14 تعاليم العنف: تشريعات سبي النساء والأطفال

 

تشريعات سبي النساء والأطفال

 

 

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)} النساء

 

روى مسلم:

 

باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي

 

 [ 1456 ] حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }  أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن

 

وروى أحمد:

 

11797 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ": {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]

 

حديث صحيح، ابنُ أبي عدي -وهو محمد بن إبراهيم، وإن روى عن سعيد- وهو ابن أبي عروبة -بعد الاختلاط-، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي علقمة -وهو الهاشمي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. قَتَادة: هو ابن دِعامة السدُوسي، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/265، ومسلم (1456) (34) ، والطبري في "التفسير" (8968) ، والبيهقي في "السنن" 9/124 من طريق عبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي ومسلم (1456) (33) ، وأبو داود (2155) ، والنسائي في " المجتبى" 6/110، وفي "الكبرى" (5492) ، والطبري في "التفسير" (8967) ، والبيهقي في "السنن" 7/167، والواحدي في "أسباب النزول" ص142، من طريق يزيد بن زُريع، والنسائي في "الكبرى" (11096) -وهو في "التفسير" (116) - من طريق خالد -وهو ابن الحارث ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط. زاد يزيد بن زريع في رواية: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وأخرجه الطيالسى (2239) عن هشام الدستوائي، ومسلم (1456) (34) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. ورواه أحمد (11691) و (11798) .

 

(11691) 11714- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ.

 

11596 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ، - قَالَ أَسْوَدُ: حَتَّى تَضَعَ - وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" قَالَ يَحْيَى: "أَوْ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ"

 

ورواه أحمد (11797) و (11798) و(11228) وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5491) ، وأبو يعلى (1148)، والترمذي (1132) و(3017)، والنسائي فى "الكبرى" (11097)  و(11098) والطبراني في "الكبير" (12637) و والواحدي في "أسباب النزول" ص141

 

وقال البخاري بعد حديث 5104:

 

وَقَالَ أَنَسٌ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ

 

بعض أصحاب محمد رغم كل توسخهم وتلوثهم بالقتل والدماء، كان لا يزال لديهم بقية من الحس الأخلاقي السليم والشعور الإنساني وبقية من مروءة، فقام محمد بالقضاء على هذه البقية الباقية من خلال التبرير الديني بأن النص الديني المنسوب زعمًا إلى إله يجعل ما هو سافل واغتصابيّ وغير أخلاقي على نحو غير منطقي فعلًا مباحًا! هذا نص يبيح ويحلل سبي (خطف واستعباد) النساء المتزوجات في الحروب واغتصابهن كملك للمغتصبين. ومن ضمن معاني النص ما ذكره البخاري والمفسرون كتفسير، وهو في نظري لا يقل سوءً وبشاعة عن الأول، نفس الاستعباد والاغتصاب.

 

 

ظن بعضهم أن الإسلام سيفعل شيئًا أفضل من التقاليد العربية القديمة، تحسينًا لأخلاق البشر وجفاء القدماء واستعبادهم واغتصابهم للنساء على الأقل المتزوجات منهن، وتحرجوا من معاشرة تلك النساء المتزوجات بالاغتصاب، فأعلن محمد أنه لا مانع من اغتصاب النساء المتزوجات المسبيات المستعبدات بعد حيضة الواحدة منهم حيضة واحدة كعدة.

 

وكان محمد ينظم تشريعات لاغتصاب السبايا شرعيًّا، روى مسلم:

باب تحريم وطء الحامل المسبية

 

 [ 1441 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له

 

وروى أحمد:

 

21703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا " قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ "

 

رواه أحمد (27519) 28069، وأخرجه الطيالسي (977) ، وابن أبي شيبة 4/371، والدارمي (2478) ، ومسلم (1441) (139) ، وأبو داود (2156) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1423) ، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/449، والبغوي (2395) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى المرأة في غزوة .

