9 التشريعات الباطلة والشاذة: تربية الأطفال في الإسلام

 

التشريعات الباطلة والشاذة: تربية الأطفال في الإسلام

 

إكراه الأطفال على الخرافات وغسيل المخ والطقوس والقيم الخرافية الرجعية بالقمع والعنف

 

بوجهٍ عام وفي الدول موقوفة النمو (النامية) الفقيرة شعبًا وفكرًا يقوم المسلمون بإجبار النسل الجديد على أفكارهم وقيمهم بالعنف والإكراه والضرب والقمع، سواء في الأسرة والمنزل، أو مدارسهم المشهورة في معظمها كسلخانات تعذيب مات فيها مؤخرًا في هذه السنوات بعض الأطفال نتيجة عنف "مدرسيهم"، وفي شوارعهم بفرض مجتمع شمولي متخلف للعنف وقيم الرجعية.

 

ومما ورد في القرآن عن إجبار الزوجات والأطفال على الدين وقيمه وطقوسه:

 

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132)} طه

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} التحريم

 

روى أحمد:

 

6756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ...إلخ

 

إسناده حسن، سوار أبو حمزة: هو سوار بن داود الصيرفي، سلف الكلام عنه برقم (6689) ، وأنه وهم فيه وكيع، فسماه: داود بن سوار. وقد تابع سواراً ليثُ بن أبي سليم عند البيهقي 2/229. وأخرجه بطوله الدارقطني 1/230، 231، والبيهقي في "السنن" 2/229، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/278 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، بهذا الإسناد. وأخرجه بطوله أيضاً أبو داود (496) -ومن طريقه البغوي (500) -، وأبو نعيم في "الحلية" 10/26 من طريق وكيع، والدارقطني 1/230، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/229 من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن سوار أبي حمزة، بهذا الإسناد. وسلف ذكر وهم وكيع فيه وتنبيه أبي داود عليه عقب الحديث. وسلف برقم (6689) دون زيادة: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره..." وذكرنا هناك شواهده.

 

 

6689 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ، إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ "

 

إسناده حسن، داود بن سوار: صوابه: سوار بن داود -وهو أبو حمزة الصيرفي البصري صاحب الحلي-، قلب وكيع اسمه فأخطأ، كما ذكر الإمام أحمد عقب الحديث، وقال في "العلل" 1/149 -بعد أن روى الحديث من طريق وكيع-: خالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ -يعني داود بن سوار- قال الطفاوي محمدُ بنُ عبد الرحمن، والبُرْساني: سوار أبو حمزة. قلنا: ولم يتابع وكيعاً في اسمه أحد كما سيرد. وقد وثقه ابن معين، وقال أحمد -كما في "الجرح والتعديل" 4/272-: شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يُوثق بالبصرة، لم يُرو عنه غيرُ هذا الحديث. وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 6/422، وقال: يخطىء، وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به، وذكره ابنُ شاهين في "الثقات" ص 160. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/347 (3501)، وأبو داود (496) -ومن طريقه البغوي (550) -، والدولابي في "الكنى" 1/159، وأبو نعيم في "الحلية" 10/26 من طريق وكيع، عن داود بن سوار، بهذا الإسناد. قال أبو داود عقب الحديث: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: أبو حمزة سوار الصيرفي.// وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/168 عن قرة بن حبيب، وأبو داود (495) ، ومن طريقه البغوي (505) ، من طريق إسماعيل ابن عُلية، والدارقطني 1/230، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/229 من طريق النضربن شميل، والدارقطني 1/230 أيضا، والحاكم 1/197، والبيهقي في "السنن" 2/229 و3/84، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/278 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والعقيلي في "الضعفاء" 2/167، 168 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والمنهال بن بحر أبي سلمة، كلهم قالوا: عن سوار بن داود أبي حمزة، به.// وأخرجه ابن عدي 3/929، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/229 من طريق الخليل بن مرة، عن الليث بن أبي سُليم، عن عمرو بن شعيب، به. وقد لين ابنُ عدي الخليل بن مرة، ونقل عن البخاري قوله: فيه نظر، ثم قال: وهو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث. فهذه متابعة تشد من أزر الحديث وتقويه.//وسيرد برقم (6756) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي، عن سوار أبي حمزة، به، مطولاً.//وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني بإسناد حسن، سيرد 3/404 (15339).

 

15339 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا "

 

إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، فقد روى عنه جمع، ووثقة العجلي، وقال الذهبي: صدوق أن شاء الله، وأخرج له مسلم متابعة، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/347، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (6548) عن زيد بن الحباب، به. وقد وقع في إحدى نسخ المصنف لابن أبي شيبة: زيد بن الحسن، وهو تحريف. وأخرجه أبو داود (494) ، والطبراني في "الكبير" (6547) من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه الترمذي (407) ، والدارمي 1/333، وابن الجارود في"المنتقى" (147) ، وابن خزيمة (1002) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2565) ، والطبراني في "الكبير" (6546) ، والحاكم في "المستدرك" 1/258، والبيهقي في "السنن" 2/14 و3/83-84، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ص 47 من طريق حرملة بن عبد العزيز، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2566) من طريق إبراهيم بن سبرة بن عبد العزيز، والطبراني في "الكبير" (6549) من طريق سبرة بن عبد العزيز، أربعتهم عن عبد الملك بن الربيع، به. وقال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلنا: عبد الملك بن الربيع أخرج له مسلم متابعة، ولم يحتجَّ به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/230، والحاكم 1/201 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع، به. بلفظ: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين، ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين، فاضربوهم على الصلاة". وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6689) ، ولفظه: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضاجع" وإسناده حسن، وبه يصح الحديث، وذكرنا ثمة بقية أحاديث الباب.

 

ولدينا نصوص عن محمد تأمر وتشجع على العنف ضد النساء والأطفال

 

روى عبد الرزاق:

 

17952 - عبد الرزاق عن يحيى البجلي عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته

 

17963 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن ابي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم علقوا السوط حيث يراها أهل البيت

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

17938 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم

 

 

وروى البخاري:

 

بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ


2559- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

 

وروى الطبراني في ج10:

 

10669- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

10670- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار 5244 إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

10671- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدُ الصَّمَدِ ابْنَا عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ.

 

وروى البخاري في الأدب المفرد (كتاب آخر له غير صحيحه):

 

18 - حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبى بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز و جل

 

قال الألباني: حسن، قلت ورواه وابن ماجه (4034) ، والبيهقي في الكبرى 7/304.

 

وكان محمد يمكن أن يستعمل أسلوبًا كهذا مع الأطفال من أقاربه كابن عمه ابن العباس، وإن لم ترد صورة مفرطة متطرفة من ذلك للأمانة، فروى مسلم:

 

[ 2604 ] حدثنا محمد بن المثنى العنزي ح وحدثنا بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن بن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه قال بن المثنى قلت لأمية ما حطأني قال قفدني قفدة

 

ورواه أحمد (2150) و(2651) و (3104) و (3131)  والطيالسي 2746 وغيرهم.

 

وروى أحمد:

 

2651 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلامًا أَسْعَى مَعَ الصِّبْيَانِ، قَالَ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفِي مُقْبِلًا، فَقُلْتُ: مَا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا إِلَيَّ، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَخْتَبِئَ وَرَاءَ بَابِ دَارٍ، قَالَ: فَلَمْ أَشْعُرْ حَتَّى تَنَاوَلَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ بِقَفَايَ، فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، قَالَ: " اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ " وَكَانَ كَاتِبَهُ، قَالَ: فَسَعَيْتُ، فَقُلْتُ: أَجِبْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

30539- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ.

 

اللحن يعني الأخطاء النحوية والصرفية في اللغة، وهو من باب اعتبار الضرب وسيلة للتعليم على طريقتهم المتخلفة العجيبة الجنونية تلك.

 

إن الإسلام بتنفيذه وشكله الأصولي هو حالة هوس ومرض نفسيّ متوارَث ومُعدٍ يحتاج العلاج بالتنوير ولعلاج النفسي وتحرير العقول بالعلم وقيم الليبرالية وحقوق وكرامة البشر. لعل أحد أفضل من ناقشوا مسألة الإكراه الديني للأطفال هو الدكتر رِتْشَرْد دوكنز المحترم في كتابه (وهم الله) وفي بعض برامجه. معالجته حتمًا أروع بكثير. أذكر أن دوكنز تحدث كذلك عن عنف المدرسين في المدارس الكاثوليكية بأيرلندا، أعتقد أن العنف في المدارس العربية، كالمصرية مثلًا أسوأ بكثير، الإسلام أسس مجتمعًا منهجه وأسلوبه العنف والهمجية، هناك أطفال ماتوا في المدارس وفي المنازل بسبب الضرب وأسلوب العنف معهم، ونشرت أخبار ذلك في الصحف والتلفزيون، هذه فضيحة الإسلام والمسلمين الكبرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم تستطع مدارس المصريين إخراج مواطنين عندهم أقل قدر من التحضر، أبسط شيء انظر إلى طريقة صعودهم للمترو، لا أحد يلتفت إلى وجود إشارات لأبواب الخروج والدخول، بل يتدافعون فحسب كالخراف، كأنهم لم يتعلموا القراءة، أما السائقون في الشوارع فمعظم مستعدون لدهسك لو حاولت العبور بلا مبالاة، هل تعتقد أن نظام التعليم والتربية في مصر له أدنى فائدة؟! لا أعتقد. هناك خريج كُتَّاب ديني محترم لم يكن مع أي شهادة ويسعى للحصول على الإعدادية عرفته سابقًا كان يقرأ خيرًا من بعض خريجي الجامعات الذين لهم أخطاء إملائية ولا يعرفون القواعد، وكان أفضل أخلاقًا كذلك. السمة الأساسية للنظام الاجتماعي المصري هي الطبقية واستعلاء الثري على الفقير، والانهيار والسقوط الأخلاقي للمعظم سواء أثرياء أو فقراء، أيًّا ما كان المكان الذي تعلموا فيه والمنهج عربيًّا أو أجنبيًّا، كل النظام الأخلاقي والفكري الإسلامي يثبت فشله وحالة اللامبالاة الأخلاقية هذه عند الكثيرين منهم هي خير دليل.

