها الأسير، فقيل: حفصة، وقيل: عند إنسان لم يسمه، والصواب عائشة، كما في هذه الرواية. وانظر (24179) .
قال السندي: قوله: فقال: مالك، الخطاب لعائشة. قوله: فآذن- بالمد- أي: أعلم.
(12431) 12458- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُّ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ رَجُلاً ، فَقَالَ لَهَا : احْتَفِظِي بِهِ . قَالَ : فَغَفَلَتْ حَفْصَةُ ، وَمَضَى الرَّجُلُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : يَا حَفْصَةُ ، مَا فَعَلَ الرَّجُلُ ؟ قَالَتْ : غَفَلْتُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَطَعَ اللَّهُ يَدَكِ ، فَرَفَعَتْ يَدَيْهَا هَكَذَا ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ يَا حَفْصَةُ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْتَ : قَبْلُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لَهَا : ضَعِي يَدَيْكِ ، فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ : أَيُّمَا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِي دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ ، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ مَغْفِرَةً. (3/141).
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الضياء في "المختارة" (1620) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الضياء أيضا (1621) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن حسين بن واقد، به. وفي هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الأسير إلى إنسان، ولم يسمه. وقد روى البيهقي مثل هذه القصة لعائشة في "سننه" 9/89 من طريق ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة، عنها. والإسناد صحيح. وأخرج مسلم (2603) ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 1/408، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6005) ، وابن حبان (5791) و (6514) ضمن حديث آخر من طريق عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فايما أحد دعوت عليه من أمتي، بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة". ويشهد للحديث بنحو لفظ حديث اسحاق بن عبد الله هذا غير ما شاهد، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7311) .
قوله: "دفع إلى حفصة رجلا" قال السندي: كان محبوسا في محل لم يكن له إغلاق، فقال لحفصة انظري لئلا يخرج من محله. "ضعي" من الوضع، كذا في بعض النسخ، وهو الموافق للرفع فيما سبق، وكذلك هو في "المجمع" ، وفي بعض النسخ "صفي" من الصف بإهمال صاد وتشديد فاء.
هذه هي عائشة فعلًا _وليس حفصة_بشخصيتها الذكية المجادلة الساخرة. ولو أن حفصة كانت كثيرة الجدال بذكاء كذلك لكن ليس بنفس الجرأة غالبًا.
وجاء في المغازي للواقدي في سياق سَرِيّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إلَى الْعِيصِ :
قَالَ مُحَمّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: فَأَخْبَرَنِى ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا، أَنّ النّبِىّ ÷ قَالَ لَهَا: “احْتَفِظِى بِهَذَا الأَسِيرِ”، وَخَرَجَ النّبِىّ ÷، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَهَوْت مَعَ امْرَأَةٍ أَتَحَدّثُ مَعَهَا، فَخَرَجَ وَمَا شَعَرْت بِهِ فَدَخَلَ النّبِىّ ÷ وَلَمْ يَرَهُ فَقَالَ: “أَيْنَ الأَسِيرُ”؟ فَقُلْت: وَاَللّهِ مَا أَدْرِى، غَفَلْت عَنْهُ وَكَانَ هَاهُنَا آنِفًا. فَقَالَ: “قَطَعَ اللّهُ يَدَك”، قَالَتْ: ثُمّ خَرَجَ فَصَاحَ بِالنّاسِ فَخَرَجُوا فِى طَلَبِهِ فَأَخَذُوهُ بِالصّوْرَيْنِ فَأُتِىَ بِهِ إلَى النّبِىّ ÷. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَىّ النّبِىّ ÷ وَأَنَا أُقَلّبُ بِيَدِى، فَقَالَ: “مَا لَكِ”؟ فَقُلْت: أَنْظُرُ كَيْفَ تُقْطَعُ يَدِى؛ قَدْ دَعَوْت عَلَىّ بِدَعْوَتِكُمْ، قَالَتْ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمّ قَالَ: “اللّهُمّ إنّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ وَآسَفُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ دَعَوْت عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ فَاجْعَلْهَا لَهُ رَحْمَةً”.
وروى الواقدي في سياق غزوة تبوك:
وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “إنّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إنْ شَاءَ اللّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنّكُمْ لَنْ تَنَالُوهَا حَتّى يُضْحِىَ النّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلا يَمَسّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتّى آتِىَ”، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إلَيْهَا رَجُلانِ وَالْعَيْنُ مِثْلَ الزّلالِ تَبُضّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَأَلَهُمَا: “هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا”؟ قَالا: نَعَمْ، فَسَبّهُمَا النّبِىّ ÷ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ.
وذات مرة من ضمن ادعاء محمد معرفة كل شيء قام بشيء مضحك حقًّا لكنه مأساوي، فشر البلية ما يضحك، روى مسلم:
[ 2363 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم
وفي القرآن:
{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5)} النجم
لكن في إطار العقل المسلم فالنص القرآني قابل لتأويلات، منها أن يكون المقصود القرآن بزعم أنه وحي وما أكثر التناقضات التي ذكرناها فيه والأخطاء العلمية والتاريخية، أو كل كلام محمد بما فيه الأحاديث وكلها مليئة بالأخطاء بدورها.
الأمر بقتل شخصين من أعدائه بالحرق ثم التراجع عن ذلك الأمر وسحبه
روى البخاري:
2954 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ وَقَالَ
لَنَا إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا
فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا
الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا
وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ
فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا
ورواه البخاري 3016 وأحمد 8068 و8461 و8461 و9844 وأبو داوود 2674 والترمذي 1571.
وهذا الخبر مذكور في كتب السيرة وكلاهما كان له جرائم ضد محمد وأقاربه، فأحدهما تسبب في إجهاض زينب بنت محمد أثناء محاولتها الخروج من مكة للهجرة إلى أبيها، لكن تعذيب البشر وحرقهم فعل غير أخلاقيّ، وتراجع محمد عنه موقف أسلم من ضمن مواقفه الكثيرة الغير سليمة، لكنه كذلك يدل على أنه كان إنسانًا عاديًّا يتصرف حسب مزاجه واجتهاداته وما يعن له.
هل تجوز كتابة أحاديث محمد أم لا
وبالإضافة إلى ما سبق نضيف عن كتابة الأحاديث فيما يُقال في زمن محمد، ما رواه أحمد:
(7242) 7241- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، الْمَعْنَى ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اكْتُبُوا لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لأَبِي شَاةٍ ، فَقَامَ عَبَّاسٌ ، أَوْ ، قَالَ : قَالَ عَبَّاسٌ : يا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلاَّ الإِذْخِرَ. (1)
فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : وَمَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ؟ وَمَا يَكْتُبُونَ لَهُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : اكْتُبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا.
قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ (2): " لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ، قَالَ: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُطْبَتَهُ "
(1) إسناداه صحيحان، الأول على شرط الشيخين، والثاني على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى داود -وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن أبي كثير، وحرب: هو ابن شداد اليشكري. وأخرجه أبو داود (2017) عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (2434) ، ومسلم (1355) (447) ، وابن ماجه (2624) ، والترمذي (1405) و (2667) ، وأبو عوانة 4/43-44، والطحاوي 2/261 و3/328، وابن حبان (3715) ، والدارقطني 3/96-97، والبيهقي 8/53 من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه كذلك أبو داود (4505) ، والنسائي في "الكبرى" (5855) ، وفي "المجتبى" 8/38، وأبو عوانة 4/43-44، والبيهقي 5/177 و8/53 من طريق الوليد بن مزيد، والنسائي في "الكبرى" (5855) ، وفي "المجتبى" 8/38 من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، كلاهما عن الأوزاعي، وبه. وأخرجه مختصرا بقصة "من قتل له قتيل" النسائي في "المجتبى" 8/38 من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعى، به مرسلا. وأخرجه مختصرا الطحاوي 2/261 و3/174 و328 من طريق أبي داود الطيالسي، به. وأخرجه الدارمي (2600) ، والبخاري (6880) معلقا، وأبو عوانة 4/42، والبيهقي 8/52 من طرق عن حرب بن شداد، والبخاري (112) و (6880) ، ومسلم (1355) (448) ، والدارقطني 3/97-98، والبيهقي 8/52 من طريق شيبان النحوي، كلاهما (حرب بن شداد وشيبان النحوي) عن يحيى بن أبي كثير، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه الطحاوي 2/261 و3/328 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: وقف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الحجون، ثم قال: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحلُّ لأحد بعدي، وما أحلت لي إلا ساعة من النهار، وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة". وانظر في باب كتابة الحديث ما سيأتي برقم (9231) .
(2) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل. وقول أبي عبد الرحمن هذا لم يرد في (ظ 3) و (عس) .
ومما روى البخاري:
6880 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ
وروى أحمد:
7389 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ يَعْنِي وَهْبًا، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخو وهب بن منبه: هو همام بن منبه. وأخرجه الدارمي (483) ، والبخاري (113) ، والترمذي (2668) و (3841) ، والنسائي في "الكبرى" (5853) ، والطحاوي 4/320، وابن حبان (7152) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (328) ، والبيهقي في "المدخل" (133) و (748) ، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص 82 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (20489) ، ومن طريقه أبو بكر المروزي في "العلم" -كما في "الفتح" 1/207-، والبيهقي (750) ، والخطيب في "تقييد العلم" ص 82 عن معمر، عن همام بن منبه، به. وسيأتي برقم (9231) من طريق مجاهد والمغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.
9231 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: " مَا كَانَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِيَدِهِ، وَيَعِيهِ بِقَلْبِهِ، وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِي، وَلَا أَكْتُبُ بِيَدِي، وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ "
صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق وعمرو بن شعيب صدوقان، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البيهقي في "المدخل" (751) ، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص 83 من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (1515) ، والطحاوي 4/318، والبيهقي (751) ، والخطيب البغدادي ص 82-83 من طريق أحمد بن خالد الوَهْبي، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (329) من طريق عبد الأعلى السامي، والخطيب البغدادي ص 83 من طريق إبراهيم بن سعد، ثلانتهم عن محمد بن إسحاق، به. ورواية عبد الأعلى السامي وإبراهيم بن سعد عن المغيرة بن حكيم وحده. وأخرجه الخطيب البغدادي ص 83-84 من طريق عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن عمرو بن شعيب، عن المغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/334 من طريق عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن المغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (7389). وسلف استئذان عبد الله بن عمرو الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكتابة في مسنده برقم (6510) .
وعلى عكس الأحاديث السابقة التي تسمح بكتابة الأحاديث، توجد أحاديث تنهى عن ذلك، روى مسلم:
[ 3004 ] حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
ورواه أحمد 11085 و(11087) و (11092) و (11158) و (11344) و (11536). وأبو يعلى (1288) ، وابن حبان (64) ، والحاكم 1/126-127، والخطيب في "تقييد العلم" ص29 و30 و31، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/79 من طرق عن همام، به، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/1771 من طريق عمرو بن النعمان، عن الثوري، عن زيد، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/926 من طريق خارجة بن مصعب، عن زيد، به. وأخرجه بنحوه الدارمي 1/119، والترمذي (2665) من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه أبو داود (3648) من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، موقوفاً، بلفظ: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. وأخرجه الدارمي 1/122، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص79-80 من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، موقوفاً، بلفظ: قال أبو نضرة لأبي سعيد: ألا تكتبنا، فإنا لا نحفظ. فقال: لا، إنا لن نكتبكم، ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
يبدو التناقض مضحكًا، نهي عن كتابة الأحاديث مكتوب في كتب الحديث! كأن كان المفروض أن لا ينطوي صحيح مسلم سوى على ورقة واحدة فيها هذا الحديث فقط! لك بطبيعة الحال هم يزعمون النسخ، وواضح كره البعض للأحاديث والتحديث من قدمائهم لأن تناقضاتها أكثر من القرآن، ولأن بعضها يفضح كثيرًا من أمور الإسلام ومحمد.
وكان عمر ينهى عن تحديث الأحاديث خوفًا من ذلك، فجاء في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ج1:
حدثني
محمد بن زرعة الرعيني قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن
إسماعيل بن عبيد الله عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة:
لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب:
لتتركن الأحاديث، أو لألحقنك بأرض القردة.
وقد سمعت أبا مسهر يذكر عن سعيد بن عبد العزيز نحواً منه، ولم يسنده.
وكعب المذكور هو كعب الأحبار الذي كان ينقل من خرافات الكتابيين ويضيف عليها من عنده وكان ابنًا لحبر يهودي وأسلم للاستنفاع.
وروى مسلم:
[ 1037 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع
رواه أحمد 16910 وذكره ابن أبي زرعة في تاريخه.
وروى أحمد:
21579 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا، فَأَمَرَ إِنْسَانًا أَنْ يَكْتُبَ، فَقَالَ زَيْدٌ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، فَمَحَاهُ ".
إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله - وهو ابن المطلب بن حنطب - لم يسمع من زيد بن ثابت. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري. وأخرجه أبو داود (3647) ، والخطيب في "تقييد العلم" ص35، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/63 من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب ص35 من طريق سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، وأخرج الدارمي (474) من طريق عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن أنس، عن زيد بن ثابت قصة امتناع زيد عن الكتابة لمروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، وليس فيها الحديث المرفوع. ويشهد لحديثنا في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11085). وفي جواز الكتابة سلف حديث عبد الله بن عمرو برقم (6510) ، وحديث أبي هريرة سلف برقم (7242) و (9231). وانظر كلامنا على المسألة عند حديث ابن عمرو.
رغم كلامهم عن ضعف الإسناد فالتاريخ يشهد لهذا الحديث ونظائره، فلم يتم عمل أي جهد كبير له قيمة في جمع وتسجيل تراث الأحاديث إلا في عصر العباسيين، قبل ذلك لا نسمع سوى عن أعمال ضعيفة وأوراق أشبه بمذكرات ونوتات شخصية كما لدى علي (الصحيفة المعلقة بسيفه) وعمرو بن العاص (الصحيفة الصادقة)، ولم تصلنا هذه المحاولات الأولى، لأن الأعمال الكبيرة الناضجة غطت عليها حتى اندثرت تلك. ومن أقدم الأعمال المهمة الموطأ ومسند أحمد وفي مجال السيرة ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وكل هؤلاء كانوا في العصر العباسي، معظم مرويات الحديث والسيرة قبلهم كانت شفوية أو كتابات جهود فردية غير منظمة ولا كاملة.
ما قاتل قومًا قبل أن يدعوهم
روى أحمد:
2105 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَوْمًا قَطُّ إِلا دَعَاهُمْ "
إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي نجيح: اسمه عبد الله. وأخرجه عبد بن حميد (697) ، والدارمي (2444) ، وأبو يعلى (2591) ، والطحاوي 3/207، والطبراني (11269) ، والحاكم 1/15، والبيهقي 9/107 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (9427) عن الثوري، عن صاحب له، عن رجل، عن ابن عباس. وانظر (2053) .
التاريخ والأحاديث تكذب هذا الزعم الكاذب، مع أن الاختلاف في الدين لا يبرر لك حقوقيًّا احتلال دول الشعوب الغير مسلمة لمجرد أنك بسلامتك دعوتهم لخرافتك ورفضوها مما جرح تعصبك وكبرياءك وفكرك الشمولي المتهوس. وروى البخاري:
2541 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ
وروى مسلم:
[ 1730 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش
وروى أحمد:
4857- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : هَلْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ ذَاكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ. (2/31)
4873- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ ، وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا ، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلاَّ وَصَايَا لِعُمَرَ ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ : فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلاَ يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ إِمَامِهِ. (2/32)
كلا الرأيين هو رأي إرهابيّ لعين، أحدهما يبرر القتال لمجرد اختلاف الدين وتقديم الدعوة للمختلفين، والآخر يقول بالعدوان المفاجئ والغدر والاحتلال والأذى. ثم نتساءل ما منبع ومصدر الجماعات الإرهابية والخوارج والمتطرفين؟ الدين نفسه منبعهم لأنه دين يدعو للإرهاب والعف.
كان لعانًا سبّابًا
روى مسلم:
[ 2597 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني سليمان وهو بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا
[ 2598 ] حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة
وروى أحمد:
3948 - حدثنا أسود، أخبرنا أبو بكر، عن الحسن بن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن ليس باللعان، ولا الطعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. أسود: هو ابن عامر الملقب شاذان، وأبو بكر: هو ابن عياش، والحسن بن عمرو: هو الفقيمي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (312) ، وأبو يعلى (5379) ، والطبراني في " الكبير" (10483) ، والحاكم 1/12، والبيهقي في " السنن " 10/193 والمزي في "تهذيب الكمال " 25/650 من طريق أحمد بن يونس، وأبو يعلى (5088) ، وابن حبان (192) من طريق محمد بن يزيد الرفاعي، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما، وسكت عنه الذهبي. قلنا أبو بكر بن عياش لم يخرج له مسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يخرج له البخاري ولا مسلم. وأخرجه البزار (101) "زوائد" من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: رواه عن الحسن أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء. وأورده الهيثمي في "المجمع " 8/72، وقال: رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه أبو زرعة وجماعة، وفيه ضعف. قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني. وسلف برقم (3839) .
قارن ذلك مع ما أوردته في (هل هو خير البشر) عن لعنه وسبه حتى لأتباعه، القرآن والأحاديث مليئة بآلاف اللعنات والشتيمة، راجع كذلك باب (البذاآت)، محمد إذن أول من خالف وصيته هذه. وللتذكير فقط نورد بعض ما ذكرناه هناك، روى مسلم:
[ 2600 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدرى ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا
[ 2601 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة
[ 2601 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة
وعلى النقيض قالت أحاديث أن كل كلامه ليس فيه نقص أو شيء ناتج عن غضب وباطل، روى أحمد:
6510 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: " اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن عبد الله، وهو ابن أبي مغيث العبدري، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص 80، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/38-39 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/49-50، ومن طريقه أبو داود (3646) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، والخطيب في "تقييد العلم" ص 80. وأخرجه أبو داود (3646) أيضا، والدارمي 1/125، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، عن مسدد، كلاهما عن يحيى، به. وأخرجه الحاكم 1/105-106 من طريقين عن يحيى، به، وقال: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم، غير الوليد بن أبي الوليد الشامي، فإنه الوليد بن عبد الله...! فإن كان كذلك، فقد. احتج مسلم به، وتبعه الذهبي في ذلك. قلنا: الوليد هذا هو ابن عبد الله بن أبي مغيث العبدري كما هو ثابت في رواية أبي داود، حيث ساق نسبه كاملا، وعند المزي في "تهذيب الكمال"، وما ذكره الحاكم من أنه الوليد بن أبي الوليد الشامي، وأنه من رواة مسلم، فغير صحيح، فإنه ليس في الرواة من يسمى كذلك، فضلا عن أن يكون من رواة مسلم، والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني القرشي مولى عمر، وقيل: مولى عثمان، وأبوه: أبو الوليد، اسمه عثمان، لا عبد الله. وأخرجه الحاكم 1/104-105 من طريقين عن ليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن عبد الواحد بن قيس، عن عبد الله بن عمرو، وصححه، ووافقه الذهبي. وسيكرر بالأرقام (6802) و (6930) و (7018) و (7020). وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (9231) .
وجاء في القرآن:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} النجم
مزاعم مكذوبة
روى البخاري:
7 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ {وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ...إلخ
ورواه أحمد 2370 و(2371) و (2372) و2978 و3174 و5980 و6260 والبخاري (2936) و(7) و (2978) و (3174) و (5980) و (6260) و (7196) ، والترمذي (2717) ، وابن منده في "الإيمان" (143) ، والبيهقي في "الدلائل" 4/381-383
برأيي أن الزعم بعدم وجود مدعي نبوة أو أنبياء عرب قبل محمد هو كذب، على الأقل إلى حدٍ ما، مفهوم الرسالة لم يكن عندهم، لكن مفهوم النبوة والتنبؤ كان راسخًا عندهم كما في ممارسات كهنتهم من تطير وضرب للقداح ونظر في النجوم وغيرها من ممارسات خرافية، وهذه درجة من مفهوم النبوة، كذلك وجود ذلك المفهوم عندهم في قصص خالد بن سنان وهود وصالح، كذلك هناك صراع طويل بمكة قبل محمد بين قريش وخزاعة، ثم بين بطون قريش نفسها على السلطة، ذكر بعضه ابن هشام في السيرة، وذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ، واستفاض فيه سيد محمود القمني في كتاباته، لعل معظمها مجموعة في (الإسلاميات) وجزء منه كتاب (قريش من القبيلة إلى االدولة المركزية) ولا نريد الخوض في هذا، لأنه يتعلق بما قبل محمد، فيمكن العودة إلى الكتب المذكورة، ويذكر عن قصي جد محمد أنه أقام شبه برلمان سماه (دار الندوة) به عشرة أشخاص يمثّلون بطون قريش لمناقشة مشاكلها، وكذلك كان صاحب فكرة مشروع قوميّ لتوحيد قريش، ويقول ابن كثير في السيرة النبوية من كتاب البداية والنهاية:
ذِكْرُ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ
رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ يَجْمَعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تسميه الْعَرُوبَةَ، فَيَخْطُبُهُمْ فَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ فَاسْمَعُوا وَتَعَلَّمُوا، وَافْهَمُوا وَاعْلَمُوا، لَيْلٌ سَاجٍ، وَنَهَارٌ ضَاحٍ وَالْأَرْضُ مِهَادٌ، وَالسَّمَاءُ بِنَاءٌ، وَالْجِبَالُ أَوْتَادٌ، وَالنُّجُومُ أَعْلَامٌ، والاولون كالآخرين، والانثى وَالذكر، وَالزَّوْج وَمَا يَهِيجُ إِلَى بِلًى، فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاحْفَظُوا أَصْهَارَكُمْ، وَثَمِّرُوا أَمْوَالَكُمْ. فَهَلْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَالِكٍ رَجَعَ؟ أَوْ مَيِّتٍ نُشِرَ؟ الدَّارُ أَمَامَكُمْ، وَالظَّنُّ غَيْرُ مَا تَقُولُونَ
ووجدت في معجم المعاني معجم معاصر: وعروبة اسم علم مذكر عربي، اشتهر بين المسلمين، وهو اسم آخر يوم من الأسبوع وعبد المسلمين، وهو يوم الجمعة وكان يدعى يومَ عَروبة . كان كعب بن لؤي أول من جمع الناس وخطب بهم، أو لأن العرب كانوا يجتمعون إلى قصي في دار الندوة ليخطب بهم فسُمي يوم الجمعة بفتح الجيم أي الاجتماع والتآلف . وكان قبلُ يدعى يوم عَروية . وقيل : عَروبة كلمة نبطية أصلها "أُرُبا " أو سريانية أصلها "عَروبت "والمعنى واحد.
وجاء في السيرة لابن هشام من أخبار قصي جد محمد:
قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العام، فعلت صوفة كما كانت تفعل، وقد عرفت ذلك لها العرب وهو دِين في أنفسهم في عهد جرهم وخزاعة وولايتهم. فأتاهم قصي بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة، فقال: لنحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فاقتتل الناس قتالا شديداً، ثم انهزمت صوفة، وغلبهم قُصى على ما كان بأيديهم من ذلك. قصي يقاتل خزاعة وبني بكر: وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصى، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا عنه باداهم، وأجمع لحربهم، وخرجت له خُزاعة وبنو بكر فالتَقَوْا، فاقتتلوا قتالا شديداً، حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً، ثم إنهم تداعَوْا إلى الصلح، وإلى أن يحكِّموا بينهم رجلا من العرب؛ فحكَّموا يَعْمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فقضى بينهم بأن قُصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر: موضوع يَشْدخه تحت قدميه، وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة، ففيه الدية مؤدَّاة، وأن يُخلَّى بين قصي وبين الكعبة ومكة.
فسُمى يعمر بن عوف يومئذ: الشدَّاخ لِمَا شَدَخ من الدماء ووضع منها.
قال ابن إسحاق: فولى قصى البيت وأمر مكة وجمع قومه في منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فملَّكوه، إلا أنه قد أقر للعرب ما كانوا عليه وذلك أنه كان يراه دِيناً في نفسه لا ينبغي تغييره، فاقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومُرة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام؛ فهدم الله به ذلك كله. فكان قُصي أول بني كعب بن لؤىّ أصاب مُلكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة، والسقاية، والرِّفادة، والندْوَة، واللواء، فحاز شرف مكة كلَّه، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم في منازلهم، فقطعها قصى بيده وأعوانه فسمته قريش: مُجَمِّعاً لما جمع من أمرها، وتيمنت بأمره، فما تُنكح امرأة، ولا يتزوج رجل من قريش، وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلا في داره، يعقده لهم بعض ولده، وما تدَّرِع جارية إذا بلغت أن تَدَّرِع من قريش إلا في داره، يشق عليها فيها درعها ثم تَدَّرِعُه، ثم يُنطَلق بها إلى أهلها. فكان أمره في قومه من قريش في حياته، ومن بعد موته، كالدِّين المتبع لا يُعمل بغيره. واتخذ لنفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضى أمورَها.
قال ابن هشام: وقال الشاعر:
قُصَي لعمري كان يُدعَى مُجمعاً به جمع الله القبائلَ من فِهْر
قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الملك بن راشد عن أبيه، قال: سمعت السائب بن حَبَّاب صاحب المقصورة يُحدِّث، أنه سمع رجلا يُحدِّث عمرَ بن الخطاب - وهو خليفة - حديث قصي بن كلاب، وما جَمَع من أمر قومه وإخراجه خزاعة وبنى بكر من مكة، وولايته البيت وأمر مكة، فلم يرد ذلك عليه ولم يُنكره.
شعر رزاح بن ربيعة في هذه القصة: قال ابن إسحاق: فلما فرغ قُصيّ من حربه، انصرف أخوه رِزَاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومه، وقال رِزاح في إجابته قُصيا:
لمَّا أتى من قصي رسول فقال الرسولُ: أجيبوا الخليلَا
نهضنا إليه نقودُ الجيادَ ... ونطرح عنَّا المَلولَ الثقيلاَ
نسير بها الليلَ حتى الصباح ... ونكمي النهارَ؛ لئلا تزولا
فهن سراعٌ كَورْد القَطا ... يُجِبْن بنا من قُصّي رسولَا
جمعنا من السرِّ من أشمذَيْن ومن كلِّ حي جمعنا قبيلَا
نفهم من هذا وصول الرجل بالصراع والدماء إلى الزعامة على مكة، وأنه قد أسس نظامًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، وعادات كادت تكون نوعًا من الأعراف والشعائر الدينية، يمكننا القول أن محمدًا كان يريد تكملة مشوار جده والبناء على ما فعله لتنفيذ طموح سلطوي أكبر. محمد مارس سفك الدماء والقتل لأجل الأطماع بمثل جشع وحب جده للنفوذ والرئاسة. كثيرون من بني هاشم أهل محمد فهموا محاولته هذه بدرجة أو أخرى لذلك حموه رغم عدم اعتقادهم بما دعاهم له في أول الأمر من ديانة.
وهناك كثير من الأشخاص الذين مارسوا أدوارًا فكرية دعوية بمثابة رسالات، من الحنفاء كعمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وأبي عامر الراهب اليثربي وهذا الأخير صار عدوًا لاحقًا لمحمد، وهناك أشخاص كثيرون تركوا دعوة محمد ذكرنا أخبارهم في ثنايا كتابنا هذا كعبد الله بن سرح وقلت عنه في ج1 عند اقتحام مكة:
أما قصة عبد الله بن أبي السرح، فوقع في تفسير الطبري:
القول في تأويل قوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزلُ مِثْلَ مَا أَنزلَ اللَّهُ...} سورة الأنعام: 93
...إلخ
وهذا تسفيهٌ من الله لمشركي العرب، وتجهيلٌ منه لهم، في معارضة عبد الله بن سعد بن
أبي سرح، والحنفيِّ مسيلمة، لنبي الله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أحدهما النبوّة،
ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفْيٌ منه
عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اختلاقَ الكذب عليه ودعوى الباطل.
*
* *
وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه
ذكر من قال ذلك:
13555 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة قوله: " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء "، قال: نزلت في مسيلمة أخي بني عدي بن حنيفة، فيما كان يسجع ويتكهن به " ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله "، نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أخي بني عامر بن لؤي، كان كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما يملي " عزيز حكيم "، فيكتب " غفور رحيم "، فيغيره، ثم يقرأ عليه " كذا وكذا "، لما حوَّل، فيقول: " نعم، سواءٌ " . فرجع عن الإسلام ولحق بقريش وقال لهم: لقد كان ينزل عليه " عزيز حكيم " فأحوِّله، ثم أقرأ ما كتبت، فيقول: " نعم سواء " ! ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمرّ
* *
*
وقال بعضهم: بل نزل ذلك في عبد الله بن سعد خاصة.
* ذكر من قال ذلك:
13556 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط، عن
السدي: " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إليّ ولم يوحَ إليه
شيء " إلى قوله: " تجزون عذاب الهون " . قال: نزلت في عبد الله بن
سعد بن أبي سرح، أسلم، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أملى عليه:
" سميعًا عليمًا "، كتب هو: " عليمًا حكيمًا "، وإذا قال:
" عليمًا حكيمًا " كتب: " سميعًا عليمًا "، فشكّ وكفر، وقال:
إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إليّ، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل
الله ! قال محمد: " سميعًا عليمًا " فقلت أنا: " عليمًا حكيمًا
" ! فلحق بالمشركين، ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي، أو لبني عبد الدار.
فأخذوهم فعُذِّبوا حتى كفروا، وجُدِعت أذن عمار يومئذ.
وفي مقدمة تفسير الطبري/عنوان في بيان اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب يقول:
57- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيّب: أن الذي ذكر الله تعالى ذكره [أنه قال] {إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} [سورة النحل:103] إنما افتُتِن أنه كان يكتب الوحيَ، فكان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميعٌ عليمٌ، أو عزيزٌ حكيمٌ، أو غير ذلك من خواتم الآي، ثم يشتغل عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عَلى الوحي، فيستفهمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أعزيز حكيمٌ، أو سميعٌ عليم أو عزيز عليم؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ ذلك كتبت فهو كذلك. ففتنه ذلك، فقال: إن محمدًا وكَلَ ذلك إليّ، فأكتبُ ما شئتُ. وهو الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة.
وفي مغازي الواقدي نقرأ تفاصيل الحدث كاملة:
قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللّهِ ÷ الْوَحْىَ فَرُبّمَا أَمْلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ÷ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَيُكْتَبُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، فَيَقْرَأُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَيَقُولُ: “كَذَلِكَ اللّهُ” وَيُقِرّهُ، وَافْتُتِنَ، وَقَالَ: مَا يَدْرِى مُحَمّدٌ مَا يَقُولُ إنّى لأَكْتُبُ لَهُ مَا شِئْت، هَذَا الّذِى كَتَبْت يُوحَى إلَىّ كَمَا يُوحَى إلَى مُحَمّدٍ، وَخَرَجَ هَارِبًا مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكّةَ مُرْتَدّا، فَأَهْدَرَ رَسُولُ اللّهِ ÷ دَمَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَمّا كَانَ يَوْمَئِذٍ جَاءَ ابْنُ أَبِى سَرْحٍ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، وَكَانَ أَخَاهُ مِنْ الرّضَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَخِى، إنّى وَاَللّهِ اخْتَرْتُك فَاحْتَبِسْنِى هَاهُنَا، وَاذْهَبْ إلَى مُحَمّدٍ فَكَلّمْهُ فِى، فَإِنّ مُحَمّدًا إنْ رَآنِى ضَرَبَ الّذِى فِيهِ عَيْنَاىَ إنّ جُرْمِى أَعْظَمُ الْجُرْمِ وَقَدْ جِئْت تَائِبًا، فَقَالَ: بَلْ اذْهَبْ مَعِى، قَالَ عَبْدُ اللّهِ: وَاَللّهِ لَئِنْ رَآنِى لَيَضْرِبَن عُنُقِى وَلا يُنَاظِرُنِى، قَدْ أَهْدَرَ دَمِى، وَأَصْحَابُهُ يُطْلِبُونَنِى فِى كُلّ مَوْضِعٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: انْطَلِقْ مَعِى، فَلا يَقْتُلُك إنْ شَاءَ اللّهُ، فَلَمْ يُرَعْ رَسُولُ اللّهِ ÷ إلاّ بِعُثْمَانَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ وَاقِفَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ عَلَى النّبِىّ ÷، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّ أُمّهُ كَانَتْ تَحْمِلُنِى وَتُمْشِيهِ وَتُرْضِعُنِى وَتَقْطَعُهُ، وَكَانَتْ تُلْطِفُنِى، وَتَتْرُكُهُ فَهَبْهُ لِى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ وَجَعَلَ عُثْمَانُ كُلّمَا أَعْرَضَ عَنْهُ النّبِىّ ÷ بِوَجْهِهِ اسْتَقْبَلَهُ فَيُعِيدُ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلامَ، فَإِنّمَا أَعْرَضَ النّبِىّ ÷ عَنْهُ إرَادَةَ أَنْ يَقُومَ رَجُلٌ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، لأَنّهُ لَمْ يُؤَمّنْهُ، فَلَمّا رَأَى أَلاّ يُقْدَمَ أَحَدٌ، وَعُثْمَانُ قَدْ أَكَبّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ يُقَبّلُ رَأْسَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، تُبَايِعُهُ فِدَاك أَبِى وَأُمّى، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “نَعَمْ”، ثُمّ الْتَفَتَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: “مَا مَنَعَكُمْ أَنْ يَقُومَ رَجُلٌ مِنْكُمْ إلَى هَذَا الْكَلْبِ فَيَقْتُلَهُ”؟ أَوْ قَالَ: “الْفَاسِقِ”، فَقَالَ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ: أَلا أَوْمَأْت إلَىّ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَوَاَلّذِى بَعَثَك بِالْحَقّ إنّى لأَتّبِعُ طَرَفَك مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ رَجَاءَ أَنْ تُشِيرَ إلَىّ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَيُقَالُ: قَالَ هَذَا أَبُو الْيُسْرِ، وَيُقَالُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “إنّى لا أَقْتُلُ بِالإِشَارَةِ”. وَقَائِلٌ يَقُولُ: إنّ النّبِىّ ÷ قَالَ يَوْمَئِذٍ: “إنّ النّبِىّ ÷ لا تَكُونُ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ” فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَجَعَلَ يَفِرّ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ÷ كُلّمَا رَآهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِرَسُولِ اللّهِ ÷: بِأَبِى أَنْتَ وَأُمّى، لَوْ تَرَى ابْنَ أُمّ عَبْدِ اللّهِ يَفِرّ مِنْك كُلّمَا رَآك فَتَبَسّمَ النّبِىّ ÷ فَقَالَ: “أَوَ لَمْ أُبَايِعْهُ وَأُؤَمّنْهُ”؟ قَالَ: بَلَى، أَىْ رَسُولَ اللّهِ، وَلَكِنّهُ يَتَذَكّرُ عَظِيمَ جُرْمِهِ فِى الإِسْلامِ، فَقَالَ النّبِىّ ÷: “الإِسْلامُ يَجُبّ مَا كَانَ قَبْلَهُ”، فَرَجَعَ عُثْمَانُ إلَى ابْنِ أَبِى سَرْحٍ فَأَخْبَرَهُ فَكَانَ يَأْتِى فَيُسَلّمُ عَلَى النّبِىّ مَعَ النّاسِ.
هذا رجل اقترب كثيرًا من محمد حتى وصل لمنصب ومسؤولية كتابة وحيه المزعوم، فوجد أنه يمكنه أن يعدّل على كلامه ويكتب شيئًا شبيهًا به ومحمد باستهتار لا يبالي، وقربه من محمد كشف له حقيقة كذبه، فقد وجد نفسه يكتب قرآنًا بكلماته! يكتب كإله لو استعملنا أسلوبًا ساخرًا لوصف الأمر، فترك ديانة الإسلام ووهمها، وهو لم يسلم بعد ذلك إلا بالإكراه وحماية لحياته ثم انضم كسائر عرب الجزيرة للفتوحات وسفك الدم لاحقًا. ونسأل لو كان هذا نبيًّا ورسولًا وما يقوله وحي أفلم يكن الله الخرافي المزعوم كفيلًا بألا يسمح بأن يتولى شخص كهذا بهذا الذكاء والتلاعب والقدرة على كشف الاكذوبة مسؤولية كهذه، ألم يكن قادرًا على حماية تصريحاته ونصوصه المقدّسة، وهذا ما هاج محمد أكثر شيء على قتله غضبًا منه لأنه افتضح أمره ومحمد كان لا يترك من يعارضه أو يفسد خططه حيًّا أبدًا.
ووقع في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر:
وذكر محمد بن سعد عن الواقدي عن أشياخه قال أول من كتب لرسول الله الوحي مقدمه المدينة ابي بن كعب وهو أول من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان قال وكان ابي إذا لم يحضر دعا رسول الله زيد بن ثابت فيكتب وكان ابي وزيد بن ثابت يكتبان الوحي بين يديه ويكتبان كتبه إلى الناس وما يقطع وغير ذلك قال الواقدي وأول من كتب له من قريش عبدالله بن سعد أبي سرح ثم ارتد ورجع إلى مكة وفيه نزلت {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء}
وهناك أشخاص أخرى ذكرناهم كملوك اليمن الأربعة إخوة مخوس والنفر الذين من عكل وعرينة وخبرهم في ج1، وجبلة بن الأيهم الغساني والأخير ارتد بعد موت محمد_هو على أصح الأخبار من كتب فتوح الشام وفتوح البلدان كان قد أسلم مع فتح المسلمين للشام_ ولما ترك الإسلام هرب إلى الروم الشرقيين (بيزنطة، تركيا الحالية) بعد لطم مواطن له وحكم الإسلام بالقصاص بلطمة فقط مقابلها وليس أكثر من ذلك، لأنه كان آخر ملوك الغساسنة فاستكبر لذلك، والخبر ذكرته في ج1 عند غزوة مؤتة.
أما زعم الراوية المنسوبة لهرقل كذبًا أن محمدًا لم يكن يأتم بقولٍ من قبله، فزعم مضحك فمحمد كان في بيئة فيها كل الملل وكثيرون ناصروه وساعدوه، وخرافات كتب اليهود والمسيحيين والصابئة المندائيين والزردشتيين مليئة بقصص النبوات فما أسهل تقليد أي شخص لها!
من الذي كان يحدد وقت الصلوات؛ الله المزعوم أم محمد
روى البخاري:
571 - وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا
وروى مسلم:
[ 638 ] حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر ح قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن بن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي
[ 639 ] وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى
[ 642 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت بن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال بن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه بن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة
وانظر أحمد 11015 و5611 و3760 والنسائي في الكبرى 1520
معجزة الماء المزعومة في صلح الحديبية
روى أحمد:
من حديث 18928-....وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته ، وقال يحيى بن سعيد، عن ابن المبارك: بركت بها راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " حل حل "، فألحت ، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل " . ثم قال: " والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها " . ثم زجرها ، فوثبت به، قال: فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه ، فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. ...إلخ
إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا بعض فقرات منه ساقها بإسناد فيه انقطاع أو إرسال. كما سننبه عليها بعد التخريج. وطريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن المبارك الذي أشار إليه ضمن الحديث سيرد برقم (18929)./ وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/215 (مختصر) و9/144 و218 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.// وهو في "المصنف" لعبد الرزاق (9720) ، ومن طريقه أخرجه البخاري مختصرا (2731) و (2732) ، وابن حبان (4872) ، والطبراني في "الكبير" 2/ (13) ، والبيهقي 7/171 و10/109، وفي "الدلائل" 4/99-108، بهذا الإسناد.// وأخرجه مختصرا ومطولا أبو داود (2765) و (4655) ، والنسائي في "المجتبى" 5/169، والطبري في "تفسيره" 26/97-101، وفي "تاريخه" 2/620-625 من طريق محمد بن ثور حدثهم عن معمر، به.// وأخرجه مختصرا البخاري (2711) و (2712) - ومن طريقه البغوي في "شرح "السنة" (2748) ، وفي "التفسير" 7/77-78- من طريق عقيل، والبخاري (4180) و (4181) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (15) ، والبيهقي 7/170 من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أنه سمع المسور بن مخرمة ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله - وقال: ابن أخي الزهري: من خبر رسول الله- فذكر الحديث بنحوه.// وقد سلف مختصرا برقم (18909) ، ومطولا من طريق ابن إسحاق برقم (18910).// وقوله: قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا قط أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في "الفتح": مرسل، لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة.// وقوله: قال معمر: وأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "سهل من أمركم" قال الحافظ في "الفتح" 5/342: هو موصول بالإسناد الأول إلى معمر، وهو مرسل، ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع، قال: بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا، قال: "قد سهل لكم من أمركم" وللطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب.
من حديث18910-.... ثم قال للناس: " انزلوا " فقالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ، فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلب ، فغرزه فيه، فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن...
إسناده حسن، محمد بن إسحاق، وإن كان مدلسا وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث، فانتفت شبهة تدليسه، ثم إنه قد توبع كما سيأتي برقم (18928) (18929) . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مختصرا ومطولا أبو داود (2766) ، والطبري في "تفسيره" 26/101، وفي "تاريخه" 2/620، وابن خزيمة (2906) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (14) و (16) ، والحاكم 2/459، والبيهقي في "السنن" 5/215، 9/221 - 222 و223 و227 و228، 233، وفي "الدلائل" 4/112 و145، وابن عبد البر في "الاستذكار" 13/105 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأورده ابن هشام في "سيرته" 2/308. وسيرد بالأرقام (18920) و (18928) و (18929) . وفي باب كتاب الصلح، سلف من حديث ابن عباس برقم (3187) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
في قليب، أي: بئر. فجاش، أي: فار. "بالرواء" ضبط بالتشديد كعلام، أي: بالماء الكثير المروي بكثرة، وفي "القاموس": ماء رواء كسماء، أي: كثير، ومقتضاه التخفيف. "حتى ضرب الناس" بالرفع، أي: أقاموا. بعطن، بفتحتين: مبرك الإبل. أي: رويت إبلهم حتى بركت، فأقامت مكانها.
وروى البخاري:
من حديث 2731-.... وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَحَّتْ فَقَالُوا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ....
توجد رواية أخرى مناقضة، روى البخاري:
3576 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ
الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ
رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا
لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ
فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ
لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً
4152 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً
3579 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ
وانظر أحمد 18563 و2268 وهامشهما في طبعة الرسالة
وهناك رواية ثالثة مختلفة، روى البخاري:
3577 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا
اختلاف الروايات بهذه الصورة الكبيرة عن هذه المعجزة الوهمية الخرافية يطعن في مصداقية الرواة، ويشكك فيهم أكثر من كل الشكوك الطبيعية المنطقية المبدئية. مرة سهم أنزل للبئر ومرة بل بصق فيها ومرة بل فار الماء من بين أصابعه.
خرافة أن الله هو من عرَّف محمد بمكان ناقته الضائعة في أثناء عودته من غزوة تبوك
جاء في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق:
قال ابن إسحاق: ثم إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، يقال له عُمارة بن حزم، وكان عَقَبيا بدريًّا، وهو عم بني عَمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللُّصَيْت القَيْنُقاعى، وكان منافقا.
فحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد، عن رجال من بني عبد الأشهل، قالوا: فقال زيد بن اللُّصَيْت، وهو في رحل عُمارة وعُمارة عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أليس مجمد يزعم أنه - نبي، ويخبركم عن خبر السماء، وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعُمارة عنده: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبى، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني واللّه ما أعلم إلا ما علَّمني اللّه وقد دلني اللهّ عليها، وهى في هذا الوادي، في شِعْب كذا وكذا، وقد حبستها شجرةٌ بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، فذهبوا، فجاءوا بها. فرجع عُمارة بن حَزْم إلى رحله، فقال: واللّه لعَجَبٌ من شىء حَدَّثناه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم انفا، عن مقالة قائل أخبره اللّه عنه بكذا وكذا، الذي قال زيد بن اللّصَيْت؛ فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: زيد واللّه قال هذه المقالة قبل أن تأتيَ.
فأقبل عُمارة على زيد يَجأ في عنقِه ويقول: إلىَّ عباد اللّه، إن في رحلي لداهيةً وما أشعر! اخْرُجْ أي عدوَّ اللّه من رَحْلي، فلا تصحبني.
قال صلاح أنور جاهين في تحقيقه للسيرة: إسناده صحيح، وأخرجه عنه البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في السيرة النبوية من كتابه البداية والنهاية.
هذه القصة يوجد خبر أصح وأكثر أمانة عنها وفيه معلومة إضافية يكشف زيفها كمعجزة مزعومة:
روى أحمد:
4421- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِي الدَّهَاسَ : الرَّمْلَ ، فَقَالَ : مَنْ يَكْلَؤُنَا ؟ فَقَالَ بِلاَلٌ : أَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَنْ تَنَمْ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ نَاسٌ ، مِنْهُمْ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، فِيهِمْ عُمَرُ ، قَالَ : فَقُلْنَا : اهْضِبُوا ، يَعْنِي تَكَلَّمُوا ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ، قَالَ : وَقَالَ : كَذَلِكَ فَافْعَلُوا ، لِمَنْ نَامَ ، أَوْ نَسِيَ ، قَالَ : وَضَلَّتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبْتُهَا ، فَوَجَدْتُ حَبْلَهَا قَدْ تَعَلَّقَ بِشَجَرَةٍ ، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ مَسْرُورًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفْنَا ذَاِكَ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنَحَّى مُنْتَبِذًا خَلْفَنَا ، قَالَ : فَجَعَلَ يُغَطِّي رَأْسَهُ بِثَوْبِهِ ، وَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَتَّى عَرَفْنَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَانَا ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. (1/464)
إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي علقمة - وهو الثقفي - مختلف في صحبته، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات " 3/253، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 2/64 و14/161، وأبو داود (447) ، وبتمامه النسائي في " الكبرى " (8802) ، والبزار (400) "زوائد"، والمزي فى "تهذيب الكمال " في ترجمة عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في تعليقه على البزار: عند أبي داود طرف منه، ولم أره بتمامه. قلنا: هو بتمامه عند النسائي في "الكبرى" كما رأيت. وقد أورده الهيثمي مختصراً أيضاً في "المجمع " 1/319، ونسبه إلى أحمد والبزار، وقال: ورجاله موثقون. وقد تقدم مختصراً برقم (3657) ، وذكرنا هناك شواهده.
3710- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَقُلْتُ : أَنَا . فَقَالَ : إِنَّكَ تَنَامُ ، ثُمَّ أَعَادَ : مَنْ يَحْرُسُنَا الَّليْلَةَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا . حَتَّى عَادَ مِرَارًا ، قُلْتُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَأَنْتَ إِذًا ، قَالَ : فَحَرَسْتُهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ ، أَدْرَكَنِي قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ تَنَامُ ، فَنِمْتُ ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فِي ظُهُورِنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، لَوْ أَرَادَ أَنْ لاَ تَنَامُوا عَنْهَا ، لَمْ تَنَامُوا ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونُوا لِمَنْ بَعْدَكُمْ ، فَهَكَذَا لِمَنْ نَامَ ، أَوْ نَسِيَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِبِلَ الْقَوْمِ تَفَرَّقَتْ ، فَخَرَجَ النَّاسُ فِي طَلَبِهَا ، فَجَاؤُوا بِإِبِلِهِمْ ، إِلاَّ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ هَاهُنَا فَأَخَذْتُ حَيْثُ قَالَ لِي ، فَوَجَدْتُ زِمَامَهَا قَدِ الْتَوَى عَلَى شَجَرَةٍ ، مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا إِلاَّ يَدٌ ، قَالَ : فَجِئْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَقَدْ وَجَدْتُ زِمَامَهَا مُلْتَوِيًا عَلَى شَجَرَةٍ ، مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا إِلاَّ يَدٌ ، قَالَ : وَنَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةُ الْفَتْحِ : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}.(1/391)
إسناده ضعيف، يزيد -وهو ابن هارون- سمع من المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله- بعد الاختلاط، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الشاشي (840) و (841) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (377) ، والنسائي في "الكبرى" (8854) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/218 من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو يعلى (5285) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطبراني في "الكبير" (10548) من طريق قرة بن حبيب القَنَوي، أربعتهم عن المسعودي، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/318-319، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى باختصار عنهم، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وقد اختلط في آخر عمره. قلنا: في هذه الرواية أن الذي حرس المسلمين هو عبد الله بن مسعود، وتقدم في الرواية (3657) أن الذي حرسهم هو بلال، وهو الوارد عند البخاري (595) ، ومسلم (680) و (681) ، وهو الصواب. وسيأتي برقم (4421) ، وتقدم ذكر شواهده من الصحيح برقم (3657). وقصة الناقة أخرجها الطبري مختصرة بإسناد حسن في "جامع البيان" 26/69.
روى الطبري بإسناد حسن في تفسير أول سورة الفتح:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَحْرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لَمَّا أَقْبَلْنَا مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَعْرَسْنَا فَنِمْنَا، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ، فَاسْتَيْقَظْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ، قَالَ: فَقُلْنَا أَيْقِظُوهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ، فَكَذَلِكَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ» قَالَ: وَفَقَدْنَا نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْنَاهَا قَدْ تَعَلَّقَ خِطَامُهَا بِشَجَرَةٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَرَكِبَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ، إِذْ أَتَاهُ الْوَحْي، قَالَ: وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ اشْتَدَّ عَلَيْهِ؛ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1]
إذن فهم وجدوا الناقة بالمصادفة وليس بمعجزة وهذا هو الأمر الواقعي المعقول. ويبدو أن محمدًا أشار إلى آخر جهة شاهد الناقة ترعى في نواحيها. أما اختلاف رواية المحدثين عن أهل السير في وقت ومكان حدوث الحدث فشيء معتاد جدًّا، واختلافات كهذه لو لاحظ القارئ كانت مرهقة جدًّا عند مقارنتها كما في كتابي (حروب محمد الإجرامية).
