18 نقد وفضح شخصية محمد: محمد أول من خالف التشريع الذي وضعه

محمد أول من خالف التشريع الذي وضعه

 

تسرع محمد في إصدار أمر بقتل رجل دون شاهد ودليل ومحاكمة، والذي اتضح أنه بريء

 

روى مسلم:

 

[ 2771 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ماله ذكر

 

رواه أحمد 13989 وأبو عوانة في المنافقين كما في "إتحاف المهرة" 1/498، والحاكم 4/39 و39-40 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن علي عند الطحاوي في "شرح المشكل " (4953) . وإسناده حسن.

 

وورد في السيرة لابن إسحاق برواية يونس بن بكير، وكذلك في المخطوطات المغربية المنشورة باسم السيرة لابن إسحاق بتحقيق سهيل زكار، نشر دار الفكر_بيروت:

 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان كبر على مارية أم إبراهيم في ابن عم لها يزورها ويختلف إليها قبطي، قال: خذ هذا السيف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله، فقلت يا رسول الله أكون في أمرك كالمشكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به، أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأقبلت متوشحا السيف فأجده عندها، فلما رآني اخترطت سيفي فعرف أني أريده، اشتد في نخلة فرقا فيها حتى إذا كان في نصفها ودنوت منه رمى بنفسه على ظهره، ثم شغر برجله فإذا أنه لأمسح أجب ما له مما للرجال قليل ولا كثير، فغمدت السيف ثم جئت رسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.

 

ورواه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير:

 

[ 538 ] محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي قال لنا أبو نعيم قال يحيى بن سعيد عن سفيان قال يحيى حدثني محمد بن عمر بن علي عن علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكون في أمرك كالسكة المحماة قال بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وقال لي عبيد عن يونس عن بن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم مثله....

 

إسناده حسن متصل

 

ورواه أحمد بن حنبل مختصرًا:

 

628 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا بَعَثْتَنِي أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ: " الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ "

 

حسن لغيره، رجاله ثقات لكن محمد بن عمر- وهو ابن علي بن أبي طالب- لم يدرك جده. وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/177 (538) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.// وأخرجه البخاري أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" 7/92 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به. // وأخرجه البخاري 1/177 (538) عن عبيد، والبزار (634) ، وأبو نعيم 7/93، وأبو الشيخ في "الأمثال" (156) من طريق أبي كريب كلاهما عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده بأطول مما هنا. وهذا إسناد حسن متصل وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري.// وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (85) من طريق سليمان بن أحمد الحافظ حدثنا بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أنس رفعه. وهذا سند حسن في الشواهد.// وأخرجه أبو الشيخ (155) من طريق محمد بن عبد اللهُ بن أسيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سعيد بن سليمان، عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه. محمد بن عبد اللُه بن أسيد له ترجمة في "أخبار أصبهان" 2/273، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.

السِّكة- بالكسر-: حديدة منقوشة تُضرب عليها الدراهم. قال السندي: وهي لا تتصرف في النقش، بل هي دائما تنقش النقش الذي فيها، يريد: أنه هل يكون مثلها في عدم التجاوز عن ما أمر به، وإن رأى المصلحة في خلافه؟ أو له النظر والرأي فيما يَظهر له بسبب الحضور؟ فأجاز له النظر، لأنه قد يخفى على الغائب ما يظهر للشاهد.

 

لم ينتظر محمد ليتأكد أو يرى بنفسه، أو يجد شهودًا على الأمر، أو بيِّنةً ودليلًا، بل تسرّع بالأمر بقتل الرجل، واتضح في النهاية أن الرجل كان بريئًا بدليل واضح لا أوضح منه! أنه رجل أجب كنوع من الخصاء للعبيد خدم حريم الملوك كما هي عادة القدماء.

 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم:

 

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُّ , ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ: " كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِبْطِيٍّ، ابْنِ عَمٍّ لَهَا، كَانَ يَزُورُهَا، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي: «خُذْ هَذَا السَّيْفَ , فَانْطَلِقْ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذْ أَرْسَلَتْنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَرْسَلَتْنِي بِهِ أَوِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟ قَالَ: «بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ»، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ، فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ، وَشَغَرَ بِرِجْلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ أَجَبُّ أَمْسَحُ، مَا لَهُ مَا لِلرِّجَالِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، فَأَغْمَدْتُ سَيْفِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ». هَذَا غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مُسْنَدًا بِهَذَا السِّيَاقِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

 

وعند الشيعة الاثناعشرية:

 

الخصال : فيما احتج به أميرالمؤمنين على أهل الشورى عن ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين في آخر احتجاجه على أبي بكر بثلاث وعشرين خصلة:  قال : نشدتكم بالله هل علمتم أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : ان ابراهيم ليس منك وانه ابن فلان القبطى ! ؟ قال : يا على اذهب فاقتله ، فقلت يا رسول الله اذا بعثتنى أكون كالمسمار المحماة في الوبر ؟ أو أتثبت ؟ قال : لا بل تثبت ! فذهبت . فلما نظر إلى استند إلى الحائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسى على أثره فصعد على نخل وصعدت خلفه فلما رآنى قد صعدت رمى بازاره فاذا ليس له شئ مما يكون للرجال ، فجئت فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت ؟ فقالوا : اللهم لا ، فقال : اللهم اشهد .

 

علل الشرائع للصدوق: ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان ، عن عبد الرحيم القصير ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها .

قلت : جعلت فداك ولم يجلدها الحد ؟ قال : لفريتها على ام إبراهيم صلى الله عليه قلت : فكيف أخره الله للقائم عليه السلام ؟ فقال له : إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه واله رحمة وبعث القائم عليه السلام نقمة.

 

أمالي الشيخ: ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن موسى بن القاسم ، عن إسماعيل بن همام ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : يا رسول الله إنك تبعثني في الامر فأكون فيها كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب

 

الغرر للسيد المرتضى: روى محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام قال : كان قد كثر على مارية القبطية ام إبراهيم الكلام في ابن عم لها قبطي كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله : خذ هذا السيف وانطلق به فإن وجدته عندها فاقتله ، قلت : يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحماة أمضي لما أمرتني ، أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وآله : بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف ، فلما أقبلت نحوه عرف أني اريده ، فأتى نخلة فرقى إليها ثم رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليه ، فإذا إنه أجب أمسح ماله مما للرجل قليل ولا كثير ، قال : فغمدت السيف ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته ، فقال : الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.

 

تفسير مجمع البيان للطبرسي: قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق " قال الطبرسي: نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به ، وكانت بينهم عدواة في الجاهلية فظن أنهم هموا بقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إنهم منعوا صدقاتهم ، وكان الأمر بخلافه ، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وهم أن يغزوهم فنزلت الآية ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، وقيل : إنها نزلت فيمن قال للنبي صلى الله عليه وآله : إن مارية ام إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وقال : يا أخي خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتله ، فقال : يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ، أمضي لما أمرتني أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ فقال صلى الله عليه وآله : بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب ، قال علي عليه السلام : فأقبلت موشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف ، فلما عرف أني اريده أتى نخلة فرقى إليها ، ثم رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليه فإذا أنه أجب أمسح ، ماله مما للرجال قليل ولا كثير فرجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله فقال : " الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت" .

 

من عادة الشيعة الاثناعشرية التجني على خصوم علي التاريخيين، لكن خبرهم هذا له ذكره في كتب السنة كذلك فهو صحيح وله مصداقية، روى البزار في كشف الأستار:

 

1492- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، وَعُقَيْلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ وَقَعَ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْءٌ ، حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ

قَالَ الْبَزَّارُ : لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أنَسٍ إِلا عُقَيْلٌ.

 

وروى الطبراني في الأوسط ج4:

 

3687 - حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري قال نا يحيى بن بكير المخزومي قال نا بن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كانت سرية النبي صلى الله عليه و سلم أم إبراهيم في مشربة لها وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل علي بن أبي طالب فأمره بقتله فانطلق فوجده على نخلة فلما رأى القبطي السيف مع علي وقع فألقى الكساء الذي كان عليه واقتحم فإذا هو مجبوب فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا [أمرت] احدنا بأمر ثم رأى غير ذلك أيراجعك قال نعم فأخبره بما رأى من القبطي قال فولدت أم إبراهيم إبراهيم فكان النبي صلى الله عليه و سلم منه في شك حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم فاطمأن إلى ذلك

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد تفرد به عنهما بن لهيعة

 

وجاء في السيرة النبوية لابن كثير (قطعة من كتابه الضخم البداية والنهاية):

 

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابْن يَحْيَى الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْدَى مَلِكٌ مِنْ بَطَارِقَةِ الرُّومِ يُقَالُ لَهُ الْمُقَوْقِسُ جَارِيَةً قِبْطِيَّةً مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَة وَأَهْدَى مَعَهَا ابْنَ عَمٍّ لَهَا شَابًّا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ذَات يَوْم يدْخل خلوته فأصابها حملت بِإِبْرَاهِيمَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا جَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَاشْتَرَى لَهَا ضَأْنَةً لَبَوْنًا تُغَذِّي مِنْهَا الصَّبِيَّ، فَصَلُحَ إِلَيْهِ جِسْمه وَحسن لَونه، وَصفا لَونه، فَجَاءَتْهُ ذَات يَوْم تحمله على عاتقها فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ كَيْفَ تَرَيْنَ الشَّبَهَ؟ فَقُلْتُ: أَنا وغيري مَا أَرَى شَبَهًا، فَقَالَ: " وَلَا اللَّحْمُ؟ " فَقُلْتُ: لعمري من تغدى بألبان الضَّأْن ليحسنن لَحْمُهُ.

 

وقصص غيرة عائشة معروفة وعرضت بعض شجاراتها هي وغيرها من زوجات محمد في باب (هل هو خير البشر) وهذا سلوك متوقع من عائشة الشابة الغيور والعصبية حديثة السن أن تطعن في نسب طفل أو تتلاعب بأعصاب محمد عديم الثقة بذاته في هذه المسألة بالتشكيك في قوله بوجود شبه في الشكل بينه وبين ابنه الرضيع، فقد اختلفت ع هذه الشخصية عائشة لما كبرت ونضجت واستهجنت من نفسها التنافس الأحمق مع باقي الزوجات وبعض سلوكياتها التي أدت إلى إشعال الحرب بين المسلمين لمجرد كرهها الشخصي لعلي ولنصرتها لأقاربها وأنسبائها.

 

انتواؤه القتل بالشبهة في العقيدة حسب حديثٍ صحيح الإسناد يحتمل التلفيق

 

روى أحمد:

 

20431 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا، فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ، حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا"

 

رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلمُ بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمانُ الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (938) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11118) ، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.." وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف. وعن أنس عند البزار (1851- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (90) و (3668) و (4127) و (4143) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/287-288، وأبي نعيم في "الحلية" 3/52 و226. وطرقه كلها ضعيفة.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2215) ، ورجاله رجال الصحيح.

ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" 12/299، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلاً.

وانظر ما سيأتي برقم (20434) .

قوله: "أُرعِدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.  وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.

وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" 12/299، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الموقف: "إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..." وذكر الحديث.

وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (7038) .

قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل هذا الرجل عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله.

وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (16160) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله عملاً بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن. قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ، والله أعلم.

 

إذا فشل العلم في حالة واحدة تكذَّبه وتفنِّده كحالتنا هذه: حديث صحيح ومع ذلك رفضوه، فقد ثبت فشله وزيفه وخطؤه وأنه ليس علمًا. معنى القصة أن محمدًا كنهج الإرهابيين شديدي التطرف وليس أي إرهابيين كان مستعدًّا للقتل بالشبهة لأجل العقيدة، وكما ترى من الهامش السابق هناك قصة أخرى في أحاديث صحيحة هي كذلك أن محمدًا نهى عن قتله من اقترح ذلك! فروى البخاري:

 

بَاب{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}


25 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

 

4351 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

 

3518 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَا شَأْنُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

 

وروى أحمد:

 

7038 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلَابٍ اللَّيْثِيُّ، حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟

قَالَ: نَعَمْ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي (1) تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ، قَالَ (2) : يَا مُحَمَّدُ، قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَلْ، فَكَيْفَ رَأَيْتَ ؟ " قَالَ: لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " وَيْحَكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي، فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ (3) ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ (4) : " لَا، دَعُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ (5) لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ، كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ فِي النَّصْلِ ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْقِدْحِ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ " (6)

 

(1) لفظ: "بني" جاء في هامش (س) .

(2) في (ظ) وهامش (س) و (ص) : فقال.

(3) "يا رسول الله" ليست في (ظ) ، وكتبت على الهامش.

(4) في (ظ) : فقال.

(5) في (ظ) : ستكون.

(6) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صرح بالتحديث، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: وثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد -كما ذكر هنا-، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث، وذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه، ومقْسم -وهو ابن بُجْرة، ويقال: ابن نجدة، ويقال له أيضاً: مولى ابن عباس للزومه له-، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، ووثقه أحمدُ بن صالح المصري والعجلي والفسوي والدارقطني، وضعفه ابن سعد، وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/227، 228، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد ثقات.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3344) و (6933) ، ومسلم (1064) (143) ، سيرد 3/68 و73.  وآخر من حديث جابر عند مسلم (1063) (142) ، سيرد 3/354، 355.  وثالث من حديث أبي برزة، سيرد 4/421.  ورابع من حديث أبي بكرة الثقفي، سيرد 5/42.  وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (672) .

الرمية: بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء التحتية: قال ابن الأثير: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمُك. وقيل: هي كل دابة مرمية.  قوله: "ينظر في النصْل": يعني هل اتصل به شيء من الدم والفرث. والنصْلُ: الحديدة التي في السهم وغيره. والفرْثُ: ما يخرج من الكرش.  والقدْح، بكسر القاف وسكون الدال: عودُ السهم قبل أن يُراش ويُنْصل، والفُوق، بضم الفاء: مدخل الوتر.  قوله: "سبق الفرْث": لسرعة السهم وشدة النزع. قاله السندي.

وقال الحافظ في "الفتح" 6/618: شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد، فيدخُلُ فيه، ويخرجُ منه، ومن شدة سرعة خروجه -لقوة الرامي- لا يعلقُ من جسد الصيد شيء.

 

(23670) 24070- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ قَالَ الأَنْصَارِيُّ؟ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيِّه، وإبهامه لا يضرُّ، وقد سمِّي في الروايات الأخرى عبدَ الله بن عدي الأنصاري. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/150 و164 من طريق روح بن عبادة، عن مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مرسلاً مالك في "الموطأ" 1/171 عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسٌ ... فذكره، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/13-14، والبيهقي في "السنن" 8/196، وفي "معرفة السنن والآثار" (7302) و (16577) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/163. وقد سقط مالك من مطبوع "معرفة السنن والآثار" في الموضع الثاني.

وأخرجه ابن عبد البر 10/161 من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به مرسلاً.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/162 و165 و165-166 و167 من طرق عن الزهري، به.

وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل المتَّهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشُم واستشهد بقصة عِتْبان بن مالك زاره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته، فذُكِر مالك بن الدُّخشُم واتُّهِم بالنفاق! وانظر قصة عتبان هذه في "المسند" (16482) .

قلنا: ومالك بن الدُّخشم شهد بدراً، وهو الذي أَسَر سهيل بن عمرو. قال ابن الأثير في "أُسد الغابة" 5/22-23: ولا يصحُّ عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتِّهامه، وهو الذي أرسله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي.

وفي باب النهي عن قتل المصلِّين عن أبي هريرة عند أبي داود (4928) ، وأبي يعلى (6126) .

وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا الله، عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8163) .

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، فإن ذلك يُحزنه، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أولئك الذين نهاني الله عنهم، ردٌّ لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهراً، وصلى ظاهراً.

 

نقض العهود والغدر

 

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)} المؤمنون

 

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} الإسراء

 

{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)} النحل

 

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)} البقرة

 

{بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} آل عمران

 

هذه إحدى صفات المؤمنين حسب القرآن، لكن للأسف كما عرضت في ج1 حروب محمد، فمحمد نفسه وأتباعه نقضوا المعاهدات والعهود والاتفاقيات بالغدر دون مبرر العديدَ من المرات وأذكر منها عدة انتهاكات وخروق لشروط صلح الحديبية بين قريش والمسلمين في يثرب (قبول النساء المهاجرات من مكة، المكوث بمكة أكثر من ثلاثة أيام في عمرة محمد بالمخالفة للبنود، تسريب الهاربين من مسلمي مكة وتسهيل أعمال العنف وقطع الطريق لهم وتحريضهم عليها، ضرب وإصابة بعض خزاعة حلفاء محمد للشاعر أنس بن زنيم لقوله شعرًا مما أثار الفتنة بين خزاعة وبني بكر)، وقتل رجاله قبل فتح مكة في سرية إضم لرجل أشجعي رغم وجود صلح وموادعة (اتفاقية سلام) بين محمد وقبيلة أشجع، كما عرضت في ج1، وكذلك سرية الخبط وذكرت في ج1 أنها كانت ضد جهينة رغم وجود موادعة بينهم وبين محمد، غدرًا من محمد وأتباعه، وذكرت أمثلة من فتوحات المسلمين وحروب الإكراه الديني في شبه جزيرة العرب المسماة بحروب الردة في ج1 كقتل خالد بن الوليد لماك بن نويرة ومعظم قومه بعد إعطائهم الأمان وقتل سعيد بن العاص لجنود حصن في إيران بعد تأمينهم بخدعة تلاعب لفظي، وغيرها. ونقض إعلان سورة التوبة للإكراه النهائي لوثنيي شبه جزيرة العرب لكل صلح عقده محمد مع قبائل كملدج ومذحج وخزاعة وجهينة وأشجع وغيره. لولا أن الجزء الأول يعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الكتاب، وعدم إمكان تكرار كل ذلك بنصوصه وأدلته لكنت عرضته، فيجب قراءة الجزء الأول من القراء الأعزاء، أو البحث بالكلمات وبالمواضيع عما أشرت له هنا. وأقتبس مثالًا واحدًا لخرق بند من بنود صلح الحديبية كما أوردته في ج1، يزعمون فيه أن الله أمرهم بنقض العهد! فهكذا الله الخرافي مبرر للمتدينين لفعل الأفعال الغير أخلاقية الساقطة المنافية للمبادئ كأن الله بشكل سحري سيجعل اللاأخلاقية أفعالًا أخلاقية تحت هذا الستار والمبرر.

 

يقول ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة النبوية:

 

قال ابن إسحاق: وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط في تلك المدة، فخرج أخواها عُمارة والوليد ابنا عقبة، حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش في الحديبية، فلم يفعل. أبى الله ذلك.

 

قال ابن إسحاق: فحدثني الزهريُّ، عن عروة ابن الزبير، قال: دخلتّ عليه وهو يكتب كتابا إلى ابن أبي هنيدة، صاحب الوليد بن عبد الملك، وكتب إليه يسأله عن قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.

{وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[الممتحنة: 10].

قال: فكتب إليه عروةُ بن الزبير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صَالحَ قريشاً يومَ الحدَيْبية على أن يردَّ عليهم من جاء بغير إذنِ وليه، فلما هاجر النساءُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، أبي الله أن يرْدَدْنَ إلى المشركين إذا هن امْتحِنَّ بمحنة الإسلام، فعرفوا أنهن إنما جئن رغبةً في الإِسلام، وأمر برد صدقاتهن إليهم إن احتبسن عنهم، إن هم ردوا على المسلمين صداقَ من حُبِسوا عنهم من نسائهم، ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فأمسك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجالَ، وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من صدقات نساء من حبسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثلَ الذي يردون عليهم، إن هم فعلوا، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لرد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساءَ كما رد الرجالَ، ولولا الهدنةُ والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء، ولم يرددْ لهنّ صداقا، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد.

قال ابن إسحاق: وسألت الزهري عن هذه الآية، وقول الله عز وجل فيها:{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا الله الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ}[الممتحنة: 11] فقال: يقول: إن فات أحداً منكم أهله إلى الكفار، ولم تأتكم امرأة تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم، فعوضوهم من فىء إن أصبتموه،

 

ويقول الواقدي:

 

وَقَالُوا: لا نَعْلَمُ قُرَشِيّةً خَرَجَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً إلَى اللّهِ إلاّ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، كَانَتْ تُحَدّثُ تَقُولُ كُنْت أَخْرُجُ إلَى بَادِيَةٍ لَنَا بِهَا أَهْلِى فَأُقِيمُ فِيهِمْ الثّلاثَ وَالأَرْبَعَ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ التّنْعِيمِ - أَوْ قَالَتْ بِالْحِصْحَاصِ - ثُمّ أَرْجِعُ إلَى أَهْلِى فَلا يُنْكِرُونَ ذَهَابِى، حَتّى أَجْمَعْت السّيْرَ فَخَرَجْت يَوْمًا مِنْ مَكّةَ كَأَنّى أُرِيدُ الْبَادِيَةَ الّتِى كُنْت فِيهَا، فَلَمّا رَجَعَ مَنْ تَبِعَنِى خَرَجْت حَتّى انْتَهَيْت إلَى الطّرِيقِ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَقُلْت: حَاجَتِى؛ فَمَا مَسْأَلَتُك وَمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ، فَلَمّا ذَكَرَ خُزَاعَةَ اطْمَأْنَنْت إلَيْهِ لِدُخُولِ خُزَاعَةَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ص وَعَقْدِهِ، فَقُلْت: إنّى امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أُرِيدُ اللّحُوقَ بِرَسُولِ اللّهِ وَلا عِلْمَ لِى بِالطّرِيقِ، فَقَالَ: أَهْلُ اللّيْلِ وَالنّهَارِ أَنَا صَاحِبُك حَتّى أُورِدَك الْمَدِينَةَ، ثُمّ جَاءَنِى بِبَعِيرٍ فَرَكِبْته، فَكَانَ يَقُودُ بِى الْبَعِيرَ لا وَاَللّهِ مَا يُكَلّمُنِى كَلِمَةً حَتّى إذَا أَنَاخَ الْبَعِيرَ تَنَحّى عَنّى، فَإِذَا نَزَلْت جَاءَ إلَى الْبَعِيرِ فَقَيّدَهُ فِى الشّجِرَةِ وَتَنَحّى عَنّى فِى الشّجَرَةِ، حَتّى إذَا كَانَ الرّوَاحُ جَذَعَ الْبَعِيرُ فَقَرّبَهُ وَوَلّى عَنّى، فَإِذَا رَكِبْته أَخَذَ بِرَأْسِهِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ وَرَاءَهُ، حَتّى نَنْزِلُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَجَزَاهُ اللّهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبٍ فَكَانَتْ تَقُولُ: نِعْمَ الْحَىّ خُزَاعَةُ، قَالَتْ: فَدَخَلْت عَلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِىّ ص، وَأَنَا مُنْتَقِبَةٌ فَمَا عَرَفْتنِى حَتّى انْتَسَبْت، وَكَشَفْت النّقَابَ فَالْتَزَمَتْنِى وَقَالَتْ هَاجَرْت إلَى اللّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَرُدّنِى رَسُولُ اللّهِ ص إلَى الْمُشْرِكِينَ كَمَا رَدّ غَيْرِى مِنْ الرّجَالِ أَبَا جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ، وَأَبَا بِصَيْرٍ وَحَالُ الرّجَالِ يَا أُمّ سَلَمَةَ، لَيْسَ كَحَالِ النّسَاءِ، وَالْقَوْمُ مُصَبّحِى، قَدْ طَالَتْ غِيبَتِى عَنْهُمْ الْيَوْمَ ثَمَانِيّةَ أَيّامٍ مُنْذُ فَارَقْتهمْ فَهُمْ يَبْحَثُونَ قَدْرَ مَا كُنْت أَغِيبُ ثُمّ يَطْلُبُونَنِى، فَإِنْ لَمْ يَجِدُونِى رَحَلُوا إلَىّ فَسَارُوا ثَلاثًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ص عَلَى أُمّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أُمّ سَلَمَةَ خَبَرَ أُمّ كُلْثُومٍ، فَرَحّبَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ ص وَقَالَتْ أُمّ كُلْثُومٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّى فَرَرْت بِدِينِى إلَيْك، فَامْنَعْنِى وَلا تَرُدّنِى إلَيْهِمْ يَفْتِنُونِى وَيُعَذّبُونِى، فَلا صَبْرَ لِى عَلَى الْعَذَابِ إنّمَا أَنَا امْرَأَةٌ وَضَعْفُ النّسَاءِ إلَى مَا تَعْرِفُ، وَقَدْ رَأَيْتُك رَدَدْت رَجُلَيْنِ إلَى الْمُشْرِكِينَ، حَتّى امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا، وَأَنَا امْرَأَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “إنّ اللّهَ نَقَضَ الْعَهْدَ فِى النّسَاءِ”، وَأَنْزَلَ اللّهُ فِيهِنّ “الْمُمْتَحِنَةَ”.

وَحَكَمَ فِى ذَلِكَ بِحُكْمٍ رَضَوْهُ كُلّهُمْ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ص يَرُدّ مَنْ جَاءَ مِنْ الرّجَالِ وَلا يَرُدّ مَنْ جَاءَهُ مِنْ النّسَاءِ. وَقَدِمَ أَخَوَاهَا مِنْ الْغَدِ الْوَلِيدُ وَعُمَارَةُ ابْنَا عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، فَقَالا: يَا مُحَمّدُ فِلَنَا بِشُرُوطِنَا وَمَا عَاهَدْتنَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: “قَدْ نَقَضَ اللّهُ فَانْصَرَفَا”.

فَحَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ الزّهْرِىّ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ وَهُوَ يَكْتُبُ إلَى هُنَيْدٍ صَاحِبِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ} فَكَتَبَ إلَيْهِ إنّ رَسُولَ اللّهِ ص صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدّ إلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهِ، فَكَانَ يَرُدّ الرّجَالَ، فَلَمّا هَاجَرَ النّسَاءُ أَبَى اللّهُ ذَلِكَ أَنْ يَرُدّهُنّ إذَا اُمْتُحِنّ بِمِحْنَةِ الإِسْلامِ فَزَعَمَتْ أَنّهَا جَاءَتْ رَاغِبَةً فِيهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدّ صَدُقَاتِهِنّ إلَيْهِمْ إنْ احْتَبَسْنَ عَنْهُمْ، وَأَنْ يَرُدّوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ الّذِى يَرُدّونَ عَلَيْهِمْ إنْ فَعَلُوا، فَقَالَ: {وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا} وَصَبّحَهَا أَخَوَاهَا مِنْ الْغَدِ فَطَلَبَاهَا، فَأَبَى رَسُولُ اللّهِ ص أَنْ يَرُدّهَا إلَيْهِمْ فَرَجَعَا إلَى مَكّةَ، فَأَخْبَرَا قُرَيْشًا.

فَلَمْ يَبْعَثُوا فِى ذَلِكَ أَحَدًا، وَرَضُوا بِأَنْ تُحْبَسَ النّسَاءُ مَا أَنْفَقُوا {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} قَالَ: فَإِنْ فَاتَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَهْلَهُ إلَى الْكُفّارِ فَإِنْ أَتَتْكُمْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ فَأَصَبْتُمْ فَعَوّضُوهُمْ مِمّا أَصَبْتُمْ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ الّتِى أَتَتْكُمْ، فَأَمّا الْمُؤْمِنُونَ فَأَقَرّوا بِحُكْمِ اللّهِ، وَأَبَى الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُقِرّوا بِذَلِكَ، وَأَنّ مَا ذَابَ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ صَدَاقِ مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُشْرِكِينَ. {فَآتَوْا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ} مِنْ مَالِ الْمُشْرِكِينَ فِى أَيْدِيكُمْ. وَلَسْنَا نَعْلَمُ امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاتَتْ زَوْجَهَا بِاللّحُوقِ بِالْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إيمَانِهَا، وَلَكِنّهُ حُكْمٌ حَكَمَ اللّهُ بِهِ لأَمْرٍ كَانَ وَاَللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} يَعْنِى مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَطَلّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى أُمَيّةَ، فَتَزَوّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، وَطَلّقَ عُمَرُ أَيْضًا بِنْتَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيّةَ، فَتَزَوّجَهَا أَبُو جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَطَلّقَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ الْفِهْرِىّ أُمّ الْحَكَمِ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ يَوْمئِذٍ، فَتَزَوّجَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثّقَفِىّ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أُمّ الْحَكَمِ.

 

وروى البخاري:

 

2712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ {إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

 

وروى البيهقي في الكبرى:

 

6927 - حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمر قال  لا يعلم قرشية خرجت من بيت أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت المدينة في هدنة الحديبية فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمار فقدما وقت قدومها فقالا : يا محمد لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه وفيها نزلت : { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } الآية ولم يكن لها بمكة زوج فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها فتزوجها اللزبير بن العوام فولدت له زينب فطلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنه

 

ويقول محمد متحدثًا كالعادة عن نفسه ورغباته على لسان إلهه الذي هو تجسيد لرغباته، وتضخيم لأناه كما يقول الباحث علي سينا الإيراني الكندي، فيقول محمد بوقاحة يحسد عليها من أعتى الوقحين: إن الله نقض العهد في النساء، وبمعنى آخر هو يقول بطريقة طفولية أنا قررت أن أغدر وأنقض العهد! ثم يحدثنا قرآنهم عن قيمة الوفاء بالعهود! أليس هذا ظريفًا! إله كامل مزعوم ينقض العهود، أي عجز وأي مهزلة كانت تلك وكيف جازت على عقول لا تفكر؟!

 

ويقول ابن كثير في تفسير القرآن:

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11)} الممتحنة: 10-11

 

تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ في ذِكْرُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قريش فكان فيه: على أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَهَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ وَالضَّحَّاكِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمُقَاتِلٍ بن حيان وَالسُّدِّيِّ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ مُخَصَّصَةً لِلسُّنَّةِ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ وَعَلَى طَرِيقَةِ بَعْضِ السَّلَفِ نَاسِخَةٌ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا جَاءَهُمُ النِّسَاءُ مُهَاجِرَاتٍ أَنْ يَمْتَحِنُوهُنَّ، فَإِنْ عَلِمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا يَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

 

..... وقوله تعالى: {ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} أَيْ فِي الصُّلْحِ وَاسْتِثْنَاءِ النِّسَاءِ مِنْهُ وَالْأَمْرُ بِهَذَا كُلِّهِ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَيْ عَلِيمٌ بِمَا يُصْلِحُ عباده حكيم في ذلك

 

أي ناسخة وأي هراء هذا؟! هذه معاهدة وليست حكمًا دينيًّا يقتصر على المسلمين ومن شاؤوا اتباع تهوسات محمد الدينية، وهل كان الوثنيون معتقدين بدين محمد حتى يفرض عليهم نقض العهد معهم على أساس مزاعمه الخرافية المضحكة!

 

فأين ما نص عليه كتاب المعاهدة من أنه لا  إسلال ولا إغلال، الإسلال: السرقة الخفية، والإغلال: الخيانة.

 

[إضافة: جاء في تفسير مقاتل بن سليمان:

 

قوله: ( يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهجراتٍ ( وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صالح أهل مكة يوم الحديبية ، وكتب بينه وبينهم كتاباً فكان في الكتاب أن من لحق أهل مكة من المسلمين ، فهم لهم ، ومن لحق منهم بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) رده عليهم ، وجاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، في الموادعة ، وكانت تحت صيفى بن الراهب من كفار مكة فجاء زوجها يطلبها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ردها علينا فإن بيننا وبينك شرطاً " ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما كان الشرط في الرجال ، ولم يكن في النساء ". فأنزل الله تعالى : ( إذا جاءكم المؤمنات مهجراتٍ )، ( فامتحنوهن ) يعني سبيعة فامتحنها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : بالله ، ما أخرجك من قومك حدثاً ، ولا كراهية لزوجك ، ولا بغضاً له ، ولا خرجت إلا حرصاً على الإسلام ورغبة فيه ، ولا تريدين غير ذلك ؟ فهذه المحنة يقول الله تعالى : ( الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات ) من قبل المحنة يعني سبيعة( فلا ترجعوهن ) يعني فلا تردهن ( الى ) أزواجهن ( الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) يقول لا تحل مؤمنة لكافر ، ولا كافر لمؤمنة ، قال : ( وءاتوهم ما أنفقوا ) يقول أعطوا أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر يعني يرد المهر يتزوجها من المسلمين فإن لم يتزوجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيئاً.

 

وجاء في تفسير البغوي:

 

 قال ابن عباس : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرًا حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه إليه ، وكتبوا بذلك كتابًا وختموا عليه ، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مُسْلِمةً بعد الفراغ من الكتاب ، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل هو : صيفي بن الراهب - في طلبها ، وكان كافرًا ، فقال : يا محمد ردَّ علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طية الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله عز وجل : "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات" من دار الكفر إلى دار الإسلام { فَامْتَحِنُوهُنَّ }

قال ابن عباس : امتحانها : أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقًا لرجل من المسلمين ، ولا رغبة عن أرض إلى أرض ، ولا لحدثٍ أحدثته ولا لالتماس دنيا وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبًا لله ولرسوله. قال فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فحلفت فلم يردَّها ، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها ؛ فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطي أزواجهن مهورهن.

 

وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

...ذكر الفاكهي أن سبيعة بنت الحارث أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية إثر العقد وطي الكتاب ولم تخف فنزلت آية الإمتحان فامتحنها النبي صلى الله عليه وسلم ورد على زوجها مهر مثلها وتزوجها عمر قال بن فتحون فابن عمر إنما يروي عن سبيعة يعني امرأة أبيه قال ويؤيد ذلك أن هبة الله في الناسخ والمنسوخ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت الحارث امرأة من قريش فبان أنها غير الأسلمية

وجاء في الدر المنثور للسيوطي:

 

وأخرج ابن دريد في أماليه : حدثنا أبو الفضل الرياشي عن ابن أبي رجاء عن الواقدي قال : فخرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بآيات نزلت فيها قالت : فكنت أول من هاجر إلى المدينة فلما قدمت قدم أخي الوليد علي فنسخ الله العقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في شأني ونزلت فلا ترجعوهن إلى الكفار ثم أنكحني النبي صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة فقلت أتزوجني بمولاك ؟ فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سورة الأحزاب 36 ثم قتل زيد فأرسل إلى الزبير : احبسي على نفسك قلت : نعم فنزلت ولا جناح عليكم فيماعرضتم من خطبة النساء سورة البقرة الآية 23 ]

 

وبعد، فقد روى البخاري:

 

3186 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

 

3187 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

 

هناك لفظ صعب في صحيح مسلم ومسند أحمد، واللفظ لأولهما:

 

[ 1738 ] حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة

 

ورواه بمثله أحمد:

5096- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَقْرَأُ خَلْفَ الإِِمَامِ ؟ قَالَ : تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ . ...إلخ قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ.

 

(11038) 11052- سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، قَالَ : وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ.

 

(11303) 11323- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ عِنْدَ اسْتِهِ.

 

وإسته يعني عدم المؤاخذة فتحة الشرج! بذاءة ألفاظ شديدة، تُرى من أول من يستحق هذا المصير لنقضه العهود؟! وكانت عادة العرب أن يرفعوا في مواسمهم التجارية والشعرية ألوية لغدرات الغادرين وسفاكي الدماء بغدر، من الخلعاء الذين خلعهم قومهم وتبرؤوا منهم لسوء أفعالهم والمجرمين الفارّين ومن على شاكلتهم، ومن هنا جاء تصور محمد أو من صاغ الحديث.

 

تزوج من ميمونة وهو في الإحرام

 

روى أحمد والمسلم، واللفظ لأحمد:

 

401 - حدثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك ، حدثني نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "المحرم لا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يخطب".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " الموطأ " 1 / 348 - 349. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 316 ، ومسلم (1409) (41) ، وأبو داود (1841) ، وابن ماجه (1966) ، والبزار (361) ، والنسائي 5 / 192 و6 / 88 ، وابن خزيمة (2649) ، وابن الجارود (444) ، والطحاوي 2 / 268 ، وابن حبان (4123) ، والبيهقي 5 / 65. وأخرجه الطيالسي (74) ، والبزار (365) و (366) و (367) ، والطحاوي 2 / 268 ، والبيهقي 5 / 65 من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1409) (45) ، والبزار (368) ، والطحاوي 2 / 268 ، وابن حبان (4124) و (4125) و (4127) ، والبيهقي 5 / 66 من طرق عن نبيه بن وهب ، به . وسيأتي برقم (462) و (466) و (492) و (496) و (534) و (535).

 

وروى مسلم:

 

 [ 1409 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

 

 [ 1409 ] وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال لا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 [ 1409 ] وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قالا جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلي بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

   

 [ 1409 ] حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم

 

على النقيض روى البخاري:


5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

 

1837 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

4258 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ،

 

4259 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ»

 

4258 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

 

ورواه مسلم 1410 وأحمد 1919 و2014 و2492 و2565 و2592 و2200 و3109 و3384 و3233 و3283 و3319 و3384 و3400 و2273 و2393 و2492 و2560 و3029 و3109

 

ومما روى أحمد:

 

2393 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيج، عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرام"

 

إسناده حسن. وهو في "سيرة ابن هشام" 4/14 عن ابن إسحاق، وزاد: وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وأخرجه ابن حبان (4133) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/269 من طريق عبد الله بن هارون، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به. وذكره البخاري في "صحيحه" (4259) معلقا عن ابن إسحاق، به. ولفظه: تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3202) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح وحده، به. وأخرجه ابن سعد 8/135، والطحاوي 2/269 من طريق رباح بن أبي معروف، وابن سعد 8/135، والطبراني (11303) من طريق ليث بن أبي سليم، وابن سعد 8/135، والنسائي في "المجتبى" 6/88 من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه النسائي 5/191 من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. وسيأتي الحديث برقم (2587) و(2980) و (3052) ، وانظر ما تقدم برقم (1919) .

 

2492 - حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم، ويقول: " إن نبي الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة بنت الحارث بماء، يقال له: سرف وهو محرم، فلما قضى نبي الله حجته، أقبل، حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها "

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري، وعبد الله بن بكر -وهو ابن حبيب السهمي- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط صرح بذلك أحمد نقله عنه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/566. وأخرجه مختصرا النسائي 6/87 من طريق محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ولفظه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم بسرف. وانظر (2200) .

 

إجراء الزواج نفسه من المعروف إسلاميَّا أنه يحرُم على من هو في شعيرة الحج أو العمرة مرتديًا ثياب الإحرام لأداء الشعيرة الخرافية. ومن الغريب أن البخاري تبنى رأيًا يقول بزواج وتزويج المحرم كما نفهم من عناوين أبوابه التي عنون بها هذه الأحاديث، وذلك تبعًا لرواية وفتوى ابن عباس، ولم يورد البخاري حديث تحريم نكاح المحرم مع أنه صحيح الإسناد كذلك. قال ابن عباس أنه لمات محمد كان عمره 15 سنة، ومحمد مات آخر سنة 10ه، فمعنى ذلك أن عمره كان 12 سنة، ربما يتشكك البعض في شهادته إذن، لكن أفعال محمد في انتهاك تشريعاته كثيرة، فلن يتوقف الأمر على هذه، عندما كنت في سن كهذا كان لدي إدراك وعقل متوازن لا بأس به، ألم يكن الله المزعوم قادرًا على تنقية كتب الحديث وسيرة محمد والقرآن نفسه من مليون شيء يمس سمعة محمد وسمعة الإسلام؟! هل أنا الآن أدرس وأنتقد في كتب الإسلام أم كتب المستشرقين واليهود والمسحيين؟! حقيقة لم أطلع على كتب كهذه كثيرًا لأني حفرت طريق نقدي بنفسي. وهذا مرهق أكثر وللغاية.

 

وروى ابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبانُ بن صالح وعبد الله بن أبي نَجيح، عن عطاء بن أبي رَباح ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حَرَامٌ، وكان الذي زوجه إياها العباسُ بن عبد المطلب.

قال ابن هشام: وكانت جَعلَتْ أمرَها إلى أختها أمِّ الفضل، وكانت أمُّ الفضل تحتَ العباس فجعلت أمُّ الفضل أمرَها إلى العباس، فزوجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم.

 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثاً، فأتاه حُوَيْطب ابن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حِسْل، في نفر من قريش، في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكَّلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقالوا له: إنه قد انقضى أجلُك، فاخرجْ عنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلمّ: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بينَ أظهرِكم، وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه، قالوا: لا حاجةَ لنا في طعامك، فاخرجْ عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلَّف أبا رافع مولاه على ميمونة، حتى أتاه بها بسَرِف فبنى بها رسولُ الله ّصلى الله عليه وسلم هنالك، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلمّ إلى المدينة في ذي الحجة.

ويروي الواقدي في سياق عمرة القضية:

 

حَدّثَنِى ابْنُ أَبِى حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنّ النّبِىّ ÷ خَطَبَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَزَوّجَهَا النّبِىّ ÷ وَهُوَ مُحْرِم.

حَدّثَنِى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: لَمّا حَلّ رَسُولُ اللّهِ ÷ تَزَوّجَهَا.

 

حَدّثَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدٍ، قَالَ: فَلَمّا كَانَ عِنْدَ الظّهْرِ يَوْمَ الرّابِعِ أَتَى سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرٍو، وُحَوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّى - وَرَسُولُ اللّهِ ÷ فِى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ يَتَحَدّثُ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - فَقَالَ: قَدْ انْقَضَى أَجَلُك، فَاخْرَجْ عَنّا، فَقَالَ النّبِىّ ÷: “وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِى فَأَعْرَسْت بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَصَنَعْت لَكُمْ طَعَامًا”؟ فَقَالا: لا حَاجَة لَنَا فِى طَعَامِك، اخْرَجْ عَنّا نَنْشُدُك اللّهَ يَا مُحَمّدُ وَالْعَهْدُ الّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَك إلاّ خَرَجْت مِنْ أَرْضِنَا؛ فَهَذِهِ الثّلاثُ قَدْ مَضَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لَمْ يَنْزِلْ بَيْتًا، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبّةٌ مِنْ الأَدَمِ بِالأَبْطَحِ فَكَانَ هُنَاكَ حَتّى خَرَجَ مِنْهَا، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ سَقْفِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهَا.

 

ورواه البخاري (5114) ، ومسلم (1410) (46) ، وابن ماجه (1965) ، وأبو يعلى (2393) ، والطحاوي 2/269 من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه الحميدي (503) بأطول مما هنا عن سفيان، حدثنا عمرو، أخبرني أبو الشعثاء أنه سمع ابن عباس يقول: نَكَحَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وهو محرم، فقال أبو الشعثاء: من تراها يا عمرو؟ فقلت: يَزعُمون أنها ميمونة، فقال: هكذا أخبرني ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح وهو محرم. وأخرجه ابن سعد 8/136، ومسلم (1410) (47) ، والترمذي (844) ، والنسائي 5/191، والبيهقي 7/210 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، وأحمد بن حنبل (1919) و(2014) و (2437) و (2980) و (2981) و (3116) و (4313) ، وانظر (2200) و (2273) و (2393) و (2560) و(2200) .

 

هذه المسألة كانت فضيحة، فمؤسس الديانة هو أول من خالف التشريعات! لذلك حاولوا تكذيب رواية وخبر ابن عباس، روى مسلم:

 

[ 1410 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن بن عيينة قال بن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن بن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد بن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال

 

 [ 1410 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن بن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

 

 [ 1411 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس

 

 

زواج محمد من نساء بالإكراه والاغتصاب

 

(راجع باب زواج محمد من زينب بنت جحش بالاغتصاب والإكراه ومحاولته مع الجونية وربما مع الشنباء أو الكلابية).

 

زواج محمد من 13 أو 18 زوجة في وقت واحد بالمخالفة لما شرعه في قرآنه

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)}

 

هذا عمله محمد كتشريع خاص لنفسه بأن يتزوج أي عدد يريده من نساء، بانتهاك للتشريع الذي وضعه لكل المسلمين بالزواج من أربعة فقط! ووفقًا له كما زعم ناسبًا الكلام لله الخرافي فإنه لا غبار على ولا حرج في خطفه للنساء في حروبه واستعبادهن واغتصابهن لمتعه الجنسية الدنيئة باعتبارهن من فيء وعطاء الله، الاستعباد والاغتصاب عطاء إلهي!، هل الله يرضى بالاستعباد؟! وهل كان سيشرع تشريعًا مخصوصًا يعمل نصوصًا لإنسان واحد ذرّة بلا قيمة في الكون، وتشريع آخر لكل الناس، كأن محمدًا فوق الناس وأعلى منهم! ثم استعمل محمد قرآنه كجريدة رخيصة غير مكلفة لعمل إعلان رغبة في الزواج، فقد وصل هوسه الجنسي إلى حده الأقصى، ولم يجد اكتفاءً بما عنده من زوجات، فطلب زوجات مجانيات بدون مهور يهبن له أنفسهن، نعلم من كتب السيرة والتراجم أن معظم من وهبن له أنفسهن لم يكن جميلات عمومًا فلم يقبل منهن أحدًا، فليس من عادة النساء الشرقيات المحافظات الزواج بدون مهور ومال، لذا كرجل عجوز لا يعرض مهرًا لم يأته سوى نساء لسن بالمستوى الذي حلم به، رغم كل مكانته كزعيم ليثرب.

 

روى البخاري عن عدد زوجات محمد التي توفي عنهن:

 

5067 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

 

5068 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ

 

ورواه أحمد 11946 و12097 و12640 و13355 و13505 و12632 و12925 و12926 و13648 و12701 و14109 والبخاري 5215 ومسلم 309 و1192

 

على الأغلب قد نفهم من هذا العكس تمامًا، فالمبالغة في الكلام عن شيء تعني عادة نقصًا وعيبًا فيه، وزعم ابن سينا في كتابه (سيرة سيكولوجية لنبي الإسلام) أن محمدًا عانى ضعفًا أو عدم قدرة جنسية، ويحتمل أنها مبالغة من علي سينا، لكن لا شك أنه لم يكن قادرًا على إشباع احتياجات كل تلك الزوجات ونلاحظ صراعهن عليه بطريقة مضحكة.

 

 

5069 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

 

لو مثّل محمد فلم التيتانك

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

6713 - حدثناه أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال  وقد ثبت وصح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ثماني عشرة امرأة سبع منهن من قبائل قريش وواحدة من حلفاء قريش وتسعة من سائر قبائل العرب وواحدة من بني إسرائيل من بني هارون بن عمران أخي موسى بن عمران

 قال أبو عبيدة : فأول من تزوج صلى الله عليه وسلم من نسائه في الجاهلية خديجة ثم تزوج بعد خديجة سودة بنت زمعة بمكة في الإسلام ثم تزوج عائشة قبل الهجرة بسنتين ثم تزوج بالمدينة بعد وقعة بدر سنة اثنتين من التاريخ أم سلمة ثم تزوج حفصة بنت عمر أيضا سنة اثنتين من التاريخ فهؤلاء الخمسة من قريش ثم تزوج في سنة ثلاث من التاريخ زينب بنت جحش ثم تزوج في سنة خمس من التاريخ جويرية بنت الحارث ثم تزوج سنة ست من التاريخ أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم تزوج سنة سبع من التاريخ صفية بنت حيي ثم تزوج ميمونة بنت الحارث ثم تزوج فاطمة بنت شريح ثم تزوج زينب بنت خزيمة ثم تزوج هند بنت يزيد ثم تزوج أسماء بنت النعمان ثم تزوج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ثم تزوج سناء بنت الصلت السلمية

 

سكت عنه الذهبي في التلخيص

 

وجاء في دلائل النبوة للبيهقي:

 

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ المعلّا الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، قَالَ: فَذَكَّرَهُنَّ وَزَادَ أَنَّ رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَقَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ غَيْرَتَهُنَّ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَتَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ الصَّلْتِ مِنْ بَنِي حَرَامٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَخَطَبَ جَمْرَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّةِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةُ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَزَادَ فِيهِنَّ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ، قَالَ: وَلَمْ تَكُنْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا رَآهَا، وَلَا دَخَلَ بِهَا، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ قُتَيْلَةُ إِنْ شَاءَتْ يُضْرَبْ عَلَيْهَا الْحِجَابُ، وَتَحْرُمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ شَاءَتْ فَلْتَنْكِحْ مَنْ شَاءَتْ، فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا دَخَلَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ. قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ فِيهَا بِشَيْءٍ وَأَنَّهَا ارْتَدَّتْ، فَاحْتَجَّ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْتِدَادِهَا. فَلَمْ تَلِدْ لِعِكْرِمَةَ إِلَّا وَلَدًا وَاحِدًا. وَزَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ فَاطِمَةَ بِنْتَ شُرَيْحٍ، وَسَنَا بِنْتَ أَسْمَاءَ السُّلَمِيَّةَ وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهٍ أَنَّ الَّتِي ارْتَدَّتْ، هِيَ الْبَرْصَاءُ مِنْ بَنِي عَوْفِ ابن سَعْدِ بْنِ ذِبْيَانَ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَدَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ وَقُبِضَ عَنْ تِسْعٍ، فَأَمَّا اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ فَأَفْسَدَهُمَا فَطَلَّقَهُمَا، وَذَاكَ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِإِحْدَاهُمَا: إِذَا دَنَا مِنْكِ، فَتَمَنَّعِي. فَتَمَنَّعَتْ فَطَلَّقَهَا، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَلَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا مَاتَ ابْنُهُ فَطَلَّقَهَا، مِنْهُنَّ خَمْسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَحَفْصَةُ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَأُمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّةُ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّةُ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ الْخَيْبَرِيَّةُ.  قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَؤُلَاءِ.

 

وروى البخاري:


5120 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ وَا سَوْأَتَاهْ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

 

ورواه أحمد 13835 والبخاري 6123


4788 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ


5113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 

هذه جملة قاسية من عائشة كأنها قالتها بسذاجة وعاطفية أم أنها كانت تدرك أن وحي محمد المزعوم مجرد لعبة وخداع مكشوف؟!

 

هناك اختلاف نسبيًّا وعدم دقة في كل النساء الغير مشهورات غير التسعة، اللاتي تزوجهن محمد لفترة ثم طلقهن، واختلاف في عدد كل زوجاته ما بين 13 إلى 18 زوجة! إحدى اللاتي تركهن بعد الدخول بهن دون معاشرتها هي عمرة بنت يزيد الكلابية، لأنه وجد بها "بَرَصًا" أو مرضًا جلديًّا، قالوا كان عند ثديها لما جرّدها من الثياب، كما ذكرت كتب السيرة لابن إسحاق والسيرة لابن كثير من البداية والنهاية وأسد الغابة والإصابة في تمييز الصحابة والاستيعاب في معرفة الأصحاب وأسد الغابة، على وجود عبث كثير وخلط لأسماء كل هذه النساء، فمثلًا يذكرها ابن إسحاق في آخر السيرة على أنها أسماء بنت النعمان الكندية، لكن الأرجح كما رأيت في كتب التراجم أن هذا الاسم يخص على الأغلب التي قاومت اغتصاب محمد واستعاذت منه وهي الجونية أو بنت الجون. وقال ابن كثير عن المصابة بالبرص:

 

[السنن الكبرى للبيهقي: 14265 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن أبي يحيى عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها فرأى بها بياضا من برص عند ثديها فانماز رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خذي ثوبك فأصبح وقال لها ألحقي بأهلك فأكمل لها صداقها]

 

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ حميل بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. (اهـ)

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج6:

 

5855 - حدثنا اسحاق بن داود الصواف التستري ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا إسحاق بن إدريس عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إمرأة من أهل البادية فرأى بها بياضا ففارقها قبل أن يدخل بها.

 

ضعيف، لكن له شواهده الكثيرة.

 

وروى أحمد:

 

16032 - حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر، قال: أخبرني جميل بن زيد، قال: صحبت شيخا من الأنصار، ذكر أنه كانت له صحبة يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه، وقعد على الفراش، أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش، ثم قال: "خذي عليك ثيابك"، ولم يأخذ مما أتاها شيئا.

 

إسناده ضعيف، لضعف جميل بن زيد- وهو الطائي- قال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن حبان: واهي الحديث، وقال البغوي: ضعيف جدا، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال البخاري: لم يصح حديثه. ثم إن في إسناد حديثه هذا اضطرابا، قال أبو القاسم البغوي في "معجمه"- فيما نقله الحافظ في "التعجيل"-: الاضطراب في حديث الغفارية منه. وقال ابن عبد البر: وفي هذا الخبر اضطراب كثير. قلنا: سيرد بيانه. وأخرجه ابن الأثير 4/478 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد اختلف الرواة على جميل بن زيد فيه: فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/223، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (646) من طريق عباد بن العوام، عنه، عن كعب بن زيد الأنصاري، به، دون قوله: ولم يأخذ مما آتاها شيئا. وأخرجه الطحاوي (648) من طريق حفص بن غياث، عنه، عن زيد بن كعب، قال:...وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/256-257 من طريق محمد بن جابر، عنه، عن زيد بن كعب، قال كعب: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار... وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (829) ، والطحاوي (647) ، والحاكم 4/34 من طريق أبي معاوية الضرير، عنه، عن زيد بن كعب بن عجرة، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: عن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/423: هو زيد بن كعب، ومنهم من يقول: كعب بن زيد، واحد، لا يقول: ابن عجرة. وأخرجه الطحاوي (649) من طريق محمد بن أبي حفص، عنه، بمثل إسناد أبي معاوية. وفيه: وأعطاها الصداق. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/223 من طريق محمد بن فضيل، عنه، عن عبد الله بن كعب قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطحاوي 2/108 من طريق محمد بن عمر العطار، والبيهقي 7/256 من طريق أبي يحيى، كلاهما عنه، عن سعد بن زيد الأنصاري...وفيه: فأكمل لها الصداق. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/223، وأبو يعلى (5699) ، والطحاوي (644) و (645) ، وابن عدي في "الكامل" 2/593، والبيهقي 7/213-214 و257 من طرق عنه، عن ابن عمر، قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم... الخ بألفاظ مختلفة.   وقد نقل الحافظ في "تعجيل المنفعة" عن جميل بن زيد قال: هذه أحاديث ابن عمر، ما سمعت منه شيئا، وإنما قالوا لي: اكتب حديث ابن عمر، فقدمت المدينة فكتبتها. ونقل عن أبي القاسم البغوي قوله: وقد روى (يعني جميل بن زيد) عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمر، مع أنه لم يسمع من ابن عمر شيئا. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/300 وقال: جميل ضعيف. قلنا: ولم يذكر شيئا من اضطرابه.

