7 التشريعات الباطلة والشاذة: الاعتراف بالاستعباد وقوانين العبودية العنصرية

 

التشريعات الباطلة والشاذة: الاعتراف بالاستعباد وقوانين العبودية العنصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج لبيع البشر في عصر الخلافة الإسلامية كبضاعة

 

ذكر ابن كثير في تفسيره لسورة النساء: 22

 

وَقَدْ أَجْمَعَ العلماءُ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ وَطَئَهَا الأبُ بِتَزْوِيجٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَيْضًا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ دُونَ الْجِمَاعِ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهَا لَوْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً. فَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تَحْرُمُ أَيْضًا بِذَلِكَ. قَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ خُدَيْج الحِصْنِيّ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: اشْتَرَى لِمُعَاوِيَةَ جَارِيَةً بَيْضَاءَ جَمِيلَةً، فَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ مُجَرَّدَةً وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ. فَجَعَلَ يَهْوِي بِهِ إِلَى مَتَاعِهَا وَيَقُولُ: هَذَا الْمَتَاعُ لَوْ كَانَ لَهُ مَتَاعٌ! اذْهَبْ بِهَا إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. ثُمَّ قَالَ: لَا ادْعُ لِي رَبِيعَةَ بْنَ عَمْرٍو الجُرَشِي -وَكَانَ فَقِيهًا-فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ أُتِيتُ بِهَا مُجَرَّدَةً، فَرَأَيْتُ مِنْهَا ذَاكَ وَذَاكَ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبْعَثَ بِهَا إِلَى يَزِيدَ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعَدَةَ الْفَزَارِيَّ، فَدَعَوْتُهُ، وَكَانَ آدَمَ شَدِيدَ الْأُدْمَةِ، فَقَالَ: دُونَكَ هَذِهِ، بَيض بِهَا وَلَدَكَ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعَدَةَ هَذَا وَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَبَّتْهُ ثُمَّ أَعْتَقَتْهُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ مُعَاوِيَةَ مِنَ النَّاسِ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

 

مجرَّدة: عارية من ثيابها، المتاع: الفرج...العضو الجنسي.

 

نموذج لكيفية بيع البشر ومنهم النساء كبضاعة يعاينها بكل ما فيها المشتري قبل الشراء، القيم التي أيّدها وأبقى عليها الإسلام والأديان القديمة التي يدّعون أنها من عند إله خرافي. وأصل الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر/ ترجمة حديج.

 

 

 

 

 

 

من سور الفترة المكية الأولى

 

70  المعارج

 

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)}

 

هذه واحدة من الآيات التي تعترف وتُقِرّ باستعباد الإنسان للإنسان، وسلبه حريتَه، ووفقًا لها_تبعًا لقيم الزمن القديم_لا مانع من التجارة في النساء المستعبدات سواء كان استعبادهن بالوراثة أو من الحروب والغارات أو مشتريات من آخرين، ويعتبر معاشرتهن جنسيًّا مشروعًا تمامًا مثل الزوجات.

 

الفترة المكية الثانية

 

43 الزخرف

 

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32)}

 

ويفسرها الطبري:

 

وقوله: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) يقول تعالى ذكره: بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقنا، فنجعل من شئنا رسولا ومن أردنا صديقا، ونتخذ من أردنا خليلا كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات، فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة، بل جعلنا هذا غنيا، وهذا فقيرا، وهذا ملكًا، وهذا مملوكًا (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

.... حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) قال: هم بنو آدم جميعا، قال: وهذا عبد هذا، ورفع هذا على هذا درجة، فهو يسخره بالعمل، يستعمله به، كما يقال: سخر فلان فلانا.

وقال بعضهم: بل عنى بذلك: ليملك بعضهم بعضا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك، في قوله: (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) يعني بذلك: العبيد والخدم سخر لهم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) مِلْكة.

 

وفقًا لهذا حسب زعم وتصور محمد الفقير المحدود، فالله هو من بمشيئته جعل بعض البشر يستعبدون بعضهم الآخر ويعتبرونهم أملاكًا لهم فيما مضى من الأزمان كزمن محمد المظلم الحال في القرون الوسطى المشؤومة، ولا أعتقد أن إلهًا عادلًا كان سيقبل أو يقدِّر قدريًّا شيئًا بغيضًا سخيفًا ولعينًا كهذا، وحسب النص كذلك الله هو من جعل بمشيئته بعض الناس أغنياء وذوي نفوذ، وآخرين فقراء وبؤساء بلا مكانة ولا نفوذ في مجتمعات النفوذ وفساده كهذه، ويحب الصفوة وعلية القوم منهم هذه النصوص جدًّا لأنها مناسبة لاستكبارهم وترفُّعهم على باقي الناس ولكرههم لفكرة المساواة بين الناس وكل الشعب، أو توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للشعب كساعات عمل معقولة (معظم العمل الخاص بمصر 12 ساعة مثلًا! وأحيانًا أكثر ويعتبرها أصحاب الأعمال منة وحسنة للعاملين!) وأجور معقولة وتوفير مساكن لهم وغيرها مما لا توفره دول الشرق أعني أغلبها، لذلك القول أن ذلك بمشيئة إلهية ولا داعي ولا نتيجة للسعي لتغيير ذلك لأنه طبيعة الأشياء وناموس إلهي زعموه أمر مناسب جدًّا للحكام والأثرياء والمنتفعين.

 

                              

الفترة المكية الثالثة

 

16 النحل

 

{وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71)} النحل

 

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75)} النحل

وفقًا لهذه النصوص فالله هو من سمح وأراد وجود استعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وكذلك النظام الطبقيّ، فأي إله حقيقيّ عادل كان سيقول كلامًا كهذا؟! هذا كلام إنسان محدود وقاصر النظرة تبنَّى مجمل ومعظم الأعرف والعادات السائدة في زمنه واعتبرها "شرع الله" حسب تصوره.

 

30 الروم

 

{ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28)}

 

قال الطبري في تفسيرها:

 

قول تعالى ذكره: مثل لكم أيها القوم ربكم مثلا من أنفسكم، (هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) يقول: من مماليككم من شركاء، فيما رزقناكم من مال، فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء في عبادتكم إياي، وأنتم وهم عبيدي ومماليكي، وأنا مالك جميعكم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة قوله: (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) قال: مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه، يقول: أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته؟! فكذلكم الله لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) قال: هل تجد أحدا يجعل عبده هكذا في ماله، فكيف تعمد أنت وأنت تشهد أنهم عبيدي وخلقي، وتجعل لهم نصيبا في عبادتي، كيف يكون هذا؟ قال: وهذا مثل ضربه الله لهم، وقرأ: (كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) .

 

.... تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم أن يقاسموكم أموالكم، كما يقاسم بعضكم بعضا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عمران، قال: قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذلك، كذلك الله لا شريك له.

 

كما نرى فهنا اعتراف بالاستعباد كشيء طبيعي وأنه بأمر إلهيّ بزعم محمد، وأن المستعبَدين أقل من القائمين باستعبادهم، أفكار تقليدية صدئة لشخص لم يفكر كثيرًا بحس نقديّ وإنسانيّ لانعدام ذلك إلى حدٍّ كبير عنده. بالنسبة لي فأبراهام لِنكولِن محرر العبيد أحد رؤساء أمِرِكا الذي خاض حربًا ضد جنوب بلاده كان هذا من أحد أسبابها حيث قسمت البلاد بحرب أهلية لفترة، أو سباتاركوس الثراقي زعيم ثورة العبيد في روما التي انتهت بصلب المستعبَدين الثائرين وقتله، أو مارتن لوثر كنج الثائر الأسود ضد التمييز العنصري  كأثر تبقى لفترة بعد إلغاء الاستعباد نفسه، كلهم ومن على شاكلتهم أفضل بنظري وأعظم من أي شخصية دينية مقدسة أو كتاب مقدس مكدس لأي ديانة.

 

39 الزمر

 

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29)}

 

قال الطبري في تفسيره:

 

يقول تعالى ذكره: مثل الله مثلا للكافر بالله الذي يعبد آلهة شَتَّى، ويطيع جماعة من الشياطين، والمؤمن الذي لا يعبُد إلا الله الواحد، يقول تعالى ذكره: ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء. يقول: هو بين جماعة مالكين متشاكسين، يعني مختلفين متنازعين، سيئة أخلاقهم، من قولهم: رجل شكس: إذا كان سيئ الخلق، وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه ومِلْكه فيه، ورجلا مسلما لرجل، يقول: ورجلا خُلُوصا لرجل يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله، لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية.

 

بئس التشبيه! عقلية بشرية محدودة تعترف باستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وتستعمله كظاهرة عادية في تشبيهات لاهوتية! هذا كلام لا يمكن أن يكون قائله إله.

 

الفترة المدنية

 

2 البقرة

 

الحر بالحر والعبد بالعبد

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} البقرة

 

قال ابن كثير:

 

وَذُكِرِ فِي سَبَبِ نُزُولَهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَير حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهيعة، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} يَعْنِي: إِذَا كَانَ عَمْدا، الْحُرُّ بِالْحُرِّ. وَذَلِكَ أَنَّ حيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ قَتْلٌ وَجِرَاحَاتٌ، حَتَّى قَتَلُوا الْعَبِيدَ وَالنِّسَاءَ، فَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى أَسْلَمُوا، فَكَانَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ يَتَطَاوَلُ عَلَى الْآخَرِ فِي الْعُدَّةِ وَالْأَمْوَالِ، فَحَلَفُوا أَلَّا يَرْضَوْا حَتَّى يُقْتَلَ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحُرُّ مِنْهُمْ، وَبِالْمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلُ مِنْهُمْ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ.

{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى} مِنْهَا مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [الْمَائِدَةِ: 45] .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالأنْثَى بِالأنْثَى} وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ، وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، فَجَعَلَ الْأَحْرَارَ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءً فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَمْدِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِي النَّفْسِ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ  فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَمْدِ فِي النفس وفيما دون النفس رجالهم. مَسْأَلَةٌ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمَائِدَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَدَاوُدُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَيُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَذَعَهُ جَذَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ" [مسند أحمد و أبو داود في السنن برقم (4515، 4516) والترمذي في السنن برقم (1414)] وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ لَوْ قُتِلَ خَطَأً لَمْ تَجِبْ فِيهِ دِيَةٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ، وَأَنَّهُ لَا يُقَادُ بِطَرَفِهِ فَفِي النَّفْسِ بِطَرِيقِ أَوْلَى، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" [صحيح البخاري برقم (111)] وَلَا يَصِحُّ حَدِيثٌ وَلَا تَأْوِيلٌ يُخَالَفُ هَذَا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمَائِدَةِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لِهَذِهِ الْآيَةِ، وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ لِآيَةِ الْمَائِدَةِ؛ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" [ابن ماجة في السنن برقم (2683)] وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَا يُقْتَلُ بِهَا خَاصَّةً.

 

تنص سورة البقرة على أن حياة المستعبَد لا تساوي حياة الحر، وأن حياة المرأة أقل من حياة الرجل، وأنه لا بأس من ممارسة الثأر المتبادل! قبيلة قتل منها شخصٌ أحد أفراد القبيلة الأخرى، عندئذٍ لا مانع أن ترد القبيلة الأخيرة بقتل أي شخص مقابل القتيل، وليس نفس القاتل، قيم مجتمع همجي بدوي قبلي لا تمدن فيه ولا دولة، وهي عادة لا تزل موجودة في صعيد مصر وغيره. مبدأ الثأر وقتل شخص لا ذنب له لم يرتكب الجريمة مبدأ ظالم غير عادل وهمجي غير دستوريّ، وهذا يدل على عدم إلهية مصدر لقرآن وتشريعاته، ومحدودية تفكير محمد للغاية، لاحقًا يغيِّر ويلغي محمد هذا المبدأ، أعني مبدأ الثأر:

 

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)} المائدة

 

{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} المائدة

 

وروى مسلم من نص خطبة الوداع في آخر حجة لمحمد:

 

[ 1218 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله ..... فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه .............فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل....

 

وروى أحمد:

 

(20695) 20971- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلْ تَدْرُونَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ وفِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ ؟ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : فِي يَوْمٍ حَرَامٍ ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ ، وَبَلَدٍ حَرَامٍ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا ، أَلاَ لاَ

تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ ، وَمَالٍ وَمَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ يُوضَعُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ....

 

6933- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةُ ، قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، حَتَّى صَلَّوْا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ....

 

6681- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُمْ ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ ، مِنْ غَدٍ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ....

6757- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ.

 

الجدير بالذكر كما هو واضح من الحديث نفسه أن محمدًا سمح لخزاعة بالانتقام الثأريّ، ثم عاد للنهي! لا أعتقد أن أسلوب محمد يصلح كسياسة لقوات حفظ السلام الخاصة بالأمم المتحدة، الهدف المتحضر هو الحفاظ على حيوات الناس، وليس إدارة مجازر الانتقام.

 

أما عن قتل القاتل الذي يقتل مستعبَدًا، فاختلف فيه فقهاء المسلمين، فقال الإمام مالك في موطئه أنه لا يُقتَل به، وقال الإمام أحمد أنه يُقتَل به لنص آية القرآن {من قتل نفسًا بغير نفسٍ}.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ كَانَ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ قِصَاصٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا فِي الْجِرَاحِ]

(6642) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ قِصَاصٌ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا فِي الْجِرَاحِ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ كُلَّ شَخْصَيْنِ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ، فَيُقْطَعُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَالْأُنْثَى بِالذَّكَرِ، وَيُقْطَعُ النَّاقِصُ بِالْكَامِلِ، كَالْعَبْدِ بِالْحُرِّ، وَالْكَافِرِ بِالْمُسْلِمِ.

وَمَنْ لَا يُقْتَلُ بِقَتْلِهِ، لَا يُقْطَعُ طَرَفُهُ بِطَرَفِهِ، فَلَا يُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلَا وَالِدٌ بِوَلَدٍ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قِصَاصَ فِي الطَّرَفِ بَيْن مُخْتَلِفِي الْبَدَلِ، فَلَا يُقْطَعُ الْكَامِلُ بِالنَّاقِصِ، وَلَا النَّاقِصُ بِالْكَامِلِ، وَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَلَا الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَلَا الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَلَا الْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ، وَالْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ التَّكَافُؤَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَطْرَافِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحِيحَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشَّلَّاءِ، وَلَا الْكَامِلَةَ بِالنَّاقِصَةِ، فَكَذَا لَا يُؤْخَذ طَرَفُ الرَّجُلِ بِطَرَفِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ طَرَفُهَا بِطَرَفِهِ، كَمَا لَا تُؤْخَذُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى.

وَلَنَا، أَنَّ مَنْ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، جَرَى، فِي الطَّرَفِ، كَالْحُرَّيْنِ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، فَإِنَّ التَّكَافُؤَ مُعْتَبَرٌ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِمُسْتَأْمِنٍ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ النَّاقِصَةَ بِالْكَامِلَةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ قَدْ وُجِدَتْ وَزِيَادَةٌ، فَوَجَبَ أَخْذُهَا بِهَا إذَا رَضِيَ الْمُسْتَحِقُّ، كَمَا تُؤْخَذُ نَاقِصَةُ الْأَصَابِعِ بِكَامِلَةِ الْأَصَابِعِ، وَأَمَّا الْيَسَارُ وَالْيَمِينُ، فَيَجْرِيَانِ مَجْرَى النَّفْسِ، لِاخْتِلَافِ مَحَلَّيْهِمَا؛ وَلِهَذَا اسْتَوَى بَدَلُهُمَا، فَعُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ نَاقِصَةً عَنْهَا شَرْعًا، وَلَا الْعِلَّةُ فِيهِمَا ذَلِكَ.

 

4 النساء

 

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)}

 

8468 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" حتى بلغ"أدنى ألا تعولوا"، يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعًا، ثم صيَّرهن إلى أربع قوله: "مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة"، يقول، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة. وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.

 

.... قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية، قول من قال: تأويلها:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجورُوا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع، فإن خفتم الجورَ في الواحدة أيضًا، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن".

وإنما قلنا إنّ ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخَلطها بغيرها من الأموال، فقال تعالى ذكره: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) . ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرّجوا فيه، فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء، مثل الذي عليهم من التحرج في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن، كما عرّفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى، فقال: انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم، ما أبحت لكم منهن وحلّلته، مثنى وثُلاث ورباع، فإن خفتم أيضًا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة، بأن لا تقدروا على إنصافها، فلا تنكحوها، ولكن تسرَّوا من المماليك، فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم وأموالكم، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور.

 

وقال ابن كثير:

 

وَقَوْلُهُ: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَيْ: فَإِنْ خَشِيتُمْ مِنْ تَعْدَادِ النِّسَاءِ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النِّسَاءِ: 129] فَمَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقْتَصِرُ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوْ عَلَى الْجَوَارِي السَّرَارِي، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَسْمٌ بَيْنَهُنَّ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

 

.... ثُمَّ قَالَ أَبُو عُمَرَ، رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ: أَنَّ خَلَفَ بْنَ مُطَرِّفٍ حَدَّثَهُمْ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينِي، اتَّخَذْتُ إِحْدَاهُمَا سُرِّيَّةً فَوَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا، ثُمَّ رَغِبْتُ فِي الْأُخْرَى، فَمَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَعْتِقُ الَّتِي كُنْتَ تطَأُ ثُمَّ تَطَأُ الْأُخْرَى. قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: بَلْ تَزَوّجها ثُمَّ تَطَأُ الْأُخْرَى. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرَأَيْتَ إِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَلَيْسَ تَرْجِعُ إِلَيْكَ؟ لَأَنْ تَعْتِقَهَا أَسْلَمُ لَكَ. ثُمَّ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي فَقَالَ لِي: إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْكَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ -أَوْ قَالَ: إِلَّا الْأَرْبَعَ-ويَحْرُم عَلَيْكَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ النَّسَبِ.

 

وفقًا لهذا النص، فلا مشكلة في استعباد البشر لبشر آخرين، ولا مشكلة في استعباد رجل لامرأة أو نساء وأن يعاشرهن جنسيًّا بدون اختيارهن وأن يجعلهن مسخّرات لخدمته بالسُخرة. هذه مبادئ زمن مظلم أقرّها الإسلام ولم يفكر لمحدودية تفكير مؤسسه محمد في الثورة ضدها أو نقدها أو تحريمها. ومعنى النص كذلك أنه لا مانع من ظلم المستعبَدة وسوء معاملتها، المهم فقط حسب محمد عدم الإساءة إلى الحرائر غير المستعبدات، كان المجتمع القديم ينظر إلى المستعبَدين كأنهن من جنس آخر أو بشر درجة ثانية أقل من باقي المجتمع. فالمستعبدون في نظرهم أملاك هم أحرار أن يضربوهم أو يعطوهم رديء الطعام...إلخ. وحسب كتب الفقه فإذا كان للرجل عدة زوجات وسرية أو سراري من المستعبدات، فعليه فقط أن يعدل في قسمة أيام وجوده مع الزوجات ونفقاتهن، أما المستعبدات "الإماء" فليس عليه القسمة لهن والمساواة في الأيام والحقوق والنفقات.

 

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)} النساء

 

روى مسلم:

 

باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي

 

 [ 1456 ] حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }  أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن

 

وروى أحمد:

 

11797 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ": {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]

 

حديث صحيح، ابنُ أبي عدي -وهو محمد بن إبراهيم، وإن روى عن سعيد- وهو ابن أبي عروبة -بعد الاختلاط-، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي علقمة -وهو الهاشمي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. قَتَادة: هو ابن دِعامة السدُوسي، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/265، ومسلم (1456) (34) ، والطبري في "التفسير" (8968) ، والبيهقي في "السنن" 9/124 من طريق عبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي ومسلم (1456) (33) ، وأبو داود (2155) ، والنسائي في " المجتبى" 6/110، وفي "الكبرى" (5492) ، والطبري في "التفسير" (8967) ، والبيهقي في "السنن" 7/167، والواحدي في "أسباب النزول" ص142، من طريق يزيد بن زُريع، والنسائي في "الكبرى" (11096) -وهو في "التفسير" (116) - من طريق خالد -وهو ابن الحارث ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط. زاد يزيد بن زريع في رواية: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وأخرجه الطيالسى (2239) عن هشام الدستوائي، ومسلم (1456) (34) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. ورواه أحمد (11691) و (11798) .

 

(11691) 11714- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ.

 

وقال البخاري بعد حديث 5104:

 

وَقَالَ أَنَسٌ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ

 

وقال عبد الرزاق في مصنفه/ باب الأمة تُباع ولها زوج:

 

13168 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن قتادة قال إن أبي بن كعب قال بيعها طلاقها

13169 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال بيعها طلاقها

 

13170 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال بيعها طلاقها

 

13171 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال بيعها طلاقها فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ

 

وذكر كذلك رأيًا إنسانيًا لأقلية من ناس كانوا أفضل في هذه المسألة:

 

13178 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من البصرة لعثمان بن عفان فأخبر أن لها زوجا فردها عليه

 

13176 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شراحيل بن مرة بعث إلى علي بجارية فقال لها علي أفارغة أنت أم مشغولة فقالت بل مشغولة لها زوج فردها فاشترى شراحيل بضعها بألف وخمس مئة درهم فبعث بها إلى علي فقبلها

 

13174 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال هو زوجها حتى يطلقها أو يموت

 

13179 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كانا يكرهان الأمة لها زوج وإن بيعت

 

بعض أصحاب محمد رغم كل توسخهم وتلوثهم بالقتل والدماء، كان لا يزال لديهم بقية من الحس الأخلاقي السليم والشعور الإنساني وبقية من مروءة، فقام محمد بالقضاء على هذه البقية الباقية من خلال التبرير الديني بأن النص الديني المنسوب زعمًا إلى إله يجعل ما هو سافل واغتصابيّ وغير أخلاقي على نحو غير منطقي فعلًا مباحًا! هذا نص يبيح ويحلل سبي (خطف واستعباد) النساء المتزوجات في الحروب واغتصابهن كملك للمغتصبين. ومن ضمن معاني النص ما ذكره البخاري والمفسرون كتفسير، وهو في نظري لا يقل سوءً وبشاعة عن الأول، نفس الاستعباد والاغتصاب.

 

وكان محمد ينظم تشريعات لاغتصاب السبايا شرعيًّا، روى مسلم:

 

باب تحريم وطء الحامل المسبية

 

 [ 1441 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له

 

وروى أحمد:

 

21703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا " قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ "

 

رواه أحمد (27519) 28069، وأخرجه الطيالسي (977) ، وابن أبي شيبة 4/371، والدارمي (2478) ، ومسلم (1441) (139) ، وأبو داود (2156) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1423) ، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/449، والبغوي (2395) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى المرأة في غزوة .

 

مجح أيْ: حامل، وتحريم محمد للزواج بالحوامل ومعاشرة المستعبدات الحوامل له سبب خرافي سأذكره بباب الأخطاء العلمية، وباب العنصرية ضد النساء.وحسب مغازي الواقدي ج2 فهذا في سياق غزوة خيبر ضد اليهود، من حروب محمد الإجرامية:

 

وَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ يَقُولُ: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلا يَبِعْ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى يَعْلَمَ وَلا يَرْكَبْ دَابّةً مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا بَرَاهَا رَدّهَا، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ وَلا يَأْتِ مِنْ السّبْىِ حَتّى تَسْتَبْرِئَ وَتَحِيضَ حَيْضَةً وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا”.

وَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحّ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ: لِفُلانٍ. قَالَ: فَلَعَلّهُ يَطَؤُهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ بِوَلَدِهَا يَرِثُهُ، وَلَيْسَ بِابْنِهِ أَوْ يَسْتَرْقِهِ وَهُوَ يَعْدُو فِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَتْبَعُهُ فِى قَبْرِهِ.

 

وفي السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تُقسم.

 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجِيب؛ عن حَنَش الصنْعانى، قال: غزوْنا مع رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جِرْبة، فقام فينا خطيباً، فقال: يأيها الناس، إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعَ غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأةً من السبي حتى يستبرئَها، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقسم، ولا يحل لامرئٍ  يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركبَ دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.

 

ورواه أحمد 16990 و 16997 عن ابن إسحاق، ولو أنه  يجعله قاله في غزوة حنين.

 

كما نرى، القرآن يشرع وينظم ويقنن لأعمال سبي واغتصاب النساء.

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} النساء

 

من النصوص القليلة في القرآن التي فيها تعاطف مع المستعبَدين، بل فيها تمييز هو الوحيد لصالح المستعبَدات، حسب الأحاديث فعقوبة الخيانة الزوجية (زنا المحصن أو المحصنة) هو الرجم، وفي أحاديث جلد مئة ثم رجم حتى الموت، وهذا الرأي الأخير لم يعمل به معظمهم لأنه جنون فوق جنون الرجم، المعضلة أنه لا تنصيف ولا نصف للرجم حتى الموت، بل التنصيف ممكن فقط في حالة الجلد مئة جلدة، فتصير خمسين جلدة، وبذلك قال المفسرون أن عقاب الأمة المحصنة (المتزوجة) نصف عقاب الحرة غير المتزوجة، هناك شيء ما حدث غلط هنا، ربما يكون محمد تبنى الرجم لاحقًا وترك النص كما هو لخلله، وإن العقوبات الجسدية التعذيبة غير أخلاقية وهمجية ولا تليق بدول متمدنة ولا يعمل به أيٌّ منها اليوم، منذ عصور الإسلام الأولى اخترعوا طرقًا للتهرب كحكام وقضاة من تنفيذ أحكام بشعة رهيبة كهذه، حتى لو اعترف الشخص تطوعًا، بل وفي أحاديث أن هذا التهرب منذ عصر محمد، كما سنعرض بباب (همجية التشريعات). نعم الخيانة الزوجية فعل غير أخلاقي، لكن لا ننسى أن المستعبدات يتزوجن أو يُمتلكن على السواء بالإكراه دون اختيار منهن، ويحتمل أن محمد جعل عقوبة النساء المستعبدات أقل لأن المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية لم يكن يحترم المستعبدات كثيرًا ولا يعتبرهن عفيفات عمومًا في نظرته، كما سنشير في موضوع (التشريعات الشاذة/ لا عقوبة للاغتصاب في الإسلام)، وانظر قوله هنا كراهة للارتباط بهن بزواج {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.. ولا ننسى أن العفة الجنسية للأزواج والزوجات سلوك شخصي لا تعاقب عليه الدول المتحضرة، بل إثبات خيانة الزوجة قد يسقط عنها بعض الحقوق أو كلها عند الطلاق، عدا فقط حقوق الأبناء.

 

إذا تزوج الرجل من أمة مملوكة لرجل آخر فإن أطفاله المنجبين منها يكونون عبيدًا للمالك، إلا أن يشتيرهم الأب من مالك الأمة

 

إحدى أسوأ ملامح التشريع الإسلامي العربي هي هذه النقطة، من المعلوم أنهم كانوا يجعلون نسل المستعبدين عبيدًا، يعني الطفل يولد فيجد نفسه عبدًا مستعبَدًا مسلوب الحرية، لكنهم كذلك جعلوا أبناء الغير مستعبَدين من نسل الأمة المستعبَدة لآخر ملك للمستعبِد!

 

قال عبد الرزاق في مصنفه من ضمن ما روى:

 

13164 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين لكل إنسان منهم ذكر أو أنثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين يفديه موالي أمه وهم عصبتها لهم ميراثها وميراثه ما لم يعتق أبوه وقضى في سبي الإسلام بستة من الإبل في الرجل والمرأة والصبي فذاك فداء العرب

 

13155 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع قلت له فكان أولاده حسانا قال لا يكلف مثلهم في الذرع عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال لي عمر اعقل عني ثلاثا الإمارة شورى وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد وفي بن الأمة عبد وكتم بن طاووس الثالثة

 

13159 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية فأمر أن يُقَوَّم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا

 

13160 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش قال أبو حصين عن الشعبي قال لما استخلف عمر قال ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة

 

إسناد مرسل الشعبي لم يسمع من عمر وفيه أبو بكر بن عياش وفي حفظه لين.

 

13156 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا قال قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبد ومكان كل جارية جاريتان

 

13163 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول مكان كل عبد عبد ومكان كل جارية جارية

 

13154 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء وغيره في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد لهم أن أباهم يفادي فيهم

 

13165 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة تغر الحر بنفسها قال على الأب قيمة الولد ولو غره غيرها كانت القيمة على الأب ويتبع الذي غره قال الثوري وقال إبراهيم تهضم القيمة قال وقال بن أبي ليلى يقومون حين ولدوا إلا أنهم أحرار وقال الثوري وقولنا يقومون حين يقضى القاضي فيهم

 

13166 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال سألت عن الرجل يتزوج الأمة ويقال إنها حرة قال صداقها على الذي غره قال وقال حماد مثل ذلك قال وقال الحكم إذا ولدت ففكاك الولد على الأب

 

13167 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل أمة فولدت له فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب أن يفادي أولاده وذلك إن أحب أهل الجاهلية أو كرهوا

 

13084 - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن زاذان عن الحسن وبن سيرين كانا يكرهان نكاح الأمة في هذا الزمان قالا إنما رخص في نكاحهن حين كانت الحرة يشتد المؤنة فيهن

 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

33297- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْك , وَلَسْنَا بِنَازِعِي مِنْ أَحَدٍ شيئا أَسْلَمَ عَلَيْهِ , وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ للملة : خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

إسناد مرسل الشعبي لم يسمع من عمر وفيه أبو بكر بن عياش وفي حفظه لين.

 

33296- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلاَمِ ثَمَانِيًا مِنَ الإِبِلِ , وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةَ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ. (12/236).

 

إسناده ضعيف فهو مرسل لأن عامر الشعبي من التابعين وقد كذّبوا جابر الجعفي.

 

33298- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ قَبْلَ الإِسْلاَمِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاهُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالأَمَةِ بِالأَمَتَيْنِ. (12/236).

 

في إسناده رباح بن الحارث، ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي.

 

وروى البيهقي في سننه الكبرى:

 

17850 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن منيع ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال: أبقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى فانتهت إلى الحي الذي أبقت منهم فتزوجها رجل من بني عذرة فنثرت له بطنها ثم عثر عليها سيدها فاستاقها وولدها فقضى عمر رضي الله عنه للعذري يعني قضى له بولده وقضى عليه بالغرة لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبعمائة درهم وعلى أهل البادية ست فرائض

قال الشيخ وهذا ورد في وطء الشبهة فيكون الولد حرا وعليه قيمته لصاحب الجارية وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى القيمة بما نقل في هذا الأثر إن ثبت والله أعلم وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن صحيح ثابت والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل

 

17849 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا القاسم هو الجوهري ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال قال بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض في كل سبي فدي من العرب ستة فرائض وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب وهذا أيضا مرسل إلا أنه جيد

 

17848 - فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي قال لما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليس على عربي ملك ولسنا بنازعي من يد رجل شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل قال أبو عبيد يقول هذا الذي في يده السبي لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ولكنه قوم قيمته خمسا من الإبل للذي سباه ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان قال الشيخ وهذه الرواية منقطعة عن عمر رضي الله عنه

 

شواهد أخرى:

 

وجاء في السيرة لابن إسحاق برواية ابن هشام عن خبر تحرير محمد لسبي هوازن ومسألة الست فرائض من الإبل:

 

فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ستُّ فرائض، من أول سَبْى أصيبه. فردّوا إلى الناس أبناءهم ونساءَهم.

 

.... قال ابن إسحاق: وأما عُيينة بن حِصْن، فأخذ عجوزاً من عجائز هوازن، وقال حين أخذها: أرى عجوزاً إنّي لأحسب لها في الحي نسباً، وعسى أن يعظُم فداؤها فلما ردَّ رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم السبايا بستّ فرائض، أبي أن يردَّها، فقال له زُهَيْر أبو صُرَد: خذها عنك، فواللّه ما فوها ببارد، ولا ثديُها بناهد، ولا بطنُها بوالد، ولا زوجها بواجد، ولا دَرُّها بماكد. فردّها بستّ فرائض حين قال له زُهير ما قال، فزعموا أنّ عُيينة لقي الأقرع بن حابس، فشكا إليه ذلك، فقال: إنك واللّه ما أخذتها بيضاء غزيرة، ولا نَصَفا وثيرة.

 

وجاء في كتاب المغازي للواقدي:

 

...ثُمّ قَامَ رَسُولُ اللّهِ ÷ فِى النّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: “إنّ كُلّ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ جَاءُوا مُسْلِمِينَ، وَقَدْ كُنْت اسْتَأْنَيْت بِهِمْ فَخَيّرْتهمْ بَيْنَ النّسَاءِ وَالأَبْنَاءِ وَالأَمْوَالِ، فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالنّسَاءِ وَالأَبْنَاءِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنّ شَيْءٌ فَطَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ يَرُدّهُ فَلْيُرْسِلْ - وَمَنْ أَبَى مِنْكُمْ وَتَمَسّكَ بِحَقّهِ فَلْيَرُدّ عَلَيْهِمْ، وَلْيَكُنْ فَرْضًا عَلَيْنَا سِتّ فَرَائِضَ مِنْ أَوّلِ مَا يَفِيءُ اللّهُ بِهِ عَلَيْنَا”، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ رَضِينَا وَسَلّمْنَا، قَالَ: “فَمُرُوا عُرَفَاءَكُمْ أَنْ يَدْفَعُوا ذَلِكَ إلَيْنَا حَتّى نَعْلَمَ”.

 

وقصة الست فرائض من السبي، عند الطبراني في المعجم الكبير رواية عن ابن إسحاق 5/ 5304 أنه عوضها بـ(أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله ست قلائص من أول فيء نصيبه)، وهذه نفس رواية الواقدي، ويظل هذا أمرًا سيئًا فهو تعويض من مال منهوب مسروق في غزواته وحروبه الإجرامية التالية.

 

ورواه أبو داوود:

 

2694 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا " ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه و سلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا " ورفع اصبعيه " إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط " فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها .

 

قال الألباني: حسن، وقال سامي أنور جاهين في تحقيقه للسيرة لابن هشام: صحيح، وأخرجه كذا أحمد 6729 بلفظ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ ، فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ)، والبيهقي في سننه الكبرى وقال محققو طبعة الرسالة للمسند: حديث حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الرواية (7037) ، وفي مصادر التخريج، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه بتمامه النسائي في "المجتبى" 6/262-264، والطبري في "التاريخ" 3/86، 87 و89، 90 من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/336، 337 (12712) من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عمرو... بهذا الإسناد. وبرواية يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به، أورده ابن كثير في "البداية والنهاية" 4/352-354. = وأخرجه مختصرا أبو داود (2694) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/187، 188، وقال: رواه أبو داود مختصرا، ورواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات، قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. (قلنا: يعني في الرواية الآتية برقم (7037)) . وللحديث أصل في "صحيح البخاري" (4318) و (4319) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، سيرد 4/326. وآخر مختصر من حديث جبير بن مطعم عند البخاري أيضا (2821) و (3148) ، سيرد 4/82 و84.

 

وجاء في الموطأ لمالك بن أنس:

 

3018 - حدثنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.

قَالَ مَالِكٌ: وَتَلْكَ الْقِيمَةُ عِنْدِي.

 

(16) باب ما جاء في النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب

1526 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قال: الْحَرَائِرُ وَقَالَ اللَّهُ - عز وجل -: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فَهُنَّ الإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.

1527 - قَالَ: وإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يَحْلِلْ نِكَاحَ الإِمَاءِ من أهْلِ الْكِتَابِ.

 

2833 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ , وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَا , أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ تقْوَى هي ولا هم عَلَى السَّعْيِ , وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ، قَالَ مالك: تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ، إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ جَمِيعُ ما عليهم من كِتَابَتِهِمْ , كَانَتْ أُمَّهُمْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ , ويُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ , لأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا , إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، فَهَؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ , بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ , فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ كَانَتْ أُمَّهُمْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ , وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْيِ , رَجَعُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ جَمِيعًا.

2835 - حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ المكاتب، هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ فَقَالاَ: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ , وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ.

2836 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لاَ يُستطيعونَ السَّعْيَ، لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا، وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ.

2837 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ لِلْكِتَابَته، وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَتْ أُمُّ الوَلَدِ أَنْ تَسْعَى: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُ الميت, إِن كَانَ يرى أنها مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ , قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً وَلاَ قَوِيَّةً عَلَى ذلك، لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ، وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُها للْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.

 

وقال الشافعي في (الأم):

 

بَابٌ في الْأَمَةِ تَغُرُّ بِنَفْسِهَا

( قال الشَّافِعِيُّ ) أخبرنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ أو عُثْمَانَ قَضَى أَحَدُهُمَا في أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أنها حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَقَضَى أَنْ يفدي وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ. قال مَالِكٌ وَذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى الْقِيمَةِ قُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَنَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ مَالِكٍ ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَرَوَيْتُمْ هذا عن عُمَرَ أو عُثْمَانَ ثُمَّ خَالَفْتُمْ أَيَّهُمَا قَالَهُ ولم نَعْلَمْكُمْ رَوَيْتُمْ عن أَحَدٍ من الناس خِلَافَهُ وَلَا تركة بِعَمَلٍ وَلَا إجْمَاعٍ ادَّعَاهُ فَلِمَ تَرَكْتُمْ هذا ولم تَرْوُوا عن أَحَدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم

 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

42- في نكاح إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

16435- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : إمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ.

16436- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الأَمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الإِمَاءِ.

16437- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ , عَنْ ثَوْرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

16438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {مِنْ فَتَيَاتِكُمَ الْمُؤْمِنَاتِ} ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

 

وقال في باب الحر يتزوج الأمة، من كرهه:

 

16316- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرِقَ نِصْفَهُ.

 

16311- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا , عَنِ نِكَاحِ الأَمَةِ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ.

 

16313- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَيَّانَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ , فَقَالَتْ : إنَّ رَجُلاً يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا ، قَالَ : فَزَوِّجِيهِ.

 

16314- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ سُئِلاَ , عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ فَقَالاَ : {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}.

 

16308- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ , عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً لِقَوْلِهِ : {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قَالَ : يَقُول , عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ.

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى:

 

14032 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك أنه بلغه أن عمر أو عثمان رضي الله عنهما قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم

قال مالك رحمه الله وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة قال الشيخ ومن قال لا يرجع بالمهر وهو قول الشافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها قال الشافعي رحمه الله فإذا جعل لها الصداق بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال الشيخ قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك قال مسروق رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها والله أعلم

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[فَصْلٌ عَلَى الزَّوْجِ فِدَاءُ أَوْلَادِهِ مِنْ الْحُرَّةِ الَّتِي ظَنَّ أَنَّهَا أَمَةٌ]

(5259) الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ فِدَاءَ أَوْلَادِهِ. كَذَلِكَ قَضَى عُمَرُ وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، لَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُمْ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرَّ الْأَصْلِ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ. وَعَنْهُ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: افْدِ أَوْلَادَك، وَإِلَّا فَهُمْ يَتْبَعُونَ أُمَّهُمْ.

فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ فِدَائِهِمْ وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ رَقِيقًا؛ لِأَنَّهُمْ رَقِيقٌ بِحُكْمِ الْأَصْلِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ فِدَاؤُهُمْ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ رِقَّهَا.

وَقَالَ الْخَلَّالُ: اتَّفَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يَفْدِي وَلَدَهُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ: إنَّ الْوَلَدَ لَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُمْ. وَأَحْسَبُهُ قَوْلًا أَوَّلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ فِدَاءَهُمْ؛ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - بِهِ، وَلِأَنَّهُ نَمَاءُ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ، فَسَبِيلُهُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَالِكِهَا. وَقَدْ فَوَّتَ رِقَّهُ بِاعْتِقَادِ الْحُرِّيَّةِ، فَلَزِمَهُ ضَمَانُهُمْ، كَمَا لَوْ فَوَّتَ رِقَّهُمْ بِفِعْلِهِ.

وَفِي فِدَائِهِمْ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: (5260) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي وَقْتِهِ، وَذَلِكَ حِينَ وَضْعِ الْوَلَدِ. قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَضْمَنُهُمْ بِقِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُهُمْ بِالْمَنْعِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ إلَّا حَالَ الْخُصُومَةِ. وَلَنَا أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ عِنْدَ الْوَضْعِ، فَوَجَبَ أَنْ يَضْمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ رِقُّهُ مِنْ حِينَئِذٍ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ الَّتِي تَزِيدُ بَعْدَ الْوَضْعِ، لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِمَالِكِ الْأَمَةِ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا، كَمَا بَعْدَ الْخُصُومَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ كَانَ مَحْكُومًا بِحُرِّيَّتِهِ، وَهُوَ جَنِينٌ. قُلْنَا: إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ تَضْمِينُهُ حِينَئِذٍ، لِعَدَمِ قِيمَتِهِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، فَأَوْجَبْنَا ضَمَانَهُ فِي أَوَّلِ حَالٍ يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ، وَهُوَ حَالُ الْوَضْعِ.

(5261) فِي صِفَةِ الْفِدَاءِ، وَفِيهَا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ؛ إحْدَاهُنَّ بِقِيمَتِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ.» وَلِأَنَّ الْحَيَوَانَ مِنْ الْمُتَقَوَّمَاتِ، لَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، فَيَجِبُ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ. وَالثَّانِيَةُ: يَضْمَنُهُمْ بِمِثْلِهِمْ عَبِيدًا، الذَّكَرُ بِذَكَرٍ، وَالْأُنْثَى بِأُنْثَى؛ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ، وَانْتَمَتْ إلَى بَعْضِ الْعَرَبِ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا دَبَّ، فَاسْتَاقَهَا وَاسْتَاقَ وَلَدَهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَضَى لِلْعُذْرِيِّ بِفِدَاءِ وَلَدِهِ بِغُرَّةٍ، غُرَّةٌ مَكَانَ كُلِّ غُلَامٍ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ بِجَارِيَةٍ، وَكَانَ عُمَرُ يُقَوِّمُ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَمَنْ لَمْ يَجِدْ غُرَّةً سِتِّينَ دِينَارًا.

وَلِأَنَّ وَلَدَ الْمَغْرُورِ حُرٌّ، فَلَا يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلَى مِثْلِهِمْ فِي الصِّفَاتِ تَقْرِيبًا؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ مِثْلُهُمْ فِي الْقِيمَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ. وَالثَّالِثَةُ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِدَائِهِمْ بِمِثْلِهِمْ أَوْ قِيمَتِهِمْ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: إمَّا الْقِيمَةُ أَوْ رَأْسٌ بِرَأْسٍ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا يُرْوَيَانِ عَنْ عُمَرَ، وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَيَّ الْإِسْنَادَيْنِ أَقْوَى.

وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ فِي الْمُقْنِعِ: الْفِدْيَةُ غُرَّةٌ بِغُرَّةٍ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ أَوْ الْقِيمَةِ، وَأَيُّهُمَا أَعْطَى أَجْزَأَهُ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْجَنِينِ الَّذِي يُضْمَنُ بِغُرَّةٍ، وَبَيْنَ إلْحَاقِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمَضْمُونَاتِ، فَاقْتَضَى التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ، كَسَائِرِ الْمَضْمُونَاتِ الْمُتَقَوَّمَاتِ. وَقَوْلُ عُمَرَ قَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِيهِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ، وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى الْقِيَاسِ. (5262) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي مَنْ يُضْمَنُ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَنْ وُلِدَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ، سَوَاءٌ عَاشَ أَوْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَبِ لِمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْخُصُومَةِ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وَقْتِ الضَّمَانِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ

فَأَمَّا السُّقْطُ، وَمَنْ وُلِدَ لِوَقْتٍ لَا يَعِيشُ لِمِثْلِهِ، وَهُوَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ. (5263)

 

وكان أحد أسباب تحريمهم للزواج من المستعبَدات الكتابيات أنها لو كان مالكها كتابيًّا فسيصير النسل ملكًا له كعبيد مسلمين، والإسلام لا يسمح أصلا بامتلاك غير المسلم لمسلم مستعبَد، بالإضافة إلى أخذهم بظاهر نص القرآن بالسماح فقط بالزواج من الكتابيات الحرائر، وأن المنصوص على إباحة الزواج منهن هن الإماء المسلمات (المؤمنات بمصطلحهم)، قال ابن قدامة:

 

[مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً كِتَابِيَّةً]

مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً كِتَابِيَّةً) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] . هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُجَاهِدٍ. وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّهَا تَحِلُّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَحَلَّتْ بِالنِّكَاحِ كَالْمُسْلِمَةِ.

وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِهَا. إلَّا أَنَّ الْخَلَّالَ رَدَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَقَالَ: إنَّمَا تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِيهَا، وَلَمْ يَنْفُذْ لَهُ قَوْلٌ، وَمَذْهَبُهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] . فَشَرَطَ فِي إبَاحَةِ نِكَاحِهِنَّ الْإِيمَانَ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَتُفَارِقُ الْمُسْلِمَةَ، لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى اسْتِرْقَاقِ الْكَافِرِ وَلَدَهَا، لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُقَرُّ مِلْكُهُ عَلَى مُسْلِمَةٍ، وَالْكَافِرَةُ تَكُونُ مِلْكًا لَكَافِرٍ، وَيُقَرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا. وَوَلَدُهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا، وَلِأَنَّهُ قَدْ اعْتَوَرَهَا نُقْصَانٌ، نَقْصُ الْكُفْرِ وَالْمِلْكِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا مَنَعَا، كَالْمَجُوسِيَّةِ لَمَّا اجْتَمَعَ فِيهَا نَقْصُ الْكُفْرِ، وَعَدَمُ الْكِتَابِ، لَمْ يُبَحْ نِكَاحُهَا.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا؛ لِعُمُومِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ، وَلِأَنَّ مَا حُرِّمَ عَلَى الْحُرِّ تَزْوِيجُهُ لِأَجْلِ دِينِهِ، حُرِّمَ عَلَى الْعَبْدِ، كَالْمَجُوسِيَّةِ.

 

وقال ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة/ فصل نكاح الأمة الكتابية:

 

قَالَ الْمُحَرِّمُونَ: وَأَمَّا قِيَاسُكُمُ التَّزَوُّجَ بِالْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى وَطْئِهَا فَقِيَاسٌ فَاسِدٌ جِدًّا، فَإِنَّ وَاطِئَ الْأَمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَقِدُ وَلَدُهُ حُرًّا مُسْلِمًا، فَلَا يَضُرُّ وَطْءُ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَأَمَا وَاطِئُ الْأَمَةِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ وَلَدَهُ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا لِمَالِكِ الْأَمَةِ، وَفِي ذَلِكَ التَّسَبُّبُ إِلَى إِثْبَاتِ مِلْكِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَافْتَرَقَا.

 

الحرية حق أصيل لكل إنسان، وليست هبة تُمنَح تفضلًا وإحسانًا وحسبَ المزاج

 

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)}

 

وفقًا لهذا النص فالتحرير الذي يتم كتكفير عن قتل مسلم بالخطأ هو تحرير لمسلم مستعبَد فقط، ممن يعتقدون بالإسلام، محمد في حربه المتعصبة ضد الوثنيين وكرهه للكتابيين ومن لم يتبعوه، جعل أن في تلك الحالة لا يصح إلا تحرير مسلم فقط، وأجمع الفقهاء كما قال المفسرون هنا كابن كثير أن تحرير رقبة غير مؤمنة لا يجزئ ولا يصلح، لأن محمدًا لم يأمر بتحرير غير المسلمين ككفارة، وكثير من أحاديث محمد في غير هذه الحالة حالة قتل مسلم بالخطأ، تنص على اشتراط الإسلام لتحرير المستعبَد(ة) من الاستعباد في كل الحالات، يعني لو كان مستعبدًا معتقدًا بمسيحية أو يهودية أو زردشتية أو ديانة شامانية بدائية ما فلا يجوز إعطاؤه الحرية التي هي حق لكل البشر وليست هبة توهَب. تعليقي هنا أن الاستعباد جريمة وفعل غير أخلاقي في جوهره، وقد رضي به دين محمد وأقره كشيء عادي، واعتبر تحرير العبيد إحسانًا وتفضلًا وبالمشيئة والمزاج. وفتح بابًا واسعًا في المقابل للاستعباد وتجارة الاستعباد بحروبه وحروب أتباعه من بعده.

 

33 الأحزاب

 

{وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27)}

 

قلت في الجزء الأول (حروب محمد الإجرامية) أن محاولة بني قريظة للتحالف مع قريش وغطفان لها مبررات قوية بسبب أن محمدًا هو من بدأ بالعنف المتطرف الإرهابي ضد اليهود، لن أعود لذكر براهيني من خلال سرد الأحداث التي ذكرتُ هناك، عمومًا لم يخرج بنو قريظة من حصونهم ولا قاموا بأي شيء يُذكَر في محاربة المسلمين، ومع ذلك أبادهم محمد بقتل رجالهم، وسبى واستعبد نساءهم وأطفالهم، وحسب محمد في هذا النص فالتقتيل واغتصاب واستعباد النساء من البشر، والنهب والاستيلاء على أراضي الآخرين هي أمور تحدث بأمر ومشيئة إلهية! تصورات رهيبة ودموية وغير معقولة وإجرامية حقًّا. لا يوجد مبرر لأفعال كهذه بأي حال. وأحداث العنف والتقتيل والسبي البشعة الواردة عن ذلك الحدث في كتب الحديث والسيرة ذكرتها في الجزء الأول.

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)} الأحزاب

 

هذا عمله محمد كتشريع خاص لنفسه بأن يتزوج أي عدد يريده من نساء، بانتهاك للتشريع الذي وضعه لكل المسلمين بالزواج من أربعة فقط! ووفقًا له كما زعم ناسبًا الكلام لله الخرافي فإنه لا غبار على ولا حرج في خطفه للنساء في حروبه واستعبادهن واغتصابهن لمتعه الجنسية الدنيئة باعتبارهن من فيء وعطاء الله، الاستعباد والاغتصاب عطاء إلهي!، هل الله يرضى بالاستعباد؟!

 

24 النور

 

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)}

نفس المعنى السابق نقده في سورة سلفت، قلت هناك أن الحرية ليست هبة ولا منحة، بل هي حق أصيل لا يجوز مصادرته ولا حتى التنازل عنه أو بيعه، هنا افترض النص عمل تقييم ديني أو شخصي حسب المزاج الشخصي والديني الإسلامي للمستعبِد للناس من "مالكي" المستعبَدين في الزمن القديم، وكما قلت فالحرية ليست هبة توهب بالمزاج وحسب ديانة الشخص، بل هي لكل إنسان، بل وأزعم وكل حيوان كذلك، لا يصادِر تلك الحرية إلا عقوبة بالسجن لأجل ارتكاب جريمة ضد الآخرين. بعض نصوص الأحاديث اشترطت في عتق المستعبَد(ة) كما سنرى أن يكون مسلمًا(ةً).

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)}

 

الملاحظ عمومًا هو تطبيع الإسلام بتشريعاته للعبودية والاستعباد تمامًا، فهو يترك وجود المستعبدين كخدم مسخَّرين في بيوت "مالكيهم" كحقيقة واقعة دون تحريمها ومنعها أو نقدها، ويضع هنا قواعد لتعاملهم مع "مالكيهم" ومسخِّريهم من جهة الاستئذان كجزء من الآداب العامة والاجتماعية.

 

58 المجادلة

 

خرافة كفارة الظهار أو تحريم الرجال لامرأته على نفسه

 

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)} المجادلة

من المنظور العلماني اللاديني فهذا كله تقريبًا بلا معنى ولا ضرورة، عدا تحرير المستعبَدين فله قيمة ومعنى، إذا كان شخص يعلن أو يُنذِر أو يقسِم لله الخرافي أن امرأته حرام عليه كأمه، فهذا بلا معنى، لأن زوجته ليست أمه ولا من المحارم، وكذلك لا وجود لله فلا التزام أخلاقي لديه باحترام كلمة قالها لكائن خرافي، ولا لزوم لأي كفارات لأن الفعل كله سخيف وبلا معنى، وهو من ضمن العقلية البدائية القبل إسلامية، والصيامات شيء غير مفيد بل ومضر وبلا جدوى في العموم وهباء، فكرة تشريع كفارة لتحرير مستعبَدين على أساس ذنب وهمي غير حقيقي فكرة جيدة وباب لعمل لتحرير والإحسانات، لكن الحرية حق أصيل لا توهب ولا تمنَح، بل هي حق لكل إنسان بل وبرأيي لكل كائن حي عمومًا، ولم يشرع محمد لإلغاء الاستعباد الكريه، وكان المستعبَدون على أية حال سيواجهون احتمالًا مصيرًا أسوأ من الاستعباد، لأن محمدًا سينتهز أنهم أصبحوا أحرارًا (بالنسبة للرجال منهم) من سلطة "مالكيهم" مُستعبِديهم ومن خدمتهم وسُخرتهم لهم، ليقنعهم بالإغراآت المالية والجنسية من نهب وسبي وبوهم الجنة الخرافية وغسيل الأدمغة بالمشاركة في حروبه.

 

عدم إمكانية زواج المرأة أو تمتعها بمستعبَدٍ "ملكها" باعتبار عدم التكافؤ باعتقادهم، بينما يمكن لرجل امتلاك ومعاشرة المستعبَدَات (الإماء كما سموهن)

 

في تفسير ابن كثير على الآية 3 من سورة المؤمنون، نقلًا عن تفسير الطبري:

 

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أن امرأة تَّخَذَتْ مَمْلُوكَهَا، وَقَالَتْ: تأَوّلْت آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: {أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [قَالَ]: فأُتي بها عمر ابن الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأَوَّلَتْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا. قَالَ: فَضرب الْعَبْدَ وَجَزَّ رَأْسَهُ: وَقَالَ: أَنْتِ بَعْدَهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. هَذَا أَثَرٌ غَرِيبٌ مُنْقَطِعٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، وَهُوَ هَاهُنَا أَلْيَقُ، وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا عَلَى الرِّجَالِ مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ قَصْدِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 

يوجد هنا كم غير عادي من التمييز العنصري بين البشر، والتحكم في رغباتهم ومصادرة حرياتهم، والتجبر، لدرجة القتل لرغبة طرفين في أن يكونا مع بعضهما، ومنع المرأة من الزواج حتى الموت. مثال لتشريعات فاسدة ظلامية. تبيح استعباد النساء وتمنع حرية البشر واختيارهم لمصائرهم وما يريدونه.

 

وكان محمد يشرعن لأحكام استعباد وسبي النساء، روى مسلم:

 

باب تحريم وطء الحامل المسبية

 

 [ 1441 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له

 

وروى أحمد:

 

21703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا " قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ "

 

رواه أحمد (27519) 28069، وأخرجه الطيالسي (977) ، وابن أبي شيبة 4/371، والدارمي (2478) ، ومسلم (1441) (139) ، وأبو داود (2156) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1423) ، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/449، والبغوي (2395) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى المرأة في غزوة .

 

مجح أيْ: حامل، وتحريم محمد للزواج بالحوامل ومعاشرة المستعبدات الحوامل له سبب خرافي سأذكره بباب الأخطاء العلمية، وباب العنصرية ضد النساء.وحسب مغازي الواقدي ج2 فهذا في سياق غزوة خيبر ضد اليهود، من حروب محمد الإجرامية:

 

وَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ يَقُولُ: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلا يَبِعْ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى يَعْلَمَ وَلا يَرْكَبْ دَابّةً مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا بَرَاهَا رَدّهَا، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ الْمَغْنَمِ، حَتّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ وَلا يَأْتِ مِنْ السّبْىِ حَتّى تَسْتَبْرِئَ وَتَحِيضَ حَيْضَةً وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا”.

