12 التشريعات الباطلة والشاذة: اضطهاد الإسلام لبعض أنواع الحيوانات المسالمة البريئة وإشعار الهدي

 

التشريعات الباطلة والشاذة: اضطهاد بعض أنواع الحيوانات المسالمة البريئة

 

إشعار الهدي وتقليده (أو جرح وإدماء الحيوان المقدم كذبيحة وتعليق شيء كالحذاء أو الخيوط برقبته)

 

وهي نموذج للخرافات الوثنية التي احتفظ الإسلام بها، تقوم على جرح الحيوان خاصة الجمل المزمع ذبحه للناس وإدمائه في سنامه حتى يسيل دمه على وبره، بما يشكل إيلامًا غير ضروريّ للحيوان لمجرد خرافة تقديس الدم القديمة، ثم يعلقون في رقبته شيئًا ما كخيوط أو فردة حذاء، على غرار ما يفعله المصريون اليوم عند شراء عربة جديدة لمنع الحسد، فيا لها من خرافات!، وفي حدود علمي في علم الأديان والطقوس والأساطير لا يمكن معرفة أسباب أو تفسير أصل تلك الطقوس بشكل مباشر أو واضح، لأن الطقوس تسبق الأساطير واللاهوت.

 

جاء في القرآن:

 

{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)} المائدة

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} المائدة

 

وجاء في صحيح البخاري:

 

1545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ

 

1566 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ * وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

 

1572 - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}...إلخ

 

بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنْ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً

 

1695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

1696 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ

 

بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ


1697 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ

 

1698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

 

بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ


1699 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ

 

بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ


1700 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

 

وجاء في سنن النسائي:

 

2774 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء أهل حديث صحيح

 

وروى أحمد:

 

17974 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ، حَدَّثَهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ فَيَقُولُ: " إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ، فَانْحَرْهَا ، وَاغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِكَ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، لكن قال ابن معين: إن قتادة لم يسمع من سنان بن سلمة، وقد روى مسلم هذا الحديث فهو عنده محمول على الاتصال. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه ابن خزيمة (2578) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/33-34، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/262، ومسلم (1326) ، وابن ماجه (3105) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2307) ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 4/257، والطبراني في "الكبير" (4213) ، والبيهقي 5/243، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص93-94، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/182، والمزي في ترجمة ذؤيب من "تهذيب الكمال" 8/523 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وزاد في بعض الطرق عند الطبراني والبيهقي في آخر الحديث: "واقسمها". وسيأتي بعده برقم (17975) . وأخرجه ابن خزيمة بإثر (2578) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، به، لكن قال: عن ابن عباس، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث مع ذؤيب ببدن. لم يذكر سماع ابن عباس من ذؤيب. قلنا: وقد سلف الحديث كذلك في مسند ابن عباس برقم (1869) ، لكن لم يذكر فيه ابن عباس اسم ذؤيب فقال: رجل. وروي الحديث عن قتادة مرسلاً، وستأتي الإشارة إليه في الحديث الآتي بعده (17975) .

 

1869 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ فَقَالَ: " انْحَرْهَا ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ "

قال عبدُ الله : قال أبي : وَلَمْ يَسْمَعْ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، مِنْ أَبِي التَّيَّاحِ

 

إسناده صحيح على سْرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن سلمة- وهو ابن المُحَبق- فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن علية، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/33 و14/230، ومسلم (1325) ، والنسائي في "الكبرى" (4136) ، والبيهقي 5/243 من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1325) ، وأبو داود (1763) ، وابن حبان (4025) ، والطبراني (12899) ، والبيهقي 5/242-243 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح يزيد بن حميد، به. وسيأتي برقم (2189) و (2518) . وأخرجه مسلم (1326) من طريق قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، عن ذؤيب الخزاعي، بنحوه، وسيأتي في "المسند" 4/225. وله شاهد من حديث ناجية الخزاعي وسيأتي في "المسند" 4/334.

وقوله: "أزْحَفَ" قال النووي في"شرح مسلم" 9/76: هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة، وهذه رواية المحدَثْين لا خلاف بينهم فيه، قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه والأجود: فأزْحِفَتْ بضم الهمزة، يقال: زحف البعير إذا قام من الإعياء، وأزحفه السفرُ، وقال الهروي وغيره: يقال: أزحف البعير، وأزحفه السير بالألف فيهما، وكذا قال الجوهري وغيره، يقال: زحف البعير وأزحف لغتان، وأزحفه السير، وأزحف الرجل: وقف بعيره، فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء. وقوله: "ثم اجعلهاعلى صَفْحتها": يعني على جنبها.

 

ورواه مسلم:

 

[ 1326 ] حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن بن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فأنحرها ثم أغمس نعلها في دمها ثم أضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك

 

وانظر أحمد 17974 و17975 و17668 و16609 و17666 و1869

 

ويقول الواقدي في سياق صلح الحديبية:

 

فَصَلّى رَسُولُ اللّهِ ÷ الظّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، ثُمّ دَعَا بِالْبُدْنِ فَجُلّلَتْ، ثُمّ أَشْعَرَ بِنَفْسِهِ مِنْهَا عِدّةً وَهُنّ مُوَجّهَاتٌ إلَى الْقِبْلَةِ فِى الشّقّ الأَيْمَنِ. وَيُقَالُ: دَعَا بِبَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَشْعَرَهَا فِى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ، ثُمّ أَمَرَ نَاجِيَةَ بْنَ جُنْدُبٍ بِإِشْعَارِ مَا بَقِىَ وَقَلّدَهَا نَعْلاً نَعْلاً، وَهِىَ سَبْعُونَ بَدَنَةً فِيهَا جَمَلُ أَبِى جَهْلٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ غَنِمَهُ بِبَدْرٍ وَكَانَ يَكُونُ فِى لِقَاحِهِ بِذِى الْجَدْرِ. وَأَشْعَرَ الْمُسْلِمُونَ بُدْنَهُمْ وَقَلّدُوا النّعَالَ فِى رِقَابِ الْبُدْنِ

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

37492- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قَالَ : انْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوه.

 

وقال الواقدي في سياق حجة الوداع:

 

قَالُوا: لَمّا اجْتَمَعَ إلَيْهِ نِسَاؤُهُ - وَكَانَ حَجّ بِهِنّ جَمِيعًا فِى حَجّتِهِ فِى الْهَوَادِجِ - وَانْتَهَى إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ اجْتِمَاعُ أَصْحَابِهِ وَالْهَدْىِ دَخَلَ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ بَعْدَ أَنْ صَلّى الظّهْرَ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ خَرَجَ فَدَعَا بِالْهَدْىِ فَأَشْعَرَهُ فِى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ وَقَلّدَ نَعْلَيْنِ. ثُمّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمّا اسْتَوَى بِالْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ.

فَقَالَ: فَحَدّثَنِى خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: انْتَهَيْنَا إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ بِذِى الْحُلَيْفَةِ لَيْلاً، وَمَعَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ، فَبِتْنَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَلَمّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ ÷ رَأَيْت الْهَدْىَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، فَلَمّا صَلّى رَسُولُ اللّهِ ÷ الظّهْرَ أَشْعَرَ هَدْيَهُ وَقَلّدَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَالْقَوْلُ الأَوّلُ أَثْبَتُ عِنْدَنَا أَنّهُ لَمْ يَبِتْ.

قَالَ مُحَمّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الْمُجَمّرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْت رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النّبِىّ ÷ يَقُولُ: لَمّا أَرَادَ رَسُولُ اللّهِ ÷ أَنْ يُشْعِرَ بُدْنَهُ أَتَى بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَلّدَهَا.

وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: أَشْعَرَهَا وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَسَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ.

وَيُقَالُ: إنّ النّبِىّ ÷ أَمَرَ بِأَنْ يُشْعِرَ مَا فَضَلَ مِنْ الْبُدْنِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ فَاسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ عَلَى الْهَدْىِ.

قَالَ: فَحَدّثَنِى الْهَيْثَمُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كُنْت عَلَى هَدْىِ رَسُولِ اللّهِ ÷ فِى حَجّتِهِ، وَكَانَ مَعِى فَتَيَانِ مِنْ أَسْلَمَ، كُنّا نَسُوقُهَا سَوْقًا نَبْتَغِى بِهَا الرّعْىَ وَعَلَيْهَا الْجِلالُ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْت مَا عَطِبَ مِنْهَا، كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: “تَنْحَرُهُ وَتُلْقِى قَلائِدَهُ فِى دَمِهِ، ثُمّ تَضْرِبُ بِهِ صَفْحَتَهُ الْيُمْنَى، ثُمّ لا تَأْكُلْ مِنْهَا وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك”.

 

ورواه مسلم:

 

[ 1325 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعيى بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها فقال لئن قدمت البلد لاستحفين عن ذلك قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى بن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقطت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع على منها قال أنحرها ثم أصبغ نعليها في دمها ثم أجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك

 

ورواه أحمد 1869 و2518 و21981 و2518 و1869

وروى أحمد:

 

18943 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قَالَ: " انْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، وَاضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ، فَلْيَأْكُلُوهُ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه، فلم يرو له سوى أصحاب السنن. وأخرجه الحاكم 1/447 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/33، و14/230، وابن ماجه (3106) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2308) ، وابن خزيمة (2577) من طريق وكيع، به. وأخرجه الشافعي في "السنن" (429) ، والحميدي (880) ، والدارمي (1909) و (1910) ، وأبو داود (1762) ، والترمذي (910) ، والنسائي في "الكبرى" (4137) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1320) ، وابن قانع في "معجمه" 3/161، والبيهقي في "السنن" 5/243، وابن عبد البر في "الاستذكار" (17633) ، وفي "التمهيد" 22/263 و264، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/294 من طرق عن هشام بن عروة، به. وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: (في هدي التطوع إذا عطب) : لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلّى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئاً غَرِمَ بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم، إذا أكل من هدي التطوع شيئاً، فقد ضمن الذي أكل. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/380 مرسلاً، ومن طريقه الشافعي في "السنن" (428) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1321) ، والبغوي في "شرح السنة" (1953) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن صاحب هدي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رسول الله،... قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 2/328: مرسل صورةً، لكنه محمول على الوصل، لأنَ عروة ثبت سماعه من ناجية الصحابي. وانظر ما بعده. وانظر حديث ذؤيب أبي قبيصة السالف برقم (17974) .

قال السندي: قوله: بما عطب- كفرح- أي: قارب الهلاك. قوله: "نَعْله" الذي قُلِّد به.

 

كما نرى بالإضافة إلى تعذيب الحيوانات بطقوس بدائية تقوم على التلطيخ بالدم، أمر بقتل وترك الحيوانات المريضة مع إهدار لها دون استفادة من معظم لحمها بسبب أمره ذلك. فلن يقترب من لحوم مهملة كتلك إلا المحتاجون بشدة. كان الأفضل من تكديس كل هذه اللحوم والخيرات في مكة أن توزع بعينها أو كأموال على كل فقراء العالم، يوجد ناس في أفريقيا يموتون من الجوع، سواء مسلمين أو غير ذلك. الإحسان يجب ألا يفرق بين الناس على أساس قومية أو دين أو عرق أو جنس أو انتماء سياسي أو أي مميزات، يكفي أن المحتاج يحتاج ما يساعده.

 

اعتقاد تسخير الكائنات كخدم للإنسان

 

{اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)} الجاثية

 

{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20)} لقمان

 

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} البقرة

 

تتكرر هذه الفكرة في الكثير من نصوص القرآن، هذه الفكرة مكرَّسة ومؤسَّسة كذلك بشدة في سفر التكوين التوراتي ومواضع أخرى من كتاب اليهود، وهي فكرة عنصرية استعلائية تجعل من الإنسان سيدًا على كل الكائنات كعبيد وخدم له، أعتقد هذه فكرة غير سليمة ووهم بالنظر إلى حقيقة النشوء والتطور، إذا كان الإنسان تطور بعقله ليستغل الحيوانات في ما قبل اختراع السيارات للركوب، وحاليًّا للتجارب وغيرها، فيجب أن نسعى للتصرف بأقصى قدر ممكن من الأخلاقية والرحمة لكي لا نسبَّب الضرر للكائنات، ينظر كثير من متديني المسلمين للحيوانات بنظرة شبيهة بنظرة وأفكار مسيحيي القرون الوسطى في أورُبا، على أنه لا يهمهم إيلامها أو آلامها أو تعذيبهم لها، مثلًا بعض أصحاب الحيوانات يجلدونها بسياط وحتى حبال مضفورة تسبب ضررًا شديدًا يسمونها بمصر (قمشة) لإجبارها على حمل ما لا تستطيع أصلًا حمله، أحدهم وجدته دون مبرر وحصانه حتى خارج العمل يضربه بجنزير حديدي على وجهه، ربما قيل أن كثيرًا من نصوص الإسلام تنهى عن كل ذلك ونهى محمد مثلًا عن وسم الحيوان في وجهه، لكن فكرة التسخير والاستعباد باسم إله وهمي هي أساس كل ما يتعرض له الحيوانات من عنف وأذى في بلدان الإسلام. مجمل الثقافة الإسلامية معادية بطبيعتها للحيوانات وتربية حيوانات كية للرفاهية كالكلاب والقطط، شاهدت في أثناء سكني بأحد الأماكن أناسًا كانوا يريدون إلقاء كلاب حديثة الولادة ما زلت عمياء في القمامة وفصلها عن أمها وقتلها، ومنعتهم آنذاك بمقاومة شديدة مني ووصلة "ردح". هذا لقول محمد الخرافي المستمد من خرافات العرب القديمة أن الكلب "نجس"، ونجس لفظة خرافية في العموم، شبيهة بكلمة تابو عند البدائيين، أحد السائقين وجد كلبًا يعبر الشارع في طريقه فتفاداها وكبح الفرامل له، فقال له الجالس بجواره: "كنت دوسه!". في عقلية كثير منهم يعتبَر الكلب شيطانًا متجسدًا تقريبًا! وهذا له جذور من خرافات محمد في أحاديثه وتعاليمه العجيبة المتناقضة كما سنرى لاحقًا. مع ذلك حتمًا هناك أناس طيبون يعاملون الحيوانات باحترام ورحمة، أذكر منهم عربجيًّا أو تاجر شيء ما كان بدلًا من ضرب حماره يقوم بالحديث معه كأنه سيفهمه! هذا لطيف لأنه يصبر على حماره حتى يتحرك، بدلًا من أسلوب ضربه بسياط وعصي وخراطيم بلاستيكية صلبة كالمواسير البلاستيكية كما يفعل أكثر عربجية وفقراء تجار مصر للأسف. مثيرٌ للنظر انعدام رحمة المسلمين كما لاحظت في أمور أخرى لا أدري كيف هي في البلدان الغربية، لكن للأسف واحدة منها أي الأولى توجد كما رأيت في التلفزيون بصور أخرى في بعض مطاعم الغرب، الأولى هي وضعهم حيوانات الكابوريا أو السرطانات أي السلطعونات على نار الشواء وهي حية تتقلَّب، عندما أطلب وجبة من هذا الحيوان القشريّ من محل أسماك طازجة تكون فيها الكابوريا حية فأني أطالبه وأرى بعيني أنه يقتلها أولًا بالسكين وإلا فلن أشتريها، الظاهرة الثانية هي تركهم سمك القراميط لأيام أو أسبوع بلا أي طعام وهو يستطيع العيش لفترة في قليل من الماء في برميل لقدرته على التنفس الهوائي لفترة لوجود كيس تنفس متطور عن المثانة لديه، سألت مرة تاجر أسماك لافتًا نظره لذلك فبدا كأنه لم يفكر في الأمر من قبل، لكنه قال متفكِّرًا أن أسماك القراميط يقل وزنها مع تركها لفترة هكذا، سألته عن قيم الرحمة الإسلامية ولماذا تطعمها؟ فأجاب بتبرير ديني ولاهوتي الطابع أن الله خلقها بإرادته لنأكلها فلا يهم عددم تغذيتها حسب تصوره، أعتقد أن تجار الأسماك لو ألقوا للقراميط قليل خبز في الماء أو شيئًا ما رخيص السعر يصلح كطعام لهم، ربما أمعاء الأسماك التي ينظفونها للزبائن إن كانت القراميط لاحمة لا أدري، فهذا سيكون فيه مكسب للتجار، مثل تاجر الأغنام الذين يطعم خرافه لكي لا تنحل. محمد كان يقول كما في صحيح مسلم: [ 2594 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن المقدام وهو بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ، وانظر مسند أحمد (13531) 13565 و(24307) 24811

 

{اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80)} غافر

 

{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)} النحل

 

هذا المفهوم معتل تمامًا، ومخالف لأسلوب التفكير العلمي، لو أن كل شيء مصنوع لغرض استعمالنا، فلماذا توجد الأسود والديدان المعوية والبكتيريا والفيروسات مثلًا؟! الكائنات الحية موجودة نتاج تطورها وتكيفها مع البيئة فقط، الحيوانات الداجنة يقول التاريخ التطوري أننا من دجناها وانتخبنا فيها بالتربية صفات الألفة والوداعة، أنت لا يمكنك استعمال ثور وحشي من الغابة لحرث حقلك بالطريقة التقليدية القديمة مثلًا ولا ركوب حمار وحشيّ للنزهة في الريف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأوربيون كذلك يجرون التجارب الطبية على الفئران والقرود والكلاب والقطط، لدي تحفظاتي على ذلك خاصّة ما سوى الفئران والأرانب والقوارض لبساطتها، وذكاء ورقي وسمو الأحاسيس عند باقي ما يجربون عليه تجارب الأدوية والعمليات الجراحية، يجب على الأقل إذا كنا سنضطر لعمل تجارب طبية أن نبدأ بالأقل تطورًا كالفئران والضفادع، ثم لما نتأكد من مرجوحية نجاح العلاج والتجربة نبدأ بها على ما هو أكثر تطورًا، وحبذا لو نجد حيوانات مريضة فعلًا بدلًا من تعمد إصابة حيوانات بالسرطان مثلًا بالمسرطنات لنجرب عليها بعد ذلك، قرأت مؤخرًا بكتاب فيزياء المستحيل عن تجربة على الكلاب شملت وضعها فيما يشبه تجميد أو بيات شتوي، بنزع دمها كله وإبداله بمحلول تبريد خاص، ظلت مجمدة وميتة خلاله، ثم أعيدت للحياة بإرجاع الدم لكن بعضها حدث له خلل عقلي، نفس ما كنت أتوقعه قبل قراءة ذلك بمواضع أخرى من كتابي، أعلم أهمية تجربة كهذه لمجالات عدة مثل تجميد بشر تعرضوا لحادثة أو مرض لا يعرف له علاج لحين قدوم علاجهم وإسعافهم، وربما حتى نستخدم شيئا كهذا للسفر لسنين وقرون طوال إلى مجرة أو منظومة شمسية أخرى للعثور على كوكب بديل صالح للحياة عندما تموت مجموعتنا الشمسية وتبدأ الشمس في إحراق وتجفيف ثم ابتلاع الأرض، لنحافظ على الحضارة والرسالة والوجود البشري وتراث الفكر والعلم والمجد، لكن حقًّا أراها تجربة أليمة بشعة، فما كان ذنب الكلاب أو غيرها لتُبتلَى بعذاب كهذا وعبث بأجسادها وخسران لجوانب من حيواتها وحقوقها. ربما يحتاج البشر للتفكُّر في أمر كهذه، ربما نجري تجاربنا مستقبلًا على أجساد بلا وعي وبلا رؤوس مصنوعة بتعديل الجينات، لأن اللاأخلاقية في هذه التجارب كما حدَّد الفلاسفة اللادينيون أو بعضهم مرتبطة بوجود وعي وإدراك وذكاء للكائنات الحية، ربما نزيل عنصر اللاأخلاقية أو نحيِّد الأخلاقَ من الموضوع بذلك أو من وجهة ظر أخرة نقلِّل اللاأخلاقية. لنجعل دومًا التجارب على الكائنات الحية الكاملة آخر شيء نقوم به، وعلى الكائنات الأرقي فليكن آخر آخر شيء بعد تجارب مستفيضة على الأقل تطورًا. يُستحسَن إجراء التجارب على حالات ميئوسة على السواء للحيوانات ثم البشر، وبالنسبة للأخيرين فهي مسألة كذلك نقاشاتها أكبر بكثير وأكثر إثارة للجدل، بحكم تقديرنا وتحيزنا العنصري لقيمة حيوات البشر بني جنسنا أكثر من غيرهم، ففي رأيي كل الحيوات لها الحق في الحياة ومتساوية القيمة والأحقية. هذه بعض ملاحظاتي على ما أراه من نتائج فكرة التسخير ووحشية بعض البشر كتمهيد وإطار عامّ.