 

وأخرى لم يدخل بها محمد هي الجونية الشجاعة التي حاول الزواج منها بالإكراه ذكرها هؤلاء والبخاري وأحمد ولقصتها باب خاص بها في كتابي. وذكر مؤلف كتاب الإصابة عن البرصاء مع خلط في الأسماء:

 

11515 عمرة بنت يزيد الكلابية ذكرها بن إسحاق في رواية يونس بن بكير فيمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عمرة بنت يزيد إحدى نساء بني أبي بكر بن كلاب ثم من بني الوحيد وكانت تزوجت الفضل بن العباس بن عبد المطلب فطلقها ثم طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها وقيل في نسبها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب

11516 عمرة بنت يزيد بن الجون يقال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل أنها استعاذت منه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها ثم أمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

 

وجاء في كتاب الاستيعاب:

 

عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد ابن رواس بن كلاب الكلابية وهذا أصح تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل إنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها لقد عذت بمعاذ

 

سبب خلطهم لهذه الأسماء إما أنها لم تُحفَظ جيدًا، لاهتمامهم أكثر بالزوجات التسع الدائمات المشهورات لمحمد، أو أنهم تعدموا ذلك لارتباط بعض زيجاته بالإكراه والاغتصاب كقصته مع الجونية أو بنت الجون الكندية، واحتمال قصته مع الشنباء كذلك، وربما كان بعض نسل قبيلتي هاتين وغيرهما من المعمّرين ومن عاصروهم لا يزالون يتوارثون معلومات عن فضائح محمد فيما بينهم، فقام الكتبة بخلط الأسماء لكي يتمكنوا من نفي الحقائق بالتذرع بعدم التأكد من الأسماء، وربما لتصعيب الأمر على أي أحد قد يفكر في محاولة تتبع سير هؤلاء النساء.

 

وذكر ابن كثير الشنباء ولها ذكر في الكتب المذكورة عن تراجم الصحابة. قال ابن كثير في السيرة:

 

وَرَوَى سَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

قَالَتْ فَالْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ لَمَّ يَدْخُلْ بِهِمَا فَهُمَا ; عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْغِفَارِيَّةُ وَالشَّنْبَاءُ، فَأَمَّا عَمْرَةُ فَإِنَّهُ خَلَا بِهَا وَجَرَّدَهَا فَرَأَى بِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا الشَّنْبَاءُ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَكُنْ يَسِيرَةً فَتَرَكَهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الْيُسْرَ، فَلَمَّا مَاتَ ابْنه إِبْرَاهِيم على بَغْتَة ذَلِكَ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتِ ابْنُهُ. فَطَلَّقَهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ.

 

يحتمل أن محمدًا تزوج هذه المرأة بالإكراه كذلك كما فعل مع زينب وكما حاول مع الجونية، لم تكن يسيرة، يعني لا تقبل مضاجعته لها! وقال الطبري في تفسيرها في تاريخه بأنها أصابها عارض حيض لم ينقطع حتى قالت ما قالت تعبيرًا عن كرهها لمحمد وشماتتها في موت طفله الرضيع فطلقها.

 

وذكر ابن كثير أخريات كذلك تزوجهن محمد:

 

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ تَزَوَّجَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ بْنِ عَمْرِو، مِنْ بَنِي بكر بن كلاب، وَدخل بهَا وَطَلقهَا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [دلائل النبوة] : كَذَا فِي كِتَابِي، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَطَلَّقَهَا.

وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ [الطبقات الكبير] عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ بن عَمْرو ابْن عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ دَهْرًا ثُمَّ طَلَّقَهَا.

وَقَدْ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ حجاج بن أبي منيع، عَن جده، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ سُفْيَانَ الْكِلَابِيَّ هُوَ الَّذِي دَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِ أُمِّ شَبِيبٍ؟ وَأُمُّ شَبِيبٍ امْرَأَةُ الضَّحَّاكِ.

وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ كِلَابٍ فَأُنْبِئَ أَنَّ بِهَا بَيَاضًا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الَّتِي قَبْلَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 

...قَالَ الْحَاكِمُ [المستدرك 6713]: وَزَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْعَدَدِ فَاطِمَةَ بنت شُرَيْح، وسبأ بِنْتَ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةُ.

هَكَذَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عَسَاكِرَ [تاريخ دمشق] مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَنْدَهْ بِسَنَدِهِ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ [الطبقات الكبير] عَنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: وَهِيَ سَبَا.

 

ومن كتاب إمتاع الأسماع للمؤرخ المقريزي مع تحقيقه وباقي كتب الحديث والتراجم نورد زوجات محمد غير التسعة المعروفات:

أم شريك الأنصارية

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

6810 - أخبرنا أبو الحسين بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الأشعث ثنا زهير بن العلاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال  تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شريك الأنصارية من بني النجار وقال : إني أحب أن أتزوج في الأنصار ثم قال : إني أكره غيرتهن فلم يدخل بها

 

سكت عنه الذهبي في التلخيص، وهو في (سير أعلام النبلاء للذهبي) : 2/ 255- 256.  

 

العالية بنت ظبيان

 

جاء في إمتاع الأسماع:

 

والعالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبى بكر بن كلاب، تزوج بها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، فمكثت عنده ما شاء اللَّه ثم طلقها، فقيل: بسبب التطلع، فتزوجها ابن عم لها ودخل بها، وذلك قبل أن يحرم نكاحهن على الناس، وولدت له. [(سير أعلام النبلاء) : 2/ 254، (المستدرك) : 4/ 36- 37 حديث رقم (6807/ 2405) ].

 

وفي الطبقات الكبير في ترجمة أسماء بنت النعمان:

 

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ ثعلبة بن أبي مالك عن حسين بن عَلِيٍّ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ تَطَلَّعَتْ إِلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ. فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ أَزْوَاجُهُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ تَبْغَيْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْنَ: نَحْنُ نُرِيكَهَا وَهِيَ تَطَّلِعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: نَعَمْ. فَأَرَيْنَهُ إِيَّاهَا وَهِيَ تَطَّلِعُ. فَفَارَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

في رأيي أن هذا خلط وأنها هي العالية بنت ظبيان، وكان محمد شديد الغيرة إلى حد الهوس، ويحبس نساءه ويمنعهن من الخروج، كما ورد في تعليمات سورة النور، ونقدناها في باب (هل محمد خير البشر حقًّا).

 

وفي الإصابة في تمييز الصحابة:

 

11456 العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب الكلابية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها كذا قاله أبو عمر فمقتضاه أن تكون ممن دخل بهن وقال بن منده لما ذكر الأزواج وطلق العالية بنت ظبيان وبلغنا أنها تزوجت قبل أن يحرم الله النساء فنكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم قلت وهذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلقها وتزوجت وكان يقال لها أم المساكين فتزوجت قبل أن يحرم على الناس نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم [تفسير عبد الرزاق الصنعاني، المائدة: 109] وأخرجه أبو نعيم من طريق الليث عن عقيل عن الزهري نحوه دون قوله وكان يقال لها أم المساكين ومن طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير قال نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني ربيعة يقال لها العالية بنت ظبيان وطلقها حين أدخلت عليه

 

وفي أسد الغابة:

 

العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب الكلابية تزوجها رسول الله فكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها وقليل من العلماء يذكرها قاله أبو عمر وقال ابن منده وأبو نعيم إنه طلقها ولم يدخل بها وإنها تزوجت قبل أن يحرم الله عز وجل نساءه ابن عم لها من قومها فولدت فيهم.

 

الكلابية أو الشنباء

 

وذكر ابن كثير الشنباء. فقال في السيرة من كتابه (البداية والنهاية):

 

...وَرَوَى سَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. قَالَتْ فَالْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ لَمَّ يَدْخُلْ بِهِمَا فَهُمَا ; عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْغِفَارِيَّةُ وَالشَّنْبَاءُ، فَأَمَّا عَمْرَةُ فَإِنَّهُ خَلَا بِهَا وَجَرَّدَهَا فَرَأَى بِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا الشَّنْبَاءُ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَكُنْ يَسِيرَةً فَتَرَكَهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الْيُسْرَ، فَلَمَّا مَاتَ ابْنه إِبْرَاهِيم على بَغْتَة ذَلِكَ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتِ ابْنُهُ. فَطَلَّقَهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ.

 

وقال المقريزي في إمتاع الأسماع/ فصل جامع لأزواج النبي:

 

[الكلابية]

وقال الحاكم: والكلابية قد اختلف في اسمها، فقال بعضهم: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي، وقال بعضهم: هي عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن عامر، وقال بعضهم: هي عالية بنت كيسان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبيد بن كلاب، وقال بعضهم:هي سبا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبى بكر بن كلاب.

وقال بعضهم: لم يكن إلا كلابية واحدة، وإنما اختلف في اسمها، وقال بعضهم: بل كن جمعا [ولكن] لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها. وذكر [سعيد] أن [أسماء بنت النعمان] لما أدخلت عليه لم تكن باليسيرة لما أدخلت، فانتظر بها اليسر، ومات إبراهيم بن رسول اللَّه على بقية ذلك، فقالت: لو كان نبيا ما مات أحب الناس إليه وأعز عليه، فطلقها وأوجب لها المهر، وحرمت على الأزواج.

 

وقال البيهقي في دلائل النبوة:

 

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَدَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ وَقُبِضَ عَنْ تِسْعٍ، فَأَمَّا اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ فَأَفْسَدَهُمَا فَطَلَّقَهُمَا، وَذَاكَ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِإِحْدَاهُمَا: إِذَا دَنَا مِنْكِ، فَتَمَنَّعِي. فَتَمَنَّعَتْ فَطَلَّقَهَا، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَلَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا مَاتَ ابْنُهُ فَطَلَّقَهَا،

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

6812 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمر قال  والكلابية فقد اختلف في اسمها فقال بعضهم : هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي وقال بعضهم : هي عمرة بنت زيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن عامر وقال بعضهم : هي سبا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب وقال بعضهم : هي العالية بنت ظبيان وقال بعضهم : ولم تكن إلا كلابية واحدة وإنما اختلف في اسمها وقال بعضهم : بل كن جميعا ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها

سكت عنه الذهبي في التلخيص

 

(قال الحاكم: هذه ليست بالكلابية إنما هي أسماء بنت النعمان، (الاستيعاب) 4/ 1881، ترجمة رقم (4028) الغفارية، (المستدرك) : 4/ 37، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر العالية حديث رقم (6807/ 2405) .)

 

سناء بنت أسماء بن الصلت

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

6811 - أخبرنا أبو النضر الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدة قال  وزعم حفص بن النضر السلمي وعبد القاهر بن السري السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية فماتت قبل أن يدخل بها

 

وقال ابن سعد في الطبقات:

 

سَبَّا

ويقال سنا بنت الصَّلْت بْن حبيب بْن حارثة بْن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ رَهْطِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَازِمٍ السُّلَمِيِّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ سَنَّا بِنْتَ الصَّلْتِ بْنِ حَبِيبٍ السُّلَمِيَّةَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً مِنْ جَمَالِهَا وَعَقْلِهَا مَا إِنِّي لأَحْسُدُ النَّاسَ عَلَيْهَا غَيْرَكَ. فَهَمَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ لا وَاللَّهِ مَا أَصَابَهَا عِنْدِي مرض قط. [فقال له النبي. ص: لا حَاجَةَ لَنَا فِي ابْنَتِكَ تَجِيئَنَا تَحْمِلُ خَطَايَاهَا. لا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُرْزَأُ مِنْهُ. وَجَسَدٍ لا يُنَالُ مِنْهُ] .

 

وترجمتها بنحوه في كتب التراجم الأخرى.

 

وروى أحمد:

12580 - حدثنا عبد الله بن بكر أبو وهب، حدثنا سنان بن ربيعة، عن الحضرمي، عن أنس بن مالك، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا - ذكرت من حسنها وجمالها - فآثرتك بها، فقال: " قد قبلتها " . فلم تزل تمدحها، حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتك شيئا قط ، قال: " لا حاجة لي في ابنتك "

 

إسناده ضعيف، سنان بن ربيعة ضعفه ابن معين فقال: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وذكره ابن حبان في "ثقاته" ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به ! الحضرمي : هو ابن لاحق. وأخرجه أبو يعلي (4234) من طريق عبد الله بن بكر، بهذا الإسناد.

 

الجونية أو بنت أبي الجون أو الكندية

 

ذكرنا خبرها في باب (زواج محمد من زينب بنت جحش بالاغتصاب، ومحاولته مع الجونية)

 

قتيلة أو قيلة بنت قيس

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

6817 - أخبرني مخلد بن جعفر الباقرحي ثنا محمد بن جرير قال : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى  ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وفد كندة قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس في سنة عشرة ثم اشتكى في النصف من صفر ثم قبض يوم الإثنين ليومين مضيا من شهر ربيع الأول ولم تكن قدمت عليه ولا دخل بها ووقت بعضهم وقت تزويجه إياها فزعم أنه تزوجها قبل وفاته بشهر وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه وزعم آخرون أنه أوصى أن يخير قتيلة فإن شاءت فاختارت النكاح فزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت فبلغ أبا بكر فقال : لقد هممت أن أحرق عليهما فقال عمر بن الخطاب : ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها الحجاب وزعم بعضهم أنها ارتدت

 

وفي الطبقات الكبير لمحمد بن سعد:

 

قُتَيْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

أخت الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بْن جبلة بْن عَديّ بْن ربيعة بن معاوية الأكرمين ابن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَعَاذَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ لَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: لا يَسُؤْكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَلا أُزَوِّجُكَ مَنْ لَيْسَ دُونَهَا فِي الْجَمَالِ وَالْحَسَبِ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أُخْتِي قُتَيْلَةُ. قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُهَا. قَالَ: فَانْصَرَفَ الأَشْعَثُ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ثُمَّ حَمَلَهَا حَتَّى إِذَا فَصَلَ مِنَ الْيَمَنِ بَلَغَهُ وَفَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّهَا إلى بلاده وَارْتَدَّ وَارْتَدَّتْ مَعَهُ فِيمَنِ ارْتَدَّ. فَلِذَلِكَ تَزَوَّجَتْ لِفَسَادِ النِّكَاحِ بِالارْتِدَادِ. وَكَانَ تَزَوَّجَهَا قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْمُرَادِيُّ.

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوُفِّيَ وَقَدْ مَلَكَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهَا قُتَيْلَةُ فَارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهَا وَاللَّهِ مَا هِيَ مِنْ أَزْوَاجِهِ مَا خَيَّرَهَا وَلا حَجَبَهَا وَلَقَدْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ بِالارْتِدَادِ الَّذِي ارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ النُّعْمَانِ الْغِفَارِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الأَشْعَثَ كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمر. حدثني ابن أَبِي الزِّنَادِ وَأَبُو الْخَصِيبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَلا تَزَوَّجَ كِنْدِيَّةً إِلا أُخْتَ بَنِي الْجَوْنِ. مَلَكَهَا وَأُتِيَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا.

 

وفي الإصابة في تمييز الصحابة:

 

قيلة بنت قيس بن معد يكرب الكندية أخت الأشعث بن قيس قاله أبو عمر ويقال قيلة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر ومات ولم تك قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها وقيل كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين وقيل تزوجها في مرض موته وقيل أوصى أن تخبر فإن شاءت ضربه عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجتها عكرمة بحضرموت فبلغ أبا بكر فقال لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما فقال له عمر ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب وقال بعضهم مات قبل خروجها من اليمن فحلف عليها عكرمة وقيل أنها ارتدت فاحتج عمر على أبي بكر بأنها ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها فقال ولم تلد لعكرمة والاختلاف فيها كثير جدا انتهى كلام بن عبد البر وأخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن حبيب الشهيدي عن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قيلة أخت الأشعث ومات قبل أن يخبرها وهذا موصول قوي الإسناد أيضا وأخرجه أيضا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن داود عن الشعبي مرسلا ولفظه قتيلة بنت الأشعث ومات فتزوجها عكرمة فشق على أبي بكر فذكر كلام عمر المتقدم وفي آخره فاطمأن أبو بكر وسكن.

 

وفي الاستيعاب:

 

قتيلة بن قيس بن معد يكرب الكندية أخت الأشعث بن قيس الكندي ويقال قيلة وليس بشيء والصواب قتيلة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة عشر ثم اشتكى في النصف من صفر ثم قبض يوم الاثنين ليومين مضيا من ربيع الأول من سنة احدى عشرة ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها وقال بعضهم كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين وزعم آخرون أيضا أنه تزوجها في مرضه وقال منهم قائلون إنه صلى صلى الله عليه وسلم أوصى أن تخير فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت...إلخ

 

أمامة أو جمرة أو قرفاصة بنت الحارث

 

وخطب أمامة بنت الحارث بن عوف بن أبى حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، وكان أبوها أعرابيا جافيا سيد قومه فقال: إن بها بياضا- وكانت العرب تكنى بذلك عن البرص- فقال صلّى اللَّه عليه وسلم: ليكن كذلك، فبرصت من وقتها، فتزوجها يزيد بن حمزة بن عوف بن أبى حارثة، فولدت له الشاعر شبيب بن يزيد المعروف بابن البرصاء [(الاستيعاب) : 4/ 1788، ترجمة رقم (3235) ، (الإصابة) : 7/ 499، ترجمة رقم (10815) ، وقيل: اسمها قرصافة: (المعارف) : 140. وكما في (الإصابة) : 7/ 499، ترجمة رقم (10815) ، (الإصابة) : 7/ 554، ترجمة رقم (10975) [جمرة بنت الحارث] ، (المواهب اللدنية) 2/ 99، (الإصابة) : 7/ 530، ترجمة رقم (10419) .] .

 

ولعل قرفاصة هذا لقب لها.

 

عمرة بنت يزيد الكلابية أو الغفارية

 

كانت مصابة بالبرص وطلقها محمد بمجرد دخوله عليها وتجريده لها من الثياب واكتشافه ذلك.

 

وقال ابن كثير عن المصابة بالبرص:

 

[السنن الكبرى للبيهقي: 14265 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن أبي يحيى عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها فرأى بها بياضا من برص عند ثديها فانماز رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خذي ثوبك فأصبح وقال لها ألحقي بأهلك فأكمل لها صداقها]

 

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ حميل بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

 

 وأخرى لم يدخل بها محمد هي الجونية الشجاعة التي حاول الزواج منها بالإكراه ذكرها هؤلاء والبخاري وأحمد ولقصتها باب خاص بها في كتابي. وذكر مؤلف كتاب الإصابة عن البرصاء مع خلط في الأسماء:

 

11515 عمرة بنت يزيد الكلابية ذكرها بن إسحاق في رواية يونس بن بكير فيمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عمرة بنت يزيد إحدى نساء بني أبي بكر بن كلاب ثم من بني الوحيد وكانت تزوجت الفضل بن العباس بن عبد المطلب فطلقها ثم طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها وقيل في نسبها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب

 

11516 عمرة بنت يزيد بن الجون يقال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل أنها استعاذت منه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها ثم أمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

 

وجاء في كتاب الاستيعاب:

 

عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد ابن رواس بن كلاب الكلابية وهذا أصح تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل إنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها لقد عذت بمعاذ

 

بِنْتُ جُنْدُبِ بْنِ ضَمْرَةَ الْجُنْدَعِيِّ

 

جاء في الطبقات الكبير:

 

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ بِنْتَ جُنْدُبِ بْنِ ضَمْرَةَ الْجُنْدَعِيِّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كِنَانِيَّةً قَطُّ.

 

وبالإضافة إلى ذلك كانوا يعرضون عليه طفلاتهم الإناث، روى مسلم:

[ 1446 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة

 

ورواه أحمد 620 و914 و931 و1099

 

هذه البنت كانت طفلة صغيرة جدًّا آنذاك، وعجيبة شاذة كانت طريقة تفكير وإدراك وقيم هؤلاء القوم،

روى البخاري:


4251 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ
فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ

 

وروى أحمد:

 

770 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَتْنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ، يَا عَمِّ . قَالَ: فَتَنَاوَلْتُهَا بِيَدِهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَى فَاطِمَةَ، فَقُلْتُ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ . قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي - يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ - وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي . وَقُلْتُ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ، فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ، فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا، وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بن هانئ وهبيرة بن يَريم فقد روى لهما أصحاب السنن، وحديثهما حسن لمتابعة أحدهما للآخر. وأخرجه أبو يعلي (526) و (554) عن عبد الرحمن بن صالح، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وهو عنده مختصر، بذكر فضيلة زيد بن حارثة فقط. وأخرجه الحاكم 3/120 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بطوله. وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن سعد 4/36، وابن أبي شيبة 12/105، والبزار (744) ، وابن حبان (7046) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به. مختصرأ، ذكر ابن سعد وابن أبي شيبة وابن حبان فضيلة جعفر وَحْدهُ، وذكر البزار فضائل الثلاثة، وروايته عن هانئ بن هانئ وحده. وأخرجه أبو داود (2280) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، به. دون ذكر فضائل الثلاثة. وأخرجه أبو يعلي (405) ، والبيهقي 6/8 من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به. أورده البيهقي بطوله، أما أبو يعلى فأورده مختصراً بلفظ: "الخالة بمنزلة الأم" ولم يذكر في سنده هبيرة بن يريم. وسيأتي الحديث برقم (857) و (931). وأخرجه بنحوه الحاكم 3/211 وصححه على شرط مسلم (!) ، وعنه البيهقي 6/8 من طريق الفضل بن محمد الشعراني، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع، عن علي بن أبي طالب... فذكره. قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة، وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد (قلنا: وهو في "التاريخ الكبير" للبخاري 1/249-250) . قلنا: وهذا الإسناد رجاله ثقات، ومحمد بن نافع بن عجير وثقه ابن إسحاق- فيما ذكره البخاري- وأورده ابن حبان في "الثقات" 7/431. ثم قال البيهقي: وهو في كتاب "سنن أبي داود" برقم (2278) عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الملك بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. والله أعلم، والذي عندنا أن الأول أصح. وتابعه على رأيه هذا الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 7/432-433.وفي الباب عن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 12/105، والبخاري (2699) ، والترمذي (3765) ، وعن ابن عباس وسيأتي في "المسند" برقم (2040) .

 

نساء "ركنهن" محمد على جنب ممن وهبن أنفسهن له، من ضمن هوسه وحبه للامتلاك الذي تنامى هو مرضه النفسي مع تقدمه في العمر، قال ابن كثير في السيرة:

 

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ [دلائل النبوة]: أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ، أَنْبَأَنَا الْأَصَمُّ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ يُونُسَ بْن بُكَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَهَبْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ أَنْفُسَهُنَّ فَدَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ وَأَرْجَى بَعْضَهُنَّ، فَلَمْ يَقْرَبْهُنَّ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَلَمْ يُنْكَحْنَ بَعْدَهُ، مِنْهُنَّ أُمُّ شَرِيكٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْك}.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ - يَعْنِي بِنْتَ حَكِيمٍ - مِمَّنْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

... قُلْتُ: وَمِمَّنْ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أُمُّ شَرِيكٍ الْأَزْدِيَّةُ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَالْمُثْبَتُ أَنَّهَا دَوْسِيَّةٌ وَقِيلَ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَيُقَالُ عَامِرِيَّةٌ وَأَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيُّ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: اسْمُهَا غَزِيَّةُ بِنْتُ جَابِرِ بْنِ حَكِيمٍ.

 

وكثير ممن تقدمن للزواج منه بدون مهر وبعرضهن لأنفسهن كن دون المستوى الذي كان يريده، ربما نظرًا لكبر سنه الشديد آنذاك رغم كل شيء ورغم ثروته وسلطته، روى البخاري:

 

5029 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ


5149 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

ورواه أحمد 22798 و22832 و22850 ومسلم 1425 وعبد الرزاق 12274 وغيرهم

 

لهذه الدرجة لم تعجبه كما يظهر، ولما وجدها حريصة هكذا على الزواج زوّجها لرجل آخر.

 

وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

 11113 خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم السلمية امرأة عثمان بن مظعون يقال كنيتها أم شريك ويقال لها خويلة بالتصغير قاله أبو عمر قال وكانت صالحة فاضلة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وبشر بن سعيد وعروة وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز فأخرج الحميدي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فذكر حديثا وأخرج السراج في تاريخه من طريق حجاج بن أرطاة عن الربيع بن مالك عن خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون وقال هشام بن عروة عن أبيه كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم علقه البخاري ووصله أبو نعيم من طريق أبي سعيد مولى بني هشام عن أبيه عن عائشة وأخرجه الطبراني من طريق يعقوب عن محمد عن هشام عن أبيه عن خولة بنت حكيم أنها كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر هي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فتح الله عليك الطائف فأعطني حلى بادية بنت غيلان أبي سلامة أو حلى الفارعة بنت عقيل وكانت من أحلى نساء ثقيف فقال وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة فذكرت ذلك لعمر فقال يا رسول الله أما أذن لك في ثقيف قال لا وأخرج بن مندة من طريق الزهري كانت عائشة تحدث أن خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون دخلت عليها وهي بذة الهيئة فقالت إن عثمان لا يريد النساء الحديث هذه رواية أبي اليمان عن شعيب ووصله غيره عن الزهري عن عروة عن عائشة ولا يثبت ولكن أخرجه أحمد من طريق بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبذ هيئة خويلة فقلت امرأة لا زوج لها تصوم النهار وتقوم الليل فهي طمرور لا زوج لها الحديث في إنكاره على عثمان ولخولة امرأة عثمان بن مظعون ذكر في ترجمة قدامة بن مظعون وقال هشام بن الكلبي كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عثمان بن مظعون مات عنها

 

12097 أم شريك الأنصارية قيل هي بنت أنس الماضية وقيل هي بنت خالد المذكورة قبلها وقيل هي غيرها وقيل هي أم شريك بنت أبي العكر بن سمي وذكرها بن أبي خيثمة من طريق قتادة قال وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم شريك الأنصارية النجارية وقال أني أحب أن أتزوج في الأنصار ثم قال أني أكره غيرة الأنصار فلم يدخل بها قلت ولها ذكر في حديث صحيح عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة في حديث تميم الداري قال فيه وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة انتفقه في سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضيفان ولها حديث آخر أخرجه بن ماجة من طريق شهر بن حوشب حدثتني أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرا على الجنازة بفاتحة الكتاب ويقال أنها التي أمرت فاطمة بنت قيس أن تعتد عندها ثم قيل لها اعتدي عند بن أم مكتوم

 

وروى أحمد:

 

27621 - حدثنا يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن أم شريك، أنها " كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدب. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8928) -وهو في "عشرة النساء" (42) - من طريق يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 22/23 من طريق أبي الزناد، عن هشام بن عروة، قال: كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة. وفي الباب عن محمد بن إبراهيم التيمي، والشعبي، وعكرمة، ومنير بن عبد الله الدوسي، مرسلا عند ابن سعد 8/154 و155.

وقد اختلف في اسم الواهبة فقيل: خولة بنت حكيم، كما في "صحيح البخاري" (5113) معلقا من حديث عائشة، وقيل غير ذلك، وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 8/525 و9/164-165، وقد ذكر أن الاختلاف يشعر بتعدد الواهبات.

 

وروى البخاري:


5113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 

وهذا سرد ملخَّص لسيرة النساء التي تزوجهن محمد ولم يدخل بهن، فقد ظل يقوم بمشاريع خطوباته وزيجاته حتى قبل وفاته بقليل جدًّا (كما يقول مثل المصريين: يموت الزمّار وأصابعه تلعب)، قال ابن كثير:

 

وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ [تاريخ دمشق] بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ الله تَزَوَّجَ خَوْلَةَ بِنْتَ الْهُذَيْلِ بْنِ هُبَيْرَةَ التَّغْلِبِيِّ، وَأُمُّهَا خِرْنِقُ بِنْتُ خَلِيفَةَ أُخْتُ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ، فَحُمِلَتْ إِلَيْهِ مِنَ الشَّامِ فَمَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ، فَتَزَوَّجَ خَالَتَهَا شَرَافَ بِنْتَ فَضَالَةَ بْنِ خَلِيفَةَ فَحُمِلَتْ إِلَيْهِ مِنَ الشَّامِ فَمَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ أَيْضًا.

 

... [الطبقات الكبير] قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ: لَا يَسُؤْكَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعِنْدِي أَجْمَلُ مِنْهَا، فَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ قُتَيْلَةُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ ذَلِكَ فِي رَبِيعٍ سَنَةَ تِسْعٍ.

 

قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ أُمَّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةَ النَّجَّارِيَّةَ.

قَالَ: وَقَدْ قَالَ رَسُول الله صلى الله وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ غَيْرَتَهُنَّ " وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

قَالَ: وَتَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ الصَّلْتِ مِنْ بَنِي حَرَامٍ ثُمَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وخطب حَمْزَة بِنْتَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّةَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ [المستدرك]: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمثنى: تزوج رَسُول الله ثَمَانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قيس أُخْت الاشعث بن قيس، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ. قَالَ وَلم تكن قدمت عَلَيْهِ وَلَا رَآهَا وَلم يدْخل بهَا. قَالَ: وَزعم آخَرُونَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ قُتَيْلَةُ فَإِنْ شَاءَتْ يَضْرِبُ عَلَيْهَا الْحِجَابَ وَتُحَرَّمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلْتَنْكِحْ مَنْ شَاءَتْ، فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا.

فَقَالَ عمر بن الْخطاب: ماهى مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا دَخَلَ بِهَا وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَزَعَمَ بَعْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يوص فِيهَا بشئ، وَأَنَّهَا ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ، فَاحْتَجَّ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِارْتِدَادِهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّ الَّتِي ارْتَدَّتْ هِيَ الْبَرْصَاءُ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ذُبْيَانَ.

وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طُرُقٍ [تاريخ دمشق]، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ قُتَيْلَةَ أُخْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخَيِّرَهَا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا تَزَوَّجَ قُتَيْلَةَ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنَّهَا ارْتَدَّتْ مَعَ أَخِيهَا، فبرئت من الله وَرَسُوله.  فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى كَفَّ عَنْهُ.

 

مبحث آخر لأحد الإخوة عن نفس الموضوع (بتصرف مني):

 

1 - قتيلة بنت قيس: روى ابن عباس: فلما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي خرج والغضب يعرف في وجهه، فقال له الأشعث بن قيس: لا يسؤك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب. قال: من؟ قال: أختي قتيلة. قال: قد تزوجتها. قال: فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن فبلغه وفاة النبي، فردها إلى بلاده وارتد معه فيمن ارتد (8).

 

2 - سبا بنت الصلت: تزوجها محمد ولكنها ماتت قبل أن تصل إليه. وفي رواية عبد الله بن عبيد: جاء رجل من بني سليم إلى النبي فقال: يا رسول الله إن لي ابنة من جمالها وعقلها ما أتى لأحد الناس عليها غيرك، فهم النبي أن يتزوجها ثم قال: وأخرى يا رسول الله ما أصابها عندي مرض قط، فقال له النبي: لا حاجة لنا في ابنتك، تجيئنا تحمل خطاياها. لا خير في مال لا يُرزأُ منه، وجسد لا ينال منه (11).

 

3 - ليلى بنت الخطيم: عن ابن عباس قال: أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى النبي ص وهو مولي ظهره الشمس فضربت على منكبه، فقال: من هذا أكله الأسود؟ وكان كثيراً ما يقولها، فقالت: أنا ابنة مطعم الطير ومباري الريح. أنا ليلى بنت الخطيم، جئتك لأعرض عليك نفسي. تزوجني. قال: قد فعلت، فرجعت إلى قومها فقالت قد تزوجني النبي (ص)، فقالوا بئس ما صنعت أنت امرأة غَيْرَى والنبي صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه نفسك، فرجعت فقالت: يا رسول الله أقلني، قال قد أقلتك. قال فتزوجها مسعود بن أوس (12). عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كانت ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنبي (ص) فقبلها وكانت تركب بغولتها ركوباً منكراً، وكانت سيئة الخلق فقالت لا والله لأجعلن محمداً لا يتزوج في هذا الحي من الأنصار، والله لآتينه ولأهبن نفسي له. فأتت النبي (ص) وهو قائم مع رجل من أصحابه، فما راعه إلا بها واضعة يدها عليه، فقال: من هذا أكله الأسد؟ فقالت: أنا ليلى بنت سيد قومها، قد وهبت نفسي لك. قال قد قبلتك ارجعي حتى يأتيك أمري، فأتت قومها، فقالوا: أنت امرأة ليس لك صبر على الضرائر، وقد أحلّ الله لرسوله ص أن ينكح ما شاء. فرجعت فقالت إن الله قد أحل لك النساء وأنا امرأة طويلة اللسان ولا صبر لي على الضرائر، واستقالته فقال رسول الله قد أقلتك (13).

 

4- أم هاني بنت أبي طالب: عن ابن عباس قال:خطب النبي ص إلى أبي طالب ابنته أم هانئ في الجاهلية، وخطبها هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، فتزوجها هبيرة. فقال النبي (ص) يا عم زوجت هبيرة وتركتني، فقال يا ابن أخي إنا قد صاهرنا اليكم والكريم يكافئ الكريم. ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة، فخطبها رسول الله (ص) إلى نفسها، فقالت والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، ولكني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله: خير نساء ركبن المطايا نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده (14). عن أبي صالح مولى أم هانئ: قال خطب رسول الله أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني موتمة وبنيَّ صغار. قال فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه، فقال أما الآن فلا، لأن الله أنزل عليه ريا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى قوله اللاتي هاجرن معك (15) ولم تكن من المهاجرات. وقال غيره فولدت لهبيرة بن أبي وهب جعدة وعمراً ويوسف وهانئاً بني هبيرة (16)

 

روى مسلم:

 

[ 2527 ] حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال أحناه على ولد في صغره

 

ورواه أحمد 7650 و7651 و8244 و9113 و10059 و10525 و10921 وعبد الرزاق20603 وهو عند البخاري (5082) و (5365) بالمرفوع منه فقط. وروي نحو حديث أبي هريرة عن أم هانئ نفسها في "المعجم الكبير" للطبراني 24/ (1067) من طريق الشعبي عن أم هانئ، وسنده حسن.

 

5- سودة القرشية؟! أم تكرار للخبر عن أم هانئ بخطإ في ذكر الاسم

 

روى أحمد:

 

2923 - حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر، حدثني عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة، وكانت مصبية ، كان لها خمسة صبية أو ستة، من بعل لها مات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يمنعك مني ؟ " قالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال: " فهل منعك مني شيء غير ذلك ؟ " قالت: لا والله . قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر، وأرعاه على بعل بذات يد"

حسن لغيره دون ذكر اسم المرأة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر بن حوشب- على ضعف فيه- حديثه حسن في الشواهد، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/512، وقال في "تغليق التعليق" 4/483: حديث حسن. وأخرجه أبو يعلى (2686) عن منصور بن أبي حاتم، والطبراني في المعجم الكبير ج 12(13014) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وأخرجه باختصار القصة قاسم بن ثابت في "الدلائل" كما في "التغليق" 4/483من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير من ركب الإبل..." الحديث. وله شاهد من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانىء بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد". أخرجه أحمد 2/262، ومسلم (2527) (201) ، وصححه ابن حبان (6268) ، وهو عند البخاري (5082) و (5365) بالمرفوع منه فقط، وهذا هو الصواب: أن المرأة صاحبة القصة هي أم هانئ بنت أبي طالب. وروي نحو حديث أبي هريرة عن أم هانئ نفسها في "المعجم الكبير" للطبراني 24/ (1067) من طريق الشعبي عن أم هانئ، وسنده حسن. ولقوله: "خير نساء ركبن الإبل... الخ " فقط شاهد ثالث من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 4/101، والطبراني 19/ (792) ، وصحيح الحافظ إسناده في "التغليق" 4/482. وسودة هذه: غير سودة بنت زمعة أم المؤمنين، لم يعرف نسبها، وقد ترجمها الحافظ في "الإصابة" 7/722 باسم: سودة القرشية، وأشار إلى هذا الحديث.

قوله: "وكانت مصبية"، قال السندي: بضم الميم، أي: ذات صبيان، من أصبت المرأة، و"صبية" بكسر الصاد، كغلمة وقد تضم: جمع صبي. وقولها: "أن يضغو"، من ضغا- بضاد وعين معجمتين-: إذا صاح.

 

 

6 - ضباعة بنت عامر بن قرط بن مسلمة: عن ابن عباس قال: كانت ضباعة بنت عامر عند هوذة بن علي الحنفي، فهلك عنها فورثته مالاً كثيراً، فتزوجها عبد الله بن جدعان التيمي، وكان لا يولد له. فسألته الطلاق فطلقها، فتزوجها هشام بن المغيرة فولدت له سلمة، فكان من خيار المسلمين، فتوفي عنها هشام وكانت من أجمل نساء العرب وأعظمهن خلقاً، وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئاً كثيراً، وكان يغطي جسدها بشعرها، فذكر جماله عند النبي (ص) فخطبها إلى ابنها سلمة بن هشام ابن المغيرة، فقال حتى استأمرها وقيل للنبي ص إنها قد كبرت، فأتاها ابنها فقال لها إن النبي (ص) خطبك اليّ، فقالت ما قلت له؟ قال: قلت حتى استأمرها، فقالت وفى النبي (ص) يُستأمر؟ ارجع فزوجه. فرجع الى النبي فسكت عنه (17). [فلما مات هشام بن المغيرة، وأسلمت هي وهاجرت، خطبها النبي صلّى اللَّه عليه وسلم إلى ابنها سلمة، فقال: يا رسول اللَّه، ما عنك مدفع، فأستأمرها؟ قال: نعم، فأتاها، فقالت: إنا للَّه، أفي رسول اللَّه تستأمرنى؟ أنا أسعى لأن أحشر في أزواجه، أرجع إليه فقل له: نعم قبل أن يبدو له، فرجع سلمة فقال له، فسكت النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ولم يقل شيئا، وكان قد قيل له بعد أن ولّى سلمة: إن ضباعة ليست كما عهدت، قد كثرت غضون وجهها وسقطت أسنانها من فمها. وذكر ابن سعد بعض هذا في ترجمتها عن هشام الكلبي، وعنه بهذا السند كانت ضباعة من أجمل نساء العرب، وأعظمهن وخلقة، وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئا كثيرا، وكانت تغطى جسدها بشعرها، (طبقات ابن سعد) : 8/ 109، (الإصابة) : 8/ 6، ترجمة رقم (11426) ، (الاستيعاب) : 4/ 1874- 1875، ترجمة رقم (4018) ، (المواهب اللدنية) : 2/ 99، السادسة [من المخطوبات] ، ضباعة.]

 

ومن فضائحها قبل الإسلام ما ذكره مؤلف الإصابة: وقد وجدت لضباعة هذه خبرا آخر، ذكره هشام بن الكلبي في الأنساب، عن أبيه، عن أبى صالح، عن ابن عباس قال: كانت ضباعة القشيرية تحت هودة بن على الحنفي، فمات فورثته من ماله، فخطبها ابن عم لها، وخطبها عبد اللَّه بن جدعان، فرغب أبوها في المال، فزوجها من ابن جدعان، ولما حملت إليه تبعها ابن عمها فقال: يا ضباعة، الرجال النخر أحب إليك أم الرجال الذين يطعنون السّور؟ قالت: لا، بل الرجال الذين يطعنون السور. فقدمت على عبد اللَّه بن جدعان، فأقامت عنده، ورغب فيها هشام بن المغيرة، وكان من رجال قريش، فقال لضباعة، أرضيت لجمالك وهيئتك بهذا الشيخ اللئيم؟ سليه الطلاق حتى أتزوجك، فسألت ابن جدعان الطلاق، فقال: بلغني أن هشاما قد رغب فيك، ولست مطلقا حتى تحلفي لي أنك إن تزوجت أن تنحري مائة ناقة سوداء الحدق بين إساف ونائلة، وأن تغزلى خيطا يمد بين أخشبى مكة، وأن تطوفي بالبيت عريانة. فقالت: دعني انظر في أمرى، فتركها، فأتاها هشام فأخبرته فقال: أما نحر مائة ناقة فهو أهون عليّ من ناقة أنحرها عنك، وأما الغزل، فأنا آمر نساء بنى المغيرة يغزلن لك، وأما طوافك بالبيت عريانة، فأنا أسأل قريشا أن يخلو لك البيت ساعة، فسليه الطلاق، فسألته فطلقها وحلفت له. فتزوجها هشام، فولدت له سلمة، فكان من خيار المسلمين، ووفى لها هشام بما قال. قال ابن عباس: فأخبرني المطلب بن أبى وداعة السهمي- وكان لدة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم- قال: لما أخلت قريش لضباعة البيت، خرجت أنا ومحمد ونحن غلامان، فاستصغرونا فلم نمنع، فنظرنا إليها لما جاءت، فجعلت تخلع ثوبا ثوبا وهي تقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحلّه

حتى نزعت ثيابها، ثم نشرت شعرها فغطى بطنها وظهرها، حتى صار في خلخال، فما استبان من جسدها شيء، وأقبلت تطوف، وهي تقول هذا الشعر. فلما مات هشام بن المغيرة، وأسلمت هي وهاجرت، خطبها النبي صلّى اللَّه عليه وسلم إلى ابنها سلمة ..إلخ

 

7 - صفية بنت بشامة: عن ابن عباس قال: خطب النبي ص صفية بنت بشامة بن نضلة العنبري، وكان أصابها سباء فخيرها رسول الله فقال إن شئت أنا وإن شئت زوجك، فقالت بل زوجي، فأرسلها فلعنتها بنو تميم (18).

 

8 - أم شريك بنت غزية: عن علي بن الحسين: أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي ص أم شريك امرأة من، وفي رواية عن عكرمة أنها المعنية في الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (19). وفي رواية عن منير بن عبد الله الدوسي: وهي التي وهبت نفسها للنبي وهي من الأزد، فعرضت نفسها على النبي (ص) وكانت جميلة وقد أسنّت فقالت إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك، فقبلها النبي (ص). فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله مؤمنة. فقال: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله ليسرع لك في هواك (20).

 

9 - خولة بنت حكيم بن أمية: عن هاشم بن محمد عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي (ص) فأرجأها، وكانت تخدم النبي (ص) وتزوجها عثمان بن مظعون فمات عنها (21).

 

10 - خولة بنت الهذيل في رواية للشرقي بن القطامي تزوجها رسول الله فهلكت في الطريق قبل أن تصل إليه (23). هي خولة بنت الهذيل بن قبيصة بن هبيرة بن الحارث بن حبيب بن حرفة- بضم المهملة وسكون الراء بعدها فاء- ابن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب التغلبية. قال الحافظ في (الإصابة) : وقد ذكرها المفضل بن غسان الغلابي في تاريخه، عن على بن صالح، عن على بن مجاهد، قال: وتزوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلم خولة بنت الهذيل، وأمها خرنق بنت خليفة، أخت دحية الكلبي. ، فحملت إليه من الشام، فماتت في الطريق، فنكح خالتها شراف أخت دحية بن خليفة الكلبي، فحملت إليه، فماتت في الطريق أيضا.

وذكر ابن سعد عن هشام بن الكلبي، عن شرقى بن قطامى، حدثه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم تزوج خولة بنت الهذيل، وأمها بنت خليفة بن فروة، أخت دحية الكلبي، وكانت خالتها شراف بنت خليفة هي التي ربتها فماتت بالطريق قبل أن تصل. (طبقات ابن سعد) : 8/ 115، (الإصابة) :7/ 608، 609، ترجمة رقم (11093) ، 7/ 626- 627، ترجمة رقم (11130) ، (الاستيعاب: 4/ 1834، ترجمة رقم (2329) .

 

11 - شرافة بنت خليفة: عن عبد الرحمن بن سابط قال: خطب رسول الله امرأة من كلب، فبعثت عائشة تنظر إليها فذهبت ثم رجعت فقال لها رسول الله: ما رأيت؟ فقالت ما رأيت طائلاً. فقال لها رسول الله: لقد رأيت طائلاً. لقد رأيت خالاً بخدها اقشعرت كل شعرة منك (24) فقالت يا رسول الله ما دونك سر. عن مجاهد قال: كان رسول الله ص إذا خطب فرُد لم يعد، فخطب امرأة فقالت استأمر أبي، فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت رسول الله فقالت له، فقال رسول الله: قد التحفنا لحافاً غيرك (25). [ذكرت كتب التراجم: أخرج الطبراني، وأبو نعيم عنه، من طريق جابر الجعفي، عن ابن أبى مليكة، قال خطب رسول للَّه صلّى اللَّه عليه وسلم امرأة من بنى كلب، فبعث عائشة تنظر إليها، فذهبت، ثم رجعت، فقالت: ما رأيت طائلا، فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: أقد رأيت خالا عندها اقشعرّت كل شعرة منك؟ فقالت: ما دونك سرّ. أورده أبو موسى في (الذيل) ، في ترجمة شراف ومؤلفا الإصابة والاستيعاب، وقال: قيل إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم تزوجها ولم يدخل بها، وبذلك جزم ابن عبد البر. قال الحافظ: وقد ورد التصريح بذكرها عن ابن سعد، عن هشام الكلبي، عن شرقى بن القطامي، قال: لما هلكت خولة بنت الهذيل تزوج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم شراف بنت خليفة أخت دحية، ولم يدخل بها، ثم أخرج أثر عائشة المذكور، عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن جابر الجعفي، به. (الإصابة) : 7/ 726، ترجمة رقم (11370) ، (الاستيعاب) : 4/ 1868، ترجمة رقم (3397) .]

 

هوامش

8-طبقات، 8:841 ، أسد الغابة، 5:235 و335

9-طبقات، 8:841

10-نفس المصدر، 8:841 وما يليها

11-طبقات، 8:841 وما يليها، أسد الغابة، 5:384

12-طبقات، 8:051

13-نفس المصدر، 8:051 ، أسد الغابة، 5:245

14-طبقات، 8:151-351 ، أسد الغابة، 5:426

15-القرآن 33:05. نجد أن العلماء في خلاف فيمن نزلت هذه الآية كما أورد ذلك في قصة أم شريك أدناه

16-طبقات، 8:351 وما يليها

17-نفس المصدر، أسد الغابة، 5:594-694

18-طبقات، 8:451 ، أسد الغابة، 5:094

19-القرآن 33:05 ، طبقات 8:651

20-طبقات، 8:451-751

21-نفس المصدر، 8:061 ، أسد الغابة، 5:444

22-طبقات، 8:061 ، أسد الغابة، 5:993-004

23-طبقات، 8:،061 أسد الغابة، 5:744

24-طبقات، 8:،061 أسد الغابة، 5:684

25-طبقات، 8:061 وما يليها

 

وروى أحمد عن أحد مشاريع زيجات محمد ولا ندري من هي ولا ما تم فيه:

 

13424 - حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عمارة، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية ، فقال: " شمي عوارضها ، وانظري إلى عرقوبيها "

 

حديث حسن. وأخرجه عبد بن حميد (1388) من طريق إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/166، وعنه البيهقي 7/87 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، فبعث بامرأة لتنظر اليها، فقال: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها" قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها، ثم قالت: قبليني يا بنية. قال: فجعلت تقبلها وهي تشم عارضها، قال: فجاءت فأخبرت. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وذكر البيهقي أن محمد بن كثير الصنعاني رواه أيضا عن حماد موصولا، إلا أنه لم يسق سنده إليه. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (216) 201 عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت مرسلا. وذكر البيهقي 7/87 أن أبا النعمان- وهو محمد بن الفضل- رواه أيضا عن حماد مرسلا. وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7842) .

العوارض: الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، واحدها: عارض. أمرها بذلك لتعرف به نكهتها وريح فمها أطيب أم خبيث. والعرقوبان: عصبان غليظان فوق عقبي الإنسان.

 

ورواه الحاكم في المستدرك:

 

2699 - حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا هشام بن علي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها فقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا تغديك يا أم فلان ؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها ثم قالت: أفليني يا بنية قال : فجعلت تفليها وهي تشم عوارضها قال : فجاءت فأخبرت

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: على شرط مسلم

 

يدلك هذا الحديث على خبرة محمد بالنساء وأجسادهن وما كان يريده فيهن بالضبط.

 

وأيضًا فكر محمد أنه لو عاش حتى تكبر ابنة العباس فسيتزوجها، روى أحمد:

 

26870 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أُمَّ حَبِيبِ بِنْتَ عَبَّاسٍ، وَهِيَ فَوْقَ الْفَطِيمِ ، قَالَتْ: فَقَالَ: " لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيٌّ، لَأَتَزَوَّجَنَّهَا "

 

إسناده ضعيف، حُسين بن عبد اللّه - وهو ابن عبيد اللّه بن عباس - ضعيف. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث. يعقوب: هو ابن إبراهيم ابن سعد الزُّهري. وأخرجه أبو يعلى (7075) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 25/ (238) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن حُسين بن عبد اللّه، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ليس فيه أمّ الفضل.

قال السندي: قوله: فوق الفَطِيم، أي: فوق المفطومة، أي: فوق سنتين، واللّه أعلم.

 

وجاء في مطبوع سيرة ابن إسحاق المبتدأ والمبعث المنشور عن دار الفكر بتحقيق سهيل زكار، وهو كما يتضح ليس المبتدأ والمبعث الأصلي لابن إسحاق، وإنما شذرات كبيرة منه ربما:

 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني الحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: نظر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أم حبيب ابنة عباس وهي بدر بين يديه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لئن بلغت هذه وأنا حي لأتزوجنها، فقبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود ابن عبد الأسد أخو أبي سلمة، فولدت له رزق بن الأسود ولبابة ابنة الأسود، سمتها باسمها أم الفضل وكان اسمها لبابة.

 

وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

11956 أم حبيب أو أم حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب والأول أشهر قال أبو عمر أمها أم الفضل فهي شقيقة الفضل وعبد الله مذكورة في حديث أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بلغت أم حبيبة بنت العباس وأنا حي لتزوجتها وتزوجها الأسود بن سنان بن عبد الأسد المخزومي قال بن الأثير ذكرها بن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن عكرمة عن بن عباس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم حبيب بنت العباس تدب بين يديه فقال لئن بلغت هذه وأنا حي لتزوجتها فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود فولدت له لبابة سمتها باسم أمها قلت وهذا يقتضي أن يكون لها رؤية فتكون من أهل القسم الثاني لكن ذكرها بن سعد في الصحابيات وذكر أنها ولدت للأسود ابنة أخرى اسمها زرقاء قال وولدها يسكنون مكة

 

وروى أحمد:

 

12293 - حدثنا أبو عبيدة، عن سلام أبي المنذر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حبب إلي النساء، والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة "

 

إسناده حسن من أجل سلام أبي المنذر، وهو ابن سليمان المزني القارىء، وهو غير سلام بن أبي الصهباء العدوي المكنى أبا بشر، فقد فرق  بينهما البخاري وابن أبي حاتم والعقيلي، وخالفهم بذلك ابن عدي في "الكامل" 3/1151 فجعلهما واحدا فأخطأ، والأول صدوق حسن الحديث، والثاني ضعيف. وجود إسناده العراقي، وقواه الذهبي في "الميزان" 2/177، وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/116. وسيأتي مكررا من هذا الطريق برقم (13057). وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (322) و (323) ، وأبو يعلى (3482) ، والطبراني في "الأوسط" (5199) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص98 و229، والبيهقي 7/78، والضياء في "المختارة" (1737) من طرق عن سلام أبي المنذر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" (235) ، وابن عدي في "الكامل" 3/1151، وأبو الشيخ ص98 من طريق سلام بن أبي الصهباء، عن ثابت البناني، به. وسلام أبو الصهباء هذا ضعيف. وأخرجه النسائي 7/61-62، والحاكم 2/160 من طريق سيار بن حاتم، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم! قلنا: وسيار بن حاتم ليس من رجال مسلم، ثم هو ضعيف. ونقل الضياء في "المختارة" 5/113 عن الدارقطني قوله: رواه سلام أبو المنذر وسلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وخالفهم حماد بن زيد عن ثابت مرسلا، والمرسل أشبه بالصواب. وأخرجه عبد الرزاق (7939) عن معتمر بن سليمان، عن سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرج الطبراني في "الأوسط" (5768) ، وفي "الصغير" (741) ، والخطيب في "تاريخه" 14/190، والضياء (1533) من طريق يحيي بن عثمان الحربي، والضياء (1532) من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، كلاهما عن هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس مرفوعا: "جعلت قرة عيني في الصلاة". وأخرجه كذلك الخطيب 14/190 من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسحاق مرسلا. وأخرج النسائي 6/217 و7/62 من طريق قتادة، عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وإسناده حسن. وسيأتي الحديث من طريق سلام أبي المنذر برقم (12294) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، و (14037) عن عفان، كلاهما عن سلام أبي المنذر، وفيهما: "حبب إلى من الدنيا" ، قال المناوي في "فيض القدير" 3/370: زاد الزمخشري والقاضي لفظ: ثلاث، وهو وهم، قال الحافظ العراقي في "أماليه" : لفظ "ثلاث" ليست في شيء من كتب الحديث، وهي تفسد المعنى. وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ "ثلاثة" ، وزيادتها مخلة للمعنى، فإن الصلاة ليست من الدنيا. وقال ابن حجر في تخريج "الكشاف" : ثم يقع في شيء من طرقه. وفي الباب عن عائشة عند ابن سعد 1/398 من طريق أبي إسحاق السبيعي عن رجل حدثه عن عائشة قالت: كان يعجب نبى الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ثلاثة أشياء: الطيب والنساء والطعام، فأصاب اثنتين وثم يصب واحدة، أصاب النساء والطيب، ولم يصب الطعام. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة.