حديث سقوط السيف بمعجزة من يد محاول اغتيال محمد
روى أحمد:
14929 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلٍ، فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالَ لَهُ: غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ: " اللهُ "، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ " قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ، فَلَمَّا كَانَ الظُّهْرُ أَوِ الْعَصْرُ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ، وَطَائِفَةً صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ لِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن قيس اليشكري، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، وأبو بشر- وهو جعفر ابن أبي وحشية- لم يسمع منه، وروايته عنه من صحيفته عن جابر. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه عبد بن حميد (1096) ، وأبو يعلى (1778) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/315، وابن حبان (2883) ، والحاكم 3/29، والبيهقي في "الدلائل" 3/375-376 من طرق عن أبي عوانة الوضاح، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطبري في "التفسير" 5/246، والطحاوي 1/317، وابن حبان (2882) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، به. وقال فيه: خرجنا نتلقى عيراً لقريش أتت من الشام حتى إذا كنا بنخل... فذكره. ورواية قتادة عن سليمان كرواية أبي بشر عنه. وسيأتي الحديث عن سريج بن النعمان، عن أبي عوانة برقم (15190). وأشار البخاري بإثر الحديث رقم (4136) إلى رواية أبي عوانة، عن أبي بشر. وانظر الحديث السابق.
قال الحافظ في "الفتح" 7/418: خَصَفَة، بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم الفاء: هو ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مُضَر، ومحارب: هو ابن خَصَفة، والمحاربيون من قيس يُنسَبون إلى محارب بن خصفة هذا، وفي مضر محاربيون أيضاً غيرهم... فلهذه النكتة أُضيفت محارب إلى خَصَفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربيين، كأنه قال: محارب الذين ينسبون إلى خَصَفة، لا الذين ينسبون إلى فهر ولا غيرهم.
على النقيض روى البخاري القصة الحقيقية كالتالي:
2913 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ
حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا
أَخْبَرَهُ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ
أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكَتْهُمْ
الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ
يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ
وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ قُلْتُ
اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ
ورواها بطريقة أخرى متناقضة قليلًا:
4135 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ خَيْبَرَ
ورواه أحمد 14335 و14928 و14929 و15190 و4136 والبخاري 2910 و2913 و4134 و4139 ومسلم 843
خرافة أن الفئران والضِباب مسخ من بني إسرائيل وهل يعيش ويتناسل المسخ الخرافي أم لا، وهل الضب حلال أكله أم محرَّم إسلاميًّا؟!
روى مسلم:
[ 2997 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بنى إسرائيل لا يدري ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال آنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال ذلك مرارا قلت أقرأ التوراة قال إسحاق في روايته لا ندري ما فعلت
[ 2997 ] وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفأنزلت علي التوراة
ورواه أحمد 7197 و10452 و10594
[ 1949 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت
[ 1951 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 1951 ] حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا أبو عقيل الدورقي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها
وروى أحمد:
11013 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ - أَوْ مَا تُفْتِينَا ؟ - قَالَ: " ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ " فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، وَإِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (1951) (50) ، والبيهقي في "السنن" 9/324 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (11144) و (11373) و (11376) و (11425) و (11599) و (11634). وفي الباب في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت" . عن عبد الرحمن بن حسنة، سيرد 4/196. وعن سمُرة بن جندب، سيرد 5/19. وعن عبد الرحمن بن غُنْم، سيرد 4/227 (17992). وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (1949) (48) . وعن ثابت بن وديعة، سيرد 4/220.
قال السندي: قوله: مُضبة: بضم ميم وكسر ضاد، رواية. والمعروف بفتحها، وهو على الأول: اسم فاعل من أضبت أرضه: كثر ضبابها. قوله: "مُسخت" ، أي: خاف أنها مُسخت ضباباً
11144 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ، فَمَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ ؟ " فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/267، وأبو يعلى (1184) ، والبيهقي 9/324، والخطيب في "تاريخه" 11/336 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (3240) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن داود، به.
11425 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ضَلَّ سِبْطَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الضِّبَابَ"
إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدُوسي.
11599 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي يَعْنِي الضِّبَابَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمْ يُجَاوِزْ إِلَّا قَرِيبًا، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَعَاوَدَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمُسِخُوا دَوَابَّ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ بَعْضُهَا، فَلَسْتُ بِآكِلِهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا"
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي سعيد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم، فقد روى له البخاري متابعةً، وقد توبع. أبو عَقيل: هو بشير بن عقبة الدوْرقي البصري، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطَعة العبدي. وأخرجه الطيالسي (2153) -ومن طريقه البيهقي 9/325- عن شعبة، ومسلم (1951) (51) من طريق بهز بن أسد العمي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/198، وفي "شرح مشكل الآثار" (3283) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ثلاثتهم عن أبي عقيل، به. وعند الطحاوي: فما أظنهم إلا هؤلاء.
17928 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بِضِبَابٍ قَدِ احْتَرَشَهَا ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ضَبٍّ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فلم يخرجا له، وحديثه عند أصحاب السنن غير الترمذي. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 4/382-383 في ترجمة ثابت بن وديعة من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3281) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/198 من طريق حميد الصائغ، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقد سلف من حديث عبد الرحمن بن حسنة (17757) . انظر الاختلاف فيه على زيد بن وهب هناك.
قوله: "احترشها": قال في "النهاية" 1/367: الاحتراش والحرش: أن تهيِّج الضب من جُحره، بأن تضربه بخشبة أو غيرها من خارجه فيخرج ذنبه ويقرب من باب الجُحر، يحسب أنه أفعى، فحينئذٍ يُهدَم عليه جحره ويؤخذ، والاحتراش في الأصل: الجمع والكسب والخداع.
17930 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِبَابٍ، قَالَ: فَجَعَلَ يُقَلِّبُ ضَبًّا مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ " قَالَ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا " قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ حُصَيْنٌ: عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا نَحْوًا مِنْ هَذَا، قَالَ: " فَلَمْ يَأْمُرْ به، وَلَمْ يَنْهَ أَحَدًا عَنْهُ"
إسناداه صحيحان، رجالهما ثقات رجال الشيخين غير صحابي الأول منهما فلم يخرجا له، وحديثه عند أصحاب السنن غير الترمذي. عفان: هو ابن مسلم، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي.. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1365) من طريق علي بن عبد العزيز، عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (1215- كشف الأستار) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شعبة، عن حُصين بن عبد الرحمن، به. وقال: هكذا رواه حصين عن زيد، وخالفه الأعمش، والحكم بن عتيبة، وعدي بن ثابت خالف كل واحد منهم صاحبه. قلنا: وقد سلف الكلام على هذا الخلاف عند الحديث رقم (17757) ، وشعبة قد تفرد في جعل هذا الحديث عن حصين من حديث حذيفة. وخالفه جمهور أصحاب حصين فجعلوه من حديث ثابت بن يزيد بن وداعة كما سيأتي في الحديث التالي، والخلاف في صحابي الحديث لا يضر. وسيتكرر في مسند حذيفة بن اليمان 5/390.
(20209) 20472- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَعَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَقُولُ فِي الضَّبِّ ؟ قَالَ : أُمَّةٌ مُسِخَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَلاَ أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ ؟.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، حُصين الفزاري- وهو ابن قبيصة، كما جاء مصرحاً باسمه في باقي روايات "المسند"- روى عنه ثلاثة ووثقه العجلي وابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وعفان: هو ابن مسلم الصّفّار، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/197- 198، وفي "شرح مشكل الآثار" (3282) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وعفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/268-269، والطبراني في "الكبير" (6790) من طريق عفان وحده، به. ووقع عند الطبراني: حصين بن أبي الحر، وهو وهم، فإن حصين بن أبي الحر تميمي عنبري وليس فزارياَ، وهو ابن مالك بن الخشخاش، وهو غير حصين بن قبيصة الفزاري. وأخرجه الطبراني (6788) من طريق أبي الوليد الطيالسي وحده، به، ووقع هنا: حصين بن قبيصة، على الصواب. وأخرجه البزار (1216- كشف الأستار) عن أبي كامل ومحمد بن عبد الملك، عن أبي عوانة، به. ووقع عنده: حصين بن أبي الحر، وهو وهم كما أسلفنا، ولم تُعَيَّن عنده الأُمَّة أنها بنو إسرائيل. وسيأتي الحديث بعد هذا الحديث، وبرقم (20240). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11013) ، وانظر شواهده وشرحه هناك.
قوله: "فلا أدري أي الدواب مسخت" قال السندي: أي: تلك الأمة، أي: فيحتمل أن تكون قد مسخت ضِباباً، فينبغي الاحتراز عنها، والله تعالى أعلم.
2684 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، قَالَ: دَعَانَا رَجُلٌ، فَأَتَى بِخِوَانٍ عَلَيْهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، قَالَ: وَذَاكَ عِشَاءً، فَآكِلٌ وَتَارِكٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ جُلَسَاؤُهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ " . قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ، فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ، وَلَحْمُ ضَبٍّ، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ لَحْمُ ضَبٍّ . فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: " إِنَّهُ لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ، وَلَكِنْ كُلُوا " قَالَ: فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ، قَالَ: وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن الأصم، فمن رجال مسلم. سليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/269، وابن سعد 1/396، ومسلم (1948) (47) ، وأبو عوانة 5/177-178 و178، والطبراني (13008) من طرق عن سليمان الشيباني، بهذا الإسناد .
وأخرجه الحميدي (487) ، ومن طريقه أبو عوانة 5/178-179، وأخرجه أبو عوانة أيضاً 5/179 من طريق إبراهيم بن بشار، كلاهما (الحميدي وإبراهيم) عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا الشيباني قال: دخلت مع الشعبي المسجد فقال: هل ترى أحداً من أصحابنا نجلسُ إليه؟ هل ترى أبا حَصين؟ قلت: لا، ثم نَظَر فرأى يزيد بن الأصم فقال: هل لك أن تجلس إليه فإن خالته ميمونة، فجلسنا إليه، فقال يزيدُ بن الأصم: ذُكر عند ابن عباس قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضب "لا آكله ولا أحرمه" فغضب فقال: ما بُعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا محللاً أو محرماً، وقد أكل عنده. ولم يذكر إبراهيم بن بشار في حديثه قوله "وقد أكل عنده".
وسيأتي هذا الحديث برقم (3007) و (3219) ، وانظر طرقاً أخرى له عن ابن عباس برقم (1978) و (2299) و (3067) .
والحديث بنحوه في مسند خالد بن الوليد 4/88، ومسند ميمونة 6/331 من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة.
وفي الباب عن ابن عمر وعائشة سيأتيان في "المسند" 2/5 و6/105، وفي الباب أيضاً عن غيرهما من الصحابة.
قوله: "فآكل وتارك"، أي: منا من أكل، ومنا من ترك فلم يأكل.
وقوله: "محللا ومحرماً"، قال السندي: أي: فكيف له أن يقول: لا آكله ولا أحَرمه من غير بيان أنه حلال، لما فيه من الإبهام، بل لا بد أن يبين حِل الشيء أو حرمته، ثم إن ترك بعد ذلك فممكن.
خرافة عنصرية وسخيفة، تعكس جهلًا تامًّا بعلوم الأحياء، ونعلم كبشر متحضرين لدينا علوم اليوم أن الكائنات كلها تطورت عن سلف وأسلاف مشتركة، وأن لكل كائن حي بما فيه الفئران والضب تاريخًا تطوريًّا عن أسلاف وأنواع أخرى بما في ذلك الفئران والضب من خلال الجينات وسجل المتحجرات وعلم التشريح وغيرها. وفي القرآن خرافة مسخ اليهود قرودًا وخنازير، وفي الأحاديث إلى الحيوان الزاحف الضب والفئران من القوارض غيرها، وكلها خزعبلات لا قيمة لها من ناحية العلم البيولوجي.
وعلى عكس هذه العنصرية والخزعبلات، توجد أسطورة معقلنة مخففة قالت على النقيض وبالتناقض أن الممسوخين لا يعيشون أكثر من ثلاثة أيام ولا يتركون نسلًا، ووفقًا لهذه الأسطورة لا يحدث خلل في تصنيف وأصول الكائنات الحية المعروف علميًّا، روى مسلم:
[ 2663 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل قال وذكرت عنده القردة قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك
[ 2663 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج قال إسحاق أخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب القبر لكان خيرا لك قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك
ورواه أحمد 3700 و3925 و3747
وفي حين ورد في الأحاديث السابقة تحليل الضب، ورد حديث آخر فيه تحريمها متوافقًا مع تشريع سفر اللاويين من توراة اليهود وفيه تحريم الزواحف، روى أحمد:
17757 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ، قَالَ: فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا، قَالَ: فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِيَ فَأَكْفِئُوهَا فَأَكْفَأْنَاهَا "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيِّه فلم يخرِّجا له، وحديثه عند أصحاب السنن غير الترمذي. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران. وأخرجه البزار (1217- كشف الأستار) عن عمرو بن علي، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/197، وفي "شرح مشكل الآثار" (3275) و (3276) من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي من طريقه أيضاً برقم (17759) . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/266 عن وكيع. وأخرجه أبو يعلى (931) ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5266) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/436 عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن وكيع، به. وقد رواه عدي بن ثابت وحصين بن عبد الرحمن، فخالفا الأعمش في إسناده، فقالا: عن زيد بن وهب، عن ثابت بن يزيد الأنصاري، وسيأتي في مسنده، انظر (17928) و (17931) . ورواه الحكم بن عتيبة، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت الأنصاري، وسيأتي أيضاً برقم (17932). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11013) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وانظر أيضاً الكلام على نسخ هذا الحديث وأمثاله هناك.
يعني كل الأحاديث تناقضات لا نهائية، مسخ باقٍ متناسل أم لا مسخ متناسل، نأكل من الضِباب أم لا، وغيرها.
وبرروا قول محمد ببقاء المسخ في بعض الأحاديث هكذا:
قوله: "لا أراها..."، قال السندي: بضم الألف، أي: لا أظنها إلا الفأرة، يريد أنها مسخت فأرا، وظاهر هذا الحديث أن الفأرة الموجودة اليوم من نسلها، فإنها على خصال بني إسرائيل في ترك ألبان الإبل، فهذا الحديث يفيد بقاء ما مسخه الله تعالى من الأقوام، وكذا جاء في الضب مثل ذلك، وقد جاء في الصحيح ("صحيح مسلم" رقم 2663 من حديث ابن مسعود) ما يدل على أنه لا بقاء له ولا لنسله، وظاهر هذا الحديث يدل على أنه قاله على سبيل التخمين قبل العلم بأنه لا بقاء له، فلا إشكال، ويحتمل أن المراد بيان المجانسة بأن تلك الأقوام مسخت فأرا، فأخذ الفأر المعهود بعض طباعها، وتعلم منها، فلذلك الفأر المعهود يشرب بعض الألبان دون بعض، وهذا ممكن غير مستبعد من قدرة القادر تعالى، وقد جوز بعض أهل العلم مثل هذا في القرد، والله تعالى أعلم. وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (3254) و (3255).
هذا الكلام مناقض لما رواه أحمد:
6510 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: " اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن عبد الله، وهو ابن أبي مغيث العبدري، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص 80، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/38-39 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/49-50، ومن طريقه أبو داود (3646) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، والخطيب في "تقييد العلم" ص 80. وأخرجه أبو داود (3646) أيضاً، والدارمي 1/125، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، عن مُسدد، كلاهما عن يحيى، به. وأخرجه الحاكم 1/105-106 من طريقين عن يحيى، به، وقال: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم، غير الوليد بن أبي الوليد الشامي، فإنه الوليد بن عبد الله...! فإن كان كذلك، فقد. احتج مسلم به، وتبعه الذهبي في ذلك. قلنا: الوليد هذا هو ابن عبد الله بن أبي مغيث العبدري كما هو ثابت في رواية أبي داود، حيث ساق نسبه كاملاً، وعند المزي في "تهذيب الكمال"، وما ذكره الحاكم من أنه الوليد بن أبي الوليد الشامي، وأنه من رواة مسلم، فغير صحيح، فإنه ليس في الرواة من يسمى كذلك، فضلاً عن أن يكون من رواة مسلم، والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني القرشي مولى عمر، وقيل: مولى عثمان، وأبوه: أبو الوليد، اسمه عثمان، لا عبد الله. وأخرجه الحاكم 1/104-105 من طريقين عن ليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن عبد الواحد بن قيس، عن عبد الله بن عمرو، وصححه، ووافقه الذهبي. وسيكرر بالأرقام (6802) و (6930) و (7018) و (7020) . وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (9231).
ثم كيف تجرأ محمد على نسبة كلام لله المزعوم بدون وحي، ولماذا لا يكون كل باقي كلامه ومنه قرآنه مجرد أكاذيب ومزاعم وخيالات وتخمينات وظنون؟!
وقال ابن قدامة في المغني:
[مَسْأَلَةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ لِلْمُضْطَرِّ]
(7821) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ) أَمَّا الضَّبُّ: فَإِنَّهُ مُبَاحٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كُنَّا مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَأَنْ يُهْدَى إلَى أَحَدِنَا ضَبٌّ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ دَجَاجَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَكَانَ كُلِّ ضَبٍّ دَجَاجَةٌ سَمِينَةٌ، وَلَوَدِدْت أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ ضَبٍّ ضَبَّيْنِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَرَامٌ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ؛ وَلِأَنَّهُ يَنْهَشُ، فَأَشْبَهَ ابْنَ عِرْسٍ.
وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَقِيلَ: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْت: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» . قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْته فَأَكَلْته، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْظُرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَقَالَ عُمَرُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمْ يُحَرِّمْ الضَّبَّ، وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ» ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْته. وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ، وَلَمْ يُوجَدْ الْمُحَرِّمُ، فَبَقِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهْيٌ وَلَا تَحْرِيمٌ؛ وَلِأَنَّ الْإِبَاحَةَ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ خِلَافُهُ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا.
ومن خرافات الشيعة الاثناعشرية عن المسخ كما في علل الشرائع وكتب أخرى أدناه اقتباساتها، نقلًا عن بحار الأنوار:
1 العلل : عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي عن محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : حدثنا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر بن محمد عليه السلام قال : المسوخ ثلاثة عشر : الفيل والدب والارنب والعقرب والضب والعنكبوت والد عموص ( 1 ) والجري والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل ، قيل : يابن رسول الله ما كان سبب مسخ هؤلاء ؟ قال : أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا ، وأما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه ، وأما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ( 2 ) ولا غير ذلك ، وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد ، وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحجاج بمحجنه ، وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها ، وأما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الاحبة ، وأماالجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله ، وأما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رؤس النخل ، وأما القردة فاليهود اعتدوا في السبت ( 3 ) وأما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا ، وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن ، وأما الزهرة فانها كانت امرأة تسمى ناهيد ، وهي التي تقول الناس : إنه افتتن بها هاروت وماروت ( 4 ) .
2 العلل : عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن بن زعلان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال : اثنا عشر صنفا ولها علل ، فأما الفيل فانه مسخ كان ملكا زناء لوطيا ، ومسخ الدب لانه كان أعرابيا ديوثا ، ومسخت الارنب لانها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة ، ومسخ الوطواط لانه كان يسوق تمور الناس ، ومسخ سهيل لانه كان عشارا باليمن ومسخت الزهرة لانها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت ، وأما القردة والخنازير فانهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، وأما الجري والضب ففرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، وأما العقرب فانه كان رجلا نماما ، وأما الزنبور فكان لحاما يسرق في الميزان ( 1 ) .
3 العلل : عن علي بن عبدالله الوراق عن سعد بن عبدالله عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان الديلمي عن الرضا عليه السلام أنه قال : كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها الله عزوجل خفاشا وإن الفأر كان سبطا من اليهود غضب الله عزوجل عليهم فمسخهم فأرا ، وإن البعوض كان رجلا يستهزئ بالانبياء فمسخه الله ( 2 ) عز وجل بعوضا ، وإن القملة هي من الجسد ( 1 ) وإن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان قائما يصلي إذا أقبل إليه سفيه من سفها بني إسرائيل فجعل يهزأ به ويكلح في وجهه فما برح من مكانه حتى مسخه الله عزوجل قملة وإن الوزغ كان سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبون أولاد الانبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أو زاغا ، وأما العنقاء فمن غضب الله عزوجل عليه فمسخه وجعله مثلة ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.
_______________________________________________________
( 2 ) في المصدر : يستهزئ بالانبياء ويكلح في وجوههم ويصفق بيديه فمسخه الله .
( 1 ) في نسخة من العلل : لايرع .
5 المجالس والعلل : عن علي بن عبدالله الاسواري عن مكي بن أحمد بن سعدويه البردعي
عن أبي محمد زكريا بن يحيى بن عبيد العطار عن القلانسي عن عبدالعزيز بن عبدالله
الاويسي عن علي بن جعفر عن معتب مولى جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي
بن أبي طالب عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المسوخ
قال هم ثلاثة عشر : الدب والفيل والخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط والدعموس
والعقرب والعنكبوت ولا رنب وزهرة ( 4 ) وسهيل ، فقيل : يا رسول الله ما كان سبب
مسخهم ؟ قال : أما الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا ، وأما الدب فكان
رجلا مؤنثا
_______________________________________________________
( 4 ) في نسخة من العلل : والزهرة .
يدعو الرجال إلى نفسه ، وأما الخنزير فقوم نصارى سألوا ربهم عزوجل إنزال ( 1 )
المائدة عليهم فلما نزلت عليهم كانوا أشد كفرا وأشد تكذيبا ، وأما القردة فقوم
اعتدوا في السبت وأما الجريث فكان ديوثا يدعو الرجال إلى أهله ، وأما الضب فكان
أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه ، وأما الوطواط فكان يسرق الثمار من رؤوس النخل ، وأما
الدعموص فكان نما ما يفرق بين الاحبة ، وأما العقرب فكان رجلا لذاعا لا يسلم على
لسانه ( 2 ) أحد ، وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها ، وأما الارنب فكانت
امرأة لا تطهر من حيض ولا غيره ، وأما سهيل فكان عشارا باليمن ، وأما الزهرة فكانت
امرأة نصرانية وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت وماروت و كان
اسمها ناهيل ، والناس يقولون : ناهيد ( 3 )
_______________________________________________________
( 1 ) في العلل : ان ينزل .
( 2 ) في نسخة من العلل : من لسانه .
( 3 ) علل الشرائع 2 : 174 ( ط قم ) ولم نجد الحديث في المجالس ولعله مصحف الخصال .
توضيح : قال الجوهري : ( فلان يرشح للوزارة ) أى
يربى ويؤهل لها ، قوله للملائكة ، أي لكونهم منهم ، والاظهر للملكية .
7 الاختصاص والبصائر : عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن كرام
عن عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوزغ فقال : هو رجس
وهو مسخ فاذا قتلته فاغتسل ، ثم قال : إن أبي كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه
فاذا وزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ ؟ فقال الرجل :
لا علم لي بما يقول ، قال : فانه يقول : والله لئن ذكرت عثمانا لاسبن عليا أبدا حتى
يقوم من ههنا ( 4 ) .
دلائل الطبري : عن علي بن هبة الله عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد
بن محمد مثله .
_______________________________________________________
( 1 ) هكذا في الكتاب وأكثر نسخ المصدر ، وفى بعض نسخ المصدر ، ( فاختارا ) بصيغة
التثنية .
( 2 ) الزمر : 30 .
( 3 ) علل الشرائع 2 : 175 ط قم .
( 4 ) الاختصاص : 301 بصائر الدرجات : 103 ( ط 1 ) .
( 1 ) كا : عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسن بن علي مثله وزاد في آخره
قال : وقال أبي : ليس يموت من بني امية ميت إلا مسخ وزغا ( 2 ) .
8 المحاسن : عن محمد بن علي أبي سمينة ( 3 ) عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يحل أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت :
ولم ؟ قال لانه مثلة ، وقد حرم الله لحوم الامساخ ولحوم ما مثل به في صورها ( 4 )
.
العلل : عن محمد بن علي ما جيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي
عبدالله البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي مثله ( 5 ) .
9 الاختصاص : عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي عن الوليد بن سلمة عن موسى ابن
عبدالرحمن القرشي ( 6 ) عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه
وآله إذ قال : إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل ( 7 ) اثنى عشر جزءا فمسخ
منهم القردة والخنازير والسهيل والزهرة والعقرب والفيل والجري وهو سمك لا يؤكل
والدعموص والدب والضب والعنكبوت والقنفذ ، قال حذيفة بأبي أنت وامي يا رسول الله
فسرلنا هذا كيف مسخوا ؟ قال صلى الله عليه وآله : أما القردة فمسخوا لانهم اصطادوا
الحيتان في السبت على عهد داود النبي عليه السلام ، وأما الخنازير فمسخوا لانهم
كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريم عليه السلام ، وأما السهيل
فمسخ لانه كان رجلا عشارا فمربه عابد من عباد ذلك الزمان ، فقال العشار : دلني على
اسم الله الذي يمشى به على وجه الماء ويصعدبه إلى السماء فدله على ذلك ، فقال
العشار : قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الارض بل يصعدبه إلى السماء
فمسخه الله وجعله آية للعالمين ( 1 ) .
___________________________________________________
( 1 ) دلائل الامامة : 99 .
( 2 ) الروضة : 232 ( ط الاخوندى ) فيه : ( فقال رجس وهو مسخ كله ) وفيه لئن ذكرتم
عثمان بشتيمة لا شتمن عليا .
( 3 ) في المصدر : عن بكر بن صالح ومحمد بن على عن محمد بن اسلم الطبرى .
( 4 ) المحاسن : 472 .
( 5 ) علل الشرائع 2 : 171 .
( 6 ) في المصدر : عن عبدالرحمن القرشى .
( 7 ) في المصدر : من بنى آدم .
11 كتاب محمد بن المثنى عن عبدالسلام بن سالم عن ابن أبي البلاد ( 3 ) عن عمار بن عاصم السجستاني قال : جئت إلى باب أبي عبدالله عليه السلام فدخلت عليه فقلت ( 4 ) : أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك ، قال : فقال : أما تقرأ كتاب الله ؟ قال : قلت : وما كل كتاب الله أعرف ، فقال : أو ما تقرأ : ( أولم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يتذكرون ) ، قال : فقال : هم اولئك خرجوا من الدار فقيل لهم : كونوا شيئا ( 5 ) .
________________
( 5 ) كتاب محمد بن المثنى : 92 فيه : أحرجوا من النار فقيل لهم : كونوا نششا .
وفي الكافي من أمهات كتب الشيعة، باب حديث القباب:
305
- عنه، عن صالح، عن الوشاء، عن كرام، عن عبدالله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل فقال: إن أبي كان قاعدا في
الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول
هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقول، قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرتم عثمان
بشتيمة لأشتمن عليا حتى يقوم من ههنا، قال: وقال أبي: ليس يموت من بني أمية ميت
إلا مسخ وزغا، قال: وقال: إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا فذهب
من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف
يصنعون ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا فيصنعوه كهيئة الرجل قال: ففعلوا ذلك
وألبسوا الجذع درع حديد ثم لفوه في الأكفان فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا
وولده
الكافي : عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الحسن عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من حجرته ومروان وأبوه يستمعان إلى حديثه، فقال له : الوزغ بن الوزغ ، قال أبوعبدالله عليه السلام فمن يومئذ يرون أن الوزغ يسمع الحديث
وفي الخرائج:
يج : الصفار عن ابن عيسى عن الحسن بن سعيد عن الحسين بن كرام عن عبدالله بن أبي طلحة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوزغ فقال : هو رجس مسخ فاذا قتلته فاغتسل ، ثم قال : إن أبي عليه السلام كان قاعدا يوما في الحجر فاذا بوزغ يولول قال : إنه يقول : لئن شتمتم قومنا لاشتمن عليا ، ثم قال : إن الوزغ من مسوخ بني مروان لعنهم الله .
وفي الاختصاص:
ختص ، ير : الحجال عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن فضيل الاعور عن بعض أصحابنا قال : كان رجل عند أبي جعفر عليه السلام من هذه العصابة يحادثه في شئ من ذكر عثمان ، فاذا وزغ قد قرقر من فوق الحائط ، فقال أبوجعفر عليه السلام : أتدري ما يقول؟ قلت : لا ، قال : يقول : لتكفن عن ذكر عثمان أو لاسبن عليا.
وفي بحار الأنوار ج44/ ص79 و80، نقلا عن الاحتجاج للطبرسي:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلا أخذوا مال الله بينهم دولا ، وعباده خولا ، وكتابه دغلا فاذا بلغوا ثلاثمائة وعشرا حقت عليهم اللعنة ولهم ، فاذا بلغوا أربعمائة وخمسة وسبعين كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة ، فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم في ذلك الذكر والكلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اخفضوا أصواتكم فان الوزغ يسمع ، وذلك حين رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن يملك بعده منهم أمر هذه الامة يعني في المنام فساءه ذلك وشق عليه فأنزل الله عز وجل في كتابه " ليلة القدر خير من ألف شهر " فأشهد لكم وأشهد عليكم ما سلطانكم بعد قتل علي إلا ألف شهر التي أجلها الله عز وجل في كتابه .
وفي ج96/ 340:
أقول وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي.....إلخ و قد رخص ع في قتلهن في الحل و الحرم و ما سواهن فقد رخص التابعون في قتلهن الزنبور و الوزغ و البق و البراغيث
وفي علل الشرائع:
عن علي بن عبدالله الوراق عن سعد بن عبدالله عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان الديلمي عن الرضا عليه السلام أنه قال : كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها الله عزوجل خفاشا وإن الفأر كان سبطا من اليهود غضب الله عزوجل عليهم فمسخهم فأرا ، وإن البعوض كان رجلا يستهزئ بالانبياء فمسخه الله (1) عز وجل بعوضا ، وإن القملة هي من الجسد وإن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان قائما يصلي إذا أقبل إليه سفيه من سفها بني إسرائيل فجعل يهزأ به ويكلح في وجهه فما برح من مكانه حتى مسخه الله عزوجل قملة وإن الوزغ كان سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبون أولاد الانبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أو زاغا ، وأما العنقاء فمن غضب الله عزوجل عليه فمسخه وجعله مثلة ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.
(1) في المصدر : يستهزئ بالانبياء ويكلح في وجوههم ويصفق بيديه فمسخه الله .
وجاء في تفسير القمي:
{ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل} إلى قوله : {بعد أن تولوا مدبرين} ......قال : وكان الوزغ ينفخ في نار إبراهيم وكان الضفدع يذهب بالماء ليطفئ به النار ،
العقليات الدينية غير قادرة على استيعاب حقيقة الكائنات الإخوة كأقارب تطوريين حسب حقيقة نظرية التطور.
إنكار ابن عباس لحديث وجود كلمة كفر ك ف ر على جبهة المسيح الكذاب أو الدجال
روى البخاري:
3355 - حَدَّثَنِي بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْ ك ف ر قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي
1555 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي
ورواه مسلم 166 والبخاري 5913 وأحمد 2501 و2502.
في بحث (أصول أساطير الإسلام من الأبوكريفا المسيحية والهرطقات) ذكرتُ مصدر هذه الخرافة من الأبوكريفا المسيحية، فقد جاء في رؤيا يوحنا الأبوكريفية ورؤيا عزرا اللاتينية كذلك ففيهما أنه مكتوب على جبهته عدو أو ضد المسيح. وأوردت الأحاديث الإسلامية ص 164 من الكتاب المذكور حسب آخر إصدارة، ومن هذه الأحاديث:
روى البخاري:
7131 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7408 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ
وروى مسلم:
[ 169 ] قال بن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري إنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت
[ 2933 ] حدثنا محمد بن المثني ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه ك ف ر
[ 2933 ] حدثنا بن المثني وابن بشار واللفظ لابن المثني قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه ك ف ر أي كافر
[ 2933 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها ك ف ر يقرؤه كل مسلم
وإنكار ابن عباس ذو دلالة خطيرة، فقد تم اقتباس الحديث وتأليفه لاحقًا، في حين لم يقله محمد نفسه، وقد قامت دوائر من مؤلفي الأحاديث والقائمين بعملية تلصيق و"تلصيم" الديانة باهتة الاقتباسات بالمزيد من الاقتباسات كاستكمال لعمل محمد وجهوده في النقل، وابن عباس ينكر سماعه هذه الرواية واللفظ من أو عن محمد وخصوصًا أنه سمع الحديث الأسطوري من محمد أو من الدوائر الأولى الأصلية لصياغة أسطورة المعراج في الأحاديث ولم يكن فيها ذلك التفصيل فهو لاحق مضاف، فنفاه لعلمه بعدم قول محمد له أو الدوائر الأولى للاقتباسات، وكان يمكنني استعمال الحديث ك ف ر كدليل على عدم أمية محمد، لكني أراه دليلًا فاسدًا الآن من ناحية النزاهة لأن الحديث نفسه مفبرك ومدخول على محمد، فسأستعمل أدلة أخرى في موضعه بالباب عن أمية محمد أو عدمها.
حديث قراءة القرآن كله
روى أحمد:
6546 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ "، قَالَ: قُلْتُ: " إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ "، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ "، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ "، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي عشر "، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ "، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " لَا يَفْقَهُهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه أبو داود (1390) من طريق همام، بهذا الإسناد. وهو مطول (6535) و (6810) ، ومختصر (6775). وهو قطعة من حديث ورد مطولاً برقم (6477) .
6477 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَهَا، مِمَّا بِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ، مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ ؟ قَالَتْ: خَيْرَ الرِّجَالِ أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ ، مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَعَذَمَنِي ، وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ ، فَعَضَلْتَهَا ، وَفَعَلْتَ، وَفَعَلْتَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَانِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: " أَتَصُومُ النَّهَارَ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَمَسُّ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي "
قالَ: " اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، - قَالَ أَحَدُهُمَا، إِمَّا حُصَيْنٌ وَإِمَّا مُغِيرَةُ - قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ: " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
قَالَ حُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً ، فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ، فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ " قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، حَيْثُ ضَعُفَ وَكَبِرَ، يَصُومُ الْأَيَّامَ كَذَلِكَ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ، ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدِّ تِلْكَ الْأَيَّامِ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ، يَزِيدُ أَحْيَانًا، وَيَنْقُصُ أَحْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ، إِمَّا فِي سَبْعٍ، وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: " لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَوْ عَدَلَ، لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشَيم: هو ابن بَشِير، وحُصَين بن عبد الرحمن: هو أبو الهُذيل السُّلَمي، ومُغيرةُ الضَّبِّي: هو ابن مِقْسَم. ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/285-286. وأخرجه مختصراً النسائي في "المُجتبى" 4/209، و"الكبرى" (2696)، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/87 من طريق هُشيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (2105) من طريق ابن فُضيل، عن حُصَين، به. وأخرجه البخاري (5052) من طريق مغيرة، به. دون قوله: "لكل عابد شِرَّة". وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/210، و"الكبرى" (2698) من طريق عَبْثَر، عن حُصين، به، نحوه، دون قوله: "لكل عابد شِرَّة". وأخرجه أيضاً في"المجتبى"4/209-210، و"الكبرى" (2697) من طريق أبي عَوانة، عن مغيرة، به نحوه، دون ذكر القراءة والشرَّة، وقوله: "وأصوم وأفطر". وأخرجه البخاري (1980) ، ومسلم (1159) (191) ، والنسائي في "المجتبى" 4/215-216، و"الكبرى" (2710) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/86، وابن حبان (3640) من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، عن عبد الله بن عمرو. وقوله: "لكل عابد شرة..." سيرد تخريجه برقم (6764). وهذا الحديث سيورده أحمد بطوله، أو يورد أجزاء منه في مواضع متعددة من طرق مختلفة بالأرقام: (6491) و (6506) و (6516) و (6527) و (534) و (6535) و (6539) و (6540) و (6545) و (6546) و (6760) و (6761) و (6762) و (6764) و (6766) و (6775) و (6789) و (6810) و (6832) و (6841) و (6843) و (6862) و (6863) و (6866) و (6867) و (6873) و (6874) و (6876) و (6877) و (6878) و (6880) و (6914) و (6915) و (6921) و (6951) و (6958) و (6988) و (7023) و (7087) و (7098) .
قوله: "لا أنحاش لها"، قال السندي: من الانحياش، وهو الاكتراث. وقوله: "إلى كَنَّته": بفتح الكاف وتشديد النون، أي: امرأة ابنه، وجمعها كنائن. والبعولة: جَمع بَعْل، وهو الزوج. وقولها: لم يفتش لنا كنفاً: قال السندي: أكثر ما يُروى بفتح كاف ونون، بمعنى الجانب، أي إنه لم يقربها... وقيل: بكسر كاف وسكون نون بمعنى وعاء الراعي الذي يجعل فيه آلته، أي: لم يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها. قوله: "فعَذَمني": العذم، لغة: العض، والمراد هاهنا الأخذ باللسان، فقوله: وعضني بلسانه تفسير له. وقوله: "فعضلتَها"، أي: حبستها، ففي "الكشاف": العضل: الحبس، أو منعتها الحق الذي لها عليك... من العَضْل: وهو المنع، أي: لم تعاملها معاملة الأزواج لنسائهم، ولم تتركها تتصرف في نفسها. والشِّرَّة: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: الحرص على الشيء والنشاط له. والَفتْرة، بفتح فسكون: ضده، أي: العابد يبالغ في عبادته أول الأمر، ويجد في نفسه قوة على ذلك شوقاً ورغبة فيه، وكل مبالغ فلا بد أن تنكسر همته، وتفتر قوته عن ذلك الجد عادة، فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في الأمر، ويترك الإِفراط فيه، فهذا مهتد، ومنهم من يرجع حين الفتور إلى ترك العبادة بالكلية، والاشتغال بضدها، فهذا هالك، والله تعالى أعلم. قاله السندي.
الحديث مشكوك فيه من ناحيتي، لم يكن تم جمع كل القرآن في كتاب واحد بنظام حتى عصر عمر أو عثمان، ولم يكن أي شخص تقريبًا يحفظ كل نص قرآني، وقبل جمع لجان عمر ثم عثمان للقرآن وتنقيحه كانت توجد فوضى عارمة للتشريعات وتنوعات النصوص وبعض الآيات التي ألغى محمد تلاوتها في حين كان بالتأكيد البعض يحفظونها ولا يعلمون بإلغائها، وغيرها كما نذكر بباب (اختلافات القراآت والنُسَخ)، بالتالي الكلام عن ختم القرآن في عصر محمد مشكوك في صحته تاريخيًّا.
كم أقل وقت مسموح له لقراءة القرآن كله؟
مثال آخر لتناقض يكشف أن الحديث كله ملفَّق، فالروايات السابقة ذكرت أنه ثلاثة أيام، لكن الرواية التالية تقول سبعة أيام، روى أحمد:
6506 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ "، ثُمَّ نَاقَصَنِي، وَنَاقَصْتُهُ، حَتَّى صَارَ إِلَى سَبْعٍ.
صحيح، إسماعيل -وهو ابن عُلية، وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط-، تابعه حماد بن زيد عند أبي داود، وهو صحيح السماع منه، والسائب أبوه: هو ابن مالك، أو ابن زيد، ثقة، روى له الأربعة، والبخاري في "الأدب المفرد". وأخرجه الطيالسي (2273) عن هشام الدستوائي، وأبو داود (1389) من طريق حماد -وهو ابن زيد-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/86 من طريق زائدة بن قدامة، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، به. وسيكرر مطولاً برقم (7023) .
وقد اختلفت الروايات في كم يختم القرآن: فهذه الرواية، والروايات: (6516) و (6873) و (6876) و (6880) ، و (7023) : في سبع. وفي الروايات: (6477) و (6535) و (6546) و (6764) و (6775) و (6810) و (6841) و (6863) : في ثلاث. وفي الرواية (6843) : في خمس.
وروى البخاري:
5054 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ
وأخرجه مسلم (1159) (184) ، والبيهقي في "السنن" 2/396 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، به. وقسم الصيام أخرجه أبو نُعيم في "الحلية" 1/284 من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به.
والرواية التي ذكرت في خمسة أيام، كالتالي كما روى أحمد:
6843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ "، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " فَصُمْ أَحَبَّ الصَّوْمِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو العباس: هو السائب بن فروخ. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/214، و"الكبرى" (2708) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2256) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي العباس، به، بلفظ: "أمره أن يقرأ القرآن في خمس". وقسمُ القراءة أيضاً أخرجه الترمذي (2946) ، والنسائي في "الكبرى" (8065) ، والدارمي 2/471، والبغوي (1223) ، من طريق مطرف بن طريف، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن ابن عمرو، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث أبي بردة، عن عبد الله بن عمرو. وقد سلف مطولاً برقم (6477) .
أحد الأحاديث المنسوبة إلى عدي بن حاتم مناقض للتاريخ المعروف
روى أحمد:
18260 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، قَالَ: نَعَمْ، لَمَّا بَلَغَنِي خُرُوجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهْتُ خُرُوجَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، خَرَجْتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِيَةَ الرُّومِ، وَقَالَ يَعْنِي يَزِيدَ بِبَغْدَادَ، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ، قَالَ: فَكَرِهْتُ مَكَانِي ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهِيَتِي لِخُرُوجِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَوْلَا أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَضُرَّنِي، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا عَلِمْتُ، قَالَ: فَقَدِمْتُ فَأَتَيْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ النَّاسُ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ . قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: " يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ " ثَلَاثًا، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي عَلَى دِينٍ، قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ " فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَلَسْتَ مِنَ الرَّكُوسِيَّةِ ، وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِرْبَاعَ قَوْمِكَ ؟ " قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ "، قَالَ: فَلَمْ يَعْدُ أَنْ قَالَهَا، فَتَوَاضَعْتُ لَهَا، فَقَالَ: " أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تَقُولُ: إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ، وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ، وَقَدْ رَمَتْهُمْ الْعَرَبُ . أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ ؟ " قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا . قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ، وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ " قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، وَلَيُبْذَلَنَّ الْمَالُ (1) حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ " قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: " فَهَذِهِ الظَّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ، فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارٍ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَهَا " (2)
(1) في (ظ13) : وليبذلن الله المال.
(2) بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة- وهو ابن حذيفة ابن اليمان - فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي ولا نعلم فيه جرحاً، وهو من رجال النسائي وابن ماجه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وقوله: "عن رجل" الصحيح أنه ليس في طريق هشام بن حسان ، كما صرح بذلك حماد بن زيد، فيما سيأتي 4/379 ولم يرد من طريقه عند الحكم والبيهقي، كما سيرد في التخريج، وإنما هو في إسناد يونس بن محمد المؤدب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، الآتي برقم (18268) . والحديث موصول بين أبي عبيدة بن حذيفة وعدي بن حاتم كما هو ظاهر. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/518-519 من طريق عبد الله بن بكر البيهقي، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/343 من طريق مخلد بن الحسين، كلاهما عن هشام بن حسان ، به. لم يذكر الرجل المبهم في الإسناد. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: أبو عبيدة بن حذيفة ليس من رجال الشيخين، كما سلف. وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (3595) من طريق سعد الطائي، عن محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم مرفوعاً بلفظ: بينا أنا عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها. قال: "فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله" قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَار طييء الذين قد سعَروا البلاد؟! "ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوزُ كسرى" قلت: كسرى بن هرمز؟! قال: "كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترينَّ الرجلَ يُخرجُ مِلْءَ كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحداً يقبله منه..". وجاء في آخره نحو قول عدي في هذه الرواية. وسيرد بالأرقام (18268) و (18269) و4/378 و379.
بالإضافة إلى كونها نبوءة مكتوبة بعد انتهاء الفتوحات والأسلمة بمئات السنين ويحتمل أنها ملفَّقة معجزة مكذوبة لمحمد، فوصف المسلمين فيه بالضعفة والضعفاء غير سليم، فراجع الجزء الأول لي (حروب محمد الإجرامية) فمناسبة الحديث هنا قيام جيش محمد بقيادة علي بن أبي طالب ابن عمه بهجوم على قبيلة طيء من القبائل اليمينة القوية وكان قد أسر أخت أو خالة عدي بن حاتم الطائي في السبايا المخطوفات، وفي الفترة التي وقع الحديث فيها كانت قوة الإسلام كبيرة جدًّا ويفرض سلطانه ويتوسع في كل شبه جزيرة العرب، فالحديث ملفَّق أو على الأقل هذه الكلمة ملفَّقة بوضوح.
حديث دخول الفقراءِ الجنةَ قبل الأغنياء
ككل الأديان عمومًا عمل الإسلام على إبقاء الأوضاع الطبقية كما هي، وأعطى الفقراء الذين لم تعطهم الدولة الحد الأدنى من الكفاية آمالًا وهمية، ومنها حديث دخول الفقراء للجنة قبل الأغنياء، وبالمقارنة بين روايات الأحاديث سنعرف أنه مجرد تلفيق وأكاذيب متناقضة.
روى مسلم:
[ 2979 ] قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا
رواه أحمد 6578 بلفظ (فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ مِمَّا عِنْدَنَا) وأخرجه ابنُ حبان (678) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/339، والنسائي في "الكبرى" (5876) ، وابن حبان (677) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (455) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به. وانظر (6570) و (6571) .
عبد الله بن عمرو بن العاص كان شخصية مقربة من السلطة الحاكمة وهو ابن عمرو بن العاص، ومقرب من معاوية نفسه ومن أقاربه، لكنه كان متعاطفًا مع الرعية، ويحمل بعض اللوم لأقاربه على ظلمهم للشعوب، لكنه في نهاية الأمر كان يميل إلى قومه الأمويين من البيت الحاكم فيعمل على تخدير عقول الناس بالأوهام الدينية وهو عمل هام لمنع التفكير والثورة ضد الظلم السياسي للسلطة الحاكمة.
وروى الترمذي:
2352 - حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي حدثنا الحرث بن النعمان الليثي عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لم يا رسول الله؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة
قال أبو عيسى هذا حديث غريب
قال الألبانيّ: صحيح
وعلى النقيض توجد رواية مناقضة لحديث الأربعين خريفًا أو سنة السابق هذا، فروى أحمد:
7946 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ".
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/246، وابن ماجه (4122) ، والترمذي (2353) و (2354) ، والنسائي في "الكبرى" (11348) ، وابن حبان (676) ، وأبو نعيم 7/91 و8/212 و250 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (8521) و (9823) .
اليهود كانوا يقترحون على محمد والمسلمين بانتقاداتهم لتحسين العقائد والتعبيرات من وجهة نظر لاهوتية
روى أحمد:
(27093) 27633- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ : أَتَى حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَالْكَعْبَةِ ، قَالَتْ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ قَالَ : فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًّا ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ، قَالَ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ قَالَ ، فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ شِئْتَ. (6/371)
إسناده صحيح، المسعودي -واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- وإن كان اختلط، رواية يحيى بن سعيد القطان عنه صحيحة، فقد حمل عنه قبل اختلاطه، ثم إن المسعودي متابَعٌ. معبد بن خالد: هو الجَدَلي. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/309، والطبراني في "الكبير" 25/ (5) و (6) ، والحاكم 4/297 من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/6، وفي "عمل اليوم والليلة" (986) ، والطبراني 25/ (7) من طريق مسعر بن كِدام، عن معبد بن خالد، به. وصحح هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 8/79. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (987) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة بن مقسم، عن معبد بن خالد، عن قتيلة. فأسقط منه عبد الله بن يسار. وسلف مختصراً من حديث حذيفة برقم (23265) من طريق منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة.
وروى النسائي في المجتبى:
3773 - أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت
قال الألباني: صحيح
وروى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنً أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا مُشْرِكُونَ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ؛ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُهَا؛ فَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ قَوْلٌ آخَرُ خِلَافُ الْأَوَّلِ.
وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو الشَّيْخِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتِ الْيَهُودُ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ قَوْمُ مُحَمَّدٍ لَوْلَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ؛ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.
ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (987) كالتالي:
987 - أخبرنَا أَحْمد بن حَفْص قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي إبراهيم بن طهْمَان عَن مُغيرَة عَن معبد بن خَالِد عَن قتيلة امْرَأَة من الْمُهَاجِرَات من جُهَيْنَة قَالَ دخلت يَهُودِيَّة على عَائِشَة فَقَالَت إنكم تشركون وسَاق الحَدِيث
القاسم بن مالك وثقه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوي أخرج له الستة خلا أبا داوود، وتفرد النسائي بحديثه هنا من حديث جابر وقد خالف القاسم فيه عيسى بن يونس.
هنا روايات مختلفة هل القائل مجموعة من اليهود أم فرد يهودي عادي أم حبر يهودي رابي/ رباني أم يهودية، ولمن كان الحديث..إلى محمد نفسه أم أتباعه أم أحد أتباعه من الرجال أم عائشة.