 

زواج الأطفال الإناث: راجع باب تشريع الزواج من الأطفال الإناث

 

إذا قتل أبٌ ابنَه فلا يُعدَم جزاءَ فعلته

 

روى أحمد:

98 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي الْأَحْمَرَ - عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ " لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ.

 

حسن لغيره ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر الأحمر - وهو ابن زياد - فقد روى له الترمذي ، وهو صدوق ، لكن الحديث فيه انقطاع ، مجاهد - وهو ابن جَبْر - لم يدرك عمر بن الخطاب ، وسيأتي الحديثُ من طريق أخرى تقوده برقم (147) و (148) و (346) . مطرِّف : هو ابن طريف ، والحكم : هو ابن عُتيبة .

 

147 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلاءَ ".

 

حديث حسن ، عبد الله بن لهيعة - وإن كان سيئ الحفظ - قد توبع . وقول أبي حاتم في " المراسيل " ص 114 : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً ، يرده رواية أحمد هذه ، ففيها التصريح بسماعه منه .وأخرجه ابن الجارود (788) ، والدارقطني 3 / 140 ، والبيهقي 8 / 38 من طريق محمد بن عجلان ، وابن أبي عاصم في " الديات " 66 من طريق المثنى بن الصباح ، كلاهما عن عمرو بن شعيب ، بهذا الإِسناد . وسيأتي برقم (148) و (324) و (346) .

 

324 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ ، أَوْ وَلَدٍ ".

 

إسناده حسن ، فإن حديث عبد الله بن يزيد المقرئ عن عبد الله بن لهيعة من صالح حديثه . وانظر (147) .

 

346 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ أَسَدٌ بْنُ عُمَرَو ، أُرَاهُ عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ " لَقَتَلْتُكَ.

 

حديث حسن ، حجاج بن أرطاة - وإن كان يدلِّس عن عمرو بن شعيب - قد توبع . وشيخ أحمد أسد بن عمرو أبو المنذر صدوق صالح الحديث ، انظر ترجمته في " الإكمال " (31) للحسيني . وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 410 ، وعبد بن حميد (41) ، وابن ماجه (2662) ، والترمذي (1400) ، وابن أبي عاصم في " الديات " : 65 ، والدارقطني 3 / 140 ، والبيهقي 8 / 72 من طريقين عن حجاج ، بهذا الإسناد .

347 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ " لَوَرَّثْتُكَ . قَالَ : وَدَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ الْإِبِلَ.

 

حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر . يزيد : هو ابن هارون ، ويحيى بن سعيد : هو الأنصاري . وأخرجه البيهقي 6 / 219 من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 867 ، ومن طريقه عبد الرزاق (17782) ، والنسائي في " الكبرى " (6368) ، والبيهقي 8 / 38 ، وأخرجه عبد الرزاق (17783) عن سفيان الثوري ، وابن أبي شيبة 11 / 358 ، وابن ماجه (2646) عن أبي خالد الأحمر ، ثلاثتهم (مالك والثوري وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد ، به . وبعضهم يزيد فيه على بعض .وأخرجه بنحوه الدارقطني 4 / 95 و96 من طريقين عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر . وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (4564) ، والدارقطني 4 / 96 ، والبيهقي 6 / 220 وسنده حسن ، وآخر عن أبي هريرة عند الترمذي (2109) ، وابن ماجه (2735) ، والدارقطني 4 / 96 وفيه ضعف ، وثالث عن عمر بن شيبة بن أبي كبير أخرجه الطبراني في قصة كما في " مجمع الزوائد " 4 / 230 ، ورابع عن ابن عباس عند عبد الرزاق (17787) ، ومن طريقه البيهقي 6 / 220 وفي سنده عمرو بن برق ، قال الحافظ في " التلخيص " 3 / 85 : وهو ضعيف عندهم .

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

28472- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.

 

28473- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلاَهُ صَبْرًا.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

17836 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إنه لا يقاد الابن من أبيه وتقاد المرأة من زوج

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى:

 

15919 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك

 

اعتبر العرب الأبناء ملكًا لأبيهم، له الحرية أن يعذبهم كيفما شاء بدعوى التربية وتحسين الأخلاق، أو يتسبب في قتلهم سواء عمدًا أو بغير عمد، ولا تقبل دول متحضرة تشريعات كهذه، بل في الغرب إذا أساء الوالدان أو أحدهما معاملة الأبناء يُسحَبون منهما إلى دار رعاية تابعة للدولة تتوفر بها كل الاحتياجات ويوفرون التعليم للأطفال والتربية الطبيعية السويّة التي تخرج مواطنًا صالحًا سويًّ النفسية، أما عن قتل الأب لابنه، فكما أكد لي محامٍ مسلم فالمحاكم المصرية لا تزال في أعرافها تعمل بذلك، فلو قتل أب ابنه يحكم عليه بالسجن فقط، أما لو قتل الابنُ الأبَ فيُحكَم عليه بالإعدام، ولو قتلت زوجة زوجها بدعوى خيانتها تُعدُم، في حين لو فعلها الزوج يُحكَم عليه بالسجن فقطن نموذج للأحكام الإسلامية المعيبة الباطلة الشاذة، وميزان العدالة الإسلامي المختل.

 

 

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ فِي الْقِصَاصِ]

(6621) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْأَبَ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ، وَالْجَدُّ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِ وَلَدِهِ، وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ أَوْ وَلَدُ الْبَنَاتِ. وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ الْوَالِدَ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْتَلُ بِهِ؛ لِظَاهِرِ آيِ الْكِتَابِ، وَالْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ، وَلِأَنَّهُمَا حُرَّانِ مُسْلِمَانِ مِنْ أَهْلِ الْقِصَاصِ فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ، كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَدْ رَوَوْا فِي هَذَا الْبَابِ أَخْبَارًا. وَقَالَ مَالِكٌ: إنَّ قَتَلَهُ حَذْفًا بِالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَإِنْ ذَبَحَهُ، أَوْ قَتَلَهُ قَتْلًا لَا يَشُكُّ فِي أَنَّهُ عَمَدَ إلَى قَتْلِهِ دُونَ تَأْدِيبِهِ، أُقِيدَ بِهِ. وَلَنَا، مَا رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» . أَخْرَجَ النَّسَائِيّ حَدِيثَ عُمَرَ، وَرَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ، وَذَكَرَهُمَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ، مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ، يَسْتَغْنِي بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنْ الْإِسْنَادِ فِيهِ، حَتَّى يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ مَعَ شُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» . وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ، فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ حَقِيقَةُ الْمِلْكِيَّةِ، بَقِيَتْ الْإِضَافَةُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَلِأَنَّهُ سَبَبُ إيجَادِهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَلَّطَ بِسَبَبِهِ عَلَى إعْدَامِهِ.

وَمَا ذَكَرْنَاهُ يَخُصُّ الْعُمُومَاتِ، وَيُفَارِقُ الْأَبُ سَائِرَ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ لَوْ قَتَلُوا بِالْحَذْفِ بِالسَّيْفِ، وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ، وَالْأَبُ بِخِلَافِهِ. (6622) فَصْلٌ: وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا كَالْأَبِ فِي هَذَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ مُسْقِطِي الْقِصَاصِ عَنْ الْأَبِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ: يُقْتَلُ بِهِ.

وَلَنَا أَنَّهُ وَالِدٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْوِلَادَةِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، كَالْمَحْرَمِيَّةِ، وَالْعِتْقِ إذَا مَلَكَهُ، وَالْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَالْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ يُسَمَّى ابْنًا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِي الْحَسَنِ: إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» .

 

قبول محمد لمشاركة الأطفال في جيشه في حروبه الأولى

 

بسبب نقص العدد تنازل محمد أخلاقيًّا تنازلًا غير مقبول، قلت في حروب محمد الإجرامية في حديثي عن موقعة بدر:

 

ومن جرائم محمد وهفواته في تلك الغزوة قبوله طفلاً مراهقاً مغسول الدماغ متحمساً متعجلاً لتقليد عالم رجال العرب الوحشي هو عمير بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص، فقُتِل ابن 16 سنة، ويقول أخوه أنه كان صغيراً لدرجة أنه كان يعقد له حمائل سيفه!