 

وعد محمد في القرآن لنسائه بأنه لن يتزوج نساء من خارج يثرب وانتواؤه مخالفته

 

لما خير محمد نساءه بين الطلاق والبقاء معه بعد انفعالات الغيرة بينهن ومشاكلهن معه وبين بعضهن، اخترن البقاء معه، فشعر بحالة رضا عنهن، فقال في القرآن هكذا:

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)} الأحزاب

 

ونظرًا لكثرة خطوبات محمد ومشاريع زواجه التي لم تتم بعدها استشكل المفسرون كالطبري وابن كثير الآية 52، إذا فهمت الآية بمعنى تحريم الزواج من غير زوجاته التسع، ومما قالوه أن الله (بالأحرى محمد نفسه) أباح لله (لنفسه، كوعد لزوجاته) ألا يتجاوز في زيجاته المهاجرات القريبات، ولا يتزوج من البدويات والغريبات (الغرائب)، فلا يبيح لنفسه سوى الزواج من هذه الأصناف والفئات من النساء: القريبات المهاجرات والسبايا ومن يهبن أنفسهن من أي مكان. لكن محمدًا لم يلتزم بذلك_حتى وفقًا لهذا التفسير_فقد عرضنا كثرة خطوباته من خارج يثرب ومن خارج هذه الفئات كما سلف حتى آخر شهور عمره تقريبًا.

 

قال الطبري في تفسيره:

 

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة، في قول الله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ... ) إلى قوله (عَظِيمًا) قالا أمره الله أن يخيرهنّ بين الدنيا والآخرة، والجنة والنار. قال قتادة: وهي غيرة من عائشة في شيء أرادته من الدنيا، وكان تحته تسع نسوة: عائشة، وحفصة، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأمّ سلمة بنت أبي أميَّة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجُوَيرية بنت الحارث من بني المصطلق، وصفية بنت حُييّ بن أخطب، فبدأ بعائشة، وكانت أحبهنّ إليه، فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، رئي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابعن على ذلك.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة قال: لما اخترن الله ورسوله شكرهنّ الله على ذلك فقال (لا يَحِلُّ لكَ النساءُ مِنْ بعدُ وَلا أنْ تَبَدَّلَ بهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) فقصره الله عليهنّ، وهنّ التسع اللاتي اخترن الله ورسوله.

* ذكر من قال ذلك من أجل الغيرة:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ... ) الآية، قال: كان أزواجه قد تغايرن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرهنّ شهرا، نزل التخيير من الله له فيهنّ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) فقرأ حتى بلغ (وَلا تَبرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى) فخيرهنّ بين أن يخترن أن يخلي سبيلهن ويسرّحهنّ، وبين أن يقمن إن أردْن الله ورسوله على أنهنّ أمَّهات المؤمنين، لا ينكحن أبدا، وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهنّ، لمن وهبت نفسه له؛ حتى يكون هو يرفع رأسه إليها، ويرجي من يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليها ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل، فلا جناح عليه، (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ) إذا علمن أنه من قضائي عليهن، إيثار بعضهن على بعض، (أَدْنَى أَنْ يَرْضَيْنَ) قال: (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) من ابتغى أصابه، ومن عزل لم يصبه، فخيرهنّ، بين أن يرضين بهذا، أو يفارقهنّ، فاخترن الله ورسوله، إلا امرأة واحدة بدوية ذهبت، وكان على ذلك وقد شرط له هذا الشرط، ما زال يعدل بينهنّ حتى لقي الله.

 

القول في تأويل قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) }

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ... ) الآية إلى (رَقِيبًا) قال: نهي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئًا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ... ) إلى قوله (إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قال: لما خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن؛ فقال: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) وهن التسع التي اخترن الله ورسوله.

وقال آخرون: إنما معنى ذلك: لا يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ... ) إلى قوله (اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا) وكأن قائلي هذه المقالة وجهوا الكلام إلى أن معناه: لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، قال لأبي بن كعب: هل كان للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال: ما كان يحرم عليه ذلك، فقرأت عليه هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) قال: فقال: أحل له ضربًا من النساء، وحرم عليه ما سواهن، أحل له كل امرأة آتى أجرها، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد الأنصاري، قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو مات نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذلك عليه؟ قال: قلت قوله: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) قال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، قال: ثني محمد بن أبي موسى، عن زياد، رجل من الأنصار، قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم توفين، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ وربما قال داود: وما يحرم عليه ذلك؟ قلت: قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) فقال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء، فقال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ... ) إلى قوله (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) ثم قيل له (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عمن ذكره، عن أَبي صالح (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) قال: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة، ويتزوج بعد من نساء تهامة، ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مئة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) هؤلاء التي سمى الله إلا (بَنَاتِ عَمِّكَ ... ) الآية.

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) يعني من بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسها لك، من كان منهن هاجر مع نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وفي حرف ابن مسعود: (والَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) يعني بذلك: كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة.

وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلكَ: لا يحل لك النساء من بعد بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ... ) إلى قوله (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) .

وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ) عقيب قوله (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين، فعل الأخرى منهما. فإذ كان ذلك كذلك ولا دلالة ولا برهان على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة، لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن لقول من قال: معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، معنى مفهوم، إذ كان قوله (مِنْ بَعْدُ) إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذكر إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها ذكر أزواجه وملك يمينه الذي يفيء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم، صح ما قلنا في ذلك، دون قول من خالف قولنا فيه.

 

يعني كما ترى تناقض وتخبط لا نهائي في التفسير، إلى درجة محاولة بعضهم التفسير بما لا يوجد في النص أصلًا ولا يحتاج إلى ذكر في النص كتحريم الوثنيات على محمد! حدد النص فئاتٍ وقال بتحريم ما هو غيرها، ومحمد عاد فخالف ما شرعه لنفسه يعني حتى بعدما عمل لنفسه تشريع غير كل باقي المسلمين خالفه كذلك كعادته، صانع التشريع اعتبر نفسه فوقه، فهو يصنع القانون ولا يتبعه.

 

روى ابن أبي شيبة:

 

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}.

 

17182- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إلاَّ مَا سَبَيْتَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

 

17183- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ.

 

17184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : نِسَاءُ الأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

 

17185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ.

 

17186- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : قيل لأُبَيٍّ : لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك اللاَّتِي} حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ.

 

17187- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءَ.

 

17188- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ} قَالَ : لاَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّاتٍ.

 

17189- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ.

 

17190- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السدِّي , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ.

 

17191- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللاَّتِي مَاتَ عَنْهُنَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ , فَقَالَ : بل كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

 

وروى أحمد:

(24137) 24638- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ. (6/41)

 

حديث ضعيف، وهو وإن كان رجاله يقاتل رجال الشيخين قد اختلف فيه على عطاء وهو ابن أبي رباح كما سنذكر. سفيان: هو ابن عيينه، وعمرو: هو ابن دينار. وأخرجه ابن سعد 8/194، والحميدي (233) ، وابن أبي شيبة 4/269-270، وإسحاق بن راهوية (1184) ، والترمذي (3216) ،- وقال: حسن صحيح- والنسائي في "المجتبى" 6/56، وفي "الكبرى" (5311) ، والطبري في "التفسير" 22/32، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (521) ، والبيهقي في "السنن" 7/54، وفي "معرفة الآثار" 10/10 من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وقرن ابن سعد داود بن عبد الرحمن بسفيان. وأخرجه ابن سعد 8/194 ممن طريق الثوري، عن عطاء، به. واختلف فيه على عطاء بن أبي رباح: فقد رواه سفيان بن عيينه -كما في هو الرواية- عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة. ورواه وهيب بن خالد الباهلي -كمال في الرواية الآتية برقم (25467) - عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، به. فزاد عبيد بن عمير -وهو ابن قتادة الليثي- في الإسناد، لكن رواه عبد الرزاق عن ابن جريج كما سيأتي (25652) ، قال: وزعم عطاء أن عائشة قالت، فذكر الحديث، وذكر في عقبه قول ابن جريج لعطاء: عمن تأثر هذا؟ قال: لا أدري، حسبت أني سمعت عبيد بن عمير يقول ذلك. ورواه الطبري في "تفسيره" 22/33، والطحاوي في "شرح المشكل" (523) ، من طريق الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به. وجاء في آخره: قال: وقال أبو الزبير: سمعت رجلا يخبر به عطاء. وقال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" 3/1571 بعد أن نقل عن جماعة من العلماء أنهم جعلوا هذا الحديث سنة ناسخة لقوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) [الأحزاب: 52] : هو حديث واه ومتعلق ضعيف. وسيأتي برقم (25467) و (25652) .

 

25652 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ وَزَعَمَ عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ " قُلْتُ: عَمَّنْ تَأْثُرُ هَذَا قَالَ لَا أَدْرِي حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

 

حديث ضعيف كما هو مبين في الرواية (24137) . وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (14001) - ورواه عنه إسحاق بن راهويه (1183). وأخرجه الطبري في "تفسيره" 22/32، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (523) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخْلد، عن ابن جُرَيْج، به. وفيه قول ابن جريج لعطاء: من أخبرك هذا؟ قال: حسبت أني سمعته من عبيد بن عمير، قال: وقال أبو الزبير: سمعت رجلاً يخبر به عطاء.

 

وهناك شيء مهم جدًّا حاسم للتفسير قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار:

 

وَوَجَدْنَا ابْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِاتِكَ} [الأحزاب: 50] قَالَ: " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ بَعْدَ هَذِهِ الصِّفَةِ يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا مُحَالًا ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَائِهِ مَنْ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ يَخْرُجُ عَنْهَا، وَهِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ، وَجُوَيْرِيَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، وَمَيْمُونَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ، وَصَفِيَّةُ ابْنَةُ حُيَيِّ بْنِ أَخَطْبَ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ فَلَيْسَ مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي تِلْكَ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَمَيْمُونَةَ عَرَبِيَّاتٌ غَيْرُ قُرَشِيَّاتٍ، وَلَيْسَ لَهُنَّ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْحَامٌ مِنْ قِبَلِ أُمَّهَاتِهِ؛ وَلِأَنَّ صَفِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا مِنَ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمَّا اسْتَحَالَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرْنَا اسْتِحَالَتَهَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهَا مِمَّا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ إلَّا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ فِي أَنَّهَا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ سِوَى نِسَائِهِ التِّسْعِ، فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ اللهُ قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ شُكْرًا مِنْهُ لَهُنَّ عَلَى اخْتِيَارِهِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللهُ كَانَ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُنَّ شُكْرًا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُنَّ مِمَّا ذُكِرَ مِنَ اخْتِيَارِهِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا , ثُمَّ أَبَاحَ لِنَبِيِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَزْوِيجَ غَيْرِهِنَّ فَلَمْ يَشَأْ ذَلِكَ، وَحَبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْهِنَّ شَاكِرًا لَهُنَّ مَا كَانَ مِنْهُنَّ مِنَ اخْتِيَارِهِنَّ اللهَ تَعَالَى وَإِيَّاهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا لِيَشْكُرَ اللهُ ذَلِكَ لَهُ فَيَكُونَ عَلَيْهِ مَشْكُورًا مِنْهُ، وَيَكُونَ نِسَاؤُهُ اللَّاتِي كُنَّ قُصِرَ عَلَيْهِنَّ وَمُنِعَ مِنْ سِوَاهُنَّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِنَّ بَاقِيَاتٍ فِيمَا كُنَّ عَلَيْهِ مِنْ حَبْسِ اللهِ تَعَالَى إيَّاهُ عَلَيْهِنَّ بِأَنْ عَادَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتِيَارًا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا، فَهَذَا أَحْسَنُ مَا وَجَدْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ. وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

 

من مرويات الشيعة الاثناعشرية عن عدد زوجات محمد

 

جاء في بحار الأنوار ج22:

 

مناقب آل أبي طالب : قال الصادق عليه السلام : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة و دخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض عن تسع .
المبسوط : إنه قال أبوعبيدة : تزوج النبي صلى الله عليه وآله ثماني عشرة امرأة .
وفي إعلام الورى ونزهة الابصار وأمالي الحاكم وشرف المصطفى : إنه تزوج بإحدى وعشرين امرأة .
وقال ابن جرير وابن مهدي : واجتمع له إحدى عشرة امرأة في وقت .
ترتيب أزواجه : تزوج بمكة أولا خديجة بنت خويلد ، قالوا : وكانت عند عتيق بن عائذ المخزومي ، ثم عند أبي هالة زرارة بن نباش الاسيدي ، وروى أحمد البلادري وأبوالقاسم الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافى وأبوجعفر في التخليص أن النبي صلى الله عليه وآله : تزوج بها وكانت عذراء ، يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الانوار والبدع أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة اخت خديجة .
وسودة ( 1 ) بنت زمعة بعد موتها بسنة ، وكانت عند السكران بن عمرو ، من مهاجري الحبشة فتنصر ومات بها .
وعايشة بنت أبي بكر ، وهي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتين ، ويقال : كانت ابنة ست ودخل بها بالمدينة في شوال وهي ابنة تسع ، ولم يتزوج غيرها بكرا ، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وهي ابنة ثمانية عشر سنة ، وبقيت إلى أمارة معاوية ، وقد قاربت السبعين .
وتزوج بالمدينة ام سلمة واسمها هند بنت امية المخزومية ، وهي بنت عمته عاتكة بنت عبدالمطلب ، وكانت عند أبي سلمة بن عبدالاسد بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ .
وفي هذه السنة تزوج بحفصة بنت عمر ، وكانت قبله تحت خنيس بن عبدالله ابن حذافة السهمي فبقيت إلى آخر خلافة علي عليه السلام ، وتوفيت بالمدينة .
وزينب بنت جحش الاسدية وهي ابنة عمته اميمة بنت عبدالمطلب ، و كانت عند زيد بن حارثة ، وهي أول من ماتت من نسائه بعده في أيام عمر بعد سنتين من التاريخ .
وجويرية بنت الحارث بن ضرار ( 2 ) المصطلقية ، ويقال : إنه اشتراها

_______________________________________________________________
( 1 ) اى تزوج سودة .
( 2 ) في اسد الغابة : الحارث بن ابى ضرار .


فأعتقها فتزوجها ، وماتت في سنة خمسين ، وكانت عند مالك بن صفوان ( 1 ) بن ذي السفرتين ، وام حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة ، وكانت عند عبدالله بن جحش في سنة ست ، وبقيت إلى أمارة معاوية .
وصفية بنت حيي بن أخطب النضري ، و كانت عند سلام بن مشكم ، ثم عند كنانة بن الربيع ، وكان بنى بها ( 2 ) وأسربها في سنة سبع .
وميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس ، وكانت عند عمير بن عمرو الثقفي ، ثم عند أبي زيد بن عبدالعامري خطبها للنبي صلى الله عليه وآله جعفر بن أبي طالب وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرف ، وهو على عشرة أميال من مكة في سنة سبع ، وماتت في سنة ست وثلاثين ، وقد دخل بهؤلاء ، والمطلقات أو من لم يدخل بها ( 3 ) أو من خطبها ولم يعقد عليها : فاطمة بنت شريح ، وقيل : بنت الضحاك تزوجها بعد وفاة ابنته زينب ، وخيرها حين انزلت عليه آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها ، فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول : أنا الشقية اخترت الدنيا ، وزينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين من عبد مناف ، وكانت عند عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب وأسماء بنت النعمان بن الاسود الكندي من أهل اليمن ، وأسماء بنت النعمان لما دخلت عليه قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : أعذتك الحقي بأهلك وكان بعض أزواجه علمتها وقالت : إنك تحظين ( 4 ) عنده ، وقتيله اخت الاشعث بن قيس الكندي ماتت قبل أن يدخل بها ، ويقال : طلقها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وهو الصحيح ، وام شريك واسمها غزية بنت جابر من بني النجار ، وسنى بنت ( 5 ) الصلت من بني سليم ، ويقال : خولة بنت حكيم السلمي ، ماتت قبل أن تدخل عليه وكذلك سراف ( 6 ) اخت دحية الكلي ، ولم يدخل بعمرة الكلابية ، واميمة بنت

_______________________________________________________________
( 1 ) صفوان بن مالك خ ل .
أقول : في اسد الغابة : كانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقى ، وذكر عن ابن اسحاق انه قال : كانت عند ابن عم لها يقال له : ابن ذى الشفر .
( 2 ) في المصدر : وكانت اتى بها .
( 3 ) في المصدر : او من يدخل بهن .
( 4 ) اى تصير ذا منزلة عنده بذلك ، فخدعتها بذلك .
( 5 ) في اسد الغابة : بنت اسماء بن الصلت .
( 6 ) في المصدر : صراف .


النعمان الجونية ، والعالية بنت ظبيان الكلابية ، ومليكة الليثية ، وأما عمرة بنت بريد ( 1 ) رأى بها بياضا فقال : دلستم علي فردها ، وليلى ابنة الحطيم ( 2 ) الانصارية ضربت ظهره وقالت : أقلني ، فأقالها ، فأكلها الذئب ، وعمرة من العرطا وصفها أبوها حتى قال : إنها لم تمرض قط ، فقال صلى الله عليه وآله : ما لهذه عند الله من خير والتسع اللاتي قبض عنهن : ام سلمة ، زينب بنت جحش ، ميمونة ، ام حبيبة ، صفية جويرية ، سودة ، عايشة ، حفصة ، قال زين العابدين عليه السلام والضحاك ومقاتل : الموهوبة امرأة من بني أسد ، وفيه ستة أقوال ، ومات قبل النبي صلى الله عليه وآله خديجة وام هانئ وزينب بنت خزيمة ، وأفضلهن خديجة ثم ام سلمة ثم ميمونة .
مبسوط الطوسي : إنه اتخذ من الاماء ثلاثا : عجميتين وعربية ، فأعتق العربية ، واستولد إحدى العجميتين ، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية بنت شمعون ( 3 ) القبطية ، وريحانة بنت ( 4 ) زيد القرظية ، أهداهما المقوقس صاحب الاسكندرية ، وكانت لمارية اخت اسمها سيرين ، فأعطاها حسان ، فولد عبدالرحمن ، وتوفيت مارية بعد النبي صلى الله عليه وآله بخمس سنين ، ويقال : إنه أعتق ريحانة ثم تزوجها .
تاج التراجم : إن النبي صلى الله عليه وآله اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمرو ، وكانت في ملكه ، فلما توفي زوجها العباس ، وكان مهر نسائه اثنتا عشرة اوقية ونش ( 5 ) .

___________

( 1 ) في اسد الغابة : بنت يزيد بن الجون الكلابية ، وقيل : بنت يزيد بن عبيد بن رواس ابن كلاب الكلابية ، وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبدالمطلب .
( 2 ) في المصدر : بنت الحطيم ، وفى اسد الغابة : ليلى بنت الخطيم - بالخاء المعجمة - ابن عدى بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الخزرج بن عمرو الانصارية الظفرية اخت قيس بن الخطيم .
( 3 ) في المصدر : مارية القبطية .
( 4 ) في اسد الغابة : بنت سمعون بن زيد بن قثامة بنى قريظة وقال ابن اسحاق : بنت عمرو بن خنافة .
أقول : تقدم في غزوة بنى قريظة انه اصطفى لنفسه من نساء بنى قريظة ريحانة بنت عمرو بن خناقة .

(5) مناقب آل ابى طالب 1 : 137 - 140 .


الخصال : الطالقاني ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة ، ودخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض عن تسع ، فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة والسنى ( 4 ) وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ، ثم سودة بنت زمعة ، ثم ام سلمة واسمها هند بنت أبي امية ، ثم ام عبدالله عايشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين ، ثم زينب بنت جحش ثم ام حبيب رملة بنت أبي سفيان ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت عميس ثم جويرية بنت الحارث ، ثم صفية بنت حيي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي ، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية وريحانة الخندفية ، والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وام سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وام حبيب بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة ، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ، ثم ام سلمة ، ثم ميمونة بنت الحارث ( 5 ) .

_______________________________________________________________
( 1 ) مناقب آل ابى طالب 1 : 137 - 140 .
اقول : اطنش : النصف .
( 2 ) في المصدر : البرقى عن بعض اصحابنا .
( 3 ) فروع الكافى 2 : 6 .
( 4 ) السبناء خ ل الشنباء خ ل .
( 5 ) الخصال 2 : 44 و 45 .


بيان : عمرة بالفتح ، والسنا بالفتح والقصر ، قال في القاموس : السنا : بنت أسماء بن الصلت ماتت قبل أن يدخل بها النبي صلى الله عليه وآله ، وسائر النسخ تصحيف ، وسودة بفتح السين وسكون الواو ، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم ، وقيل : بفتحها ، و رملة بالفتح .


8 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : رحم الله الاخوات ( 1 ) من أهل الجنة ، فسماهن أسماء بنت عميس الخثعمية ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب عليه السلام وسلمى بنت عميس الخثعمية وكانت تحت حمزة ، وخمس من بني هلال : ميمونة بنت الحارث ، كانت تحت النبي صلى الله عليه وآله ، وام الفضل عند العباس اسمها ( 2 ) هند والغميصاء ام خالد بن الوليد ، وغرة ( 3 ) كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ ( 4 ) وحميدة لم يكن لها عقب ( 5 ) .
9 – تفسير القمي : " وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك " يعني من الغنيمة إلى قوله : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فإنه كان سبب نزولها أن امرأة من الانصار أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تهيأت وتزينت فقالت : يا رسول الله هل لك في حاجة فقد وهبت نفسي لك ؟ فقالت لها عايشة : قبحك الله ما انهمك للرجال ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : مه يا عايشة فإنها رغبت في رسول الله إذ زهدتي فيه ، ثم قال : رحمك الله ورحمكم يا معشر الانصار نصرنى رجالكم ، ورغبت في نساؤكم ، ارجعي رحمك الله فإني أنتظر أمر الله ، فأنزل الله : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " فلا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) .

_______________________________________________________________
( 1 ) كان السبع كلهن اخوات اما من جهة الاب او من جهة الام ، فانى رأيت في بعض الكتب ان ام الفضل واسماء بنت عميس اختان لميمونة .
منه عفى عنه أقول : قال ابن الاثير في اسد الغابة : اسماء بنت عميس اخت ميمونة بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه وآله و اخت ام الفضل امرأة العباس واخت اخواتها لامهم وكن عشر اخوات لام وقيل ، تسع اخوات .
( 2 ) واسمها خ ل أقول : في اسد الغابة : اسمها لبابة وهى لبابة الكبرى ، واختها ام خالد بن الوليد اسمها أيضا لبابة وهى الصغرى وقال : في اسلامها وصحبتها اى ام خالد نظر .
( 3 ) في المصدر : عزة وهو الصحيح .
( 4 ) الصحيح حجاج بن علاط .
راجع اسد الغابة 1 : 381 .
( 5 ) الخصال 2 : 13.
( 6 ) تفسير القمى : 532 والاية في الاحزاب : 50

 

وفي ج22 ص 181: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد الله تعالى وهبت نفسها منك بغير صداق ، وغير المؤمنة إن وهبت نفسها منك لا تحل  " إن أراد النبي أن يستنكحها " أي إن آثر النبي نكاحها ورغب فيها " خالصة لك من دون المؤمنين " أي خاصة لك دون غيرك ، قال ابن عباس : يقول : لا يحل هذا لغيرك وهو لك حلال ، وهذا من خصائصه في النكاح ، فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة ، ولا ينعقد ذلك لاحد غيره ، واختلف في أنه هل كانت عند النبي صلى الله عليه وآله امرأة وهبت نفسها له أم لا ؟ فقيل : إنه لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له ، عن ابن عباس ومجاهد ، وقيل : بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله في رواية اخرى عن ابن عباس وقتادة ، وقيل : هي زينب بنت خزيمة ام المساكين امرأة من الانصار ، عن الشعبي وقيل : هي امرأة من بني أسد يقال لها : ام شريك بنت جابر ، عن علي بن الحسين عليه السلام ، وقيل : هي خولة بنت حكيم ، عن عروة بن الزبير ، وقيل : إنها لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله قالت عايشة : ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر ؟ فنزلت الآية ، فقالت عايشة : ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وإنك إن أطعت الله سارع في هواك " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " أي قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهر والحصر بعدد محصور ، ووضعناه عنك تخفيفا عنك " وما ملكت أيمانهم " أي وما أخذنا عليهم في ملك اليمين أن لا يقع لهم الملك إلا بوجوه معلومة من الشراء والهبة والارث والسبي ، وأبحنا لك غير ذلك ، وهو الصفي الذي تصطفيه لنفسك من السبي ، وإنما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة ولا جزاف " لكيلا يكون عليك حرج "

 

الصفيّ من الغنيمة

 

روى البيهقي في سننه الكبرى/ باب ما أبيح له من سهم الصفي

 

13146 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله يعني بن الشخير قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية قال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بني زهير بن أقيش أنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه و سلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

وفي الطبقات الكبير لابن سعد:

 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي بن علية عن الجريري عن أبي العلاء قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاء أعرابي بقطعة أديم أو جراب فقال: من يقرأ؟ أو قال: أفيكم من يقرأ؟ فقلت: نعم أنا أقرأ. فقال: دونك هذا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتبه لي. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي لبني زهير بن أقيش حي من عكل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله.

 

ورواه أحمد بن حنبل 20737 و20738 و20740 و23077 وابن أبي شيبة في المصنف37790 ومن لفظ الأخير: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ص لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمَ الصَّلاَةَ، وَآتَيْتُمَ الزَّكَاةَ، وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ ، وَالصَّفِيَّ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ..، وعندهما أنه حدث في مربد البصرة، ورواه أبو عبيد في "الأموال"30، وحميد بن زنجويه في "الأموال"80، والنسائي7/134، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/302-303، وابن قانع في "معجم الصحابة"3/165-166، والطبراني في"الأوسط"4937، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/306، والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" ص314 و315، وقد جاء مصرحاً باسم الصحابي بأنه النمر بن تولب العُكْلي عند ابن قانع والطبراني والخطيب. ويونس بن بكير في زياداته على "سيرة ابن إسحاق"452، وأبو داود2999، وابن حبان6557، والبيهقي 7/58.

 

ونرى في بدر تأسيس وتكريس لأخلاق النهب والسلب، وكان لمحمد على عادة أمراء أهل ذلك الزمن من همج شبه جزيرة العرب جزء من الغنيمة غير نصيبه يصطفيه مما يشاء، ويسمونه الصفيّ، يقول الواقدي:

 

وَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ خُيُولِهِمْ عَشَرَةَ أَفْرَاسٍ وَأَصَابُوا لَهُمْ سِلاحًا وَظَهْرًا. وَكَانَ جَمَلُ أَبِى جَهْلٍ يَوْمَئِذٍ فِيهَا، فَغَنِمَهُ النّبِىّ ص فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَضْرِبُ عَلَيْهِ فِى إبِلِهِ وَيَغْزُو عَلَيْهِ حَتّى سَاقَهُ فِى هَدْىِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَسَأَلَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ الْجَمَلَ بِمِائَةِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: “لَوْلا أَنَا سَمّيْنَاهُ فِى الْهَدْىِ لَفَعَلْنَا”. وَكَانَ لِرَسُولِ اللّهِ ص صَفِىّ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِنْهَا شَيْءٌ.

 

وفي الطبقات الكبير:

 

قالوا: وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن معبد الجهني وبني الحرقة من جهينة وبني الجرمز من أسلم منهم. وأقام الصلاة. وآتى الزكاة. وأطاع الله ورسوله. وأعطى الغنائم الخمس وسهم النبي الصفي. ومن أشهد على إسلامه. وفارق المشركين. فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد. وما كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين قضي عليه برأس المال وبطل الربا في الرهن. وأن الصدقة في الثمار العشر. ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم. قالوا: وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال بن الحارث المزني أن له النخل وجزعة شطره ذا المزارع والنخل. وأن له ما أصلح به الزرع من قدس. وأن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقا. وكتب معاوية. فأما قوله جزعة فإنه يعني قرية. وأما شطره فإنه يعني تجاهه. وهو في كتاب الله عز وجل: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» البقرة: 149. يعني تجاه المسجد الحرام. وأما قوله من قدس. فالقدس الخرج وما أشبهه من آلة السفر. وأما المضة فاسم الأرض.

 

محمد يحرم على زوجاته الزواج من بعد موته

 

{أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)} الأحزاب

 

رغم إجماع مفسري القرآن وفقهاء الإسلام على أن حكم الحجاب بمعنى حجب وعزل زوجات محمد عن كل رجال المجتمع عدا أقاربهم المحارم، فلم يكن أحد يراهن البتة منذ شرّع محمد ذلك، باستثناء عائشة التي تلاعبت على هذا التشريع بحيلة أمرها لأخواتها بإرضاع من تريد دخوله عليها من الرجال، كما سنذكر في باب مما أحدثوه، وهي فكرة ذكية لإنسانة لم ترضَ بدفنها بالحياة وقمع حريتها وحياتها الطبيعية وأن ترى الناس والبشر والمجتمع، فقد اكتفت بما ضاع من عمرها مع محمد العجوز وهتكه لبراءة طفولتها، وتمكنت على الأقل رغم القانون الشمولي المقدس أن تكسره قليلًا، ورغم أن تشريع الحجاب وهو حجب النساء عن المجتمع (ولا أتحدث هنا عن الخمار الذي يسميه عوام المسلمين حجاب) خاص بزوجات محمد فقط، فهو نموذج قمعي يحتذي به كثيرون، خاصة البيئات المحافظة المتشددة في الأرياف والبدو وبعض بيوتات المدن كذلك، وظلم محمد زوجاته حينما فرض عليهن تحريم الزواج من بعده بأي أحد، وهي عادة تابوهية عربية كانت عند بعض العرب قبله، روى أحمد بن حنبل:

 

2131- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَاللَّهِ لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ...إلخ

 

 ولا تزال ممارسة في ملوك حكام بني سعود مثلًا حكام السعودية، فلا يجوز لزوجة أرملة لملك الزواج من بعده! وهي تشريعات ظالمة غاشمة صادرت حرية زوجات محمد وحقوقهن، ربما لم يكن ذلك مشكلة لنساء عجائز كأم سلمة وسودة بنت زمعة، لكنه حقًّا كان مشكلة لعائشة التي تزوجها محمد طفلة عمرها تسع سنوات ومات وهي عمرها 18 سنة فقط، وكذلك زوجاته الشابّات كصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية، لا يوجد ما يمنع أن تكون إحداهن تلاعبت على هذا التحريم واستمتعت بحياتها بطريقة أو أخرى، خاصة الذكيات منهن، أحب أن أعتقد ذلك، ومنهن ربما عائشة بالذات، وهذا لو كانت فعلته لكان من حقها وحريتها. محمد أراد الاستمرار في حبه للتملك والسيطرة وفي تكبره على باقي البشر ظنًّا سخيفًا منه بأنه أعلى وأعظم من باقي الناس، قال ابن أبي حاتم في تفسيره (مصدر سنيّ):

 

17763 عن ابن عباس رضي الله ، عنه في قوله : وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله . . . قال : نزلت في رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعده ، قال سفيان : ذكروا انها عائشة رضي الله ، عنها .

17764 عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال : بلغ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان رجلا يقول : ان توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تزوجت فلانة من بعده ، فكان ذلك يؤذي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فنزل القران وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله

17765 عن السدى رضي الله ، عنه قال : بلغنا ان طلحة بن عبيد الله قال : ايحجبنا محمد ، عن بنات عمنا ، ويتزوج نسائنا من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده . فنزلت هذه الآية .

17766 حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله قال : نزلت في رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال رجل لسفيان : اهي عائشة ؟ قال : قد ذكروا ذاك .

 

وقال الطبري:

 

وذكر أن ذلك نزل في رجل كان يدخل قبل الحجاب، قال: لئن مات محمد لأتزوجن امرأة من نسائه سماها، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا) .

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) قال: ربما بلغ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن الرجل يقول: لو أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم توفي تزوجت فلانة من بعده، قال: فكان ذلك يؤذي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فنزل القرآن (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ... ) الآية.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مات، وقد ملك قيلة بنت الأشعث، فتزوجها عكرِمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق على أَبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولم يحجبها، وقد برأها منه بالردة التي ارتدت مع قومها، فاطمأن أَبو بكر وسكن.

 

وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة من كلامٍ لعمر بن الخطاب (مصدر معتزليّ كأنه متشيع):

 

....ثم أقبل على طلحة - وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر ما قال في عمر - فقال له: أقول أم أسكت؟ قال: قل، فإنك لا تقول من الخير شيئاً، قال: أما إني أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد والبأو الذي حدث لك، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب.

قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رحمه الله تعالى: الكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزلت آية الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي يغنيه حجابهن اليوم! وسيموت غداً فننكحهن. قال أبو عثمان أيضاً: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن الستة، فكيف تقول الآن لطلحة إنه مات عليه السلام ساخطاً عليك للكلمة التي قلتها! لكان قد رماه بمشاقصه ، ولكن من الذي يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذا، فكيف هذا!

 

وذكر مؤلف السيرة الحلبية ج1 (من مصادر السنة):

 

وطلحة هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد شاركه رجل آخر في اسمه واسم أبيه ونسبه، وهو طلحة بن عبيد الله التيمي، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه} الآية، لأنه قال لئن مات محمد رسول الله لأتزوجن عائشة. وفي لفظ يتزوّج محمد بنات عمنا ويحجبهنّ عنا، لئن مات لأتزوجن عائشة من بعده، فنزلت الآية.

قال الحافظ السيوطي: وقد كنت في وقفة شديدة من صحة هذا الخبر، لأن طلحة أحد العشرة أجلّ مقاماً من أن يصدر عنه ذلك، حتى رأيت أنه رجل آخر شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبه هذا كلامه.

 

وجاء في تفسير القمي (من تفاسير الشيعة)، وعنه بحار الأنوار ج22 ص190:

 

قوله : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله " فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم " وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال : يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو بنسائنا، لئن أمات الله محمدا لنركضن بين خلاخيل نسائه ، كما ركض بين خلاخيل نسائنا ، فأنزل الله: " وما كان أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما * وإن تبدوا شيئا أو تخفوه " الآية ، ثم رخص لقوم معروفين الدخول عليهن بغير إذن فقال : " لا جناح عليهن " الآية

 

أقارب زوجاته تضايقوا من عسفه وقهره وخنقه وقمعه وحبسه وحجبه لنسائه بغيرته المهووسة، حتى قال طلحة تلك الكلمة متضايقًا منه بعد فرضه الحجاب والحجْب على نسائه (الحجاب شرعًا مصطلح غير الخمار، ويُقصَد به حبس وعزل محمد لزوجاته في بيوتهن عن كل مجتمع الرجال عدا المحارم، وقول الطبري أن الرجل قال ذلك قبل فرض الحجَب يتضح أنه خطأ)، التفكير في وقت موت شخص يدل على ضيقك الشديد منه ومن أفعاله، هذا كان الشعور الإنسانيّ لطلحة، غار محمد وازدادت غيرته المرضية لدرجة مصادرة حقوق زوجاته في الزواج والحرية وتقرير مصائرهن. وطلحة الممتدح من محمد في أحاديث وآثار بتلقيبه طلحة الخير هو قريب عائشة ومن تحالف مع الزبير بن العوام في معركة الجمل ضد علي بن أبي طالب، في حرب سفك فيها مسلمون دماء بعضهم الآخر وألقوا قيم وتعاليم دين محمد وراء ظهورهم لأن السلطة والحكم كان أهم عندهم. وراجع معالجة الأستاذ مالك مسلماني الرائعة في كتابه (عمر بن الخطاب، السيرة المتوارية) حيث انتقد تعليل جلال الدين السيوطي والحلبي بقوله أن العقل الديني يجد تبريرات ومهارب لنفسه.

 

سمح بمجزرة ثأرية

 

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)} المائدة

 

لم ينس محمد في فتح (اقتحام) مكة أن يرد على بني بكر بالسماح بمجزرة مماثلة لما قامت به هي أولًا ضد خزاعة، روى أحمد بن حنبل:

 

6681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ" فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: "كُفُّوا السِّلَاحَ"، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، مِنْ غَدٍ، بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "....إلخ

 

إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/177-178. وقال: ورجاله ثقات. ورواه أحمد 6933

 

لكن يا محمد ألست أنت من سمح بالثأر القبلي القديم قبلها بساعة؟!

 

وروى البخاري:

 

6882 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

 

وروى أحمد:

 

6757 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية"

 

صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك. وهو قطعة من حديث الفتح ورد مطولا برقم (6681) .

قوله: "أو قتل غير قاتله"، أي: غير قاتل وليه. وذحول الجاهلية: جناياتها

 

ويروي ابن أبي شيبة (ولنذكر حديثين له أحدهما طويل نورده بطوله لما فيه من نص مفيد للشواهد، وفيه تفصيلة مهمة عن قصة إجبار أبي سفيان على الإسلام لم يوردها غيره):

 

38059- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: كُفُّوا السِّلاَحَ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّوْا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: كُفُّوا السِّلاَحَ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَقَتَلَهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ.

 

38057- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا وَادَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ مَكَّةَ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ حُلَفَاءَ قُرَيْشٍ، فَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي صُلْحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَدَخَلَتْ بَنُو بَكْرٍ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ، فَكَانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ بَنِي بَكْرٍ قِتَالٌ، فَأَمَدَّتْهُمْ قُرَيْشٌ بِسِلاَحٍ وَطَعَامٍ، وَظَلَّلُوا عَلَيْهِمْ، فَظَهَرَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ، وَقَتَلُوا فِيهُمْ، فَخَافَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَكُونُوا قَدْ نَقَضُوا، فَقَالُوا لأَبِي سُفْيَانَ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ.

فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ جَاءَكُمْ أَبُو سُفْيَانَ، وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ، أَوَ قَالَ: بَيْنَ قَوْمِكَ، قَالَ: لَيْسَ الأَمْرُ إِلَيَّ، الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ ظَلَّلُوا عَلَى قَوْمٍ وَأَمَدُّوهُمْ بِسِلاَحٍ وَطَعَامٍ، أَنْ يَكُونُوا نَقَضُوا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ.

ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنَقَضْتُمْ ؟ فَمَا كَانَ مِنْهُ جَدِيدًا فَأَبْلاَهُ اللَّهُ، وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيدًا، أَوْ مَتِينًا فَقَطَعَهُ اللَّهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَاهِدَ عَشِيرَةٍ، ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، هَلْ لَك فِي أَمْرٍ تَسُودِينَ فِيهِ نِسَاءَ قَوْمِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَحْوًا مِمَاْ ذَكَرَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: لَيْسَ الأَمْرُ إِلَي، الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَضَلَّ، أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ، فَأَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَالَ: قَدْ أَجْرَتُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى مَكَّةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا صَنَعَ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ، وَاللهِ مَا أَتَيْتَنَا بِحَرْبٍ فَنَحْذَرَ، وَلاَ أَتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَنَأْمَنَ، ارْجِعْ.

قَالَ: وَقَدِمَ وَافِدُ خُزَاعَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ، وَدَعَا إِلَى النُّصْرَةِ، وَأَنْشَدَهُ فِي ذَلِكَ شِعْرًا:

لاَهُمَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا ... حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَتْلَدَا.

وَوَالِدًا كُنْتَ وَكُنَّا وَلَدًا ... إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا.

وَنَقَضُوا مِيثَاقَك الْمُؤَكَّدَا ... وَجَعَلُوا لِي بِكَدَاءٍ رُصَّدَا.

وَزَعَمْتْ أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا

... فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدَا.

وَهُمْ أَتَوْنَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدًا ... نَتْلُو الْقُرْآنَ رُكَّعًا وَسُجَّدًا.

ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزِعْ يَدًا ... فَانْصُرْ رَسُولَ اللهِ نَصْرًا أَعْتَدَا.

وَابْعَثْ جُنُودَ اللهِ تَأْتِي مَدَدًا ... فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَأْتِي مُزْبِدَا

فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ قَدْ تَجَرَّدَا ... إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا.

قالَ حَمَّادٌ: هَذَا الشِّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ أَيُّوبَ، وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ، وَأَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْحَاقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ: قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

أَتَانِي وَلَمْ أَشْهَدْ بِبَطْحَاءِ مَكَّة ... رِجَالُ بَنِي كَعْبٍ تُحَزَّ رِقَابُهَا.

وَصَفْوَانُ عُودٌ حُزَّ مِنْ وَدَقٍ اسْتِهِ

... فَذَاكَ أَوَانُ الْحَرْبِ شُدَّ عِصَابُهَا.

فَلاَ تَجْزَعَنْ يَابْنَ أَمِّ مُجَالِدٍ ... فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأََعَصل نَابهَا.

فَيَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَنَالَنَّ مَرَّةً ... سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَوْبَهَا وَعِقَابَهَا.

قالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلُوا، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا مَرًّا، قَالَ: وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرًّا لَيْلاً، قَالَ: فَرَأَى الْعَسْكَرَ وَالنِّيرَانَ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ فَقِيلَ: هَذِهِ تَمِيمٌ، مَحَّلَتْ بِلاَدَهَا فَانْتَجَعَتْ بِلاَدَكُمْ، قَالَ: وَاللهِ، لَهَؤُلاَءِ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ مِنًى، أَوْ قَالَ: مِثُلُ أَهْلِ مِنًى، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دُلُّونِي عَلَى الْعَبَّاسِ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِاللاَتِ وَالْعُزَّى ؟.

قَالَ أَيُّوبُ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَلِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقُبَّةِ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ: إِخْرَ عَلَيْهَا، أَمَّا وَاللهِ أَنْ لَوْ كُنْت خَارِجًا مِنَ الْقُبَّةِ مَا قُلْتهَا أَبَدًا.

قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

ثُمَّ رَجَعَ إلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، وَذَهَبَ بِهِ الْعَبَّاسُ إلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارَ النَّاسُ لِطَهُورِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، مَا لِلنَّاسِ ؟ أُمِرُوا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُمْ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: فَأَمَرَهُ الْعَبَّاسُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ كَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ طَاعَةَ قَوْمٍ جَمَعَهُمْ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَلاَ فَارِسَ الأَكارِمَ، وَلاَ الرُّومَ ذَاتَ الْقُرُونِ، بِأَطْوَعَ مِنْهُمْ لَهُ.

قَالَ حَمَّادٌ: وَزَعَمَ يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك وَاللهِ عَظِيمَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكٍ وَلَكِنَّهَا النُّبُوَّةُ، قَالَ: أَوْ ذَاكَ، أَوْ ذَاكَ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لِي فَأَتَيْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَمَّنْتُهُمْ، وَجَعَلْتَ لأَبِي سُفْيَانَ شَيْئًا يُذْكَرُ بِهِ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ، فَرَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشَّهْبَاءَ وَانْطَلَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي، رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قُرَيْشٌ مَا فَعَلَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةِ بْنِ مَسْعُودٍ، دَعَاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَتَلُوهُ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارًا.

فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، قَدَ اسْتَبْطِنْتُمْ بِأَشْهَبَ بَاذِلٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ الزُّبَيْرَ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُمَ الْعَبَّاسُ: هَذَا الزُّبَيْرُ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ، وَهَذَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ ؟ وَخُزَاعَةُ الْمُجَدَّعَةُ الأُنُوفِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَرَامَوْا بِشَيْءٍ مِنَ النَّبْلِ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلاَّ خُزَاعَةَ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ أَرْبَعَةً: مِقْيَسَ بْنَ صَبَابَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَرْحٍ، وَابْنَ خَطَلٍ، وَسَارَةَ مَوْلاَةَ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ حَمَّادٌ: سَارَةُ، فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ: قَالَ: فَقَتَلَهُمْ خُزَاعَةُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَتَخْشَوْنَهُمْ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمَ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} قَالَ: خُزَاعَةُ، {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} قَالَ: خُزَاعَةُ، {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ}قَالَ: خُزَاعَةُ.

 

وروى نحوه عبد الرزاق في مصنفه 9739

 

38077- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الدُّؤَلِ بْنِ بَكْرٍ : لَوَدِدْت أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ : انْطَلِقْ مَعِي ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَقْتُلَنِي خُزَاعَةُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى انْطَلَقَ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَعَرَفَهُ فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُك أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، لَيْسَ النَّاسُ حَرَّمُوهَا ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَهِيَ بَعْدُ حَرَمٌ ، وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَحَدَّثْت بِهَذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْتُ : أَعْدَى اللَّهَ ، فَقَالَ : أَعْدَى.

 

إسناده مرسل، الزهري من صغار التابعين.

 

وكما قلت في مواضع أخرى لم يكن محمد مثالًا يُحتذَى لقوات حفظ السلام المعاصرة التي تعمل على منع سفك الدم.

 

وادعى محمد أن الله هو من أباح له سفك الدماء وقتل الناس، روى أحمد:

 

27160 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري القرشي. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (4504) ، والترمذي (1406) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4792) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/260، والدارقطني في "السنن" 3/95-96 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/295 (ترتيب السندي) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (486) ، والدارقطني في "السنن " 3/96، والبغوي في "شرح السنة" (2004) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقد سلف نحوه برقم (16373) .

 

16373 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، إِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سَعْد. وأخرجه البخاري (104) و (1832) و (4295) ، ومسلم (1354) ، والترمذي (809) ، والنسائي في "المجتبى" 5/205-206، وفي "الكبرى" (5846) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1493) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4791) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/261، والطبراني في "الكبير" 22/ (484) ، والبيهقي في "الدلائل" 5/82-83 من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وسيأتي 6/285، وبنحوه برقم (16376) و (16377) و6/285.

قال السندي: قوله: لعمرو بن سعيد، وكان أمير المدينة ليزيد بن معاوية.  قوله: يبعث البعوث، بضم الباء: أي الجيوش لقتال ابن الزبير.  قوله: الغد، بالنصب، أي: ثاني يوم الفتح.  قوله: سمعته، أي: القول.  قوله: ووعاه، أي: حفظه.  قوله: وأبصرته، أي: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يضر التفكيك في الضمائر لظهور القرينة، والمقصود المبالغة في تحقيق حفظه ذلك القول، وأَخذه عنه عِياناً.

 

محمد صلّى بدون وضوء بعدما نام واستيقظ

 

روى البخاري:

138 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ{إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}

 

وروى أحمد:

 

2196 - حدثنا يونس، وحسن، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن كريب بن أبي مسلم، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة بنت الحارث، فقام يصلي من الليل، قال: فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه، ثم صلى، ثم نام حتى نفخ، ثم جاءه بلال بالأذان، فقام فصلى ولم يتوضأ " - قال حسن: - يعني في حديثه - " كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت ميمونة، فلما قضى صلاته نام حتى نفخ"

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر ما تقدم برقم (1912) .

 

2194 - حدثنا يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، وأيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى، ولم يتوضأ " فقال عكرمة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظا "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأيوب: هو السختياني، وقول عكرمة في آخر الحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا" مرسل. وأخرجه عبد بن حميد (616) عن أبي الوليد، والبيهقي 1/121-122 من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. قرن البيهقي بحميد وأيوب حمادا الكوفي. وانظر ما تقدم برقم (1911) وما سيأتي برقم (3169) .

الغطيط، قال ابن الأئير في "النهاية" 3/372: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغا.

 

1911 - حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: أخبرني كريب، عن ابن عباس، أنه قال: لما صلى الفجر اضطجع حتى نفخ، فكنا نقول لعمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تنام عيناي، ولا ينام قلبي "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار. وأخرجه الحميدي (472) و (473) ، والبخاري (138) و (859) ، ومسلم (763) (186) ، وابن خزيمة (1524) و (1533) ، وأبو عوانة 2/317 - 318 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مطولا. وقوله: "تنام عيناي..." لم يرفعه أحد من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس هو في رواية ابن خزيمة وأبي عوانة، وقد صح مرفوعا من حديث عائشة وسيأتي في "المسند" 6/36، ومن حديث أبي هريرة وسيأتي أيضا فيه 2/251. وأخرجه البخاري (726) ، والنسائي 1/215 من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار، به. وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ورقد، فجاءه المؤذن، فقام وصلى ولم يتوضأ. وأخرجه بنحوه الطبراني (12172) من طريق بكير بن عبد الله، عن كريب، به. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (1912) و (2084) و (2196) و (2567) و (3194) .

 

1912 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن كريب، عن ابن عباس، " بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فتوضأ وضوءا خفيفا، فقام فصنع ابن عباس كما صنع، ثم جاء فقام فصلى، فحوله فجعله عن يمينه، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع حتى نفخ، فأتاه المؤذن ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه باختصار ابن ماجه (423) ، وابن خزيمة (484) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (232) من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار، به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه بنحوه مطولا النسائي في "الكبرى" (1339) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن كريب، به. وانظر تمام تخريجه في الحديث السابق، فهو قطعة منه، وسيأتي برقم (2083) و (2084) و (2196) و (2325) و (2567) و (3060) و (3194) و (3372) و (3437) ، وانظر (1843) (3169) .

 

3060 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس، عن عمرو بن دينار، أن كريبا، أخبره، أن ابن عباس، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي، فجرني، فجعلني حذاءه ، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته، خنست ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: " ما شأني أجعلك حذائي فتخنس ؟ "، فقلت: يا رسول الله، أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك، وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ؟ قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما

قال: ثم " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ ، ثم أتاه بلال، فقال: يا رسول الله، الصلاة . فقام فصلى، ما أعاد وضوءا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن بكر: هو ابن حبيب السهمي الباهلي. وانظر (1912) و (2567) .وقصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس سلفت برقم (2397) .

قوله: "خنست"، قال السندي: أي: تأخرت. وقوله: "فأعجبته"، قال: بصيغة التأنيث، أي: مقالتي، وضبط بصيغة المتكلم.

 

تدل قصة ابن عباس على أن محمدًا نام حتى شخر وتنفس بانتظام، ثم استيقظ وصلى بدون وضوء بالمخالفة لتشريع الوضوء الخرافي الذي كان هو من شرَّعَه:

 

1912 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن كريب، عن ابن عباس، " بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فتوضأ وضوءا خفيفا، فقام فصنع ابن عباس كما صنع، ثم جاء فقام فصلى، فحوله فجعله عن يمينه، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع حتى نفخ، فأتاه المؤذن ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه باختصار ابن ماجه (423) ، وابن خزيمة (484) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (232) من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار، به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه بنحوه مطولا النسائي في "الكبرى" (1339) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن كريب، به. وانظر تمام تخريجه في الحديث السابق، فهو قطعة منه، وسيأتي برقم (2083) و (2084) و (2196) و (2325) و (2567) و (3060) و (3194) و (3372) و (3437) ، وانظر (1843) (3169) .

 

وروى مسلم:

 

[ 763 ] حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين

 

وشهدت عائشة على نفس الانتهاك المحمدي للتشريع المحمدي، روى أحمد:

 

(25036) 25550- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. (6/135)

 

 حديث صحيح ، وهذا إسناد اختلف فيه على إبراهيم : وهو ابن يزيد النخعي . فرواه وكيع - كما في هذه الرواية ، وهو عند ابن أبي شيبة 1 / 132 - 133 ، وإسحاق (1490) ، وابن ماجه (474) ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة. ورواه ورقاء فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5 / 168 عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة. ورواه شعبة وأبو عوانة فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5 / 168 ، وشريك فيما أخرجه ابن أبي شيبة 1 / 132 ، ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر ، فقال : عن إبراهيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، معضلا. وكذلك رواه المغيرة بن مقسم الضبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة 1 / 132 عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، معضلا . ورواه حماد بن أبي سليمان - فيما سلف (4051) - وفضيل بن عمرو الفقيمي فيما سلف كذلك (4052) ، كلاهما عن إبراهيم بن يزيد النخعي ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا ، إلا أن في طريقيهما حجاج بن أرطاة ، وقد توبع : فقد تابعه منصور بن أبي الأسود فيما سلف في تخريج الرواية (4051) ، وأبو حمزة السكري ، وعبد الله بن عبد القدوس فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 5 / 167 ثلاثتهم عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا ، وهو أشبهها بالصواب فيما ذكر الدارقطني.

 

تحدثت في باب التشريعات الباطلة عن خرافية ولا منطقية طقوس الوضوء ومبطلاتها، وقلت أنها مرتبطة بحالة هوس ما عند محمد بالنظافة، هنا محمد تركه هوسه مرة كما يظهر_أو ربما تفسيري غلط_وسها عن إعادة الوضوء بعد النوم، مع أنه من مبطلاته كما حكم هو، والحديث يقول أنه نام حتى صدر عنه غطيط صوت النائم. ما يؤكد نومه وفقدانه الوعي أثناء النوم بلا شك.

 

وعندما أصابت محمد الشيخوخة كان ككل كبار السن ينام فجأة وهو في الصلاة، فلم يكن يعيد الوضوء، روى ابن أبي شيبة:

 

1425- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلاَّ بِنَفْخِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَمْضِي فِي صَلاَتِهِ.

 

وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة البغوي في "شرح السنة" (164) عن إسحاق بن منصور - وهو السلولي -، والبزار (2437) "زوائد" من طريق محمد بن الصلت - وهو الأسدي-، وأبو يعلى (3570) من طريق سعيد بن سليمان - وهو الواسطي -، ثلاثتهم عن منصوربن أبي الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، به، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد. قال البزار: لم يتابع منصور على هذا الإسناد، على أنه كوفي لا بأس به. قلنا: قد وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وبقية رجال طرقه رجال الصحيح، فالأسانيد صحيحة. وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجه (474) ، ورواه أحمد بإسناد صحيح 6/135.