وعلى النقيض جعلته روايات حلم لشخص مسلم وليس اقتراحًا ليهوديّ أو يهود على محمد أو انتقاد مباشر للمسلمين ومحمد، فروى أحمد:
(20694) 20970- حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، وَعَفَّانُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ ، أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا ، أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ الْيَهُودُ ، قَالَ : إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللهِ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ النَّصَارَى ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ النَّصَارَى ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ، قَالُوا : وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا ؟ قَالَ عَفَّانُ : قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا صَلَّوْا ، خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ ، وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ ، أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا ، قَالَ : لاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ.
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه، فلم يرو له غير ابن ماجه. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/78 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (2743) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/50، والحاكم 3/463، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/22، والخطيب في "موضح الأوهام" 1/303، والحازمي في "الاعتبار" ص 242-243، والمزي في ترجمة طفيل بن سخبرة من "تهذيب الكمال" 13/391 من طرق عن حماد بن سلمة، به. ورواية الخطيب مختصرة بالمرفوع: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد". وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً الدارمي (2699) ، والبخاري معلقاً في "التاريخ الكبير" 4/363-364، وابن قانع 2/50، والطبراني في "الكبير" (8214) ، والخطيب في "الموضح" 1/303، والمزي 13/391 من طريق شعبة بن الحجاج، وابن ماجه (2118) من طريق أبي عوانة، وابن قانع 2/50 من طريق زياد بن عبد الله، والطبراني (8215) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والحاكم 3/462-463 من طريق عبيد الله بن عمرو، البخاري في "التاريخ الكبير" 4/364، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (984) ، وابن ماجه (2118) ، والحازمي في "الاعتبار" 243-244، وسيأتي 5/393 في مسند حذيفة. ورواه من طرق عن شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة أبو داود (4980) ، والنسائي في "اليوم والليلة" (985) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (236) ، والبيهقي 3/216 مختصراً بالمرفوع منه. ولفظه: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان" وإسناده صحيح وسيأتي 5/384. ورواه من طرق عن المسعودي، عن معبد الجهني، عن عبد الله بن يسار، عن قُتيلة بنت صيفي، ابنُ سعد 8/309، والطبراني 52/5 و6، والطحاوي (238) و (239) ، والحاكم 4/297، والبيهقي 3/216 بلفظ: أن حبراً أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت. وسيأتي 6/371-372، وتابع المسعودي عليه مسعر عند النسائي في "لمجتبى" 3/6، وفي "عمل اليوم والليلة" (986) . وإسناده صحيح. ورواه النسائي في "اليوم والليلة" (987) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن معبد بن خالد، عن قتيلة قالت: دخلت يهودية على عائشة فقالت: إنكم تشركون... ولم يسق لفظه. ورواه معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة، كما عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (237) ، وابن حبان (5725) . ورواه هانئ بن يحيى، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن عبد خير، عن عائشة أنها قالت: قالت اليهود: نعم القوم قوم محمد...إلخ. وهو عند الحازمي في "الاعتبار" ص 243.
(23339) 23728- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي لَقِيتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ كُنْتُ أَكْرَهُهَا مِنْكُمْ ، فَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ.(5/393).
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على عبد الملك -وهو ابن عمير-، فرواه سفيان بن عيينة عنه هكذا، ورواه معمر عنه عن جابر بن سمرة، ورواه جمعٌ غفيرٌ عنه عن ربعي، عن الطفيل بن سَخْبرة أخي عائشة كما سلف مفصلاً برقم (20694) ، وهو المحفوظ الذي رجحه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/363-364، والبزار في "مسنده" 7/253. وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 4/364، وابن ماجه (2118) ، والبزار في "مسنده" (2830) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (984) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 143، والحازمي في "الاعتبار" ص 243 و243-244 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد .
وروى ابن حبان في صحيحه:
5725 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ بْنِ الْبَرِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ: انكم لقوم لولا انكم تقولون عزير بن اللَّهِ فَقَالُوا وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ قَالَ: وَلَقِيَ قَوْمًا مِنَ النَّصَارَى، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قوم لولا انكم تقولون: المسيح بن اللَّهِ، فَقَالُوا: وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: ما شاء الله وما شاء مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَصَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُؤْذُونَنِي، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد".
حديث صحيح، الحسن بن علي بن بحر بن البري، دكره المؤلف في "ثقاته" 8/468،والمزي في"تهذيب الكمال" وابن ماكولا في "الإكمال"1/400 فيمن روى عن أبيه علي بن بحر، وقد تابعه أبو أمية الطرسوسي ـ واسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي ـ عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "237" بتحقيقنا وهو حافظ صدوق، وقوله "ابن البري" كذا الأصل، وهو كذلك في "الإكمال" قال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه": وغير الأمير يقوله بالتنكير "بري" وهو الأشهر، وباقي رجاله ثقات، إلا أن عبد الملك بن عمير قد تغير حفظه، وقد اختلف عليه فيه، فرواه معمر عنه هكذا، ورواه سفيان بن عيينة عنه، عن حذيفة، أخرجه أحمد5/393،وابن ماجه "2118"،والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "984" وراه شعبة عنه، عن ربعي، عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة. أخرجه الدارمي 2/259، وتابعه أبو عوانة ن عبد الملك به عند ابن ماجه"2118"،وتابعه أيضاً حماد بن سلمة عنه به، عند أحمد5/72،فاتفاق هؤلاء يرجح أنه عن ربعي، عن الطفيل، وليس عن حذيفة وانظر "الفتح" 11/549.
وأخرجه أحمد5/384/394و398،وأبو داود"4980"،والنسائي في "اليوم والليلة""985"،والطحاوي في"مشكل الآثار""236"،والبيهقي 3/216من طرق عن شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان"،وهذا سند صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس، أخرجه أحمد 1/214و224و283و247، وابن ماجة "2117"، والنسائي في "اليوم والليلة" "988"، والبخاري في "الأدب المفرد" "783"، والبيهقي 3/217، والخطيب في "تاريخه" 8/105، وأبو نعيم في "الحلية" 4/99 من طرق عن الأجلح ـ وهو يحيى بن عبد الله ـ عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حلف أحدكم، فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل. ما شاء الله ثم شئت" لفظ ابن ماجة، وهذا سند حسن.
وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية، أخرجه أحمد6/371 ـ372، وابن سعد 8/309، والطبراني 25/"5"و"6"،والحاكم 4/297،والبيهقي 3/216،والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "238"و"239" من طرق عن المسعودي، حدثني مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يسار، عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى عليه وسلم، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون، قال: "سبحان الله، وما ذاك "؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة، قالت: فأمهل رسول الله صلى الله علنه وسلم شيئاً، ثم قال: "إنه يقال، فمن حلف منكم فليحلف برب الكعبة"، ثم قال: يا محمد، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تجعلون لله نداً"، قال "سبحان الله! " قال تقولون: ما شاء الله وشاء فلان، فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئاً، ثم قال: "إنه قد قال من قال، فمن قال: ما شاء الله، فليقل معها ثم شئت".وقد تابع المسعودي عليه مسعر عند النسائي في "سننه"7/6، وفي"اليوم والليلة""986" وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الإصابة"4/378.
إنكار محمد للخرافة اليهودية عن عذاب القبر ونعيمه، ثم ضمه إياها ضمن معتقدات ديانته
روى مسلم:
[ 584 ] حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر
[ 585 ] وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر
[ 586 ] حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر
وروى أحمد:
24520 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فَلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: " لَا، وَعَمَّ ذَاكَ ؟ " قَالَتْ: هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ لَا نَصْنَعُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، إِلَّا قَالَتْ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، قَالَ: " كَذَبَتْ يَهُودُ (1) ، وَهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَكْذَبُ (2) ، لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، قَالَتْ: ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ ذَاكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ مُشْتَمِلًا بِثَوْبِهِ، مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ: " أَيُّهَا النَّاسُ، أَظَلَّتْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ بَكَيْتُمْ (3) كَثِيرًا وَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، أَيُّهَا النَّاسُ، اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ " (4)
(1) في (ق) : اليهودية .
(2) في النسخ الخطية : كُذب ، وضُبب فوقها في (ظ 8) ، والمثبت من هامش كل من (ظ8) و (هـ) وعليها علامة الصحة في (هـ) .
(3) في (م) : لبكيتم .
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين . هاشم : هو ابن القاسم أبو النضر ، وإسحاق بن سعيد : هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3 / 54 - 55 ، وقال : هو في الصحيح باختصار ، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وذكره الحافظ في "الفتح" 3 / 236 ، وذكر أن إسناده على شرط البخاري. وسلف مختصراً برقم (24178) ، وليس فيه إنكار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اليهودية.
24582 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ لِي: أَشَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، فَارْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: " إِنَّمَا تُفْتَنُ (2) الْيَهُودُ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ، (3) ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ ؟ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (4)
(2) في (ظ8) : يفتن.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو اليمان : هو الحكم بن نافع البهراني ، وشعيب : هو ابن أبي حمزة. وأخرجه مختصراً ابْن أبي عاصم في "السنة" (871) من طريق بقية ، عن شعيب، به، بلفظ : إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتعوَّذُ في الصلاة من عذاب القبر .
وأخرجه إسحاق بن راهويه (878) من طريق ابن أبي الأخضر ، وابن أبي عاصم (873) من طريق الزبيدي ، كلاهما عن الزهري ، به. وسيرد بالأرقام (26008) و (26105) و (26333) .
وفي هذه الرواية أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنكر على اليهودية ، وفي رواية أبي وائل الآتية برقم (25706) زيادة قول عائشة حين دخلت عليها اليهودية : فكذبتُها، وجاء في الرواية (24178) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقرَّ اليهودية ، قال الحافظ 3 / 236: وبين هاتين الروايتين مخالفة . ثم قال : قال النووي تبعاً للطحاوي وغيره : هما قصتان، فأنكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قول اليهودية في القصة الأولى ، ثم أُعلم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك ، ولم يُعلم عائشة ، فجاءت اليهودية مرة أخرى ، فذكرتْ لها ذلك، فأنكرتْ عليها مستندة إلى الإنكار الأول ، فأعلمها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الوحي نزل بإثباته. انتهى.
وروى البخاري:
1049 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ 1050 - ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وسرعان ما ضم محمد هذه العقيدة لدينه كربط لفكرة التخويف الأخروي بخوف الناس من الموت، وهذا كان له تأثير عظيم على اتباعهم الأعمى له لأن الذعر يجعل الإنسان الغير مفكر والبدائي لا يفكر ويخاف حتى من مجرد التفكير! لذلك تبنى محمد سريعًا اقتراح أو تعاليم اليهود الهاجادية الربينية الخاصة بالأحبار مما لم يرد في التوراة، وأحاديث خرافة عذاب ونعيم القبر أوردتها مطولة في بحث (أصول أساطير الإسلام من الهاجادة) وفي آخر إصداراتي زودته بهوامش تشير إلى موضع الخرافة في كتاب بحار الأنوار الشيعي الجامع لتراثهم كذلك.
ولمداراة الفضيحة روى البعض القصة بأن محمدًا صادق على خرافة اليهود من الأول، روى مسلم:
[ 586 ] حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر
وروى البخاري:
6366 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
1372 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وروى أحمد:
24178 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيْهَا (1) يَهُودِيَّةٌ اسْتَوْهَبَتْهَا طِيبًا، فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: أَجَارَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِلْقَبْرِ عَذَابًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ " (2)
(1) في (ظ 2) و (ق) : علينا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وشَقيق: هو ابن سَلَمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأَجْدع. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/373، وابن راهوية (1418) ، وهناد في "الزهد" (348) ، والنسائي في "المجتبى" 4/105، وفي "الكبرى" (2193) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن راهوية (1415) ، والبخاري (6366) ، ومسلم (586) (125) ، والنسائي في "المجتبى" 4/105، وفي "الكبرى" (2194) ، والآجري في "الشريعة" ص359-360، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (2135) ، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (174) من طريق جريج، عن منصور، عن أبي وائل شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: دخلت عليَّ عجوزان من عُجُز يهود المدينة... فذكر نحوه، وفي آخره: فما رأيتُه بعدُ في صلاة إلا تعوَّذ من عذاب القبر.
25089 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ، فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بَابِي، فَقَالَتْ: أَطْعِمُونِي، أَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَتْ: فَلَمْ أَزَلْ أَحْبِسُهَا (1) حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ ؟ قَالَ: " وَمَا تَقُولُ ؟ " قُلْتُ: تَقُولُ: أَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا فِتْنَةُ الدَّجَّالِ: فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ، وَسَأُحَذِّرُكُمُوهُ تَحْذِيرًا لَمْ يُحَذِّرْهُ نَبِيٌّ أُمَّتَهُ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ . فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ: فَبِي تُفْتَنُونَ ، وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ، وَلَا مَشْعُوفٍ ، (2) ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ: فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ . وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ، أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا (1) ، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا، فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا، فَتُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ (2) بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، كُنْتَ عَلَى الشَّكِّ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُعَذَّبُ " . (3)
(1) في (ظ 8) : معسوفاً.
(2) في (ظ 8) : تحطم.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وذكوان: هو أبو عمرو مولى عائشة. وأخرجه ابن راهويه (1170) عن رَوْج بن عُبادة، وابنُ منده في "الإيمان" (1067) ، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (29) من طريق يحيى بن أبي بُكير، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به. وأورده المنذري فى "الترغيب والترهيب" 4/267-269، وقال: رواه أحمد بإسناد صحيح. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 3/48 لأحمد كذلك.
وسلف مختصراً بقصة اليهودية فقط برقم (24178) ، وفيه التعوذ من عذاب القبر فحسب.
وسلف حديث عائشة في الدجال برقم (24467) .
(24268) 24772- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : جَاءَتْنِي يَهُودِيَّةٌ تَسْأَلُنِي ، فَقَالَتْ : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنُعَذَّبُ فِي الْقُبُورِ ؟ قَالَ : عَائِذٌ بِاللَّهِ ، فَرَكِبَ مَرْكَبًا ، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَخَرَجْتُ ، فَكُنْتُ بَيْنَ الْحُجَرِ مَعَ النِّسْوَةِ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ ، فَأَتَى مُصَلاَّهُ ، فَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَقَامَ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ قَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ قَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ أَيْسَرَ مِنْ سُجُودِهِ الأَوَّلِ ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، فَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، قَالَتْ : فَسَمِعْتُهُ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
المسرحية سخيفة ولا يمكن أن يحضرها سوى جمهور لا يلاحظ حقيقة التناقضات.
25419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: " نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً بَعْدُ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأشعث بن سُليم: هو ابن الأسود ابن حنظلة، ويقال له: أشعث بن أبي الشعثاء، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (874) ، والنسائي في "المجتبى" 3/56، وفي "الكبرى" (1231) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1411) ، وابن راهويه (1476) ، والبخاري (1372) ، والبيهقي في "الاعتقاد والهداية" ص149، وفي "إثبات عذاب القبر" (175) و (176) من طرق عن شعبة، به. قال البخاري عقبه: زاد غندر: عذاب القبر حق. وأخرجه هنَّاد في "الزهد" (346) ، ومسلم (586) (126) ، والآجري في "الشريعة" ص 359، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (173) من طريق أبي الأحوص، عن أشعث، به. وسقط من مطبوع الآجري: عن أبيه، من الإسناد. وسلف من طريق شقمِق بن سلمة، عن مسروق، برقم (24178). وانظر (24301) .
25706 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ يَهُودِيَّةٌ فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَكَذَّبْتُهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ حَتَّى تَسْمَعَ أَصْوَاتَهُمُ الْبَهَائِمُ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن راهويه (1416) ، وهنَّاد في "الزُّهد" (347) ، عن وكيع، بهذا الإسناد. وسلف برقم (24178) .
يقول المثل المصري الشعبي: الكذب "مالوش رجلين" أو ليس له رجلان، وأضيف عليه: ولو كان له فهما عرجاوان كسيحان.
أين مكان أرواح الشهداء والمؤمنين بعد الموت في أجسادهم أم في جوف طير خضر، في الجنة أم على أبوابها أم في القبر
مفهوم الروح الخرافي والنعيم الوهمي كان الحافز الأكبر للتحريض على العنف والإرهاب والتعرض للقتل في خلال تلك الأعمال الهمجية، لكن الأحاديث تناقضت في مكان وشكل أرواح الشهداء بعد الموت، روى مسلم:
[ 1887 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أسباط وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله هو بن مسعود عن هذه الآية {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا
وروى أحمد:
2388 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللهُ لَنَا، لِئَلا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلا يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ " فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الْآيَاتِ عَلَى رَسُولِهِ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا} [آل عمران: 169].
حديث حسن، أبو الزبير المكي -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يسمع من ابن عباس، وبينهما في هذا الحديث سعيدُ بن جبير كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وهو في "سيرة ابن هشام" 3/126 عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/294-295، وهناد في "الزهد" (155) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (194) من طريقِ محمد بن فضيل، وابن أبي عاصم (195) من طريق إسماعيل بن عياش، والطبري 4/170-171 من طريق سلمة بن الفضل وإسماعيل بن عياش، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الجهاد" (62) عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير المكي وغيره، عن ابن عباس. وأخرجه أبو داود (2520) ، وبقي بن مخلد -كما في "التمهيد" 11/61-، وابن أبي عاصم (52) و (193) ، وأبو يعلى (2331) ، والآجري في الشريعة" ص 392-393، والحاكم 2/88 و297-298 والبيهقي في "السنن" 9/163، وفي "الدلائل" 3/304، وفي "الشعب" (4240) ، وفي "الأسماء والصفات" ص 364-365، وفي "البعث" (201) ، وفي "إثبات عذاب القبر" (145) ، والواحدي في "أسباب النزول" ص 85 من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وصححه الحاكم في الموضعين على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! مع أن محمد بن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا متابعةً. وأخرجه عبد بن حميد (679) عن يوسف بن بهلول، عن عبد الله بن إدريس، به. ولم يذكر فيه سعيد بن جبير! قال ابن كثير في "التفسير" 2/141 عن طريق عبد الله بن إدريس الذي فيه سعيد بن جبير: وهذا أثبت، وكذا رواه سفيان الثوري، عن سالم الآفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند مسلم (1887).
المقيل: المُقام وقت القائلة، وهو النوم نصف النهار. وينْكُلوا: يجْبُنوا.
27166 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: " أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَائِرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ "، وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: "نَسَمَةٌ تَعْلُقُ فِي ثَمَرَةٍ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ"
حديث صحيح دون لفظ: "الشهداء"، فقد تفرَّد به سفيان بنُ عيينة، كما عند أكثر الرواة عنه، لكن الحميدي (873) رواه عن سفيان بن عيينة، وقال: "إن نسمة المؤمن" على العموم، كسائر رواةِ هذا الحديث، كما سلف في الرواية (15776) ومكرراتها. ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (1641) عن ابن أبي عمر، والطبراني في "الكبير" 19/ (125) من طريق يعقوب بن حُميد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور (2560) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك يبلغُ به النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أنفس الشهداء..." ولم يقل: عن أبيه.
15776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ مُبَشِّرٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ شَاكٍ : اقْرَأْ عَلَى ابْنِي السَّلَامَ، تَعْنِي مُبَشِّرًا، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ، أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَتْ: صَدَقْتَ، فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "تفسيره" 1/139-140، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد في "المنتخب" (376) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (119) . وبنحوه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (123) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وأخرج ابن ماجه (1449) ، وأبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث" 3/1218، والطبراني في "الكبير" 19/ (122) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (226) من طريق محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: لما حضرت كعباً الوفاةُ، أتته أم بشر بنت البراء بن معرور، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت فلاناً فاقرأ عليه مني السلام، قال: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك، قالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن أرواح المؤمنين في طير خضر، تعلق بشجر الجنة" قال: بلى. قالت: فهو ذاك. واللفظ لابن ماجه، وهذا إسناد ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم إنه خالف من هو أقوى منه، إذ جعل المرفوع من حديث أم بشر، بخلاف رواية عبد الرزاق. وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة أم بشر عن أبي نعيم قوله: اختلف أصحاب ابن اسحاق عن الزهري، عنه، فمنهم من قال: أم بشر، ومنهم من قال أم مبشر. قلنا: وبلفظ ابن ماجه أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/329، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد تحرف في المطبوع منه كعب بن مالك إلى سعد بن مالك، والحديث ليس من شرط الهيثمي في "زوائده". وسيأتي بالأرقام (15777) و (15778) و (15780) و (15787) و (15792) و6/386 (الطبعة الميمنية) .
قال السندي: قوله: شاك: مريض. قوله: اقرأ: أي إذا مت. قوله: "إنما نسمة المسلم"، بفتحتين: الروح. وظاهر هذا الحديث العموم، وقد جاء الحديث في الشهيد. قلنا: سيأتي برقم (27236).
15780 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ يَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (223) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وحتى لو قلنا برواية نسمة المؤمن، فيدخل في عمومها ومن باب الأولى حسب العقلية الإسلامية الشهداء (الإرهابيين الجهاديين المعتدين الآثمين في معظمهم) كذلك.
وروى أحمد ما يلمح للصعود إلى السماء أو الجنة الخرافية:
(20076) 20336- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ ، وَتَرْكَ ثَلاَثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ عِيَالاً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ ، فَاقْضِ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. (5/7)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك أبي جعفر، فلم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وذكره. ابن حبان في "الثقات". أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه المزي في ترجمة سعد بن الأطول من "تهذيب الكمال" 10/251 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 7/57، وابن ماجه (2433) ، والبيهقي 10/142 من طريق عفان بن مسلم، به. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة"1/255-256، وابن حبان في "الثقات" 3/152 من طريق عبد الأعلى بن حماد، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/236 من طريق حجاج بن منهال، و237 من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به.وانظر ما بعده، وما سلف برقم (17227). وفي باب حبس الميت بدَيْنه حديث أبي هريرة، سلف برقم (9679) ، وهو حديث صحيح، وانظر تتمة شواهده هناك.
20077 - حَدَّثَنَا عفَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
إسناده صحيح، وحماد بن سلمة سمع الجريري- وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط، وإبهام الصحابي لا يَضر، ويحتمل أن يكون سعد بن الأطول نفسه. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/45 عن عبد الأعلى بن حماد، والبيهقي 10/142 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقالا: إلا أنه لم يُسَمَّ كم تَرَكَ.
17227 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، قَالَ: مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فَاذْهَبْ، فَاقْضِ عَنْهُ ". قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَقَضَيْتُ عَنْهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَةً تَدَّعِي دِينَارَيْنِ، وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ . قَالَ: " أَعْطِهَا، فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ "
حديث صحيح، عبد الملك أبو جعفر- وإن يكن مجهولاً- تابعه سعيد ابن إياس الجريري في الرواية الآتية 5/7، وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، لكن صحابي الحديث لم يخرج له سوى ابن ماجه. أبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قُطَعة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/45، والدولابي في "الكنى" 1/135، والطبراني في "الكبير" (5466) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (305) ، وأبو يعلى (1510) ، والطبراني في "الكبير" (5466) ، والبيهقي في "السنن" 10/142، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/337 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسيأتي 5/7. وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيرد 5/11.
قال السندي: قوله: محبوس، أي: عن دخول الجنة.
(20124) 20385- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ مُحْتَبَسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ. (5/11)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن شكَك أبو حاتم في "المراسيل" (594) في سماع الشعبي- وهو عامر بن شَراحيل- من سمرة، فقال: لا أدري سمع الشعبيُّ من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجلاً. وبيَّن في "الجرح والتعديل" 6/323 أنه سِمعان بن مُشنَج، وهو صدوق، وسيأتي الحديث من رواية الشعبي عنه برقم (20231) و (20233) و (20234) ، وأما سماع الشعبي من سمرة فمحتملٌ جداً، فقد وُلِدَ الشعبي في حدود سنة عشرين، بينما توفي سمرة سنة ثمان وخمسين. وقد جاء تصريحه بالسماع منه في "مسند الطيالسي" (891) فقط، فيكون ذِكْر سمعان فيه من المزيد في متصل الأسانيد، والله تعالى أعلم. وعلى كل فللحديث شواهدُ تشدُه وتقوَّيه. وأخرجه الحاكم 2/25، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5545) من طريق جعفر بن عون، والطبراني في "الكبير" (6754) ، والحاكم 2/25 من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3070) من طريق العلاء بن عبد الكريم، عن الشعبي، به. وسيأتي من طريق إسماعيل بن أبي خالد برقم (20157) و (20222) ، ومن طريق فراس بن يحيى برقم (20232) ، كلاهما عن الشعبي. ورواه مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن جابرِ مثله. أخرجه البزار (1339- كشف الأستار) . ومجالد ضعيف، والراوي عنه- وهو عبد الرحمن ابن مَغْراء- مختلف فيه. ويشهد للحديث حديثُ ابن عباس عند البزار (1338) ، والطبراني في "الكبير" (12316) . وفيه حِبّان بن علي، وهو ضعيف. وانظر أحاديث الباب عند حديث سعد بن الأطْوَل فيما سلف برقم (20076) .
9679 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ".
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن أبي سلمة: وهو عمَر، حسن الحديث في المتابعات والشواهد. أبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الدارمي (2591) ، والبيهقي 6/76 من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواه أيضا هكذا وكيع وأبو نعيم عن سفيان، سيأتي حديثهما عند المصنف برقم (10156) ، وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، فأسقط منه أبا سلمة، وسيأتي حديثه برقم (10157) ، والصواب رواية الجماعة عن سفيان. وأخرجه الشافعي 2/190، وابن ماجه (2413) ، والترمذي (1079) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/14-15، والبغوي (2147) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به. وحسنه الترمذي والبغوي. ورواه زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، فأسقط منه عمر بن أبي سلمة، وسيأتي حديثه برقم (10599) ، ورجح الترمذي رواية إبراهيم بن سعد على رواية زكريا. وأخرجه ابن حبان (3061) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وإسناده صحيح. وفي الباب عن سمرة، سيأتي 5/20. وعن ثوبان، سيأتي 5/276. ولا بأس بهما.
وروى البخاري ما يمكن بالاستدلال الميثولوجي فهم نفس الأمر منه:
7029- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَذلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلَاءِ فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلَانِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ
لكن على النقيض توجد رواية مناقضة مختلفة عن مكان وشكل أرواح الشهداء، فهم في الرواية التالية على نهر خارج من الجنة على بابها، وليسوا تحت العرش لإله متجسد بصورة بشرية ولا يدخلون ويخرجون من الجنة كما شاؤوا، وهم في أشكالهم البشرية وليسوا طيورًا وعصافير، روى أحمد:
2390- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ ، نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ ، فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا.
إسناده حسن، ابن إسحاق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "سيرة ابن هشام" 3/126 عن ابن إسحاق، وقال ابن كثير في "التفسير" 2/142: وهو إسناد جيد. وأخرجه ابن حبان (4658) عن أبي يعلى، عن أبي خيثمة، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/290، وهناد في "الزهد" (166) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (199) ، وعبد بن حميد (721) ، وابن جرير الطبري 2/40 و4/171 و171-172 و172، والطبراني في "الكبير" (10825) ، وفي "الأوسط" (123) ، والحاكم 2/74، والبيهقي في "الشعب" (4241) ، وفي "إثبات عذاب القبر" (78) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!
قوله: "على بارق نهر الجنة"، قال السندي: لعل المرادَ به الموضع الذي يبرق منه النهرُ الذي بباب الجنة ويظه
وقالت روايات أخرى أن كل الأموات لهم حياة غامضة ما بصورة فوق طبيعية مضحكة في القبور، رغم تحلل أنسجتهم وتفسخ عظامهم
روى البخاري:
1374 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا * قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.
1338 - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ
وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ
مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا
الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ
أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ
النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ
أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ
فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا
الثَّقَلَيْنِ
وروى مسلم:
[ 2870 ] حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون
[ 2872 ] حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا
ومما روى أحمد:
(18534) 18733- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ ، وَلَمَّا يُلْحَدْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ , قَالَ : فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا ، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ قَالَ : فَيَصْعَدُونَ بِهَا ، فَلاَ يَمُرُّونَ ، يَعْنِي بِهَا ، عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، إِلاَّ قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْضِ ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى , قَالَ : فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللَّهُ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : دِينِيَ الإِسْلاَمُ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِي ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ , قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا ، وَطِيبِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ . قَالَ : وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ ، حَسَنُ الثِّيَابِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، وَمَالِي . قَالَ : وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ , قَالَ : فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ ، فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا ، فَلاَ يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلأٍَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، إِلاَّ قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40]، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الأَرْضِ السُّفْلَى ، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا . ثُمَّ قَرَأَ : {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ ، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31]، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ ، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا ، وَسَمُومِهَا ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ ، قَبِيحُ الثِّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّاعَةَ. (4/287).
إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران ، وزاذان : هو أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي، مولاهم. وأخرجه بتمامه ومختصراً: ابن أبي شيبة 3/310 و374 و380-382، و10/194، وهناد في "الزهد" (339) ، والمروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (1219) ، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص29، وأبو داود (4753) ، والطبري في "التفسير" (20764) ، وفي "تهذيب الآثار" (721) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص119، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" 2/459- والآجري في "الشريعة" ص367-370 و370، وابن منده في "الإيمان" (1064) ، والحاكم في "المستدرك" 1/37-38، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (2140) ، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (21) (44) ، وفي "شعب الإيمان" (395) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. قال البيهقي في "الشعب": هذا حديث صحيح الإسناد، وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء، وكذلك رواه عدّة عن الأعمش، وعن المنهال ابن عمرو، والمنهالُ بنُ عمرو: هو الأسدي، مولاهم، الكوفي، أخرج عنه البخاري ما تفرَد به، وزاذان أخرج عنه مسلم، وهو ثابت على رسم الجماعة. ورُوي هذا الحديث عن جابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم. قلنا: وقد وقع في مطبوع ابن أبي شيبة ص 374: حدثنا أبو معاوية عن ابن نمير، وهو خطأ، صوابه: وابن نمير. وأخرجه الطيالسي (753) ، وأبو داود (3212) و (4753) ، والطبري في "التفسير" (20763) و (20765) و (20780) و (20787) ، وفي "تهذيب الآثار" (718) و (720) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص119، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" 2/459- والحاكم في "المستدرك" 1/38 و39، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (20) و (21) من طرق عن الأعمش، به. زاد جرير عن الأعمش، عند أبي داود (4753) : "ثم يقيض له أعمى أبكم، معه مرزبة من حديد، لو ضُرب بها جبل، لصار تراباً" وسترد هذه الزيادة ضمن سياق الرواية (18614). وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 4/78، وابن ماجه (1549) من طريق عمرو بن قيس، عن المنهال، به. وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (723) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (396) من طريق عيسى بن المسيب، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، به. وفيه ذكر اسم الملكين: منكر ونكير. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (5221) وقال: حديث حسن، رواتُه محتج بهم في الصحيح. قال ابن حزم في "المحلّى" 1/22: لم يروِ أحد أن في عذاب القبر ردَ الروح إلى الجسد إلا المنهال بن عمرو، وليس بالقوي، فتعقبه ابن القيم في "الروح" ص76 بقوله: هذا من مجازفته، وقال: الحديثُ صحيحٌ لا شكَّ فيه. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/49-50 وقال: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف مختصراً برقم (18482) ، وهو الذي أشار إليه الهيثمي. وسيرد بالأرقام (18535) و (18536) و (18614) و (18615) و (18625). وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8769).
قال السندي: قوله: ولما يُلحد، على بناء المفعول، مجزوم بلمّا النافية. ينكت، أي: يضرب الأرض بطرفه، وهذا يفعله المتفكر المهموم. كما تسيلُ القَطْرة، أي: تخرج بسهولة. فيجعلوها في ذلك... يدل على أن الروح يكفن ويحنط، كالجسد. فيُشيّعه، بالتشديد، أي: تبعه، تكريماً له. أنْ صدق عبدي. "أن" تفسيرية، أو مصدرية، بتقدير الباء، أي: نادى بأن صدق، أو بتقدير اللام، أي: لأجل أنْ صدق في الدنيا أو فيما قال في الحال أفرشوه. فأفرشوه: هو بهمزة قطع، أي: اجعلوا له فراشاً من فُرُش الجنة. وألبسوه: يؤيد ما قيل: إن الميت يُلبَس غيرَ الكفن، وعدم الظهور عند أعيننا لا يضرُّ في ذلك، كما لا يضر عدمُ رؤية أحدنا جبريلَ عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حضوره عنده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فيأتيه من رَوْحها، أي: ما لا يوصف كُنهه، فأبهم لذلك، ويحتمل أن تكون "من" تبعيضية، أو زائدة، عند من جوّز. المُسُوح، بضمتين، جمع مِسح، بكسر الميم: كساء معروف، وقال النووي: هو ثوب من الشعر غليظ معروف. السَّفود؛ ضبط بفتح السين، وتشديد الفاء: حديدة يُشوى بها اللحم. ثم قرأ: (ومن يشرك ...) الظاهر- والله تعالى أعلم- أن ليس المراد أن هذه الآية بيانٌ لجزائه، بل المراد أن الآية بيانٌ لقبح الشرك، وبُعدِه عن العقول، فإذا كان عملُ الكافر هذا، والجزاء يكون من جنس العمل، فجزاؤه ذاك. هاه هاه: كلمة يقولها المتحير في الكلام. أنْ كذب، أي: فيما قال: لا أدري، لأن دينَ الله ونبوَة رسوله كان ظاهراً، ويحتمل أن المراد الكذبُ في الدنيا كما سبق في عديله، ولم يقل: عبدي، إهانة له، وقد قال تعالى: (وأن الكافرين لا مولى لهم) [محمد:11] .
وذكرت في بحث (أصول أساطير الإسلام من الهاجادة) وبحث (أصول أساطير الإسلام من الأبوكريفا المسيحية) معظم أحاديث أساطير عذاب القبر، وذكرت منها في كتابي هذا طرفًا صالحًا في باب (اللامنطقية) وربما في بعض باب (الخرافات والخزعبلات).
هل الدجال الخرافي سيولد كإنسان عادي، أم هو شيطان قديم
روى مسلم:
[ 2927 ] حدثنا محمد بن المثني حدثنا سالم بن نوح أخبرني الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا بن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أن أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قال قلت له تبا لك سائر اليوم
على العكس روى مسلم حديث خرافة تميم الداري التي نقلها عنه محمد، على أن الدجال شيطان أو كائن قديم مكبل في كهف في جزيرة مهجورة مجهولة:
[ 2942 ] حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان حدثنا بن بريدة حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني فقالت نكحت بن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت فقال انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فأني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى بن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بنى فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لم جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عنى إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورواه احمد27101 و27325 و27331 و27350
وروى البخاري:
6173 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ
رواه أحمد 27100
ويبدو أنها مستمدة من سفر رؤيا برثولماوس الأبوكريفي، وفيها يدخل برثولماوس بعون المسيح إلى هاوية الجحيم ليقابل الشيطان الكبير وهو مكبل في أغلاله. راجع بحث (أصول أساطير الإسلام من الأبوكريفا المسيحية).
ولا أعتقد أنه يصح للسلامة النفسية والعقلية أن يعتقد شخص راشد عاقل بخرافات وقصص أطفال كالجساسة المغطاة كلها بشعر والدجال المقيد في جزيرة وكل هذه الخرافات المضحكة.
مدة مكوث المسيح عندما يأتي مرة أخرى حسب الخرافة، سبع سنين أم أربعين سنة
روى أحمد:
9270 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَإنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ، لَا تَضُرُّهُمْ، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ"
حديث صحيح، عبد الرحمن بن آدم -وهو مولى أم بُرثُن- صدوق حسن الحديث، روى له مسلم حديثاً واحداً متابعةً وأبو داود، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، إلا أن قتادة مدلس وقد عنعن، وذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" (633) عن أبيه، عن إسحاق بن منصور، عن ابن معين أنه قال: لم يسمع قتادة من عبد الرحمن مولى أم بُرثُن. فعلى هذا يكون الإسناد منقطعاً، ومع ذلك فقد صححه الحافظ ابن حجري في "الفتح" 6/493، وقال الحافظ ابن كثير في "نهاية البداية" 1/188: هذا إسناد جيد قوي! وأخرجه الحاكم 2/595 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (4324) ، وابن حبان (6821) من طريق هدبة بن خالد، عن همام بن يحيى، به. ورواية أبي داود مختصرة. وأخرجه عبد الرزاق (20845) وعنه ابن راهويه (44) عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة. والرجل المجهول هو عبد الرحمن بن آدم نفسه، فالحديث لا يحفظ عن أبي هريرة إلا من طريقه. وسيأتي برقم (9632) و (9633) و (9634) . وقوله: "الأنبياء إخوة لعَلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولي الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي"، سلف نحوه برقم (7529) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وذكرنا هناك بقية طرقه في "المسند". وقصة نزول عيسى ابن مريم وكسره الصليب، وقتله الخنزير، ووضعه الجزية سلفت برقم (7269) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وأحلنا هناك إلى بقية طرقه. وقوله: "ثم تقع الأمنة على الأرض... الخ"، سيأتي من طريق آخر برقم (10261) بسند حسن في الشواهد. ويشهد لما وقع في هذا الحديث من أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة حديث عائشة الذي سيأتي في مسندها 6/75، وصححه ابن حبان (6822) ، وإسناده قوي، وأما ما وقع في "صحيح مسلم" (2940) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن مدة مكث عيسى عليه السلام تكون سبع سنين، ففي إسناده يعقوب بن عاصم بن عروة، لم يوثقه غير ابن حبان، وهو رجل غير مشهور، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، أي: عند المتابعة والا فهو لين، ولم يتابعه على هذا أحد فيما نعلم، والله تعالى أعلم.
قوله: "المربوع": هو المعتدل القامة. "ثوبان ممصران"، أي: فيهما صُفْرة.
قارن مع مسلم:
[ 2940 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم { وقفوهم إنهم مسؤلون } قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذاك يوم { يجعل الولدان شيبا } وذلك { يوم يكشف عن ساق }
تناقض في خرافة نبوءة هدم الكعبة على يد الحبشة في المستقبل
روى أحمد:
11217 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ، وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد بن عمرو الكلبي، فمن رجال مسلم، وهو ثقة، أبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن خزيمة (2507) ، والحاكم في "المستدرك" 4/453، وأبو نعيم في "الحلية" 9/16 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري (1593) من طريق حجاج بن حجاج، وعبد بن حميد في "المنتخب" (941) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به. وعند بن حميد زيادة: "ويغرسون النخل" ، وسقط من مطبوع "المنتخب" اسم عبد الله بن أبي عتبة. وسيأتي بالأرقام (11219) و (11455) و (11617).
قال السندي: قوله: "ليُحجن" على بناء المفعول، بفتح اللام المؤكدة، والنون الثقيلة وجعْلُه بكسر اللام على أنه أمر لأمته -لبيان أن خروجهم لا يُسقط الحج عن الناس- بعيد. قلنا: قال البخاري بإثر رواية الحديث: "وقال عبد الرحمن، عن شعبة: لا تقوم الساعة حتى لا يُحج البيت" والأول أكثر. فقال الحافظ في "الفتح" 3/455: أي: لاتفاق من تقدم ذكره -يعني من رواة حديثنا هذا- على هذا اللفظ، وانفراد شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعد ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة، ويظهر -والله أعلم- أن المراد بقوله: "ليحجن البيت" ، أي: مكان البيت، لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك.
وعلى النقيض روى البخاري:
1593 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ
وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ * تَابَعَهُ أَبَانُ
وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لَا
تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ سَمِعَ
قَتَادَةُ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ أَبَا سَعِيدٍ
وروى أحمد:
(7910) 7897- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لاَ يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. (2/291).
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ سعيد بن سمعان، فقد روى له البخاري في "القراءة خلف الإِمام" وأصحابُ السنن غيرَ ابن ماجه، وهو ثقة. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/52-53 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2911) عن علي بن الجعد، والحاكم في "المستدرك" 4/452-453 من طريق أسد بن موسى، والطيالسي (2373) ، ثلاثتهم (ابن الجعد وأسد بن موسى والطيالسي) عن ابن أبي ذئب، به. وسيأتي برقم (8114) و (8351) و (8619) .
(8114) 8099- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لاَ يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، هُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. (2/312).
وروى الحاكم في المستدرك:
8397 - حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ح وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة قال : سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أوقفه أبو داود عن شعبة
قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم
وروى أبو يعلى في مسنده:
991 - حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى عن شعبة حدثني قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد حياء من العذراء في خدرها
وقال : لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت
إسناده صحيح
وروى مسلم:
[ 2909 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة
وروى البخاري:
1595 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا
1596 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ
يوجد تناقض هنا، لأنه لو افترضنا وفق سياق الخرافات الإسلامية أن الحبشة سيخربون الكعبة فيجب أن يكون هذا قبل عصر يأجوج ومأجوج وانتصار المسلمين على كل الأمم حسب أساطيرهم، بظهور المهدي المنتظر، وإذا أخذنا بحديث أنه لن يعمر بعدها أبدًا فيكون التناقض ثابتًا بالتالي.
يهود أصبهان يتبعون الدجال
روى مسلم:
[ 2944 ] حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة
وروى أحمد:
(24467) 24971- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لاَحِقٍ ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ لِي : مَا يُبْكِيكِ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرْتُ الدَّجَّالَ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَخْرُجِ الدَّجَّالُ وَأَنَا حَيٌّ كَفَيْتُكُمُوهُ ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدِي ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِي يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ فَيَنْزِلَ نَاحِيَتَهَا ، وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكَانِ ، فَيَخْرُجَ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا حَتَّى الشَّامِ مَدِينَةٍ بِفِلَسْطِينَ بِبَابِ لُدٍّ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مَرَّةً : حَتَّى يَأْتِيَ فِلَسْطِينَ بَابَ لُدٍّ ، فَيَنْزِلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقْتُلَهُ ، ثُمَّ يَمْكُثَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِمَامًا عَدْلاً ، وَحَكَمًا مُقْسِطًا.
إسناده حسن ، الحضرمي بن لاحق ، روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقد فرق أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وابن حبان بينه وبين حضرمي اليمامي الذي روى عنه سليمان التيمي ، وهو مجهول وخالفهم أبو حاتم وعدهما واحدا ، وقال الحافظ في "التهذيب" : والذي يظهر لي أنهما اثنان . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود ، وهو الطيالسي فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 15 / 134 عن الحسن بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في "المجمع" 7 / 338 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، غير الحضرمي بن لاحق ، وهو ثقة. وقوله : "إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه" له شاهد من حديث النواس ابن سمعان ، سلف برقم (17629) ، وإسناده صحيح. وقوله : "فإن ربكم ليس بأعور" له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ، سلف برقم (1526) وهو صحيح . وقوله : "إنه يخرج في يهودية أصبهان" له شاهد من حديث أنس ، سلف برقم (13344). وقوله : "على كل نقب منها ملكان" له شاهد من حديث أبي هريرة ، سلف برقم (8373). وفي باب نزول عيسى ، عن النواس بن سمعان ، سلف برقم (17629)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب ، وانظر حديث أبي هريرة (9270) .
تصور صعب ومستحيل، المسلمون طوال عصور طوال اضطهدوا اليهود حتى اضطروهم للهجرة خارج أوطانهم الإسلامية والعربية، خاصة بعد نشوء دولة إسرائيل في فلسطين، بالتالي حتى اليهود الكارهون لإسرائيل اضطروا بعد عنف الاضطهادات والتشكيك في وطنيتهم إلى الهجرة إما إلى دول غربية كفرانس وبلجيكا وأمِرِكا وغيرها، أو إلى إسرائيل، ولا يبلغ عدد اليهود في إيران_إن كان ما يزال هناك أيٌّ منهم_ولا حتى خمسة آلاف على الأغلب وربما ولا حتى بضع مئات ولا عشرات. وكما ذكر ابن المقفع في ترجمته لمقالة وضعتها في كتاب (أصول أساطير الإسلام من الأبوكريفا المسيحية) فيرجع أصل أسطورة خروج الدجال من أصفهان في إيران إلى حدث تاريخي هو:
من الواضح لي أن واضعي هذه الأحادیث قد استغلوا وجود تقالید مسیحیة تصف الدجال باليهودي خلال حركة أبو عیسى إسحق بن یعقوب الأصبهاني ، وهو يهودي خرج على بني أمية في عهد عبد الملك بن مروان (685-705م) في أصفهان في جماعة من قومه مدعیا بأنه المسیح المنتظر (انظر الملل والنحل للشهرستاني.(
رجل من قحطان!
وادعى البعض أن اليمنيين سيحكمون العرب بدلًا من قريش بني عدنان، وينزعون منهم المُلك، روى البخاري:
7117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ
روى الحديثين مسلم 2910 و2911 وأحمد 9405 و16852
7139 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ
وروى أحمد:
16827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ الْمَقْرَائِيُّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ، عَنْ ذِي مِخْمَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرَ، فَنَزَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشٍ " وَ سَ يَ عُ ودُ إِ لَ يْ هِ مْ "، وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي مُقَطَّعًا، وَحَيْثُ حَدَّثَنَا بِهِ تَكَلَّمَ عَلَى الِاسْتِوَاءِ "
إسناده جيد، أبو حيّ: وهو شداد بن حي المؤذن الحمصي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العِجْلي، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وجوَّد إسناده في "الفتح" 13/116، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بن سعد المقرائي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة، وغير صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/264، وابن أبي عاصم في "السنة" (1115) ، والطبراني في "الكبير" (4227) ، وفي "مسند الشاميين" (1057) من طريق الحكم بن نافع أبي اليمان، عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد، وليس عند ابن أبي عاصم والطبراني: وسيعود إليهم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/193، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار الحروف، ورجاله كلهم ثقات. وانظر حديث معاوية بن أبي سفيان الآتي برقم (16852) .
قال السندي: قوله: "كان هذا الأمر"، أي: الرياسة العامة. قوله: تكلَّم على الاستواء: بأن قال: وسيعود إليهم.
الملاحظ أن أحد الرواة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص من البيت الأموي القرشي نفسه كان يتعمد رواية الحديث لأنه لم يكن كرجل متدين صالح يحب أفعال قومه جدًّا ويراهم ظالمين فكان يحب ترديد أحاديث الأيديولوجي المضادة لقريش ولبني أمية. ولدينا هنا صحابيان يكذب أحدهما الآخر كما ترى. ونلاحظ أن أحمد في إحدى رواياته قطَّع حروفًا من الحديث لسبب غير مفهوم، لعله كان يخاف أن تقع مخطوطاته بيد العباسيين وهم قد اضطهدوه في مسألة خلق القرآن لأن الخليفة كان من المعتزلة كما نعلم. وحساب الحروف المقطعة قد يختلف عن الكلمة المكتوبة فله أن يقول أنه لم يكتب ولا يكون كاذبًا ومن الممكن قراءتها مثلًا: وسيعُ وُدٍّ إليهم، فهذه وسيلة تهرب من سلطة غاشمة. ولم تتحقق هذه النبوءة تاريخيًّا ولو لم يحكم العرب قحطاني، واندثرت الأنساب القديمة اليوم. وهذا الحديث مناقض تمامًا لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى مسلم:
[ 1820 ] وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان
ورواه أحمد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك:
4832 - حدثنا معاذ، حدثنا عاصم بن محمد، سمعت أبي يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان " قال: وحرك إصبعيه يلويهما هكذا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وعاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/171، وابن أبي عاصم في "السنة" (1122) ، وابن حبان (6266) ، وأبو يعلى (5589) من طريق معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1956) ، والبخاري (3501) و (7140) ، ومسلم (1820) (4) ، وابن حبان (6655) ، والبيهقي في "السنن" 8/141، وفي "شعب الإيمان" (7351) ، وفي "الدلائل 6/520، والبغوي في "شرح السنة" (3848) من طرق، عن عاصم، به. وسيأتي برقم (5677) و (6121) .
وروى أحمد:
17808 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَتَخَوَّلُنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ قُرَيْشٌ، لَيَضَعَنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ سِوَاهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ، وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير خبيب بن الزبير وهو ابن مُشْكان الهلالي- فقد روى له الترمذي وأبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة. وأخرجه المزي في ترجمة حبيب بن الزبير من "التهذيب" 5/372-373 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1111) عن محمد بن المثنى، والخطيب في "تاريخه" 10/63 من طريق أبي بكر بن أبي الأسود، كلاهما عن غُندَر محمد بن جعفر، به. وأخرجه الترمذي (2227) من طريق خالد بن الحارث، وابن أبي عاصم (1110) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وفي الباب عن سهل بن سعد عند الطبراني في "الكبير" 6/ (5841) . وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (790) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "يتخوَّلنا" أي: يتعهَّدنا ويراعي حالنا بالعلم وغيره. وقوله: "لئن لم تنته قريش" كأنه يشير إلى النزاع الذي وقع بينها على الخلافة.
من أين يأتي الناس يوم القيامة بالدواب
روى البخاري:
6522 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا
وروى مسلم:
[ 2861 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا أحمد بن إسحاق ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز قالا جميعا حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا
وروى أحمد:
21456 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: قَامَ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا بَنِي غِفَارٍ، قُولُوا: وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ حَدَّثَنِي: "أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ" فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: هَذَانِ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا، فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ؟ قَالَ: "يُلْقِي اللهَ الْآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لَا يَبْقَى ظَهْرٌ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ الْمُعْجِبَةُ، فَيُعْطِيهَا بِالشَّارِفِ ذَاتِ الْقَتَبِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا".