 

مجح أيْ: حامل، وتحريم محمد للزواج بالحوامل ومعاشرة المستعبدات الحوامل له سبب خرافي سأذكره بباب الأخطاء العلمية، وباب العنصرية ضد النساء.وحسب مغازي الواقدي ج2 فهذا في سياق غزوة خيبر ضد اليهود، من حروب محمد الإجرامية:

 

وَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ يَقُولُ: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلا يَبِعْ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى يَعْلَمَ وَلا يَرْكَبْ دَابّةً مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا بَرَاهَا رَدّهَا، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ وَلا يَأْتِ مِنْ السّبْىِ حَتّى تَسْتَبْرِئَ وَتَحِيضَ حَيْضَةً وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا”.

وَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحّ فَقَالَ: “لِمَنْ هَذِهِ”؟ فَقِيلَ: لِفُلانٍ. قَالَ: “فَلَعَلّهُ يَطَؤُهَا”؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “كَيْفَ بِوَلَدِهَا يَرِثُهُ، وَلَيْسَ بِابْنِهِ أَوْ يَسْتَرْقِهِ وَهُوَ يَعْدُو فِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَتْبَعُهُ فِى قَبْرِهِ”.

وفي السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تُقسم.

 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجِيب؛ عن حَنَش الصنْعانى، قال: غزوْنا مع رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جِرْبة، فقام فينا خطيباً، فقال: يأيها الناس، إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعَ غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأةً من السبي حتى يستبرئَها، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقسم، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركبَ دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.

 

ورواه أحمد 16990 و 16997 عن ابن إسحاق، ولو أنه  يجعله قاله في غزوة حنين.

 

والنص في القرآن من سورة النساء بتمامه كالتالي:

 

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)} النساء

 

كما نرى، القرآن يشرع وينظم ويقنن لأعمال سبي واغتصاب النساء.

 

يقول ابن كثير في السيرة:

 

وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ حَيْثُ بِيعَتْ ثُمَّ خُيِّرَتْ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا أَوْ إِبْقَائِهِ، فَلَوْ كَانَ بَيْعُهَا طَلَاقًا لَهَا لَمَا خُيِّرَتْ.

وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ. وَسَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْأَحْكَامِ الْكَبِيرِ. وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ عَلَى إِبَاحَةِ الْأَمَةِ الْمُشْرِكَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ. وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا: هَذِهِ قَضِيَّةُ عَيْنٍ، فَلَعَلَّهُنَّ أَسْلَمْنَ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ. وَمَوْضِعُ تَقْرِيرِ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الْكَبِيرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

 

وجاء في المغني لابن قدامة:

 

[الْفَصْل الثَّانِي مَنْ حُرِّمَ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ مِنْ الْمَجُوسِيَّات وَغَيْرِهِمْ لَا يُبَاحُ وَطْءُ الْإِمَاءِ مِنْهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ]

الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّ مَنْ حُرِّمَ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ مِنْ الْمَجُوسِيَّات، وَسَائِرِ الْكَوَافِرِ سِوَى أَهْلِ الْكِتَابِ، لَا يُبَاحُ وَطْءُ الْإِمَاءِ مِنْهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ؛ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَمَا خَالَفَهُ فَشُذُوذٌ لَا يُعَدُّ خِلَافًا. وَلَمْ يَبْلُغْنَا إبَاحَةُ ذَلِكَ إلَّا عَنْ طَاوُسٍ، وَوَجْهُ قَوْلِهِ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] .وَالْآيَة الْأُخْرَى.

 

وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا قِبَلَ أَوْطَاسٍ، فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ، مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] . قَالَ: فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.» وَعَنْهُ «، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَهُمْ عَبَدَةُ أَوْثَانٍ.

وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي إبَاحَتِهِنَّ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَكْثَرُ سَبَايَاهُمْ مِنْ كُفَّارِ الْعَرَبِ، وَهُمْ عَبَدَةُ أَوْثَانٍ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ تَحْرِيمَهُنَّ لِذَلِكَ، وَلَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْرِيمُهُنَّ، وَلَا أَمَرَ الصَّحَابَةَ بِاجْتِنَابِهِنَّ، وَقَدْ دَفَعَ أَبُو بَكْرٍ إلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ السَّبْيِ، نَفَلَهَا إيَّاهُ، وَأَخَذَ عُمَرُ وَابْنُهُ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالْحَنَفِيَّةُ أُمُّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ سَبْيِ بَنِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ أَخَذَ الصَّحَابَةُ سَبَايَا فَارِسَ، وَهُمْ مَجُوسٌ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُمْ اجْتَنَبُوهُنَّ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي إبَاحَتِهِنَّ، لَوْلَا اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهِ.

وَقَدْ أَجَبْت عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُنَّ أَسْلَمْنَ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَوَازِنُ أَلَيْسَ كَانُوا عَبَدَةَ أَوْثَانٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي كَانُوا أَسْلَمُوا أَوْ لَا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إبَاحَةُ وَطْئِهِنَّ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] .

 

هنا نرى تناقضًا، رغم تحريم الفقهاء لامتلاك النساء الوثنيات المستعبدات، خشية من شدة اختلاف الدينين الإسلام والاعتقاد بتعدد الآلهة، فإن المسلمين الأوائل كما رأينا طوال الجزء الأول (حروب محمد الإجرامية) كانوا يقومون بخطف واغتصاب واستعباد (سبي) النساء الوثنيات، وبعد موت محمد كان هناك سبايا بني حنيفة أتباع مدعي النبوة مسلمة الحنفي، وسبايا الوثنيين في ما يسمونه حروب الرِدّة.

 

وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه نماذج لاختلافات أقوالهم، لأن عمل فقهائهم جاء بخلاف عمل محمد وأصحابه مع الوثنيات اللاتي خطفوهن واستعبدوهن:

 

16572- حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ , عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : إذَا أَصَبْت الأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلاَ تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

 

16576- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أن تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

 

16579- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ نَاجِيَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْبِيَّةِ : لاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ.

 

تهلل: التهليل هو قول لا إله إلا الله بلغة العرب القديمة السلفية.

 

16580- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : لاَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.

 

33330- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ , فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ , وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ.

 

33337- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَته مُشْرِكَةً.

 

33338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أمة مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ.

33324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ الْهَمْدَانِيَّ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ , أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى تُسْلِمَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , إِنْ عَادَ إلَيْهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا.

 

33325- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لاَ يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

 

33323- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ، أَوْ يَسْبِي الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الإِسْلاَمَ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، قَالَ : وَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : مَا هُوَ بِخَيْرٍ مِنْهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

 

33331- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

 

أما ابن قيم الجوزية في زاد المعاد فذكر نقلًا عن كتب الأحاديث والسيرة والتاريخ، وهي أخبار ذكرنا بعضها في الجزء الأول بالتفاصيل:

 

واسترقَّ مِن أهل الكِتاب وغيرهم، فسبايا أوطاس، وبنى المصطَلِق لم يكونوا كتابين، وإنما كانوا عبدة أوثان مِن العرب، واسترق الصحابةُ مِنْ سبى بنى حنيفة، ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس رضى الله عنهما: خيَّرَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الأسرى بينَ الفداء والمنِّ والقتلِ والاستعباد، يفعلُ ما شاء، وهذا هو الحق الذى لا قول سواه.

 

... وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيَّاتِ، فإن المسبية إذا سُبِيَتْ، حَلَّ وطؤها لِسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت مزوجة، وهذا قولُ الشافعى وأحدُ الوجهين لأصحاب أحمد، وهو الصحيح، كما روى مسلم فى "صحيحه" عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله عنه، أن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقى عدواً، فقاتلوهم، فظهرُوا عليهم، وأصابُوا سبايا، وكأنَّ ناساً مِن أصحابِ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحرَّجُوا مِن غِشيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أزواجِهِنَّ مِن المشركين، فأنزل الله عز وجل فى ذلك {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} [النساء: 24] أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهنَّ.