 

أمر محمد بقتل وإبادة الكلاب، ثم تغييره رأيَه وتراجعه ونقضه لما كان أمر به

 

روى البخاري:

 

3323 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

 

وروى مسلم:

 

[ 1570 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

 

 [ 1570 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل  

 

 [ 1570 ] وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا إسماعيل وهو بن أمية عن نافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها

 

[ 1571 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال بن عمر إن لأبي هريرة زرعا

 

وروى أحمد:

 

4744 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الحفري - وهو عمر بن سعد بن عبيد - فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد الأموي. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/405 عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1570) (45) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13423) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/53 من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (796) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه مسلم (1571) (46) ، والترمذي (1488) ، والنسائي 7/184، وأبو يعلى (5630) ، والطحاوي 4/55، والطبراني في "الكبير" (13639) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. واستثنى من الأمر بالقتل، كلب الصيد وكلب الماشية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي برقم (5775) و (5925) و (5975) و (6171) و (6315) و (6335) من طريق نافع، غير الحديث (6171) فمن طريق سالم، عن أبيه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد 3/326 و333. وعن عبد الله بن المغفل، سيرد 4/85. وعن أبي رافع، سيرد 6/9. وعن عائشة، سيرد 6/109. وعن ميمونة، سيرد 6/330.

قال العلامة العيني في "عمدة القاري" فى 15/202: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ماعدا المستثنى منسوخا، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة. قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحاً به في حديث ابن عمر عند مسلم (1571) .

 

5975 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ "، فَكُنْتُ فِيمَنْ بَعَثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد سلف برقم (4744) .

 

5775 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "، وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيرد بشَطريه برقم (5925) من طريق مالك، عن نافع. وأخرج منه الأمر بقتل الكلاب ابن أبي شيبة 5/406، ومن طريقه مسلم (1570) (44) ، والطحاوي 4/53 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وزاد فيه: فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل. وقد سلف برقم (4479) و (5171) ، وسلف الأمر بقتل الكلاب برقم (4744) .

 

6171 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزَّبِيدِيُّ يَقُولُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ "

 

 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن عبد ربه، فمن رجال مسلم. الزبيدي: هو محمد بن الوليد. أخرجه ابن ماجه (3203) ، والنسائي 7/184، والطحاوي في"المعاني" 4/53 و55 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإسناد.

 

27188 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْتُلَ الْكِلَابَ "، فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا كَلْبٌ يَدُورُ بِبَيْتٍ فَذَهَبْتُ لِأَقْتُلَهُ، فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ هَذَا الْكَلْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُضَيَّعَةٌ، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّي السَّبُعَ وَيُؤْذِنُنِي بِالْجَائِي، فَائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ

 

إسناده صحيح إن ثبت سماع سالم بن عبد الله - وهو ابن عمر- من أبي رافع. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن محمد بن طَحْلاء، فمن رجال مسلم، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وأبو الرِّجال: هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4668) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/53-54 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4668) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/54، والطبراني في "الكبير" (927) من طريقين عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، به. وسلف نحوه برقم (23865) .

 

شيء بشع في الإصرار على ارتكاب الشرور والاجتهاد في ذلك، إلى درجة البحث عنها في البادية مما يحرس امرأة مسكينة متفردة في البادية، أي شر وجنون وتعطش للدماء إلى درجة قتل كائنات بريئة مسالمة. وتقول رواية ضعيفة كذلك بأنه أمر بقتل حتى الكلاب المخصصة لإرشاد العميان أو حراسة بيوتهم! روى أحمد:

 

14494 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِلَابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ، وَلِي كَلْبٌ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ فَقُتِلَ كَلْبُهِ "

 

إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. يعقوب: هو ابن عبد الله بن سعد الأشعري القُمي. وأخرجه أبو يعلى (1804) و (1886) و (2072) ، وابن عدي في "الكامل" 5/1889 من طرق عن يعقوب بن عبد الله القمي، بهذا الإسناد. وانظر ما سيأتي برقم (14575) والتعليق عليه.

قال السندي: قوله: "شاسع"، أي: بعيد عن منازل الناس يخاف عليه السُراق.

 

وهناك شاهد فعلًا على مسألة بعد بيت ابن أم مكتوم كما روى أحمد:

 

15490 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ ضَرِيرًا، شَاسِعَ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي ، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ: " أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً "

 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو رزين- وهو مسعود بن مالك الأسدي، - لم يسمع من ابن أم مكتوم ذكر ذلك ابن معين كما في "جامع التحصيل" ص 343، وكذلك أنكر ابن القطان سماعه منه كما في "تهذيب التهذيب"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم: وهو ابن أبي النجود، فقد روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو حسن الحديث، وصحابيه مختلف في اسمه، قيل: عمرو، وقيل: عبد الله، ولم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.وأخرجه ابن خزيمة (1480) ، والحاكم 3/635 من طريقين عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (552) ، وابن ماجه (792) ، وابن خزيمة (1480) ، والطبراني في "الصغير" (732) ، والحاكم 1/247 و3/635، والبيهقي في "السنن" 3/58، والبغوي في "شرح السنة" (796) من طرق، عن عاصم، به. واختلف فيه على أبي رزين:// فقد رواه ابن أبي شيبة 1/346- ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" 3/1200- والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5089) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي رزين، عن أبي هريرة.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5086) ، والحاكم 3/635 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عاصم، عن زر بن حُبيش، عن ابن أم مكتوم، به. وقال الحاكم: لا أعلم أحداً قال في هذا الإسناد: عن عاصم، عن زر غير إبراهيم بن طهمان، وقد رواه زائدة وشيبان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345-346 عن حماد بن أسامة، وأبو داود (553) ، والنسائي في "المجتبى" 2/109- 110، وفي "الكبرى" (924) ، وابن خزيمة (1478) ، والبيهقي في "السنن" 3/58 من طريق زيد بن أبي الزرقاء، والنسائي في "المجتبى" 2/109-110، وفي الكبرى (924) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/28 من طريق قاسم بن يزيد، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسِّباع. قال: "هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ " قال: نعم. قال: "فحي هلا"، ولم يرخص له. قلنا: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك ابن أم مكتوم. وأخرج هذه الرواية الحاكم 1/246-247 من طريق ابن خزيمة، غيرأنه لم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى في الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم، ووافقه الذهبي!// وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (653) قال: أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، أنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب".//وآخر من حديث جابر بن عبد الله سلف برقم (14948)

 

ثم تغير مزاجه وتحسن قليلا، فنهى عما كان أمر به (أي تشريع إلهي هذا بزعمهم وأي عبثية؟!)، روى مسلم:

 

[ 1572 ] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان

 

 [ 1573 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم

 

 [ 1573 ] وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وقال بن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع

 

أليست هذه هي سُنّة الحكام المستبدين الشرقيين، لا يحكمون بالمنطق والعدل والدستور، بل حسب المزاج والنزوات؟! ما بالهم والكلاب! سؤال عجيب! أليس هو من أمر أتباعه بفعل الشر وهم كانوا يتبعونه بصورة عمياء بلا تفكير ولا منطق.

 

والظاهر أنه كان مصابًا كما تدل عليه نصوص كثيرة بهوس النظافة وفوبيا من الاتساخ (لاحظ تعليقي على سخافة طقوس الوضوء والاغتسال، مثلًا لو أخرج ريحًا يتوضأ من جديد) وأنه كانت تأتيه هلاوس معينة يعتبرها نبوة ويقول علماء النفس ممن حللوا شخصية ومرض محمد المحتمل أن هناك أمراض معينة تنقطع فيها لفترة الهلاوس ثم تعود، ويبدو أن محمدًا ربط انقطاع هلاوسه بوجود كلب جرو صغير في البيت تسبب في انقطاع زيارة الملاك جبريل بزعمه أو زعم الرواية. روى مسلم:

 

[ 2104 ] حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تأت فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة

 

[ 2105 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما اخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير

 

وروى أحمد:

21772 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الْكَآبَةُ، فَسَأَلْتُهُ مَا لَهُ ؟ فَقَالَ: " لَمْ يَأْتِنِي جِبْرِيلُ مُنْذُ ثَلَاثٍ " قَالَ: فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ بَيْنَ بُيُوتِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَبَدَا لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَبَهَشَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ، فَقَالَ: " لَمْ تَأْتِنِي فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ"

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث -وهو ابن عبد الرحمن القرشي المدني خال ابن أبي ذئب- فهو صدوق لا بأس به من رجال الأربعة . عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (1346) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار في "مسنده" (2590) ، وأبو يعلى في "المسند الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" (7297) ، والضياء (1347) و (1349) من طريق عثمان بن عمر، به . وأخرجه الطيالسي (627) ، وابن أبي شيبة 5/406 و8/481، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/283، وفي "شرح مشكل الآثار" (887) ، والشاشي في "مسنده" كما في "المختارة" للضياء 4/138، والطبراني في "الكبير" (387) من طرق عن ابن أبي ذئب، به . وأخرجه البزار (2589) من طريق أبي عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن كريب، عن أسامة بن زيد أن رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" . وانظر ما بعده . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8045) ، وعن أبي سعيد الخدري رواه أحمد برقم (11858) ، وانظر تتمة شواهده هناك ، وانظر (22987) بنفس القصة.

"فبَهَشَ" أي: أسرعَ وأقبل إليه .

 

25100 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَهُ بِالْبَابِ قَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي انْتَظَرْتُكَ لِمِيعَادِكَ " فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَلَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ . وَكَانَ تَحْتَ سَرِيرِ عَائِشَةَ جِرْوُ كَلْبٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ، فَقُتِلَتْ

 

حديث صحيح، دون قوله: ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت، فصحيح لغيره، وهذا إسنادٌ حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابنُ هارون، وأبو سَلَمَة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/479- وعنه ابنُ ماجه (3651) - عن علي بن مُسهر، وابن راهويه (1081) عن الفضل بن موسى، والبغوي في "شرح السنة" (3213) من طريق إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه ابن راهويه (1069) - وعنه مسلم (2104) - من طريق وُهيب، ومسلم أيضاً، وأبو يعلى (4508) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/282 مختصراً، وأبو نعيم في "الحلية" 3/257 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن أبي سلمة، به، نحوه، ليس فيه الأمر بقتل الكلاب، قال أبو نُعيم: هذا حديثٌ صحيح. وأمْرُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب وَرَدَ من حديث ميمونة عند مسلم (2105) ، وسيرد 6/330. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سلف برقم (11858) ، وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قولها: فراث، أي: أبطأ.

 

هل يُعقَل أن نقتل ونزهق حيوانات كائنات بريئة لأجل كائنات وهمية وأصدقاء متخيَّلين وخرافات وخزعبلات؟!

 

ثم عاد وأمر بقتل الكلاب السوداء اللون بدعوى أنها شياطين! كما في الأحاديث أعلاه، وروى مسلم:

 

[ 510 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان

 

وروى أحمد:

 

20547 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ "

 

إسناده الأول حسن من أجل أبي سفيان - وهو ابن العلاء-، وقد تكلمنا عليه عند الحديث السالف برقم (20541) ، وأما إسناده الثاني فصحيح على شرط الشيخين، وقد صرح الحسن بسماعه في الحديث الذي يليه. ابن جعفر: هو محمد المعروف بغُندَر، وعوف: وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، والحسن: هو البصري. وأخرجه ابن حبان (5656) من طريق شعبة، عن أبي سفيان بن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (503) ، والدارمي (2008) عن سعيد بن عامر، وعبد بن حميد (503) ، والطحاوي 4/54 من طريق هوذة بن خليفة، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة، به. وسيأتي عن وكيع وحده مكرراً برقم (20548) ، وعن محمد بن جعفر وحده مكرراً برقم (20562) . وسلف ضمن الحديث (16788) ، وسيأتي ضمن الحديث (20571) وكلاهما من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن.

 

16788 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ . وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا "

قَالَ: " وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ "

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، والحسن البصري قد سمع عبد الله بن مغفل كما ذكر الإمام أحمد- فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص45، وقد صرح بسماعه هذا الحديث منه عند ابن حبان (5656) . إسماعيل: هو ابن عُلَية، ويونس: هو ابن عبيد العبدي. وأخرجه بتمامه ابنُ حبان (5657) من طريق يزيد بن زُريع، عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه- وهو في قتل الكلاب-: أخرجه أبو داود (2845) ، والترمذي (1486) ، والنسائي في "المجتبى" 7/185، وابن ماجه (3205) من طرق عن يونس، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (1486) و (1489) ، وابن عدي في "الكامل" 3/1179، وأبو نعيم في "الحلية" 7/111، والخطيب في "تاريخه" 3/304، والبغوي في "شرح السنة" (2780) ، وفي "التفسير" 2/132 من طرق عن الحسن، به. وسيأتي 5/54 و56. وفي الباب: عن جابر عند ابن أبي شيبة 5/406، ومسلم (1572) ، وابن حبان (5658) ، وقد سلف 3/333.وعن عائشة عند الطبراني في "الأوسط " (5159) ، وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/43، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، لكنه مدلس. وعن علي عند الطبراني في "الأوسط" (7895) ، وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/286، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" من طريق الجارود عن إسرائيل، والجارود لم أعرفه. وعن ابن عباس بنحوه عند أبي يعلى (2442) ، والطبراني في "الكبير" (11979) ، وفي "الأوسط" (2740) . ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/43، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وإسناده حسن. والقسم الثاني منه- وهو في قصة اتخاذ الكلاب-: أخرجه النسائي 7/185 من طريق يزيد بن زريع، وابن ماجه (3205) من طريق أبي شهاب الحنّاط، وابن حبان (5650) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن يونس، به. وفي رواية ابن ماجه: "قيراطان". وأخرجه الترمذي (1489) من طريق إسماعيل بن مسلم، وابن عدي في "الكامل" 3/1179، والخطيب في "تاريخه" 3/304 من طريق أبي حرة، والنسائي 7/188-189 من طريق عوف الأعرابي، ثلاثتهم عن الحسن، به. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية ابن عدي والخطيب: "ضرع" بدلاً من "صيد". وسيأتي 5/56 و57.

 

أي هراء وخزعبلات هذه لتبرير قتل كائن بريء مسالم ونافع؟! هل لم يكن محمد يجد شيئًا يلهي به البلهاء م أتباعه فاختراع ذلك لينشغلوا عنه ولا يزعجوه؟! أم هي حالة مرض نفسي لدى محمد وأوهام؟! الكلبة المسكينة تلد في البطن الواحد عدة كلاب جراء، بعضها قد يكون أسود اللون حسب مصادفات الوراثة الجينية، ما علاقة هذا بشياطين الأديان الخرافية؟! هذا هو ردي على المسلمين بوضوح: كل الكائنات إخوتي وفق نظرية التطور، ودومًا ما دافعت عن بعضها ضد العنف والشر الإسلامي الممارس من بعضكم، ولا أمانع ولا أخجل أن أقول أني أحترم وأقدر الكلب وكل كائن آخر كأخ لي ولكل البشر في الكينونة والأصل التطوري البيولوجي الواحد. يثبت علم الوراثة أن دراجة تشابه جينات الإنسان مع الكلب هي حوالي 70%، ومع القرود نسب تسعينية% على اختلاف أنواع القرود العليا وذات الذيل، وأقرب قريب لنا هو الشيمبانزي.

 

 

وعلى النقيض توجد تعاليم بالإحسان إلى الكلاب! روى البخاري:


2363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

 

رواه أحمد 8874 ومسلم 2244

 

هذه هي اعتباطية وتحكمية وتناقض التعاليم الدينية، فأنتَ لا يمكنكَ أبدًا اتباع كل هذه التعاليم بحرفيتها لأنها كلها متناقضة مع بعضها ومتنافرة، بصورة جنونية تمامًا. وهي لا تصلح كمرجع أخلاقيّ لعدم وجود ضابط أخلاقيّ وقاعدة بها وتحكميتها الاستبدادية وتناقضاتها مع بعضها، وتناقض كثير منها مع الأخلاق الإنسانية السليمة القائمة على عدم الإيذاء Ahemsa  والإحسان والمحبة لكل الكائنات كإخوة لنا.