 

وروى ابن ماجه:

 

474- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيُصَلِّي ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ : قَالَ وَكِيعٌ : تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ.

 

وفي مرات أخرى كان يقوم بعد نومه بإعادة الوضوء، فهنا كان يعاني حالة هوسه ووسواسه بالنظافة وفوبيا الاتساخ، أو أنه كان ينافق الآخرين الكبار، فلعله لم يدرك أن ابن العباس الطفل بهذا الذكاء بحيث كما ترى الآن أن فضيحة محمد حتى اليوم، روى مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد:

 

2488 - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل، أن ابن عباس، حدث أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، " فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار} [البقرة: 164] حتى بلغ، {سبحانك فقنا عذاب النار} [آل عمران: 191] ، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع، فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن مسلم العبدي، فمن رجال مسلم. أبو المتوكل: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد الناجي البصري. وأخرجه مسلم (256) عن عبد بن حميد، عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (3276) ، وانظر (2164) و (3541) .

 

ترك أصحابه ذات مرة يصلون بدون وضوء

 

روى أحمد:

 

2195 - حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، قال عفان: أخبرنا أيوب، وقيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر العشاء ذات ليلة، حتى نام القوم، ثم استيقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا " - قال قيس: - فجاء عمر بن الخطاب، فقال: الصلاة يا رسول الله، قال: " فخرج فصلى بهم ولم يذكر أنهم توضئوا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وقيس: هو ابن سعد المكي. وأخرجه عبد بن حميد (634) عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (1926) .

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج13:

 

11358- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : انْتَظَرُوا الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَقَدُوا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ شَطْرُ اللَّيْلِ.

 

وفقًا لشروط الطقس الخرافي للوضوء التي تعلمناها في الصغر كمسلمين سابقين والتي وردت في كتب الحديث، فإن النوم ينقض الوضوء. ولم يأمرهم محمد هنا بإعادة الوضوء. كما ترى هذا رجل كان يتصرف حسب مزاجه تمامًا.

 

 

شرب بعد حلول موعد أذان صلاة الفجر ثم بدأ صيامه

 

روى أحمد:

 

23895 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ".

 

رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (23889) .

 

23889 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ - " فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَسَقَانِي، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ، فَقَامَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُرِيدُ الصَّوْمَ".

 

رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن عبد الله بن معقل المزني لا يُعرف له سماع من بلال. أبو أحمد: هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق جدُّه: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وأخرجه الشاشي (479) ، والطبراني (1082) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه الشاشي (972) و (973) ، والطبراني (1083) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الشاشي (975) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن معاوية بن قرة: أن بلالاً... وهو مرسل. وسيرد برقمي (23895) و (23901) .

قال السندي: قوله "أُوذِنُه" من الإيذان بمعنى الإخبار، ولعله كان قُبيل الفجر بقليل، فحين خرج طلع الفجر فصلَّى أولَ ما طلع.  "بغير وضوء" أي: من غير أن يتخلَّل بين الشرب والصلاة وضوءٌ، بل كان متوضئاً قبلُ، وظاهر الحديث أنه شرب بعد طلوع الفجر، لكن حملُه على ما قلنا، فيحمل عليه دفعاً للإشكال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

 

يترك حدودًا (عقوبات) لأجل وساطات وشفعات

 

روى أحمد بن حنبل:

 

2965 - حدثنا رَوح بن عُباَدة حدثنا زكِريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ في الخمر حداً، قال ابن عَباس: شرب رجل فسَكر، فلُقىِ يَميل في فَجِّ، فانطُلقَ به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما حاذَى بدار عَباسٍ انَفلتَ، فدخل على عباسَ، فالتزمه من ورائِه!، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك، وقال: "قد فعلها! "، ثم لم يأ مرهم فيه بشيء.

 

قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح، زكريا: هو ابن إسحق. والحديث رواه أبو داود 4: 276 - 277 عن طريق ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس، وقال: "هذا مما تفرد به أهل المدينة"، والظاهر أنه قال لأن عكرمة مولى ابن عباس معدود في أهل المدينة. ولكنه أخطأ فيما قال، فإن هذا الإسناد عند أحمد! إسناد مكي، وزكريا وعمرو مكيان، فلم ينفرد به أهل المدينة. وانظر 624، 1024، 1084، 1184، 1229.

"لم يقت": بفتح الياء وكسر القاف، أي لم يوقت ولم يقد ولم يحده بعدد مخصوص، يقال "وقت الشيء يوقته" بتشديد القاف، رباعي، و"وقته يقته" ثلاثي.

 

بينما قال فريق تحقيق طبعة الرسالة: إسناده ضعيف، محمد بن علي بن يزيد بن ركانة لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عِداد المجهولين، وأخرجه أبو داود (4476) ، والطبراني (11597) ، والمزي 26/159 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة.

وفي متن حديثه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين.

فقد أخرج أحمد (624) ، ومسلم (1707) وغيرهما، عن حضين أبي ساسان الرقاشي: أنه قَدِم ناس من أهلِ الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد - أي: بشربه الخمر- فكلمه عليّ في ذلك، فقال: دونَكَ ابن عمك، فأقِم عليه الحد. فقال: يا حسنُ، قم فاجلِدْهُ. قال: ما أنتَ مِنْ هذا في شيء، وَلِّ هذا غيرَك. قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبدَ الله بنَ جعفر، فجعل عبدُ الله يَضْرِبُه، ويعُد علي، حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسِكْ- أو قال: كُفّ- جَلَد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين وأبو بكرٍ أربعينَ، وكملها عمرُ ثمانين، وكل سُنة.

 

ورواه أبو داوود في سننه:

4476 - حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقت في الخمر حدا

 وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال " أفعلها ؟ " ولم يأمر فيه بشىء

 قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا .

 

قال الألباني: ضعيف

 

والحديث رواه النسائي في الكبرى (5291) 4189 وأبو داوود 3943 والمعجم الكبير للطبراني 11434 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 4891 وفي المستدرك وسنن البيهقي الكبرى.

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

8124 - أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري بها ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج أخبرني محمد بن علي بن ركانة أخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا

 قال ابن عباس : شرب رجل فسكر فثمل في الفج فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال : أفعلها ولم يأمر فيه بشيء

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: صحيح، وقال محققون آخرون: أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ضعيف

 

وروى البيهقي في سننه الكبرى:

 

17286 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبا أبو محمد بن حيان ثنا بن أبي عاصم إملاء ثنا محمد بن المثنى والحسن بن علي قالا ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج ثنا محمد بن علي بن ركانة أخبرني عكرمة عن بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوقت في الخمر حدا قال بن عباس فشرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فعلها ثم لم يأمر فيه بشيء

 

هذه القصة محتملة جدًّا ومقبولة ومعقولة من محمد، فقد روى مسلم مثلًا:

 

[ 983 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه

 

وبنحوه عند أحمد 725 و8284

 

التشفع لرجل قاتل

 

روى الواقدي في سياق غزوة حنين:

 

وَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ÷ بِطَلَبِ الْقَوْمِ ثُمّ قَالَ لِخَيْلِهِ: إنْ قَدَرْتُمْ عَلَى بِجَادٍ فَلا يُفْلِتَنّ مِنْكُمْ، وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ حَدَثًا عَظِيمًا، وَكَانَ مِنْ بَنِى سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَأَخَذَهُ بِجَادٌ فَقَطّعَهُ عُضْوًا عُضْوًا ثُمّ حَرّقَهُ بِالنّارِ فَكَانَ قَدْ عُرِفَ جُرْمُهُ فَهَرَبَ. فَأَخَذَتْهُ الْخَيْلُ فَضَمّوهُ إلَى الشّيْمَاءِ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى أُخْتِ رَسُولِ اللّهِ ÷ مِنْ الرّضَاعَةِ فَعَنّفُوا عَلَيْهَا فِى السّيَاقِ فَجَعَلَتْ الشّيْمَاءُ بِنْتُ الْحَارِثِ تَقُولُ: إنّى وَاَللّهِ أُخْتُ صَاحِبِكُمْ وَلا يُصَدّقُوهَا، وَأَخَذَهَا طَائِفَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ، وَكَانُوا أَشَدّ النّاسِ عَلَى هَوَازِنَ، حَتّى أَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللّهِ ÷ فَقَالَتْ: يَا مُحَمّدُ إنّى أُخْتُك، قَالَ النّبِىّ ÷: وَمَا عَلامَةُ ذَلِكَ؟ فَأَرَتْهُ عَضّةً، وَقَالَتْ: عَضَضْتَنِيهَا وَأَنَا مُتَوَرّكَتُك بِوَادِى السّرَرِ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِرِعَائِهِمْ أَبُوك أَبِى، وَأُمّك أُمّى، قَدْ نَازَعْتُك الثّدْىَ، وَتَذَكّرْ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللّهِ ÷ الْعَلامَةَ فَوَثَبَ قَائِمًا فَبَسَطَ رِدَاءَهُ، ثُمّ قَالَ: اجْلِسِى عَلَيْهِ وَرَحّبَ بِهَا، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَسَأَلَهَا عَنْ أُمّهِ وَأَبِيهِ مِنْ الرّضَاعَةِ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَوْتِهِمَا فِى الزّمَانِ. ثُمّ قَالَ: إنْ أَحْبَبْت فَأَقِيمِى عِنْدَنَا مُحَبّةً مُكَرّمَةً، وَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَرْجِعِى إلَى قَوْمِك وَصِلَتِك رَجَعْت إلَى قَوْمِك. قَالَتْ: أَرْجِعُ إلَى قَوْمِى، وَأَسْلَمَتْ فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللّهِ ÷ ثَلاثَةَ أَعْبُدٍ وَجَارِيَةً أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَكْحُولٌ، فَزَوّجُوهُ الْجَارِيَةَ.

قَالَ عَبْدُ الصّمَدِ: أَخْبَرَنِى أَبِى أَنّهُ أَدْرَكَ نَسْلَهَا فِى بَنِى سَعْدٍ، وَرَجَعَتْ الشّيْمَاءُ إلَى مَنْزِلِهَا، وَكَلّمَهَا النّسْوَةُ فِى بِجَادٍ - فَرَجَعَتْ إلَيْهِ فَكَلّمَتْهُ أَنّهُ يَهَبُهُ لَهَا وَيَعْفُو عَنْهُ، فَفَعَلَ ثُمّ أَمَرَ لَهَا بِبَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ وَسَأَلَهَا: مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ؟ فَأَخْبَرَتْهُ بِأُخْتِهَا وَأَخِيهَا وَبِعَمّهَا أَبِى بُرْقَانَ وَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْمٍ سَأَلَهَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللّهِ ÷، ثُمّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ÷: ارْجِعِى إلَى الْجِعِرّانَةِ تَكُونِينَ مَعَ قَوْمِك، فَإِنّى أَمْضِى إلَى الطّائِفِ. فَرَجَعَتْ إلَى الْجِعِرّانَةِ، وَأَتَاهَا رَسُولُ اللّهِ ÷ بِالْجِعِرّانَةِ فَأَعْطَاهَا نَعَمًا وَشَاءً لَهَا، وَلِمَنْ بَقِىَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهَا.

 

وقال ابن إسحاق (وابن هشام أو ابن سحاق يحذف ما يحرجهم كالعادة):

 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض بني سَعْد بن بكر: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: إن قدرتم على بِجاد، رجل من بني سعد بن بكر، فلا يفلتنَّكم، وكان قد أحدث حدثاً، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشيماء، بنت الحارث بن عبد العُزَّى أخت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فعَنُفُوا عليها في السياق؛ فقالت للمسلمين: تَعلَّموا واللّه أنى لأخت صاحبِكم من الرضاعة؛ فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.

 

وروى البيهقي في دلائل النبوة:

 

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ النَّجَّارِ الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ هَوَازِنَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أُخْتُكَ أَنَا شَيْمَاءُ بِنْتُ الْحَارِثِ فَقَالَ لَهَا: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً فَإِنْ يَكُ مِنِّي أَثَرًا لَنْ يَبْلَى قَالَ: فَكَشَفَتْ عَنْ عَضُدِهَا ثُمَّ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ حَمَلْتُكَ وَأَنْتَ صَغِيرٌ فَعَضَضْتَنِي هَذِهِ الْعَضَّةَ، فَبَسَطَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَلِي تُعْطَيْ وَاشْفَعِي تُشَفَّعِي

 

الحكم بن عبد الملك القرشي البصري، نزيل الكوفة، ضعيف من السابعة، لكن الخبر تاريخي وليس عن الأحكام والشرائع والعقائد، فيصلح كشاهد.

مأساة أمة العرب هي الفساد المتجذر المسمى وسائط أو وساطات وشفاعات تعيق تطبيق العدالة والحق، محمد ليس بدعًا أو متميزًا عن هذا، فقد رضخ لطلب ما يسمى "أخته من الرضاعة" وفي القرآن {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85)} النساء

 

توزيعه غير العادل للمنهوبات

 

روى البخاري:

 

4337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ آلَافٍ وَمِنْ الطُّلَقَاءِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ

 

4331 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوا

 

6933 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ { وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ }

 

4332 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتْ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ

 

4333 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ الْتَقَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ آلَافٍ وَالطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

 

4334 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

 

4335 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

 

ورواه أحمد 3608

 
3150 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

 

4336 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

وروى مسلم:

 

[ 1063 ] حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية

 

[ 1064 ] حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضى الله تعالى عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بنى كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بنى نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضيء هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

 

روى أحمد:

 

7038 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلَابٍ اللَّيْثِيُّ، حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَلْ، فَكَيْفَ رَأَيْتَ ؟ " قَالَ: لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " وَيْحَكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي، فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ: " لَا، دَعُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ، كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ فِي النَّصْلِ ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْقِدْحِ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ "

 

صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صرح بالتحديث، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: وثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد -كما ذكر هنا-، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث، وذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه، ومقْسم -وهو ابن بُجْرة، ويقال: ابن نجدة، ويقال له أيضاً: مولى ابن عباس للزومه له-، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، ووثقه أحمدُ بن صالح المصري والعجلي والفسوي والدارقطني، وضعفه ابن سعد، وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/227، 228، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد ثقات. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3344) و (6933) ، ومسلم (1064) (143) ، سيرد 3/68 و73. وآخر من حديث جابر عند مسلم (1063) (142) ، سيرد 3/354، 355. وثالث من حديث أبي برزة، سيرد 4/421. ورابع من حديث أبي بكرة الثقفي، سيرد 5/42. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (672) .

 

3608 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، قال: فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل قال: فقلت: يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، قال: ثم قال: " رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وأخرجه أبو يعلى (5206) ، ومن طريقه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 49، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (110) ، والبخاري (4335) و (6059) و (6100) و (6291) ، ومسلم (1062) (141) ، والشاشي (547) ، وابن حبان (2917) و (6212) ، والبغوي (3671) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري (3150) و (4336) ، ومسلم (1062) (140) ، وأبو يعلى (5133) ، وابن حبان (4829) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/184 من طريق جرير، عن منصور، عن شقيق، به. وسيأتي برقم (3902) و (3759) و (4204) و (4331) .

 

أحد الأحاديث زعمت أن غنائم هوازن مما أفاء الله على محمد يعني بدون قتال لتنسجم مع الآية {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ}  إلخ الآية، روى البخاري:

 

4330 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

 

4331 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ...إلخ

 

ورواه مسلم 1059 وأحمد 12696

 

لكن هذا كذب وتلفيق ضعيف يحاول التبرير، لأنه كان قتالًا رهيبًا وأحد المعارك الحاسمة التي لو انتهت بعكس نتيجتها لانتهى معظم الإسلام، مثلها مثل المعركة مع بني حنيفة لاحقًا. إلا أن يكون استعمل الكلمة بغير المعنى القرآني الاصطلاحي الفقهي.

 

واضح أن سبب غضب واعتراض اليثاربة هو أن محمدًا تصرف في كل الغنيمة كما شاء بما فيه ما هو أكثر من الخمس طبعًا. يعني خرق كل ما كتبه وأسسه في قرآنه.

 

وعن غزوة علي لليمن ذكر البخاري:

 

3344 - قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

 

وتقول الأحاديث أن عمر نفسه اعترض على طريقة توزيع محمد المجحفة في إحدى المرات، روى مسلم:

 

[ 1056 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل

 

ورواه أحمد:

 

127 - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن شقيق، عن سلمان بن ربيعة، قال: سمعت عمر يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق منهم: أهل الصفة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش ، وبين أن تبخلوني، ولست بباخل".

 

(1) على حاشية (ق) و (ص) : إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني .

إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلمان بن ربيعة ، فمن رجال مسلم . عفان : هو ابن مسلم ، وأبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وشقيق : هو ابن سلمة أبو وائل. وأخرجه مسلم (1056) من طريق جرير ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم (234) .

قوله : " إنكم تخيروني " ، قال السندي : من التخيير ، والمراد : فيكم من يخيرني ، وهو تعريض لمن أعطيهم ، وهذا هو الموافق لما في بعض النص : " إنهم يخيروني " ، وكذا هو الموافق للرواية الأخرى " إنهم خيروني " ، وهي رواية مسلم أيضا ، ويحتمل أن المراد تأديب عمر حيث قال : لغير هؤلاء أحق ، لما فيه من إيهام أن قسمته على خلاف الأصوب .

 

ورغم ذلك فقد غيرت السلطة عمر إلى حدٍّ ما، رغم ميوله الاشتراكية، فروى أحمد:

 

316 - حدثنا بكر بن عيسى ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، قال : أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي ، فجعل يفرض للرجل من طيئ في ألفين ويعرض عني، قال : فاستقبلته، فأعرض عني ، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني ، قال : فقلت: يا أمير المؤمنين ، أتعرفني ؟ قال : فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال : نعم والله إني لأعرفك ، آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، ووفيت إذ غدروا ، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيئ؛ جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أخذ يعتذر ، ثم قال : إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة ، وهم سادة عشائرهم ، لما ينوبهم من الحقوق.

 

إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن عيسى الراسبي ، فقد روى له النسائي ، وهو ثقة. وأخرجه مسلم (2523)، والبزار (336) ، والبيهقي 7 / 10 من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي 7 / 10 من طريق مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، به . وأخرجه البزار (335) من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي وقيس بن أبي حازم قال : جاء عدي بن حاتم إلى عمر.... وأخرجه البخاري (4394) من طريق عمرو بن حريث ، عن عدي بن حاتم .

 

15905 - حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع، قال: سمعت الحارث بن يزيد الحضرمي يحدث، عن علي بن رباح، عن ناشرة بن سمي اليزني، قال: سمعت عمر بن الخطاب، ، يقول في يوم الجابية، وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال، وقاسمه له، ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشرفهم ، ففرض لأزواج النبي عشرة آلاف إلا جويرية، وصفية، وميمونة، فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر، ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما، وعدوانا، ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف، ولمن شهد أحدا ثلاثة آلاف، قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته ، وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس، وذا الشرف، وذا اللسانة (1) ، فنزعته، وأمرت أبا عبيدة بن الجراح، فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب، " لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ولقد قطعت الرحم، وحسدت ابن العم، فقال عمر بن الخطاب: إنك قريب القرابة، حديث السن، مغضب من ابن عمك (2)

 

(1) في (ظ 12) و (ص) : اللسان، قال السندي: وذا اللسانة : لعله من لسن- كسمع- إذا تكلم بكلام فصيح.

(2) هذا الأثر رجاله ثقات. علي بن إسحاق: هو السلمي المروزي. وأخرجه مختصرا بذكر اعتذار عمر من عزل خالد البخاري في "الكنى" 9/54، والنسائي في "الكبرى" (8283) ، والدولابي في "الكنى" 1/45، والطبراني في "الكبير" 22/ (761) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه مختصرا كذلك الطبراني في "الكبير" 22/ (760) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، به. وأورده مختصرا الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/349، وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجالهما ثقات.

قال السندي: قوله: أعتذر من خالد، أي: من عزله. قوله: "ما أعذرت": على بناء الفاعل، من أعذر: إذا صار ذا عذر، أو على بناء المفعول: من أعذره إذا عذره. قوله: "سيفا": هو خالد، كان سيفا مسلولا على الكفرة . قوله: "قطعت"، بالخطاب، وكذا "حسدت": يريد أن بينك وبين خالد رحم قطعتها لأجل الحسد على أنه تصرف في المال كتصرف الأمير.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

20036 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها قال لا يظلها سقف حتى أمضيها فأمر بها فوضعت في صرح المسجد فباتوا يحرسونها فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر قال فبكى عمر فقال له عبد الرحمن بن عوف ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء ثم قال أنكيل لهم بالصاع أم نحثو فقال علي بل أحثوا لهم ثم دعا حسن بن علي أول الناس فحثا له ثم دعا حسينا ثم أعطى الناس ودون الدواوين وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل سنة وللأنصار لكل رجل منهم اربعة آلاف درهم وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم

 

20037 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا فرض عمر لأهل بدر للمهاجرين منهم لكل رجل منهم ستة آلاف درهم

 

يعني في النهاية مارس عمر نفس سياسة محمد الإقطاعية، وإن حاول أن يبررها بوجود التزامات على قادة القبائل والأقوام، من يتابع هذه المسألة في كتب التاريخ سيجد أن بعض كبار أتباع محمد كان لهم قرية أو قرى كاملة من الفتوحات بطريقة إقطاعية كالتي مارسها محمد، وكان لهم عطاآت أكثر من غيرهم من بيت المال.

 

وروى البخاري:

 

1478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ مُسْلِمًا يَعْنِي فَقَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ

 

وروى مسلم:

 

[ 150 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار

 

 [ 150 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه

 

ولفظ أحمد هنا يعطي عكس المعنى تمامًا ويعطي تبريرًا خرافيًّا استعمله محمد:

 

1522 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا نبي الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أو مسلم " حتى أعادها سعد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أو مسلم " ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعطي رجالا، وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (4685) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (69) ، وعبد بن حميد (140) ، ومسلم 2/733، والبزار (1087) ، وابن حبان (163) ، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (560) و (561) ، وابن منده في "الإيمان" (161) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1494) و (1495) ، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 3/119 من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه الحميدي (68) ، وأبو داود (4683) و (4685) ، والنسائي 8/103-104 و104، وأبو يعلى (778) ، والطبري في "تفسيره" 14/26، وفي "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس ص 680، وأبو نعيم في "الحلية" 6/191، وابن منده (161) من طريق معمر، به. وأخرجه البخاري (27) و (1478) ، ومسلم (150) و2/732 و733، وأبو يعلى (714) ، والشاشي (89) ، وابن منده (162) من طرق عن الزهري، به. وبعض هؤلاء يزيد في الحديث على بعض. وسيأتي برقم (1579) . وأخرجه البخاري (1478) ، ومسلم (150) و2/733 من طريق صالح بن كيسان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبيه محمد بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص.

قوله: "أو مسلم"، قال السندي: بسكون الواو، كأنه أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يجزم بالإيمان، لأن محله القلب، فلا يظهر، وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره، فقال: "أو مسلم"، أي: قل: أو مسلم، على الترديد، أو المعنى: أو قل: مسلم، بطريق الجزم بالإسلام، والسكوت عن الإيمان بناء على أن كلمة "أو" إما للترديد، أو بمعنى "بل"، وعلى الوجهين يرد أنه لا وجه لإعادة سعد القول بالجزم بالإيمان، لأنه يتضمن الإعراض عن إرشاده صلى الله عليه وسلم، فلعله لاشتغال قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للإرشاد، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 1/80-81. وقوله: "أن يكبوا"، قال السندي: على بناء المفعول من كب، أو بناء الفاعل من أكب، فان أكب لازم، وكب متعد، على خلاف المشهور في باب التعدية واللزوم، أي: مخافة وقوع أولئك الذين أعطيتهم في النار، إن لم أعطهم، لقلة صبرهم.

 

وادعى أنه كان يعطي ويوزع بوحي مزعوم لكي يتصرف على هواه ويعطي بطريقة إقطاعية، روى البخاري:

 

3116 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

 

3117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

 

ورواه أحمد 7194 و10257

 

بَاب قَوْلِ اللَّه تَعَالَى {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

 

3114 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

 

7535 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرٌو مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ

 

3145 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْغِنَى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ فَقَسَمَهُ بِهَذَا

 

ورواه أحمد 20672 و20673

 

ببساطة محمد كان يتصرف كأي حاكم عربي مستبد ذي نزوات يتصرف على هواه.

 

ويقال فيما زعموا أنه كان يريد إعطاء اليثاربة الأنصار كل ريع البحرين كإقطاع وأنهم رفضوا، روى البخاري:

 

3794 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرَةٌ

 

وكما أقول دومًا فهذا إعطاء خيرات دولة وشعب لدولة وشعب آخر وتفضيل بشر على بشر، فقد فرض محمد الزكاة على مسلمي البحرين والخراج والجزية على مجوسها وكتابييها، وكانت تلك البحرين فيما قرأت مملكة أكبر من البحرين الحالية. وقد ذهب خيراتها لليثاربة ثم كانت تذهب الخيرات لحاشية الخليفة ونفقاته في الشام دمشق (الأمويين) ثم العراق بغداد (العباسيين) ثم تركيا (العثمانيين) وغيرها فيما بين ذلك.

 

وكما ذكرنا طريقة إقناع صفوان بن أمية المضحكة بالإسلام، قال الواقدي:

 

فَنَزَلَ صَفْوَانُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ÷ قِبَلَ هَوَازِنَ، وَخَرَجَ مَعَهُ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ وَأَرْسَلَ إلَيْهِ يَسْتَعِيرُهُ سِلاحَهُ فَأَعَارَهُ سِلاحَهُ مِائَةَ دِرْعٍ بِأَدَاتِهَا، فَقَالَ: طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “عَارِيَةً مُؤَدّاةً”. فَأَعَارَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَحَمَلَهَا إلَى حُنَيْنٍ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا، وَالطّائِفَ، ثُمّ رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ إلَى الْجِعِرّانَةِ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ÷ يَسِيرُ فِى الْغَنَائِمِ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وَمَعَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ، جَعَلَ صَفْوَانُ يَنْظُرُ إلَى شِعْبٍ مُلِئَ نَعَمًا وَشَاءً وَرِعَاءً فَأَدَامَ إلَيْهِ النّظَرَ، وَرَسُولُ اللّهِ ÷ يَرْمُقُهُ فَقَالَ: “أَبَا وَهْبٍ يُعْجِبُك هَذَا الشّعْبُ”؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: “هُوَ لَك وَمَا فِيهِ”. فَقَالَ صَفْوَانُ عِنْدَ ذَلِكَ: مَا طَابَتْ نَفْسُ أَحَدٍ بِمِثْلِ هَذَا إلاّ نَفْسُ نَبِىّ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاّ اللّهُ، وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ.

 

 ويشهد لصحته قول الإمام مسلم في صحيحه:

 

[ 2312 ] وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة

 

 [ 2312 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها

[ 2313 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة قال بن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي

 

ورواه أحمد 13730 و14029 و12051 و12790 و15304

 

عثمان برر إيثاره أقاربه بأنه اقتدى بمحمد

 

روى الطبري في تاريخه:

 

... فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقَ ابْنُ أَخِي، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَعَمَّا وُلِّيتُ، إِنَّ صَاحِبَيَّ اللَّذَيْنِ كَانَا قَبْلِي ظَلَمَا أَنْفُسَهُمَا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمَا بِسَبِيلٍ احْتِسَابًا، وَإِنَّ رَسُولَ الله ص كَانَ يُعْطِي قَرَابَتَهُ، وَأَنَا فِي رَهْطِ أَهْلِ عَيْلَةٍ، وَقِلَّةِ مِعَاشٍ، فَبَسَطْتُ يَدِي فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، لِمَكَانِ مَا أَقُومُ بِهِ فِيهِ، وَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِي، فَإِنْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ خَطَأً فَرُدُّوهُ، فَأَمْرِي لأَمْرِكُمْ تَبَعٌ قَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ، قَالُوا: أَعْطَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَمَرْوَانَ- وَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ أَعْطَى مَرْوَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، وَابْنَ أُسَيْدٍ خَمْسِينَ أَلْفًا- فَرَدُّوا مِنْهُمَا ذَلِكَ، فَرَضَوْا وَقَبِلُوا، وَخَرَجُوا رَاضِينَ.

 

تكريه معاوية للناس في حيواتهم والسعي لتحسينها

 

روى أحمد:

 

16853 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ، طَابَ أَسْفَلُهُ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ، خَبُثَ أَسْفَلُهُ "

 

إسناده حسن، أبو عبد ربه- ويقال: أبو عبد رب، الدمشقي الزاهد، ويقال: أبو عبد رب العزة، واسمه عبد الرحمن، وقيل: عبد الجبار، وقيل: قسطنطين- روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/372، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله  ثقات رجالُ الشيخين غير علي بن إسحاق- وهو السلمي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: هو السلمي الدمشقي.//وهو عند ابن المبارك في "الزهد" (596) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (866) ، وفي "مسند الشاميين" (607) و (608) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1157) . وقد جعل الطبراني اسم أبي عبد رب في ترجمة هذا الحديث عبيدة بن المهاجر حيث روى له حديثاً آخر غير هذا صُرِّحَ فيه بهذا الاسم، وقد وهم في ذلك، فعبيدة بن المهاجر راوٍ آخر، ترجمه البخاري وابن حبان باسم عبيدة بن أبي المهاجر، ويروي عن معاوية كذلك، ويروي عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وربما لهذا وقع الطبراني في هذا الوهم. والله أعلم.//وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب" (414) ، وابن ماجه (4035) ، وابن أبي عاصم في "الزهد" (146) ، وأبو يعلى (7362) ، والدولابي في "الكنى" 2/70، وابن حبان (339) و (392) و (690) و (2899) ، والطبراني في "مسند الشاميين " (607) و (608) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/162 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وعند أبي يعلى وابن حبان (339) زيادة: "إنما الأعمال بخواتيمها".//وأخرجه ابن ماجه (4199) عن عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، به، بلفظ: "... إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه"، وعثمان بن إسماعيل روى عنه جمع، ولم يوثقه أحد.

وفي باب حسن الخواتيم عن سهل بن سعد عند البخاري (6493) ، وسيرد 5/332. وعن عائشة عند ابن حبان (340) ، بلفظ: "إنما الأعمال بالخواتيم". وانظر حديث ابن مسعود، السالف برقم (3624) .

 

من قرأ تاريخ معاوية وأفعاله الماكرة، هل يمكن أن يصدق أنه يؤمن حقًّا بهذا الكلام ويعمل به، بل هو يعظ به لخداع السذج وجعلهم يزهدون الحياة وضرورياتها، فيما يستبد هو والأمويون بالحكم والموارد. صور هنا الحياة على أنها لم يعد فيها خير وأن الناس على وشك وداعها كمؤقتة زائلة، وعليهم فقط إحسان خاتمتها ليدخلوا الجنة الوهمية، وعليهم أن يهملوا حيواتهم الحقيقية!

 

معاوية كخليفة يتبع سنة محمد في تفضيل أقاربه وحاشيته بالعطايا وموارد الدولة، ويزهِّد العامة من الشعب في طلب العطايا وتحسين حيواتهم

 

روى مسلم:

 

[ 1037 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع

 

 [ 1038 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته

   

[ 1037 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله

 

وروى البخاري:

 

71 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

 

117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

 

 

 

وانظر البخاري 7312

 

وروى أحمد:

 

22374 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: ما ثوبان ؟ قال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يتكفل لي أن لا يسأل شيئا وأتكفل له بالجنة ؟ " فقال ثوبان: أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا.

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم . عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي . وأخرجه الطبراني (1433) ، والحاكم 1/412، وأبو نعيم في "الحلية" 1/181 من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (22366) .

 

16837 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ، قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ، أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ ، فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ "

 

إسناده صحيح، معبد الجهني، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً في الحديث، وكان أول من تكلَّم في القدر بالبصرة، وقال الدارقطني: حديث صالح، ومذهبه ردئ، وقال العجلي: تابعي ثقة، كان لا يتهم بالكذب، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق في نفسه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، مبتدع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1687) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (815) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/72 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.//وأخرجه مختصراً الطبري في "تهذيب الآثار" (136) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد، به.//وسيأتي بالأرقام (16846) و (16903) و (16904) .//وقوله: "من يرد الله به خيراً..."، سلف برقم (16834) .//وقوله: "إن هذا المال حلو خضر"، سلف من حديث حكيم بن حزام برقم (15321) و (15374) ، وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11169) ، وقد ذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. وقوله: "إياكم والتمادح فإنه الذبح" في الباب حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6060) ، ومسلم (3001) ، وسيرد 4/412. وآخر من حديث أبي بكرة عند البخاري (6061) ، ومسلم (3000) ، وسيرد 5/41. وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (5684) . وانظر أحمد 16893 و16894 و17911 و16839 و16921 و16929 و16936 و10989 و17237

 

16894 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يَعْنِي الْقُرَظِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: تَعَلَّمُنَّ أَنَّهُ: " لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " سَمِعْتُ هَذِهِ الْأَحْرُفَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (666) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (784) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/79، وفي "جامع بيان العلم" ص18 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

 

16911 - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَهُوَ أَنْ يُبَارَكَ لِأَحَدِكُمْ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو إسناد الحديث رقم (19610) . وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" (1150) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (869) من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، به.

 

كان معاوية حريصًا جدًّا على ترديد هذه الوصية دون غيرها بدون ملل ولا كلل، لأن تخدير عقول الشعوب هو صمام أمان لنظام حكمه الفاسد القائم على الاستبداد بالسلطة والقرار والثروات والموارد.

 

وروى أحمد:

 

17625 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثني الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، حدثني أبو كبشة السلولي، أنه سمع سهل ابن الحنظلية الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيينة، والأقرع سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأمر معاوية أن يكتب به لهما، ففعل وختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بدفعه إليهما، فأما عيينة فقال: ما فيه ؟ قال: فيه الذي أمرت به، فقبله، وعقده في عمامته، وكان أحلم الرجلين، وأما الأقرع، فقال: أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: " أين صاحب هذا البعير ؟ " فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا، وكلوها سمانا كالمتسخط ، آنفا، إنه من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من جمر جهنم " قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يغنيه ؟ قال: " ما يغديه أو يعشيه "  

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فقد روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه ابن حبان (545) و (3394) ، والبيهقي 7/25 من طريق علي بن عبد الله المديني، بهذا الإسناد. ولم يسق البيهقي لفظه كاملا. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (585) من طريق سهل بن زنجلة، عن الوليد بن مسلم، به. دون ذكر قصة عيينة والأقرع. وأخرجه مطولا ومختصرا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/20 و4/371، وفي "شرح مشكل الآثار" (486) ، والطبراني في "الكبير" (5620) ، وفي "مسند الشاميين" (584) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وأخرجه مختصرا أبو داود (1629) و (2548) ، وابن خزيمة (2391) و (2545) ، والبيهقي 7/25 من طريق محمد بن مهاجر، عن ربيعة بن يزيد، به. وعند أبي داود وابن خزيمة في الروايتين الأخيرتين: ببعير قد لحق ظهره ببطنه. وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة، سلف برقم (7163) ، وسلفت تتمة شواهده هناك. وفي قصة البعير عن عبد الله بن جعفر، سلف برقم (1745) ، وعن معاذ ابن أنس سلف برقم (15629) ، وسيأتي برقم (18052) .

قوله: "كصحيفة المتلمس" قال السندي: قال الخطابي: صحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وكان شاعرا، فهجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتابا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وكتب إليه أن يقتله، فارتاب المتلمس، ففكه وقرىء له، فلما علم ما فيه، رمى به، ونجا، فصارت الصحيفة مثلا.  "كالمتسخط" قاله كالمظهر للغضب لما وقع من الأقرع آنفا. قوله: "ما يغديه أو يعشيه" قال البغوي في "شرح السنة" 6/86: قال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة، على ظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات، وقال بعضهم: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث، قلنا: يعني حديث ابن مسعود السالف برقم (3675) ، وحديث رجل من بني أسد الآتي 4/36. وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11044) .

 

(11044) 11059- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ.(3/7).

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني- وثقه ابن معين وأحمد والدارقطني، وقال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس به بأس، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال في موضع آخر: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم. وأخرجه أبو داود (1628) عن قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، وابن خزيمة (2447) ، وابن حبان (3390) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث رجل من بني أسد، سيرد بإسناد صحيح برقم 4/36. وآخر من حديث ابن عمرو عند ابن خزيمة (2448) ، والنسائي 5/98، أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عنه. وهذا إسناد حسن. وذكرنا بقية أحاديث الباب عقب تخريج حديث ابن مسعود السالف برقم (3675) . وسيأتي مطولا برقم (11060) .

 

11060 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت قال: فاستقبلني، فقال: " من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " قال: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية فرجعت، ولم أسأله.

 

إسناده قوي، عبد الرحمن بن أبي الرجال وثقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن معين في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو داود: أحاديث عمرة يجعلها  كلها عن عائشة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 5/98 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقد سلف قوله: "ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" برقم (11044) . وخرجناه هناك.

قال السندي: قوله: سرحتني أمي: بتشديد الراء، أي: أرسلتني. ومن استكف كفاه الله: هكذا في غالب الأصول: استكف، بلا ألف، والظاهر ثبوت الألف، وكأنها حذفت تخفيفا، كما حذفت الياء من قوله: (والليل إذا يسر) لذلك، ثم وجدت أصلا قديما فيه علامة قراءة الحافظ ابن حجر فيه وغيره ممن سلف، وقد أصلح بكتابة الألف فيه بعد أن كان في الأصل كما في غالب الأصول، وبالجملة فاللفظ من الكفاية لا من الكف، فإنه بعيد، والله تعالى أعلم.// قلنا: رواية النسائي -كما في المطبوع منه-: استكفى، بالألف.

 

(16411) 16525- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ ، أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا. (4/36)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/93: وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء، لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو عبيد الله في "الأموال" (1734) ، وابن زنجويه في "الأموال" (2076) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1735) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/999 مطولا، ومن طريقه أبو داود (1627) ، والنسائي في "المجتبى" 5/98- 99، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (487) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/21، والبغوي في "شرح السنة" (1601) عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/209 عن سفيان بن عينية، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه الرجل من بني أسد. وسيأتي 5/430. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11044) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3675) .

 

قال السندي: قوله: "أوقية" بضم همزة وشدة ياء، وقد تجيء وقية، وليست بعالية: وهي أربعون درهما.  قوله: "أو عدلها"، بالكسر أو الفتح: مقدارها.  فمن سأل وله أربعون درهما من الفضة أو ما يبلغ قيمتها من غير الفضة، فقد سأل إلحافا، أي: إلحاحا وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، قال ابن عبد البر: والإلحاح على غير الله مذموم، لأنه قد مدح الله تعالى بضده فقال: (لا يسألون الناس إلحافا) وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة أو عدلها من غير الفضة، أما ما جاء من غير مسألة، فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا.

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد وأحمد والطبري فيمن له دار وخادم لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من الزكاة وتحل له. انظر "التمهيد" 4/97.

قال الترمذي عند حديث 650 من جامعه ورواه أحمد 3675: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة.

قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، وسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة.

وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.

 

23648 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسأل رجل وله أوقية أو عدلها، إلا سأل إلحافا "  

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه، وإبهامه لا يضر. سفيان: هو الثوري. وقد سلف برقم (16411) عن وكيع، عن سفيان.

 

(20219) 20482- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : كُدُوحٌ يُكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. (5/19)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن عقبة، فقد روى له أصحاب "السنن" غير ابن ماجه، وهو ثقة. ابن جعفر: هو محمد المعروف بغندر، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الترمذي (681) ، والنسائي 5/100، والبغوي في "شرح السنة" (1624) من طريق وكيع بن الجراح وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6766) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (889) ، وأبو داود (1639) ، والنسائي 5/100، وابن حبان (3397) ، والطحاوي 2/18، والطبراني في "الكبير" (6767) ، والبيهقي في "السنن" 4/197، وفي "الشعب" (3511) ، والمزي في ترجمة زيد بن عقبة من "التهذيب" 10/93-94 من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي عن عفان عن شعبة برقم (20265) ، وانظر (20106) .

الكد سلف تفسيره عند الحديث (20106) ، وأما الكدوح، فقد قال ابن الأثير في "النهاية": هي الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح ، ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثر.

 

15916 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " نُؤَدِّيهَا عَنْكَ، وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ " وَقَالَ مَرَّةً: " وَنُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَتْنَا الصَّدَقَةُ - أَوْ إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ - " وَقَالَ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ " وَقَالَ مَرَّةً: " حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ " وَقَالَ مَرَّةً: " رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ - أَوْ حَاجَةٌ - حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ - أَوْ يَكَلَّمَ - ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ، إِلَّا قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي (819) ، وابن الجارود في "المنتقى" (367) ، وابن خزيمة (2375) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/17-18، والطبراني في "الكبير" 18/ (950) ، والدارقطني 2/120، والبيهقي في "السنن" 6/73 و7/21 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1327) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (20008) ، وابن أبي شيبة 3/210- 211، وأبو عبيد في "الأموال" (1723) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (820) ، ومسلم (1044) ، وأبو داود (1640) ، والنسائي في "المجتبى" 5/88-89 و89 و69، والدارمي 1/396، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1443) ، وابن خزيمة (2360) و (2361) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/18، وابن حبان (3291) ، والطبراني في "الكبير"18/ (946) و (947) و (949) و (950) و (951) و (952) و (953) و (954) و (955) ، والبيهقي 7/23، والبغوي في "شرح السنة" (1625) من طرق عن هارون بن رئاب، به. وسيأتي 5/60.

قال السندي: قوله: "تحملت"، أي: تكفلت مالاً لإصلاح ذات البين. قال الخطابي: هي أن يقَعَ بين القوم تشاجر في الدماء والأموال، ويخاف من ذلك فتن عظيمة، فيتوسط الرجل بينهم لإصلاح ذات البين، ويضمن لهم ما يرضيهم دفعاً للفتنة. قوله: "لا تصلح"، أي: لا تحل.  قوله: "حتى يشهد": غاية لإصابة الحاجة، أي: أصابته الحاجة إلى أن ظهرت لعقلاء قومه، وصارت بيِّنة، وليس المراد حقيقة الشهادة، بل المراد أنه أصابته حاجة بالتحقيق.  قوله: "الحجا": العقل.  قوله: "إلا قد حلَّت"، أي: فما شهدوا له إلا قد حلت. قوله: "قواماً"، بكسر القاف، أي: ما يقوم بحاجته الضرورية.  قوله: "أو سداداً" بكسر السين: ما يكفي حاجته، والسداد- بالكسر- كل شيء سددت به خللاً. و"أو" شك من الرواة.

 

20601 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ: حُمِّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا "، وَقَالَ: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتًا ، يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1722) ، والنسائي 5/89، وابن خزيمة (2359) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (948) ، والبغوي (1626) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قوله: "ورجل أصابته فاقة"... إلى قوله: "ثم يمسك"، وقال في روايته: "ورجل أصابته حاجة" بدل قوله: "جائحة"، ورواية النسائي مختصرة بلفظ: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تَحمَّل بحمالةٍ بين قوم فسأل فيها حتى يؤدِّيها ثم يمسك". وأخرجه ابن خزيمة (2359) ، والطبراني 18/ (948) ، والدارقطني 2/119-120 من طريق عبد الوهاب الثقفي، والطبراني 18/ (948) من طريق حاتم بن وردان، كلاهما عن أيوب السختياني، به. وقد سلف الحديث برقم (15916) عن سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب.

 

وروى مسلم:

[ 1041 ] حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر

 

ورواه أحمد 7163

 

 [ 1042 ] حدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

 

لكن لم يعمل محمد بهذه المبادئ مع رؤساء القبائل المهمين ولا زعماء قريش وغيرها ممن كان يهدف لضمان ولائهم. وهناك إذن تناقض في الأحاديث في تحديد المقدار الذي عنده يُعتبَر الشخص غير فقير ولا حق له في زكاة الدولة. هل مقدار غدوة وعشوة، أم خمسون أوقية فضية، ومن غير المؤكد هل كان مصدر التناقص محمد نفسه أم تلفيقات الرواة في حديث أو آخر؟!

 

تصرف محمد في ثلث الغنائم والمنهوبات بالتنفيل الامتلاك كما أراد، بعد أخذه الخمس منها كذلك

 

بصرف النظر عن أن النهب نفسه سلوك إجرامي عدواني، حتى أنه بسبب سمعة قدماء العرب المعتاشين على النهب والفتوحات ولا شيء سواها، سماهم الغربيون الأوربيون Saracen ويُقال أنها من الكلمة العربية (سرّاقين). لكن تشريع القرآن كما عرضنا في مواضع أخرى نص على أن لمحمد الخمس فقط من الغنائم:

 

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)} الأنفال

 

لكن محمدًا كمتعطش للسلطة ومنها سلطة الإعطاء والتوزيع سرعان ما كسر وانتهك تشريعه هذا، وتصرف في ما بعد الخمس كذلك بتنفيل بعضه أي إعطائه لمن شاء بلا توزيع، روى أحمد:

 

17469 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي الْبَدْأَةِ ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ "

 

حديث صحيح، وإسناده كإسناد الرواية (17467) . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (849) و (850) ، والطبراني في "الكبير" (3530) ، وفي "مسند الشاميين" (324) و (325) و (3555) ، والبيهقي 6/313 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. فزادوا مكحولاً في الإسناد.//وأخرجه تمام في "فوائده" (890) من طريق شعبة، عن سعيد بن عبد العزيز ومحمد بن راشد الخزاعي، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. لم يذكر سليمان بن موسى في الإسناد، وهو بلفظ: نفَّل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثلث بادياً والربع راجعين، أو قال: الربع بادياً والثلث راجعين، على الشك.//وأخرجه أبو عُبيد في "الأموال" (799) ، وسعيد بن منصور (2702) ، وابن ماجه (2853) ، وابن أبي عاصم (851) ، وابن حبان (4835) ، والطبراني في "الكبير" (3528) و (3529) ، وفي "الشاميين" (3553) و (3554) من طرق عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به.

 

17465 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (1176) ، وأبو داود (2749) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، والطبراني في "الكبير" (3525) ، وفي "مسند الشاميين " (1518) و (3551) ، والبيهقي 6/314 من طرق عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3524) ، وفي "الشاميين (3550) من طريق الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، به.//وأخرجه ابن أبي شيبة 14/456، وابن زنجويه (1177) ، وأبو داود (2750) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/190، والطبراني في "الكبير" (3522) و (3523) و (3524) و (3527) و (3531) ، وفي "الشاميين" (1365) و (3549) و (3550) و (3552) ، والحاكم 2/133 من طرق عن مكحول، به.//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3532) من طريق عطية بن قيس، عن زياد ابن جارية، به.

 

قال السندي في حاشيته على مسند أحمد: "نَفَّل" بتشديد الفاء، أي: أعطى في النفل "بعد الخُمس"، أي: أخذ الخمسَ أولاً من تمام الغنيمة، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين.

وقوله: "في بدأته"، أي: في ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سريَّة من العسكر وابْتَدَروا إلى العدوِّ في أول الغزو، فما غَنِموا كان يعطيهم منها الربعَ، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلثَ ما غنموا، لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشقُّ لضعف الظهر والعِدَّة والفتور، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان، فزاد لذلك.

 

17462 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: التَّمِيمِيُّ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات، زيد بن جارية- وهو التميمي- قد ترجم له الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 9/439 في زياد بن جارية، وقال: ويقال: زيد، ويقال: يزيد، والصواب: زياد، يقال: إن له صحبة. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".//فتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" بقوله: ذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة، وأبو حاتم قد عبَّر بعبارة "مجهول " في كثير من الصحابة، لكن جزم بكونه تابعياً ابن حبان وغيره، وتوثيق النسائي له يدل على أنه عنده تابعي.//قلنا: والصواب أنه تابعي، والله أعلم. سفيان: هو الثوري، ويزيد بن يزيد بن جابر: هو الدمشقي، ومكحول: هو الشامي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9333) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (3519) ، وفي "الشاميين" (628) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/144. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/457، وابن ماجه (2851) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (852) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (798) ، والدارمي (2483) ، وأبو داود (2748) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، والحاكم 2/133، والبيهقي 6/314 من طرق عن سفيان الثوري، به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (17468) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان. وأخرجه الحميدي (871) ، وسعيد بن منصور (2701) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (848) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/190، والطبراني في "الكبير" (3520) من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، به، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنفل الثلث في بدأته. قلنا: وهذا مخالف لرواية جمهور أصحاب مكحول عنه كما سيأتي عند الحديث (17463) و (17465) ، وفيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَل في بدأته الربعَ، وفي رجعته الثلث. ويأتي شرحه هناك.

 

22762 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ فَهَزَمَ اللهُ الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، وَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ . وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُمْ . وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخِفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً وَاشْتَغَلْنَا بِهِ، فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1] فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلَّ النَّاسِ نَفَلَ الثُّلُثَ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ وَيَقُولُ: " لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ"

 

صحيح لغيره، وإسناد هذا الحديث قد اختلف فيه على عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، فمرة يرويه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام كما هنا، ومرة يرويه عن سليمان عن مكحول عن أبي أمامة بإسقاط أبي سلام كما في الروايتين الآتيتين برقم (22747) و (22753) ، ومرة يرويه عن سليمان عن أبي سلام بإسقاط مكحول كما في الرواية المطوَّلة هنا ، وعبد الرحمن بن الحارث هذا ليس بذاك القوي . وأخرجه البيهقي 6/315 من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد . ولم يسق لفظه . وأخرجه مختصراً بقصة تنفيل الربع الدارمي (2482) و (2486) من طريق محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق، به . وأخرجه مختصراً كذلك الشاشي (1173) من طريق معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان، عن مكحول، عن أبي أمامة، به . أسقط منه أبا سلام، وذكر مكحولاً! وسلف الحديث مختصراً بقصة تنفيل الربع والثلث برقم (22726) ، وذكرنا هناك شاهداً لها . وانظر (22747) . ويشهد للحديث عموماً حديث ابن عباس عند أبي داود (2737-2739) ، والنسائي في "الكبرى" (11197) ، وصححه ابن حبان برقم (5093) .

قال السندي: قوله: "يحوون" أي: يجمعون الغنائم . "غِرّة" بكسر فتشديد، أي: غفلة . "على فواق" بضم فاء أو فتحها، وتخفيف واوٍ، أي: في قدر فواق ناقة، وهو ما بين الحَلْبتين . قلنا: كذا قال، وتبع في ذلك ابن الأثير وغيره، وقد روى الحديثَ ابن إسحاق فيما سلف برقم (22747) و (22753) فقال فيه: "عن بَوَاءٍ" أي: على السَّواء

 

وروى البخاري:

 

3135 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ


3134 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

 

وروى مسلم:

 

[ 1750 ] وحدثنا سريج بن يونس وعمرو الناقد واللفظ لسريج قالا حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير

 

وانظر الأحاديث عند مسلم التي قبله وبعده فهي كالتي في البخاري.

وبوب البيهقي في الكبرى: باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة

 

روى البخاري:

 

4033 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ } فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فَجِئْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ قَالَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا

 

4885 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

 

وقال البيهقي في الكبرى:

 

13148 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أن قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لابن السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءا لنفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين قال الشيخ رحمه الله واما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفيء والله تعالى أعلم

 

 

 

إعطاء أشخاص غير مشاركين من الغنائم

 

روى أحمد:

 

19635 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعْدَمَا فَتَحَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ " فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِنَا "

 

 إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى: وهو ابن الطباع من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ويُريد بُرَيْدُ بنُ عبد الله بأبيه جدَّه الأدنى أبا بُردة بنَ أبي موسى، وقد جاء مصرَّحاً به عند البخاري ومسلم وغيرهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/410، والبخاري (4233) ، والترمذي (1559) ، وأبو يعلى (7236) ، وأبو عوانة 4/321، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2912) ، وابنُ حبان (4813) ، والبيهقي 6/333 من طرق عن حفص بن غياث، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 4/106، والبخاري (3136) ، ومسلم (2502) ، وأبو داود (4725) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1089) ، وأبو يعلى (7316) ، وأبو نعيم في "الحلية" 2/74-75، والبيهقي 6/333، والبغوي في "شرح السنة" (2721) من طريق أبي أسامة، عن بريد، به.

 

وروى البخاري:

 

3136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ

 

ورواه مسلم 2502 وأحمد 19524

 

بصرف النظر عن لا أخلاقية النهب نفسه من الآخرين، لكن تشريع محمد وشريعة حروب القدماء عمومًا كانت أن يُعطَى من الغنائم بالتساوي المشاركون فقط في المعركة أو الغزوة، ولا يُعطى من لم يشاركوا.