فتضمَّن هذا الحكمُ إباحة وطء المسبيَّةِ وإن كان لها زوجٌ من الكفار، وهذا يدل على انفساخِ نكاحه، وزوالِ عصمة بُضع امرأته، وهذا هو الصوابُ، لأنه قد استولى على محلِّ حقه، وعلى رقبة زوجته، وصار سابيها أحقَّ بها منه، فكيف يَحْرُمُ بُضعها عليه، فهذا القولُ لا يُعارِضُه نصٌّ ولا قياس

 

ثم يُقال: إذا صارت رقبةُ زوجها وأملاكُه مِلكاً للسابى، وزالَت العصمةُ عن سائر أملاكه وعن رقبته، فما الموجبُ لِثبوت العصمة فى فرج امرأته خاصة وقد صارت هى وهو وأملاكُهما للسابى؟

ودلَّ هذا القضاءُ النبويُّ على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين، فإن سبايا أوطاس لم يكنَّ كتابيات، ولم يشترِطْ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى وطئهن إسلامَهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهدٍ بالإسلام حتَّى خفىَ عليهم حُكمُ هذه المسألة، وحصولُ الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدةَ آلافٍ بحيثُ لم يتخلَّفْ منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدة مِما يُعلم أنه فى غاية البُعد، فإنهن لم يُكْرَهْنَ على الإسلام، ولم يكن لهن مِن البصيرة والرغبة والمحبة فى الإسلام ما يقتضى مبادرتُهن إليه جميعاً، فمقتضى السنةِ، وعمل الصحابة فى عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعده جوازُ وطء المملوكات على أىِّ دين كُنَّ، وهذا مذهبُ طاووس وغيره، وقواه صاحبُ "المغنى" فيه، ورجح أدلته وبالله التوفيق.

ومما يدلُّ على عدم اشتراط إسلامهن، ما روى الترمذى فى "جامعه" عن عِرباض بن سَارية، أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ وَطْء السَّبايا حَتَّى يَضَعْنَ ما فى بُطُونِهِنَّ. فجعل للتحريم غاية واحدة وهى وضعُ الحمل، ولو كان متوقفاً على الإسلام، لكان بيانُه أهمَّ من بيان الاستبراء.

وفى "السنن" و"المسند" عنه: "لاَ يَحِلُّ لامْرئ يُؤْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخر أَنْ يَقَعَ عَلى امْرَأةِ مِنَ السَّبْى حَتَّى يَسْتَبْرِئها".ولم يقل: حتى تُسلِمَ، وَلأحمد: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِر فَلاَ يَنْكِحَنَّ شَيئاً مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ" ولم يقل: وتسلم.

وفى "السنن" عنه: أنه قال فى سبايا أوطاس: "لا تُوطأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة وَاحِدَةً". ولم يقل: وتسلم، فلم يجئ عنه اشتراطُ إسلام المسبية فى موضع واحد البتة.

***

 

{وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27)} الأحزاب

 

قلت في الجزء الأول (حروب محمد الإجرامية) أن محاولة بني قريظة للتحالف مع قريش وغطفان لها مبررات قوية بسبب أن محمدًا هو من بدأ بالعنف المتطرف الإرهابي ضد اليهود، لن أعود لذكر براهيني من خلال سرد الأحداث التي ذكرتُ هناك، عمومًا لم يخرج بنو قريظة من حصونهم ولا قاموا بأي شيء يُذكَر في محاربة المسلمين، ومع ذلك أبادهم محمد بقتل رجالهم، وسبى واستعبد نساءهم وأطفالهم، وحسب محمد في هذا النص فالتقتيل واغتصاب واستعباد النساء من البشر، والنهب والاستيلاء على أراضي الآخرين هي أمور تحدث بأمر ومشيئة إلهية! تصورات رهيبة ودموية وغير معقولة وإجرامية حقًّا. لا يوجد مبرر لأفعال كهذه بأي حال. وأحداث العنف والتقتيل والسبي البشعة الواردة عن ذلك الحدث في كتب الحديث والسيرة ذكرتها في الجزء الأول.