في إنجلاند (بِرِتِن، أيْ بريطانيا) يعاقب القانون على قتل قطة بفترة حبس قد تصل إلى أربعة أشهر كما قرأت عن إحدى الحالات، ويتم التحقيق في أمور كهذه بجدية لكونها جريمة ضد كائن حي، حتى لو كان مملوكًا للمتهم، ويُلزم القانون الإنجليزي السائقين بألا يصدموا الكلاب في الشارع، وأن يتوقفوا بأمر القانون في حال حدوث اصطدام بالخطإ بكلب. لكنه لا يلزم السائقين بذلك في حالة صدم قطة ربما باعتبار صغر حجمها فربما لم يرها السائق. في إحدى حالات القضايا المصرية قام متهمون بلطجية بقتل كلب بلدي عادي مملوك لشخص بطريقة بشعة وتعذيبية لا إنسانية بالسكاكين متعاونين على الكلب المسكين لمجرد عداوتهم مع الشخص مالكه، مما أثار الرأي العام المصري الحساس ككل البشر لتصرف كهذا، ولم يجد القاضي مادة في القانون تعاقب على فعل قتل وتعذيب حيوان، وكما هو المبدأ القانوني (لا قانون، لا جريمة ولا عقاب بالتالي)، وأنه لا جريمة إلا بقانون يعرّفها ويجرّمها ويحدد العقوبة عليها، فقد اضطر القاضي المصري لإنزال عقوبته بغضب عليهم من خلال مواد قانونية أخرى، مثل: التعدي على أملاك شخص آخر باعتبار الكلب ملكًا للشخص الآخر، حمل أسلحة بيضاء وسنج وسيوف ومطاوٍ، ترويع السكان...إلخ. يوجد نقص في قوانيننا البشرية ولا يزال لدى البشر الكثير ليقتربوا أكثر من مفهوم العدالة الكاملة بأقرب ما يمكن تقريبيًّا لمفهوم كهذا.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ لَا يُؤْكَلُ مَا صِيدَ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ إذَا كَانَ بَهِيمًا]

(7711) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يُؤْكَلُ مَا صِيدَ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، إذَا كَانَ بَهِيمًا؛ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ)

وَالشَّافِعِيُّ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْكِلَابِ. وَلَنَا، أَنَّهُ كَلْبٌ يَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ، وَيَجِبُ قَتْلُهُ، فَلَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ، كَغَيْرِ الْمُعَلَّمِ، وَدَلِيلُ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ» . رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَغَيْرُهُ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ، فِي " صَحِيحِهِ "، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، ذِي النُّكْتَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» . فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَمَا وَجَبَ قَتْلُهُ حَرُمَ اقْتِنَاؤُهُ وَتَعْلِيمُهُ، فَلَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ لِغَيْرِ الْمُعَلَّمِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّاهُ شَيْطَانًا، وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الشَّيْطَانِ، وَإِبَاحَةُ الصَّيْدِ الْمَقْتُولِ رُخْصَةٌ، فَلَا تُسْتَبَاحُ بِمُحْرِمِ كَسَائِرِ الرُّخَصِ، وَالْعُمُومَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُكْتَتَانِ فَوْقَ عَيْنَيْهِ، لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ نَهْيًا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْخَبَرِ.

 

وعند الشيعة الأمر بقتل الكلاب السوداء، ففي بحار الأنوار ج62/ ص278:

 

(الدعائم) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد الكلب الاسود وأمر بقتله .  وهذا خصوص إذا كان بهيما كله .

 

بيان : قوله : والجارح ، كأنه من كلام المؤلف ، وكذا قوله : يعني في المواضع وقوله : وهذا خصوص . والبهمة : غاية السواد ، والبهيم : الخالص الذي لا يخالط لونه لون ، والقيد مأخوذ عما رواه الكليني والشيخ ( 1 ) باسنادهما عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله عليه السلام أمر بقتله .

 

(1)رواه الكلينى في الفروع من الكافي 6 : 206 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى وفيه : ( لا يؤكل ) ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 80 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن الكسونى وفيه : الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان .

 

وفي ص262:

 

.... ظاهر الآية شمولها لكل الكلب سلوقيا كان أو غيره ، ولا خلاف فيه ظاهرا بيننا ، وسواء كان أسود أو غيره ، وهو أصح القولين ، واستثنى ابن الجنيد رحمه الله الكلب الأسود ، وقال : لا يجوز الاصطياد به ، وهو مذهب أحمد وبعض الشافعية محتجا بالرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله .

 

كذلك قال محمد هذا القول العنصريّ ضد الكلب كوصف تحقيريّ:

 

{وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177)} الأعراف

 

في كثير من الثقافات حتى اكثرها تقدمًا كالأمرِكِية لا يزال وصف شخص أنه كلب صفة للتحقير والإهانة، ووصف امرأة بالعهر والدعارة في لغة الإنجليز مأخوذ من كلمة معناها المعروف كذلك الكلبة الأنثى، لكن محمدًا لم يعرف السبب البديهي للهاث الكلب، ظاهرة اللهاث هي وسيلة من وسائل بعض الكائنات الحية لتبريد الجسم في حر لصيف لكثير من الحيوانات، ليس الكلب فقط، بل كذلك الأسود والفهود والنمور والقرود وغيرها، الإنسان منذ ملايين السنين تخلّى عن وسيلة أجداده القرديين هذه، ولارتحاله مسافات طويلة في أفريقيا للصيد وجمع الطعام قبل اختراع الزراعة والرعي والتدجين تطور جسمه بحيث فقد الفرو وصار ذا مسام تعرُّق كثيرة تتعرّق بحيث تستعمل الماء الذي في الجسم لتبريده وهي وسيلة أثبتت فعالية قوية، بالتالي لا معنى لإهانة الكلب واستخدامه كوسية للإهانة للآخرين من أتباع الأديان الأخرى، القدر العشوائي والجينات الموروثة والحظوظ جعلت بعضنا بشرًا وبعضنا كلابًا وبعضنا أشياء وكائنات أخرى، وسائل تبريد الجسد تختلف من كائنٍ إلى آخر، بالتأكيد مثلًا وسيلة تبريد الضفادع لنفسها تختلف عن الطريقتين المذكورتين مثلًا وطريقة الزواحف لكونها ذات دم غير دافئ لا تستطيع التحكم بدرجة حرارتها مثلنا تلجأ إلى الجلوس في الظل عند الحر، وهكذا. أؤمن أن كل البشر إخوة، بعض أعمال السينما الأمِرِكية نقدت الفكر الاستعلائي وأرتنا الإخاء بين كل الكائنات، مثلًا: Marley and me وفِلم Mr. Pipodi

 

وروى البخاري:

 

6975 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

 

وروى مسلم:

 

[ 1620 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

 

وروى أحمد:

 

7524 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ "

 

حديث صحيح، وخلاس بن عمرو لم يسمع من أبي هريرة، لكن تابعه محمد بن سيرين فيما يأتي برقم (10382) . وأخرجه ابن أبي شيبة 6/477، وعنه ابن ماجه (2384) عن أبي أسامة، وابن راهويه في "مسنده" (497) عن النضر بن شميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/78، وفي "شرح المشكل" (5032) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد. وأعاده الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" من طريق روح بن عبادة، عن عوف بن أبي جميلة، عن الحسن -وهو البصري-، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، وسيأتي الحديث من طريق خلاس عن أبي هريرة برقم (9552) و (10381) ، ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة برقم (10382) .

 

ذات مرة ألقيت لكلب صغير قطعة لحم فاسدة وبمجرد أن تشممها تقيأ من رد فعل معدته، الكلب حيوان قمّام متقمِّم بالتأكيد، لكنه لن يأكل شيئًا يضره لفساده، وإن أكل شئًا مما نتقذره نحن فذلك لاضطراره، تخيل نفسك ستموت لو لم تأكل شيئًا. لكن الكلب ليس يقيء ويأكل قيئه إذا شبع عمومًا.

 

خرافة نجاسة الكلب

 

روى مسلم:

 

 [ 279 ] وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرار

 

 [ 279 ] وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه

 

 [ 279 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

 

 [ 279 ] وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

 

 [ 279 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات

 

 [ 280 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب

 

وروى أحمد:

 

20566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ "، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ

وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ: " إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد، وأبو التياح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي، ومطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير. وأخرجه تاماً ومختصراً مسلم (280) و (1573) (49) ، وابن ماجه (3201) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/177، والدارقطني 1/65 من طريق بهز بن أسد وحده، به. وسلف الحديث في مسند المدنيين عن يحيى القطان عن شعبة برقم (16792) . وانظر ما سيأتي برقم (20568) .

 

7604 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "

 

إسناداه صحيحان على شرط الشيخين . وهو بالإِسناد الأول في "مصنف عبد الرزاق" (330) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/207-208. وأخرجه أبو داود (71) ، وابن خزيمة (95) و (97) ، وأبو عوانة 1/207-208 و208 من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: "أولاهن بالتراب وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (9511) عن ابن عُلية، وبرقم (10595) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسان. وهو بالإِسناد الثاني في "المصنف" أيضاً (331) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/208. وأخرجه الحميدي (968) عن سفيان بن عيينة، وابن الجارود (52) عن علي بن سلمة، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، به -وزاد فيه: "أولاهن أو إحداهن بالتراب". وأخرجه الشافعي 1/23-24، ومن طريقه أبو عوانة 1/208، وأبو نُعيم في "الحلية" 9/158، والبيهقي 1/241، والبغوي (289) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، به -لكن قال فيه: "أولاهن أو أخراهن بالتراب"! قلنا: ورواية الحميدي أرجح، فهو أثبتُ الناس في ابن عيينة، وأجلّ أصحابه، وكان راويته، ثم إنه قد تابعه على لفظه راوٍ آخر، وهو علي بن سلمة عند ابن الجارود. وأخرجه الترمذي (91) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/21، وفي "مشكل الآثار" (2650) من طريق معتمر بن سليمان، عن أيوب، به -وفيه عند الترمذي: "أولاهن أو أخراهن من التراب"، وفي "مشكل الآثار": "أولاهن أو قال: أولهنَّ بالتراب"، وفي "شرح المعاني": "أولاهن بالتراب" فقط . قال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي مثل ما في "شرح المعاني" برقم (10341) من طريق سعيد عن أيوب. وأخرجه موقوفاً أبو داود (72) من طريق معتمر بن سليمان وحماد بن زيد، والدارقطني 1/64 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه أبو داود (73) ، والنسائي 1/177-178، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/21، والدارقطني 1/64، والبيهقي 1/241 من طريق قتادة، وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/21، وفي "مشكل الآثار" (2648) ، والدارقطني 1/64 من طريق قرة بن خالد، والدارقطني 1/64 و240 من طريق الأوزاعي، والخطيب  فى "تاريخه" 11/109 من طريق ابن عون، أربعتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً. وفيه عندهم: أولاهن بالتراب، غير قتادة فقد اختلف عليه، فبعضهم قال عنه: أولاهن بالتراب، وبعضهم قال: السابعة بالتراب!

قال الحافظ في "الفتح" 1/276: رواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في "حرملة" على أن الأولى أولى، والله أعلم. وانظر تمام كلامه فيه. وسلف الحديث برقم (7346) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، دون هذه الزيادة.

 

خرافات عجيبة مضحكة، لو أن الكلب مربى بعناية في حديقة المنزل ولا يخرج خارجًا ليأكل قمامة وهو يتلقى تطعيماته، فلا مشكلة البتة من لعابه أو سؤره، إننا نجد الغربيين يقومون مع أصحابهم الكلاب بأشياء طريفة أحيانًا كإطعامهم من نفس الطبق أو تشريبهم بعض النبيذ من نفس الزجاجة أو تقبيل فتاة لكلب صغير من فمه في بعض المجلات بصورة مضحكة. هؤلاء الناس أكثر ثقافةً وعلمًا ولم يمرض أحد منهم فهم يعرفون ما يفعلون فعلًا، تمامًا كأكلهم لحم الخنزير عكس تشريع الإسلام واليهودية، في شيء آخر ضار كشرب الخمور ستجد عند كثيرين منهم وعيًا بالضرر ولا يحبّذون شربها وإدمانها. افترضت النصوص سكب ما في الطبق وإراقته أولًا! ثم غسله بالماء ست أو سبع مرات على تناقض الروايات، ثم مرة أخرى بالتراب، في الواقع اعتبر متخلفوهم اليوم مسألة التراب هذه معجزة رهيبة، يا سلاااام على البلاهة والتخلف! الصابون والمعقمات لها فاعلية تطهيرية وليس للتراب فاعلية في ذلك لو المسألة مرتبطة بكائن أجرب يأكل من الشارع أو فأر أو أي اتساخ في طبق.

 

أما عن التناقض البسيط الهامشي بين الروايات هل أول مرة أم آخر مرة بالتراب، وهل هن سبع أم ثماني غسلات، فلنسمع هذه النكتة القوية من النووي على شرح مسلم، فإن شر البلية ما يضحك، وعنزة ولو طارت!

 

قلنا: وأما قوله: "في الثامنة بالتراب" فقد قال النووي في "شرح مسلم" 3/185: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلةٍ فسمِّيت ثامنة لهذا، والله أعلم.

 

7+0 (واحدة من السبعة بالتراب)= 8!

 

هذا هو ملخص رأي النووي، وأنا المغنية شاكيرا ربما متنكرة كذلك لو صح ذلك! ولدي جناحان أطير بهما وأرجل زرافة! وأنا مسلم ومسيحي وملحد وكل شيء ممكن كما ترى وإنسان برأس فيل ومن حولي تطير الفيلة بأجنحة والنملة تحمل فيلًا! لأن 7+0= 8. ياللجنون والخبل!. هذا عالم لا منطقيّ لا علميّ لا عقل فيه حسب تصور هؤلاء القدماء عبيد الخرافة والدجل، عقول هؤلاء الفقهاء كانت منعدمة، عقل الطفل خير منها.

 

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

 

روى مسلم:

 

[ 510 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان

 

[ 511 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

 

ورواه أحمد عن أبي هريرة 7983 و9490 وعن ابن عباس 3241

 

وروى أحمد:

 

3241- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، (قَالَ يَحْيَى : كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ) ؛ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (703) ، وابن ماجه (949) ، والنسائي في "المجتبى" 2/64، وفي "الكبرى" (827) ، وابن خزيمة (832) ، والطحاوي 1/458، وابن حبان (2387) ، والطبراني (12824) ، والبيهقي 2/274 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه والطبراني: "الكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشاماً إلا أنه- أي هشاماً- وقف الحديث، وقال أبو داود في إثره: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (2354) عن ابن التيمي (وهو معتمر بن سليمان) ، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود.

من غير المفهوم لماذا هذا التحقير المخصص للمرأة بحيوانات كان العرب يحقرونها، ولا لماذا كذلك تحقير الكائنات الأخرى الإخوة لنا، كل كائن يستحق الاحترام واحترام حياته وحقه فيها، وتخصيص قطع الصلاة بهذه الأشياء بلا معنى، لأن أصحاب مذهب قطع الصلاة بمرور أحد أمامهم أثناء أدائها يعتبرون أنه لو مر رجل كذلك فسيقطع صلاتهم، روى البخاري:

 

509 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ بَاب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

 

510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

 

ورواهن مسلم:

 

[ 505 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان

 

[ 505 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا بن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان

 

 [ 506 ] حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين

 

 [ 506 ] حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله

 

 [ 507 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة

 

في حين رفضت عائشة بشجاعة هذا الحديث رغم وجود كثير من أصحاب محمد يروونه عنه، وكذبتهم واعتبرت كلامهم عنصرية ضد النساء، وهذا من مواقف عائشة المجيدة التي تُحتسَب لها. روى البخاري:

 

بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ

 

511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

 

512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

 

 513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

 

بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

 

 514 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ * قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

 

515 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

 

 [ 512 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

[ 512 ] وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي

 

 [ 512 ] حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا حفص بن غياث ح قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

 

 [ 512 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي

 

 [ 512 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

 

 [ 513 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد

 

 [ 514 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه

وروى أحمد من ضمن مروياته:

 

24359 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: " أَلَيْسَ هُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ "

 

صلاته وهي معترضةٌ بين يديه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن ميمون الصائغ- وهو المروزي- فقد اختُلف فيه، فوثَّقه ابنُ مَعين والنسائي في رواية، وقال في أخرى وأبو زرعة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: ما أقرب حديثَه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثُه ولا يحتجُّ به. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. قلنا: وقد توبع في الفعلي منه. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي الفرات، فمن رجال البخاري. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطيالسي- دون القولي منه- (1452) من طريق إياس بن دغفل، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد. وإياس بن مغفل ثقة، وقد تابع إبراهيمَ ابنَ ميمون الصائغ. وأخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" (636) من طريق حجاج- وهو ابن أرطاة- عن عطاء، به، بلفظ: كان يصلي وعائشةُ بحذاه. قلنا: وحجاج بن أرطاة- وإن يكن ضعيفاً- متابع، كما سيرد في تخريج الرواية (25222) . وسيرد برقم (25207) . وسلف الفعلي منه بنحوه برقم (24088) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

 

يوجد تناقض واضح إذن بين ذكر أصحاب محمد للكلام العنصري المنسوب لمحمد ضد المرأة مع خرافات ضد الكلاب المسكينة التي يضطهدونها وخاصة السوداء لسبب خرافي غير مفهوم، وبين إنكار عائشة واستنكارها من خلال أفعال محمد التي رأتها في طقوس حسبما قالت وزعمت، وكذلك بين رأي أصحاب محمد من أصحاب مذهب أنه لا يقطع الصلاة أحد ولا شيء ولديهم أدلتهم من أفعال محمد وشعائره التي رأوها بدورهم! وعلى العموم هذا تناقض كبير، فنفس الصحابي الذي عنه رواية بمذهب قطع الصلاة عند أحمد وغيره وهو عبد الله بن عباس، توجد له رواية أخرى بأنه لا يقطع الصلاة شيء، روى البخاري:

 

493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

 

ورواه أحمد 1891

 

ورواه مسلم:

 

[ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد

 

 [ 504 ] حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس

 

 [ 504 ] حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة

 

 [ 504 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح

 

وهو نفس رأي صحابة آخرين، روى البخاري:

 

495 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

 

ورواه مسلم 503

 

وروى مسلم كذلك:

 

[ 502 ] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها

 

 [ 502 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال بن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير

 

وروى أحمد:

 

2095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ ، فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا.

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ صهيب -وهو أبو الصهباء البكري- فقد روى له أبو داود والنسائي وله ذكر في "صحيح مسلم" (1594) (100) في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: بصري ضعيف، وقال ابن حجر: مقبول. وأخرجه ابن خزيمة (882) ، وابن حبان (2356) من طريق منصور، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي تتمة تخريجه عند الحديث رقم (3167) ، وانظر ما سيأتي برقم (2258) . وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، انظر (2804) و (2899). وأخرجه الطبراني (12703) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/664 عن الفضل بن دكين، عن المسعودي.

 

وقوله: "ففرع بينهما"، قال السندي بفاء وراء وعين مهملة، وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد، أي حجز وفرق كما في بعض الأصول. قلنا: في (ظ9) و (ظ14) : ففرق بينهما.