وَمَرّ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمئِذٍ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحّ فَقَالَ: “لِمَنْ هَذِهِ”؟ فَقِيلَ: لِفُلانٍ. قَالَ: “فَلَعَلّهُ يَطَؤُهَا”؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “كَيْفَ بِوَلَدِهَا يَرِثُهُ، وَلَيْسَ بِابْنِهِ أَوْ يَسْتَرْقِهِ وَهُوَ يَعْدُو فِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَتْبَعُهُ فِى قَبْرِهِ”.

وفي السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تُقسم.

 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجِيب؛ عن حَنَش الصنْعانى، قال: غزوْنا مع رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جِرْبة، فقام فينا خطيباً، فقال: يأيها الناس، إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعَ غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأةً من السبي حتى يستبرئَها، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقسم، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركبَ دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.

 

ورواه أحمد 16990 و 16997 عن ابن إسحاق، ولو أنه  يجعله قاله في غزوة حنين.

 

والنص في القرآن من سورة النساء بتمامه كالتالي:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)} النساء

 

كما نرى، القرآن يشرع وينظم ويقنن لأعمال سبي واغتصاب النساء.

 

اعتبار المستعبَدين أقل من الأحرار

 

لم يأمر محمد بمراعاة الحشمة الإسلامية التابوهية المتشددة أمام المستعبَدين الرجال الخادمين في البيت، باعتبارهم أدنى وأقل من غير المستعبدين وغير المستعبدات الحرائر

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55)} الأحزاب

 

قال ابن كثير في تفسير سورة النور: 31

 

وَقَوْلُهُ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} قَالَ ابْنُ جُرَيج: يَعْنِي: مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ زَينَتَهَا لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً؛ لِأَنَّهَا أَمَتُهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ المسيَّب. وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: بَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ عَلَى رَقِيقِهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا. قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعت بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ" [سنن أبي داود برقم (4106)، صححه الألباني].

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: (26473) 27006- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتُحْجَبْ مِنْهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُسَدَّد، عَنْ سُفْيَانَ، بِهِ [المسند (6/289) وسنن أبي داود برقم (3928)] .

 

إسناده ضعيف. نَبْهان - وهو مولى أم سَلَمة ومكاتَبُها - لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزُّهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وقال الدارقطني في رواية محمد بن عبد الرحمن: غير محفوظ، وقال ابن حزم في "المحلى" 11/3: لا يوثق، وقال ابن عبد البر: مجهول، أي: حيث يتابع، وإلا فهو لين، وقد تفرد بهذا الحديث. وقال الإمام أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين يعني هذا الحديث. وحديث أفعمياوان أنتما. قلنا: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل السيدة عائشة رضي اللّه عنها بخلافه، فقد روى البيهقي في "سننه الكبرى" 10/324 من طريق أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قال: ادْخُلْ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وهذا إسناد صحيح. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرجه المزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة نبهان) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.// وأخرجه الشافعي في "السنن" (600) ، والحميدي (289) ، وأبو داود (3928) ، والترمذي (1261) ، والنسائي في "الكبرى" (9228) ، وابنُ ماجه (2520) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (298) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/331، والطبراني في "الكبير" 23/ (955) ، والبيهقي في "السنن" 1/3270، وفي "السنن الصغير" (4443) و (4444) من طريق سفيان بن عُيينة، به. وجاء عند الشافعي والحميدي والطحاوي قول سفيان: وسمعتُه من الزُّهري، وثبَّتنيه معمر. وقال الترمذىِ: هذا حديث حسن صحيح !.// وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5030) من طريق سليمان بن بلال ومحمد ابن أبي عتيق، و (5031) من طريق ابن إسحاق، و (5032) و (5033) و (9227) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن طهمان في "مشيخته" (73) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (299) من طريق مالك، والطحاوي أيضاً (300) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وابن حبان (4322) من طريق يونس، سبعتُهم عن الزُّهري، به، مطولاً ومختصراً.// وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/328 من طريق ابن وَهْب، عن سمعان، عن الزُّهري، أنَّ أم سَلَمة زوجَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باعت نبهانَ مُكاتَباً... فذكره مطولاً. //وقال: هكذا رواه عبد اللّه بنُ زياد بن سمعان، وهو ضعيف، ورواية الثقات عن الزهري بخلافه.// ورواه سفيان الثوري، واختُلف عليه فيه: فرواه مَخْلَد بن يزيدَ الحرَّاني- فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (5028) - عن سفيان الثوريّ، وقال: عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن الزُّهري، قال: كان مكاتَبٌ لامِّ سَلَمة يقال له: نبهان، قالت أم سلمة: سمعت// ورواه قَبيصة - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (677) - عن سفيان الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتَب لأمِّ سلمة يقال له نبهان، عن أم سلمة... فأسقط الزُّهريّ .// ورواه مؤمَّل وحُسين بنُ حفص- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 173- عن سفيان الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن الزُّهري، عن نبهان، عن أم سلمة. // قال الدارقطني: وهو محفوط صحيح عن الزهري، وقولهما: عن الزُّهري أشبه بالصواب من قول قَبيصة.// وسيرد برقمي: (26629) و (26656) . وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (6666) .

قال السندي: قوله: "إذا كان لإحداكن... إلخ"، الخطاب للنساء مطلقاً، قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل العلم محمولٌ على التورُّع، لا أنه يَعتِقُ بمجرد القدرة على الأداء، فإنه لا يَعْتِقُ عندهم إلا بالأداء، وذكر البيهقي في "السنن" 10/327 عن الشافعي ما يدلُّ على أن الحديث لا يخلو عن ضعف بجهالة نبهان، وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بناءً على أن الخطاب بإحداكنّ معهن، وقال ابن سريج: قال ذلك ليحرك احتجابهن عنه على تعجيل الأداء، والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن، فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء، لا بيان الحكم. وقيل: معناه: فلتستعدّ للاحتجاب منه، إشارة إلى قرب زمانه وحصوله بمجرد الأداء، فالحديث دليل على انتفاء الاحتجاب من العبد

 

الحديث الأخير ضعّفوه رغم أنه لو صح لكان خبرًا من ثقة ذي صلة بأسرة محمد، لكن هناك أخبارًا تقول أنه يجوز دخوله على النساء حتى إنهائه دفع ثمن نفسه بالمكاتبة. فروى أحمد:

 

24548 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مُكَاتِبًا لَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ "

 

إسناده حسن ، إسماعيل بن عياش - وهو الحمصي - صدوق في روايته عن أهل بلده ، وهذه منها ، وقد توبع . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو اليمان : هو الحكم بن نافع الحمصي ، والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (122) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وسويد ضعيف. وأخرجه ابنُ أبي عاصم أيضاً (123) من طريق حفص بن جميع ، عن المغيرة، عن الحكم ، عن عطاء ، عن عائشة ، مرفوعاً ، بلفظ : "من خرج في سبيل الله فدخل الرهج في جوفه حرم الله جلده على النار" . وحفص بن جميع ضعيف . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (9419) من طريق محمد بن عمار الموصلي، عن القاسم بن يزيد الجرمي ، عن صدقة بن عبد الله الدمشقي ، عن ابن جريج، عن محمد بن زياد المدني ، عن موات مولى عائشة ، عن عائشة ، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا صدقة ، ولا عن صدقة إلا القاسم بن يزيد ، تفرد به محمد بن عمار . وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة  ابن عبد الله الدمشقي ، ولعنعنة ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وموات أو فرات كما في "مجمع البحرين" - لم نقف له على ترجمة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5 / 275 ، وقال : رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" ، ورجال أحمد ثقات

 

وروى البيهقي في سننه الكبرى:

 

13324 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم

وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضي أرخته دونه، وكان الحسن والشعبي وطاوس ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عده بن عباس رضي الله عنهما فيما رويناه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها وروينا عن إبراهيم الصائغ قال قلت لنافع يخرجها عبدها قال لا لأنهم يرون العبد ضيعة وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة

 

صحيح

 

21436 - قال أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: إن كن أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضى ارخته دونه

 

13323 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت

 

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة:

 

174 - مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ ؟.

17557- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ.

17558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.

17559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلاَتِهِ.

 

منع الإسلام للمستعبدات من لبس الخمار والملابس المميزة للحرائر

 

كان الخمار عادة قديمة جدًّا، فقد ورد كذلك في قوانين آشور الوسطى، كعلامة تميِّز الزوجة الشرعية المعلَن عنها كمُلك للرجل ولها حقوق، وبين الصديقة العشيقة:

 

41A- لو شاء رجل أن يستر وجه خليلته فعليه أن يستدعي خمسا أو ستا من جيرانه ليكونوا شهداء على ذلك ثم يستر وجهها أمام ملإ من الرجال، والتي لم يردد صاحبها جملة "إنها زوجتي" فلا تكون زوجة بل تبقى خليلة. فإن مات ذلك الرجل دون أن يكون لزوجته المستورة الوجه أولاد، فأولاد الخليلة يكونون أولاده، ينالون تركته.

 

وقال المؤلف المترجم في الهامش كان الخمار ميزة تتمتع بها المرأة المتزوجة، وكان يحرم على النساء الأسيرات والخليلات أن يختمرن إلا عندما يخرجن بصحبة الزوجة الأساسية. (بتصرف)

 

كتاب شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم ص 64

 

قارن مع تشريع محمد وعمر لمنع النساء المستعبدات من لبس الخمار، الذي اعتبره العرب في خرافاتهم وتقاليدهم رمزًا لعفة وحرية المرأة ومكانتها، كتأكيد على تحقير المستعبدات وأنهن أقل مكانة:

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} الأحزاب

 

قال الطبري:

 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.

 

... حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ... ) إلى قوله (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله (يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.

حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنزل الله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة.

وقوله (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) يقول تعالى ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا) لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن (رَحِيمًا) بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.

 

وقال الواحدي في أسباب النزول:

 

«718» - وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَالسُّدِّيُّ وَالْكَلْبِيُّ: نَزَلَتْ فِي الزُّنَاةِ الَّذِينَ كَانُوا يَمْشُونَ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُونَ النِّسَاءَ إِذَا بَرَزْنَ بِاللَّيْلِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِنَّ، فَيَرَوْنَ الْمَرْأَةَ فَيَدْنُونَ مِنْهَا فَيَغْمِزُونَهَا، فَإِنْ سَكَتَتِ اتَّبَعُوهَا، وَإِنْ زَجَرَتْهُمُ انْتَهَوْا عَنْهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَطْلُبُونَ إِلَّا الْإِمَاءَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ تُعْرَفُ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ، إِنَّمَا يَخْرُجْنَ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ. فَشَكَوْنَ ذَلِكَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.

الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... الْآيَةَ.

«719» - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قال:

كانت النساء المؤمنات يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِلَى حَاجَاتِهِنَّ، وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَتَعَرَّضُونَ لَهُنَّ وَيُؤْذُونَهُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

«7191» م- وَقَالَ السُّدِّيُّ:

كَانَتِ الْمَدِينَةُ ضيقة المنازل، وكانت النِّسَاءُ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجْنَ يَقْضِينَ الْحَاجَةَ، وَكَانَ فُسَّاقٌ مِنْ فُسَّاقِ الْمَدِينَةِ يَخْرُجُونَ، فَإِذَا رَأَوُا الْمَرْأَةَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ قَالُوا:

هَذِهِ حُرَّةٌ فَتَرَكُوهَا، وَإِذَا رَأَوُا الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ فَكَانُوا يُرَاوِدُونَهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.

 

يعني لم تكن هناك مشكلة في مجتمع محمد من شتيمة وإهانة المستعبدات والتحرش بهن أو حتى اغتصابهن، هن كن مغتصبات على أي حال بامتلاك رجل لهن واستعبادهن، لا فرق كبير بين اغتصاب خاص واغتصاب متعدد إلا القليل. لم يحاول محمد عمل ثورة فكرية وأخلاقية ضد قيم فاسدة كهذه بل رعاها.

 

أما عمر فكان يضرب المستعبدات لو لبسن الخمار:

 

روى مالك في الموطأ (ترقيم رواية يحيى الليثي):

 

1773 - وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر

 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه/ 499- فِي الأَمَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ:

 

6294- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لاَ تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ.

6295- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَةٌ ، قَدْ كَانَ يُعَرِّفُهَا لِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، أَوِ الأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ ، مُتَقَنِّعَةً بِهِ ، فَسَأَلَهَا : عَتَقَتِ ؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ ؟ ضَعِيهِ عَنْ رَأْسِكَ ، إِنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَلَكَّأَتْ فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدَّرَّةِ ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْ رَأْسِهَا.

6296- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبُو هُبَيْرَةَ : كَيْفَ تُصَلِّي الأَمَةُ ؟ قَالَ : تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ.

6297- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ يَدْعُ فِي خِلاَفَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ . قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ ، لَكَيْ لاً لاَ يُؤْذَيْنَ.

 

6281- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ.

6282- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولاَنِ : تُصَلِّي الأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ.

6283- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً.

6284- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.

6285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ خِمَارٌ.

6286- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تُصَلِّي الأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ.

6287- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : تُصَلِّي الأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ.

6288- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تُصَلِّي الأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ.

6289- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.

6291- حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَةً ، فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لاَ تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

5061 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر رأى جارية خرجت من بيت حفصة متزينة عليها جلباب أو من بيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فدخل عمر البيت فقال من هذه الجارية فقالوا أمة لنا - أو قالوا أمة لآل فلان - فتغيظ عليهم وقال أتخرجون إماءكم بزينتها تفتنون الناس

 

5062 - عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته أن عمر رأى - وهو يخطب الناس - أمة خرجت من بيت حفصة تجوس الناس ملتبسة لباس الحرائر فلما انصرف دخل على حفصة ابنة عمر فقال من المرأة التي خرجت من عندك تجوس الرجال قالت تلك جارية جارية عبد الرحمن قال فما يحملك أن تلبسي جارية أخيك لباس الحرائر فقد دخلت عليك ولا أراها إلا حرة فأردت أن أعاقبها

 

5063 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا صلت أمة غيبت رأسها بخمارها أو خرقة كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وكذلك رأيته في كتاب الثوري

 

5064 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة قال اكشفي رأسك لا تشبهين بالحرائر

 

الإسلام ديانة عنصرية واستعباد وعسف وعنف وقهر للبشر وللنساء.

 

وجاء في المغني لابن قدامة:

[فَصْلٌ صَلَاةُ الْأَمَةِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ]

(839) فَصْلٌ: قَالَ: وَصَلَاةُ الْأَمَةِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ جَائِزَةٌ هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا إلَّا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْخِمَارَ إذَا تَزَوَّجَتْ، أَوْ اتَّخَذَهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَاسْتَحَبَّ لَهَا عَطَاءٌ أَنْ تُقَنِّعَ إذَا صَلَّتْ، وَلَمْ يُوجِبْهُ. وَلَنَا، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً، وَقَالَ: اكْشِفِي رَأْسَكِ، وَلَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ لَا يُنْكَرُ، حَتَّى أَنْكَرَ عُمَرُ مُخَالَفَتَهُ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ عَنْ التَّقَنُّعِ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدَعُ أَمَةً تُقَنِّعُ فِي خِلَافَتِهِ، وَقَالَ: إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ.

 

(840) فَصْلٌ: لَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْهُ سِوَى كَشْفِ الرَّأْسِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: وَإِنْ صَلَّتْ الْأَمَةُ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ عَوْرَتُهَا كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَقَدْ لَوَّحَ إلَيْهِ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: إنْ انْكَشَفَ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَالصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ انْكَشَفَ مَا عَدَا ذَلِكَ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ: عَوْرَةُ الْأَمَةِ مَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ.

وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ أَحْمَدَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ، وَيَكْشِفَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ. وَلِأَنَّ هَذَا يَظْهَرُ عَادَةً عِنْدَ الْخِدْمَةِ، وَالتَّقْلِيبِ لِلشِّرَاءِ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً كَالرَّأْسِ، وَمَا سِوَاهُ لَا يَظْهَرُ عَادَةً وَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى كَشْفِهِ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَظْهَرُ عَنْهُمْ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلَا لَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَيَنْظُرَ إلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ أَوْ دُونَ السُّرَّةِ، لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ إلَّا عَاقَبْتُهُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛» فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ مِنْ الْعَوْرَةِ. يُرِيدُ الْأَمَةَ. فَإِنَّ الْأَجِيرَ وَالْعَبْدَ لَا يُنْظَرُ إلَى ذَلِكَ مِنْهُ مُزَوَّجًا وَغَيْرَ مُزَوَّجٍ. وَلِأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ رَأْسُهُ عَوْرَةً لَمْ يَكُنْ صَدْرُهُ عَوْرَةً، كَالرَّجُلِ.

 

وقال ابن قدامة كذلك:

 

[مَسْأَلَة غَصَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا وَأُوَلِّدهَا]

(3968) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَنْ غَصَبَ جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، وَأَوْلَدَهَا، لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَأَخَذَهَا سَيِّدُهَا وَأَوْلَادَهَا وَمَهْرَ مِثْلِهَا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمَغْصُوبَةَ، فَهُوَ زَانٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَلَا مِلْكَ يَمِينٍ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ، وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ، وَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ مُطَاوِعَةً. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا مَهْرَ لِلْمُطَاوِعَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا حَقٌّ لِلسَّيِّدِ، فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا، كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ يَدِهَا، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ مَعَ إكْرَاهِهَا، فَيَجِبُ مَعَ مُطَاوَعَتِهَا، كَأَجْرِ مَنَافِعِهَا، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَجِبُ أَرْشُ بَكَارَتِهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْبِكْرِ يَدْخُلُ فِيهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ؛ وَلِهَذَا يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ الثَّيِّبِ عَادَةً، لِأَجْلِ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ تَفْوِيتِ الْبَكَارَةِ. وَإِنْ حَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا وَأَجْزَائِهَا، وَلَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ بِالْوَاطِئِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زِنًى. فَإِنْ وَضَعَتْهُ حَيًّا، وَجَبَ رَدُّهُ مَعَهَا، وَإِنْ أَسْقَطَتْهُ مَيِّتًا، لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ حَيَاتَهُ قَبْلَ هَذَا. هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ: يَجِبُ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ لَوْ سَقَطَ بِضَرْبَتِهِ، وَمَا ضُمِنَ بِالْإِتْلَافِ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِالتَّلَفِ فِي يَدِهِ، كَأَجْرِ الْعَيْنِ. وَالْأَوْلَى، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، أَنْ يَضْمَنَهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُهُ بِهِ بِالْجِنَايَةِ، فَيَضْمَنُهُ بِهِ فِي التَّلَفِ، كَالْأَجْزَاءِ. وَإِنْ وَضَعَتْهُ حَيًّا، حَصَلَ مَضْمُونًا فِي يَدِ الْغَاصِبِ، كَالْأُمِّ.

فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ. وَإِنْ نَقَصَتْ الْأُمُّ بِالْوِلَادَةِ، ضَمِنَ نَقْصَهَا، وَلَمْ يَنْجَبِرْ بِالْوَلَدِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْجَبِرُ نَقْصُهَا بِوَلَدِهَا. وَلَنَا، أَنَّ وَلَدَهَا مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، فَلَا يَنْجَبِرُ بِهِ نَقْصٌ حَصَلَ بِجِنَايَةِ الْغَاصِبِ، كَالنَّقْصِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ.

وَإِنْ ضَرَبَ الْغَاصِبُ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ الْجَنِينَ مَيِّتًا، فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَهَا أَجْنَبِيٌّ، فَفِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيِّهِمَا شَاءَ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ، رَجَعَ عَلَى الضَّارِبِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الضَّارِبَ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ وُجِدَ مِنْهُ، فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مَا كَانَتْ. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَرْشُ بَكَارَتِهَا، وَنَقْصِ وِلَادَتِهَا، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ ضَمَانُ وَلَدِهَا، وَلَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ كُلِّهَا حَالَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْ الْمُطَاوَعَةِ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ لِسَيِّدِهَا، فَلَا تَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا.

وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى، كَالْحَدِّ عَلَيْهَا، وَالْإِثْمِ، وَالتَّعْزِيرِ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ، فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً عَلَى الْوَطْءِ، عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ، فَعَلَيْهَا الْحَدُّ إذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِهِ، وَالْإِثْمُ، وَإِلَّا فَلَا. (3969) فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا، فَاعْتَقَدَ حِلَّ وَطْئِهَا، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَأَخَذَهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا غَيْرُهَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ.

وَإِنْ حَمَلَتْ فَالْوَلَدُ حُرٌّ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ لِمَوْضِعِ الشُّبْهَةِ. وَإِنْ وَضَعَتْهُ مَيِّتًا، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ حَيَاتَهُ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَقْوِيمُهُ لِأَجْلِ الْحَيْلُولَةِ. وَإِنْ وَضَعَتْهُ حَيًّا، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ انْفِصَالِهِ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ رِقَّهُ بِاعْتِقَادِهِ، وَلَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ حَمْلًا، فَقُوِّمَ عَلَيْهِ أَوَّلَ حَالِ انْفِصَالِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ حَالِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ.

وَإِنْ ضَرَبَ الْغَاصِبُ بَطْنَهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، مَوْرُوثَةً عَنْهُ، لَا يَرِثُ الضَّارِبُ مِنْهَا شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ جَنِينًا حُرًّا، وَعَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ لَمَّا اعْتَقَبَ الضَّرْبَ، فَالظَّاهِرُ حُصُولُهُ بِهِ، وَضَمَانُهُ لِلسَّيِّدِ ضَمَانُ الْمَمَالِيكِ، وَلِهَذَا لَوْ وَضَعَتْهُ حَيًّا قَوَّمْنَاهُ مَمْلُوكًا.

وَإِنْ كَانَ الضَّارِبُ أَجْنَبِيًّا، فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ دِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ، وَتَكُونُ مَوْرُوثَةً عَنْهُ، وَعَلَى الْغَاصِبِ لِلسَّيِّدِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَمَالِيكِ، وَقَدْ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَى السَّيِّدِ، وَحَصَلَ التَّلَفُ فِي يَدَيْهِ. وَالْحُكْمُ فِي الْمَهْرِ، وَالْأَرْشِ، وَالْأَجْرِ، وَنَقْصِ الْوِلَادَةِ، وَقِيمَتِهَا إنْ تَلِفَتْ، مَا مَضَى إذَا كَانَا عَالِمَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ، فَلَا تَسْقُطُ بِالْجَهْلِ وَالْخَطَأِ، كَالدِّيَةِ.

 

[مَسْأَلَة الْغَاصِبُ لِلْجَارِيَةِ بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَأَوْلَدَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ]

(3970) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ بَاعَهَا، فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، وَأَوْلَدَهَا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، رُدَّتْ الْجَارِيَةُ إلَى سَيِّدِهَا، وَمَهْرُ مِثْلِهَا، وَفَدَى أَوْلَادَهُ بِمِثْلِهِمْ، وَهُمْ أَحْرَارٌ، وَرَجَعَ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْغَاصِبِ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا بَاعَ الْجَارِيَةَ، فَبَيْعُهُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ، أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ، وَيَنْفُذُ، لِأَنَّ الْغَصْبِ فِي الظَّاهِرِ تَتَطَاوَلُ مُدَّتُهُ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ الْغَاصِبِ، أَفْضَى إلَى الضَّرَرِ بِالْمَالِكِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يَمْلِكُ ثَمَنَهَا، وَالْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُهَا. وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى، وَالْحُكْمُ فِي وَطْءِ الْمُشْتَرِي كَالْحُكْمِ فِي وَطْءِ الْغَاصِبِ، إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا ادَّعَى الْجَهَالَةَ، قُبِلَ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْغَاصِبِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِشَرْطٍ ذَكَرْنَاهُ. وَيَجِبُ رَدُّ الْجَارِيَةِ إلَى سَيِّدِهَا، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ بِرَدِّهَا؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ» .

وَالْمُشْتَرِي أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَيْضًا، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ مَالَ غَيْرِهِ فِي يَدِهِ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى. وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ، وَنَقْصِ الْوِلَادَةِ. وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ، فَمَنَعَ ذَلِكَ انْخِلَاقَ الْوَلَدِ رَقِيقًا، وَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُمْ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ بِاعْتِقَادِهِ حِلَّ الْوَطْءِ.

وَهَذَا الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءُ أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ بَدَلُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي حَالِ الْعُلُوقِ أَحْرَارًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قِيمَةٌ حِينَئِذٍ. قَالَ الْخَلَّالُ أَحْسَبُهُ قَوْلًا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوَّلَ، وَاَلَّذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْدِيهِمْ. وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَيَفْدِيهِمْ بِبَدَلِهِمْ يَوْمَ الْوَضْعِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجِبُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْمَغْصُوبَةِ لَا يَضْمَنُهُ عِنْدَهُ إلَّا بِالْمَنْعِ، وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يَحْصُلْ مَنْعٌ فَلَمْ يَجِبْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى، أَنَّهُ يَحْدُثُ مَضْمُونًا، فَيُقَوَّمُ يَوْمَ وَضْعِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ حَالٍ أَمْكَنَ تَقْوِيمُهُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَفْدِيهِمْ بِهِ، فَنَقَلَ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا أَنَّهُ يَفْدِيهِمْ بِمِثْلِهِمْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمِثْلِهِمْ فِي السِّنِّ، وَالصِّفَاتِ، وَالْجِنْسِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَفْدِيهِمْ بِمِثْلِهِمْ فِي الْقِيمَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ، أَنَّهُ يَفْدِيهِمْ بِقِيمَتِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ، فَيُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ: " رَجَعَ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْغَاصِبِ ". يَعْنِي بِالْمَهْرِ، وَمَا فَدَى بِهِ الْأَوْلَادَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ دَخَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْأَوْلَادَ، وَأَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الْوَطْءِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَدْ غَرَّهُ الْبَائِعُ، فَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ.

فَأَمَّا الْجَارِيَةُ إذَا رَدَّهَا لَمْ يَرْجِعْ بِبَدَلِهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ رَجَعَتْ إلَيْهِ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أَجْرٌ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَعَلَيْهِ أَجْرُهَا. وَإِنْ اغْتَصَبَهَا بِكْرًا، فَعَلَيْهِ أَرْشُ بَكَارَتِهَا. وَإِنْ نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ أَوْ غَيْرُهَا، فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهَا. وَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا. وَكُلُّ ضَمَانٍ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ يَدَ الْغَاصِبِ سَبَبُ يَدِ الْمُشْتَرِي.

وَمَا وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ، مِنْ أَجْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ فِي يَدِهِ، أَوْ نَقْصٍ حَدَثَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ يَدِ الْمُشْتَرِي. فَإِذَا طَالَبَ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا وَجَبَ فِي يَدِهِ، وَأَخَذَهُ مِنْهُ، فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ، نَظَرْت؛ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حِينَ الشِّرَاءِ عَلِمَ أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الضَّمَانِ وُجِدَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْرِيرٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ؛ ضَرْبٌ لَا يَرْجِعُ بِهِ، وَهُوَ قِيمَتُهَا إنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ، وَأَرْشُ بَكَارَتِهَا، وَبَدَلُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ مَعَ الْبَائِعِ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِذَلِكَ بِالثَّمَنِ، فَإِذَا ضَمِنَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ.

وَضَرْبٌ يَرْجِعُ بِهِ، وَهُوَ بَدَلُ الْوَلَدِ إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ مَعَهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ الْوَلَدُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ جِهَتِهِ إتْلَافٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْعُ أَتْلَفَهُ بِحُكْمِ بَيْعِ الْغَاصِبِ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ نَقْصُ الْوِلَادَةِ. وَضَرْبٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا وَأَجْرُ نَفْعِهَا، فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، يَرْجِعُ بِهِ.

وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يُتْلِفَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِذَا غَرِمَ عِوَضَهُ رَجَعَ بِهِ، كَبَدَلِ الْوَلَدِ، وَنَقْصِ الْوِلَادَةِ. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يَرْجِعُ بِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ غَرِمَ مَا اسْتَوْفَى بَدَلَهُ، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ، كَقِيمَةِ الْجَارِيَةِ، وَبَدَلِ أَجْزَائِهَا. وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ وَإِنْ رَجَعَ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْغَاصِبِ فَكُلُّ مَا لَوْ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ، إذَا رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ رَجَعَ بِهِ الْغَاصِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

وَكُلُّ مَا لَوْ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ إذَا غَرِمَهُ الْغَاصِبُ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي. وَمَتَى رَدَّهَا حَامِلًا فَمَاتَتْ مِنْ الْوَضْعِ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْوَاطِئِ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ.

 

يعني تشريعات كلها استعباد وبيع وشراء وتعامل بالتعويض على أساس الخسارة والنقص كبضاعة واستعباد أولاد المستعبدة وشيء مقزز للنفس فعلًا من كل النواحي.

 

حسان بن ثابت يقول شعرًا في تحقير القيمة الإنسانية للمستعبَدين

 

جاء في السيرة لابن هشام في سياق موقعة أُحُد

 

جاء في السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ أهل العلم: أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته عَمْرة بنت عَلْقَمة الحارثية، فرفعته لقريش فلاثوا به وكان اللواء مع صؤاب، غلام لبني أبي طلحة، حبشى وكان آخر من أخذه منهم، فقاتل به حتى قُطعت يداه، ثم برك عليه، فأخذ اللواء بصدره وعنُقه حتى قُتل عليه، وهو يقول: اللهم هل أعْزرت - يقول: أعذرت- فقال حسان ابن ثابت في ذلك:

فخرتُم باللواءِ وشَرُّ فخر لواءٌ حين رُدَّ إلى صُؤَابِ

جعلتم فخرَكم فيه بعبدِ وألأم من يَطأُ عَفَرَ الترابِ

ظننتم، والسفيهُ له ظنون وما إن ذاك من أمرِ الصوابِ

بأن جلادَنا يوم التقينا بمكةَ بَيْعُكم حُمْرَ العِيابِ

أقر العَيْن أن عُصبت يداه وما إن تُعصَبان على خِضابِ

 

محمد كان يهتم بشعر حسان كإعلام مضادّ للإعلام الوثنيّ، هل وجدتم أي خبر عن اعتراض وتحفظ لمحمد على الأسلوب العنصري لحسان في أي كتاب لسيرته أو لأحاديثه؟! كان محمد يترك حسان ليقوم بـ"وصلات الردح" والشتيمة مستخدمًا كل أسلوب وكلمة ممكنة لتحقير الطرف الآخر، بصرف النظر عن صحتها من جهة المبادئ الإنسانية الأخلاقية الصحيحة. مثلًا أن كل البشر متساوون عمومًا في الجوهر الإنساني والقيمة والحقوق والواجبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة نقدية للاستعباد في الأحاديث

 

محمد كان يوصي بتهادي المستعبَدين

 

نصوص الأحاديث حافلة بقبول محمد للـ"هدايا" البشرية من المستعبَدين، وإهدائه مستعبَدين أو مستعبَدات لآخرين. وقد أوصى كذلك بإهداء المستعبَدين للمرضعة، روى البخاري:

 

2592 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ

 

ورواه مسلم وأحمد 26817 و26822 وغيرهما

 

يعني حسب تعليم محمد، فإن التهادي بالبشر أكثر فضيلة من تحريرهم من  الاستعباد الظالم غير المشروع ولا الأخلاقي!

 

وروى أحمد:

 

15733 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ: "غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ "

 

إسناده محتمل للتحسين. حجاج بن حجاج: هو ابن مالك الأسلمي، لم يرو عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 2/371، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" 13/57 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثّقه العجلي وابن حبان، وقال الحافظ الذهبي في "الميزان": صدوق، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب ": مقبول. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيّه حجاج بن مالك الأسلمي قد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه. ابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عروة. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 5/451 (ترجمة حجاج بن مالك الأسلمي) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/371، والنسائي في "المجتبى" 6/108، وفي "الكبرى" (5482) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (693) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2379) ، والطبراني في "الكبير" (3202) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13956) ، والحميدي (877) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/371، وأبو داود (2064) ، والترمذي (1153) ، والدارمي 2/157، وأبو يعلى (6835) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (692) و (694) ، وابن حبان (4230) و (4231) ، والطبراني (3199) و (3201) و (3203) و (3204) و (3205) و (3206) و (3207) و(3208) ، والبيهقي في "السنن" 7/464 من طرق عن هشام بن عروة، به.// قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.// وأخرجه الطبراني (3209) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به.// وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5483) ، والطبراني (3200) من طريق سفيان- وهو ابن عيينة- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج قال: قلت يا رسول الله.. فذكر الحديث، ولم يذكر أباه.// قال الترمذي: وحديثُ ابن عيينة غير محفوظ. وقال ابن الأثير- فيما نقله عن النفيلي- وحديث ابن عيينة خطأ.// وقال البيهقي في "السنن الكبرى"7/464: والصواب الحجاج بن الحجاج، عن أبيه. قاله البخاري.// وأخرجه الطيالسي (1301) من طريق ابن أبي ذئب، عمن سمع عروة، أن رجلاً قال: يا رسول الله.. فذكر الحديث.

قال السندي: قوله: "ما يذهب" من الإذهاب.  "مذمّة" بكسر الذال وفتحها، بمعنى ذِمام الرّضاع وحقِّه، أي إنها قد خدمتك وأنت طفل فكافئها بخادمٍ يكفها المهنة، قضاءً لحقها، ليكون الجزاء من جنس العمل، وقيل بالكسر، من الذِّمة والذِّمام، وبالفتح من الذَّم، فها هنا يجب الكسر، وقيل: بل بالفتح، والكسر هو الحق، والحرمة التي يُذَمُّ مضَيِّعها.  "غُرَّة" بضم معجمة وتشديد مهملة، وهو المملوك.

 

روى عبد الرزاق في المصنف:

 

13956 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج والثوري قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة قال معمر ولها بعد ذلك حق في الصلة

 

محمد يوصي بالمساواة في إهداء ومنح الأبناءِ عبيدًا

 

روى مسلم:

 

[ 1623 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة

 

[ 1624 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق

 

[ 1623 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه

 

 [ 1623 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده

 

ورواه أحمد 18382 و18354 وأخرجه الشافعي في "السنن" (503) ، وعبد الرزاق (16493) ، والحميدي (922) ، وابن أبي شيبة 11/220 و14/152، ومسلم (1623) (11) ، والترمذي (1367) ، النسائي 6/258، وفي "الكبرى" (6499) ، وابن ماجه (2376) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2025) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5070) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/84، والدارقطني في "السنن" 3/42، والبيهقي في "السنن" 6/176، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة محمد بن النعمان) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تحرّف لفظ ابن عيينة في مطبوع ابن أبي شيبة 11/220 إلى: ابن علية. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/259، و"الكبرى" (6504) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 7/224 من طريق أبي معاوية. وليس عند النسائي- في هذه الرواية- قوله: "أو كلَّ ولدك أعطيت ما أعطيت هذا". وأخرجه مسلم (1623) (12) ، وأبو داود (3543) - ومن طريقه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 7/224- من طريق جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، به. ورواه أحمد من طريق فِطْر، عن أبي الضحى، عن النعمان ، برقم (18359) ، وفيه: قال: "فسوِّ بينهم". ومن طريق أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان برقم (18363) وفيه: قال: "فلا تُشهدني، فإني لا أشهد على جور". ومن طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي برقم (18366) ، وفيه: قال: "فأشهِدْ غيري" ثم قال: "أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟" قال: بلي، قال: "فلا إذاً". ومن طريق مجالد، عن الشعبي برقم (18369) ، وفيه: "فلا تُشهدني إذاً، إني لا أَشهد على جور، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم"، ووقع لفظ مجالد في الرواية رقم (18378) : "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" قال البيهقي في "السنن" 6/177: تفرد مجالد بهذه اللفظة. وسيرد من طرق أخرى بنحو هذه الألفاظ بالأرقام: (18378) و (18382) و (18410) و (18429) . وسيرد بالأرقام: (18419) و (18420) و (18422) و (19451) و4/375

 

لم يكن اعتراض محمد على الاستعباد ولا التهادي بالبشر كأشياء وأغنام، بل على عدم المساواة في ذلك وزيادة التهادي والتعاملات الاستعبادية!

 

وروى مسلم:

 

[ 1149 ] وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها

 

ورواه أحمد 22956 و23032

 

وذكرت في مواضع أخرى من هذا الباب إهداء محمد لحسان بن ثابت سيرين أو شيرين أخت مارية القبطية، وذكرت في ج1 (حروب محمد9 إهداءه الفتاة الفزارية ابنة أم قرفة لأحد أخواله:

سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم وأم قرفة

 

جاء في كتاب المغازي للواقدي:

 

سَرِيّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إلَى أُمّ قِرْفَةَ

فِى رَمَضَانَ سَنَةَ سِتّ

حَدّثَنِى أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِىّ، قَالَ: حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فِى تِجَارَةٍ إلَى الشّامِ، وَمَعَهُ بَضَائِعُ لأَصْحَابِ النّبِىّ ص فَأَخَذَ خُصْيَتَىْ تَيْسٍ فَدَبَغَهُمَا ثُمّ جَعَلَ بَضَائِعَهُمْ فِيهِمَا، ثُمّ خَرَجَ حَتّى إذَا كَانَ دُونَ وَادِى الْقُرَى وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ لَقِيَهُ نَاسٌ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ مِنْ بَنِى بَدْرٍ، فَضَرَبُوهُ وَضَرَبُوا أَصْحَابَهُ حَتّى ظَنّوا أَنْ قَدْ قُتِلُوا، وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُ ثُمّ اسْتُبِلّ زَيْدٌ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى النّبِىّ ص فَبَعَثَهُ فِى سَرِيّةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: اُكْمُنُوا النّهَارَ وَسِيرُوا اللّيْلَ. فَخَرَجَ بِهِمْ دَلِيلٌ لَهُمْ وَنَذَرَتْ بِهِمْ بَنُو بَدْرٍ فَكَانُوا يَجْعَلُونَ نَاطُورًا لَهُمْ حِينَ يُصْبِحُونَ فَيَنْظُرُ عَلَى جَبَلٍ لَهُمْ مُشْرِفٍ وَجْهَ الطّرِيقِ الّذِى يَرَوْنَ أَنّهُمْ يَأْتُونَ مِنْهُ فَيَنْظُرُ قَدْرَ مَسِيرَةِ يَوْمٍ فَيَقُولُ اسْرَحُوا فَلا بَأْسَ عَلَيْكُمْ هَذِهِ لَيْلَتَكُمْ، فَلَمّا كَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى نَحْوِ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَخْطَأَ بِهِمْ دَلِيلُهُمْ الطّرِيقَ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقًا أُخْرَى حَتّى أَمْسَوْا وَهُمْ عَلَى خَطَأٍ فَعَرَفُوا خَطَأَهُمْ ثُمّ صَمَدُوا لَهُمْ فِى اللّيْلِ حَتّى صَبّحُوهُمْ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ نَهَاهُمْ حَيْثُ انْتَهَوْا عَنْ الطّلَبِ.

قَالَ: ثُمّ وَعَزَ إلَيْهِمْ أَلاّ يَفْتَرِقُوا، وَقَالَ: إذَا كَبّرْت فَكَبّرُوا، وَأَحَاطُوا بِالْحَاضِرِ ثُمّ كَبّرَ وَكَبّرُوا، فَخَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ فَطَلَبَ رَجُلاً مِنْهُمْ حَتّى قَتَلَهُ، وَقَدْ أَمْعَنَ فِى طَلَبِهِ وَأَخَذَ جَارِيَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَجَدَهَا فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ وَأُمّهَا أُمّ قِرْفَةَ وَأُمّ قِرْفَةَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَغَنِمُوا، وَأَقْبَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَأَقْبَلَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ بِالْجَارِيَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّبِىّ ص فَذَكَرَ لَهُ جَمَالَهَا، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ مَا جَارِيَةٌ أَصَبْتهَا؟ قَالَ جَارِيَةٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ رَجَوْت أَنْ أَفْتَدِىَ بِهَا امْرَأَةً مِنّا مِنْ بَنِى فَزَارَةَ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللّهِ ص مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا يَسْأَلُهُ مَا جَارِيَةٌ أَصَبْتهَا؟ حَتّى عَرَفَ سَلَمَةُ أَنّهُ يُرِيدُهَا فَوَهَبَهَا لَهُ فَوَهَبَهَا رَسُولُ اللّهِ ص لِحَزْنِ بْنِ أَبِى وَهْبٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ امْرَأَةً لَيْسَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ غَيْرُهَا.

فَحَدّثَنِى مُحَمّدٌ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: وَقَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللّهِ ص فِى بَيْتِى، فَأَتَى زَيْدٌ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ص يَجُرّ ثَوْبَهُ عُرْيَانًا، مَا رَأَيْته عُرْيَانًا قَبْلَهَا، حَتّى اعْتَنَقَهُ وَقَبّلَهُ ثُمّ سَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا ظَفّرَهُ اللّهُ.

*   *   *

ذِكْرُ مَنْ قَتَلَ أُمّ قِرْفَةَ

قَتَلَهَا قَيْسُ بْنُ الْمُحَسّرِ قَتْلاً عَنِيفًا؛ رَبَطَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا حَبْلاً ثُمّ رَبَطَهَا بَيْنَ بَعِيرَيْنِ وَهِىَ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ. وَقَتَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعَدَةَ، وَقَتَلَ قَيْسَ بْنَ النّعْمَانِ بْنِ مَسْعَدَةَ ابْنِ حَكَمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَدْرٍ.

 

وجاء في السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسَه غُسل من جنابة حتى يغزوَ بني فَزَارة، فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فَزَارة في جيش، ققتلهمِ بوادي القُرى، وأصاب فيهم، وقتل قَيسُ بن المسَحَّر اليَعْمُري مَسْعَدة بنَ حَكَمة بن مالك ابن حُذيفة بن بدر، وأسرَتْ أم قِرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حُذيفة بن بدر، وبنتٌ لها، وعبداللّه بن مَسْعَدة، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحَّر أن يقتل أمَّ قرفة، فقتلها قتلا عنيفاً، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبابن مَسْعَده وكانت بنت أم قِرْفة لسلَمة بن عمرو بن الأكوع، كان هو الذي أصابها، وكانت في بيت شرف من قومها، كانت العرب تقول: " لو كنتِ أعز من أم قرفة ما زدْتِ ". فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة، فوهبها له، فأهداها لخاله حَزْن بن أبي وهب، فولدت له عبد الرحمن بن حَزْن.

 

 

ويوجد شاهد لقصة قتل أم قرفة في سنن الترمذي/ كتاب الاستئذان:

 

2732 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله

 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه

 

إسناده ضعيف، ومن شرحه في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للمباركفوري:

 

ـ قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد) ابن هانئ الشجري لين الحديث روى عن أبيه وعنه البخاري في غير الصحيح وأبو إسماعيل الترمذي وغيرهما (حدثني أبي يحيى بن محمد) هو ضعيف وكان ضريراً يتلقن من التاسعة (عن محمد بن إسحاق) هو صاحب المغازي.

قوله: .... (عرياناً يجر ثوبه) أي رداءه من كمال فرحه بقدومه ومأتاه. قال في المفاتيح: تريد أنه ص كان ساتراً ما بين سرته وركبته ولكن سقط رداءه عن عاتقه فكان ما فوق سرته عرياناً انتهى (والله ما رأيته عرياناً) أي يستقبل أحداً (قبله) أي قبل ذلك اليوم (ولا بعده) أي بعد ذلك اليوم (فاعتنقه وقبله) فإن قيل كيف تحلف أم المؤمنين على أنها لم تره عرياناً قبله ولا بعده مع طول الصحبة وكثرة الاجتماع في لحاف واحد؟ قيل لعلها أرادت عرياناً استقبل رجلا واعتنقه فاختصرت الكلام لدلالة الحال أو عرياناً مثل ذلك العري، واختار القاضي الأول. وقال الطيبي هذا هو الوجه لما يشم من سياق كلامها رائحة الفرح والاستبشار بقدومه وتعجيله للقائه بحيث لم يتمكن من تمام التردي بالرداء حتى جره وكثيراً ما يقع مثل هذا انتهى.

 

نماذج لأعمال استعباد النساء وإهدائهن والمتاجرة بهن، إضافة إلى قتل امرأة عجوز حسب تفاسيرهم لمجرد قولها الشعر تلك القتلة المريعة التعذيبية. لا يوجد أي مبرر في كل الكوكب وتحت السماء لتعذيب إنسان أو ضربه أو التمثيل به أو استعباد البشر.

 

وروى الترمذي:

 

1627 - حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [ غريب ] وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح

 

قال الألباني: حسن، وأقول: أخرجه الترمذي (1627) ، والطبراني في "الكبير" (7916) من طريق الوليد بن جميل، عن القاسم، بهذا الإسناد . وروايتهما دون قصة السائل . وعند الترمذي: "ومنيحة خادم" بدل قوله: "أو خدمة خادم" وليس هذا الحرف في رواية الطبراني . وإسناده حسن . وأخرجه الترمذي (1626) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (255) ، والحاكم 2/90-91 من طريق كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم . وإسناده حسن أيضاً .

 

وروى أحمد:

 

22154 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: عَفَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ وَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ: " لَا تَضْرِبْهُ ؛ فَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي " قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْدِمْنَا . فَقَالَ: " خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ " . قَالَ: خِرْ لِي . قَالَ: " خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ ؛ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ " . وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا وَقَالَ: " اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ " . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا فَعَلَ الْغُلَامُ ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقْتُهُ

 

إسناده ضعيف من أجل أبي غالب البصري نزيل أصبهان، فقد اختلف فيه، وهو ممن يعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . حسن بن موسى: هو الأشيب البغدادي، وعفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار البصري .// وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6837) عن الحسن بن موسى وحده، بهذا الإسناد . //وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (163) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (8057) من طريق حجاج بن منهال، وابن عدي في "الكامل" 2/861 من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به .// وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8100) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي غالب، به . وروايته مقتصرة على الشطر الأول منه بقصة إخدام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علياً غلاماً .// وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8104) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى أبا ذر قِنّاً (أي: عبداً) ، فقال: "أطعمه مما تأكل، واكسه مما تلبس" وكان لأبي ذر ثوب، فشقه نصفين، فائتزر نصفه، وأعطى الغلام نصفه، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما لي أرى ثوبك هكذا؟" فقال: يا رسول الله، قلت: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون؟ قال: "نعم" قلت: أعتقه؟ قال: "آجرك الله يا أبا ذر" .// وسيأتي الحديث عن عفان بن مسلم وحده برقم (22227) .// وأخرج أبو يعلى (3383) عن أنس بن مالك: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى علياً وفاطمة غلاماً، وقال: "أحسنا إليه، فإني رأيته يصلي" . وإسناده حسن في المتابعات والشواهد .

 

وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (256) ، والترمذي في "السنن" (2369) ، وفي "الشمائل" (134) ، والحاكم 4/131، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4604) ، والبغوي في "شرح السنة" (3612) في حديث طويل عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي الهيثم بن التَّيهان: "هل لك خادم؟" قال: لا، قال: "إذا أتانا سَبْيٌ، فأْتِنا" فأُتِي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اختر منهما"، فقال: يا نبي الله، اختر لي . فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوص به معروفاً" فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته، فأخبرها بقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق .

 

وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح .

 

ورواه الحاكم في مستدركه:

 

7178 - أخبرنا عبدان بن زيد بن يعقوب الدقاق بهمدان ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني ثنا شيبان بن عبد الرحمن ثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال  خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيه ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال : ما جاء بك يا أبا بكر ؟ فقال : خرجت للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه والسلام عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال له : ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع يا رسول الله قال : وأنا قد وجدت بعض ذاك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن أحد من خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته : أين صاحبك ؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء فالتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه فانطلق بهم إلى حديقة فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا انتقيت لنا رطبة فقال : يا رسول الله إني أردت أن تخيروا من بسره ورطبه فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا والله النعيم الذي أنتم عنه مسؤولون يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلوا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك خادم قال : لا قال : فإذا أتاني سبي فأتنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال : يا رسول الله خادم فقال له : اختر منهما فقال : يا رسول الله اختر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فانطلق أبو الهيثم بالخادم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له امرأته : ما أنت ببالغ ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه فقال : هو عتيق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا من يوق بطانة السوء فقد وقي

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 وقد رواه يونس بن عبيد وعبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أتم وأطول من حديث أبي هريرة هذا

 

قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم

 

وروى البخاري:

 

5224 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي

 

وروى أحمد:

 

26937 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ . قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ ، وَأَسُوسُهُ ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، أَعْلِفُ ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، فَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ . قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: " إِخْ إِخْ "، لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ . قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ . قَالَتْ: وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ، فَمَضَى، وَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ مَعَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حمَّادُ بنُ أسامة. وأخرجه البيهقي في "السنن " 7/ 293 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ سعد 8/250- 251، والبخاري (3151) و (5224) ، ومسلم (2182) (34) ، والنسائي في "الكبرى" (9170) -وهو في "عشرة النساء"  (288) - وابن حبان (4500) ، والبيهقي في "السنن" 7/293 من طريق أبي أسامة، به. وقال البخاري عقب الرواية (3151) : وقال أبو ضمرة: عن هشام، عن أبيه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع الزُّبير أرضاً من أموال بني النضير.

 

26972 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ، زَوْجَهَا، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ كُنْتُ أَسُوسُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْخِدْمَةِ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، فَكُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ، وَأَسُوسُهُ ، وَأَرْضَخُ لَهُ النَّوَى . قَالَ: " ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَتْ: فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَتَهُ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأيوب: هو السختياني، وابن أبي مليكة: هو عبد اللّه بن عبيد اللّه. وأخرجه مسلم (2182) (35) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (250) من طريق محمد بن عبيد بن حساب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وزاد مسلمٌ قصةً في آخره. وسلف مطولاً برقم (26937) .

قال السندي: قولها: "أحتشُّ" بتشديد الشين من الحشيش. "وأرضخُ" بإعجام الخاء، أي: أدُقُّ.

 

وروى مسلم:

 

[ 2182 ] حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت مالك بالمدينة إلا داري فقال لها الزبير مالك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي الزبير وثمنها في حجري فقال هبيها لي قالت إني قد تصدقت بها

 

على خلاف في الروايات هل المهدي كان محمدًا أم أبا بكر. لكن ألم تفكر أسماء في أن الشقاء والتعب والعناء والألم وجهد العمل الذي كانت تعانيه قد انتقل إلى المستعبَدة المسخَّرة المسكينة التي لا يعطونها مقابل ذلك سوى بعض الطعام فقط، بالتأكيد لم تفكر أن تساعدها مثلًا، النفس الدينية في الزمن القديم ما كانت لتفكر في أمور كهذه ولا في أن الاستعباد باطل من الأصل، لأنها نفس أخس من ذلك فكرًا وجوهرًا ومعدنًا. بل وفي صحيح مسلم أنها بعدما ملت من الجارية أو احتاجت للمال باعتها لأول رجل صادفها كسلعة. عصر بيع البشر، هل هذا هو العصر الذهبي الذي تحلمون به أيها المسلمون التقليديون والسلفيون وتريدون الاقتداء به وإعادة إحياءه؟!

 

محمد يبيع المستعبدين من سبي حروبه من النساء والأطفال

 

ذكرت أمثلة كثيرة في (حروب محمد الإجرامية)، وروى أحمد:

 

838 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِخَمِيلَةٍ ، وَوِسَادَةٍ، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى لَقَدِ اشْتَكَيْتُ صَدْرِي، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللهُ أَبَاكِ بِسَبْيٍ ، فَاذْهَبِي فَاسْتَخْدِمِيهِ، فَقَالَتْ: وَأَنَا وَاللهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا جَاءَ بِكِ أَيْ بُنَيَّةُ ؟ " قَالَتْ: جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ، وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ وَرَجَعَتْ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ ؟ قَالَتْ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَتَيْنَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِي، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ: قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ، وَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِسَبْيٍ وَسَعَةٍ فَأَخْدِمْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ لَا أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى بُطُونُهُمْ، لَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنِّي أَبِيعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ " فَرَجَعَا، فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ دَخَلَا فِي قَطِيفَتِهِمَا، إِذَا غَطَّتْ رُءُوسَهُمَا تَكَشَّفَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَإِذَا غَطَّيَا أَقْدَامَهُمَا تَكَشَّفَتْ رُءُوسُهُمَا، فَثَارَا، فَقَالَ: " مَكَانَكُمَا " ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي ؟ " قَالَا: بَلَى . فَقَالَ: " كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْرِيلُ "، فَقَالَ: " تُسَبِّحَانِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدَانِ عَشْرًا، وَتُكَبِّرَانِ عَشْرًا، وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ " قَالَ: " فَوَ اللهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ ؟ فَقَالَ: " قَاتَلَكُمِ اللهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، نَعَمْ، وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ "

 

إسناده حسن، حماد- وهو ابن أبي سلمة- روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده، وقد توبع. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/25 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/232-233، وابن ماجه (4152) ، والبزار (757) من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة. وانظر ما تقدم برقم (596) و (643) .

قوله: "سَنَوتُ"، يعني: استقيت، ومنه السانية: وهي الناقة التي يُستقى عليها. ومَجَلت- بفتح الجيم وكسرها-، أي: ارتفع جلدها، وحصل فيها ما يشبه القبة، وفيه ماء قليل يحدث عند تناول العمل الصعب.

 

له شاهد مما روى البخاري:

3705 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

 

ورواه مسلم 2727 وأحمد 1141

 

ومما ذكرته في (حروب محمد الإجرامية) بسياق غزوة بني قريظة:

 

ويضيف الواقدي واصفًا كيف تم تشتيت وبيع النساء هنا وهناك وتوزيع أربعة الأخماس على الجنود ليصرن ملكاً لهم للجنس أو البيع، والتصرف في الخمس المملوك لمحمد بالبيع للتمويل المالي والتسليح:

 

فَحَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمّا سُبِىَ بَنُو قُرَيْظَةَ - النّسَاءُ وَالذّرّيّةُ - بَاعَ رَسُولُ اللّهِ ص مِنْهُمْ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَائِفَةً وَبَعَثَ طَائِفَةً إلَى نَجْدٍ، وَبَعَثَ طَائِفَةً إلَى الشّامِ مَعَ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ، يَبِيعُهُمْ وَيَشْتَرِى بِهِمْ سِلاحًا وَخَيْلاً، وَيُقَالُ: بَاعَهُمْ بَيْعًا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَاقْتَسَمَا فَسَهَمَهُ عُثْمَانُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، وَجَعَلَ عُثْمَانُ عَلَى كُلّ مَنْ جَاءَ مِنْ سَبْيِهِمْ شَيْئًا مُوفِيًا، فَكَانَ يُوجَدُ عِنْدَ الْعَجَائِزِ الْمَالُ وَلا يُوجَدُ عِنْدَ الشّوَابّ فَرَبِحَ عُثْمَانُ مَالاً كَثِيرًا - وَسَهَمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ - وَذَلِكَ أَنّ عُثْمَانَ صَارَ فِى سَهْمِهِ الْعَجَائِزُ.

وَيُقَالُ: لَمّا قَسَمَ جَعَلَ الشّوَابّ عَلَى حِدَةٍ وَالْعَجَائِزَ عَلَى حِدَةٍ ثُمّ خَيّرَ عَبْدُ الرّحْمَنِ عُثْمَانَ، فَأَخَذَ عُثْمَانُ الْعَجَائِزَ.

حَدّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ السّبْىُ أَلْفًا مِنْ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللّهِ ص خُمُسَهُ قَبْلَ بَيْعِ الْمَغْنَمِ جَزّأَ السّبْىَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَأَخَذَ خُمُسًا، فَكَانَ يُعْتِقُ مِنْهُ وَيَهَبُ مِنْهُ وَيُخَدّمُ مِنْهُ مَنْ أَرَادَ، وَكَذَلِكَ صَنَعَ بِمَا أَصَابَ مِنْ رِثّتِهِمْ قُسِمَتْ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ وَكَذَلِكَ النّخْلُ عَزَلَ خُمُسَهُ، وَكُلّ ذَلِكَ يُسْهِمُ عَلَيْهِ ص خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ وَيَكْتُبُ فِى سَهْمٍ مِنْهَا “لِلّهِ”، ثُمّ يُخْرِجُ السّهْمَ فَحَيْثُ صَارَ سَهْمُهُ أَخَذَهُ وَلَمْ يَتَخَيّرْ. وَصَارَ الْخُمُسُ إلَى مَحْمِيّةِ ابْنِ جَزْءٍ الزّبَيْدِىّ وَهُوَ الّذِى قَسَمَ الْمَغْنَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

حَدّثَنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ ص كَانَ يُسْهِمُ وَلا يَتَخَيّرُ.

حَدّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ص أَنْ يُفَرّقَ بَيْنَ سَبْىِ بَنِى قُرَيْظَةَ فِى الْقَسْمِ وَالْبَيْعِ وَالنّسَاءِ وَالذّرّيّةِ.

وَحَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنّ رَسُولَ اللّهِ ص قَالَ يَوْمَئِذٍ لا يُفَرّقُ بَيْنَ الأُمّ وَوَلَدِهَا حَتّى يَبْلُغُوا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا بُلُوغُهُمْ؟ قَالَ: “تَحِيضُ الْجَارِيَةُ وَيَحْتَلِمُ الْغُلامُ”.

وَحَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَوْمَئِذٍ يُفَرّقُ بَيْن الأُخْتَيْنِ إذَا بَلَغَتَا، وَبَيْنَ الأُمّ وَابْنَتِهَا إذَا بَلَغَتْ وَكَانَتْ الأُمّ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا الصّغَارُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْعَرَبِ، وَمِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ وَتَيْمَاءَ وَخَيْبَرَ يَخْرُجُونَ بِهِمْ، فَإِذَا كَانَ الْوَلِيدُ صَغِيرًا لَيْسَ مَعَهُ أُمّ لَمْ يُبَعْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلا مِنْ الْيَهُودِ، إلاّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

فَحَدّثَنِى عُتْبَةُ بْنُ جَبِيرَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: ابْتَعْت يَوْمَئِذٍ مِنْ السّبْىِ ثَلاثَةً امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَاهَا، بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَكَانَ ذَلِكَ حَقّى وَحَقّ فَرَسِى مِنْ السّبْىِ وَالأَرْضِ وَالرّثّةِ وَغَيْرِى كَهَيْئَتِى، وَكَانَ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ.

 

أما ابن هشام عن ابن إسحاق، فكعادته يكتفي بالقول باستحياء واقتضاب:

 

قال ابن اسحاق: ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءَهم وأبناءَهم على المسلمين، وأعلم في ذلك اليوم سُهمان الخيل وسُهمان الرجال، وأخرج منها الخُمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان ولفارسه سهم، وللراجل من ليس له فرس، سهم. وكانت الخيل يومَ بني قريظة ستة وثلاثين فرسا، وكان أول فيء وقعت فيه السُّهمان، وأخرج منها الخمس، فعلى سنتها وما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقعت المقاسم، ومضت السُّنة في المغازي. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشْهل بسبي من سبايا بني قُريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحًا.

 

لنرَ مشهدًا مؤثرًا يوجع النفس لرجل يهوديّ ثريّ طيِّب_على كونه تاجرًا ناجحًا_يقوم بشراء وتحرير بعض سبايا نساء يهود قريظة، انفرد بذكره الواقديّ:

 

فَحَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ نَجْرَةَ السّاعِدِىّ، عَنْ جَدّهِ، قَالَ: حَضَرْت رَسُولَ اللّهِ ص يَبِيعُ سَبْىَ بَنِى قُرَيْظَةَ فَاشْتَرَى أَبُو الشّحْمِ الْيَهُودِىّ امْرَأَتَيْنِ مَعَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلاثَةُ أَطْفَالٍ غِلْمَانٍ وَجَوَارٍ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ دِينَارٍ، وَجَعَلَ يَقُولُ أَلَسْتُمْ عَلَى دِينِ الْيَهُودِ؟ فَتَقُولُ الْمَرْأَتَانِ: لا نُفَارِقُ دِينَ قَوْمِنَا حَتّى نَمُوتَ عَلَيْهِ وَهُنّ يَبْكِينَ.

 

تبكي المرأتان المسكينتان تأثرًا لما تعرضن له من عنفٍ وسجن وخطف، أو ربما خوفًا وإشفاقًا أن يتعرضا للسبي والاغتصاب والاستعباد والبيع والشراء والمهانة، فتؤكدان يهوديتهما لرجل يريد مساعدة من هم على دينه ممن تعرضوا لتلك المأساة الإنسانية، حسنًا فعل الرجل المحسن لكن إن أحسنَّا الظن به بشرفه ونبل أخلاقه في ذلك الزمن السيء لقلنا أنه سيحررهما أو يتزوجهما، لكنه بدوره قد يتخذهما مملوكتين جاريتين له، ولا يمكننا تكهن الأمر لكن يبدو أنه أكرم خلقًا من ذلك. كذلك إحسانه مقصور على من هم على دينه فقط، وذلك خير ما كان يمكن حدوثه.

 

وجاء في صحيح البخاري:

 

4121 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

 

محمد مغتصب خاطف للنساء، يتبادل السبايا من البشر كالمواشي والبضائع

 

روى مسلم:

 

[ 1365 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر انا إذا نزلنا بساحة قوم { فساء صباح المنذرين } قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الأرض أفاحيص وجئ بالأنطاع فوضعت فيها وجئ بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلن أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع

 

محمد ينهى عن تحرير كل المستعبدين لشخص مفلس في وصيته بعد موته باعتباره سفاهة في التصرف في "الأملاك"

 

روى البخاري:

 

7186 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ

 

6716 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ


2534 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ


2230 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ

ورواه مسلم:

 

 [ 997 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك

 

 [ 997 ] وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليث

 

ورواه احمد 14133 و14311 و14958 و14215 و14216 و14987 و14970 و14972 و14973

 

روى أحمد بن حنبل:

 

14970 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَهُ يُقَالَ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ عَنْ دُبُرٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالَوا: لَا، قَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِ مِائَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى أَقَارِبِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع في بعض المصادر كما سلفت الإشارة إليه عند الحديث السالف برقم (14273) . سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (16664) .

 

والمدبر في الفقه هو المستعبَد الذي يوصي الموصي في حياته بأنه يكون حرًّا بعد موته. جاء في الشروح: والمدبَّر: هو العبد الذي يوصي صاحبه بأن يعتق بعد موته. حرية الإنسان حق أصيل لكل بشر لا تصح مصادرته ولا التنازل عنه ولا بيعه ولا سلبه، محمد وقف ضد تحرير بعض البشر باعتبارهم بضاعة كالمواشي! ضع نفسك مكان رجل كهذا كان ينتظر الحرية ويتمناها ليعيش بصورة طبيعية، هل كنت ستعتبر محمد شخصًا مقدسًا أم ستشعر بأشياء أخرى ورغبات أخرى تمامًا؟!

 

وهناك حادثة شبيهة كذلك، روى مسلم:

 

[ 1668 ] حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا

 

 [ 1668 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية بن علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين

وأخرجه البيهقي 10/285 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/351 و14/158، ومسلم (1668) (56) ، والطبراني في "الكبي" 18/ (459) ، والبيهقي 10/285 من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه الطيالسي (845) ، والشافعي 2/67، وعبد الرزاق (16749) ، وهم ومسلم (1668) (57) ، وأبو داود (3958) ، والترمذي (1364) ، والنسائي في "الكبرى" (4974) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (743) ، وابن حبان (4542) ، والطبراني 18/ (431) و (457) و (458) ، والدارقطني 4/234، والبيهقي 10/285، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/418-419 من طرق عن أيوب السختياني، به. وسقط من "مصنف" عبد الرزاق "أبو المهلب". وأخرجه الطيالسي (845) ، وأبو داود (3959) ، وابن ماجه (2345) من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به. وسيأتي في "المسند" 5/341 من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري. وروى أحمد الحديث من طريق الحسن البصري بالأرقام (19845) و (19866) و (19938) و (19951) و (20001) و (20009) ، ومن طريق محمد بن سيرين  برقم (19932) و (20001) ، كلاهما عن عمران بن حصين، وسيأتي من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً برقم (20001) .وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 14/158، والنسائي في "الكبرى" (4978) و (4979) ، والبيهقي 10/286، وابن عبد البر 23/419.وعن أبي أمامة عند الطبراني في " الأوسط" (8660) ، والدارقطني 4/234. وعن أبي سعيد الخدري عند البزار (1396- كشف الأستار) . ولفقه الحديث انظر "التمهيد" 23/420-428. 

 

ومما روى أحمد:

 

20009 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعَ . قَالَ: " أَوَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ " . قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ، وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.// وأخرجه البزار في "مسنده" (3530) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (405) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/417 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وسلف من طريق سماك وجماعة عن الحسن برقم (20001) ، فانظر تتمة تخريجه هناك. وانظر ما سلف برقم (19826) .// وقوله: "لو علمنا ما صلينا عليه" لم يذكرها في حديث عمران غير الحسن البصري، ويشهد لها حديث أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري عند سعيد بن منصور في "سننه" (409) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح المشكل" (740) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد. وسيأتي في "المسند" دون هذا الحرف 5/341. //وقد سلف الحديث من طريق أبي المهلب عن عمران برقم (19826) وقال فيه مكان هذا الحرف: "وقال له قولاً شديداً".

قوله: "رجلة" بفتح الراء وسكون الجيم، ويجوز كسر الراء مع فتح الجيم بوزن عِنَبة: جمع رجل.

 

19866 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ " . قَالَ: " ثُمَّ دَعَا بِالرَّقِيقِ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، الحسن- وهو البصري- لم يسمع من عمران، لكنه قد توبع كما في الرواية السالفة (19826) . هشيم: هو ابن بشير السلمي، ومنصور: هو ابن زاذان الثقفي. وأخرجه سعيد بن منصور (408) ، والنسائي في "المجتبى" 4/64، وفي "الكبرى" (4975) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (741) و (742) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (412) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وانظر (19845) .

 

19932 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ " رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: لَوْ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لَجَعَلْتُهُ رَأْيِي

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن اسحاق: هو السَّيْلحيني. وأخرجه أبو داود (3961) ، والطبراني في "الكبير"18/ (430) ، والبيهقي 10/ (285) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/416 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1668) (57) ، والطبراني 18/ (358) و (359) و (361) و (428) و (429) و (430) ، والبيهقي 10/285، وابن عبد البر 23/414- 415 و416 من طرق عن ابن سيرين، به. وسيأتي برقم (20001) ، وانظر ما سلف برقم (19826) .

 

كما نرى هنا أغلظ الكلام عن رجل ميت لأنه حرر المستعبدين كلهم مما كان يستعبِد، وأرجع محمد أربعة منهم إلى قيود الاستعباد، الباطل لا شيء يبرره، سعادة أو مصلحة أحد على حساب حقوق وحرية الآخرين التي هي حق أصيل لكل إنسان لا تجوز، لذلك الإسلام باطل وتشريعه باطل فاسد ومحمد_برأينا طبعًا_ليس نبيًّا من إله خرافي، ولا ديانته إلهية، ولكلٍّ طبعًا حرية الاعتقاد فيما يشاء ونحترم حرية الاعتقاد وكل العقائد، وللكل الحق في انتقاد أي فكرة أو عقيدة. ورغم وجود أسانيد صححوها أكثر على شرط مسلم في مسند أحمد، فقد تعمدت إيراد لفظ رواية الحسن البصري لما فيها من لفظ مفسِّر.

 

شروط فتح وحكم إسلامي (صلح) مع ملك دومة الجندل أكيدر الكندي، تتضمن تقديم رقيق مستعبدين ضمن المنهوبات

 

روى الواقدي:

 

وَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لأُكَيْدِرٍ: هَلْ لَك أَنْ أُجِيرَك مِنْ الْقَتْلِ حَتّى آتِىَ بِك رَسُولَ اللّهِ ÷ عَلَى أَنْ تَفْتَحَ لِى دُومَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ لَك، فَلَمّا صَالَحَ خَالِدٌ أُكَيْدِرًا، وَأُكَيْدِرٌ فِى وَثَاقٍ انْطَلَقَ بِهِ خَالِدٌ حَتّى أَدْنَاهُ مِنْ بَابِ الْحِصْنِ وَنَادَى أُكَيْدِرٌ أَهْلَهُ افْتَحُوا بَابَ الْحِصْنَ فَرَأَوْا ذَلِكَ فَأَبَى عَلَيْهِمْ مُضَادٌ أَخُو أُكَيْدِرٍ، فَقَالَ أُكَيْدِرٌ لِخَالِدٍ: تَعْلَمُ وَاَللّهِ لا يَفْتَحُونَ لِى مَا رَأَوْنِى فِى وَثَاقٍ فَخَلّ عَنّى فَلَك اللّهُ وَالأَمَانَةُ أَنْ أَفْتَحَ لَك الْحِصْنَ إنْ أَنْت صَالَحْتنِى عَلَى أَهْلِهِ، قَالَ خَالِدٌ: فَإِنّى أُصَالِحُك. فَقَالَ أُكَيْدِرٌ: إنْ شِئْت حَكّمْتُك وَإِنْ شِئْت حَكّمْنِى. قَالَ خَالِدٌ: بَلْ نَقْبَلُ مِنْك مَا أَعْطَيْت، فَصَالَحَهُ عَلَى أَلْفَىْ بَعِيرٍ وَثَمَانِمِائَةِ رَأْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ دِرْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ رُمْحٍ عَلَى أَنْ يَنْطَلِقَ بِهِ وَأَخِيهِ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ فَيَحْكُمَ فِيهِمَا حُكْمَهُ، فَلَمّا قَاضَاهُ خَالِدٌ عَلَى ذَلِكَ خَلّى سَبِيلَهُ فَفُتِحَ الْحِصْنُ فَدَخَلَهُ خَالِدٌ وَأَوْثَقَ أَخَاهُ مُضَادًا أَخَا أُكَيْدِرٍ، وَأَخَذَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مِنْ الإِبِلِ وَالرّقِيقِ وَالسّلاحِ، ثُمّ خَرَجَ قَافِلاً إلَى الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ أُكَيْدِرٌ وَمُضَادٌ، فَلَمّا قَدِمَ بِأُكَيْدِرٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ صَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ وَحَقَنَ دَمَهُ وَدَمَ أَخِيهِ، وَخَلّى سَبِيلَهُمَا.

وَكَتَبَ رَسُولُ اللّهِ ÷ كِتَابًا فِيهِ أَمَانُهُمْ وَمَا صَالَحَهُمْ وَخَتَمَهُ يَوْمَئِذٍ بِظُفْرِهِ.

 

حيازة محمد لمستعبَدين ومستعبَدات

 

جاء في مغازي الواقدي ج1 عند ذكره سَرِيّةُ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ إلَى قَطَنٍ إلَى بَنِى أَسَدٍ

 

فَلَمّا سَارُوا لَيْلَةً قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: اقْتَسِمُوا غَنَائِمَكُمْ، فَأَعْطَى أَبُو سَلَمَةَ الطّائِىّ الدّلِيلَ رِضَاهُ مِنْ الْمَغْنَمِ، ثُمّ أَخَرَجَ صَفِيّا لِرَسُولِ اللّهِ ÷ عَبْدًا ثُمّ أَخْرَجَ الْخُمُسَ، ثُمّ قَسَمَ مَا بَقِىَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَعَرَفُوا سُهْمَانَهُمْ، ثُمّ أَقْبَلُوا بِالنّعَمِ وَالشّاءِ يَسُوقُونَهَا حَتّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ.

 

روى البخاري:

 

4234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا....إلخ الحديث

 

ورواه مسلم:

 

[ 115 ] حدثني أبو الطاهر قال أخبرني بن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ...إلخ الحديث

 

وهي في السيرة لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: فما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القُرَى، فحاصر أهلَه ليالى، ثم انصرف راجعًا إلى المدينة

قال ابن إسحاق: فحدثني ثَوْر بن يزيد، عن سالم، مولى عبد الله بن مُطيع، عن أبي هريرة، قال: فلما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر إلى وادي القرى نزلنا بها أصيلًا مع مغرب الشمس، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له أهداه له رفاعة بن زيد الجذامى، ثم الضَّبِينى. إلخ القصة

 

جاء في السيرة لابن هشام:

 

سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يساراً: حدثني بعضُ أهل العلم، عمن حدثه، عن محمد بن طلحة، عن عثمان بن عبد الرحمن، قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة محارب وبني ثعلبة عبداً يقال له يسار، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقاح له كانت ترعى في ناحية الجماء

 

وجاء في السيرة لابن كثير:

 

كَانَت لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام سُرِّيَّتَانِ ; إِحْدَاهُمَا مَارِيَةُ بِنْتُ شَمْعُونَ الْقِبْطِيَّةُ، أَهْدَاهَا لَهُ صَاحِبُ إِسْكَنْدَرِيَّةَ وَاسْمُهُ جُرَيْجُ بْنُ مِينَا، وَأهْدى مَعهَا أُخْتهَا شيرين.

وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ أَنَّهُ أَهْدَاهَا فِي أَرْبَعِ جَوَارٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَغُلَامًا خَصِيًّا اسْمُهُ مَأْبُورٌ، وَبَغْلَةً يُقَالُ لَهَا الدُّلْدُلُ، فَقَبِلَ هَدِيَّتِهِ وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ مَارِيَةَ، وَكَانَتْ مِنْ قَرْيَةٍ بِبِلَادِ مِصْرَ يُقَالُ لَهَا حَفْنٌ مِنْ كُورَةِ أَنْصِنَا، وَقَدْ وَضَعَ عَنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي أَيَّامِ إِمَارَتِهِ الْخَرَاجَ إِكْرَامًا لَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قَالُوا: وَكَانَتْ مَارِيَةُ جَمِيلَةً بَيْضَاءَ، أُعْجِبَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَبَّهَا وَحَظِيَتْ عِنْدَهُ، وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ مَا وَضَعَتْ إِبْرَاهِيمَ وَلَدَهُ.

وَأَمَّا أُخْتهَا شيرين فَوَهَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَسَّانَ.

وَأَمَّا الْغُلَامُ الْخَصِيُّ وَهُوَ مابور، فقد كَانَ يدْخل على مَارِيَة وشيرين بِلَا إِذْنٍ، كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ بِمِصْرَ، فَتَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِيهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ وَلَمْ يَشْعُرُوا أَنَّهُ خَصِيٌّ حَتَّى انْكَشَفَ الْحَالُ، عَلَى مَا سنبينه قَرِيبا إِن شَاءَ الله.

 

... وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد الرَّحْمَن ابْن أَبِي صَعْصَعَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجَبُ بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ وَكَانَتْ بَيْضَاء جعدة جميلَة، فأنزلها وَأُخْتَهَا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتَا هُنَاكَ، فَوَطِئَ مَارِيَةَ بِالْمِلْكِ، وَحَوَّلَهَا إِلَى مَالٍ لَهُ بِالْعَالِيَةِ كَانَ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، فَكَانَتْ فِيهِ فِي الصَّيْفِ، وَفِي خُرَافَةِ النَّخْلِ. فَكَانَ يَأْتِيهَا هُنَاكَ، وَكَانَتْ حَسَنَةَ الدِّينِ، ووهب أُخْتهَا شيرين لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

ثم ذكر ابن كثير ريحانة بنت شمعون القرظية، وقد ذكرنا خبر سبي محمد لها من حربه وعدوانه على بني قريظة اليهود، في ج1، فلا داعي لتكراره. وذكرت هناك خبر صفية بنت حيي بن أخطب التي سباها وتزوجها بالإكراه وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية مثلها قبلها.

 

وجاء في زاد المعاد:

 

فصل: في سراريه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

 

وجاء في السيرة لابن كثير/ فصل في ذكر سراريه:

 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ وَلَائِدَ ; مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ الْقُرَظِيَّةُ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أُخْرَى جَمِيلَةٌ فَكَادَهَا نِسَاؤُهُ وَخِفْنَ أَنْ تَغْلِبَهُنَّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَة نفيسة وهبتها لَهُ زَيْنَب، وَكَانَ هَجَرَهَا فِي شَأْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ذَا الْحجَّة وَالْمحرم وصفر، فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ رَضِيَ عَنْ زَيْنَبَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أَجْزِيكَ؟ فَوَهَبَتْهَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

قد تكون الجارية التي لم يذكر لها اسمًا، كلٌّ من ابن قيم الجوزية وابن كثير نقلًا عن أبي عبيدة معمر بن مثنى، كلاهما نقلًا عن كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر/ باب ذكر بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام وأزواجه، عن أبي عبيدة معمر، هي التي ذكرها الشيخ ابن شهر آشوب من الشيعة في  مناقب آل أبي طالب 1 : 137 – 140، وعنه نقله كذلك المجلسي في بحار الأنوار ج22 ص19: تاج التراجم: إن النبي صلى الله عليه وآله اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمرو ، وكانت في ملكه ، فلما توفي زوجها العباس.

 

أما عن التي أهدتها له زوجته زينب فروى أحمد بن حنبل:

 

26866 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي شُمَيْسَةُ، أَوْ سُمَيَّةُ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: هُوَ فِي كِتَابِي سُمَيَّةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ بِنِسَائِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، نَزَلَ رَجُلٌ، فَسَاقَ بِهِنَّ، فَأَسْرَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَذَاكَ سَوْقُكَ بِالْقَوَارِيرِ "، يَعْنِي النِّسَاءَ، . فَبَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ، بَرَكَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ جَمَلُهَا، وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِهِنَّ ظَهْرًا، فَبَكَتْ . وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ، وَجَعَلَتْ تَزْدَادُ بُكَاءً وَهُوَ يَنْهَاهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَتْ، زَبَرَهَا وَانْتَهَرَهَا وَأَمَرَ النَّاسَ بِالنُّزُولِ، فَنَزَلُوا، وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِل. قَالَتْ: فَنَزَلُوا، وَكَانَ يَوْمِي، فَلَمَّا نَزَلُوا، ضُرِبَ خِبَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلَ فِيهِ، قَالَتْ: فَلَمْ أَدْرِ عَلَامَ أُهْجَمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: تَعْلَمِينَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَبِيعُ يَوْمِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ أَبَدًا، وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ خِمَارًا لَهَا قَدْ ثَرَدَتْهُ بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيُذَكِّيَ رِيحَهُ، ثُمَّ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَتْ طَرَفَ الْخِبَاءِ، فَقَالَ لَهَا: " مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ ؟ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ " . قَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَقَالَ مَعَ أَهْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ، قَالَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: " يَا زَيْنَبُ، أَفْقِرِي أُخْتَكِ صَفِيَّةَ جَمَلًا "، وَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِهِنَّ ظَهْرًا، فَقَالَتْ: أَنَا أُفْقِرُ يَهُودِيَّتَكَ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَهَجَرَهَا، فَلَمْ يُكَلِّمْهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَأَيَّامَ مِنًى فِي سَفَرِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، فَلَمْ يَأْتِهَا، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهَا، وَيَئِسَتْ مِنْهُ، فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَرَأَتْ ظِلَّهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا لَظِلُّ رَجُلٍ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ هَذَا ؟ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ حِينَ دَخَلْتَ عَلَيَّ ؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَكَانَتْ تَخْبَؤُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: فُلَانَةُ لَكَ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَرِيرِ زَيْنَبَ، وَكَانَ قَدْ رُفِعَ، فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ

 

بيع محمد للعبيد

 

روى الترمذي:

 

1216 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي المعداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال قلت بلى فأخرج لي كتابا: ( هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائل ولا خبثة بيع المسلم المسلم )

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث

 

قال الألباني: حسن. ا ه. وأخرجه ابن ماجه 2251.

 

يعني بضمان المنتَج والسلعة! هذا العبد بضمان محمد كضمان إيديال زانوسي وتوشيبا! وذكرتُ في ج1 حروب محمد أخبار استعباد وخطف وبيع محمد وأتباعه للنساء والأطفال من الأقوام التي اعتدوا عليها كاليهود الحجازيين اليثربيين والوثنيين من كل شبه جزيرة العرب كبني المصطلق وحنين واليمنيين وسائر العرب، ربما عدا القرشيين فقط. ومما نقلته في ج1 مثلًا عن سبي بني قريظة:

 

ولنقرأ كيف تم تقسيم المسروقات المنهوبة، وتوزيع وبيع النساء والأطفال كما يليق بهمج القرون الوسطى، يقول الواقدي:

 

ذِكْرُ قَسْمِ الْمَغْنَمِ وَبَيْعِهِ

قَالُوا: لَمّا اجْتَمَعَتْ الْمَغَانِمُ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ص بِالْمَتَاعِ، فَبِيعَ فِيمَنْ يُرِيدُ وَبِيعَ السّبْىُ فِيمَنْ يُرِيدُ، وَقُسِمَتْ النّخْلُ. فَكَانَ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَظَفَرٍ وَحَارِثَةَ وَبَنُو مُعَاوِيَةَ وَهَؤُلاءِ النّبِيتُ لَهُمْ سَهْمٌ. وَكَانَ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمَنْ بَقِىَ مِنْ الأَوْسِ سَهْمًا.

وَكَانَتْ بَنُو النّجّارِ، وَمَازِنٍ وَمَالِكٍ وَذُبْيَانَ وَعَدِىّ سَهْمًا. وَكَانَتْ سَلِمَةُ وَزُرَيْقٌ وَبَلْحَارِثُ بْنُ الْخَزْرَجِ، سَهْمًا. وَكَانَتْ الْخَيْلُ سِتّةً وَثَلاثِينَ فَرَسًا؛ فَكَانَتْ أَوّلَ مَا أُعْلِمَتْ سُهْمَانُ الْخَيْلِ يَوْمَ الْمُرَيْسِيعِ، ثُمّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ أَيْضًا عُمِلَ فِيهَا مَا عُمِلَ فِى الْمُرَيْسِيعِ. أُسْهِمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ وَلِلرّاجِلِ سَهْمٌ.

........... وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ ثَلاثَةَ آلافٍ وَالْخَيْلُ سِتّةً وَثَلاثِينَ فَرَسًا، فَكَانَتْ السّهْمَانُ عَلَى ثَلاثَةِ آلافٍ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ سَهْمًا، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ.

وَحَدّثَنِى إبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ الْخَيْلُ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ سِتّا وَثَلاثِينَ فَرَسًا، وَقَادَ رَسُولُ اللّهِ ص ثَلاثَةَ أَفْرَاسٍ فَلَمْ يَضْرِبْ إلاّ سَهْمًا وَاحِدًا، وَكَانَتْ السّهْمَانُ ثَلاثَةَ آلافٍ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ سَهْمًا، وَأَسْهَمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الأَمْوَالِ فَجُزّئَتْ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ. وَكُتِبَ فِى سَهْمٍ مِنْهَا “لِلّهِ”، وَكَانَتْ السّهْمَانُ يَوْمَئِذٍ بَوَاءً فَخَرَجَتْ السّهْمَانُ وَكَذَلِك الرّثّةُ وَالإِبِلُ وَالْغَنَمُ وَالسّبْىُ. ثُمّ فُضّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ عَلَى النّاسِ وَأَحْذَى النّسَاءَ يَوْمَئِذٍ اللاّتِى حَضَرْنَ الْقِتَالَ وَضَرَبَ لِرَجُلَيْنِ - وَاحِدٍ قُتِلَ وَآخَرَ مَاتَ.

وَأَحْذَى رَسُولُ اللّهِ ص نِسَاءً شَهِدْنَ بَنِى قُرَيْظَةَ وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُنّ - صَفِيّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَأُمّ عُمَارَةَ وَأُمّ سَلِيطٍ وَأُمّ الْعَلاءِ وَالسّمَيْرَاءُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأُمّ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ.

 

ويضيف الواقدي واصفًا كيف تم تشتيت وبيع النساء هنا وهناك وتوزيع أربعة الأخماس على الجنود ليصرن ملكاً لهم للجنس أو البيع، والتصرف في الخمس المملوك لمحمد بالبيع للتمويل المالي والتسليح:

 

فَحَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمّا سُبِىَ بَنُو قُرَيْظَةَ - النّسَاءُ وَالذّرّيّةُ - بَاعَ رَسُولُ اللّهِ ص مِنْهُمْ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَائِفَةً وَبَعَثَ طَائِفَةً إلَى نَجْدٍ، وَبَعَثَ طَائِفَةً إلَى الشّامِ مَعَ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ، يَبِيعُهُمْ وَيَشْتَرِى بِهِمْ سِلاحًا وَخَيْلاً، وَيُقَالُ: بَاعَهُمْ بَيْعًا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَاقْتَسَمَا فَسَهَمَهُ عُثْمَانُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، وَجَعَلَ عُثْمَانُ عَلَى كُلّ مَنْ جَاءَ مِنْ سَبْيِهِمْ شَيْئًا مُوفِيًا، فَكَانَ يُوجَدُ عِنْدَ الْعَجَائِزِ الْمَالُ وَلا يُوجَدُ عِنْدَ الشّوَابّ فَرَبِحَ عُثْمَانُ مَالاً كَثِيرًا - وَسَهَمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ - وَذَلِكَ أَنّ عُثْمَانَ صَارَ فِى سَهْمِهِ الْعَجَائِزُ.

وَيُقَالُ: لَمّا قَسَمَ جَعَلَ الشّوَابّ عَلَى حِدَةٍ وَالْعَجَائِزَ عَلَى حِدَةٍ ثُمّ خَيّرَ عَبْدُ الرّحْمَنِ عُثْمَانَ، فَأَخَذَ عُثْمَانُ الْعَجَائِزَ.

حَدّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ السّبْىُ أَلْفًا مِنْ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللّهِ ص خُمُسَهُ قَبْلَ بَيْعِ الْمَغْنَمِ جَزّأَ السّبْىَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَأَخَذَ خُمُسًا، فَكَانَ يُعْتِقُ مِنْهُ وَيَهَبُ مِنْهُ وَيُخَدّمُ مِنْهُ مَنْ أَرَادَ، وَكَذَلِكَ صَنَعَ بِمَا أَصَابَ مِنْ رِثّتِهِمْ قُسِمَتْ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ وَكَذَلِكَ النّخْلُ عَزَلَ خُمُسَهُ، وَكُلّ ذَلِكَ يُسْهِمُ عَلَيْهِ ص خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ وَيَكْتُبُ فِى سَهْمٍ مِنْهَا “لِلّهِ”، ثُمّ يُخْرِجُ السّهْمَ فَحَيْثُ صَارَ سَهْمُهُ أَخَذَهُ وَلَمْ يَتَخَيّرْ. وَصَارَ الْخُمُسُ إلَى مَحْمِيّةِ ابْنِ جَزْءٍ الزّبَيْدِىّ وَهُوَ الّذِى قَسَمَ الْمَغْنَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

حَدّثَنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ ص كَانَ يُسْهِمُ وَلا يَتَخَيّرُ.

حَدّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ص أَنْ يُفَرّقَ بَيْنَ سَبْىِ بَنِى قُرَيْظَةَ فِى الْقَسْمِ وَالْبَيْعِ وَالنّسَاءِ وَالذّرّيّةِ.

وَحَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنّ رَسُولَ اللّهِ ص قَالَ يَوْمَئِذٍ لا يُفَرّقُ بَيْنَ الأُمّ وَوَلَدِهَا حَتّى يَبْلُغُوا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا بُلُوغُهُمْ؟ قَالَ: “تَحِيضُ الْجَارِيَةُ وَيَحْتَلِمُ الْغُلامُ”.

وَحَدّثَنِى ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَوْمَئِذٍ يُفَرّقُ بَيْن الأُخْتَيْنِ إذَا بَلَغَتَا، وَبَيْنَ الأُمّ وَابْنَتِهَا إذَا بَلَغَتْ وَكَانَتْ الأُمّ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا الصّغَارُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْعَرَبِ، وَمِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ وَتَيْمَاءَ وَخَيْبَرَ يَخْرُجُونَ بِهِمْ، فَإِذَا كَانَ الْوَلِيدُ صَغِيرًا لَيْسَ مَعَهُ أُمّ لَمْ يُبَعْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلا مِنْ الْيَهُودِ، إلاّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

فَحَدّثَنِى عُتْبَةُ بْنُ جَبِيرَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: ابْتَعْت يَوْمَئِذٍ مِنْ السّبْىِ ثَلاثَةً امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَاهَا، بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَكَانَ ذَلِكَ حَقّى وَحَقّ فَرَسِى مِنْ السّبْىِ وَالأَرْضِ وَالرّثّةِ وَغَيْرِى كَهَيْئَتِى، وَكَانَ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ.

 

أما ابن هشام عن ابن إسحاق، فكعادته يكتفي بالقول باستحياء واقتضاب:

 

قال ابن اسحاق: ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءَهم وأبناءَهم على المسلمين، وأعلم في ذلك اليوم سُهمان الخيل وسُهمان الرجال، وأخرج منها الخُمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان ولفارسه سهم، وللراجل من ليس له فرس، سهم. وكانت الخيل يومَ بني قريظة ستة وثلاثين فرسا، وكان أول فيء وقعت فيه السُّهمان، وأخرج منها الخمس، فعلى سنتها وما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقعت المقاسم، ومضت السُّنة في المغازي. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشْهل بسبي من سبايا بني قُريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحًا.

 

لنرَ مشهدًا مؤثرًا يوجع النفس لرجل يهوديّ ثريّ طيِّب_على كونه تاجرًا ناجحًا_يقوم بشراء وتحرير بعض سبايا نساء يهود قريظة، انفرد بذكره الواقديّ:

 

فَحَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ نَجْرَةَ السّاعِدِىّ، عَنْ جَدّهِ، قَالَ: حَضَرْت رَسُولَ اللّهِ ص يَبِيعُ سَبْىَ بَنِى قُرَيْظَةَ فَاشْتَرَى أَبُو الشّحْمِ الْيَهُودِىّ امْرَأَتَيْنِ مَعَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلاثَةُ أَطْفَالٍ غِلْمَانٍ وَجَوَارٍ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ دِينَارٍ، وَجَعَلَ يَقُولُ أَلَسْتُمْ عَلَى دِينِ الْيَهُودِ؟ فَتَقُولُ الْمَرْأَتَانِ: لا نُفَارِقُ دِينَ قَوْمِنَا حَتّى نَمُوتَ عَلَيْهِ وَهُنّ يَبْكِينَ.

 

تبكي المرأتان المسكينتان تأثرًا لما تعرضن له من عنفٍ وسجن وخطف، أو ربما خوفًا وإشفاقًا أن يتعرضا للسبي والاغتصاب والاستعباد والبيع والشراء والمهانة، فتؤكدان يهوديتهما لرجل يريد مساعدة من هم على دينه ممن تعرضوا لتلك المأساة الإنسانية، حسنًا فعل الرجل المحسن لكن إن أحسنَّا الظن به بشرفه ونبل أخلاقه في ذلك الزمن السيء لقلنا أنه سيحررهما أو يتزوجهما، لكنه بدوره قد يتخذهما مملوكتين جاريتين له، ولا يمكننا تكهن الأمر لكن يبدو أنه أكرم خلقًا من ذلك. كذلك إحسانه مقصور على من هم على دينه فقط، وذلك خير ما كان يمكن حدوثه.

 

وجاء في صحيح البخاري:

 

4121 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

 

اتخاذ محمد للمستعبَدين والمستعبَدات

 

ومما جاء عن عبيد محمد في السيرة النبوية لابن كثير، وهو جزء من كتابه الضخم (البداية والنهاية) عن التاريخ:

 

وَمِنْهُمْ أَسْلَمُ وَقِيلَ إِبْرَاهِيمُ وَقِيلَ ثَابِتٌ وَقِيلَ هُرْمُزُ أَبُو رَافِعٍ الْقِبْطِيُّ، أَسْلَمَ قَبْلَ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْهَا لِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ مَعَ سَادَتِهِ آلِ الْعَبَّاسِ، وَكَانَ يَنْحِتُ الْقِدَاحَ، وَقِصَّتُهُ مَعَ الْخَبِيثِ أَبِي لَهَبٍ حِينَ جَاءَ خَبَرُ وَقْعَةِ بَدْرٍ تَقَدَّمَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

ثُمَّ هَاجَرَ وَشَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا، وَكَانَ كَاتِبًا، وَقَدْ كَتَبَ بَيْنَ يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ.

قَالَهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَّابِيُّ.

وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ.

وَقَدْ كَانَ أَوَّلًا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَوَهَبَهُ للنبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعتقه وزوجه..... وَرَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ فِي كُتُبِهِمْ، وَمَاتَ فِي أَيَّامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَمِنْهُمْ أَنَسَةُ بْنُ زِيَاد أَبُو مشرح، وَيُقَال أَبُو مسرح، مِنْ مُوَلَّدِي السَّرَاةِ، مُهَاجِرِيٌّ شَهِدَ بَدْرًا فِيمَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

قَالُوا: وَكَانَ مِمَّنْ يَأْذَنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ.

وَذَكَرَ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ أَنَسَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا بِثَبْتٍ عِنْدَنَا، وَرَأَيْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يُثْبِتُونَ أَنَّهُ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا وَبَقِيَ زَمَانًا وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي حَيَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنهُ أَيَّام خِلَافَته.

وَمِنْهُمْ أَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ الْحَبَشِيُّ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَنْدَهْ إِلَى عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَهُوَ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ بَرَكَةُ، أَخُو أُسَامَةَ لِأُمِّهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلَى مَطْهَرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِمَّنْ ثَبَتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَيُقَالُ: إِنَّ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالحا وَلَا يُشْرك بِعبَادة ربه أحدا".

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُتِلَ أَيْمَنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

قَالَ: فَرِوَايَةُ مُجَاهِدٍ عَنْهُ مُنْقَطِعَةٌ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ قَالَ: لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَسْوَدَ ابْن عَامر، عَن الْحُسَيْن بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

وَهَذَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ مَوْتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ مُدَلَّسًا عَنْهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ غَيْرُهُ.

وَالْجُمْهُورُ كَابْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ ذَكَرُوهُ فِيمَنْ قُتِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلِابْنِهِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَيْمَنَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قِصَّةٌ.

وَمِنْهُمْ با ام؟ وسيأتى ذكره فِي تَرْجَمَة طهْمَان.

 

وَمِنْهُمْ ثَوْبَانُ بْنُ بُجْدُدٍ، وَيُقَالُ ابْنُ جَحْدَرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَصْلُهُ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ، مَكَانٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، وَقِيلَ مِنْ حِمْيَرَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. وَقِيلَ مَنْ أَلْهَانَ، وَقيل من حكم بن سعد الْعَشِيرَة من مذْحج أَصَابَهُ سبى فِي الْجَاهِلِيَّة. فَاشْتَرَاهُ رَسُول الله فَأَعْتَقَهُ وَخَيَّرَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قومه، وَإِن شَاءَ يَثْبُتَ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. فَأَقَامَ عَلَى وَلَاءِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَ يُفَارِقْهُ حَضَرًا وَلَا سَفَرًا حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ أَيَّامَ عُمَرَ، وَنَزَلَ حِمْصَ بَعْدَ ذَلِكَ وَابْتَنَى بِهَا دَارًا، وَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ - وَهُوَ خَطَأٌ - وَقِيلَ إِنَّهُ مَاتَ بِمِصْرَ، وَالصَّحِيحُ بِحِمْصَ كَمَا قَدَّمْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ.

وَمِنْهُمْ حُنَيْنٌ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَدُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ. وَرُوِّينَا أَنَّهُ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوَضِّئُهُ، فَإِذَا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِفَضْلَةِ الْوَضُوءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَمَسَّحُ بِهِ، فَاحْتَبَسَهُ حُنَيْنٌ فَخَبَّأَهُ عِنْدَهُ فِي جَرَّةٍ حَتَّى شَكَوْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: " مَا تَصَنَعُ بِهِ؟ " فَقَالَ: أَدَّخِرُهُ عِنْدِي أَشْرَبُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " هَلْ رَأَيْتُمْ غُلَامًا أَحْصَى مَا أَحْصَى هَذَا؟ ". ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَهُ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ فَأَعْتَقَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَمِنْهُمْ ذَكْوَانُ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ طَهْمَانَ.

وَمِنْهُمْ رَافِعٌ أَوْ أَبُو رَافِعٍ وَيُقَالُ لَهُ أَبُو البهى.

 

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: كَانَ لِأَبِي أُحَيْحَةَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْأَكْبَرِ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَأَعْتَقَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ أَنْصِبَاءَهُمْ وَشَهِدَ مَعَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقُتِلُوا ثَلَاثَتُهُمْ، ثُمَّ اشْتَرَى أَبُو رَافِعٍ بَقِيَّةَ أَنْصِبَاءِ بَنِي سَعِيدٍ مَوْلَاهُ إِلَّا نَصِيبَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، فَوَهَبَ خَالِدٌ نَصِيبَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ وَأَعْتَقَهُ.

فَكَانَ يَقُولُ، أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ كَانَ بَنُوهُ يَقُولُونَ مِنْ بَعْدِهِ.

وَمِنْهُمْ رَبَاحٌ الْأَسْوَدُ، وَكَانَ يَأْذَنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ الْإِذْنَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْمَشْرُبَةِ يَوْمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ وَاعْتَزَلَهُنَّ فِي تِلْكَ الْمَشْرُبَةِ وَحْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَام.

هَكَذَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِاسْمِهِ فِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بن عمار، عَن سِمَاكِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عمر.

وَقَالَ الامام أَحْمد: حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غُلَام يُسمى رَبَاح.

وَمِنْهُمْ رُوَيْفِعٌ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

هَكَذَا عَدَّهُ فِي الْمَوَالِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَا: وَقَدْ وَفَدَ ابْنُهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ فَفَرَضَ لَهُ.

قَالَا: وَلَا عَقِبَ لَهُ.

قُلْتُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ شَدِيدَ الِاعْتِنَاءِ بِمَوَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَهُمْ وَيُحْسِنَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ كَتَبَ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَالَمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِهِ: أَنْ يَفْحَصَ لَهُ عَنْ مَوَالِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخُدَّامِهِ.

رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ.

وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ مُخْتَصَرًا وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ لَهُ رِوَايَةً، حَكَاهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الغابة.

 

وَمِنْهُمْ زَيْدٌ أَبُو يَسَارٍ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ: سَكَنَ الْمَدِينَةَ، رَوَى حَدِيثًا وَاحِدًا لَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ: حَدثنَا مُحَمَّد بن على الجوزجانى، حَدثنَا أَبُو سَلمَة - هُوَ التبوذكى - حَدثنَا حَفْص ابْن عمر الطائى، حَدثنَا أَبُو عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ، سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّي، أَنَّهُ سمع رَسُول الله يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ".

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِهِ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

* * * وَمِنْهُمْ سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيُقَال أبوالبخترى. كَانَ اسْمُهُ مِهْرَانَ، وَقِيلَ عَبْسٌ، وَقِيلَ أَحْمَرُ، وَقِيلَ رُومَانُ، فَلَقَّبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لِسَبَبٍ سَنَذْكُرُهُ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ. وَكَانَ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَعْتَقَتْهُ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ.

وَقَالَ: لَوْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي السُّنَنِ.

وَهُوَ مِنْ مَوَلَّدِي الْعَرَبِ، وَأَصْلُهُ من أَبنَاء فَارس وَهُوَ سفينة بن مافنه.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ الْعَبْسِيُّ، كُوفِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، حَدَّثَنِي سَفِينَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: " الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ ".

ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ، وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ، وَأَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً.

ثُمَّ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْخُلَفَاءِ فَلَمْ أَجِدْهُ يَتَّفِقُ لَهُمْ ثَلَاثُونَ.

قُلْتُ لِسَعِيدٍ: أَيْنَ لَقِيتَ سَفِينَةَ؟ قَالَ: بِبَطْنِ نَخْلَةَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ أَسْأَلُهُ عَن أَحَادِيث رَسُول الله.

قُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مَا أَنَا بمخبرك، سمانى رَسُول الله سَفِينَةَ.

قُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ سَفِينَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ رَسُول الله وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ فَقَالَ لِي: " ابْسُطْ كِسَاءَكَ " فَبَسَطْتُهُ، فَجَعَلُوا فِيهِ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ حملوه على، فَقَالَ لى رَسُول الله: " احْمِلْ فَإِنَّمَا أَنْتِ سَفِينَةُ " فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَ بَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ مَا ثقل على، إِلَّا أَن يحفوا.

وَهَذَا الحَدِيث عَن أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، وَلَفَظُهُ عِنْدَهُمْ: " خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا ".

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ، فَكَانَ كُلَّمَا أَعْيَا رَجُلٌ أَلْقَى عَلَيَّ ثِيَابَهُ، تُرْسًا أَو سَيْفا، حَتَّى حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْتَ سَفِينَةُ ".

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَسْمِيَتِهِ سَفِينَةَ.

وَقَدْ قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ: حَدثنَا الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر الوركانى، قَالَا: حَدثنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله فَمَرَرْنَا بِوَادٍ - أَوْ نَهَرٍ - فَكُنْتُ أُعَبِّرُ النَّاسَ، فَقَالَ لى رَسُول الله: " مَا كُنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا سَفِينَةَ ".

وَهَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ.

... وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ.

 

وَمِنْهُمْ شُقْرَانُ الْحَبَشِيُّ، وَاسْمُهُ صَالِحُ بن عدى، وَرثهُ عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ أَبِيهِ.

وَقَالَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ: وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَهَكَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَلِهَذَا لَمْ يُسْهِمْ لَهُ بل اسْتَعْملهُ على الاسرى، فحذاه كُلُّ رَجُلٍ لَهُ أَسِيرٌ شَيْئًا، فَحَصَلَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ نَصِيبٍ كَامِلٍ.

قَالَ: وَقَدْ كَانَ بِبَدْرٍ ثَلَاثَةُ غِلْمَانٍ غَيْرُهُ: غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْف، وَغُلَام لحاطب ابْن أَبِي بَلْتَعَةَ، وَغُلَامٌ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَرَضَخَ لَهُمْ وَلَمْ يَقْسِمْ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: وَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِي كِتَابِ الزُّهْرِيِّ، وَلَا فِي كِتَابِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ شُقْرَانَ مَوْلَاهُ عَلَى جَمِيعِ مَا وجد فِي رحال الْمُرَيْسِيعِ مِنْ رِثَّةِ الْمَتَاعِ وَالسِّلَاحِ وَالنَّعَمِ وَالشَّاءِ وَجمع الذُّرِّيَّة نَاحيَة.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَوَجِّهًا إِلَى خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ يُومِئُ إِيمَاءً.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ شَوَاهِدُ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَهِدَ هَذِهِ الْمَشَاهِدَ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَخْزَمَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرَقَدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ.

وَعَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ: الذى اتخذ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَة، والذى ألْقى القطيفة شقران.

ثمَّ قَالَ: التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب.

 

... وَمِنْهُمْ طَهْمَانُ، وَيُقَالُ ذَكْوَانُ.

وَيُقَالُ مِهْرَانُ، وَيُقَالُ مَيْمُونٌ، وَقِيلَ كَيْسَانُ، وَقِيلَ بَاذَامُ.

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ".

رَوَاهُ الْبَغْوِيُّ عَنْ مِنْجَابِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِحْدَى بَنَاتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله.

فَذَكَرَهُ.

وَمِنْهُمْ عُبَيْدٌ مَوْلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عبيد مولى للنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: صَلَاةٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: لَا أَعْلَمُ رَوَى غَيْرَهُ.

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ.

ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَعْلَى الْموصِلِي: حَدثنَا عبد الاعلى بن حَمَّاد، حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عبيد مولى رَسُول الله أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا صَائِمَتَيْنِ، وَكَانَتَا تَغْتَابَانِ النَّاسَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقدح فَقَالَ لَهما: " قيئا " فقاءا قَيْحًا وَدَمًا وَلَحْمًا عَبِيطًا ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَنِ الْحَلَالِ وَأَفْطَرَتَا عَلَى الْحَرَامِ ".

وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُمْ فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ، عَن عبيد مولى رَسُول الله فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عُثْمَانَ فَقَالَ

رَجُلٌ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ - أَوْ عُبَيْدٌ -، يشك عُثْمَان، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَذَكَرَهُ.

وَمِنْهُمْ فَضَالَةُ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: أَنْبَأَنَا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنى عتبَة بن خيرة الْأَشْهَلِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم، أَن افحص لى عَن خدم رَسُول الله مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَوَالِيهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ فَضَالَةُ مَوْلًى لَهُ يمانى نَزَلَ الشَّامَ بَعْدُ، وَكَانَ أَبُو مُوَيْهِبَةَ مُوَلَّدًا مِنْ مُوَلَّدِي مُزَيْنَةَ فَأَعْتَقَهُ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: لَمْ أَجِدْ لِفَضَالَةَ ذِكْرًا فِي الْمَوَالِي إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَمِنْهُمْ قَفِيزٌ أَوَّلُهُ قَافٌ وَآخِرُهُ زَايٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَه: أَنبأَنَا سهل بن السرى، حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ زُهَيْرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنيس، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَام يُقَال لَهُ قفيز.

تفرد بن مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

وَمِنْهُمْ كِرْكِرَةُ، كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاته. وَقد ذكر أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الله ابْن عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ فَقَالَ: " هُوَ فِي النَّارِ " فَنَظَرُوا فَإِذَا عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ غَلَّهَا، أَوْ كِسَاءٌ قَدْ غَلَّهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ.

قُلْتُ: وَقِصَّتُهُ شَبِيهَةٌ بِقِصَّةِ مِدْعَمٍ الذى أهداه رِفَاعَة من بنى النَّصِيب كَمَا سَيَأْتِي.

وَمِنْهُمْ كَيْسَانُ.

قَالَ الْبَغْوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَتْ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ كَيْسَانُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شئ مِنْ أَمْرِ الصَّدَقَةِ: " إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا أَنْ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّ مَوْلَانَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُل الصَّدَقَةَ ".

وَمِنْهُمْ مَأْبُورٌ الْقِبْطِيُّ الْخَصِيُّ، أَهْدَاهُ لَهُ صَاحب إسكندرية مَعَ مَارِيَة وشيرين وَالْبَغْلَة. وَقَدْ قَدَّمْنَا مِنْ خَبَرِهِ فِي تَرْجَمَةِ مَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ.

وَمِنْهُمْ مِدْعَمٌ، وَكَانَ أَسْوَدَ مِنْ مُوَلَّدِي حِسْمَى أَهْدَاهُ رَفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، قُتِلَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ مَرْجِعَهُمْ مِنْ خَيْبَرَ. فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى وَادِي الْقُرَى فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ عَنْ نَاقَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْلَهَا، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ - لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ - لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ".

فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ - أَوْ شِرَاكَيْنِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ شرا كَانَ مِنْ نَارٍ ".

أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَمِنْهُمْ مِهْرَانُ وَيُقَالُ طَهْمَانُ، وَهُوَ الَّذِي رَوَتْ عَنْهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمِنْهُمْ مَيْمُونٌ وَهُوَ الَّذِي قَبْلَهُ.

وَمِنْهُمْ نَافِعٌ مَوْلَاهُ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ الماهانى، أَنبأَنَا شُجَاع الصوفى، أَنبأَنَا مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَيْخٌ زَانٍ، وَلَا مِسْكين متكبر، وَلَا منان بِعَمَلِهِ على الله عز وجل ".

 

.... وَمِنْهُمْ وَاقِدٌ، أَوْ أَبُو وَاقِدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الاصبهاني: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن سُفْيَان، حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الْكَرِيم، حَدثنَا الْحُسَيْن بن مُحَمَّد، حَدثنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَسَّانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَطَاعَ

اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ، وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ ".

وَمِنْهُمْ هُرْمُزُ أَبُو كَيْسَانُ، وَيُقَالُ هُرْمُزُ أَوْ كَيْسَانُ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ طَهْمَانُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقد قَالَ ابْن وهب: حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ، أَوْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ قَالَتْ: سَمِعْتُ مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ هُرْمُزُ يُكَنَّى أَبَا كَيْسَانَ، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة ".

وقد رواه الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، عن ورقاء، عن عطاء بن السائب، قال: دخلت على أم كلثوم فقالت: إن هرمز أو كيسان حدثنا أن رسول الله قال: " إنا لا نأكل الصدقة ".

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو حفص الأبار، عن ابن أبي زياد، عن معاوية قال: شهد بدرا عشرون مملوكا، منهم مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له هرمز، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " إن الله قد أعتقك وإن مولى القوم من أنفسهم ; وإنا أهل بيت لا نأكل الصدقة فلا تأكلها ".

ومنهم هشام مولى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد بن سعد: أنبأنا سليمان بن عبيد الله الرقي، أنبأنا محمد بن أيوب الرقي، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: " طلقها " قال: إنها تعجبني، قال: " فتمتع بها ".

قال ابن منده: وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن مولى بني هاشم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه.

ورواه عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن جابر.

ومنهم يسار، ويقال إنه الذي قتله العرنيون وقد مثلوا به.

وقد ذكر الواقدي بسنده عن يعقوب بن عتبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسليم، فوهبه الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله منهم، لأنه رآه يحسن الصلاة فأعتقه، ثم قسم في الناس النعم فأصاب كل إنسان منهم سبعة أبعرة، وكانوا مائتين.

ومنهم أبو الحمراء مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو الذي يقال إن اسمه هلال بن الحارث، وقيل ابن مظفر، وقيل هلال بن الحارث بن ظفر السلمي، أصابه سباء في الجاهلية.

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم: حدثنا أحمد بن حازم، أنبأنا عبد الله بن موسى والفضل بن دكين، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي داود القاص، عن أبي الحمراء، قال: رابطت المدينة سبعة أشهر كيوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب علي وفاطمة كل غداة فيقول: " الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ".

قال أحمد بن حازم: وأنبأنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين - واللفظ له - عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي داود، عن أبي الحمراء، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده، فقال: " غششته! من غشنا فليس منا ".

وقد رواه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم به.

وليس عنده سواه.

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد المتروكين الضعفاء.

قال عباس الدوري عن ابن معين: أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليه

وسلم اسمه هلال بن الحارث، كان يكون بحمص، وقد رأيت بها غلاما من ولده.

وقال غيره: كان منزله خارج باب حمص.

وقال أبو الوازع عن سمرة: كان أبو الحمراء في الموالى.

ومنهم أبو سلمة راعي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أبو سلام واسمه حريث.

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا عباد بن عبد الصمد، حدثنى أبو سلمة راعي النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وآمن بالبعث والحساب ; دخل الجنة ".

قلنا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: أنا سمعت هذا منه غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا أربع.

لم يورد له ابن عساكر سوى هذا الحديث.

وقد روى له النسائي في اليوم والليلة آخر، وأخرج له ابن ماجه ثالثا.

ومنهم أبو صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا معتمر، حدثنا أبو كعب عن جده بقية، عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار، ثم يرفع فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسي.

... ومنهم أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيها لحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ناولني ذراعها " فناولته فقال: " ناولني ذراعها " فناولته فقال " ناولني ذراعها ".

فقلت: يا نبي الله كم للشاة من ذراع؟ قال: " والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما دعوت به ".

ورواه الترمذي في الشمائل عن بندار، عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد العطار به.

* * * ومنهم أبوعسيب، ومنهم من يقول أبوعسيم، والصحيح الأول، ومن الناس من فرق بينهما.

وقد تقدم أنه شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ; وحضر دفنه، وروى قصة المغيرة بن شعبة.