 

....[من الواقدي] فَحَدّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْت أَخِى عُمَيْرَ بْنَ أَبِى وَقّاصٍ، قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنَا رَسُولُ اللّهِ ص يَتَوَارَى، فَقُلْت: مَا لَك يَا أَخِي؟ قَالَ: إنّى أَخَافُ أَنْ يَرَانِى رَسُولُ اللّهِ ص وَيَسْتَصْغِرَنِى فَيَرُدّنِى، وَأَنَا أُحِبّ الْخُرُوجَ لَعَلّ اللّهَ يَرْزُقُنِى الشّهَادَةَ، قَالَ: فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ص فَاسْتَصْغَرَهُ، فَقَالَ: “ارْجِعْ”، فَبَكَى عُمَيْرٌ فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللّهِ ص. قَالَ: فَكَانَ سَعْدٌ يَقُولُ: كُنْت أَعْقِدُ لَهُ حَمَائِلَ سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِهِ فَقُتِلَ بِبَدْرٍ، وَهُوَ ابْنُ سِتّ عَشْرَةَ سَنَةً.

 

وفي موضع آخر:

 

قَالُوا: وَوَقَفَ رَسُولُ اللّهِ ص عَلَى مَصْرَعِ ابْنَىْ عَفْرَاءَ، فَقَالَ: “يَرْحَمُ اللّهُ ابْنَىْ عَفْرَاءَ، فَإِنّهُمَا قَدْ شَرِكَا فِى قَتْلِ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الأُمّةِ، وَرَأْسِ أَئِمّةِ الْكُفْرِ”، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَنْ قَتَلَهُ مَعَهُمَا؟ قَالَ: “الْمَلائِكَةَ وَذَافّهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَكُلّ قَدْ شَرِكَ فِى قَتْلِهِ”.

 

ويقول ابن هشام في السيرة:

 

وَاسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُبيدة بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، قَتَلَهُ عُتبة بْنُ رَبِيعَةَ، قَطَعَ رِجْلَهُ، فَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ. رَجُلٌ.

وَمِنْ بَنِي زُهرة بْنِ كِلَابٍ: عُمير بْنُ أَبِي وَقَّاصِ بْنِ أهَيْب بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهرة، وَهُوَ أَخُو سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، وَذُو الشِّمالين بن عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلة، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ خزاعة ثم من بني غُبْشان. رجلان.

 

وجاء في كتاب (أسد الغابة) لابن الأثير:

 

عمير بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب أخو سعد بن أبي وقاص الزهري وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس قديم الإسلام مهاجري شهد بدرا مع النبي وقتل بها شهيدا واستصغره النبي لما أراد المسير إلى بدر فبكى فأجازه وكان سيفه طويلا فعقد عليه حمائل سيفه وكان عمره حين قتل ست عشرة سنة قتله عمرو بن عبد ود أنبأنا عبيد الله بن أحمد بإسناده عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق فيمن استشهد من المسلمين ببدر وعمير بن أبي وقاص ووافقه الزهري وموسى وعروة

 

إن المشكلة الأخلاقية الكبرى لأولئك المسلمين في تلك الأزمنة القديمة أنهم اعتبروا السرقة والنهب فضيلة ومنة من السماء، لا شك كان مثلهم في ذلك المسيحيون الغربيون والفرس الزردشتيون وقبلهم البابليون والآشوريون والرومان الوثنيون.

 

....ونلاحظ في هذه الغزوة أو المعركة تكرر خطيئة محمد بقبول مشاركة الأطفال المراهقين في الحرب، وهو ما يدل على نقص عدد الأتباع والمستعدين للمشاركة في حروبه، هذا يذكرنا بالإرهابيين الذين يجنّدون الأطفال ووصل الأمر لدرجة تفخيفهم بالقنابل!، وأتصور أنه لم يزدد عدد المشاركين سوى بعدما حقق محمد من انتصارات مما طمّع الكثيرين في الغنائم والسبايا والعبيد، لاحقاً سيتجنب محمد هذه الخطيئة والجريمة الكبرى، ويقول الواقدي:

 

حَدّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: عَبّأَنَا رَسُولُ اللّهِ ص بِلَيْلٍ فَصَفّنَا، فَأَصْبَحْنَا وَنَحْنُ عَلَى صُفُوفِنَا، فَإِذَا بِغُلامَيْنِ لَيْسَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ إلاّ وَقَدْ رُبِطَتْ حَمَائِلُ سَيْفِهِ فِى عُنُقِهِ فَالْتَفَتَ إلَىّ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمّ أَيّهُمْ أَبُو جَهْلٍ؟ قَالَ: قُلْت: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِى؟ قَالَ: بَلَغَنِى أَنّهُ يَسُبّ رَسُولَ اللّهِ فَحَلَفْت لَئِنْ رَأَيْته لأَقْتُلَنهُ، أَوْ لأَمُوتَن دُونَهُ، فَأَشَرْت لَهُ إلَيْهِ، وَالْتَفَتَ إلَىّ الآخَرُ، فَقَالَ لِى مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَشَرْت لَهُ إلَيْهِ، فَقُلْت: مَنْ أَنْتُمَا؟ قَالا: ابْنَا الْحَارِثِ، قَالَ: فَجَعَلا لا يَطْرِفَانِ عَنْ أَبِى جَهْلٍ حَتّى إذَا كَانَ الْقِتَالُ خَلَصَا إلَيْهِ فَقَتَلاهُ وَقَتَلَهُمَا.

 

حَدّثَنَا مُحَمّدٌ، قَالَ: حَدّثَنَا الْوَاقِدِىّ، قَالَ: فَحَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ عَوْفٍ مِنْ وَلَدِ مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ، وَنَظَرَ إلَيْهِمَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: لَيْتَهُ كَانَ إلَى جَنْبِى مَنْ هُوَ آيَدُ مِنْ هَذَيْنِ الْفَتَيَيْنِ. فَلَمْ أَنْشِبْ أَنْ الْتَفَتَ إلَىّ عَوْفٌ، فَقَالَ: أَيّهُمْ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقُلْت: ذَاكَ حَيْثُ تَرَى، فَخَرَجَ يَعْدُو إلَيْهِ كَأَنّهُ سَبُعٌ وَلَحِقَهُ أَخُوهُ فَأَنَا أَنْظُرُ إلَيْهِمَا يَضْطَرِبَانِ بِالسّيُوفِ ثُمّ نَظَرْت إلَى رَسُولِ اللّهِ ص مَرّ بِهِمَا فِى الْقَتْلَى وَهُمَا إلَى جَنْبِهِ.

 

ويقول ابن هشام:

 

ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي جَهْلٍ وَهُوَ عَقير: مُعَوّذ بْنُ عَفْرَاءَ، فَضَرَبه حَتَّى أَثْبَتَهُ، فَتَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقٌ. وَقَاتَلَ مُعَوذ حَتَّى قُتل

وفي سرده لقتلى (أو شهداء بحسب تعبيره) بدر:

 

ومن بني غَنْم بن مالك بن النجار: عَوْف ومُعَوذ، ابْنَا الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادٍ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ. رَجُلَانِ. ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ.

 

وفي البخاري:

 

3988 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ يَا عَمِّ أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ فَقُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ عَاهَدْتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ فَقَالَ لِي الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ

 

3141 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلْتُ أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ

 

وانظر صحيح مسلم 1752 ورواه أحمد 1673 أبو يعلى (866) ، والطحاوي 3/227 -228، وابن حبان (4840) ، والحاكم 3/425، والبيهقي 6/305 -306 و306، وأخرجه البزار (1013)، وأخرجه بنحوه البخاري (3988) ، والشاشي (248).

وقوله: "يزول"، معناه: يتحرك وينزعج ولا يستقرُّ على حالة، ولا في مكان، والزوال: القلق. وقوله: "لو كنت بينَ أضْلَعَ منهما"، قال السندي: بالضاد المعجمة والعين، أي: أقوى، واسمُ التفضيل إذا استُعمل بـ"مِنْ" يكون مفرداً لفظاً، وإن أريد به المتعدد، فلا يرد أنه كيف دَخَل عليه "بين"، مع أنه لا يُضاف إلا إلى متعدد. وقوله: "سوادي سواده"، أي: شخصي شخصه.

 

وكما ذكرت بدأ محمد ينتبه لهذا الخطأ بدءً من موقعة أُحُد، فرفض مشاركة الأطفال وردهم، لكنه ظل يقبل مراهقين أقرب إلى الطفولة كذلك، روى البخاري:


4097 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1868 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان بن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال

 

ورواه أحمد 4661 وعبد الرزاق 9717

 

واضح أن سن الرشد عند بعض هؤلاء غير ما عندنا كناس متحضرين اليوم، خمسة عشر سنة يعني طفلًا صغيرًا بالكاد يتفتح للحياة ولا خبرة له بالحياة ولا بالقتال فنرميه في أتون حرب دينية تعصبية.

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج4:

 

4241- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهُ فَاسْتَصْغَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَمِّي : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ رَامٍ ، فَأَخْرَجَهُ فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فِي صَدْرِهِ ، أَوْ نَحْرِهِ ، فَأَتَى عَمُّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَخِي أُصِيبَ بِسَهْمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ تَدَعْهُ فِيهِ فَيَمُوتَ مَاتَ شَهِيدًا . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ : وَحَدَّثَتْنِي امْرَأَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَرَاهُ يَغْتَسِلُ فَيَتَحَرَّكُ فِي صَدْرِهِ.