 

2258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَرَّتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَجَاءَتَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ "

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَمَرَرْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَنَحْنُ عَلَى حِمَارٍ فَجِئْنَا فَدَخَلْنَا فِي الصَّلاةِ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (92) ، وأبو يعلى (2423) عن علي بن الجعد، عن شعبة، بهذا الإسناد. زاد علي بن الجعد في حديثه: قال رجل لشعبة: كان بين يديه عنَزَة؟ قال: لا  وسيأتي هذا الحديث برقم (2295) عن عفان عن شعبة، وفيه أن الذي كان مع ابن عباس على الحمار هو غلام من بني هاشم، وهو أصح. وتقدم برقم (2095) مختصراً، وسيأتي برقم (3167) مطولاً، من طريق شعبة عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، عن ابن عباس، بزيادة أبي الصهباء بين يحيى بن الجزار وبين ابن عباس، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ويحيى بن الجزار سمعَ ابنَ عباس، ويروي أيضاً عنه بالواسطة، فيحمل هذا على الاتصال، فلعله سمعه منهما. وتقدم برقم (1891) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بقصة مروره على الحمار، وفيه أن الذي كان معه هو أخوه الفضل بن العباس.

 

وروى الترمذي:

 

337 - حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله [ بن عتبة ] عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة و الفضل بن عباس و ابن عمر

قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء

 وبه يقول سفيان [ الثوري ] و الشافعي

 

قال الألباني: صحيح

 

جميع هذه الأحاديث وغيرها موجودة في مسند أحمد، فهو كتاب للمسانيد، لكن ليعذرني القارئ إذ مع طول الكتاب بفصوله الكبيرة التي بعضها كتب مستقلة قد أصابني الإرهاق، رغم أن مخطوطتي الرئيسية لدراسة المسند كان بها كل حديث برقمه، لكن فيما أوردناه توضيح وكفاية، وأحاديث اعتراض عائشة في مسندها من مسند أحمد.

 

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وهي معترضه بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بالناس بمنى فمرَّ ابن عباس بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرَّت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مرّ بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر.

ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.

 

واستكمالًا لعرض التناقضات والتخبطات ننقل من المغني لابن قدامة من آراء أصحاب محمد والفقهاء:

 

[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ]

(1224) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ) . يَعْنِي إذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَا يَقْطَعُهَا عِنْدِي شَيْءٌ إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ.

وَهَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَرَوَى عَنْ مُعَاذٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَعْنَى الْبَهِيمِ الَّذِي لَيْسَ فِي لَوْنِهِ شَيْءٌ سِوَى السَّوَادِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ إذَا مَرَّتْ، وَالْحِمَارُ.

قَالَ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِحَجَّةِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَارَّ غَيْرُ اللَّابِثِ، وَهُوَ فِي التَّطَوُّعِ، وَهُوَ أَسْهَلُ، وَالْفَرْضُ آكَدُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَرَرْت بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ. لَيْسَ بِحَجَّةِ؛ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَنَسٍ وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ.

وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» .

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتنِي فَقَالَ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى حِمَارٍ: " قَطَعَ صَلَاتَنَا ". وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ يَقُولَانِ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ، سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ عُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ يَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، فَمَرَرْت عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، وَنَزَلْت، فَأَرْسَلْت الْأَتَانَ تَرْتَعُ. فَدَخَلْت فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَحَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

بَهِيمٍ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» . فَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ، قَالَ ثَعْلَبٌ: الْبَهِيمُ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ يُخَالِطْهُ لَوْنٌ آخَرُ فَهُوَ بَهِيمٌ. فَمَتَى كَانَ فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ فَلَيْسَ بِبَهِيمِ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ يُخَالِفَانِ لَوْنَهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا عَنْ كَوْنِهِ بَهِيمًا،

يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الْغُرَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» .

 

أليس كل ذلك مغالاة في السخافة والبحث عن تنفيس للعنصرية والكراهية لدى العقلية الدينية بأي شكل؟!

 

تحريم تربية بعض أنواع الحيوانات الأليفة

 

تربية الحيوانات الأليفة مظهر من مظاهر التحضر الإنساني وأخوتنا وتعاطفنا مع كل الكائنات الأخرى الحية، لذلك من الطبيعي للإسلام كديانة معادية لكل ما هو له علاقة بالتحضر أن تحرم هذا.

 

تحريم تربية وبيع الكلاب

 

روى البخاري:

 

2086 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ

 

2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

 

2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

 

وروى مسلم:

 

[ 1567 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

   

 [ 1568 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام

 

 [ 1568 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث

 

[ 2105 ] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما اخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير

 

[ 2113 ] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس

 

تعاليم شاذة سخيفة لم يعمل بها أحد، تربية وتدريب كلب بوليسي من نوع ممتاز مدرَّب جيدًا لحماية منزل وحراسته أو إرشاد أعمى للطريق له تكلفته، من طعام وتكاليف وأجر للمزرعة والمدربين، وأعرف محلات حيوانات يعيش أصحابها فقط من تجارتهم في الحيوانات، وهو شيء لطيف، لأن المالكين يحبون الحيوانات ويشترونها لرعايتها عمومًا.

 

وانظر أحمد 2094 و(2512) و (2626) و (3273) و (3344) و (3345) و15812 و15827 و14652 و15824 و15825 2512 و4/ 140 و4/ 308 و(7566) و(8097) و (8337) و (8528) و (9089) و (9738) و (10161) و (10941) و(8998) .

 

ولشذوذ هذا التشريع ضرب به الفقهاء عرض الحائط، أحيانًا كانت وتكون مهمة فقهاء الدين هي فقط حل المشاكل التي سببها الدين بتعاليمه الفاسدة، جاء في هامش طبعة دار الرسالة للمسند، نقلًا عن حاشية السندي على مسند أحمد:

 

والنهي عن ثمن الكلب ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه، وأما المنتفع به حراسة أو اصطياداً فيجوز، قاله السندي.

 

وكراهية الكلب واعتباره نجسًا كانت ثقافة خرافية لعرب شبه جزيرة العرب، وفيما قرأت لدى قبائل البربر القديمة كذلك في المغرب العربي قبل الإسلام، وورد في التوراة بسفر التثنية 23:

 

(18لاَ تُدْخِلْ أُجْرَةَ زَانِيَةٍ وَلاَ ثَمَنَ كَلْبٍ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ عَنْ نَذْرٍ مَّا، لأَنَّهُمَا كِلَيْهِمَا رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ.)

 

وحرم الإسلام تربية الكلاب كحيوانات أليفة، لغير الحراسة خارج المنزل، لحراسة البيوت والمزارع وللصيد، روى البخاري:

 

5480 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ

 

5481 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

 

2322 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

 

يلاحظ أن إضافة أبي هريرة لكلمة كلب الحرث (حراسة الحقول الزراعية والأغنام) يُعتقَد أن أبا هريرة أضافها من عنده تلفيقًا وزيادة، لأنه كان عنده حقل زراعي، وأن محمدًا نفسه لم يذكر تلك الكلمة، انظر رواية مسلم وتعليق ابن عمر بن الخطاب فيها:

 

[ 1571 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال بن عمر إن لأبي هريرة زرعا

 

[ 1574 ] حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث

 

[ 2106 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

 

وروى البخاري:

 

3322 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

 

3225 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ

 

الحديث حصر استعمال الكلاب في هذه الثلاثة أشياء وهذا يدل على عدم دراية المستقبل وبشرية التشريع، فتوجد اليوم كلاب إرشاد العميان وكلاب كشف المخدرات والمتفجرات وكلاب مطاردة اللصوص والمجرمين وكلاب الإنقاذ في الكوارث المشاركة في البحث. هناك خبر طريف أن ولاية أمِرِكية أقامت تمثالًا للكلب كجندي مشارك في الأعمال البطولية ومساعدة الإنسان.

 

ورغم خرافة نجاسة الكلب وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب، فعمل المسلمين الأوائل عمليًّا تناقض مع هذه الخرافة، روى البخاري:

 

174 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

 

وروى أبو داوود:

 

382 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك .

 

قال الألباني: صحيح

 

وأحاديث تحريم الكلاب توجد كذلك عند الشيعة الاثناعشرية، وهي من الأمور المتفق عليها عند السنة والشيعة، ففي الكافي للكليني/ باب الكلاب:

 

(13101 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب.
(13102 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط.
(13103 3) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الكلب نمسكه في الدار؟ قال: لا.
(13104 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
(13105 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب.
(13106 6) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار؟ قال: إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.
(13107 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: الكلاب السود البهيم من الجن
.

 (13108 8) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع أبي عبد الله عليها السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم، فقال: مالك قبحك الله ما أشد مسارعتك وإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هذا جعلت فداك فقال: هذا غثيم - بريد الجن - مات هشام الساعة وهو يطير ينعاه في كل بلدة.
(13109 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم الطعام وشئ منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فإن لها أنفس سوء.
(13110 10) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكلاب فقال: كل أسود بهيم، وكل أحمر بهيم، وكل أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والانس.
(13111 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لاهل القاصية في كلب يتخذونه.
(1213112) عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك.

 

وفي أمالي الشيخ:

 

أبو عمرو عن ابن عقدة عن جعفر بن محمد بن هشام عن الحسين بن نصر عن أبيه عن عصاص ابن الصلت عن الربيع بن المنذر عن أبيه قال : سمعت محمد بن الحنفية يحدث عن أبيه قال : ما خلق الله عز وجل شيئا أشر من الكلب والناصب أشر منه

 

تحريم بيع القطط

 

روى مسلم:

 

[ 1569 ] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

 

ورواه أحمد بأسانيد ضعيفة لكنها صحيحة بشواهدها الصحيحة 14166 و14652 وعند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8749)

 

ومع ذلك فلا مانع حسب بعض النصوص من تربية القطط في المنزل، لكنه حرم البيع، روى أحمد:

 

22528 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَتْنِي امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَيَشْرَبُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فرواه سفيان بن عيينة وهشام بن عروة، فاضطربا فيه كما سيأتي بيانه، وجوَّده مالك بن أنس وحسين المُعلِّم وهمام بن يحيى، فقالوا: عن إسحاق بن عبد الله، عن حُميدة بنت عُبيد بن رفاعة، عن كَبْشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة . وروي من وجوه أخرى كما سيأتي، فالحديث صحيح بطرقه . وأخرجه عبد الرزاق (351) ، والحميدي (430) ، وأبو عبيد في "الطَّهور" (205) ، وفي "غريب الحديث" 1/270 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . قال سفيان عند عبد الرزاق: عن إسحاق، عن امرأة، عن أمها وكانت عند أبي قتادة، عن أبي قتادة . وقال عند الحميدي: عن إسحاق، عن امرأة أظنها امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة . وقال عند أبي عبيد: عن إسحاق، عن امرأة -هكذا مبهمة-، عن أبي قتادة . //وأخرجه عبد الرزاق (352) ، وابن أبي شيبة 1/32 من طريق هشام بن عروة، وابن أبي شيبة 1/32 من طريق علي بن المبارك، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "النكت الظراف" 9/272، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" كما في "التخليص الحبير" 1/41، والبيهقي 1/245 من طريق حسين المعلم، والبيهقي 1/245 من طريق همام بن يحيى، أربعتهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . قال هشام بن عروة عند عبد الرزاق: عن إسحاق، عن امرأة، عن أمها وكانت تحت أبي قتادة، أن أمها أخبرتها، أن أبا قتادة...، وقال عند ابن أبي شيبة: عن إسحاق، عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، وتابعه على ذلك علي بن المبارك عند ابن أبي شيبة، أما حسين المعلم وهمام بن يحيى، فقالا: عن إسحاق بن عبد الله، عن امرأته أم يحيى، عن خالتها بنت كعب بن مالك، عن أبي قتادة . وتابعها مالك بن أنس كما سيأتي برقم (22580) و (22636) إلا أنه قال: عن إسحاق، عن حُميدة بنت عُبيد بن رِفاعة، عن كَبْشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة . وحميدة بنت عُبيد: هي امرأة إسحاق كنيتها: أم يحيى، وكبشة بنت كعب: هي خالة حُميدة .// وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/19 من طريق قيس بن الربيع، عن كعب بن عبد الرحمن، عن جده أبي قتادة . وكعب هذا لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يروي عن جده إن كان سمع منه، وقيس بن الربيع الأسدي ضعيف يعتبر به .// وأخرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "التلخيص الحبير" 1/41-42 من طريق الدراوردي، عن أَسِيد بن أبي أَسِيد، عن أبيه، عن أبي قتادة . وأبو أَسيد لا يُعرف .//وسيأتي الحديث من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه برقم (22637) .// وأخرجه موقوفاً على أبي قتادة عبد الرزاق (346) و (347) و (348) و (349) ، وأبو عبيد في "الطهور" (208) ، وابن خزيمة (103) ، والبيهقي 1/246 من طرق عن عكرمة مولى ابن عباس: أن أبا قتادة قَرَّب إناءً إلى الهِرِّ، فولغ فيه، ثم توضأ من فضله، وقال: إنها من متاع البيت . وبعضهم يختصره .//وأخرجه موقوفاً أيضاً ابن أبي شيبة 1/31 من طريق أبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي قتادة، مثل ذلك .// وأخرجه موقوفاً أيضاً عبد الرزاق (350) من طريق إبراهيم بن محمد، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2852) و (2853) من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن صالح بن نَبْهان مولى التَّوْأَمَة، قال: سمعت أبا قتادة يقول: لا بأس بالوضوء من فضل الهرة، إنما هو من عيالي . هذا لفظه عند عبد الرزاق، ولفظه عند البغوي في الموضع الأول: قال: رأيت أبا قتادة يصغي الإناء إلى الهر، ثم يتوضأ منه . ولفظه في الموضع الثاني: كان أبو قتادة يقول: إنها ليست بنجس، يعني: الهر .// قال الدارقطني في "العلل" 6/163: ورفعه صحيح، ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه أثر، أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب .// وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين، أخرجه من طرق عنها عبد الرزاق (356) ، وأبو عبيد في "الطهور" (207) ، وإسحاق بن راهويه في مسند عائشة من "مسنده" (1003) ، وأبو داود (76) ، وابن ماجه (368) ، والبزار (275 و276 - كشف الأستار) ، وابن خزيمة (102) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/19، وفي "شرح مشكل الآثار" (2651) و (2652) و (2653) و (2654) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/141 و142، وابن عدي في "الكامل" 7/2604، والطبراني في "الأوسط" (366) ، والدارقطني في "السنن" 1/66-67 و69 و70، والحاكم 1/160، والبيهقي في "السنن" 1/246، والخطيب في "تاريخه" 9/146، وفي "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/66 و192-193 و193 . وأسانيدها جميعاً ضعيفة .//وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الصغير" (634) وإسناده ضعيف أيضاً .

وقوله: فأَصْغى: أي أماله، ليسهل عليها الشرب .

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى:

 

1092 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك ما لك بن أنس قال وثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب ثنا ما لك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت نعم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات هكذا رواه ما لك بن أنس في المؤطا وقد قصر بعض الرواة بروايته فلم يقم إسناده قال أبو عيسى سألت محمدا يعني بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال جود ما لك بن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره قال الشيخ وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية ما لك

 

1094 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا الحوضي ثنا همام بن يحيى ح قال وأنا أبو مسلم ثنا حجاج ثنا همام بن يحيى ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثتني أم يحيى قال حجاج في روايته يعني امرأته عن خالتها وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة قالت دخل على أبو قتادة فسأل الوضوء فمرت به الهرة فأصغى الإناء إليها فجعلت أنظر كأني أنكر ما يصنع فقالت يا ابنت أخي إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا: أنها ليست بنجسة إنما هي من الطوافين والطوافات وفي حديث الحوضي أن خالتها حدثتها أنها كانت تحت عبد الله بن أبي قتادة فدخل أبو قتادة عليها فدعا بوضوء فمرت به الهرة فأصغى الإناء إليها فجعلت تنظر إليها كأنها تنكر ما يصنع ثم الباقي مثله وقد روي عن همام بن يحيى بن أبي كثير عن بن أبي قتادة عن أبيه

 

1095 - وأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عفان بن همام ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأصغى إليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليست بنجسة وقد رواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير وروي من وجه آخر عن بن أبي قتادة

 

قال محققو طبعة الرسالة تعليقا على مسند أحمد 26637: وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/7، فقال: أخبرنا الثقة، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/68، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/246، وفي "معرفة السنن والآثار" 2/69 من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أنه كان يتوضأ، فمرَّت به هِرَّة، فأصْغى إليها، وقال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليست بنَجَسٍ" هذا لفظ حديث همام بن يحيى، ولم يَسُق الشافعي لفظه . وإسناد البيهقي صحيح .

 

ودومًا حاول بعضهم تعطيل هذه التشريعات المعيبة المعادية للمدنية والتجارة والحياة وحب الحيوانات:

 

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/24:

 

وروي عن أبي سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثمن الكلب والسنور. وهذا حديث في إسناده اضطراب ، فممن ذهب إلى ظاهره ، وكره بيع السنور أبو هريرة ، وجابر ، وبه قال طاووس ومجاهد ، وجوَّزَ الأكثرون بيعه ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه.

 

وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/11:

 

10821 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم العدل بمرو ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عيسى بن يونس ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحسن بن الربيع الكوفي ثنا حفص بن غياث جميعا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب والسنور أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ولا برواية أبي سفيان ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر بن عبد الله فذكره ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة

 

وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة والله أعلم

 

تحريم بيع القرود

 

قال ابن قدامة في المغني:

 

[فَصْلٌ حُكْم أَكْل الْقِرْدِ]

(7786) فَصْلٌ: وَلَا يُبَاحُ أَكْلُ الْقِرْدِ. وَكَرِهَهُ عُمَرُ، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ، وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ. وَلِأَنَّهُ سَبُعٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَهُوَ مَسْخٌ أَيْضًا، فَيَكُونُ مِنْ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَةِ.

 

ويبدو أنهم أفتَوْا بهذا اتباعًا لمبدإ الظلامية ومعاداة الحضارة وتحريم تربية الحيوانات الأليفة راقية الوعي والذكاء التي لا تؤكل في العادة.

 

تحريم تربية الحمام (رمز السلام)

 

روى أحمد:

 

8543 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً "

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو صدوقٌ حسن الحديث. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1300) ، وأبو داود (4940) ، وابن ماجه (3765) ، وابن حبان (5874) ، والبيهقي في "السنن" 1/190 و213، وفي "الشعب" (6535) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الِإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/77 من طريق محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو، به. وعنده: يتبع طيراً. وخالف حماداً ومحمداً شرياً بن عبد الله النخعيُّ -وهو سيئ الحفظ- فرواه ابن ماجه (3764) من طريقه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعاً! وأخرجه عبد الرزاق (19731) و (19732) من طريق محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مرسلاً. وفي الباب عن عثمان بن عفان عند عبد الرزاق (19733) ، وابن ماجه (3766) ، وفي سنده انقطاع. وعن أنس بن مالك عند ابن ماجه (3767) ، وسنده ضعيف.