وقال الحارث بن أبى أسامة: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مسلم بن عبيد أبو نَضرة، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَسِيبٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ بِالْحُمَّى وَالطَّاعُونِ ; فَأَمْسَكْتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ وَأَرْسَلْتُ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِ ".

وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصغانى حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد، حَدثنَا حشرج بن نباتة، حَدَّثَنى أَبُو نَضرة الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا فَمَرَّ بى فدعاني ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُول الله لِصَاحِبِ الْحَائِطِ: " أَطْعِمْنَا بُسْرًا " فَجَاءَ بِهِ فَوَضَعَهُ فَأكل رَسُول الله وَأَكَلُوا جَمِيعًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ هَذَا النَّعِيمُ، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ هَذَا " فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، خِرْقَةٍ يَسْتُرُ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ. أَوْ كِسْرَةٍ يسد بهَا جوعته، أَو حجر يَدْخُلُ فِيهِ - يَعْنِي مِنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ - ".

وَرَوَاهُ الامام أَحْمد عَن شُرَيْح، عَنْ حَشْرَجٍ.

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَتْنَا مَسْلَمَةُ بنت أبان الفريعية، قَالَتْ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ أَبِي عَسِيبٍ قَالَتْ: كَانَ أبوعسيب يُوَاصِلُ بَيْنَ ثَلَاثٍ فِي الصِّيَامِ، وَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى قَائِما فعجز، وَكَانَ يَصُوم أَيَّام الْبِيضَ.

قَالَتْ: وَكَانَ فِي سَرِيرِهِ جُلْجُلٌ فَيَعْجِزُ صَوته حِين يُنَادِيَهَا بِهِ، فَإِذَا حَرَّكَهُ جَاءَتْ.

* * * وَمِنْهُمْ أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ، مِنْ أَنْمَارِ مَذْحِجٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِي اسْمِهِ أَقْوَالٌ أَشْهَرُهَا أَنَّ اسْمَهُ سُلَيْمٌ، وَقِيلَ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ، وَقِيلَ عَكْسُهُ. وَأَصْلُهُ مِنْ مُوَلَّدِي أَرْضِ دَوْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالْبُخَارِيُّ وَالْوَاقِدِيُّ وَمُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. زَادَ الْوَاقِدِيُّ: وَشَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ. وَتُوُفِّيَ يَوْمَ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ: وَفِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ تُوُفِّيَ أَبُو كَبْشَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ فِي ذَهَابِهِ إِلَى تَبُوكَ بِالْحِجْرِ جَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ بُيُوتَهُمْ، فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يُدْخِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ " الْحَدِيثَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ; عَنْ أَزْهَر ابْن سعيد الحوارى، سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله قد كَانَ شئ؟ قَالَ: " أَجَلْ، مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا، فَكَذَلِك فافعلوا، لانه مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ ".

وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبى كَبْشَة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ".

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ ".

وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي كَبْشَةَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حَرْب، حَدثنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ: أَطْرِقْنِي مِنْ فَرَسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: " مَنْ أَطْرَقَ مُسْلِمًا فَعَقَبَ لَهُ الْفُرْسُ كَانَ كَأَجر سبعين حمل عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله عزوجل ".

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي البخترى الطائى، حَدَّثَنى أَبُو كَبْشَة أَنه قَالَ: ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ ; مَا نقص مَال عبد صَدَقَةٍ وَمَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَاب فقر. الحَدِيث.

 

... وأما إماؤه عليه السلام فمنهن أمة الله بنت رزينة. الصحيح أن الصحبة لأمها رزينة كما سيأتي، ولكن وقع في رواية ابن أبي عاصم: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا محمد بن موسى، حدثتنا عليكة بنت الكميت العتكية، قالت حدثنى أبى، عن أمة الله خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله سبى صفية يوم قريظة والنضير فأعتقها وأمهرها رزينة أم أمة الله.

وهذا حديث غريب جدا.

[ومنهن أميمة. قال ابن الأثير وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم].

روى حديثها أهل الشام. روى عنها جبير بن نفير أنها كانت توضئ رسول الله، فأتاه رجل يوما فقال له: أوصني، فقال: " لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تدع صلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ولا تشربن مسكرا فإنه رأس كل خطيئة، ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تختلي من أهلك ودنياك ".

ومنهن بركة أم أيمن وأم أسامة بن زيد بن حارثة. وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان الحبشية. غلب عليها كنيتها أم أيمن، وهو ابنها من زوجها الأول عبيد بن زيد الحبشي، ثم تزوجها بعده زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد، وتعرف بأم الظباء.

وقد هاجرت الهجرتين رضي الله عنها، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، وقد كانت ممن ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه.

قاله الواقدي.

وقال غيره: بل ورثها من أمه.

وقيل: بل كانت لأخت خديجة فوهبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت قديما وهاجرت، وتأخرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وتقدم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر [وعمر] رضي الله عنهما إياها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها بكت فقالا لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء.

فجعلا يبكيان معها.

وقال البخاري في التاريخ: وقال عبد الله بن يوسف، عن ابن وهب، عن يونس ابن يزيد، عن الزهري، قال: كانت أم أيمن تحضن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر، فأعتقها ثم زوجها زيد بن حارثة.

وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.

وقيل سته أشهر.

وقيل: إنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب.

وقد رواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، قال: كانت أم أيمن الحبشية فذكره.

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: توفيت أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان.

قال الواقدي: وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار، عن شيخ من بني سعد بن بكر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن: " يا أمه " وكان إذا نظر إليها قال: " هذه بقية أهل بيتي ".

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أخبرني سليمان بن أبي شيخ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أم أيمن أمي بعد أمي ".

وقال الواقدي، عن أصحابه المدنيين قالوا: نظرت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فقالت: اسقنى.

فقالت عائشة: أتقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! فقالت: ما خدمته أطول.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدقت " فجاء بالماء فسقاها.

وقال المفضل بن غسان: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبى، قال: سمعت عثمان ابن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء وهي صائمة، فأصابها عطش شديد حتى جهدها.

قال: فدلي عليها دلو من السماء برشاء أبيض فيه ماء قالت: فشربت فما أصابني عطش بعد، وقد تعرضت العطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد! وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سالم بن قتيبة، عن الحسين بن حريث، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أم أيمن قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة يبول فيها، فكان إذا أصبح يقول: " يا أم أيمن صبي ما في الفخارة " فقمت ليلة وأنا عطشى فشربت ما فيها، فقال رسول الله: " يا أم أيمن صبي ما في الفخارة " فقالت: يا رسول الله قمت وأنا عطشى فشربت ما فيها فقال: " إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدا ".

قال ابن الأثير في الغابة: وروى حجاج بن محمد، عن [ابن] جريج، عن حكيمة بنت أميمة، عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه يضعه تحت السرير، فجاءت امرأة اسمها بركة فشربته، فطلبه فلم يجده، فقيل: شربته بركة.

فقال: " لقد احتظرت من النار بحظار ".

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير: وقيل إن التي شربت بوله عليه السلام إنما هي بركة الحبشية التي قدمت مع أم حبيبة من الحبشة، وفرق بينهما.

فالله أعلم.

قلت: فأما بريرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش، فكاتبوها فاشترتها عائشة منهم فأعتقتها، فثبت ولاؤها لها كما ورد الحديث بذلك في الصحيحين، ولم يذكرها ابن عساكر.

ومنهن خضرة.

ذكرها ابن منده فقال: [روى معاوية عن هشام، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال] (1) : كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال لها خضرة.

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثنا فائد مولى عبيد الله، عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن جدته سلمى قالت: كان خدم رسول الله: أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد، أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن.

ومنهن خليسة مولاة حفصة بنت عمر.

قال ابن الأثير في الغابة: روت حديثها عليكة بنت الكميت عن جدتها، عن خليسة مولاة حفصة، في قصة حفصة وعائشة مع سودة بنت زمعة ومزحهما معها بأن الدجال قد خرج، فاختبأت في بيت كانوا يوقدون فيه واستضحكتا، وجاء رسول الله فقال: " ما شأنكما؟ " فأخبرتاه بما كان من أمر سودة، فذهب إليها فقالت: يا رسول الله أخرج الدجال؟ فقال: " لا، وكان قد خرج " فخرجت وجعلت تنفض عنها بيض العنكبوت.

 

...ومنهن رزينة، قال ابن عساكر: والصحيح أنها كانت لصفية بنت حيي، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ....

 

ومنهن رضوى، قال ابن الأثير: روى سعيد بن بشير، عن قتادة، عن رضوى بنت كعب، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحائض تخضب، فقال " ما بذلك بأس " رواه أبو موسى المديني.

ومنهن ريحانة بنت شمعون القرظية، وقيل النضرية، وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه رضى الله عنهن.

ومنهن زرينة والصحيح رزينة كما تقدم.

ومنهن سائبة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

روت عنه حديثا في اللقطة، وعنها طارق بن عبد الرحمن، روى حديثها أبو موسى المديني هكذا ذكر ابن الأثير في الغابة.

ومنهن سديسة الأنصارية، وقيل مولاة حفصة بنت عمر.

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه ".

قال ابن الأثير: رواه عبد الرحمن بن الفضل بن الموفق، عن أبيه، عن إسرائيل، عن الأوزاعي عن سالم، عن سديسة، ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل. فقال عن سديسة، عن حفصة عن النبي صلى عليه وسلم، فذكره. رواه أبو نعيم وابن مندة.

ومنهن سلامة، حاضنة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

روت عنه حديثا في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهر، فيه غرابة ونكارة من جهة إسناده ومتنه.

رواه أبو نعيم وابن منده، من حديث هشام بن عمار بن نصير خطيب دمشق، عن أبيه عمرو بن سعيد الخولاني، عن أنس عنها.

ذكرها ابن الأثير.

ومنهن سلمى، وهي أم رافع امرأة أبي رافع، كما رواه الواقدي عنها أنها قالت: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد فأعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي، عن فائد مولى ابن أبي رافع، عن جدته سلمى خادم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما سمعت قط أحدا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: " احتجم " وفى رجليه إلا قال: " اخضبهما بالحناء ".

وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن أبي الموالي، والترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب، كلاهما عن فائد عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن جدته سلمى به.

وقال الترمذي: غريب إنما نعرفه من حديث فائد.

وقد روت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها.

قال مصعب الزبيري: وقد شهدت سلمى وقعة حنين.

قُلْتُ: وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهَا كَانَتْ تَطْبُخُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرَةَ فَتُعْجِبُهُ.

وَقَدْ تَأَخَّرت إِلَى بعد مَوته عَلَيْهِ السَّلَام، وَشَهِدَتْ وَفَاةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقَدْ كَانَتْ أَوَّلًا لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَام، ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ قَابِلَةَ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ وَهِيَ الَّتِي قبلت إِبْرَاهِيم بن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ شهِدت غسل فَاطِمَة وَغَسَّلَتْهَا مَعَ زَوْجِهَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ الصِّدِّيقِ.

وَقَدْ قَالَ لامام: أَحْمد حَدثنَا أَبُو النَّضر، حَدثنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلْمَى، قَالَتْ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكْوَاهَا الَّذِي قُبِضَتْ فِيهِ، فَكنت أمرضها.

فَأَصْبَحت يَوْمًا كَمثل مَا يَأْتِيهَا فِي شكواها ذَلِك.

قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتْ: يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا.

فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أمه أَعْطِنِي ثِيَابِي الجدد.

فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسْطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ فَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكْشِفْنِي أَحَدٌ.

فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا.

قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرته.

وَهُوَ غَرِيب جدا.

* * * ومنهن شيرين، وَيُقَال سِيرِين، أُخْتُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ خَالَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقدمنَا أَنَّ الْمُقَوْقِسَ صَاحِبَ إِسْكَنْدَرِيَّةَ وَاسْمُهُ جُرَيْجُ بْنُ مِينَا أَهْدَاهُمَا مَعَ غُلَامٍ اسْمُهُ مَأْبُورٌ وَبَغْلَةٍ يُقَالُ لَهَا الدُّلْدُلُ فَوَهَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَسَّانَ.

ومنهن عنقودة أم مليح الْحَبَشِيَّةُ، جَارِيَةُ عَائِشَةَ، كَانَ اسْمُهَا عِنَبَةَ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْقُودَةَ.

رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

وَيُقَالُ اسْمُهَا غُفَيْرَةُ.

فَرْوَةُ ظِئْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي مرضعه.

قَالَت قَالَ لى رَسُول الله: " إِذَا أَوَيْتِ إِلَى فِرَاشِكِ فَاقْرَئِي: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ ".

ذَكَرَهَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ.

قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْغَابَةِ.

فَأَمَّا فِضَّةُ النَّوْبِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْغَابَةِ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْلَاةً لِفَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَوْرَدَ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ مَحْبُوبِ بْنِ حُمَيْدٍ الْبَصَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ".

ثُمَّ ذَكَرَ مَا مَضْمُونُهُ: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مَرِضَا فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَادَهُمَا عَامَّةُ الْعَرَبِ، فَقَالُوا لَعَلِيٍّ: لَوْ نَذَرْتَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ بَرِئَا مِمَّا بِهِمَا صُمْتُ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَقَالَتْ فَاطِمَةُ كَذَلِكَ، وَقَالَتْ فِضَّةُ كَذَلِكَ. ...إلخ

 

مَارِيَةُ الْقبْطِيَّة أم إِبْرَاهِيم، تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا مَعَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَقَدْ فَرَّقَ ابْنُ الْأَثِيرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَارِيَةَ أُمِّ الرَّبَابِ، قَالَ: وَهِيَ جَارِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا.

حَدِيثُهَا عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَوَاهُ عبد الله بن حبيب، عَن أم سلمى، عَنْ أُمِّهَا عَنْ جَدَّتِهَا مَارِيَةَ، قَالَتْ: تَطَأْطَأْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ حَائِطًا لَيْلَةَ فَرَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

ثُمَّ قَالَ: وَمَارِيَةُ خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

روى أَبُو بكر عَن ابْن عَبَّاس، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَدَّتِهِ مَارِيَةَ - وَكَانَتْ خَادِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ: مَا مَسِسْتُ بِيَدِي شَيْئًا قَطُّ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبِرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ: لَا أَدْرِي أَهِيَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا.

وَمِنْهُنَّ مَيْمُونَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَ لامام أَحْمد: حَدثنَا على بن بَحر، حَدثنَا عِيسَى - هُوَ ابْن يُونُس، حَدثنَا ثَوْرٌ، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟.

قَالَ: " أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ، ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاة فِيهِ كألف صَلَاة "...إلخ

 

وروى أحمد:

 

16495 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ يُسَمَّى رَبَاحًا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" (453) ، والطبراني في "الكبير" (4626) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر الرواية الآتية برقم (16539)  ففيها ذكر رباح. وقد ورد ذكر رباح كذلك في حديث عمر بن الخطاب الطويل عند مسلم (1479) (30)

قال السندي: رباح، ضبط بفتح الراء، أي: فيجوز التسمية بمثل هذا الاسم، وما جاء من النهي عن مثل هذا الاسم فمحمول على التنزيه، وكان هذا بياناَ للجواز، على أنه جاء أنه ما نهى، وإنما عَزَمَ على ذلك، والله تعالى أعلم.// قلنا: يشير السندي بذلك إلى حديث سمرة بن جندب عند مسلم (2136) ، وسيأتي 5/7، وحديث جابر عند أبي داود (4960) . وانظر "شرح مشكل الآثار" 4/439-447.

 

ومن حديث 16518: ... ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ غُلَامِهِ رَبَاحٍ وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانتسفه أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ

 

 إسناده صحيح على شرط مسلم، عكرمة بن عمار من رجاله، وهذا الحديث مما انتقاه له، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري في زياداته على "صحيح مسلم" بإثر الحديث (1807) ، والطبراني في "الكبير" (6256) مختصراً من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1807) ، وأبو عوانة 4/252-255، 264-268، والطبراني في "الكبير" (6246) مختصراً، والبيهقي في "الدلائل" 4/138- 141 من طرق عن عكرمة، به. وسيأتي مختصراً برقم (16544) ، وانظر (16495) و (16502) و (16509) و (16513/2) و (16533) و (16539) و (16548) و (16549) .

 

وروى مسلم:

 

[ 1479 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي ومالك يا بن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشربة فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنى جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي...إلخ

 

وروى أحمد:

 

15708 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ: حَدَّثَنِي مَوْلًى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ: مِهْرَانُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

 

حديث صحيح بشواهده، وهذا إسنادٌ حسن، أمُّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب هي الصغرى، وأمُّها أم ولد، عُمِّرت وسمع منها عطاء بن السائب، ولم يذكر في الرواة عنها غيره، وهي غير أم كلثوم الكبرى التي أمها فاطمة بنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذكر ذلك الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص563، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري متابعة، وهوَ وإن وُصِفَ بالاختلاط- فالراوي عنه وهو سفيان الثوري- قد روى عنه قبل الاختلاط. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/281 من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/215، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (465) مختصراً عن وكيع، به. وسيرد بنحوه برقم (16399) .

 

27182 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: أَلَا تَصْحَبُنِي تُصِيبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّا - آلُ مُحَمَّدٍ - لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (23872) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بنُ سعيد القطان. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/107، وفي "الكبرى" (2394) ، وابنُ حِبّان (3293) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وبالإسناد كالحديث 23872 أخرجه ابن أبي شيبة 3/214، والترمذي (657) ، والبغوي في "شرح السنة" (1607) من طريق محمد بن جعفر، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (972) ، وابن زنجويه في "الأموال" (2123) ، وأبو داود (1650) ، وابن خزيمة (2344) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/8، والطبراني في "الكبير" (932) ، والحاكم 1/404، والبيهقي 7/32 من طرق عن شعبة، به. وسيأتي برقم (27182) عن يحيى القطان، عن شعبة. وانظر (23863) .

 

كل هذه الأشخاص المستعبدة الذين كانوا مملوكين لمحمد تمر علينا أسماؤهم عند قراءة كتب كالبخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرها. لم أورد كل ما في السيرة لابن كثير وإن أوردت معظمه هنا، ومثله في إمتاع الأسماع للمقريزي، وهذه المعلومات استسقوها من كتب الحديث وكتب تراجم الصحابة كأسد الغابة والاستعياب والإصابة، فهي موثقة، لو أحصينا عدد مستعبَدي محمد خلال حياته لوجدناهم أشبه بفيلق أو جيش صغير أو حاشية. وربما يقول قائل أنه كان يعتق منهم، لكن ردي أنه كان يسخرهم ويستعبدهم، الحق والعدل لا يتضمن قبولًا باستعباد إنسان، والحرية حق أصيل لكل إنسان وليست هبة ومنة توهب ويمن بها حسب المزاج تفضلًا.

 

وروى أحمد:

 

23127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ: " اخْرُجِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الِاسْتِئْذَانَ، فَقُولِي لَهُ: فَلْيَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ آَدْخُلُ ؟ "...إلخ الحديث

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، لكن ربعي بن حراش لم يسمعه من الرجل العامري، فقد جاء في بعض الروايات أنه قال: نُبِّئتُ، كما سيأتي في التخريج .وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (316) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد . مختصراً بقصة الاستئذان .وأخرجه مختصراً كذلك أبو داود (5179) ، ومن طريقه البيهقي 8/340 من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، به . وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (7145) ، وعنه أبو داود بإثر (5178) ، ومن طريق أبي داود البيهقيُّ 8/340 عن أبي عوانة، عن منصور ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش، قال: نُبِّئتُ أن رجلاً من بني عامر ... فذكره، ولم يسق الأخيران لفظه . وأخرجه مختصراً أبو داود (5178) ، ومن طريقه البيهقي 8/340 عن هناد ابن السري، عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن منصور، عن ربعي، قال: حُدِّثتُ أن رجلاً من بني عامر .. فذكره . وخالف في ذلك ابن أبي شيبة، فأخرجه عنه أبو داود (5177) ، والبيهقي 8/340 عن أبي الأحوص، عن منصور، عن ربعي، قال: حدثنا رجل من بني عامر ... فذكره مصرحاً بالتحديث!

 

وكان أصحاب محمد من سراتهم وقادتهم وأثريائهم على نفس الحال، روى عبد الرزاق:

 

13212 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه بلغه أن عليا كتب في عهده وإني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة ولدها بميراثه مني وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة قال فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر أذلك في عهد علي قال نعم

 

الأمر بخضوعهم للاستعباد

 

الثلاثة ديانات التي لدي خبرة كافية بها وقد كرست وقتًا لها وللاطلاع على نصوصها، اليهودية والمسيحية والإسلام، وكذلك في غيرها كالهندوسية، كرست النصوص للاعتراف بالاستعباد والعبودية وخدرت عقول المستعبَدين عن فكرة الثورة والهرب وحقهم في الحرية في الأزمنة القديمة، لا يوجد دين يتفق مع نهج سبارتَكوس للثورة في الزمن القديم على الاستعباد من ثورات العبيد في روما وفي بلاد العرب (ثورات الزنج وغيرها في بلاد العرب)، وقد أعطت الأديان وعودًا وهمية لتخدر مقاومة المستعبَدين وتجعلهم غير ثائرين تحت وعود ومبررات وهمية وأن الاستعباد ومصادرة الحق الأصيل في حرية البشر هو بأمر وإرادة إلهية خرافية مزعومة.

 

روى البخاري:

 

2550 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

 

2551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ

 

2546 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

 

2547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ

 

2548 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

 

ورواه أحمد 8372 و9224 والبخاري في الأدب المفرد208 ومسلم 1664

 

2549 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ

 

ورواه مسلم 1664 وأحمد 4673 و6273 و7428 و7655 و8233 و8233 و8537 و9069

 

وروى مسلم:

 

[ 1665 ] حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك

 

[ 1666 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد

 

[ 1667 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له

 

وروى أحمد:

 

7655 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَبِطَاعَةِ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ، وَنِعِمَّا لَهُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1667) ، والبيهقي 8/12-13. وزاد فيه: قال: وكان عمر إذا مرَّ عليه عبد، قال: يا فلان، أبشر بالأجر مرتين. ورواية مسلم ليست فيها هذه الزيادة. وسيأتي بنحوه بالإِسناد نفسه برقم (8233) . وانظر ما سلف برقم (7428) .

 

8537 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ " قَالَ: فَلَمَّا أُعْتِقَ أَبُو رَافِعٍ بَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: " كَانَ لِي أَجْرَانِ فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا"

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد، فمن رجال مسلم. أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني، وثابت: هو ابن أسلم البناني. وأخرجه إسحاق بن راهويه (21) ، وأبو يعلى (6427) ، والبيهقي في "الشعب" (8603) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

 

هل هناك استلاب فكري ممكن للإنسان مستلَب الحرية المستعبَد أكثر من ذلك؟ هل يمكن استغفال إنسان أكثر من ذلك إلى درجة بكائه لتحرره من الاستعباد؟!

 

وروى البخاري مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد:

 

19532 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ . وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ . وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ عِيسَى، وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وصالح الثوري: هو ابن صالح بن حي الهمداني الكوفي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (13112) ، والبخاري (2547) ، وأبو عوانة 1/103، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1969) ، وابن منده في "الإيمان" (395) ، والبيهقي في "السنن" 7/128، وفي "الشُّعب" (8608) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع" 1/291، من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (768) ، وسعيد بن منصور (913) و (914) ، والدارمي (2244) ، والبخاري في "صحيحه" (97) و (3011) و (3446) و (5083) ، وفي "الأدب المفرد" (203) ، ومسلم (154) ، والترمذي بإثر الحديث (1116) ، والنسائي في "المجتبى" 6/115، وفي "الكبرى" (5502) ، وأبو عوانة 1/103، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1968) و (1970) و (1971) (1972) (1975) ، وابن حبان (227) و (4053) ، وابن منده في "الإيمان" (397) (398) (399) (400) ، والحاكم في "المعرفة "ص7، وأبو نعيم في "الحلية" 7/331، وابن حزم في "المحلى" 9/505، والبيهقي في "السنن" 7/122، وفي "السنن الصغير" (2404) ، والخطيب في "الموضح" 1/290، والبغوي في "شرح السنة" (26) من طرق عن صالح، به. قال الترمذي: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأخرجه مطولاً ومختصراً الترمذي (1116) ، وأبو عوانة 1/103، والطبراني في "الأوسط" (1889) و (3073) و (5871) ، وفي "الصغير" (113) ، والدارقطني في "العلل " 7/201، والخطيب في "تاريخه" 4/288 من طرق عن الشعبي، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (2551) ، وفي "الأدب المفرد" (204) و (205) ، وأبو يعلى (7308) ، والبيهقي في "الآداب" (71) ، وفي "الشعب" (8607) من طريق أبي بردة بريد، عن جده أبي بردة، به، مختصراً في العبد المملوك . وسيرد بالأرقام: (19564) (19602) (19634) (19656) (19712) (19727) . =وفي باب تأدية العبد حق الله وحق مواليه؛ عن أبي هريرة سلف برقم (7428) .

 

لكن لاحظ أن العتق هو عتق شكلي للمستعبَدة، والزواج بالإكراه وكانوا يجعلون عتق المرأة المستعبَدة هو مهرها (صداقها) كما نقلنا في ج1 من البخاري عن فعل محمد في زواجه من صفية بنت حيي بن أخطب النضرية بالإكراه وجعله عتقها صداقها، وقد استفضت في التفاصيل هناك للتوثيق ومعرفة الحقيقة. وروى البخاري:

 

4200 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَكَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ آنْتَ قُلْتَ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ

 

ورواه مسلم:

 

 [ 1365 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس ح وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس ح وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس ح وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها

 

 [ 154 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران

 

نهي المستعبدين عن الهرب للحصول على حريتهم

 

كان محمد يشرِّع لاستسلام المستعبَدين للنظام القائم وعدم التمرد أو الهروب، لإبقاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية كما هي دون تغيير:

 

روى أحمد:

 

23943 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المكي المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح التُّجيبي المصري، وأبو هانىء: هو حميد بن هانىء الخَوْلاني المصري. وأخرجه البزار في "مسنده" (3749) ، وابن حبان (4559) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (788) و (789) ، والحاكم 1/119 من طريق أبي عبد الرحمن، بهذا الإسناد. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (590) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (89) و (900) و (1060) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (790) من طريق عبد الله ابن وهب، عن أبي هانىء، به - واقتصر ابن أبي عاصم على أوله، وهو مفارقة الجماعة. وفي باب مفارقة الجماعة ونزع الطاعة انظر حديث ابن عمر السالف برقم (5386) ، وشواهده هناك. وفي باب إباق العبد انظر حديث جرير بن عبد الله السالف برقم (19155) . وفي باب منازعة الله عز وجل الكبرياء والعزة انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7382) .

قال السندي: قوله: "لا تُسأَل عنهم" أي: فإنك لا تستطيع أن تعرف ما هم عليه من سوء الحال وقُبح المآل، وهذا كناية عن غاية شناعة حالهم. "الجماعة" أي: جماعة المسلمين بعد اتفاقهم على إمام.

 

وروى مسلم:

[ 68 ] حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة

 

[ 69 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة

 

 [ 70 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة

 

ورواه أحمد (19155) و(19211) و(19225) و (19239) و (19240) و (19242) و (19243) .

 

وروى النسائي في المجتبى:

 

4050 - أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه

 

لم تعجب اللاحقين هذه الزيادة فقالوا عنه الحديث: شاذ، ورواه النسائي في الكبرى 3513 والطبراني في المعجم الكبير ج2/ 2357 والبيهقي في السنن الكبرى له.

 

نظرًا لوحشية هذا التشريع التكفيري اللاإنساني حاول بعضهم تضييقه وحصره في بعض الروايات التبريرية مثل الطبراني في الكبير ج2:

 

2357- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا فَأَبَقَ غُلاَمٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَفَرَ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ.

 

وروى أحمد:

 

 (19239) 19452- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ ، يَعْنِي الْعَبْدَ ، فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ. وَرُبَّمَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ. (4/365)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في وقفه ورفعه على أبي إسحاق، وهو السبيعي. فرواه شريك- كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/103- عنه، عن الشعبي، عن جرير موقوفاً، وقال أسود: ربما رفعه شريك.// وأخرجه الطبراني في "الكبير" (2349) ، وفي "الأوسط" (5837) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل " 4/الورقة 110: وهم فيه- يعني الحِمَّاني- وإنما رواه عن أبي إسحاق السبيعي.// ورواه إسرائيل، واختلف عليه فيه: فرواه أبو أحمد الزبيري كما في الرواية (19240) ، وأحمد بن خالد وخالد ابن عبد الرحمن- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/103- ثلاثتهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، ولم يرفعه.// ورواه القاسم بن يزيد- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/103، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (743) -، وابن مهدي- فيما أخرجه  الطبراني في "الكبير" (2345) - كلاهما، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير مرفوعاً.// ورواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي- فيما أخرجه أبو داود (4360) ، والنسائي في "المجتبى" 7/102-103، وأبو عوانة 1/28، والطبراني في "الكبير" (2344) ، وفي "الصغير" (826) ، وابن حزم في "المحلَّى" 11/135 و198-199، والبيهقي في "السنن" 8/204- عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعاً.// قلنا: ولا يضر وقف من وقفه، لأنه في حكم المرفوع، وقد ثبت مرفوعاً بنحوه من طريق صحيحة برقم (19242) ، وانظر (19155) .

 

(19240) 19453- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هُوَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

 

حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (19239) .

 

(19225) 19438- حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الأَوْدِيَّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ ، فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ ، فَمَاتَ ، فَهُوَ كَافِرٌ. (4/364)

 

داود بن يزيد الأودي- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه أبو عوانة 1/28، والطبراني في "الكبير" (2366) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 1/246، والخطيب في "تاريخه" 4/368 من طريق مكي، بهذا الإسناد إلا أنه جاء عند أبي نعيم: مجاهد عن جرير بدل عامر عن جرير، وقال أبو نعيم: كذا في كتابي: مجاهد عن جرير، وهو عامر عن جرير. وأخرجه بنحوه مسلم (70) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 4/69، والبغوي في "شرح السنة" (2409) -، والنسائي في "المجتبى" 7/102- ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 11/136 و198-، وابن حبان- كما في "إتحاف المهرة" 4/62-، والطبراني (2357) ، والبيهقي في "الشعب" (8595) من طريق مغيرة- وهو ابن مِقْسَم-، وابن أبي شيبة 12/300، والطبراني (2359) و(2360) من طريق مجالد، كلاهما عن عامر، به. قال المغيرة: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" . وزاد النسائي والطبراني (2357) والبيهقي: فأبق عبدٌ لجرير، فضرب عنقه. ولفظ مجالد: برئت منه الذمة. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/13 من طريق عبد الله بن سلمة أبي عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشعبي، به. وسقط من المطبوع اسم: محمد بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/102 من طريق عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جرير موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/300 من طريق الحسن بن عبيد الله ويونس ابن أبي إسحاق، كلاهما عن الشعبي، عن جرير موقوفاً، ولفظ الحسن: مع كل أبقة كفرة.

 

وروى الترمذي:

 

360 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب [ قال ] سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو غالب اسمه حزور

 

قال الألباني: حسن

 

وروى ابن ماجه:

 

971- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنُ هَيَّاجِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

 

كما ترى قامت الأحاديث بتكفير العبد إذا هرب أو قاوم وسعى لحريته التي هي حق له ولكل إنسان، واعتُبِر لو فعل ذلك كافرًا يحل قتله! يبدو أن كل الثوار الساعين للحرية والكرامة كفار، منذ ما قبل سبارتَكوس وما بعده! وحتى مفكرونا الأحرار. لو أنك أنت من عانيت الاستعباد والتسخير وكنت ثوريًّا لك كرامة فستهرب ليس إلى أرض غير المسلمين، بل وإلى قعر بترول مشتعل وإلى جحيم لو دعاك الأمر! عندما مات سبارتكوس في المعركة النهائية قال لا أعظم من أن يموت الإنسان رجلًا حرًّا.

 

وروى الواقدي في سياق غزوة تبوك:

 

فَلَمّا رَحَلَ رَسُولُ اللّهِ ÷ مِنْ ثَنِيّةِ الْوَدَاعِ إلَى تَبُوكَ، وَعَقَدَ الأَلْوِيَةَ وَالرّايَاتِ فَدَفَعَ لِوَاءَهُ الأَعْظَمَ إلَى أَبِى بَكْرٍ الصّدّيقِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وَرَايَتُهُ الْعُظْمَى إلَى الزّبَيْرِ، وَدَفَعَ رَايَةَ الأَوْسِ إلَى أُسَيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ، وَلِوَاءَ الْخَزْرَجِ إلَى أَبِى دُجَانَةَ وَيُقَالُ: إلَى الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ، قَالُوا: وَإِذَا عَبْدٌ لامْرَأَةٍ مِنْ بَنِى ضَمْرَةَ لَقِيَهُ عَلَى رَأْسِ ثَنِيّةِ النّورِ، وَالْعَبْدُ مُتَسَلّحٌ. قَالَ الْعَبْدُ. أُقَاتِلُ مَعَك يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: وَمَا أَنْتَ؟ قَالَ: مَمْلُوكٌ لامْرَأَةٍ مِنْ بَنِى ضَمْرَةَ سَيّئَةِ الْمَلَكَةِ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: ارْجِعْ إلَى سَيّدَتِك، لا تَقْتُلْ مَعِى فَتَدْخُلَ النّارَ.

 

لا شك طبعًا أن المرأة المذكورة مسلمة، لأننا استعرضنا في الجزء الأول تشجيعه لهروب المستعبدين من الوثنيين لينضموا لجيشه ودينه، وما نراه دينًا غير إلهي وشخصًا غير مميز ولا نبي كما يدعي بخرافاته لأنه لم يناد بالحق وهو حرية كل البشر بل وبرأيي كل الكائنات. وعندي أن أبراهام لنكولن محرر العبيد وقبله سبارتاكوس أعظم منه وأسمى نفسًا وأكثر غنى بالجوهر الإنساني الحقيقي.

 

كان هؤلاء يزعمون في القرآن والأحاديث أن الاستعباد أمر طبيعي وقانون فرضه وارتضاه إله خرافيّ! وأن الله المزعوم لا يرتضي لإنسان أن ينتزع ويسترجع حقه الأصيل في الحرية.

 

وروى أحمد:

 

22980 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن ثعلبة الطائي فقد روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وهو ثقة . وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" (6600) ، وابن حبان (4363) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (3253) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1342) ، والبيهقي في "السنن" 10/30، وفي "شعب الإيمان" (11116) من طريق زهير بن معاوية، والبزار (1500 - كشف الأستار) ، والحاكم 4/298 من طريق عبد الله بن داود، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 14/35 من طريق مندل بن علي العَنَزي، ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة الطائي، به . واقتصر أبو داود على قوله: "من حلف بالأَمانة فليس منا" . وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (3219) ، و"إتحاف الخيرة" 1/204، من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عثمان، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "الإتحاف" (6598) و (6599) من طريق ليث، عن إسماعيل، كلاهما عن سليمان بن بريدة، عن أبيه . وليس في رواية الحارث بن أبي أسامة قوله: "ليس منا من حلف بالأمانة" . ورواه معتمر بن سليمان كما في "تحفة الأشراف" 2/93 عن ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، لم يذكر فيه ليث واسطة بينه وبين سليمان بن بريدة . قلنا: وليث بن أبي سُليم سيئ الحفظ، وقد اضطرب فيه. وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/37 من طريق جعفر بن زياد الأحمر، عن الوليد أبي عمارة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه . وليس فيه قوله: "ليس منا من حلف بالأمانة" . قلنا: والوليد أبو عمارة لم نقع له على ترجمة في شيء من كتب الرجال التي بين أيدينا، إلا أن يكون هو الوليد بن ثعلبة الطائي نفسه، لكن لم يذكر أحد ممن ترجم له أنه يكنى أبا عمارة . وقوله فيه: "سليمان بن بريدة" خطأ، فالحديث محفوظ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، كذا رواه وكيع بن الجراح وزهير بن معاوية، عن الوليد بن ثعلبة الطائي، والله أعلم.// وفي باب قوله: "ومن خبَّبَ على امرىء زوجته، أو مملوكه، فليس منا" عن أبي هريرة، سلف برقم (9157) ، وإسناده قوي، وانظر تتمة شواهده هناك .

وقوله: "ليس منا من حلف بالأمانة": قال الخطابي في "معالم السنن" 4/46: هذا يشبه أن تكون الكراهةُ فيه من أَجل أَنه أمر أَن يحلف بالله وبصفاته، وليست الأَمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنهُوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته .  وقوله: "خَبَّبَ" أي: خَدَعَ وأَفْسدَ، وأصله من الخِبِّ، وهو الخِداع والخُبث والغِشُّ، ورجلٌ خِبٌّ -بكسر الخاء وفتحها-: خَدَّاع خَبيث مُنكرٌ .

 

9157 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا"

 

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم 2/196، والبيهقي في "السنن" 8/13، وفي "الشعب" (5432) و (11115) ، وفي "الآداب" (74) من طريق الأحوص بن جواب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/396، وأبو داود (2175) و (5170) ، والبيهقي في "الشعب" (5433) من طريق زيد بن الحباب، والنسائي في "الكبرى" (9214) ، وابن حبان (568) و (5560) من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن عمار بن رزيق، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/2589، والخطيب في "تاريخه" 11/123-124 من طريق هارون بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال ابن عدي: هارون ليس بمعروف.// وفي الباب عن بريدة بن الحصيب، سيأتي 5/352 ولفظه: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا". وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (4834) و (8018) ، وفي "الصغير" (698) ، والخطيب 11/54-55. وعن ابن عباس عند البخاري في "التاريخ الكبير" 1/395-396، والطبراني في "الأوسط" (1824) .

قوله: "خبب"، قال السندي: أي: أفسد وخدع.

 

في العموم فإن من يحرِّض مستعبد(ة) على هربٍ أو تمردٍ أو خيانة ناجحة فهو لا يفعل فعلًا سيئًا، بل فعلًا صالحًا تمامًا. فهو خيرٌ ممن يقول له (ا) أن يخضع للاستعباد وأنه أمر إلهيّ!

 

وذكر أحمد حالة صلب لمستعبدين حبيبين تمرّدا وهربا:

 

27282 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، وَأَنَّهَا قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ - يَوْمَ بَدْرٍ - أَتَأْذَنُ لِي فَأَخْرُجُ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، وَأُدَاوِي جَرْحَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ يُهْدِي لِي شَهَادَةً؟ قَالَ: " قَرِّي، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُهْدِي لَكِ شَهَادَةً "، وَكَانَتْ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا وَغُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، فَطَالَ عَلَيْهِمَا فَغَمَّاهَا فِي الْقَطِيفَةِ حَتَّى مَاتَتْ وَهَرَبَا، فَأُتِيَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَهَرَبَا، فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ: " انْطَلِقُوا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ "، وَإِنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهَا وَفُلَانًا غُلَامَهَا غَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا، فَلَا يُؤْوِيهِمَا أَحَدٌ، وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأْتِ بِهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا فَصُلِبَا، فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ.

 

إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خلَّاد وجدَّةِ الوليد بن عبد الله ابن جُمَيْع، كما قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/23 (2258) واسم  جدته: ليلى بنت مالك، وقد اضطرب فيه الوليدُ بنُ عبد الله بن جُمَيعْ: فرواه أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن -كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه ابن سعد 8/457، والطبرانى في "الكبير" 25/ (326) ، والبيهقي في "السنن" 3/130، وفي "الدلائل" 6/381- ووكيع بن الجراح- فيما أخرجه ابن أبي شيبة 12/527-528، وأبو داود (591) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3366) و (3367) ، والطبرانى 25/ (327) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/382، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة أم ورقة) -ومحمد بنُ فُضيل- فيما أخرجه أبو داود (592) -وأشعث بن عطاف- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 225- ثلاثتهم عن الوليد بن عبد الله بن جُمَيْع، بهذا الإسناد. وفي رواية أبي نُعَيم (في غير المسند) ، وأشعث بن عطاف: عن جدَّةِ الوليد، وحدَها، وفي رواية محمد بن فضيل: عن عبد الرحمن بن خلَّاد وحدَه، لم يذكر جدَّة الوليد. ورواه عبد الله بن داود الخُرَيْبي-فيما أخرجه ابن خُزيمة (1676) - عن الوليد بن عبد الله بن جُميع، عن ليلى بنتِ مالك، عن أبيها. وعن عبد الرحمن ابن خلَّاد، عن أمِّ ورقة. لكن وقعت رواية عبد الله بن داود عند الحاكم 1/203، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/406 و3/130، وفي "السنن الصغير" 1/217-218: عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة، ليس فيه: عن أبيها. وفيه: وأمر أن يُؤذن لها وتقام، وَتَؤُمَّ أهل دارِها في الفرائض وستأتي في الحديث الذي بعده قال الحاكم: قد احتجَّ مسلم بالوليد بن جُميع، وهذه سنة غريبة، لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا، وقد روينا عن عائشة أنها كانت تؤذِّن وتقيم وتؤمُّ النساء. ورواه عبد العزيز بن أبان- فيما ذكر المِزِّي في "التحفة" 13/110- عن الوليد، عن عبد الرحمن بن خلَّاد، عن أبيه، عن أمِّ ورقة. وعبد العزيز بن أبان متروك.// ورواه جعفر بن سليمان -فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/225- عن أبي خلَّاد الأنصاري، عن أمِّ ورقة. قال الدارقطني: وأبو خلَّاد هذا يشبه أن يكون عبد الرحمن بن خلاد. وانظر ما بعده.

قال السندي: قولها: أمرّض، من التمريض، أي: أخدمهم. يُهدي: من الإهداء بمعنى الإرسال، أي: يرزق لي. "قَرَّي "، أي: اثبتي في بيتك، من القرار.

 

 

تلفيق النبوآت هو الأسلوب الإسلامي التقليدي لمنع التعاطف مع شخص أو أشخاص أو حزب أو مناصرتهم، كتلفيق النبوآت عن عثمان وعلي لدعمهم كمقدسين، مع أن لكل منهما خطاياه بالتأكيد في الحكم والحرب، وأن فريق علي بعد موت عثمان كان يضم المتآمرين على قتل عثمان كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر، وهنا نفس الحيلة تمت، بالتأكيد أخطأ المستعبَدان في قتل إنسانة ربما كانت ستحسن لهما بوصيتها بتحريرهما بعد موتها، لكنهما لم يصبرا، وربما كان الأفضل لو اكتفيا بتقييدها وتكميمها بدون قتلها لحين هروبهما، وأسلوب عمر في الانتقام جاء بشعًا، فهو لم يأخذ القصاص فقط، بل عذب المتمردين على الاستعباد بالصلب، وهو أسلوب تعذيب وقتل بطيء رهيب فيعلق الشخص من يديه ورجليه على خشبة معلقة متروكًا بلا طعما، وقد يتم تثبيت مسامير كبيرة بثقب يديه بهذه المسامير بدقها فيها وفي الخشب معًا، لتخويف من يفكر في الهرب والتمرد مثلهما على أمل ان ينجح فيما فشلا فيه، بنفس أسلوب صلب الرومان في إيطاليا للعبيد الهاربين خاصة في أزمنة ثورات العبيد كثورة سبارتَكوس من ضمن هذه الثورات.

 

الاستعباد والعبيد نعمة من الله حسب تصور قدمائهم!

 

روى أحمد:

 

17229 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ أَوْ شَمْلَتَانِ، فَقَالَ لِي: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ آتَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ خَيْلِهِ وَإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ وَرَقِيقِهِ، فَقَالَ: " فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا، فَلْيَرَ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ " فَرُحْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ.

 

حديث صحيح، شَرِيك بن عبد الله: هو النَّخعي- وهو وإن كان سيئ الحفظ- توبع. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخبن، غير أبي الأحوص عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (611) من طريق إسماعيل بن موسى السدي، بهذا الإسناد. وسلف برقم (15887) .

 

15887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ أَطْمَارٌ، فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ " قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَدْ آتَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الشَّاءِ ، وَالْإِبِلِ ، قَالَ: " فَلْتُرَ نِعَمُ اللهِ، وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ " فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص الجشمى: وهو عوف ابن مالك من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غّير أن صحابيه لم يرو له إلا البخاري في "خلق أفعال العباد"، وأصحاب السنن. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (20513) ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3043) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (617) ، والبيهقي في "السنن" 10/10، والبغوي في "شرح السنة" (3118) . وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (4063) ، والنسائي في "المجتبى" 8/180-181 و181 و196، والطبري في "التفسير" (12825) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (610) و (612) و (613) و (615) و (616) و (617) و (618) و (619) و (620) و (621) ، والبيهقي في "الشعب" (6199) من طرق عن أبي إسحاق، به. وسيأتي مطولاً من حديث شعبة برقم (15888) و (15891) ، وسيأتي مختصراً برقم (15889) و (15892) .

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْتُر نِعَمُ الله وكرامته عليك"، سلف نحوه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص برقم (6708) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.  قال السندي: قوله: وعلي أطمار، بفتح فسكون: جمع طِمْر- بكسر طاء وسكون ميم- الثوب الخَلَق.  قوله: من كل المال، أي: من كل نوع من الأنواع المتعارفة بين الناس.

 

دعاء بالبركة في تجارة النساء والفتيات للاستعباد والنخاسة!

19362 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ ، فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ: " أَيْ عُرْوَةُ، ائْتِ الْجَلَبَ، فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً "، فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ، فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا، أَوْ قَالَ: أَقُودُهُمَا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ، فَسَاوَمَنِي ، فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ، وَجِئْتُهُ بِالشَّاةِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا دِينَارُكُمْ، وَهَذِهِ شَاتُكُمْ . قَالَ: " وَصَنَعْتَ كَيْفَ ؟ " قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: " اللهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ " فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي، وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ.

 

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد- وهو أخو حماد بن زيد- وأبي لَبِيد، وهو لِمَازة بنُ زَبَّار، وبقية رجاله ثقات. أبو كامل: هو مُظَفَّر بنُ مُدْرِك. وأخرجه أبو داود (3385) ، وابن ماجه (2402) ، والترمذي بإثر (1258) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (421) ، والدارقطني في "السنن" 3/10، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (388) ، والبيهقي في "السنن" 6/112 من طرق عن سعيد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (12258) من طريق هارون الأعور المقرىء، عن الزبير ابن الخريت، به. وسلف برقم (19356) بإسناد على شرط البخاري. وسيكرر برقم (19367) . وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: بكُناسة الكوفة. الكُناسة بالضم: اسمُ موضعٍ بالكوفة.

 

19356 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُخْبِرُونَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً "، وَقَالَ مَرَّةً: أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى، " فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ " فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

 

إسناده صحيح على شرط البخاري. وقوله: سمعت الحي. يعني قبيلته، قال الحافظ في "فتح الباري" 6/634: وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وشَبيب: هو ابن غَرْقدة، وعروة البارقي: هو ابنُ أبي الجعد، وسيرد ذكرُ أبيه برقم (19357) . وقد تكلموا في صحة إسناد هذا الحديث لإبهام الحي، فذهب البيهقي - كما في "السنن الصغير"-، والخطابي والرافعي- فيما حكاه الحافظ عنهما- إلى تضعيفه، وسمَوه مرسلاً، أو غير متصل، فقال الحافظ: الصوابُ أنه متصلَ، في إسناده مبهم، إذ لا يُقال في إسنادٍ صرَّح كل مَنْ فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع، وإن كانوا أو بعضُهم غيرَ معروف. وقد وافقهم الحافظ على أن الحديث بهذا ضعيفٌ للجهل بحالهم، لكنه حين ردَّ على ابن القطان- الذي ذهب إلى أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وأن البخاري لم يُرد بسياق هذا الحديث إلا حديثَ الخيل الذي أورده بعده، وأنه لم يحتجَّ به. لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة- قال (يعني الحافظ) : هو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه، ولا يحطُه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورودُ الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.// قلنا: يعني أن الحافظ قد قوَّى الحديث بطريقه الأخرى التي سترد برقم (19362) ، وقوَاه كذلك بشاهد آخر من حديث حكيم بن حزام.// قلنا: وممن توقَّف في صحة الحديث الشافعيُّ، فحكى الحافظ عنه أنه تارة قال: لا يصحُّ، لأن هذا الحديث غيرُ ثابت، وهذه رواية المُزني عنه، وتارة قال: إن صحَّ الحديث قلت به، وهذه رواية البُويطي.// وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/159-160 (بترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (12071) -، والحميدي (843) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 17/ (412) -، والبخاري (3642) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/112- عن علي ابن المديني، وأبو داود (3384) عن مسدَد، والبيهقي في "السنن" 6/112، و"السنن الصغير" (2150) ، و"دلائل النبوة" 6/220 من طريق سعدان بن نصر، خمستهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.// وخالف ابنُ أبي شيبة، فأخرجه 14/218- ومن طريقه ابن ماجه (2402) ، والطبراني في "الكبير" 17/413- عن ابن عُيينة، عن شبيب، عن عروة. لم يذكر بين شبيب وعروة أحداً. وأخرجه كذلك عبد الرزاق (14831) من طريق الحسن بن عُمارة، عن شَبيب، عن عروة. قال سفيان بن عيينة- فيما نقله الحميدي، وحكاه البخاري- وكان الحسن بن عمارة سمعته يحدثه فقال فيه: سمعتُ شبيباً يقول: سمعت عروة. فلما سألتُ شبيباً قال: لم أسمعه من عروة، حدثنيه الحي عن عروة. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.// قلنا: والحسن بن عُمارة ضعيف، قال الحافظ: هو أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم، وذكر أن رواية ابن المديني- ومن وافقه- تدلُّ على أنه وقعت في رواية من لم يذكر الحيَّ تسوية.// وسيرد من طريق أخرى بالرقمين (19362) و (19367) .// وله شاهد من حديث حكيم بن حزام عند أبي داود (3386) ، والترمذي (1257) ، والدارقطني في "السنن" 3/9، والبيهقي 6/112-113. وفي إسناده مجهول.

 

وروى البخاري:

 

3642 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ 3643 - وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ

 

تأنيب الضمير لدى بعضهم لأجل ممارسة الاستعباد

 

روى ابن أبي شيبة مقولة لأحد زهادهم وصالحيهم ممن قاربوا المعنى الإنساني قليلًا وأنبهم ضميرهم غير القوي:

 

36123- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَى رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ ، قَالَ : فَبَنَوْا لَهُ دَارِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُمْ بِرِبْحٍ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لَوْ أَنَّك عَمَدْت إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَيْت مِثْلَ هَؤُلاَءِ فَرَبِحْت فِيهِمْ ، فَقَالَ : لاَ تَقُلْ لِي هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْت بِهَا حِينَ أَصَبْتهَا ، وَلاَ حَدَّثْت نَفْسِي بِأَنْ أَرْجِعَ فَأُصِيبَ مِثْلَهَا.

 

وطبعًا مارست الدولة بيع المستعبَدين من حروبها كنوع من موارد الدولة كما تقول كل كتب التاريخ والحديث ومن سيرة محمد نفسها، وروى ابن أبي شيبة:

 

23271- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

 

وذكرت في ج1 بيع محمد للمستعبدين من اليهود والعرب الوثنيين.

 

ليس للمستعبَد قصاص من مالكه أو من حر

 

روى أحمد:

 

6710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ ؟ " قَالَ: زِنْبَاعٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ: " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ: " مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "، فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، نُجْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَةَ وَعَلَى عِيَالِكَ، فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ، حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: مِصْرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا

 

وقوله: "فجدع أنفه"، أي : قطعها، قال ابن الأثير: الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. وقوله: "وجبه"، أي: قطع مذاكيره، والجبًّ: القطع. وقوله: "مولى الله ورسوله"، أي: ولاؤه للمسلمين جميعاً، وأزال عنه سلطان سيده بالولاء لما ناله منه من مثلة وعدوان.

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن. معمر: هو ابن راشد، وهو من رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن معمر بن راشد وابن جريج من طبقة واحدة، وكلاهما من شيوخ عبد الرزاق.وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (17932) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (5301) - عن معمر وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به. ومعمر روايته عن عمرو بن شعيب ممكنة، فيحتمل أن يكون معمر رواه عن عمرو بواسطة ابن جريج، ثم رواه عنه بدونها، وهذا سند حسن، فإن متابعة معمرٍ لابن جريج قوية تزول بها علة تدليس ابن جريج. ثم قال عبد الرزاق: وسمعت أنا محمد بن عبيد الله العرزمي يحدث به عن عمرو بن شعيب. قلنا: محمد بن عبيد الله العرزمي متروك. وأخرجه أبو داود (4519) ، وابن ماجه (2680) من طريق سوار أبي حمزة الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، به، وسوار ضعيف. وأخرجه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 137، من طريق عبد الملك بن  مسلمة، عن ابن لهيعة، وابنُ منْده، فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" (في ترجمة زنباع) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وسميا العبد سندراً (وستر تسميته كذلك في الرواية (7096)) ، وعبد الملك بن مسلمة منكر الحديث، والمثنى بن الصباح ضعيف، ورواية ابن عبد الحكم مطولة. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/506 من طريق كامل بن طلحة، أخبرنا عبد الله بن لهيعة، أخبرنا عمرو بن شعيب. فهذه متابعة يشد بعضها بعضاً فيتقوى الحديث بها. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/288-289، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقد رويت هذه القصة من حديث زنباع أخرجه ابنُ ماجه (2679) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سلمة بن روح بن زنباع، عن جده، أنه قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد خصى غلاماً له، فأعتقه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمثلة. وإسحاق بن أبي فروة متروك. ورُويت أيضاً من حديث سندر أخرجه البزار (1394) ، والطبراني في "الكبير" (6726) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ربيعة بن لقيط، عن عبد الله بن سندر، حدثه عن أبيه أنه كان عند الزنباع بن سلامة الجذامي، فعتب عليه، فخصاه وجدعه، فأتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأخبره، فأغلظ لزنباع القول، وأعتقه منه، فقال: أوص بي يا رسول الله، فقال: "أوصي بك كل مسلم". وذكره ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 138 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/239، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عبد الله بن سندر لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: عبد الله بن سندر ذكره ابنً أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/64، وسياقه يدل على أنه جعله صحابياً، وابن حجر في "الإصابة" 2/322، وقال: المعروف أن الصحبة لسندر. لكن إذا خصي سندر في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتضى أن يكون لابنه عبد الله صحبة أو رؤية، ووجدتُ له في كتاب مصر ما يدل على أنه كان في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبيراً. اهـ. وللحديث أصل في وجوب إعتاق السيد عبده من لطمه أو ضربه: ففي الباب عن ابن عمر عند مسلم (1657) (29) و (30) ، سلف (4784) و (5051) و (5266) ، ولفظه: "من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه". وعن سويد بن مقرن عند مسلم (1658) (31) ، سيرد 3/447-448. وعن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما أورده الهيثمي في "المجمع" 6/288، وقال: وفيه عمر بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً، وبيض له، وبقية رجاله وثقوا. قلنا: الذي في مطبوع "الميزان" 3/216: عمر بن عيسى الأسلمي... قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ. وحديث عمر هذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/216، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: بل عمر بن عيسى منكر الحديث. ثم أخرجه الحاكم أيضاً 4/368، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي ! مع أن فيه عمر بن عيسى نفسه.

 

7096 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ، فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "، قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ خُصِيَ ، يُقَالُ لَهُ: سَنْدَرٌ، فَأَعْتَقَهُ " ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا " " ثُمَّ أَتَى عُمَرَ، بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ، فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَنِ اصْنَعْ بِهِ خَيْرًا، أَوِ احْفَظْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ "

 

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج، وهو ابنُ أرطاة.