 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/ 108: وفيه من لم أعرفه. وتقدم برقم ج1/ (572) أو (569) في ترقيم آخر، في معجم الطبراني الكبير من طريق آخر ورواه الحاكم 3/ 561، وهذا الحديث والخبر صحيح، فقد رواه أحمد 27128 بإسناد حسن كما قال محققو طبعة الرسالة للمسند، وعلق الهيثمي على رواية الطبراني 4242 في مجمع الزوائد9/ 346 وامرأة رافع وإن كانت صحابية وإلا فإني لم أعرفها وبقية رجاله ثقات. فالخبر ورد بإسنادين حسنين عند أحمد والطبراني، لكن يهمني لفظ هذا الحديث هنا لذكره السن وقت المشاركة.

 

 

اصطحاب أطفال لخدمة المحاربين في الحرب

 

إجراء آخر غير معقول أبدًا من جهة سلامة الأطفال، روى البخاري:

 

2893 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا....إلخ

 

القيام بتدريبات عسكرية بجوار أطفال

 

روى أحمد:

 

323 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ . فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْأَغْرَاضِ ، فَجَاءَ سَهْم غَرْبٌ إِلَى غُلامٍ فَقَتَلَهُ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ ، وَكَانَ فِي حِجْرِ خَالٍ لَهُ ، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ [إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ ؟]، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".

 

إسناده حسن . سفيان : هو الثوري ، وعبد الرحمن بن عياش : هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة . وانظر أحمد (189). وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 263 (31774)، وابن ماجه (2737) ، والنسائي في " الكبرى " (6351) ، والطحاوي 4 / 397 ، والدارقطني 4 / 84 - 85 من طريق وكيع. وأخرجه الترمذي (2103) ، والبزار (253) ، وابن الجارود (964) ، والطحاوي 4 / 397 ، وابن حبان (6037) ، والبيهقي 6 / 214 من طرق عن سفيان ، به . وقال الترمذي : حديث حسن.

 

لا أعتقد أن حماقة كهذه مما سنوصي به لحفظ سلامة وحيوات الأطفال الأبرياء.

 

النتائج النفسية السيئة للتخويف الديني بخرافات الجحيم والعذاب الإلهي على الصغار والشباب والكبار

 

روى البخاري:

 

7029- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلَاءِ فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلَانِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ

 

1121 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ

1122 - فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا

 

ورواه أحمد 6330 و4494  و4600 و4607 ومسلم 2479

 

ربما نقول إذن أن الرجل أصابته كوابيس وأرق وسهر دائم قضاه في تعبد بسبب الهوس والتخويف الديني.

 

معظم أطفال المسلمين وبالتالي كبارهم مرضى نفسيون ومعتلو النفسيات بسبب العنف غير التربوي

 

روى أحمد:

 

6259 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن ابي وحشية. وهو مكرر (5587) سنداً ومتنًأ. وأخرجه الطيالسي (1872) ، ومسلم (1958) ، والنسائي 7/238، وأبو يعلى (5652) ، وأبو عوانة 5/196، والبيهقي 9/334، والبغوي (2786) ، من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1872) ، والبخاري (5515) ، ومسلم (1958) ، وأبو عوانة 5/195، من طريق أبي عانة، عن أبي بشر، به.

 

أي طفل سويّ لا يحتاج لتعاليم تربوية ودينية ليدرك بالحس السليم أن تعذيب كائن حي هو سلوك وفعل خاطئ، بدليل أنهم أول ما رأو عبد الله بن عمر بن الخطاب المعروف كرجل متدين من صالحيهم هربوا فورًا لأنه كان سيمسك بهم ويشتكيهم لآبائهم أو يضربهم. حقيقةً لاحظت أن معظم أطفال العرب والمسلمين نتيجة عنف المنزل والمدرسة هم مرضى نفسيون ومشاريع سيكوباتية وأنانية ممتازة، فهم مولعون بإيذاء أقرانهم وإيذاء الحيوانات كضرب الكلاب الصغيرة أو الاحتيال لتعليق صخرة بحبل ليفي غليظ برقبة كلب جبان يصعب على أي أحد الإمساك به لحل الحبل منه، مما يتسبب في تهتك جلده وإصابته بالتهابات ذلك الكائن البائس، في الواقع نلاحظ بالمقارنة فرقًا هائلًا بين طفل غربي هادئ لا يهيج الحمام في ساحة كنيسة أثرية أو حديقة في إحدى دولهم وبين دخول طفل مصري أو عربي من أسرة تقليدية لنفس المكان! كأن الشيطان دخل المكان فتجد الحمام يهرب فيما الشيطان الصغير لا يترك شيئًا دون إيذائه. هم أيضًا مولعون بإيذاء القطط الصغيرة وأقرانهم الأضعف وما شاكل. تخيل أشخاصًا كهؤلاء يكبرون بناءً على تربية كهذه، فما ظنك؟! في مصر لا يتوقف معظم سائقي السيارات ولا يهدئون السرعة فيما يحاول المارة عبور الشارع! إذا كنت تريد عبور شارع فعليك أن تكون رياضيًّا! معظم منتجات الأسواق الصناعية مغشوشة حتى أن البعض زيفوا ماركات رديئة أو دون المستوى المطلوب على أنها ألمانية! كثيرون منهم لا يرون مشكلة في العثور على آثار مصرية وبيعها باعتبارها من (الركاز) حسب المصطلح الإسلامي! هذا مثال لمنتوج التربية العربية الإسلامية، لا شيء سوى قمامة وحثالة لا اخلاقية، إلا قلة من ناس أفاضل طبعًا لم يربوا بطريقة ظلامية أو لأنهم أسوياء النفوس بطبيعتهم.

 

قتل أطفال ومراهقي الآخرين من أتباع الأديان الأخرى

 

روى ابن هشام عن ابن إسحاق عن قتل حتى المراهقين الصغار:

 

قال ابن اسحاق: وحدثني شُعبة بن الحجاج، عن عبد الملك بن عُمير، عن عطية القرظي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يُقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم وكنتُ غلاما، فوجدوني لم أنبت، فخلوا سبيلي.

 

وقد ورد في مسند أحمد:

 

18776 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ ، خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي ".

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه، فلم يرو له سوى أصحاب السنن. سفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/384 و539، والترمذي (1584) ، والنسائي في "الكبرى" (8621) ، وابن ماجه (2541) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2189) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح، والعمل على لهذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنُّه، وهو قول أحمد وإسحاق. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (18743) ، وابن سعد 2/76-77، وأبو داود (4404) ، وأبو عوانة 4/57، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/216، والطبراني في "الكبير" 17/ (428) ، والبيهقي في "السنن" 6/58 و9/63، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/46 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (1284) ، والشافعي في "السنن المأثورة" (653) ، وعبد الرزاق (18742) ، وابن سعد 2/76-77، وأبو داود (4405) ، والنسائي في "المجتبى" 8/92، وفي "الكبرى" (8620) و (7474) ، والدارمي (2464) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1045) ، وأبو عوانة 4/56 و57، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/216 و217، وابن قانع في "معجمه" 2/308، وابن حبان (4781) و (4783) و (4788) ، والطبراني 17/ (429-437) ، والحاكم 2/123 و3/35، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/58 و9/63، وفي "السنن الصغير" (2075) ، والمزي في "تهذيب الكمال"20/158 من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحميدي (889) ، والنسائي في "الكبرى" (8619) ، وأبو عوانة 4/55، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/216 و217، وابن قانع في "معجمه" 2/308- 309، والطبراني 17/ (439) ، والحاكم 2/123 و4/389-390، والبيهقي في "السنن" 6/58 من طريق مجاهد بن جبر، عن عطية القرظي، به. وبعضهم لم يسم عطية، فقالوا: عن رجل من بني قريظة، أو: رجل في مسجد الكوفة. والحديث سيأتي برقم (19421) و (19422). وفي الباب عن كثير بن السائب عن ابني قريظة، وسيرد (19002)

قال السندي: عطية القُرَظي، نسبة إلى بني قريظة، لم يعرف اسم أبيه، سكن الكوفة.

 

 

19421 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَشَكُّوا فِيَّ، فَأَمَرَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيَّ، هَلْ أَنْبَتُّ بَعْدُ ؟ فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ، فَخَلَّى عَنِّي وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْيِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيِّه، فقد روى له أصحاب السنن. هُشيم: هو ابن بشير السلمي. وأخرجه ابن حبان (4780) . والطبراني في "الكبير" 17/ (438) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 20/158 من طريق هُشيم، بهذا الإسناد. وسلف برقم (18776) .

 

(19422) 19642- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطِيَّةَ يَقُولُ : كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِيهِمْ غُلاَمًا ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. (4/383)

 

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه، غير شيخ أحمد، فهو هنا سفيان، وهو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (888) ، والنسائي في "المجتبى" 6/155، وفي "الكبرى" (5623) ، وابن ماجه (2542) ، وأبو عوانة 4/55-56، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/216، وابنُ حبان (4782) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (432) ، والحاكم 4/390 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

 

وقال الواقدي في المغازي:

 

حَدّثَنِى إبْرَاهِيمُ بْنُ ثُمَامَةَ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىّ، قَالَ: قُتِلُوا إلَى أَنْ غَابَ الشّفَقُ ثُمّ رُدّ عَلَيْهِمْ التّرَابُ فِى الْخَنْدَقِ، وَكَانَ مَنْ شُكّ فِيهِ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ نُظِرَ إلَى مُؤْتَزَرِهِ إنْ كَانَ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُنْبِتْ طُرِحَ فِى السّبْىِ.