 

521- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

 

إسناده ضعيف ، مبارك بن فضالة ضعفه النسائي ، وقال الدارقطني : لين كثير الخطأ يعتبر به، وقال الحافظ في "التقريب" : صدوق يدلس ويسوي . وأخرجه عبد الرزاق (19733) من طريق يونس ، عن الحسن ، بهذا الإسناد .

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

19733 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس عن الحسن أن عثمان بن عفان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام

 

إسناد صحيح.

 

19734 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال يا أهل البصرة أكفوني الدجاج والكلاب لا تكونوا من أهل القرى يعني أهل البوادي

 

إحدى أغرب تعاليم الإسلام، وخاصة ربما الإسلام السني (لا يوجد حديث كهذا عند الشيعة، وإنما نقله المجلسي في بحار الأنوار ج62/ ص16 من كتب السنة ما يدل على عدم وجوده عندهم)، ولعل هذا يرجع لكره الإسلام الأصلي البدوي لعرب شبه الجزيرة العربية لكل ما له صلة بالتحضر والتمدن كتربية الحمام، وكرههم للسلام، فالحمام لا يمكث إلا في الأماكن الهادئة الآمنة، وكان هؤلاء يريدون الفتوحات والنهب والسلب والسبي والتقتيل.

 

تحريم إنتاج البغال

 

لم يحرم محمد ركوب أو تربية واستعمال البغال، فهو نفسه كما هو مشهور كان له واحد أهداه له كيرس أي المقوقس والي مصر الرومي، لكنه حرم إنتاجها بالسماح بالتزواج بين الخيول والأحصنة، روى أحمد:

 

785 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن زرير الغافقي، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزَني. وأخرجه أبو داود (2565) ، والبزار (889) ، والنسائي 6/224، والطحاوي 3/271، وابن حبان (4682) ، والبيهقي 10/22 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/540 من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وانظر أحمد (738) و (785) و(1359) و(766) و(582)  وأبو يعلى (484)

 

1977 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا ، بَلَّغَ وَاللهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ لَيْسَ ثَلاثًا، أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ " قَالَ مُوسَى: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَنٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: " إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَلِيلَةً، فَأَحَبَّ أَنْ تَكْثُرَ فِيهِمْ "

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن سالم أبي جهضم، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه الترمذي (1701) ، وابن خزيمة (175) من طريق ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/89، وابن خزيمة (175) ، والبيهقي 10/23 من طريقين عن أبي جهضم، به. ورواه أحمد برقم (2060) و (2092) و (2238)، وانظر أبو داود (808) ، والنسائي 6/224، والطحاوي 1/205.

 

766 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلٌ أَوْ بَغْلَةٌ ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: " بَغْلٌ، أَوْ بَغْلَةٌ " قُلْتُ: وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ ؟ قَالَ: " يُحْمَلُ الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا " قُلْتُ: أَفَلا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى فُلانَةَ ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن علقمة- وهو الأنماري- لم يرو عنه سوى سالم بن أبي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً، ؤقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي وابنُ الجارود في "الضعفاء"، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. وأخرجه الطيالسي (156) ، والبزار (669) ، والطحاوي 3/271، وابن عدي في "الكامل" 5/1847 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وانظر (738) ، وللحديث طريق أخرى صحيحة عند المصنف برقم (785) ، وانظر أيضاً (582) .

قوله: "الذين لا يعلمون"، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/273: أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر، وينتجون ما لا أجر في ارتباطه.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/251: يشبه أن يكون المعنى في ذلكْ- والله أعلم- أن الحمر إذا حمِلت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقل عددها، وانقطع نَماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يجاهَد العدو، وبها تحرَز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَنمو عدد الخيل، ويكثر نسلها، لما فيها من النفع والصلاح.

وقال السندي: استدِل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله: (والخيل والبغال)] النحل: 8 [، أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش مباح، والله تعالى أعلم.

 

هذا شرعه محمد لأنه لا يحب ولا يشجع الزراعة ولا يعرف فوائد البغال في مجال الزراعة في النقل والحرث، باعتبارها بقوة الأحصنة وهدوء الحمير، كان محمد يشجع التكسب بالنهب والسلب فقط، لذلك كره تربية وإنتاج بغال يذهب جزء من موارد أتباعه عليها، وكان يفضل الخيول للهجوم والحرب والعدوان والغارات للنهب والسبي. وسنورد بباب (تعاليم العنف/ في الأحاديث) حديثًا يكرِّه التكسب بالزراعة الشريفة، ويفضل عليها القتال والنهب.

 

ويوجد تشريع مشابه عند اليهود لكنه مرتبط بتابو خرافي (ربما كره في العقل الباطن اللاواعي الديني لحقيقة النشوء والتطور وكون تقارب الأنواع الأخوات أو المقاربين لبعضهم كالحمير والخيول بحيث يتكاثرون دليل عليه)، فجاء في سفر اللاويين 19: 19

 

(19فَرَائِضِي تَحْفَظُونَ. لاَ تُنَزِّ بَهَائِمَكَ جِنْسَيْنِ، وَحَقْلَكَ لاَ تَزْرَعْ صِنْفَيْنِ، وَلاَ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ مُصَنَّفٌ مِنْ صِنْفَيْنِ.)

 

وفي التثنية 22: 9-11

 

(9 «لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ صِنْفَيْنِ، لِئَلاَّ يَتَقَدَّسَ الْمِلْءُ: الزَّرْعُ الَّذِي تَزْرَعُ وَمَحْصُولُ الْحَقْلِ. 10 لاَ تَحْرُثْ عَلَى ثَوْرٍ وَحِمَارٍ مَعًا. 11 لاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا مُخْتَلَطًا صُوفًا وَكَتَّانًا مَعًا.)

 

الأمر بقتل الأبراص المسكينة! وخرافة أنها سامّة ومضرّة

 

روى البخاري:

 

3306 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

 

3307 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ


3359 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام

 

ورواهن أحمد 1523 و27619 و27365 وما سيأتي.

 

روى مسلم:

 

[ 2237 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي حديث بن أبي شيبة أمر

 

[ 2237 ] وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني بن جريج ح وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا بن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان ان فأمر بقتلها وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث بن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث بن وهب قريب منه

 

[ 2238 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا  

 

[ 2239 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله

 

[ 2240 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية

 

[ 2240 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك

 

[ 2240 ] وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا عن سهيل حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة سبعين حسنة

 

ورواهن أحمد 24534 و24296 و24568 و25827 و26382

 

وروى أحمد:

 

1523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8390) . ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (141) ، ومسلم (2238) ، وأبو داود (5262) ، والبزار (1086) ، وابن حبان (5635) ، والبيهقي 5/211. وأخرجه الدورقي (15) ، وأبو يعلى (832) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، بهذا الإسناد.

الوَزَغ: جمع وَزَغَة، وهي التي يقال لها: سام أبرصَ، سميت بها لِخفتها وسرعة حركتها، وهو من الحشرات المؤذيات، ولذا أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله، وحث عليه. وأما تسميته فويسقا، فقال النووي في "شرح مسلم" 14/237: نظيره الفواسق الخمس التي تُقتل في الحِل والحرم، وأصل الفِسق: الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى.

 

25827 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَإِذَا رُمْحٌ مَنْصُوبٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا الرُّمْحُ ؟ فَقَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ ، ثُمَّ حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جَعَلَتِ الدَّوَابُّ كُلُّهَا تُطْفِئُ عَنْهُ، إِلَّا الْوَزَغَ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَنْفُخُهَا عَلَيْهِ.

 

صحيح على شرط الشيخين.

 

24534 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَائِبَةُ، مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ ؟ قَالَتْ: " هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ "

 

الأمر بقتل الوزغ صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سائبة مولاة الفاكه، فقد انفرد بالرواية عنها نافع : وهو مولى ابن عمر ، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان. وأخرجه ابن أبي شيبة 5 / 402 - ومن طريقه ابن ماجه (3231) - وأبو يعلى (4357) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة سائبة) من طريقين عن جرير ، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (8400) عن الثوري ، عن عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ، عن القاسم بن محمد قال : كان لعائشة رمح تقتل به الوزغ ، وعاصم ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8392) عن معمر ، عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال: "كانت الضفادع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه ، فنهى عن قتل هذا ، وأمر بقتل هذا" . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي من طريق صحيح أن عائشة لم تسمع أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الوزغ ، وذلك فيما أخرجه البخاري (3306) ، وسيرد (24568) . ولفظه عند البخاري: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للوزغ : " الفويسق" ولم أسمعه أمر بقتله. قلنا : فما ورد من طريق عائشة ، وفيه التصريح بسماعها ذلك من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلٌّ بهذه الرواية ، إلا أن تكون سمعت ذلك من بعض الصحابة ، وإلى هذا ذهب الحافظ في "الفتح" 6 / 354 ، فقال : ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة. وسيرد (24780) و (25643) و (25827) . وأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الوزغ ، وأنه كان ينفخ على إبراهيم له شاهد من حديث أم شريك عند البخاري (3364). وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (2238) ولفظه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً ، وقد سلف برقم (1523) .

 

وهناك كذب وتناقض فيما بين الروايات الصحيحة الإسناد عن عائشة، لأن هناك رواية أنها قالت أنها لم تسمع محمدًا زوجها يأمر يقتل الوزغ، روى أحمد:

24568 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ : " فُوَيْسِقٌ "، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

 

إسناده صحيح على شرط البخاري ، بشر بن شعيب بن أبي حمزة من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . محمد : هو ابن مسلم الزهري ، وعروة : هو ابن الزبير. وأخرجه البخاري (1831) والنسائي في "المجتبى" 5 / 209 ، وفي "الكبرى" (3869) وابن حبان (3963) و (5636) ، والبيهقي في "السنن" 5 / 210 من طريق مالك عن محمد بن مسلم الزهري ، بهذا الإسناد. وسيرد بالأرقام (25215) و (26332) و (26382) . وانظر (24534) .

 

وهذا ذكرته أعلاه عن البخاري ومسلم كذلك، وقد يقال أنها إنما سمعت ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وإن صح ذلك فلماذا أسقطته من حديثها وصرحت حسب زعمهم ووضعهم على لسانها بالتحديث والشهادة عن كلام وفعل محمد وهي لم تره ولم تسمعه؟!

 

مسابقة حسنات لصيد الأبراص وقتل الكائنات المسالمة، في الضربة الأولى كذا حسنة وفي الثانية كذا حسنة أقل، وفتح عينك تاكل ملبن!. أي سخافة هذه ومن ارتضوا بهراء كهذا؟! أحد الأحاديث بررت ذلك بخرافة مضحكة بأن الوزغ كان ينفخ على نار إبراهيم، يعني "هُف"!، أي سخافة هذه، هل لو اجتمع عشرون ألف برص للنفخ في نار سيكون لهن تأثير كبير عليها؟! عقلية خرافية بحتة وعلم التاريخ لا يأتي بدليل على شخصية خرافية كإبراهيم ناهيك عن الخرافات عنه. لعل أحد أسباب أمر محمد أو صائغي الحديث بقتل الأبراص هو اعتقاد قدماء العرب والآسيويين عمومًا أن الأبراص سامّة وتسمم الطعام، لا يزال هذا الاعتقاد عند عوام المصريين من جهالهم وهم الأغلبية. وعندما تفتح القواميس العربية القديمة تجدها تصف كل برص أو سحلية أو عظاءة بأنها سامٌّ أبرص. هذه سخافة محلها القمامة وصفيحة الزبالة في الحقيقة، وتقول موسوعة ويكيبديا الإنجليزية تحت عنوان Common house gecko يعني البرص أو أبو بريص المنزليّ الشائع، في عنوان جانبي Superstition الخرافات: تُعتبَر الأبراص سامة في الكثير من أنحاء العالم، وفي اليمن ودول عربية أخرى يُعتقَد أن الأمراض الجلدية تنتج عن مرور الأبراص على وجه الشخص وهو نائم. يعني باختصار اعتبرت الموسوعة وهي علمية ومرجعية أن ذلك مجرد خرافة لا صحة لها علميًّا.

 

وفي الكافي من أمهات كتب الشيعة، باب حديث القباب:


305 - عنه، عن صالح، عن الوشاء، عن كرام، عن عبدالله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل فقال: إن أبي كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقول، قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن عليا حتى يقوم من ههنا، قال: وقال أبي: ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغا، قال: وقال: إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا فذهب من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا فيصنعوه كهيئة الرجل قال: ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد ثم لفوه في الأكفان فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا وولده

 

الكافي : عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الحسن عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من حجرته ومروان وأبوه يستمعان إلى حديثه، فقال له : الوزغ بن الوزغ ، قال أبوعبدالله عليه السلام فمن يومئذ يرون أن الوزغ يسمع الحديث

 

وفي الخرائج:

 

الصفار عن ابن عيسى عن الحسن بن سعيد عن الحسين بن كرام عن عبدالله بن أبي طلحة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوزغ فقال : هو رجس مسخ فاذا قتلته فاغتسل ، ثم قال : إن أبي عليه السلام كان قاعدا يوما في الحجر فاذا بوزغ يولول قال : إنه يقول : لئن شتمتم قومنا لاشتمن عليا ، ثم قال : إن الوزغ من مسوخ بني مروان لعنهم الله .

 

وفي الاختصاص وفي بصائر الدرجات:

 

الحجال عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن فضيل الاعور عن بعض أصحابنا قال : كان رجل عند أبي جعفر عليه السلام من هذه العصابة يحادثه في شئ من ذكر عثمان ، فاذا وزغ قد قرقر من فوق الحائط ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أتدري ما يقول؟ قلت : لا ، قال : يقول : لتكفن عن ذكر عثمان أو لاسبن عليا.

 

وفي بحار الأنوار ج44/ ص79 و80، نقلا عن الاحتجاج للطبرسي:

 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلا أخذوا مال الله بينهم دولا ، وعباده خولا ، وكتابه دغلا فاذا بلغوا ثلاثمائة وعشرا حقت عليهم اللعنة ولهم ، فاذا بلغوا أربعمائة وخمسة وسبعين كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة ، فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم في ذلك الذكر والكلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اخفضوا أصواتكم فان الوزغ يسمع ، وذلك حين رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن يملك بعده منهم أمر هذه الامة يعني في المنام فساءه ذلك وشق عليه فأنزل الله عز وجل في كتابه " ليلة القدر خير من ألف شهر " فأشهد لكم وأشهد عليكم ما سلطانكم بعد قتل علي إلا ألف شهر التي أجلها الله عز وجل في كتابه .

 

وفي ج96/ 340:

 

أقول وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي.....إلخ و قد رخص ع في قتلهن في الحل و الحرم و ما سواهن فقد رخص التابعون في قتلهن الزنبور و الوزغ و البق و البراغيث

 

وفي علل الشرائع:

 

عن علي بن عبدالله الوراق عن سعد بن عبدالله عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان الديلمي عن الرضا عليه السلام أنه قال : كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها الله عزوجل خفاشا وإن الفأر كان سبطا من اليهود غضب الله عزوجل عليهم فمسخهم فأرا ، وإن البعوض كان رجلا يستهزئ بالانبياء فمسخه الله (1) عز وجل  بعوضا ، وإن القملة هي من الجسد وإن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان قائما يصلي إذا أقبل إليه سفيه من سفها بني إسرائيل فجعل يهزأ به ويكلح في وجهه فما برح من مكانه حتى مسخه الله عزوجل قملة وإن الوزغ كان سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبون أولاد الانبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أو زاغا ، وأما العنقاء فمن غضب الله عزوجل عليه فمسخه وجعله مثلة ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.

(1) في المصدر : يستهزئ بالانبياء ويكلح في وجوههم ويصفق بيديه فمسخه الله .

 

وجاء في تفسير القمي:

 

{ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل} إلى قوله : {بعد أن تولوا مدبرين} ......قال : وكان الوزغ ينفخ في نار إبراهيم وكان الضفدع يذهب بالماء ليطفئ به النار ،

 

العقليات الدينية غير قادرة على استيعاب حقيقة الكائنات الإخوة كأقارب تطوريين حسب حقيقة نظرية التطور. توجد نظرية غريبة عند أحمد منصور القرآني قرأتها له في مقال له بعنوان (أبو هريرة والكلاب):

 

إن أقوى قبيلة فى العصر الأموى كانت قبيلة " كلب " التى كانت تنتمى الى قبائل العرب اليمنية القحطانية مثل الأنصار. كانت "كلب "هى القبيلة التى كانت تسيطر على الطرق المؤدية للشام ، وكانت لها صلات وثيقة بالأمويين فى مكة . تزعم الأمويون رحلة الشتاء والصيف ، وبتحالفهم مع قبيلة "كلب " كانت قوافل قريش تسير فى الشام لا يتعرض لها أحد . ثم اختار الأمويون الدخول فى الاسلام حرصا على مصالحهم السياسية والتجارية ، وبعد اخماد حركة الردة أقنعوا أبا بكر والمسلمين بفتح الشام والعراق . وأحيا الأمويون التحالف القديم مع قبيلة "كلب " فسهلت " كلب " للمسلمين غزو الشام والعراق . وتوثق التحالف بين " كلب " ومعاوية اثناء ولايته على الشام ، و بسيوفهم استطاع أن يقيم ملكه . مذ كان معاوية أميرا على الشام فى خلافة عمر تزوج ابنة بحدل الكلبى أشهر زعيم لقبيلة "كلب" وانجب منها ابنه " يزيد ". كانت ميسون بنت بحدل الكلبى منذ أن استقر بها المقام فى قصر معاوية فى دمشق تحن الى حياة الصحراء وخشونتها ، وقالت فى ذلك شعرا مشهورا ، كان منه:
ولبس عباءة وتقر عينى أحب الى من لبس الشفوف .فطلقها معاوية وأرسلها لأهلها ومعها ابنها يزيد ليتربى هناك فى مضارب أخواله فى الصحراء ليتعلم الفروسية والفصاحة. ولم يؤثر هذا الطلاق فى الحلف بين معاوية وقبيلة " كلب " بدليل أنهم هم الذين أرسوا توارث الحكم لأول مرة فى تاريخ المسلمين بتعيين ابن ميسون الكلبية "يزيد بن معاوية" ولى عهد لأبيه ثُم خليفة بعده وظل تاريخ الدولة الأموية يتأرجح فى أتون الصراع بين قبيلة "كلب " أقوى القبائل العربية القحطانية اليمنية وقبيلة " قيس " المضرية أقوى القبائل العربية الشماليةالعدنانية، حتى انشقت " كلب " على الأمويين وانضمت للدعوة الجديدة التى أقامها العباسيون فانهارت الدولة الأموية

هذه القبيلة المشهورة - التى أقامت الدولة الأموية وأسقطتها والتى قامت على أكتافها الفتوحات العربية من بدايتها حتى وصلت الى آسيا الوسطى شرقا وجنوب فرنسا غربا - كان اسمها " كلب ". لم يستنكف أحدهم ان يقول بملء فمه أنه "كلبى " ، أوانه " ابن كلب " فلماذا أصبحت كلمة " ابن كلب " لعنة وسبا فى حياتنا الاجتماعية المتاثره بالفقه السني...إلخ

       

لو صح كلام ونظرية أحمد صبحي منصور يكون الحديث ألف بعد أبي هريرة بزمن طويل، لم يكن الشيعة فقط من يكرهون الأمويين، فهناك أحاديث كثيرة في ذمهم عند السنة كما في مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق ولو باعتدال وذكر ما لهم كذلك من فضائل في نصوص أخرى. لو طبقت نفس نظرية التابو والطوطم هذه فسأقول خاصة بما أوحته لي نصوص الشيعة أن معاوية ونسله كانوا أقرب إلى بياض البشرة وكان قتل الأبراص أشبه برمز لقتل الطوطم أو بعقلية كهذه، واتضح لي أن معاوية فعلًا أقرب إلى بياض البشر قمحي أو أبيض، جاء وصفه في كتاب (الإصابة في تمييز الصحابة) وهو من كتب قومنا من السنة هكذا:

 

كان معاوية بمنى وهو غلام مع أمه إذ عثر فقالت قم لا رفعك الله فقال لها أعرابي لم تقولين له هذا والله إني لأراه سيسود قومه فقالت لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه قال أبو نعيم كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليما وقورا وعن خالد بن معدان كان طويلا أبيض أجلح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان وأقره عثمان ثم استمر فلم يبايع عليا ثم حاربه واستقل بالشام ثم أضاف إليها مصر ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين ثم استقل لما صالح الحسن واجتمع عليه الناس فسمي ذلك العام عام الجماعة.