 

 

لم يحصل المستعبَد على أي حق في القصاص لما تعرض له من تشويه وبتر وتعذيب، وهذه حالة عامة حتى لو كان غير متهم بشيء. مع الإسلام الحقيقي وداعًا لأي مساواة دستورية قانونية وحقوقية بين البشر، فقد كان يقسمهم إلى أحرار وعبيد، ومسلمين وغير مسلمين، ورجال ونساء، وأزواج وزوجات، وآباء وأبناء لا حقوق لهم تقريبًا جنائيًّا. والحديث السابق يتضارب مع حديث من جدع عبده جدعناه وهو صحيح كذلك! ديانة لا تصلح كمرجعية تشريعية ولا أخلاقية لانعدام القيم العادلة فيها عمومًا ولتضارب نصوصها.

 

وروى الحاكم في مستدركه:

 

8101 - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال عمر رضي الله عنه : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا قال : فاعترفت له بشيء ؟ قالت : لا قال عمر رضي الله عنه : علي به فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال : رأيت عليها ؟ قال : الرجل : لا قال : فاعترفت لك بذلك ؟ قال : لا قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح : قال الليث : هذا معمول به

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان

 

قال الذهبي: صحيح

 

وروى مسلم:

 

 [ 1657 ] حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه

 

 [ 1657 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن بن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه

 

ورواه أحمد 4784 و5051 و5266

 

وليس للمستعبد(ة) قصاص لو تم ضربه أو تعذيبه أو تشويهه (ا)  أو قذفه وسبه (ا) وتشويه سمعته أو سمعتها

 

روى البخاري:

 

6858 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1660 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال

 

ورواه أحمد 9567 و10488

 

في ظل غياب العدالة والمساواة فإن كل ما قدمته الأحاديث هو مواعظ جوفاء ليست مفيدة جدًّا ومواساة وهمية خرافية.

 

وإذا قتل الحر عبدًا بالخطأ فإن لا يدفع عنه قيمة دية إنسان، بل يدفع لمالكه ثمنه فقط قل أو كثر، روى ابن أبي شيبة:

 

67- الْحُرُّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً.

27769- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ.

27770- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، وَسِوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ.

27771- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، قَالُوا : قيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ.

 

68- مَنْ قَالَ لاَ يُبْلَغُ بِهِ دِيَةُ الْحُرِّ.

27778- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ جَعَلَ دِيَةَ عَبْدٍ قُتِلَ خَطَأً أَرْبَعَةَ آلاَفٍ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ دِيَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ.

27779- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُبْلَغُ بِهِ دِيَةُ الْحُرِّ.

27780- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يُزَادُ السَّيْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ.

27781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : لاَ يُبْلَغُ بِدِيَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ فِي الْخَطَأِ.

27782- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دِيَةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ.

 

102- الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً.

27992- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَعْقِلُ الْعَبْدُ ، وَلاَ يُعْقَلُ عَنْهُ.

 

وحتى نفوس الأجنة لم يساووا بينها، فجنين المستعبَدة قيمته جزء ونسبة من ثمنها، يعني دفع ثمن بضاعة فقط! روى ابن أبي شيبة:

 

74- فِي جَنِينِ الأَمَةِ.

27821- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَنِينُ الأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

27822- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي جَنِينِ الأَمَةِ حُكْمٌ.

27823- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَنِينُ الأَمَةِ إِذَا اسْتَهَلَّ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهَلَّ.

27824- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الأَمَةِ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ.

27825- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي جَنِينِ الأَمَةِ مِنْ ثَمَنِهَا ، كَنَحْوٍ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهَا ؛ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

27826- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنْ وَقَعَ حَيًّا فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ وَقَعَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ.

27827- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

27828- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عُشْرُ ثَمَنِهَا.

27829- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيعًا ، يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنْ كَانَ غُلاَمًا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً.

 

أما لو كان جنين حرة فلهم فيه تعامل على أنه له قيمته كإنسان، عكس فعلهم مع ابن المستعبَدة الجنين، روى ابن أبي شيبة:

 

76- فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ.

27835- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ ؛ عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً ، فَقَالَ : الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : أَيُعْقَل مَنْ لاَ شَرِبَ ، وَلاَ أَكَلَ ، وَلاَ صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ.

 

ورواه البخاري:

 

5758 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

 

ورواه مسلم 1681 وأحمد 7703 و9655

 

وفي موطأ مالك برواية الزهري وترقيمها:

 

2251 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا، أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَدِيَةُ جَنِينِ المرأة الْحُرَّةِ , عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.

 

2254 - قَالَ: وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ إِلاَّ بِالاسْتِهْلاَلِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ، ثُمَّ مَاتَ , فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، قَالَ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.

 

ونكمل مع ابن أبي شيبة:

 

27836- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ؛ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ائْتِنِي بِمَنْ شَهِدَ مَعَكَ ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

 

27837- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ بَغْلٌ.

 

27838- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِيهِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ.

27839- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ لأُمِّهِ ، أَوْ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ.

27840- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ؛ قَالاَ : جَنِينُ الْحُرَّةِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ.

 

تعويض جنين الحرة يساوي نفسًا كاملًا يتم شراؤها ليكون عبدًا أو أمة تخدم الأم المجني عليها، عكس حالة جنين المستعبَدة الذي تعويضه جزء من قيمة مستعبَد فقط، ولا تعطَى لها كتعويض، بل لمالكها الممتلك لها كالماشية!

 

كذلك لو أحدث الحر غير المالك عاهة مستديمة لعبد كانوا لا يعاقبونه عليها بالقود، يعني أن الجروح قصاص وله أن يأخذ حقه بأن يُجعَل الجاني مصابًا بنفس العاهة، بل يدفع ثمنه أو مقدار الضرر للمالك فقط، ولم يساووا بين الحر والعبد ويجعلوهما ندين، روى ابن أبي شيبة:

 

69- الْعَبْدُ تُفْقَأُ عَيْنَاهُ جَمِيعًا.

27783- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُصِيبَتْ أُذُنُ الْعَبْدِ ، أَوْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ ، وَإِذَا أُصِيبَتْ أُذُنَاهُ ، أَوْ عَيْنَاهُ فَفِيهَا ثَمَنُهُ كُلُّهُ ، وَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَصَابَهُ.

27784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ ، أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ رِجْلُهُ ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ ، وَإِذَا فُقِئَتْ عَيْنَاهُ ، أَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ ، أَوْ رِجْلاَهُ ؛دَفَعَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

27785- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ ، فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ.

27786- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا ، أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ، قَالَ : هُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ.

27787- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الْحُرِّ يَجْرَحُ الْعَبْدَ ، قَالَ : إِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ.

 

27788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ ، نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

27789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ ، نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

27790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قضَى فِي سِنِّ الْعَبْدِ وَمُوضِحَتِهِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ؛ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، كَنَحْوٍ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.

27791- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن شُرَيْحٍ ؛ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

27792- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ ، كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

27793- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.

 

27800- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَجَّ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّمَا هِيَ دِيَةٌ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ قَود.

27801- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ.

27802- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ وَالأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

27803- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ يَشُجُّ الْحُرَّ ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ ، فَيُرِيدُ الْحُرُّ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنَ الْعَبْدِ ، قَالَ : لاَ يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

27804- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَن سَالِمٍ ، قَالَ : لاَ يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.

27805- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، إِلاَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ قُتِلَ بِهِ.

 

28540- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي رَجُلٍ جَدَعَ أَنْفَ عَبْدٍ كُلَّهُ ، قَالَ : يَغْرَمُ ثَمَنَهُ.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

18054 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يقاد العبد من الحر قال وقال إبراهيم لا يقتص العبد من الحر

 

18056 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن سالم بن عبد الله قال لا يستقيد العبد من الحر ولكن يعقله إن قتله أو جرحه وعقل المملوك في ثمنه مثل عقل الحر في ديته

 

18059 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال لا يقاد العبد ولا الذمي من الحر المسلم

 

18061 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس

 

وقال مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي:

 

( 14 باب ما جاء في دية جراح العبد وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه )

 

وحدثني مالك انه بلغه ان مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد

 

قال مالك والأمر عندنا ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد ان أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعل وان شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما

 

يعني باختصار تعويضات جراحاته وإصابته مقيَّمة من جزء من ثمنه، لأنه لا دية له، ولا تتساوى جروحه مع جروح الحر، ولا تتساوى معها حسب فقههم الاستعبادي العنصري، وليس المصاب المجني عليه من كان يستفيد من التعويض، بل مالكه الذي كان يملكه كما تُمتَلَك المواشي، كأنه أصيبت له ماشية فأخذ تعويضًا، وليس أن إنسانًا أصيب وأوذي.

 

في حين لو أصاب المستعبَد آخر مثله سمحوا بالقصاص، قال ابن أبي شيبة:

 

27809- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَن سَالِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ فَقَتَلَ الْمَمْلُوكَ ، أَوْ جَرَحَهُ ، فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ.

 

27810- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ قِيمَةَ نَفْسِهِ ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.

 

27811- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ.

 

27813- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ.

 

ومن عجيب التشريعات ما قاله ابن أبي شيبة عن بعضهم من إسقاط العقوبة  الجناية على المستعبَد الذي يؤذي مستعبَدًا آخر:

 

27812- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لاَ يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ ، وَلاَ خَطَأٍ ، إِلاَّ فِي قَتْلٍ عَمْدٍ.

 

27806- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ.

 

27807- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

 

27808- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ.

 

وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

(15) باب القصاص في المماليك

2292 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ، كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ , نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا متعَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ، وَإِنْ شَاءَ أرَبُّاب الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِوا ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَوا، وَإِنْ شَاؤا أَسْلَمَوا عَبْدَهُم، فَإِذَا سْلَمَوا عبدهم فَلَيْسَ عَلَيْهِم غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِأرَبِّاب الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَوا الْعَبْدَ الْقَاتِلَ، وَرَضِوا بِهِ أَنْ يَقْتُلَوه، وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْعقلِ ...

 

لكن لما فهمت المسألة ونظرتهم للأمور في زمنهم أدركت أنه لا عجب ولا غرابة، فعندهم لم يكن المستعبدون بشرًا لهم حقوق سلبوها منهم، بل بضاعة تختلف قيمتها فيما بين أفرادها! اطلاعي على المغني لابن قدامة هو ما لفت نظري للسبب.

 

من المسائل التي اختلف فقهاؤهم فقهاء السوء فيها، إذا قتل الحر مستعبَدًا عمدًا وقصدًا

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

8101 - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال عمر رضي الله عنه : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا قال : فاعترفت له بشيء ؟ قالت : لا قال عمر رضي الله عنه : علي به فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال : رأيت عليها ؟ قال : الرجل : لا قال : فاعترفت لك بذلك ؟ قال : لا قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح : قال الليث : هذا معمول به

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان

 

قال الذهبي: صحيح

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى:

 

15726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فهل اعترفت له بشيء قالت لا فقال عمر رضي الله عنه علي به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به فقال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح وقال الليث وهذا القول معمول به

 

15716 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه: من السنة أن لا يقتل حر بعبد

 

قال ابن حزم في المحلى: انفرد به جابر الجعفي، ولا يثبت.

 

 وذهب مالك إلى أن الحر لا يُقتَل ولا يُقاد بالعبد القتيل. قال مالك بن أنس في الموطأ برواية يحيى الليثي وترقيمها:

 

1549 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان انه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فأنه ليس على مجنون قود قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته (ترقيم الزهري لنفس النص: 2231)

 

يعني الاثنان ارتكبا نفس الجريمة: القتل، أحدهما وهو المستعبَد يقتلونهن لتساوي حياته مع حياة الحر حسب وجهة النظر المعتلة العنصرية هذه، وأما الحر فيدفع نصف ثمن العبد القتيل فقط للمالك! نعود للموطأ برواية يحيى الليثي:

 

( 13 باب الوصية في المكاتب قال مالك ان أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحة الا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وان كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته وذلك انه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها قال مالك وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من كتابته الا مائة درهم فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك )

 

وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

(15) باب القصاص في المماليك

2292 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ، كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ , نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا متعَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ، وَإِنْ شَاءَ أرَبُّاب الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِوا ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَوا، وَإِنْ شَاؤا أَسْلَمَوا عَبْدَهُم، فَإِذَا سْلَمَوا عبدهم فَلَيْسَ عَلَيْهِم غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِأرَبِّاب الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَوا الْعَبْدَ الْقَاتِلَ، وَرَضِوا بِهِ أَنْ يَقْتُلَوه، وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْعقلِ ...

 

2306 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ  المجتمع عليه عِنْدَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ عمداً كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ، وَلاَ تَحْمِلُ العَاقِلَةُ ثمن الْعَبْدِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يصَيبَهُ فِي مَالِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ من ذَلِكَ، لأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ.

 

(22) باب القصاص في القتل

2325 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ ,في قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} فهؤلاء الذكور وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإِنَاثِ كَهيئته بَيْنَ الذُّكُورِ، وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كَمَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالأَمَةُ تُقْتَلُ بِالأَمَةِ كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ , كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ  بِالأَنْفِ وَالأَذُنَ بِالأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.

 

وروى عبد الرزاق في المصنف:

 

18136 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قود بين الحر والمملوك ولكن العقوبة والنكال وغرم ما أصاب

 

18137 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل عبده عمدا قال يعاقب عقوبة موجعة ويسجن

 

18138 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في رجل قتل عبد نفسه قال لايقتل به

 

18139 - عبد الرزاق عن حميد بن رويمان الشامي عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال كان أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده كانا يضربانه مئة ويسجنانه سنة ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله عمدا قال وأخبرني أبي عن عبد الكريم أبي أمية مثله قال ويؤمر بعتق رقبة

 

18140 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال لا يقاد المسلم بالمملوك

18141 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعمرو بن دينار العبد بالعبد قال أرى أنه لا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالعبد

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

116- الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَبْدَهُ ، مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ بِهِ.

28083- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ،فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةً جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُقِدْه مِنْهُ.

 

إسناده ضعيف جدًّا، فيه ابن أبي فروة وهو متروك الحديث متهم.

 

28084- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ مِثْلَهُ.

 

إسناده ضعيف جدًّا، فيه ابن أبي فروة وهو متروك الحديث متهم.

 

28085- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ.

 

28086- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَن خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالاَ : عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتَلَ ، وَلَكِنْ لاَ يُقْتَلُ بِهِ.

 

28087- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانَا يَقُولاَنِ : لاَ يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ.

 

إسناده ضعيف جدا، فيه حجاج بن أرطأة ليس بالقوي، ورواية عمرو بن شعيب عن أبي بكر وعمر منقطعة. وعمرو بن شعيب مختلف فيه

 

117- الْحُرُّ يَقْتُلُ عَبْدَ غَيْرِهِ.

28088- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانَا لاَ يَقْتُلاَنِ الْحُرَّ يِقَتلُ الْعَبْد.

 

إسناده ضعيف جدا، فيه حجاج بن أرطأة ليس بالقوي، ورواية عمرو بن شعيب عن أبي بكر وعمر منقطعة. وعمرو بن شعيب مختلف فيه

 

28094- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ.

28095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلاَ يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ.

28096- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَسَمِعْت سُفْيَانَ ، يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ، وَيُعَزَّرُ.

 

وروى أبو داوود:

 

4518 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال  لا يقاد الحر بالعبد .

 

صحيح مقطوع

 

أما الشافعي فقال في كتابه (الأم):

 

قَتْلُ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ

( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ قال اللَّهُ جل وعز في أَهْلِ التَّوْرَاةِ { وَكَتَبْنَا عليهم فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } الْآيَةَ ( قال ) وَلَا يَجُوزُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ في حُكْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بين أَهْلِ التَّوْرَاةِ أن كان حُكْمًا بَيِّنًا إلَّا ما جَازَ في قَوْلِهِ { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ } وَلَا يَجُوزُ فيها إلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّ نَفْسٍ مُحَرَّمَةَ الْقَتْلِ فَعَلَى من قَتَلَهَا الْقَوَدُ فَيَلْزَمُ في هذا أَنْ يُقْتَلَ الْمُؤْمِنُ بِالْكَافِرِ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ من أَهْلِ الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ بِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ مُسْلِمًا كان أو كَافِرًا وَالرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إذَا قَتَلَهُ

( قال الشَّافِعِيُّ ) أو يَكُونَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا } مِمَّنْ دَمُهُ مُكَافِئٌ دَمَ من قَتَلَهُ وَكُلُّ نَفْسٍ كانت تُقَادُ بِنَفْسٍ بِدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل أو سُنَّةٍ  أو إجْمَاعٍ كما كان قَوْلُ اللَّهِ عز وجل { وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } إذَا كانت قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا أَنَّ ذَكَرًا لَا يُقْتَلُ بِأُنْثَى ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكَذَلِكَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ بِحَالٍ وَلَوْ قَتَلَ حُرٌّ ذِمِّيٌّ عَبْدًا مُؤْمِنًا لم يُقْتَلْ بِهِ ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَعَلَى الْحُرِّ إذَا قَتَلَ الْعَبْدَ قِيمَتُهُ كَامِلًا بَالِغَةً ما بَلَغَتْ وَإِنْ كانت مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ أو أَلْفَ دِينَارٍ كما يَكُونُ عليه قِيمَةُ مَتَاعٍ له لو اسْتَهْلَكَهُ وَبَعِيرٍ له لو قَتَلَهُ وَعَلَيْهِ في الْعَبْدِ إذَا قَتَلَهُ عَمْدًا ما وَصَفْت في مَالِهِ وإذا قَتَلَهُ خَطَأً ما وَصَفْت على عَاقِلَتِهِ وَعَلَيْهِ مع قِيمَتِهِمَا مَعًا عِتْقُ رَقَبَةٍ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ يَقْتُلُهَا الْحُرُّ وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ كما تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ وَسَوَاءٌ صَغِيرَةً كانت أو كَبِيرَةً.

 

لكن هذا لم يكن هذا هو الرأي الوحيد في هذه المسألة، فقد ذهب بعضهم كأحمد بن حنبل وغيره إلى مساواة حياة المستعبَد بالحرّ، روى أحمد بن حنبل بإسناد ضعيف:

 

20104 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ "

 

إسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمعه من سمرة بن جندب كما هو مصرَّح به هنا. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأخرجه الدارمي (2358) ، وأبو داود (4515) ، والطبراني في "الكبير" (6808) ، وابن عدي في "الكامل" 2/729 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقُرن بشعبةَ في رواية ابن عدي سعيدُ بن أبي عروبة. وأخرجه الطيالسي (905) ، وابن أبي شيبة 9/303، وأبو داود (4515) و (4516) ، والنسائي 8/20- 21 و26، والطبراني في "الكبير" (6810) و (6815) و (6816) ، والحاكم 4/367-368، والبيهقي 8/35، والبغوي في "شرح السنة" (2533) من طرق عن قتادة، به- زاد بعضهم: "ومَن خَصَى عبدَه خصيناه"، واقتصر الحاكم على هذه الزيادة. وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (20198) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6927) من طريق يونس بن عبيد، وأبو نعيم الأصفهاني في "أخبار أصفهان" 1/186 من طريق عوف بن أبي جميلة، كلاهما عن الحسن، به. وفي كلا الإسنادين ضعف. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (18130) مرسلاً عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وسيأتي بالأرقام (20122) و (20125) و (20132) و (20137) و(20197) و (20198) و (20214) .

قال السندي: قوله: "ومن جدع" يقال: جدع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشَفَة، كمنع: إذا قطعها.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

115- الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَبْدَهُ.

28079- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعَناهُ.

في إسناده عنعنة قتادة وهو يدلس، وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة، وقد طعن ابن معين في الرواية التي فيها إثبات السماع منه.

 

28080- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ.

28081- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ.

28082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا ؟ قَالَ : أَرَاهُ يُقْتَلُ بِهِ.

 

28089- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَهُوَ بِهِ قَود.

 

ضعيف جدا، ليث بن أبي سليم ضعيف، والحكم لم يدرك عليا وعبد الله بن مسعود.

 

28090- حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ.

28091- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتهمْ بِهِ.

28092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ قَالَ : اقْتُلْهُ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ.

28093- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْوَضِينِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ قَالَ : اقْتُلْهُ بِهِ صَاغِرًا لَئِيمًا.

 

وروى عبد الرزاق:

 

18130 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه فراجعوه قال قضى الله النفس بالنفس

 

ضعيف مرسل

18131 - عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال سألت بن المسيب عن رجل قتل عبدا عمدا قال يقتل به فعاودته فقال لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم

 

18132 - عبد الرزاق عن بن سمعان عن سهيل بن أبي صالح أن زيد بن أسلم وعلي بن أبي كثير أرسلاه إلى بن المسيب يسأله عن ذلك قال يقتل به قال فرجعت إليهما فأخبرتهما قالا وهمت فارجع فاسأله قال فرجعت إليه فسألته ( فقال ) من أنت قال فأخبرته فقال يقتل به يا بن أخي لو كانوا مئة لقتلتهم به

 

18133 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن ابي صالح عن بن المسيب قال يقتل به

 

18134 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح وعمرو بن دينار أو احدهما عن بن عباس قال عبد الرزاق وأخبرنا بن سمعان عن مجاهد عن بن عباس في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال فأخبرني بن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بن المسيب قال كتب ذلك على بني إسرائيل فهذه الآية لنا ولهم

 

18135 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال يقتل به إذا كان عمدا قال الثوري إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به هو قولنا

 

وروى البيهقي في الكبرى:

 

15719 - وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن الجنيد ثنا زياد بن أيوب ثنا القاسم بن مالك ثنا ليث عن الحكم قال قال علي وبن عباس رضي الله عنهما: إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود قال علي لا تقوم به حجة لأنه مرسل

 

15721 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن بكير: أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل

 

15722 - قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب ومالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال: لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به وقال لي مالك مثله وروينا عن بن جريج عن عطاء مثله

 

15724 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا عبد الملك بن محمد ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال لا يقتل حر بعبد، قال الشيخ يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة

 

هذه اختلافات المسلمين داخل مذهب واحد فقط، مذهب السنة، فما بالك بالاختلافات بين المذاهب كالسنة والشيعة واختلاف طوائف الشيعة، والمذاهب الأخرى غيرهما، اختلاف المسلمين لا يختلف في حجمه عن اختلاف اليهود والمسيحيين والبوديين وغيرهم، وبعضه يرجع لكونهم لفقوا الأحاديث كل فريق لدعم وجهة نظره وإضفاء الشرعية عليها في لعبة مكررة سخيفة سمجة، ويرجع كذلك إلى خبث وشر وعنصرية بعضهم ممن رأوا أن حياة العبد المستعبَد أقل من الحر، وقبولهم كلهم الاستعباد، وشرائعهم عمومًا في هذا مستمدة من تشريعات العرب في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام.

 

ما الفرق بين هذه التعاليم العنصرية ومنها كذلك الرأي بعدم القصاص من الحر الجارح أو القاذف أو المتسبب لعاهة لمستعبَد، عن سبب صياغة محمد لنص المائدة: 42، كما ذكر الطبري في تفسيره عن فعل اليهود العرب:

 

11974 - حدثنا هناد بن السري وأبو كريب قالا حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الآيات في"المائدة"، قوله:"فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، إلى قوله:"المقسطين"، إنما نزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتلى بني النضير، وكان لهم شرف، تؤدِّي الدية كاملة، وإن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقّ في ذلك، فجعل الدية في ذاك سواءً والله أعلم أيُّ ذلك كان.

 

الخبر في السيرة لابن إسحاق

 

11975 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير، وكان النضيرُ أشرفَ من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير، قُتِل به. وإذا قتل رجلٌ من النضير رجلا من قريظة، أدَّى مئة وَسْقَ تمرٍ. فلما بُعِث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَتَل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا! فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم! فنزلت"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط".

 

11976 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: كان في حكم حيي بن أخطب: للنّضِيريِّ ديتان، والقرظيّ دية، لأنه كان من النضير. قال: وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما في التوراة، قال: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [سورة المائدة: 45] ، إلى آخر الآية. قال: فلما رأت ذلك قريظة، لم يرضوا بحكم ابن أخطب، فقالوا: نتحاكم إلى محمد...إلخ

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى:

 

15658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن الفضل القطان قالا أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال: كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه و سلم فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت { أفحكم الجاهلية يبغون } لفظ حديث بن أبي غرزة

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج11:

 

11573- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ الآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَبَنِي النَّضِيرِ وَذَلِكَ أَنَّ قَبِيلَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُؤَدُّونَ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَإِنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُؤَدُّونَ نِصْفَ الدِّيَةِ ، فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ ، فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً.

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

8094 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  كانت قريظة والنضير وكان من أشراف قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قالوا : ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين } { النفس بالنفس } ثم نزلت { أفحكم الجاهلية يبغون }

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

صححه بعضهم كالذهبي، وقال بعضهم عنه في روايات سماك عن عكرمة اضطراب.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَةٌ قَتْلُ الْحَرِّ بِالْعَبْدِ]

(6604) فَصْلٌ: (وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ) وَرُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِكْرِمَةُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَيُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ؛ لِعُمُومِ الْآيَات وَالْأَخْبَارِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» . وَلِأَنَّهُ آدَمِيُّ مَعْصُومٌ، فَأَشْبَهَ الْحُرَّ.

وَلَنَا، مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ» . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. وَلِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ طَرَفُهُ بِطَرَفِهِ مَعَ التَّسَاوِي فِي السَّلَامَةِ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ، كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ، وَلِأَنَّ الْعَبْدَ مَنْقُوصٌ بِالرِّقِّ، فَلَمْ يُقْتَلْ بِهِ الْحُرُّ، كَالْمُكَاتَبِ إذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّي، وَالْعُمُومَاتُ مَخْصُوصَاتٌ بِهَذَا، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ.

 

[فَصْلٌ لَا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ]

(6605) فَصْلٌ: وَلَا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَدَاوُد، أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ؛ لِمَا رَوَى قَتَادَةُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ» . رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. مَعَ الْعُمُومَاتِ وَالْمَعْنَى فِي الَّتِي قَبْلَهَا.

وَلَنَا، مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَعَنْ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنْ مَوْلَاهُ، وَالْوَلَدُ مِنْ وَالِدِهِ لَأَقَدْته مِنْك» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَنَفَاهُ عَامًا، وَمَحَا اسْمَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» . رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَالْخَلَّالُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ قِبَلِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ. وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ، جُلِدَ مِائَةً، وَحُرِمَ سَهْمُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ، فَلَمْ يَثْبُتْ. قَالَ أَحْمَدُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، إنَّمَا هِيَ صَحِيفَةٌ.

وَقَالَ عَنْهُ أَحْمَدُ: إنَّمَا سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ، لَيْسَ هَذَا مِنْهَا. وَلِأَنَّ الْحَسَنَ أَفْتَى بِخِلَافِهِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ. وَقَالَ: إذَا قَتَلَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ يُضْرَبُ. وَمُخَالَفَتُهُ لَهُ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ.

 

[فَصْلٌ لَا يُقْطَعُ طَرَفٌ بِطَرَفِ الْعَبْدِ]

(6606) فَصْلٌ: وَلَا يُقْطَعُ طَرَفُ الْحُرِّ بِطَرَفِ الْعَبْدِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنهمْ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَيُقْتَلُ بِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُتِلَ بِمِثْلِهِ، فَبِمَنْ هُوَ أَكْمَلُ مِنْهُ أَوْلَى، مَعَ عُمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. وَمَتَى وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْعَبْدِ، فَعَفَا وَلِيُّ الْجِنَايَةِ إلَى الْمَالِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَيَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ، فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، كَالْقِصَاصِ. ثُمَّ إنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ إلَيْهِ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ. وَإِنْ قَالَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ: بِعْهُ، وَادْفَعْ إلَيَّ ثَمَنَهُ. لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالرَّقَبَةِ الَّتِي سَلَّمَهَا، فَبَرِئَ مِنْهَا. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، كَمَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ الرَّهْنِ. وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ، وَاخْتَارَ فِدَاءَهُ، فَهَلْ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ أَوْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ جَمِيعًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، ذَكَرْنَاهُمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَإِنْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ لِيَمْلِكَ رَقَبَةَ الْعَبْدِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إتْلَافَهُ، فَكَانَ مِلْكًا لَهُ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ تَعَلَّقَ بِهِ الْقِصَاصُ، فَلَا يَمْلِكُهُ بِالْعَفْوِ كَالْحُرِّ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، يَتَعَلَّقُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ، كَمَا لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ الَّذِي عَفَا لِأَجْلِهِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ، فَكَانَ لَهُ عِوَضُهُ، كَالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ.

 

[فَصْلٌ الْقِصَاصُ بَيْنَ الْعَبِيدِ]

فَصْلٌ: وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي النَّفْسِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَالِمٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْقِصَاصِ تَسَاوِي قِيمَتِهِمْ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمْ لَمْ يَجْرِ بَيْنهمْ قِصَاصٌ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ هَذَا بِمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَلَا. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِيدِ قِصَاصٌ، فِي نَفْسٍ وَلَا جُرْحٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَمْوَالٌ. وَلَنَا، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] . وَهَذَا نَصٌّ مِنْ الْكِتَابِ، فَلَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، لِأَنَّ تَفَاوُتَ الْقِيمَةِ كَتَفَاوُتِ الدِّيَةِ وَالْفَضَائِلِ، فَلَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَالْعِلْمِ وَالشَّرَفِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ. (6608) فَصْلٌ: وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنهمْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَالِمٌ وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنهمْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ مَالٌ، فَلَا يَجْرِي الْقِصَاصُ فِيهَا، كَالْبَهَائِمِ، وَلِأَنَّ التَّسَاوِيَ فِي الْأَطْرَافِ مُعْتَبَرٌ فِي جَرَيَانِ الْقِصَاصِ، بِدَلِيلِ أَنَّا لَا نَأْخُذُ الصَّحِيحَةَ بِالشَّلَّاءِ، وَلَا كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ بِالنَّاقِصَةِ، وَأَطْرَافُ الْعَبِيدِ لَا تَتَسَاوَى. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] ، الْآيَةَ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الْقِصَاصِ، فَجَرَى بَيْنَ الْعَبِيدِ، كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ (6609) فَصْلٌ: وَإِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي طَرَفِ الْعَبْدِ، وَجَبَ لِلْعَبْدِ، وَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ.

 

[فَصْلٌ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ]

(6610) فَصْلٌ: وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا، ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ، قُتِلَ بِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَحَ عَبْدٌ عَبْدًا، ثُمَّ عَتَقَ الْجَارِحُ، وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ، قُتِلَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ وَجَبَ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْعِتْقِ بَعْدَهُ، وَلِأَنَّ التَّكَافُؤَ مَوْجُودٌ حَالَ وُجُودِ الْجِنَايَةِ، وَهِيَ السَّبَبُ، فَاكْتُفِيَ بِهِ. وَلَوْ جَرَحَ حُرٌّ ذِمِّيٌّ عَبْدًا ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَأُسِرَ وَاسْتُرِقَّ، لَمْ يُقْتَلْ بِالْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ حُرٌّ.

 

[فَصْل قَتَلَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ حُرًّا كَافِرًا]

(6614) فَصْلٌ: وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ حُرًّا كَافِرًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ؛ لِأَنَّا لَا نَقْتُلُ الْمُسْلِمَ بِالْكَافِرِ. وَإِنْ قَتَلَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ عَبْدًا، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ؛ لِأَنَّا لَا نَقْتُلُ نِصْفَ الْحُرِّ بِعَبْدٍ. وَإِنْ قَتَلَهُ حُرٌّ، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الرَّقِيقَ لَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ. وَإِنْ قَتَلَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، قُتِلَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَقَعُ بَيْن الْجُمْلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ.

 

ولخص أحد المتطرفين في بحث له آراء المذاهب الأربعة كالتالي:

 

قتل الحر بالعبد .
اختلف الفقهاء في قتل الحر إذا قتل العبد ، وسبب اختلافهم هو : هل العبد مكافئ للحر فيقتل به قصاصاً ؟ أو غير مكافئ فلا يقتل به([2]) ؟
تحرير محل النزاع :


أولاً: اتفق الأئمة الأربعة على عدم قتل السيد بعبده قصاصاً .واستدلوا بما يلي :


1-
ما روي عن علي رض أن رجلاً قتل عبده فجلده النبي ص مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به ، وأمره أن يعتق رقبه([3]) .
نوقش :أن الحديث ضعيف فلا يحتج به([4]) .
ويجاب : أن للحديث طريقاً آخر يتقوى به([5]) .
2-
أن الحكمة من شرعية القصاص الردع والزجر تحقيقاً لمعنى الحياة ، وهذه الحكمة غير موجودة في السيد مع عبده ، لأن العبد مال ، والسيد حريص على ماله([6]) .
3-
أن السيد هو ولي دم العبد ، لأن المالك له ، ولو قيل بقتله قصاصاً به لأصبح مُطَالَباً باعتباره جانياً ، ومُطَالِباً باعتباره سيداً ، ولا يمكن أن يأخذ صفتين متضادتين في آن واحد([7])
ثانياً :
اختلفوا في قتل الحر بعبد غيره على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يقتل الحر بالعبد . وهو مذهب الحنفية([8]) .
القول الثاني : لا يقتل الحر بالعبد مطلقاً . وهو مذهب الشافعية([9])، والحنابلة([10]).
القول الثالث : إن قتل الحرُ العبد غيلة قتل به ، وإلا فلا . وهو­ مذهب المالكية([11]) ، ورواية عند الحنابلة([12]

([2]) الحاوي الكبير للماوردي (12/11).

([3])
رواه ابن ماجه في سننه ، كتاب الديات ، باب هل يقتل الحر بالعبد ؟ ص : (383) ، رقم الحديث : (2664) ، من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قالا : وذكره .
وفيه إسماعيل بن عياش ، وإسحاق بن أبي فروة ، وهما ضعيفان ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/128) : ( هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة ، وتدليس إسماعيل بن عياش (

([4])
انظر : التلخيص الحبير لابن حجر (4/53) ، مصباح الزجاجة للبوصيري (3/128) ، نيل الأوطار للشوكاني (5/168).

([5])
وهو ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وذكره .
وإسماعيل بن عياش ضعيف فيما يرويه عن غير الشاميين ، وأما روايته عن الشاميين فصحيحة ، والأوزاعي شامي ، دمشقي .
انظر : تاريخ ابن معين ، ص : (69) ، التلخيص الحبير لابن حجر (4/53) ، نيل الأوطار للشوكاني (5/168).

([6])
المبسوط للسرخسي (26/232) ، بدائع الصنائع للكاساني (10/260).

([7])
رد المحتار لابن عابدين (6/533(

([8])
المبسوط للسرخسي (26/232) ، بدائع الصنائع للكاساني (10/260(

([9])
المهذب للشيرازي (2/173) ، الأم للشافعي (6/25) ، روضة الطالبين للنووي (9/192.(

([10])
الإنصاف للمرداوي (9/346) ، المغني لابن قدامة (9/374) ، الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم (7/190) .

([11])
حاشية الدسوقي (4/238) ، بداية المجتهد لابن رشد (2/298) ، مواهب الجليل للحطاب (8/293(

([12])
الإنصاف للمرداوي (9/346) ، وانظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (20/382(

 

إذا قذف الحرُّ العبدَ في شرفه أو شرف أمه فلا حد (عقوبة) عليه، أما لو قذف العبدُ الحرَّ فيجلدونه- عدم مساواة بين البشر في القانون

قال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

26- مَا قَالُوا فِي قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ.

28831- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أُمُّ الْوَلَدِ لاَ يُجْلَدُ قَاذِفُهَا.

28832- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ.

28833- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً أُمَّهُ أُمَّ وَلَدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى تُعْتقَ.

28834- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشُّعَبِيِّ ، قَالاَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ شَيْءٌ.

28835- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ.

28836- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ.

27- مَنْ قَالَ يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ.

28837- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَن نَافِعٍ ؛ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَن أُمِّ وَلَدٍ قُذِفَتْ ؟ فَأَمَرَ بِقَاذِفِهَا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ.

28838- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ.

28839- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَة ، وَابْنُ أُمِّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصَرِيحَةَ ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ.

28840- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ رَجُلاً قَذَفَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ لَمْ تُعْتَقْ.

28841- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَدِيَّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ : أَنَ اجْلِدْهُ الْحَدَّ.

28- فِي الْمَرْأَةِ تُقْذَفُ ، وَقَدْ مُلِكَتْ مَرَّةً.

28842- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قلاَبَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُقْذَفُ ، وَقَدْ كَانَتْ مُلِكَتْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنَّ قَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

28843- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ، ثُمَّ قُذِفَتْ ، جُلِدَ قَاذِفُهَا.

28844- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ.

28845- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ، ثُمَّ قُذِفَتْ ، قَالَ : لاَ يُجْلَدُ قَاذِفُهَا.

 

توضيح: أم الولد هي المستعبدة التي أنجبت أولادًا من حر. وسبب اختلافهم هنا فقط هو كون الموضوع له علاقة بكرامة الحر "مالكها" المستعبِد لها.

 

أما لو اتهم عبد زوجته الحرة (حدثت زيجات كهذه أحيانًا) فإن العبد هو الذي يُجلَد حسب بعض الأحكام، وحسب رأي آخر لا يُجلَد لكن لا يعتبَر ولا يؤبَه له ولا لكلامه، ولا ملاعنة بينهما عكس التشريع الإسلامي بين الأحرار، قال ابن أبي شيبة:

 

67- فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرُّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ.

29067- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : لاَ يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَلاَ يُلاَعِن.

29068- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : لاَ حَدَّ عَلَيْهِما ، وَلاَ لِعَانَ.

29069- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلاَعَنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ.

29070- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاَعنةٌ ، وَيُجْلَدُ.

29071- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلاَعِنِ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلاَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ الْعَبْدُ.

29072- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَامِرٍ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ : يُضْرَبُ ، وَلاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

وَقَالَ عَامِرٌ ، وَالْحَكَمُ ؛ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

29073- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ ، وَلاَ يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُجْلَدُ ، وَلاَ يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُجْلَدُ ، وَلاَ يُلاَعِنُ.

 

عقلية المسلم العربي القديم هي كالتالي: أما كان يكفيه أن تنازلت المرأة الحرة فتزوجت منه هذا العبد الحقير؟! كيف يجرؤ ويتطاول على اتهام سيدته؟!

 

وعند الشيعة الاثناعشرية:

 

[الخصال] أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن معروف عن النوفلي عن علي بن داود عن سليمان بن جعفر عن الصادق (ع) عن أبيه عن جده (ع) أن عليا (ع) قال ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم و النصرانية و الأمة تكونان تحت الحر فيقذفهما و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها و المجلود في الفرية لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان إنما اللعان باللسان

 

وعلى النقيض لو حدث العكس يجلدون المستعبَد في عدم مساواة بين البشر:

 

22- فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، كَمْ يُضْرَبُ ؟.

28806- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوار ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، قَالَ : يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ.

28807- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا كَانَا يَضْرِبَانِ الْعَبْدَ يَقْذِفُ الْحُرَّ أَرْبَعِينَ.

28808- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لاَ يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ فِي الْقَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهمْ يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ.

28809- حَدَّثَنَا عَبْدِ السَّلام ، عَنْ مُطَرِفٍ ، عَنِ الشَّعْبِّي ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

28810- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سعيد ، عن أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

28811- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

28812- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيْب ، وَالْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

28813- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

28814- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

28815- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيد بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَرْبَعِينَ.

28816- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

28817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالاَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

28818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

 

23- مَنْ قَالَ يُضْرَبُ الْعَبْدُ فِي الْقَذْفِ ثَمَانين.

28819- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَبْدًا قَذَفَ حُرًّا ثَمَانِينَ.

28820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُضْرَبُ ثَمَانِينَ.

28821- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُضْرَبُ ثَمَانِينَ.

28822- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ : أَمَّا بَعْدُ ، كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ يَقْفُو الْحُرَّ ، كَمْ يُجْلَدُ ، وَذَكَرْتَ أَنَّهُ بَلَغَك أَنِّي كُنْتُ أَجْلِدُهُ إِذْ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، ثُمَّ جَلَدْتُهُ فِي آخِرِ عَمَلِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَإِنَّ جَلْدِي الأَوَّلَ كَانَ رَأْيًا رَأَيْتُهُ ، وَإِنَّ جِلْدِيَّ الأَخِيرَ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ ، فَاجْلِدْهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

28823- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدَ يَقْذِفُ ثَمَانِينَ.

 

وإذا سرق الحر عبدًا لا يتعرض لعقاب، روى ابن أبي شيبة:

 

28978- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سُوَيْدٍ ؛ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَسْرِقُونَ رَقِيقَ النَّاسِ بِأَفْرِيقِيَّةَ ، فَقَالَ عُلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَطْعٌ ، قَدْ كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ قَطْعًا ، وَقَالَ : هَؤُلاَءِ خَلاَّبُونَ.

 

دية العبد المحرر جزئيًّا بشرائه نفسه بالمكاتبة ولم يكن سدد المبلغ كله، أقل من دية الحر!

 

روى أحمد:

 

723 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "

 

صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فقد احتج به البخاري، وروى له مسلم مقروناً، وزعم أبو زرعة والبيهقي أن رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورد ذلك الشيخ أحمد شاكر بأن عمره حين قتل علي رضي الله عنه كان (15) سنة، وأنه عاصر علياً أربعَ سنين أو أكثر مملوكاً لابنِ عباس، والله أعلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/325-326 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقال: رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أبوب عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، وجعله إسماعيل من قول عكرمة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5022) من طريق أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به. وسيأتي برقم (818) . وأخرجه النسائي أيضاً (5023) من طريق إسماعيل بن عُلية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي.. مثله ولم يرفعه. وأخرجه النسائي أيضاً (5024) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة: أن مكاتباً قتل على عهدِ النبيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أدى طائفة، فأمر أن يُودى ما أدى منه ديةَ الحر، وما لا ديةَ المملوك. وسيأتي بنحوه في مسند ابن عباس برقم (3489) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

ومعنى الحديث: أن المكاتَب إذا قُتِلَ وقد أدى بعض كتابته يجب على قاتله أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى سيده بقدر ما بقي من كتابته دية عبد.

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/37: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء - فيما بلغنا- إلا إبراهيم النخعي، وإذا صَح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارَضاً بما هو أولى منه، والله أعلم. وانظر "الجوهر النقي" 10/325-326.

 

1944 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ : " يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ "

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. إسماعيل: هو ابن علية، وهشام: هو ابن عبد الله الدستوائي. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/396، وأبو داود (4581) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2686) ، وأبو داود (4581) ، والنسائي في "الكبرى" (5019) ، والطبراني (11993) ، والبيهقي 10/326 من طرق عن هشام الدستوائي، وأخرجه عبد الرزاق (15731) ، والنسائي 8/45 و45-46 و46، وفي"الكبرى" (5020) ، والطحاوي 1/111، والطبراني (11991) و (11992) ، والحاكم 2/218، والبيهقي 10/326 من طرق عن يحيى بن أبي كثير به وسيأتي برقم (1984) و (2356) و (2660) و (3423) و (3489) .

قوله: "يَعتق منه بقدر ما أدى"، كذا هو هنا في نسخ"المسند"، وسيأتي في الأماكن المحال إليها وكذا في المصادر المخرج منها بلفظ:"يُودى بقدر ما أدى"، قال السندي: والظاهر أنه الصواب، وأما لفظ الكتاب (يعني في هذا الموضع) فبعيد يحتاج إلى تقدير عامل، لقوله: "دية الحر"، أي: فيُودى بذلك القدر دية الحر، وكأنه حُذف لكونه نتيجة للعتق ومتفرعاً، فاكتفى عنه بذكره، والله تعالى اعلم.

 

2356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْعَبْدِ "

 

3489 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الترمذي (1259) ، والنسائي 8/46، والطحاوي 1/110، والبيهقي 10/325 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. وأخرجه النسائي 8/46 من طريق حماد بن زيد، والبيهقي 10/326 من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به. ولفظ النسائي: أن مكاتباً قُتِل على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأمَر أن يُودَى ما أدً ى دية الحر، وما لا دية المملوك. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5024) ، والطحاوي 1/110 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا. ولفظه كلفظ رواية حماد بن زيد المتقدمة. وانظر (1944)  

 

 

ورواه ابن أبي شيبة:

 

175- الْمُكَاتَبُ يُقْتَلُ ، أَوْ يَقْتِل.

28439- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

28440- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُودَى مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّاهُ.

28441- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الْمُكَاتَبِ : يُودَى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

 

28442- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ.

28443- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُودَى جِرَاحَتُهُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى.

28444- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ.

 

محمد يوصي باغتصاب المستعبدات

 

روى البخاري:


4138- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

 

وروى أحمد:

 

6598 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحُيي بن عبد الله تقدم الكلام فيه برقم (6596) . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 2/856 من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/258، وقال: رواه أحمد، وفيه حيي بنُ عبد الله المعافري، وقد وُثق، وفيه ضعف. وله شاهد من حديث معْقل بن يسار عند أبي داود (2050) ، والنسائي 6/65-66، وابن حبان (4056) ، وصححه الحاكم 2/162، ووافقه الذهبي. وآخر من حديث أنس عند سعيد بن منصور في "السنن" (490) ، وابن حبان (4028) ، وسيرد 3/158 (12613). فالحديث يتقوى بها ويصح.

 

"فترة ضمان" ما بعد البيع وحق الارتجاع للعبد المُشترَى

 

لما كان القدماء الوحشيون يسمحون ببيع بعض البشر للآخر، فقد تعاملوا معهم كالبضائع والبهائم، فجعلوا هناك فترة ضمان لجودة السلعة وعدم مرضها أو فسادها أو ظهور عيوب بها!

 

روى أحمد:

 

24514 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ، - أَوْ رَأَى - بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: غَلَّةُ عَبْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ "

 

حديث حسن ، مسلم -وهو ابن خالد الزنجي ، وإن يكن ضعيفاً- تابعه غير واحد ، كما ذكرنا في تخريج الرواية (24224) ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين ، غير إسحاق بن عيسى - وهو الطباع - فمن رجال مسلم . وأخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (281) ، وأبو داود (3510) ، وابن ماجه (2243) ، وابن الجارود في "المنتقى" (626) ، وأبو يعلى (4614) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4 / 21 - 22 ، وابن حبان (4927) ، والدارقطني 3 / 53 ، والحاكم 2 / 14 - 15 ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11350) و (11352) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 18 / 205 - 206 و207 ، والبغوي في "شرح السنة" (2118) من طرق عن مسلم بن خالد ، بهذا الإسناد . وبعضهم لم يذكر فيه قصة. قال أبو داود : هذا إسناد ليس بذاك قلنا : ونبه على علته الترمذي في " العلل الكبير " 1 / 514 ، لكنه صححه ، كما سيأتي ، وذكر أن العمل على هذا عند أهل العلم . وأخرجه الترمذي (1286) ، والبيهقي في "معرفة الآثار" (11356) من طريق عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة ، به ، دون ذكر القصة .// وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، غريب من حديث هشام بن عروة . وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة .// ورواه جرير عن هشام أيضاً ، وحديث جرير يقال : تدليس دلسَّ فيه جرير ، لم يسمعه من هشام بن عروة . وقال كذلك في "العلل الكبير" 1 / 514 - 515 : فقلت له - أي البخاري-: قد رواه عمر بن علي ، عن هشام بن عروة ، فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قال : قلت له : ترى أن عمر بن علي دلَّس فيه؟ فقال : لا أعرف أن عمر ابن علي يدلس. قلت له : رواه جرير عن هشام بن عروة . فقال : قال محمد ابن حميد: إن جريراً روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعاً . وضعف محمد -أي البخاري- حديث هشام بن عروة في هذا الباب .// وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7 / 2605 من طريق يعقوب بن الوليد ، وأخرجه كذلك الخطيب في "تاريخه" 8 / 297 - 298 من طريق خالد بن مهران المكفوف ، كلاهما عن هشام بن عروة، به. قال ابن عدي عقبه: هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة ، سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران ، وهو مجهول.// وسيأتي برقم (24847) دون ذكر القصة .// وقد سلف برقم (24224) من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة ، به .// وأخرجه إسحاق بن راهويه (750) ، والنسائي في "المجتبى" 7/254-255، وابن ماجه (2242) ، وأبو يعلى (4537) من طريق وكيع.// قال الترمذي : وتفسير الخراج بالضمان : هو الرجل يشتري العبد فيستعمله ، ثم يجد به عيباً ، فيرده على البائع ، فالغلة للمشتري ، لأن العبد لو هلك ، هلك من مال المشتري ، ونحو هذا من المسائل ، يكون فيه الخراج بالضمان .

 

24224 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "

 

حديث حسن وهذا إسناد ضعيف، مخلد بن خفاف قال الذهبي في "الميزان" وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الترمذي عن حديثه هذا بعد أن أخرجه: هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إشادات تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال، وقال البخاري: فيه نظر.// قلنا: قد تابع مخلدَ بن خفاف عمرُ بنُ علي المقدَّمي، ومسلمُ بنُ خالد الزنجي، وخالدُ بن مهران، كما سيأتي، فالحديث حسن بهذه المتابعات، ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول، وعملوا به. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.// وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (627) ، والحاكم في "المستدرك" 2/15، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/206 و207 من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.// وأخرجه الطيالسي (1464) ، والشافعي في "مسنده" 2/143-144 وعبد الرزاق في "مصنفه" (14777) ، وإسحاق بن راهوية (750) و (775) = و (776) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (280) ، وأبو داود (3508) و (3509) ، والترمذي (1285) ، والنسائي في "المجتبى" 7/254- 255، وأبو يعلى (4575) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2830) و (2831) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/21، والعقيلي في "الضعفاء" 4/231، وابن حبان (4928) ، وأين عدي في "الكامل" 6/2436، والدارقطني 3/53، والحاكم 2/15، وتمَّام في "فوائده" (691) و (692) ، والبيهقي في "السنن" 5/321، وفي "معرفة السنن والآثار" (11349) و (11359) ، والبغوي في "شرح السنة" (2119) من طرقه عن ابن أبي ذئب، به.// قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وكذلك حسّنه البغوي.// وأخرج ابن عدي في "الكامل" 6/2437 من طريق يزيد بن عياض، عن مخلد بن خفاف، به.// والحديث سيأتي بالأرقام (25276) و (25745) و (25999) وسيأتي برقمي (24514) و (24847) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.// وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 8/297-298 من طريق إبراهيم بن عبد الله العروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهذا سند حسن.

 

قال السندي: قوله "الخراج بالضمان"، الخراج بالفتح: أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة: عبداً كان أو غيره، وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رَد العين المبيعة وأَخْذُ العمل، ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء.

 

جاء في موطأ مالك برواية الزهري وترقيمها:

 

(3) باب العهد في الرقيق

2479 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ , وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ، وَيأْمُرَانِ بِذَلِكَ.

 

2480 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ مَالِكٌ: وعلى ذلك العمل عندنا فيمن باع بغير البراءة أن مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ، فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ، ثم عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ , وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ , فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا.

 

2481 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا عليه، وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.

 

(4) باب العيب في الرقيق

2482 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْعبد دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

 

2483 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أنه مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، لَمْ ينْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ.

 

2484 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَيعَ رَدُّهُ، ثم قَامَتِ الْبَيِّنَةُ على أنه كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ تقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا , وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ.

 

2485 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يُرَدُّ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ مُفْسِدًا، مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ، فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ، فإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ويَرُدُّ عليه، فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ؟ فَإِنْ كَانَ ثمن الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَارًا , وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.

 

2488 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ , فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْقَلِيلَةِ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِا عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ، وَتَكُونُ الإِجَارَةله بالضمان،

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ من الناس بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اشترى عَبْدًا، فَبَنَى لَهُ دَارًا , قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ، رَدَّهُ، وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ، إِذَ آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ، لأَنَّهُ ضَامِناً لَهُ، وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

37481- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةً ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو : قُلْ : لاَ خِلاَبَةَ ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًة.

 

37482- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ الْعُهْدَةُ فِي الرَّقِيقِ : الْحُمَّى ، وَالْبَطْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلاَّ بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا.

 

وروى عبد الرزاق:

 

14721 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال باع بن عمر عبدا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا فقال لابن عمر لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا به داء لم يسمه لي فقال بن عمر بعت بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف بن عمر بالله لقد باعه وما به داء علمه فأبى بن عمر أن يحلف وقبل العبد قال عبد الرزاق وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة يقولون إذا تبرأ إليه بريء منه والناس على غيره حتى يسمي ذلك الداء

14722 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك والأسلمي عن يحيى بن سعيد عن سالم أن بن عمر باع غلاما له أحسبه قال بسبع مئة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لابن عمر بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي فقال بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف بن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه قال فأبى بن عمر أن يحلف وارتجع العبد

 

14724 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في العهدة بعد الموت قال ينقص عنه بقدر العيب

 

14725 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا عهدة بعد الموت إذا مات جاز عليه

 

14726 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال قال له رجل إن هذا باعني جارية بها داء قال ارددها بدائها قال إنها قد ماتت قال بينتك أن ذلك الداء هو الذي قتلها

 

14727 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي أن رجلا ابتاع عبدا فأعتقه ووجد به عيبا فقال يرد على صاحبه فضل ما بينهما ويجعل ما رد عليه في رقاب لأنه قد كان وجهه

 

14728 - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان في عبد بين رجلين اشترى أحدهما من صاحبه ثم وجد به عيبا قال له العهدة على صاحبه يقول يرده إن شاء

 

14730 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى من رجل عبدا ثم سافر به أرضا بعيدة فعرف العبد مسروق في يده قال أقص عليه وأقص الذي له على الذي يشتري منه

 

14731 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجلين تبادلا بعبد فوجد أحدهما في أحد العبدين عيبا قيمة العبد الذي به العيب قال هذا بن أبي ليلى

 

14732 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال يترادان العيب بينهما أيهما أخذ رد على صاحبه ما نقص من ذلك العيب

 

يعني كما ترى تشريعات تجارية للبشر على أنهم بضاعة وكالسلع والماشية والأغنام!

 

وروى أحمد:

 

17358 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هشامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ "

قَالَ قَتَادَةُ: " وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: ثَلَاثُ لَيَالٍ "

 

إسناده ضعيف، سلف الكلام عليه عند الرواية (17292). عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العَنْبري، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي. وأخرجه بنحوه أبو داود (3507) عن هارون بن عبد الله، عن عبد الصمد، عن همام، عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الدارمي (2552) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6091) من طريقين عن همام، عن قتادة، به. وأخرجه الحاكم 2/21-22، والبيهقي في "السنن" 5/323 من طرق عن هشام، عن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي (908) ، ومن طريقه البيهقي 5/323 عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، به. على الشك.

 

17292 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ "

 

إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن- وهو البصري- لم يسمع عقبة بن عامر، قال أبو حاتم، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/355: ليس هذا الحديث بصحيح، وهو عندنا مرسل. يعني أنه منقطع، وذكر أيضاً علة الإرسال الحاكمُ في "المستدرك" 2/22. والبيهقي في "السنن" 5/323، ونقل الخطابي في "معالم السنن" 3/147 عن الإمام أحمد أنه ضعف هذا الحديث، وقال: لا يثبت في العهدة حديث. ثم هو مضطرب، وقد اختلف فيه على الحسن فمرة يقال فيه: عن الحسن، عن عقبة بن عامر، ومرة: عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسيأتي بيان هذا الاختلاف عند الروايتين (17358) و (17384) ، ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن عُبيد البصري. وأخرجه ابن ماجه (2245) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6089) ، والحاكم 2/21، والبيهقي في "السنن" 5/323، والخطيب في "تاريخه" 5/84 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وسيأتي بنحوه بالأرقام (17358) و (17384) و (17385) . وأخرجه ابن أبي شيبة 14/227، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6088) من طريق إسماعيل ابن عُليّة. وأخرجه الحاكم 2/21، والبيهقي في "السنن" 5/323 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، به. وأخرجه ابن ماجه (2244) من طريق عبدة بن سليمان، والطحاوي (6092) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يصرِّح الحسن البصري بسماعه له من سمرة. وأخرجه الدارمي (2551) ، وأبو داود (3506) ، والطحاوي (6090) من طريق أبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة.