 

وجاء في أحكام أهل الذمة:

 

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ، وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ، وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي. [وَكَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي] .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي مَنْ أَنْبَتَ.

ولأن اعتبار سن البلوغ والمسؤولية القانونية هو 15 كان سيضر أطفال المسلمين المراهقين الذين لم ينضج بعضهم أو أكثرهم بعد لتحمل مسؤوليات مدنية وقانونية وعسكرية وعقبات قانونية، فقد قال ابن كثير في السيرة له بصيغة عنصرية نازية إسلامية:

 

....وَرَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ نَحْوَهُ. وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ إِنْبَاتَ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْفَرَجِ دَلِيلٌ عَلَى الْبُلُوغِ، بَلْ هُوَ بُلُوغٌ فِي أَصَحِّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ صِبْيَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَكُونُ بُلُوغًا فِي حَقِّهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ يتَأَذَّى بذلك لمقصد.

 

محمد لم يكن يمانع في قتل الأطفال والنساء في أول الإسلام

 

قام خالد بن الوليد بجريمة حرب حيث قتل امرأة، مما يعكس دمويته وشره واضطرابه النفسي، ولم يقم محمد بمحاكمته وعقابه، روى ابن إسحاق:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ أصحابنا: أن رسول اللّه صلي الله عليه وسلم مر يومئذ بامرأةٍ وقد قتلها خالدُ بن الوليد والناس متقصِّفون عليها، فقال: ما هذا؟ فقالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد: فقال رسول اللّه صلي الله عليه وسلم لبعضِ من معه: أدركْ خالداً، فقل له: إن رسول اللّه ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عَسيفاً.

 

ورواه أحمد:

 

15992 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَانْفَرَجُوا عَنْهَا، فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ " فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ: " الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا"

 

وأخرجه النسائي في "الكبرى"" (8625) و(8628)، وابنُ ماجه (2842)، وأبو يعلى (1546)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/221، وابنُ حبان (4789)، والطبراني في "الكبير" (4619) (4620) و(4621) و(4622)، والبيهقي في "السنن" 9/91، و9/ 82، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/314، وأبو داود (2669)، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/345، وابنُ عبد البر في"التمهيد"16/140، وأحمد بن حنبل (15993) و(15994) و(15995)

 

4739 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "

 

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/381، والدارمي 2/222-223، والبخاري (3015) ، ومسلم (1744) (25) ، وأبو عوانة 4/93، والطحاوى 3/220، والبيهقي 9/77 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه الطحاوي 3/221 من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وأحمد ن حنبل بالأرقام (4746) و (5458) و (5658) و (5753) و (5959) و (6037) و (6055) وفي الباب عن ابن عباس برقم (2316) و (2728) .

 

15588 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: " أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا"

 

وأورده البخاري في "تاريخه الكبير" 1/445 من طريق السري بن يحيى عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث. وسيأتي من طريق السري برقم (16303)

 

15589 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَأَصَبْتُ ظَهْرًا ، فَقَتَلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ - وَقَالَ مَرَّةً: الذُّرِّيَّةَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ " ثُمَّ قَالَ: " أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً " قَالَ: " كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا "

 

رجاله ثقات رجال الشيخين لكن سماع الحسن من الأسود بن سريع لا يثبت عند بعضهم. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، ويونس: هو ابن عبيد العبدي. وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص213 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1160) ، والنسائي في "الكبرى" (8616) ، والدارمي 2/223، والطبراني في "الكبير" (829) و (832) ، والحاكم 2/123، والبيهقي في "السنن" 9/77 من طرق عن يونس ابن عبيد، وصححه الحاكم

 

ويذكر الواقدي:

 

وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ قَدْ قَدّمَ سُلَيْمًا فِى مُقَدّمَتِهِ عَلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، وَالنّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: “مَا هَذَا”؟ قَالُوا: امْرَأَةٌ قَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ÷ رَجُلاً يُدْرِكُ خَالِدًا فَقَالَ: إنّ رَسُولَ اللّهِ ÷ يَنْهَاك أَنْ تَقْتُلَ امْرَأَةً أَوْ عَسِيفًا.

وَرَأَى رَسُولُ اللّهِ ÷ امْرَأَةً أُخْرَى فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَتَلْتهَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَرْدَفْتهَا وَرَائِى فَأَرَادَتْ قَتْلِى فَقَتَلْتهَا. فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ ÷ فَدُفِنَتْ.

 

طبعًا تلك التي حاولت قتله كان يريد سبيها وحاولت الدفاع عن حريتها ضد الاستعباد والخطف، والحَدَث له شاهد من مراسيل أبي داوود:

 

311 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: «ألم أنه عن قتل النساء، من صاحب هذه المرأة المقتولة ؟» فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى.

 

وفي مسند أحمد بن حنبل:

 

2316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً، أَوْ سَبَاهَا، فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ، فَقَتَلَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ.

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/381 مختصراً. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 14/470 عن عبد الرحيم بن سليمان، ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد 2/22، وهو في "الصحيحين"، وحديث عكرمة مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل" (333) .

 

 وبموضع آخر يذكر:

 

حَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، قَالَ: حَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ أَنّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَصِيحُ يَوْمَئِذٍ بِالْخَزْرَجِ يَا لَلْخَزْرَجِ يَا لَلْخَزْرَجِ، وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَا لَلأَوْسِ ثَلاثًا، فَثَابُوا وَاَللّهِ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ كَأَنّهُمْ النّحْلُ تَأْوِى إلَى يَعْسُوبِهَا. قَالَ: فَحَنِقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُمْ حَتّى أَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِى قَتْلِ الذّرّيّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ ÷ فَقَالَ: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمْ الْقَتْلُ حَتّى بَلَغَ الذّرّيّةَ أَلا لا تُقْتَلُ الذّرّيّةُ ثَلاثًا”. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَيْسَ إنّمَا هُمْ أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ؟ كُلّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوّدَانِهَا أَوْ يُنَصّرَانِهَا”.

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

15588 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: "أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا "

 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (833) ، والحاكم 2/123، والبيهقي في "السنن" 9/130 من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1162) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1397) من طريق شيبان، عن قتادة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في "المصنف" (20090) ، وابن أبي شيبة 12/386، وأبو يعلى (942) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1396) ، والطبراني في "الكبير" (826) و (828) و (830) و (831) و (832) و (834) و (835) ، وفي "الأوسط" (2005) من طرق عن الحسن، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/216، وقال: رواه أحمد بأسانيد، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد بن حنبل بالأرقام (15589) و (16299) و (16303) . ونهيه عن قتل الذرية يشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف رواه حمد (4739) ،وقوله: "ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (1358) ، ومسلم (2658) ، وسلف 2/393، ولفظه عند البخاري: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".

 

رجال حديث أحمد بن حنبل ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن- وهو البصري- لم يسمع من الأسود بن سريع فيما ذكره علي ابن المديني في "العلل" ص59، فقد سئل عن هذا الحديث فقال: إسناده منقطع... والحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي، وكان الحسن بالمدينة. قلنا: وقد تابعه على ذلك البزار كما في "نصب الراية" 1/90، وابن أبي حاتم في "المراسيل"- فقد ذكره في جملة الصحابة الذين لم يسمع منهم الحسن-، وابن منده فيما ذكره المزي في "تهذيب الكمال"، وهو ما رجحه الحافظ في "تهذيب التهذيب" كما سيأتي. وقد اختلف في سنة وفاة الأسود بن سريع، فقد ذكر علي ابن المديني أنه قتل أيام الجمل يعني سنة (36 هـ) ، وتابعه على ذلك ابن السكن، وأبو داود وأبو حاتم وأبو سليمان بن زبر وابن حبان، قال بعضهم: قتل، وقال بعضهم: فُقد فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب". ونقل عن أحمد وابن معين أنه توقي سنة (42 هـ) ، وإليه ذهب البخاري في "التاريخ الكبير"، لكن قال: قال علي: قتل أيام الجمل. وقد نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن الباوردي قوله في "معرفة الصحابة" عن الحسن، قال: لما قتل عثمان ركب الأسود سفينة، وحمل معه أهله وعياله، فما رئي بعد. ثم عقب الحافظ بقوله: وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه.

قلنا: ويعكر على هذا أن الحسن قد صرح في بعض الأسانيد بسماعه من الأسود بن سريع، فقد أخرج النسائي في "الكبرى" (8616) ، والحاكم 2/123 من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث.  وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" الحديث من طريق السري بن يحيى، عن الحسن، قال: حدث الأسود بن سريع وذلك برقم (1394) و (1395) ، ومن طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن أن الأسود بن سريع حدثهم... فذكر الحديث، وذلك برقم (1396) وهو ما مال إليه الطحاوي في تصحيح سماع الحسن من الأسود. وأورده البخاري في "تاريخه الكبير" 1/445 من طريق السري بن يحيى عن الحسن، قال: حدثنا الأسود بن سريع، فذكر الحديث. ورواه أحمد بن حنبل من طريق السري برقم (16303) .