 

وروى أحمد:

 

26689 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَحَرَمِيٌّ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، أَتَتْهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ، فَيُبَايِعُونَهُ ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكِّيُّ بَعْثًا، فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَالَ، وَيُعْمِلُ فِي النَّاسِ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، يَمْكُثُ تِسْعَ

 

حديث ضعيف لإبهام صاحب أبي خليل، ولاضطراب قتادة فيه: فقد رواه عبد الصمد بن عبد الوارث وحَرَميُّ بنُ عُمارة - كما في هذه الرواية - ومعاذ بن هشام - فيما أخرجه أبو داود (4286) - ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن صاحب له، عن أمِّ سلمه. وتابعه همَّام فيما أخرجه أبو داود (4287). ورواه وهب بن جرير- فيما أخرجه أبو يعلى (6940) ، ومن طريقه ابن حبان (6757) - عن هشام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له - وربما قال صالح عن مجاهد- عن أمّ سلمة، وعند ابن حبان: عن مجاهد، دون شك.  ورواه أبو العوام عمران بن داور- فيما أخرجه ابن أبي شيبة 15/45-46، وأبو داود (4288) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (930) ، والحاكم 4/431 - عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أم سلمة، به. وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: أبو العوَّام عمران ضعَّفه غير واحد، وكان خارجياً. ورواه معمر عن قتادة، واختلف عليه كذلك: فأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (931) عن حفص بن عمر بن الصباح الرقّي، وفي "الأوسط" (1175) من طريق عبد اللّه بن جعفر، كلاهما عن عبيد اللّه بن عمرو، عن معمر، عن قتادة، عن مجاهد، عن أمّ سلمة، بنحوه. وزاد في "الأوسط": قال عبيد الله بن عمرو: فحدَّثْنا به ليثاً، قال: حدثني به مجاهد. وقال: لم يرو هذا الحديث عن معمر إلا عبيد الله. وأخرجه أبو عمرو الداني في "الفتن" (595) من طريق علي بن معبد، عن عُبيد اللّه بن عمرو، عن معمر، عن قتادة، عن مجاهد، عن الخليل - أو أبي الخليل - عن أمِّ سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (20769) عن معمر، عن قتادة، يرفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره منقطعاً.

 

سأذكر في باب (مما أحدثوه وابتدعوه في دينهم أو تركوا منه) أن مصدر تلفيق هذه الخرافة هو عبد الله بن الزبير وعائشة حيث حاولا الزعم بأن محمدًا بشر بعبد الله بن الزبير وأنه على حق، لكن كما ترى ذلك لم يغنِ عنه شيئًا وانهزم الرجل هزيمة سيئة للغاية، وهذا الحديث بذكر قبيلة كلب ضعيف الإسناد، لكن قصة الإشار للرجل الذي يخرج من مكة صحيحة الإسناد في روايات أخرى سأوردها في الباب المذكور.

 

الأمر بقتل الثعابين بما فيها الغير سامة، ثم تغييره وتعديله ذلك

 

روى البخاري:

 

3297 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ

 

3298- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ

 

3308 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ

 

3309 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ

 

3310 - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ 3311 - فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ

 

3312 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ 3313 - فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا

 

وروى مسلم:

 

[ 2232 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام ح وحدثنا أبو كريب حدثنا عبدة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل

 

[ 2232 ] وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين

 

[ 2233 ] وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر قال فكان بن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت

 

 [ 2233 ] وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت

 

 [ 2233 ] وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا إنه قد نهى عن ذوات البيوت وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر

 

 [ 2233 ] وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم بن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه فقال أبو لبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

 

[ 2233 ] وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع قال كان بن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك

 

[ 2233 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان

 

[ 2233 ] وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن عياض حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

 

[ 2233 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء

 

[ 2233 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل وهو عندنا بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء

 

[ 2233 ] وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد

 

[ 2234 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها    

 

[ 2235 ] وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص يعني بن غياث حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى

   

[ 2236 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادع الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان

 

[ 2236 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم

 

وروى أحمد:

 

2037 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ الطَّحَّانُ الصَّغِيرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ"

 

إسناده صحيح، موسى بن مسلم الطحان الصغير روى له أبو داود حيح. والنسائي وابن ماجه، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وذكره ابن حبان في، الثقات". وأخرجه أبوداود (5250) ، والطبراني (11801) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3254) .

 

3254 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ - قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَيَقُولُ: " مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ، أَوْ مَخَافَةَ تَأْثِيرٍ، فَلَيْسَ مِنَّا "

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ الْجَانَّ مَسِيخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ "

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجال البخاري، ومن سواه من رجال الشيخين. وهو في "المصنف" (19617) ، ومن طريقه أخرجه البزار (1232- كشف الأستار) ، والطبراني (11846) ، والبغوي في "شرح السنة" (3265) . وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2037) . ويشهد للمرفوع منه حديث ابن مسعود في "المسند" 1/420، وحديث أبي هريرة فيه أيضاً 2/432و 520.

قوله: "إن الجان مَسيخ الجن"، قال ابن الأثير 4/328: الجان: الحيات الدقاق، ومَسيخ: فعيل بمعنى مفعول، من المَسْخ، وهو قلب الخِلْقة من شيء إلي شيء.

 

وبالتناقض بعد أمره بقتل جميع الثعابين، عاد فنهى عن بعضها غير المضر بالتناقض، روى أحمد:

 

6336 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ ".

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، ونافع: هو مولى ابن عمر.وهو في"مصنف عبد الرزاق" (19619) . وقد سلف برقم (4557) ما يدل على إن راوي النهي عن قتل حيات البيوت إنما هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، ويؤكد ذلك ما سيأتي في حديث أبي لبابة 3/52 هـ 453، وأن ابن عمر سمعه منهما أو من أحدهما، وأن نافعاً كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة أو عمه زيد، ويكون هذا الحديث مرسل الصحابي.

والجِنان: قال ابن الأثير: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف.

 

4557 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ "

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ، وَجَدَهَا فَرَآهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: " إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين سفيان : هو ابن عيينه ، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه الحميدي (620) ، ومسلم (2233) و (128) ، ، وأبو داود (5252) ، وأبو يعلي (9429) 5493) ، والطحاوي فى "شرح مشكل الآثار" (2930) ، وابن حبان (5645) ، والبغوي في "شرح السنة" (3262) من طريق سفيان بن =عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (19616) ، ومن طريقه مسلم (2233) (130) ، والبغوي في "شرح السنة" (3263) ، وأخرجه البخاري (3297) و (3298) ، من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (5498) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر، ومسلم (2233) (129) من طريق الزبيدي، والترمذي (1483) ، وابنُ حبان (5642) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (2233) (130) ، وابن ماجه (3535) ، وابن حبان (5638) ، من طريق يونس بن يزيد، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" (2928) من طريق عقيل بن خالد، و (2931) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، ومسلم (2233) (130) ، وابنُ حبان (5643) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن الزهري، به. وعند مسلم زيادة: اقتلوا الحيات والكلاب. وعند البخاري من طريق هشام بن يوصف، عن معمر: أبو لبابة وحده، وعند مسلم وابن حبان من طريق صالح: أبو لبابة وزيد بن الخطاب. وعلقه البخاري (3299) بصيغة الجزم عن عبد الرزاق، عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. قال الحافظ: أي ان هؤلاء الأربعة (يعني يونس ومن بعده) تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور، ثم قال: هؤلاء الثلاثة (يعني صالح بن كيسان ومن بعده) رووا الحديث عن الزهري، فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب. وأخرجه البخاري (3310) و (3311) عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر. وفيه: أبو لبابة، من غير شك. وأخرجه البخاري (4016) و (4017) ، ومسلم (2233) (131) حتى (136)  =من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. قلنا: وسيأتي تخريج هذه الطرق في "مسنده " 3/452-453. قال الحافظ في "الفتح" 6/349: وهو يرجح ما جنح إليه البُخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة، والله أعلم. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (13161) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن، و (13250) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، كلاهما عن سالم، وسيأتي برقم (6025) . وانظر (6336) .

قوله: "اقتلوا ذا الطفيتين "، قال الحافظ في "الفتح" 6/348: تثنية طُفية، بضم الطاء، وسكون الفاء، وهي خوصة المُقل، والطُّفْيُ: خوص المُقل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابنُ عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان.

وقوله: "والأبتر": هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب، قال الداوودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلاً. وقوله: "والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر، ووقع في الطريق الاتية: "لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين " وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة...

قوله: "يلتمسان البصر": قال السندي: أي: يخطفانه ويطلبانه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصدان البصر باللسع.

وقوله: إنه نُهي عن ذوات البيوت، قال الحافظ 6/349: أي: اللاتي يوجدن في البيوت. وظاهره التعميم في جميع البيوت. وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها. وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار. وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها. ثم قال الحافظ: وفي الحديث النهيُ عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، فيجوز لتلُه بغير إنذار، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذنُ في قتل غيرهما بعد الإنذار، وفيه: فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر، وجب دفعه.

 

لا يوجد مبرر لقتل ثعبان غير سام مسالم، عرب شبه الجزيرة العربية كان عندهم خبرة بحكم البيئة والضرورة بهذه الأنواع، أؤمن بقدسية الحياة وحق كل كائن في الحياة ولا أجيز قتل إلا ما احتمل احتمالا راجحا أنه يضر الإنسان أذى واضحًا. عاد محمد إلى النهي عن العوامر المسالمة، بعدما كان أمر بقتل كل الأنواع، لنا أن نقول أنها عودة إلى جادّة الصواب والحق في هذه المسألة، رغم تناقض تشريعاته وتضاربها بما يسمونه بالنسخ يعني التعديل والتبديل والإلغاء إلخ. ومن خرافات العرب القدماء أن الثعابين تسبب سقوط حمل المرأة بمجرد نظرها لها بطريقة سحرية ما ربما نتيجة الفزع بزعمهم وخرافتهم! وقولهم أنها تسبب فقد البصر خرافة كذلك. وقول المسلمين أن الجان يعني الجنان وهي الثعابين الصغيرة من مسخ الجن (كائنات خرافية) أو أنها جن متنكر مثال لعقلية الجهال عديمي العلم، فلكل كائن حي تاريخ تطوري من واقع الجينات والمتحجرات وعرضت شيئًا عن تطور الثعابين عن زواحف ذات أرجل والمتحجرة التي أكدت ذلك في ترجمة كتاب (لماذا النشوء والتور حقيقة). وحديث ما سالمناهن منذ حاربناهن يعود بأصله إلى القصة التوراتية الأصلية حيث كانت الحية هي من أغوى آدم وحواء حسب الأسطورة وليس الشيطان، لأنه ابتكار لاهوتي لاحق أخذه اليهود عن الفارسيين والزردشتية المجوسية.

 

(14فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْحَيَّةِ: «لأَنَّكِ فَعَلْتِ هذَا، مَلْعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ وُحُوشِ الْبَرِّيَّةِ. عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَيْنَ وَتُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكِ. 15وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا. هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ».) من سفر التكوين 3

 

الأمر بقتل الغراب

 

روى البخاري:

 

1828 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

 

1829 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

 

أحمد 4461 و5342 و4543 و4851 و5091 و4737 و4876 و4937 والبخاري1827 و1828 وعبد الرزاق 8375 وأبو يعلى 5428

 

والحديث في مسلم وأحمد وغيره وهو عند الشيعة كذلك، ولا أرى مبررًا لقتل كائن مسالم له دوره البيئي في التقمم وأكل الجيف والحشرات وتنظيف البيئة، وكذلك الحدأة. كل كائن له حق الحياة كمبدإ عام. لا أريد اتخاذ موقف متطرف لا يمكن أن يلتزم به الجميع فأنا شخصيًّا لا أقتل الفئران مع أن منزلي البسيط الحالي يعج بها. تربية القطط أفادتني!

 

وروى أحمد:

 

3066 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8415) . وأخرجه أبو داود (5267) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (650) ، والدارمي (1999) ، وابن ماجه (3224) ، والبيهقي 9/317. وأخرجه ابن حبان (5646) من طريق عُقيل بن خالد، والبيهقي 9/317 من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3242) .

 

بل يجب الامتناع تمامًا عن قتل أي كائن لا يؤذي الإنسان ولو كان نملة أو حشرة أو أي كائن آخر، وليس هذه الكائنات فقط. الحياة وحرمة النفس والجسد حق لكل كائن حي، سوى الضرورات البيولوجية للغذاء.

 

الجمال مخلوقة من الشياطين وعلى ظهور الدواب شياطين

 

روى أحمد:

 

16788 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ . وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا "

قَالَ: " وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ "

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، والحسن البصري قد سمع عبد الله بن مغفل كما ذكر الإمام أحمد- فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص45، وقد صرح بسماعه هذا الحديث منه عند ابن حبان (5656) . إسماعيل: هو ابن عُلَية، ويونس: هو ابن عبيد العبدي. وأخرجه بتمامه ابنُ حبان (5657) من طريق يزيد بن زُريع، عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه- وهو في قتل الكلاب-: أخرجه أبو داود (2845) ، والترمذي (1486) ، والنسائي في "المجتبى" 7/185، وابن ماجه (3205) من طرق عن يونس، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (1486) و (1489) ، وابن عدي في "الكامل" 3/1179، وأبو نعيم في "الحلية" 7/111، والخطيب في "تاريخه" 3/304، والبغوي في "شرح السنة" (2780) ، وفي "التفسير" 2/132 من طرق عن الحسن، به. وسيأتي 5/54 و56. وفي الباب: عن جابر عند ابن أبي شيبة 5/406، ومسلم (1572) ، وابن حبان (5658) ، وقد سلف 3/333.وعن عائشة عند الطبراني في "الأوسط " (5159) ، وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/43، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، لكنه مدلس. وعن علي عند الطبراني في "الأوسط" (7895) ، وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/286، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" من طريق الجارود عن إسرائيل، والجارود لم أعرفه. وعن ابن عباس بنحوه عند أبي يعلى (2442) ، والطبراني في "الكبير" (11979) ، وفي "الأوسط" (2740) . ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/43، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وإسناده حسن. والقسم الثاني منه- وهو في قصة اتخاذ الكلاب-: أخرجه النسائي 7/185 من طريق يزيد بن زريع، وابن ماجه (3205) من طريق أبي شهاب الحنّاط، وابن حبان (5650) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن يونس، به. وفي رواية ابن ماجه: "قيراطان". وأخرجه الترمذي (1489) من طريق إسماعيل بن مسلم، وابن عدي في "الكامل" 3/1179، والخطيب في "تاريخه" 3/304 من طريق أبي حرة، والنسائي 7/188-189 من طريق عوف الأعرابي، ثلاثتهم عن الحسن، به. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية ابن عدي والخطيب: "ضرع" بدلاً من "صيد". وسيأتي 5/56 و57

 

(18538) 18737- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ إِبِلٍ ، فَقَالَ : تَوَضَّؤُوا مِنْهَا . قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ، فَقَالَ : لاَ تُصَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : صَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ. (4/288).

 

(20541) 20815- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتُمْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا ، وَإِذَا حَضَرَتْ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الإِِبِلِ فَلاَ تُصَلُّوا ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. (5/54)

 

(20571) 20846- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ ، لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (5/56)

20847- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. (5/57)

 

16039 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ "

 

إسناده حسن، أسامة بن زيد- وهو الليثي- حسن الحديث إلا عند المخالفة، علق له البخاري، واستشهد به مسلم. ومحمد بن حمزة: وهو الأسلمي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات. عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وعلي بن إسحاق: هو المروزي وأخرجه الدارمي 2/285-286، والنسائي في "الكبرى" (10338) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (504) - وابن خزيمة (2546) ، وابن حبان (1703) ، والطبراني في "الكبير" (2994) ، وفي "الأوسط" (1945) ، والحاكم1/444 من طرق عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/131، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجالها رجال الصحيح غير محمد بن حمزة، وهو ثقة. وفي الباب عن أبي لاس الخزاعي سيرد 4/221 وعن أبي هريرة عند ابن خزيمة (2547) ، والحاكم 1/444 وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (6684) وعن عمر بن الخطاب عند ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (497) .

 

(17938) 18103- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي لاَسٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ . قَالَ : مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلاَّ فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرْتُكُمْ ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عز وجل.(4/221).