قال السندي: قوله: "لا عهدة بعد أربع"، أي: بعد أربع ليالٍ في بيع الرقيق، ولفظ الحديث في أبي داود (وأيضاً عند المصنف فيما سيأتي) : "عهدة الرقيق ثلاثة أيام"، وفسَّره قتادة بأنه إن وجد داءً في ثلاث ليالٍ يردُّ العبد على البائع بلا بيّنة، وإن وجد بعد ثلاث كُلِّف البيّنة، أنّه اشتراه وبه هذا الداء. ولا يخفى أن لفظ "المسند" يقتضي بالمفهوم وجود العهدة في اليوم الرابع، ثم حديث العهدة أخذ به أهل المدينة كابن المسيب والزهري ومالك.

 

17384 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ "

 

إسناده ضعيف، سلف الكلام عليه عند الرواية (17292) . إسماعيل: هو ابن عُليَّة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دِعامَة السَّدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/227، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6088) من طريق إسماعيل ابن عُليّه، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/21، والبيهقي في "السنن" 5/323 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، به. وأخرجه ابن ماجه (2244) من طريق عبدة بن سليمان، والطحاوي (6092) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يصرِّح الحسن البصري بسماعه له من سمرة. وأخرجه الدارمي (2551) ، وأبو داود (3506) ، والطحاوي (6090) من طريق أبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة.

 

ورواه ابن أبي شيبة:

 

37479- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ.

 

37480- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ.

 

هذا الحديث على أي حال ملفَّق باعتراف المسلمين أنفسهم: لا يثبت في العهدة حديث. يعني تحديد العهدة (الضمان) بمدة محددة. فشهدوا على أنفسهم بالتحريف ووقعوا فيما اتهموا به اليهود والمسيحيين، لشرعنة تشريعاتهم الفقهية بالأحاديث الملفقة الضعيفة. ومن مظاهر التلفيق تناقض الروايات في تحديد الأيام للعُهدة، وهو من تقاليد أصحاب وأتباع محمد بعد موته.

 

وجاء في شريعة حمورابي عن ضمان البائع للمستعبد كسلعة من السلع:

 

278: إذا سقط عبد أو أمة مريضًا بعد أن اشتراه رجل ولما يمض على مدة الضمانة شهر، يرده إلى صاحبه (بائعه) ويسترد الفضة التي دفعها.

 

وجاء في المغني لابن قدامة:

 

[فَصْلٌ كَانَ الْمَبِيع كَاتِبًا أَوْ صَانِعًا فَنَسِيَ ذَلِكَ عِنْد الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا]

(3007) فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ كَاتِبًا أَوْ صَانِعًا، فَنَسِيَ ذَلِكَ عِنْد الْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَذَلِكَ عَيْبٌ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْعُيُوبِ. وَعَنْ أَحْمَدَ، يَرُدُّهُ، وَلَا يَرُدُّ، مَعَهُ شَيْئًا. وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَقْصٍ فِي الْعَيْنِ، وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ بِالتَّذَكُّرِ. قَالَ: وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ سَمِينًا فَهَزِلَ. وَالْقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ الصِّيَاغَةَ وَالْكِتَابَةَ مُتَقَوِّمَةٌ تَضْمَنُ فِي الْغَصْبِ، وَتَلْزَمُ بِشَرْطِهَا فِي الْبَيْعِ، فَأَشْبَهَتْ الْأَعْيَانَ وَالْمَنَافِعَ، مِنْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ، وَالْعَقْلِ، وَإِمْكَانُ الْعَوْدِ مُنْتَقِضٌ بِالسِّنِّ، وَالْبَصَرِ، وَالْحَمْلِ. وَلَعَلَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَرَادَ بِهِ، إذَا دَلَّسَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ.

 

[فَصْلٌ تَعَيَّبَ الْمَبِيع فِي يَدِ الْبَائِع بَعْدَ الْعَقْد]

(3008) فَصْلٌ: وَإِذَا تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ ضَمَانِهِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْقَبْضِ. فَأَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارٌ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ، فَمَا أَصَابَهُ فِيهَا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، إلَّا فِي الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ ظَهَرَ إلَى سَنَةٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ؛ لِمَا رَوَى الْحَسَنُ، عَنْ عُقْبَةَ «؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . وَأَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَلِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَكُونُ فِيهِ الْعَيْبُ، ثُمَّ يَظْهَرُ.

وَلَنَا، أَنَّهُ ظَهَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا، فَلَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْخِيَارُ، كَسَائِرِ الْمَبِيعِ، أَوْ مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّنَةِ، وَحَدِيثُهُمْ لَا يَثْبُتُ؛ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ فِي الْعُهْدَةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَلْقَ عُقْبَةَ. وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَالدَّاءُ الْكَامِنُ لَا عِبْرَةَ بِهِ، وَإِنَّمَا النَّقْصُ بِمَا ظَهَرَ لَا بِمَا كَمَنَ.

 

تشريعات تجارية لبيع وتحرير (عتق) المستعبَدين

 

محمد يشتري مستعبَدًا باثنين

 

روى مسلم:

 

[ 1602 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو

 

ورواه أحمد 15000 و15001

 

روى أحمد:

 

397 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ".

 

إسناده صحيح كسابقه . وهو في " الموطأ " 2 / 772 . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 66 ، والبخاري (2522) ، ومسلم (1501) (1) وأبو داود (3940) ، وابن ماجه (2528) ، والنسائي في " الكبرى " (4957) ، وابن الجارود (970) ، وابن حبان (4316) ، والبيهقي 10 / 274 ، والبغوي (2421) . وأخرجه البخاري (2525) ، وأبو داود (3945) ، والنسائي (4961) ، والبيهقي 10 / 275 من طرق عن نافع ، به . وسيأتي برقم (4451) و (4635) و (5150) و (5474) و (5821) و (5920) و (6038) و (6279) و (6453) .

 

6666 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ "

 

حديث حسن، حجاج -وهو ابن أرطاة-، قد توبع. وأخرجه ابن ماجه (2519) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5025) من طريق ابن أبي زائدة، والبيهقي في "السنن" 10/324 من طريق هشيم، كلاهما عن حجاج، به. وأخرجه أبو داود (3926) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/324 من طريق سليمان بن سُليم، والترمذي (1260) من طريق يحيي بن أبي أنيسة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقال البيهقي: قال الشافعي في القديم: ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عمرو بن شعيب، وعلى هذا فتيا المفتين. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (14222) ، والنسائي في "الكبرى" (5027) ، وابن حبان (4321) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعطاء هذا صاحبُ أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس، ولا يُعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، قال النسائي (كما في "تحفة الأشراف" 6/362) : هذا الحديثُ حديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم. وأخرجه مطولاً أيضاً البيهقي في "السنن" 10/324 من طريق سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن ابن عمرو، بإسقاط عطاء، وهذا إسناد ظاهر الانقطاع، فإن ابن جريج لم يدرك ابن عمرو، ومن ثم قال البيهقي: كذا وجدتُه، ولا أراه محفوظاً. وسيأتي برقم (6726) و (6923) و (6949) . وله شاهد موقوف من حديث زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة 6/147، والبيهقي 10/324. وآخر موقوف من حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة 6/146، والبيهقي 10/324. وثالث من حديث عائشة موقوف عند ابن أبي شيبة 6/147 و148، والبيهقي 10/324. ورابع من حديث عثمان موقوف عند ابن أبي شيبة 6/148-149.

 

وروى أبو داوود:

 

3927 - حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد ثنا همام ثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد "

 قال أبو داود ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر .

 

قال الألباني: حسن

 

وفي مصنف ابن أبي شيبة:

 

20942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20943- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.

20944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20945- حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ، عن عمر ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سُلَيْمَانَ التيمي ، عن رجل ، قَالَ : قَالَ عمر : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20947- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتْ : أَدَّيْت مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ التي قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا ، قُلْتُ : نَعَمْ ، إلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ : ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

20948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِثْقَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ.

20949- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ : ادْخُلْ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْك إلاَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

20950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

20951- حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20952- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ معمر ، عن الزهري ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20953- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20954- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتب عَبْدٌ مَا بِقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٍ.

20955- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَنَافِعٍ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

 

مراحم الأشرار قاسية

 

روى أحمد:

 

760 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلا جَمِيعًا"

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سعيد بن أبي عروبة قال أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم: لم يسمع من الحكم بن عتيبة شيئاً، وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (1045) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم. وأخرجه البزار (623) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وابن الجارود (575) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، بهذا الإسناد. ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك، وفي إسناد ابن الجارود سليمان بن عبيد الله الأنصاري الرقي، وهو صدوق يصلح للمتابعات. وانظر رقم (800) . وانظر "العلل" للدارقطني 3/272-275 وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد 5/413 والدارمي (2479) ، وحسنه الترمذي (1283) ، وصححه الحاكم 2/55 ولفظه "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". وعن أبي موسى عند ابن ماجه (2250) ، ولا بأس به في الشواهد.

 

800 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا فَعَلَ الْغُلامَانِ ؟ " فَقُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُدَّهُ "

 

حسن لغيره، وهذا سند ضعيف لانقطاعه، ميمون بن أبي شبيب لم يدرك علياً، وليس هو بذاك، وحديثه يصلح للمتابعات، والحجاج - وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، على لين في حديثه. وأخرجه ابن ماجه (2249) ، والبيهقي 9/127 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (185) ، ومن طريقه البيهقي 9/127، وأخرجه الترمذي (1284) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارقطني 3/66 من طريق عباس بن الوليد النرسي، ثلاثتهم (الطيالسي وعبد الرحمن وعباس) عن حماد بن سلمة، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وله طريق آخر نقدم برقم (760) . وأخرج أبو داود (2696) ، والدارقطني 3/66، والحاكم 2/55، والبيهقي 9/126 من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن الحكم بن عُتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنه فرقَ بين جاريةٍ وولدِها، فنهاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، ورد البيع، ويزيد بن عبد الرحمن مختلف فيه، وخلاصة القول فيه: أنه حسنُ الحديث في المتابعات، وهيمون بن أبي شبيب لم يدرك علياً كما تقدم. ورواه أحمد (1045)  وأخرجه البيهقي 9/127 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية"4/26، والبيهقي 9/127 من طريق محمد بن سواء، عن ابن أبي عروبة، به. وأخرجه البزار (624) ، والبيهقي 9/127 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن سعيد، عن الحكم، به. وأخرجه الدارقطني في "سننه" 3/65-66 من طريق إسماعيل بنِ أبي الحارث، وفي "علله" 3/275 من طريقه أيضاً ومن طريق محمد بن الوليد الفحام، والحاكم 2/54 من طريق يحيى بن أبي طالب، والبيهقي 9/127 من طريق محمد بن الجهم، أربعتُهم عن عبد الوهاب الخَفافِ، عن شُعبة، عن الحكم بن عتيبة، به. قال الحاكم: هذا حديث غريث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني في "العلل" 3/275: غيرُهم يرويه عن عبدِ الوهاب عن سعيد، وهو المحفوظُ والله أعلم، وقال البيهقى: ساثرُ أصحابِ شُعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائرُ أصحابِ سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا (يعني: عن رجل عن الحكم) ، وهذا أشبه.

 

سرية زيد بن حارثة على أبي مينا بحدود مصر

 

لم يذكرها إلا ابن هشام، ولم يذكر وقت حدوثها، لذا وضعناها قبل مؤتة، لأن فيها قُتل المجرم المحمدي زيد بن حارثة، ونرجح أنها حدثت في 7 أو 8 ه.

 

 قال ابن هشام: وسرية زيد ابن حارثة إلى مَدْيَن. ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن حسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن عليٍّ عليهم رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيدَ بن حارثة نحو مَدْين، ومعه ضُمَيْرة مولى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأخ له. قالت: فأصاب سبياً من أهل مِيناء، وهى السواحل، وفيها جُمَّاع من الناس فبيعوا، ففُرق بينهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقال: ما لهم؟ فقيل: يا رسول الله، فُرق بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوهم إلا جميعا.

 

وجاء في سنن سعيد بن منصور/ باب تفريق السبي بين الوالد وولده والقرابات:

 

2661 - حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت حسين قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا قال سعيد مقنا هي مدين فأصاب منهم سبايا منهم ضيمر مولى علي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعهم فخرج إليهم وهم يبكون فقال لهم: مما يبكون قالوا: فرقنا بينهم وهم أخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفرقوا بينهم بيعوهم جميعا

 

ما يمكنني قوله هنا هو تلك الحكمة القديمة عند اليهود: مراحم الأشرار قاسية، فالحقيقة إن الرحمة والعدل إما يكونان كاملين فلا يكون هناك استعباد وظلم ونخاسة للبشر من الأساس، وإلا فهو غير موجود، أما فعل محمد هذا فهو تأثر بكونه كان يتيمًا بلا أب ولا أم حيث توفيا عنه صغيرًا.

 

اعتبار المستعبَدين بضاعة كالمواشي

 

روى أحمد:

 

21341 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي. قُلْتُ: حَدِّثْنِي. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا " قُلْتُ: حَدِّثْنِي قَالَ: نَعَمْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ " قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صعصعة بن معاوية، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" والنسائي وابن ماجه، وله صحبة، وقيل: إنه مخضرم. وصرح الحسن -وهو البصري- بسماعه من صعصعة في الرواية الآتية برقم (21413) . إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُليَّة، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي. وأخرجه البزار في "مسنده" (3909) و (3910) ، والنسائي 4/24-25 و6/48-49، والطبراني في "الكبير" (1645) ، والحاكم 2/86-87، والبيهقي 9/171 من طرق عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. واقتصر النسائي في موضعه الأول على الشطر الأول من الحديث، والنسائي في موضعه الثاني والطبراني والحاكم على الشطر الثاني منه، وصححه الحاكم. وأخرجه بتمامه البزار (3910) و (3911) و (3912) و (3913) ، وأبو عوانة (7484) و (7485) و (7486) ، وابن حبان (4643) ، والطبراني في "الكبير" (1644) ، والبيهقي 9/171 والمزي في ترجمة صعصعة من "التهذيب" 13/172-173 من طرق عن الحسن البصري، به. وأخرج الحديث الأول مفرداً البخاري في "الأدب المفرد" (150) ، وابن حبان (2940) ، والطبراني في "الصغير" (895) من طرق عن الحسن، به. وزاد البخاري: "وما من رجل أعتق مسلماً إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه". وأخرج الحديث الثاني مفرداً أبو عوانة (7487) ، وابن حبان (4644) ، والطبراني في "الكبير" (1645) من طرق عن الحسن، به. وسيأتي الحديث من طريق صعصعة بن معاوية عن أبي ذر بالأرقام (21358) و (21413) و (21453) . وسيأتي شطره الأول ضمن حديث قصة وفاة أبي ذر من طريق إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر عن أبي ذر برقم (21373) ، ومن طريق إبراهيم أيضاً مرسلاً برقم (21467) . ويشهد للشطر الأول منه حديث أبي هريرة السالف برقم (7265) ، وذكرنا تتمة شواهده هناك. وللشطر الثاني حديثُه أيضاً السالف برقم (7633) .

قوله: "مسلمين" أي: زوجين من المسلمين.  "لم يبلغوا الحنث" أي: لم يبلغوا الحُلُم.

 

ورواه مسلم 1027 لكن بدون اللفظ الذي ننتقده هاهنا، هنا اعتبر محمد البشر المستعبدين أملاكًا كالماشية خلافه، يمكن بيعهم أو التبرع بهم لصالح الديانة والجهاد الإرهابي ودولة العنف والفتوحات التوسعية الاحتلالية القائمة على النهب وخلافه.

 

وبطبيعة الحال تعتبر نصوص الإسلام الاستعباد شيئًا عاديًّا جدًّا، روى أحمد:

 

(23043) 23431- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَعَفَّانُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةَ ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيَكْفِ أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ.(5/360).

 

حديث محتمل للتحسين بشاهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن مَوَلَة القُشَيري، فقد تفرد بالرواية عنه أبو نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قِطْعة العَوَقي-، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول . وسعيد بن إياس الجُريري -وإن كان قد اختلط- رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط . عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعفان: هو ابن مسلم الصفار . وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن مَوَلة 16/187 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 13/245، والدارمي (2718) ، والنسائي في "الكبرى" (9812) ، والطبري في "تهذيب الآثار - مسند ابن عباس" (453) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/19 من طريق عفان بن مسلم وحده، به .وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/206 عن أبي بحر محمد بن الحسن، عن محمد بن غالب بن حرب، عن عفان بن مسلم، به . وسقط من إسناده في المطبوع: "حماد بن سلمة"، ولفظه: "يكفي أحدَكم من الدنيا كزاد الراكب" . قلنا: وهذا اللفظ غير محفوظ من حديث بريدة، ونحسب الخطأ فيه من أبي بحر محمد بن الحسن البَرْبهاري شيخ أبي نعيم فيه، فقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" (171) و (232) ، وفي "الآحاد والمثاني" (2360) من طريق هدبة بن خالد، والطبري في "تهذيب الآثار" (476) من طريق بهز بن أسد العمِّي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به . ووقع عند ابن أبي عاصم في "الزهد": ومنزل بدل قوله: ومركب، وهو خطأ .// وفي الباب عن أبي هاشم بن عُتْبة، سلف برقم (15664) ، وفيه انقطاع بين أبي وائل شقيق بن سلمة وبين أبي هاشم بن عُتْبة، والواسطة فيه سَمُرة بن سَهْم الأسدي، وهو مجهول .

 

15664 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ يَعُودُهُ ، قَالَ: فَبَكَى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ يَا خَالُ ؟ أَوَجَعًا يُشْئِزُكَ أَمْ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَكُلًّا لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا فَقَالَ: " يَا أَبَا هَاشِمٍ لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا يُؤْتَاهَا أَقْوَامٌ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ، وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "، وَإِنِّي أُرَانِي قَدْ جَمَعْتُ

 

إسناده ضعيف لانقطاعه، شقيق: وهو ابن سلمة لم يسمع هذا الحديث من أبي هاشم بن عتبة، بينهما سَمُرَة بن سَهْم الأسدي- كما سيأتي في الرواية 5/290- وهو مجهول. وقد نقل الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أبي هاشم قول ابن منده: الصحيح أن أبا وائل روى عن سمرة، عنه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 34/360-361 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن أبي شيبة 13/219، وهناد في "الزهد" (565) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (559) ، والدولابي في "الكنى" 1/60، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 12/166 من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (7201) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به. وسيأتي برقم (15665) و5/290. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 34/361 من طريق الإمام أحمد، عن عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، به. وأخرجه الترمذي (2327) ، والنسائي في "الكبرى" (9810) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7200) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7200) ، والحاكم 3/638 من طريق الفريابي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، به، وسكت عنه الحاكم والذهبي.// وقوله: "إنما يكفيك من جمح المال خادم ومركب في سبيل الله تبارك وتعالى". له شاهد من حديث بريدة الأسلمي، سيرد 5/360، وفي إسناده عبد الله بن مَوَلَة، قال الذهبي: ما روى عنه سوى أبي نضرة، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. قلنا: فيعتضد به، ويحسن.

قال السندي: قوله: أوجعاً: هكذا بالنصب في نسخ المسند، والحديث رواه غيره بالرفع، وهو الظاهر، ولعله نصبه بتقدير: أكان وجعاً. قلنا: قد جاء الرفع في المواطن الثلاثة: "أوجعٌ" "أو حرصٌ " "كُلٌ" في عامة المصادر، وكذلك جاءت بالرفع في الرواية الآتية عند المصنف 5/290، وهو الوجه، وما هنا له وجه بأن تكون منصوبة بنزع الخافض، والتقدير: أتبكي من وجع، أم بسبب حرصك على الدنيا؟ فقال: لا أبكي على كل ذلك. قوله: يشئزك، من أشأزه- بهمزة- أي: أقلقه. قوله: أموالاً: من أموال بيت المال. قوله: يؤتاها أقوام، أي: تقسم بينهم.

 

22496 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ سَهْمٍ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى . فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا ؟ فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا . فَقَالَ: عَلَى كُلٍّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، فَوَدِدْتُ أَنِّي اتَّبَعْتُهُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " فَوَجَدْتُ فَجَمَعْتُ

 

إسناده ضعيف لجهالة حال سمرة بن سهم: وهو الأسدي . قال ابن المديني: مجهول لا أعلم روى عنه غير أبي وائل، وقال الذهبي في "الميزان": تابعي لا يعرف، وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الكوفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل .وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7199) ، والبيهقي في "الشعب" (10392) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 13/219-220، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (560) ، والبيهقي في "الشعب" (10392) من طريقين عن زائدة، به . وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/218، وفي "الكبرى" (9811) ، وابن ماجه (4103) ، وابن حبان (668) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به . وقد سلف برقم (15664) .

تشبيه علاقة البشر مع الله الخرافي بالاستعباد والعبيد

 

في إطار من الاستلاب الفكري والاستعباد الذهني وصف وشبه القرآن في عدة نصوص "آيات" سبق وأوردتها علاقة البشر بالدين والله الخرافيين كعلاقة العبيد مع السادة، وهذا هو واقع المسلمين أنهم مستلبو الأذهان مستعبَدون للخرافات والضلالات. وتنطوي هذه التشبيهات على شرعنة وتطبيع للاستعباد وتبرير لاستعلاء بشر على بشر واستعبادهم. وفي الأحاديث كذلك ورد نفس التشبيه، ورى أحمد:

 

17170 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلَفٍ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، كَانَ يُعَدُّ فِي الْبُدَلَاءِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ، وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُنَّ . فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي " . قَالَ: " فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، فَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ . أَوَّلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ، وَيُؤَدِّي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ...إلخ

 

حديث صحيح، أبو خَلَف موسى بن خَلَف- وإن اختلف فيه- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار. ممطور: هو الأسود الحبشي أبو سَلام. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3427) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/383 من طريقين عن موسى بن خلف، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1161) و (1162) ، وابن سعد 4/359، والترمذي (2863) و (2864) ، وأبو يعلى (1571) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1895) ، وفي "التوحيد" ص 15، وابن حبان (6233) ، والآجري في "الشريعة" ص8، والطبراني في "الكبير" (3428) ، وابن منده في "الإيمان" (212) ، والحاكم 1/421 من طريق أبانَ بن يزيد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3431) ، والحاكم 11/17 من طريق علي بن المبارك، وأخرجه الحاكم 1/118 من طريق معاوية بن سلاّم، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ! قلنا: زيد بن سلام وجدُّه ممطور إنما أخرج لهما البخاري في "الأدب المفرد". وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2510) ، وفي "السنة" (1036) ، والنسائي في "الكبرى" (11349) - وهو في "التفسير" (369) -، وابن خزيمة في "صحيحه" (483) و (930) ، والطبراني في "الكبير" (3430) ، وفي "مسند الشاميين" (2870) ، والحاكم 1/118 و236، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص304 من طريق معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، به. وسيكرر برقم (17800) سنداً ومتناً، وسيأتي بنحوه مختصراً 5/344.

 

17228 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، مَرَّتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ، وَصَوَّبَ ، وَقَالَ: " أَرَبُّ إِبِلٍ أَنْتَ أَوْ رَبُّ غَنَمٍ ؟ " قَالَ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِي اللهُ، فَأَكْثَرَ وَأَطْيَبَ، قَالَ: " فَتُنْتِجُهَا وَافِيَةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا، فَتَجْدَعُ هَذِهِ، فَتَقُولُ صَرْمَا- ثُمَّ تَكَلَّمَ سُفْيَانُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا - وَتَقُولُ: بَحِيرَةَ اللهِ؟ فَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ، وَمُوسَاهُ أَحَدُّ ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَكَ بِهَا صَرْمَا أَتَاكَ " . قُلْتُ: إِلَى مَا تَدْعُو ؟ قَالَ: " إِلَى اللهِ وَإِلَى الرَّحِمِ " . قُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ ثُمَّ أُعْطِيهِ ؟ قَالَ: " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا يُطِيعُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَكْذِبُكَ، وَالْآخَرُ يَخُونُكَ وَيَكْذِبُكَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلِ الَّذِي لَا يَخُونُنِي، وَلَا يَكْذِبُنِي، وَيَصْدُقُنِي الْحَدِيثَ أَحَبُّ إِلَيَّ . قَالَ: " كَذَاكُمْ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الأحوص عوف ابن مالك بن نَضْلة، فمن رجال مسلم، وأبي الزعراء عمرو بن عمرو، فقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (622) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (883) ، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص59، والنسائي في "المجتبى" 7/11، وفي "الكبرى" (11158) ، وابن ماجه (2109) من طريق سفيان بن عُيينة، به. وسلف نحوه برقم (15887) .

قال السندي: فصَعَّد، بالتشديد، فيَّ بالتشديد، وصوَّب بالتشديد: فيُنتجها من الإنتاج. صُرُماً بضمتين، أي: تسميها صُرُماً، فصُرُماً مفعول القول بمعنى التسمية، أو المعنى: فتقول: جعلتها صُرُماً، وهو جمع صريم، وهو مقطوع الأذن.  وإلى الرحم، أي: إلى صلته.  لو كان لك عبدان إلخ، أي: هل هما سواء، والنفي في قوله: لا، يرجع إلى هذا.

 

ليس للمستعبَدين نصيب في مال الدولة (بيت المال)

 

روى عبد الرزاق في مصنفه:

 

20039 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم

 

صحيح رجاله ثقات لأن الزهري سمع من مالك بن أوس بن الحدثان، ومالك على أرجح الأقوال من الطبقة والجيل الأول من التابعين أدرك عمر، ومات سنة 92 هـ، في حين مات الزهري سنة 123 هـ، وللزهري أحاديث عنه كما رأيت في تهذيب الكمال فقد حكم بسماعه منه في ترجمته لمالك بن أوس.

 

وروى الشافعي في مسنده بترتيب السندي:

 

417 - أخبرنا سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ عن عَمرو بنِ دِينَارٍ عنِ الزُّهْرِيِّ عن مَالِكُ بن أوْسٍ أنَّ عُمَرَ بن الخَطَّاب رضيَ اللَّهُ عنْهُ قال: ما أحدٌ إلاَّ وَلَهُ في هذا المال حقّ أعطِيهُ أوْ مُنْعَهُ إلاَّ ما مَلَكَت أيمانكُمْ

 

إسناده صحيح، ومن طريقه البيهقي 6/ 347 من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، وعبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 283 - 284، وأبو عبيد القاسم في "الأموال" (41)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (84)، والطبري في "تفسيره" 28/ 37 من طريق عكرمة بن خالد، كلاهما (الزهري وعكرمة) عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب.

 

وروى أبو داوود:

 

2966 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، أخبرنا أيوبُ، عن الزهريِّ، قال: قال عمرُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهريُّ: قال عمرُ: هذه لرسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - خاصةً قُرَى عربية: فَدَكُ، وكذا وكذا من {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7]، و {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9] , {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبتْ هذه الآيةُ الناسَ، فلم يبقَ أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حقٌ -قال أيوب: أو قال: حظٌّ- إلا بعضَ من تملِكون من أرقَّائكم.

 

قال الألباني: صحيح

قال شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب، لكن قول عمر في آخره: لم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، صحيح، سمعه الزهري من مالك بن أوس بن الحدثان كما سيأتي. إسماعيل ابن إبراهيم: هو ابن عُلَية، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.

وأخرجه النسائي (4148) من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرج قول عمر في آخر الحديث الشافعى في "مسنده " 2/ 127 حديث رقم 417 بترتيب السندي، ومن طريقه البيهقي 6/ 347 من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، وعبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 283 - 284، وأبو عبيد القاسم في "الأموال" (41)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (84)، والطبري في "تفسيره" 28/ 37 من طريق عكرمة بن خالد، كلاهما (الزهري وعكرمة) عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب. وهذا إسناد صحيح.

 

وروى أحمد:

 

292 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلاثٍ ، يَقُولُ : وَاللهِ مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ ، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَغَنَاؤُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ ، وَوَاللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ ، لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ.

 

إسناده ضعيف ، محمد بن ميسَّر الصاغاني وإن كان ضعيفاً قد توبع عند أبي داود ، وتبقى العلة في محمد بن إِسحاق فإنه مدلس وقد عنعن . وأخرجه أبو داود (2950) ، ومن طريقه الضياء في " المختارة " 1 / 395 من طريق محمد بن مسلمة ، عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد . نحوه ، دون قوله " ووالله لئن بقيت ... " . وقال الألباني عن الحديث في سنن أبي داود: حسن موقوف.

الغَناء - بالفتح - : بمعنى النفع .

 

ورواه ابن أبي شيبة:

 

33649- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلاَّ عَبْدٌ مَمْلُوك , وَلَئِنْ بَقِيت لَيَبْلُغَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فِي جِبَالِ صَنْعَاءَ.

 

إسناده ضعيف، فيه الشعيثي مشاه النسائي، ووثقه دحيم، وقال أبو حاتم:  ضعيف الحديث لا يحتج به. أبو المتوكل لم أقف على ترجمة له.

 

ليس للمستعبَدين حق التملك ولا ذمة مالية

 

روى البخاري:


2379 - * أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

2379 - (م) * وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ

 

ورواه مسلم 1543 وأحمد 4552 و5540 و5491 و14214 و14325

 

وقال السندي في حاشيته على مسند أحمد: أي: للعبد. "المبتاع"، أي: المشتري. والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك.

 

وروى أحمد:

 

9840 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَوْلَا أَمْرَانِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، وَحَقَّ سَيِّدِهِ، إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (9789) .

 

9789 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَهَاشِمٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَوْلَا أَمْرَانِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَمْلُوكًا، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، وَحَقَّ سَيِّدِهِ، إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ "، قَالَ يَزِيدُ: " إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 5/326 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة برقم (9840) . وانظر ما سلف برقم (7428) و (8372) .

قوله: "إن المملوك... الخ" هو من قول أبي هريرة، وسيأتي مصرحاً به برقم (9840) ، وليس هو من قول يزيد بن هارون كما هو الظاهر، وإنما أشار بقوله: "قال يزيد" إلى أنه في روايته دون رواية هاشم

 

وروى البخاري:


2102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ


2281 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ

 

ورواه مسلم 1577 وأحمد 3457 و12785

 

بالتالي يمكن للمستعبِد "المالك" التعنت للمستعبَد وأخذ كل ما يكسبه باستمرار، والاحتفاظ به مستعبَدًا دومًا لا يملك ثمن شرائه لنفسه رغم أنه لم يكن ليحتاج لذلك الشراء والمكاتبة من الأصل، لأن الحرية حق أصيل لكل إنسان.

 

ليس للمستعبَدين نصيب في غنائم الحروب الإرهابية العدوانية والحروب الدفاعية

 

روى أحمد:

 

2235 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ أشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ . وَسَأَلَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا "، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ . وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ

         

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الدارمي (2471) ، ومسلم (1812) (140) ، وابن الجارود (1086) ، والطحاوي 3/220 و235، والطبراني (10830) ، والبيهقي 6/332 من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (852) ، ومسلم (1812) (141) ، وأبو داود (2727) ، والطبراني (10831) من طريق الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، به. ورواية مسلم وأبي داود مختصرة. وأخرجه مختصراً أبو يعلى (2551) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن يزيد بن هرمز، به. وأخرج قصة سهم ذوي القربى النسائي في "الكبرى" (11577) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن جرير بن حازم، به. وسيأتي الحديث برقم (2685) و (2811) و (2941) و (3200) و (3264) و (3299) ، وانظر (1967) .

وقوله: "يُحذيا" أي: يعطيا. و"نُعمة عَيْن" أي: قُرة عَيْن.

ونجدة بن عامر: هو نجدة بن عامر الحَروري الحنفي من بني حنيفة من بكر بن وائل، ولد سنة (36) هـ، وقتل سنة (69) هـ. وهو رأس الفرقة النجدية نسبة إليه من الحرورية، ويعرف أصحابها بالنجدات، انفرد عن سائر الخوارج بآراء. قال ابن حجر في "لسان الميزان" 6/148: قدم مكة، وله مقالات معروفة وأتباع انقرضوا، وكان أول أمره من أتباع نافع بن الأزرق، ثم خالفه واستقل بمذهبه، ثم خرج مستقلا باليمامة سنة (66) هـ أيام عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة، وأتى البحرين واستقر بها.

 

1967 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ، أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ ؟ " . قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَمَّا الصِّبْيَانُ: فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ المُؤْمِنِ، فَاقْتُلْهُمْ . وَأَمَّا الْخُمُسُ: فَكُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ لَنَا، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا . وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى، وَلا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ المَغْنَمِ نَصِيبٌ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ "

 

حديثه صحيح، الحجاج- وهو ابن أرطاة، وإن عنعنه- قد توبع. وأخرجه أبو يعلي (2630) من طريق محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس برقم (2235) .

 

ومما روى مسلم:

 

[ 1812 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس قال فشهدت بن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال بن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم

 

وروى أحمد:

 

(21940) 22286- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي ، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. (5/223)

 

إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن زيد: هو ابن المُهاجر بن قُنْفُذ. وأخرجه الحاكم 2/131 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد . غير أنه ذكر حُنيناً بدل خيبر. وأخرجه أبو داود (2730) ، وأبو عوانة في السير كما في "إتحاف المهرة" 12/530، والبيهقي 9/53 من طريق أحمد بن حنبل، به . وقال أبو داود بإثره: معناه أنه لم يُسهم له . وأخرجه الترمذي (1557) ، والنسائي في "الكبرى" (7535) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5297) ، والحاكم 1/327، والبيهقي 9/31، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/284 من طريق بشر بن المفضل، به . وزاد الترمذي والنسائي والحاكم قصة الرُّقية، وستأتي في الحديث التالي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم . وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1215) ، وعبد الرزاق (9454) ، وأبو عبيد في "الأموال" (882) ، وابن سعد في "طبقاته" 2/114، وابن أبي شيبة 12/406 و14/466، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (889) أو (1285) والدارمي (2475) ، وابن ماجه (2855) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2671) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1087) ، وأبو عوانة في السير كما في "إتحاف المهرة" 12/530، والطحاوي في "شرح المشكل" (5294) و (5295) ، وابن حبان (4831) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (131) و (132) ، والبيهقي 9/31 من طرق عن محمد بن زيد بن المهاجر، به . ولم يذكر الدارمي قوله: فأخبر أني مملوك ... إلخ . وذكر ابن حبان حُنيناً، بدل خيبر . وانظر ما بعده .// وفي الباب أن العبد لا يُعطى من الغنيمة لكن يُرضَخُ له ويُحذى، عن ابن عباس عند مسلم (1812) ، وسلف برقم (2235) .

قال السندي: قوله: "فإذا أنا أجرّه" بتشديد الراء، أي: أجرُّ السيف على الأرض من قِصَر قامتي لصغر سني، أو هو كناية عن كونه لا يحسن أن يتقلد السيف، ولم يكن من أهله . "من خرثي المتاع" بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسر المثلثة وتشديد الياء: أثاث البيت، أو أراد المتاع والغنائم .

قال البغوي في "شرح السنة" 11/104: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يُرضخ لهم، ولا يسهم لهم . قلنا: ومعنى يرضخ لهم: أن يعطوا شيئاً دون السهم .

 

 

(21941) 22287- حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ : وَكَانَ يَفْضُلُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ سَادَتِي خَيْبَرَ ، فَأَمَرَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلِّدْتُ سَيْفًا ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ قَالَ : فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ، قَالَ : وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : اطْرَحْ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا ، وَارْقِ بِمَا بَقِيَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ : وَأَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ. (5/223)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- فهو صدوق حسن الحديث . رِبْعي بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم الأسدي . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2672) من طريق ربعي بن إبراهيم، بهذا الإسناد دون قصة الرقية .وأخرج قصة الرقية حَسْبُ أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" (5398) من طريق ربعي بن إبراهيم، به .وأخرجه مقطعاً الطبراني 17/ (133) و (135) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به . وأخرجه مقطعاً كذلك 17/ (132) و (134) من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن زيد، به . وأقحم في إسناد الرواية الثانية بين ابن لهيعة ومحمد بن زيد راويان، وهو خطأ . وانظر ما قبله .

قوله: "اطرح منها كذا وكذا" كأن تلك كانت كلمات غير مفهومة أو موهمة للشرك . قاله السندي .

 

أيضاً ورد عن غزوة خيبر ما رواه أبو داوود في سننه:

 

2730 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشىء من خرثي المتاع

قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له

 

 صحيح ورواه الترمذي 1557 وابن ماجه 2855والدارمي2475  والبيهقي6/ 332 والحاكم2/ 131

خرثي المتاع أي أثاث البيت

وروى الواقدي:

 

وَكَانَ مَعَهُمْ مَمْلُوكُونَ مِنْهُمْ عُمَيْرٌ مَوْلَى آبّى اللّحْمِ. قَالَ عُمَيْرٌ: وَلَمْ يُسْهَمْ لِى وَأَعْطَانِى خُرْثِىّ مَتَاعٍ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ مُحْذِيهِمْ.

 

ونقرأ في الواقدي في سياق معركة بدر، عن التمييز في الغنيمة بين "الأحرار" والمستعبدين:

 

قَالَ: وَأَحْذَى رَسُولُ اللّهِ ÷ مَمَالِيكَ حَضَرُوا بَدْرًا وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، ثَلاثَةُ أَعْبُدٍ غُلامٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ، وَغُلامٌ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَغُلامٌ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَاسْتُعْمِلَ شُقْرَانُ غُلامُ النّبِىّ ÷ عَلَى الأَسْرَى؛ فَأَحْذَوْهُ مِنْ كُلّ أَسِيرٍ مَا لَوْ كَانَ حُرّا مَا أَصَابَهُ فِى الْمَقْسَمِ.

 

نلاحظ هنا كذلك تمييز مستعبد محمد عن باقي المستعبدين، وهي عدم عدالة ومساواة، واستغلال للعلاقات، لكن هذا شأن آخر.

 

لا يجوز للمستعبَد الزواج بحرية بدون إذن سيده، ولو تزوج من حرة يمكن أن ينزعه مالكه من زوجته ويفرقه عنها، أو لو كانت أمة يأخذها منه متى شاء أو يفرقهما متى شاء

 

روى عبد الرزاق:

 

12976 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم قال قال عمر بن الخطاب إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج

 

12980 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر ضرب غلاما له الحد تزوج بغير إذنه وفرق بينهما

 

12981 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا

 

12982 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويرى عليه الحد وعلى التي نكح إذا اصابها إذاعلمت أنه عبد ويعاقب الذين أنكحوه

 

12984 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تزوج غلام لأبي موسى امرأة فساق إليها خمس قلائص فخاصم إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى ثلاثا

 

12978 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا نكاح لعبد إلا بإذن سيده وذكره قتادة عن الحسن

 

وقال البخاري في صحيحه:

 

بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } وَقَالَ أَنَسٌ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

17134- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ.

 

17135- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ.

16299- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالاَ : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

 

16301- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.

 

16303- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.

 

16304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ : لاَ تَرْجِعُ إلَيْهِ , لأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً.

 

16302- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

 

17173- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، أَوْ تَشْتَرِيهَا.

 

17174- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا يُرِيدُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}.

 

16283- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ.

 

16284- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.

قال البغوي في شرح السنة:

 

ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل وهو قول أكثر أهل العلم ، لما روي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ، فهو عاهر " وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف ، فإن أجازه المولى ، جاز. وإذا نكح العبد بغير إذن المولى ، فوطئ ، فلا حد ، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين ، والثاني : تباع رقبته فيه ، كدين الجناية.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ]

(5248) قَالَ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ نَكَحَ لَمْ يَنْعَقِدْ نِكَاحُهُ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ. وَالصَّوَابُ مَا قُلْنَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ؛ أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ بَاطِلٌ. وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ السَّيِّدِ، فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقِفُ عَلَى الْفَسْخِ، فَوَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ، كَالْوَصِيَّةِ. وَلَنَا، مَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ.» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ.» قَالَ حَنْبَلٌ: ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ:

وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَقَدَ شَرْطَهُ، فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ.

 

[زَوَاجُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ]

(5249) ؛ قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَعَلَى سَيِّدِهِ خُمْسَا الْمَهْرِ. كَمَا قَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْخُمْسَانِ قِيمَتَهُ، فَلَا يَلْزَمُ سَيِّدَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمُهُ. فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ فُصُولٍ: (5250) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ، وَلَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ، فَلَا نُوجِبُ بِمُجَرَّدِهِ شَيْئًا، كَالْبَيْعِ الْبَاطِلِ.

وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ، لَا نُوجِبُ بِمُجَرَّدِهَا شَيْئًا.

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُصِيبَهَا، فَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ. رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ. وَرَوَى عَنْهُ حَنْبَلٌ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. وَهَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي عَدَمِ الصَّدَاقِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ

رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ إذَا تَزَوَّجَ مَمْلُوكٌ لِابْنِ عُمَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، جَلَدَهُ الْحَدَّ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: إنَّك أَبَحْت فَرْجَك. وَأَبْطَلَ صَدَاقَهَا. وَوَجْهُهُ أَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَةً مُطَاوِعَةً فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَهْرٌ، كَالْمُطَاوِعَةِ عَلَى الزِّنَا. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا إذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِالتَّحْرِيمِ، فَأَمَّا إنْ جَهِلَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَلَهَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا فِي الْحَالِ، بَلْ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدُ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ بِرِضَا مَنْ لَهُ الْحَقُّ، فَكَانَ مَحَلُّهُ الذِّمَّةَ، كَالدَّيْنِ

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَهْرَ وَاجِبٌ؛ لِقَوْلِهِ: - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.» وَهَذَا قَدْ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا، فَيَكُونُ مَهْرُهَا عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ الْبُضْعِ بِاسْمِ النِّكَاحِ، فَكَانَ الْمَهْرُ وَاجِبًا، كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ.

 

[فَصْلُ الْمَهْرُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ]

(5251) الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَهْرَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، يُبَاعُ فِيهِ إلَّا بِفِدْيَةِ السَّيِّدِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا احْتِمَالًا آخَرَ: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ إلَّا أَنَّ الْوَطْءَ أُجْرِيَ مُجْرَى الْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى، وَلِذَلِكَ وَجَبَ الْمَهْرُ هَاهُنَا، وَفِي سَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ، وَلَوْ لَمْ تَجْرِ مَجْرَاهَا مَا وَجَبَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

[فَصْلُ الْوَاجِبُ مِنْ مَهْرِ الْعَبْدِ خُمْسَاهُ]

(5252) الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ الْمَهْرِ خُمْسَاهُ. وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَمِلَ بِهِ أَبُو مُوسَى. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا إنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَلَهَا خُمْسَا الْمَهْرِ، وَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَهَا الْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. وَعَنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يُوجِبُ الْمَهْرَ، فَأَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ بِكَمَالِهِ، كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، وَفِي سَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ. وَوَجْهُ الْأُولَى مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى تَزَوَّجَ بِمَوْلَاةِ تِيجَانَ التَّيْمِيِّ، بِغَيْرِ إذْنِ أَبِي مُوسَى، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُثْمَانُ، أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وَخُذْ لَهَا الْخُمْسَيْنِ مِنْ صَدَاقِهَا. وَكَانَ صَدَاقُهَا خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ.

وَلِأَنَّ الْمَهْرَ أَحَدُ مُوجِبِي الْوَطْءِ، فَجَازَ أَنْ يَنْقُصَ الْعَبْدُ فِيهِ عَنْ الْحُرِّ كَالْحَدِّ فِيهِ؛ أَوْ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي النِّكَاحِ، فَيَنْقُصَ الْعَبْدُ، كَعَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَجِبُ خُمْسَا الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِيهِ إلَى قِصَّةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ أَوْجَبَ خُمْسَيْ الْمُسَمَّى، وَلِهَذَا قَالَ: وَكَانَ صَدَاقُهَا خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ. وَلِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْجَبَ جَمِيعَهُ، كَسَائِرِ قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ، وَلَأَوْجَبَ الْقِيمَةَ، وَهِيَ الْأَثْمَانُ دُونَ الْأَبْعِرَةِ

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَجِبُ خُمْسَا مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ جِنَايَةٍ، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى قِيمَةِ الْمَحَلِّ، كَسَائِرِ أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ، وَقِيمَةُ الْمَحَلِّ مَهْرُ الْمِثْلِ.

 

[فَصْلُ الْوَاجِبُ مِنْ مَهْرِ الْعَبْدِ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ تَلْزَمْ السَّيِّدَ الزِّيَادَةُ]

(5254) الْفَصْلُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْوَاجِبَ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ، لَمْ تَلْزَمْ السَّيِّدَ الزِّيَادَةُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، فَإِذَا أَعْطَى الْقِيمَةَ فَقَدْ أَعْطَى مَا يُقَابِلُ الرَّقَبَةَ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهَا، وَالْخِيرَةُ فِي تَسْلِيمِ الْعَبْدِ وَفِدَائِهِ إلَى السَّيِّدِ. وَهَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا.

 

[فَصْلٌ إقْرَارُ اللَّقِيط بِالرِّقِّ بَعْدَ نِكَاحِهِ]

(4588) فَصْلٌ: إذَا قَبِلْنَا إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ بَعْدَ نِكَاحِهِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَسَدَ نِكَاحُهُ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَسَدَ نِكَاحُهُ أَيْضًا، وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ جَمِيعُهُ، لِمَا ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ. فَإِذَا أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ، لَزِمَتْهُ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ تَابِعٌ لِأُمِّهِ. وَإِنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأَمَةٍ، فَوَلَدُهُ لِسَيِّدِهَا، وَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَاتِهِ، وَيَفْدِيه سَيِّدُهُ أَوْ يُسَلِّمُهُ. وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ كَسْبٌ، اسْتَوْفَى الْمَهْرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُهُ بِهِ لِسَيِّدِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى امْرَأَتِهِ، فَلَا يَنْقَطِعُ حَقُّهَا مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ؛ لِكَوْنِهِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى خُمُسَاهُ. وَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ أُنْثَى، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِإِقْرَارِهَا بِفَسَادِ نِكَاحِهَا، وَأَنَّهَا أَمَةٌ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ فِيهِ إلَّا بِالدُّخُولِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا، وَلِسَيِّدِهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ أَقَلَّ، فَالزَّوْجُ يُنْكِرُ وُجُوبَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ مَهْرَ الْمِثْلِ، فَهِيَ وَسَيِّدُهَا يُقِرَّانِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْهُ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، فَيَجِبُ هَا هُنَا الْمُسَمَّى، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، لِاعْتِرَافِ الزَّوْجِ بِوُجُوبِهِ.

 

هذه التقاليد كانت موجود بالتأكيد في زمن وحياة محمد، وحتى قبل زمنه ربما في كل البلدان في عصور الظلام تلك، لكن في عصر تلفيق الشرعية بعضهم لفق حديثًا يتكلم عن هذا التشريع منسوبًا إلى محمد، وهذا الحديث نراه في مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وبعض كتب السنن كأبي داوود والترمذي ومسند الطيالسي وغيرها. روى أحمد:

 

14212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ - أَوْ أَهْلِهِ - فَهُوَ عَاهِرٌ "

 

إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يقبَل عند التفرد. حسن: هو ابن صالح بن صالح ابن حي. وأخرجه أبو داود (2078) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/161 (17132)، وابن الجارود (686) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (2233) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2705) و (2706) و (2707) ، وابن عدي في "الكامل" 2/727، وأبو نعيم في "الحلية" 7/333، والبيهقي 7/127 من طرق عن الحسن بن صالح، به. وأخرجه الطيالسي (1675) ، والترمذي (1111) ، والطبراني في "الأوسط" (4794) من طرق عن عبد الله بن محمد، به. وسيأتي برقم (15031) من طريق ابن جريج، وبرقم (15092) من طريق القاسم بن عبد الواحد، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وأخرجه الترمذي (1112) من طريق يحيى بن سعيد. وأخرجه عبد الرزاق (12979) عن ابن جريج. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/261، والبيهقي 7/127 من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه أبو يعلى (2000) و (2256) ، والحاكم 2/194 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، به. وأخرجه ابن ماجه (1959) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم ابن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر. قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/434: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح. وصحح الترمذي حديث جابر أيضاً في "سننه" بإثر الحديث (111) .// وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" 7/2557. وإسناده ضعيف جداً.// وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/165: وأخرجه أبو داود (2079) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، ورواه ابن ماجه (1960) من حديث ابن عمر، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر.// ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (12980) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرَق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ. قلنا: وتابع معمراً عن أيوب سعيدُ بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/261-262. وانظر "نصب الراية" 3/204.

 

يبدو أنه حديث ملفق نسبوه إلى محمد، رغم تحسين الألباني له، وكان أسهل شيء عندهم هو تلفيق كلام لمحمد لإضفاء الشرعية على التشريعات. على الأقل نعرف أن الملفق هنا كان محمد بن عقيل أو من روى عنهم.

 

وذكر ابن قدامة في المغني عن عدم امتلاك المستعبَدة لأي حرية اختيار:

 

[مَسْأَلَةٌ إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا]

(5226) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَقَدْ لَزِمَهَا النِّكَاحُ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً) . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ، وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَتِهَا، فَأَشْبَهَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ، وَلِذَلِكَ مَلَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْعَبْدَ، وَلِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِتَزْوِيجِهَا؛ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا، بِخِلَافِ الْعَبْدِ.

 

[زَوَّجَ عَبْدَهُ وَهُوَ كَارِهٌ]

(5231) قَالَ: وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ وَهُوَ كَارِهٌ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا؛ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ: (5232) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ إجْبَارَ عَبْدِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ عَلَى النِّكَاحِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} [النور: 32] ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ فَمَلَكَ إجْبَارَهُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَمَةِ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إجَارَتَهُ فَأَشْبَهَ الْأَمَةَ، وَلَنَا أَنَّهُ مُكَلَّفٌ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْحُرِّ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ خَالِصُ حَقِّهِ وَنَفْعُهُ لَهُ فَأَشْبَهَ الْحُرَّ، وَالْأَمْرُ بِإِنْكَاحِهِ مُخْتَصٌّ بِحَالِ طَلَبِهِ بِدَلِيلِ عَطْفِهِ عَلَى الْأَيَامَى وَإِنَّمَا يُزَوَّجْنَ عِنْدَ الطَّلَبِ. وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ وَإِنَّمَا يَجِبُ تَزْوِيجُهُ عِنْدَ طَلَبِهِ.

وَأَمَّا الْأَمَةُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مَنَافِعَ بُضْعِهَا وَالِاسْتِمْتَاعَ بِهَا، بِخِلَافِ الْعَبْدِ. وَيُفَارِقُ النِّكَاحُ الْإِجَارَةَ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بَدَنِهِ، وَهُوَ يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَهَا.

 

[تَزَوَّجَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ بِإِذْنِهِ]

(5235) فَصْلٌ: وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ بِإِذْنِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْعَبْدِ فَيَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، فَكَانَ مِنْ أَهْلِ مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ كَالْحُرِّ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا، فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ امْرَأَةً أَوْ نِسَاءَ بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ حُرَّةً، أَوْ أَمَةً، فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ فَتَقَيَّدَ تَصَرُّفُهُ بِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ كَالْوَكِيلِ. وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُطْلَقًا؛ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ، لَكِنْ إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَلْدَةٍ أُخْرَى فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَلَدِ، فَعَلَى سَيِّدِهِ إرْسَالُهُ لَيْلًا لِلِاسْتِمْتَاعِ.

وَإِنْ أَحَبَّ سَيِّدُهُ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ مِنْ دَارِهِ، فَلَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَسْكَنَ مِثْلِهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِخْدَامِهِ، وَلَيْسَ النَّهَارُ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ. وَلِسَيِّدِهِ الْمُسَافَرَةُ بِهِ، فَإِنَّ حَقَّ امْرَأَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى حَقِّ امْرَأَةِ الْحُرِّ، وَالْحُرُّ يَمْلِكُ الْمُسَافَرَةَ وَإِنْ كَرِهَتْ امْرَأَتُهُ، كَذَا هَا هُنَا.

 

[فَصْلٌ زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ]

(5615) فَصْلٌ: إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَجِبُ مَهْرٌ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِسَيِّدِهَا، وَلَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ الْمُسَمَّى، أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى، كَيْ لَا يَخْلُوَ النِّكَاحُ عَنْ مَهْرٍ، ثُمَّ يَسْقُطُ لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِهِ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِمَهْرٍ وَشُهُودٍ. قِيلَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ إذَا أُعْتِقَ قِيلَ: فَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إلَى أَنَّهُ جَائِزٌ.

 

في حين سمح الفقهاء بزواج المستعبدة بالإكراه، فقد تعاطفوا مع الرجال المستعبدين ولم يروا الإكراه ممكنًا لرجل، لكنهم كذلك لم يسمحوا له بالزواج بدون إذن "مالكه" وكان حقًّا للمالك أن ينزع من العبد المرأة المستعبدة بعدما زوجها له.

 

مصادرة لحرية الإنسان في تقرير مصائره ورغباته لا يتفق أبدًا مع قيمنا الإنسانية، ولأجل كل القيم الإسلامية البغيضة التي نعرضها في أبواب هذا الكتاب، فكمفكرين عقلانيين إنسانيين لن نتبع ديانة كهذه أبدًا.

 

 

لا يجوز للمستعبَد الزواج من حرة، في حين يجوز للحر الزواج من مستعبَدة

 

روى ابن أبي شيبة:

 

29355- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَهَا ، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالَتْ : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَهَذَا مْلِكُ يَمِينِي ، وَتَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَلاَ وَلِيٍّ ، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالَتْ : أَنَا ثَيِّبٌ ، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي ، فَرُفِعَتا إِلَى عُمَرَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ ؟ فَقَالُوا : قَدْ خَاصَمَتَاك بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : قَدْ خَاصَمَتَاك بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الأَمْصَارِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.

 

29356- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهَا.

 

29357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ : تُعْتِقُهُ ، وَلاَ تُشَارِطُهُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ ، تُفَارِقُهُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

 

29358- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي امْرَأَةٌ كَمَا تَرَى ، وَغَيْرِي مِنَ النِّسَاءِ أَجْمَلُ مِنِّي ، وَلِي عَبْدٌ قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ ، فَأَرَدْتْ أَنْ أَتَزَوَّجَهُ ، فَدَعَا بِالْغُلاَمِ فَضَرَبَهُمَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا ، وَأَمَرَ فِي الْعَبْدِ فَبِيعَ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ.

 

وروى عبد الرزاق:

 

12817 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك مسلم بعده

 

12816 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء ينهى عن نكاح العبد سيدته

 

12818 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها

12819 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره فقال إيتي عمر فسليه فسألت عمر فضربها عمر أحسبه قال حتى قشعت أو قال فأقشعت ببولها ثم قال لن يزال العرب بخير ما مَنَعَتْ نساءها

 

نماذج بشعة للعنف والاستعباد ومصادرة الحريات والتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حيوات الناس.