 

 

قبول محمد لشهادة شاهد واحد لم ير شيئًا لصالحه

 

ينص القرآن المحمدي على أن قضايا البيوع عند الخلاف يجب فيهما شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)} البقرة

 

لكن محمدًا أول من خالف ذلك، حيث قبل شهادة رجل واحد وهو شاهد لم ير شيئًا من الأساس باعترافه! روى أحمد:

 

21883 - حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري، أن عمه، حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته . فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي، فقال: " أوليس قد ابتعته منك ؟ " قال الأعرابي: لا والله ما بعتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بلى قد ابتعته منك " فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا . حتى جاء خزيمة لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد ؟" فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة، فمن رجال السنن، وهو ثقة . أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي الحمصي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام. وأخرجه أبو داود (3607) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2085) و (2089) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/146، وفي "شرح مشكل الآثار" (4802) ، والطبراني 22/ (946) ، والحاكم 2/17-18، والبيهقي 10/145-146 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 4/378-379، والنسائي 7/301-302، والحاكم 2/17-18، والبيهقي 10/145-146، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 120-121، وابن بشكوال في "الأسماء المبهمة" ص 359-360 من طرق عن الزهري، به. وروى ابن سعد بإثره عن الواقدي قال: لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت الذي روى هذا الحديث، وكان له أخوان، يقال لأحدهما: وحوح، ولا عقب له، والآخر عبد الله، وله عقب . قلنا: وقد سمي في بعض روايات الحديث السالف قبل حديثنا هذا عمارة، وأورد ابن أبي عاصم حديثنا هذا في ترجمة عمارة بن ثابت مع أنه لم يقع في روايته مسمى . والله أعلم. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (4453) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/87، وابن أبي عاصم (2084) ، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" (4454) ، والطبراني في "الكبير" (3730) ، والحاكم 2/18، والبيهقي 10/146، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 121-122، وابن بشكوال ص 360-361، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/483 من طريق زيد ابن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه . كذا ذكره من حديث خزيمة نفسه، وسمى الأعرابي في هذه الرواية: سواء بن الحارث المحاربي، وعند بعضهم: سواء بن قيس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره جاء بلفظ: "من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه" . قلنا: ومحمد بن زرارة روى عنه زيد بن الحباب، ولم يذكر له راو غيره، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/414، فهو مجهول. وقد ذكر ابن حجر رواية محمد بن زرارة هذه في "الإصابة" 3/215، ووهم قول من قال في اسم الأعرابي: سواء بن قيس . وقال: روى ابن شاهين وابن منده من وجه آخر عن زيد بن الحباب، عن محمد بن زرارة، عن المطلب ابن عبد الله، قال: قلت لبني الحارث بن سواء: أبوكما الذي جحد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لا تقل ذلك، فلقد أعطاه بكرة -أي: ناقة فتية- وقال له: "إن الله سيبارك لك فيها" فما أصبحنا نسوق سارحا ولا بارحا إلا منها. ومحمد بن زرارة مجهول كما أسلفنا. وقد ذكر ابن بشكوال تتمة القصة بسياقة أخرى، فقال: ورواه الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي حفص، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله .. فذكر نحوه وزاد: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "اللهم إن كان كذب فلا تبارك له فيها" قال: فأصبحت شاصية برجلها . يعني ماتت . قلنا: كذا وقع هذا الإسناد في المطبوع من "الأسماء المبهمة": أبو حفص، عن عمارة . فإن صح ما وقع فيه فلعل أبا حفص هذا هو سعيد بن جمهان البصري، وهو صدوق، وإلا فلم نتبين من هو. لكن يغلب على ظننا أنه محرف عن أبي جعفر، وأبو جعفر: هو عمير بن يزيد الخطمي، وهو مشهور بالرواية عن عمارة بن خزيمة، ويروي عنه حماد ابن سلمة، وهو ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، لكن عمارة بن خزيمة تابعي، فالإسناد مرسل. وفي الباب عن النعمان بن بشير، أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب العالية" (4455) ، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. وعن زيد بن ثابت في حديث جمع القرآن، وفيه قوله رضي الله عنه: فقدت آية من سورة الأحزاب ... فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وقد سلف برقم (21640)، وأخرجه البخاري (2807) و (4784). وعن أنس بن مالك عند البزار 7090 (2802 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (2953) في تفاخر الأوس والخزرج، وفيه أن الأوس قالت: ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت . وإسناده قوي .

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/173: هذا الحديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق في كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا .

 

وروى البزار في مسنده:

 

7090- حَدَّثنا محمد بن يَحيَى ويعقوب بن إبراهيم بن كثير ، قَالاَ : حَدَّثنَا عَبد الوَهَّاب بن عطاء ، حَدَّثنا سعيد ، عَن قَتادة ، عَن أَنَسٍ ، قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج , فقالت الأوس : منا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين , خزيمة بن ثابت , ومنا من اهتز العرش لموته , سعد بن معاذ , ومنا غسيل الملائكة , عبد الله بن حنظلة , ومنا من حمته الدبر , عَاصِم بن ثابت , فقال الخزرجيون : منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم , أبي ومعاذ وزيد بن ثابت ، وَأبُو زيد.

 

إسناده قويّ.

 

الشاهد يصدق ويصادق على كلام محمد بدون شهادة الحدث، فهذه شهادة باطلة مجروحة قانونيًّا لا قيمة لها، ومن ضمن البطلان كون محمد كان القاضي والمدعي لصالحه في نفس الوقت فله مصلحة، كذلك كان يحق لقاضٍ آخر أن يسأل المدعي والشاهد كل واحد منهما على انفراد عن الآخر أسئلة ليرى مدى صدقهما.

 

ملاحظة على الهامش كذلك: لاحظ من هامش كهذا الهامش مدى اعتمادهم على علامة وعالم كبير كالواقدي، ثم يقولون لك أنه متروك ضعيف كذاب؟!

 

وروى البخاري:

 

2807 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ {مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}

 

ورواه أحمد 21640 و21643 و21652 وانظر تخريجه من طبعة الرسالة للمسند.

 

وبوّب البيهقي في الكبرى: (باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله)

 

وتشاء الصدف العجيبة أن الذي عنده نص من القرآن منفردًا به بعد مقتل كثير من الحفّاظ في معركة اليمامة وحروب الردة هو نفس الشخص الذي جعل محمد شهادته بقيمة شهادة اثنين! لأن عمر كان وضع شرطًا لجمع الآيات أن يشهد على كل نص "آية" على الأقل شاهدان. صدفة مثيرة للريبة ليس من ناحية مصداقية كون الآية محمدية لكن من جهة اضطرارهم لمخالفة شرط الجمع. والحديث يدخل كذلك في حب محمد للمدح، فقد فرح كثيرًا بقول خزيمة له بتصديقك..إلخ.

 

 

 

قضى بأحقية دين بدون دليل ولا شهود ولا كتاب بمجرد الظن والحدس والتخمين

 

روى أحمد:

 

(20077) 20337- حَدَّثَنَا عفَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بِمِثْلِهِ. (5/7)

 

إسناده صحيح، وحماد بن سلمة سمع الجريري- وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط، وإبهام الصحابي لا يضر، ويحتمل أن يكون سعد بن الأطول نفسه. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/45 عن عبد الأعلى بن حماد، والبيهقي 10/142 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقالا: إلا أنه لم يسم كم ترك.

 

17227 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك أبي جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، قال: مات أخي وترك ثلاث مائة دينار، وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب، فاقض عنه". قال: فذهبت، فقضيت عنه، ثم جئت، فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه، ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين، وليست لها بينة . قال: " أعطها، فإنها صادقة "

 

حديث صحيح، عبد الملك أبو جعفر- وإن يكن مجهولا- تابعه سعيد ابن إياس الجريري في الرواية الآتية 5/7، وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، لكن صحابي الحديث لم يخرج له سوى ابن ماجه. أبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/45، والدولابي في "الكنى" 1/135، والطبراني في "الكبير" (5466) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (305) ، وأبو يعلى (1510) ، والطبراني في "الكبير" (5466) ، والبيهقي في "السنن" 10/142، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/337 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسيأتي 5/7. وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيرد 5/11.

قال السندي: قوله: محبوس، أي: عن دخول الجنة. قوله: أعطها: فيه القضاء بباطن الأمر، وكان له صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه غالبا كان يقضي بالظاهر.

 

(20076) 20336- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ ، وَتَرْكَ ثَلاَثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ عِيَالاً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ ، فَاقْضِ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. (5/7)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك أبي جعفر، فلم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وذكره. ابن حبان في "الثقات". أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه المزي في ترجمة سعد بن الأطول من "تهذيب الكمال" 10/251 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 7/57، وابن ماجه (2433) ، والبيهقي 10/142 من طريق عفان بن مسلم، به. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة"1/255-256، وابن حبان في "الثقات" 3/152 من طريق عبد الأعلى بن حماد، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/236 من طريق حجاج بن منهال، و237 من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (17227) .

 

هنا حكم محمد بالتخمين والظن، وهو لا يجوز في القضاء، لأن المطالبة بدين والمخاصمة فيه تقتضي وجود شاهد أو شاهدين أو وثيقة فيها إمضاء المدين الميت أو دليل وبينة.

محمد كان يغضب فلا يعدل ويخالف أحكامه وتشريعاته ويظلم الأتباع

 

روى مسلم:

 

[ 1753 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم

 

ورواه أحمد 23987 و23997

 

هذا في سياق غزوة مؤتة، وذكرته بالتفصيل في ج1، هو نموذج للحكم بالنزوة والمزاج، لا بقانون يمشي عليه الحاكم العربي كمحمد مثلًا.

 

كان لعانًا سبَّابًا

 

روى مسلم:

 

[ 2597 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني سليمان وهو بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا

 

[ 2598 ] حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة

 

وانظر أحمد 3647 و3839 و9522 و6385 و20678 و20831 و20943 و6487 و6504 و7402 و27529 .

 

وروى أحمد:

 

3948 - حدثنا أسود، أخبرنا أبو بكر، عن الحسن بن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن ليس باللعان، ولا الطعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد  الرحمن بن يزيد، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. أسود: هو ابن عامر الملقب شاذان، وأبو بكر: هو ابن عياش، والحسن بن عمرو: هو الفقيمي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (312) ، وأبو يعلى (5379) ، والطبراني في " الكبير" (10483) ، والحاكم 1/12، والبيهقي في " السنن " 10/193 والمزي في "تهذيب الكمال " 25/650 من طريق أحمد بن يونس، وأبو يعلى (5088) ، وابن حبان (192) من طريق محمد بن يزيد الرفاعي، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما، وسكت عنه الذهبي. قلنا أبو بكر بن عياش لم يخرج له مسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يخرج له البخاري ولا مسلم. وأخرجه البزار (101) "زوائد" من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: رواه عن الحسن أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء. وأورده الهيثمي في "المجمع " 8/72، وقال: رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه أبو زرعة وجماعة، وفيه ضعف. قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني. وسلف برقم (3839) .

 وانظر 3647 و3839 و9522 و6385 و20678 و20831 و20943 و6487 و6504 و7402 و27529 .

 

وروى البخاري:

 

6044 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

 

6047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

 

وروى أحمد:

 

15955 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد الجريري، عن أبي السليل، عن أبي تميمة الهجيمي (1) ، قال إسماعيل مرة: عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل، من قومه، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وعليه إزار من قطن منبتر (2) الحاشية ، فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: " إن عليك السلام تحية الموتى (3) ، إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، سلام عليكم، سلام عليكم " مرتين أو ثلاثا هكذا " قال . سألت عن الإزار ؟ فقلت: أين أتزر ؟ فأقنع ظهره بعظم (4) ساقه، وقال: " هاهنا اتزر، فإن أبيت، فهاهنا أسفل من ذلك، فإن أبيت، فهاهنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور " قال: وسألته عن المعروف ؟ فقال: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك، ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك، وأنت تعلم فيه نحوه، فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. سعيد الجريري- وهو ابن إياس- سمع منه إسماعيل بن إبراهيم- وهو ابن علية- قبل الاختلاط، أبو السليل: هو ضريب بن نقير الجريري، وأبو تميمة الهجيمي: هو طريف بن مجالد، والصحابي الذي أبهم اسمه: هو أبو جري جابر بن سليم، ويقال: سليم بن جابر، وذكر الطبراني أنه الصواب. وأخرجه مختصرا في ذكر كيفية السلام النسائي في "الكبرى" (10149) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (317) من طريق عبد الوارث العنبري، عن الجريري، به، وسمى الصحابي: جابر بن سليم. وقد ذكر الرازي في "العلل" 2/325 أن عبد الوارث سمى صحابيه جابر بن سليم. وأخرجه- دون قوله: "لا تحقرن" إلى آخر الحديث- الحاكم 4/186 من طريق جعفر بن عون، عن سعيد الجريري، به، وقد سمى الصحابي أيضا: جابر بن سليم. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه مختصرا في ذكر كيفية السلام الترمذي (2721) ، والنسائي في "الكبرى" (10151) و (10152) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (319) و (320) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (235) ، والطبراني في "الكبير" (6389) من طريق خالد الحذاء، عن أبي تميمة، به. ولم يصرح باسم الصحابي. وسيأتي من طريق خالد الحذاء برقم (16616) دون ذكر كيفية السلام. وأخرجه مطولا ومختصرا أبو داود (4084) ، والترمذي (2722) ، والنسائي في "الكبرى" (10150) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (318) ، والدولابي في "الكنى" 1/66 و66-67، والطبراني في "الكبير" (6386) و (6387) ، والبيهقي في "السنن" 10/236، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/120 من طريق أبي غفار المثنى بن سعيد، عن أبي تميمة، عن أبي جري جابر بن سليم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأبو غفار المثنى بن سعيد ثقة، تحرف اسمه في مطبوع النسائي إلى: المثنى بن عفان، وتحرفت كنيته في مطبوع "الاستيعاب" إلى: أبي عفان. وأخرجه الطيالسي (1208) ، والبخاري في "الأدب المفرد"، (1182) ، وابن حبان (521) ، والطبراني في "الكبير" (6390) (مختصرا) ، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/120 من طريق قرة بن موسى، والطبراني (6388) من طريق زيد بن هلال، والدولابي في "الكنى" 1/66 من طريق محمد بن سيرين، ثلاثتهم عن جابر بن سليم، به. وسيأتي برقم (16616) و5/63 و63- 64 و64 و377-378.

 

(20633) 20909- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جُرَىٍّ الْهُجَيْمِيُّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ ، قَالَ : لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ، وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الإِزَارِ ، فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ ، وَالْخُيَلاَءُ لاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَإِنْ امْرُؤٌ سَبَّكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ ، فَلاَ تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ ، وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ. (5/63)

إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/303 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (522) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (935) من طريق يزيد بن هارون، به. ورواية القضاعي مختصرة بقوله: "لا تحقرن من المعروف شيئا". وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" تعليقا 2/206، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1181) ، والنسائي في "الكبرى" (9696) ، والطبراني في "الكبير" (6383) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (235) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (935) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3220) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (3504) من طرق عن سلام بن مسكين، به. وانظر ما قبله.

 

16616 - حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال: أنت محمد ؟ فقال: " نعم "، قال: فإلام تدعو؟ قال: " أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك "، قال: فأسلم الرجل ثم قال: أوصني يا رسول الله، قال له: " لا تسبن شيئا "، أو قال: " أحدا " ـ شك الحكم ـ قال: فما سببت بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، " ولا تزهد في المعروف ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة ، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة "

 

حديث صحيح، الحكم بن فصيل، من رجال "التعجيل"، مختلف فيه، وثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: ليس بذلك، وقال الأزدي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: تفرد بما لا يتابع عليه. قلنا: وقد توبع هنا بوهيب بن خالد كما سيأتي في الرواية 5/64 (20632 وما بعده)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو تميمة: هو طريف بن مجالد الهجيمي. وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/20 من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال له رجل، فذكر الحديث. قلنا: زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/72، وقال: رواه أحمد، وفيه الحكم بن فصيل، وثقه أبو داود وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد سلف نحوه برقم (15955) ، وسيأتي 5/64، وسيكرر 5/377 سندا ومتنا.

قال السندي: فإلام يدعو، أي: إلى أي رب يدعو، فلذا عبر بـ"ما" لملاحظة معنى الوصف.  قوله: "فأضللت"، أي: راحلتك.

 

قارن ذلك مع ما أوردته في (هل هو خير البشر) عن لعنه وسبه حتى لأتباعه، القرآن والأحاديث مليئة بآلاف اللعنات والشتيمة، راجع كذلك باب (البذاآت)، محمد إذن أول من خالف وصيته هذه. القرآن والأحاديث حققت كتبهم رقمًا قياسيًّا في عدد اللعن واللعنات والشتائم والسباب والتهجم. وللتذكير فقط نورد بعض ما ذكرناه هناك، روى مسلم:

 

[ 2600 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدرى ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا

 

[ 2601 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة

[ 2601 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة

 

وعلى النقيض قالت أحاديث أن كل كلامه ليس فيه نقص أو شيء ناتج عن غضب وباطل، روى أحمد:

 

6510 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: " اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن عبد الله، وهو ابن أبي مغيث العبدري، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص 80، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/38-39 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/49-50، ومن طريقه أبو داود (3646) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، والخطيب في "تقييد العلم" ص 80. وأخرجه أبو داود (3646) أيضا، والدارمي 1/125، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، عن مسدد، كلاهما عن يحيى، به. وأخرجه الحاكم 1/105-106 من طريقين عن يحيى، به، وقال: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم، غير الوليد بن أبي الوليد الشامي، فإنه الوليد بن عبد الله...! فإن كان كذلك، فقد. احتج مسلم به، وتبعه الذهبي في ذلك. قلنا: الوليد هذا هو ابن عبد الله بن أبي مغيث العبدري كما هو ثابت في رواية أبي داود، حيث ساق نسبه كاملا، وعند المزي في "تهذيب الكمال"، وما ذكره الحاكم من أنه الوليد بن أبي الوليد الشامي، وأنه من رواة مسلم، فغير صحيح، فإنه ليس في الرواة من يسمى كذلك، فضلا عن أن يكون من رواة مسلم، والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني القرشي مولى عمر، وقيل: مولى عثمان، وأبوه: أبو الوليد، اسمه عثمان، لا عبد الله. وأخرجه الحاكم 1/104-105 من طريقين عن ليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن عبد الواحد بن قيس، عن عبد الله بن عمرو، وصححه، ووافقه الذهبي. وسيكرر بالأرقام (6802) و (6930) و (7018) و (7020). وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (9231) .

 

وجاء في القرآن:

 

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} النجم

 

التوارث بين المولى (العبد المحرَّر) والمعتِق له، ونسخ ذلك الحكم، وانتهاك محمد لإلغائه للحكم لصالح ابنة حمزة بن عبد المطلب، ابن عمه

 

كان العمل في ما قبل الإسلام، ثم في أول الإسلام أن المستعبَد المحرر (المولى) ومالكه السابق المعتق له يتوارث أحدهما الآخر، أيهما مات قبل الآخر. حتى مع وجود قرابات للمتوفي منهما، وهذا الحكم منسوخ (ملغي) في رأي الأكثرين، بالنص "الآية": {وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} الأنفال، والنص: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} الأحزاب، وكان عندهم أن أحدهما لا يرث الآخر إلا إذا كان المتوفي منهما لا وارث له ولا قريب، فهو أولى بدلًا من أن تذهب أموال الميراث لخزانة الدولة (بيت المال)، لكن بعضهم كما جاء في الآثار ظل يعمل به كعلي والقاضي شريح، وهو قد كان من أحكام محمد العجيبة، روى الدارمي في سننه:

 

3006 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا يونس عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه و سلم: المولى أخ في الدين ولاء نعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق

 

إسناده صحيح يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري

 

وروى الشافعي في مسنده (ترتيب السندي):

 

237 - ( أخبرنا ) : مُحَمَّدُ بنُ الحسن عن يعقوب بن إبراهيمَ عن عبد اللَّه ابنِ دِينار عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قالَ : " الْوَلاَءُ لَحْمَة كلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبْ "

 

ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم [4/341] ، ثم البيهقي [10/292] ، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عُمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده " عنه، وأخرجه ابنُ حبان في "صحيحه " [(4950)] عن أبي يعلىز

 

وروى عبد الرزاق:

 

16149 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن بن المسيب قال الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب

 

وانظر قول محمد مؤسس الإسلام مولى القوم منهم عند أحمد 23872 صحيح على شرط الشيخين و23863 و18992 والبخاري 6761.

 

وروى أحمد:

27284 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ، " أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ "، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى

 

إسناده ضعيف لانقطاعه، قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما ذكر الهيثمي في "المجمع"، والحافظُ في "التعجيل" 2/155. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي.// ثم أنه اختُلف في تعيين اسم ابنةِ حمزة، كما سيرد.// وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة سلمى) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.// وقد رواه عبد الله بنُ شدَّاد، عن ابنةِ حمزة، واختُلف عليه فيه: فأخرجه ابن أبي شيبة 11/267 -ومن طريقه ابن ماجه (2734) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (874) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة فاطمة بنت حمزة) - والنسائي في "الكبرى" (6398) من طريق زائدة، والحاكم 4/66 من طريق عيسى بن المختار، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن ابنة حمزة، قالت: مات مولىً لي وترك ابنَه، فقسم... فذكره، وقد سمى عيسى بن المختار ابنة حمزة: أمامة. قلنا: وابن أبي ليلى سيىء الحفظ.// وأخرجه الطبراني كذلك 24/ (879) من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم، عن عبد الله بن شدَّاد، أن ابنة حمزة مات مولاها...// وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6399) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (876) و (878) من طريق عبد الله بن عون، عن الحكم، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة... قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. وابنُ أبي ليلى كثير الخطأ.// وأخرجه الطبراني أيضاً 24/ (875) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، عن ابن شداد، عن أمِّ الفضل بنت حمزة -وكانت أخت عبد الله لأمِّه- قالت: مات لنا مكاتب هي أعتقته، فترك ابنته، وإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم ميراثه، فأعطى ابنته النصف، وأعطى أمِّ الفضل النصف الباقي. قلنا: فسماها جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- أمِّ الفضل، وهو ضعيف.// وأخرجه سعيد بن منصور (174) ، وابن أبي شيبة 11/267، وأبو داود في "المراسيل" (364) ، والطبراني أيضاً 24/ (880) ، والبيهقي 6/241 من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة اعتقت... قال أبو داود: ورواه عدة عن عبد الله، أن بنت حمزة هي المعتقة.// وأخرجه عبد الرزاق (16211) عن معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة...// وأخرجه الدارمي (3013) من طريق أشعث، عن الحكم وسلمة بن كهيل، عن شداد أن ابنة حمزة أعتقت عبداً لها...// وأخرجه عبد الرزاق (16210) -ومن طريقه الطبراني 24/ (886) - عن الثوري، عن سَلَمَة بن كُهيل، قال: انتهيتُ إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم، فسمعتُه يقول في آخر الحديث: أختي، فسألت القوم، فحدثني أصحابه، أنه حدثهم، أن ابنة حمزة، وهي أخت عبد الله بن شداد لأمه، مات مولاها.// وأخرجه سعيد بن منصور (173) ، وابن أبي شيبة 11/266-267، وأخرجه الطبراني 24/ (881) و (882) و (883) من طريق عبيد الله ابن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد، قال: أعتقت ابنةُ حمزة رجلاً، فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأخذت النصف...// وأخرجه ابن أبي شيبة 11/269، والطبراني 24/ (885) ، والبيهقي 6/241 من طريق سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن ابن شداد، أن مولى لابنة حمزة... قال البيهقي: والحديث منقطع.// وأخرجه الطبراني 24/ (884) من طريق شريك، عن عياش العامري، عن ابن شداد، قال: أعتقت بنت حمزة...// وأخرجه ابن أبي شيبة 11/268 عن وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، أن مولى لابنة حمزة مات... قال البيهقي 6/241: وليس بمحفوظ.// وأخرج أبو داود في "المراسيل" (365) من طريق مغيرة، عن إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخعي- قال: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنت حمزة النصف وقبض النصف. قال البيهقي 6/241: وهذا غلط.// وأخرجه عبد الرزاق (16212) ، وابن أبي شيبة 11/269، وسعيد بن منصور (175) من طريقين عن إبراهيم أنه كان أنا ذكر له ابنة حمزة، قال: إنما أطعمها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعمة.// وفي الباب: عن أبي بُردة بن أبي موسى عند ابن أبي شيبة 11/267-268، وأبي داود في "المراسيل" (363) ، والبيهقي 6/241.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

31783- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ.

 

ضعفه بعضهم، وحسنه الألباني في الإرواء 1596.

 

31782- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي هِيَ أُخْتِي لأُمِّي ، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

 

31784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.

 

31785- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ.

 

31789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.

 

31791- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا النِّصْفَ ، فَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا إيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.

 

31792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النِّصْفُ.

 

31786- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسٍ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتْ : قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي : مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلاَهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَمَوْلاَهُ النِّصْفَ.

 

31787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِمِثْلِهِ.

 

31788- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى ، أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ.

 

31790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلاَهُ الثُّلُثَ.

 

31775- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : كَانَ خَالاً وَمَوْلًى.

 

31776- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالاً وَمَوْلًى مِنْ مَوْلاَهُ.

 

إجمالًا كل أحاديث ابن أبي شيبة السابقة قال عنها محققو طبعة مطبعة الفاروق الحديثة_مصر إما ضعيف الإسناد أو مرسل مقطوع.

 

حديث ابنة حمزة مشهور معروف فلا يُدفَع بتضعيفه كما حاولوا من جهة ضعف بعض رجال الرواية أو الإرسال والانقطاع، فهو خبر موثوق، حسّنه الألباني من إسناد حديث ابن ماجه 2734 عن ابن أبي شيبة وفي مصنف ابن أبي شيبة 31783، كما في الإرواء للألباني 1596، لكن الحديث سبَّبَ لفقهائهم إشكالًا كما يبدو، خصوصًا لو أخذنا ترتيب الصياغة أو "النزول" للسور على أنه دقيق، فسورة الأنفال صاغها محمد بعد موقعة بدر سنة 2ه، ومقتل حمزة بن عبد المطلب ابن عم محمد، أبو ابنة حمزة المذكورة التي يقال أن اسمها سلمى بنت حمزة، كان في موقعة أحد 3ه، لذا من الطبيعي أن يسبب فعل كهذا إشكالًا للفقهاء، لأننا قد نظن من ظاهر هذا الترتيب لظهور تشريعات محمد أنه خالف وانتهك تشريعه وعاد إلى التشريع العربي الأقدم الذي ألغاه ليُنفٍّع ويكسِّب ابنة ابن عمه الذي كان يحبه ويعزه جدًّا كما هو معروف، بفعل باطل قانونيًّا غير دستوري بحكم القانون نفسه الذي سنه بنفسه في سورة الأنفال 2ه. ولعل ما يثبت ظني هو هذا الحديث، روى ابن أبي شيبة:

 

31791- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا النِّصْفَ ، فَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا إيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.

 

31810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.

 

يعني أعطى محمد بمزاجه مالًا ليس له حق فيه ولا لابنة ابن عمه، فماذا يكون هذا غير ظلم وباطل وأكل لأموال الناس بالباطل والجور والتجبر؟!

 

ومعظم فقهائهم كانوا على توريث المولى والميراث منه لو لم يكن أقارب لصيقون فقط للمتوفين روى ابن أبي شيبة:

 

32173- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالاً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلاِبْنِ ، وَلَيْسَ لِلأَبِ شَيْءٌ.

32174- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : لأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لاِبْنِهِ.

 

32078- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إنَّ أَهْلَ الإسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُونَ ، إنَّمَا كَانَتْ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلاَهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، وَإلاَّ فَأرِنِهِ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ. يَعْنِي : بَيْت الْمَالِ.

 

32079- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلىً لأُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ : هَذَا مَالُ مَوْلاَكُمْ قَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، إنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.

 

32084- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إلاَّ لِمَوَالِيهِ إلاَّ أَنَّ ...

 

32085- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.

 

32086- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَنَّ طَارِقَ بْنِ الْمرقَّع أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ لِلَّهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلاَهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ : شَيْءٌ جَعَلْته لِلَّهِ ، فَلَسْت بِعَائِدٍ فِيهِ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلاَّ فَاشْتَرَوْا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ ، قَالَ : فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا.

 

32087- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : وَالِ مَنْ شِئْت ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَدُفِعَ مَالَهُ إلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.

 

32081- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقْته سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ.

 

32082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلاَهُ.

 

31806- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاثَ ذَوِي الأَرْحَامِ ، قَالَ فُضَيْلٌ : فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فَعَلِيٌّ ؟ قَالَ : كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الأَرْحَامِ.

 

31809- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.

 

31812- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.

 

31813- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَتْ : إنَّ مَوْلاَتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا ، قَالَ : هُوَ لَك ، فَقَالَتْ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : ابْنَةُ أُخْتِهَا لأُمِّهَا.

 

وروى أبو داوود:

 

2905 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " هل له أحد ؟ " قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراثه له .

قال الألباني: ضعيف، ورواه أحمد 3369 و1930، وقال محققو طبعة الرسالة: إسناده ضعيف، عوسجة مولى ابن عباس، قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور، وقال أبو زرعة: مكي ثقة! وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص262: الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا، إما لاتهامهم عوسجةَ، فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة، وإما لتحريف في التأويل، وإما لنسخ. وأخرجه عبد الرزاق (16191) ، ومن طريقه الطبراني (12209) ، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6410) عن سليمان بن سيف الحراني، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما (عبد الرزاق وأبو عاصم) عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/346 عن أبي الحسين محمد بن أحمد الخياط، حدثنا أبو قلابة، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن أحمد الخياط فيه لين، كما في "تاريخ بغداد" 1/283، وأبو قلابة- واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي- قال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه، فكثرت الأوهام منه، قلنا: وقد أخطأ في هذا الحديث، فقال: عن عكرمة، بدل "عوسجة"، وقال البيهقي في "سننه" 6/242: رواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو غلط لا شك فيه. قلنا: وقد خالف أبا قلابة الرقاشي في هذا الإسناد سليمانُ بنُ سيف الحراني شيخ النسائي، وهو حافظ ثقة، فرواه عن أبي عاصم، عن ابن جريج، وقال فيه: عن عوسجة، بدل "عكرمة"، وقد تقدم في التعليق على الحديث رقم (1930) أن سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم أخرجوه عن عمرو بن دينار، فقالوا فيه: عن عوسجة، وهو الصواب. وقول الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط البخاري، وموافقة الذهبي له، ذهول منهما رحمهما الله، فان أبا قلابة الرقاشي- على سوء حفظه- لم يخرج له الشيخان، ولا أحدهما، وإنما هو من رجال ابن ماجه. عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" 3/414 وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثاً) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 22/435 عن أحمد بن حنبل. وأخرجه عبد الرزاق (16192) ، والحميدي (523) ، وسعيد بن منصور (194) ، وابن ماجه (2741) ، والترمذي (2106) ، والنسائي في"الكبرى" (6409) ، وأبو يعلى (2399) ، والعقيلي 3/414، والطبراني (12210) ، والحاكم 4/347، والبيهقي 6/242 من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الطيالسي (2738) ، وأبو داود (2905) ، والطحاوي 4/403، والحاكم 4/347، والبيهقي 6/242 من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (12211) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.وأخرجه البيهقي 6/242 من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، مرسلاً.

 

وروى عبد الرزاق:

 

16196 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال وحدثني إبراهيم عن علقمة أن مولاة له ماتت وتركت أبن أختها لأمها وتركت علقمة فورث علقمة المال بن أختها لأمها قال وماتت مولاة لإبراهيم فجاءت ابنة أخيها لآبيها فأعطاها الميراث كله فقالت بارك الله لك فقال لو كان لي لم أعطكه

 

16197 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر وبن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال فقلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلك

 

16198 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الغرض ويمشوا بين الغرضين حفاة وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة فبينا هم يرمون مر صبي فاصابه أحدهم فقتله فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن أعلم هل كان بينهم من ذحل في الجاهلية فكتب عامل حمص أني كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون وكتب إلى عمر أنه ليس له وارث يعلم ولا ذو قرابة إلا خال فكتب عمر أن ديته لخاله إنما الخال والد وترك مواليه الذين أعتقوه

 

الشيء الملفت للنظر هو تفضيل الفقهاء لأحكامهم التي استقروا عليها لعمل دولة قانونية أكثر من أفعال محمد وتشريعاته الباطلة، كتشريعهم كما أشار الترمذي لوضع مال من لا وراث له في خزانة الدولة وفقًا لحكم فقهائهم بدلًا من إعطائها للمولى الذي لا علاقة له بالموضوع. وهذه روح طيبة نتمنى أن يستلهم منها المسلمون الحاليون للتوجه نحو المزيد من علمنة الدين وتحييده والتوفيق بينه وبين روح المدنية والعلمانية، هذه نفس روح بعض ربيي (رابيي) اليهود الذين تقول قصة عندهم أن أحبارهم اختلفوا في شيء، فجاء الصوت الإلهي (الـ Bat kol بالعبرية) يحكم لهم بالصواب، فرفض حبر مشهور علنًا الصوت، وأعلن لله أنه قد سلم للبشر التوراة مستدلًا بنص منها، فلم يعد مسؤولًا عنها وأن البشر وحدهم الحق في تفسيرها! فوافق الله حسب الأسطورة الهاجادية على فعل الحبر واستحسن رأيه!

 

اضطر للتعامل بالاقتراض بالربا الفاحش

 

في أثناء تحضير محمد لغزوة ما، أعتقد أنها تبوك أو حنين أو ذات السلاسل، اضطر للاقتراض بفائدة، بخلاف تشريعه بتحريم ذلك، روى الدراقطني في سننه:

 

261 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

وأخرجه من طريق الدراقطني عنه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن وذكره الحافظ في"فتح الباري" 4/419، وقال: وإسناده قوي.

 

ورواه البيهقي في الكبرى:

 

10309 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

وقال البخاري معلَّقًا في صحيحه قبل رقم 2228:

 

بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً


ورواه مالك موصولًا في الموطأ بنسخة الزهري وترقيمها:

 

2603 - حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ , يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

 

2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

 

2605 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ , وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ، وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ أَخَّرْتَ االدَّرَاهِمَ وَالْجَمَلَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ.

 

عجيب، أليست هذه بعينها هي النسيئة والربا التي نهى عنها محمد! يعني في نهاية الأمر هم أنفسهم اضطروا لتحليل الفوائد لأن بها يدار الاقتصاد ولا مفر منها.

 

وروى عبد الرزاق:

 

14142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي قال باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة

 

إسناده منقطع

 

14141 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا

 

ورواه مالك برواية الزهري:

 

2602 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، بَاعَ جَمَلاً لَهُ , يقال له: عُصَفِير, بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.

 

(ترقيم رواية يحيى الليثي 1330 وفيه عصيفيرًا)

 

وروى أحمد:

 

6593 - حدثنا حسين يعني ابن محمد، حدثنا جرير يعني ابن حازم، عن محمد يعني ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك ؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم "، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص ، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة

 

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب، عمرو بن الحريش: قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. وقال الذهبي في "الميزان" 3/252: ما روى عنه سوى أبي سفيان. -قلنا: يعني في رواية أبي داود الآتي ذكرها في التخريج، وقد فات الذهبي الإشارة إلى هذه الرواية، كما فاته ذلك في ترجمة أبي سفيان في "الميزان" أيضا. -قال المزي: زعم ابن حبان أن عمرو بن حبشي الزبيدي، وعمرو بن حريش الزبيدي واحد، فالله أعلم. وباقي رجاله ثقات غير ابن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. حسين بن محمد: هو المروذي، وأبو سفيان -ونسب في الرواية (7025) : الحرشي. قال ابن معين: ثقة مشهور. ونقل أحمد عن ابن إسحاق في الرواية (7025) توثيقه عن أهل بلاده، ولعل الذهبي لم يطلع على توثيقهما، فقال في "الميزان" 4/531: لا يعرف، وقال فيه أيضا 3/252: لا يدرى من أبو سفيان، ثم اطلع عليه بعد، فقال في "الكاشف" 3/301: ثقة. وذكر ابن ماكولا نسبته في "الإكمال" في الجرشي -بالجيم المضمومة-، والحرشي بالحاء المهمله. ومسلم بن جبير: وثقه أحمد في الرواية (7025) ، فقال: وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، ويظهر أن الذهبي لم يطلع على توثيق أحمد هذا، فقال في "الميزان" 4/102: لا يدرى من هو. وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وقد نسبه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/258: الحرشي، ونسبه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/181: الجرشي -بالجيم-، وتفرد عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -فيما ذكره البخاري في "التاريخ" 6/323، وابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والمزي في "تحفة الأشراف" 6/370- فسماه مسلم بن كثير، فأعاد ابن أبي حاتم ترجمته بهذا الاسم في "الجرح والتعديل" 8/193. وأخرجه الدارقطني 3/69 من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن حسين بن محمد المروذي، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وقد تصحف فيه المروذي -بالذال-، إلى: المروزي -بالزاي-. وسيورده أحمد برقم (7025) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقد أخرجه أبو داود (3357) ، والدارقطني 3/70، والحاكم 2/56-57، والبيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. فزاد حماد في هذه الرواية يزيد بن أبي حبيب، وقدم مسلم بن جبير على أبي سفيان. وخالف أبا عمر الحوضي في روايته عن حماد عفان بن مسلم الصفار -فيما ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والزيلعي في "نصب الراية" 4/47- فرواه عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. ورواه عبد الأعلى -فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/323 -عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، فقال ابن القطان فيما نقله الزيلعي 4/47: وهذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! فمع اضطرابه لم يخرج مسلم لأبي سفيان، ولا لمسلم بن جبير، وقد سقط من إسناده (يعني في المطبوع) عمرو بن حريش بين أبي سفيان وعبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ في "التعجيل" ص 400-401 الحديث من رواية "المسند" من طريق إبراهيم بن سعد، ومن طريق جرير بن حازم، ثم ذكره برواية أبي داود من طريق حماد بن سلمة، وشرح الاختلاف بينهما، ثم قال: وإذا كان الحديث واحدا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد، ويترجح برواية إبراهيم بن سعد على رواية حماد باختصاصه بابن إسحاق، وقد تابع جرير بن حازم إبراهيم كما تقدم، فهي الراجحة.

قلنا: وللحديث طريق يقوى بها، فقد أخرجه الدارقطني 3/69، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن، وقد ذكره الحافظ في"الفتح" 4/419، وقال: وإسناده قوي. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، سلف برقم (5885) ، وإسناده ضعيف. وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة 4/419، ووصله مالك في "الموطأ" 2/652، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" 5/288. وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" 2/652، وعبد الرزاق في "المصنف" (14142) ، والبيهقي 5/288 و226. وإسناده منقطع. ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري 4/419، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (14141) .

قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره به. قوله: "بقلائص": جمع قلوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء. قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديما، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقا بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت.

وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوما إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخا. والله تعالى أعلم.

 

وفي مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نجد الكثير من أقوال الفقهاء الذين كرهوا (حرموا) هذا لأنه ربا وفائدة، رغم فعل محمد له منتهكًا شريعة نفسه!

 

14134 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة

 

14135 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل فقال تلك الرؤوس لا يصلح شيء منها بشيء نسيئة

 

14136 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وقال الحسن إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل يقول الغنم بالبقر والبقر بالإبل وأشباه هذا

 

14140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال أخبرني أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه فسأل ابي بن عباس فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين

 

وبعضهم يبدو أنه أباحه بالمطلق:

 

14137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل بن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة

 

14139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب

 

قال الحافظ في فتح الباري:

 

قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، لحديث سمرة المخرج في "السنن" ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي. قلنا: وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو هذا بنحوه في مسنده برقم (6593) .

 

وانظر "شرح السنة" 8/73- 75.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَة تَحْرِيمِ النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ]

(2805) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَا كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَجَائِزٌ التَّفَاضُلُ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي تَحْرِيمِ النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، عَلَى أَرْبَعِ رِوَايَاتِ؛ إحْدَاهُنَّ، لَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ بِيعَ بِجِنْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا، إلَّا عَلَى قَوْلِنَا: إنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ. فَيَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي الْمَطْعُومِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِهِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " وَرَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ بَعِيرًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرٌ، بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ إلَى أَجَلٍ. وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ لَا يَجْرِي فِيهِمَا رِبَا الْفَضْلِ، فَجَازَ النَّسَاءُ فِيهِمَا كَالْعَرْضِ بِالدِّينَارِ، وَلِأَنَّ النَّسَاءَ أَحَدُ نَوْعَيْ الرِّبَا، فَلَمْ يَجُزْ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا، كَالنَّوْعِ الْآخَرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي كُلِّ مَالٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، وَالثِّيَابِ بِالثِّيَابِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَمِمَّنْ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نِسَاءً ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ، وَابْنِ عُمَرَ؛ لِمَا رَوَى سَمُرَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلِأَنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ، فَحَرُمَ النَّسَاءُ، كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ. وَالثَّالِثَةُ، لَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ إلَّا فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، فَأَمَّا مَعَ التَّمَاثُلِ فَلَا؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسَاءً، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ» ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . مِنْ الْمُسْنَدِ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ النَّسَاءِ مَعَ التَّمَاثُلِ بِمَفْهُومِهِ. وَالرَّابِعَةُ، يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي كُلِّ مَالٍ بِيعَ بِمَالٍ آخَرَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ عَرْضٍ بِعَرْضِ، فَحَرُمَ النَّسَاءُ بَيْنَهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، قَالَ الْقَاضِي: فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ، وَمَعَ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ، الْعُرُوض نَقْدًا وَالدَّرَاهِمُ نَسِيئَةً، جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ نَقْدًا وَالْعُرُوضُ نَسِيئَةً، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى النَّسِيئَةِ فِي الْعُرُوضِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ حُكْمٍ يُخَالِفُ الْأَصْلَ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ صَحِيحٍ، فَإِنَّ فِي الْمَحِلِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَوْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوْصَافًا لَهَا أَثَرٌ فِي تَحْرِيمِ الْفَضْلِ، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ أَصْلًا، فَكَيْفَ يَثْبُتُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ فِي حِلِّ الْبَيْعِ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ هِيَ الْأُولَى؛ لِمُوَافَقَتِهَا الْأَصْلَ.

وَالْأَحَادِيثُ الْمُخَالِفَةُ لَهَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَيُعْجِبُنِي أَنْ يَتَوَقَّاهُ. وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا، فَقَالَ: هُمَا مُرْسَلَانِ. وَحَدِيثُ سَمُرَةَ يَرْوِيهِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ الْأَثْرَمُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَصِحُّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَجَّاجٌ زَادَ فِيهِ: " نَسَاءً "، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ: " نِسَاءً "، وَحَجَّاجٌ هَذَا هُوَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ صَدُوقٌ.

وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَبِيعَيْنِ مِمَّا لَا رِبَا فِيهِ، وَالْآخَرُ فِيهِ رِبَا كَالْمَكِيلِ بِالْمَعْدُودِ، فَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ، إحْدَاهُمَا: يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِيهِمَا. وَالثَّانِيَةُ: لَا يَحْرُمُ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَعْدُودًا بِمَعْدُودٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.

 

وأورد أحمد هذا الحديث بإسناد ضعيف:

 

14331 - حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد".

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج- وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع. وأخرجه الترمذي (1238) ، وابن ماجه (2271) ، وأبو يعلى (2025) من طرق عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/60 من طريق أشعث بن سوار، والطبراني في "الأوسط" (2762) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير، به. وأشعث وبحر كلاهما ضعيف. وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة برقم (15063) و (15094) . وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيأتي 5/12، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف بين أهل العلم. وعن جابر بن سمرة، سيأتي 5/99. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن حبان (5028) ، واختلف في وصله وإرساله. وعن ابن عمر عند الطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" 4/105، وإسناده حسن في الشواهد. وانظر له شواهد أخرى عند حديث ابن عمر السالف برقم (5885) .

 

(20143) 20405- حَدَّثَنَا عَبَدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، ولم يصرح هنا بسماعه. عبدة: هو ابن سليمان، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وسيتكرر برقم (20237). وأخرجه ابن ماجه (2270) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/116، والدارمي (2564) ، والنسائي في "المجتبى" 7/292، وفي "الكبرى" (6214) ، وابن الجارود (611) ، والطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" (6849) و (6851) ، والبيهقي 5/288 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/292 من طريق شعبة، وفي "الكبرى" (6213) ، والطحاوي 4/61 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والطبراني (6847) من طريق أبان بن يزيد، وفي (6850) من طريق عمر بن عامر، أربعتهم عن قتادة بن دعامة، به. وسيأتي برقم (20215) و (20264) . وفي الباب عن- جابر بن عبد الله، سلف برقم (14331) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج13:

 

13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

نقله ابن كثير في جامع المسانيد عنه 206/ مسند ابن عمر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد4/ 105 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.

 

سبب تخبطات فقهاء الإسلام هو اختلاف وتناقض أفعال محمد نفسه فهو أول من انتهك تشريعات الإسلام التي شرعها بنفسه.

 

النهي عن الرهان في سباقات الأحصنة

 

روى أحمد:

 

16645 - حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي قال: " الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر ، وعلفه وزر، وفرس للبطنة ، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الركين -وهو ابن الربيع بن عميلة الفزاري- فمن رجال مسلم. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، وجهالة الصحابي لا تضر. وسيروي الإمام أحمد الحديث في مسند رجل من الأنصار 4/69، وسيرويه أيضا 5/381، بهذا الإسناد. ولفظه: "الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى". وأورده الهيثمى في "المجمع" 5/260، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وذكر الدارقطني في "العلل" 5/219 طريق زائدة هذا، ثم قال: ويشبه أن يكون القول قول زائدة لأنه من الأثبات.

 

وعلى النقيض روى أحمد أن محمدًا نفسه راهن على حصان (فرس أنثى) وأقام سباقات بجوائز:

 

5348- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ.

 

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد  الخراساني، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. وسيأتي بنحوه برقم (5656) . وانظر (4487). وقد أشار الحافظ في "الفتح"6/72 إلى رواية أحمد هذه، وقال: من رواية عبد الله - المكبر - عن نافع، عن ابن عمر، وذكر هذا المتن. قلنا: هي هنا من رواية عبيد الله بن عمر - المصغر-. أما رواية المكبر فسترد برقم (5656) ، وهي بلفظ: وأعطى السابق. وانظر (4487) .

 

4487 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق " قال عبد الله: " فكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس طفف بي الفرس مسجد بني زريق "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1870) (95) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا (1870) (95) ، والدارقطني في "السنن" 4/300، والبيهقي في "السنن" 10/19 من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/300 من طريق داود بن رشيد، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم " للنووي 13/15. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/467، وعبد الرزاق (9695) ، والبخاري (2869) و (2870) و (7336) ، ومسلم (1870) (95) ، والدارمي 2/212، وأبو داود (2575) ، والترمذي (1699) ، والنسائي في "المجتبى"، 6/225-226، والطبراني في "الكبير" (13459) ، والدارقطني في "السنن" 4/305، والبيهقي في "السنن" 10/99، و"المعر فة " (19444) (19445) ، والبغوي (2650) من طرق، عن نافع، به. وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (2870) أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة ، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه. وسيأتي برقم (4594) و (5181) ، وانظر (5348) و (5588) و (5656) و (6466) . قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس. قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (2574) ، والترمذي (1700) ، وسيرد 2/256 و358. وحديث أنس عند الدارمي 2/213، والدارقطني في "السنن" 4/301، وانظر ما سيرد 3/103 وص 253. وحديث جابر عند الدارقطني 4/301.

قال السندي: قوله: سبق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق. ما ضمر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها،وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي: هو تقليل علفها مدة، وإدخالها بيتا وتجليلها لتعرق، ويجف عرقها، فيخف لحمها، وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينها أولا، ثم ردها إلى القوت. من الحفياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضع على أميال من المدينة، وقد يقال بتقديم الياء على الفاء. طفف: بتشديد الفاء الأولى، أي: وثب بي.

 

(12627) 12654- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ قَالَ : أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَقُلْنَا : لَوْ أَتَيْنَا الرِّهَانَ قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ ، ثُمَّ قُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ : هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَبُهِشَ لِذَلِكَ ، وَأَعْجَبَهُ. (3/160).

 

إسناده حسن، سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- مختلف فيه، ضعفه يحيى بن سعيد وأبو حاتم والنسائي والعقيلي وغيرهم، ووثقه سليمان بن حرب ويحيى بن معين وابن سعد والعجلي، وعن أحمد قال: ليس به بأس، وقال مسلم بن إبراهيم: صدوق حافظ، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/320: وكان صدوقا حافظا ممن كان يخطئ في الأخبار ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد، وقال ابن عدي بعد أن ساق له جملة أحاديث: ولسعيد بن زيد غير ما ذكرت أحاديث حسان، وليس له متن منكر لا يأتي به غيره، وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق. قلنا: فحديثه من باب الحسن، خاصة إذا جاء ما يشهد لحديثه. وباقي رجال الإسناد ثقات لكن في أبي لبيد كلام يسير ينزله قليلا عن مرتبة الثقة. وقد جود هذا الإسناد شمس الدين ابن القيم في كتابه "الفروسية". وأخرجه ابن أبي شيبة 12/500-501، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1899) ، والدارقطني 4/301، والبيهقي 10/21 من طرق عن سعيد ابن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (13689) عن عفان، عن سعيد بن زيد. وأخرج البيهقي 10/21 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد -وبعض الرواة رواه عن حماد دون شك كما أشار إلى ذلك البيهقي- عن واصل مولى أبي عيينة، عن موسى بن عبيد، قال: أصبحت في الحجر... وساق حديثا في صلاة الغداة عن عبد الله بن عمر، ثم قال: فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس له يقال لها: سبحة، فجاءت سابقة. وموسى بن عبيد في عداد المجهولين. وأخرج أحمد في "مسنده" (5348) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. وسنده صحيح.

 

(13689) 13724- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْخَيْلُ ، قُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاهِنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَاللَّهِ ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : سَبْحَةٌ ، فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ.(3/256).

 

إسناده حسن، سعيد بن زيد- وهو أخو حماد بن زيد- صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات لكن في أبي لبيد- وهو لمازة بن زبار- كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه الدارمي (2430) ، والدارقطني 4/301 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (12627) .

 

10138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ نَصْلٍ ، أَوْ حَافِرٍ ".

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الشافعي 2/128، وأبو داود (2574) ، والنسائي 6/226، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2855) و (2856) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1888) و (1889) و (1890) و (1891) و (1892) ، وابن حبان (4690) ، والبيهقي 10/16، وأبو محمد البغوي (2653) ، والمزي في ترجمة نافع بن أبي نافع من "تهذيب الكمال" 29/294 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (50) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2229 من طريق مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن نافع بن أبي نافع، به. وتحرف "نافع بن أبي نافع" في مطبوع "الكامل" إلى: نافع عن ابن عمر! وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48، والنسائي 6/226-227، والطحاوي (1886) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة- ولم يذكر فيه النَصْل. ورواية النسائي في المطبوع موقوفة، لكن المزي لم يشر في "تحفة الأشراف" 11/86 إلى أن الحديث موقوف، وذكر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: أبو عبد الله هو نافع بن أبي نافع. وأخرجه- دون ذكر النصْل أيضاً- الطحاوي (1885) من طريق حيوة بن شريح، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي صالح مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. فكناه أبا صالح، وقد أشار أبو أحمد الحكم في ترجمة أبي عبد الله مولى الجندعيين من كتابه "الأسامي والكنى" إلى أن أبا عبد الله وأبا صالح واحد لكن اختلف الرواة فيه، نقله عنه المزي في ترجمة أبي عبد الله من "تهذيب الكمال" 34/31، وقد سلف الحديث برقم (8693) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، فقال فيه: أبو صالح، ولم ينسبه، وابن لهيعة سيىء الحفظ. وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن صالح مولى الجندعييِن، عن أبي هريرة، قوله. ولعله سقط من المطبوعة لفظة "أبي" من "أبي صالح"

 

7482 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى اللَّيْثِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ "

 

حديث صحيح، أبو الحكم مولى الليثيين لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن علقمة، خرج له ابن ماجه والنسائي، وقال الذهبي في "الميزان" 4/516: لا يعرف، وقال ابن حجر في "التقريب" : مقبول. قلنا: وقد تابعه غير واحد كما يأتي بيانه في التخريج. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/257 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (2878) ، والنسائي 6/227، والبيهقي 10/16 من طرق عن محمد بن عمرو، به. قال البيهقي: قال محمد بن عمرو: يقولون: "أو نصل" . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2189) من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن أبي الزناد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف" . وعبد الحميد بن سليمان ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة 12/502 عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبي الفوارس، عن أبي هريرة، موقوفا. وأخرجه كذلك النسائي 6/226-227 من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. وأبو عبد الله هذا: هو نافع بن أبي نافع فيما قاله الذهلي. وسيأتي الحديث مرفوعا برقم (8993) و (9487) من طريق أبي الحكم، عن أبي هريرة، وبرقم (8693) من طريق أبي صالح، و (10138) من طريق نافع بن أبي نافع، كلاهما عن أبي هريرة. زاد نافع في حديثه: "أو نصل" . ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/161 تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان (4689) ، وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (10764) ، وهما ضعيفان.

قوله: "لا سبق"، قال السندي: هو بفتحتين: ما يجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأول، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.

وقال البغوي في "شرح السنة" 10/394: ويدخل في معنى النصل: الزوابين (هي الحراب الصغيرة أو السهام القصيرة) ، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشد على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة، فقال: لا بأس به.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

34246- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْرَى الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبَقًا : أَوَاقِيَّ مِنْ وَرِقٍ , وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّبَقَ.

 

مرسل، أبو جعفر الباقر من صغار التابعين.

 

34239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ الْعِجْلِيِّ ؛أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى قَدَمَيْهِ , مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الأَرْضَ فَرَحًا بِهِ , يَقْطُرُ عَرَقًا , وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنِّؤُونَهُ.

 

في إسناده عبد الله بن حصين أبو سلامة،  بيض له ابن أبي حاتم في الجرح 5/ 40 ولا أعلم له توثيقا يعتد به.

34240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلاَمَةَ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِرْذَوْنٍ لَهُ.

 

انظر الإسناد السابق

 

34241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَبَقَ.

 

ضعيف مرسل فعامر الشعبي لم يدرك عمر، وفيه جابر الجعفي وهو ممن كذبوه.

 

34242- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَبْقُونَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَعَلَى أَقْدَامِهِمْ.