إسناده قوي، الوليد بن جميع -وهو الوليد بن عبد الله بن جميع- روى له مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه البزار في "مسنده" (3891) ، والنسائي 4/116-117، والطبراني في "الصغير" (1084) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/312، والحاكم 4/564 من طرق عن الوليد بن جميع، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (6522) ، ومسلم (2861) . وسلف نحوه من وجه آخر عن أبي هريرة عند المصنف برقم (8647). وآخر عن معاوية بن حَيْدة، سلف برقم (20031).
الآفة، أي: آفة الموت. والظَّهْر: المراد به ما يحمل الناسَ من الدوابِّ. والشارف ذات القَتَب، أي: الناقة العظيمة عليها رَحْلُها.
20031 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: " هَاهُنَا " . وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ . قَالَ: " إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ
إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (2192) و (2424) و (3143) ، والطبراني 19/ (976) ، والحاكم 4/564 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقرن الحاكمُ بيزيد عليَّ بن عاصم، وزاد الطبراني قوله: "مفدمة أفواهكم بالفدام، وإن أول ما يبدأ من أحدكم فخذه". وأخرجه ابن أبي شيبة 13/250، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/288 و296، والطبراني 19/ (974) و (975) و (977) ، والحاكم 4/564 من طرق عن بهز بن حكيم، به- واقتصر يعقوب في الموضع الأول على قول معاوية: يا رسول الله خِرْ لي. فأومأ بيده نحو الشام. وسيأتي برقم (20050) عن يحيى بن سعيد عن بهز. وسلف ضمن حديث برقم (20011) .
تتناقض هذه الأسطورة مع قول القرآن {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68)} الزمر، فمن أين سيكون للناس دواب وأملاك وطبعًا لا يذكر الحديث السيارات المكيانيكية Cars, Automobiles لأن النص ابن زمنه وليس له قدرة على تخطيه وإلا لكانت النبوات حقيقة على الأغلب وليس خرافات وجهل. الحديث يفترض استمرارية الحياة بمظاهرها كملكية الحيوانات وظاهرة الحياة بتعرضها للآفات ونفوق الحيوانات، بل ويفترض حتى استمرار الشراء والبيع وملكيات الأراضي، تخيل لو بطريقة كوميدية ابتُعِث كل الموتى، لن تكون هناك أي أملاك ومُلكيّات لأن الموتى سينازعون موتى آخرين بعدهم وقبلهم على نفس الأراضي التي عاش الجميع فيها وقتًا ما، بافتراض خرافي ستجد مصريًّا قديمًا يتجادل مع قبط وعرب ومصريين مسلمين من نسل العرب والمصريين القدماء على نفس الأرض، وهكذا الحال مع كل دولة وأرض. ويغفل الحديث عن أن القرآن يدعي أنه سيحدث انقطاع للحياة ثم بعث، وليس بعث للموتى مع وجود أواخر الأحياء دون أن يموتوا.
أما أسطورة أن أرض الحشر هي الشام وبالأحرى القدس وفلسطين فمصدره يهودي من ثقافة اليهود الهاجادية وتقديسهم لها كما ذكرت بآخر إصدارة لبحث الهاجادة، وتوجد أسطوة عن حشر النار للناس إلى هناك وهذه مصدرها أبوكريفي مسيحي كما كتبت في (أصول أساطير الإسلام من الأبوكريفا المسيحية).
نار من حضر موت أم قعر عدن
روى أحمد:
4536 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ بِحَضْرَمَوْتَ فَتَسُوقُ النَّاسَ " . قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا ؟، قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد - وهو ابن مسلم الدمشقي -، ويحيى بن أبي كثير صرحا بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسهما. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " 2/303، وأبو يعلى (5551) ، وابن حبان (7305) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/302-303 من طريق يحيى بن حمزه، والبغوي في "شرح السنة" (4007) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما، عن الأوزاعي، به. وأخرجه ابن طهمان فى "مشيخته" (201) عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن يحيي بن أبي كثير به. وأورده الهيثمي فى "المجمع" 10/61 وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. قلنا : فاته أن ينسبه لأحمد وقد رواه الترمذي أيضا كما سنذكر فى تخريج الرواية (5376) ومن ثم فليس من شرطه. وسيأتي بالأرقام (5146) و (5376) و (5738) و (6002). وأخرجه ابن أبي شيبة 15/78 عن أبي عامر العقدي، وفى الباب عن حذيفة ابن أسيد عند مسلم (2901) (40) ، سيرد 4/6، 7.
وعلى النقيض قالت رواية أخرى أنها ستخرج من قعر عدن، روى مسلم:
[ 2901 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وقال الآخر وريح تلقى الناس في البحر
ورواه أحمد:
(16143) 16242- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُرْفَةٍ ، وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ ، قَالَ : فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا تَذْكُرُونَ ؟ قَالُوا : السَّاعَةَ ، قَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَالدُّخَانُ ، وَالدَّجَّالُ ، وَالدَّابَّةُ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تُرَحِّلُ النَّاسَ ، فَقَالَ شُعْبَةُ : سَمِعْتُهُ ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ : تَنْزِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا. (4/7)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فإنه لم يخرج له سوى مسلم، لكن اختلف في رفعه ووقفه. وأخرجه بتمامه مسلم (2901) (41) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً (2901) (40) ، والترمذي (2183) ، وابن حبان (6791) ، والطبراني في "الكبير" (3028) من طرق عن شعبة، به. وقوله: قال شعبة: وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي الطفيل، عن أبي سريحة، ولم يرفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: الرجل الذي روى عنه شعبة هو عبد العزيز بن رُفَيعْ، كما جاء مصرَحاً به عند مسلم وابن حبان، وقد وقفه، ورجح الدارقطني وقفه في "التتبع" ص258، فقال بعد ذكر رواية فرات بن القزاز المرفوعة: وهذا لم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل من وجه يصح مثله، ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة عن أبي الطفيل موقوفًا، وأما النووي، فرجح رواية الرفع، فقال: في "شرح مسلم" بعد أن نقل كلام الدارقطني: وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال، ولا يقدح هذا في الحديث فإن فرات بن القزاز (في "شرح مسلم": عبد العزيز بن رفيع وهو خطأ، فإن راوي الرفع فرات وليس عبد العزيز بن رفيع) . حافظ متفق على توثيقه فزيادته مقبولة. وقد سلف برقم (16141) .
قال السندي: قوله: في غرفة، بضم غين معجمة: العليَّة.
خرافة ليلة القدر
من ضمن الآمال الوهمية المعطاة للبؤساء والفقراء
روى البخاري:
35 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
49 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ
813 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ
2015 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
2016 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ
2021 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى
2022 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ فِي الْعَشْرِ هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ * قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ
2023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
وانظر مسلم 1165 و1166
ويبدو أن الهدف من هذه الخرافة وعدم ذكر يوم معين يكون مخصصًا لهذه الخرافة هو إلهاء العامة من الشعوب عن المطالبة بحقوقهم بالالتهاء والانشغال بهذه الآمال الوهمية والخزعبلات، لذلك اختلفت الأحاديث في تحديد ذلك اليوم الخرافي. وبعض الأحاديث مصرة على أنه يوم عرفوه بعينه، مثلا 27 رمضان، على أساس أوصاف تنطبق على كل أوقات الفجر في معظم أيام السنة!
رواية بأنها يوم 27 رمضان
روى مسلم:
[ 762 ] حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها
وروى أحمد:
21193 - حدثنا سفيان، قال: سمعته من عبدة، وعاصم، عن زر، قال: سألت أبيا، قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول، يصب ليلة القدر فقال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين. قال: وحلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها: "أن الشمس تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها "
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبدة -وهو ابن أبي لبابة الأسدي مولاهم الكوفي-، وحسن من جهة عاصم -ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي-. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي الكوفي. وأخرجه الحميدي (375) ، ومسلم ص828 (220) ، والترمذي (3351) ، وابن خزيمة (2191) ، وأبو عوانة في الصوم كما في "إتحاف المهرة" 1/196، وابن حبان (3689) ، والبيهقي 4/312 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3406) ، وابن خزيمة (2191) عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، عن سفيان بن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة وحده، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3407) ، وابن خزيمة (2191) عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، عن سفيان بن عيينة، عن عاصم بن أبي النجود وحده، به. وانظر (21190) .
• 21209 - حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: أتيت المدينة، فدخلت المسجد، فإذا أنا بأبي بن كعب، فأتيته، فقلت: يرحمك الله أبا المنذر، اخفض لي جناحك، وكان امرأ فيه شراسة، فسألته عن ليلة القدر، فقال: ليلة سبع وعشرين، قلت: أبا المنذر، أنى علمت ذلك؟ قال: "بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فعددنا وحفظنا " وآية ذلك أن تطلع الشمس في صبيحتها مثل الطست لا شعاع لها، حتى ترتفع "
صحيح، وهذا إسناد حسن. أحمد بن محمد بن أيوب -وهو أبو جعفر الوراق صاحب "المغازي"- تكلم في روايته عن أبي بكر بن عياش، لكنه قد توبع، وأبو بكر بن عياش وعاصم -وهو ابن أبي النجود- صدوقان حسنا الحديث، وقد توبعا أيضا. وأخرجه الترمذي (793) عن واصل بن عبد الأعلى، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه: أتيت المدينة... إلى قوله: شراسة. وفيه زيادة. وانظر (21190) .
رواية بأنها ليلة 21 رمضان
وروى مسلم رواية بأنها ليلة إحدى وعشرين:
[ 1167 ] وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلي الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر
وروى البخاري:
2027 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ
فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ
اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ
كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ أُرِيتُ
هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ
وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ
الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
رواه أحمد 11034 و11186 و11580 والبخاري 2016 و2018
رواية بأنها ليلة 23 رمضان
روى مسلم:
[ 1168 ] وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قالا حدثنا أبو ضمرة حدثني الضحاك بن عثمان وقال بن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين
رواه أحمد 16045 و16046 والبيهقي في "السنن" 4/309، وفي "الشعب" (3674) من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه ابن نصر المروزي في "قيام الليل" ص 111 من طريق سليمان بن بلال، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/210 من طريق الواقدي، كلاهما عن الضحاك بن عثمان، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/320- ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7691) - عن أبي النضر أن عبد الله بن أنيس قال لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر نحوه. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/210: هذا حديث منقطع، ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه، ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة. وانظر أحمد 16044، وانظر كذلك حديث أبي سعيد الخدري في المسند برقم (11034)
وروى أحمد:
16046 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، قَالَ: جَلَسَ مَعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِهِ فِي مَجْلِسِ جُهَيْنَةَ - قَالَ: فِي رَمَضَانَ - قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا يَحْيَى، سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى نَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ ؟ قَالَ: " الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ " وَقَالَ: وَذَلِكَ مَسَاءَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَهِيَ إِذًا يَا رَسُولَ اللهِ أَوَّلُ ثَمَانٍ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَوَّلِ ثَمَانٍ، وَلَكِنَّهَا أَوَّلُ السَّبْعِ إِنَّ الشَّهْرَ لَا يَتِمُّ "
حديث حسن، عبد الله بن عبد الله بن خبيب، من رجال "التعجيل"، لم يذكروا في الرواة عنه سوى أخيه معاذ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه ابن نصر المروزي في "قيام الليل" ص 110، وابن خزيمة (2185) و (2186) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5481) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/85-86، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/213 و214 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو داود (1380) ، وابن نصر في "قيام الليل" ص 110-111، وابن خزيمة (200) ، والبيهقي 4/309 من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ضمرة بن عبد الله بن أُنيس، عن عبد الله بن أُنيس، به. وانظر ما قبله.
تناقض تبريرات محمد أو رواة الأساطير لعدم تحديد هذه الليلة الخرافية لإبقاء السذج مشغولين بالهراء والخرافة، روى مسلم:
[ 1166 ] حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر وقال حرملة فنسيتها
قارن القول بأنها في الأيام الزوجية من العشر الأواخر:
[ 1167 ] حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرين فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة وقال بن خلاد مكان يحتقان يختصمان
وروى أحمد:
11076 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا تَقَضَّيْنَ (1) أَمَرَ بِبُنْيَانِهِ فَنُقِضَ ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، ثُمَّ خَرَجَ (1) عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحِيفَانِ (2) مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ " فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، قَالَ: " أَنَا أَحَقُّ بِذَاكَ (3) مِنْكُمْ فَمَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ؟ قَالَ: تَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي (4) تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ " (5)
(1) في (س) و (ص) : انقضين، وهي الموافقة لرواية مسلم.
(1) في (ظ 4) و (س) : فخرج، وجاء في هامش (س) : ثم خرج، وعليها علامة الصحة.
(2) هكذا في النسخ الخطية، قال السندي: وفي نسخ المسند قد ضبطه بعضهم على لفظ المضارع من الحيف بمعنى الجور والظلم، وبعضهم على لفظ تثنية النحيف بمعنى الضعيف. قلنا: ورواية مسلم: يحتقَّان، قال النووي: هو بقاف، ومعناه: يطلب كل واحد منهما حقه، ويدعي أنه المحق. وفي رواية أخرى عنده: يختصمان. وهي عند أبي يعلى أيضاً.
(3) في (ق) : بذلك، وهي نسخة في هامش (س) و (ص) . وهي الموافقة لرواية مسلم.
(4) في (ظ 4) : فالتي.
(5) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلية، وسماعه من الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3405) ، وأبو يعلى (1324) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1167) (217) ، وأبو داود (1383) ، وأبو يعلى (1076) ، وابن خزيمة (2176) ، وابن حبان (3661) و (3687) ، والبيهقي في "السنن" 4/308 من طرق عن الجُريري، به. وسيأتي نحوه برقم (11679) ، وانظر (11186). وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري (2023) ، وسيرد 5/313. وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (2052) . قال السندي: قوله: فقلت يا أبا سعيد. قال الأبي في "شرح مسلم" : لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما بقي سأله، وقال: أنتم أعلم بهذا العدد. اهـ. قلت (القائل السندي) : ولعله سأله لأنه قدم التاسعة على السابعة والخامسة.
قوله: والتي تليها التاسعة: هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماس ليلة القدر في الأوتار، وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، إلا أن يجاب عن الأول: بأن المراد أوتار ما بقي، لا أوتار ما مضى، فإن طريقة العرب في التاريخ. إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، ولذلك جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: "التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى" ، وقد جاء عن مالك أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، لكن جاء أنه رجع عنه بعد ذلك. قلت (القائل السندي) : بنى عن مالك على نقصان الشهر، وبنى عن أبي سعيد على تمامه، والله تعالى أعلم.
11679 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (1) ، فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، وَسَبْعٍ يَبْقَيْنَ، وَخَمْسٍ يَبْقَيْنَ، وَثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ " (2)
(1) في (م) زيادة: من رمضان.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد بن سلمة وأبو نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، من رجاله، والبقية من رجال الشيخين. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل خال حماد بن سلمة. وأخرجه مختصراً الطيالسي (2166) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5482) ، وفي "معاني الآثار" 3/90 من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد سلف مطولاً برقم (11076).
وعلى النقيض روى البخاري وغيره، واللفظ له:
2023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
وروى مسلم:
[ 1165 ] وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها
خرافة الجن المستمع بمحمد الذين آمن به
أيام كان عدد أتباع محمد قلائل، لجا إلى الخرافات وعالم الخيال وادعى أن جنًّا (كائنات خرافية وهمية أسطورية) استمعوا إلى قرآنه فآمنوا به:
السؤال هل رآهم محمد أم لا وهل قابلهم أم لا
روى أحمد أنه رواية أن لم يرهم:
2271- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ ، وَلاَ رَآهُمْ ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ ، قَالَ : فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ ، قَالَ : فَقَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدًا إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ ، قَالَ : فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ ، اسْتَمَعُوا لَهُ ، وَقَالُوا : هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، قَالَ : فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ} الآيَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ} وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ. (1/252)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وأخرجه البخاري (773) و (4921) ، ومسلم (449) ، والترمذي (3323) ، والنسائي في "الكبرى" (11624) و (11625) ، وأبو يعلى (2369) ، والطبري 29/102، وابن حبان (6526) ، والطبراني (12449) ، والحاكم 3/503، والبيهقي 2/225-226 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2482) .
2482- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الْجِنُّ يَسْمَعُونَ الْوَحْيَ فَيَسْتَمِعُونَ الْكَلِمَةَ فَيَزِيدُونَ فِيهَا عَشْرًا ، فَيَكُونُ مَا سَمِعُوا حَقًّا ، وَمَا زَادُوهُ بَاطِلاً ، وَكَانَتِ النُّجُومُ لاَ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمْ لاَ يَأْتِي مَقْعَدَهُ إِلاَّ رُمِيَ بِشِهَابٍ يُحْرِقُ مَا أَصَابَ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى إِبْلِيسَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فَبَثَّ جُنُودَهُ ، فَإِذَا هُمْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةَ ، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي حَدَثَ فِي الأَرْضِ. (1/274)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- سماعه من جده أبى إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه وكان خِصيصا به، وأخرجه الترمذي (3324) ، والطبراني (12431) من طريق محمد بن يوسف الفريابى، والنسائى في "الكبرى" (11626) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو يعلى (2502) من طريق زكريا بن أبي زائدة، وبنحوه البيهقي في "الدلائل" 2/239-240 من طريق يونس بن أبى إسحاق، كلاهما عن أبى إسحاق، به. وأخرجه مطولاً بنحوه أبو نعيم في "الدلائل" (177) من طريق محمد بن فضيل، والبيهقي كذلك 2/240-241 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
ورواه مسلم:
[ 449 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا { إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا } فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم { قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن }
[ 450 ] حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن فقال حدثني أبوك يعني بن مسعود أنه آذنته بهم شجرة
وروى البخاري:
3859 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي
قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ
يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ
ربما هذه رواية أقرب وأنسب لنسخة خرافة القرآن، لأنه قال أوحي إلي، يعني عرف محمد ذلك بالوحي وليس أنه رآهم وتكلم معهم وعرف ما يأكلونه، فهذه خرافة إضافية غير ما في القرآن.
وهناك رواية أخرى أنه رآهم وأنه ذهب إليهم، روى مسلم:
[ 450 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان بن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت بن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال آتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم
ورواه أحمد 4149 وأخرجه الترمذي (3258) ، وأبو يعلى (5237) ، وابن حبان (6320) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة (82) ، وابن حبان (1432) من طريق ابن أبي زائدة، به. وأخرجه مطولا ومختصرا: الطيالسي (281) ، وابن أبي شيبة 1/155، ومسلم (450) (150) و (151) ، وأبو داود (85) ، والترمذي (18) ، والنسائي في "الكبرى" = (39) ، وأبو عوانة 1/219، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/124، والشاشي (316) ، وابن حبان (6527) ، والبيهقي في "السنن " 1/11، والبغوي في "شرح السنة" (178) من طرق عن داود، به. ومتقط اسم ابن مسعود من مطبوع ابن أبي شيبة. وأخرجه مسلم (450) (152) ، والشاشي (331) و (332) ، والطبراني في "الكبير" (9971) ، والبيهقي في "السنن" 1/11 من طريق إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، بلفظ: "لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووددت أني كنت معه ". وأخرجه أبوداود (39) ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (180) عن حيوة بن شريح، عن ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله ابن الديلمي، عن ابن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا.
وروى أحمد:
3954- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ ، رُفَقَاءَ بِالْحَجُونِ. (1/416)
إسناده ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يسمع = من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه أبو يعلى (5062) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "التفسير" 26/33 من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (1121) من طريق سلامة بن روح، عن عقيل، عن الزهري، به. وانظر (4149) .
قوله: رفقاء، بضم ففتح: جمع الرفقة مثلثة الراء وسكون الفاء، وهو حال من الجن. والحجون : بتقديم الحاء على الجيم: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها.
وهناك رواية أخرى مناقضة للبخاري ومسلم فيها أن ابن مسعود حضر ليلة الجن الخرافية مع محمد، قال ابن كثير في تفسير الأحقاف:29
طَرِيقٌ أُخْرَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أن بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ رُبْعًا بِالْحَجُونِ".
طَرِيقٌ أُخْرَى: فِيهَا أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ -أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ الْجِنِّ اللَّيْلَةَ فَلْيَفْعَلْ". فَلَمْ يَحْضُرْ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرِي، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى مَكَّةَ خَطَّ لِي بِرِجْلِهِ خَطًّا، ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أَجْلِسَ فِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَامَ، فَافْتَتَحَ الْقُرْآنَ فَغَشِيَتْهُ أَسْوِدَةٌ كَثِيرَةٌ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، حَتَّى مَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ طَفِقُوا يَتَقَطَّعُونَ مِثْلَ قِطَعِ السَّحَابِ ذَاهِبِينَ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ، فَفَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْفَجْرِ، فَانْطَلَقَ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ: "مَا فَعَلَ الرَّهْطُ؟ " فَقُلْتُ: هُمْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُمْ عَظْمًا وَرَوْثًا زَادًا، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَهْبِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، بِهِ (5) .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ -كَاتِبِ اللَّيْثِ-عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ بِهِ (6) .
(3) تفسير الطبري (26/21) ورواه أحمد في المسند (1/416) من طريق يونس عن الزهري، به.
(5) تفسير الطبري (26/21) .
(6) دلائل النبوة للبيهقي (2/330) ، ورواه الحاكم في المستدرك (2/503) 3858 من طريق عبد الله بن صالح به، قال الذهبي: "هو صحيح عند جماعة".
وروى أحمد:
3782 - حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود،، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله، أمعك ماء ؟ " قال: معي نبيذ في إداوة، فقال " اصبب علي "، فتوضأ، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله بن مسعود، شراب وطهور "
إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم غير قيس بن الحجاج -وهو الكلاعي المصري- فقد روى له الترمذي وابن ماجه، قال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرجه ابن ماجه (385) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/94، والطبراني في "الكبير" (9961) ، والدارقطني 1/76، من طرق عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، لكنه عند ابن ماجه والطحاوي من مسند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود... وعند الطبراني والدارقطني من مسند ابن مسعود. قال الدارقطني تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/77-78، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (589) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. قال الدارقطني: الحسين بن عبيد الله يضع الحديث على الثقات. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/78، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (590) من طريق الحسن بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبيدة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود. قال الدارقطني: تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق. والحسن بن قتيبة ضعيف. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/78 من طريق فلان بن غيلان الثقفي، عن ابن مسعود. وقال: الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان. وسيأتي برقم (3810) و (4296) و (4301) و (4353) و (4381) .
4353 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله، فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل، وقال لي: " لا تبرح مكانك "، فأقرأهم كتاب الله عز وجل، فلما رأى الزط ، قال: " كأنهم هؤلاء "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمعك ماء ؟ " . قلت: لا، قال: " أمعك نبيذ ؟ ": قلت: نعم، فتوضأ به
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم. وأبو رافع؟ هو نفيع الصائغ. وأخرجه الدارقطني في "السنن " 1/77، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (588) من طريق أبي سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/95، والدارقطني في "السنن " 1/77، والبيهقي في "السنن " من طريقين، عن حماد بن سلمة، به. قال الدارقطني: علي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة، وقد رواه أيضا عبد العزيز بن أبي رزمة، وليس هو بقوي.
وأعطى ابن إسحاق زمنًا مختلفًا لقصة الجن الخرافية وبإسناد صحيح:
قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرَظي...إلخ
قال: ثم إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة، حين يئس من خير ثقيف ، حتى إذا كان بنَخْلة قام من جوف الليل يصلى، فمر- به النفر من الجن الذين ذكرهم اللّه تبارك وتعالى، وهم - فيما ذُكر لي - سبعة نفر من جن أهل نصيبين فاستمعوا له ، فلما فرغ من صلاته وَلَّوْا إلى قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص اللّه خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم، قال اللّه عز وجل :{ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ}.[الأحقاف: 29] . إلى قوله تعالى: {وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}.[الأحقاف: 31] وقال تبارك وتعالى:{ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ}.[الجن: 1] . إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة .
قال سامي أنور جاهين في تحقيقه للسيرة: إسناده صحيح هنا، صححه الألباني في فقه السيرة (134) مرسلا، وبنحوه أخرجه الطبري في التفسير (1/ 80). وعند الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 35 وقال: وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات. قلت: وقد صرح ابن إسحاق هنا بالتحديث. (وسيأتي أدناه تصحيح ابن كثير له كذلك_لؤي).
علق عليه ابن كثير في تفسير:
وَذَكَرَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قِصَّةَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِبَائِهِمْ عَلَيْهِ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا، وَأَوْرَدَ ذَلِكَ الدُّعَاءَ الْحَسَنَ: "اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي" إِلَى آخِرِهِ. قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُمْ بَاتَ بِنَخْلَةَ، فَقَرَأَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمَعَهُ الْجِنُّ مِنْ أَهْلِ نَصِيبِينَ.
وَهَذَا صَحِيحٌ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ: "إِنَّ الْجِنَّ كَانَ اسْتِمَاعُهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ". فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْجِنَّ كَانَ اسْتِمَاعُهُمْ فِي ابْتِدَاءِ الْإِيحَاءِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ، وَخُرُوجُهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِلَى الطَّائِفِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِ عَمِّهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ، كَمَا قَرَّرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ [وَاللَّهُ أَعْلَمُ]
نماذج إذن للتناقضات الكثيرة في قصص الخرافات هذه.
خرافة علم الإسناد الوهميّ الزائف
وروى أحمد:
16964 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْلٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " . قَالَ: وَبِمَاذَا ؟ قَالَ: " بِمِسْخَنَةٍ " قَالُوا: فَهَلْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " . قَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ ؟ قَالَ: " رُفِعَ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَكْفُوتٌ غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ، وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ تَلْبَثُونَ حَتَّى تَقُولُوا: مَتَى، وَسَتَأْتُونَ أَفْنَادًا يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات، على غرابة في متنه. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وضمرة بن حبيب: هو ابن صهيب الزُبيدي. وأخرجه البزار (2422) (مختصراً) ، وابن حبان (6777) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (687) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وأرطاة وضمرة شاميان معروفان. وأخرجه الدارمي 1/29، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2461) و (2462) و (2463) و (2464) ، وأبو يعلى (6861) ، والطبراني في "الكبير" (6356) ، وفي "مسند الشاميين" (688) ، والحاكم 4/447-448، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/435 من طرق عن أرطاة، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقَّبه الذهبي بقوله: لم يخرجا لأرطاة وهو ثبت، والخبر من غرائب الصحاح. قلنا: ولم يخرجا كذلك لضمرة بن حبيب. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/306، وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى، ورجاله ثقات. وفي الباب عن واثلة بن الأسقع، سيرد برقم (16978) .
قال السندي: قوله: "يُوحَى إليَّ": على بناء المفعول . "مكفوت"، أي: مقبوض مأخوذٌ. "متى"، أي: متى نموت لفساد حال الدنيا. "أفناداً"- بالفاء والنون والدال المهملة-، أي: جماعات متفرقين. "مُوتَان" ضُبط بضم الميم، أي: كثرة الموت.
ليس للبشر سوى حياتهم هذه، فلا داعي لإضاعتها لأجل أوهام وعدم السعي لتحسينها والاستمتاع بها، طالما لا يكون ذلك على حساب الآخرين. حياتنا زائلة وهذا يجعلنا نقدرها أكثر ونستغلها لكل جهود تحسين حال البشرية وحال أنفسنا واغتنام ذكريات ولحظات جيدة. غرض الأحاديث كان تزهيد الناس الدهماء السذج في الحياة ليستأثر الحكام وحاشيتهم بالمال والنعيم والموراد. ومما يدلك على بطلان خرافة علم الحديث والجرح والتعديل والإسناد (إثبات الحكايات بحكايات كما انتقد البعض) اعترافهم بنكارة وغرابة أحاديث إسنادها صحيح، وهو اعتراف منهم تقريبًا بالشك فيها وأنها ملفقة، بما فيها غرائب الصحاح، ما يدل على بطلان كل علم الإسناد تقريبًا فهو لا يتعلق سوى بخرافات وتوثيق والشك في رجال حسب الآراء الفردية الذاتية غير الموضوعية فيهم. والحكم الذاتي بالآراء نفسه لا يقيم علمًا.
وروى أحمد:
20431 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا، فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ، حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا"
رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلمُ بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمانُ الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (938) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11118) ، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.." وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف. وعن أنس عند البزار (1851- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (90) و (3668) و (4127) و (4143) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/287-288، وأبي نعيم في "الحلية" 3/52 و226. وطرقه كلها ضعيفة.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2215) ، ورجاله رجال الصحيح.
ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" 12/299، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلاً.
وانظر ما سيأتي برقم (20434) .
قوله: "أُرعِدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب. وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.
وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" 12/299، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الموقف: "إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..." وذكر الحديث.
وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (7038) .
قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل هذا الرجل عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله.
وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (16160) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله عملاً بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن. قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ، والله أعلم.
إذا فشل العلم في حالة واحدة تكذَّبه وتفنِّده كحالتنا هذه: حديث صحيح ومع ذلك رفضوه، فقد ثبت فشله وزيفة وخطؤه وأنه ليس علمًا. معنى القصة أن محمدًا كنهج الإرهابيين شديدي التطرف وليس أي إرهابيين كان مستعدًّا للقتل بالشبهة لأجل العقيدة، وكما ترى من الهامش السابق هناك قصة أخرى في أحاديث صحيحة هي كذلك أن محمدًا نهى عن قتله من اقترح ذلك! فروى البخاري:
بَاب{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}
25 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ
بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ
النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا
ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ
4351 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ
3518 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَا شَأْنُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ
وروى أحمد:
7038 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلَابٍ اللَّيْثِيُّ، حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟
قَالَ: نَعَمْ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي (1) تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ، قَالَ (2) : يَا مُحَمَّدُ، قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَلْ، فَكَيْفَ رَأَيْتَ ؟ " قَالَ: لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " وَيْحَكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي، فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ (3) ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ (4) : " لَا، دَعُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ (5) لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ، كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ فِي النَّصْلِ ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْقِدْحِ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ " (6)
(1) لفظ: "بني" جاء في هامش (س) .
(2) في (ظ) وهامش (س) و (ص) : فقال.
(3) "يا رسول الله" ليست في (ظ) ، وكتبت على الهامش.
(4) في (ظ) : فقال.
(5) في (ظ) : ستكون.
(6) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صرح بالتحديث، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: وثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد -كما ذكر هنا-، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث، وذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه، ومقْسم -وهو ابن بُجْرة، ويقال: ابن نجدة، ويقال له أيضاً: مولى ابن عباس للزومه له-، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، ووثقه أحمدُ بن صالح المصري والعجلي والفسوي والدارقطني، وضعفه ابن سعد، وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/227، 228، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد ثقات.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3344) و (6933) ، ومسلم (1064) (143) ، سيرد 3/68 و73. وآخر من حديث جابر عند مسلم (1063) (142) ، سيرد 3/354، 355. وثالث من حديث أبي برزة، سيرد 4/421. ورابع من حديث أبي بكرة الثقفي، سيرد 5/42. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (672) .
الرمية: بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء التحتية: قال ابن الأثير: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمُك. وقيل: هي كل دابة مرمية. قوله: "ينظر في النصْل": يعني هل اتصل به شيء من الدم والفرث. والنصْلُ: الحديدة التي في السهم وغيره. والفرْثُ: ما يخرج من الكرش. والقدْح، بكسر القاف وسكون الدال: عودُ السهم قبل أن يُراش ويُنْصل، والفُوق، بضم الفاء: مدخل الوتر. قوله: "سبق الفرْث": لسرعة السهم وشدة النزع. قاله السندي.
وقال الحافظ في "الفتح" 6/618: شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد، فيدخُلُ فيه، ويخرجُ منه، ومن شدة سرعة خروجه -لقوة الرامي- لا يعلقُ من جسد الصيد شيء.
(23670) 24070- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ قَالَ الأَنْصَارِيُّ؟ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيِّه، وإبهامه لا يضرُّ، وقد سمِّي في الروايات الأخرى عبدَ الله بن عدي الأنصاري. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/150 و164 من طريق روح بن عبادة، عن مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مرسلاً مالك في "الموطأ" 1/171 عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسٌ ... فذكره، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/13-14، والبيهقي في "السنن" 8/196، وفي "معرفة السنن والآثار" (7302) و (16577) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/163. وقد سقط مالك من مطبوع "معرفة السنن والآثار" في الموضع الثاني.
وأخرجه ابن عبد البر 10/161 من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به مرسلاً.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/162 و165 و165-166 و167 من طرق عن الزهري، به.
وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل المتَّهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشُم واستشهد بقصة عِتْبان بن مالك زاره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته، فذُكِر مالك بن الدُّخشُم واتُّهِم بالنفاق! وانظر قصة عتبان هذه في "المسند" (16482) .
قلنا: ومالك بن الدُّخشم شهد بدراً، وهو الذي أَسَر سهيل بن عمرو. قال ابن الأثير في "أُسد الغابة" 5/22-23: ولا يصحُّ عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتِّهامه، وهو الذي أرسله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي.
وفي باب النهي عن قتل المصلِّين عن أبي هريرة عند أبي داود (4928) ، وأبي يعلى (6126) .
وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا الله، عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8163) .
قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، فإن ذلك يُحزنه، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أولئك الذين نهاني الله عنهم، ردٌّ لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهراً، وصلى ظاهراً.
وكما سجلت في باب (مما أحدثوه في الدين) عن الأحاديث الملفقة لتشريع قتال الخوارج دينيًّا فهم لم يفهموا أم مصدر الإرهاب المتشدد هو الدين نفسه لأن الدين الإسلامي في اتباعه الحرفي إرهاب، ومع ذلك بالتأكيد ليس كل مسلم إرهابيًّا بالضرورة، لأن ليس الكل يتبع الدين بحرفيته وأصوليته.
**********
20163 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عُتَيبة الكِنْدي الكوفي. وأخرجه الطيالسي (895) ، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (538) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (144) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (422) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (166) ، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/287، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/306، والطبراني (6757) ، وابن عدي في "الكامل" 1/29، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/33-34، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" 4/161، وابن عبد البر في مقدمة "التمهيد" 1/40- 41 من طرق عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وفي رواية الطيالسي والخطيب: "الكذابين" بدل "الكاذبين". وسيأتي الحديث عن وكيع بن الجراح برقم (20221) ، وعن عفان بن مسلم ومحمد بن جعفر جميعاً برقم (20224) ، ثلاثتهم عن شعبة بن الحجاج. قلنا: هكذا رواه أصحاب شعبة عنه، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن سمرة. فجعلوه من مسند سمرة بن جندب، وتفرد عبيد الله بن موسى كما في "علل" الدارقطني 3/271، فرواه عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، فأسنده عن علي بن أبي طالب. ولم نقف على هذه الطريق، لكن رواه الأعمش، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وقد سلف في مسنده برقم (903) . قال الترمذي بإثر الحديث (2662) : وكان حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة عند أهل الحديث أصحُّ، والله أعلم. وفي الباب أيضاً عن المغيرة بن شعبة سلف برقم (18184) .
20221 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عُتَيبة الكِنْدي الكوفي. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 8/595، ومن طريقه مسلم في مقدمة "صحيحه" 1/9، وابن ماجه (39) ، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (29)، وفي "المجروحين، 1/7 من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما (أي: ابنا أبي شيبة) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وانظر (20163) .
يعني حسب المحدِّثين فالموضوع حسب الشعور الذاتي، والذاتي غير موضوعي، لأنه يختلف من شخص إلى آخر ولا يخضع للقياس، وترى على طول بحثنا أعني كتابي هذا أن ما يحسنه أو يصححه بعضهم يضعفه آخرون أو حتى يحكمون عليه بأنه منكر.
كيف يكون شخصٌ صدوقًا صادقًا وكاذبًا في نفس الوقت، وحافظًا وغير حافظ وواهم في نفس الوقت
من سخافات ولا معقوليات خرافة علم الإسناد الوهمي الزائف أن شخصًا يكون صدوقًا في روايته عن ناس فيما يقولون عنه، ولأنهم يرفضون روايات تحرجهم له يقولون لك هو صدوق في غير روايته عن فلان أو غير ثبت في روايته عن فلان وله أوهام!
كقولهم مثلًا عن سماك بن حرب:
وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق في غير روايته عن عكرمة.
هذه الجملة تتكرر كثيرًا في حق سماك وغيره من أشخاص، وهو كلام لا يقبله عقل متزن يفكر، الشخص إما صادق أو كاذب، لو أن له كذبًا فلتُرفَض كل رواياته إذن، لو أنه صادق فلتُقبَل كل رواياته. وهذا مشابه لما قالوه عن إسماعيل بن عياش أنه صدوق في روايته عن أهل بلده وعن قوم غيرهم ليس كذلك وغير ثقة!
إسماعيل بن عياش صدوق في رواياته عن الشاميين أهل بلده
إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها،
من الذي ألغى عمل عقله بحيث يصدق تفاهات لا منطقية كهذه ويتخذها كمسلَّماتٍ عنده، بالتأكيد المتدينون ورجال خرافة الحديث الذي يعتبرونه علمًا.
ومن مزاعمهم الكبيرة التي لا يمكنهم إثباتها في الحقيقة أبدًا ادعاؤهم أن شخصًا روى حديثًا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يعرفونها بالعدد عن شخص آخر، ولم يسمع منه خرافات وأحاديث غيرها، كقولهم مثلًا، روى أحمد:
20099 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ "
إسناده ضعيف، الحسن- وهو ابن أبي الحسن البصري- مشهور بالتدليس، ولم يصرِّح بسماعه هنا، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لم يسمع من سمرة سوى حديث واحد، وهو حديث العقيقة.
6260 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ " قَالَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ: " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ "
حديث صحيح. ابن سيرين- وهو محمد-، لم يسمع من ابن عمر إلا حديثين، وأرسل عنه نحواً من ثلاثين حديثاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم: هو ابن بشير، ومنصور: هو ابن زاذان ، وابن عون: هو عبد الله البصري. وقد مرّ في الرواية رقم (5739) الواسطة التي سمع منها ابن سيرين وهو المغيرةُ بن سَلْمان الخزاعي، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله: هو معروف.
وفي ظل التناقضات الكثيرة التي نعرضها في هذا الباب والتي تكشف كثرة كذبهم وتناقضاتهم وتكذيبهم أحاديث بعضهم البعض، فلا يمكنني شخصيًّا تصديق مزاعم كهذه سوى بوجود تسجيل مرئي صوتي موثَّق مع وجود شهود حاضرين فيه بإقرار الشخص أنه لم يسمع إلا عدد كذا حديث عن فلان أو علان. اخترع المحدثون والفقهاء هذه الطريقة ليستبعدوا أحاديث أرادوا استبعادها لتناقضها مع ما يهدفون له ويريدون وضع تصورات ثابتة له عمومًا.
وكان يمكن للرواي مؤلف كتاب الحديث أن يروي طيلة حياته عن شخص، ثم يغير رأيه الذاتي في الراوي لسبب ما كسبب مذهبيٍّ مثلًا فيتوقف عن الرواية عنه، بل وقد يحذف من مخطوطة كتابه ما كان قد كتبه ونقله عن رواية الشخص، وكمثال ما ورد في مسند أحمد:
24009 / 5 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي . قَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَقْرَأْ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ " .
24009 /7 - وَقَالَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْن الْمَدِينِي: جَبَلَة بْن الْحَارِث الْكَلْبِي . قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُه مِن ابْن أَبِي الْوَزِير . [قَالَ عَبْد الله بْن أَحْمَد] : حَدَّثَنَاه أَبِي: عَن عَلِيٍّ قَبْل أَن يُمْتَحَن بِالْقُرْآن (1)
حديث حسن كسابقه. ابن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مُطَرِّف الهاشمي، أبو إسحاق.
كان الخليفة العباسي الأمين على مذهب المعتزلة واضطهد السنة، وفي تلك العصور كان يمكن قتل شخص لمجرد اختلاف سخيف في الخرافات والاعتقادات النظرية البحتة فكان يمكن قتل شخص لأنه من مذهب غير السنة كالمرجئة والمعطلة والجهمية وغيرهم، بدعوى إنكار صفات الله كحقائق أو القول بحرية الاختيار وفي القدر المطلق وغيرها، كتب التاريخ وعلم الكلام تحكي عن كثيرين قتلوا بضرب رقابهم وربما صلبهم أحياء أو أموات لمجرد تأسيس مذهب وأن أحدهم أو ل من أظهر أو قال بكذا، أو اتباع بعضهم لمذهب مختلف، في مناخ مسموم شموليّ يذكرك بنفس الجو عند مسيحيي القرون الوسطى كما نقرأ في كتب تواريخهم وكما صور ﭬولتير في رواية (كنديد) ذلك التعصب لأجل تفاهات وخزعبلات واختلافات لاهوتية، علي بن المديني تحت وطأة الجلد والتعذيب أو خوفًا من التعذيب أو القتل قال بمقولة المعتزلة في خلق القرآن، وهي خلاف كلامي لاهوتي اختلف فيه السنة والمعتزلة: هل القرآن مخلوق أم لا، ولمجرد شيء لا يمس أسس الإسلام كهذا وهو خلاف مذهبي بحت من علوم الكلام وليس من أصول الدين، ولمجرد أن الرجل قال بقول المعتزلة بالإجبار والإكراه وليس عن اختياره، قرر أحمد بن حنبل عدم الرواية عنه وحذف مروياته عنه كما يكشف لنا ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرواية السابقة. هذا مثال لذاتية وعدم موضوعية مجال الإسناد بما لا يجعله علمًا موضوعيًّا أو ذا أساس، بل هو محض دجل، قد تجد روايات كلها صحيحة الإسناد ومتناقضة مع بعضها، وقد تجد روايات ناصعة الحق فاضحة للإسلام أو كاشفة لتناقضات أحيانًا فيستبعدونها بالحكم على الرواي بالضعف أو الكذب أو التدليس أو الاختلاط والخرف...إلخ، لقد جمعت الأحاديث في زمن أول ثم جاء التالون للجامعين وعندهم لعبة كاملة ليؤسسوها كما شاؤوا ليجعلوا اللعبة حسب إرادتهم ويصلحوا من التناقضات والافتضاحات بقدر ما استطاعوا، ورغم كل ما كا متاحًا بهم من عبثٍ فهاك ناس حكموا عليهم بالصحة والثقة لهم كما ترى روايات عجيبة غريبة من غرائب الصحاح كالتي نوردها هنا، بل وأحيانًا يحكمون على مرويات صحيحة في البخاري ومسلم بالغرابة أو الشذوذ رغم صحة الإسناد، ولا يقولون لنا فأين كان الخلل إذن؟! أليس كل رجال الأسانيد في تلك الحالات صحيحًا؟! ونحن نجيبهم: الخلل في الأساس نفسه، لأن كل ذلك العبث قام على علم زائف وهمي دجليّ ذاتيّ حسب الأمزجة الشخصية، فهم قد يأتون بأضعف الرواة ذاكرة وأكثرهم تخليطًا في روايتهم لحديث يحبذونه فيقولون لك: حسن أو صحيح بشواهده، يتقوى أو يصح بمجموع شواهده. وقد يجدون حديثًا صحيحًا لا يريدونه فيقولون: مضطرب الإسناد، اختُلِفَ على إسناده....إلخ. مع أن كثيرًا مما يصححونه لو تتبعه دارس لترهاتهم هذه لوجدها لا تخلو من تعدد واختلاف الأسانيد وتناقضها.
روايتان بتضعيف وتشخيص شخص، كلاهما عن نفس الشخص الحاكم على الشخص الأول
خطاب - وهو ابن القاسم الحزَاني فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقول الحافظ عنه في "التقريب: "اختلط قبل موته ليس بجيد، وقد تقلد قول البرذعي، عن أبي زرعة: يقال: إنه اختلط قبل موته، وهذه صيغة تمريض لا يُطعن الراوي بها، ولا يقال فيها بصيغة الجزم لا سيما أن ابن أبي حاتم قد نقل عن أبى زرعة توثيقه مطلقاً، فكأنه رجع عن ذلك.
نقلًا عن هامش طبعة الرسالة لمسند أحمد بهامش حديث رقم 26098. هنا روايتان عن أبي زرعة واحدة بتضعيف الرواي والأخرى بتوثيقه، هل هناك كذب وتناقض ومرواغات وتلاعب أكثر من ذلك وانعدام موضوعية، إما أن نقول أن هذا له علاقة بذاتية الأحكام والتقييمات لا موضوعيتها، أو أن كل من نقل عن أبي زرعة منهم أو وضع على لسانه وضع وجهة نظره هو وما يحبه ويفضله، وليس وجهة نظر أبي زرعة، أو على الأقل كان أحد الراويَّيْنِ عن أبي زرعة عن حكمه في الرواي كاذبًا.
وأيضًا شكوا ورفضوا هذا الحديث رغم أنه صحيح على شرط البخاري:
وروى أحمد:
10658 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ، خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ امْرَأَتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَى، فَوَضَعَتْهَا، وَإِلَى التَّنُّورِ فَسَجَرَتْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ: اللهُمَّ ارْزُقْنَا. فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَأَتْ . قَالَ: وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُّورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا . قَالَ: فَرَجَعَ الزَّوْجُ، قَالَ: أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا ؟ قَالَتْ امْرَأَتُهُ: نَعَمْ مِنْ رَبِّنَا . قَامَ إِلَى الرَّحَى . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا، لَمْ تَزَلْ تَدُورُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: " وَاللهِ، لَأَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ صُبَيْرًا، ثُمَّ يَحْمِلَهُ يَبِيعَهُ فَيَسْتَعِفَّ مِنْهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري، وهو- وإن روى له البخاري- له أغاليط كما نص عليه بعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد، وهذا الحديث قد تفرد به، وأورده له الذهبي في "الميزان" 4/500 كأنه يشير بذلك إلى نكارته، وقد سلف الحديث برقم (9464) من طريق شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، وهو به أشبه، وفيه أن ذلك كان في بعض من سلف من الأمم، وشهر ضعيف. وأخرجه البزار (3687) ، والطبراني في "الأوسط" (5584) ، والبيهقى في "الدلائل" 6/105، وفي "الشعب" (1339) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وليس في آخره عندهم: "والله لأن ياتي أحدكم..." . قال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا أبو بكر بن عياش. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا هشام بن حسان، ولا عن هشام بن حسان إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به أحمد بن يونس. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والله لأن يأتي أحدكم ..." سلف من طرق أخرى صحيحة عن أبي هريرة، انظر (7317) .
قوله: "صِيراً" ، قال السندي: ضُبِطَ بكسر صاد وسكون ياء. وفي "المجمع" : هي أغصان الشجر. قلنا: والذي في "لسان العرب" 4/478 في مادة "صير" : الصيور والصائرة: ما يصير إليه النبات من اليُبْس.
14393 - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " من هذه ؟ " قالت: أم ملدم ، قال: فأمر بها إلى أهل قباء، فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه، فشكوا ذلك إليه، فقال: " ما شئتم ؟ إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا "، قالوا: يا رسول الله، أوتفعل ؟ قال: " نعم "، قالوا: فدعها.
رجاله رجال الصحيح، وفي متنه غرابة. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه عبد بن حميد (1023) من طريق سفيان، وأبو يعلى (1892)، وابن حبان (2935) ، والحاكم 1/346، والبيهقي في "الدلائل" 6/159 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو يعلى (2319) ، والبيهقي 6/158-159 من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وروي عن يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أم طارق مولاة سعد، مرفوعا بهذه القصة. أخرجه أحمد في "المسند" 6/378، والبيهقي في "الدلائل" 6/158، وجعفر بن عبد الرحمن هذا شيخ للأعمش لقيه بواسط، ولم يرو عنه غيره، فهو مجهول، انظر "التاريخ الكبير" 2/196، و"الجرح والتعديل" 2/483.// وله شاهد من حديث سلمان الفارسي عند الطبراني في "الكبير" (6113) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/159-160، وفي إسناده هشام بن لاحق، وهو ضعيف، ترك حديثه الإمام أحمد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقواه النسائي.// قلنا: وقد صح من حديث عائشة عند البخاري (1889) : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أن تنقل حماها إلى الجحفة. والجحفة ميقات أهل مصر والشام إذا لم يدخلوا المدينة، وهي جنوب غرب المدينة قرب مدينة رابغ على الساحل.
وروى مسلم:
[ 2604 ] حدثنا محمد بن المثنى العنزي ح وحدثنا بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن بن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه قال بن المثنى قلت لأمية ما حطأني قال قفدني قفدة
طبيعي أنه يكون بين الناس غضب وسب وشتم، وذكرنا كثرة سب محمد للناس في باب (هل هو خير البشر حقًّا)، لكن البعض خشوا أن يكون حديثًا متشيِّعًا ضد الأمويين ومعاوية فقاموا بالتشكيك فيه! فرواه أحمد 2150 وقالوا عن إسناده في هامش طبعة الرسالة للمسند:
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حمزة -واسمه عمران بن أبي عطاء القصاب- فقد روى له مسلم حديثاً واحداً، هو هذا، ووثقه ابن معين وابن نمير، وقال أحمد: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولينه أبو زرعة، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وضعفه أبو داود. وأخرجه مسلم (2604) من طريقين عن شعبة، بهذا الإِسناد مطولاً. وأخرجه الطيالسي (2746) عن هشام وأبي عوانة، عن أبي حمزة، بنحوه مختصراً. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/299 من طريق أبي عوانة، عن أبي حمزة، به. وقال: عمران بن أبي عطاء أبو حمزة عن ابن عباس لا يتابع على حديثه ولا يُعرف إلا به (يعني هذا الحديث) .