 

12820 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه

 

12821 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت إني استسررته فمنعني بنو عمي وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطؤها فانه عني بني عمي فقال لها عمر أتزوجت قبله قالت نعم قال أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها

 

وفي تفسير ابن كثير على الآية 3 من سورة المؤمنون، نقلًا عن تفسير الطبري:

 

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أن امرأة تَّخَذَتْ مَمْلُوكَهَا، وَقَالَتْ: تأَوّلْت آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: {أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [قَالَ]: فأُتي بها عمر ابن الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأَوَّلَتْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا. قَالَ: فَضرب الْعَبْدَ وَجَزَّ رَأْسَهُ: وَقَالَ: أَنْتِ بَعْدَهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. هَذَا أَثَرٌ غَرِيبٌ مُنْقَطِعٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، وَهُوَ هَاهُنَا أَلْيَقُ، وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا عَلَى الرِّجَالِ مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ قَصْدِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 

يوجد هنا كم غير عادي من التمييز العنصري بين البشر، والتحكم في رغباتهم ومصادرة حرياتهم، والتجبر، لدرجة القتل لرغبة طرفين في أن يكونا مع بعضهما، ومنع المرأة من الزواج حتى الموت. مثال لتشريعات فاسدة ظلامية. تبيح استعباد النساء وتمنع حرية البشر واختيارهم لمصائرهم وما يريدونه.

 

ورغم ممانعة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وكثير من الفقهاء المتعصبين، لكن الصلات الإنسانية قامت بين المستعبدين الرجال والنساء الحرائر من الاستعباد، وكتب الفقه تذكر حالات كهذه، وروى عبد الرزاق:

 

12822 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل زوج أخته غلاما له قال إن كان لها ولي غيره فأجاز النكاح وإلا فلا

 

ولو اتهم عبد زوجته الحرة (حدثت زيجات كهذه أحيانًا) فإن العبد هو الذي يُجلَد حسب بعض الأحكام، وحسب رأي آخر لا يُجلَد لكن لا يعتبَر ولا يؤبَه له ولا لكلامه، ولا ملاعنة بينهما عكس التشريع الإسلامي بين الأحرار، قال ابن أبي شيبة:

 

67- فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرُّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ.

29067- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : لاَ يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَلاَ يُلاَعِن.

29068- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : لاَ حَدَّ عَلَيْهِما ، وَلاَ لِعَانَ.

29069- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلاَعَنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ.

29070- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاَعنةٌ ، وَيُجْلَدُ.

29071- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلاَعِنِ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلاَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ الْعَبْدُ.

29072- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَامِرٍ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ : يُضْرَبُ ، وَلاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

وَقَالَ عَامِرٌ ، وَالْحَكَمُ ؛ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

29073- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ ، وَلاَ يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُجْلَدُ ، وَلاَ يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُجْلَدُ ، وَلاَ يُلاَعِنُ.

 

عقلية المسلم العربي القديم هي كالتالي: أما كان يكفيه أن تنازلت المرأة الحرة فتزوجت منه هذا العبد الحقير؟! كيف يجرؤ ويتطاول على اتهام سيدته؟!

 

ومما ذكره ابن قدامة في المغني:

 

[اشْتَرَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا أَوْ مَلَكَتْهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا]

(5238) فَصْلٌ: وَإِنْ اشْتَرَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا، أَوْ مَلَكَتْهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، انْفَسَخَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ وَالْيَمِينِ يَتَنَافَيَانِ، لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشَّخْصِ مَالِكًا لِمَالِكِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقُولُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ؛ لِأَنَّنِي امْرَأَتُك، وَأَنَا أُسَافِرُ بِك؛ لِأَنَّك عَبْدِي. وَيَقُولُ هُوَ: أَنْفِقِي عَلَيَّ؛ لِأَنَّنِي عَبْدُك، وَأَنَا أُسَافِرُ بِك؛ لِأَنَّك امْرَأَتِي. فَيَتَنَافَى ذَلِكَ، فَيَثْبُتُ أَقْوَاهُمَا، وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ، وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ، وَلَهَا عَلَى سَيِّدِهِ الْمَهْرُ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَهُ عَلَيْهَا الثَّمَنُ، فَإِنْ كَانَا دَيْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ تَقَاصَّا وَتَسَاقَطَا إنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ، وَإِنْ تَفَاضَلَا سَقَطَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ، وَبَقِيَ الْفَاضِلُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا لَمْ يَتَسَاقَطَا، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَسْلِيمُ مَا عَلَيْهِ إلَى صَاحِبِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يَسْقُطُ مَهْرُهَا؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، فَإِذَا مَلَكَتْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَثْبُتَ لَهَا دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ عَبْدِهَا، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ لَهَا مَالًا. وَهَذَا بِنَاءٍ مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ، فَلَا يُؤَثِّرُ مِلْكُ الْعَبْدِ فِي إسْقَاطِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ وَجْهًا: أَنَّهُ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ تَبَعٌ لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْ ذِمَّةِ الْعَبْدِ سَقَطَ مِنْ ذِمَّةِ السَّيِّدِ تَبَعًا، كَالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الضَّامِنِ إذَا سَقَطَ مِنْ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ

وَلَا يُعْرَفُ هَذَا فِي الْمَذْهَبِ، وَلَا أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّتَيْنِ جَمِيعًا، إحْدَاهُمَا تَبَعٌ لِلْأُخْرَى، بَلْ الْمَذْهَبُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِحَالٍ، فَأَمَّا إنْ كَانَ الشِّرَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ نِصْفُهُ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا. وَفِي سُقُوطِ بَاقِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: لَا يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ إنَّمَا هُوَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ، فَالْفَسْخُ إذًا مِنْ جِهَتِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ جَمِيعُ الْمَهْرِ كَالْخُلْعِ. وَالثَّانِي يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا تَمَّ بِشِرَاءِ الْمَرْأَةِ، فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ فِي أَحَدِهِمَا، وَفَسْخَهَا لِإِعْسَارِهِ، وَشِرَاءَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.

 

[ابْتَاعَتْ الْحُرَّةِ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا]

(5239) فَصْلٌ: فَإِنْ ابْتَاعَتْهُ بِصَدَاقِهَا، صَحَّ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ إنْ قُلْنَا: يَسْقُطُ نِصْفُهُ. أَوْ بِجَمِيعِهِ، إنْ قُلْنَا: يَسْقُطُ جَمِيعُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْبَيْعُ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ ثُبُوتَهُ يَقْتَضِي نَفْيَهُ، فَإِنَّ صِحَّةَ الْبَيْعِ؛ تَقْتَضِي فَسْخَ النِّكَاحِ وَسُقُوطَ الْمَهْرِ، وَسُقُوطُ الْمَهْرِ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُهُ وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

وَلَنَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لَهُ، كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِهِ.

 

[فَصْلٌ نِكَاح الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا]

(5420) فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ. وَرَوَى الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْت جَابِرًا عَنْ الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَقَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ، وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَكِ. وَلِأَنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ مَعَ أَحْكَامِ الْمِلْكِ يَتَنَافَيَانِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ بِحُكْمِهِ، يُسَافِرُ بِسَفَرِهِ، وَيُقِيمُ بِإِقَامَتِهِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَيَتَنَافَيَانِ.

 

 

ضرب المستعبدين لتسخيرهم وكسرهم

 

روى البخاري:

 

2559- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

رواه مسلم 2612 وأحمد 7323 و10567

 

4942 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنْ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

 

وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الرواية (4942) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وفيه: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (4942) و (5204) ، والترمذي (3343) ، والنسائي في "الكبرى" (11675) ، والدارمي 2/147، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (605) ، والطبري في "التفسير" 30/214، وابن حبان (4190) و (5794) ، والبيهقي في "السنن" 7/305 من طرق عن هشام ابن عروة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 

5204 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

 

المعنى المتضمن الضمني أن جلد العبيد شيء معتاد، إنك لتسخر حصانًا قد تضطر لضربه، على الأقل لترويضه إذا كان بريًّا أو غير متآلف بعد، فما بالك بإنسان له إرادة أقوى وكرامة أكبر ورغبة أقوى في الحرية والاستقلال؟!

 

وروى مسلم:

 

[ 2495 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية

 

ورواه أحمد 14484 و14771 و14774

 

قال السندي في حاشيته على مسند أحمد: قوله: "ليدخلن حاطب النار"، أي: بسبب أنه يظلمني بزيادة الضرب والأذى.

 

ونلاحظ أن محمدًا لم يناصر المستعبَدين في شكاواهم من تعسف مالكيهم وتسخيرهم لهم في الأعمال الشاقة وسوء المعاملة اللاإنسانية ولم يدعُ لإلغاء الاستعباد.

 

وروى البخاري في الأدب المفرد:

 

170 - حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه

 

حسن

 

وأنظر بالصرف يعني صرفه إلى أجل، وذكرت بباب التشريعات الشاذة تحريم الإسلام لتعاملات فيها إنظار وعدم دفع فوري أوتسليم فوري بدعوى أنها ربا!

 

166 - حدثنا أحمد بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم ودفع الراعى في المراح سخلة فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما مائة لا نريد أن تزيد فإذا جاء الراعى بسخلة ذبحنا مكانها شاة فكان فيما قال لا تضرب ظعينتك كضربك أمتك وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما

 

صحيح

 

174 - حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبى وسعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه

 

صحيح

 

وروى أحمد:

 

(16384) 16498- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ ، جَدِّهِ وَافِدِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدْهُ ، فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا ، وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ فَقَالَ : هَلْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ رَبَعَ رَاعِي الْغَنَمِ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ ، قَالَ : هَلْ وَلَدَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً ، ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا فَقَالَ : لاَ تَحْسَبَنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ ، إِنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا ، لَنَا غَنَمٌ مِئَةٌ لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وَخَلِّلِ الأَصَابِعَ ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا ، فَقَالَ : طَلِّقْهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ ، قَالَ : فَأَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا ، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ ، وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ. (4/33)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن جريح: وهو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وشك عبد الرزاق في هذا الإسناد بقوله: عن أبيه أو جده، لا يضر، فقد روي: عن أبيه من غير شك من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، كما سيأتي برقم 4/211، ثم إنه ورد مختصراً في الأرقام (16380) و (16381) و (16382) و (16383) عن أبيه دون شك كذلك، وكذلك في تخريج هذه الرواية كما سيأتي. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (80) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (479) ، ولكن فيه عند الطبراني: عن أبيه دون شك. وأخرجه بنحوه مختصراً الدارمي 1/179، وأبو داود (144) ، والبيهقي في "السنن" 1/52، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والحاكم 1/148، و2/232-233، والبيهقي في "السنن" 1/51 من طريق الحجاج بن محمد المصيصي كلاهما عن ابن جريج، به، وفيه: عن أبيه دون شك. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/32-33 (ترتيب السندي) ، وأبو داود (142) و (3973) ، وابن حبان (1054) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (480) ، والبيهقي في "السنن" 7/303، وفي "المعرفة" (657) ، والبغوي في "شرح السنة" (213) ، من طريق يحيى بن سُلَيْم الطائفي، وأخرجه مختصراً الطيالسي (1341) من طريق الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه البخاري مختصراً كذلك في "الأدب المفرد" (166) ، والحاكم 1/148 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، ثلاثتهم عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به. وعندهم: عن أبيه دون شك.

 

(16222) 16323- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ ، عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ.

ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ ، فَقَالَ : إِلاَمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟.

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : إِلاَمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

25965- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ.

 

وروى عبد الرزاق:

 

17952 - عبد الرزاق عن يحيى البجلي عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته

17963 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن ابي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم علقوا السوط حيث يراها أهل البيت

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

17933 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول مر النبي صلى الله عليه و سلم بأبي مسعود الأنصاري وهو يضرب خادمه فناداه النبي صلى الله عليه و سلم فقال اعلم أبا مسعود فلما سمعه ألقى السوط فقال النبي صلى الله عليه و سلم والله لله أقدر عليك منك على هذا قال ونهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يمثل الرجل بعبده فيعور أو يجدع وقال أشبعوهم ولا تجوعوهم واكسوهم ولا تعروهم ولا تكثروا ضربهم فإنكم مسئولون عنهم ولا تفدحوهم بالعمل فمن كره عبده فليبعه ولا يجعل رزق الله عليه عناء

 

17938 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم

 

17968 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع أن الإنسان إذا ضرب مملوكه فوق أربعين سوطا فإنه عدا

 

17955 - عبد الرزاق عن معمر قال رأيت عند الزهري غلاما له بربريا مقيدا بالحديد

 

17948 - عبد الرزاق عن معمر قال سئل الزهري عن ضرب الخدم فقال كانوا يضربونهم ولا يلعنونهم

 

وروى البخاري:

 

بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ


2559- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

 

وروى الطبراني في ج10:

 

10669- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

10670- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

 

ورواه الخطيب 12/ 203 وابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني ورواه الطبراني في الأوسط 275 والبزار 5244 إلا أنه قال حيث يراه الخادم. قال الهيثمي في المجمع8/ 106 وإسناد الطبراني فيهما حسن.

 

10671- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدُ الصَّمَدِ ابْنَا عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ.

 

وروى البزار في مسنده:

 

5244- حَدَّثنا رجاء بن مُحَمد السقطي ، قَال : حَدَّثنا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَبَّانَ ، قَال : حَدَّثنا مندل ، عَن ابن أبي ليلى ، عَن داود بن علي ، عَن أَبيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ضع السوط حيث يراه الخادم.

وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلاَّ ابن عباس ، ولاَ نَعْلَمُ يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلاَّ مِن هذا الوجه بهذا الإسناد.

طبعًا تحتم علي الأمانة أن أؤكد أن مصنف عبد الرزاق في نفس الباب وغيره من كتب الحديث فيها تعاليم معكوسة تمامًا، الدين تعاليمه متناقضة ليختار منها من شاء ما شاء وأراد حسب مزاجه، لأنها مكتوبة بتناقضات في الطرح وأهواء آراء مختلفة، ووصايا الإسلام بحسن معاملة المستعبَدين كانت بلا فائدة لأنه أخطأ من الأصل بالسماح باستعباد إنسان لإنسان وعدم منعه لجريمة قديمة كهذه.

 

وصية بلا فائدة

 

روى أحمد:

 

585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلاةَ الصَّلاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "

 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى سرية علي، فقد وثقها العجلي، وقال الدارقطني: حديثُها مستقيم، يُخَرجُ حديثها اعتباراً. المغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (158) ، وأبو داود (5156) ، وابن ماجه (2698) ، وأبو يعلى (596) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.// وله شاهد من حديث أم سلمة عند ابن ماجه (1625) وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: "الصلاةَ وما ملكت أيمانكم " فما زال يقولها حتى ما يُفِيصُ بها لسانه (أي: ما يقدر على الإفصاح بها) . وسيأتي في "المسند" (6/290 الطبعة الميمنية) . وآخر من حديث أنس عنده أيضاً (2697) قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 172: إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام (شيخ ابن ماجه فيه) عن درجة أهل الحفظ والضبط، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

 

(26483) 27016- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ مِنْ آخِرِ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجْلِجُهَا فِي صَدْرِهِ ، وَمَا يَفِيصُ بِهَا لِسَانُهُ. (6/290)

 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قتادة لم يسمعه من سفينة، فيما قال النسائي في "الكبرى" عقب الرواية (7098) ، وسيأتي برقمي (26657) و (26727) من طريق همَّام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة، وهو منقطع كذلك، لأن أبا الخليل لم يسمع من سفينة. وقد اختُلف فيه على قتادة كذلك، وبسطنا هذا الاختلاف في مسند أنس عند الرواية (12169) . ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سفينة مولى أم سلمة، فمن رجال مسلم، وهو صحابيٌّ جليل، أعتَقَتْه أم سَلَمة، وشَرَطَتْ عليه أن يخدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: لو لم تشترطي عليَّ ما فارقتُه. قلنا: وسعيد: هو ابنُ أبي عَرُوبة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7098) من طريق يزيد بن زُرَيع، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، أنَّ سفينة مولى أم سلمة حدَّث عن أم سلمة، قالت: كان عامَّةُ وصيةِ رسولِ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند موته... فذكره. ورواه أبو عَوانة - وهو الوضَّاح بن عبد اللّه اليشكري - عن قتادة، فاختُلف عليه فيه: فأخرجه أبو يعلى (6936) عن عبد الواحد بن غياث، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3203) من طريق أسد بن موسى، والبيهقي في "الدلائل" 7/205 من طريق محمد بن الفضل، ثلاثتهم عن أبي عَوانة، عن قتادة، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7097) عن قُتيبة بن سعيد، عن أبي عَوانة، عن قتادة، عن سَفِينة، قال: كان عامة... فذكر الحديث، فجعله من حديث سَفِينة. وأخرجه أيضاً (7099) من طريق شيبان، عن قتادة، قال: حُدِّثنا عن سَفِينة مولى أم سَلَمة أنه كان يقول... فذكر الحديث، فجعله من حديث سَفِينة أيضاً. قال أبو حاتم- فيما نقله ابنه في "العلل" 1/110-115-: والصحيحُ حديث همَّام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سَفِينة، عن أم سَلَمة. وقال أبو زُرعة - فيما نقله ابنه أيضاً -: رواه سعيد بن أبي عَرُوبة، فقال: عن قتادة، عن سفينة، عن أم سَلَمة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال: وابنُ أبي عَرُوبة أحفظُ، وحديثُ همَّام أشبهُ، زاد همَّام رجلاً. وسيأتي أيضًا برقم (26684) . وله شاهد من حديث علي، وقد سلف برقم (585) ، وإسناده حسن. وذكرنا هناك شواهدَه التي يصحُّ بها.

 

وروى البخاري في الأدب المفرد:

158 - حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن عليٍّ صلوات الله عليه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم

 

صحيح

 

هذه وصية بلا فائدة ولا جدوى، لأنه بدينه أبقى الأوضاع كما هي، فالمستعبَد "ملك" و"مملوك" للمستعبِد، له أن يسخِّره أو يضربه ويهينه ويمتلكه، فكل هذا كلام وتوصيات غير مفيدة للغاية. خصوصًا أن ديانة محمد أباحت ضرب المستعبَدين والمستعبَدات.

 

تطبيق عقوبة دينية على المستعبدات بدون قاضٍ ولا شهود، ومصادرة حرية البشر

 

روى البخاري:

 

2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

 

ورواه أحمد 17057 إلى 17059 و1341 و8886 و7395 و9470 و10405ومسلم 1703 إلى 1705 والبخاري 2555 و2556 و2153 و2154 و2232 و2233 و6837 و6838

 

روى أحمد:

 

1341 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحُدُودَ مَنِ احْصِنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنِ انَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، سليمان بن داود: هو الطيالسي، وهو في "مسنده" (112) ومن طريق الطيالسي أخرجه مسلم (1705) ، والترمذي (1441) ، والبزار (590) ، وأبو يعلى (326) وابن الجارود (816) ، وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه البزار (591) من طريق إسرائيل، عن السدي، به. وانظر (679) .

 

وروى مسلم:

 

[ 1705 ] حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت

 

وروى ابن ابي شيبة:

 

29269- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فِي دِهْلِيزِهِ ، وَعَندَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا جَلْدًا بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ ، لَيْسَ بِالْتَّمَطي ، وَلاَ بِالتَّخْفِيفِ.

 

وهذا الحديث في كتب الحديث الأخرى كذلك، وفيه عدة عيوب، أولًا يصادر الحق الإنساني في الحرية الجنسية لكل البشر ضمن الحريات، ثانيًا الإسلام يسمح بالاستعباد، وفي حين لا يحق للمستعبدة ممارسة حريتها وحقها فيها وفي الاختيار، لا مانع في الإسلام من اغتصاب مستعبِدها لها على أنه حق شرعي له وأنها من "أملاكه"، ثالثًا لا يصلح قانونيًّا أن يكون المدَّعي هو القاضي وفي نفس الوقت هو المنفِّذ الجلّاد، لأن مبدأ الفصل بين السلطات هو أساس العدالة، لوجود مصلحة لدى المدعي ليكذب فلعلها كانت تمتنع عنه جنسيًّا فأراد تشويه سمعتها كـ"مملوكة" مرتبطة به وتعذيبها، أو ربما ردت على تسلطه بأسلوب فيه مقاومة. عقوبة على ممارسة الحرية وعدم عقوبة على الاستعباد والاضطهاد والاغتصاب.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

28862- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَمَةٍ لَهُمْ فَجَرَتْ ، فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا ، فَقَالَ : أَفْرَغْتَ ؟ فَقُلْتُ : وَجَدْتهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا ، قَالَ : إِذَا جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

 

28861- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ، قَالُوا : كُنَّا عَندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ : اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

 

28860- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن ثُمَامَةَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ ضَرَبَهُ الْحَدَّ.

28863- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ مَعْقِلُ الْمُزَنِيّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : جَارِيَتِي زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ عبْدُ اللهِ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتْ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا.

28864- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا.

28865- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ.

28866- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ كَانَ يَجْلِدُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ.

28867- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى خَدَمِهِمْ إِذَا زَنَيْنَ يَجْلِدُونَهُنَّ فِي الْمَجَالِسِ.

28868- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ.

28869- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْت أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ ، قَالَ : وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ بِهَا ، قَالَ : وَعَندَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.

28916- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُوَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَضْرِبُ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ ، وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

13610 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان

 

هذا مناقض لمفهوم العدالة النظامي المؤسسي النصف أو الربع متمدن الذي أقامه الخلفاء والفقهاء وفيه مفهوم الشهود والقضاء وحق الدفاع ودفع التهمة.

 

وقال ابن أبي شيبة:

 

مَنْ قَالَ الْحُدُودُ إِلَى الإِمَامِ.

29029- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَرْبَعَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ ؛ الزَّكَاةُ ، وَالصَّلاَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالْقَضَاءُ.

29030- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلْطَانِ.

29031- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِلَى السُّلْطَانِ الزَّكَاةُ ، وَالْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ.

29032- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ ، أَوْ أَبَاهُ.

 

وفي علل الشرائع من كتب الشيعة: عن عنبسة بن مصعب  قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : كانت لي جارية فزنت ، أحدها ؟ قال : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان.

 

عقوبة باطلة

 

جاء في القرآن:

 

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} النساء

 

وروى أحمد:

 

416 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ : زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي ، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللهِ ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللهِ ، ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ : يُوحَنَّسُ ، فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ ، فَقُلْتُ لَهَا : مَا هَذَا ؟ قَالَتْ : هُوَ لِيُوحَنَّسَ ، قَالَ : فَرُفِعْنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ مَهْدِيٌّ : أَحْسَبُهُ قَالَ : سَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا - فَقَالَ : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

قَالَ مَهْدِيٌّ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : جَلَدَهَا وَجَلَدَهُ ، وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ.

 

إسناده ضعيف لجهالة رباح ، فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : لست أعرفه ولا أباه ، وقال الحافظ في " التقريب " : مجهول ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سعد ، فمن رجال مسلم . وأخرجه أبو داود (2275) ، والطحاوي 3 / 104 ، والبيهقي 7 / 402 - 403 من طرق عن مهدي بن ميمون ، بهذا الإسناد . ورواية الطحاوي مختصرة بالمرفوع منه فقط . وسيأتي برقم (417) و (502) . وقد روى هذا الحديث الطيالسي عن مهدي بن ميمون دون ذكر الحسن بن سعد في السند ، وسيأتي تخريجه برقم (467) . وقوله : " أن الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه من حديث أبي هريرة وانظر (173) .

وقوله : " ثم طَبِن لها غلام " ، قال ابن الأثير في " النهاية " 3 / 115 : أصل الطُبن والطبانة : الفِطنة ، يقال طَبِن لكذا طبانة فهو طَبِن ، أي : هجم على باطنها وخَبَرَ أمرها ، وأنها ممن تُواتيه على المراودة . هذا إذا روي بكسر الباء ، وإن رُوي بالفتح كان معناه : خبَّبها وأفسدها .وراطَنها : أي كلَّمها بكلام لا يفهمه غيرهما .

 

820 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يُحَنَّسَ، وَصَفِيَّةَ، كَانَا مِنْ سَبْيِ الْخُمُسِ، فَزَنَتْ صَفِيَّةُ بِرَجُلٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَوَلَدَتْ غُلامًا فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَقْضِي فِيهِا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ". وَجَلَدَهُمَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ

 

إسناده ضعيف، سعد بن معبد والد الحسن لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان، والحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، وخالفه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، فرواه عن الحسن بن سعد عن رباح، وقد تقدم في "المسند" برقم (416) ، وهو أصح، لأن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب أوثق وأحفظُ من الحجاج بن أرطاة، وقد احتج به أصحابُ الكتب الستة. وأخرجه مختصراً البزار (816) عن طالوت بن عياد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضي أن الولد للفراش.

بالإضافة على نقدي في باب التشريعات الهمجية لفكرة العقوبة الجسدية المتنافية مع روح القانون المدني المتحضر، وأنه لا عقوبة على فعل جنسي بالتراضي، عدا الاغتصاب والتحرش بامرأة وعدا التحرش أو الاعتداء على طفل لكونهما فعلين بغير تراضٍ أو بالتغرير. كذلك هنا زواج المستعبَدة البيزنطية أو الرومانية هو بالإكراه فليست مخطئة جدًّا أخلاقيًّا في عدم إخلاصها لزيجة كهذه.

 

كان يلقي للمستعبَدين فضلات طعامه شبه الفاسدة

 

روى مسلم:

 

[ 2004 ] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت بن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب

 

 [ 2004 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكروا النبيذ عند بن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الإثنين فيشربه يوم الإثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه

 

ورواه أحمد 2068 و1963 و2143

 

 

عمر هو من حرم بيع أمهات الأولاد من المستعبَدات

 

إحدى التحسينات والتغييرات الجريئة الجيدة التي قام بها عمر بن الخطاب هي منعه بيع المستعبدات اللاتي أنجبن للـ"مالكين" الرجال، لأن هذا تفريق بين الأم والأبناء، وعدم مراعاة للعشرة بين الطرفين من الناحية الإنسانيةن وقضى عمر بأنها بعد موت "المالك" "سيدها" تكون حرة. لم يكن هذا التشريع على عهد محمد، فكان الوضع في عهده سيئًا أكثر سوءً، وكان بعض المسلمين يقومون بهذا النوع من البيع بلا مبالاة. تشريع عمر أفضل من تشريع محمد في هذه النقطة إذن.

 

روى أحمد:

 

14446 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: " إِنَّا كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم (13211) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2517) ، والدارقطني 4/135، والبيهقي 10/348. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (286) ، والنسائي في "الكبرى" (5039) من طريق مكي بن إبراهيم، والنسائي (5040) من طريق أبي عاصم، وأبو يعلى (2229) ، وابن حبان (4323) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. وأخرجه أبو داود (3954) ، وابن حبان (4324) ، والحاكم 2/18-19، والبيهقي 10/328 من طريق قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا فانتهينا. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11164) .// وأخرج الدارقطني 4/134 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يستمتع بها سيدها ما دام حياَ، فإذا مات فهي حرة".// وخالف يونس بن محمد- وهو ثقة- يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني 4/134 عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً. = وتابعَ عبدَ العزيز بن مسلم- في الرواية المرفوعة- عبد الله بنُ جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/1494، والدارقطني 4/135، وأعلَّه ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نَجيح المديني، فإنه ضعيف. قلنا: وقع في نسختنا من "سنن" الدارقطني: عبد الله بن جعفر المخرمي، فإن صح ذلك فهو ثقة.

قال الحازمي في "الاعتبار" ص16 وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ: الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوباً إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصاً وقولاً، والآخر ينسب إليه استدلالاً واجتهاداً، فيكون الأول مرجحاً، نحو ما رواه عبد الله بن عمر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة"، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري (سلف برقم: 11164) : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن حديث ابن عمر من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يَسمَع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلافَه، وكان ذلك اجتهاداَ منه، فكان تقديمُ ما نُسِبَ إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصًّا أوْلَى. قلنا: ويؤيد ما رجحه الحازمي حديث أبي أيوب الذي أخرجه الدارمي (2479) ، والترمذي (1283) وحسَّنه، وصححه الحاكم 2/55، وسيأتي في "المسند" 5/413، ولفظه: "من فَرق بين الوالدة وولدها، فَرَّق الله بينه وبين أحبتِه يوم القيامة". وحديث علي عند أبي داود (2696) ، والدارقطني 3/66، والحاكم 2/55، والبيهقي 9/126: أنه فَرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، ورد البيع. وحديث أبي موسى عند ابن ماجه (2250) : لَعَن رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فَرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. ولا بأس بها في الشواهد.

 

11164 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه الطيالسي (2200) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/348-، والنسائي في "الكبرى" (5041) ، والدارقطني 4/135-136، من طريق خالد بن الحارث، والحاكم 2/19 من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث جابر بإسناد صحيح، سيرد 3/321.  وانظر (11647) و (11839) .

 

وروى أبو داوود:

 

3954 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا .

 

قال الألباني: صحيح، قلت:  وأخرجه الحاكم 2/18-19، والبيهقي 10/347 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

13211 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا

 

13224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن قال ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال فضحك علي

 

قال الحافظ في "التلخيص" 4/219 بعد أن أخرجه عن عبد الرزاق: وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.// وأخرجه البيهقي 10/348 من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.

 

13210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم إن عمر قال كيف تباع وولدها حر فحرم بيعها حتى إذا كان عثمان شكوا أو ركبوا في ذلك

 

13225 - عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن نافع عن بن عمر قال قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يرثن يستمتع بها صاحبها ما كان حيا فإذا مات عتقت

 

13226 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن

 

13243 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة ان عمر بن الخطاب قال الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا

 

13231 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم قال أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال اذهبي فقد أعتقكن عمر

 

13212 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه بلغه أن عليا كتب في عهده وإني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة ولدها بميراثه مني وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة قال فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر أذلك في عهد علي قال نعم

 

13213 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كتب علي في وصيته فإن حدث بي حدث في هذا الغزو أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالي ومنهن من لا ولد لهن فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين

 

وصية علي تدل على أنه لم يكن تشريعًا إسلاميًّا ثابتًا عن محمد

 

13242 - عبد الرزاق قال وأخبرني عن جرير بن حازم قال قال رجل لسالم بن عبد الله أم ولد لأبي فجرت قال فجورها على نفسها وهي امرأة حرة

 

وهناك صحابة فقهاء تمسكوا بمذهب محمد الأصلي:

 

13216 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن بن عباس قال لا تُعْتَق أم الولد حتى يتكلم بعتقها

 

13218 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار - أظنه - عن عطاء عن بن عباس قال في أم الولد والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك

 

13214 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها قال فجاءه رجلان قد اختلفا في آية فقرأ أحدهما فقال عبد الله أحسنت من أقرأك قال أقرأني أبو حكيم المزني فاستقرأ الآخر فقال أحسنت من أقرأك فقال أقرأني عمر بن الخطاب قال فبكى عبد الله حتى خضب دموعه الحصى ثم قال اقرأ كما أقرأك عمر ثم دور داره بيده ثم قال إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخل الناس فيه و لا يخرجون قال فلما مات عمر أسلم الحصن والناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه

 

ربما يمكنني ربط تأثر عبد الله بن مسعود بمقارنته رحمة عمر في هذه المسألة بحكم عثمان وأقاربه الأمويين الشرير القاسي. من عادة ابن مسعود إباحة كل القراآت وهو تقليد محمدي أقدم بمرونة النص والقراءة المتعددة بالمعنى، لكن لتأثره أوصى بذلك.

 

13228 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال لقيه نفر فقال من أين أقبلتم قالوا من العراق قال فمن لقيتم قالوا ابن الزبير قالوا فأحل لنا اشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم مما حرم عليكم قالوا بيع أمهات الأولاد قال تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب او تورث وقال يستمتع منها صاحبها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة

 

13217 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن الزبير جعلها في نصيب ابنها

 

هذا حل وسط، فهو قيَّمَ قيمتها ماليًّا كبضاعة تجارة نخاسة، ثم جعلها من نصيب ابنها.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

22010- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ إذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا

قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ في الاخْتِلاَفَ.

 

22013- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدٍ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهُنَّ حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ.

 

22014- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ : إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ.

 

22015- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِتْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

 

22017- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : لَكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيَّ الأَمِينَ أَعْتَقَهُنَّ.

 

22012- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا.

 

22011- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلاَ ابْنَ عُمَرَ بِالأَبْوَاءِ ، قَالاَ : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِفَانِهِ ؟ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ حَيَاتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً ، ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.

 

22016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.

 

22018- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.

 

22019- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.

 

202- إذا فَجَرَت يرِقّها أم لاَ ؟.

22020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَتَتْ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لاَ يُرِقُّهَا ذَلِكَ ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا ، إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ.

 

22021- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ بَغَتْ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ.

 

بعض المسلمين شعروا بالحرج والتناقض؛ كيف أن عمر شرع تشريعًا أفضل وأكثر إنسانية من محمد؟! لذلك لفقوا أحاديث تنسب التشريع إلى محمد، لكن لم يرد ذلك في كتب المتقدمين كالبخاري ومسلم وكتبة السنن، وأما كتابات المتأخرين كالدارقطني (306- 308ه) والطحاوي (229-321ه) وابن حبان (توفي 354ه)، (قارن مع البخاري 194-256 ه، وأحمد 164-241ه مثلًا) وأصحاب التفاسير كابن كثير (متأخر كثيرًا) وكالطبري (رغم كونه قديمًا) ففيها تلفيقات لحل مشاكلهم وتناقضاتهم ومحرجاتهم بصورة رهيبة وفادحة، لذلك في كل بحوثي لم أعتمد إلا على المصادر الأقدم بالذات أكثر شيء. أما نهي محمد فكان عن بيع الأم وأبناؤها لا يزالون أطفالًا فقط، أما لو كبروا عن الرضاعة والرعاية فلم يمانع، كما أذكر في فقرة أخرى من ذلك الباب.

 

توجد حالة واحدة مزعومة حرر فيها محمد أم ولد لكن من مال الدولة بتقديم مستعبَدة أخرى بدلًا منها، وليس بقانون تحرير،  روى أحمد:

 

27029 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي سَلَامَةُ بِنْتُ مَعْقِلٍ، قَالَتْ: كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو وَلِي مِنْهُ غُلَامٌ، فَقَالَتْ لِيَ امْرَأَتُهُ: الْآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو " فَقَالُوا: أَخُوهُ أَبُو الْيُسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَا تَبِيعُوهَا، وَأَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي، فَأْتُونِي أُعَوِّضُكُمْ " . فَفَعَلُوا، فَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ قَوْمٌ: أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعَوِّضْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَفِيَّ كَانَ الِاخْتِلَافُ

 

إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلِّس، وقد عنعن، ووالدة الخطاب بن صالح لم يرو عنها سوى ابنها، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، فهي في عداد المجاهيل. وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/345 من طريق إسحاق بن إبراهيم الرازي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3596) من طريق محمد بن حميد، عن سَلَمة بن الفضل، به. وأخرجه أبو داود (3953) ، والطبراني 24/ (780) من طريقين عن محمد ابن إسحاق، به.

قال السندي: قوله: كنت للحُباب، أي: أمَّ ولد له، أو مملوكةً له، وأما كونها أمَّ ولدٍ له، فيوجد من قولها: ولي منه ولد، أي: حصل لي منه ولد، فصرتُ أمَّ ولدٍ له.

 

وروى عبد الرزاق:

 

13232 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن القاسم بن محمد أن رجلا من الأنصار توفي عن أم ولد له فأعتقها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أصاب غنيمة فأعاض أهلها

 

هذا حالة فردية تدخل محمد فيها تدخلًا فرديًّا، على طريقة معالجة حكومة فاسدة لمريض ظهر على التلفزيون يتشكى كثيرًا أو وصل للوزير وعرض مشكلته، في حين تترك ملايين يعانون بلا حل ولا قانون ولا وصول لحقوقهم. لم يشرع محمد لتحرير أمهات الأولاد بنفس الطريقة، لكن لأن تلك المرأة جاءته تتشكى من ظلم لإنسانيتها كان سيقع عليها وأن زوجة المتوفي التي كانت بمثابة ضرة ومنافسة لها كانت تريد أذيتها، والحديث عند أحمد رغم تضعيفهم لإسناده لكن حسب منهجي فهو خبر موثَّق تاريخيًّا وموثوق فيه ذكر أسماء الأشخاص وتفاصيل الحدث بوضوح، الحالة الفردية التي قام بها محمد أوحت لعمر بفكرة وتشريع أفضل وهو تعميم الحالة كتشريع دون إلزام الدولة بدفع تعويض، لأنه سيكون قانونًا عامًّا يسري من لحظة إعلانه. محمد عوَّض المستعبَدة المحرَّرة بأخرى، هذا كتضحيتك بغريب لأجل قريبك، فهذه ليست فضيلة، بل رذيلة لا شك فيها. وطبعًا الرقيق الذي جاء إلى محمد هو ببساطة سبايا النساء المخطوفات في حروبه العدوانية الشريرة. محمد كنخّاس وتاجر عبيد وإماء، وأسوأ من القوّاد، على الأقل القوّاد ربما لا يجبر النساء ولا يستعبدهن. الاستعباد باطل.

 

وقال الشيعة:

 

كتاب سليم بن قيس (الحديث الرابع عشر) عن أمير المؤمنين (ع) في سياق ذكر بدع عمر (الحديث الرابع عشر): قال (ع) و عتقه أمهات الأولاد و أخذ الناس بقوله و تركوا أمر الله وأمر رسوله و رده سبايا تستر وهن حبالى وإعتاقه سبايا أهل اليمن الحديث

 

لا نعيب على عمر تشريعه، على عكس أسلاف الشيعة، بل هو فعل جيد وكان أفضل من لو قام بإلغاء الاستعباد وإعلان حقيقة أنه باطل.

 

تكرم محمد بعدم الأخذ من المستعبَدين من مالكيهم أفرادًا منهم كمالٍ للزكاة، كما كان يفعل مع المواشي!

 

روى البخاري:

 

1463 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ


1464 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ

ورواه أحمد 9821 و7295 و7455 و10054 و9578

 

وروى أحمد:

 

711 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "

 

صحيح، أبو عَوانة- وهو الوضاحُ بن عبد الله اليشكري- وإن روى عن أبي إسحاق بعدَ تغيره، لكن قد تابعه غيرُ واحد، منهم سفيان الثوري وهو ممن روى عن أبي إسحاق قبل تغيره. وأخرجه الدارمي (1629) ، وأبو داود (1574) ، والترمذي (620) ، والبزار (679) ، والبيهقي 4/117- 118 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (6879) و (7077) عن الحسن بن عمارة، وأبو عبيد في "الأموال" (1356) من طريق موسى بن عقبة، وابن ابي شيبة 3/118 من طريق عمار بن رزيق، وأبو داود (1572) من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجه (1790) ، والنسائي 5/37 من طريق سفيان الثوري، خمستهم عن أبي إسحاق، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقرن أبو داود بعاصم بن ضمرة الحارثَ الأعور، وسقط من المطبوع من "مصنف عبد الرزاق" في الموضع الأول أبو إسحاق. وأخرجه عبد الرزاق (6880) عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي إسحاق، به. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (6881) عن معمر، وأبو عبيد في "الأموال" (1107) و (1160) عن أبي بكر بن عياش، كلاهما عن أبي إسحاق، به موقوفاً على علي بن أبي طالب. وسيأتي الحديث برقم (913) و (1233) و (1267) و (1269) .

والرِّقَة: الفضة والدراهم المضروبة منها.

 

تغيير مسميات بلا أدنى تغيير حقيقي لجوهر الاستعباد ووجوده في الزمن القديم

 

روى البخاري:

 

2552 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي

 

وروى مسلم:

 

[ 2249 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي

 

[ 2249 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي

 

 [ 2249 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقل العبد لسيده مولاي وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل

 

 [ 2249 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي

 

ورواه أحمد 8197 و9451 و9729 و9964 و10368 و10603 و10604 و8197 و10281 و10436

 

مجرد تغيير مسميات ومصطلحات لأسباب لاهوتية خرافية، مع إبقاء الاستعباد ورعايته وتنظيمه واعتباره من الأموال والحقوق!

 

إبراهيم النبي الخرافي كان يمتلك عبيدًا وإماءً

 

الشخصيات الخرافية المذكورة في كتاب اليهود والأخرى الحقيقية المحاطة بالأساطير كداوود وسليمان نعلم عنهم من كتاب اليهود التوراة والتاناخ أنهم كانوا يستعبدون بشرًا كأملاك وفق التقاليد الهمجية القديمة، لكن يهمنا هنا في نقد الإسلام ذكر هذه المعلومة من كتب الأحاديث كذلك، روى البخاري:

 

2217 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ

 

2217 -(م) قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً

 

3358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} وَقَوْلُهُ {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ اللَّهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ

 

ورواه مسلم 2371 والبخاري 5084 و2635 و6950 وأحمد 9241

 

ما لم يدركه محمد أن القصة في التوراة كان الغرض منها تحقير القبائل الإسماعيلية المنتشرة في الشام وفلسطين وبعض شبه جزيرة العرب كتحقير للعرب.

 

3424 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَّيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ

 

5242 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ

 

ورواه مسلم 1654 وأحمد 7715

 

وهو حديث سخيف غث مما لا يحدث في الواقع، ومن قالوه إنما قالوه لجهلهم بالتفسير الهاجادي اليهودي لأصل معنى آية في القرآن أو لتهربهم منه، {ألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب}، راجع بحثي عن الهاجادة.

 

العبد مسخر بطعامه وملبسه

 

روى مسلم:

 

 [ 1662 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

 

 [ 1663 ] وحدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قال داود يعني لقمة أو لقمتين

 

ورواه أحمد 7364 و7365 و8510

 

وروى البخاري:


2545 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

 

6050 - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَسَابَبْتَ فُلَانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

 

أتعمد تمامًا إيراد الرواية الأخيرة، نعم ليس كل الإسلام تعاليم فاسدة بالكامل، لكن عيبه هنا أنه لم يلغِ الاستعباد من الأساس، بل دعا لاستعباد رحيم! يظل المبدأ باطلًا، كمن يدعو للاختلاس الخفيف برفق من مال الدولة، هل تقبل شيئًا كهذا؟!

 

أيضًا من ضمن مذهب الاستعباد الرحيم هذا والإبقاء على الاستعباد ما رووه أنه إن لم يلائم أحدهم مستعبدٌ فليبعه بدلًا من الاختلاف معه وتعذيبه! روى أحمد:

 

21483 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ خَدَمِكُمْ "، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، أَوْ قَالَ: تَكْتَسُونَ، وَمَنْ لَا يُلَائِمُكُمْ، فَبِيعُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ "

 

حسن لغيره بهذه السياقة، وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، فإن مورِّقاً -وهو العجلي- لم يسمع أبا ذر فيما قاله أبو زرعة الرازي والدارقطني. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وسيأتي برقم (21515) عن عبد الله بن الوليد عن سفيان. وأخرجه أبو داود (5161) ، ومن طريقه البيهقي 8/7 عن محمد بن عمرو الرازي، والبزار في "مسنده" (3923) عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير ابن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو داود أيضاً (5157) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير ابن عبد الحميد، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر. لكن جمهور أصحاب الأعمش لم يرووه على هذا الوجه، والمحفوظ من حديثه نحو ما سلف برقم (21409) . ويشهد للفظ حديث مورِّق عن أبي ذر حديثُ عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السالف برقم (16409) ، وإسناده ضعيف.

 

16409 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَبِيعُوا عِبَادَ اللهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ "

إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله: وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن يزيد بن جارية فقد أخرج له البخاري وأصحاب السنن وهو ثقة، واختلف في والده يزيد بن جارية: هل هو أخو مُجَمع بن جارية أو ابنه، قال أبو حاتم في "المراسيل" ص 184: منهم من يقولَ: أخو مجمع بن جارية، فإن كان ابنه، فليس له صحبة. قلنا: والظاهر أنه أخوه، فقد ترجم له الحافظ ابن حجر في "الإصابة"، ونقل عن الإمام أحمد قوله: هو أخو مجمع. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17935) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (636) - وأخرجه الطبراني كذلك 22/ (636) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 3/377 عن محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبيه، به مرفوعاً. فجعله من حديث زيد بن الخطاب. قلنا: محمد بن عبد الله الأسدي هو أبو أحمد الزبيري، وهو قد يخطئ في حديث سفيان الثوري. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/236، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. وله أصل في "الصحيحين" من حديث أبي ذر، أخرجه البخاري (30) ، ومسلم (1661) ، وسيرد 5/158 بلفظ: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". وهذا لفظ البخاري، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4784) .

قال السندي: قوله: "أرقاءكم". جمع رقيق، بالنصب، أي: راعوهم.

 

 

الحرية حق أصيل لكل إنسان وليست هبة توهب حسب المزاج

 

جاء في القرآن:

 

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)} النور

 

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)} النساء

 

وروى البخاري:

 

6715 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

 

2517 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

 

ورواه مسلم 1509 وأحمد 9241 و10801

 

وروى مسلم:

 

[ 537 ] حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال بن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة

 

ورواه أحمد 23762

 

وروى أحمد:

 

15743 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَعْتِقْهَا "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني ، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (16814) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 124. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/777، وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/57 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، أن رجلاً من الأنصار... قال البيهقي: هذا مرسل. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/114: ظاهره الإرسال، لكنه محمولٌ على الاتصال، للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. وتعقَّبه الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/85 بقوله: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط، ثم قال: فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/23، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- فيما سلف في مسند أبي هريرة (7906) - عن عون بن عبد الله، عن أخيه عبيد اللّه، عن ابي هريرة، أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إنّ علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أين الله؟" فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: "من أنا؟" فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء، أي: أنت رسولُ الله. فقال: "أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/86: أخرجه ابن عبد البر، وقال: إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه، وجعله عن أبي هريرة، وابنُ شهاب يقول: رجل من الأنصار إنه جاء بأمةِ له سوداء، وهو أحفظ من عون، فالقولُ قولُه. انتهى. ثم قال الزرقاني: فإن كانت القصة تعددت فلا خلف، وإن كانت متحدة، فيمكن أن لعبيدِ الله فيه شيخين، رجل من الأنصار رواها له عن نفسه، وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل

 

17945 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَوْ نُوبِيَّةٌ، فَأَعْتِقُهَا ؟ فَقَالَ: " ائْتِ بِهَا " فَدَعَوْتُهَا، فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا: " مَنْ رَبُّكِ ؟ " قَالَتْ: اللهُ . قَالَ: " مَنْ أَنَا ؟ " فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: " أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ"

 

إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة الليثي- فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الدارمي (2348) ، والنسائي 6/252، وابن حبان (189) ، والطبراني في "الكبير" (5257) ، والبيهقي 7/388 من طريق أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وأبو داود (3283) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيتكرر في مسند الكوفيين 4/388. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (7906) . وانظر تتمة شواهده هناك.

 

17022 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ: " فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا "

فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ " .

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، معدان بن أبي طلحة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى مسلم. روح: هو ابن عبادة، وهشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1154) - ومن طريقه البيهقي 10/272، وفى "الشعب" (4341) -، وأبو داود (3965) ، والترمذي (1638) ، والحاكم 2/95 و121 و3/49- 50، والنسائي في "المجتبى" 6/26، وفي "الكبرى" (4351) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1960) ، وابن حبان (4615) ، والبيهقي في "الدلائل" 5/159 من طرق عن هشام بن أبى عبد الله، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وأبو نجيح: هو عمرو بن عبسة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه، ووافقه الذهبي. وقال أيضاً في الموضع الثاني: صحيح على شرط الشيخين، فإن أبا نجيح هو عمرو بن عبسة، وقال أيضاً في الموضع الثالث: صحيح عالِ ولم يخرجاه. // وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/161 من طريق شيبان، عن قتادة، به. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4340) من طريق حصين بن عبد الصمد، عن سالم بن أبي الجعد، عن عمرو بن عبسة مرفوعاً بلفظ: "أيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار، كل عضو فيهما عضو منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها، يجزي كل عضو منها عضواً من النار"، قال البيهقي: سقط من إسناده معدان بن أبي طلحة. وقد سلف برقم (17020) ، وسيأتي برقم (17023) و4/385. وكرره أحمد (19428) و(19441) مع اختلاف شيخي الراوية.

 

17326 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخِفَافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرَ أَنَّ قَيْسًا الْجُذَامِيَّ حَدَّثَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ "

 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، قيس الجذامي صحابيٌّ جليل، وقتادة- وهو ابن دِعامة السدوسي- لم يَلْقَهُ، قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص168: أخبرنا حرب بن إسماعيل قال: قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عن أنس رضي الله عنه، وقال ابن أبي حاتم أيضاً ص175: سمعت أبي يقول: لم يَلْقَ قتادة من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أنساً وعبد الله بن سرجس. عبد الوهاب الخفاف: هو ابن عطاء، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة.// وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (918) من طريق شعيب بن إسحاق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.// وأخرجه أيضاً 17/ (919) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به.// وسيأتي برقم (17357) .// وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9441) ، وهو متفق عليه. وانظر تتمة شواهده هناك.

 

الحرية حق لكل إنسان، والتحرر والتحرير حق لكل بشر، لا توهب ولا تُمنَح كمنة وإحسان، حسب المزاج وبتقييمات دينية ضيقة خرافية.

 

عتق الأقارب

 

وروى أحمد:

 

20167 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ، فَهُوَ حُرٌّ"

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه عنعنة الحسن البصري، وقد شَك حماد في وصله كما وقع في بعض المصادر. وسيأتي الحديث مكرراً من هذا الطريق برقم (20204) ، وعن أبي كامل عن حماد بن سلمة برقم (20227) . وأخرجه ابن أبي شيبة 6/31، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5402) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/109 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (910) ، وأبو داود (3949) ، وابن ماجه (2524) ، والترمذي (1365) ، والنسائي في " الكبرى، (4898) و (4899) و (4900) و (4901) و (4902) ، وابن الجارود (973) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5400) و (5401) و (5403) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/109، والطبراني في "الكبير" (6852) ، وفي "الأوسط" (1461) ، والحاكم 2/214، والبيهقي 10/289 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وقرن محمد بن بكر البُرساني في بعض هذه المصادر بقتادةَ عاصماً الأَحول. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/32، وأبو داود (3951) و (3952) ، والنسائي في "الكبرى" (4905) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (4904) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن الحسن قوله. وقرن قتادة عندهم بالحسن جابرَ بن زيد أبا الشعثاء. قال أبو داود: وسعيد أحفظ من حماد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 6/33 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قوله. وأخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 6/30 من طريق ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإسناده ضعيف على إرساله، فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق- ضعيفان. وقد روي هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن = عمر بن الخطاب من قوله. أخرجه أبو داود (3950) ، والنسائي في "الكبرى" (4903) و (4906) ، والبيهقي 10/289. وهو منقطع، فإن قتادة لم يدرك عمر، لكن قد ورد عن عمر من وجه آخر صحيح. فقد أخرجه النسائي (4910) ، والطحاوي في "شرح المشكل" 13/445 و446، وفي "شرح المعاني" 3/110، والبيهقي 10/290 من طريق أبي عوانة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر... فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه (2525) ، والنسائي (4897) ، وابن الجارود (972) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (5398) و (5399) ، وفي "شرح المعاني" 3/109، والبيهقي 10/289 و290. وإسناده صحيح رجاله ثقات، لكن تكلَم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه، انظر "المحلى" 9/202، و"الجوهر النقي" 10/289- 291، و"نصب الراية" 3/289، و"التلخيص الحبير" 4/212.

 

جيد جدًّا، لكن الحرية ليست تمنح منحًا للأقارب فقط، بل هي حق أصيل لكل إنسان، قريبك وغير قريبك، أيًّا كان لونه أو جنسيته أو فكره واعتقاده، والحرية برأيي حق لكل كائن حي وليس فقط البشر، لا يجوز سلب حرية إنسان إلا المجرمين وبقانون ولجريمة واقعة. ولو كان الإسلام أو غيره من الأديان به أدنى احتمال لكونه من مصدر إلهي كما زعموا لكان قد حرم ومنع الاستعباد تمامًا. مع ذلك لم يقل بعض فقهائهم بالعمل بهذا التشريع بصورة كاملة، رغم صريح النص بأنه حق لكل ذي رحم (يعني قريب)، وجعلوه في أقارب البنوة والأبوة والأخوة اللصيقة فقط، وبعضهم على أنه في الأبناء والأحفاد والآباء والأجداد فقط، ثم يصفون اليهود في قرآنهم بأنهم محرفون ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله!

 

وأخرج الطحاوي في "شرح المشكل" 13/447، والبيهقي 10/290 من طريق المستورد بن الأحنف : أن رجلاً زَوَّج ابنَ أخيه مملوكتَه، فَوَلَدت أولاداً، فأراد أن يَسترق أولادَها، فأتى ابنُ أخيه عبدَ الله بن مسعود، فقال: إن عمَّي زَوَّجني وليدتَه، وإنها وَلَدَتْ لي أولاداً، فأراد أن يسترق أولادي، فقال عبدُ الله: كذب، ليس له ذلك.

ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما قد دَل أن مذهب عبد الله بن مسعود كان في هذا المعنى كمذهب عمر رضي الله عنه كان فيه، ولا نعلم عن أحدِ من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافاً لهما في ذلك، وما جاء هذا المجيءَ لم يتسع لأحدِ خلافُه، ولا القولُ بغيره، وهكذا كان أبو حنيفة والثوري، وأكثر أهل العراق يذهبون إليه في هذا المعنى.

فأما مالك بن أنس، فكان يذهب إلى وجوب عتاق الوالِدَين على وَلَدِهما، وإلى وجوب عَتَاق الأخ على أخيه، وإلى وجوب عَتَاق الولد، وإن سَفَل على من وَلَده، ولا يُوجِبُ ذلك في ابن أخ على عمَه.

وأما آخرون، منهم الشافعي، فكانوا لا يوجبون العَتَاقَ في هذا المعنى إلا في الوالد وإن عَلاَ، وفي الولد وإن سَفَل، وفي الأمهات وإن عَلَوْن، فأما فيمن سواهم، فلا، وإذا ثَبَتَ في ذي الرَحِمِ المَحْرَم وجوبُ العتاق له على ذي رَحِمه الذين هم كذلك أيضاً، كان في ذلك ما قد دل أَن ذوي الأرحام المحرمات كذلك أيضاً.

 

تفضيل العرب في تحرير المستعبَدين

 

ومن ضمن نفسية العنصرية الإسلامية العربية، لم يكن هناك فقط التمييز الديني في مقابل حق كل البشر في الحرية كحق من الحقوق الأصيلة، بل وكذلك تمييز جنسي عرقيّ، ومع كوني من جنس العرب وممن يتكلمون بلسانهم ومن نسلهم على الأرجح، فلا أرى ما يجعلنا نعتبر أي جنس بشري-العرب أو غيرهم_أعلى وأسمى من باقي أجناس وأنواع البشر مختلفي الألوان والسمات الجسمانية الخارجية، ولا ما يجلعنا نعتبرهم أولى بحق من الحقوق أكثر من غيرهم، أو يعطيهم الحق بالاستئثار والاحتكار لحق دون غيرهم كانفرادهم بحكم المسلمين لزمن طويل مع استعلائهم وتغطرسهم الأجوف في الزمن القديم.

وروى البخاري:

 

4366 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا فِيهِمْ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ أَوْ قَوْمِي

 

6404 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِن ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو

 

وروى مسلم:

 

[ 2525 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل

 

[ 2693 ] حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا عمر وهو بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وقال سليمان حدثنا أبو عامر حدثنا عمر حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته قال من بن أبي ليلى قال فأتيت بن أبي ليلى فقلت ممن سمعته قال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

وبالإضافة إلى مسلم والبخاري، رواه أحمد 23583 وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 4/369 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6404) ، ومسلم (2693) من طريق أبي عامر عبد الملك ابن عمرو، عن عمر بن أبي زائدة، به. وأخرجه الطبراني (4023) من طريق حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن الربيع بن خثيم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي أيوب. وذكره البخاري تعليقاً بإثر (6404) عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، به - ولم يذكر الربيع بن خثيم فيه. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (120) من طريق زهير بن معاوية وإسرائيل، و (121) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به عن أبي أيوب موقوفاً، ولم يذكر زيدٌ عبدَ الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه الدارقطني في "العلل" 6/102-103، والطبراني (4020) من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي أيوب . وأخرجه حسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (118) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (113) ، والشاشي في "مسنده" (1149) ، والطبراني (4022) والبيهقي في "شعب الإيمان" (594) و (595) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" 5/152 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن الربيع بن خثيم، فذكره، ثم سأله الشعبي عمن سمعه ... إلخ . وأخرجه النسائي (118) ، والبيهقي في "الشعب" (2544) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو ابن ميمون، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب - وزاد في أوله: "من قرأ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ..." الحديث، وقد سلفت هذه الزيادة برقم (23554). وخالف زائدةَ بن قدامة أبو المحيَّاة يحيى بن يعلى عند النسائي (117) فرواه عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن خثيم، عن عبد الله بن مسعود قوله. وهو من حديث ابن مسعود من طريق هلال بن يساف عند النسائي (114) و (115) و (116) ، وأشار إليه البخاري عقب الحديث (6404) .