 

إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث في الرواية التالية، وعمرو بن الحكم صدوق أيضا، وباقي رجال الإسناد ثقات. وصحابيه أبو لاس اختلف في اسمه، فقيل: عبد الله، وقيل: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/297، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2328) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/62، وابن خزيمة في "صحيحه" (2377) و (2543) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (837) ، والحاكم في "المستدرك" 1/444، والبيهقي في "السنن" 5/252، وفي "الآداب" (801) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/302 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأورد البخاري بعضه في "صحيحه" تعليقا، في كتاب الزكاة، باب رقم (49) قوله تعالى: (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله) [التوبة: 60] وهو قوله: ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. وفي الباب عن أبي حمزة الأسلمي، سلف برقم (16039) . وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: امتهنوها: قال السندي: أي: استعملوها.

 

23647 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ نَاقَةً فِي لَبَّتِهَا بِوَتِدٍ وَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُ، أَوْ فَأَمَرَهُمْ، بِأَكْلِهَا "

 

إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو داود (2823) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/250 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/391، وعبد الرزاق (8626) و (8627) عن سفيان ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن غلاماً من بني حارثة.. فذكره مرسلاً. وأخرجه النسائي 7/225-226، وابن عدي في "الكامل" 2/552 من طريق جرير بن حازم، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً من الأنصار... فذكره، وجعله من حديث أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4597) . وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "وَجَأَ" بهمزة في آخره، أي: طَعَن. "لَبَّتها" بفتح فتشديد، والمراد آخر موضع النحر. "أن تفوته" أي: تفوته الناقة بالهرب قبل الذبح.

 

15806 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ؟ قَالَ: " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ " قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْبًا ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَسَعَوْا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ - أَوْ قَالَ: لِهَذِهِ النَّعَمِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا "

 

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عامر: وهو الضُّبعي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. شعبة: هو ابن الحجاج، وسعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/183، والبيهقي في "السنن" 9/245-246 من طريق سعيد بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5503) ، والنسائي في "المجتبى" 7/228، وفي "الكبرى" (4498) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/183 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (963) و (964) ، ومسلم (1968) (22) ، والنسائي في "المجتبى" 7/191، وفي "الكبرى" (4809) ، وابن ماجه (3137) ، والطبراني في "الكبير" (4383) ، والبيهقي في "السنن" 9/246 من طريق زائدة بن قدامة، والشافعي في "المسند" 2/173، والحميدي (410) و(411) ، ومسلم (1968) (22) ، والنسائي في "المجتبى" 7/226، وفي "الكبرى" (4492) ، والطبراني في "الكبير" (4391) ، والبيهقي 9/247 من طريق عمر بن سعيد، والبخاري (2488) و (3075) و (5498) ، وابن حبان (5886) ، والطبراني (4384) ، والبغوي في "شرح السنة" (2782) من طريق أبي عوانة، والبخاري (5544) ، وابن ماجه (3178) و (3183) ،والطبراني (4392) ، من طريق عمرو بن عبيد الطنافسي، ومسلم (1968) (22) ، والطبراني (4394) ، والبيهقي 9/247 من طريق إسماعيل بن مسلم، والطبراني (4386) من طريق داود بن عيسى الكوفي، و (4387) من طريق أبي حنيفة، و (4388) من طريق حبيب بن حبيب، و (4389) من طريق حسان بن إبراهيم، و (4390) من طريق إسرائيل، و (4392) من طريق مندل بن علي وحماد بن شعيب الحراني، و (4393) من طريق مبارك بن سعيد بن مسروق، كلهم عن سعيد بن مسروق، به. وقال الطيالسي: قال زائدة: ما يرون في الدنيا حديثاً في هذا الباب أحسن منه. وقال الطيالسي: هو والله من جياد الحديث. قلنا: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: فرميناه بالنبل حتى وَهَصْناه. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 5/387- 388، والبخاري (5543) ، وأبو داود (2821) ، والترمذي (1491) و (1492) و (1600) ، والنسائي في "المجتبى" 7/226، وفي "الكبرى" (4125) و (4493) ، والطبراني (4385) ، والبيهقي في "السنن" 9/247 من طريق أبي الأحوص والطبراني (4389) ، والبيهقي في "السنن" 9/247 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد ابن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه رفاعة، عن جده رافع. فزادا: عن أبيه رفاعة. وذكر الترمذي أن الأول أصح، أي دون هذه الزيادة، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أن يُذَكّى بسِنٍّ ولا بعظم. وقال الرازي في "العلل" 2/45: سألت أبي عن حديثٍ رواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن = خديج... فساقه، ثم قال: قال أبي: روى هذا الحديث الثوريُ وغيره، ولم يقولوا فيه: عن أبيه، قلت: فأيهما أصح؟ قال: الثوري أحفظ. قلنا: رواية الثوري سترد بالرقم (17261) . وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 5/389 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عمن حدَّثه، عن رافع بن خَدِيج. بنحوه. وسيأتي برقم (15813) و4/140 و140- 141 و142.

 

قول محمد أن الجمال مخلوقة من الشياطين لو أخذناه حرفيَّا فهو غلط طبعًا، والجمال كأي كائن حي لهم تاريخ تطوري على كوكبنا، وللغرابة يعود أصل الجمال والخيول إلى أمِرِكا رغم أنها لاحقًا انقرضت منها حتى استقدم الإنجليز الخيول في استعمارهم لأمركا ولم يكن الهنود الحمر (الأمركيون الأصليون) يعرفون الخيول قبل ذلك! لكنهم سرعان ما تعلموا ركوبها لمحاولة مقاومة الإنجليز. أما لو قلنا بمعنى مجازي كما قال مفسرون وشرّاح فبرأيي هذا غلط وغير سليم، فلكل كائن حي إرادة في الحرية والحياة، ورغم أن الإنسان بحيلة اختيار الصفات بالانتخاب الاصطناعي والإبقاء على ما يناسبه فقط صاغ كائنات ذوات صفات ملائمة له للغاية فأنت تجد جديًا مدجنًا لا يقاوم كثيرًا وكذلك الخراف، ولا يمكن مقارنة ذلك مع جدي أو ماعز جبلي سريع الهرب وكفيل بنطحك نطحة خطرة لو حاولت الإمساك به ناهيك عن ذبحه، نفس الأمر في المقارنة بين ثور مدجن أهلي وثور من ثيران الغابة، لا شك أن الجمل استأنسه الإنسان بشكل قوي عبر التدجين واختيار الصفات الهادئة المسالمة لكنه يظل هو والثور من أخطر ما يتم تربيته بالفعل، لضخامتهما وقوتهما الشديدة، وقد يخرج الكائن منهم عن الاستئناس فجأة ويثور لاختلاف في المزاج أو سعي لإنقاذ حياة نفسه وهذا طبيعي، أو لميزة معينة طفرية في جيناته تجعله مختلفًا عما دجنه الإنسان بدرجة أو أخرى. في كل الحالات لا يمكن وصف الحيوان الهارب أو المتمرد على البشر مهددًا لحياته لإنقاذ حياة نفسه بأنه شيطان أو مخلوق من شيطان، بل هذا سلوك مفهوم متفهّم منه تمامًا. ولعل الأقرب للصحة حديث محمد الآخر (لها أوابد كأوابد الوحش) فقد اقترب جدًّا من نفس ما أقوله هنا. أما التفسير بأن على ظهور الحيوانات شياطين خرافية تفعل شيئًا ما كنخسها أو حثها فتصورات خرافية غير معقولة لناس عاقلين.

 

قتل الخنازير وإبادة المسيح لها حسب الإسخاتولوجي الإسلامي (الأخرويات)

 

روى البخاري:


2222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ


رغم أن الإسلام نص على أنه لا إكراه للكتابيين على الإسلام، ولا قتل لأمة من أمم الكائنات، كالخنزير وغيره، فإن حلم المسلمين المتطرفين القدماء هو خروج شخص يدعي انه المسيح أو المهدي فيقوم بفرض الإسلام بالسيف والإجبار على الكتابيين وغيرهم، كما فعل محمد وأبو بكر مع الوثنيين العرب.


 

الأمر بحب تربية الخيول لأجل الحرب

 

في الزمن القديم لم يكن أكثر استعمال الخيول للزراعة ونقل الأشياء، بل للحروب، لذلك حث محمد والأحاديث والقرآن {من قوة ومن رباط الخيل} على تربيتها، الخيول نفسه كائنات مسالمة طيبة بريئة، لكن الإنسان استغلها في حروبه القديمة، للقتل والتدمير والدفاع والهجوم، نتيجة ذلك كان الكثير من هذه الكائنات المسالمين (أستخدم ضمير العاقل لاعتباري أن الكائنات المتطورة لها عقل متطور ولو أقل من البشر) يموتون في الحروب وبطرق بشعة غالبًا، ما بين عقرها أو قطع أرجلها وعرقبتها، لأجل إسقاط الفارس الراكب على أحدهم وتخسير الطرف الآخر قوة سرعة الحصان وعلوه، في الحرب العالمية الأولى قبل اختراع المركبات الحديثة مات ملايين الخيول فيما قرأت بجوار ملايين البشر، وسقطت الخلافة والامبراطورية العثمانية الاستعمارية الإسلامية التركية خلال هذه الحرب، وهي إحدى حسنات حرب بشعة لقوى استعمارية تصارعت على الشرق الأوسط وأجزاء من أوربا وتقاسمتها بموت الرجل المريض الدولة العثمانية لفترة طويلة بينها. 

 

روى مسلم:

 

[ 1872 ] وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة

 

ورواه البخاري 3119 وأحمد (4616) و(4816) و (5102) و (5768) و (5769) و (5783) و (5918)  وفي الباب: عن أبي هريرة، سيرد 2/383. وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/39. وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/352. وعن سلمة بن نفيل، سيرد 4/104. وعن عتبة بن عبد السلمي، سيرد 4/183. وعن جرير بن عبد الله، سيرد 4/361. وعن عروة بن أبي الجعد، سيرد 4/375 (19354).   وعن أبي ذر، سيرد 5/181. وعن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/455.

 

[ 1874 ] وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل

 

وروى أحمد:

 

19196 - حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل عرف فرس بأصبعيه وهو يقول: " الخيل معقود بنواصيها الخير، الأجر والمغنم، إلى يوم القيامة "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، عمرو بن سعيد: وهو الثقفي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويونس: هو ابن عبيد العبدي. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/481، ومسلم (1872) (97) ، والنسائي في "المجتبى" 6/221، وفي "الكبرى" (4414) ، وأبو عوانة 5/11-13، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/274، وفي "شرح مشكل الآثار" (223) و (224) ، وابن حبان (4669) ، والطبراني في "الكبير" (2409) و(2411) و (2412) و (2413) ، والبيهقي 6/329، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/100، والبغوي في "شرح السنة" (2646) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد. وفي الباب من حديث ابن عمر، سلف برقم (4616) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

 

19355 - حدثنا سفيان، أخبرنا البارقي شبيب، أنه سمع عروة البارقي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الخيل معقود في نواصيها الخير " ورأيت في داره سبعين فرسا.

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وشبيب: هو ابن غرقدة. وأخرجه الشافعي في "السنن" (638) ، والحميدي (841) ، وسعيد بن منصور (2430) ، والبخاري (3643) ، ومسلم (1873) (99) ، وأبو عوانة 5/11، والطبراني في "الكبير" 17/ (411) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (223) ، والبيهقي في "السنن" 6/329، وفي "الشعب" (4306) وفي "معرفة السنن والآثار" (13047) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (20439) ، وفي "الاستيعاب" (في ترجمة عروة بن عياض بن أبي الجعد) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2426) ، وابن أبي شيبة 12/482، ومسلم (1873) (99) ، وابن ماجه (2786) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (410) من طريق أبي الأحوص، وأبو عوانة 5/11 من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن شبيب، به. وعند سعيد بن منصور: "معقوص"، بدل: "معقود"، وهما بمعنى واحد. وقد سلف برقم (19354) .

 

وروى البخاري:

 

3642 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ 3643 - وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ

 

2852 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

 

2853 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 

ومن ضمن رعاية الخيول للسرعة تضميرها وتخفيف وزنها بتدريبها على السباق والركض، مثلما تفعل مع متدرب كمال أجسام لحرق الدهون وبناء العضلات، روى مسلم:

 

[ 1870 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان بن عمر فيمن سابق بها

 

كان يوجد وعي لدى البعض بما كانوا يفعلونه من شر وأذى لهذه الكائنات في حروبهم، روى أبو داوود في المراسيل:

 

270 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جرير يعني ابن حازم ، عن الزبير يعني ابن الخريت ، عن نعيم بن أبي هند ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فقام إليه ، فمسح وجهه وعينيه ومنخريه بكم قميصه ، فقيل : يا رسول الله تمسح بكم قميصك ؟ قال : « إن جبريل عاتبني في الخيل »

 

وكان استعمال الأسواط (الكرابيج) لركوب الخيول والجمال والحمير والبغال أمرًا معتادًا، ولا يزال في بلداننا ممن لا يزالون يستعملون الحيوانات للنقل وبعضهم يضربهم بالكرابيج والقمشات البشعة الرهيبة والخراطيم البلاستيكية الصلبة والعصي الخشبية، وحتى رأيت من يضربهم بجنازير حديدة مرة، ونادرًا ما تجد نماذج للرحمة والتقدير والاحترام لإخوة في الكينونة هنا، روى البخاري:


1671 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ أَوْضَعُوا أَسْرَعُوا {خِلَالَكُمْ} مِنْ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ {وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا} بَيْنَهُمَا

 

بَاب مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ


2861 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبُو عَقِيلٍ لَا أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلْ قَالَ جَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ فَقَالَ أَتَبِيعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعْطُوهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ


2892 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

 

2796 - قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

 

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

13916- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : اخْطِمَ الْبَدَنَةَ وَاضْرِبْهَا.

 

ممارسات خصي ذكور الحيوان

 

روى عبد الرزاق:

 

8439 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن الحسن أنه كان لا يرى به بأسا

 

8443 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز يخصي الخيل ثم يحمل عليها في سبيل الله

 

8438 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه أخصى بغلا له

 

8437 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه اخصى جملا

 

8441 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن سالم عن بن عمر أن عمر نهى عن خصاء الغنم قال وهل النماء الا في الذكور

 

8442 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر قال كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أن لا يخصي فرس

 

8440 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه نماء الخلق

 

8444 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك في قوله فليغيرن خلق الله قال من تغيير خلق الله الخصاء

 

مسألة شاذة ونادرة نوعًا: الاعتداء الجنسي على الحيوانات

 

هل هي نادرة حقًّا، الإنترنت حافل بأشياء غريبة حقًّا، الطبيعة والجينات والنفسيات البشرية مليئة بالغرائب والشذوذ، وأكثر الكائنات في وجود السلوكيات الشاذة والعدوانية لديهم هم جنس البشر هذا.

 

قال ابن أبي شيبة:

 

71- مَنْ قَالَ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً.

29095- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَأَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

29096- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً ، قَالَ : يُجْلَدُ ، وَلاَ يُبْلَغُ بِهِ الْحَدَّ.

29097- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ.

29098- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ ، وَلاَ عَلَى مَنْ رُمِي بِهَا.

29099- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ.

29100- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

 

سأعترض على هذه الأحكام، يجب وجود عقوبة على الاعتداء على أي حيوان، سواء جنسيًّا أو بالأذى والضرب، بل وأني أتمادى أكثر مما وصل له التطبيق في بريطانيا وغيرها من أحكام سجن خفيفة كستة شهور على قتل قطة، فأقول أن عقوبة الاعتداء على  حيوان متطور ذي عقل وإدراك (أبسط من البشر طبعًا) كقطة أو كلب أو ماشية أو أغنام أو دولفين أو قرود_عدا حالات التغذية على الماشية_في حالات القتل أو التعذيب يجب معاقبتها بنفس العقوبة الواقعة في حالة كان المعتدى عليه إنسانَا مساواة بين كل الكائنات، أو على الأقل بين كل الكائنات المتطورة، لن نهتم بقتل حشرة، لكننا سنهتم ونتهم ونحاسب على قتل أو تعذيب أو الاعتداء على كائن حي متطور. وبالنسبة لاعتداء جنسي على غير إنسان سيكون هناك عقوبة ربما ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر مبدئيًّا لو كان اعتداء عاديًّا غير وحشيّ. هذا اقتراح قانوني لم يعمل به أحد أو أي دولة بعد، لكني أعلم أنه صحيح من جهة العدالة السليمة. ويعفى عن المرتكب في حالة ثبوت جنونه أو مرضه النفسي بصورة خطيرة فادحة. وذكر ابن أبي شيبة رأيًا آخر موافقًا أو مقاربًا لرأيي:

 

72- مَنْ قَالَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةَ حَدٌّ.

29101- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن بُدَيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

29102- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ.

29103- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

29106- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَعَلَ بِهَا ، قَالَ : ذُبِحَتْ.

29107- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَن دَاوُد ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : يُرْجَمُ وَتُرْجَمُ الْحِجَارَة الَّتِي رُجِمَ بِهَا ، وَيُعْفَى أَثَرُهُ ، يَعْنِي فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ

29108- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

29109- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَمْ تُقمْ لَهُ قِيَامَةٌ.

29110- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، أُحْصِنَ ، أَمْ لَمْ يُحْصَنْ.

سأختلف مع فقهائهم هنا على أن العقاب لا يكون جسديًّا بل بالسجن، وأنه لا فرق بين كون المرتكب متزوجًا أو غير ذلك، فهذا مما لا يعنينا، لاختلاف عقلية القانون المدني عن العقلية الدينية الخرافية ومفاهيمها. ولا فرق في ذلك إذا كان المرتكب للجريمة ذكرًا أو أنثى. خاصة أن هذا شائع في النساء ربما لغروض تجارية متعلقة بالبورنو والأفلام الجنسية، فيجب منع ذلك وتتبعه. معظم القوانين ليس فيها نص على تجريم ذلك الاستغلال للحيوانات ولذلك لا يُعاقَب فعلة ذلك.

 

هنا حكم شاذ رفضه الفقهاء وعلماء الحديث وهو مأخوذ من التوراة (وقد انتقدته سابقًا في كتابي القديم: نقد كتاب اليهود) وقد كان تشريع كثير من الشعوب القديمة في الشرق (راجع كتاب شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم).

 

روى ابن أبي شيبة:

 

29111- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَن دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : اقْتُلُوا الْفَاعِلَ بِالْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ.

 

إسناده ضعيف جدًّا. فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.