حديث معلول في صحيح مسلم فيما يقولون وإسناده صحيح ظاهريًّا:
روى مسلم:
[ 2789 ] حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث
رواه أحمد 8341 والنسائي في "الكبرى" (11010) ، وأبو يعلى (6132) ، والطبري في "تاريخه" 1/23 و45، وابن حبان (6161) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 383 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الِإسناد. ورواية الطبري الثانية مختصرة. وأخرجه ابن معين في "تاريخه" ص 305، وعنه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/175 عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به. وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 33-34 من طريق صفوان بن سليم، عن أيوب بن خالد، به. وعلقه البخاري في "تاريخه" 1/413-414 مختصراً من طريق أيوب، وقال: وقال بعضهم: عن أبي هريرة، عن كعب، وهو أصح.
هذا الحديث يخالف صريح نص القرآن ذاته لأن الخرافة القرآنية-التوراتية ذكرت الخلق في ستة أيام، وليس سبعة كما في الحديث السابق لو عددناها، ومما برروا به هذا التناقض قولهم:
الأصحُ أن هذا الحديث موقوف على كعب الأحبار وليس من قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 1/99 (طبعة الشعب) بعد أن أورد الحديث من طريق مسلم: هذا الحديث من غرائب "صحيح مسلم"، وقد تكلم عليه ابن المديني والبخاري، وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة، فجعله مرفوعاً، وذكره أيضا في "تفسير" 3/422، وقال: وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال: (في ستة أيام) ، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعاً. وقال شيخ الِإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 17/236: وأما الحديث الذى رواه مسلم في قوله: "خلق الله التربة يوم السبت" فهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره، وقال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار، وقد ذكر تعليله البيهقي أيضاً، وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجَه إياه. وقال أيضاً فيما نقله عنه القاسمي في "الفضل المبين" ص432-434: هذا الحديث طعن فيه من هو أعلمُ من مسلم مثلُ يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما، وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر ابن الأنباري، وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما، والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب، لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فلزِم أن يكون أول الخلق يوم الأحد وهكذا عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخَر، ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حذاق علم الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأن راويه فلان غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذى يسمى معرفة علل الحديث، يكون الحديث إسناده في الظاهر جيداً، ولكن عرِفَ من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه، وهو موقوف، أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه الحديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحيى بن سعيد القطان، ثم صاحبه علي ابن المديني، ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإِمام أحمد، وأبو حاتم، وكذلك النسائي، والدارقطني وغيرهم، وفيه مصنفات معروفة. وقال المناوي في "فيض القدير" 3/448: قال بعضهم: هذا الحديث في متنه غرابة شديدة، فمن ذلك: أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهذا خلاف القرآن، لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام، ثم خلقت السماوات في يومين.
لكن ماذا نفعل بقول أبي هريرة بقوله أخذ رسول الله بيدي؟! نموذج لتضارب النصوص والخرافات اللانهائي. هذا العلم الوهمي الخرافي الذي لا موضوعية فيه قام على التحجج بأي شيء أو تبرير لرفض أي رواية لا يريدونها لسبب أو آخر، وتقوية الروايات التي يريدونها لو لم يجدوها إلا عند من لا يرتضونه كثيرًا.
ومن الأحاديث التي رفضوها حديث في البخاري ومسلم لأنه يتفق مع نص القرآن في أن الإسراء والمعراج الخرافي رؤيا وحلم وليس رحلة بالجسد كما تزعم معظم أحاديثهم، ونقتبس من باب التناقضات القرآنية:
وروى البخاري حديثًا يؤكّد أنه منام مزعوم، ولم يكن محمد سيتجرّأ على الزعم بأنه سفر حقيقيّ، فهذه خطوة حدثت بعد ذلك في النزول إلى مستنقع الأكاذيب والخرافات:
7517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ، أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ، مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ - يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ، قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى مَنْ هَذَا، قَالَ جِبْرِيلُ: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلاَمِ اللَّهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ: خَمْسِينَ صَلاَةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلاَ بِهِ إِلَى الجَبَّارِ، فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تَسْتَطِيعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الخَمْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُوسَى، قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الحَرَامِ "
أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. . رقم 162
ومما ورد في صحيح مسلم وضعَّفوه:
[ 748 ] وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
[ 748 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال
رواه أحمد 19264 وقالوا عن إسناده في هامش طبعة الرسالة للمسند: إسناده على شرط مسلم. القاسم بن عَوْف- وإنْ كان ضعيفاً- قد انتقى له مسلم هذا الحديثَ الواحد، وأدرجه في صحيحه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي.
حديث صحيح الإسناد في صحيح مسلم وأعَلُّوه واعترفوا بأنه غلط
روى مسلم:
[ 2501 ] حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالا حدثنا النضر وهو بن محمد اليمامي حدثنا عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني بن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم
حديث باطل وسياق لا تاريخي تعارضه الوقائع التاريخية المعروفة الثابتة عند المسلمين، فمحمد تزوج أم حبيبة سنة 7هـ لما جاءت إلى يثرب المدينة سفينة المهاجرين الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة إثيوبيا هربًا من اضطهاد وثنيي مكة، وذلك متزامنًا مع فتح واقتحام المسلمين لخيبر واستيلائهم عليها وهي من أراضي اليهود العرب، أما أبو سفيان فلم يسلم إلا اضطرارًا بالإكراه سنة 8ه، فزواج محمد لم يكن أبو سفيان حاضرًا فيه من الأصل، ولم يكن سيكون هناك فائدة لعرض أبي سفيان على محمد الزواج من امرأة هي معه في بيته منذ سنة كاملة! ولم يحدث أن ولّى محمدٌ أبا سفيان إمارة وقيادة أي جيش أو حتى سرية صغيرة كما هو ثابت من كتب التاريخ والسيرة والحديث، وقوله أنه لم يكن يُسأَل شيئًا إلا قال نعم باطل، فكمثال روى مسلم:
[ 1072 ] حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك قال علي أرسلوهما فانطلقا واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال اخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي
[ 1072 ] حدثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابنا كما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس
[ 1753 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم
وعن زواج محمد من رملة أم حبيبة ابنة أبي سفيان سنة 7ه وهي في الحبشة عن طريق مرسال، روى أحمد:
(27408) 27953- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، (ح) وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، وَكَانَ أَتَى النَّجَاشِيَّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَمَاتَ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلاَفٍ ، ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ ، وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ. (6/427)
حديث رجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده على الزُّهْري:
فرواه عبد الله بن المبارك -كما في هذه الرواية، وعند أبي داود (2107) ، والنسائي في "المجتبى" 6/119، وفي "الكبرى" (5512) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5061) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (402) ، والدارقطني في "السنن" 3/246، والحاكم 2/181، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/139 و232، وفي "الدلائل" 3/460- وعبد الرزاق -فيما أخرجه أبو داود (2086) (مختصراً) ، والدارقطني في "السنن" 3/246- كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أمِّ حبيبة، به، موصولًا. قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي
ورواه يونس -فيما أخرجه أبو داود (2108) - وعبد الرحمن بن عبد العزيز -فيما أخرجه ابن سعد 8/99، والحاكم 4/22- وعبيد الله بنُ أبي زياد -فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (403) ، والحاكم 4/20- ثلاثتُهم عن الزُّهري، بنحوه مرسلاً.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 187: والمرسَلُ أشبهُهما بالصواب.
وأخرجه ابن سعد 8/97-98، والحاكم 4/20-22 من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أمِّ حبيبة، مطولاً. وهذا إسناد منقطع.
وفي الباب: عن محمد الباقر، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبي بكر ابن حزم، مرسلاً، عند ابن سعد 8/99 من طريق الواقدي. وعن عطية بن قيس مرسلاً عند الطبراني في "الكبير" 23/ (494) .
وجاء في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق:
.....وأما عُبَيد اللّه بن جحش، فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان مسلمة، فلما قدمها تنصَّر، وفارق الإِسلام، حتى هلك هنالك نصرانيا.
قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: كان عُبَيد اللّه بن جحش- حين تنصر - يمر بأصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول: فقَّحْنا وصَأصَأتم، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر، ولم تُبصروا بعد، وذلك أن ولد الكلب، إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر، صأصأ، لينظر. وقوله: فقَّح: فتح عينيه.
قال ابن إسحاق: وخلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب.
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن علي بنَ حُسين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيها إلى النجاشى عَمْرَو بن أمية الضَّمْري، فخطبها عليه النجاشى؛ فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار. فقال محمد بن علي: ما نرى عبد الملك بن مروان وقف صداق النساء على أربعمائة دينار إلا عن ذلك. وكان الذي أملكها النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص.
..... المهاجرون من بنى أسد: ومن حلفائهم، من بنى أسد بن خُزَيمة: عبداللّه بن جَحْش بن رِئاب بن يَعْمر بن صَبْرة بن مرة بن كبير ابن غَنْم بن دُودان بن أسد؛ وأخوه عُبَيْد اللّه بن جَحْش، معه امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية. وقيس بن عبداللّه، رجل من بنى أسد بن خُزَيمة، معه امرأته بركة بنت يسار، مولاة أبى سفيان ابن حرب بن أمية؛ ومعيقيب بن أبي فاطمة. وهؤلاء آل سعيد بن العاص، سبعة نفر.
قال ابن هشام: وذكر سفيان بن عُيينة عن الأجْلَح، عن الشَّعْبي: أن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ فتح خيبر، فقبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، والتزمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسَرُّ. بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر؟
مهاجرو الحبشة الذين قدموا مع عمرو بن أمية: قال ابن إسحاق: وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ص حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضَّمْري، فحملهم في سفينتين، فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية. .....إلخ
.... فجميع من قدم في السفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستةَ عشرَ رجلا. باقي مهاجرة الحبشة: وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة، ولم يقدم إلا بعد بدر، ولم يحمل النجاشي في السفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمّ، ومن قدم بعد ذلك، ومن هلك بأرض الحبشة، من مهاجرة الحبشة: تنصر عبيد الله بن جحش: من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عُبَيْد الله بن جَحش بن رئاب الأسدي، أسد خُزَيمة، حليف بني أمية بن عبد شمس، معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وابنته حبيبة بنت عُبيد الله، وبها كانت تكنىِ أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان اسمها رَمْلة خرج مع المسلمين مهاجراَ، فلما قدم أرض الحبشة تنصر بها وفارق الإِسلام، ومات هنالك نَصْرانيا، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته من بعده أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب.
بالتالي فحديث كهذا _أيْ حديث مسلم المذكور_ باطل وإنما لفقه بعضهم لتمجيد أبي البيت الأموي الحاكم في زمن الخلافة الأموية أو أبي بعض من حكموا من بني أمية، والغرض عامة إضفاء طابع تقوى دينية زائفة وفضائل دينية وهمية حتى لو وُجِدت فهي ليست بفضائل أصلًا كتزويج محمد من ابنته أو القيام بغارات وحروب إرهابية يقودها هو وهذا لم يحدث، وإن ذكرت كتب التاريخ مشاركته العنيفة في فتح الشام واقتحامها وإحلال الاحتلال العربي بدلًا من الرومي البيزنطي، كجندي من جنود رجال شبه جزيرة العرب البدو المسلمين.
وفي الإصابة في تمييز الصحابة، ترجمة رملة بنت أبي سفيان7/ 652:
..... فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن فإذا هي جارية له يقال لها أبرهة فقالت إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته فأعطيت أبرهة سوارين من فضة فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الي أن أزوجه أم حبيبة فأجبت وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار ثم سكب الدنانير فخطب خالد فقال قد أجبت الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة وقبض الدنانير وعمل لهم النجاشي طعاما فأكلوا قالت أم حبيبة فلما وصل الي المال أعطيت أبرهة منه خمسين دينارا قالت فردتها علي وقالت إن الملك عزم على بذلك وردت على ما كنت أعطيتها أولا ثم جاءتني من الغد بعود وورس وعنبر وزباد كثير فقدمت به معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى بن سعد أن ذلك كان سنة سبع وقيل كان سنة ست والأول أشهر ومن طريق الزهري أن الرسول الى النجاشي بعث بها مع شرحبيل بن حسنة ومن طريق أخرى أن الرسول الى النجاشي بذلك كان عمرو بن أمية الضمري وحكى بن عبد البر أن الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عثمان بن عفان ومن طريق عبد الواحد بن أبي عون قال لما بلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ابنته قال هو الفحل لا يقدع أنفه
وذكر الزبير بن بكار بسند له عن إسماعيل بن عمرو بن أمية عن أم حبيبة نحو ما تقدم وقيل نزلت في ذلك عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وهذا بعيد فإن ثبت فيكون العقد عليها كان قبل الهجرة الى المدينة أو يكون عثمان جدده بعد أن قدمت المدينة وعلى ذلك يحمل قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها بعد أن قدمت المدينة روى ذلك عن قتادة قال وعمل لهم عثمان وليمة لحم وكذا حكى عن عقيل عن الزهري وفيما ذكر عن قتادة رد على دعوى بن حزم الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة وقد تبعه على ذلك جماعة أخرهم أبو الحسن بن الأثير في أسد الغابة فقال لا اختلاف بين أهل السير في ذلك إلا ما وقع عند مسلم أن أبا سفيان لما أسلم طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها فأجابه الى ذلك وهو وهم من بعض الرواة وفي جزمه بكونه وهما نظر فقد أجاب بعض الأئمة باحتمال أن يكون أبو سفيان أراد تجديد العقد نعم لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان وقال بن سعد أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال قدم أبو سفيان المدينة فأراد أن يزيد في الهدنة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته دونه فقال يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك فقال لقد أصابك بعدي شر أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون قال لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قال ذلك الفحل لا يقدع أنفه
فتشعر أن معظم كلامهم تبرير لتناقضات مرويات كتب السيرة والحديث ولو بكلام قد نعتبره من قبيل كلام المساطيل والمعاتيه لأنهم كانوا يريدون تبرير التناقضات وعدم رفض أي رواية ولو على حساب العقل والتفكير الذي هو جوهر الإنسان، فانظر كيف حكى ابن حِجْر العسقلاني عبد الخرافة وسادن الوهم أن محمدًا تزوجها مرة في الحبشة ثم جدد العقد على يد عثمان لما جاءت يثرب في السفينة ثم مرة ثالثة لما أسلم أبو سفيان؟! أي هراء وبلاهة هذه؟! وقصة استحسان أبي سفيان لزواج محمد من ابنته المسلمة (هو الفحل لا يقدع أنفه) فأي قارئ دارس لسيرة محمد وحروبه لن يبلعها بسهولة، فأبو سفيان رغم قرابته لمحمد كان من أعدى أعدائه ومن قادة الحروب ضده ولم يسلم ويستسلم لديانة محمد إلا بإكراه إرهابي بعد فتح مكة عرضنا تفاصيله في ج1 حروب محمد الإجرامية، وبعد تهديدات كثيرة ومماطلة، أما قصة إرسال محمدٍ أبا سفيان لهدم صنم مناة كما زعمه ورواه ابن هشام بدون العودة إلى ابن إسحاق، بل من كلام ابن هشام نفسه، فكلام لا يثبت ولا يصح، فهو ينسب ذلك له أو لعلي (وهذا موقف غريب! فدرجت العادة على مناصرة ومديح إما البيت الأموي أو بيت وعشيرة بني هاشم ومنهم بنو علي وبنو العباس، ولعله يروي مرويتين لفريقين مختلفين):
قال ابن إسحاق: وكانت مُناة للأوْس والخزرج، ومن دان بدينهم من أهل يثرب، على ساحل البحر من ناحية المُشَلَّلِ بقُدَيْد.
قال ابن هشام: وقال الكُمَيْت بن زيد أحد بني أسد بن مدركة:
وقد آلتْ قبائلُ لا تُولِّي ... مناةَ ظهورَها مُتَحرِّفينا
وهذا البيت في قصيدة له.
قال ابن هشام: فبعث رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم - إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها، ويقال: علي بن أبى طالب.
وعلى الأغلب كلا الروايتين كاذبتين ملفقتين، لأن الواقدي ومحمد بن سعد وعلهما عندي في حروب محمد وسيرته أغزر وأثبت وأقوى وأرسخ من ابن إسحاق وابن هشام بكثير جدًّا قالا أن من أرسله محمد لهدم مناة هو سعد بن زيد الأشهلي، قال الواقدي:
وَبَعَثَ سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ الأَشْهَلِىّ إلَى مَنَاةَ بِالْمُشَلّلِ فَهَدَمَهُ، وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ إلَى صَنَمِ هُذَيْلٍ - سُوَاعٍ
وقال محمد بن سعد في الطبقات الكبير:
سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة
ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
قالوا: بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة، وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان، فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سعد بن زيد الأشهلي يهدمها فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن، فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة! قال: أنت وذاك! ...إلخ
وهنا تتكرر قصة خرافية مألوفة عن خروج جن أنثوي على شكل امرأة سودء شعثاء الرأس من الصنم.
تصور عنصري لاهوتي بغيض
روى مسلم:
[ 2767 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار
[ 2767 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له قال فلم يحدثني سعيد أنه أستحلفه ولم ينكر على عون قوله
ورواه أحمد 19485 و19486 و19650 و19600 و19655 و19658 و19560 و19670 و19675 و19678
[ 2767 ] حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجئ يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا قال أبو روح لا أدرى ممن الشك قال أبو بردة فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم
كما سنورد من هامش طبعة الرسالة لمسند أحمد فهذا الحديث صحيح مروي عن سبعة اشخاص عن الصحابي أبي بردة، وقد حاول بعضهم بما فيه الحافظ الجليل البخاري وغيره رفضه وتضعيفه لتنافيه مع صريح آيات القرآن {لا تزر وازرة وزر أخرى}، و {أن ليس للإنسان ما سعى} وتنافيه وتناقضه مع مفهوم العدالة الإلهية اللاهوتي الخرافي عن الله الخرافي.
جاء في هامش طبعة الرسالة لمسند احمد على حديث رقم 19485
إسناده صحيح على شرط مسلم- وقد أخرجه في "صحيحه"- رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن البخاري أعله في "التاريخ الكبير" بالاختلاف فيه على أبي بردة، وأشار إلى ذلك البيهقي في "الشعب" 1/342. لكن لفظه هذا رواه عن أبي بردة سبعة رواة لم يختلفوا عليه فيه، كما سيرد. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.. وأخرجه مسلم (2767) (50) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وقرن بسعيد بن أبي بردة عون بن عتبة. وأخرجه الطيالسي (499) ، ومسلم (2767) (50) من طريق عفان بن مسلم، وأبو يعلى (7281) عن هدبة، ثلاثتهم عن همام، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بسعيد بن أبي بردة عونا، وسقط من مطبوع الطيالسي اسم قتادة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/38- ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء" 4/400-401 من طريق يحيى بن زكريا، وأبو يعلى (7267- 7268) من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن أبي بردة، ورواه إسماعيل ابن محمد بن جحادة- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 7/206- عن موسى الجهني، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي بردة، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/38، والطبراني في "مسند الشاميين" (2554) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (93) من طريق عبد الملك ابن عمير، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (276) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 10/97) من طريق فرات بن سليمان، كلاهما عن أبي بردة، به. وسيرد بهذا اللفظ من طريق عون بن عتبة برقم (19486) ، ومن طريق محمد بن المنكدر برقم (19650) ، ومن طريق عمارة القرشي برقم (19654) ، ومن طريق طلحة بن يحيى التيمي برقم (19670) أربعتهم عن أبي بردة، به. وسيرد كذلك من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، برقم (19600) ، لكن اختلف فيه على بريد. فهؤلاء سبعة رواة رووا عن أبي بردة، عن أبي موسى هذا الحديث، لم يختلفوا عليه فيه، ولذلك أخرجه مسلم في "صحيحه"، وهذا ما أشار إليه البيهقي في "شعب الإيمان" عقب الحديث (378) بقوله: حديث أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عند مسلم بن الحجاج وغيره، رحمهم الله. قلنا: وهو هذا الحديث في الفداء، والظاهر أن مسلما انتقاه من الرواية المطولة، التي فيها زيادة: "إن أمتي أمة مرحومة، جعل الله عذابها بأيديها". وسترد برقم (19658) ، وفي إسنادها مبهم، وسترد هذه الزيادة فقط برقم (19678) ، وسنبسط الحديث عنها هناك. وأخرجه مسلم (2767) (51) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 10/97) ، والحاكم في "المستدرك" 4/252-253، والبيهقي في "البعث والنشور" (98) من طريق أبي روح حرمي بن عمارة، عن شداد أبي طلحة الراسبي، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، به، بلفظ: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى" فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بأن شدادا له مناكير، ولم يتعقبه بأن مسلما قد أخرجه.
وضعفه كذلك البيهقي، فقال: وأما حديث شداد أبي طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير، فهذا حديث شك فيه راويه، وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه، وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه، فليس هو ممن يقبل ما يخالف فيه، والذين خالفوه في لفظ الحديث عدد، وهو واحد، وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه، فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه، مع خلاف ظاهر ما رواه للأصول الصحيحة الممهدة في (ألا تزر وازرة وزر أخرى) [النجم: 38] . والله أعلم. قلنا: وضعفه أيضا الحافظ في "الفتح" 11/398، وأعله بغيلان بن جرير، ثم ذكر أن روايته هذه أولها النووي تبعا لغيره... ثم ذكر تأويله. قال البخاري: والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأن قوما يعذبون، ثم يخرجون، أكثر وأبين وأشهر. فقال البيهقي بعد أن نقل كلام البخاري، وذكر تصحيح مسلم لحديث الفداء؛ قال: وذلك (يعني حديث الفداء) لا ينافي حديث الشفاعة، فإن حديث الفداء، وإن ورد مورد العموم في كل مؤمن، فيحتمل أن يكون المراد به كل مؤمن قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه من البلايا في حياته، ففي بعض ألفاظه: "إن أمتي أمة مرحومة؛ جعل الله عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل رجل من المسلمين رجلا من أهل الأديان، فكان فداءه من النار". وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تصر ذنوبه مكفرة في حياته، ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة، والله أعلم. ونقل كلام البيهقي الحافظ في "الفتح" 11/398، ثم قال: وقال غيره: يحتمل أن يكون الفداء مجازا عما يدل عليه حديث أبي هريرة [عند البخاري (6569)] بلفظ: "لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة"، فيكون المراد بالفداء إنزال المؤمن في مقعد الكافر من الجنة الذي كان أعد له، وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أعد له، وقد يلاحظ في ذلك قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) [الزخرف: 72] ، وبذلك أجاب النووي تبعا لغيره.
وسيرد الحديث بالأرقام (19486) و (19560) و (19600) و (19650) و (19654) و (19655) و (19658) و (19670) و (19675) و (19678) . وانظر حديث جابر (14722) ، وحديث البراء بن عازب (18534). وأحاديث الشفاعة التي أشار إليها البخاري سلفت من حديث أبي هريرة برقم (7717) ، وحديث أبي سعيد الخدري برقم (11533) ، وحديث أنس برقم (12153) ، وحديث جابر برقم (14312) .
هذا الحديث يناقض مفهوم العدالة، كيف تضع آثامًا على شخص لم يرتكبها؟! تصور عنصري لناس ذوي تفكير بدائي تصوروا أن الله شخص مشخصن منحاز لهم دون باقي البشر، نفس الفكر الاستعلائي الإسلامي العربي. وهو مقتبس كما قلت من الهاجادة في بحث سابق:
لكل فرد یخصص حصتین (مكانین)، أحدھما في الجحیم والآخر في الفردوس. عند الموت، تستبدل حصة الإنسان الصالح في الجحیم، بحیث یمتلك اثنتین في الفردوس، بینما العكس صحیح بالنسبة للآثمین
(Ḥag. 15a)
لهذا لكان أفضل لهؤلاء الأخیرین لو لم یحیوا (Yeb. 63b)
حديث صحيح الإسناد لكنه ملفَّق ورفضوه:
روى أحمد:
27075 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءِ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا".
رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالاضطراب والمعارضة، كما بينا ذلك في الرواية (17686) .
وأخرجه الدارمي (1749) ، وابن خزيمة (2163) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/80، والطبراني في "الكبير" 24/ (818) ، والبيهقي في "السنن" 4/302 من طريق إبي عاصم الضَّحَاك بن مَخْلد، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (27077) .
17686 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ ؟ فَأَنَا بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ".
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أُعِل بالاضطراب والمعارضة. يحيى ابن حسان: هو البكري الفلسطيني.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" 6/24 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17690) ، وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من "تاريخه" ص445 عن علي بن عياش، والنسائي في "الكبرى" (2759) ، والدولابي في "الكنى" 2/118، وابن قانع 2/81، وابن حبان (3615) ، وابن عساكر ص444-445 و445 من طريق مبشر بن إسماعيل، كلاهما عن حسان ابن نوح، عن عبد الله بن بسر. وخالفهما أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، فأخرجه من طريقه الروياني في "مسنده" عن حسان بن نوح عن أبي أمامة.
وتابعه عن أبي أمامة عبد الله بن دينار البهراني، لكنه ضعيف، أخرجه الطبراني في "الكبير" (7722) من طريقه.
وأخرجه عبد بن حميد (508) ، وابن ماجه (1726) ، والنسائي (2761) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/218 من طريق عيسى بن يونس، وتمام في "الفوائد" (655) من طريق عتبة بن السكن، كلاهما عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر. وعتبة بن السكن وإن كان ضعيفاً يعتبر به.
وتابع ثوراً عليه عامر بن جَشِيب عند النسائي (2766) ، والطبراني في "الشاميين" (1850) من طريق بقية، والطبراني (1850) من طريق يحيى بن حمزة الدمشقي، كلاهما عن الزبيدي، عن لقمان، عن عامر بن جشيب، به.
وكلا الطريقين فيه مقال.
وخالف جمعٌ عيسى بنَ يونس وعتبةَ بن السكن فرووه عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، فأخرجه أحمد 6/368، والدارمي (1749) ، وأبو داود (2421) ، وابن ماجه (1726) ، والترمذي (744) ، والنسائي في "الكبرى" (2762) و (2763) و (2764) ، وابن خزيمة (2163) ، والطحاوي 2/80، والطبراني في "الكبير" 24/ (818) و (819) و (820) و (821) ، والحاكم 1/435، وتمام (653) ، والبيهقي 4/302، والبغوي (1806) من طرق ثمانية، عن ثور بن يزيد، به.
وتابع ثوراً لقمان بن عامر، فأخرجه أحمد 6/368، والطبراني في "الشاميين" (1591) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان، عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء.
وأخرجه النسائي (2765) من طريق بقية، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن عمته الصماء. قلنا: بقية ضعيف وقد خالف جمهور الرواة عن ثور في جعلها عمة عبد الله بن بسر، وخالف أيضاً إسماعيل ابن عياش فرواه النسائي أيضاً (2769) من طريقه عن الزبيدي، عن لقمان، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن خالته
الصماء.
وخالف أيضاً جمهور الرواة عن ثور بن يزيد: عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي المقرىء، فرواه تمام في "فوائده" (654) من طريقه عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أمه. قلنا: وعبد الله بن يزيد هذا ظنه الشيخ ناصر الألباني في "الإرواء" هو عبد الله بن يزيد المقرىء المكي، وهذا الأخير كنيته أبو عبد الرحمن، والأول كنيته أبو بكر. وقال عنه أبو حاتم: شيخ، ونقل عن دحيم أنه وصفه بالصدق والستر، فمثله لا تحتمل روايته عند المخالفة.
وأخرجه النسائي (2771) من طريق داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة. قلنا: داود مجهول.
وأخرجه النسائي (2768) تعليقاً، والطبراني في "الشاميين" (1875) ، وفي "الكبير" (1191) من طريق عبد الله بن سالم الأشعري، عن الزبيدي، عن الفُضيل بن فضالة الهوزني، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه، وقال عبد الله بن بسر: فإن شككتم فاسألوا أختي، فمشى إليها خالد بن معدان فسألها عما قال عبد الله فحدثته بذلك.
وأخرجه النسائي (2767) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (822) من طريق محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء.
وأخرجه النسائي (2760) ، وابن خزيمة (2164) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (816) و (817) ، والبيهقي 4/302 من طريق معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء. قال الحافظ في "التلخيص" 2/216: وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يُوهِنُ راويه، ويُنبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/81: ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت، ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به، ثم ساق بإسناده عن الليث بن سعد قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي، فلم يَعُدَّه الزهري حديثاً يقال به، وضعفه.
وجاء في "الفروع" 3/123-124 لابن مفلح: قال الأثرم، قال أبو عبد الله: قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة.
قال ابن مفلح: واختار شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) أنه لا يُكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايتهم، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ.
قلنا: والحديث يعارضه أحاديث: الأول: حديث جويرية بنت الحارث عند البخاري (1986) ، وسيأتي 6/324 و430، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمتِ أمس؟" قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ " قالت: لا. قال: "فأفطري".
قال البيهقي 4/303: في حديث جويرية هذا ما دلَّ على جواز صوم يوم السبت، وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له.
والثاني: حديث أبي هريرة عند البخاري (1985) ، ومسلم (1144) ، وسلف في مسنده برقم (10424) رفعه: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده".
والثالث: حديث أم سلمة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: "إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم". صححه ابن خزيمة (2167) ، وابن حبان (3616) ، وسيأتي في "المسند" 6/323-324.
والرابع: حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي في "الكبرى" (2773) و (2774) أنهم دخلوا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرب إليهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاماً يوم جمعة،
فقال: "كلوا". قالوا: صيام. قال: "صمتم أمس؟" قالوا: لا. قال: "فصائمون غداً؟" قالوا: لا. قال: "فأفطروا". وصححه الحَافظ في "الفتح" 4/234.
وقال الطحاوي 2/80: ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعاً، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. ثم قال: وقد يجوز عندنا- والله أعلم- إن كان ثابتاً أن يكون إنما نُهي عن صومه، لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه، كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه.
ممن اعتبروه ضعافًا أو مقبولين حسني الحديث غير صحاح رغم كونهم من رجال الصحيحين أو أحدهما
سلم بن زرير من رجال صحيح البخاري واعتبروه ضعيفًا
19852 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ "
صحيح على شرط الشيخين
19853 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطَّلَعْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في الشواهد، سلم بن زَرِير وثقه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: صدوق، وضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو داود والنسائي، وقد توبع كما في الحديث السابق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أبو داود الطيالسي (833) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 2/308، والبيهقي في "الشعب" (10386) ، وأخرجه البخاري (3241) و (6449) عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما (الطيالسيان) عن سلم بن زرير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
كتب الجرح والتعديل اعتبرته ضعيفًا يصلح فقط للمتابعات والشواهد، والبخاري اعتبره من رجاله الثقات، لنقرأ مثلا من البخاري:
6172 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَمَا هُوَ قَالَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأْ
6449- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وأخرج مسلم في صحيحه لسلم بن زير حديثًا واحدًا في صحيحه برقم 682 عن فوات الصلاة بالنوم.
وأنزلوا محمد بن عبد الرحمن الطفاويّ عن رتبة الصحيح مع أنه من رجال صحيح البخاري، ولا شك كل هذه الإجراآت الاعتباطية حسب الآراء والأهواء لم تكن تخلو من أغراض وأهداف لاستعباد نصوص معينة. انظر كتب الجرح والتعديل، وهامش طبعة الرسالة لمسند أحمد برقم 20794.
و صالح بن رستم أبو عمار الخزاز، من رجال مسلم، وقالوا عنه حسن الحديث وليس من رجال الصحيح. انظر هامش أحمد 21490 طبعة الرسالة
فليح بن سليمان من رجال الشيخين (البخاري ومسلم) ومع ذلك قالوا أنه ضعيف حسن في المتابعات فقط، انظر هامش الرسالة على مسند أحمد 22124.
طلحة بن يحيى الأنصاري ، مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب ، وقد انتقى له مسلم هذا الحديث ، وأخرج له البخاري متابعة، انظر حديث أحمد برقم 24618 والبخاري (3536) و (4466) ومسلم (2349)
تسرب بعض الأحاديث الشيعية إلى كتب الحديث السنية
مسند أحمد كمثال من أقدم كتب الحديث، وقد تسربت إليه مرويات شيعية واضحة الطابع، وكذلك تسربت أحاديث متشيعة أقل شدة في التشيع في مسند أحمد والسيرة النبوية لابن هشام وكتاب المغازي للواقدي وصحيح مسلم من باب محبة علي، لكن هذا لا يمنع حقيقة كون محمد لم يقلها، كقصة قتل علي مرحبًا اليهودي وهو باطل لأن قاتله على الأصح محمد بن سلمة، وقصة قول اليهود لما قيل لهم أن قائد المسلمين علي أنهم أجابوا: علوتم وإله موسى، من باب الفأل، وروى أحمد:
19287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ: فَقَالَ يَوْمًا: " سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ، إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ " قَالَ: فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسُ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَمَرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ، إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ، وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ"
إسناده ضعيف ومتنه منكر، ميمون أبي عبد الله، وهو البصري الكندي، ضعفه ابن المديني ويحيى القطان وابن معين وأبو داود، والنسائي وأبو أحمد الحاكم، وقال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكير، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وهو في "فضائل الصحابة" لأحمد (985) ، ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/125، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي فقال: رواه عوف عن ميمون أبي عبد الله. قلنا: يعني يشير إلى أنه ضعيف لضعف ميمون هذا: وقد ذكره في "الميزان" 4/235، وذكر فيه هذا الحديث من منكراته. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8423) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3561) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/185 من طريق المعتمر بن سليمان، عن عوف، به. وقال: وقد روي من طريق أصلح من هذا، وفيها لين أيضاً. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/114، وقال: رواه أحمد، وفيه ميمون أبو عبد الله، وثقه ابنُ حبان! وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1511) ، وفي إسناده عبد الله بن شريك العامري الكوفي مختلف فيه وكان من أصحاب المختار لم يحدث عنه ابن عيينة، وترك حديثه عبد الرحمن بن مهدي، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، قال العقيلي: كان ممن يغلو، يعني في التشيع، وعبد الله بن الرقيم مجهول. وعن ابن عباس، سلف برقم (3061) وفي إسناده أبو بَلْج- وهو يحيى بن سُليم- لم يحمده الإمام أحمد، وقال: روى حديثاً منكراً، وقال البخاري: فيه نظر، وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس فزعم عبد الغني ابن سعيد في "إيضاح الإشكال" أن أبا أبلج غلط فيها وإنما هو ميمون أبو عبد الله عن ابن عباس، قلنا: وميمون ضعيف صاحب مناكير كما سلف بيانه. وعن ابن عمر، سلف برقم (4797) ، وفي إسناده هشامُ بنُ سعد، وهو ضعيف لا يحتج به، ويكتب حديثُه في المتابعات. ورابع من حديث جابر بن سمرة عند الطبراني في "الكبير" (2031) ، وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وهو واه ، وناصحُ بنُ عبد الله المُحَلّمي الكوفي، مجمع على ضعفه، وتركه بعضهم، قال ابن عدي: من متشيعي أهل الكوفة، وقال البخاري: منكر الحديث. قال ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/366: هذه الأحاديثُ كُلها من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث المتفق على صحته في سُدُّوا الأبواب إلا باب أبي بكر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" 5/34-36: وهو يتحدث عن حديث ابن عباس الطويل: وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. وكذلك قوله: "وسَدَّ الأبواب كلها إلا باب علي" فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فان الذي في "الصحيح" عن أبي سعيد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "إن أَمنَّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربِّي، لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يَبْقَيَنَّ في المسجد خوخَةٌ إلا سُدَّت إلا خوخَةَ أبي بكر" ورواه ابن عباس أيضاً في "الصحيحين".
1511 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِيَنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِهَا، فَقَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن الرقَيم، وعبد الله بن شريك مختلف فيه وكان من أصحاب المختار. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وفطر: هو ابن خليفة. وللحافظ ابن حجر كلام طويل في هذا الحديث، انظر "القول المسدد" ص 5-6 و17-23. وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/363 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأعله بعبد الله بن شريك وابن الرقيم. وأخرجه النسائي في "خصائص علي" (41) من طريق أسباط بن محمد، عن فطر، به.
حديث منكر واضح لأنه أخذ قصة أبي بكر السنية المعروفة في البخاري ومسلم وأحمد ونسبها إلى علي، ومن غير المعقول ما كان غرض أحمد بن حنبل ممن رواية قصة كهذه، ربما له غرض تعليمي لذكر الأحاديث المنكرة للعلماء مثلًا أو من باب عرض كل الأحاديث التي عرفها وسمعها. والقصة الأصلية الشهيرة هي هكذا كما في البخاري:
466 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنْ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ
467 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ
ولا شك أن السنة كذلك أيدوا عليًّا نظريًّا وكتقييم أخلاقي بتلفيق أحاديث تؤيد حروبه ومواقفه ولكن موقفهم كان أكثر معقولية من تقديس الشيعة وأساطيرهم في هذا الصدد، ولا تزال الكتابة في مديح نسل علي وفاطمة بنت محمد وسيلة للتكسب من كتابة النسائي لكتاب خصائص علي وحتى الصوفية راكبي الأحصنة البيضاء في مصر كزعماء طرق، وقد يكون حديث قصة أبي بكر معقولًا، أما الأحاديث الصحاح عند السنة التي تذكر سرد محمد للخلفاء الأربعة الأوائل بالترتيب فغير معقولة، وإلا ففيما كانت نقاشاتهم وتنازعاتهم وحواراتهم وتوصية عمر مثلًا عند اغتياله بستة اختارهم ليختاروا من بينهم خليفةً للمسلمين، كما ذكرت كتب التاريخ والحديث؟!
روى البخاري:
7207 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ
وأميل لتصديق السنة هنا أكثر لأن مروياتهم أقدم وأصح في الأغلب_عدا في بعض الأحكام التي حكمت في البحث أن الشيعة إسلاميًا أصح فيها_في كل قصص التاريخ ونصوص اللاهوت وغيرها، وهي الأكثر أصالة برأيي، وبعض ما يوجد في كتب الشيعة من لعن لزوجتي محمد عائشة وحفصة ولعن لأبي بكر وعمر، هي مواقف لا يرتئيها عاقلو ومتعقلنو الشيعة المسلمين أنفسهم، ألا ترى أن في كتب كبحار الأنوار مرويات عن عائشة وعن شخصيات معدودة في السنة، وأن المجلسي استعمل في بحار الأنوار وعاد إلى كتب السنة وفقهائهم رغمًا عنه للضرورة كثيرًا لكون كتبهم وعملهم في الدين ونصوصه أقدم وأكثر تغطية لكل الأحكام واللاهوتيات رغم تناقضات كتب السنة؟!
وروى أحمد:
19928 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَحْدَثَ شَيْئًا فِي سَفَرِهِ فَتَعَاهَدَ . قَالَ عَفَّانُ: فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَذْكُرُوا أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِمْرَانُ: وَكُنَّا إِذَا قَدِمْنَا مِنْ سَفَرٍ بَدَأْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ قَالَ: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّابِعِ وَقَدْ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَقَالَ: " دَعُوا عَلِيًّا، دَعُوا عَلِيًّا، دَعُوا عَلِيًّا، إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي ".
إسناده ضعيف جعفر بن سليمان- وهو الضبعي- فيه كلام، وكان يتشيع، وعَدَّ هذا الحديث ابنُ عدي في "الكامل" مما استنكر من أحاديثه، وكذا ابن تيمية كما سيأتي. وقد كنا قوينا إسناده في ابن حبان (6929) فليستدرك من هنا. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1035) بإسناده ومتنه. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/79-80 عن عفان بن مسلم وحده، بهذا الإسناد. وبين في روايته أن الحدث الذي أحدثه في سفره أنه أصاب جارية. وأخرجه الطيالسي (829) ، والترمذي (3712) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني" (2298) وفي "السنة" (1187) ، والنسائي في "الكبرى" (8146) و (8474) وفي "خصائص علي" (68) و (89) ، وأبو يعلى. (355) ، وابن حبان (6929) ، والطبراني 18/ (265) ، وابن عدي في "الكامل" 2/568-569، والقطيعي في زوائده على "الفضائل" (1060) ، والحاكم 3/110- 111، وأبو نعيم في "الحلية" 6/294 من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي، به. وعندهم جميعاً أنه أصاب جارية إلا رواية الطيالسي وابن أبي عاصم في "السنة" والنسائي الأولى من "الكبرى" و"الخصائص" والقطيعي. وفي الباب عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه، سيأتي 5/356، وفيه وهو وليُ كل مؤمن بعدي، لكن تفرد به أجلح بن عبد الله الكندي، وهو شيعي ضعيف، وقد رواه غير واحد عن ابن بريدة دون هذا الحرف كما سيأتي في المسند 5/350- 351 و358 و359و361. وهذا الحديث أيضاً أصله في صحيح البخاري (4350) بغير هذه السياقة. وعن البراء بن عازب عند الترمذي (1704) لكن قال مكان قوله: ما تريدون من عَليّ... إلخ قال: "ما ترى في رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله؟" ورجاله موثقون، وأصله في صحيح البخاري (3449). وفي باب قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي: "أنت مني وأنا منك" عن البراء بن عازب عند البخاري (2699). وقد قاله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي عام القضية لما تنازع هو وجعفر وزيد بن حارثة في حضانة بنت حمزة، فقضى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها لخالتها، وكانت تحت جعفر، وقال: "الخالة أم" وقال لجعفر:" أشبهتَ خلقي وخُلُقي، وقال لعلي:"أنت مني وأنا منك" أي في النسب والصهر والسابق والمحبة" وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا" وهذه اللفظة "أنت مني وأنا منك"
القصة نفسها صحيحة وحدثت، لكن الألفاظ التي قالها محمد عرضة للتغير والتحريف، وهنا في هذا الحديث نشم رائحة تشيع للنسل العلوي واضحة، وقد سردت في ج1 (حروب محمد الإجرامية) في غزوة علي لليمن هذه القصة بالتفصيل، فليعد القارئ لها، ولعل الألفاظ الأصح هي من حديث 22967 (وَقَالَ : أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَلاَ تَبْغَضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ قَالَ : فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ.) و32028 (من كنتُ وليُّه، فعليٌّ وليُّه) و22945 (من كنت مولاه، فعلي مولاه)، أما لفظ الحديث بإضافة (اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه) و (ولي كل مؤمن بعدي) فنبرة التلفيق والتشيع فيهما وغيرهما من أمثالهما واضحة، ومديح محمد لأشخاص لا معنى له بالنسبة لنا كملحدين فكل هذه شخصيات إجرامية كما رأينا من ج1 (حروب محمد) وكما يعلم من يقرأ التاريخ بعد موت محمد كتاريخ الطبري والكامل لابن الأثير والمنتظم لابن الجوزي وغيرها.
كره عائشة لعلي
روى مسلم:
[ 78 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق
وروى أحمد:
642 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ إِنَّهُ لَمِمَّا (3) عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ لَا يُبْغِضُنِي إِلا مُنَافِقٌ، وَلا يُحِبُّنِي إِلا مُؤْمِنٌ" (4)
(3) في (م) و (ص) : مما.
(4) إسناده على شرط الشيخين إلا أنَّ عدي بن ثابت- وإن أخرجا له- قال فيه شعبة: كان رفاعاً، وقال أحمد: كان يتشيع، وقال ابن معين: شيعي مفرط، وقال الدارقطني: ثقة إلا أنه كان غالياً في التشيع، قلنا: وقد رد أهل العلم من مرويات الثقة ما كان موافقاً لبدعته، وقد انتقد الدارقطني في "التتبع" ص 427 مسلماً لإخراجه هذا الحديث فقال: وأخرج مسلم حديث عدي بن ثابت: "والذي فلق الحبة..." ولم يخرجه البخاري.
قلنا: وقد اتفق الشيخان البخاري (3783) ، ومسلم (75) على إخراج حديث: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه اللهُ" من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب رفعه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" 4/40: السادس أن في الصحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار"، وقال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر"، فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى، فإن هذه الأحاديث أصح مما يُروى عن عليّ أنه قال: لعهد النبي الأمي إلي: أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فإن هذا من أفراد مسلم، وهو من رواية عدي بن ثابت عن زر بن حبيس عن علي، والبخاري أعرض عن هذا الحديث بخلافِ أحاديث الأنصار، فإنها مما اتفق عليه أهل الصحيح كلهم البخاري وغيره، وأهلُ العلم يعلمون يقيناً أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله، وحديث علي قد شك فيه بعضهم.
وقال الإمام الذهبي في "السير" 17/169: وقد جمعت طرقَ حديث الطير في جزء، وطرق حديث: "من كنت مولاه فعلى مولاه" وهو أصح، وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن على قال: إنه لعهد النبي الأمي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلي: "إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق" وهذا أشكلُ الثلاثة، فقد أحبه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهل قوم من النواصب، فالله أعلم.
قلنا: وقد رد بعضهم هذا الإشكال، فقال: المراد: لا يحبك الحب الشرعي المعتدّ به عند الله تعالى، أما الحب المتضمن لتلك البلايا والمصائب، فلا عبرة به، بل هو وَبَال على صاحبه كما أحبتِ النصارى المسيح وأخرجه ابن ماجه (114) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (58) ، وابن أبي شيبة 12/56، ومسلم (78) ، وابن ماجه (114) ، والترمذي (3736) ، وابن أبي عاصم (1325) ، وعبد النّه بن أحمد في "زوائد الفضائل" (1107) ، والبزار (560) ، والنسائي 8/115-116، وفي "الكبرى" (8153) ، وفي "خصائص عليّ" (100) و (102) ، وأبو يعلى (291) ، وابن حبان (6924) ، وابن منده في "الإيمان" (261) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/185، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/426، والبغوي في "شرح السنة" (3909) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه أبو نعيم 4/185 من طريق حسان بن حسان، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/400-401: سمعت أبي يقول: هذا الحديث رواه الأعمش عن عدي عن زر بن حبيش عن علي، وقد روى عن الأعمش الخلق، والحديث معروف بالأعمش، ومن حديث شعبة غلط ولو كان هذا الحديث عند شعبة كان أول ما يُسأل عن هذا الحديث. وسيأتي برقم (731) و (1062) .
26748 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي (1) عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ لِي: أَيُسَبُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ؟ قُلْتُ: مَعَاذَ اللهِ، أَوْ سُبْحَانَ اللهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَبَّ عَلِيًّا، فَقَدْ سَبَّنِي" (2)
(1) قوله: أبي، سقط من (م) .
(2) إسناده صحيح، أبو إسحاق السَّبيعي - وإن اختلط - فإن رواية إسرائيل عنه في غاية الإتقان للزومه إياه. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجَدَلي - واسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد - فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي في "فضائل الصحابة"، وهو ثقة. إسرائيل: هو ابنُ يونُس بن أبي إسحاق السَّبيعي.
وأخرجه الحاكم 3/121 من طريق يحيى بن أبي بُكير، بهذا الإسناد. وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/76-77، والطبرني في "الكبير" 23/ (737) من طريق فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله الجَدَلي قال: قالت لي أمُّ سَلَمة: يا أبا عبد الله، أَيُسَبُّ رسولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكم، ثم لا تغيّرون؟
قلت: ومن يَسُبُّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: يُسَبُّ عليّ ومَن يحبُّه، وقد كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحبُّه. وفطر بن خليفة ثقة، لكن لا يعرف سماعه من أبي إسحاق أقبل اختلاطه أم بعده؟
وأخرجه الحاكم 1/121 من طريق بُكير بن عثمان البجلي، عن أبي إسحاق، به. وفيه قصة، وزاد في آخره: "ومن سبَّني فقد سحبَّ الله تعالى". وبكير بن عثمان مجهول، تفرَّد بالرواية عنه جندل بن والق.
وأخرجه أبو يعلى (7013) ، والطبرني في "الكبير" 23/ (738) ، وفي "الصغير" (822) من طريق السُّدِّي، عن أبي عبد الله الجَدَلي، به، بمثل رواية فطر بن خليفة السالفة. والسُّدِّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن، حسن الحديث.
وفي الباب عن عمرو بن شاس، سلف مطولاً برقم (15960) وفيه: "من آذى علياً فقد آذاني ". وبمثل هذا اللفظ عن سعد بن أبي وقاص عند البزار (6562) "زوائد"، وأبي يعلى (770) .
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج23:
901- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الأَذَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخٌ مَكِّيٌّ ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ.
أورده الهيثمي في "المجمع" 9/132، وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن.