 

[ 2276 ] حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد قال بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

 

وروى أحمد:

 

26268 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ سَبْيٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ خَوْلَانَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ، فَنَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ سَبْيٌ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ "

 

حسن لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن معقل، وجاء اسمه عند الحاكم في "المستدرك" : عبد الله بن معقل، وذكر الحافظ في "أطراف المسند" أنه عبد الله بن معقل المحاربي ، وهذا قد ذكره المزي في "التهذيب" تمييزاً، وذكره الذهبي في "الميزان" ، وقال: محلُّه الصدق، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان في كتبهم. مسعر: هو ابن كِدَام، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، والمرسل منه أصح.// وأخرجه البزار في "مسنده" (2827) (زوائد) من طريق أبي أحمد الزبيري، به، وتحرَّف فيه عُبيد بن حسن إلى عُبيد بن حسين. قال البزار: رواه شعبة، عن عبيد بن حسن، عن ابن معقل قال: كان على عائشة محرَّر من ولد إسماعيل... ولم يقل: عن عائشة. قلنا: يعني أنه رواه مرسلاً.// وروي عن مسعر مرسلاً كذلك: فقد أخرجه ابن راهويه (1768) عن الفضل بن دكين، والحاكم في "المستدرك" 2/216 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن مسعر. عن عبيد ابن الحسن، عن ابن معقل قال: كانت على عائشة رقبة - أو نسمة - من ولد إسماعيل ... قال الحاكم: تابعه شعبة عن عبيد بن الحسن، ثم أخرجه من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!// وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/242، وقال: رواه أحمد، وفيه من لم أعرفهم، ثم ذكره فيه 10/46، وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح!// وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند البزار (2825) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (10400) ، وفي إسناده علي بن عابس، وهو ضعيف. قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن إسماعيل إلا علي بن عابس. واَخر من حديث عبد الله بن عمر عند البزار (2826) (زوائد) وفي إسناده أحمد بن عبد الله بن أبي السفر (شيخ البزار) ، قال النسائى: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ. قلنا: ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. لكن يُعتبر به في المتابعات والشواهد.

 

هنا اعتبر محمد أن اليمنيين لسمرتهم الشديدة وصلتهم العرقية بالتكاثر مع الإثيوبيين ليسوا من نفس الجنس العربي، الذي يسميه في خرافته بولد إسماعيل الخرافي.

 

16583 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِذَا أَمْسَى مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ "، قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ "

 

حديث صحيح على خلاف في صحابيه، هل هو الزرقي أم غيره، وجرى على أنه هو: البخاري وأبو أحمد الحاكم والدولابي في "الكنى"، وهذا مقتضى صنيع الإمام أحمد هنا، وفرق بينهما الحافظ في "الإصابة"، والمزي في "تهذيب الكمال"، والخلاف في الصحابي لا يضر. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/79- 80 و10/244، والنسائي في "الكبرى" (9852) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (27) - وابن ماجه (3867) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد- وقد تحرف في مطبوع ابن أبي شيبة اسم أبي عياش إلى ابن عياش. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/381-382، وأبو داود (5077) ، والطبراني في "الكبير" (5141) ، وفي "الدعاء" (331) من طريقين عن حماد ابن سلمة، به. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (63) من طريق أبي هلال، عن أبي صالح، به. وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/46-47 من طريق زيد بن أسلم، عن أبي عياش، به. وأخرجه أبو داود (5077) من طريق وهيب: وهو ابن خالد، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن ابن أبي عائش، به، فسماه ابن أبي عائش، وقال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر، عن سهيل، عن أبيه، عن ابن عائش .

 

لا يوجد أدنى سبب لتفضيل عرق بالتحرير والحرية، غريزة البشر البيولوجية تفضيل الناس من نفس اللون واللغة والبلد، عندما تسقط طائرة نهتم بمن ماتوا من بلدنا فقط وعددهم، عندما تحدث أي كارثة أو هجوم إرهابي نفس الأمر، نعطي مواطني الدولة مميزات أكثر مما للزائرين السياح والعاملين الأجانب الذين نفرض عليهم رسومًا أكثر من المواطن، الإنسان السامي يعرف أن كل ذلك خطأ، وأن كل البشر إخوة تحت الجِلد ومتساوون في الحقوق والواجبات عمومًا، عدا استثناء الحقوق بالجنايات والواجبات بالعاهات والأمراض. ولو كان هناك إله كما يزعمون فلن يكون متحيزًا لجنس بشري على حساب آخر، بل ولا متحيزًا للبشر على حساب باقي الكائنات، هذه تحيزات بشرية بيولوجية وشوفينية قومية انغلاقية عفنة معروفة، الإنسان السامي النبيل أسمى من هذه القاذورات، والله لو يكون له وجود فسيكون أكثر نزاهة وحيادًا وعدالة من ذلك، فلا يوجد سبب بشريّ تحيزيّ يجعله يفضل جنسًا على آخر، هذه مجرد أحلام بشر عنصريين حاقدين على إخوتهم الآخرين من البشرية، تمامًا كما يقول الأمركيون: بارك الله أمِرِكا God bless America، وليس بارك الله العالم وكل الكائنات.

 

الحرية حق أصيل لا يحتاج أحدٌ لشرائه

 

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)} النور

 

وروى أحمد:

 

6666 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ "

 

حديث حسن، حجاج -وهو ابن أرطاة-، قد توبع. وأخرجه ابن ماجه (2519) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5025) من طريق ابن أبي زائدة، والبيهقي في "السنن" 10/324 من طريق هشيم، كلاهما عن حجاج، به. وأخرجه أبو داود (3926) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/324 من طريق سليمان بن سُليم، والترمذي (1260) من طريق يحيي بن أبي أنيسة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقال البيهقي: قال الشافعي في القديم: ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عمرو بن شعيب، وعلى هذا فتيا المفتين. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (14222) ، والنسائي في "الكبرى" (5027) ، وابن حبان (4321) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعطاء هذا صاحبُ أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس، ولا يُعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، قال النسائي (كما في "تحفة الأشراف" 6/362) : هذا الحديثُ حديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم. وأخرجه مطولاً أيضاً البيهقي في "السنن" 10/324 من طريق سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن ابن عمرو، بإسقاط عطاء، وهذا إسناد ظاهر الانقطاع، فإن ابن جريج لم يدرك ابن عمرو، ومن ثم قال البيهقي: كذا وجدتُه، ولا أراه محفوظاً. وسيأتي برقم (6726) و (6923) و (6949) . وله شاهد موقوف من حديث زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة 6/147، والبيهقي 10/324. وآخر موقوف من حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة 6/146، والبيهقي 10/324. وثالث من حديث عائشة موقوف عند ابن أبي شيبة 6/147 و148، والبيهقي 10/324. ورابع من حديث عثمان موقوف عند ابن أبي شيبة 6/148-149.

 

7416 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ "

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقا، ومسلم في الشواهد وأصحاب السنن، وهو صدوق. وسيأتي مكررا برقم (9631) . وأخرجه ابن الجارود (979) و (980) ، وابن حبان (4030) ، والدارقطني في "العلل" 3/ورقة 186، والحاكم 2/160 و217، وأبو نعيم في "الحلية" 8/388، والبيهقي في "الشعب" (4278) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! مع أن ابن عجلان إنما روى له مسلم في الشواهد ولم يحتج به. وأخرجه عبد الرزاق (9542) ، وابن ماجه (2518) ، والترمذي (1655) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (83) ، والنسائي في "الكبرى" (5014) ، وفي "المجتبى" 6/15-16 و61، وأبو يعلى (6535) ، والبيهقي في "السنن" 7/78، والبغوي (2239) من طرق عن محمد بن عجلان، به. وقال الترمذي والبغوي: حديث حسن.

 

وروى أبو داوود:

 

3927 - حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد ثنا همام ثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد "

 قال أبو داود ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر .

 

قال الألباني: حسن

 

وفي مصنف ابن أبي شيبة:

 

20942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20943- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.

20944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20945- حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ، عن عمر ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سُلَيْمَانَ التيمي ، عن رجل ، قَالَ : قَالَ عمر : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20947- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتْ : أَدَّيْت مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ التي قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا ، قُلْتُ : نَعَمْ ، إلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ : ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

20948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِثْقَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ.

20949- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ : ادْخُلْ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْك إلاَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

20950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

20951- حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20952- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ معمر ، عن الزهري ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20953- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

20954- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتب عَبْدٌ مَا بِقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٍ.

20955- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَنَافِعٍ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

 

يعني الحرية كان يحتاج المستعبَدون لشرائها، وحسب مزاج "مالكيهم" مستعبِديهم كذلك إذا وافقوا وحسب تقييمات دينية شمولية ظلامية تتطلب القيام بطقوس الديانة الخرافية والإخلاص لتعاليمها الخرافية والعنصرية وخلافه.

 

الولاء

 

روى البخاري:

 

3172 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ

 

6760 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ

 

2561 2373 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

 

456 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ بَاب التَّقَاضِي

 

2168 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

 

1493 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

 

6756 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

 

ورواهن مسلم 1504 و1508 وأحمد 615 و2542 و3405 و4817 و4855 و5761 و6313 و6415 و4560 و1298

 

وروى مسلم:

 

[ 1370 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكرا ما بعده وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه

 

وروى بنحوه أحمد عن ابن عباس 3037

 

[ 1507 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك  

 

ورواه أحمد 14445 و9173 و615 وعبد الرزاق 16153 و16154

 

 [ 1508 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف

 

[ 1504 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية

 

[ 1506 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث

 

ورواه أحمد 5496 و5850

 

وروى أحمد:

 

2816 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ"

 

إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح، ورواية البصريين عن زهير- وهو ابن محمد التميمي-صحيحة فيما قاله البخاري، وهذا منها، فإن عبد الرحمن بن مهدي بصري. وأخرجه أبو يعلى (2539) ، وابن حبان (4417) من طريق عبد الملك بن عمرو، والحاكم 4/356 من طريق عبد الله بن مسلمة، كلاهما عن زهير بن محمد، بهذا الإسناد. وا نظر (1875) .

 

1875 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ "

 

إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (2916) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني (11546) ، والحاكم 4/356، والبيهقي في "السنن" 8/231، وفي "الشعب" (5373) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو، به. وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (75) من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه". وأخرجه الخرائطي (437) من طريق سعيد بن سلمة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط" قالها ثلاثاً. وأخرجه أبو يعلى (2521) من طريق محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ملعون من انتقص شيئاً من تخوم الأرض بغير حقه". وسيأتي الحديث برقم (2816) و (2913) و (2915) ، وانظر ما سيأتي برقم (2420) . وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم، وهو عند المصنف (954) وفيه:"لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والدَه، ولعن الله من آوى محدثاً". وآخر من حديث أبي هريرة، أخرجه الخرائطي (432) ، وابن عدي 6/2434، والبيهقي في "الشعب" (5472) من طريق محرز بن هارون، وأخرجه ابن عدي 7/2586، والحاكم 4/356 من طريق هارون بن هارون، كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وقوله: "كمه"، أي: أضل.

 

183 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ " ، فَقَضَى لَنَا بِهِ.

 

إسناده حسن . حسين المعلِّم : هو حسين بن ذكوان . وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 391 و392 ، وأبو داود (2917) ، وابن ماجه (2732) ، والنسائي في " الكبرى " (6348) من طرق عن حسين المعلم ، بهذا الإسناد .

 

147 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلاءَ "

 

حديث حسن ، عبد الله بن لهيعة - وإن كان سيئ الحفظ - قد توبع . وقول أبي حاتم في " المراسيل " ص 114 : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً ، يرده رواية أحمد هذه ، ففيها التصريح بسماعه منه . وأخرجه ابن الجارود (788) ، والدارقطني 3 / 140 ، والبيهقي 8 / 38 من طريق محمد بن عجلان ، وابن أبي عاصم في " الديات " 66 من طريق المثنى بن الصباح ، كلاهما عن عمروبن شعيب ، بهذا الإِسناد . وسيأتي برقم (148) و (324) و (346) .

 

14562 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ "

 

إسناده جيد، أبو عامر العقدي ويعقوب بن محمد بن طحلاء ثقتان من رجال الصحيح، وخالد بن أبي حيان وثقه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 3/324، و"الإكمال" للحسيني، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/199-200. وأورد هذا الحديث البخاريُ في "التاريخ الكبير" 3/143 من طريق إسماعيل -ولعله ابن أبي أويس-، عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، به. وانظر ما سلف برقم (14445) .

الربْق: الحبل.

 

22294 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . ...إلخ

 

إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، ولبعضه شواهد يصح بها . أبو المغيرة: هو عبد القُدُّوس بن الحجاج الخولاني . وأخرجه بأخصر مما هنا الطبراني في "الكبير" (7621) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد . وقرن بشرحبيل بن مسلم صفوانَ الأَصم الطائي . وأخرجه تاماً ومقطعاً الطيالسي (1127) و (1128) ، وعبد الرزاق (7277) و (14767) و (14796) و (16308) و (16621) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (427) ، وابن أبي شيبة 4/415 و6/145 و585 و7/200 و8/727 و11/149، وأبو داود (2870) و (3565) ، وابن ماجه (2007) و (2295) و (2398) و (2405) و (2713) ، والترمذي (670) و (1265) و (2120) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1023) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/104، وفي "شرح مشكل الآثار" (3633) و (4461) ، والطبراني في "الكبير" (7615) ، وفي "الشاميين" (541) ، وابن عدي في "الكامل" 1/290 و290-291، والدارقطني 3/40-41، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/228 و281، والقضاعي في "مسند الشهاب" (50) ، والبيهقي 4/193-194 و6/88 و212 و264، والبغوي (1696) و (2162) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به . وقال الترمذي: حديث حسن . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7531) من طريق المسيب بن واضح، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: "يا أيها الناس إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث" والمسيب بن واضح يخطئ . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7647) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن خداش، عن أبي أمامة أنه شهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة الوداع، فكان أول ما تفوه به أن قال: "إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم" ثم حمد الله، ثم قال ما شاء أن = يقول، ثم قال: "ألا إن العارية مؤداة، وإن المنحة مؤداة، والولد للفراش، وللعاهر الحجر" . ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف ولم يسمع من أبيه، وهو على ضعفه قد خالف في إسناده ومتنه عامة من رواه عن إسماعيل بن عياش . وخداش لم نتبينه . وأخرجه ابن الجارود (949) من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جابر -وهو عبد الرحمن بن يزيد-، حدثني سليم بن عامر وغيره، عن أبي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ، فكان فيما تكلم به: "ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" . وإسناده صحيح . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5781) ، والطبراني في "الكبير" (7649) عن الحسين بن إسحاق التستري وإسحاق بن داود الصواف التستري، ثلاثتهم (النسائي وحسين وإسحاق) عن عبد الله بن الصباح، والطبراني في "الشاميين" (1846) ، والدارقطني 3/40 من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، كلاهما (عبد الله وأحمد) عن معتمر بن سليمان، عن الحجاج بن فُرافِصة، عن محمد بن الوليد، عن أبي عامر الوَصَّابي، عن أبي أمامة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "العارية مؤداة، والمنيحة مؤداة" قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهد الله؟ قال: "عهد الله أحق ما أُدِّي" . هكذا قال أحمد بن المقدام، عن المعتمر بن سليمان: "عن أبي عامر الوَصَّابي" وهو لقمان بن عامر، وقال الحسين بن إسحاق، وإسحاق بن داود، عن عبد الله بن الصباح: "عن أبي عامر الهوزني" وهو عبد الله بن لُحَيٍّ، وقال النسائي، عن عبد الله بن الصباح: "عن أبي عامر" هكذا لم يسمه ولم ينسبه، وذكر المزي في "تحفة الأشراف" 4/180: أن أبا بكر بن أبي داود رواه عن عبد الله بن الصباح فسماه لقمان بن عامر الوصابي، ويغلب على ظننا أن نسبته الهوزني وهمٌ، والصواب أنه أبو عامر الوصابي، وسواء كان الوصابي أو الهوزني، فإسناد الحديث حسن من أجل الحجاج بن فرافصة . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5782) ، وابن حبان (5094) ، والطبراني في "الكبير" (7637) من طريقين عن الجراح بن مليح البهراني، عن حاتم بن حريث الطائي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العارية مؤداة، والمنيحة مردودة" وزاد ابن حبان والطبراني: "ومن وجد لِقْحةَ مُصرَّاةً، فلا يحل له صِرارها حتى يُريَها" وفي الطبراني: "حتى يَرُدَّها" وإسناده حسن . وانظر ما بعده . ويشهد للحديث بتمامه حديث أنس عند أبي داود (5115) ، وابن ماجه (2399) و (2714) ، والطبراني في "الشاميين" (620) و (621) ، والدارقطني 4/70، والبيهقي 6/264-265، والخطيب في "المتفق والمفترق" 2/1046، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ورقة 342 و342-343 . وبعضهم يرويه مختصراً، وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي سعيد راويه عن أنس بن مالك، وهو الساحلي البيروتي لا المقبري كما رجحناه في تعليقنا على الحديث الآتي برقم (22507) . ويشهد لقوله: "إن الله قد أعطى ..." إلى قوله: "إلى يوم القيامة" حديث عمرو بن خارجة، سلف برقم (17663) ، وإسناده ضعيف .

 

قال ابن منظور في لسان العرب:

 

... و المَوْلى مَوْلى النِّعْمة وهو المُعْتِقُ أَنعم على عبده بعتقِه و المَوْلى المُعْتَقُ لأَنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أَن تنصره وترثه إِنْ مات ولا وارث له......و الوَلاءُ : وَلاءُ المُعْتق . وفي الحديث : نهى عن بَيْعِ الوَلاءِ وعن هِبته يعني وَلاء العِتْق وهو إِذا مات المُعْتَقُ ورثه مُعْتِقه أَو ورثة مُعْتِقه كانت العرب تبيعه وتَهَبُه فنهى عنه لأَنَّ الوَلأَ كالنسب فلا يزول بالإِزالة ومنه الحديث : الوَلاءُ لِلْكُبْرِ أَي للأَعْلى فالأَعلى من ورثة المُعْتِق .

 

حتى لو حرر "المالك" المستعبِد المستعبَد مسلوب الحرية، كان يظل يعتبر هذا منًّا وفضلًا وتكرمًا من المستعبِد، وليس إرجاعًا لحق أصيل هو الحرية لكل إنسان، وكان يظل المحرَّر تحت إمرة المالك السابق متى شاء ليخدمه ويساعده ويناصره في الشجارات والحروب كولي نعمته! وكان الولاء يورث يعني لو حرر فلانًا حمزة، ومات حمزة، يصير ولاء فلان لعلان بن حمزة، وهكذا. والكلمة عمومًا مرتبطة بالتحقير لذلك أطلقها العرب على المسلمين غير العرب قديمًا. جاء في لسان العرب:

 

وقول الفرزدق : فلو كانَ عبدُ الله مَوْلىً هَجَوْتُه ***ولكنَّ عبدَ الله مَوْلَى مَوالِيا، لأَنَّ عبدا بن أَبي إِسحق مولى الحَضْرَمِيِّين وهم حُلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف والحَلِيفُ عند العرب مَوْلىً....

 

...والمَوْلى مَوْلى المُوالاة وهو الذي يُسْلِمُ على يدك و يُواليك و المَوْلى مَوْلى النِّعْمة وهو المُعْتِقُ أَنعم على عبده بعتقِه و المَوْلى المُعْتَقُ لأَنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أَن تنصره وترثه إِنْ مات ولا وارث له...

 

مع ذلك ففي بعض الحالات قد نراه كنوع من الإخاء والتقارب فالمولى والمحرِّر له يتوارثان لو لم يكن لأحدهما وارث من ذوي قرابته. لكن شريعة العرب في شبه الجزيرة العربية قبل محمد ثم في الإسلام المحمدي كانت تحتوي على عدم إمكانية انتماء وتولي المولى لغير محرِّره وقومه، فهذا نوع من الالتزام الاستعبادي. ونلاحظ أن محمدًا كان يعتبر التشريعات القبلية العربية التي تبنى بعضها كتشريع الناس البدائيين على أنها كتاب الله وشرعه وقانونه! وأنه في نص معاهدة يثرب التي عقدها كدستور بين سكانها (بعد غزوة أحد كما حددنا وفقًا لسيد القمني وابن كثير والواقدي وغيرهم) نص فيها على أن تغيير الولاء فعل يستوجب اللعن والذم، وحسب رواية لأحمد من كلام محمد فقد كفَّروا من والى غير مواليه كذلك، فالتكفير لدى المسلمين ولدى قدماء مسيحيي ويهود القرون الوسطى كان أسهل شيء. اعتبار محمد الولاء شرعًا إلهيًّا مشابه لرؤيته لقطع اليد السارق تلك العقوبة الهمجية الدموية كتشريع إلهي في قصة المخزومية.

 

تحرير مستعبد على شرط الولاء والخدمة مدى الحياة

 

روى أحمد:

 

21927 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ "

 

إسناده حسن . أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني . وأخرجه الطيالسي (1602) ، وابن ماجه (2526) ، وابن الجارود في "المنتقى" (976) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/290، والحاكم 3/606، والبيهقي 10/291 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (3932) ، والنسائي في "الكبرى" (4995) ، والطبراني في "الكبير" (6447) ، والحاكم 2/213، وأبو نعيم في "الحلية" 1/369، والبيهقي 10/291 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جُمهان، به . وصححه الحاكم . وسيأتي 6/319 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد . وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند البيهقي 10/291 . وإسناده صحيح .

 

26711 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: " أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ "

 

إسناده حسن، سعيد بن جُمْهان مختلفٌ فيه، وهو حسن الحديث فقد وثَّقه أحمدُ، وابنُ معين، وأبو داود، ويعقوبُ بنُ سفيان، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن حديثه الترمذي، وقال ابنُ عديّ: روى عن سفينة أحاديثَ لا يرويها غيرُه، وأرجو أنه لا بأس به. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به. وقال الساجي: لا يُتابع على حديثه، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق وسط. وقال الحافظ في "تقريبه": صدوقٌ له أفراد. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير حمَّاد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4996) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" عقب (4996) ، وابن ماجه (2526) ، وابن الجارود في "المنتقى" (976) ، والبيهقي في "السنن" 10/291، من طرق عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 7/273، وأبو داود (3932) ، والنسائي في "الكبرى" (4995) ، والطبراني في "الكبير" (6447) ، والحاكم 2/213- 214، من طريقين عن سعيد بن جُمْهان، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد سلف في مسند الأنصار برقم (21927) .

 

ما الفائدة من تحرير مستعبَد مع إبقاء الخدمة ونوع من الاستعباد عليه مدى الحياة؟! تحرير مع إذلال ومن ومنة فيما هو حق أصيل لكل إنسان، وهذا التحرير المنقوص المشوب سبب مشكلة وإشكالًا للفقهاء، خصوصًا شرط الخدمة الغير محددة بمدة محدودة.

 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار": قد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط . وقال البغوي في "شرح السنة" 9/376: لو قال رجل لعبد: أعتقك على أن تخدمني شهراً، فقبل عتق في الحال، وعليه خدمة شهر، ولو قال: على أن تخدمني أبداً أو قال: مطلقاً، فقبل، عتق في الحال، وعليه قيمة رقبة للمولى . ثم قال بعد أن ساق حديث سفينة هذا: الشرط إن كان مقروناً بالعتق فعلى العبد القيمة، ولا خدمة عليه، وإن كان بعد العتق، فلا يلزم الشرط، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء، وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا . وانظر "المغني" 14/571 .

 

إذا كان سيكون عليه قيمة رقبة لمستعبِده، فكيف يكون هذا عتقًا، وكما ترى تشريعات خبيثة باطلة وتناقضات مضحكة. ولقد قلت من قبل أن نفوس كثير من المتدينين التقليدين نفوس أطفال، فهم ليسوا مستعدين لعمل الخير لأجل الخير والإحسان فحسب، بل يجب وعدهم بخرافات وهمية كمكسب أكبر وهمي كالجنة والنساء الحور وخلافه، ورغم ذلك لا يمكن لمعظمهم عمل خير كامل غير منقوص لشح النفوس وكره عمل الخير لأجل الخير نفسه. نفوس معتلة التركيبة النفسية والتنشئة والبناء المعرفي في هذه لو لم يكن لها الدين رغم تشويهه لكيانها الأخلاقي والمعرفي لصارت أبخل وأشر وأكثر أذى للناس، من خبرتي المسألة في مجتمع ليس فيه أخلاق وقيم علمانية وثقافة لادينية علمية فالأمر أشبه ببناء مبني على خطإ ونزع الدين عنهم كنزع جزء من البناء المعتل يهدم كل شيء. يحتاج الأمر إصلاحًا كثيرًا تدريجيًّا لنحل البناء اللاديني السليم محل البناء الفاسد برأيي بخطوات تنويرية تدريجية للعامة الجاهل للتعليم والتنوير والتوعية.

 

وجاء في المغني لابن قدامة:

 

[فَصْلٌ شَرَطَ عَلَى الْمَكَاتِب خِدْمَةً مَعْلُومَةً بَعْدَ الْعِتْقَ]

(8841) فَصْلٌ: وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً مَعْلُومَةً بَعْدَ الْعِتْقَ، جَازَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَالزُّهْرِيُّ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ مِيرَاثَهُ. وَلَنَا، أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ يُصَلِّي مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ، أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ. وَلِأَنَّهُ اشْتَرَطَ خِدْمَةً فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ، وَلِأَنَّهُ شَرَطَ نَفْعًا مَعْلُومًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ عِوَضًا مَعْلُومًا، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ، وَهَذَا لَا يُنَافِيه.

 

وكما نرى بعضهم استشكل الشرط بعد العتق واعتبره غير شرعي.

 

[فَصْل قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفٌ]

(8642) فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، وَعَلَيْك أَلْفٌ. عَتَقَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَجَعَلَ عَلَيْهِ عِوَضًا لَمْ يَقْبَلْهُ، فَيَعْتِقُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْأَلْفُ. هَكَذَا ذَكَرَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَنَقَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّه قِيلَ لَهُ: إذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ. قَالَ جَيِّدٌ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا يَعْتِقُ، إنَّمَا قَالَهُ لَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ، فَلَا شَيْءَ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ. فَكَذَلِكَ. فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّ " عَلَى " لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ وَلَا الْبَدَلِ، فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ: وَعَلَيْك أَلْفٌ. وَالثَّانِيَةُ، إنْ قَبِلَ، الْعَبْدُ، عَتَقَ، وَلَزِمَتْهُ الْأَلْفُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، لَمْ يَعْتِقْ.

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِعِوَضٍ، فَلَمْ يَعْتِقْ بِدُونِ قَبُولِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بِأَلْفٍ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ " عَلَى " تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ وَالْعِوَضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66] . وَقَالَ تَعَالَى {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94] . وَلَوْ قَالَ فِي النِّكَاحِ: زَوَّجْتُك ابْنَتِي فُلَانَةَ، عَلَى صَدَاقِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ الْآخَرُ: قَبِلْت. صَحَّ النِّكَاحُ، وَثَبَتَ الصَّدَاقُ. وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا، وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا. فَأَمَّا إذَا قَالَ: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً. فَقَبِلَ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا. وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَقْبَلْ الْعَبْدُ، لَمْ يَعْتِقْ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. فَعَلَى هَذَا، إذَا قَبِلَ الْعَبْدُ، عَتَقَ فِي الْحَالِ، وَلَزِمَتْهُ خِدْمَتُهُ سَنَةً. فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ كَمَالِ السَّنَةِ، رُجِعَ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُقَسَّطُ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى خِدْمَةِ السَّنَةِ، فَيُقَسَّطُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا مَضَى، وَيُرْجَعُ عَلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ.

وَلَنَا أَنَّ الْعِتْقَ عَقْدٌ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخَ، فَإِذَا تَعَذَّرَ فِيهِ اسْتِيفَاءُ الْعِوَضِ، رُجِعَ إلَى قِيمَتِهِ، كَالْخُلْعِ فِي النِّكَاحِ، وَالصُّلْحِ فِي دَمِ الْعَمْدِ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ، عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا. فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يَقْبَلَ، فَإِذَا قَبِلَ، عَتَقَ، وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بِأَلْفِ. لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَقْبَلَ، فَيَعْتِقَ، وَيَلْزَمَهُ أَلْفٌ.

 

كراهيتهم لافتخار المستعبَدين بأنسابهم خاصة لو كانوا من أصول غير عربية

 

الأمة العربية القديمة كانت متكبرة مغرورة يعتبرون أنفسهم فوق باقي البشر كما ترى في كتب التاريخ والفقه، فلم يكونوا يجيزون إلا نادرًا أن يكون الأمير والقاضي غير عربي، وروى أحمد بن حنبل:

 

22515 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ: خُذْهَا مِنِّي، وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " هَلَّا قُلْتَ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ "

 

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي عقبة لم يرو عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان فهو في عداد المجهولين . وأخرجه ابن أبي شيبة 12/505، وأبو داود (5123) ، وابن ماجه (2784) ، والدولابي في "الكنى" 1/45 من طريق حسين بن محمد، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلى (910) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عبد الرحمن بن عقبة، عن أبيه عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري . فسماه عقبة . وقد سلف بنحو هذه القصة من حديث سهل بن الحنظلية ضمن حديث مطول برقم (17622) وإسناده محتمل للتحسين .

 

وذكر الخبر الواقدي في المغازي، في سياق أُحُد:

 

قَالَ: وَكَانَ رُشَيْدٌ الْفَارِسِىّ مَوْلَى بَنِى مُعَاوِيَةَ لَقِىَ رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِى كِنَانَةَ مُقَنّعًا فِى الْحَدِيدِ يَقُولُ: أَنَا ابْنُ عُوَيْمٍ فَيَعْتَرِضُ لَهُ سَعْدٌ مَوْلَى حَاطِبٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ، وَيُقْبِلُ عَلَيْهِ رُشَيْدٌ فَيَضْرِبُهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَطَعَ الدّرْعَ حَتّى جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا الْغُلامُ الْفَارِسِىّ، وَرَسُولُ اللّهِ ÷ يَرَى ذَلِكَ وَيَسْمَعُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: أَلا قُلْت خُذْهَا وَأَنَا الْغُلامُ الأَنْصَارِىّ؟ فَيَعْتَرِضُ لَهُ أَخُوهُ، وَأَقْبَلَ يَعْدُو كَأَنّهُ كَلْبٌ، يَقُولُ: أَنَا ابْنُ عُوَيْمٍ وَيَضْرِبُهُ رُشَيْدٌ عَلَى رَأْسِهِ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَفَلَقَ رَأْسَهُ، يَقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا الْغُلامُ الأَنْصَارِىّ، فَتَبَسّمَ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَقَالَ: أَحْسَنْت يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ، فَكَنّاهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَوْمَئِذٍ وَلا وَلَدَ لَهُ.

 

في حين لم يمانع محمد ذلك لمن افتخر بنسب عربي، روى أحمد:

 

17622 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ بِشْرٍ التَّغْلِبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ، جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا ، قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ، إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَقَدِمْتُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوَّ، فَحَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ، فَقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ أَبْطَلَ أَجْرَهُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ، لَا بَأْسَ أَنْ يُحْمَدَ وَيُؤْجَرَ " قَالَ: " فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ " ...إلخ

 

إسناده محتمل للتحسين، بشر والد قيس- واسمه بشر بن قيس التغلبي- روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو تابعي كبير، كان جليساً لأبي الدرداء كما في حديثنا، وابنه قيس تفرد بالرواية عنه هشام بن سعد، وقال فيه: كان رجل صدق، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه باساً. وذكره ابن حبان في الثقات. وأما هشام بن سعد فهو صدوق له أوهام، وليس في متن حديثه هذا ما ينكر عليه أو يخالف فيه. قلنا: وبعض هذا الحديث له شواهد تعضده. وأخرجه تاماً أبو داود (4089) من طريق عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" (5616) و (5617) ، والبيهقي في "الشعب" (6204) ، وفي "الآداب" (594) ، والمزي في ترجمة بشر بن قيس من "تهذيب الكمال" 4/143-144. من طرق عن هشام بن سعد، به. وأخرج القطعة الأولى منه ابن أبي شيبة 12/506، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (244) ، والطبراني (5618) من طرق عن هشام بن سعد، به..........ورواه أحمد (17624).

 

وكتاب المغازي للواقدي والسيرة برواية ابن هشام مليئان بالفخر من نوع جملة (خذها وأنا فلان الفلاني) ولم يعترض محمد سوى على الافتخار الفارسي، كمنافس للفخر العربي الأجوف دون وجود تميز أو حضارة حقيقية في أغلب أزمنة العرب.

 

 

 

تحرير المستعبَدين الهاربين من الوثنيين فقط

 

روى أحمد:

 

17530 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، فَقُلْنَا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الطُّهُورِ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِيهِ سَاعَةً، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ، فَأَبَى ، وَقَالَ: " هُوَ طَلِيقُ اللهِ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ " " وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ فَأَسْلَمَ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير شِباك- وهو الضبي الكوفي الأعمى- فقد روى له أصحاب السنن سوى الترمذي، وهو ثقة. مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وأخرج منه قصة أبي بكرة الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4273) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/278-279 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد . وأخرجها مرسلة ابنُ سعد 7/16 عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن شباك، عن الشعبي: أن ثقيفاً سألوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يردّ إليهم أبا بكرة عبداً، فقال: "لا، هو طليق الله وطليق رسوله". ورجاله ثقات. ويشهد لقصة أبي بكرة حديث ابن عباس، السالف برقم (2176) . ومرسل عبد الله بن المكرم الثقفي عند البيهقي 9/229 (في المطبوع: عبد الله بن المكدم) .

 

2176 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَبْدَانِ، فَأَعْتَقَهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكْرَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتِقُ الْعَبِيدَ إِذَا خَرَجُوا إِلَيْهِ"

 

حسن لغيره.

 

1959 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ، مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ "

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعنه، والحكم- وهو ابن عتيبة- لم يسمعه من مقسم، وإنما هو كتاب. وأخرجه أبو يعلي (2564) ، والطبراني (12079) ، والبيهقي في الكبرى 9/229 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن أبي شيبة 12/511، والدارمي (2508) ، والطحاوي 3/278، والطبراني (12092) ، والبيهقي 9/229-230 و230 من طرق عن الحجاج، به. وسيأتي برقم (2111) و (2176) و (2229) و (3267) و (3415) .// ويشهد له مرسل عبد الله بن المكرم الثقفي عند البيهقي 9/229 (في المطبوع: عبد الله بن المكدم) ، وحديث رجل من ثقيف عند أحمد في "المسند" 4/168. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/511 عن يزيد بن هارون.

 

2111 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْتِقُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ العَبِيدِ قَبْلَ مَوَالِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا، وَقَدْ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّائِفِ رَجُلَيْنِ "

 

حسن لغيره

 

لكن المعاملة لم تكن لتكون بالمثل لو هرب مستعبَد من المسلمين، ولم يكن الأمر سيكون عند محمد بهذا اليسر والسهولة في التحرير!

وقد روى مسلم:

 

[ 1602 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو

 

ورواه أحمد 14772 و15000 و15001

 

لكن واضح أن هذا كان في أول الإسلام عندما كان محمد لا يزال ملتزمًا بمفاهيم العقد الاجتماعي، مثل أمره بدفع ديون المسلمين أتباعه على اليهود لهم، ثم قام بتمزيق كل العقد الاجتماعي فأجبر الوثنيين على الإسلام ونهب اليهود واستعبد أطفالهم ونساءهم وأباد الكثيرين منهم وطرد معظمهم من يثرب مع وصية قبل موته بطرد كل يهودي عربي من شبه جزيرة العرب، وكان يقبل لاحقًا كل من جاءه هاربًا من مستعبَدي الوثنيين كما عرضت حالات كثيرة جدًّا في الجزء الأول حروب محمد كحالة راعي غنم اليهود في خيبر وأبي بكرة في حصار الطائف وغيرها. أبو بكَرة نال لقبه هذا لأنه هرب من على السور باستعمال بكرة كالتي تستعمل لدلو البئر، وهذا لقب طريف! وقد ذكرنا هذه الأخبار في الجزء الأول (حروب محمد).

 

عدم قبول شهادة العبيد في المحكمة

 

قال ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

35- مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادة العبدِ.

20657- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

20658- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

20659- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

20660- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ.

20661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } قَالَ : مَنِ الأَحْرَارِ.

 

29311- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلاَ شَهَادَةُ عَبْدٍ.

 

20662- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

20663- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ.

20664- سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ.

20665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ لاَ يُجزونَهَا عَلَى دِرْهَمٍ.

 

وقال عبد الرزاق في مصنفه:

 

15383 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا الأجير لمن استأجره ولا الشريك قال معمر في حديثه وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل

 

15387 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال سمعت عامرا يقول لا تجوز للعبد شهادة

 

وقال مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

2918 - قَالَ مَالِكٌ: والسُنَّةُ في الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ سنة وَاحِدَةٌ، وإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ، لاَ يجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فإِذَا أعَتَقَ الْعَبْدُ سيده ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ، جازت شهادته وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ،....إلخ

 

1800 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ: مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ، يَقَعُ فيه الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِي جَسَدِ العبد إِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ , لأنه لا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ هَذَا عَلَى نَفْسِهِ.

وَأَن مَّا اعْتَرَفَ به، من أَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ، إِنَّ ذلك غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.

 

وقال الشافعي في (الأم) باب في الدين:

 

أولي من التَّعْدِيلِ ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى قال اللَّهُ عز وجل { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وقال مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشُّهَدَاءِ ( أخبرنا الرَّبِيعُ ) قال ( أخبرنا الشَّافِعِيُّ ) قال أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ عن بن أبي نَجِيحٍ عن مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قال عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ ثُمَّ لم أَعْلَمْ من أَهْلِ الْعِلْمِ مُخَالِفًا في أَنَّ هذا مَعْنَى الْآيَةِ وإذا لم يَخْتَلِفُوا فَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِأَرْبَعٍ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدَانِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ بَالِغَيْنِ وَأَنَّ عَبْدًا لو كان مُسْلِمًا عَدْلًا لم تَجُزْ شَهَادَتُهُ بِأَنَّهُ نَاقِصُ الْحُرِّيَّةِ وَهِيَ أَحَدُ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ فإذا زَعَمُوا هذا فَنَقْصُ الْإِسْلَامِ أَوْلَى أَنْ لَا تَجُوزَ معه الشَّهَادَةُ من نَقْصِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ هذه الْآيَةَ التي جَمَعَتْ هذه الْأَرْبَعَ الْخِصَالَ حَتْمٌ أَنْ لَا يَجُوزَ من الشُّهُودِ إلَّا من كانت فيه هذه الْخِصَالُ الْأَرْبَعَةُ الْمُجْتَمِعَةُ فَقَدْ خَالَفُوا ما زَعَمُوا من معني كِتَابِ اللَّهِ حين أَجَازُوا شَهَادَةَ كَافِرٍ بِحَالٍ وَإِنْ زَعَمُوا أنها دَلَالَةٌ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ أَنْ يَجُوزَ غَيْرُ من جَمَعَ هذه الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ فَقَدْ ظَلَمُوا من أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وقد سَأَلْتهمْ فَكَانَ أَعْلَى من زَعَمُوا أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ شُرَيْحٍ وقد أَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَةَ العبد ( ( ( العبيد ) ) ) فقال له الْمَشْهُودُ عليه أَتُجِيزُ على شَهَادَةَ عَبْدٍ فقال قُمْ فَكُلُّكُمْ سَوَاءٌ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخَالِفُ شُرَيْحًا لِقَوْلِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ في الْآيَةِ شَرْطَ الْحُرِّيَّةِ فَلَيْسَ في الْآيَةِ بِعَيْنِهَا بَيَانُ الْحُرِّيَّةِ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لها وفي الْآيَةِ بَيَانُ شَرْطِ الْإِسْلَامِ فَلِمَ وَافَقَ شُرَيْحًا مَرَّةً وَخَالَفَهُ أُخْرَى وقد كَتَبْنَا هذا في كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذَكَرٍ وَلَا أنثي في شَيْءٍ من الدُّنْيَا لِأَحَدٍ وَلَا على أَحَدٍ حتى يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا مُسْلِمًا عَدْلًا

 

وقال في فصل الخلاف في اللعان:

...وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ على أَنَّ الْأَزْوَاجَ يُلَاعِنُونَ لَا يَخُصُّ زَوْجًا دُونَ زَوْجٍ قال فَمَنْ أَخْرَجْتُ من الْأَزْوَاجِ من اللِّعَانِ بِغَيْرِ حديث عَمْرِو بن شُعَيْبٍ فَإِنَّمَا أَخْرَجْته اسْتِدْلَالًا بِالْقُرْآنِ قُلْت وَأَيْنَ ما اسْتَدْلَلْت بِهِ من الْقُرْآنِ قال قال اللَّهُ عز وجل { ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } فلم يَجُزْ أَنْ يُلَاعِنَ من لَا شَهَادَةَ له لِأَنَّ شَرْطَ اللَّهِ عز وجل في الشُّهُودِ الْعُدُولُ وَكَذَلِكَ لم يُجِزْ الْمُسْلِمُونَ في الشَّهَادَةِ إلَّا الْعُدُولَ فَقُلْت له قَوْلُك هذا خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَلَى لِسَانِك وَجَهْلٌ بِلِسَانِ الْعَرَبِ قال فما دَلَّ على ما قُلْت قُلْت الشَّهَادَةُ هَا هُنَا يَمِينٌ قال وما دَلَّك على ذلك قُلْت أَرَأَيْت الْعَدْلَ أَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ قال لَا قُلْت وَلَوْ شَهِدَ أَلَيْسَ شَهَادَتُهُ مَرَّةً في أَمْرٍ وَاحِدٍ كَشَهَادَتِهِ أَرْبَعًا قال بَلَى قُلْت وَلَوْ شَهِدَ لم يَكُنْ عليه أَنْ يَلْتَعِنَ قال بَلَى قُلْت وَلَوْ كانت شَهَادَتُهُ في اللِّعَانِ وَاللِّعَانُ شَهَادَةٌ حتى تَكُونَ كُلُّ شَهَادَةٍ له تَقُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ أَلَمْ يَكْفِ الْأَرْبَعُ دُونَ الْخَامِسَةِ وَتُحَدُّ امْرَأَتُهُ قال بَلَى قُلْت وَلَوْ كان شَهَادَةً أَيُجِيزُ الْمُسْلِمُونَ في الْحُدُودِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ قال لَا قُلْت وَلَوْ أَجَازُوا شَهَادَتَهُنَّ انْبَغَى أَنْ تَشْهَدَ الْمَرْأَةُ ثَمَانِ مَرَّاتٍ وَتَلْتَعِنَ مَرَّتَيْنِ قال بَلَى قُلْت أَفَتَرَاهَا في مَعَانِي الشَّهَادَاتِ قال لَا وَلَكِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمَّا سَمَّاهَا شَهَادَةً رَأَيْتهَا شَهَادَةً قُلْت هِيَ شَهَادَةُ يَمِينٍ يَدْفَعُ بها كُلُّ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْنِ عن نَفْسِهِ وَيَجِبُ بها أَحْكَامُ لَا في مَعَانِي الشَّهَادَاتِ التي لَا يَجُوزُ فيها إلَّا الْعُدُولُ وَلَا يَجُوزُ في الْحُدُودِ منها النِّسَاءُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فيها الْمَرْءُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ قال ما هِيَ من الشَّهَادَةِ التي يُؤْخَذُ بها لِبَعْضِ الناس من بَعْضٍ فَإِنْ تَمَسَّكْت بِأَنَّهَا اسْمُ شَهَادَةٍ وَلَا يَجُوزُ فيها إلَّا الْعُدُولُ قال قُلْت يَدْخُلُ عَلَيْك ما وَصَفْت وَأَكْثَرُ منه ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْك تَنَاقُضُ قَوْلِك قال فَأَوْجِدْنِي تَنَاقُضَهُ قُلْت كُلُّهُ مُتَنَاقِضٌ قال فَأَوْجِدْنِي قلت إنْ سَلَكْتَ بِمَنْ يُلَاعِنُ من تَجُوزُ شَهَادَتُهُ دُونَ من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَدْ لَاعَنْت بين من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَأَبْطَلْت اللِّعَانَ بين من تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قال وَأَيْنَ قُلْت لَاعَنْت بين الأعميين النخعين غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ وَفِيهِمَا عِلَلٌ مَجْمُوعَةٌ منها أَنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ الزنى فَإِنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ كَانَا مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عِنْدَك أَبَدًا وَبَيْنَ الْفُسَّاقِ وَالْمُجَّانِ وَالسُّرَّاقِ وَالْقَتَلَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَأَهْلِ الْمَعَاصِي ما لم يَكُونُوا مَحْدُودِينَ في قَذْفٍ قال إنَّمَا مَنَعْت الْمَحْدُودَ في الْقَذْفِ من اللِّعَانِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ أَبَدًا قُلْت وَقَوْلُك لَا تَجُوزُ أَبَدًا خَطَأٌ وَلَوْ كانت كما قُلْت وَكُنْت لَا تُلَاعِنُ بين من لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا لَكُنْت قد تَرَكْت قَوْلَك لِأَنَّ الأعميين النخعين لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَك أَبَدًا وقد لَاعَنْت بَيْنَهُمَا فقال من حَضَرَهُ أَمَّا هذا فَيَلْزَمُهُ وَإِلَّا تَرَكَ أَصْلَ قَوْلِهِ فيها وَغَيْرُهُ قال أَمَّا الْفُسَّاقُ الَّذِينَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَهُمْ إذَا تَابُوا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ قُلْت أَرَأَيْت الْحَالَ الذي لَاعَنْت بَيْنَهُمْ فيها أَهُمْ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ في تِلْكَ الْحَالِ قال لَا وَلَكِنَّهُمَا إنْ تَابَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا قُلْت وَالْعَبْدُ إنْ عَتَقَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ من يَوْمِهِ إذَا كان مَعْرُوفًا بِالْعَدْلِ وَالْفَاسِقُ لَا تُقْبَلُ إلَّا بَعْدَ الِاخْتِبَارِ فَكَيْفَ لَاعَنْت بين الذي هو أَبْعَدُ من أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ إذَا انْتَقَلَتْ حَالُهُ وَامْتَنَعْت من أَنْ تُلَاعِنَ من هو أَقْرَبُ من أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ إذَا انْتَقَلَتْ حَالُهُ قال فَإِنْ قُلْت إنَّ حَالَ الْعَبْدِ تَنْتَقِلُ بِغَيْرِهِ وَحَالَ الْفَاسِقِ تَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ قُلْت له أَوَلَسْت تُسَوِّي بَيْنَهُمَا إذَا صَارَ إلَى الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدْلِ قال بَلَى قُلْت فَكَيْفَ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا في أَمْرٍ تُسَاوِي بَيْنَهُمَا فيه وَقُلْت له وَيَدْخُلُ عَلَيْك ما أَدْخَلْت على نَفْسِك في النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لِأَنَّهُ تَنْتَقِلُ حَالُهُ بِنَقْلِ نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُجِيزَ شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ قُبِلَتْ...إلخ

 

وذكر ابن أبي شيبة أن البعض أجازوها في الأشياء التافهة فقط، والبعض كان لهم حس إنساني فجعلوها ككل الشهادات:

 

34- مَنْ كَانَ يجِيز شهادة العبِيدِ.

20652- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ : جَائِزَةٌ.

20653- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ.

20654- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ منصور ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.

20655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ له : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ.

20656- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لاَ نُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ ، كُنَّا نُجِيزُهَا ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدُ يُجِيزُهَا إلاَّ لِسَيِّدِهِ.

 

وقال عبد الزراق في المصنف:

 

15385 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة

 

15386 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل سماه عن عامر قال شهدت شريحا شهد عنده عبد في دار فاجاز شهادته فقيل له إنه عبد قال كلنا عبيد

وقال ابن قدامة في المغني/ كتاب الحدود:

 

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْحُرِّيَّةُ، فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ.

وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، إلَّا رِوَايَةً حُكِيَتْ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ شَهَادَتَهُمْ تُقْبَلُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ ذَكَرٌ مُسْلِمٌ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَالْحُرِّ. وَلَنَا أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي شَهَادَتِهِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ فِي الْحَدِّ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ.

 

نماذج لأعمال السبي والاستعباد في الفتوحات بعد موت محمد

 

روى أحمد:

 

(16997) 17122- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تُجِيبَ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا : جَرَبَّةُ ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي لاَ أَقُولُ فِيكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا ، وَأَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا ، وَأَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.(4/108).

 

صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق- وهو محمد- وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي مرزوق مولى تجيب، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. وصحابيه روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، ما خلا ابن ماجه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4485) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه مطولاً ومختصراً سعيد بن منصور (2722) ، وأبو داود (2159) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2194) ، والبيهقي 7/449 من طريق أبي معاوية، وأبو داود (2158) ، والبيهقي 7/449 من طريق محمد بن سلمة، والدارمي (2488) ، والطبراني في "الكبير" (4482) ، وابن أبي عاصم في  "الآحاد والمثاني" (2193) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والطبراني (4486) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي 7/449 و9/124، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/240 من طريق يونس بن بكير، ستتهم عن ابن إسحاق، به. وجاء في رواية أبي معاوية: "حتى يستبرئها بحيضة"، قال أبو داود: "الحيضة" ليست محفوظة. قلنا: يعني من حديث رويفع، وقال ابن التركماني: وهو صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. قلنا: الذي سلف برقم (11228) . وجاء في رواية يونس بن بكير: "خيبر"، بدل: "حنين"، وهو وهم نبه عليه البيهقي. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن الجارود (731) ، والطبراني (4484) و (4489) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/251 من طرق عن جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، به. وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/251، وابنُ قانع في "معجم الصحابة" 1/217، وابن حبان (4850) ، والطبراني (4483) ، والبيهقي في "السنن" 9/62، من طريقين، عن ربيعة بن سُلَيم، عن حنش الصنعاني، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/162، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (2198) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/129-130، والطبراني (4487) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1332) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/269 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، وأبو نعيم (1331) من طريق سوار بن مصعب، كلاهما عن زياد المصفر، عن الحسن البصري، قال: حدثني ثابت بن رفيع، به، مختصراً. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/451: ثابت بن رفيع له صحبة، روى عنه الحسن البصري، سمعت أبي يقول: هذا الرجل عندي شامي، وهو عندي رويفع بن ثابت، والحديث حديث شامي. قلنا: وذكر نحو هذا مطولاً ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/268-269. //  وقد سلف برقم (16990) ، وسيأتي مطولا ومختصراً بالأرقام (16992) و (16993) و (16997) و (16998) و (16999) . ويشهد للنهي عن وطء الحُبْلى حديثُ ابنِ عباس السالف برقم (2318) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب التي يصح بها. ويشهد للنهي عن بيع المغنم قبل أن يُقسم حديثُ أبي هريرة السالف برقم (9017) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. ويشهد للنهي عن لُبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه، وكذا ركوب الدابة ما جاء في النهى عن الغلول من أحاديث عدد من الصحابة، حيث سمى رويفع ذلك غلولاً.

جربة جزيرة تقع اليوم في تونس المعاصرة، أتمنى أن نتذكر كيف اكتوت كل البلدان المفتوحة المستعمرة بالفتح الإسلامي كاحتلال إجرامي استعبادي للناس.

 

23499 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي الْبَحْرِ وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ قَالُوا: فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ وَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا، فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

 

حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وحيي بن عبد الله المعافري، وقد توبعا . أبو عبد الرحمن الحبلي: اسمه عبد الله بن يزيد .// وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 270 عن النضر بن عبد الجبار وعثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، بهذا الإسناد - دون القصة .//وأخرجه الترمذي (1283) و (1566) ، والطبراني في "الكبير" (4080) والدارقطني 3/67، والحاكم 2/55، والقضاعي في "مسند الشهاب" (456) ، والبيهقي 9/126 من طريق عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله المعافري، به - دون القصة . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .// وأخرجه الدارمي (2479) من طريق الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن جنادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، به . وعبد الرحمن بن جنادة هذا لم نتبيَّنه .// وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/126، وفي "شعب الإيمان" (11081) من طريق بقية بن الوليد، عن خالد بن حميد، عن العلاء بن كثير، عن أبي أيوب الأنصاري، به - دون القصة . وفيه بقية وهو ضعيف يعتبر به، ثم إنه منقطع، فإن العلاء بن كثير -وهو ثقة- لم يدرك أبا أيوب .// وسيرد مختصراً برقم (23513) ، إلا أنه قيده بالبيع .

 

من نصوص الاستعباد عند الشيعة الاثناعشرية من كتاب إكمال الدين وتمام النعمة:

 

.....فقلت : أيها الشيخ ومن السيدان ؟ قال النجمان المغيبان في الثرى بسر من رأى فقلت : إني اقسم بالموالاة وشرف محل هذين السيدين من الامامة والوراثة أني خاطب علمهما وطالب آثارهما وباذل من نفسي الايمان الموكدة على حفظ أسرارهما قال : إن كنت صادقا فيما تقول فأحضر ما صحبك من الآثار عن نقلة أخبارهم فلما فتش الكتب وتصفح الروايات منها قال : صدقت أنا بشر بن سليمان النخاس من ولد أبي أيوب الانصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام وجارهما بسر من رأى قلت فأكرم أخاك ببعض ماشاهدت من آثارهما قال : كان مولاي أبوالحسن عليه السلام فقهني في علم الرقيق فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا باذنه فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه فأحسنت الفرق فيما بين الحلال والحرام....

 

ومن الكافي للكليني:

 

العدة ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة قال : كان رجل بالمدينة ، وكان له جارية نفسية ، فوقعت في قلب رجل ، وأعجب بها ، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : تعرض لرؤيتها ، وكلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله ، ففعل ، فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر ، فجاء إلى الرجل فقال : يا فلان أنت جاري ، وأوثق الناس عندي ، وقد عرض لي سفر ، وأنا احب أن اودعك فلانة جاريتي تكون عندك ، فقال الرجل : ليس لي امرأة ، ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي ؟ فقال : اقومها عليك بالثمن ، وتضمنه لي تكون عندك ، فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك ، وإن نلت منها نلت ما يحل لك ، ففعل وغلظ عليه في الثمن ، وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله حتى قضى وطره منها. ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني امية يشتري له جواري ، فكانت هي فيمن سمي أن يشتري ، فبعث الوالي إليه فقال له : جارية فلان قال : فلان غائب ، فقهره على بيعها ، فأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح ، فلما احذت الجارية ، واخرج بها من المدينة ، قدم مولاها ، فأول شئ سأله سأله عن الجارية كيف هي ؟ فأخبره بخبرها ، وأخرج إليه المال كله ، الذي قومه عليه والذي ربح ، فقال : هذا ثمنها فخذه ، فأبى الرجل فقال : لا آخذ إلا ما قومت عليك ، وما كان من فضل فخذه لك هينئا فصنع الله له بحسن نيته.

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.