 

وروى الدارمي:

 

2430 - أخبرنا عفان ثنا سعيد بن زيد حدثني الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا له يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يراهن قال نعم لقد راهن والله على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فأنهش لذلك وأعجبه قال عبد الله أنهشه يعني أعجبه

 

إسناده حسن وأبو لبيدة هو : لمازة بن زبار

 

وروى البيهقي في الكبرى:

 

19566 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا الحسن بن علي بن شبيب قال سمعت محمد بن صدران السلمي يقول ثنا عبد الله بن ميمون المرائي ثنا عوف عن الحسن أو خلاس عن علي رضي الله عنه شك بن ميمون: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعلي رضي الله عنه يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة أني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطار قال أبو عبد الرحمن والميطار مرسلها من الغاية فصف الخيل ثم ناد هل مصل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه وكان علي رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلوا سبقهما نصفين فإذا قرنتم الشيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام هذا إسناد ضعيف

 

وقال الحافظ فى "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 6/72 - 73 :

 

أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث: "وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرا في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية، لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.

 

قلنا: وليس في هذا الحديث اشتراط المحلل في السباق الذي ورد في حديث أبي هريرة السالف برقم (10557) ، وإسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند الجمهور.

وأما عدم اشتراط المحلل، فهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، انظر "مجموع الفتاوى" 22/28، و"الفروسية" لابن القيم.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَة السَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ]

(7906) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَالسَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ) السَّبْقُ بِسُكُونِ الْبَاءِ، الْمُسَابِقَةُ وَالسَّبَقُ بِفَتْحِهَا: الْجُعْلُ الْمُخْرَجُ فِي الْمُسَابَقَةِ. وَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ هَاهُنَا السَّهْمُ ذُو النَّصْلِ، وَبِالْحَافِرِ الْفَرَسُ، وَبِالْخُفِّ الْبَعِيرُ، عَبَّرَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْهُ يَخْتَصُّ بِهِ. وَمُرَادُ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بِعِوَضِ لَا تَجُوزُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ.

وَبِهَذَا قَالَ: الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَالْمُصَارَعَةِ؛ لِوُرُودِ الْأَثَرِ بِهِمَا «، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ عَائِشَةَ، وَصَارَعَ رُكَانَةَ.» وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَلَهُمْ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الطُّيُورِ وَالسُّفُنِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْمُصَارَعَةِ. وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَنَفَى السَّبْقَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْجُعْلِ، أَيْ لَا يَجُوزُ الْجُعْلُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا.

وَلِأَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْجِهَادِ، كَالْحَاجَةِ إلَيْهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ، كَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ وَرَفْعِهَا. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ السِّهَامُ مِنْ النُّشَّابِ وَالنَّبْلِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَالْحَافِرِ الْخَيْلُ وَحْدَهَا، وَالْخُفِّ الْإِبِلُ وَحْدَهَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِكُلِّ مَا لَهُ نَصْلٌ مِنْ الْمَزَارِيقِ، وَفِي الرُّمْحِ وَالسَّيْفِ وَجْهَانِ، وَفِي الْفِيلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَجْهَانِ لِأَنَّ لِلْمَزَارِيقِ وَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ نَصْلًا، وَلِلْفِيلِ خُفٌّ، وَلِلْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ حَوَافِرُ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا لَا تَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَلَا يُقَاتَلُ عَلَيْهَا، وَلَا يُسْهَمُ لَهَا، وَالْفِيلُ لَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَالرِّمَاحُ وَالسُّيُوفُ لَا يُرْمَى بِهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا، كَالْبَقَرِ وَالتِّرَاسِ، وَالْخَبَرُ لَيْسَ بِعَامٍّ فِيمَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي إثْبَاتٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ فِي نَفْيِ مَا لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ بِعِوَضٍ؛ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ عَامًّا، لَحُمِلَ عَلَى مَا عُهِدَتْ الْمُسَابِقَةُ عَلَيْهِ، وَوَرَدَ الشَّرْعُ بِالْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ.

 

[مَسْأَلَةٌ أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخِرُ]

(7907) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ وَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا، أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخَرُ، فَإِنْ سَبَقَ مَنْ أَخْرَجَ، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْمَسْبُوقِ شَيْئًا وَإِنْ سَبَقَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ، أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ إذَا كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ حِزْبَيْنِ، لَمْ تَخْلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِمَامِ جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ بَيْت الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ، وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ إمَامٍ، جَازَ لَهُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ مَالِهِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْجِهَادِ، فَاخْتُصَّ بِهِ الْإِمَامُ لِتَوْلِيَةِ الْوِلَايَات وَتَأْمِيرِ الْأُمَرَاءِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ بَذْلٌ لِمَالِهِ فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَقُرْبَةٌ فَجَازَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ خَيْلًا وَسِلَاحًا. فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْهُمَا، اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْجُعْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَيَقُولُ: إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ عَلَيْك. فَهَذَا جَائِزٌ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قِمَارٌ. وَلَنَا، أَنَّ أَحَدُهُمَا يَخْتَصُّ بِالسَّبْقِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ.

وَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْقِمَارَ أَنْ لَا يَخْلُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَهَا هُنَا لَا خَطَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَحْرَزَ سَبَقَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَخَذَ سَبْقَ الْمُخْرِجِ فَمَلَكَهُ، وَكَانَ كَسَائِرِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْجَعَالَةِ، فَيُمْلَكُ فِيهَا، كَالْعِوَضِ الْمَجْعُولِ فِي رَدِّ الضَّالَّةِ وَالْآبِقِ. وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ، فَهُوَ دَيْنٌ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ، وَيُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ أَفْلَسَ، ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.

 

[فَصْلٌ حُكْم الْمُسَابَقَةُ]

(7908) فَصْلٌ: وَالْمُسَابَقَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي الْآخَرِ: هُوَ لَازِمٌ إنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، وَجَائِزٌ إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالًا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ مَعْلُومَيْنِ، فَكَانَ لَازِمًا، كَالْإِجَارَةِ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا تَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَكَانَ جَائِزًا، كَرَدِّ الْآبِقِ، فَإِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْإِصَابَةِ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِجَارَةَ.

فَعَلَى هَذَا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ فِيهَا أَوْ النُّقْصَانَ مِنْهَا، لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ إجَابَتُهُ، فَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ، جَازَ الْفَسْخُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ ظَهَرَ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ، مِثْلُ أَنْ يَسْبِقَهُ بِفَرَسِهِ فِي بَعْضِ الْمُسَابَقَةِ، أَوْ يُصِيبَ بِسِهَامِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَلِلْفَاضِلِ الْفَسْخُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَفْضُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لَفَاتَ غَرَضُ الْمُسَابَقَةِ، لِأَنَّهُ مَتَى بَانَ لَهُ سَبْقُ صَاحِبِهِ لَهُ فَسَخَهَا، وَتَرَكَ الْمُسَابِقَةَ، فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إذَا قُلْنَا: الْعَقْدُ جَائِزٌ. فَقِي جَوَازِ الْفَسْخِ مِنْ الْمَفْضُولِ وَجْهَانِ.

 

[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي السَّبَق أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا]

(7909) فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ فَكَانَ مَعْلُومًا، كَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَيَكُونُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، كَالْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، فَلَوْ قَالَ: إنْ نَضَلْتنِي فَلَكَ دِينَارٌ حَالٌّ، وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ بَعْدَ شَهْرٍ. جَازَ وَصَحَّ النِّضَالُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، كَالثَّمَنِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى صِفَةِ الْحِنْطَةِ بِمَا تَصِيرُ بِهِ مَعْلُومَةً.

 

[فَصْلٌ شَرْطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ]

(7910) فَصْلٌ: فَإِنْ شَرْطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى عَمَلٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الْعَامِلِ، كَالْعِوَضِ فِي رَدِّ الْآبِقِ، وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَفْسُدُ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدٌ لَا تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى تَسْمِيَةِ بَدَلٍ، فَلَمْ يَفْسُدْ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَالنِّكَاحِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ فِي الْمُسَابَقَةِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، مَا يُخِلُّ بِشَرْطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، نَحْوَ أَنْ يَعُودَ إلَى جَهَالَةِ الْعِوَضِ، أَوْ الْمَسَافَةِ، وَنَحْوِهِمَا، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَصِحُّ مَعَ فَوَاتِ شَرْطِهِ.

وَالثَّانِي، مَا لَا يُخِلُّ بِشَرْطِ الْعَقْدِ، نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبْقَ أَصْحَابُهُ أَوْ غَيْرُهُمْ، أَوْ يَشْرِطَ أَنَّهُ إذَا نَضَلَ لَا يَرْمِي أَبَدًا، أَوْ لَا يَرْمِي شَهْرًا أَوْ شَرَطَا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَسْخَ الْعَقْدِ مَتَى شَاءَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَفِي الْعَقْدِ الْمُقْتَرِنِ بِهَا وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ، فَإِذَا حُذِفَ الزَّائِدُ الْفَاسِدُ، بَقِيَ الْعَقْدُ صَحِيحًا.

 

كما ترى التناقض واضح، وبدلًا من مواجهة هذه الحقيقة الواضحة البسيطة، يتخبط الفقهاء ويتحيرون ويذهبون كل مذهب في التبرير والأحكام المتناقضة بين تحليل وتحريم، ولعمرك ما الفرق بين سباق فيه حصانان وآخر فيه ثلاثة بدعواهم أن الثالث محلل! محلل لماذا؟!. أما اختلافهم على وجود مكافأة (عوض) أو جائزة من الدولة أو الحاكم أو غيره فما الحافز على سباق بدون جائزة ما؟!

محمد أكل من صيد وهو محرم

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} المائدة

 

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} المائدة

 

روى البخاري:

 

2914 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

 

5490 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

 

ورواه مسلم 1196 وأحمد 2530 و(2535) و (2630) و (2631) و (3132) و (3168) و (3218) و (3417) ، و(1856)، وفي مسند أحمد بممسند زيد بن أرقم 19294.

 

وعلى النقيض في مرة أخرى رد الصيد لأنهم حُرُم (مُحرِمون)! روى البخاري:


1825 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

 

2573 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1193 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم

 

 [ 1193 ] حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره

[ 1193 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش

 

 [ 1194 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك

 

 [ 1194 ] وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده

 

 [ 1195 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم

 

ورواه أحمد (16423) و(16424) و (16426) و (16657) و (16658) و (16664) و (16668) و (16669) و (16670) و (16677) و (16681) و (16682) و (16685) و (16686) .

 

في المرة الأولى واضح أن نية الرجل للصيد كانت تتضمن إطعام المحرمين بوضوح، وفي المرة الثانية قد يكون كذلك أو بالصدفة، وفي الحالة الأولى المؤكدة النية قبل محمد الصيد رغم تحريم القرآن ورغم تناقص هذا مع فعله اللاحق في نفس رحلة العمرة! فلو أخذنا بقول الواقدي في كتاب المغازي فكلاهما في محاولة محمد لعمل عمرة في صلح الحديبية:

 

فَحَدّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو، عَنْ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ÷ فِى عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنّا الْمُحِلّ وَالْمُحْرِمُ، حَتّى إذَا كُنّا بِالأَبْوَاءِ، وَأَنَا مُحِلّ، رَأَيْت حِمَارًا وَحْشِيّا، فَأَسْرَجْت فَرَسِى فَرَكِبْت فَقُلْت لِبَعْضِهِمْ نَاوِلْنِى سَوْطِى فَأَبَى أَنْ يُنَاوِلَنِى فَقُلْت: نَاوِلْنِى رُمْحِى فَأَبَى، فَنَزَلْت فَأَخَذْت سَوْطِى وَرُمْحِى ثُمّ رَكِبْت فَرَسِى، فَحَمَلْت عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلْته، فَجِئْت بِهِ أَصْحَابِى الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلّينَ فَشَكّ الْمُحْرِمُونَ فِى أَكْلِهِ حَتّى أَدْرَكْنَا رَسُولَ اللّهِ ÷ وَقَدْ كَانَ تَقَدّمَنَا بِقَلِيلٍ فَأَدْرَكْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: “أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ”؟ قَالَ: فَأَعْطَيْته الذّرَاعَ فَأَكَلَهَا حَتّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقِيلَ لأَبِى قَتَادَةَ: وَمَا خَلّفَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ÷؟ قَالَ: طَبَخْنَا الْحِمَارَ فَلَمّا نَضِجَ لَحِقْنَاهُ وَأَدْرَكْنَاهُ.

 

وَحَدّثَنِى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ الصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ، أَنّهُ حَدّثَهُ أَنّهُ جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ÷ بِالأَبْوَاءِ يَوْمَئِذٍ بِحِمَارٍ وَحْشِىّ فَأَهْدَاهُ لَهُ فَرَدّهُ رَسُولُ اللّهِ ÷، قَالَ الصّعْبُ: فَلَمّا رَآنِى وَمَا بِوَجْهِى مِنْ كَرَاهِيَةِ رَدّ هَدِيّتِى، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “إنّا لَمْ نَرُدّهُ إلاّ أَنّا حُرُمٌ”. قَالَ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللّهِ ÷ يَوْمَئِذٍ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّا نُصَبّحُ الْعَدُوّ وَالْغَارَةَ فِى غَلَسِ الصّبْحِ فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “هُمْ مَعَ الآبَاءِ”. وَقَالَ: سَمِعْته يَوْمَئِذٍ يَقُولُ: “لا حِمَى إلاّ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ”، وَيُقَالُ: إنّ الْحِمَارَ يَوْمَئِذٍ كَانَ حَيّا.

 

وقال الترمذي في جامعه:

 

هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما رَدَّه عليه لمَا ظنَ أنه صِيْدَ من أجله، وتركه على التنزه.

 

تناقضات عجيبة، فما بالنا بما صيد فعلًا بنية إطعام المحرمين؟! ولنعرض تناقضهم بسبب تضارب الأحاديث وأفعال محمد، فمحمد كان يتصرف حسب مزاجه تمامًا، مرة كان يتبع تشريعات الحج العربية الوثنية القديمة ومرة لا، أو لعله كان يغفل عنها أو يصيبه الجوع فيتغاضى عنها. ونستكمل التناقضات بعرض ما قاله ابن قدامة في كتابه المغني، ففيه تخبطاتهم وتحيراتهم فقوم يحرمون وآخرون يحللون وهم ذهبوا كل مذهب، كما قالت الشاعرة الوثنية القديمة (حرام حلال لشتّى معًّا):

[فَصْلٌ دَلَّ الْمُحْرِم مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْد فَقَتَلَهُ]

(2342) فَصْلٌ: فَإِنْ دَلَّ مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ فَالْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَسْتَقِلُّ بِجَزَاءٍ كَامِلٍ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا. فَكَذَلِكَ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا ضَمَانَ عَلَى الدَّالِ. وَلَنَا، أَنَّ الْوَاجِبَ جَزَاءُ الْمُتْلَفِ، وَهُوَ وَاحِدٌ، فَيَكُونُ الْجَزَاءُ وَاحِدًا، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مَا سَبَقَ، وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَدْلُولِ ظَاهِرًا أَوْ خَفِيًّا لَا يَرَاهُ إلَّا بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ.

وَلَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ، ثُمَّ دَلَّ الْآخَرُ آخَرَ، ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى عَشَرَةٍ، فَقَتَلَهُ الْعَاشِرُ، كَانَ الْجَزَاءُ عَلَى جَمِيعِهِمْ. وَإِنْ قَتَلَهُ الْأَوَّلُ، لَمْ يَضْمَنْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَا يُشَارِكُهُ فِي ضَمَانِهِ أَحَدٌ.

وَلَوْ كَانَ الْمَدْلُولُ رَأَى الصَّيْدَ قَبْلَ الدَّلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الدَّالِ وَالْمُشِيرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي تَلَفِهِ، وَلِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ دَلَالَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَكَذَلِكَ إنْ وُجِدَ مِنْ الْمُحْرِمِ حَدَثٌ عِنْدَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ، مِنْ ضَحِكٍ، أَوْ اسْتِشْرَافٍ إلَى الصَّيْدِ، فَفَطِنَ لَهُ غَيْرُهُ فَصَادَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ؛ بِدَلِيلِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْقَاحَّةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إذْ بَصُرْت بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْت، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ، إذْ نَظَرْت، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَلَمَّا كُنَّا بِالصِّفَاحِ فَإِذَا هُمْ يَتَرَاءَوْنَ. فَقُلْت: أَيَّ شَيْءٍ تَنْظُرُونَ؟ فَلَمْ يُخْبِرُونِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

[فَصْل أَعَارَ الْمُحْرِم قَاتَلَ الصَّيْد سِلَاحًا]

(2343) فَصْلٌ: فَإِنْ أَعَارَ قَاتِلَ الصَّيْدِ سِلَاحًا، فَقَتَلَهُ بِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَا يَتِمُّ قَتْلُهُ إلَّا بِهِ، أَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ، مِثْلَ أَنْ يُعِيرَهُ رُمْحًا وَمَعَهُ رُمْحٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ بِمُنَاوَلَتِهِ سَوْطَهُ أَوْ رُمْحَهُ، أَوْ أَمَرَهُ بِاصْطِيَادِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ: وَاَللَّهِ لَا نُعِينُك عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟» . وَكَذَلِكَ إنْ أَعَارَهُ سِكِّينًا، فَذَبَحَهُ بِهَا. فَإِنْ أَعَارَهُ آلَةً لِيَسْتَعْمِلهَا فِي غَيْرِ الصَّيْدِ، فَاسْتَعْمَلَهَا فِي الصَّيْدِ، لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ضَحِكَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ، فَفَطِنَ لَهُ إنْسَانٌ، فَصَادَهُ.

 

[فَصْلٌ دَلَّ الْحَلَّال مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْد فَقَتَلَهُ]

(2344) فَصْلٌ: وَإِنْ دَلَّ الْحَلَالُ مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَلَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الصَّيْدَ بِالْإِتْلَافِ، فَبِالدَّلَالَةِ أَوْلَى، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ، فَيُشَارِكَهُ فِي الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

 

[فَصْلٌ صَادَ الْمُحْرِم صَيْدًا لَمْ يَمْلِكهُ]

(2345) فَصْلٌ: وَإِنْ صَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا لَمْ يَمْلِكْهُ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى حَلَّ، لَزِمَهُ إرْسَالُهُ، وَلَيْسَ لَهُ ذَبَحَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، أَوْ تَلِفَ الصَّيْدُ، ضَمِنَهُ، وَحَرُمَ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ ضَمِنَهُ بِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ، فَلَمْ يُبَحْ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ ذَبَحَهُ حَالَ إحْرَامِهِ، وَلِأَنَّهَا ذَكَاةٌ مُنِعَ مِنْهَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، فَأَشْبَهَتْ مَا لَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ بَاقِيًا. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ لَهُ أَكْلَهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانَهُ؛ لِأَنَّهُ ذَبَحَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ذَبْحِ الصَّيْدِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ. وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَاَلَّذِي صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ.

 

[مَسْأَلَة تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ]

(2346) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُهُ إذَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِهِ) لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] .

وَإِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَذَبَحَهُ، وَكَانَ مِنْ الْمُحْرِمِ إعَانَةٌ فِيهِ، أَوْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ إشَارَةٌ إلَيْهِ، لَمْ يُبَحْ أَيْضًا. وَإِنْ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، لَمْ يُبَحْ لَهُ أَيْضًا أَكْلُهُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِشَارَةِ وَالْأَمْرِ وَالْإِعَانَةِ، وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ مُذَكًّى، لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ وَلَا فِي سَبَبِهِ صُنْعٌ مِنْهُ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُصَدْ لَهُ. وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكُلِّ حَالٍ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ. وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِعُمُومِ

قَوْلِهِ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] . وَرُوِيَ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ «أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرُمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: «أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ حِمَارٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَجُزَ حِمَارٍ.» وَفِي رِوَايَةٍ: شِقَّ حِمَارٍ. رَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، وَصَنَعَ فِيهِ مِنْ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ، فَبَعَثَ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا، فَأَنَا حُرُمٌ. ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ، أَتَعْلَمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى إلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ» ؟ قَالُوا: نَعَمْ. وَلِأَنَّهُ لَحْمُ صَيْدٍ فَحَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ، كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَيْهِ.

وَلَنَا، مَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ،؛ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَبَيَانُ الْمُخْتَلِفِ مِنْهَا، فَإِنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَكْلِ مِمَّا أُهْدِيَ إلَيْهِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ ظَنِّهِ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ، لِمَا قَدَّمْت مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ بِأَكْلِ الْحِمَارِ الَّذِي صَادَهُ. وَعَنْ طَلْحَةَ، «أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَأَكَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَتَوَرَّعَ بَعْضٌ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي (الْمُوَطَّأِ) ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ» . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَحَادِيثُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذِكْرٌ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِمْ، فَتَعَيَّنَ ضَمُّ هَذَا الْقَيْدِ إلَيْهَا لِحَدِيثِنَا، وَجَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَدَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ عَنْهَا، وَلِأَنَّهُ صِيدَ لِلْمُحْرِمِ، فَحُرِّمَ، كَمَا لَوْ أَمَرَ أَوْ أَعَانَ.

 

[فَصْلٌ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْحَلَالِ]

(2347) فَصْلٌ: وَمَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ، لِكَوْنِهِ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ، أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْحَلَالِ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ، أَطْعِمُوهُ حَلَالًا. وَقَدْ بَيَّنَّا حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، حِينَ رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّيْدَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ أَكْلِهِ. وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ حَلَالٌ، فَأُبِيحَ لِلْحَلَالِ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ صِيدَ لَهُمْ. وَهَلْ يُبَاحُ أَكْلُهُ لِمُحْرِمٍ آخَرَ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ إبَاحَتُهُ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» . وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ صَيْدٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ، وَقَالَ: إنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي. وَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ، فَحَلَّ لَهُ كَمَا لَوْ صَادَهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِقَوْلِهِ: أَطْعِمُوهُ حَلَالًا، فَأَنَا حُرُمٌ. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوهُ» . فَمَفْهُومُهُ أَنَّ إشَارَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُحَرِّمُهُ عَلَيْهِمْ.

 

نماذج من محاولات تبرير فعل محمد المخالف هذا

 

روى أحمد:

 

(22590) 22961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْ فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.(5/304).

 

حديث صحيح دون قوله: "إنما اصطدته لك" ودون قوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له"، فقد تفرد بهما معمر، عن يحيى بن أبي كثير، فهي رواية شاذة مخالفة لما رواه أصحاب يحيى عنه، ولما رواه أصحاب عبد الله بن أبي قتادة عنه، وكذا لما رواه غير ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8337) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3093) وابن خزيمة (2642) ، والدارقطني في "السنن" 2/291، والبيهقي 5/190 . وقال أبو بكر النيسابوري شيخُ الدارقطني في هذا الحديث، وابن خزيمة عَقِبه: هذه الزيادة: "إنما اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له": لا يُعلمُ أحدٌ ذكرها في خبر أبي قتادة غيرُ معمر في هذا الإسناد . وقال البيهقي: هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه. وقال ابن حزم في "المحلى" 7/253: لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه: إما أن تغلب رواية الجماعة على رواية معمر، لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة، ولم يذكر معمر، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة؛ لأنه اضْطُرِب عليه، ويؤخذ برواية الذين لم يُضْطَرب عليهم .  قلنا: وقد رواه أبو حازم سلمة بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في "الصحيحين"، وقد سلف تخريجه عند الرواية (22569) ، ورواه معبد بن كعب ابن مالك في "المسند" برقم (22604) ، وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة في "المسند" أيضاً برقم (22605) ، ثلاثتهم عن أبي قتادة، وفيها جميعاً أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل من لحم ذلك الحمار . قال البيهقي: وتلك الرواية -أي: رواية أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة- هي التي أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما دون رواية معمر . وقال ابن حزم: لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم، إذ لا تجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد.  وانظر ما سلف برقم (22526) .

 

حديث باطل ملفَّق لأن الصحيح ذكر بوضوح أكل محمد نفسه منه، وأن أبا قتادة تعمد اصطياده للمحرمين ولمحمد وكانوا حاضرين معه. هذه الأكاذيب وتكذيب بعضهم البعض وتناقضهم يكشف لك كم حالة محمد مفضوحة وأنهم كانوا يحاولون التغطية عليها ليتكسبوا من الخرافة والدين كحرفة وتجارة للوهم واللاشيء في معظمهما.

 

شرع تشريعًا لنفسه لكي لا يعدل بين زوجاته

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)} الأحزاب

 

وتضمن النص كذلك تهديدًا ضد زوجات محمد وتبريرًا لمحمد لكي لا يعدل بين زوجاته بمزاجه، فقد صاغ ذلك بعد مشاكل الغيرة بينه وبين نسائه وبين بعضهن البعض، رغم نص قرآنه بالعدل بين الزوجات:

 

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} النساء

 

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)} النساء

 

وبذلك فقد كان أول من خالف تشريع نفسه، روى مسلم:

 

[ 1476 ] حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي

 

ورواه البخاري هكذا:

4789 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا

 

ورواه أحمد 24476

 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبير ج8 عن الواقدي وهو محمد بن عمر تفسيرًا:

 

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكِنْدِيَّةَ وَبَعَثَ فِي الْعَامِرِيَّاتِ وَوَهَبَتْ لَهُ أُمُّ شَرِيكٍ غَزِيَّةَ بِنْتَ جَابِرٍ نَفْسَهَا قَالَ أَزْوَاجُهُ: لَئِنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ الْغَرَائِبَ مَا لَهُ فِينَا مِنْ حَاجَةٍ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ حَبْسَ النَّبِيِّ عَلَى نِسَائِهِ وَأَحَلَّ لَهُ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ مِمَّنْ هَاجَرَ مَا شَاءَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلا مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ غَيْرَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ أُمُّ شَرِيكٍ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنَّمَا هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ بَعْضَهُنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي حِلٍّ فَكَانَ يَأْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَعَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ. وَعَزَلَ سَائِرَ نِسَائِهِ. قَالَ: «وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ» الأحزاب: 51. يَعْنِي نِسَاءَهُ اللاتِي عَزَلَ لا تَسْتَكْثِرْ منهن. ثم قال: «لا تحل لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» الأحزاب: 52. يَعْنِي بَعْدَ هَؤُلاءِ التِّسْعِ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُنَّ الْمُشْرِكَاتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَقَوْلُ ثَعْلَبَةَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ أَبِي رَزِينٍ لأَنَّ الثَّبْتَ عِنْدَنَا أَنَّ آثَرَ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ.

 

تفضيل محمد وانحيازه لعائشة

 

روى أحمد:

 

24575 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْ بُنَيَّةُ، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ " فَقَالَتْ: بَلَى، فَقَالَ: " فَأَحِبِّي هَذِهِ " لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ، فَخَرَجَتْ، فَجَاءَتْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتْهُنَّ بِمَا قَالَتْ، وَبِمَا قَالَ لَهَا، فَقُلْنَ لَهَا: مَا أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَاسْتَأْذَنَتْ، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْسَلَنَنِي إِلَيْكَ أَزْوَاجُكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي زَيْنَبُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَطَفِقْتُ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَتَى يَأْذَنُ لِي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَتْ: فَوَقَعْتُ بِزَيْنَبَ، فَلَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَفْحَمْتُهَا، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ ".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم ، محمد بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام - وهو المخزومي - من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع ، وشعيب : هو ابن أبي حمزة ، والزهري : هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (559) ، والنسائي في "المجتبى" 7 / 66 - 67 ، وفي "الكبرى" (8893) من طريق أبي اليمان ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2442) ، والبيهقي في "السنن" 7 / 299 من طريق يونس ، عن الزهري ، به. وأخرجه مطولاً البخاري (2581) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . وذكر البخاري عقبه أن الكلام في قصة فاطمة ، يذكر عن هشام بن عروة ، عن رجل ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمن ، وعن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قالت عائشة : كنت عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستأذنت فاطمة. قال الحافظ في "الفتح" 5 / 206 : يعني أنه اختلف فيه على هشام بن عروة. وأخرجه مرسلاً أبو يعلى (6753) من طريق سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن علي بن حسين أن أزواج النبي اجتمعن إلى فاطمة. وسيرد بالأرقام (24576) و (25174) . وانظر (24620) و (24986) و (24987) .

قال السندي : قولها : يسألنك العدل ، أي : التسوية في المحبة ، أو في إرسال الناس الهدايا ، فإن الناس كانوا يتحرون يومها بالهدايا ، فَأَرَدْنَ أن يتركوا التحري ويرسلوا إليه الهدايا حيث كان . قولها : فلم أنشبها أن أفحمتها، أي: أسكتها من ساعتها . قوله : "ابنة أبي بكر" أي: عاقلة كأبيها .

 

وروى البخاري:

 

2581 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ قَالَتْ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ المَوَالِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ

 

2580 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

 

وروى أحمد:

 

* 24620 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْد اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى، ثُمَّ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرٍ ذُرَيِّعَتَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ ، فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دُونَكِ فَانْتَصِرِي "، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا قَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فَمِهَا، مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ

 

إسناده حسن ، البهي -وهو عبد الله- مختلف فيه فقد روى عنه جمع ووثقه ابن سعد ، وذكره ابن حبان في "الثقات" إلا أن أبا حاتم قال فيه : لا يحتج بالبهي ، وهو مضطرب الحديث . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن خالد بن سلمة -وهو ابن العاص بن هشام الفأفاء- من رجال مسلم ، وهو ثقة ، وعبد الله بن محمد : هو ابنُ أبي شيبة ، وزكريا : هو ابن أبي زائدة . وأخرجه ابنُ ماجه (1981) من طريق ابن أبي شيبة ، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8914) و (11476) من طريق عبدة بن عبد الله الصفار البصري ، عن محمد بن بشر ، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (558) (مختصراً) ، والنسائي في "الكبرى" (8915) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه زكريا، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8916) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن زكريا ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عائشة ، فأسقط عروة. والبهي لم يسمع من عائشة فيما قال الإمام أحمد كما في "المراسيل" للرازي ص115 . وقد حسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" 5 / 99. وانظر حديث عائشة عند البخاري (2581) ، وقد سلف نحوه برقم (24575) بغير هذا السياق ، قال الحافظ 5 / 207 : فيمكن أن يحمل على التعدد. وانظر (24986) .

قال السندي : قولها : ما علمت، أي : بمجيء زينب. قولها : بنية أبي بكر ، بالتصغير. قولها : ذريعتيها ، هي تصغير ذراع. قولها : يتهلل وجهه ، علم منه جواز السرور بغلبة مَنِ انتصر بالحقِّ.

 

26512 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَلَّمَنِي صَوَاحِبِي أَنْ أُكَلِّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ، فَيُهْدُونَ لَهُ حَيْثُ كَانَ، فَإِنَّهُمْ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدِيَّتِهِ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَوَاحِبِي كَلَّمْنَنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ لِتَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا لَكَ حَيْثُ كُنْتَ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ . قَالَتْ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرَاجِعْنِي، فَجَاءَنِي صَوَاحِبِي، فَأَخْبَرْتُهُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْنِي، فَقُلْنَ: لَا تَدَعِيهِ، وَمَا هَذَا حِينَ تَدَعِينَهُ. قَالَتْ: ثُمَّ دَارَ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ صَوَاحِبِي قَدْ أَمَرْنَنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ تَأْمُرُ النَّاسَ، فَلْيُهْدُوا لَكَ حَيْثُ كُنْتَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ تِلْكَ الْمَقَالَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَسْكُتُ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيَّ وَأَنَا فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي غَيْرَ عَائِشَةَ " فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةَ

 

حديث صحيح، وهذا إسنادٌ محتمل للتحسين، رُمَيْثة أمُّ عبد اللّه بن محمد بن أبي عتيق إنما انفرد عنها أخوها عوف بن الحارث، وذكرها ابن حبان في "الثقات". وعوف بن الحارث بن الطفيل، هو رضيع عائشةَ أمِّ المؤمنين وابنُ اخيها لأمها، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وروى له البخاري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حمَّاد ابنُ أسامة. وأخرجه المزِّي في "تهذيبه" (ترجمة رُميثة بنت الحارث) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (7109) من طريق أبي كريب، عن أبي أسامة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (976) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن عوف بن الحارث، عن أم سلمة، فذكره مختصراً، دون ذكر رُميثة. وقد اختُلف فيه على هشام: فرواه أبو أسامة - كما في هذه الرواية - وحماد بن سَلَمة - كما في الرواية (26513) - وعَبْدة بن سليمان - فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/68-69، وفي "الكبرى" (8898) - وعليُّ بن مُسْهِر- فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (850) - أربعتهم، عن هشام، عن عوف بن الحارث بن الطفيل، عن رُميثة، عن أم سلمه، به، مطولاً ومختصراً، وفي رواية عبدة: فإنه لم ينزل عليَّ الوحيُ وأنا في لحاف امرأة منكنَّ إلا في لحاف عائشة. ورواه حماد بن زيد - فيما أخرجه البخاري (2580) ، والنسائي (8897) - وسليمان بنُ بلال - فيما أخرجه البخاري كذلك (2581) - وعبدة بن سليمان - فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (8891) - ثلاثتهم عن هشام بن عروة، فقال: عن أبيه، عن عائشة، به، مختصراً ومطولاً. وصحح النسائي الطريقين، وقال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 122: ويشبه أن يكون القولان محفوظَين عن هشام، واللّه أعلم. قلنا: وبنحوه قال الحافظ في "الفتح" 5/208. وسيرد برقم (26513) .

 

تحيز محمد لعائشة وإيثارها على البقية واضح لدرجة تشجيعها على رد الشتيمة بدلًا من محاولة تهدئة الأمور. ولم يكن يعدل بين زوجاته كما هو واضح. وقد اعترف محمد إلى حد ما بعدم عدالته بين زوجاته، روى أحمد:

25111 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، وَعَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ عَفَّانُ: وحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ . قَالَ عَفَّانُ: وَيَقُولُ: " هَذِهِ قِسْمَتِي " ثُمَّ يَقُولُ: " اللهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ "

 

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة- وعبد الله ابن يزيد- وهو رضيع عائشة- فمن رجال مسلم، وأخرج البخاري لحماد تعليقاً، وقد أخطأ حماد بن سلمة في وصله، والصواب أنه مرسل. فقد قال الترمذي عقب الحديث (1140) : حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد ابن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال الترمذي في "العلل" 1/448: سالت محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً. وقال أبو زرعة نحو كلام الترمذي، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/425. وقد نُسب عبد الله بن يزيد في بعض الروايات بالخطمي، وهو وهم، فعبد الله بن يزيدالخطمي لا تعرف له رواية عن عائشة، ولا يعرف أن أبا قلابة قد روى عنه، وأما الراوي عن عائشة، فإنما هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وهو الذي روى عنه أبو قلابة، وقد ذكر الحافظ وشيخه المزي هذا الحديث في ترجمته. أيوب: هو السختياتي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/386-387، والنسائي في "المجتبى" 7/63-64، وفي "السنن الكبرى" (8891) - وهو في "عشرة النساء" (5)  وابن ماجه (1971) ، وابن حبان (4205) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (233) من طريق عفان، بهذا الإسناد، وفيه نسبة عبد اللّه بن يزيد بالخطمي، وقد أشرنا إلى أنه وهم. وأخرجه الدارمي (2207) ، وأبو داود (2134) ، والترمذي في "سننه" (1140) ، وفي "العلل" 1/448، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (232) ، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/425، والحاكم 2/187، والبيهقي في "السنن" 7/298 من طرق عن حماد بن سلمة، به. ووقع في بعض الروايات: عبد اللّه ابن يزيد الخطمي. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وأخرجه الطبري في "تفسيره" (10657) عن ابن وكيع- واسمه سفيان- عن أبيه، عن عبد الوهاب- وهو ابن عبد المجيد الثقفي- عن أيوب، به. وسفيان بن وكيع ضعيف. واختلف فيه على عبد الوهاب الثقفي: فأخرجه الطبري أيضاً (10637) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وهو الأصح، كما تقدم. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/120 عن معمر، وابن سعد 2/231، وابن أبي شيبة 4/386، والطبري (10637) من طريق إسماعيل ابن عُليّة، والطبري (10656) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً. وقولها: كان رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم بين نسائه فيعدل صحيح، سلف برقمي (24395) و (24859) ، وفيهما: غير أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة. وانظر كلام الإمام الطحاوي في معنى الحديث في "شرح مشكل الآثار" 1/215-217.

 

لا يقبل بضرة على ابنته رغم كثرة زيجاته

 

روى البخاري:


3729 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي

 

5230 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

 

3714 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

 

رغم كثرة زيجات محمد التي تصل إلى ما بين 13 إلى 18 زوجة خلال حياته، لم يرضَ ذلك لابنته. مثال للازدواجية في القيم والمبادئ.

 

ورواه مسلم:

 

[ 2449 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال بن يونس حدثنا ليث حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي ان المسور بن مخرمة حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم الا ان يحب بن أبي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يربني ما رابها ويؤذيني ما آذاها

 

 [ 2449 ] حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا سفيان عن عمرو عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها

 

 [ 2449 ] حدثني أحمد بن حنبل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ان بن شهاب حدثه ان علي بن الحسين حدثه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضى الله تعالى عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك الي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي ان علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال ان فاطمة مني وأني أتخوف ان تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفي لي وأني لست احرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا

 

 [ 2449 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين ان المسور بن مخرمة أخبره ان علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وان فاطمة بنت محمد مضغة مني وإنما أكره ان يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فترك علي الخطبة

 

ورواه أحمد 16123 و18911

 

وروى أحمد:

 

(18907) 19114- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ لَهُ : فَلْيَلْقَنِي فِي الْعَتَمَةِ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ ، فَحَمِدَ الْمِسْوَرُ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، وَاللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ ، وَلاَ سَبَبٍ ، وَلاَ صِهْرٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي ، يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا ، وَإِنَّ الأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي ، وَسَبَبِي ، وَصِهْرِي ، وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ زَوَّجْتُكَ لَقَبَضَهَا ذَلِكَ قَالَ : فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ. (4/323)

 

حديث صحيح دون قوله: "وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري" فهو حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أم بكر بنت المسور لم يرو عنها إلا ابن ابن أخيها عبد الله بن جعفر المخرمي، ولم يوثقها أحد، وذكرها الذهبي في المجهولات من "الميزان "، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة.

 

(18930) 19138- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ ، وَجَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ قَالَ : بَعَثَ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسْوَرِ يَخْطُبُ بِنْتًا لَهُ قَالَ لَهُ : تُوَافِينِي فِي الْعَتَمَةِ ، فَلَقِيَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ الْمِسْوَرُ ، فَقَالَ : مَا مِنْ سَبَبٍ ، وَلاَ نَسَبٍ ، وَلاَ صِهْرٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَسَبِكُمْ ، وَصِهْرِكُمْ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّي ، يَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا ، وَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، وَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَنْسَابُ وَالأَسْبَابُ ، إِلاَّ نَسَبِي وَسَبَبِي ، وَتَحْتَكَ ابْنَتُهَا ، وَلَوْ زَوَّجْتُكَ قَبَضَهَا ذَلِكَ . فَذَهَبَ عَاذِرًا لَهُ. (4/332)

 

حديث صحيح، دون قول: "وإنه تنقطع يوم القيامة الأنساب والأسباب إلا نسبي وسببي" فهو حسن بشواهده، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (18907) ، فانظره.

 

مخالفة تحريم بيع ما حرم

 

روى البخاري:

 

886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

948 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ

 

وروى مسلم:

 

[ 2068 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة

 

 [ 2068 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله ح وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك

 

 [ 2068 ] وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن بن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم ابعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك

 

 [ 2068 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك

[ 2070 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم

 

وانظر أحمد 6339 و4713

 

هذه مخالفة ومناقضة لقول محمد نفسه:

 

روى البخاري:

 

4633 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

 

2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1581 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

 

مع أنه أيضًا لم يكن هناك مانع من استعمال لحوم الميتة (الحيوانات النافقة) للتدفئة والإضاءة كوقود في زمنهم القديم، فهذا تشريع شاذ متعسف كذلك.

 

وروى أحمد:

 

13275 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِيهِمْ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي، فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ . قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند المصنف في "الأشربة" (182) ، وعند عبد الرزاق في "المصنَف " (16970) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو يعلى (3042) و (3439) ، وابن حبان (4945) . وقرن فيه عبد الرزاق بثابتٍ وقتادةَ أبانَ بن أبي عياش، إلا أن ابن حبان لم يسمه بل قال: وآخر، من أجل أنه ليس من شرطه. وأخرج الشطر الأول البخاري في "الادب المفرد" (1241) من طريق سليمان بن المغيرة، وأبو عوانة 5/256، والطحاوي 4/213-214، وابن حبان (5363) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت دون ذكر قتادة، به. وقرن حماد بثابت حميداً الطويل.  وأخرج البخاري في "الصحيح " (5580) ، والبيهقي 8/290 من طريق يونس بن عبيد، والبغوي في "الجعديات " (3317) من طريق المبارك بن = فضالة، كلاهما عن ثابت وحده، عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد- يعني بالمدينة- خمر الأعناب الا قليلاَ، وعامة خمرنا البسر والتمر. وسيأتي من طريق حماد بن زيد، عن ثابت برقم (13376) . وأخرج الشطر الأول بنحوه أحمد في "الأشربة" (181) و (187) ، والبخاري (5600) ، ومسلم (1980) (7) ، والنسائي 8/287- البزار، (2922- كشف الأستار) ، والطبري في "التفسير" 7/37، وأبو عوانة 5/254-255 و255 و255-256، وأبو يعلى له (3008) ، والطحاوي 4/214، والبيهقي 8/290 من طرق عن قتادة وحده، به. وأخرجه مسلم (1981) ، وأبو عوانة 5/254-255 من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة أنه سمع أنساَ يقول: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يخلط التمر والزَّهو ثم يشرب، وإنَ ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وعلقه من هذا الطريق البخاري بإثر الحديث (5600) . وللشطر الأول انظر ما سلف برقم (12869) من طريق حميد. وانظر للنهي عن انتباذ البسر والتمر جميعاَ ما سلف برقم له (12378) . وللشطر الثاني- دون النص المرفوع منه- انظر ما سلف برقم (12189) من طريق أبي هبيرة عن أنس. ويشهد لقوله: "قاتل الله اليهود... الخ " حديث ابي مريرة السالف برقم (8745) . وحديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6997) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "حرمت عليهم الثروب " جمع ثَرْب بفتح فسكون: وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء.

 

 

 

 

 

 

إعدام مدمن الخمر شرّعه محمد ولم يعمل به ولا مرة لذلك اعتبروه منسوخًا

 

روى أحمد:

 

16847 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْقَاصِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد: وهو أبو عبد الله الجَدَلي- اسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد- فقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في "الخصائص"، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5299) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/159، والطبراني في "الكبير" 19/ (844) ، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم معبد القاص من الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5298) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (845) ، والحازمي في "الاعتبار" ص199 من طريق سليمان التيمي، عن المغيرة بن مقسم الضبي، به. وأخرجه الطبراني كذلك 19/ (846) من طريق سفيان الثوري، عن معبد، به.//ورواه أحمد بالأرقام (16859) و (16869) و (16888) و (16926) . ونحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6553) ، وعند أحمد برقم (7003) ، وبرقم (6791) و (6974) من طريق آخر. وعن أبي هريرة، سيرد (7762) و (7911) ، وإسناده جيد. وعن معاوية، عند أحمد 4/93 و95 و96 و97. وعن شرحبيل بن أوس، عن أحمد 4/234. وعن الشريد بن سويد الثقفي، عند أحمد 4/389. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عند أحمد 5/369.//وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (4445) . وعن جرير عند الحاكم في "المستدرك" 4/371. وعن غضيف بن الحارث عند البزار (1563) ، والطبراني 18/ (662) . وانظر عدة أحاديث صحيحة في المستدرك للحاكم/كتاب الحدود 8114 إلى 8118 و8120

 

16859 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ ابْنَ بَهْدَلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُمْ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان. وأخرجه أبو داود (4482) ، والترمذي (1444) ، وابن ماجه (2573) ، وأبو يعلى (7363) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/159، وابن حبان (4446) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (768) ، والحاكم 4/372، وابن حزم في "المحلى" 1/3661، والبيهقي في "السنن" 8/313 من طرق عن عاصم ابن بهدلة، بهذا الإسناد. وسكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي.

 

16869 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (17087) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (767) ، وابن حزم في "المحلى" 11/366. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5297) من طريق محمد بن حُميد، عن سفيان الثوري، به.

 

18034 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّيْلَمُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَشْرَبُوهُ " فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَشْرَبُوهُ " فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " فَلَا تَشْرَبُوهُ " قَالَ: " فَإِنَّهُمْ لَا يَصْبِرُونَ عَنْهُ " قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُمْ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أبو داود، وغير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.//وهو عند الإمام أحمد في "الأشربة" (210) .//وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/533-534، والبخاري في "التاريخ" 7/136- ومن طريقه ابن عساكر في "التاريخ" 14/ورقة 295- عن الضحاك ابن مخلد، بهذا الإسناد. إلا أن البخاري قال: عن ابن الديلمي، ولفظه عنده: أنه سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنا منك بعيد وأشرب شراباً من قمح؟ فقال: "أيسكر؟" قلت: نعم. قال: "لا تشربوا مسكراً" فأعاد ثلاثاً، قال: "كل مسكر حرام".//وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص303 من طريق عبد الله بن عبد الحكم وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار وهانئ بن المتوكل، ثلاثتهم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، به.//وأخرجه الطبراني (4206) في "الكبير" من طريق قتيبة بن سعيد، والبيهقي 8/292 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وقرنا بيزيد عياش بن عباس. وليس فيه عندهما الأمر بقتل من لم يصبر عنها.//وفي الأمر بقتل من أقام على شرب الخمر عن ابن عمرو، سلف برقم (6553) ، وقد بينا فيه أن الأمر بقتل شارب الخمر فيما إذا عاد إلى شربه في المرة الرابعة منسوخ بالإجماع، ويرى ابن القيم أن قتله إذا تكرر منه إنما هو من باب التعزير يفوض الأمر فيه إلى الإمام بحسب المصلحة.

 

وروى النسائي في المجتبى:

 

5661 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن بن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه

 

صحيح

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

13555 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن سأله فقال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ايسكر قال نعم قال فأنههم عنه قال ثم رجع فسأله فقال انههم عنه ثم سأله الثالثة فقال قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم من لم ينته فاقتله

 

وانظر أحمد 18035 و18036 و18053 و7762 و10547 و10729

 

لكن محمدًا لم يعمل ولا مرة بحكم شاذ كهذا، روى أحمد:

 

7911 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ "

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري خال ابن أبي ذئب- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه أبو داود (4484) ، والبيهقي 8/313 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2337) ، والدارمي (2105) ، وابن ماجه (2572) ، والنسائي في "المجتبى" 8/314، وفي "الكبرى" (5172) ، والطحاوي 3/159، وابن حبان (4447) ، والحاكم 4/371، وابن حزم في "المحلى" 11/367 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه ابن الجارود (831) من طريق أسد بن موسى، عن الحارث بن عبد الرحمن، به. وسيأتي برقم (10547) و (10729) ، وانظر ما سلف برقم (7762) .

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

8116 - فحدثنا أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه

 قال معمر : فحدثت به محمد بن المنكدر فقال : قد ترك ذلك بعد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد على ذلك.

 

8123 - حدثنا زياد بن عبد الله ثنا ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات

 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه:

 

13549 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه فقال بن المنكدر قد ترك ذلك بعد قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزده على ذلك

 

13550 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في شارب الخمر إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال الثوري فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن بن النعيمان ضرب أربع مرات ورفع القتل

 

13551 - عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال سمعت بن شهاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاضربوه ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتي برجل قد شرب فضربه ثم الثانية فضربه ثم الثالثة فضربه ثم الرابعة فضربه ووضع الله تعالى القتل

 

13552 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم مرارا أكثر من أربع فجلده في كل ذلك فقال رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله

 

13553 - عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فجلده ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزد على ذلك

 

13554 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات وأن عمر ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات

 

وهناك شاهد قوي للغاية على صحة الخبر فقد روى البخاري:

 

6780 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

 

2316 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ

 

6777 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

16155 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ: فَاشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ " قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: " فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً " قَالَ عُقْبَةُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهيب ابن خالد: هو الباهلي، أيوب: هو السختياني. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2454) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/157 ، والطبراني في "الكبير"17/ (977) ، من طريق سليمان بن حرب، وعفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6775) ، والبيهقي في "السنن" 8/317 من طريق سليمان بن حرب، عن وهيب بن خالد، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5295) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2454) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/157 من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، به. وقد سلف برقم (16150) . وقد روي هنا بالشك: بالنعيمان أو ابن النعيمان. وقد سلف برقم (16150) "بالنعيمان" بلا شك، وهو ما رجحه الحافظ في "الإصابة" في ترجمة نعيمان: فقال: الراجح النعيمان بلا شك.

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى:

 

17282 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به في الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت

 

17283 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: فذكر هذا الحديث إلا أنه قال ثم إن شرب فاقتلوه لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة قال في آخره ووضع القتل وصارت رخصة قال سفيان قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي العراق بهذا الحديث

17284 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن الجهم السمري ثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب وقد روي هذا عن محمد بن إسحاق بن يسار عن بن المنكدر عن جابر

 

17285 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله ثنا الإمام والدي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا زياد بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال وضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم النعيمان أربع مرات قال فرأى المسلمون أن الحد وقع حين ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع مرات ورواه معمر عن محمد بن المنكدر عن زيد بن أسلم أنهما قالا ذلك

 

وروى أبو داوود في سننه:

 

4485 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من شرب الخمر فاجلدوه " فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأتي برجل قد شرب [ الخمر ] فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة

 قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث

 قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

 

قال الألباني: ضعيف

 

وكان النعيمان رجلًا طريفًا فيه دعابة مع مسحة من تهور وجنون، وكان محمد يحبه، وله في كتب التراجم كأسد الغابة والاستيعاب والإصابة أخبار طريفة لدرجة جعله رجلًا أعمى يرشده هو يبول في داخل المسجد، ثم جعل نفس الرجل يضرب الخليفة عثمان على رأسه فشجها بزعمه أنه يرشده إلى نعيمان الذي كان يريد ضربه! فقال عثمان لبني زهرة أقاربه لما اجتمعوا غاضبين: دعوا نعيمان؛ لعن الله نعيمان فقد شهد بدرا، وهناك خبر طريف عن ذبحه لجمل أعرابي زائر لمحمد ليأكله أصحابه الفقراء وجعل محمدًا يغرم ثمنه عنه تسامحًا منه بعدما أخرجه من مخبأ تحت التبن والقش! وأنه قال له من قال لك أن تفعل هذا؟ فرد عليه: من دلوك علي! ومن أخباره من كتاب الاستيعاب:

 

وحدثني يحيى بن محمد قال حدثني يعقوب بن جعفر بن أبي كثير حدثنا أبو طوالة الأنصاري عن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه قال كان بالمدينة رجل يقال له نعيمان يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب فلما كثر ذلك منه قال له رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله قال وكان لا يدخل في المدينة رسل ولا طرفة الا اشترى منها ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا هدية لك فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه من نعيمان جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعط هذا ثمن هذا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تهده لي فيقول يا رسول الله لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكله فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه قال أبو عمر كان نعيمان رجلا صالحا على ما كان فيه من دعابة. وكان له ابن قد انهمك في شرب الخمر فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات فلعنه رجل كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وفي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في الخمر أربع مرات نسخ لقوله عليه السلام فإن شربها الرابعة فاقتلوه يقال إنه مات في زمن معاوية ويقال بل ابنه الذي مات في زمن معاوية

 

وقد استقر رأي جمهور علمائهم على نسخ (إلغاء) العمل به:

 

قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد... إلى أن قال: والعمل على هذا... (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/298: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه.

قلنا: خالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر".

وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن" 6/238: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حداً، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة.

وانظر تفصيل المسألة في "فتح الباري" 12/78-81، و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم 6/238، و"الاعتبار" للحازمي، ص 199، باب نسخ القتل في حد السكران.

 

دليل على تخبط محمد في تشريعاته وتشريعه لأشياء برأيه وليس عن وحي مزعوم ثم إلغائها، فتشريع قتل إنسان لمجرد أنه سكير شيء غير معقول، ولا يتناسب مع الفعل، وفي الأصل شرب الخمر في حد ذاته من الناحية العقلانية ليس جريمة، لكن ما قد يترتب عليه من عربدة وإزعاج للآخرين وإيذاء واعتداء أو حادث لقيادة سيارة هو ما نحاسب عليه قانونيًّا. لذلك لم ينفذ محمد تصريحه هذا الذي قاله للتخويف والقمع والردع، ولا مرة واحدة. ولعل للتهور ومسحة الجنون عند النعيمان الظريف الدور الأكبر في إلغاء محمد للتشريع، معظم الناس العادية كانت ستخاف وما كانت ستقدم على مغامرة كهذه بعد تهديد محمد.

 

الحديث عند الشيعة:

 

أمالي الطوسي: عن ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن محمد بن إبراهيم ابن زياد ، عن سهل بن زنجلة ، عن الصباح بن محارب ، عن داود الاودي ، عن سماك ، عن خالد بن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاقتلوه .

 

علل الشرائع: : عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : ما شأن اليهودي والنصراني ؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم .
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

 

علل الشرائع والكافي ج7:  عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة .

قال جميل [ بن دراج ] : وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [ قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ] ومن كان إنما يؤتى به [ في الرابعة ظ ] يقتل في الرابعة.

 

الاختصاص و حسين بن سعيد وكتابه النوادر: عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله .

 

تفسير العياشي: 18 - شى : عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الخمر والنبيذ ، قال : إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله .
قلت : فكيف كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون .
قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال عليه السلام له : كذبت ما أنت منهم إن اولئك كانوا لا يشربون حراما .
ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فاذا اتي به ثانية ضربه ، فاذا اتي به ثالثة ضرب عنقه .
قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال : يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر .
قلت : إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام

 

قرب الإسناد: عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه.

 

 

عدم الاستعانة بغير المسلمين "المشركين" خاصة في الجيش

 

جيش ديني إرهابي

 

عملية تأسيس جيش لأهداف دينية يعني دولة وجيش غير وطنيين، ولا يقومان على مفهوم المواطنة، بل على مفهوم التفرقة العنصرية والإرهاب والعدوان

 

روى مسلم:

 

[ 1817 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق

 

ورواه أحمد 24386 وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 3/535، ومسلم (1817) ، وأبو داود (2732) ، والترمذي (1558) ، والنسائي في "الكبرى" (8886) و (11600) ، والدارمي (2497) ، وابن الجارود (1048) ، وأبو عوانة 4/332-333 و333 -334، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2572) و (2573) و (2574) و (2576) ، والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 50، والبيهقي في "السنن" 9/36-37، والحازمي في "الاعتبار" ص217 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم.وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8760) عن إسحاق، عن وكيع، عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار، به. وأخرجه إسحاق (759) - ومن طريقه الدارمي (2496) - وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/272 من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما وإسحاق وابن أبي شيبة) عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، به. لم يذكر فيه: الفضيل بن أبي عبد الله. = وأخرجه ابن أبي شيبة 12/395- ومن طريقه ابن ماجه (2832) - وابن ماجه (2832) كذلك عن علي بن محمد، كلاهما عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة، به. وقال ابن ماجه: قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد. وجاء في مطبوع ابن أبي شيبة: عن أبي نيار، وفي مطبوع ابن ماجه: عن دينار! قال المزي في "التحفة" 12/13: كذا عنده- يعني ابن ماجه- وهو تخليط فاحش، والصواب ما تقدم. وقد نسب أبو حاتم- كما في "العلل" لابنه 1/305- والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 50 الوهم إلى وكيع. وسيرد برقم (25158) .وفي الباب عن جدِّ خُبَيب، سلف برقم (15763) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

 

وروى أحمد:

 

15763 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: " أَوَأَسْلَمْتُمَا ؟ " قُلْنَا: لَا، قَالَ: " فَلَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ " قَالَ: فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ، فَقَتَلْتُ رَجُلًا وَضَرَبَنِي ضَرْبَةً، وَتَزَوَّجْتُ بِابْنَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَقُولُ: لَا عَدِمْتَ رَجُلًا وَشَّحَكَ هَذَا الْوِشَاحَ ، فَأَقُولُ: لَا عَدِمْتِ رَجُلًا عَجَّلَ أَبَاكِ النَّارَ

 

إسناده ضعيف دون قوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" فهو صحيح لغيره، عبد الرحمن بن خبيب والد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/278، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/230، ولم يذكرا في الرواة عنه غير ابنه خبيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/394، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/209، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2763) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2577) ، والطبراني في "الكبير" (4194) و (4195) ، والحاكم 2/121 (2563)، والبيهقي في "السنن" 9/37 من طريق يزيد بن هارون، به، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4196) من طريق أبي جعفر الرازي، عن مستلم، به. بلفظ: "أنا لا أستعين بمشرك". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/303، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. قلنا: وقوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" له شاهد من حديث طويل لعائشة عند مسلم (1817) ، وسيرد 6/67 ولفظه: "فارجع، فلن أستعين بمشرك". وآخر من حديث أبي حميد الساعدي، عند الطبراني في "الأوسط" (5138) ، والحاكم 2/121.

 

وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين:

 

2564 - أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يوسف بن عيسى المروزي ثنا الفضل بن موسى السيناني عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن سعد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال  خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا بل هم على دينهم قال : قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين

 

وكتبت في ج1 عن غزوة أحد:

 

رفض محمد دمج اليهود حلفاء أبي بن سلول في جيشه الإسلامي الدينيّ، وهو ما يعكس عدم الرغبة في تكوين دولة قومية يكون فيها كل البشر متساوون، وهو ما يدل كذلك على صحة نظرية القمي من أن وثيقة معاهدة المدينة لم تُكتَب إلا بعد أحد، لأنها تنص_بخلاف ذلك_ على أن المسلمين واليهود في يثرب أمة واحدة يتشاركون في الدفاع عنها ودفع الديات.

 

[1]  ونص ابن هشام: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. ......... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهودَ بني عَوْف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظَلم وأثِم، فإنه لا يُوتِغ  إلا نفسَه، وأهلَ بيته، وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بني عَوْف، وإن ليهود بنى جُشَم مثل ما ليهود بني عَوْف، وإن ليهود بنى الأوْس مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى ثَعْلبة مثل ما ليهود بنى عَوْف، إلا من ظَلم وأثِم، فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن جَفْنةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبنى الشُّطَيْبة مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن البر دون الإثم وإن موالى ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على نار جُرْح، وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا وإن على اليهود نفقتَهم وعلى المسلمين نفقتَهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإِثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا أثم، وإنه لا تُجار حُرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده، فإن مردَّه إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي قِبَلهم وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.

 

وجاء في الواقدي:

 

حَتّى انْتَهَى إلَى رَأْسِ الثّنِيّةِ، الْتَفَتَ فَنَظَرَ إلَى كَتِيبَةٍ خَشْنَاءَ لَهَا زَجَلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ: “مَا هَذِهِ”؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ هَؤُلاءِ حُلَفَاءُ ابْنِ أُبَىّ مِنْ يَهُودَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “لا يُسْتَنْصَرُ بِأَهْلِ الشّرْكِ عَلَى أَهْلِ الشّرْكِ”

 

ورواه الحاكم في مستدركه 2/ 122 وابن سعد في الطبقات الكبير ج2

 

ويقول ابن هشام:

 

قال ابن هشام: وذكر غير زياد، عن محمد بن إسحاق عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم

 

وعلى النقيض في غزوة حنين، لأن هزيمة ودحر قبائل قيس عيلان ومنها هوازن، ومعهم ثقيف، كانت هدف محمد لجعل قبيلته قريش حاكمة على كل العرب حسب بعض الأطروحات، فقد قام باستعارة الأسلحة من بعض رجال قبيلته كصفوان، على عكس نهيه السابق، روى أحمد:

 

17950 - حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ " أَوْ قَالَ: " فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا ، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ " فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى. وأخرجه أبو داود (3566) ، والنسائي في "الكبرى" (5776) و (5777) ، وابن حبان (4720) ، والدارقطني 3/39 من طريق حَبان بن هلال، والدارقطني أيضاً من طريق نصر بن عطاء الواسطي، كلاهما عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وفي المطبوع من النسائي في الموضع الثاني سقط من إسناده عطاء بن أبي رباح. وروي مثل هذا الحديث في مسند صفوان بن أمية، انظر ما سلف برقم (15302) .

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

4369 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر وجشم ومن سعد بن بكر وأوزاع وناسا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار مع الأموال والنساء والأبناء فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن أبي حدر الأسلمي فقال : اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فمكث فيهم يوما أو يومين ثم أقبل فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدر فقال فقال عمر : كذب ابن أبي حدر فقال ابن أبي حدر : إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني فقال عمر : يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال : أغصبًا يا محمد قال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا

صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

إسناده حسن، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 11257

 

روى أبو داوود:

 

3562 - حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد ؟ فقال " لا بل عارية مضمونة "

 قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا.

 

صحيح

 

3563 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ياصفوان هل عندك من سلاح ؟ " قال عارية أم غصبا ؟ قال لا بل عارية " فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان " إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ؟ " قال لا يارسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ

 قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم .

 

صحيح

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

12646 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر فبعث رسولا إليه بن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام و أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه فقال يا محمد هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك إن رضيت مني أمرا قبلتة وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب قال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لك سير أربعة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بجيش فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أو كرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل طوعا فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح..إلخ الحديث

 

مرسل من بلاغات الزهري

 

وروى القصة أحمد 15302 وابن أبي شيبة 20935 والمستدرك للحاكم 2300 و2301 و4369، و3564، والنسائي في "الكبرى" (5778) و(5779) و(5780)، والدارقطني في "السنن" 3/39،، والبيهقي في "السنن الكبرى"  11255و11257 و11258، والدارقطني في "السنن" 3/40، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4454) و(4455) و(4457) و(4459)

 

وقال الواقدي في كتاب المغازي:

 

قَالُوا: وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ÷ نَاسٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَثِيرٌ. مِنْهُمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ قَدْ اسْتَعَارَ مِنْهُ مِائَةَ دِرْعٍ بِأَدّاتِهَا كَامِلَةً. فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ. طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “عَارِيَةً مُؤَدّاةً” وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لِصَفْوَانَ: “اكْفِنَا حَمْلَهَا”، فَحَمَلَهَا صَفْوَانُ عَلَى إبِلِهِ حَتّى انْتَهَوْا إلَى أَوْطَاسٍ، فَدَفَعَهَا إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷.

..... قَالُوا: وَخَرَجَ رِجَالٌ مِنْ مَكّةَ مَعَ النّبِىّ ÷ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا - عَلَى غَيْرِ دِينٍ - رُكْبَانًا وَمُشَاةً يَنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدّائِرَةُ فَيُصِيبُونَ مِنْ الْغَنَائِمِ وَلا يَكْرَهُونَ أَنْ تَكُونَ الصّدْمَةُ لِمُحَمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَخَرَج أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فِى أَثَرِ الْعَسْكَرِ كُلّمَا مَرّ بِتُرْسٍ سَاقِطٍ أَوْ رُمْحٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ النّبِىّ ÷ حَمَلَهُ وَالأَزْلامُ فِى كِنَانَتِهِ، حَتّى أَوْقَرَ جَمَلَهُ، وَخَرَجَ صَفْوَانُ وَلَمْ يُسْلِمْ وَهُوَ فِى الْمُدّةِ الّتِى جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَاضْطَرَبَ خَلْفَ النّاسِ وَمَعَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِى رَبِيعَةَ، يَنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدّائِرَةُ وَاضْطَرَبُوا خَلْفَ النّاسِ، وَالنّاسُ يَقْتَتِلُونَ فَمَرّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَبْشِرْ أَبَا وَهْبٍ هُزِمَ مُحَمّدٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إنّ رَبّا مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبّ إلَىّ مِنْ رَبّ مِنْ هَوَازِنَ إنْ كُنْت مَرْبُوبًا.

 

وبعد فتح مكة كان محمد قد اقترض مالًا من القرشيين، روى الواقدي:

 

قَالُوا: فَلَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ ÷ مَكّةَ اسْتَقْرَضَ مَالاً بِمَكّةَ وَدَعَا رَسُولُ اللّهِ ÷ عَلِيّا عَلَيْهِ السّلامُ فَأَعْطَاهُ مَالاً، فَقَالَ: “انْطَلِقْ إلَى بَنِى جَذِيمَةَ وَاجْعَلْ أَمْرَ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيْك، فَدِ لَهُمْ مَا أَصَابَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ”، فَخَرَجَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتّى جَاءَهُمْ فَوَدَى لَهُمْ مَا أَصَابَ خَالِدٌ، وَدَفَعَ إلَيْهِمْ مَالَهُمْ وَبَقِىَ لَهُمْ بَقِيّةُ الْمَالِ، فَبَعَثَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ أَبَا رَافِعٍ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ لِيَسْتَزِيدَهُ فَزَادَهُ مَالاً، فَوَدَى لَهُمْ كُلّ مَا أَصَابَ حَتّى إنّهُ لَيَدِى لَهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ حَتّى إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ يَطْلُبُونَهُ بَقِىَ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بَقِيّةٌ مِنْ الْمَالِ، فَقَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: هَذِهِ الْبَقِيّةُ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ÷ مِمّا أَصَابَ خَالِدٌ مِمّا لا يَعْلَمُهُ وَلا تَعْلَمُونَهُ، فَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمّ انْصَرَفَ إلَى النّبِىّ ÷ فَأَخْبَرَهُ.

وَيُقَالُ: إنّمَا الْمَالُ الّذِى بَعَثَ بِهِ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ كَانَ اسْتَقْرَضَهُ النّبِىّ ÷ مِنْ ابْنِ أَبِى رَبِيعَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ، وَحُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى، فَبَعَثَ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ فَلَمّا رَجَعَ عَلِىّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ فَقَالَ: “مَا صَنَعْت يَا عَلِىّ”؟ فَأَخْبَرَهُ،...إلخ

 

ولنذكر أن محمدًا استعار مالًا ومئة درع من صفوان بن أمية كما ذكر ابن إسحاق والواقدي، وهو ما زال بعد وثنيًّا، ما يدلك على دعم قريش ورضاها، حتى أن بعض وثنييهم خرجوا معه، ونلاحظ أنه لم يقل لهم كما سبق وقال لليهود: لا نستعين بالمشركين على المشركين!

 

قبول محمد لهدايا غير المسلمين بعدما كان يرفضها

 

روى أحمد:

 

(17482) 17621- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً ، قَالَ : أَحْسَبُهَا إِبِلاً ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَقَالَ : إِنَّا لاَ نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : رِفْدُهُمْ ، هَدِيَّتُهُمْ.(4/162).

 

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه مرسل، فقوله فيه: "عن الحسن عن عياض" يعني: عن الحسن يخبر عن قصة عياض، وقد روي موصولاً عن عياض من غير طريق الحسن كما سيأتي. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرطَبان. وأخرجه مرسلاً أيضاً أبو عبيد في "الأموال" (630) ، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال" أيضاً (963) عن هشيم، بهذا الإسناد. وقرنا بهشيم إسماعيلَ ابنَ علية. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/469 عن وكيع، عن ابن عون، به. وأخرجه كذلك الطيالسي (1082) ، وابن زنجويه (965) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2567) و (2568) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (998) ، وفي "الأوسط" (7616) ، والبيهقي في "السنن" 9/216 من طرق عن الحسن، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (70) ، وفي "الصغير" (4) من طريق الصلت بن عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن الحسن، عن عمران بن الحصين: أن عياض بن حمار ... فذكر نحوه. والصلت بن عبد الرحمن ضعيف، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/440 عن أبيه أنه قال: هو مجهول. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (19659) عن معمر، عن رجل، عَن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يسمِّ فيه عياض بن حمار. وأخرجه الطيالسي (1083) ، وأبو داود (3057) ، والترمذي (1577) ، والبزار في "مسنده" (3494) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (999) ، وفي "الأوسط" (2545) ، والبيهقي 9/216، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/11-12 من طريق عمران بن داوَر القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله ابن الشّخير، عن عياض بن حمار. وهذا إسناد حسن من أجل عمران القطان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويشهد له ما رواه الزهري عن ابن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن ملاعب الأسنَّة- واسمه عامر بن مالك- جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهديَّهَ، فعرض عليه الإسلام، فأَبى أن يُسلم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني لا أقبل هدية مشرك". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 5/382، وأبو عبيد (631) ، وعنه ابن زنجويه (964) . قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح.

ويعارضه حديث أنس بن مالك الصحيح: أن أُكيدر دومة أهدى إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّة سُندُس، وفي بعض الروايات: فلبسها، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. وحديث أنس في "الصحيحين"، وسلف عند المصنف بالأرقام (12093) و (12223) و (13148) و (13492) من طرق عنه.

قال الحافظ في "الفتح" 5/231: وجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التردد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص.

 

15323 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأَ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ، فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا، لِيُهْدِيَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَبَى ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ "، فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال ابن ماجه، وعبيد الله بن المغيرة- وهو ابن معيقيب السبئي- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وهما ثقتان. عراك بن مالك: هو الغفاري المدني، وسماعه من حكيم بن حزام ممكن، لأنه سمع من أبي هريرة، ووفاتهما قريبة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (592) من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3125) ، والحاكم 3/484-485، من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وفيها زيادة: فلبسها، فرأيته على المنبر، فلم أر شيئاً أحسنَ منه يومئذِ، ثم أعطاها أسامةَ بن زيد، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة أنت تلبس حُلَّةَ ذي يزن؟ فقال: نعم، والله لأنا خيرٌ من ذي يزن، ولأبي خيرٌ من أبيه. قال حكيم: فانطلقتُ إلى أهل مكة أُعَجِّبُهُمْ بقول أسامة. وهذا لفظ الطبراني، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قلنا: هذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن صالح، وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/151، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده جيد، رجاله ثقات!

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

34130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَا عِيَاضُ , هَلْ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لاَ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّا لاَ نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ.

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ : الرِّفْدُ.

 

وروى أحمد:

 

15965 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ، قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ (1) بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ (2) " فَقلْتُ: مَا كُنْتُ لِأَقِيضَكَ (3) الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ. قَالَ: " فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ " ثُمَّ قَالَ: " يَا ذَا الْجَوْشَنِ، أَلَا تُسْلِمُ، فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " لِمَ ؟ " قُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمَكَ قَدْ وَلِعُوا بِكَ، قَالَ: " فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ بِبَدْرٍ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَغَنِي، قَالَ (4) : قُلْتُ: أَنْ تَغْلِبْ عَلَى مَكَّةَ وَتَقْطُنْهَا ، قَالَ: " لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَرَى ذَلِكَ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " يَا بِلَالُ، خُذْ حَقِيبَةَ الرَّحْلِ (5) فَزَوِّدْهُ مِنَ الْعَجْوَةِ " فَلَمَّا أَنْ أَدْبَرْتُ، قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ بَنِي عَامِرٍ " قَالَ: فَوَاللهِ إِنِّي لَبِأَهْلِي بِالْغَوْرِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ: مِنْ مَكَّةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ: قَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: هَبِلَتْنِي أُمِّي، فَوَاللهِ لَوْ أُسْلِمُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ الْحِيرَةَ لَأَقْطَعَنِيهَا (6)

 

(1) في (ظ 12) و (ص) وهامش (ق) : أقاضيك، وفي هامش (ظ 12) : أُقايضك.

(2) كلمة: "فعلت" من (ظ 12) و (ص) و (ق) .

(3) في (ظ 12) و (ص) و (ق) : لأقاضيك، وفي هامش (ظ 12) : لأقايضك.

(4) في نص الحديث فيما سيأتي 4/68 زيادة: "فإنا نهدي لك" بعد قال.

ولفظ الزيادة في "معجم الطبراني": "عُقْدٌ بك".

(5) في (م) و (ق) و (ص) : الرجل. بالجيم.

(6) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- لم يسمع من ذي الجوشن، وإنما سمعه من ابنِه شمر عنه، نصَّ على ذلك سفيان الثوري في الرواية (15966/2) ، وابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 146، وأبو القاسم البغوي فيما نقله عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4/90، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح، غير أن صحابيه ذا

وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (2786) ، والطبراني في "الكبير" (7216) ، والبهيقي في "السنن" 9/108 من طريق مسدد، والطبراني في "الكبير" (7216) من طريق أبي جعفر النهشلي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. ولفظ الطبراني: "لغبوا" بدل "ولعوا".

وأورده المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2668) ثم قال: والحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/162 وقال: روى أبو داود بعضه، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وأبوه- ولم يسق المتن- والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

وسيأتي بالأرقام (15966) و (16633) و (16634) و (16635) .

قال السندي: قوله: "بابن القرحاء" بالمد، تأنيث الأقرح، وهو ما كان على جبهته قُرْحة- بالضم- وهي بياض يَسيرٌ في وجه الفرس دون الغُرة.  "لتتخذه" أي: لنفسك.  "أن أُقاضيك" هكذا في أصلنا، أي: أصالحك، وفي بعض الأصول أقيضك به، وهو الذي في كُتُب الغريب من قاضه يقبضه، أي: أعوضك عنه. (والمقايضة في البيوع: المعاوضة وهي أن يُعطيَ الرجل متاعاً، ويأخُذَ متاعاً آخر لا نقد فيه).  "من أول هذا الأمر": من أول أهله.  "وَلِعُوا بك" من ولع به، كفرح: إذا أُغْرِي به، كأنه أراد أن بينَك وبين قومك محاربة، ولا يُدرى أنَّ الأمر لمن يتقرر، ففي الإيمان بك مخاطرة، ويُحتمل أنه أراد أن الأمر غير متبين وإلا لكان قومك أعلم به.  "تَقْطُنها" من قَطَن بالمكان- كنصر- إذا أقام به، والجواب مقدر، أي: يكن لك الأمر أو نحوه.  "حقيبة الرحل": هي الزيادة التي تُجعل في مُؤخَّر القَتَب، والوعاء الذي يجمع فيه الرجلُ زاده.  "لَبِأهلي" بفتح اللام، والباءُ بمعنى في، أي: لَفيهم.  "بالغور"- بفتح الغين المعجمة-: الأرض المنخفضة، والغور من كل شيء عمقه.  "هبلتني": فقدتني.

 

والحديث الأخير نذكره كشاهد إضافي فقط، والصحيح كان يغني عنه كذلك، لكن الحديث الأخير عليه علامة الصحة التاريخية بصرف النظر عن خرافات علم الإسناد وصنعته.

وبعدما كان يرفض هدايا غير المسلمين كسياسة عنصرية، صار يقبلها كإذلال لهم مع الجزية التي يدفعونها، باعتبارها توددًا لملك متجبر، روى البخاري:


1481 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ...إلخ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1392 ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لاِمْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْرُصُوهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ: أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ, وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلاَ يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ، وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ، صَاحِبِ أَيْلَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟ فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ...إلخ

 

ورواه أحمد 23586 والبخاري معلقا قبل 2615

 

وروى البخاري:

 

2615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا 2616 - وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه مسلم:

 

[ 2469 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا

 

 [ 2469 ] حدثناه محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير

 

ورواه أحمد 1077  و12093

 

وروى أحمد:

 

(12223) 12248- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، وَأَعْظَمِهِمْ ، وَأَطْوَلِهِمْ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : إِنَّكَ بِسَعْدٍ أَشْبَهُ ، ثُمَّ بَكَى وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ ، فَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى سَعْدٍ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ، وَأَطْوَلِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرَ دُومَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةٍ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا الذَّهَبُ ، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوْ جَلَسَ ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْجُبَّةَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ، أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ. (3/121).

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- فهو صدوق حسن الحديث، وروى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات. وأخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (1495) ، وابن سعد 3/435-436، وابن حبان (7037) ، والبيهقي 3/273-274 من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/144 و14/413، والترمذي (1723) ، والنسائي 8/199 من طرق عن محمد بن عمرو، به. وانظر ما سلف برقم (12093) .

 

وهذا فيه مخالفة لتحريم محمد لبس الحرير كما قلت في موضع آخر من نفس الباب.

1703- حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثِينَ وَمِئَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ أَوْ قَالَ أَمْ هَدِيَّةً ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ بَيْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ ، وَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى ، قَالَ : وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ . قَالَ : وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا ، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ ، أَوْ كَمَا قَالَ. (1/197)

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارم: لقب محمد بن الفضل السدوسي البصري. وأخرجه البخاري (2216) و (2618) من طريق عارم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5382) ، ومسلم (2056) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (656) ، والبيهقي 6/95، وأبو نعيم (324) كلاهما في "الدلائل" من طريق معتمر بن سليمان، به. وسيأتي برقم (1711) .

مشعان: ثائر الرأس أشعثه، وسواد البطن: هو الكبد.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

34131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُبَّةً وَخُفَّيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلَبِسَهُمَا حَتَّى خَرَقَهُمَا , وَيُقْسِمُ الشَّعْبِيُّ : مَا يَدْرِي ذَكِيّ هُمَا ، أَمْ لاَ ؟.

 

34132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْمُقَوْقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً فَقِبَلهَا.

 

وقال محمد بن سعد أن محمدًا أرسل رسالة تهديد إرهابية إلى يوحنا بن روبة، ففي الطبقات الكبير ج1/ ذِكْرُ بِعْثَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرُّسُلَ بِكُتُبِهِ إِلَى الملوك يدعوهم إلى الْإِسْلَام وما كتب بِهِ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لناس مِن العرب وغيرهم، يورد نص رسالة محمد لرؤبة وشروطه:

 

قَالُوا: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يُحَنَّةَ بْنِ رُوبَةَ وَسَرَوَاتِ أَهْلِ أَيْلَةَ: سَلْمٌ أَنْتُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لأُقَاتِلَكُمْ حَتَّى أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ فَأَسْلِمْ أَوْ أَعْطِ الْجِزْيَةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرُسُلَ رَسُولِهِ وَأَكْرِمْهُمْ وَاكْسُهُمْ كِسْوَةً حَسَنَةً غَيْرَ كِسْوَةِ الْغُزَّاءِ. وَاكْسُ زَيْدًا كِسْوَةً حَسَنَةً فَمَهْمَا رَضِيَتْ رُسُلِي فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ وَقَدْ عُلِمَ الْجِزْيَةَ. فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَأْمَنَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ فَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُمْنَعُ عَنْكُمْ كُلُّ حَقٍّ كَانَ لِلْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلا حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ رَسُولِهِ وَإِنَّكَ إِنْ رَدَدْتَهُمْ وَلَمْ تُرْضِهِمْ لا آخُذُ مِنْكُمْ شَيْئًا حَتَّى أُقَاتِلَكُمْ فَأَسْبِيَ الصَّغِيرَ وَأَقْتُلَ الكبير فإني رسول الله بالحق أؤمن بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ أَنَّهُ كلمة الله وإني أؤمن بِهِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأْتِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّكُمُ الشَّرُّ فَإِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ رُسُلِي بِكُمْ وَأَعْطِ حَرْمَلَةَ ثَلاثَةَ أَوْسُقٍ شَعِيرًا وَإِنَّ حَرْمَلَةَ شَفَعَ لَكُمْ وَإِنِّي لَوْلا اللَّهُ وَذَلِكَ لَمْ أُرَاسِلْكُمْ شَيْئًا حَتَّى تَرَى الْجَيْشَ وَإِنَّكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ رُسُلِي فَإِنَّ اللَّهَ لَكُمْ جَارٌ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ يَكُونُ مِنْهُ وَإِنَّ رسلي شرحبيل وأبي وَحَرْمَلَةَ وَحُرَيْثَ بْنَ زَيْدٍ الطَّائِيَّ فَإِنَّهُمْ مَهْمَا قَاضُوكَ عَلَيْهِ فَقَدْ رَضِيتُهُ وَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ. وَجَهِّزُوا أَهْلَ مَقْنَا إِلَى أَرْضِهِمْ.

 

ارتدى الحرير بعد تحريمه له

 

روى أحمد:

 

13148 - حدثنا روح، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك، أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج - شك فيه سعيد - قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس منها، فقال: " والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 2/216، والطحاوي 4/247، وابن حبان (7038) من طريق محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وعلق طرفا من أوله البخاري (2616) عن سعيد، به. وأخرجه مسلم (2469) (127)، والبزار (2702- كشف الأستار) ، وأبو عوانة من طريق عمر بن عامر، عن قتادة، به -ورواية البزار فيها زيادة. وسيأتي الحديث من طريق قتادة بالأرقام (13188) و (13395) و (13455) و (13938). وانظر ما سلف برقم (12093) .

 

13455 - حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة حرير، وذلك قبل أن ينهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، فلبسها فعجب الناس منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه "

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف " 2/216، والبيهقي 3/273-274 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر (13148) .

 

أما البخاري ومسلم فرويا الأمر على العكس مثبتين قدم التحريم بدون تبرير ملفق:

 

[ 2468 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين

 

 [ 2468 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أنبأني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال بن عبدة أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا أو بمثله

 

 [ 2469 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا

 

وروى البخاري:


2615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

 

ورواه أحمد 13395

 

إهداء أكيدر دومة لمحمد كان سنة 9هـ كما أوردنا في ج1 حروب محمد، وتحريم محمد للحرير والذهب كان قديمًا جدًّا من أوائل مقدمه إلى يثرب، بالتالي يكون قد انتهك بنفسه التشريع الذي وضعه وشرّعه.

 

 

 

سمح لرجل واحد بلبس خاتم ذهب دونًا عن كل الرجال المسلمين الآخرين

 

روى أحمد:

 

18602 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا، سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ قَالَ: فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْخَاتَمُ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْ بَرَاءُ " فَجِئْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي ثُمَّ قَالَ: " خُذِ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ "، قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟"

 

إسناده ضعيف على نكارة في متنه كما ذكر الذهبي في "الميزان" 2/520. وأخرجه أبو يعلى (1708) - ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" 4/1567- والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/259، والحازمي في "الاعتبار" ص186 من طريق إسحاق بن منصور، عن أبي رجاء، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/281 (25666)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 9/254 من طريق مالك بن مغول، ويعقوب بن سفيان 3/78 من طريق شعبة، والطحاوي أيضا في "شرح معاني الآثار" 4/259 من طريق يونس بن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي السفر، عن البراء، به.  وأخرجه ابن أبي شيبة 8/468-469 عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، به.  وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/151، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى باختصار، ومحمد بن مالك مولى البراء وثقه ابن حبان وأبو حاتم، ولكن قال ابن حبان : لم يسمع من البراء، قلت: قد وثقه، وقال: رأيت... فصرح، وبقية رجاله ثقات. قلنا: وعزاه إلى "ثقات" ابن حبان أيضا المزي والحافظ في "تهذيبهما" ولم نجده في المطبوع منه.

وأورده الحافظ في "الفتح" 10/317، وقال: قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صحَّ، فهو منسوخ. قلت: لو ثبت النسخ عند البراء، ما لبسه بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه، أو فهم الخصوصية له من قوله: "البس ما كساك الله ورسوله" وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي. ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: كان الناس يقولون للبراء: لِمَ تتختم بالذهب، وقد نهى عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فيذكر لهم هذا الحديث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البس ما كساك الله ورسوله"؟  وانظر النهي عن لبس خاتم الذهب من حديث البراء في الرواية (18504) .

قال السندي: قوله: وخُرْثي. بضم معجمة، فسكون راء، فكسر مثلثة، فتشديد مثناة من تحت: هو أثاث البيت ومتاعه.  على كُرسوعي. ضبط بضم الكاف، وهو طرف رأس اليد مما يلي الخنصر.  وكان البراء يقول. كأنه علم أن الأمر كان بعد النهي عن لبس الذهب، فرأى أنه تخصيص له بذلك، وإلا فلو كان قبل النهي، لزم نسخه بالنهي، فلا يجوز استعماله بعده، وكذا فهم أن "ما" في قوله: "ما كساك الله" موصولة، وإلا فلو كان للمدة، لكان الحديث دلَّ بالمفهوم على النسخ، والله تعالى أعلم.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

25660- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ.

 

ويتضح لنا مخالفة كثيرين لهراء محمد وتعاليمه المتقشفة، روى ابن أبي شيبة:

 

25661- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَتْ : كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ يَاقُوتَةٌ.

 

25662- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ.

 

25663- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسَعْدًا ، وَذَكَرَ سِتَّةً ، أَوْ سَبْعَةً عَلَيْهِم خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ.

 

محمد ينكر وجود العدوى

 

إن أساس علم طب الأمراض وعلاجها هو الحقيقية العلمية لوجود البكتيريا والـﭬيروسات المسببة للعدوى وعلاج هذه الطفيليات ومواجهتها ومنع حدوث العدوى أو علاج المصابين، تنفي بعض أحاديث محمد وجود العدوى الثابتة علميًّا، وفق تفكير قدريّ دينيّ خرافيّ:

 

روى البخاري:

 

5717 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ

 

أسلوب تفكير الأعرابي البدوي كان أكثر علمية وعملية من محمد، وهو تفكير سليم.

 

5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ

 

وروى مسلم:

 

[ 2221 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر

 

تراجع أبي هريرة عن كلامه، ولعل كلامه الأول هو الصحيح النسبة إلى محمد، وكلامه الأخير لتصحيح أغلاط وصايا محمد لما تؤدي إليه من أضرار صحية نتاج قلة الوعي الطبي والتجهيل. وروى البخاري:

 

5772 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

 

5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

 

5776 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

 

5753 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ

 

ورواه بأسانيدهم كلٌّ من: أحمد 7620 و(8343) و(9165) و(9454) و(9460) و(10321) و(10582)  و(3031)، و(7908) و"مصنف عبد الرزاق" (19507) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3911) و(3103)، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248) . وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي ص 6، وأخرجه البخاري (5770) ، والنسائي في "الكبرى" (7592) ، والبيهقي 7/216. وأخرجه البخاري (5717) و (5773) ، ومسلم (2220) (101) و (102) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (272) و (274) و (286) ، والنسائي (7591) ، والطبري ص 5، والطحاوي في "شرح المشكل" (2891) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 و312، وابن حبان (6116) ، والبيهقي 7/216 وأخرجه البخاري (5775) ، ومسلم (2220) (103) ، وابن أبي عاصم (284) و (285) ، والطبري ص 6-7، والطحاوي في "المشكل" (1661)، والبخاري (5757) ، والطحاوي في "المشكل" (2889) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 قال أبو صالح في رواية الطحاوي في "شرح المعاني": فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت، فإذا أبو هريرة ينتقص "لا عدوى" لا يذكرها، فقلت: "لا عدوى"! فقال: أبيت. وعن عدول أبي هريرة عن التحديث بهذا الحديث في تعليقنا على حديث: "لا يورد ممرض على مصح" انظر مسند أحمد برقم (9263) من طريق معمر عن الزهري. وفي رواية أحمد  من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة (9612) بلفظ: "لا يورد الممرض على المصح" وقال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فمن أعدى الأول؟". وراجع الأحاديث في مسلم 2218-2222

 

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

1502 - حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا هامة ، ولا عدوى، ولا طيرة إن يك، ففي المرأة، والفرس، والدار

 

إسناده جيد، حضرمي بن لاحق روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وأخرج له هو وأبو داود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد بن عمرو، فمن رجال مسلم. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه أبو داود (3921) عن موسى بن إسماعيل، وأبو يعلى (766) عن هدبة بن خالد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/314، و"شرح مشكل الآثار" 4/72-73 من طريق حبان، ثلاثتهم عن أبان العطار، بهذا الإسناد. وحديث حبان عند الطحاوي  في "المشكل" مختصر جدا بقوله: "لا هامة" فقط، وزاد هدبة في آخر حديثه: وكان يقول: "إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تفروا منه"، وهذه الزيادة في مسند أحمد برقم (1615). وأخرجه البزار (1082) ، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 11، والطحاوي في "معاني الآثار" 4/313، والبيهقي 8/140 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ورواية الطبري مختصرة. وانظر أحمد برقم (1554) .

 

8343 - حدثنا هاشم، حدثنا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا "، ثلاثا، قال: فقام أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير ، أو بعجبه ، فتشتمل الإبل جربا، قال: فسكت ساعة، ثم قال: " ما أعدى الأول، لا عدوى، ولا صفر ، ولا هامة ، خلق الله كل نفس، فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها"

 

حديث صحيح، محمد بن طلحة -وهو ابن مصرف اليامي- وإن روى له الشيخان ينحط عن رتبة الصحيح، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شبرمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى (6112) ، والطحاوي 4/112 و308 من طريق هشيم، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 7، وابن حبان (6119) ، والبغوي (3249) ، والخطيب في "تاريخه" 11/168-169 من طريق شجاع بن الوليد، كلاهما عن ابن شبرمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الحميدي (1117) ، والطحاوي 4/308، وابن حبان (6118) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به.

النقبة، قال السندي: بضم نون فسكون قاف: هي أول شيء يظهر من الجرب.

 

9365 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال علقمة بن مرثد: أنبأني، قال: سمعت أبا الربيع، يحدث أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع في أمتي لن يدعوها: التطاعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، شتريت بعيرا أجرب - أو فجرب - فجعلته في مائة بعير فجربت، من أعدى الأول "

 

 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع -وهو المدني- فحسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (7908) . وأخرجه الطيالسي (2395) ، ومن طريقه الترمذي (1001) ، والبيهقي في "الشعب" (5143) عن شعبة والمسعودي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.

 

وبالتناقض وردت أحاديث تدل على عكس المعنى وعلى الاعتراف بالعدوى وأخذ الإجراآت الممكنة لتجنبها:

 

روى البخاري:

 

5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

 

5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ

 

5730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

 

5729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ

 

وانظر أحمد (1491) و(1554) و (1577) و (1615) و(1508) و (1527) و(1536) و(1577) و(1666) و(1679) و (1683) و(1678) و (1684) و(9263) وعبد الرزاق (19507) ، ومن طريقه أبو داود (3911) ، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248). والدورقي (78) و(82) و(83) والطيالسي (203) و(204) ، وأبو يعلى (728) و(690) و(800) ، والطبراني في "الكبير" (272) و(330). أبو يعلى (690) و(691)، والشاشي (114) وعبد بن حميد (155) ، ومسلم (2218) (97) ، والنسائي في "الكبرى" (7523)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1193) ، والبيهقي في الكبرى 3/376 أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (485) و(486). والبزار (990)

 

وروى مسلم:

 

[ 2221 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر

 

وانظر أحمد (9263) و(9612)

 

ومن مرويات صحيح مسلم:

 

[ 2218 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه

 

[ 2218 ] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه

[ 2218 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها قال قلت عمن قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فأتيته فقالوا غائب قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها قال حبيب فقلت لإبراهيم آنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر قال نعم

 

وانظر أحمد (1678) و(1679) و(1666) و(1682) و(1684) و(9263) و(6405) وابن حبان (2912) والطبراني (267) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (489) وأخرجه الطبراني (266) ، وأبو نعيم (487) و (488) وموطأ" مالك 2/896 -897، ومن طريقه أخرجه البخاري (5730) و (6973) ، ومسلم (2219) (100) ، والنسائي في"الكبرى" (7521) و(9278) ، والطحاوي 4/304، والبيهقي 3/376 وموطأ" مالك 2/894 - 896، ومن طريقه أخرجه البخاري (5729) ، ومسلم (2219) (98) ، وأبو داود (3103) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (223) ، والبزار (989) ، والنسائي في "الكبرى" (7522) ، وأبو يعلى (837) ، والطحاوي 4/303-304، والشاشي (235) و (237) ، وابن حبان (2953) ، والطبراني (269) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (484) ، وابن أبي عاصم في"السنة" (277) ، وأبو يعلى (5576) ، والبيهقي في "السنن"6/217، وفي"الآداب" (439)، وانظر مسلم 2225

 

كلام محمد يعكس جهله بطبيعة الحال بسبب ظهور الأمراض والأوبئة واختفائها ثم ظهورها مرة أخرى، وكما نعرف علميًّا أن أنواع البكتيريا تقاومها أجساد البشر فينتهي الوباء مع الوقت، ثم قد تظهر طفرات جديدة تصنع أنواع جديدة من البكتيريا والـﭬيروسات أقوى مما سبقت، فتقاومها من جديد أجهزة المناعة البشرية وهكذا، لذلك يوصي الأطباء دومًا بعدم إهمال أخذ كامل جرعات المضاد الحيوي لعدم ترك فرصة للبكتيريا بإيجاد سلالة جديدة أخطر مقاومة له. كل ما استطاع محمد قوله هو تفسيرات خرافية على أن الأمراض غضب إلهي نازل من السماء بتصورات بدائية وأنها تجيء وتذهب بدون سبب علمي مفهوم يمكننا من مواجهتها.

 

محمد نفسه هو أول من لم يعمل بوصية لا عدوى العجيبة هذه ليحمي نفسه، روى مسلم:

 

[ 2231 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع

 

ورواه أحمد 19474 و19468 وانظر 9722

وروى البخاري بعد حديث5706 معلَّقًا:

 

بَاب الْجُذَامِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ

 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/158: وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، كلاهما عن سَلِيم بن حيان شيخ عفان فيه، وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفاً، ولم يستخرجه الاسماعيلي. وقد وصله ابن خزيمة أيضا.

قلنا: ووصله البيهقي أيضا في "السنن الكبرى" 7/135 من طريق عمرو بن مرزوق، عن سليم بن حيان، به. مرفوعاً. وأبو داود الطيالسي وأبو قتيبة وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم ثقات.

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى له:

 

13550 - أخبرنا السيد أبو الحسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي نا سعيد بن محمد الأنجذاني نا عمرو بن مرزوق ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد أو قال من الأسود أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال عفان ثنا سليم فذكره وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح وذلك مع ما نستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء الله

 

صحيح

 

14024 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالا أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد

 

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/139، وفي "الأوسط" 2/76، والخطيب في "تاريخه" 2/317 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ضمن حديث: "لا عدوى ولا طيرة". وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الله.

 

ولدينا في الأحاديث مثال للفرق بين نتائج التفكير القدري الجهال المشؤوم وبين التفكير العقلاني العملي المنطقي، بين ثقافة الموت وثقافة الحياة، روى أحمد بن حنبل:

 

1697 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن شهر بن حوشب الأشعري، عن رابه، - رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمواس - قال: لما اشتعل الوجع، قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا، فقال: "أيها الناس: إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه" . قال: فطعن فمات رحمه الله، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال: "أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه" . قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه، ثم يقول: "ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا" .

فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام فينا خطيبا فقال: "أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال" . قال: فقال له أبو واثلة الهذلي: "كذبت والله، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شر من حماري هذا" . قال: "والله ما أرد عليك ما تقول، وايم الله لا نقيم عليه"، ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو فوالله ما كرهه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: "أبان بن صالح، جد أبي عبد الرحمن مشكدانة"

 

إسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف، وشيخه فيه مجهول، وهو رابه، والراث: زوج أم اليتيم. وأخرجه الطبري في "تاريخه" 4/61-62 من طريق سلمة، عن ابن إسحاق، به.

 

قوله: "فتجبلوا منه"، هو بفتح التاء والجيم وتشديد الباء كما في الأصل، أمر من تجبل، ومعناه: ادخلوا الجبال، قال في "العباب": تجبل القوم الجبال، أي: دخلوها، وجعله السندي في"حاشيته" من أجبل، وفسره بقوله: إذا صار إلى الجبل ودخل فيه، وهو مجزوم بتقدير اللام، أي: لتجبلوا، وهو مضارع، وحذف النون تخفيفا وهو كثير، قوله: "وأنت شر من حماري"، قال السندي: أي: كافر، والجملة حال، والمقصود بيان قدم صحبته.

 

لا طيرة (النهي عن التشاؤم)

 

التفاؤل والتطير عند محمد، تفاؤل محمد خرافي وأقرب إلى التشاؤم:

 

روى البخاري:

 

5776 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

 

5754- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

 

ورواه أحمد 7618 و7619 و9849 و10790 و7619 و7883 و8393 و9040 و9454 و9912 و10321 و10582 ومسلم 2223 والبخاري5754 وغيرها

 

6190 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَحْمُودٌ هُوَ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا

 

رواه أحمد 23673 وهو في "مصنف" عبد الرزاق (19851) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (6190) ، وأبو داود (4956) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (719) ، وابن حبان (5822) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (819) ، والبغوي في "شرح السنة" (3372). وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (818) من طريق قتادة، عن سعيد، عن أبيه. وأخرجه البخاري في "الصحيح" (6190) ، وفي "الأدب المفرد" (841) ، وفي "التاريخ الكبير" 3/111، والبيهقي في "السنن" 9/307، وفي "الآداب" (474) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جدِّه. قال البخاري في "التاريخ الكبير": وقال إسحاق: عن سعيد، عن أبيه، أن أباه جاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/119، وأحمد في "العلل" (4792) ، والبخاري في "الصحيح" (6193) ، وفي "الأدب المفرد" بإثر (841) ، والطبراني في "الكبير" (3600) ، وابن الأثير في ترجمة حزنٍ من "أُسد الغابة" 2/4 من طرق عن سعيدٍ مرسلاً، ليس فيه عن أبيه.

والحَزْن، قال الحافظ في "الفتح" 10/574: ما غَلُظ من الأرض، وهو ضدُّ السهل، واستعمل في الخُلُق، يقال: في فلانٍ حُزونةٌ، أي: في خُلُقه غِلظة وقساوة.

 

وروى أحمد:

 

(8393) 8374- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ ، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ.

 

10321 - حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا سعيد الجريري، عن مضارب بن حزن، قال: قلت: يعني لأبي هريرة: هل سمعت من خليلك شيئا تحدثنيه ؟ قال: نعم، سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: " لا عدوى، ولا هامة ، وخير الطير الفأل ، والعين حق "

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، مضارب بن حزن صدوق حسن الحديث، من رجال ابن ماجه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سعيد الجريري: هو ابن إياس، ورواية ابن علية عنه قبل اختلاطه. وأخرجه المزي في ترجمة مضارب من "تهذيب الكمال" 28/49 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/40، وابن ماجه (3507) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (276) ، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص9 من طريق إسماعيل ابن علية، به. واقتصر ابن ماجه على قوله: "العين حق" ، وابن أبي عاصم على قوله: "لا عدوى ولا هامة". وأخرجه الطبري ص10 من طريق سفيان الثوري، عن سعيد الجريري، به. ولقوله: "لا عدوى ولا هامة" ، انظر أحمد (7620) . ولقوله: "وخير الطير الفأل" ، انظر (7618) . ولقوله: "والعين حق" ، انظر (7883) .وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (19503) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (2223) (110) ، وابن حبان (6124) ، والبيهقي في "السنن" 8/139. وأخرجه البخاري (5755) وأخرجه الطيالسي (2512) ، والبخاري في "صحيحه" (5754) ، وفي "الأدب المفرد" (910) ، ومسلم (2223) (110) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1842) و (1846) ، والبيهقي في "الشعب" (1168) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (1847) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأحمد برقم (9849) و (10790) من طريق عبيد الله بن عبد الله، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7619) و (7883) و (8393) و (9040) و (9454) و (9612) و (10321) و (10582) . ومن طريق حابس التميمي، عن أبي هريرة في مسند حابس التميمي 5/70. وعن أنس سيأتي 3/118.

 

23673 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَدِّهِ، جَدِّ سَعِيدٍ: " مَا اسْمُكَ ؟ " قَالَ: حَزْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ " فَقَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " فَمَا زَالَتْ فِينَا حُزُونَةٌ بَعْدُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن المسيب. هو سعيد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (19851) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (6190) ، وأبو داود (4956) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (719) ، وابن حبان (5822) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (819) ، والبغوي في "شرح السنة" (3372) .

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (818) من طريق قتادة، عن سعيد، عن أبيه.

وأخرجه البخاري في "الصحيح" (6190) ، وفي "الأدب المفرد" (841) ، وفي "التاريخ الكبير" 3/111، والبيهقي في "السنن" 9/307، وفي "الآداب" (474) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جدِّه.

قال البخاري في "التاريخ الكبير": وقال إسحاق: عن سعيد، عن أبيه، أن أباه جاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/119، وأحمد في "العلل" (4792) ، والبخاري في "الصحيح" (6193) ، وفي "الأدب المفرد" بإثر (841) ، والطبراني في "الكبير" (3600) ، وابن الأثير في ترجمة حزنٍ من "أُسد الغابة" 2/4 من طرق عن سعيدٍ مرسلاً، ليس فيه عن أبيه.

وفي باب تغيير الاسم عن عبد الله بن عمر سلف برقم (4682) . وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد هنا: عبد الرحمن بن أبي سبرة، سلف برقم (17604) . وعبد الله بن قرط، سلف برقم (19076) . وبشير بن الخصاصية، سلف برقم (20778) .

والحَزْن، قال الحافظ في "الفتح" 10/574: ما غَلُظ من الأرض، وهو ضدُّ السهل، واستعمل في الخُلُق، يقال: في فلانٍ حُزونةٌ، أي: في خُلُقه غِلظة وقساوة.

 

24465 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: شِهَابٌ، فَقَالَ: " أَنْتَ هِشَامٌ "

 

إسناده حسن ، عمران ، وهو ابن داوَر القطان ، مختلف فيه ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم ، وأخرج له البخاري تعليقاً ، وهو ثقة ، قتادة : هو ابن دعامة السدوسي ، وزرارة : هو ابن أوفى ، وسعد بن هشام : هو ابن عامر الأنصاري . وهو في "مسند الطيالسي" (1501) ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5823) . وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (825) ، والطبراني في "الأوسط" (2408) ، والحاكم 4 / 276 - 277 ، وتمام في "فوائده" (1214) (الروض البسام) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5227) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 13 / 439 من طريق عمرو بن مرزوق ، عن عمران القطان ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وجوَّد إسناده في "السير". وقد جاءت تسمية الرجل الذي سماه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هشاماً فيما أخرجه ابن سعد 7 / 26 ، والطبراني في "الكبير" 22 / (442) ، والحاكم 4 / 277 من طريق المعلى بن أسد العَمِّي ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن هشام بن عامر قال : أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : "ما اسمك؟" فقلت : شهاب ، فقال : "بل أنت هشام". إلا إن في إسناده علي بن زيد ، وهو ضعيف ، والحسن وهو البصري مدلس وقد عنعن ، وقد تحرف المعلى بن أسد في مطبوع الحاكم إلى المعلى بن راشد . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8 / 51 ، وقال : فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

 

لم يعمل أحد بهذه الوصية لمحمد على الإطلاق وهي منسية وفي المهملات

 

ويقول الواقدي في سياق معركة (غزوة) بدر:

 

وَكَانَ قَدْ صَلّى بِالدّبَةِ ثُمّ صَلّى بِسَيَرٍ ثُمّ صَلّى بِذَاتِ أَجْدَالٍ، ثُمّ صَلّى بِخَيْفِ عَيْنِ الْعَلاءِ، ثُمّ صَلّى بِالْخَبِيرَتَيْنِ، ثُمّ نَظَرَ إلَى جَبَلَيْنِ، فَقَالَ: “مَا اسْمُ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ”؟ قَالُوا: مسلحٌ ومخرئ.

فَقَالَ: “مَنْ سَاكِنُهُمَا”؟ قَالُوا: بَنُو النّارِ وَبَنُو حُرَاقٍ، فَانْصَرَفَ مِنْ عِنْدِ الْخَبِيرَتَيْنِ، فَمَضَى حَتّى قَطَعَ الْخُيُوفَ، وَجَعَلَهَا يَسَارًا حَتّى سَلَكَ فِى الْمُعْتَرِضَةِ وَلَقِيَهُ

 

ويؤكد الخبر ابن هشام عن ابن إسحاق:

 

فلما استقبل في الصَّفراء، وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ جَبَلين، سَأَلَ عَنْ جَبَلَيْهِمَا مَا اسْمَاهُمَا؟ فَقَالُوا: يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا، هَذَا مُسْلح، وللآخر: هذا مُخْزِئ، وَسَأَلَ عَنْ أَهْلِهِمَا فَقِيلَ: بَنُو النَّارِ وَبَنُو حُراق، بَطْنَانِ مِنْ بَنِي غِفار فَكَرِهَهُمَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرُورُ بَيْنَهُمَا، وَتَفَاءَلَ بِأَسْمَائِهِمَا وَأَسْمَاء أَهْلِهِمَا: فَتَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفْرَاءَ بِيَسَارِ، وَسَلَكَ ذَاتَ الْيَمِينِ عَلَى وَادٍ يُقَالُ لَهُ: ذَفِرَان، فجزع فيه، ثم نزل.

 

هذه نماذج لتشاؤم محمد، فقد كان لديه التشاؤم والتفاؤل، وهو تفكير لامنطقي خرافي، وكتب السيرة كابن هشام والواقدي تؤكد أنه كان عنده هذا النمط من التفكير بصورة متواترة، عكس ما تحاول رسمه كتب الأحاديث!

 

وفي سياق أُحُد روى ابن هشام:

 

قال زياد: حدثني محمد بن إسحاق، قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حَرَّة بنى حارثة، فذب فرس بذنَبِه، فأصاب كَلاَّبَ سيفٍ فاستلَّه - قال ابن هشام: ويقال: كِلاب سيف قال ابن إسحاق: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبُّ الفألَ ولا يَعْتافُ لصاحب السيف: شِمْ سيفَك، فإنى أرى السيوفَ ستُسل اليومَ.

 

وروى الواقدي في سياق غزوة خيبر:

 

ثُمّ دَعَا بِالأَدِلاّءِ فَجَاءَ حُسَيْلُ بْنُ خَارِجَةَ الأَشْجَعِىّ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ نُعَيْمٍ الأَشْجَعِىّ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لِحُسَيْلٍ: امْضِ أَمَامَنَا حَتّى تَأْخُذَنَا صُدُورُ الأَوْدِيَةِ حَتّى نَأْتِىَ خَيْبَرَ مِنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشّامِ، فَأَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشّامِ وَبَيْنَ حُلَفَائِهِمْ مِنْ غَطَفَانَ. فَقَالَ حُسَيْلٌ: أَنَا أَسْلُكُ بِك. فَانْتَهَى بِهِ إلَى مَوْضِعٍ لَهُ طُرُقٌ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّ لَهَا طُرُقًا يُؤْتَى مِنْهَا كُلّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: سَمّهَا لِى وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يُحِبّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ وَالاسْمَ الْحَسَنَ، وَيَكْرَهُ الطّيَرَةَ وَالاسْمَ الْقَبِيحَ، فَقَالَ الدّلِيلُ: لَهَا طَرِيقٌ يُقَالُ لَهَا: حَزَنٌ. قَالَ: لا تَسْلُكْهَا، قَالَ: لَهَا طَرِيقٌ يُقَالُ لَهَا: شَاسٍ. قَالَ: لا تَسْلُكْهَا قَالَ لَهَا: طَرِيقٌ يُقَالُ لَهَا: حَاطِبٌ. قَالَ: لا تَسْلُكْهَا، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْت كَاللّيْلَةِ أَسَمَاءً أَقْبَحَ سَمّ لِرَسُولِ اللّهِ، قَالَ لَهَا طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهَا. فَقَالَ عُمَرُ: سَمّهَا. قَالَ: اسْمُهَا مَرْحَبٌ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: نَعَمْ اُسْلُكْهَا، قَالَ عُمَرُ: أَلاّ سَمّيْت هَذَا الطّرِيقَ أَوّلَ مَرّةٍ.