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)} الأحزاب

 

هذا عمله محمد كتشريع خاص لنفسه بأن يتزوج أي عدد يريده من نساء، بانتهاك للتشريع الذي وضعه لكل المسلمين بالزواج من أربعة فقط! ووفقًا له كما زعم ناسبًا الكلام لله الخرافي فإنه لا غبار على ولا حرج في خطفه للنساء في حروبه واستعبادهن واغتصابهن لمتعه الجنسية الدنيئة باعتبارهن من فيء وعطاء الله، الاستعباد والاغتصاب عطاء إلهي!، هل الله يرضى بالاستعباد؟! وذكرت في ج1 تفاصيل سبيه صفية بنت حيي بن أخطب النضرية وريحانة بنت شمعون القرظية وجويرية بنت الحارث المصطلقية، من كتب الأحاديث والسيرة.

وجاء في زاد المعاد:

 

فصل: في سراريه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

 

وجاء في السيرة لابن كثير/ فصل في ذكر سراريه:

 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ وَلَائِدَ ; مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ الْقُرَظِيَّةُ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أُخْرَى جَمِيلَةٌ فَكَادَهَا نِسَاؤُهُ وَخِفْنَ أَنْ تَغْلِبَهُنَّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَة نفيسة وهبتها لَهُ زَيْنَب، وَكَانَ هَجَرَهَا فِي شَأْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ذَا الْحجَّة وَالْمحرم وصفر، فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ رَضِيَ عَنْ زَيْنَبَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أَجْزِيكَ؟ فَوَهَبَتْهَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

قد تكون الجارية التي لم يذكر لها اسمًا، كلٌّ من ابن قيم الجوزية وابن كثير نقلًا عن أبي عبيدة معمر بن مثنى، كلاهما نقلًا عن كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر/ باب ذكر بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام وأزواجه، عن أبي عبيدة معمر، هي التي ذكرها الشيخ ابن شهر آشوب من الشيعة في  مناقب آل أبي طالب 1 : 137 – 140، وعنه نقله كذلك المجلسي في بحار الأنوار ج22 ص19: تاج التراجم: إن النبي صلى الله عليه وآله اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمرو ، وكانت في ملكه ، فلما توفي زوجها العباس.

 

محمد يصف العبيد لاستعراضهم كغنائم بعد غزوة علي لليمن

 

روى أحمد:

 

19381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ، قَالَ: رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا بِعَقْرَبٍ، فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا، قَالَ: فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَفُّوا لَهُ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، نَأَى الْوَافِدُ، وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ، وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ، فَمُنَّ عَلَيَّ، مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ . قَالَ: " مَنْ وَافِدُكِ ؟ " قَالَتْ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ . قَالَ: " الَّذِي فَرَّ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ " . قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيَّ . قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَلِيٌّ، قَالَ: " سَلِيهِ حِمْلَانًا " . قَالَ: فَسَأَلَتْهُ، فَأَمَرَ لَهَا . قَالَتْ: فَأَتَانِي، فَقَالَتْ: لَقَدْ فَعَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهَا . إلخ الحديث

 