فعائشة قد كرهت عليًّا لقوله لمحمد في حادثة الإفك المفترى عليها فيها بإشاعة عن خيانة زوجية بدون دليل أو شهود: (...فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلْ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ...) كما روى البخاري 4750 وغيره من أصحاب كتب الحديث، والفتاة الصغيرة التي تعرضت لإهانة كهذه ظلت متذكرةً لها حتى صار امرأة قوية ذات تأثير كبير وقادت مع من قادوا معركة الجمل ضد علي رغم كونها امرأة، حاضرة في هودجٍ كمباركة زوجة نبي لمن هم ضده من أقاربها وأنسبائها كالزبير وطلحة، كما ذكرت بالتفصيل كتب التاريخ وألمحت كتب التاريخ ومنها مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما. فهل كان يجب أن يعتبر السنة وفقًا لهذا الحديث عائشةَ منافقة كاذبة غير مؤمنة، ويحذفوا كل أحاديثها من كتب الحديث، مسألة كفكرة حذف كامل أحاديث عائشة الكثيرة وما فيها من مصادر وتعاليم قد تغير شكل مذهب السنة كثيرًا ولو نظريًّا ولاهوتيًّا وطقسيًّا فقط بحكم عدم العمل بشريعة الإسلام الرجعية في معظم دول الإسلام، فلن يُلاحَظ تأثيرٌ على ذلك لانعدامه. فكرة كهذه ستكون خطيرة التأثيرات الميثيولوجية واللاهوتية والطقسية، فحتى الشيعة الاثناعشرية رغم شدة كرههم لعائشة، بسبب نقص مواد كثيرة عندهم توجد مرويات لها في بعض كتبهم ولو كشواهد، رأيت كثيرًا منها في بحار الأنوار للمجلسي مما جمعه في موسوعته الحديثية والفقهية من كل كتبهم. وشدة كراهية عائشة كانت تصل لعدم ذكر اسمه وأي فضائل له، روى البخاري:
198 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآخَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ
رواه مسلم 418 وأحمد 25914
من قتل مرحبًا اليهوديَّ الضخم
روى مسلم من حديث 1807:
.... قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول
قد علمت خيبر أني مرحب
شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلهب
قال وبرز له عمي عامر فقال
قد علمت خيبر أني عامر
شاكي السلاح بطل مغامر قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال
قد علمت خيبر أني مرحب
شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلهب
فقال علي
أنا الذي سمتني أمي حيدرة
كليث غابات كريه المنظرة
أوفيهم بالصاع كيل السندرة
قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله
وعلى النقيض قالت رواية أخرى أن من قتل مرحبًا المقاتل اليهودي الضخم كان محمد بن سلمة، روى أحمد:
15134 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِهِمْ، قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ يَرْتَجِزُ ، وَيَقُولُ:
[البحر الرجز]
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ ... إِذَا اللُّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ
إِنَّ حِمَايَ لِلَحِمَى لَا يُقْرَبُ
وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ مُبَارِزٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لِهَذَا ؟ "
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا، وَاللهِ الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ ، قَتَلُوا أَخِي بِالْأَمْسِ قَالَ: " فَقُمْ إِلَيْهِ، اللهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ "، فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ مِنْ شَجَرِ الْعُشَرِ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ، كُلَّمَا لَاذَ بِهَا مِنْهُ اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ ، حَتَّى بَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ مَا فِيهَا فَنَنٌ ، ثُمَّ حَمَلَ مَرْحَبٌ عَلَى مُحَمَّدٍ فَضَرَبَهُ فَاتَّقَاهَا بِالدَّرَقَةِ ، فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا فَعَضَّتْ بِهِ، فَأَمْسَكَتْهُ، وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَتَّى قَتَلَهُ
إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، فقد روى له أصحاب السنن، ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث. والحديث في "سيرة ابن هشام" 3/347 و348 عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (1861) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والحاكم 3/436-437، والبيهقي في "السنن" 9/131، وفي "الدلائل" 4/215-216 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، به. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/216 من طريق الفضل بن عبيد الله بن رافع بن خديج، عن جابر مختصراً: أن محمد بن مسلمة قتل مرحباً. وإسناده ضعيف. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند مسلم (1807) ، وسيأتي 4/51-52. وعن بريدة الأسلمي، وسيأتي 5/358-359. وفيهما أن الذي قتل مرحباً اليهودي هو علي بن أبي طالب.
قال النووي في "شرح مسلم" 12/186: هذا هو الأصحُ: أن عليّاً هو قاتل مرحب، وقيل: إنَ قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة، قال ابن عبد البر في كتابه "الدرر في مختصر السير": قال محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو قاتله، قال: وقال غيره: إنما كان قاتله علياَ. قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندنا، ثم روى ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة.
قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير أن علياً هو قاتله، والله أعلم.
قال السندي: "شاكي السلاح"، أي: تامُ السلاح، من الشوكة بمعنى القوة. "الموتور"، أي: الذي أفرِدَ عن أخيه، من وُتِرَ فلان أهلَه، على بناء المفعول ونصب الأهل، أي: أُفرد عنهم. "عُمْرية" ضُبِط بضم فسكون، كان المراد قديمة. "العُشَر" ضُبِط بضم ففتح، وهو شجر له صمغ، وهو العِضاهُ. "فنن "،أي: غصن. "الدَرَقة": الترس من جلد وخشب.
أما الواقدي فذكر الروايتين، وهو علامة وثَبَتٌ في علم سيرة محمد وحروبه، وذكر أن محمد بن سلمة هو من قضى على الرجل بقطع رجله، وأن عليًّا هو من زفَّف وأجهز على مرحب ولعلها رواية توفيقية بين التناقضات:
فَلَمّا أَصْبَحَ أَرْسَلَ إلَى عَلِىّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَلَيْهِ السّلامُ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ: مَا أَبْصَرَ سَهْلاً وَلا جَبَلاً. قَالَ: فَذَهَبَ إلَيْهِ، فَقَالَ: “افْتَحْ عَيْنَيْك”، فَفَتْحهمَا فَتَفِلَ فِيهِمَا، قَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: فَمَا رَمِدَتْ حَتّى السّاعَةِ، ثُمّ دَفَعَ إلَيْهِ اللّوَاءَ وَدَعَا لَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالنّصْرِ، فَكَانَ أَوّلَ مَنْ خَرَجَ إلَيْهِمْ الْحَارِثُ أَخُو مَرْحَبٍ فِى عَادِيَتِهِ فَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ وَثَبَتَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ فَاضْطَرَبَا ضَرْبَاتٍ فَقَتَلَهُ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ وَرَجَعَ أَصْحَابُ الْحَارِثِ إلَى الْحِصْنِ فَدَخَلُوهُ وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إلَى مَوْضِعِهِمْ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولُ:
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنّى مَرْحَــــبُ |
|
شَاكِى السّــــلاحِ بَطَلٌ مُجَـــرّبُ |
أَضْرِبُ أَحْيَانًا وَحِينًا أُضْرَبُ
فَحَمَلَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ فَقَطَرَهُ عَلَى الْبَابِ وَفَتَحَ الْبَابِ وَكَانَ لِلْحِصْنِ بَابَانِ.
وَحَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ شُيُوخٍ مِنْ بَنِى سَاعِدَةَ قَالُوا: قَتَلَ أَبُو دُجَانَةَ الْحَارِثَ أَبَا زَيْنَبَ وَكَانَ يَوْمئِذٍ مُعَلّمًا بِعِمَامَةٍ حَمْرَاءَ، وَالْحَارِثُ مُعَلّمٌ فَوْقَ مِغْفَرِهِ وَيَاسِرٌ وَأُسَيْرٌ وَعَامِرٌ مُعَلّمِينَ.
حَدّثَنِى ابْن أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو، قَالَ: نَزَلْت بِأَرِيحَا زَمَنَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِذَا حَىّ مِنْ الْيَهُودِ، وَإِذَا رَجُلٌ يَهْدِجُ مِنْ الْكِبَرِ، فَقَالَ: مِمّنْ أَنْتُمْ؟ فَقُلْنَا: مِنْ الْحِجَازِ، فَقَالَ الْيَهُودِىّ: وَاشَوْقَاه إلَى الْحِجَازِ أَنَا ابْنُ الْحَارِثِ الْيَهُودِىّ فَارِسُ خَيَابِرَ قَتَلَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمّدٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو دُجَانَةَ يَوْمَ نَزَلَ مُحَمّدٌ خَيْبَرَ، وَكُنّا مِمّنْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ إلَى الشّامِ. فَقُلْت: أَلا تُسْلِمُ؟ قَالَ: أَمَا إنّهُ خَيْرٌ لِى لَوْ فَعَلْت، وَلَكِنْ أُعَيّرُ تُعَيّرُنِى الْيَهُودُ تَقُولُ أَبُوك ابْنُ سَيّدِ الْيَهُودِ لَمْ يَتْرُكْ الْيَهُودِيّةَ قُتِلَ عَلَيْهَا أَبُوك وَتُخَالِفُهُ؟.
وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: كُنّا مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ حِينَ بَعَثَهُ النّبِىّ ÷ بِالرّايَةِ فَلَقِىَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ رَجُلاً مِنْ بَابِ الْحِصْنِ فَضَرَبَ عَلِيّا وَاتّقَاهُ بِالتّرْسِ عَلِىّ، فَتَنَاوَلَ عَلِىّ بَابًا كَانَ عِنْدَ الْحِصْنِ فَتَرّسَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى يَدِهِ حَتّى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ. وَبَعَثَ رَجُلاً يُبَشّرُ النّبِىّ ÷ بِفَتْحِ الْحِصْنِ حِصْنِ مَرْحَبٍ وَدُخُولِهِمْ الْحِصْنَ.
وَيُقَالُ إنّ مَرْحَبَ بَرَزَ وَهُوَ كَالْفَحْلِ الصّئُولِ يَرْتَجِزُ وَهُوَ يَقُولُ
قَــــدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنّى مَرْحَـــبُ |
|
شَاكِى السّلاحِ بَطَـــلٌ مُجَــــرّبُ |
أَضْرِبُ أَحْيَانًا وَحِينًا أُضْـــرَبُ
يَدْعُو لِلْبِرَازِ، فَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا وَاَللّهِ الْمَوْتُورُ الثّائِرُ قُتِلَ أَخِى بِالأَمْسِ فَائْذَنْ لِى فِى قِتَالِ مَرْحَبٍ وَهُوَ قَاتِلُ أَخِى، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فِى مُبَارَزَتِهِ وَدَعَا لَهُ بِدَعَوَاتٍ وَأَعْطَاهُ سَيْفَهُ فَخَرَجَ مُحَمّدٌ فَصَاحَ: يَا مَرْحَبُ، هَلْ لَك فِى الْبِرَازِ؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَبَرَزَ إلَيْهِ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَرْتَجِزُ:
قَــــدْ عَلِمَـــــتْ خَيْبَرُ أَنّـــى مَـــرْحَبُ
وَخَرَجَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَهُوَ يَقُولُ:
قَدْ عَلِمَــــــــتْ خَيْبَرُ أَنّـى مَاضٍ |
|
حُــــلْوٌ إذَا شِئْــــت وَسَـمّ قَاضٍ |
وَيُقَالُ: إنّهُ جَعَلَ يَوْمئِذٍ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:
يَـــــا نَفْــــسُ إلاّ تُقْتَلِى تَمُوتِـى |
|
لا صَبْـــرَ لِــــى بَعْدَ أَبِى النّبَيْـتِ |
وَكَانَ أَخُوهُ مَحْمُودٌ، يُكَنّى بِأَبِى النّبَيْتِ.
قَالَ: وَبَرَزَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: فَحَالَ بَيْنَهُمَا عَشْرَاتٌ أَصْلُهَا كَمِثْلِ أَصْلِ الْفَحْلِ مِنْ النّخْلِ وَأَفْنَانٌ مُنْكَرَةٌ، فَكُلّمَا ضَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ اسْتَتَرَ بِالْعُشْرِ حَتّى قَطَعَا كُلّ سَاقٍ لَهَا، وَبَقِىَ أَصْلَهَا قَائِمًا كَأَنّهُ الرّجُلُ الْقَائِمُ. وَأَفْضَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى صَاحِبِهِ وَبَدَرَ مَرْحَبٌ مُحَمّدًا، فَيَرْفَعُ السّيْفَ لِيَضْرِبَهُ فَاتّقَاهُ مُحَمّدٌ بِالدّرَقَةِ فَلَحِجَ سَيْفَهُ وَعَلَى مَرْحَبٍ دِرْعٌ مُشَمّرَةٌ فَيَضْرِبُ مُحَمّدٌ سَاقَىْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا.
وَيُقَالُ: لَمّا اتّقَى مُحَمّدٌ بِالدّرَقَةِ وَشَمّرَتْ الدّرْعُ عَنْ سَاقَىْ مَرْحَبٍ حِينَ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالسّيْفِ فَطَأْطَأَ مُحَمّدٌ بِالسّيْفِ فَقَطَعَ رِجْلَيْهِ وَوَقَعَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ مَرْحَبٌ: أَجْهِزْ يَا مُحَمّدُ، قَالَ: مُحَمّدٌ ذُقْ الْمَوْتَ كَمَا ذَاقَهُ أَخِى مَحْمُودٌ وَجَاوَزَهُ وَمَرّ بِهِ عَلِىّ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَأَخَذَ سَلَبَهُ فَاخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ فِى سَلَبِهِ، فَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَاَللّهِ مَا قَطَعْت رِجْلَيْهِ ثُمّ تَرَكْته إلاّ لِيَذُوقَ مُرّ السّلاحِ وَشِدّةِ الْمَوْتِ كَمَا ذَاقَ أَخِى، مَكَثَ ثَلاثًا يَمُوتُ وَمَا مَنَعَنِى مِنْ الإِجْهَازِ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَدْ كُنْت قَادِرًا بَعْدَ أَنْ قَطَعْت رِجْلَيْهِ أَنْ أَجْهَزَ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: صَدَقَ ضَرَبْت عُنُقَهُ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ رِجْلَيْهِ. فَأَعْطَى رَسُولُ اللّهِ ÷ مُحَمّدَ ابْنَ مَسْلَمَةَ سَيْفَهُ وَدِرْعَهُ وَمِغْفَرَهُ وَبَيْضَتَهُ فَكَانَ عِنْدَ آلِ مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ سَيْفُهُ فِيهِ كِتَابٌ لا يُدْرَى مَا هُوَ حَتّى قَرَأَهُ يَهُودِىّ مِنْ يَهُودِ تَيْمَاءَ فَإِذَا فِيهِ:
هَـــــذَا سَيْـــــــفُ مَــــرْحَـبْ |
|
مَـــــــنْ يَــــــذُقْهُ يَعْطَـــــــبْ |
حَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَحَدّثَنِى زَكَرِيّا بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلامَةَ، وَمُجَمّعِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَمّعِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالُوا جَمِيعًا: مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَتَلَ مَرْحَبًا
والأصح عندي أن قاتل مرحب كان محمد بن سلمة، أما رواية أنه كان عليًّا فهي مختلقة من مؤيدي البيت العلوي من السنة محبي علي والعلوييين والعباسيين، ومن الرواة الشيعة والمتشيعين كذلك. عندما تخاطب مسلمًا عاميًّا في عصرنا هذا ومنذ عصور طوال، هل سيعرف عليًّا أم محمد بن سلمة؟! مع أن محمد بن سلمة فارس ومقاتل خطر كان لا يقل عن علي في جهده وخطره الإرهابي.
عدم أمانة أبي هريرة في نقل الأحاديث المحمدية
روى أحمد:
4479 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ اتَّخَذَ - أَوْ قَالَ: اقْتَنَى - كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَكَلْبَ حَرْثٍ ؟ فَقَالَ: أَنَّى لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثٌ؟!
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الترمذي (1487) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، دون ذكر قول أبي هريرة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: أو كلب زرع. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/55 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/409، والنسائي في "الكبرى" (4797) ، وفي "المجتبي" 7/188، وابن حبان (5653) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/55 من طرق، عن نافع، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وزاد ابن أبي شيبة: أو كلب مخافة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/56 من طريق ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الكلاب، فقال: "من اتخذ كلباً، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط ". وأخرجه الترمذي (1488) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أنَّى: كيف؟
وروى عبد الرزاق:
19612 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة قال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع
ومن رووا الحديث غير أبي هريرة لم يذكر أحد منهم كلمة كلب حرث أو زرع هذه، روى أحمد مثلا:
4549 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/208، ومسلم (1574) (51) ، والنسائي في "الكبرى" (4798) ، وفي "المجتبي" 7/188، وأبو يعلى (5418) (5538) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/55، والبيهقي في "السنن" 6/9 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1574) (55) عن داود بن رشيد، والبيهقي في "السنن" 6/9، والخطيب في "تاريخه" 13/149 من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة، عن سالم، به، إلا أنه من رواية الحسن بن عرفة، بلفظ: "نقص من عمله كل يوم قيراط ". وأخرجه مسلم (1574) (53) ، والنسائي في "المجتبي" 7/189، وفى "الكبرى" (4802) ، وأبو يعلى (5552) ، والطبراني في "الكبير" (13193) من طريق ابن أبي حرملة، عن سالم، به، ولفظه عند مسلم: "نقص من عمله كل يوم قيراط ". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13204) من طريق عبد الله بن أبي زياد، و (13206) من طريق أبي الرجال، كلاهما عن سالم، به. ولفظه في رواية أبي الرجال: نقص من عمله قيراط، وقيراط: مثل أحُد. وسيأتي بلفظ: "قيراط " برقم (14813) (5505) . وقد سلف برقم (4479) ، وسلف ذكر شواهده وشرحه هناك.
إذن هو احتاج لعمل استثناء آخر لم يقله محمد، ولأن السلفيين ناس جامدة متحجرة التفكير تلتزم بالنصوص والتشريعات العقيمة والمعيبة، ويستعملون حتى القياس والتأويل للتهرب من سخافق التشريعات فقد اضطر لمحاولة شرعنة موقفه بالزيادة على كلام محمد من عنده. وذكرت مثالا آخر لعدم أمانته في مسألة حديث (لا عدوى) في باب (التشريعات الشاذة) الباب الأول.
تشكك عائشة في أحاديث أبي هريرة ونقدها لأسلوبه في الكلام
روى أحمد:
24865 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي ، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ ".
إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق ، وهو المروزي فمن رجال الترمذي وهو ثقة ، عبد الله : هو ابن المبارك ، ويونس : هو ابن يزيد الأيلي ، والزهري : هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه أبو يعلى (4393) - ومن طريقه البيهقي في "المدخل" (594) - من طريق محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2493) (160) ، وأبو داود (3655) ، وابن حبان (7153) ، والبيهقي في "المدخل" (593) ، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"
كان يجب عمومًا أن يختلف الاثنان لاختلاف الفكر والشخصية، عائشة أذكى وأسمى فكرًا من أبي هريرة، وخلال بحثنا هذا في كثير من أبوابه رأينا اعتراضها ورفضها ومحاولتها نفي أو تأويل كثير من مرويات أبي هريرة وسائر الرجال أصحاب محمد كنصوص تحقير المرأة (يقطع الصلاة المرأة والحمار) و(الشؤم في الدار والمرأة والفرس) ورفضها كثير من النصوص التي تتنافى مع لاهوت وفكرة العدالة الإلهية لله الخرافي كحديث (الميت يعذب ببكاء أهله) ونفيها لأحاديث رؤية الله (أبواب التناقضات وباب اللاهوت في موضوع هل رأى محمد الله أم لا ) وغيرها من أحاديث كثيرة متداولة بين الرجال ببلادتهم الفكرية وتعصبهم وعدم تفكيرهم وظلاميتهم والتي انتقدتها عائشة بجرأة بإنكارها أو ادعاء عدم دقة الرواي في سماعه وفهمه من محمد. وثمة كتاب عنوانه (أبو هريرة شيخ المضيرة) مفيد جدًّا ومتوسع في نقد مرويات وتزييف أبي هريرة. وللسيوطي كتاب عن استدراكات عائشة على الصحابة جامع لهذه المعارضات.
ادعاء أبي هريرة أن المحتلم أو ممارس الجنس_رجلًا كان أو امرأة_بدون أن يغتسل الاغتسال الطقسي الشعائري (غسل الجنابة الخرافية) حتى يدركه الفجر أو يصبح لا يجوز له الصيام ونفي عائشة وزوجات محمد أنفسهن لادعائه
روى البخاري:
1930 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
1931 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ 1932 - ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ
وروى مسلم:
[ 1109 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم
[ 1109 ] حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضى الله تعالى عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي
[ 1109 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم
[ 1110 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو بن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي
[ 1109 ] حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضى الله تعالى عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم
على النقيض روى أبو هريرة عن محمد خلاف ذلك، فكذبته عائشة وأم سلمة من زوجات محمد، روى أحمد:
7388 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ " مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ.
صحيح، عبد الله بن عمرو القاري: هو عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وربما نسب في بعض الروايات إلى جده فيظن بعض الناس أنه غير هذا، وسماه محمد بن بكر البرساني فيما يأتي برقم (7839) عبد الرحمن بن عمرو القاري، وهو خطأ منه يأتي تحقيقه هناك وبمثله في مصنف عبد الرزاق (7399)، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد، كما قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 15/248 و363، وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري روى له النسائي وابن ماجه، والظاهر أنه قد تفرد يحيى بن جعدة بالرواية عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة 5/482، وقال: كان قليل الحديث، وذكر في بعض نسخ "الثقات" لابن حبان كما أشار إلى ذلك محققه 5/49، وعبد الله بن عمرو هذا قد توبع، ويحيى بن جعدة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في "الشمائل"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي. وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (1018) ، وابن ماجه (1702) ، والنسائي في "الكبرى" (2924) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 135 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بإثر الحديث (1926) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر. أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (8145) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به - ولفظه: "إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ" . وسيأتي تخريجه هناك. وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى" (2925) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/148 بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى" (2926) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا - وفيه قصة. وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (1017) ، والنسائي (2744) ، وابن خزيمة (2157) ، وابن حبان (3609) من طريق سفيان بن عيينة، به. وسيأتي الحديث بشطريه برقم (7839) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (8025) و (8772) و (9097) و (9127) و (9284) و (9467) و (10424) .
وأخرج ابن أبي شيبة 3/44، والنسائي (2757) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنبا، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (1804) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة 6/203. وأخرج النسائي في "الكبرى" (2848- طبعة عبد الصمد شرف الدين) من طريق يحيى بن عمير، قال: سمعت المقبري يقول: كان أبو هريرة يفتي الناس: أنه من يصبح جنبا، فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة: لا تحدث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل هذا، فأشهد على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم. فقال: ابن عباس (يعني الفضل) حدثنيه.
وقال أبو بكر الحازمي في "الاعتبار" ص 135:
اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا، عملا بظاهر هذا الخبر، وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صوم له، والقول الثاني، قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح، فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح، فهو صائم، وروي نحو ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير.
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.
ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عائشة وأم سلمة، قالتا: إن كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. رواه مسلم (1109) (78) .
وذكر حديث أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل
وأنا قائمة من وراء الباب أسمع، فقال: إن الصلاة تدركني وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل وأصوم"، رواه مسلم (1110) (79) .
ثم قال: وممن روينا عنه هذا القول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ذر وأبو الدرداء وابن عباس، وبه قال ابن عمر وعائشة، وهو مذهب مالك والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة، وعامة أهل الكوفة سوى النخعي، وأحمد وإسحاق، وأهل البصرة سوى الحسن، وأهل الشام، وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك، وقال النخعي: إن كان الصوم فرضا أفطر، وإن كان تطوعا لم يفطر.
ثم نقل عن أبي سليمان الخطابي، قال: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله: "من أصبح جنبا فلا يصوم"، أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده، لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه (وفي "صحيح مسلم" (1109) (75) التصريح برجوعه عن قوله السابق) . وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتيا من أصبح جنبا أنه لا يصوم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة 3/81-82 عن يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (2928) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أخيه محمد أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل، أو واقع أهله، ثم أدركه الفجر ولم يغتسل، فلا يصوم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك) .
وأما الشافعي، فقد سلك في هذا الباب مسلك الترجيح، وقال: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون ما روى أبو هريرة عن رجل، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعان: منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا. ومنها: أن عائشة مقدمة في الحفظ، وأم سلمة حافظة، ورواية اثنتين أكثر من رواية واحد. ومنها: أن الذي روتاه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعروف في المعقول والأشبه بالسنن. وبسط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان وهو مباح.
قلنا: وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سلف في "المسند" برقم (6771) ، وقد ذكرت عنده سائر شواهده، فانظرها هناك.
8145 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ، فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حبان (3485) . وانظر ما سلف برقم (7388) .
وروى البخاري:
1925 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، ح 1926 - وحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»، وَقَالَ مَرْوَانُ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ، يَوْمَئِذٍ عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ
وَقَالَ هَمَّامٌ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالفِطْرِ «وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ»
في بعض نسخ البخاري برواية النسفي ورد: كذلك حدثني الفضل وهو أعلم. بدلا من جملة : وهن أعلم، بتغيير الضمير. راجع البخاري ج3 طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر_ ص30
وروى مسلم:
[ 1109 ] حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج ح وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم
وروى أحمد:
25673 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، فَلَا يَصُمْ " قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ " فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَيَا مَرْوَانَ فَحَدَّثَاهُ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَّا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُمَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَاهُ، قَالَ: هُمَا قَالَتَاهُ لَكُمَا، قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ، إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1109) (75) ، والنسالي في "الكبرى" (2935) و (2936) ، وابن خزيمة (2011) ، وابن حبان (3486) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (7398) - ومن طريقه مسلم (1109) (75) ، والبيهقي في "السنن" 4/214-215- والدارمي مختصراً (1725) من طريق أبي عاصم الضَّحَّاك بنِ مَخْلد، كلاهما عن ابن جُرَيْج، به. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" 23/ (597) من طريق مَنْدل، عن ابن جُريج، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أمِّ سلمة وحدَها. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2933) من طريق أبي حازم، عن عبد الملك بن أبي بكر، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2967) و (2969) ، وأبو يعلى (6962) ، وابن خزيمة (2013) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (596) من طريق عِرَاك بن مالك، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أمِّ سَلَمة وحدها.
وقد اختلف فيه على عِرَاك:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" (2963) و (2964) و (2965) من طريق جعفر بن ربيعة، عن عِرَاك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به، لم يذكر = عبد الملك بن أبي بكر في الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (536) من طريق عبد الله بن أبي سلمة، عن عِراك والنعمان بن أبي عياش، كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. لم يذكرا عبد الملك في الإسناد.
ورواه عن عِرَاك يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عليه فيه:
فرواه عَبْدة بن سليمان، كما عند ابن أبي شيبة 3/80، وعبدُ الوهَّاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- كما عند النسائي في "الكبرى" (2966) ، وسليمان بنُ بلال، كما عند النسائي (2969) ، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن عِراك، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أمِّ سَلَمة وحدَها، لم يذكر أبا بكر والد عبد الملك في الإسناد.
ورواه الليث، كما عند النسائي (2970) ، عن يحيى بن سعيد، عن عِراك، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث، عن أمِّ سَلَمة وحدها.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2971) و (2972) و (3973) ، والطبراني في "الأوسط" (171) و (352) ، وابنُ شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (397) من طريق عبد الله بن أبي سلمة، عن أمِّ سَلَمة وحدها.
وانظر حديث الفضل بن عباس (1826). وسيكرر 6/313 سنداً ومتناً، وانظر (24062) .
24681 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ (1) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ "، فَأَخْبَرْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بِقَوْلِهَا، فَقَالَ لِي: أَخْبِرْ أَبَا هُرَيْرَةَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لِي صَدِيقٌ، فَأُحِبُّ أَنْ تُعْفِيَنِي، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا انْطَلَقْتَ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَهُوَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهَا، فَقَالَ: عَائِشَةُ إِذَنْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)
(1) لفظ "أنه" ليس في (ظ 8) .
(2) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . الحكم : هو ابن عتيبة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3000) (3001) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1503) ، وإسحاق بن راهويه (1085) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (541) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2 / 103 - 104 من طرق عن شعبة ، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3586) من طريق مالك بن مِغْوَل ، عن الحكم ، به.
1826 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: بَنَى يَعْلَى بْنُ عُقْبَةَ فِي رَمَضَانَ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَفْطِرْ ؟ قَالَ: أَفَلا أَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ وَأُجْزِيُهُ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ ؟ قَالَ: أَفْطِرْ، فَأَتَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ، فَأَرْسَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: " قَدْ كَانَ يُصْبِحُ فِينَا جُنُبًا ، مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا " فَرَجَعَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ: الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: جَارٌ جَارٌ، فَقَالَ: أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَلْقَ بِهِ، قَالَ: فَلَقِيَهُ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيتُ رَجَاءً، فَقُلْتُ: حَدِيثُ يَعْلَى مَنْ حَدَّثَكَهُ ؟ قَالَ: " إِيَّايَ حَدَّثَهُ "
صحيح، وهذا سند حسن في الشواهد، رجاء بن حيوة ثقة من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعلى بن عقبة، فقد روى عنه رجاء بن حيوة وصالح بن مهران، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحديثه عند النسائي. إسماعيل: هو ابنُ علية، وابنُ عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان الخراز. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2929) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 03/12، وفي "شرح مشكل الآثار" 1/227، والطبراني 18/ (747) و (748) من طريق ابن عون، بهذا الإسناد. وانظر (1804).
بنى: تزوج. وقوله: وأجزيه، أي: أقضيه من الجزاء وهو القضاء. وأم المؤمنين هنا: هي عائشة رضي الله عنها.
25509 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ . قَالَ: فَأَرْسَلَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ - أَنَا وَرَجُلٌ آخَرَ - إِلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، نَسْأَلُهُمَا عَنِ الْجُنُبِ يُصْبِحُ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَ: فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: " قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيُتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ " . قَالَ: وَقَالَتِ الْأُخْرَى: " كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَلِمَ ، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ "، قَالَ: فَرَجَعَا، فَأَخْبَرَا مَرْوَانَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبِرْ أَبَا هُرَيْرَةَ بِمَا قَالَتَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَذَا كُنْتُ أَحْسَبُ، وَكَذَا كُنْتُ أَظُنُّ قَالَ: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: بِأَظُنُّ وَبِأَحْسَبُ تُفْتِي النَّاسَ؟!
حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليِّ بنِ عاصم: وهو الواسطي، وعبد الرحمن بن عتاب لم نقف له على ترجمة، وقد اختلف فيه على خالد: وهو ابن مهران الحذَّاء.
فرواه علي بن عاصم -كما في هذه الرواية- عنه، عن أبي قِلابة، عن عبد الرحمن بن عتَّاب، به.
ورواه عبد الوهَّاب الثقفي، عن خالد الحذَّاء، واختلف عليه فيه:
فرواه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار- كما عند النسائي في "الكبرى" (2939) و (2940) - كلاهما عن عبد الوهَّاب، قال: وحدثنا وذكر خالد عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة كان يقول.
ورواه محمد بن المثنى -كما عند النسائي في "الكبرى" (2944) عن عبد الوهَّاب، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن أم سلمة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهو منقطع.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي -كما عند النسائي (2941) - وعبد العزيز ابن المختار كما عند النسائي في "الكبرى" (2942) كذلك، كلاهما عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهو منقطع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2943) من طريق أيوب: وهو السختياني، عن أبي قلابة، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهو منقطع كذلك.
وقد صح بغير هذا السياق برقم (24681) و (25673) . وانظر (24062) .
وروى النسائي في الكبرى:
2925 - أنبأ محمد بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر: أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال أفطر فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان يأمر بالفطر إذا أصحب الرجل جنبا قال عبد الله بن عبد الله فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن شبيبتك صم فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل خالفه عقيل بن خالد فرواه عن الزهري عن عبيد الله
2927 - أخبرني أحمد بن عثمان ومعاوية بن أن أبا هريرة كان يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم فبعثت إليه عائشة لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل هذا فأشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم فقال بن عباس حدثنيه
2929 - أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأ بن عون عن رجاء بن حيوة قال: بنى يعلى بن عقبة بامرأته في رمضان فأصبح جنبا فسأل أبا هريرة فقال أفطر فقال ألا أصوم هذا اليوم وأجزيه بيوم مكانه قال لا فأتى مروان فذكر ذلك له فأرسل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ثم يصبح صائما قال ألق بها أبا هريرة قال جاري جاري قال عزمت عليك ألا لقيته فحدثه الحديث قال أما إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم إنما حدثني بذلك الفضل بن عباس قلت لرجاء من حدثك عن يعلى قال إياي حدث به يعلى وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال أنبأ إسماعيل عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال إني لأعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم يومئذ فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فانطلقت معه فسألها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه فرجع إلى مروان فحدثه فقال إنه لجاري وإني لأكره أن أستقبله بما يكره فقال له اعزم عليك لتلقينه قالوا فلقيه فحدثه فقال حدثني الفضل قال أبو عبد الرحمن خالفهما عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن
هل كان أبو هريرة يروي حكمًا منسوخًا ملغيًّا مما عن لمزاج محمد وأبطله، لو كان الأمر كذلك لوجدنا رواة آخرين في أمر مهم دينيًّا كهذا يؤكدون رواية أبي هريرة أو أنها خاصة بحكم منسوخ (كل كتب الحديث تقريبًا تبدأ بكتاب للإيمان والعقيدة ثم كتاب للطهارة، وكذلك كتب الفقه)، الذي نخلُص إليه أن الرجل كان يكذب ويقول ما لم يوصِ به محمد ويدلسه وينسبه إلى محمد وهو من رأيه الشخصي، ولما وجد نفسه في موقف محرج هكذا وقد كان ينسب الحديث إلى محمد مباشرة، عاد فأنكر وادعى أن من حدثه بذلك هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم محمد وكان أكبر بني العباس، لماذا أحال على الفضل بالذات؟! أحد الأسباب أن القصة تجري في عصر الخليفة الأموي مروان بن الحكم، في حين أن الفضل كان قد مات منذ زمن طويل منذ عصر أبي بكر أو أول خلافة عمر حسبما تقول كتب التراجم، جاء في الإصابة في معرفة الصحابة:
...وقال الواقدي مات في طاعون عمواس وتبعه الزبير وابن أبي حاتم وقال بن السكن قتل يوم اجنادين في خلافة أبي بكر وقيل باليرموك وذكر بن فتحون انه وقع في الاستيعاب قتل الفضل يوم اليمامة سنة خمس عشرة وتعقبه بأن قال لا خلاف بين اثنين ان اليمامة كانت أيام أبي بكر سنة إحدى أو اثنتي عشرة وقال بن سعد مات بناحية الأردن في خلافة عمر والأول هو المعتمد وبمقتضاه جزم البخاري فقال مات في خلافة أبي بكر
وجاء في أسد الغابة:
...وشهد الفضل غسل النبي وكان يصب الماء على علي بن أبي طالب وقتل يوم مرج الصفر وقيل يوم أجنادين وكلاهما سنة ثلاث عشرة في قول وقيل بل مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالشام وقيل بل استشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة ولم يترك ولدا إلا أم كلثوم تزوجها الحسن بن علي ثم فارقها فتزوجها أبو موسى الأشعري أخرجه الثلاثة
بالتالي فأبو هريرة أحالهم على شخص ميت لن يمكنه تكذيب ادعاء أبي هريرة وذلك كمحاولة منه لإنقاذ سمعته، حيث أنه بحديث كهذا وغيره صار معروفًا أنه كاذب من الكاذبين في نسبة روايات وتعاليم إلى محمد وهو لم يقلها.
حراء أم أحد
ورووا حديثًا يبارك أشخاصًا على أنهم صديقون وقديسون وشهداء، ومن المعروف أن بعضهم المذكورين رفعوا السيوف والرماح على بعضهم البعض، وروى مسلم:
[ 2417 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد
[ 2417 ] حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قالا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنهم
ورواه أحمد 9430 والبخاري 3686 ورواية البخاري اكتفت بذكر أبي بكر وعمر وعثمان فقط وهذا ذكاء من البخاري وتفكير!
مبدئيا من معرفتي البسيطة بتاريخ الإسلام بعد عصر محمد، طلحة والزبير تحاربا ضد علي في معركة الجمل الرهيبة، علي بعدما لم يطعه عثمان وخالف وعده بالإقلاع عن الفساد لم يتدخل علي لصالحه في حصار الثوار له وأذيتهم له حتى قتلوه لكنه كان يرسل أقاربه للدفاع عن عثمان ويساعد بطريقة غير مباشرة، فموقفه ليس سيئا جدا، لكن بعد موت عثمان كان جيش علي يضم ناسا شاركوا في قتل عثمان أو التآمر على ذلك كمحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر كما نعلم من تاريخ الطبري، لا صحة لتقديس هؤلاء. ويوجد تناقض يكشف تلفيق القصة، فهناك روايات جعلته جبل أحد بدلا من جبل حراء ربما لتجعل القصة أكثر إقناعًا فمعظم حياة محمد كانت في يثرب، روى البخاري:
3686 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ وَكَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ
وروى أحمد:
12106 - حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجف بهم، فقال: " اسكن نبي، وصديق، وشهيدان "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (246) . وأخرجه البغوي (3901) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3675) و (3699) ، وأبو داود (4651) ، والترمذي (3697) ، والنسائي في "الكبرى" (8134) و (8135) ، وأبو يعلى (2964) و (3171) ، وابن حبان (6908) من طريق يحيي بن سعيد القطان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (3686) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1437) و (1438) ، والنسائي في "الكبرى" (8135) ، وأبو يعلى (2910) و (3196) ، وابن عدي 6/2356، وابن حبان (6865) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/350 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. ووقع في رواية عند البيهقي: حراء، بدل "أحد". وأخرجه الطيالسي (1985) ، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (1439) عن عمران القطان، عن قتادة، به- وفيه أن الحادثة كانت على حراء، وعند ابن أبي عاصم وحده: أن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وانظر التحقيق في اختلاف مكان هذه القصة في "فتح الباري" 7/38. وقد روي الحديث من طريق قتادة، عن أبي غلاب البصري، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه المصنف في "الفضائل" (255) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1440) من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، به. وعند ابن أبي عاصم أن الجبل هو حراء. وهذا الإسناد صحيح، فلا تضر جهالة الصحابي، ولعل قتادة رواه على الوجهين. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9430) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
9430 - حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اهدأ فما عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد "
إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2417) (50) ، والترمذي (3696) ، والنسائي في "الكبرى" (8207) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (248) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1441) ، والبغوي (3924) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه مسلم (2417) (50) ، وابن حبان (6983) ، والخطيب في "تاريخه" 8/161 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سهيل، به. زاد مسلم في روايته: سعد بن أبي وقاص، واقتصر الخطيب على ذكر أبي بكر وعمر وعثمان. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1442) من طريق عبد الله بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف ضمن حديث طويل برقم (420) . بذكر عثمان فقط. وعن سعيد بن زيد، سلف برقم (1630) . وفيه زيادة: سعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. وعن بريدة الأسلمي، سيأتي 5/346. بذكر أبي بكر وعمر وعثمان فقط. وعن ابن عباس في "فضائل الصحابة" (249) بنحو حديث سعيد بن زيد وعن أنس بن مالك عند البخاري (3675) ، وسيأتي 3/116 واسم الجبل أحد، بدل حراء. ومثله عن سهل بن سعد، سيأتي 5/321.
1630 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حصين، ومنصور، عن هلال بن يساف، عن سعيد بن زيد، وقال وكيع مرة: قال منصور: عن سعيد بن زيد، وقال مرة: حصين، عن ابن ظالم، عن سعيد بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " اسكن حراء، فليس عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد "، قال: وعليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف، فمن رجال مسلم، وقد جزم البخاري في "تاريخه" 8/202 بأنه أدرك عليا، وسمع أبا مسعود البدري الأنصاري، وأبو مسعود مات سنة 40هـ. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: فأن يكون سمع سعيد بن زيد أولى، فإنه مات سنة 50هـ أو 51هـ، ولكنه اختلف عليه في هذا الحديث كما ترى، والظاهر أنه سمعه من ابن ظالم عن سعيد، وابن ظالم- واسمه عبد الله التميمي المازني- حديثه عند أصحاب السنن، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" ووثقه العجلي. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، ومنصورة هو ابن المعتمر. وأخرجه الشاشي (209) من طريق قبيصة، عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 3/316-317 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور، عن هلال، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1425) ، وعبد الله في "زوائد الفضائل" (84) و (254) ، والنسائي في "الكبرى" (8192) و (8206) ، والشاشي (214) من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد، به. وأخرجه عبد الله (83) ، والشاشي (213) ، والدارقطنى في "العلل" 4/412 من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال، عن حيان بن غالب، عن سعيد بن زيد، به. وأخرجه الدارقطني 4/413 من طريق مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن هلال، عن رجل، عن سعيد، به. وأخرجه الشاشي (199) من طريق أبي الأحوص، عن حصين ومنصور، عن هلال، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1426) من طريق أبي الأحوص، عن منصور ، عن هلال، عن عبد الله، عن سعيد بن زيد، به. وأخرجه الطيالسي (235) ، والحميدي (84) ، وابن أبي شيبة 12/14، وأبو داود (4648) ، والترمذي (3757) ، وابن أبي عاصم (1427) ، وعبد الله في "زوائد الفضائل" (81) ، والنسائي في "الكبرى" (8190) و (8191) و (8208) ، وأبو يعلى (969) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/268، والشاشي (197) و (212) ، وابن حبان (6996) ، والحاكم 3/450-451، والبغوي (3927) من طرق عن حصين، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه الشاشي (193) و (198) و (199) و (200) و (211) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2241، وأبو نعيم في "الحلية" 5/25 من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن هلال، عن سعيد بن زيد قال: أتأمروني بسب إخواني وقد غفر الله لهم، ثم ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حراء فتحرك... فذكر نحوه. وأخرجه الطبراني (356) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (337) من طريق عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل، وابن سعد 3/383 من طريق سالم بن أبي الجعد، وأبو يعلي (970) من طريق عاصم عن زر، وأخرجه أبونعيم في "الحلية" 4/341 من طريق أبي إسحاق، أربعتهم عن سعيد بن زيد، به، واقتصر أبو إسحاق في حديثه على الخلفاء الأربعة. وسيأتي برقم (1638) و (1644) و (1645) .
(22936) 23324- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا عَلَى حِرَاءٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اثْبُتْ حِرَاءُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ.(5/346).
إسناده قوي، الحسين -وهو ابن واقد المروزي- روى له أصحاب السنن، وروى له مسلم متابعة والبخاري تعليقا، وهو صدوق لا بأس به، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . علي بن الحسن: هو ابن شقيق المروزي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1443) عن محمد بن علي بن حسن بن شقيق، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" للإمام أحمد (867) ، وتمام في "فوائده" (1477) من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، به . وزاد تمام في روايته عليا، وإسنادها ضعيف جدا،
لكن قد ثبت ذكر علي في حديث أبي هريرة السالف برقم (9430) ، وهو في "صحيح مسلم"، وقد ذكرنا أحاديث الباب هناك، وفي بعضها زيادة آخرين . ونزيد في شواهده هنا: عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند ابن أبي عاصم في "السنة" (1445) .
ومن ضمن التناقض عدم الاتفاق على من كانوا على الجبل بالضبط.
جذع الخشب المقطوع يحن إلى محمد بصوت
روى البخاري:
3583 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3584 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْدَهَا
3585 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ
روى أحمد:
2236 - حدثنا عفان، أخبرنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه، حن عليه، فأتاه فاحتضنه فسكن، قال: "لو لم أحتضنه، لحن إلى يوم القيامة"
إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه الدارمي (39) و (1563) ، وابن ماجه (1415) ، والطبراني (12841) ، والبيهقي 2/558 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 1/188 من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس، بنحوه. وسيأتي برقم (2400) و (2401) و (3430) و (3432) ، وانظر ما بعده. وأخرجه عبد بن حميد (1336) ، والدارمي (39م) و (1564) ، وابن ماجه (1415) ، وأبو يعلى (3384) من طرق عن حماد بن سلمة، وما سيأتي في مسند أنس 3/226.
قال الحافظ ابن كثير في "البداية" 6/131-138: باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقا من فراقه، وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان، ثم ذكره بالأسانيد الكثيرة الصحاح من رواية ثمانية من الصحابة: أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وجابر، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة.
وقال السندي: قوله: "حن عليه": أي اشتاق إليه، وصاح على فراقه، والحنين: صوت يخرج من الصدر فيه رقة، وأصله ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها، وهذا الحديث مشهور جاء عن جماعة من الصحابة، وقال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف. وفيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله تعالى فيها إدراكات كالحيوان بل كأشرف الحيوان، وفيه تأييد لقول من يحمل قوله تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) على ظاهره. وعن الشافعي: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكثر من ذلك، انتهى. وذلك لأن هذا إحياء ما ليس من نوعه الحياة مع ما فيه من الاشتياق إليه والبكاء عليه بخلاف ما أعطي لعيسى، وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، وأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.
(13363) 13396- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى خَشَبَةٍ ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ : ابْنُوا لِي مِنْبَرًا أَرَادَ أَنْ يُسْمِعَهُمْ ، فَبَنَوْا لَهُ عَتَبَتَيْنِ ، فَتَحَوَّلَ مِنَ الْخَشَبَةِ إِلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْخَشَبَةَ تَحِنُّ حَنِينَ الْوَالِهِ قَالَ : فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِنْبَرِ ، فَمَشَى إِلَيْهَا فَاحْتَضَنَهَا ، فَسَكَنَتْ.(3/226).
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، والمبارك- وهو ابن فضالة- قد صرح بالتحديث عند غير المصنف، وهو متابع. وأخرجه ابن خزيمة (1776) ، وأبو يعلى (2756) ، والبغوي في "الجعديات " (3341) ، وابن حبان (6507) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1473) ، والبيهقي في "الدلائل " 2/559، والخطيب في "تاريخه " 12/486 من طرق عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد- وزادوا فيه: قال المبارك بن فضالة: وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وأخرجه الطبراني (1430) ، والضياء في "المختارة" (1861) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، عن الحسن، عن أنس. وإسناده قوي. وأخرجه بنحوه الدارمي (41) ، والترمذي (3627) ، وابن خزيمة (1777) ، واللالكائي (1472) من طريق عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وقال الترمذي: حسن صحيح. وزادوا في آخره إلا الترمذي: "أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة" حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. وأخرجه من حديث أبي سعيد الدارمي (37) . وسنده ضعيف. وأخرجه الدارمي أيضا بنحوه مرسلا برقم (38) من طريق الصعق بن حزن، عن الحسن. وسلف نحوه من طريق ثابت عن أنس في مسند ابن عباس برقم (2237) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5886) . وله شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (2236) . وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس (2237) . وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/324. وعن أبي بن كعب، سيرد 5/139. وعن سهل بن سعد، سيرد 5/330. وعن أبي سعيد الخدري عند الدارمي 1/18، وابن أبي شيبة 11/486، وأبي نعيم في"الدلائل" (308) . وعن بريدة الأسلمي عند الدارمي 1/16. وعن عائشة عند أبي نعيم في"الدلائل" (310) . وعن أم سلمة عند البيهقي في"الدلائل"2/563.
والواله: من الوله: وهو شدة الحزن، والذكر والأنثى: واله، ويجوز في الأنثى: والهة .
(14468) 14522- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ ، فَاسْتَوَى عَلَيْهِ ، اضْطَرَبَتِ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ ، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْتَزَمَهَا ، فَسَكَنَتْ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَوْحٌ : اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ ، وَقَالَ رَوْحٌ : فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَنَتْ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَسَكَتَتْ.(3/324).
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي-، فقد احتج به مسلم، وروى له البخاري مقرونا بغيره. محمد بن بكر: هو البرساني أبو عثمان البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم. وقد سلف عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وروح بن عبادة، عن ابن جريج برقم (14142) . وسلف برقم (14119) من طريق سعيد بن أبي كرب، عن جابر.
21248 - حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، هل لك أن تجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة، حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: "نعم " فصنع له ثلاث درجات اللاتي على المنبر. فلما صنع المنبر، ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، " فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، فلما جاوزه خار الجذع، حتى تصدع وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى، صلى إليه" فلما هدم المسجد وغير، أخذ ذاك الجذع أبي بن كعب، فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرضة، وعاد رفاتا "
صحيح لغيره دون قصة أخذ أبي بن كعب للجذع، المذكورة في آخره، فلم ترد إلا في حديث أبي، ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، ولم يتابع على هذه القصة، ولم يرد ما يشهد لها، فهي ضعيفة، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبيد الله بن عمرو: هو الرقي. وأخرجه الدارمي (36) عن زكريا بن عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 1/251-252، وابن ماجه (1414) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4176) من طرق عن عبيد الله بن عمرو، به. وأخرجه الشافعي 1/143، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 6/67 عن إبراهيم الأسلمي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وسيأتي برقم (21252) و (21260) . ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (5886) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قلنا: وقد جاء في بعض هذه الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الجذع، روي ذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند الدارمي (37) ، وابن أبي شيبة 11/486، وحديث أنس بن مالك عند الدارمي (41) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4179) ، وابن خزيمة (1777) ، وإسناده حسن، وحديث سهل بن سعد عند الطحاوي (4196) ، وحديث ابن عباس عند البيهقي في "الدلائل" 2/558. وهذه القصة أصح من قصة أخذ أبي بن كعب للجذع، وجمع بينهما الطحاوي في "شرح المشكل" 10/390، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/603 بأن أبيا أخذه بعدما دفن. والأولى تضعيف حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل لمخالفته.