 

وروى أحمد:

 

2420 - حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ "

 

إسناده جيد، عمرو بن أبي عمرو: وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب -وإن كان من رجال الشيخين- ينحط عن رتبة الصحيح، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة، وقال العجلي: أنكروا حديث البهيمة، وقال البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا، وقال أيضاً: عمرو بن أبي عمرو صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير، وقال أبو داود: ليس هو بذاك، حَدث بحديث البهيمة، وقد روى عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد، وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري.// وأخرجه عبد بن حميد (575) ، وأبو داود (4464) ، والترمذي (1455) ، والنسائي في "الكبرى" (7340) ، وأبو يعلى (2462) و (2743) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 554، والدارقطني 3/126-127، والحاكم 4/355، والبيهقي في "السنن" 8/233 وفي "معرفة السنن والآثار" (5087) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي: قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك شيئاً، ولكن أرى رسول الله كَرِه أن يُؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عُمِل بها ذلك العمل.//قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين مسعود بن مالك الكوفي عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حَد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.//وأخرجه أبو داود (4465) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به، وقال: حديث عاصم يُضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال الخطابي في "معالم السنن" 3/333-334: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُخالفه، وقال ابنُ معين: عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس وَليس بالقوي، وقال محمد بن إسماعيل: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة، وقد عارض هذا الحديثَ نهيُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الحيوان إلا لمأكلة...، ثم ذكر  الخطابي الاختلاف في هذا الفعل، ثم قال: وقال أكثر الفقهاء: يُعَزر، وكذلك قال عطاء والنخعي، وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني.//وسيأتي الحديث برقم (2727) مرفوعاً، وبرقم (2733) موقوفاً، وإسناداهما ضعيفان، وانظر ما تقدم برقم (1875) .// وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5987) عن عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه". وهذا إسناد ضعيف، عبد الغفار بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال أبو يعلى بإثره: ثم بلغني أنه رجع عنه. وقد أورد حديثه هذا ابن عدي عن أبي يعلى في مقدمة "الكامل" 1/46 تحت باب: من قال: التلقين هو الذي يكذب فيه الراوي، وذكر بعض من لُقن.

 

2727 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوهُ "

 

إسناده ضعيف لضعف ابن أبي حبيبة -واسمه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي-، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: يكتب حديثه ولا يحتح به، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع على شيء منها، وقال الترمذي: يُضعف في الحديث، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. أبو القاسم بن أبي الزناد: هو المدني روى له ابن ماجه، وأثنى عليه أحمد ووثقه، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".// وأخرجه عبد الرزاق (13492) ، وأخرجه الطبراني (11569) من طريق ابن جريج، كلاهما (عبد الرزاق وابن جريج) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى -وهو متروك- عن داود بن الحصين، بهذا الإسناد. زاد عبدُ الرزاق قولَ ابن عباس عند ذِكْر قتل البهيمة: لئلا يُعيَّر أهلُها بها، ووقع في إسناد الطبراني تحريف يُصحح من هنا.// وأخرجه الخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (436) و (572) من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عكرمة، به. وابن جريج مدلس وقد عنعن، والواسطة بينهما إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين كما في الطبراني (11569) ، وكما في مصادر التخريج الآتية.//وأخرجه دون ذكر نكاح المحارم الطبراني (11568) ، وابن حزم في "المحلى" 11/387 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به.//وأخرجه كذلك البيهقي 8/232 من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، به.//وأخرجه دون ذكر حد اللواط ابن ماجه (4564) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 554 و554-555، والدارقطني 3/126، والبيهقي 8/234 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به. وزاد عند الدارقطني في أوله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين سوطاً، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاجلدوه عشرين". وقال عنه أبو حاتم في "العلل" 1/455 حين أورده بهذا اللفظ: هذا حديث منكر لم يروِه غير ابن أبي حبيبة.//وأخرجه الطبري ص 555-556 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري، عن داود بن الحصين، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه حد إتيان البهيمة.//وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، قال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على "تهذيب الآثار": وأنا في شك من ذكره في هذا الإسناد (يعني إبراهيم بن إسماعيل) ، أخشى أن يكون وهماً وقع فيه أبو جعفر نفسه، لاشتباه الاسمين، وتماثلهما في الضعف، وفي نسبة "الأنصاري" و"المدني" والله أعلم.// وأخرجه الطبري ص 556، والبيهقي 8/232 من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من وقع على الرجل فاقتلوه" يعني عمل قوم لوط. وانظر (2732) .// وأخرج ابن أبي شيبة 10/8 عن عُبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "اقتلوا الفاعل بالبهيمةِ والبهيمةَ". وانظر (2420) و (2733) . // وأخرجه الترمذي (1462) من طريق ابن أبي فديك، والطبراني (11565) ، والحاكم 4/356 من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه". زاد الترمذي في أوله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين"، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، والعمل على هذا عند أصحابنا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا، أي: ليس بصحيح.// وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 10/104 عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم.//والأصح من هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا، ما تقدم عنده برقم (1875) وفيه لعن فاعل هذه الأشياء وغيرها، ولم يذكر فيه القتل.//وفي باب حد اللوطي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (2562) ، وابن حزم في "المحلى" 11/384 من طريق عاصم بن عمر، وعند الحاكم 4/355، والخرائطي (434) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. ولفظه عند الحاكم: "من عمِل عملَ قوم لوط فارجموا الفاعلَ والمفعولَ به". وعند ابن ماجه والخرائطي وابن حزم: "من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل جميعاً". قال الترمذي في إثر الحديث (1456) من "سننه" بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة: هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه، وقال الذهبي في تعقبه الحديث عند الحاكم: عبد الرحمن ساقط، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/54-55: حديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه، وعاصم متروك.//وحديث جابر بن عبد الله عند الخرائطي (433) ، وابن حزم 11/383 وضعفه من طريق يحيى بن أيوب، عن عباد بن كثير، أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه". وهذا إسناد ضعيف جدا، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- وعبد الله بن محمد بن عقيل ليسا بذاك، وعباد بن كثير -وهو الثقفي البصري- متروك الحديث، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب.

 

قارن مع التوراة:

 

 (15وَإِذَا جَعَلَ رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ بَهِيمَةٍ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَالْبَهِيمَةُ تُمِيتُونَهَا. 16وَإِذَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى بَهِيمَةٍ لِنِزَائِهَا، تُمِيتُ الْمَرْأَةَ وَالْبَهِيمَةَ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.) اللاويين20 : 15-16

 

وأحكام غريبة كهذه وغيرها نجدها في قوانين وتشريعات الشرق القديم كذلك. كأنهم لا يتفهمون أن الحيوانات لا عقول متطورة لديها مثلما لدينا، وأنه يمكن سوقها وإجبارها. وخصوصًا الحيوانات المدجنة بطبيعتها الخاملة الاستسلامية بحكم انتخاب صفاتها المدجَّنة على هذه الأسس.

وجاء في المغني لابن قدامة لنعرف غرابة الأحكام التي أخذوا بها هنا إجمالًا، ومنها قتل حيوان قليل العقل والإدراك بدون ذنب، وقد يكون ملك ناس تستنفع به كبقرة أو ماعز يحتلبون حليبها:

 

[مَسْأَلَةٌ قَالَ أَتَيَانِ الْبَهِيمَة]

(7170) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً أُدِّبَ، وَأُحْسِنَ أَدَبُهُ، وَقُتِلَتْ الْبَهِيمَةُ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، فَرُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ يُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، حُكْمُهُ حُكْمُ اللَّائِطِ سَوَاءً. وَقَالَ الْحَسَنُ: حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُقْتَلُ هُوَ وَالْبَهِيمَةُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَصٌّ، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي فَرْجِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَهُ لَهَا، وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ يَحْتَاجُ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ إلَى الْحَدِّ، فَإِنَّ النُّفُوسَ تَعَافُهُ، وَعَامَّتُهَا تَنْفِرُ مِنْهُ، فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ فِي انْتِفَاءِ الْحَدِّ وَالْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَلَمْ يُثْبِتْهُ أَحْمَدُ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ. وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ، وَهُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا يُضْعِفُ الْحَدِيثَ عَنْهُ، قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، فَوَقَفَ عِنْدَهَا، وَلَمْ يُثْبِتْ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فِي ذَلِكَ. وَلِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِحَدِيثٍ فِيهِ هَذِهِ الشُّبْهَةُ وَالضَّعْفُ. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ: أُدِّبَ، وَأُحْسِنَ أَدَبُهُ. يَعْنِي يُعَزَّرُ، وَيُبَالَغُ فِي تَعْزِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ، فَأَوْجَبَ التَّعْزِيرَ، كَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ.

 

[فَصْلٌ قَتَلَ الْبَهِيمَة الَّتِي أَتَاهَا رَجُل]

(7171) فَصْلٌ: وَيَجِبُ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، مَأْكُولَةً أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الِاخْتِيَارُ قَتْلُهَا، وَإِنْ تُرِكَتْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ إنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً ذُبِحَتْ، وَإِلَّا لَمْ تُقْتَلْ. وَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِيِّ؛ «لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ» .

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ كَوْنِهَا مَأْكُولَةً أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ، وَلَا بَيْنَ مِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ. فَإِنْ قِيلَ: الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ فِي قَتْلِ الْفَاعِلِ الْجَانِي، فَفِي حَقِّ حَيَوَانٍ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ أَوْلَى. قُلْنَا: إنَّمَا يُعْمَلْ بِهِ فِي قَتْلِ الْفَاعِلِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، لِوَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ حَدٌّ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَهَذَا إتْلَافُ مَالٍ، فَلَا تُؤَثِّرُ الشُّبْهَةُ فِيهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ إتْلَافُ آدَمِيٍّ، وَهُوَ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ حُرْمَةً، فَلَمْ يَجُزْ التَّهَجُّمُ عَلَى إتْلَافِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُ هَذَا فِي إتْلَافِ مَالٍ، وَلَا حَيَوَانٍ سِوَاهُ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْحَيَوَانَ إنْ كَانَ لِلْفَاعِلِ، ذَهَبَ هَدَرًا، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، فَعَلَى الْفَاعِلِ غَرَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ إتْلَافِهِ، فَيَضْمَنُهُ، كَمَا لَوْ نَصَبَ لَهُ شَبَكَةً فَتَلِفَ بِهَا. ثُمَّ إنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً، فَهَلْ يُبَاحُ أَكْلُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَلِلشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يَحِلُّ أَكْلُهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} [المائدة: 1] . وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مِنْ جِنْسٍ يَجُوزُ أَكْلُهُ، ذَبَحَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ، فَحَلَّ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُفْعَلْ بِهِ هَذَا الْفِعْلُ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ أَكْلُهُ؛ لِشُبْهَةِ التَّحْرِيمِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلِ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ، إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ الْفِعْلُ. وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ يَجِبُ قَتْلُهُ، لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ، كَسَائِرِ الْمَقْتُولَاتِ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ قَتْلِهَا، فَقِيلَ: إنَّمَا قُتِلَتْ لِئَلَّا يُعَيَّرَ فَاعِلُهَا، وَيُذَكَّرَ بِرُؤْيَتِهَا. وَقَدْ رَوَى ابْنُ بَطَّةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: لَا يُقَالُ هَذِهِ وَهَذِهِ» . وَقِيلَ: لِئَلَّا تَلِدَ خَلْقًا مُشَوَّهًا. وَقِيلَ: لِئَلَّا تُؤْكَلَ. وَإِلَيْهَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَعْلِيلِهِ. وَلَا يَجِبُ قَتْلُهَا حَتَّى يَثْبُتَ هَذَا الْعَمَلُ بِهَا بِبَيِّنَةٍ، فَأَمَّا إنْ أَقَرَّ الْفَاعِلُ، فَإِنْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ لَهُ، ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهَا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا. وَهَلْ يَثْبُتُ هَذَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَإِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، ....إلخ

 

بالنسبة لقول بعضهم تلد خلقًا مشوهًا يعني ظنهم أنه يمكن تكون جنين من نوعين مختلفين تمامًا، فيدلك على مدى جهل هؤلاء وبساطة عقولهم وقلة العلم عندهم.

 

الحمار ينهق لرؤيته شيطانًا بزعم أحاديث

 

روى البخاري:

 

3303 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

ورواه مسلم 2729 وأحمد 8064 و8764

 

وروى أحمد:

 

(14283) 14334- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (ح) وَيَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، الْمَعْنَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ ، وَنُهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهَا تَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ، وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبُثُّ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ ، وَغَطُّوا الْجِرَارَ ، وَأَكْفِئُوا الآنِيَةَ.

قَالَ يَزِيدُ : وَأَوْكُوا الْقِرَبَ.(3/306).

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له أهل السنن، وقرنه مسلم بغيره، وقد صرح بالتحديث في بعض مصادر التخريج. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه أبو يعلى (2221) ، والحاكم 4/283-284، والبغوي (3060) من طريق يزيد بن هارون وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (1157) ، وابن حبان (5517) من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، والبخاري في "الأدب المفرد" (1234) من طريق أحمد بن خالد، وأبو داود (5103) من طريق عبدة، وابن خزيمة (2559) من طريق جرير، أربعتهم عن محمد بن إسحاق، به. ورواية جرير مختصرة: "أقلوا الخروج إذا هَدأت الرجل، إن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء". وأخرجه مختصراً البخاري في "الأدب المفرد" (1233) ، وأبو داود (5104) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (942) من طريق سعيد بن زياد، عن جابر. وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن زياد. وانظر ما سلف برقم (14228) ، وما سيأتي برقم (14830) . وفي باب التعوذ من صوت الحمير عن أبي هريرة سلف برقم (8064) .

قوله: "هدأت الرجل" قال السندي: بهمزة بعد الدال أي: بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلاً.  "يبث" من البث بتشديد المثلثة، أي: ينشر.

 

خرافة مضحكة عجيبة، فنهيق الحمار هو صوته ككل كائن له صوت يعبر به، مثلما الصهيل صوت الحصان، لكن حظ الحمار لسبب ما أننا لا نستظرف ولا نستملح نهيقه وصوته، ويعود التشاؤم من الحمار إلى أصل وثني قبل إسلامي، ويبدو أنهم اعتقدوا أن بعض الحيوانات تكون مراكب للشياطين فيما قرأت في بعض الكتب. ينهق الحمار في أي وقت ربما حتى وقت أذان الصلاة الإسلامية أو لأنه يشعر بالجوع أو التعب أو رأى أنثى أتان...إلخ والكلاب بالذات لاحظت أنها تعتبر مكيروفونات مكبرات الصوت في المساجد شيئًا معاديًا لها ككائن ما يهددها لأنهم لا يدركون أنه صوت طقوس دينية بشرية، فيظلون ينبحون خاصة وقت الفجر لشعورهم بتهديد (استعمالي لضمير العاقل متعمد لأني أعتبر الكائنات المتطورة لهم عقول ولو أقل من البشر)، على هذا نفهم أن وقت تنزل الشياطين هو وقت أذان الفجر الإسلامي؟! هذه أصوات تلك الكائنات ولهؤلاء الكائنات منا كل احترام وتقدير كإخوة في الكينونة والقرابة التطورية. أما خرافة الديك فأميل إلى أن لها أصلًا زردشتيًّا فارسيًّا لأنهم قدسوا الديوك واعتبروها رمزًا للإله آهورامازدا وأنصارًا له لارتباط صياحها بظهور الفجر.

 

الاقتصاص بين الحيوانات يوم القيامة

 

روى مسلم:

 

[ 2582 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء

 

وروى أحمد:

 

7204 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا "

وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ -: " يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن حبان (7363) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2420) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال: حسن صحيح.

وسيأتي برقم (7996) و (8288) و (8847) و (9333) ، وانظر (8756) و (9072) .

وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف برقم (520) ، وهو من زيادات عبد الله على "المسند" .

وعن أبي ذر، سيأتي 5/172 حديث 21511.

قوله: "لتؤدن"، قال السندي: على بناء المفعول، بيان لعدله تعالى، وفيه حث على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا.

والجماء، قال: بفتح فتشديد، التي لا قرن لها.

قال النووي في "شرح مسلم" 16/137: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص

 مقابلة.

 

عقيدة عجيبة ومخالفة لظاهر وواضح نص القرآن وأساطيره ولاهوته، فحسب القرآن المكلفون هم الكائنات العاقلة بصورة قوية كالبشر وكائنات خرافية مزعومة ووهمية هي ما يسمونه بالجن وهذا يظهر في سورة الرحمن {فبأي آلاء ربكما تكذبان} {سنفرغ لكم أيها الثقلان} وفي آيات أخرى {يا معشر الجن والإنس...} مثل الأنعام: 130، أما الحديث عن قيامة للحيوانات وحساب لها ليقتص ممن نطحت الأخرى أو من قطة سرقت طعام زميلتها أو كلب عض الكلب الآخر أو طارد قطة لتبتعد عن منطقته أو حيوان ذكر استولى على منطقة وإناث الذكر الآخر فهذا يبدو عبثيًّا وغير عادل لمحدودية عقول الحيوانات وتحركها بالغرائز. أما حديث النووي عن قصاص مقابلة لا قصاص تكليف فبلا معنى فكيف تقتص من كائن ذي عقل بسيط ليس عنده مجمل مفاهيم البشر الأخلاقية، والأحاديث نفسها نصت على أنه لا حساب إلهي على الطفل والمجنون والنائم، ففي البخاري:

 

وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

 

وروى أحمد:

 

1183- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا لَكَ ذَلِكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، أَوْ يَعْقِلَ، فَأَدْرَأَ عَنْهَا عُمَرُ.

 

1328- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ، فَذَهَبُوا بِهَا لِيَرْجُمُوهَا ، فَلَقِيَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا : زَنَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَرَدَّهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا رَدَّكُمْ ؟ قَالُوا : رَدَّنَا عَلِيٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا عَلِيٌّ إِلاَّ لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَجَاءَ وَهُوَ شِبْهُ الْمُغْضَبِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ رَدَدْتَ هَؤُلاءِ ؟ قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ : بَلَى ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنَّ هَذِهِ مُبْتَلاةُ بَنِي فُلانٍ فَلَعَلَّهُ أَتَاهَا وَهُوَ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَدْرِي ، قَالَ : وَأَنَا لاَ أَدْرِي . فَلَمْ يَرْجُمْهَا.

 

(24694) 25201- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ : وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.

 

وفي الفقه اشترطت كل المذاهب عامة لصحة الإسلام أن يكون الشخص عاقلًا، فلا اعتبار لإسلام ولا لردة المجنون وخروجه عن الإسلام ولا تسري عليه أحكامه القديمة كالتفريق عن الزوجة إلا إذا شاءت ذلك لجنونه ولا حكم القتل الإرهابي القديم، وكذلك حتى لو ارتكب جريمة قتل أو سرقة وغيره وهذا معمول به عمومًا في كل الدول المتحضرة المعروفة كقانون عام، ولا أحد يحاسب حيوانًا وفق تشريع أي دولة معقولة متحضرة. بل وجاء في الحديث نفسه أنه لا دية على جرح وقتل بسبب بهيمة (عجماء)، لفظ البخاري:

 

1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.