 

وروى البخاري:

 

3014 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ


3015 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

ورواه مسلم 1744

 

وهكذا لم يقم محمد سوى بنهيهم، ولم يحاكم أو يعدم أحدًا على قتل الأطفال والنساء، الدين له تأثير سلبي حقًّا، إن كنت ستحتاج من يقول لك أن قتل طفل أو امرأة أو شيخ وعجوز هو فعل إجرامي مقزز، هذا افتقاد لكل حس إنساني وحتى حيواني.

 

ولنلاحظ أن ما رواه الواقدي:

 

قَالَ: حَدّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْت النّبِىّ ÷ بِحُنَيْنٍ يَتَخَلّلُ الرّجَالَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَنَا مَعَهُ فَأُتِىَ يَوْمَئِذٍ بِشَابّ فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ فَضَرَبُوهُ بِمَا كَانَ فِى أَيْدِيهِمْ وَحَثَا عَلَيْهِ التّرَابَ.

 

الكلام هنا ليس عن خالد، بل عن شخص طبقوا عليه حد الخمر وفق طريقة محمد التي لم يكن فيها الجلد، الذي ابتكره لاحقًا عمر بن الخطاب، روى أحمد بن حنبل:

 

16809 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، " فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ "

 

إن المسؤولية الإجرامية لقتل هؤلاء الأطفال يتحملها محمد كمحرض إجرامي، وكل قتلى لا نعلمهم قتلوا في غارات المسلمين الأوائل الإرهابية اللصوصية الدموية، لأن أحد أصحابه سأله سابقًا_في رحلته لمحاولة القيام بعمرة وقصة صلح الحديبية_عن قتل النساء والأطفال فلم يمانع ذلك وشجّع عليه بمنتهى الهمجية والوحشية:

 

روى البخاري:

 

بَاب أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

٣٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ حَدَّثنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قاَلَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يبُيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسمِعْتُهُ يقَولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

3013 - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

 

رواه مسلم 1745

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

16422 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهَةَ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ "

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "

وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، فَقَالَ: " هُمْ مِنْهُمْ "، ثُمَّ يَقُولُ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ

 

16426 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ"

 

الحديثان صحيحان رجالهما رجال الصحيحين، ورواه أحمد بأسانيد عديدة ٦٤٢٤ و ١٦٤٢٦ و ١٦٦٥٧ و ١٦٦٥٨ و ١٦٦٦٤ و ١٦٦٦٨ و ١٦٦٦٩ و ١٦٦٧ ولرؤية الحديث في كتب الحديث الأخرى راجع هوامش الأرقام المذكورة في طبعة دار الرسالة لمسند أحمد. ورواه مسلم في صحیحه ١٧٤٥

 

بل وفي زوائد عبد الله على أبيه أحمد بن حنبل في مسنده لفظ أسوأ وأبشع:

 

16679 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ يَعْنِي النَّضْرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" 16680 - قَالَ: وَأَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَعَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"

16681 - وَسَأَلْتُهُ: عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " اقْتُلْهُمْ مَعَهُمْ "، قَالَ: وَقَدْ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ

 

حديث صحيح، وإسناده إسناد سابقه برقم (16679) ، والقائل: وقد نهى عنهم يوم خيبر: هو الزهري كما هو مبين في الرواية السالفة برقم (16422) إلا أن في لفظ: خيبر تحريف قديم إذ جاء في رواية ابن حبان (137) يوم حنين، وهو الصواب، قال الحافظ في "الفتح" 6/147: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي من حديث رَبَاح بن الربيع الآتي: فقال لأحدهم: "الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفاً".. وخالد أول مشاهده مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. قلنا: وقد سلف حديث رَباح بن الربيع برقم (15992) وإسناده قوي.

 

لاحقًا لأجل هذه الفضيحة قام الزهري بالكذب وتحريف الحديث، روى عبد الله بن أحمد:

 

• 16682 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْنِي الْحُمَيْدِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمْ مِنْهُمْ" (1)

 

• 16685 - قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، بِحَدِيثِ الصَّعْبِ هَذَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَبْلَ أَنْ نَلْقَاهُ، فَقَالَ فِيهِ: " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " . فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ، تَفَقَّدْتُهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَقَالَ: " هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ " (2)

 

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وقد سلف من طريق سفيان بن عيينة، برقم (16422) .

(2) إسناده صحيح، وهو موصول بالإسناد السالف برقم (16682) إلا أن سفيان بن عيينة يرويه هنا عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به. وقد سلف طريق عمرو بن دينار برقم (16424) . والقائل: "هم خير منهم" هو الزهري، وهو إشارة منه إلى نسخ هذا الحكم. انظر "فتح الباري" 6/147. وانظر (16422) .

 

يعني حرف الزهري الرواية وكلام محمد السليم تاريخيًّا وقوعُه لكي يدلنا على النسخ؟! ثم يحدثوننا عن أمانة رواتهم وسلامة ديانتهم؟!

 

وفي كتاب المغازي للواقدي:

 

وَحَدّثَنِى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ الصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ، أَنّهُ حَدّثَهُ أَنّهُ جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ÷ بِالأَبْوَاءِ يَوْمَئِذٍ بِحِمَارٍ وَحْشِىّ فَأَهْدَاهُ لَهُ فَرَدّهُ رَسُولُ اللّهِ ÷، قَالَ الصّعْبُ: فَلَمّا رَآنِى وَمَا بِوَجْهِى مِنْ كَرَاهِيَةِ رَدّ هَدِيّتِى، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص:  “إنّا لَمْ نَرُدّهُ إلاّ أَنّا حُرُمٌ”. قَالَ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللّهِ ÷ يَوْمَئِذٍ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّا نُصَبّحُ الْعَدُوّ وَالْغَارَةَ فِى غَلَسِ الصّبْحِ فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “هُمْ مَعَ الآبَاءِ”. وَقَالَ: سَمِعْته يَوْمَئِذٍ يَقُولُ: “لا حِمَى إلاّ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ”، وَيُقَالُ: إنّ الْحِمَارَ يَوْمَئِذٍ كَانَ حَيّا.

 

وجاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني:

 

قَوْله عَن عبيد الله هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَوْلُهُ فَسُئِلَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ السَّائِلِ ثُمَّ وَجَدْتُ فِي صَحِيحِ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ بِسَنَدِهِ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَظَهَرَ أَنَّ الرَّاوِيَ هُوَ السَّائِلُ قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ أَيِ الْمَنْزِلِ هَكَذَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ مُسْلِمٍ سُئِلَ عَنِ الذَّرَارِيِّ قَالَ عِيَاضٌ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ وَوَجَّهَ النَّوَوِيُّ الثَّانِيَ وَهُوَ وَاضِحٌ قَوْلُهُ هُمْ مِنْهُمْ أَيْ فِي الْحُكْمِ تِلْكَ الْحَالَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبَاحَةَ قَتْلِهِمْ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ إِلَيْهِمْ بَلِ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْوُصُولُ إِلَى الْآبَاءِ إِلَّا بِوَطْءِ الذُّرِّيَّةِ فَإِذَا أُصِيبُوا لِاخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ جَازَ قَتْلُهُمْ قَوْلُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِأَبِي ذَرٍّ فَسَمِعْتُهُ بِالْفَاءِ وَالْأَوَّلُ أَوْضَحُ وَقَوْلُهُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الشُّرْبِ وَقَوْلُهُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الأول وَكَانَ بن عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً مُجَرَّدًا هَكَذَا وَمَرَّةً يَذْكُرُ فِيهِ سَمَاعَهُ إِيَّاهُ أَوَّلًا مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْكُرُ سَمَاعَهُ إِيَّاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَنُنَبِّهُ عَلَى نُكْتَةٍ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَهُوَ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَدَّدَهُ سُفْيَانُ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ مَرَّتَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ هَذَا الْبَابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوهِمُ أَنَّ رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا بِطَرِيقِ الْإِرْسَالِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثنَا قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ الْمَدِينَةَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عبيد الله عَن بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ سُفْيَانُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ فَسَمِعْتُهُ يُعِيدُهُ وَيُبْدِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي طَرِيقِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيث قَالَ وَأَخْبرنِي بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى بن أَبِي الْحَقِيقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ انْتَهَى وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخِ حَدِيثِ الصَّعْبِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ بِحَالٍ حَتَّى لَوْ تَتَرَّسَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَوْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ أَوْ سَفِينَةٍ وَجَعَلُوا مَعَهُمُ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ وَلَا تحريقهم وَقد أخرج بن حِبَّانَ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ زِيَادَةً فِي آخِرِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهِيَ مُدْرَجَةٌ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَيُؤَيِّدُ كَوْنَ النَّهْيِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ مَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ رِيَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ الْآتِي فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا والعسيف حَدِيثِ رِيَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ التَّمِيمِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهَا لَوْ قَاتَلَتْ لَقُتِلَتْ وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ كَمَا نقل بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْعِ الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَمَّا النِّسَاءُ فَلِضَعْفِهِنَّ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَلِقُصُورِهِمْ عَنْ فِعْلِ الْكُفْرِ وَلِمَا فِي اسْتِبْقَائِهِمْ جَمِيعًا من الاتنفاع بِهِمْ إِمَّا بِالرِّقِّ أَوْ بِالْفِدَاءِ فِيمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُفَادَى بِهِ وَحَكَى الْحَازِمِيُّ قَوْلًا بِجَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ الصَّعْبِ وَزَعَمَ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَحَادِيثِ النَّهْيِ وَهُوَ غَرِيبٌ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى قَتْلِ الْمَرْأَةِ الْمُرْتَدَّةِ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ حَتَّى يَرِدَ الْخَاصُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَمَسَّكُوا بِالْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَخَصَّ ذَلِكَ الْعُمُومَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّى عَنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ زُهْدًا لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُمُ الضَّرَرُ فِي الدِّينِ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ تَجَنُّبُهُمْ عَلَى حُصُولِ ذَلِكَ الضَّرَرِ فَمَتَى حَصَلَ اجْتُنِبَتْ وَإِلَّا فَلْيُتَنَاوَلْ مِنْ ذَلِك بِقدر الْحَاجة.