(21260) 21580- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو سَعِيدٍ الشَّاشِيُّ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ وَمِئَتَيْنِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، يَعْنِي الرَّقِّيَّ أَبَا وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا ، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى جَنْبِ ذَلِكَ الْجِذْعِ ، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى تَرَى النَّاسَ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ ، وَحَتَّى يَسْمَعَ النَّاسُ خُطْبَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَصَنَعُوا لَهُ ثَلاَثَ دَرَجَاتٍ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يَقُومُ ، فَصَغَى الْجِذْعُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : اسْكُنْ ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ : هَذَا الْجِذْعُ حَنَّ إِلَيَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْكُنْ ، إِنْ تَشَأْ غَرَسْتُكَ فِي الْجَنَّةِ ، فيَأْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ ، وَإِنْ تَشَأْ أُعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَطْبًا فَاخْتَارَ الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِعَ إِلَى أُبَيٍّ ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى أَكَلَتْهُ الأَرَضَةُ. (5/138)
إسناده ضعيف، فقد تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه السياقة، وحديثه ضعيف فيما يتفرد به. وعيسى بن سالم وثقه الخطيب، ونقل الحافظ في "التعجيل" توثيقه عن ابن أبي حاتم، ولم نره في ترجمته في "الجرح والتعديل" 3/278، ولم يعرفه ابن معين كما في "سؤالات ابن الجنيد" ص 345، وقال الحسيني كما في "التعجيل": فيه نظر. وابن أبي بن كعب هو الطفيل كما في روايات الحديث الأخرى، وهو وعبيد الله الرقي ثقتان. وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (306) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 6/67 من طريق عيسى بن سالم، به. ولقوله في آخر الحديث: "إن تشأ غرستك..." شاهد ضعيف من حديث بريدة عند الدارمي (32) ، وفي إسناده صالح بن حيان القرشي الكوفي، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه، فرواه على وجه آخر، فجعله من حديث عائشة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2271) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (310) ، وفي آخره عندهما: فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم" فغار الجذع فذهب. وأصل القصة صحيح دون هذه الزيادة، ودون قصة أخذ أبي بن كعب للجذع، انظر (21248) .
وروى الدارمي في سننه:
41 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس فجاءه رومي فقال ألا اصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله صلى الله عليه و سلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه و سلم سكن ثم قال أما والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفن
إسناده صحيح
وروى ابن أبي شيبة:
32408- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إلَى جِذْعٍ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ ، فَقَالَ : أَصْنَعُ لَك مِنْبَرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ فَخَطَبَ حَنَّ الْجِذْعُ حُنَيْنَ النَّاقَةِ عَلَى وَلَدِهَا ، فَنَزَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَمَّهُ إلَيْهِ ، فَسَكَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ ، وَيُحْفَرَ لَهُ.
نموذج لخرافة غير معقولة أبدًا ولا يصدقها عقل، لا يوجد لدى النبات من الأصل وعي ليقوم بشيء مماثل، ناهيك عن أن جذع الخشب المقطوع ميت كذلك لا حياة فيه. ولا يوجد للنبات أحبال صوتية لإحداث الصوت ولا وعي وإدراك بالأشخاص. وإذا سألتهم فأين هذا الجذع الخرافي لنرى هذه المعجزة العظيمة فيهدينا الله للإيمان والخرافة، قالوا لك إجابتين مختلفتين للتهرب: رواية تقول أنه دفنه محمد، والأخرى أنه أكلته الأرضة (حشرة النمل الأبيض) عند أبي بن كعب، هذا التناقض في مصير الجذع المزعوم يكشف لك الكذب والخرافة. ولم يكن المرء يحتاج تناقضًا نصيًّا ليعرف ذلك، والمهم أن يتهربوا بأي حجة من تقديم معجزة مما زعموه. للإنسان عقله فليستعمله ليميز الصدق من الدجل. ولو أنهم قدموا معجزة واحدة من آلاف المعجزات الخرافية التي تحكيها كتبهم للبشر لآمن الجميع بالإسلام، ولما كان الأمر متعلقًا بالإيمان بغيب وخرافة، فأي غيب سيكون بعد جذع يصدر صوتًا وسحلية وحمار يتكلمان وشجرة تمشي من هذه الخرافات التي في كتبهم؟!
قصة ملفقة
روى البخاري ومسلم وأحمد، والرواية من أحمد:
23674 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ: " أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ بِهَا لَكَ عِنْدَ اللهِ " فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ: آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ " فَنَزَلَتْ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113] قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِ {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56]
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "التفسير" 1/288. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (3884) و (4675) ، ومسلم (24) (40) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (720) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (820) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/342-343، وفي "الأسماء والصفات" ص97-98، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/177-178. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/122 عن محمد بن عمر الواقدي، والنسائي في "المجتبى" 4/90-91، و"الكبرى" (2162) و (11230) و (11383) ، والطبري في "التفسير" 20/92، وأبو عوانة (23) ، والحازمي في "الاعتبار" ص100-101 من طريق محمد بن ثور، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه البخاري (1360) و (4772) و (6681) ، ومسلم (24) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (721) ، والطبري في "التفسير" 11/41 و20/92، وأبو عوانة (22) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2484) و (2485) ، وابن حبان (982) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (3033) ، وابن منده في "الإيمان" (37) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/342-343، و"الأسماء والصفات" ص147، والواحدي في "أسباب النزول" ص176-177 و227-228، والبغوي في "شرح السنة" (1274) من طرق عن الزهري، به. وهو عند بعضهم مختصر. وأخرجه الطبري في "التفسير" 11/42 من طريق سفيان بن عيينة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2486) من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، عن سعيد، مرسلاً، ليس فيه: عن أبيه.
وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (9610) و (9687) .
هذه قصة بذكر نص سورة التوبة ملفقة تحاول إزالة التناقض بين نصوص القرآن الذي عرضناه بباب (التناقضات القرآنية) تحت عنوان (هل نستغفر ونسترحم لموتى غير المسلمين أم لا؟) أو تخفيف هذا التناقض، والقصة ملفقة كاذبة من أكاذيب الرواة وتلفيقهم، لأن سورة لأن سورة التوبة مدنية باتفاق جميعهم ونصها اليثربي الطبيعة والتعاليم واضح ففيها أعنف تعاليم جهادية إرهابية وأمر بالاحتلال وفرض الجزية على الشعوب الأخرى، وسورة التوبة صاغها محمد بعد موت عمه أبي طالب بسنوات طوال، وإنما صاغ محمد النص المذكور فيها لمحاولة تبرير تناقض تعاليمه ولأنه لم يكن يريد عمل طقوس جنازة دينية لمن لا يتبعونه ويتظاهرون باتباع خرافاته فقط ليحموا حيواتهم في حين كانوا يضايقونه سرًّا ويسعَوْنَ ضده. أما ذكر النص الآخر القرآني من سورة القصص فصحيح الحدوث هكذا أو يحتمل الصحة.
قصتان مختلفتان مختلقتان لإسلام عبد الله بن سلام الذي كان رابي rabi (حبرًا، رِبِّيًّا، ربانيًّا) يهوديًّا
روى أحمد:
12057 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ ، لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ: " سَلْ "، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟، وَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟، وَمِنْ أَيْنَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آنِفًا " . قَالَ: ذَلِكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: " أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَتَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ . وَأَمَّا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ . وَأَمَّا شَبَهُ الْوَلَدِ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ ، مَاءَ الْمَرْأَةِ ، نَزَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَ إِلَيْهَا " . قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي يَبْهَتُونِي عِنْدَكَ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي: أَيُّ رَجُلٍ ابْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ ؟ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: " أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ ؟ " قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا، وَأَفْقَهُنَا وَابْنُ أَفْقَهِنَا، قَالَ: " أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ تُسْلِمُونَ ؟ " قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ ابْنُ سَلَامٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا، فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد (1389) ، وابن أبي شيبة 13/125، والبخاري (3329) و (3938) و (4480) ، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (193) ، والنسائي في "الكبرى" (8254) ، وأبو يعلى (3856) و (3742) ، وابن حبان (7161) ، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (336) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/528-529 و6/260- 261، والبغوي في "شرح السنة" (3769) ، وفي "معالم التنزيل" له 4/165، والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين" 2/420-421 من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق حميد برقم (12059) و (12970) ، ومن طريق حميد وثابت برقم (13868) . وانظر أيضاً (13205).
قوله: "زيادة كبد حوت" قال السندي: هكذا في النسخ بدون الفاء مع وجود "أما" في أول الكلام، وهذا قليل، والغالب وجود الفاء بعد "أما" ، قيل: والمراد بزيادة كبد حوتٍ طرفها، وهي أطيب ما يكون من الكبد، وقيل: هي القطعة المتعلقة بالكبد، وهو في غاية اللذة في الطعم. "نزع إليه" : أشبهه وجذبه إليه. "بُهُت" بضمتين، أو بسكون الثاني، أي: عادتهم الإكثار في البُهتان والكذب.
23984 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، يَوْمَ عِيدٍ لَهُمْ، فَكَرِهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَرُونِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يُحْبِطِ اللهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْغَضَبَ، الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ " قَالَ: فَأَسْكَتُوا مَا أَجَابَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَلَّثَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: " أَبَيْتُمْ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ " . ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كِدْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادَى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ: فَأَقْبَلَ . فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيَّ رَجُلٍ تَعْلَمُونَي فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ، وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ، وَلَا مِنْ أَبِيكَ قَبْلَكَ، وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ . قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللهِ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي التَّوْرَاةِ، قَالُوا: كَذَبْتَ، ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَذَبْتُمْ لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ، أَمَّا آنِفًا فَتُثْنُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَثْنَيْتُمْ، وَلَمَّا آمَنَ أَكْذَبْتُمُوهُ، وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ، فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ " . قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأحقاف: 10]
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو المغيرة: هو عبد القُدُّوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو السَّكسكي. وأخرجه الطبري في "التفسير" 26/11-12، وابن حبان (7162) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (83) ، وفي "الشاميين" (948) ، والحاكم 3/415-416 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
وقصة إسلام عبد الله بن سلام سلفت برقم (12057) في سياق قصة أخرى.
القصتان متناقضان وكلاهما بإسناد صحيح واحد على شرط البخاري ومسلم والثاني على شرط مسلم، مثال لوهمية ودجل أكذوبة الإسناد وثقة الرجال والثقة في أنهم لم يكذبوا وأن الرواة لم يؤلفوا أسانيد كذلك كما شاؤوا، واحدة أن محمدًا هو من جاء لليهود وهو من ضمنهم فاتبعه، وأخرى أن عبد الله بن سلام هو من جاءه واختبره بأسئلة تلمودية هاجادية عبقرية ليعرف صدقه (وإجاباتها المنسوبة إلى محمد والتي تشكل أخطاء علمية فادحة مع سائر مما في القرآن والأحاديث كانت عاملًا مساعدًا جدًّا لي على ترك الإسلام ومعرفة أنه خرافة ودجل وفزاعات وخيالات مقاتة وجزر بلاستيكي للإغراء بجحيم خرافي وجنة وهمية للتكرس للاستلاب الفكري وسلب الحرية والاستقلال والتفكير) ثم اتبعه. مما يدل على تأليفهما من المحدثين والقصاصين لاحقًا بدون تنسيق لاستحالة تنسيق تراث شعبي فوضوي الأصول، أما القصة الحقيقية فعلى الأغلب أبسط من ذلك، اتبع الرجل محمدًا لأن محمدًا متلهف على أي يهود وخاصةً أحبار يهود يناصرونه ويؤكدون خرافاته واستفاد ابن سلام من ذلك ماديًّا بلا شك، وربما ترك اليهودية كرهًا لقومه اليهود لمشاكل طرأت بين وبينهم مثلًا. وهذا وجدته في أحد من عرفتهم في عصرنا ممن أسلموا من المسيحيين، فلم يكن ترك ذلك الشاب البائس هزيل الجسد للمسيحية حبًّا للإسلام أو اقتناعًا، بل كرهًا عنيفًا وسبًّا لقومه وأسرته كما لاحظت لأسباب خلافية عميقة. أما قصص الدراما الإسلامية فمحض أكاذيب كما اتضح الآن في هذه القصة. مسايرة الجاهلين على خرافات هاجادية ظلامية خرافية من التلمود والمدراشيم اليهودية القرون وسطية (راجع كتابي المطوَّل: أصول أساطير الإسلام من الهاجادة) ليس علامة على نبوة خرافية، بل على جهل وتضليل وضياع للعقل والوعي وانعدام علمٍ، وما أسهل أن يكون عبد الله بن سلام نفسه يرتب مسرحية كهذه لو صحت القصة الأولى فيعلم محمد هذه الخزعبلات والأخطاء العلمية المضحكة التافهة لقدماء اليهود (وبعضها لقدماء اليونان كذلك بالنسبة لخرافة دور إفرازات المهبل في تكوين الجنين، راجع باب الأخطاء العلمية) ثم يقول أن محمدًا أجابه على أسئلته العظيمة الجليلة الخطيرة بأجوبة أجل وأخطر وأعظم...كلها هراء عظيم!
قصة اختيار ناقة محمد وحدها وبنفسها بيت أبي أيوب اليثربي لسكنى محمد أول مقدمه وهجرته إلى يثرب أو اختياره منزلًا اعتباطيًّا قصة متناقضةٌ مع قصة قُرعة الأنصار
روى البخاري:
من حديث 3906.........وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمْ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكْ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتْ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَا لَا بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ
هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ
وَيَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهْ فَارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ
فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ
3932 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هَذَا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ يَقُولُونَ:
اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ فَانْصُرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ
رواه أحمد 13208 وأخرجه البخاري (2774) و (3932) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. والرواية الأولى مختصرة. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (2085) ، والبخاري (428) و (1868) و (2106) و (2771) و (2779) و (3932) ، ومسلم (524) (9) و (1805) (129) ، وأبو داود (453) وبإثر (454) ، والنسائي 2/39-40، وأبو يعلى (4180) ، وابن خزيمة (788) ، وأبو عوانة 1/397-398 و4/353، وابن حبان (2328) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/83-84، والبيهقي 2/438، والبغوي (3765) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، به.
وقال ابن إسحاق في السيرة برواية ابن هشام:
قدومه صلى الله عليه وسلم قباء : قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عُوَيْمر بن ساعدة، قال : حدثني رجال من قوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وتوكفنا قدومه ، كنا نخرج إذا صلينا الصبح ، إلى ظاهر حَرَّتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال ، فإذا لم نجد ظلاً دخلنا وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليومُ الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسنا كما كنا نجلس ، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت ، فكان أول من رآه رجل من اليهود، قد رأى ما كنا نصنع ، وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته : يا بنى قَيْلة، هذا جَدكُم قد جاء قال : فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه وأكثرُنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فأظله بردائه ، فعرفناه عند ذلك .
منزله صلى الله عليه وسلم السلام بقباء : قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيما يذكرون - على كُلْثوم بن هِدْم ، أخي بنى عَمرو ابن عَوْف ثم أحد بنى عُبَيْد ويقال : بل نزل على سعد بن خَيْثمة ويقول من يذكر أنه نزل على كُلثوم بن هِدْم : إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن هِدْم جلس الناس في بيت سعد بن خَيْثمة . وذلك أنه كان عازباً لا أهل له ، وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خَيْثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة: بيت الأعزاب . فالله أعلم أي ذلك كان ، كلا قد سمعنا.
منزل أبي بكر بقباء : ونزل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على خُبَيْب بن إسَاف ، أحد بنى الحارث بن الخزرج بالسُّنْح . ويقول قائل : كان منزله على خارجة بن زيد بن أبي زُهَيْر، أخي بنى الحارث ابن الخزرج .
منزل علي بقباء : وأقام على بن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها، لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل معه على كلثوم بن هِدْم .
....إلخ.....
قال ابن إسحاق : وحدثني هذا، من حديث على رضى الله عنه : هند بن سعد بن سهل بن حنيف ، رضى الله عنه .
مسجد قباء: قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، في بنى عمرو بن عَوْف ، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ، وأسس مسجده .
خروج الرسول من قباء وذهابه إلى المدينة : ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك - فالله أعلم أي ذلك كان ، فأدركتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الجمعةُ في بني سالم بن عَوْف ،فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي ، وادي رانُونَاء، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة.
اعتراض القبائل له لينزل عندها : فأتاه عِتْبان بن مالك ، وعباس ابن عُبادة بن نَضلة في رجال من بنى سالم بن عوف ، فقالوا : يا رسول الله ، أقم عندنا في العَدد والعُدَّة والمَنَعَة؟ قال خلوا سبيلَها : فإنها مأمورة، لناقته : فخلَّوْا سبيلَها؛ فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بَيَاضَة، تلقاه زياد بن الوليد، وفروة بن عمرو، في رجال من بنى بَيَاضة فقالوا : يا رسول الله : هلم إلينا، إلى العَدد والعُدة والمَنَعة؛ قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلَّوْا سبيلها. فانطلقت ، حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة، اعترضه سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، في رجال من بني ساعدة فقالوا : يا رسول الله ؟ هلم إلينا إلى العدد والعُدة والمنَعة؟ قال : خلوا سبيلها؟ فإنها مأمورة، فخلَّوْا سبيلها، فانطلقت ، حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج ، اعترضه سعد ابن الربيع ، وخارجة بن زيد؟ وعبد الله بن رَوَاحَة، في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا رسول الله ، هلُم إلينا إلى العَدد والعُدة والمَنَعة قال : خلوا سبيلها، فإنها مأمورة، فخلَّوْا سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنى عدي بن النجار، وهم أخواله دِنْيا - أم عبد المطلب ، سَلْمى بنت عمرو إحدى نسائهم - اعترضه سَلِيط بن قَيْس ، وأبو سَلِيط ، أسَيْرة بن أبي خارجة، في رجال من بنى عدي بن النجار، فقالوا : يا رسول الله ، هلم إلى أخوالك ، إلى العَدد والعُدة والمَنَعة قال : خلوا سبيلَها فإنها مأمورة، فخلَّوْا سبيلها، فانطلقت .
مبرك الناقة : حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مِرْبَد لغلامين يتيمين من بنى النجار، ثم من بنى مالك بن النجار، وهما في حِجر مُعاذ بن عَفْراء، سَهْل وسُهَيْل ابنى عمرو، فلما بركت ،ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل ، وثبت فسارت غيرَ بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به ، ثم التفتت إلى خلفها، فرجعت إلى مبركها أول مرة، فبركت فيه ، ثم تَحلْحَلت ورزَمت وألقت بجرانِها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أبو أيوب خالدُ بن زَيْد رحلَه ، فوضعه في بيته ، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عن المِرْبَد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لَسهْل وسُهَيْل ابنىْ عمرو وهما يتيمان لي ، وسأرضيهما منه ، فاتخذْه مسجداً.
بناء مسجد المدينة : قال : فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنَ مسجداً، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بُنى مسجده ومساكنه ، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه ، فعمل فيه المهاجرون والأنصار : ودأبوا فيه : فقال قائل من المسلمين :
لئن قعدنا والنبيُّ يعمــــلُ لذاك منا العمل المضلِّلُ
وارتجز المسلمون قوهم يبنونه يقولون :
لا عيشَ إلا عيش الآخـــره اللهم ارحم الأنصار والمهاجره
قال ابن هشام : هذا كلام وليس برجز.
قال ابن إسحاق : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار.
.......إلخ
وارتجز على بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ :
لا يستوي من يُعمرُ المساجــــدا يدأبُ فيه قائماً وقاعدَا
قال ابن هشام : سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر، عن هذا الرجز، فقالوا : بلغنا أن على بن أبي طالب ارتجز به ، فلا يُدْرَى : أهو قائله أم غيره .
قال ابن إسحاق : فأخذها عمار بن ياسر، فجعل يرتجز بها.
قال ابن هشام : فلما أكثر، ظن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعرِّض به ، فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكَّائي ، عن ابن إسحاق ، وقد سمى ابنُ إسحاق الرجلَ. ......إلخ.....
الرسول ينزل في بيت أبي أيوب : قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب ، حتى بُنى له مسجده ومساكنُهُ، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رحمة الله عليه ورضوانه .
قارن مع ما رواه أحمد عن اقتراع الأنصار اليثاربة على من يؤوي محمدًا:
23507 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ أَيُّهُمْ يُؤْوِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَعَهُمْ أَبُو أَيُّوبَ، فَآوَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ أُهْدِيَ لِأَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو أَيُّوبَ يَوْمًا فَإِذَا قَصْعَةٌ فِيهَا بَصَلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: أَرْسَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَاطَّلَعَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مَنَعَكَ مِنْ هَذِهِ الْقَصْعَةِ ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ فِيهَا بَصَلًا "، قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لَنَا الْبَصَلُ ؟ قَالَ: " بَلَى فَكُلُوهُ وَلَكِنْ يَغْشَانِي مَا لَا يَغْشَاكُمْ "، وَقَالَ حَيْوَةُ: " إِنَّهُ يَغْشَانِي مَا لَا يَغْشَاكُمْ "
صحيح لغيره، وإسناده ضعيف من أجل بقية: وهو ابن الوليد . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1888) ، والنسائي في "الكبرى" (6629) ، والطبراني في "الكبير" (4091) ، وفي "الشاميين" (1149) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد - وهو عند بعضهم مختصر. وحيوة المذكور في آخر الحديث: هو ابن شُريح الحمصي شيخ الإمام أحمد. وانظر ما سلف برقم (23504) .
قوله: "يغشاني" أي: ينزل عليَّ من الملائكة .
وروى النسائي في الكبرى:
6039 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أهدي إليه طعام بعث به إلينا مختصر
قال أبو عبد الرحمن بحير بن سعد ثقة
6629 - أخبرني عمرو بن عثمان قال ثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي أيوب قال: إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان إذا أهدي إليه طعام أهدى إليه فأتى أبو أيوب أهله فوجد قصعة فيها بقل وبصل أرسل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلع أبو أيوب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما منعك بما في القصعة التي أهديت لنا قال رأيت فيها بصلا قال أبو أيوب أولا يحل البصل قال بل فكلوه ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه يغشاني ما لا يغشاكم خالفه جابر بن سمرة
وروى الطبراني في المعجم الكبير ج4:
4091- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ الأَنْصَارَ اقْتَرَعُوا مَنَازِلَهُمْ ، أَيُّهُمْ يُؤْوِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَعَهُمْ أَبُو أَيُّوبَ ، فَأَوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ طَعَامٌ أَصَابَ مِنْهُ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ إِلَيْنَا.
ورواه في مسند الشاميين 1149.
ولعل مما يشهد لهذا اقتراع اليثاربة على إيواء سائر المهاجرين، روى البخاري:
3929 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا فَمَرَّضْتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّه مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ فَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ فَنِمْتُ فَرِيتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذَلِكِ عَمَلُهُ
رواه عبد الرزاق 20422
حديث خير دور الأنصار
روى البخاري:
1481 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا 1482 - * وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرٌو ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ
رواه مسلم 1392
3789 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ
ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ
الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ
وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ
أَنَسًا قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِهَذَا وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ
3791 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبَا أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ الْأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُيِّرَ دُورُ الْأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ الْخِيَارِ
رواه مسلم 2511 وأحمد 392 و12025 و16049 وما بعده و23604 بعدة أسانيد
وروى أحمد:
7629 - قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذا الطريقُ تفرد بإخراجه الإِمام أحمد، وقد سلف في مسند عمر برقم (392) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس. وسيأتي من الطريق نفسه في مسنده 3/202، ومن طريق حميد الطويل، عن أنس 3/105.
(13094) 13125- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : دُورُ بَنِي النَّجَّارِ . قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ، . أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزرَجِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ . قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ : فِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه أبو يعلى (3650) و (3855) من طريق يزيد بن هارون، عن حميد ويحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه عبد بن حميد (1400) عن يزيد بن هارون، عن حميد ويحيى الصواف، عن أنس. ويغلب على ظننا أن "يحيى الصواف" محرف عن يحيى الأنصاري. وأخرجه الحميدي (1197) ، والبخاري (5300) ، ومسلم (2511) (177) ، والترمذي (3910) ، والنسائي في "الكبرى" (8336) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/354 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسلف الحديث من طريق حميد برقم (12025) .
على النقيض توجد رواية تجعل الدار الأفضل هي دار بني عبد الأشهل، روى مسلم:
[ 2512 ] وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب قال قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأنصار قالوا نعم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهل قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو النجار قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو الحارث بن الخزرج قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو ساعدة قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم في كل دور الأنصار خير فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجال من قومه اجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمى فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى أحمد:
7628 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ " وَهُمْ رَهْطُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ " قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ " قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ " قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19910) ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (7286). وأخرجه مسلم (2512) ، والنسائي في "الكبرى" (8343) من طريق صالح ابن كيسان، عن الزهري، به. وزادوا جميعاً بإثره غير النسائي: فقام سعد بن عبادة مغضباً، فقال: أنحن آخر الأربع؟ حين سمَى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دارهم، فأراد كلام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال له رجل من قومه: اجلس، ألا ترضى أن سمَّى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دارَكم في الأربع الدور التي سمَّى؟ فمن ترك فلم يسمَّ أكثر ممن سمَّى. فانتهى سعد بنُ عبادة عن كلام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفى الباب عن أنس بن مالك بعد هذا الحديث برقم (7629) . وعن أبي أسيد الساعدي، سيأتي 3/496. وعن أبي حميد الساعدي، سيأتي 5/424-425.
حتى مسألة تافهة كهذه من الكلام الذي قاله محمد أو المنسوب إليه كذبوا ولفقوا واختلفوا فيها، لأن كل دار وعائلة من اليثربيين أرادت نسبة هذا الشرف والتقريظ المحمدي الشرفي إليها لتحوز كرامة ومجدًا وهميين تتباهى بها. فاختلفوا في أي دار هي الأفضل والخير، وكذلك في ترتيب باقي الدور المذكورة. وباعتبار محمد كما لاحظت عدة مرات في باب (هل هو خير البشر حقًّا) كان رجلًا تقليديًّا جدًّا في مسألة تفضيل العشيرة والقبيلة والأقارب وأقرب الأقارب أكثر من باقي الأقارب، فإن كان قال هذا حقًّا فالأرجح أنه فضَّل عشيرة وبطن بني النجار لأن منهم أخواله وأمه آمنة بنت وهب، وهم من أكثر من ناصروه ونزل في حيهم كما هو معروف تاريخيًّا من كتب السيرة والحديث بدار أبي أيوب الأنصاري أول دخوله يثرب.
وبعض الأحاديث حاولت ترضية الجميع بإبدال حرف ثم التعقيبي بالواو العطفية التي قد تدل على المساواة، روى البخاري:
3790 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْ قَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ وَبَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُو سَاعِدَةَ
هل هناك منزلة أعلى من منزلة الشهيد الإسلاميّ
روى البخاري:
1386 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى أنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنْ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالَا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ
2795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ
إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ لِمَا
يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى
الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى
ومما روى مسلم:
[ 1884 ] حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله
وهذه الأحاديث توجد كذلك في مسند أحمد وغيرها فيه عن تفوق منزلة الشهيد الخرافية في جنة الوهم.
وعلى النقيض روى أحمد:
17921 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُلْتُمْ ؟ " قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ: اللهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ ؟ وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ ؟ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ ؟ - شَكَّ فِي الصَّلَاةِ وَالْعَمَلِ شُعْبَةُ فِي أَحَدِهِمَا - الَّذِي بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن ربيعة، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود والنسائي، وهو ثقة، وغير صحابيه أيضاً فقد روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/256، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/78 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (16074) .
16074 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قُتِلَ أَحَدُهُمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُلْتُمْ ؟ " قَالَ: قُلْنَا: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ ؟ وَأَيْنَ صِيَامُهُ أَوْ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ ؟ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ "
إسناده صحيح، عبد الله بن رُبيِّعة، قيل: له صحبة، ونفاها أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين"، ووثقه ابنُ سعد في "الطبقات" 6/196، وذكره في التابعين، وقد روى عنه جمع، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والنسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابي الحديث، إنما روى له أبو داود والنسائي. أبو النضر: هو هاشم ابن القاسم، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي، وعمرو بن مرة: هو ابن عبد الله الجملي، المرادي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي. وأخرجه الطيالسي (1191) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/371، وأخرجه أبو داود (2524) عن محمد بن كثير، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1395) من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1341) ، ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 4/74 عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن ربيعة السلمي- وكان من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عن عبيد بن خالد، به، مرفوعاً. ونقل الحافظ في "الإصابة" عن البخاري قوله: لم يتابع شعبة على ذلك. قلنا: يعني على ذكر الصحبة لعبد الله بن ربيعة. وسقط عبيد بن خالد السلمي في مطبوع "الزهد". وسيأتي برقم 4/219 حديث (17921). وسيكرر بإسناده ومتنه برقم 4/219. وفي الباب: عن طلحة، سلف برقم (1403). وعن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1534) .
هل كانت الجنة الخرافية الخاصة بآدم الخرافي في السماء بمفهومها الخرافي أم هنا على الأرض
تقول التوراة في خرافة سِفْر التكوين أن فردوس آدم مجهول المكان كان هنا على الأرض في مكان ما حسب أسطورة سفر التكوين، أما مفهوم الجنة السماوية فلم يدخل في اليهودية إلا لاحقًا في نصوص قليلة جدًّا وبصورة باهتة ضعيفة بتأثير زردشتي فارسي، ما شرحت في (نقد كتاب اليهود) باسم لؤي عشري، أو راهب العلم، ولا توجد إشارات واضحة للجحيم أو الفردوس عمومًا في كتاب اليهود، وقرأت في موضع ما من الموسوعة اليهودية الإنجليزية أن علماء مذهب اليهود الإصلاحيين (مذهب عقلاني أو متعقلن ديني في الغرب يختلف عن كلٍّ من مذهب القرائين، ومذهب الربانيين التلموديين، وهو أشبه بالبروتستنت) اجتمعوا آخر الأمر على قول الكتاب المقدس اليهودي بخلود الروح ووجودها بعد الموت، وعدم قوله ما هو أكثر من ذلك بأي شكل واضح. لا شك أن جنة القرآن الخرافية اتفقت نصوص القرآن والأحاديث عمومًا أنها في السماء الخرافية الفوقية حسب تصورات البشر البدائيين. إلا أن حديثًا في مسند أحمد ذكر أن جنة آدم كانت في الأرض وليس في السماء.
روى عبد الله بن أحمد:
• 21240 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: "إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيْ بَنِيَّ إِنِّي أَشْتَهِي مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، فَذَهَبُوا يَطْلُبُونَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَعَهُمْ أَكْفَانُهُ وَحَنُوطُهُ، وَمَعَهُمُ الْفُؤُوسُ وَالْمَسَاحِي وَالْمَكَاتِلُ، فَقَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِي آدَمَ، مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ، أَوْ مَا تُرِيدُونَ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟، قَالُوا: أَبُونَا مَرِيضٌ فَاشْتَهَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، قَالُوا لَهُمْ: ارْجِعُوا فَقَدْ قُضِيَ قَضَاءُ أَبِيكُمْ. فَجَاءُوا، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ عَرَفَتْهُمْ، فَلَاذَتْ بِآدَمَ، فَقَالَ: إِلَيْكِ عَنِّي فَإِنِّي إِنَّمَا أُوتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ، خَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلَائِكَةِ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَقَبَضُوهُ، وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوهُ، وَحَفَرُوا لَهُ وَأَلْحَدُوا لَهُ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ الْقَبْرِ، ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ ".
قال أحمد حمزة الزين برقم 21138 بترقيم تحقيقه لمسند أحمد طبعة دار الحديث-القاهرة: إسناده صحيح، وكذا قال الهيثمي 8/ 199 وصححه الحاكم1/ 495 رقم 1275 ط دار الفكر والبيهقي في الكبرى3/ 4040.
قال فريق شعيب الأرنؤوط في طبعة دار الرسالة للمسند: إسناده ضعيف عتي بن ضمرة السعدي روى عنه اثنان: ابنه عبد الله والحسن البصري، وابنه عبد الله لم نقع له على ترجمةٍ، وقد وثق عتياً ابنُ سعد وابن حبان والعجلي، ووثقه تبعاً لهم ابن حجر في "التقريب"، وجهله علي ابن المديني وقال: وحديثه يشبه حديث أهل الصدق، وإن كان لا يعرف. قلنا: ومدار هذا الحديث عليه، وفد تفرد به، ومثله يضعف فيما يتفرد به، والحديث هنا موقوف، وقد اختُلف في رفعه ووقفه كما سنبينه. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه" 2/ورقة 654، والضياء المقدسي في "المختارة" (1251) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وقد روي عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن الحسن البصري، بجعل ثابت البناني مكان حميد الطويل، أخرجه الحاكم 2/545 من طريق موسى بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (8257) ، وابن عساكر، والضياء (1252) من طريق روح بن أسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن الحسن، عن أُبيِّ بن كعب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً، ومختصراً، وفيه: وغسلوه وتراً. وسقط عتي بن ضمرة من مطبوعة "الأوسط"، واستدركناه من "مجمع البحرين" (1236) و (1308) . وقد ذكر الحافظ ابن حجر إسناد الحاكم في "إتحاف المهرة" 1/248، وذكر أنه عنده موقوف!
وأخرجه موقوفاً الطيالسي (549) ، وسعيد بن منصور كما في "إتحاف الخيرة" 3/219، وابن أبي شيبة 3/243 (11021)، وابن سعد في الطبقات 1/33، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (2558) ، والبيهقي 3/404، والضياء في "المختارة" (1250) من طريق يونس بن عبيد، وابن سعد 1/33 من طريق إسحاق بن الربيع، والدارقطني 2/71 من طريق عثمان بن سعد، ثلاثتهم عن الحسن البصري، به. وبعضهم يختصره.
وأخرجه مرفوعاً الطيالسي (549) عن المبارك بن فضالة، والدارقطني من طريق عثمان بن سعد، والطبراني في "الأوسط" (9255) ، وابن عساكر 2/ورقة 654 من طريق محمد بن ذكوان، والدارقطني 2/71، والحاكم 1/344، والبيهقي 3/404 من طريق يونس بن عبيد، ثلاثتهم عن الحسن، به مرفوعاً.
ورواية الدارقطني مختصرة بلفظ: "إن الملائكة صلت على آدم، فكبرت عليه أربعاً، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم". وعند ابن عساكر: "إن آدم لما حضرته الوفاة أرسل الله إليه بكفن وحنوط من الجنة". وصححه الحاكم، وقال: هو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد، فإن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راوٍ غير الحسن، وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى، وهو أنه روي عن الحسن، عن أُبيِّ دون ذكر عُتَيِّ. قلنا: قد روى عن عتي بن ضمرة غير الحسن، وهو ابنه عبد الله. ثم أخرجه الحاكم من طريق يزيد ابن الهاد، عن الحسن، عن أُبيَّ مرفوعاً.
وقال بإثره: هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد، فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر، والله أعلم.
وأخرجه عبد الرزاق (6086) عن ابن جريج، قال: حُدِّثتُ عن أُبيِّ بن كعب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فذكر نحوه مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن جريج وأُبيِّ بن كعب.
وأخرج الدارقطني 2/71، والحاكم 3/385 من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: كبَّرت الملائكةُ على آدم أربعاً وكبَّر أبو بكر على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعاً. وذكر الحديث. وقد ذكرنا رواية المبارك، عن الحسن من حديث أُبيٍّ.
وأخرج عبد الرزاق (6088) عن معمر، عن ثابت البناني، قال: نزلت الملائكة حين حضر آدم الوفاة، فلما رآهم عرفهم فقبضوه، وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، ودفنوه، وبنوه ينظرون. وقال بإثره: وقال معمر: سمعت غير ثابت يقول: ثم قالوا: هذه سنة ولدك.
قوله: "قال لبنيه: أي بَنِيَّ..." قال السندي: فحين أراد الله تعالى نقله إلى الجنة بالموت جعل فيه اشتهاء ثمارها تسهيلاً للموت عليه، فإن الإنسان لا يبالي بالتعب في تحصيل المطلوب. "فقد قُضِيَ قضاءُ أبيكم" أي: حصَلَ مطلُوبه، فإنه يلحق مطلوبَه بالموت. "إليكِ" أي: تَبَعَّدي.
وأصل هذه الخرافة من سفر (حياة آدم وحواء) اليوناني، كما ذكرتُ في كتابي (الهاجادة) وله ترجمة عربية انظر موسى ديب الخوري_كتابات ما بين العهدين، وفي حين ضعفه البعض فمع ذلك صححه الدكتر محمد بن عبد المحسن التركي محقق طبعة مسند الطيالسي بحديث رقم 551 حسب ترقيمها وهو 549 في طبعات أخرى، فقال ما حاصله أن من رفعوه إلى محمد أكثر ولديهم علم أكثر، وأنه صحيح لغيره بشواهده لأن الشيخين الراويين الضعيفين له متابعان بروايات مشابهة لغيرهما، ومنها ما روى الحاكم في المستدرك في رقم 1276:
1275 - أخبرني أبو بكر بن أبي نصر الداربردي بمرو ثنا أبو الموجه ثنا سعيد بن منصور وعلي بن حجر قالا : ثنا هشيم أنبأ يونس بن عبيد ح وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما حضر آدم عليه السلام قال لبنيه : انطلقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة قال : فخرج بنوه فاستقبلتهم الملائكة فقالوا : أين تريدون يا بني آدم ؟ قالوا : بعثنا أبونا لنجني له من ثمار الجنة قال : ارجعوا فقد كفيتم قال : فرجعوا معهم حتى دخلوا على آدم فلما رأتهم حواء ذعرت منهم وجعلت تدنو إلى آدم وتلصق به فقال لها آدم : إليك عني إليك عني فمن قبلك أتيت خل بيني وبين ملائكة ربي قال : فقبضوا روحه ثم غسلوه وحنطوه وكفنوه ثم صلوا عليه ثم حفروا له ثم دفنوه ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم فكذاكم فافعلوا
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد فإن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى وهو أنه روى عن الحسن عن أبي دون ذكر عتي
1276 - أخبرناه أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب أخبرني عمر بن مالك المعافري عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الحسن عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان آدم رجلا طوالا فذكر حديثا طويلا وفي آخره أنه قال : خلوا بيني وبين رسل ربي فإنك أدخلت علي هذا فقبضوا نفسه وغسلوه بالماء والسدر ثلاثا وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ثم قالوا : هذه سنة نبيك بعدك
هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر والله أعلم
قال الذهبي في التلخيص: يونس أحفظ بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر. ا هـ. وجاء في تهذيب التهذيب: عمر بن مالك المعافري الشرعي المصري ذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن يونس وضمام: روى له مسلم حديثا واحدا في التغني بالقرآن برقم 792.
فهنا ساقه بإسناد آخر.
وصححه ابن كثير في كتابه (قصص الأنبياء) فقال في عنوان/ ذكر موت آدم:
وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيٍّ هُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ السَّعْدِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ. فَقَالُوا: هَذَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. فَقَالَ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيْ بَنِيَّ إِنِّي أَشْتَهِي مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. قَالَ: فَذَهَبُوا يَطْلُبُونَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَمَعَهُمْ أَكْفَانُهُ وَحَنُوطُهُ، وَمَعَهُمُ الْفُئُوسُ وَالْمَسَاحِي وَالْمَكَاتِلُ، فَقَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِي آدَمَ مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؟ أَوْ مَا تُرِيدُونَ وَأَيْنَ تَطْلُبُونَ؟ قَالُوا: أَبُونَا مَرِيضٌ، وَاشْتَهَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. فَقَالُوا لَهُمْ: ارْجِعُوا فَقَدْ قُضِيَ أَبُوكُمْ، فَجَاءُوا، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ عَرَفَتْهُمْ فَلَاذَتْ بِآدَمَ، فَقَالَ: إِلَيْكِ عَنِّي، فَإِنِّي إِنَّمَا أُتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ فَخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلَائِكَةِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَبَضُوهُ، وَغَسَّلُوهُ، وَكَفَّنُوهُ، وَحَنَّطُوهُ، وَحَفَرُوا لَهُ، وَأَلْحَدُوهُ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَيْهِ.
وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا» . وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى فَاطِمَةَ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا. قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَيْمُونٍ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وذكر في أول القصة الأسطورية:
.... وَقَالَ آخَرُونَ بَلِ الْجَنَّةُ الَّتِي أُسْكِنَهَا آدَمُ لَمْ تَكُنْ جَنَّةَ الْخُلْدِ ; لِأَنَّهُ كُلِّفَ فِيهَا أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، وَلِأَنَّهُ نَامَ فِيهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ فِيهَا، وَهَذَا مِمَّا يُنَافِي أَنْ تَكُونَ جَنَّةَ الْمَأْوَى. وَهَذَا الْقَوْلُ مَحْكِيٌّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْمَعَارِفِ، وَالْقَاضِي مُنْذِرُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلُّوطِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَأُفْرِدَ لَهُ مُصَنَّفًا عَلَى حِدَةٍ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْإِمَامِ وَأَصْحَابِهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَنَقَلَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِيُّ ابْنُ خَطِيبِ الرَّيِّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَلْخِيِّ، وَأَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ. وَنَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ نَصُّ التَّوْرَاةِ الَّتِي بِأَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ. وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي " الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ " وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ، وَأَبُو عِيسَى الرُّمَّانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ.
وَحَكَى عَنِ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلَ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الرَّاغِبُ، وَالْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فَقَالَ: وَاخْتُلِفَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي أُسْكِنَاهَا يَعْنِي آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَى قَوْلَيْنِ ; أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا جَنَّةُ الْخُلْدِ. الثَّانِي: جَنَّةٌ أَعَدَّهَا اللَّهُ لَهُمَا، وَجَعَلَهَا دَارَ ابْتِلَاءٍ، وَلَيْسَتْ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي جَعَلَهَا دَارَ جَزَاءٍ. وَمَنْ قَالَ: بِهَذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ ; أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا فِي السَّمَاءِ، لِأَنَّهُ أَهْبَطَهُمَا مِنْهَا. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالثَّانِي: أَنَّهَا فِي الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ امْتَحَنَهُمَا فِيهَا بِالنَّهْيِ عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَيَا عَنْهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الثِّمَارِ. وَهَكَذَا قَوْلُ ابْنِ جُبَيْرٍ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ مِنْ ذَلِكَ، هَذَا كَلَامُهُ.
فَقَدْ تَضَمَّنَ كَلَامُهُ حِكَايَةَ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ أَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَلِهَذَا حَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ، هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الَّتِي أَوْرَدَهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَرَابِعُهَا: الْوَقْفُ. وَرَجَّحَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَحَكَى الْقَوْلَ بِأَنَّهَا فِي السَّمَاءِ وَلَيْسَتْ جَنَّةَ الْمَأْوَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ.
وَقَدْ أَوْرَدَ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الثَّانِي سُؤَالًا يَحْتَاجُ مِثْلُهُ إِلَى جَوَابٍ فَقَالُوا: لَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طَرَدَ إِبْلِيسَ حِينَ امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ عَنِ الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا وَالْهُبُوطِ مِنْهَا، وَهَذَا الْأَمْرُ لَيْسَ مِنَ الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ مُخَالَفَتُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ قَدَرِيٌّ لَا يُخَالَفُ وَلَا يُمَانَعُ، وَلِهَذَا قَالَ: {اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا} [الأعراف: 18] . وَقَالَ: {اهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} [الأعراف: 13] . وَقَالَ: {اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ} [الحجر: 34] . وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ السَّمَاءِ أَوِ الْمَنْزِلَةِ، وَأَيًّا مَا كَانَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْكَوْنُ بَعْدَ هَذَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي طُرِدَ عَنْهُ، وَأَبْعَدُ مِنْهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْرَارِ، وَلَا عَلَى سَبِيلِ الْمُرُورِ وَالِاجْتِيَازِ. قَالُوا: وَمَعْلُومٌ مِنْ ظَاهِرِ سِيَاقَاتِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ وَسْوَسَ لِآدَمَ وَخَاطَبَهُ بِقَوْلِهِ لَهُ: {هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى} [طه: 120] . وَبِقَوْلِهِ: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ} [الأعراف: 20]
[الْأَعْرَافِ: 20 21] . الْآيَةَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اجْتِمَاعِهِ مَعَهُمَا فِي جَنَّتِهِمَا، وَقَدْ أُجِيبُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَجْتَمِعَ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُرُورِ فِيهَا لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْرَارِ بِهَا، أَوْ أَنَّهُ وَسْوَسَ لَهُمَا وَهُوَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، أَوْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ. وَفِي الثَّلَاثَةِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الزِّيَادَاتِ عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عُتَيٍّ هُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا احْتُضِرَ اشْتَهَى قِطْفًا مِنْ عِنَبِ الْجَنَّةِ، فَانْطَلَقَ بَنُوهُ لِيَطْلُبُوهُ لَهُ، فَلَقِيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا بَنِي آدَمَ؟ فَقَالُوا: إِنَّ أَبَانَا اشْتَهَى قِطْفًا مِنْ عِنَبِ الْجَنَّةِ. فَقَالُوا لَهُمْ: ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمُوهُ فَانْتَهَوْا إِلَيْهِ فَقَبَضُوا رُوحَهُ، وَغَسَّلُوهُ، وَحَنَّطُوهُ، وَكَفَّنُوهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ جِبْرِيلُ وَبَنُوهُ خَلْفَ الْمَلَائِكَةِ، وَدَفَنُوهُ. وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّتُكُمْ فِي مَوْتَاكُمْ. وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ بِسَنَدِهِ، وَتَمَامُ لَفْظِهِ عِنْدَ ذِكْرِ وَفَاةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالُوا: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ الْوُصُولُ إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا آدَمُ الَّتِي اشْتَهَى مِنْهَا الْقِطْفُ مُمْكِنًا لَمَا ذَهَبُوا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا فِي الْأَرْضِ لَا فِي السَّمَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الأمر بقتل الأبراص المسكينة! وخرافة أنها سامّة ومضرّة
تقديري لحياة كل حيوان وإيماني بتساوي الحق في الحياة لدى كل الكائنات، ومبدأ عدم إيذاء أي كائن حي Ahemsa عدا لضروروات التغذية يجعلني أؤكد أن وضع الموضوع في آخر الباب لا يعني تحقير هذا الكائن المسالم الذي له دوره البيئي وكُوَّتًه البيئية التي يشغلها بمصطلح علم الأحياء والتطور، وكل الكائنات متساوية عمومًا في الحق في الكرامة والحياة.
روى البخاري:
3306 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ
3307 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
3359 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ
كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام
ورواهن أحمد 1523 و27619 و27365 وما سيأتي.
روى مسلم:
[ 2237 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي حديث بن أبي شيبة أمر
[ 2237 ] وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني بن جريج ح وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا بن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان ان فأمر بقتلها وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث بن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث بن وهب قريب منه
[ 2238 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا
[ 2239 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله
[ 2240 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية
[ 2240 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك
[ 2240 ] وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا عن سهيل حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة سبعين حسنة
ورواهن أحمد 24534 و24296 و24568 و25827 و26382
وروى أحمد:
1523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8390) . ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (141) ، ومسلم (2238) ، وأبو داود (5262) ، والبزار (1086) ، وابن حبان (5635) ، والبيهقي 5/211. وأخرجه الدورقي (15) ، وأبو يعلى (832) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، بهذا الإسناد.
الوَزَغ: جمع وَزَغَة، وهي التي يقال لها: سام أبرصَ، سميت بها لِخفتها وسرعة حركتها، وهو من الحشرات المؤذيات، ولذا أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله، وحث عليه. وأما تسميته فويسقا، فقال النووي في "شرح مسلم" 14/237: نظيره الفواسق الخمس التي تُقتل في الحِل والحرم، وأصل الفِسق: الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى.
25827 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَإِذَا رُمْحٌ مَنْصُوبٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا الرُّمْحُ ؟ فَقَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ ، ثُمَّ حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جَعَلَتِ الدَّوَابُّ كُلُّهَا تُطْفِئُ عَنْهُ، إِلَّا الْوَزَغَ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَنْفُخُهَا عَلَيْهِ.
صحيح على شرط الشيخين.
24534 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَائِبَةُ، مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ ؟ قَالَتْ: " هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ "
الأمر بقتل الوزغ صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سائبة مولاة الفاكه، فقد انفرد بالرواية عنها نافع : وهو مولى ابن عمر ، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان. وأخرجه ابن أبي شيبة 5 / 402 - ومن طريقه ابن ماجه (3231) - وأبو يعلى (4357) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة سائبة) من طريقين عن جرير ، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (8400) عن الثوري ، عن عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ، عن القاسم بن محمد قال : كان لعائشة رمح تقتل به الوزغ ، وعاصم ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8392) عن معمر ، عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال: "كانت الضفادع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه ، فنهى عن قتل هذا ، وأمر بقتل هذا" . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي من طريق صحيح أن عائشة لم تسمع أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الوزغ ، وذلك فيما أخرجه البخاري (3306) ، وسيرد (24568) . ولفظه عند البخاري: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للوزغ : " الفويسق" ولم أسمعه أمر بقتله. قلنا : فما ورد من طريق عائشة ، وفيه التصريح بسماعها ذلك من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلٌّ بهذه الرواية ، إلا أن تكون سمعت ذلك من بعض الصحابة ، وإلى هذا ذهب الحافظ في "الفتح" 6 / 354 ، فقال : ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة. وسيرد (24780) و (25643) و (25827) . وأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الوزغ ، وأنه كان ينفخ على إبراهيم له شاهد من حديث أم شريك عند البخاري (3364). وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (2238) ولفظه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً ، وقد سلف برقم (1523) .
وهناك كذب وتناقض فيما بين الروايات الصحيحة الإسناد عن عائشة، لأن هناك رواية أنها قالت أنها لم تسمع محمدًا زوجها يأمر يقتل الوزغ، روى أحمد:
24568 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ : " فُوَيْسِقٌ "، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
إسناده صحيح على شرط البخاري ، بشر بن شعيب بن أبي حمزة من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . محمد : هو ابن مسلم الزهري ، وعروة : هو ابن الزبير. وأخرجه البخاري (1831) والنسائي في "المجتبى" 5 / 209 ، وفي "الكبرى" (3869) وابن حبان (3963) و (5636) ، والبيهقي في "السنن" 5 / 210 من طريق مالك عن محمد بن مسلم الزهري ، بهذا الإسناد. وسيرد بالأرقام (25215) و (26332) و (26382) . وانظر (24534) .