بعضه صحيح، وفي هذا الإسناد عبَّاد بن حُبَيْش، لم يرو عنه غيرُ سماك بن حرب، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. قلنا: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق في غير روايته عن عكرمة. وأخرجه مطوَّلاً ومختصراً ابنُ أبي حاتم في "التفسير" (40) ، وابن حبان (6246) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (237) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/170، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/339-340، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبّاد بن حُبيش) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً أيضاً الترمذي (2954) ، والطبري (194) و (208) ، وابن حبان (7206) و (7365) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (237) من طريق محمد بن جعفر، به. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب، ولا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. وأخرجه مطولاً ومختصراً كذلك الترمذي (2953) ، وابن أبي حاتم في "التفسير" (41) من طريق عمرو بن أبي قيس، والطبراني في "الكبير" 17/ (236) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن سِماك بن حرب، به. ولم يرد في رواية الترمذي- وقد رواه مطولاً- قصة عمة عدي بن حاتم. وقوله: "إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى" تابع عباداً فيه عامرُ بنُ شَراحيل الشعبي- وهو ثقة- عند الطبري في "التفسير" (193) و (207) ، ومُرَيُّ بن قَطَري- وهو مجهول- عند الطبري أيضاً (195) و (209) . = وله شاهد من حديث عبد الله بن شقيق، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد 5/77. وقوله: "فلكم أيها الناس أن ترتضخوا من الفضل... بتمرة، بشق تمرة، وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول: ألم أجعلك سميعاً بصيراً" إلى آخر الحديث جاء بنحوه عند البخاري (3595) .وسلف بعض حديث البخاري هذا بنحوه برقم (18246) ، وانظر أرقام مكرراته هناك.وسلف في الحديث رقم (19378) قصة إسلام عدي دون ذكر عمته، وفيه: "يا عديُّ، أسْلِمْ تَسْلَم".وفي الباب في قوله: "ألم أجعلك سميعاً بصيراً...": عن أبي هريرة، سلف برقم (10378) بلفظ: "يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم حملتُك على الخيل والإبل، وزوَّجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟" ورواه الترمذي (3358) ، وابن حبان (7364) عنه، بلفظ: "ألم أصح جسمك وأرْوِكَ من الماء البارد".

قال السندي: قولها: نأى الوافد، أي: بَعُد.   قالت: فأتاني: الظاهر أن الضمير لذلك الرجل.

 

وذكرت في (حروب محمد الإجرامية) الكثير من أعمال السبي والاستعباد الإجرامية القذرة كبني المصطلق وقريظة وخيبر وفزارة وطيئ وسائر اليمن وبني عبس ومنطقة جبل أبي مينا أو مينا بمصر وغيرها وفيها نفس أسلوب استعراض الغنائم والبضاعة هذا وتوزيعها على الجنود والتهادي بها وبيع بعضها لتمويل الحروب...إلخ، فلنحاول عدم تكرار النصوص هنا إذن ولتراجع هناك على وحشيتها.

 

وكانت السبايا عمومًا يكرهن مغتصبيهن مستعبديهن وإن تزوجهن بعضهم صوريًّا

 

وروى أحمد:

 

15763 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: " أَوَأَسْلَمْتُمَا ؟ " قُلْنَا: لَا، قَالَ: " فَلَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ " قَالَ: فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ، فَقَتَلْتُ رَجُلًا وَضَرَبَنِي ضَرْبَةً، وَتَزَوَّجْتُ بِابْنَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَقُولُ: لَا عَدِمْتَ رَجُلًا وَشَّحَكَ هَذَا الْوِشَاحَ ، فَأَقُولُ: لَا عَدِمْتِ رَجُلًا عَجَّلَ أَبَاكِ النَّارَ

 

إسناده ضعيف دون قوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" فهو صحيح لغيره، عبد الرحمن بن خبيب والد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/278، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/230، ولم يذكرا في الرواة عنه غير ابنه خبيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/394، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/209، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2763) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2577) ، والطبراني في "الكبير" (4194) و (4195) ، والحاكم 2/121 (2563)، والبيهقي في "السنن" 9/37 من طريق يزيد بن هارون، به، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4196) من طريق أبي جعفر الرازي، عن مستلم، به. بلفظ: "أنا لا أستعين بمشرك". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/303، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. قلنا: وقوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" له شاهد من حديث طويل لعائشة عند مسلم (1817) ، وسيرد 6/67 ولفظه: "فارجع، فلن أستعين بمشرك". وآخر من حديث أبي حميد الساعدي، عند الطبراني في "الأوسط" (5138) ، والحاكم 2/121.

 

 


 

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.