 

ومما قاله ابن قدامة في المغني بعد ذكره قتل الأطفال عند الاضطرار فقط دون قصد، قال:

 

[فَصْلٌ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ أَوْ عَلَى حِصْنِهِمْ فَشَتَمَتْ الْمُسْلِمِينَ]

(7578) فَصْلٌ: وَلَوْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ أَوْ عَلَى حِصْنِهِمْ، فَشَتَمَتْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تَكَشَّفَتْ لَهُمْ، جَازَ رَمْيُهَا قَصْدًا؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ الطَّائِفِ أَشْرَفَتْ امْرَأَةٌ، فَكَشَفَتْ عَنْ قُبُلِهَا، فَقَالَ: هَا دُونَكُمْ فَارْمُوهَا. فَرَمَاهَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا أَخْطَأَ ذَلِكَ مِنْهَا». [سنن سعيد بن منصور 2865]

وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا لِلْحَاجَةِ إلَى رَمْيِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةِ رَمْيِهَا. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ رَمْيُهَا إذَا كَانَتْ تَلْتَقِطُ لَهُمْ السِّهَامَ، أَوْ تَسْقِيهِمْ، أَوَتُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقَاتِلِ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ وَسَائِرِ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ مِنْهُمْ.

 

وجاء في المغازي للواقدي:

 

قَالُوا: وَارْتَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ عِنْدَ مَسْجِدِ الطّائِفِ الْيَوْمَ. قَالُوا: وَأَخْرَجُوا امْرَأَةً سَاحِرَةً فَاسْتَقْبَلَتْ الْجَيْشَ بِعَوْرَتِهَا - وَذَلِكَ حِينَ نَزَلَ النّبِىّ ÷ - يَدْفَعُونَ بِذَلِكَ عَنْ حِصْنِهِمْ

 

في النهاية فكل شيء له نص يحرمه وآخر يبيحه في الإسلام، وكل شرٍّ وإجرام مباح ومبرَّر. ما كان يقوم به الوثنيون هو طقس سحر وثني لجلب الشؤم بطريقة خرافية على جيش المسلمين حسب خرافاتهم، لا يزال البعض من الأفارقة يعتقدون أن ممارسة سحرية يمكن أن تجعل فريقًا لكرة القدم خاصٍ بهم يفوز! ويزعم المصريون مثلًا أحيانًا أن بعض النساء الإسرائيليات كن يتعرين تمامًا على حدود الجبهة الإسرائيلية عند الخط الفاصل أيام الاحتلال الإسرائيلي لسيناء لاستفزاز الجنود المصريين ليفعلوا أي شيء ضدهن فيبرروا الهجوم على مصر، لكن هذه سخافة فلا أعتقد أن الإسرائيليين كانوا سيضحون بمواطنيهم ونسائهم بهذه البساطة، فليس ذلك في ثقافتهم عمومًا في تعامل الدولة مع المواطنين الخاصين بها، لكن في مواقف افتراضية كهذه خصوصًا لو فهمنا الطبيعة المتحررة الاعتيادية دون قصد استفزاز عند الغربيين والإسرائيليين وغيرهم من الشعوب الديمقراطية والتي قد تصل إلى انحلال تام أحيانًا وتعرٍّ في ظل الحرية الشخصية ووجود شواطئ مخصصة لذلك مثلًا، فلنا أن نفهم أن المسلم قد ينساق بطيعة عقليته لتفجير السياح في بلده وقتل الناس في الدول العلمانية التي يهاجر إليها لأن عقليته وديانته بنصوصها ووعيها وتصوراتها تسمح بذلك م باب كره الحرية والحقد عليها ومن باب كره أصحاب الأديان الأخرى، فمجرد شتيمة ضد المسلمين أو الإسلام أو تشجيع مواطنة لجنود بلدها للدفاع عن البلد والعرض والكرامة والحق تبيح قتلها عند المسلمين الأصوليين.

 

إكراه الأسرى السبايا من الأطفال المستعبَدين من الحروب ضد الشعوب الأخرى على الإسلام حتى لو رفضوه بالتعذيب والعنف

 

جاء في كتاب أحكام أهل الذمة هكذا:

 

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خُرِجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ.

قَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبَوَاهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ.

وَظَاهِرُ هَذَا النَّصِّ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِمَالِكِهِ.

وَهَذَا مَحْضُ الْفِقْهِ: إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مِلْكِهِ بِالسِّبَاءِ، وَمِلْكِهِ بِالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُكِمَ لِأَجْلِهِ بِإِسْلَامِهِ إِذَا مُلِكَ بِالسِّبَاءِ هُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ، فَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ الصَّغِيرِ يُشْتَرَى، فَإِذَا كَبِرَ عِنْدَ سَيِّدِهِ أَبَى الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَبَّاهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَبَوَاهُ. قِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ يُجْبَرُ؟ قَالَ: يُعَذَّبُ، قِيلَ لَهُ: يُضْرَبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ بَقِيَّةَ يَقُولُ: يَغُوصُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ! فَضَحِكَ مِنْ ذَلِكَ وَعَجِبَ مِنْهُ: فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَالِكِهِ.

وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي غُلَامٍ سُبِيَ، وَهُوَ صَغِيرٌ، فَلَمَّا أَدْرَكَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَأَبَى. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقْهَرُ عَلَيْهِ. قَالَ: كَيْفَ يُقْهَرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُضْرَبُ.

فَحَكَى مُهَنَّا، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: يَغُوصُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَعِيدُ مُهَنَّا: كَيْفَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ؟ وَجَعَلَ يَبْتَسِمُ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: السَّبْيُ يَمُوتُونَ فِي بِلَادِ الرُّومِ، قَالَ: مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؟ قُلْتُ: لَمْ يُقَسَّمُوا وَنَحْنُ فِي السَّرِيَّةِ؟ قَالَ: إِذَا صَارُوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ فَإِنْ مَاتُوا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ أَهْلَ الثَّغْرِ يُجْبِرُونَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ. قَالَ: لَا أَدْرِي.

وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى يَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: أَهْلُ الثَّغْرِ يَصْنَعُونَ أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا هِيَ!

 

وصل الأمر إلى استعباد الأطفال وكانت عادة وحشية عند كل تلك الشعوب القديمة مارستها كل البشرية، وقام بعض المسلمين بإكراه الأطفال على الإسلام حتى لو كانوا استُعبِدوا مع آبائهم. الطفل الذي يتم تعذيبه لإدخاله في دين هل كانوا يعتقدون أنهم سيكونون مخلصين له. نعم بعض الحكام المماليك الذين كانوا من أصل غلمان مستعبدين من دول البلقان ونواحي حدود روسيا وغيرها تربوا جيدًا بلطف فكانوا خير جنود للإسلام ودول العرب والمسلمين فحاربوا المغول وبقايا فلول الصليبيين، لكن معظم حكم المماليك في مصر والشام كان شر وبالٍ نزل بالعرب وحضارتهم ولغتهم ومدارسهم وتعليمهم وأخلاقهم، فكانوا الأفسد والأكثر وحشية وقسوة ولا إنسانية وربما حتى انعدام إسلام وأخلاق إسلامية، فأي إسلامٍ هذا الذي يجيز سلخ جلد شخص وهو حي لأنه لم يدفع التزامًا بضرائب؟! وقال الشاعر عن نفاق عصر المماليك حيث أن بعض أجمل مساجد مصر الأثرية أنشئت في عهدهم:

 

أقام جامعًا لله بغير حِلِّه           فجاء بحمد الله غيرَ موَّفقِ

كمطعمةِ الأيتام بكد ثديها       فليتَكِ لا تزني ولا تتصدقي

 

على العموم من المحتَّم أن بعضًا ممن أُكرِهوا على الإسلام في الصغر من الآباء أو تعرضوا لعنف مدرسي الدين الإسلامي لتحفيظ القرآن في المدارس والكتاتيب ممن تحلوا بالذكاء الكافي كبروا فصاروا أقوى أعداء وناقدي الإسلام ممن عرفهم التاريخ المعاصر والقريب من مفكري وسياسيين.

 

وأجاز الإسلام كذلك التغرير بالأطفال من الديانات الأخرى ممن لم تنضج عقولهم ليسلموا ويدخلوا مصيدة لا فكاك منها بسبب التهديد بحد الردة الإرهابيّ، قال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ قَالَ وَالصَّبِيّ إذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَعَقَلَ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ فَهُوَ مُسْلِمٌ]

(7100) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَالصَّبِيُّ إذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ، وَعَقَلَ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمَ، فَهُوَ مُسْلِمٌ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُّ إسْلَامُهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَصَاحِبَاهُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو أَيُّوبَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَزُفَرُ: لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَبْلُغَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» . حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ تَثْبُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ الصَّبِيِّ كَالْهِبَةِ؛ وَلِأَنَّهُ أَحْدُ مَنْ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْهُ، فَلَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ، كَالْمَجْنُونِ، وَالنَّائِمِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ، أَشْبَهَ الطِّفْلَ.