وهذا ذكرته أعلاه عن البخاري ومسلم كذلك، وقد يقال أنها إنما سمعت ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وإن صح ذلك فلماذا أسقطته من حديثها وصرحت حسب زعمهم ووضعهم على لسانها بالتحديث والشهادة عن كلام وفعل محمد وهي لم تره ولم تسمعه؟!
من كان يشبه محمدًا أكثر: الحسن أم الحسين؟!
الحسن
روى البخاري:
3542 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ
3543 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ
3750 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ
وروى أحمد:
40 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيَالٍ ، وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ ، فَمَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ ، فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ :
وَا بِأَبِي شِبْهُ النَّبِيِّ ... لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيِّ
قَالَ : وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.
إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عُقبة بن الحارث ، فمن رجال البخاري ، وهو صحابي. عمر بن سعيد : هو ابن أبي حسين النوفلي ، وابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عُبيد الله. وأخرجه البزار (53) ، والمروزي (106) ، وأبو يعلى (38) ، والطبراني في " الكبير " (2528) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3542) و (3750) ، والمروزي (107) ، والنسائي في " الكبرى " (8161) ، وأبو يعلى (39) ، والطبراني (2527) ، والحاكم 3 / 168 من طرق عن عمر بن سعيد ، به . وقد وقع في المطبوع من " مستدرك الحاكم " : عمر بن سعيد بن أبي حسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي مليكة ، وهوخطأ ، فوالد عمر بن سعيد ليست له رواية ولا يعرف في الرواة .
قوله : " وا بأبي " ، قال السندي : بألف لينة في آخره ، اسمٌ لأعجب .
وقوله : " بأبي " ، أي : هو مفدّىً بأبي ، أو أفديه بأبي ، و" شِبْه " على الأول خبر بعد خبر لمقدر ، وعلى الثاني خبر لمقدر ، و" ليس شبيهاً " بالنصب في رواية الكتاب ، وكذا في بعض نسخ البخاري ، لكن في غالب نسخه " شبيه " بلا ألف ، فقيل : هو على أن " ليس" حرف عطف كما قاله الكوفيون ، ويحتمل على أن في " ليس " ضمير الشأن ، و" شبيه " خبر لمقدر ، ويمكن أن يُقرأ منصوباً ، وترك الألف خطأ على عادة أهل الحديث أنهم كثيراً ما يكتبون المنصوبَ بلا ألف ، والله تعالى أعلم .
12674 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ"
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20984) ، ومن طريقه أخرجه المصنف في "الفضائل" (1369) ، وعبد بن حميد (1160) ، والبخاري (3752) تعليقاً، والترمذي (3776) ، وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" (1662) .
وأخرجه البخاري (3752) من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (3575) ، والحاكم 3/168-169 من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث برقم (13054) من طريق الزهري.
وسيأتي برقم (13748) من طريق محمد بن سيرين عن أنس قال: أُتِي عبيد الله بن زياد برأس الحسين، فجعل في طست، فجعل ينكِت عليه، وقال في حسنه شيئاً، فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان مخضوباً بالوسمة.
أم الحسين
روى البخاري:
3748 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَام فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ
رواه أحمد 13748
أين أقيمت صلاة الخوف الأولى
في ذي قرد
روى أحمد:
2063 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ - أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ - فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاءِ، وَهَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى".
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن أبي الجهم، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/461 و12/538 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4251) ، والنسائي 3/169، والطبري 5/248، وابن خزيمة (1344) ، والطحاوي 1/309، وابن حبان (2871) ، والحاكم 1/335، والبيهقي 3/262 من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطبري 5/248 من طريق شريك، عن أبي بكر بن أبي الجهم، به. وسيأتي برقم (3364) ، وانظر (2382) .
أم في غزوة ذات الرقاع، قِبَل يعني اتجاهَ نجَد
روى أحمد:
6378 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، أبو بشر الحمصي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله. وأخرجه البخاري (942) و (4132) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/312، والبيهقي في "السنن"3/260 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في"المجتبى" 3/171 من طريق بقية، عن شعيب، به. وقد سلف برقم (6351) .
وروى البخاري:
942 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
4125 - قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ و قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةَ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْ الْخَوْفِ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَرَدِ
وروى أحمد:
8260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ يَتِيمُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ . فَقَالَ: مَتَى ؟ قَالَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، " قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ رَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ تُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ تَبِعَهُ، ثُمَّ كَانَ التَّسْلِيمُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة حيوة -وهو ابن شريح المصري-، وأما قرينه ابن لهيعة -وهو عبد الله- فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وله في مسلم بعض شيء مقرون، وهو سيئ الحفظ، لكن رواية عبد الله بن يزيد المقرىء عنه صالحة. أبو الأسود يتيم عروة: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. وهذا الحديث قد صرح عروة بن الزبير في غير هذا الطريق أنه سمعه من أبي هريرة نفسه، وقد سأله مروان بن الحكم. وأخرجه أبو داود (1240) ، والنسائي 3/173-174، وابن خزيمة (1361) ، والطحاوي 1/314، والحاكم 1/338-339 والبيهقي 3/264 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الِإسناد. رواية ابن خزيمة والحاكم وإحدى روايتي البيهقي عن حيوة وحده، ورواية النسائي عن حيوة وآخر. وقد وقع في آخر الحديث عند داود والحاكم والبيهقي: ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة، قال البيهقي: كذا قال، والصواب: لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين... ولعله أراد: ركعة ركعة مع الِإمام. وأخرجه أبو داود (1241) من طريق سلمة بن الفضل، وابن خزيمة (1362) ، وعنه ابن حبان (2878) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، عن عروة، سمعت أبا هريرة ومروان بن الحكم يسأله... وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من أبي الأسود، وقرن سلمةُ في حديثه بأبي الأسود محمدَ بن جعفر بن الزبير. وأخرجه الطحاوي 1/314، والبيهقي 3/264-265 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن أبي هريرة. ولم يذكر فيه مروان. وسيأتي برقم (10769) مختصراً، من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. وقد روي الحديث من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، وسيأتي في مسندها 6/274.
هذه الغزوة كان زمنها أول شهر من السنة الثالثة الهجرية تقريبًا حسب الواقدي في المغازي وابن هشام عمومًا، في حين أن أبا هريرة كما هو معروف ومشهور ممن الأحاديث والسير جاء من اليمن بعد فتح واقتحام خيبر سنة سبع هجرية، بالتالي فأحد الرواة كاذب إن لم يكن أبو هريرة نفسه توسع وبالغ في كذبه، لأنه لم يحضر هذه الغزوة، ناهيك عن أن أبا هريرة مشهور تاريخيًّا بالجبن وعدم الاشتراك في الحروب وحرصه الحكيم على حياته، وكان يقول فيما قيل عنه: الصلاة خلف عليٍّ أتم والطعام على مائدة معاوية أدسم وترك القتال أسلم. حديث على شرط الشيخين وكله كذب وإسفاف مكشوف! أي علم إسناد موهوم هذا؟! وقد علق البخاري في صحيحه مستغربًا من زعم أبي هريرة هذا:
4136 - وَقَالَ أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ: «لاَ»، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «اللَّهُ» فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الحَارِثِ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلٍ، فَصَلَّى الخَوْفَ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلاَةَ الخَوْفِ» وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ خَيْبَرَ "
إلا أن الواقدي يتفق مع الروايات السابقة عمومًا في أن أول صلاة خوف كانت في ذات الرقاع فيما رواه، لكن هذا مما لا يمكن حسمه والجزم به.
تعريف مغالط لمصطلح الشهيد
الشهيد من اسمه سواء في العربية أو الإنجليزية واللاتينية واليونانية، يأتي لقبه من تضحيته بحياته في سبيل قضية ما، كالدفاع عن الوطن أو الدين أو الموت تحت وطأة الاضطهاد بسبب عقيدته، ويمكن أن نعتبر من يموت في سبيل إنقاذ شخص آخر كرجل الإطفاء والشرطي والمواطن العادي كذلك شهيدًا. لكن روى البخاري:
720 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدِمُ
2829 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
2830 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
ومما روى مسلم:
[ 1915 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذًا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد قال بن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد
وروى أحمد:
8092 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ " قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ . قَالَ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطَنُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ".
إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أَبي صالح من رجاله، وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. أَبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9574) . وأخرجه مسلم (1915) (165) ، وابن ماجه (2804) ، وابن حبان (3186) و (3187) من طرق عن سهيل بن أَبي صالح، بهذا الإِسناد - دون ذكر الغرق والنفساء، وزادوا: قال سهيل: وأخبرني عبيد الله بن مقسم قال: أشهد على أبيك أنه زاد: والغريق شهيد، وليس في روايتهم النفساء. وعبيد الله بن مقسم هذا ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه بنحوه البيهقي في "شعب الإِيمان" (9877) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أَبي صالح السمان، به. ولم يذكر فيه المطعون.
وسيأتي من طريق أَبي صالح، عن أَبي هريرة بالأرقام (8305) و (10762) و (10897) ومن طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أَبي هريرة برقم (9695) .
وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وعباده بن الصامت وجابر بن عتيك وعائشة، ستأتي أحاديثهم 3/150 و400 و5/315 و446 و6/64.
قوله: "والبطن" بفتحتين، قال السندي: أي: الموت بمرضه كالإِسهال والاستسقاء.
12547- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٍ , حَدَّثَنَا عاصم , عن حفصة قالت : سألت أَنَسَ بْن مَالِكٍ بما مات ابن أبي عمرة ؟ فقالوا : بالطاعون فقال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطاعون شهادة لكل مسلم.
(15301) 15375- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا التَّيْمِيِّ ، يَعْنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، يَعْنِي النَّهْدِيَّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : الطَّاعُونُ ، وَالْبَطْنُ ، وَالْغَرَقُ ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو عُثْمَانَ مِرَارًا ، وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً.
(22684) 23060- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُصَبِّحِ ، أَوْ أَبِي الْمُصَبِّحِ ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : عَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ فَقَالَ : مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي ؟ قَالُوا : قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ . قَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْبَطْنُ وَالْغَرَقُ ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ.
(22685) 23061- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي يُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ، يَعْنِي النُّفَسَاءَ.
(23753) 24154- حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ ، فَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ لَمَّا مَاتَ قَالَتْ ابْنَتُهُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا ، أَمَا إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ ؟ قَالُوا : قَتْلٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ.
(24358) 24862- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ.
هذا كلام باطل، ولعله قيل فقط كنص لمواساة من نسميهم ضحايا الحوادث، لكن لا يصح تلقيبهم بشهداء، فهم لم يختاروا قضية ويضحوا في سبيلها.
وقد انتقدت أحاديث أخرى هذا الحديث فعلًا كما أنتقده هنا، فروى أحمد:
17786 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ الشُّهَدَاءُ، فَذَكَرُوا الْمَبْطُونَ ، وَالْمَطْعُونَ ، وَالنُّفَسَاءَ ، فَغَضِبَ أَبُو عِنَبَةَ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ نَبِيِّنَا عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ شُهَدَاءَ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أُمَنَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ من خَلْقِهِ، قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ".
إسناه حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع.
وهذا الحديث لم يقع لنا عن أبي عنبة عند غير المصنف.
وأخرج نحوه ابن المبارك في "الجهاد" (52) عن أبي بكر بن أبي مريم، عن خالد بن معدان، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وأبو بكر ضعيف، وكان قد اختلط.
الحديث الأخير يكذّب الأحاديث الأخرى وهذا يدخل في باب التناقضات.
اختلافهم على وجوب زكاة على العسل من عدمه
يتضح لنا أن أحاديث زكاة العسل غير مشهورة ومشكوك بها، فالأحاديث المعروفة الأشهر هي عن تعاملات محمد في زكوات الذهب والفضة والأموال والأغنام والمواشي، ويفترَض أن يكون المبدأ العام للدولة أن كل ما حقق ثروة ذات مقدار معين للشخص فإن عليه ضريبة كحق للفقراء ومساعدتهم من الدولة وتمويل نفقات الدولة من تسليح وتعليم وخلافه، والبخاري محمد بن إسماعيل نفسه مؤلف صحيح البخاري كان لا يعترف بأي حديث في زكاة العسل (قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 313: سألت محمَّد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا فقال: "أدَّ منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقال أيضًا: وليس في زكاة العسل شيء يصح!)، ولو أني أرى أنها تحتمل الصحة التاريخية، لكن اختلاف الفقهاء عليه يدل على انعدام وجود مبدإ اقتصادي ضريبي متسق مطَّرِد حاكم لكل التعاملات بنظرة كلية شاملة.
روى أبو داوود:
باب زكاة العسل
1600 - حدَّثنا أحمدُ بن أبي شعيب الحرَّانيُّ، حدَّثنا موسى بنُ أعينَ، عن عمرو بن الحارثِ المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، قال: جاءَ هلالٌ أحدُ بني مُتْعانَ إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بعُشُور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سلَبَة، فحمى له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلمَّا ولي عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه كَتَبَ سفيانُ بنُ وهب إلى عُمَرَ بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عُمَرُ: "إن أدَّى إليك ما كان يُؤدي إلى رَسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - من عُشورِ نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هُوَ ذُباب غَيْثٍ يأكُلُه مَنْ يَشَاءُ".
إسناده حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" 2278 (2290) من طريق أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد. وانظر تالييه.
1601 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدة الضبِّيُّ، حدَّثنا المغيرةُ ونسبه إلى عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، حدَّثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن شَبابةَ - بَطْن من فَهْمٍ - فذكر نحوه، قال: مِنْ كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبة.
وقال سفيانُ بنُ عبد الله الثقفيُّ، قال: وكان يَحْمِي لهُم وادِيين، زاد: فأدَّوا إليه ما كانوا يُؤَدُّون إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وحَمَى لهم وادِيَيْهِمْ.
حديث حسن، عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ضعيف يعتبر به. وقد توبع في الإسناد السابق والإسناد الذي يليه. المغيرة: هو ابن عبد الرحمن المخزومي. وانظر ما قبله.
1602 - حدَّثنا الربيع بنُ سليمانَ المؤذِّنُ، حدَّثنا ابنُ وهب، اْخبرني أسامةُ ابنُ زيد، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه: أن بطناً مِن فَهْمِ، بمعنى المغيرة، قال: مِنْ عَشْر قِرَبٍ قِربة، وقال: وادِيْين لهم.
إسناده حسن، وحسنه ابن عبد البر في"الاستذكار". ابن وهب: هو عبد الله، وأسامة بن زيد: هو الليثي.
وأخرجه ابن ماجه (1824) من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. بلفظ: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر. وانظر سابقيه.
وقد استدل بأحاديث الباب - وهي مما يشد بعضها بعضاً لتعدد مخارجها واختلاف طرقها - على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في "البحر" عن ابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي، وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. انظر "المغني" 4/ 183 - 184، و"زاد المعاد" 2/ 12 - 16 لابن القيم بتحقيقنا.
وروى ابن ماجه:
بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
1823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ، قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله، إِنَّ لِي نَحْلًا؟ قَالَ: "أَدِّ الْعُشْرَ" قُلْتُ: يا رسول الله، احْمِهَا لِي. فَحَمَاهَا لِي.
إسناده ضعيف لانقطاعه، قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 313: سألت محمَّد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا فقال: "أدَّ منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقال أيضًا: وليس في زكاة العسل شيء يصح!
وأخرجه الطيالسي (1214)، وعبد الرزاق (6973)، وأبو عُبيد في "الأموال" (1488)، وابن أبي شيبة 3/ 141، وأحمد (18069)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (2016)، والطبراني في "الكبير"22/ (880) و (881)، وفي "مسند الشاميين" (317) و (318)، والبيهقي 4/ 126 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي بعده وهو حديث حسن.
1824 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ.
حديث حسن، نُعيم بن حماد -وإن كان فيه ضعف متابع. فقد أخرجه مطولًا أبو داود (1600) والنسائي 5/ 46 من طريق عمرو بن الحارث المصري، وأبو داود (1601) من طريق الحارث بن عبد الله بن عياش، و (1602) عن الربيع بن سليمان المؤذن، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، ثلاثتهم (عمرو بن الحارث والحارث وأسامة بن زيد) عن عمرو بن شعيب، به.
وإسناد الحديث من طريق عمرو بن الحارث والربيع حسن.
وروى الترمذي:
629 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة و أبي سيارة المتعي و عبد الله بن عمرو ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع
قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال
قال الألباني: صحيح
وعلى النقيض قالت رواية بأنه ليس فيه صدقة يعني زكاة، فروى الترمذي من كلام أحد التابعين رواة الأحاديث موقوفًا عليه من باب ذكره للتقاليد الإسلامية التي عرفها وعاش عليها:
630 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع: قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم
قال الألباني: صحيح
وذكر عبد الرزاق حديثًا وخبرًا يكذِّب كل ما سبق من أحاديث عشور العسل:
6967 - عبد الرزاق قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بعسل ) فقال ما هذه فقال هدية فأكل النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذه قال صدقة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برفعها ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عشورا فيها ولا نصف عشور إلا أخذها فكتب بذلك عثمان إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فأنتم أعلم فكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ولا نسأل عشورا ولا شيئا، ما أعطونا أخذنا
وسنورد أدناه رواية من مصنف ابن أبي شيبة ومن مصنف عبد الرزاق فيها شهادة لمعاذ بن جبل بأنه لم يأمره محمد بشيء بخصوص زكاة للعسل.
وروى ابن أبي شيبة الرأيين:
فِي الْعَسَلِ ؛ زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ ؟.
10145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي نَحْلاً ، قَالَ : أَدِّيَنَّ الْعُشْرُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي.
إسناده مرسل سليمان بن موسى الأشدق لم يدرك أبا سيارة، كما قال البخاري وغيره وفي سليمان نفسه ضعف أيضًا.
10146- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطَوْك مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلاَّ فَلاَ تَحْمِهَا لَهُمْ ، قَالَ : وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً.
منقطع فبين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب زمن طويل، لكنه رواه أبو داوود بسند آخر متصل.
10147- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ.
في نسخ أخرى عمرو بدل عمر، وعطاء الخرساني إنما يروي عن عمرو بن شعيب وليس له شيخ يعرف بعمر، إلا أن يكون أرسله منقطعًا عن عمر بن الخطاب.
10148- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ يُزَكَّى ، قَالَ : قَالُوا : فَكَمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
منير بن عبد الله وأبوه مجهولا الحال والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ليس بالقوي.
مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ.
10150- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتَيَ بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَمْ أُومَر فِيهَا بِشَيْءٍ.
إسناده مرسل فطاووس لم يلقَ معاذًا.
10151- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبَتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَهُوَ عَدْلٌ رضا.
10152- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَدْلٌ مُصَدَّقٌ.
وروى عبد الرزاق في مصنفه:
6964 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قال لم أومر فيها بشيء
6965 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل قال فقال لي المغيرة بن حكيم ليس فيه شيء فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال صدق وهو عدل رضي وليس فيه شيء
6966 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة فقلت ليس بأرضنا عسل ولكن سألت المغيرة بن حكيم عنه فقال ليس فيه شيء قال عمر بن عبد العزيز هو عدل مأمون صدق
وعلى العكس من رواية أوردناها عنده تنفي صحة عشور العسل، قالت رواية عنده بالعشور من العسل:
6968 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن ذلك فكتب إلي جاءني كتابك في المتاجر وقد قدم منهم رجلان بكتاب إلى عثمان بن محمد يزعمون أنه من النبي صلى الله عليه و سلم دارس قد أمر عثمان فجدد لهم في إحياء بعض شعاب أهل تهامة قال حسبت أنه قال لقيس أو سنبلة وقد ذكر حسبت أنه قدم صاحب لهم على النبي صلى الله عليه و سلم بسقاءين أحدهما صدقة وأحدهما هدية فقبل الهدية وأمر بالصدقة من يقبضها وقد ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة السعدي بالشام ( فزعم عروة أنه كتب إلى عمر يسأله عن صدقة العسل ) فزعم عروة أنه كتب إليه إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور
6969 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي جبلا لهم أو قال نحلا لهم فكتب لهم عمر إنما هو ذباب غيث ليس أحد أحق به من أحد فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة فكتب إليه عمر أن احمه لهم وخذ منهم العشور
6970 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلا كثيرا قال فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا
×6972 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور
أخرجه البيهقي في الكبرى 4: 126 عن طريق المصنف وحكى عن البخاري قوله: عبد الله بن محرر متروك الحديث، يعني بذلك تضعيف ورفض حديثه.
6973 - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعي قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن لي نحلا قال فأد منه العشر قال فإن لي جبلا فاحمه لي قال فحماه له
أخرجه الطيالسي والبيهقي في الكبرى 4: 126 من طريقه عن سعيد بن عبد العزيز وابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سعيد 4: 20 وابن ماجه في سننه. قال الترمذي في العلل الكبرى: هذا حديث مرسل، سليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من الصحابة، وحكاه عنه البيهقي في الكبرى بعدما قال إنه أصح ما روي في وجوب العشر في العسل.
وروى أحمد:
18069 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الْمُتْعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا (2) ، قَالَ: " أَدِّ الْعُشُورَ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِهَا لِي، قَالَ: فَحَمَاهَا لِي، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا (3)
(2) في (ق) و (م) : نخلاً، بالخاء المعجمة، وهو تصحيف.
(3) إسناده ضعيف لانقطاعه، قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/313: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلاً فقال: "أدِّ منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن أبا سيارة لم يخرج له سوى ابن ماجه، وسليمان بن موسى: هو الأشدق الدمشقي، قد روى له مسلم في "مقدمته " وهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/141، وابن ماجه (1823) من طريق وكيع، به.
وأخرجه الطيالسي (169) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (6973) ، وأبو عبيد في "الأموال" (1488) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (2016) ، والدولابي في "الكنى" 1/37، والطبراني في "الكبير" 22/ (880) و (881) ، وفي "مسند الشاميين" (317) و (318) ، والبيهقي في "السنن" 4/126، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/161 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
قلنا: وقد روي عدة أحاديث في إخراج زكاة العسل:
منها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في قصة هلال أحد بني متعان الذي جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعشور نحل له، وفي رواية أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كل عشر قرب قربة" وهو عند أبي داود (1600) و (1601) و (1602) .
وحديث آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ من العسل العشر، وهو عند ابن ماجه (1824) .
وحديث أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر.
ولا يخلو إسناد أحدها من مقال، وقد أوردها ابن القيم في "زاد المعاد" 2/12-17، وذكر إعلالها عن بعض أهل العلم، ثم قال: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضاً، وقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها، ومُرسلُها يُعضد بمسندها.
وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في العسل.
قال ابن قدامة في المغني:
[فَصْلُ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ]
(1856) فَصْلٌ: وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً؟ قَالَ: نَعَمْ. أَذْهَبُ إلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً، الْعُشْرُ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ. قُلْت: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَالَ لَا. بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ.
وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ حَيَوَانٍ، أَشْبَهَ اللَّبَنَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ خَبَرٌ يَثْبُتُ وَلَا إجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا.» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْأَثْرَمُ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ مُوسَى «، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ لِي نَحْلًا. قَالَ: أَدِّ عُشْرَهَا. قَالَ: فَاحْمِ إذَا جَبَلَهَا. فَحَمَاهُ لَهُ.» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ فِي الْعَسَلِ بِالْعُشْرِ. أَمَّا الِابْنُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي أَصْلِهِ وَهِيَ السَّائِمَةُ، بِخِلَافِ الْعَسَلِ. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[فَصْلُ نِصَابُ زَكَاة الْعَسَلِ]
(1857) فَصْلٌ: وَنِصَابُ الْعَسَلِ عَشَرَةُ أَفَرَاقٍ. وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا سَأَلُوهُ، فَقَالُوا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ لَنَا وَادِيًا بِالْيَمَنِ، فِيهِ خَلَايَا مِنْ نَحْلٍ، وَإِنَّا نَجِدُ نَاسًا يَسْرِقُونَهَا. فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنْ أَدَّيْتُمْ صَدَقَتَهَا، مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقًا، حَمَيْنَاهَا لَكُمْ. . رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ.
وَهَذَا تَقْدِيرٌ مِنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْفَرْقَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ، فَيَكُونُ نِصَابُهُ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا. وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: قَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ، وَالْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا.
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ الْفَرَقُ سِتُّونَ رِطْلًا، فَيَكُونُ النِّصَابُ سِتَّمِائَةِ رِطْلٍ، فَإِنَّهُ يَرْوِي أَنَّ الْخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ، قَالَ: الْفَرْقُ، بِإِسْكَانِ الرَّاءِ: مِكْيَالٌ ضَخْمٌ مِنْ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَقِيلَ: هُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نِصَابُهُ أَلْفَ رِطْلٍ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا. وَالْقِرْبَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِائَةُ رِطْلٍ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسُ قِرَبٍ، وَهِيَ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ.
وَرَوَى سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: إنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ: فَأَخَذْت مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، فَجِئْت بِهَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَهَا، فَجَعَلَهَا فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ قَوْلُ عُمَرَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقًا وَالْفَرَقُ، بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ أَعْلَمُهُ، فِي أَنَّ الْفَرَق ثَلَاثَةُ آصُعٍ «. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ. فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ.» وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ» . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ. وَالْفَرَقُ: هُوَ مِكْيَالٌ ضَخْمٌ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ؛ لِوُجُوهِ: أَحَدُهَا، أَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ فِي كَلَامِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ مِنْ كَلَامِهِمْ.
قَالَ ثَعْلَبٌ: قُلْ فَرَّقَ وَلَا تَقُلْ فَرَقٌ. قَالَ خِدَاشُ بْنُ زُهَيْرٍ: يَأْخُذُونَ الْأَرْشَ فِي إخْوَتِهِمْ فَرَقَ السَّمْنِ وَشَاةً فِي الْغَنَمِ الثَّانِي، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفِرَاق فَرَّقَ، والأفراق جَمْعُ فَرَّقَ، بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَجَمْعُ الْفَرْقِ، بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، فُرُوقٌ، وَفِي الْقِلَّةِ أَفْرُق؛ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَ سَاكِنَ الْعَيْنِ غَيْرَ مُعْتَلٍّ، فَجَمْعُهُ فِي الْقِلَّةِ أَفْعَلُ، وَفِي الْكَثْرَةِ فِعَالُ أَوْ فَعُوِّلَ.
وَالثَّالِثُ، أَنَّ الْفَرْقَ الَّذِي هُوَ مِكْيَالٌ ضَخْمٌ مِنْ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يُحْمَلُ كَلَامُ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَكَايِيلِ أَهْلِ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّهُ بِهَا وَمِنْ أَهْلِهَا، وَيُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَا تَفْسِيرَ الزُّهْرِيِّ لَهُ فِي نِصَابِ الْعَسَلِ بِمَا قُلْنَاهُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ذَهَبَ إلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
متى يتنزل الله الخرافي يوميًّا من عليائه وعرشه الخرافي للناس؟!
لاحظ الحديث التالي وهامشه من مسند أحمد طبعة الرسالة:
11892 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ "
وَقَالَ: " إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، نَزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، فَنَادَى هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ يَتُوبُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ إِلَى الْفَجْرِ "
حديث صحيح، ومعمر: وهو ابن راشد الأزدي -وإن لم يتحرر لنا أسمع من أبي إسحاق: وهو السبيعي قبل الاختلاط أم بعده- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر أبي مسلم: وهو المديني، نزيل الكوفة، فمن رجال مسلم.
وورد مطولاً في "مصنف" عبد الرزاق (20557) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (861) ، والبغوي في "شرح السنة" (947) ، ولكن في رواية المصنف: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول.
وقوله: "إن الله يمهل..." . هو كذلك في "مصنف" عبد الرزاق (19654) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الدعاء" (141) ، والآجري في "الشريعة" ص310.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/340-341، ومسلم (758) (172) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (481) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (502) ، وأبو عوانة 2/288-289، وابن حبان (921) ، والطبراني في "الدعاء" (143) و (144) و (145) و (146) و (147) ، والآجري في "الشريعة" ص309، 310، من طرق عن أبي إسحاق، به. وكلهم: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول غير أبي عوانة فعنده: حتى ذهب ثلث الليل الأوسط.
وقوله: "حتى إذا كان ثلث الليل الآخر" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (1145) ، ومسلم (758) (168) ، وقد سلف في مسنده برقم (8974) من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن الأغر، به.
وآخر من حديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3673)
نبوآت فاشلة مخفقة
وروى أحمد:
21053 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، ح وَأَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: رَاقَبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي لَيْلَةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَلْ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ، سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثَ خِصَالٍ : فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا غَيْرَنَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا ".
إسناده صحيح. عبد الله بن عبد الله بن الحارث: يقال فيه: عبد الله وعبيد الله، مكبراً ومصغراً، وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب.
وأخرجه الطبراني (3621) ، ومن طريقه المزي في ترجمة عبد الله بن خباب من "تهذيب الكمال" 14/447-448 من طريق أبي اليمان وعلي بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/216-217 من طريق عثمان بن سعيد بن كثير وبقية ابن الوليد، عن شعيب بن أبي حمزة، به.
وأخرجه الترمذي (2175) ، والطبراني (3623) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/115 من طريق النعمان بن راشد، والطبراني (3624) من طريق معمر بن راشد و (3626) من طريق أبي أويس، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني (3625) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل، به.
وسيأتي برقم (21055) .
وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12486)، ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص السالف برقم (1516). وحديث ثوبان عند أحمد 5/278، ومسلم (2889) . وأحاديث شداد بن أوس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عتيك، وأبى بصرة الغفاري، وستأتي 4/123 و5/240 و445 و6/396. وحديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (1883) . قال الهيثمي في "المجمع" 7/222: رجاله ثقات. وحديث خالد الخزاعي عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2233) ، والطبراني في "الكبير" (4112) و (4113) و (4114) . قال الحافظ في "الإصابة" 2/257: ورجاله ثقات. وحديث علي بن أبي طالب عند الطبرانى (179) . قال الهيثمى: فيه أبو حذيفة الثعلبي، لم أعرفه.
وروى مسلم:
[ 2889 ] حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا
الذي كتب ولفق هذه النبوءة كان في عصرٍ كانت فيه قوة المسلمين هي أكبر قوة تقريبًا في العالم سوى الصين والهند، ولم يخطر على باله أن تظهر قوى كالصليبيين والمغول المنغوليين والإسبانيين في طردهم للاحتلال العربي من إسبانيا، وفي عصور أحدث الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والبرتجاليين والأمرِكيون والإسرائيليون وكلهم هزموا المسلمين والعرب وتسلطوا عليهم، لا يوجد أحد ينتصر على طول الخط. بالتالي فهذه نبوءة مخفقة فاشلة لم تتحقق.
4146- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلاَّ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، جَاءَتِ السَّاعَةُ قَالَ : وَكَانَ مُتَّكِئًا ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاثٌ ، وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ، قَالَ : عَدُوًّا يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ ، وَنَحَّى بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ ، قُلْتُ : الرُّومَ تَعْنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ : فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا ، فَيَفِيءَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً ، إِمَّا قَالَ : لاَ يُرَى مِثْلُهَا ، وَإِمَّا قَالَ : لَمْ نَرَ مِثْلَهَا ، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا ، قَالَ : فَيَتَعَادُّ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِئَةً ، فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلاَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ ؟ قَالَ : بَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ : أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَ فِي ذَرَارِيِّهِمْ ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَيُقْبِلُونَ ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لأَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ. (1/435)
(16826) 16951- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ هُوَ الْقُرْقُسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ذِي مِخْمَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا ، وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِهِمْ ، فَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ، ثُمَّ تَنْزِلُونَ بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ ، فَيَقُومُ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ ، فَيَرْفَعُ الصَّلِيبَ ، وَيَقُولُ : أَلاَ غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَكُونُ الْمَلاَحِمُ ، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْكُمْ ، فَيَأْتُونَكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً ، مَعَ كُلِّ غَايَةٍ عَشْرَةُ آلاَفٍ.(4/91).
وروى مسلم:
[ 2899 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن بن علية واللفظ لابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم ير مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ قال بن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر
المسلمون استماتوا في تحقيق التحريضات على احتلال دولة الروم الشرقيين بيزنطة (راجع باب مما أحدثوه في دينهم)، لأنهم اعتبروا أن عدم تحققها معناه إخفاق نبوة محمد، وقد أخذ احتلال بيزنطة القسطنطينية منهم وقتًا أطول، على يد محمد الفاتح العثماني التركي الذي ترَّكَ هو وخلفاؤه اللسان اليوناني البيزنطي وجعلوا اللغة هي التركية بدلًا منها. كان انتشار الإسلام كديانة مناسبة للبدو والهمج القائمين بالغارات في بلدان المشرق ومنهم السلاجقة والترك معناه أن بيزنطة أصبحت مهددة ومحاصرة من هؤلاء. ومنذ زمن معاوية الأموي كانت محاولات احتلال واقتحام بيزنطة، وكانوا أحيانًا يأخذون أجزاء من حدودها أو جزرًا تابعة لها كصقلية ورودس. مع ذلك وردت أحاديث احتياطية لأنهم خافوا من الفشل آنذاك قالت أنها سيفتحها المهدي المنتظر وأن المسلمين في آخر الزمان سيحاربون الروم! ولما وجدوا اليوم أنها نبوءة فاسدة لأن محمد الفاتح هو من اقتحمها وأسلمها، وأن قومها اليوم مسلمون، حاولوا التبرير بالعقلية الإرهابية أنها وإن كان أهلها مسلمين لكنها تحكم بالعلمانية اليوم لذلك سيفتحها المهدي من جديد! يعني يبررون محاربة المسلم المعتدل العلماني وقتله في القتال! وكذلك الحديث الصحيح ذكر رفع الرجل الرومي للصليب! يعني الحديث يتكلم عن روم شرقيين مسيحيين، الروم الشرقيون البيزنطيون الأرثوذكس قديمًا صاروا منذ زمن طويل أتراكًا مسلمين كما ترى وعثمانيوهم ومواطنوهم المتتركين بالتركية كلغة وهوية حكموا لفترة العالم العربي والإسلامي كله تقريبًا عدا الهند وفارس وأماكن أخرى، وكان منهم المعقول في حكمه كالسلطان سليم الأول ومن بعدهم ازدادوا فسادًا حتى انهار حكمهم وقامت جماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي وخلعوا السلطان الأخير عبد الحميد الثاني. سنة التاريخ أن الامبراطورية التي لا تنهار لا تقوم من جديد، كما حدث مع مصر وبابل وآشور وميديا وعيلام وفارس واليونان والروم الغربيين (إيطاليا) والشرقيين (بيزنطة تركيا حاليًّا)، لذلك لا نتوقع حدوث نهضة للعرب والمسلمين تجعلهم يبنون امبراطورية إرهابية جديدة، لاختلاف ظروف التاريخ واعتماد حروب اليوم على العلوم الحديثة واتفاقهم على ألا يتفقوا ولو لتحقيق كرامتهم وحقوقهم ناهيك عن العدوان على آخرين! ومن المستحيل عليهم اليوم إستراتيجيًّا اقتحام دولة كفرانس أو إيتالي خاصة إيتالي (إيطاليا) لأجل الحدود البحرية الحامية لها، فلا اتصال أرضي لها مع بلدان العرب، وأمركا كذلك أكثر منعة وقوة هي وبريطانيا ويُعتقَد أن أستراليا ونيوزيلاند الأكثر أمانًا لعزلهما بالمحيط وغيرهن.
نماذج لنبوآت مخفقة في كتب الشيعة الاثناعشرية:
تفسير
القمي: أبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبيه
، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، بلغنا أن لآل جعفر راية
ولآل العباس رايتين ، فهل انتهى إليك من علم ذلك شئ ؟ قال : أما آل جعفرفليس بشئ
ولا إلى شئ ، وأما آل العباس فان لهم ملكا مبطئا يقربون فيه البعيد ، ويباعدون فيه
القريب ، وسلطانهم عسير ليس فيه يسير ، حتى إذا أمنوا مكرالله ، وأمنوا عقابه ،
صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مناد يجمعهم ولا يسمعهم ، وهو قول الله " حتى إذا
أخذت الارض زخرفها وازينت " ( 1 ) الآية .
قلت : جعلت فداك ، فمتى يكون ذلك ؟ قال : أما إنه لم يوقت لنا فيه وقت ، ولكن إذا
حدثناكم بشئ فكان كما نقول ، فقولوا : صدق الله ورسوله ، و إن كان بخلاف ذلك
فقولوا : صدق الله ورسوله ، تؤجروا مرتين .
ولكن إذا اشتدت الحاجة والفاقة ، وأنكر الناس بعضهم بعضا ، فعند ذلك توقعوا هذا
الامر صباحا و مساء .
سأل سائل بعذاب واقع " قال : سئل
أبوجعفر عليه السلام عن معنى هذا ، فقال : نار تخرج من المغرب ، وملك يسوقها من
خلفها ، حتى يأتي من جهة دار بني سعد بن همام ، عند مسجدهم ، فلا تدع دارا لبني
امية إلا أحرقتها وأهلها ، ولا تدع دارا فيها وتر لآل محمد إلا أحرقتها وذلك المهدي
عليه السلام .
بيان : أي من علاماته أو عند ظهوره عليه
السلام .
بحار
الأنوار ج78: وروي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه واله ذكر فتنة تكون
بين أهل المشرق والمغرب ، قال : فبيناهم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي
اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشا إلى المشرق وآخر إلى المدينة
حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة ، يعني بغداد ، فيقتلون أكثر من ثلاثة
آلاف ، ويفضحون أكثر من مائة امرأة ، ويقتلون ( بها ) ثلاثمائة كبش من بني العباس
.
ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها ، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية
هدى من الكوفة ، فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم ، لا يفلت منهم مخبر ، ويستنقذون ما في
أيديهم من السبي والغنائم ، ويحل الجيش الثاني بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام
بلياليها .
ثم يخرجون متوجهين إلى مكة ، حتى إذا كانوا بالبيداء ، بعث الله جبرئيل فيقول : يا
جبرئيل ! اذهب فأبدهم ، فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندها ولا يفلت منها إلا
رجلان من جهينة ، فلذلك جاء القول " وعند جهينة الخبر اليقين " فذلك قوله : " ولو ترى إذ فزعوا "
إلى آخرها ، أورده الثعلبي في تفسيره .
وروى أصحابنا في أحاديث المهدي عليه السلام ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما
السلام مثله .
كمال الدين وتمام انعمة: الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال لي أبوعبدالله الصادق عليه السلام : إنك لورأيت السفياني رأيت أخبث الناس ، أشقر أحمر أزرق ، يقول : يا رب يارب يارب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن ام ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه .
أم ولد من الإماء المستعبدات في عصرنا الحديث وما بعده! وهل شقرة اللون علامة على الخبث؟ نفس ما ناقشته في باب (المصادر الوثنية) عن خرافة أشقر ثمود ذابح الناقة الخرافية.
كتاب الغيبة للنعماني: ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف ، عن ابن مهران ، عن ابن البطائني عن أبيه ، ووهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا رأيتم نارامن المشرق شبه الهروي العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام إن شاءالله عزوجل إن الله عزيز حكيم .
ثم قال : الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان شهر الله وهي صيحة جبرئيل إلى هذا الخلق . ثم قال : ينادي مناد من السماء باسم القائم عليه السلام فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب لا يبقى راقد إلا استيقظ ، ولا قائم إلا قعد ، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت ، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب ، فان الصوت الاول هو صوت جبرئيل الروح الامين . وقال عليه السلام : الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثلاث وعشرين فلا تشكوا في ذلك واسمعوا وأطيعوا ، وفي آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي ألا إن فلانا قتل مظلوما ليشكك الناس ويفتنهم ، فكم ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار ، وإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكوا أنه صوت جبرئيل وعلامة ذلك أنه ينادى باسم القائم واسم أبيه حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج . وقال عليه السلام : لابد من هذين الصوتين قبل خروج القائم عليه السلام : صوت من السماء وهو صوت جبرئيل ، وصوت من الارض ، فهو صوت إبليس اللعين ، ينادي باسم فلان أنه قتل مظلوما يريد الفتنة ، فاتبعو ! الصوت الاول وإياكم والاخير أن تفتتنوا به .
نبوءة فاشلة جدًا لأن مقولة مقتل عثمان ظلمًا إنما هي مقولة بداية تأسيس الدولة الأموية بدعوى حشد الجيش للانتقام من قتلته وبعضهم كانوا في جيش علي كمحمد بن أبي بكر والمحرض عمار بن ياسر وغيرهما. ولا يعقل أن ينادي شخص في العصور الحديثة بهذا الكلام القديم لأنه صار بلا معنى لنا ولاندثار نسب عثمان والأمويين وكل قريش.
كتاب سرور أهل الايمان عن السيد علي بن
عبدالحميد: وبإسناده عن إسحاق يرفعه إلى الاصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين
عليه السلام يقول للناس : سلوني قبل أن تفقدوني لاني بطرق السماء أعلم من العلماء
، وبطرق الارض أعلم من العالم ، أنا يعسوب الدين ، أنا يعسوب المؤمنين وإمام
المتقين ، وديان الناس يوم الدين ، أنا قاسم النار ، وخازن الجنان ، وصاحب الحوض
والميزان ، وصاحب الاعراف فليس منا إمام إلا وهو عارف بجميع أهل ولايته ، وذلك
قوله عزوجل " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " .
ألا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني ( فان بين جوانحي علما جما فسلوني قبل أن
) تشغر برجلها فتية شرقية وتطأ في خطامها
بعد موتها وحياتها وتشب نار بالحطب الجزل من غربي الارض ، رافعة ذيلها ، تدعو يا
ويلها لوحله ومثلها ، فإذا استدار الفلك ، قلتم مات أو هلك ، بأي واد سلك ، فيومئذ
تأويل هذه الآية " ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم
أكثر نفيرا ".
ولذلك آيات وعلامات ، أو لهن إحصارالكوفة بالرصد والخندق ، وتخريق الروايا في سكك
الكوفة ، وتعطيل المساجد أربعين ليلة ، وكشف الهيكل ، وخفق رايات حول المسجد
الاكبر تهتز ، القاتل والمقتول في النار ، وقتل سريع ، وموت ذريع ، وقتل النفس
الزكية بظهرالكوفة في سبعين ، والمذبوح بين الركن والمقام وقتل الاسقع صبرا في
بيعة الاصنام .
وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب واثني عشر ألف عنان من خيل
السفياني يتوجه إلى مكة والمدينة أميرها رجل من بني امية يقال له : خزيمة ، أطمس
العين الشمال ، على عينه ظفره غليظة ( 2 ) يتمثل بالرجال لا ترد له راية حتى ينزل
المدينة في دار يقال لها : دار أبي الحسن الاموي ويبعث خيلا في طلب رجل من آل محمد
وقد اجتمع إليه ناس من الشيعة يعود إلى مكة ، أميرها رجل من غطفان إذا توسط القاع
الابيض خسف بهم فلا ينجو إلا رجل يحول الله وجهه إلى قفاه لينذرهم ، ويكون آية لمن
خلفهم ، ويومئذ تأويل هذه الآية " ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان
قريب " ( 3 ) .
ويبعث مائة وثلاثين ألفا إلى الكوفة ، وينزلون الروحاء والفارق ، فيسير منهاستون
ألفا حتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هود عليه السلام بالنخيلة ، فيهجمون إليهم يوم
الزينة وأميرالناس جبار عنيد ، يقال له : الكاهن الساحر ، فيحرج من مدينة الزوراء
إليهم أمير في خمسة آلاف من الكهنة ، ويقتل على جسرها سبعين ألفا حتى تحمي الناس
من الفرات ثلاثة أيام من الدماء ونتن الاجساد ، ويسبى من الكوفة سبعون ألف بكر ،
لا يكشف عنها كف ولا قناع ، حتى يوضعن في المحامل ، ويذهب بهن إلى الثوية وهي
الغري .
ثم يخرج من الكوفة مائة ألف ما بين مشرك ومنافق ، حتى يقدموا دمشق لا يصد هم عنها
صاد ، وهي إرم ذات العماد ، وتقبل رايات من شرقي الارض غير معلمة ، ليست بقطن ولا
كتان ولا حرير ، مختوم في رأس القناة بخاتم السيد الاكبر يسوقها رجل من آل محمد
تظهر بالمشرق ، وتوجد ريحها بالمغرب كالمسك الاذفر يسيرالرعب أمامها بشهر حتى
ينزلوا الكوفة طالبين بدماء آبائهم .
فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان شعث
غبر جرد أصلاب نواطي وأقداح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول : لا خير في مجلسنا
بعد يومنا هذا اللهم فانا التائبون ، وهم الابدال الذين وصفهم الله في كتابه
العزيز " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ونظراؤهم من آل محمد .
ويخرج رجل من أهل نجران يستجيب للامام ، فيكون أول النصارى إجابة فيهدم بيعته ،
ويدق صليبه ، فيخرج بالموالي وضعفاء الناس ، فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى ،
فيكون مجمع الناس جميعا في الارض كلها بالفاروق فيقتل يومئذ ما بين المشرق والمغرب
ثلاثة آلاف ألف يقتل بعضهم بعضا فيومئذ تأويل هذه الآية " فمازالت تلك دعواهم
حتى جعلنا هم حصيدا خامدين " ( 3 ) بالسيف .
وينادي مناد في شهر رمضان من ناحية المشرق عند الفجر : يا أهل الهدى اجتمعوا !
وينادي مناد من قبل المغرب بعد ما يغيب الشفق : يا أهل الباطل اجتمعوا ! ومن الغد
عند الظهر تتلون الشمس وتصفرفتصير سوداء مظلمة ، ويوم الثالث يفرق الله بين الحق
والباطل ، وتخرج دابة الارض ، وتقبل الروم إلى ساحل البحر عند كهف الفتية ، فيبعث
الله الفتية من كهفهم ، مع كلبهم ، منهم رجل يقال له : مليخا وآخر خملاها ، وهما
الشاهدان المسلمان للقائم عليه السلام
___________________________________
( 2 ) الطمس : ذهاب ضوء العين ، والظفرة : جليدة : تغشى العين نابتة من الجانب الذى يلى الانف على بياض العين إلى سوادها حتى تمنع الابصار ، وهى كالظفر صلابة وبياضا وقد روى شبه ذلك مسلم في حديث الدجال " انه ممسوح العين ، عليها ظفرة غليظة " راجع مشكاة المصابيح ص 473 .
( 3 ) السبأ : 51 .
أمويون في عصورنا الحديثة ومسيحيون في نجران بالسعودية! وراجع ج52 و53 من بحار الأنوار لترى عجائب مضحكة كهذه كثيرة.
تناقض يكشف الأكذوبة وتلفيق خرافة تبنؤ محمد بقتل عمار بن ياسر وأنه أدان الطرف الذي منه قاتله في الحرب
روى أحمد:
11011 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَتَتَرَّبُ رَأْسُهُ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَصْحَابِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: " وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم. داود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.
وأخرجه ابن سعد 3/252 من طريق وهيب بن خالد، والبزار (2687) "زوائد" من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن داود، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/296، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.
وأخرجه الطيالسي (603) و (2168) ، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 2/548 - 549 عن وهيب بن خالد، عن داود، به. وعنده أن ذلك كان يوم الخندق.
وأخرجه مسلم (2915) (70) ، والنسائي في "الكبرى" (8548) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/548 من طريق شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضْرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعمار، حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح رأسه، ويقول: "بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية" . واللفظ لمسلم.
قال البيهقي في "الدلائل" 2/549: يشبه أن يكون ذكر الخندق وهماً في رواية أبي نضرة، أو كان قد قالها عند بناء المسجد، وقالها يوم الخندق، والله أعلم.
وعلى العكس قالت رواية بأن محمدًا قال ذلك يوم حفر الخندق لمعركة الأحزاب، روى مسلم:
[ 2915 ] حدثنا محمد بن المثني وابن بشار واللفظ لابن المثني قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية
ورواه النسائي في "الكبرى" (8548) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/548
وروى أحمد:
(22609) 22983- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ : بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.
إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو نَضْرة -وهو المنذر بن مالك بن قِطْعة- من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . وراد أبو سعيد الخدري بمن هو خير منه، أبا قتادة الأنصاري كما جاء مصرّحاً به في الرواية التالية، وفي بعض طرقه . شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو مَسْلَمة: هو سعيد ابن يزيد بن مَسْلَمة البصري .
وأخرجه مسلم (2915) (70) والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/548 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (2915) (71) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1871) ، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 4/113-114 من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به .
وقال خالد بن الحارث في حديثه: أخبرني من هو خير مني، أراه يعني أبا قتادة . وقال: "ويقول: وَيْسَ" أو"يقول: يا وَيْسَ ابن سُمَيَّة" بدل قوله: "ويقول: بؤس ابن سُمَيَّة" .
وانظر ما بعده في مسند أحمد.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6499) ، وانظر تتمة شواهده هناك .
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُؤسَ ابن سُمية": قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 18/40: بُؤس: بباء موحدة مضمومة، وبعدها همزة، والبُؤس والبَأْساء: المكروه والشِّدَّة، والمعنى: يا بُؤس ابن سُميَّة ما أشدَّه وأعظمه!
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.