وَلَنَا، عُمُومُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. دَخَلَ الْجَنَّةَ» . وَقَوْلِهِ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» .

وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، إمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.» وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِهَا الصَّبِيُّ، وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَصَحَّتْ مِنْ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَعَا عِبَادَهُ إلَى دَارِ السَّلَامِ، وَجَعَلَ طَرِيقَهَا الْإِسْلَامَ، وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يُجِبْ دَعْوَتَهُ فِي الْجَحِيمِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ، فَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الصَّبِيِّ مِنْ إجَابَةِ دَعْوَةِ اللَّهِ، مَعَ إجَابَتِهِ إلَيْهَا، وَسُلُوكِهِ طَرِيقَهَا، وَلَا إلْزَامُهُ بِعَذَابِ اللَّهِ، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ، وَسَدُّ طَرِيقِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مَعَ هَرَبِهِ مِنْهَا، وَلِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ إجْمَاعٌ، فَإِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَسْلَمَ صَبِيًّا، وَقَالَ:

سَبَقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا ... صَبِيًّا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حِلْمِ

وَلِهَذَا قِيلَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ، وَمِنْ الصِّبْيَانِ عَلِيٌّ، وَمِنْ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ، وَمِنْ الْعَبِيدِ بِلَالٌ، وَقَالَ عُرْوَةُ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ، وَهُمَا ابْنًا ثَمَانِ سِنِينَ، وَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنُ الزُّبَيْرِ لِسَبْعِ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ، وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَحَدٍ إسْلَامَهُ، مِنْ صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ. فَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ.» فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُكْتَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَالْإِسْلَامُ يُكْتَبُ لَهُ لَا عَلَيْهِ، وَيَسْعَدُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَهُوَ كَالصَّلَاةِ تَصِحُّ مِنْهُ وَتُكْتَبُ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُوجِبُ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَنَفَقَةَ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، وَيَحْرِمُهُ مِيرَاثَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ، وَيَفْسَخُ نِكَاحَهُ. قُلْنَا: أَمَّا الزَّكَاةُ فَإِنَّهَا نَفْعٌ؛ لِأَنَّهَا سَبَبُ الزِّيَادَةِ وَالنَّمَاءِ، وَتَحْصِينِ الْمَالِ وَالثَّوَابِ، وَأَمَّا الْمِيرَاثُ وَالنَّفَقَةُ، فَأَمْرٌ مُتَوَهَّمٌ، وَهُوَ مَجْبُورٌ بِمِيرَاثِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَسُقُوطِ نَفَقَةِ أَقَارِبِهِ الْكُفَّارِ، ثُمَّ إنَّ هَذَا الضَّرَرَ مَغْمُورٌ فِي جَنْبِ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَخَلَاصِهِ مِنْ شَقَاءِ الدَّارَيْنِ وَالْخُلُودِ فِي الْجَحِيمِ، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرَرِ فِي أَكْلِ الْقُوتِ، الْمُتَضَمِّنِ قُوتَ مَا يَأْكُلُهُ، وَكُلْفَةُ تَحْرِيكِ فِيهِ لِمَا كَانَ بَقَاؤُهُ بِهِ لَمْ يُعَدَّ ضَرَرًا، وَالضَّرَرُ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي جَنْبِ مَا يَحْصُلُ مِنْ النَّفْعِ، أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْخِرَقِيِّ اشْتَرَطَ لِصِحَّةِ إسْلَامِهِ شَرْطَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِضَرْبِهِ عَلَى الصَّلَاةِ لِعَشْرٍ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَعْقِلَ الْإِسْلَامَ. وَمَعْنَاهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَبُّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ.

فَإِنَّ الطِّفْلَ الَّذِي لَا يَعْقِلَ، لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ اعْتِقَادُ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا كَلَامُهُ لِقَلْقَةٍ بِلِسَانِهِ، لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْعَشْرِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمُصَحِّحِينَ لِإِسْلَامِهِ، لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ، وَلَمْ يَحُدُّوا لَهُ حَدًّا مِنْ السِّنِينَ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَتَى مَا حَصَلَ، لَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، إذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَإِسْلَامُهُ إسْلَامٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ لِأَمْرِهِمْ، وَصِحَّةِ عِبَادَاتِهِمْ، فَيَكُونُ حَدًّا لِصِحَّةِ إسْلَامِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: إذَا أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ، جُعِلَ إسْلَامُهُ إسْلَامًا. وَلَعَلَّهُ يَقُولُ إنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إنَّهُ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ.

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ إسْلَامُهُ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْذُ بُعِثَ إلَى أَنْ مَاتَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَعَاشَ عَلِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثِينَ سَنَةً؛ فَذَلِكَ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ، فَإِذَا ضَمَمْت إلَيْهَا خَمْسًا، كَانَتْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ. وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أُجِيزُ إسْلَامَ ابْنِ ثَلَاثِ سِنِينَ، مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ. وَهَذَا لَا يَكَادُ يَعْقِلُ الْإِسْلَامَ، وَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، وَلَا يَثْبُتُ لِقَوْلِهِ حُكْمٌ، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُ وَدَلَّتْ أَحْوَالُهُ وَأَقْوَالُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَقْلِهِ إيَّاهُ، صَحَّ مِنْهُ كَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

[مَسْأَلَةُ الصَّبِيِّ إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت]

(7101) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِنْ رَجَعَ، وَقَالَ: لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت. لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ، وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا أَسْلَمَ، وَحَكَمْنَا بِصِحَّةِ إسْلَامِهِ، لِمَعْرِفَتِنَا بِعَقْلِهِ بِأَدِلَّتِهِ، فَرَجَعَ، وَقَالَ: لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَلَمْ يَبْطُلْ إسْلَامُهُ الْأَوَّلُ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا قَوْلٌ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ فِي مَظِنَّةِ النَّقْصِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا. قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَقْلُهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَعْرِفَتُهُ بِهِ بِأَفْعَالِهِ أَفْعَالَ الْعُقَلَاءِ، وَتَصَرُّفَاتِهِ تَصَرُّفَاتِهِمْ، وَتَكَلُّمِهِ بِكَلَامِهِمْ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ عَقْلِهِ؛ وَلِهَذَا اعْتَبَرْنَا رُشْدَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ بِأَفْعَالِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ، وَعَرَفْنَا جُنُونَ الْمَجْنُونِ وَعَقْلَ الْعَاقِلِ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، فَلَا يَزُولُ مَا عَرَفْنَاهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ. وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ مَعْرِفَتَهُ بِمَا قَالَ، لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ، وَكَانَ مُرْتَدًّا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إذَا ارْتَدَّ، صَحَّتْ رِدَّتُهُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ وَلَا رِدَّتُهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَصِحُّ إسْلَامُهُ، وَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ؛ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُكْتَبَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ وَلَا شَيْءٌ، وَلَوْ صَحَّتْ رِدَّتُهُ، لَكُتِبَتْ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ، إنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ، وَلِأَنَّ الرِّدَّةَ أَمْرٌ يُوجِبُ الْقَتْلَ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ كَالزِّنَى وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ إنَّمَا صَحَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَمَحَّضَ مَصْلَحَةً، فَأَشْبَهَ الْوَصِيَّةَ وَالتَّدْبِيرَ، وَالرِّدَّةُ تَمَحَّضَتْ مَضَرَّةً وَمَفْسَدَةً، فَلَمْ تَلْزَمْ صِحَّتُهَا مِنْهُ. فَعَلَى هَذَا، حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَرْتَدَّ، فَإِذَا بَلَغَ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْكُفْرِ، كَانَ مُرْتَدًّا حِينَئِذٍ.

 

[مَسْأَلَةٌ الصَّبِيّ أَذَا ارْتَدَّ هَلْ يُقْتَلُ]

(7102) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَيُجَاوِزَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ قُتِلَ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُقْتَلُ، سَوَاءٌ قُلْنَا بِصِحَّةِ رِدَّتِهِ، أَوْ لَمْ نَقُلْ؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ فِي سَائِر الْحُدُودِ، وَلَا يُقْتَلُ قِصَاصًا؛ فَإِذَا بَلَغَ، فَثَبَتَ عَلَى رِدَّتِهِ، ثَبَتَ حُكْمُ الرِّدَّةِ حِينَئِذٍ، فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ، سَوَاءٌ قُلْنَا: إنَّهُ كَانَ مُرْتَدًّا قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ لَمْ نَقُلْ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَصْلِيًّا فَارْتَدَّ، أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ صَبِيًّا ثُمَّ ارْتَدَّ.

 

ديانة مصادرة حرية العقيدة وحشو الأدمغة بالأوهام (غسيل المخ حسب الاصطلاح) والشمولية الفكرية والعنف وتنحية وإقصاء وتصفية أصحاب الآراء والعقائد المخالفة، والعنف الاجتماعي العامّ في الشارع والمنزل وبين الجيران وفي أقسام الشرطة أحيانًا وفي المدارس وكل مكان.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.