 

وروى أحمد:

 

7045 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ".

 

حديث حسن، ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وإن كان ضعيفا قد رواه عنه عبد الله بن وهب، وهو صحيح السماع منه. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وابن هبيرة: هو عبد الله المصري السبئي، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وهو عند ابن وهب في "الجامع" 1/110، ومن طريقه أخرجه ابنُ السني في "عمل اليوم والليلة" (293). وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/105، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وله شاهد مختصر من حديث فضالة بن عبيد أخرجه ابن وهب في "جامعه" 1/110، عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس (وهو القتباني) ، عن أبي الحصين (هو الهيثم بن شفي) ، عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ردته الطيرة فقد قارف الشرك"، وإسناده حسن.

 

يبدو أن محمدًا نفسه كان يحتاج لتكرار هذه الصيغة التبرئية المخصصة للتوبة كثيرًا إذن!

 

3687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم، وهو الأسدي، فقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي، وهو ثقة. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وسلمة بن كهيل: هو الحضرمي. وأخرجه ابن ماجه (3538) ، وأبو يعلى (5219) ، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (909) ، وأبو داود (3910) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/358 و2/304، والشاشي (655) ، وابن حبان (6122) ، والبيهقي في "السنن" 8/139 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أبو يعلى (5092) من طريق منصور، عن سلمة، به. وسيأتي برقم (4171) و (4194) .

 

الحديث الأخير من أصدق الأقوال وأكثرها انطباقًا على محمد، فقد كان لديه تطير وتشاؤم مارسه بوضوح. وفي حين ذكرنا في باب (هل هو خير البشر حقا) نماذج كثيرة لاعتراف محمد نفسه وقرآنه بأخطائه وعدم عصمته، فقد نادى السنة بعصمة محمد كالملائكة الأسطورية، لذلك سارعوا في فزع لتبرير قول محمد واعترافه الجليل المتواضع ذلك:

 

قال الحافظ في "الفتح" 10/213: وقوله: "وما منا إلا.." من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري، عنه.

 

محمد انحاز لعلي لأنه ابن عمه

 

غزوة عَلِيّ بن أبي طالب الثانية إلَى الْيَمَنِ فِى رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ

ومقابلته محمدًا في حجته الأخيرة حجة الوداع أثناء قفوله

 

أرسل خالدًا بن الوليد ثم علي بن أبي طالب لقيادة الجيش الإسلامي في حربه على أهل اليمن

 

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ في دلائل النبوة:

 

وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عبيدة ابن أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَقَمْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يجِيبُوهُ، ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُقْفِلَ خَالِدًا إِلَى رَجُلٍ كَانَ مِمَّنْ يَمَّمَ مَعَ خَالِدٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَ عَلِيٍّ فَلْيُعَقِّبْ مَعَهُ، قَالَ الْبَرَاءُ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَ عَلِيٍّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا لَنَا فَصَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمْعًا فَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ.

قال البيهقي: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، [فِي الصَّحِيحِ] مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عن ابراهيم ابن يُوسُفَ

 

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُزَيْمَةَ، أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَأَصْبَحَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ قَالَ خَالِدٌ لِبُرَيْدَةَ أَلَا تَرَى مَا يَصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ بُرَيْدَةُ: وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا أَخْبَرْتُهُ، قَالَ: أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَحِبَّهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ

 

وروى البخاري:

 

4349 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ: «مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ» فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ: فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ

 

4350 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لاَ تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

(الخمس) خمس الغنيمة. (قد اغتسل) كناية عن وطئه لجارية اصطفاها من الخمس وهذا سبب بغض بريدة له. (فإن له) أي فإنه يستحق. (أكثر من ذلك) الذي أخذه]

 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:

 

22967 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى حَلْقَةٍ فِيهَا أَبُو مِجْلَزٍ، وَابْنَا بُرَيْدَةَ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ قَالَ: أَبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ أَبْغِضْهُ أَحَدًا قَطُّ. قَالَ: وَأَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحِبَّهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا. قَالَ: فَبُعِثَ ذَاكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ مَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا. قَالَ: فَأَصَبْنَا سَبْيًا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ فَخَمَّسَ، وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبْيِ، فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ وَوَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ابْعَثْنِي فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ وَأَقُولُ: صَدَقَ. قَالَ: فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ وَقَالَ: " أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَلَا تَبْغَضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ " قَالَ: فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ. إلخ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الجليل -وهو ابن عطية القيسي- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1180). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 214 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3051م) من طريق يحيى بن سعيد، به، ولم يسق لفظه. وأخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (1244) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والنسائي في "خصائص علي" (97) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3051) من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن عبد الجليل بن عطية، به. وانظر أحمد (22961) و (22945) و(19928)

 

وقوله: يَخْمُسُه، أي: يأخذُ خُمُسَه، وهو مخفَّف، وقد اشتهر على ألسنة الناس بالتشديد. قاله السندي. ووصيفة، أي: جارية. ومُصدِّقاً: من التصديق، أي: أُصدِّقُ كتابك.

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

23028 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ، وَهُمْ يَتَنَاوَلُونَ مِنْ عَلِيٍّ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي نَفْسِي عَلَى عَلِيٍّ شَيْءٌ، وَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ كَذَلِكَ فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَأَصَبْنَا سَبْيًا قَالَ: فَأَخَذَ عَلِيٌّ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ لِنَفْسِهِ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: دُونَكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ بِمَا كَانَ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًّا أَخَذَ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ. قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَغَيَّرَ فَقَالَ: " مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن بريدة: هو عبد الله. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (947) و (1177). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 211-212 و212-213 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

 

22945 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ: "يَا بُرَيْدَةُ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟" قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (989). وأخرجه ابن أبي شيبة 12/83-84، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2357) ، والنسائي في "الكبرى" (8145) ، وفي "خصائص علي" (82) ، والحاكم 3/110، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (1230) ، وفي "أخبار أصبهان" 2/129-130، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 209 من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم (2358) ، والبزار (2533 - كشف الأستار) ، والنسائي في "خصائص علي" (81) ، وابن عساكر في 12/ورقة 209 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، به. ولم يسق ابن أبي عاصم لفظه، ورواية ابن عساكر مختصرة بلفظ: "من كنت مولاه، فعلي مولاه". وأخرجه ابن أبي عاصم (2359) ، والبزار (2534 - كشف) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (2179) ، وابن عساكر في 12/ورقة 209 من طريق عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به. ورواية ابن أبي عاصم وابن الأعرابي مختصرة بلفظ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عليّ بن أبي طالب مولى من كنت مولاه"، ولم يسق البزار لفظه. وأخرجه ابن الأعرابي (222) ، والطبراني في "الصغير" (191) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/126، وفي "حلية الأولياء" 4/23 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كنت مولاه فعلي مولاه". وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (20388) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لما بعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علياً إلى اليمن، خرج بريدة الأسلمي معه، فعتب على عليٍّ في بعض الشيء، فشكاه بريدة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كنت مولاه، فإن علياً مولاه". ورواه أحمد من طرق عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بالأرقام (22961) و (22967) و (23012) و (23028) و (23036) و (23057).

 

22961 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَرِيَّةٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا قَالَ: " كَيْفَ رَأَيْتُمْ صَحَابَةَ صَاحِبِكُمْ ؟ " قَالَ: فَإِمَّا شَكَوْتُهُ أَوْ شَكَاهُ غَيْرِي. قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا. قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن بريدة: هو عبد الله. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 212 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/57، وابن أبي عاصم في "السنة" (1354) ، والبزار (2535 - كشف الأستار) ، والنسائي في "الكبرى" (8144) ، وفي "خصائص علي" (80) ، وابن حبان (6930) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2637) و(2638) ، وابن عساكر 12/ورقة 211 و211-212 و212 من طريق أبي معاوية الضرير، به. واقتصروا جميعاً خلا البزار والنسائي في "الخصائص" وابن عساكر في الموضع الأخير على آخره المرفوع، وزاد البزار في آخره: فقلت -يعني بريدة -: لا أسوؤك فيه أبداً.إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: اسمه سليمان بن مِهْران، وسعد بن عُبيدة: هو السُّلَمي الكوفي، وابن بريدة: هو عبد الله.وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 212 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/57، وابن أبي عاصم في "السنة" (1354) ، والبزار (2535 - كشف الأستار) ، والنسائي في "الكبرى" (8144) ، وفي "خصائص علي" (80) ، وابن حبان (6930) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2637) و (2638) ، وابن عساكر 12/ورقة 211 و211-212 و212 من طريق أبي معاوية الضرير، به. واقتصروا جميعاً خلا البزار والنسائي في "الخصائص" وابن عساكر في الموضع الأخير على آخره المرفوع، وزاد البزار في آخره: فقلت -يعني بريدة -: لا أسوؤك فيه أبداً. ورواه أحمد بن حنبل عن وكيع بن الجراح، عن الأعمش مطولاً برقم (23028) ، ومختصراً برقم (23057). وبأطول مما هنا من طريق عبد الجليل بن عطية برقم (22967)

 

23012 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَيْنِ إِلَى الْيَمَنِ: عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ: " إِذَا الْتَقَيْتُمْ فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، وَإِنْ افْتَرَقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى جُنْدِهِ " . قَالَ: فَلَقِينَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَاقْتَتَلْنَا فَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الذُّرِّيَّةَ فَاصْطَفَى عَلِيٌّ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ لِنَفْسِهِ. قَالَ بُرَيْدَةُ: فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعْتُ الْكِتَابَ، فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرْتَنِي أَنْ أُطِيعَهُ فَفَعَلْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقَعْ فِي عَلِيٍّ ؛ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ...إلخ

 

(1) إسناده ضعيف بهذه السياقة من أجل أجلح الكِنْدي -وهو ابن عبد الله بن حُجَيَّه- فهو ضعيف. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1175). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 210-211 من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2563 - كشف الأستار) ، والنسائي في "خصائص علي" (90) ، وابن عساكر 12/ورقة 210 من طرق عن أجلح الكندي، به. وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً الطبراني في "الأوسط" (4839) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (556) ، وابن عساكر في "تاريخه" 12/ورقة 210 و211 و213-214 من طرق عن عبد الله بن بريدة، به . وأسانيدها جميعاً ضعيفة .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ في دلائل النبوة:

 

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال، عن سعيد بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَكُنْتُ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ فَلَمَّا أَخَذَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ سَأَلْنَاهُ أَنْ نَرْكَبَ مِنْهَا وَنُرِيحَ إِبِلَنَا، فَكُنَّا قَدْ رَأَيْنَا فِي إِبِلِنَا خَلَلًا، فَأَبَى عَلَيْنَا، وَقَالَ: إِنَّمَا لَكُمْ مِنْهَا سَهْمٌ كَمَا لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ، وَانْطَلَقَ مِنَ الْيَمَنِ رَاجِعًا أَمَّرَ عَلَيْنَا إِنْسَانًا وَأَسْرَعَ هُوَ فَأَدْرَكَ الْحَجَّ، فَلَمَّا قَضَى حَجَّتَهُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعْ إِلَى أَصْحَابِكَ حَتَّى تَقْدَمَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَدْ كُنَّا سَأَلْنَا الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ مَا كَانَ عَلِيٌّ مَنَعَنَا [إِيَّاهُ] نَفْعَلَ، فَلَمَّا جَاءَ عَرَفَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ قَدْ رُكِبَتْ، رَأَى أَثَرَ الْمَرْكَبِ، فَذَمَّ الَّذِي أمّره وَلَامَهُ فَقُلْتُ: أَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَأَذْكُرَنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم وَلَأُخْبِرَنَّهُ مَا لَقِينَا مِنَ الْغِلْظَةِ وَالتَّضْيِيقِ.

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ مَا كُنْتُ حَلَفْتُ عَلَيْهِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ خَارِجًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ مَعِي وَرَحَّبَ بِي وَسَأَلَنِي وَسَأَلْتُهُ، وَقَالَ: مَتَى قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: قَدِمْتُ الْبَارِحَةَ، فَرَجَعَ مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَقَالَ: هَذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: ائْذَنْ لَهُ، فَدَخَلْتُ فَحَيَّيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ وَجَاءَنِي وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَسَأَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَعَنْ أهلي فأخفى الْمَسْأَلَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِينَا مِنْ عَلِيٍّ مِنَ الْغِلْظَةَ وَسُوءِ الصُّحْبَةِ وَالتَّضْيِيقِ، فَانْتَبَذَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلْتُ أَنَا أُعَدِّدُ مَا لَقِينَا مِنْهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطِ كَلَامِي ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، وَكُنْتُ مِنْهُ قَرِيبًا ثُمَّ قَالَ: سَعْدُ بْنَ مَالِكٍ الشَّهِيدُ! مَهْ، بَعْضَ قَوْلِكَ لِأَخِيكَ عليّ، فو الله لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَخْشَنُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سَعْدُ بْنَ مَالِكٍ أَلَا أُرَانِي كُنْتُ فِيمَا يَكْرَهُ مُنْذُ الْيَوْمِ، وَمَا أَدْرِي لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا أَذْكُرُهُ بِسُوءٍ أَبَدًا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً.

 

وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ عَلَى شَرْطِ النَّسَائِيِّ وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.

 

وروى الواقدي:

قَالَ: فَحَدّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، قَالَ: لَمّا وَجّهَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ قَالَ: امْضِ، وَلا تَلْتَفِتْ، فَقَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: “إذَا نَزَلْت بِسَاحَتِهِمْ فَلا تُقَاتِلْهُمْ حَتّى يُقَاتِلُوك، فَإِنْ قَاتَلُوك فَلا تُقَاتِلْهُمْ حَتّى يَقْتُلُوا مِنْكُمْ قَتِيلاً، فَإِنْ قَتَلُوا مِنْكُمْ قَتِيلاً فَلا تُقَاتِلْهُمْ تَلَروّمْهُمْ، تُرِهِمْ أَنَاةً، ثُمّ تَقُولُ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ إلَى أَنْ تَقُولُوا لا إلَهَ إلاّ اللّهُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تُصَلّوا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، فَقُلْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ صَدَقَةً تَرُدّونَهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، فَلا تَبْغِ مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَاَللّهِ لأَنْ يَهْدِى اللّهُ عَلَى يَدِك رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ”.

قَالَ: فَخَرَجَ فِى ثَلاثِمِائَةِ فَارِسٍ، فَكَانَتْ خَيْلُهُمْ أَوّلَ خَيْلٍ دَخَلَتْ تِلْكَ الْبِلادَ فَلَمّا انْتَهَى إلَى أَدْنَى النّاحِيَةِ الّتِى يُرِيدُ - وَهِىَ أَرْضُ مَذْحِجَ - فَرّقَ أَصْحَابَهُ فَأَتَوْا بِنَهْبٍ وَغَنَائِمَ وَسَبْىٍ وَنِسَاءٍ، وَأَطْفَالٍ، وَنَعَمٍ، وَشَاءٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَجَعَلَ عَلِىّ عَلَى الْغَنَائِمِ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ، فَجَمَعَ إلَيْهِ مَا أَصَابُوا قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُمْ جَمْعٌ، ثُمّ لَقِىَ جَمْعًا فَدَعَاهُمْ إلَى الإِسْلامِ وَحَرّضَ بِهِمْ، فَأَبَوْا وَرَمَوْا فِى أَصْحَابِهِ. وَدَفَعَ لِوَاءَهُ إلَى مَسْعُودِ بْنِ سِنَانٍ السّلَمِىّ فَتَقَدّمَ بِهِ فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْ مَذْحِجَ يَدْعُو إلَى الْبِرَازِ فَبَرَزَ إلَيْهِ الأَسْوَدُ بْنُ الْخُزَاعِىّ السّلَمِىّ فَتَجَاوَلا سَاعَةً وَهُمَا فَارِسَانِ فَقَتَلَهُ الأَسْوَدُ وَأَخَذَ سَلَبَهُ.

ثُمّ حَمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِىّ بِأَصْحَابِهِ فَقَتَلَ مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاً، فَتَفَرّقُوا وَانْهَزَمُوا وَتَرَكُوا لِوَاءَهُمْ قَائِمًا، فَكَفّ عَنْ طَلَبِهِمْ وَدَعَاهُمْ إلَى الإِسْلامِ فَسَارَعُوا وَأَجَابُوا، وَتَقَدّمَ نَفَرٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلامِ وَقَالُوا: نَحْنُ عَلَى مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا، وَهَذِهِ صَدَقَاتُنَا فَخُذْ مِنْهَا حَقّ اللّهِ.

قَالَ: فَحَدّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَمَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ مَا أَصَابَ مِنْ تِلْكَ الْغَنَائِمِ فَجَزّأَهَا خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ عَلَيْهَا، فَكَتَبَ فِى سَهْمٍ مِنْهَا لِلّهِ، فَخَرَجَ أَوّلُ السّهَامِ سَهْمُ الْخُمْسِ، وَلَمْ يُنْفِلْ أَحَدًا مِنْ النّاسِ شَيْئًا. فَكَانَ مَنْ قَبْلَهُ يُعْطُونَ أَصْحَابَهُمْ - الْحَاضِرَ دُونَ غَيْرِهِمْ - مِنْ الْخُمْسِ. ثُمّ يُخْبِرُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ ÷ فَلا يَرُدّهُ عَلَيْهِمْ فَطَلَبُوا ذَلِكَ مِنْ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ فَأَبَى وَقَالَ: الْخُمْسُ أَحْمِلُهُ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ فَيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ، وَهَذَا رَسُولُ اللّهِ ÷ يُوَافِى الْمَوْسِمَ وَنَلْقَاهُ وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا أَرَاهُ اللّهُ. فَانْصَرَفَ رَاجِعًا، وَحَمَلَ الْخُمْسَ وَسَاقَ مَعَهُ مَا كَانَ سَاقَ فَلَمّا كَانَ بِالْفُتُقِ تَعَجّلَ. وَخَلّفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَالْخُمُسِ أَبَا رَافِعٍ فَكَانَ فِى الْخُمُسِ ثِيَابٌ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ، أَحْمَالٌ مَعْكُومَةٌ وَنَعَمٌ تُسَاقُ مِمّا غَنِمُوا، وَنَعَمٌ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىّ - وَكَانَ مَعَهُ فِى تِلْكَ الْغَزْوَةِ - قَالَ: وَكَانَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ يَنْهَانَا أَنْ نَرْكَبَ عَلَى إبِلِ الصّدَقَةِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَكْسُوَهُمْ ثِيَابًا فَكَسَاهُمْ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، فَلَمّا كَانُوا بِالسّدْرَةِ دَاخِلِينَ مَكّةَ، خَرَجَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ يَتَلَقّاهُمْ لِيَقْدَمَ بِهِمْ فَيُنْزِلَهُمْ فَرَأَى عَلَى أَصْحَابِنَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ عَلَى كُلّ رَجُلٍ فَعَرَفَ الثّيَابَ، فَقَالَ لأَبِى رَافِعٍ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَلّمُونِى فَفَرِقْت مِنْ شِكَايَتِهِمْ وَظَنَنْت أَنّ هَذَا يَسْهُلُ عَلَيْك، وَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَك يَفْعَلُ هَذَا بِهِمْ، فَقَالَ: رَأَيْت إبَائِى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَقَدْ أَعْطَيْتهمْ، وَقَدْ أَمَرْتُك أَنْ تَحْتَفِظَ بِمَا خَلّفْت، فَتُعْطِيَهُمْ، قَالَ: فَأَبَى عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حَتّى جَرّدَ بَعْضَهُمْ مِنْ ثَوْبَيْهِ، فَلَمّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ شَكَوْا، فَدَعَا عَلِيّا، فَقَالَ: “مَا لأَصْحَابِك يَشْكُونَك” ؟ فَقَالَ: مَا أَشْكِيَتُهُمْ؟ قَسّمْت عَلَيْهِمْ مَا غَنِمُوا، وَحَبَسْت الْخُمُسَ حَتّى يَقْدَمَ عَلَيْك، وَتَرَى رَأْيَك فِيهِ، وَقَدْ كَانَتْ الأُمَرَاءُ يَفْعَلُونَ أُمُورًا، يُنْفِلُونَ مَنْ أَرَادُوا مِنْ الْخُمُسِ، فَرَأَيْت أَنْ أَحْمِلَهُ إلَيْك لِتَرَى فِيهِ رَأْيَك. فَسَكَتَ النّبِىّ ÷.

قَالَ: فَحَدّثَنِى سَالِمٌ مَوْلَى ثَابِتٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمّا ظَهَرَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ عَلَى عَدُوّهِ وَدَخَلُوا فِى الإِسْلامِ جَمَعَ مَا غَنِمَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ وَأَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَكَتَبَ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ كِتَابًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىّ يُخْبِرُهُ أَنّهُ لَقِىَ جَمْعًا مِنْ زُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنّهُ دَعَاهُمْ إلَى الإِسْلامِ وَأَعْلَمَهُمْ أَنّهُمْ إنْ أَسْلَمُوا كَفّ عَنْهُمْ، فَأَبَوْا ذَلِكَ، وَقَاتَلَهُمْ، قَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: فَرَزَقَنِى اللّهُ الظّفَرَ عَلَيْهِمْ حَتّى قُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ، ثُمّ أَجَابُوا إلَى مَا كَانَ عُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَدَخَلُوا فِى الإِسْلامِ، وَأَطَاعُوا بِالصّدَقَةِ، وَأَتَى بِشْرٌ مِنْهُمْ لِلدّينِ وَعَلّمَهُمْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ يُوَافِيَهُ فِى الْمَوْسِمِ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ إلَى عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بِذَلِكَ.

 

وقال ابن إسحاق:

 

وحدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمرة، عن بريد ابن طلحة بن يزيد بن رُكانة، قال: لما أقبل على رضى الله عنه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجل من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسا كلَّ رجل من القوم حُلة من البز الذي كان مع على رضى الله عنه فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم: فإذا عليهم الحلل، قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسَوْت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس قال: ويلك؟ انزع قبل أن تنتهى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فانتزع الحلل من الناس. فردها في البز، قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم.

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن حَزْم بن معمر بن حزم، عن سُليمان بن محمد بن كعب بن عُجْرة عن عمته زينب بنت كعب، وكانت عند أبي سعيد الخُدْري، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: اشتكى الناس عليا رضوان الله عليه؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فسمعته يقول: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله، أو في سبيل الله، من أن يُشْكى.

 

روى قصة الحلل البيهقي في دلائل النبوة بإسناد حسن، وما ذكره محمد بحق علي رواه أحمد 11817 عن محمد بن إسحاق بلفظ (لأخيشن في ذات الله أو في سبيل الله) والحاكم النيسابوري في المستدرك من طريقه برقم 4654 بلفظ (لأخشن).

 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق: حَدثنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ خَالِهِ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي خَيْلِهِ الَّتِى بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَجَفَانِي عَلِيٌّ بَعْضَ الْجَفَاءِ، فَوَجَدْتُ فِي نَفسِي عَلَيْهِ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ اشْتَكَيْتُهُ فِي مَجَالِسِ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَ مَنْ لَقِيتُهُ، فَأَقْبَلْتُ يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا رَآنِي أَنْظُرُ إِلَى عَيْنَيْهِ نَظَرَ إِلَيَّ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ قَالَ: " إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا عَمْرُو بْنَ شَاسٍ لَقَدْ آذَيْتَنِي " فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! أَعُوذُ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ أَنْ أُوذِيَ رَسُولَ الله.

فَقَالَ: " مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي ".

 

وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاق، عَن أبان بن الْفضل بن معقل ابْن سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ خَالِهِ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

 

وعلق ابن كثير في السيرة:

 

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَثُرَ فِيهِ الْقِيلُ وَالْقَالُ مِنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ بِسَبَبِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمُ اسْتِعْمَالَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَاسْتِرْجَاعِهِ مِنْهُمُ الْحُلَلَ الَّتِي أَطْلَقَهَا لَهُمْ نَائِبُهُ، وَعَلِيٌّ مَعْذُورٌ فِيمَا فَعَلَ لَكِنِ اشْتُهِرَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي الححيج، فَلِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ وَتَفَرَّغَ مِنْ مَنَاسِكِهِ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِغَدِيرِ خُمٍّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَبَرَّأَ سَاحَةَ عَلِيٍّ وَرَفَعَ مِنْ قَدْرِهِ وَنَبَّهَ عَلَى فَضْلِهِ، لِيُزِيلَ مَا وَقَرَ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. وَسَيَأْتِي هَذَا مُفَصَّلًا فِي مَوْضِعِه...

 

ملاحظة: روى أحمد بن حنبل:

 

19302 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُ اللهَ كُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ، لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنَ النَّاسِ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ " قَالَ: فَخَرَجْتُ وَكَأَنَّ فِي نَفْسِي شَيْئًا، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَمَا تُنْكِرُ ؟ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر- وهو ابنُ خليفة- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، وهو ثقة. وأخرجه ابن حبان (6931) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد، وقرن بأبي نُعيم يحيى بنَ آدم. وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "الكبرى" (8478) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1368) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1762) ، والطبراني في "الكبير" (4968) من طرق عن فطر، به

 

وروى مسلم:

 

[ 78 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

 

وانظر الترمذي 3713 وغيرها من أسانيد

 

من خلال الواقدي والبخاري والبيهقي نرى أن جيش محمد الإسلامي بقيادة علي ابن عمه قاموا بأعمالهم الإرهابية الدنسة المعتادة، التي على نهجها سيستمر بعد ذلك الاحتلال والاستعباد والاستغلال العربي الإسلامي (الفتوحات)، فقاموا بالنهب والسبي والاستعباد وتقتيل البشر، فهم خير إلهام لجهلة ومجرمي الحركات الإرهابية المقتدية بأصول وصحيح وحقيقة وجوهر دين الإسلام، نلاحظ أن عليًّا تشدد مع جنود الجيش مرؤوسيه بعدم ركوب الدواب المنهوبة وعدم ارتداء الملابس المسلوبة كذلك، لكن موقفه ليس محصنًا ولا نزيهًا جدًّا، لأنه أخذ لنفسه صفيًّا من الغنيمة قبل توزيعها عليهم: فتاة من وصيفات أو خادمات ملوك اليمن أعجبته فعاشرها برضاها أو قهرًا. وقام الجيش الإرهابي المروع للناس بإجبار قبائل اليمن على الإسلام كبني زبيد (كما ذكر الواقدي) وبني همدان (كما ذكر البيهقي وله شاهد من البخاري). وليت أهل اليمن أصحاب الحضارة العريقة القديمة وأهل مصر والشام وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وغيرهم يذكرون ما فعلته جيوش الجزيرة العربية الإسلامية الهمجية بدولهم وأجدادهم من تقتيل وعنف واستعباد للنساء والأطفال ونهب للبلدان واستغلالها، فيربؤون بأنفسهم عن ديانة إجرامية تاريخها أسود كالإسلام.

 

إحراج المرضى في تكريه الصلاة جلوسًا لهم

 

روى مسلم:

 

 [ 735 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم

 

 [ 735 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج

 

وروى البخاري:

 

1115 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

 

وانظر أحمد (6512) و(6803) و (6808) و (6883) و (6894) . وفي الباب عن أنس، عند أحمد 3/136 و214. وعن السائب بن عبد الله، عند أحمد 3/425. وعن عمران بن حصين عند البخاري (1115) ، وعند أحمد 4/435. وعن عائشة، عند أحمد 6/61 (24325) 24829 و71 و220 و221 و19899 و19974 و19983

ومن ألفاظ أحمد:

 

19887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ: " صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا"

 

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الوهاب الخفاف- وهو ابن عطاء صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وقوله: "سمعته من حُسين"، القائل هو: عبد الوهاب نفسه. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان العوذي. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52، والبخاري (1115) ، وابن ماجه (1231) ، والترمذي (371) ، والبزار في "مسنده" (3513) ، والنسائي 3/223- 224، وابن الجارود (230) ، وابن خزيمة (1236) و (1249) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1694) ، وابن حبان (2513) ، والطبراني 18/ (590) ، والدارقطني 1/422، والبيهقي 2/308 و491، والخطيب في "تاريخه" 4/280، والبغوي (982) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يُروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وإسناده حسن. وأخرجه الطبراني 18/ (589) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران أنه سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان رجلاً مبسوراً (يعني ذا باسور) - عن صلاة الرجل قائماً وقاعداً، فقال: "صلاته قاعداً على نصف صلاته قائماً". وسيأتي بالأرقام (19899) و (19974) و (19983) . وانظر ما سلف برقم (19819) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6512) ، وانظر تتمة شواهده هناك

 

تعليم فاسد، لأنه يجعل الأتباع المرضى البؤساء مغسولي الأدمغة يتجشّمون العناء والمشقة والعذاب للقيام بالصلاة لكائن وهمي واقفين، بدلًا من جالسين أو نائمين، لسوء حالتهم الصحية وعدم قدرتهم على الوقوف أو تضررهم من الوقوف. ومحمد نفسه لما مرض وكبر في السن خالف ذلك، روى مسلم:

 

[ 730 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين

 

 [ 730 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا

 

 [ 730 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث

 [ 730 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا

 

[ 730 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا

 

[ 731 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا حماد يعني بن زيد ح قال وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير جميعا عن هشام بن عروة ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع

 

 [ 731 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك

 

 [ 731 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية

 

 [ 731 ] وحدثنا بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع

 

 [ 732 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس

   

 [ 732 ] وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس

[ 732 ] وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب حدثني الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا

 

 [ 733 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

 

 [ 733 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين

 

 [ 734 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا

 

وانظر أحمد 24669 و24688 و(24669) و (24688) و (24809) و (24822) و (25329) و (25330) و (25688) و (25819) و (25904) و (25907) و (25912) و (25992) و (26039) و (26253) و (26257) و (26274) و (26290) . وانظر (24191) و (24258) و (24715) و (24833) و (24945) و (24961) و (25360) و (25361) و (25448) و (25449) و (25502) و (25689) و (25819) و (25826) و (25940) و (26002) و (26114) و (26202) و25385 و25829 و26544 و(26599) و (26709) و (26718) ، و(26605) ، (26709) و (26730) ، و(26726)

 

النهي عن الحلف بالآباء

 

روى البخاري:

 

6646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1646 ] وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم

 

ورواه أحمد 116 و214 و240 و4703 و5462

 

ومما روى أحمد:

 

4667- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ.

 

صحيح على شرط الشيخين

 

20624 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت "، وقال يزيد: الطواغي

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام: هو ابن حسان الفردوسي. وأخرجه النسائي 7/7، وابن الجارود (923) ، والبيهقي 10/29 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1648) ، وابن ماجه (2095) من طريق عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، به. وعندهما: الطواغي. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4523) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

 

وعلى النقيض ورد أن محمدًا نفسه أقسم بآباء أشخاص في كلامه معهم، روى مسلم وأحمد، والرواية لأحمد:

 

7159 - حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال: "أما وأبيك لتنبأنه : أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (778) ، ومسلم (1032) (93) ، والنسائي 6/237 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (2706) ، وأبو يعلى (6092) من طريق شريك النخعي، عن عمارة بن القعقاع، به. وفيه زيادة في أوله، وقرن أبو يعلى بعمارة بن القعقاع ابن شبرمة. وسيأتي الحديث برقم (7407) و (9378) و (9768) .

 

5089- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي فُلاَنٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ ، فَنُووِلَ ذِرَاعًا ، فَأَكَلَهَا ، قَالَ يَحْيَى : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ ، فَنُووِلَ ذِرَاعًا ، فَأَكَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ فَقَالَ : وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ فَقَالَ سَالِمٌ : أَمَّا هَذِهِ فَلاَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.

 

هذا الحديث حديثان. قصة الذراع، وإسنادها ضعيف لإبهام الرجل الغفاري، ولكن لها شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/5170 وإسناده حسن. وثان من حديث أبي عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، سيرد 3/484-4850 وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي رافع القبطي، سيرد 6/8 و3920وإسناده ضعيف. والحديث الثاني: النهي عن الحلف بالآباء. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري. وأخرجه النسائي 4/7 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (4523) .

 

محمد أقسم بعمره:

 

روى أحمد:

 

21835 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا، ووكيع، حدثنا زكريا، قال يحيى في حديثه: حدثني عامر، عن خارجة بن الصلت، قال يحيى التميمي: عن عمه، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه ؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب، قال وكيع: ثلاثة أيام، كل يوم مرتين، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " خذها فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق"

 

إسناده محتمل للتحسين، خارجة بن الصلت روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الإمام الذهبي في "الكاشف": محله الصدق، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه . زكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه أبو داود (3896) ، وابن ماجه (6111) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/367 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن حبان (6110) ، والطبراني 17/ (509) ، والحاكم 1/559-560، والمزي في ترجمة خارجة بن الصلت من "التهذيب" 8/14 من طرق عن زكريا ابن أبي زائدة، به . وانظر ما بعده. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (10985).

"من أكل" هي شرطية، أي: أي أحد أكل بباطل فلست به، فإنك أكلت برقية حق . وفيه جواز الطب بالقرآن، وأخذ الأجر عليه ولا يلزم منه جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، والله تعالى أعلم .

 

غسل فرجه (عضوه) بعد الوضوء

 

روى أحمد:

 

17620 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ " قَالَ يَحْيَى، فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ ".

 

ضعيف لاضطرابه، وسبق الكلام عليه مفصلاً برقم (15384) . سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وزائدة: هو ابن قدامة.

 

15384 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ "

 

حديث ضعيف لاضطرابه، قال الذهبي في "الميزان": اضطرب فيه منصور عن مجاهد ألواناً، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحكم: في حديثه اضطراب كثير، وقد اختلف في صحبته، فقال أبو زرعة، وإبراهيم الحربي: له صحبة، وذكر البخاري في "تاريخه الكبير" أن الحكم لم يدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومثله سيأتي في الرواية رقم (15385) ، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/125: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وبنحوه قال أبو حاتم في "العلل" 1/46، وقال أبو زرعة: الصحيح، مجاهد عن الحكم بن سفيان، وله صحبة. جريرة هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3184) من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3177) من طريق شعبة، و (3179) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن منصور، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (586) و (587) - ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (486) ، والطبراني في "الكبير" (3174) و (6392) - عن معمر والثوري، والطبراني في "الكبير" (3181) من طريق مفضل بن مهلهل، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن طريق الثوري سيأتي برقم (15386) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 168 - ومن طريقه ابن ماجه (461) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1589) -، والطبراني في "الكبير" (3180) و (3182) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني أيضاً في "الكبير" (3175) من طريق سلام بن أبي مطيع، والطبراني في "الكبير" (3183) من طريق قيس بن الربيع، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، دون شك، وسقط متن الحديث من مطبوع "الآحاد والمثاني". وأخرجه الطيالسي (1268) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/161. وأخرجه البيهقي أيضاً 1/161 من طريق حفص بن عمر، كلاهما عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم- رجل من ثقيف-، عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. بزيادة: عن أبيه في الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/86، وفي "الكبرى" (135) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (3178) من طريق وهيب، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وأخرجه أبو داود (168) من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه أبو داود (167) ، والحاكم 1/171- ومن طريقه البيهقي 1/161- من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ونقل البيهقي في "السنن" 1/161 عن الإمام أحمد قوله: رواه ابن عيينة، سسعن منصور، فمرة ذكر فيه أباه، ومرة لم يذكره. وسيأتي برقم (15386) و4/179 و5/408 و409.

قال السندي: قوله: ثم توضأ ونضج فرجه: قال الخطابي: هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا لا يرد أن الاستنجاء مقدم على الوضوء لعدم دلالة الواو على الترتيب. وقال النووي في "شرح مسلم": هو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لنفي الوسواس.

 

حسب الطقس الخرافي للوضوء وشروطه، فمس الفرج يبطل الوضوء، ولعل محمدًا احتاج لغسله للتنظيف، وظن أن لا أحد يراه، فقام بذلك بعد طقس الوضوء، وتهربوا من الخبر بطريقة التضعيف وعلم الإسناد الخزعبلي الخرافي المزاجي، لكن كما ترى فهذا في كتب الإسلام ونصوصه وليس في كتب غير المسلمين ولا كتب الجيران. أظرف تعليق هو تعليق النووي في شرح مسلم، فنحن فعلًا عرفنا من دراسة السيرة والأحاديث والقرآن وجود وسواس هوس نظافة وفوبيا الاتساخ عند محمد، لكنه هكذا أزال وسواسه ونقض وضوءه حسب شروط الشعيرة الإسلامية التي كان هو من وضعها بنفسه!

 

قال النووي في شرح مسلم:

 

وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع وكذلك ما يجتمع في داخل الانف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أى موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما والله أعلم واما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء وقال أبو عبيدة معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره وقيل هو الانتضاح وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء

 

قارن أضحوكة النووي مع الشرط الخرافي للوضوء الخرافي، كما رواه أحمد:

 

(21689) 22031- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (5/194)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عيَّاش وإن كان في روايته عن غير أهل بلده كلام، متابع، ويعقوب بن خالد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وله ترجمة في "التعجيل" (1198) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو صالح السَّمَّان: اسمه ذكوان . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5248) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (5247) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان، عن زيد ابن خالد . وعبد الله بن صالح سيئ الحفظ . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7904) ، وانظر تتمة شواهده هناك .

 

(27293) 27836- حدثنا إسماعيل ابن علية ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قال : سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال : ذاكرني مروان مس الذكر ؟ فقلت : ليس فيه وضوء ، فقال : إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه ، فأرسل إليها رسولا ، فذكر الرسول أنها تحدث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ. (6/406)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مروانَ بنِ الحَكَم، فمن رجال البخاري، وغير بُسْرة، فقد روى لها أصحابُ السنن. وهذا الحديثُ وإن اختُلف في إسناده اختلافاً كثيراً كما سيرد، إلا أن إسناده محفوظ، وقد نبَّه على ذلك الحافظ في "أطراف المسند" 2/410، وقد صحَّحه الإمام أحمد، والترمذيُّ، وابن معين، والدارقطنيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3228) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (500) من طريق إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالكٌ في "الموطأ" 1/42- ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/34 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/15، وأبو داود (181) ، والنسائي 1/100، وفي "الكبرى" (159) ، وابن حبان (1112) ، والطبراني 24/ (496) ، وابن المنذر في "الأوسط" (89) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3230) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 28، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 202 و203، والبيهقي في "السنن" 1/128، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/385، وفي "الخلافيات" (502) و (503) ، والبغوي في "شرح السنة" (165) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/186- عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة يقول: دخلتُ على مروانَ بنِ الحَكَم... وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 203 من طريق عبد الوهَّاب والوليد بن مسلم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، نحوه. دون ذكر مروان. قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 17/185: والصحيح فيه عن مالك ما في "الموطأ". وقد اختُلف فيه على عبد الله بن أبي بكر: فاخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (499) من طريق عمرو بن الحارث، والدارمي (725) ، والطبراني 24/ (502) ، والدارقطني في "العلل" 5/204 من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به. ورواه الضحَّاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، واختلف عليه فيه: فرواه ابن أبي فُدَيك -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، والطبراني في "الكبير" 24/ (501) - عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، به. ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عروة بن الزبير أنه دخل على أبيه وهو أمير المدينة، فذكروا ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة... دون ذكر مروان. ورواه عبد العزيز بن أبي حازم -فيما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (509) - عن الضحاك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، أنه دخل على ابنه محمد وهو أمير المدينة، فسأله ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة... ورواه عثمان بن عمرو بن ساج -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/203- عن عثمان بن الضحاك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، عن بُسْرة بنت صفوان... هكذا قلب اسم الضحاك بن عثمان. قلنا: والضحاك بن عثمان ضعيف. ورواه ابن لهيعة، واختلف عليه: فرواه أبو يزيد النضر بن عبد الجبار -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة. ورواه سعيد بن عامر -فيما أخرجه الدارقطني 5/203-204- عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرة. فلم يذكر مروان. ورواه عمر بن محمد بن زيد العمري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (498) ، والدارقطني 5/203- وسفيان الثوري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (497) ، والدارقطني 5/203- كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرَة، دون ذكر مروان. ورواه شعبة، واختُلف عليه: فرواه الطيالسي -كما في "مسنده" (1657) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 204- عن شعبة، وقال: عن عبد الله أو محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن عروة، أن مروان أرسل إلى بُسْرة... ورواه سعيد بن سفيان الجحدري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (503) - عن شعبة، وقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمعت عروة يقول: أرسل مروان إلى بسرة...ورواه محمد بن جعفر -فيما أخرجه الدارقطني 5/204- عن شعبة، وقال: سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، قال: بعث مروان إلى بسرة... قال ابن عبد البر في "التمهيد" 17/184: وليس الحديث لمحمد بن عمرو ابن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة. ثم ذكر أن المحفوظ في هذا الحديث: عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه: فرواه عبد الرزاق -كما في "المصنف" (410) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 209- عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، أن بُسْرَة بنتَ صفوان قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إحدانا تتوضَّأُ للصلاة، فتفرغ من وضوئها، ثم تُدخل يدها في درعها فتمسُّ فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مسَّتْ فَرْجَها، فلتُعِدْ الصلاةَ والوضوءَ. قال: وعبد الله بن عمرو جالس، فلم يُفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعد. ورواه مسلم بن خالد الزنجي -فيما أخرجه الدارقطني 5/ورقة 209- عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، سمع ابنُ عمر بسرة بحديثها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مس الذكر، فلم يدع الوضوء منه حتى مات. كذا قال: ابن عمر، ومسلم ابن خالد ضعيف. ورواه المثنى بنُ الصباح -فيما أخرجه الطبراني 24/ (521) ، والدارقطني 5/208، والبيهقي في "السنن" 1/133- عن عمرو بن شعيب، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن بُسْرَة بنتِ صفوان، وكانت خالة مروان، قالت: سألتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله، هل على إحدانا الوضوء إذا مسَّتْ فَرْجَها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من مسَّ فَرْجَه من الرجال والنساء، فعليه الوضوء". والمثنى بن الصباح ضعيف. ورواه عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3236) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75، والطبراني 24/ (484) ، والدارقطني 5/ورقة 208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن بُسْرة...ورواه معاذ بن هانىء، عن عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، دخلت بُسْرَةُ بنتُ صفوان، على أمِّ سلمة، فدخلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "من هذه عندَكِ يا أمِّ سَلَمة، فقالت: بُسْرة يا نبيَّ الله، المرأة التي... فذكر نحوه. قلنا: وعبد الله بن المؤمَّل ضعيف. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن المؤمَّل، ضعفه أحمد ويحيى في رواية، ووثقه في أخرى، وذكره ابن حبان في "الثقات". ورواه ابن لهيعة -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 208-209- عن عمرو بن شعيب، أن سعيد بن المسيب حدثه، أن بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة خالة مروان بن الحكم... وسيرد بالأحاديث الثلاثة بعده. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7076) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث أم حبيبة عند ابن ماجه (481) ، والترمذي في "العلل الكبير" 1/159.

 

(27294) 27837- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعَ أَبِيهِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولاً وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ. (6/406)

 

حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو سفيان ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (352) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 17/186-187- وابن الجارود (16) من طريق ابن المقرىء، كلاهما (الحميدي والمقرىء) عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/216 عن قتيبة، عن سفيان، عن عبد الله، عن عروة، عن بُسْرة. دون ذكر مروان. وقال: ولم أتقنه.

 

(27295) 27838- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام قال : حدثني أبي ، أن بسرة بنت صفوان أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ. (6/407)

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيةِ الحديث، فقد روى لها أصحاب السنن، وقد اختُلف في سماع هشام بنِ عروة هذا الحديث من أبيه، فنفاه شعبة، كما في "علل أحمد" (3745) ، والنسائي وابن معين، كما سيرد في التخريح، وأثبته الإمام أحمد، كما في هذه الرواية، وفي "العلل" (3744) بما رواه عن يحيى القطان، عن هشام، قال: أخبرني أبي أن بسرة أخبرته.... ثم أنه اختُلف في إسناده على هشام، فرواه مرة: عن أبيه، عن بُسرة، ومرة: عن أبيه، عن مروان، عن بُسْرة، وكلاهما صحيح، فإن عروة سَمعه من مروان أولاً، ثم أراد أن يستوثق، فلقي بُسْرَةَ وسمع منها، كما سيرد في التخريج من رواية شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، وغيره. وهو في "العلل" لأحمد 2/579. وأخرجه ابن معين كما في "تاريخه" (4718) ، والترمذي (82) ، والنسائي في "المجتبى" 1/216، والطبراني في "الكبير" 24/ (518) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 199، والبيهقي في "الخلافيات " (517) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة بسرة) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وقال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث. وقال ابن معين: الحديث الذي يحدث به يحيى القطان عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتني بسرة، هو خطأ. وقد اختلف فيه على هشام بن عروة: فرواه علي بن المبارك فيما أخرجه ابن حبان (1115) ، والدارقطني 5/199 -وسعيد بن عبد الرحمن- فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/73، والدارقطني 5/199-200، والبيهقي في "السنن" 1/128- وابن أبي الزناد ومحمد بن دينار -فيما أخرجه الطبراني 24/ (505) و (516) - وعبد الحميد بن جعفر -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3235) ، والطبراني 24/ (511) ، وفي "الأوسط" (1480) ، والدارقطني في "السنن" 1/148، وفي "العلل" 5/200، والبيهقي 1/137- وأيوب -فيما أخرجه الطبرانى 24/ (510) ، والدارقطني 5/199، والبيهقي في "السنن" 1/138- وابن أبي حازم -فيما أخرجه الدارقطني 5/199، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (120) - وحماد بن سلمة ويوسف بن يزيد وعباد بن صهيب -فيما أخرجه الدارقطني 5/199- وسفيان الثوري- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، وفي "العلل" 5/ورقة 200- كلهم عن هشام، به. دون ذكر مروان في الإسناد. ورواه مالك عن هشام، واختلف عليه فيه: فرواه أبو علقمة الفَرْوِي -فيما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (484) و (8566) ، والدارقطني 5/200- عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن بُسْرة. ورواه أحمد بن إسماعيل -فيما أخرجه الدارقطني 5/201- عن مالك، عن هشام، عن أبيه أنه كان يقول... فذكره مرسلاً. ورواه هشام بن حسان، عن هشام، واختُلف عليه فيه: فرواه عبد الله بن بزيغ -فيما أخرجه الدارقطني 5/200- عن هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة. وخالفه عثمان بن عمر -فيما أخرجه الطبرانى 24/ (512) ، والدارقطني 5/200- ويزيد بن هارون -فيما أخرجه الدارقطني 5/200- فروياه عن هشام ابن حسان، وقالا: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كنت عند مروان جالساً... ورواه أبو أسامة -فيما أخرجه الترمذي (83) ، وابن الجارود (17) ، وابن خزيمة (33) ، وابن أبي عاصم (3232) ، والطبرانى 24/ (520) - وعبد الله بن إدريس -فيما أخرجه ابن ماجه (479) ، والطبراني 24/ (508) ، والدارقطني 5/200- وربيعة بن عثمان -فيما أخرجه ابن الجارود (18) ، وابن حبان (1114) ، والطبراني 24/ (517) ، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129، وفي "الخلافيات" (512) -وشعيب بن إسحاق- فيما أخرجه ابن حبان (1113) ، والدارقطني في "السنن" 1/146 (وصححه) ، وفي "العلل" 5/201-202، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن " 1/129-130، وفي "الصغير" 1/28، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/387، وفي "الخلافيات" (511) ، وابن حزم في "المحلى" 1/240- وسفيان- فيما أخرجه ابن حبان (1116) ، والطبراني 24/ (514) ، والدارقطني في "السنن" 1/146، والبيهقي في "الخلافيات" (510) - وحماد بن سلمة- فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3234) ، والطحاوي 1/72، والطبراني 24/ (509) ، والدارقطني 5/201، وابن شاهين (121) - وعلي بن مسهر -فيما أخرجه الطحاوي 1/72، والطبراني 24/ (506) ، والدارقطني 5/202- وابن أبي الزناد -فيما أخرجه الطحاوي 1/72، والدارقطني 5/201- ويحيى بن هاشم -فيما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (87) "زوائد"- ومعمر- فيما أخرجه عبد الرزاق (411) ، ومن طريقه الدارقطني 5/201-202- وابن جريج- فيما أخرجه الطبراني 24/ (513) ، والدارقطني في "السنن" 1/148، وفي "العلل" 5/ورقة 200- ووهيب- فيما أخرجه الطبراني 24/ (515) ، والدارقطني 5/201، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/190- وإسماعيل بن عياش- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، وفي "العلل " 5/201- ويزيد بن سنان- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، ومحمد بن إبراهيم بن دينار وابن أبي فروة- فيما أخرجه الدارقطني 5/202- والمنذر بن عبد الله الحزامي- فيما أخرجه الدارقطني 5/202، والبيهقي في "الخلافيات" (513) - وعنبسة بن عبد الواحد- فيما أخرجه الحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129، وفي "الخلافيات" (514) - وأنس بن عياض- فيما أخرجه البيهقي في "السنن" 1/129- كلهم عن هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة، بنحوه، بذكر مروان في الإسناد. وجاء عند بعضهم تصريح سماع هشام ابن عروة من أبيه. ورواه داود بن عبد الرحمن وأبو أسامة -فيما أخرجه الدارقطني 5/202- عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة. قال الدارقطني 5/ورقة 196: والمحفوظ عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، وليس فيه عبد الله بن أبي بكر. ورواه حماد بن زيد، عن هشام، واختلف عليه فيه: فرواه سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل وخلف بن هشام -فيما أخرجه الحاكم 1/136- عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة أن عروة كان عند مروان بن الحكم، فسئل عن مسِّ الذَّكَر، فلم يَرَ به بأساً، فقال عروة: إن بسرة بنت صفوان حدثتني أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أفضى أحدكم إلى ذَكَرِه، فلا يصلِّ حتى يتوضأ" فبعث مروان حرسياً إلى بسرة، فرجع الرسول، فقال: نعم. قال الحاكم: هكذا ساق حمادُ بنُ زيد هذا الحديث، وفيه ذكر سماع عروة من بسرة.... وانظر تتمة كلامه. وأخرج الدارقطني في "السنن" 1/148، والبيهقي 1/138 قول عروة المتقدم: إذا مس ذكره أو أنثييه... ورواه همَّام بنُ يحيى عن هشام، واختُلف عليه فيه: فرواه الخصيب -فيما أخرجه الطحاوي 1/73- عن همام بن يحيى، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن بسرة. ورواه حجاج بن المنهال -فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3233) - عن همام، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة... ورواه أبو الزِّناد فيما أخرجه الترمذي (84) عن عروة، عن بسرة، نحوه. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" غير هذه الطرق، فانظرها. وسلف بالحديثين قبله.

 

(27296) 27838م- قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ. (6/407)

 

(21689) 22031- حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مس فرجه فليتوضأ. (5/194)

 

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد الزهري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/73، والطبراني في "الكبير" (5222) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2125 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، والبزار في "مسنده" (3762) ، والطحاوي 1/73، والطبراني (5221) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد ابن إسحاق، به. وأخرجه ابن عدي 1/196 من طريق عبد الملك بن جريج، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به . وقرن بزيد بن خالدٍ عائشةَ، وقال: هو من حديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7076) ، وانظر تتمة شواهده هناك .

 

(8404) 8385- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك ، يعني النوفلي ، قال أبي ذكره : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفضى بيده إلى ذكره ، ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء. (2/333).

 

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وأبوه ضعيفان، وهما متابعان. وأخرجه الشافعي 1/34-35، والبزار (286- كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/74، وابن حبان (1118) ، والطبراني في "الأوسط" (1871) و (8829) ، وفي "الصغير" (110) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/133، وفي "معرفة السنن والآثار" (187) و (188) ، والبغوي (166) ، والحازمى في "الاعتبار" ص 41 من طرف، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، بهذا الِإسناد. وقد أدخل خالدُ بنُ نزار عند الطبراني في "الأوسط" (8829) ، وعبد الله بن نافع عند البيهقي في "المعرفة" (188) في الِإسناد أبا موسى الحناط بين يزيد بن عبد الملك وسعيد المقبري، وأبو موسى الحناط -واسمه عيسى بن أبي عيسى- متروك. وأخرجه ابن السكن في "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 157، وابن حبان (1118) ، والطبراني في "الأوسط" (1871) ، وفي "الصغير" (110) ، والحاكم 1/138 من طريق نافع بن أبي نعيم، والطبراني في "الأوسط" (6664) و (8904) من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، عن شبل بن عباد، كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد، به. قال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. قلنا: إسناد نافع بن أبي نعيم جيد، وأما إسناد شبل بن عباد فضعيف، فيه حبيب كاتب مالك وقد ضعفوه، واتهمه بعضهم بالكذب. وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ الكبير" 2/216، والبيهقي في "السنن" 1/133-134من طريق عمر بن أبي وهب، عن جميل بن بشير، عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك البخاري في "تاريخه الكبير" 2/216 عن مسدد، عن أمية، عن ابن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عمر بن أبي وهب، عن جميل العجلي، عن أبي وهب الخزاعي، عن أبي هريرة. وهذه الأسانيد ضعيفة لجهالة جميل وأبي وهب. وانظر الحديث التالي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7076) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407.

 

(8405) 8386- حدثنا عبد الله ، حدثنا الهيثم بن خارجة ، حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

 

7076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ"

 

إسناده حسن، بقية -وهو ابن الوليد- صرح بالتحديث كما سيأتي، عبد الجبار بن حمد: ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 254، والحافظ في "التعجيل" 243، 244، فقالا: عبد الجبار بن محمد بن عبد الحميد (في "الإكمال ": عبد الرحمن، وهو خطأ) الخطابي العدوي، يروي عن ابن عيينة، وبقية، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وعنه أحمد وغيره، مات سنة 238، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعبد الجبار هذا يعرف بالخطابي، لأن عبد الحميد جده هو أبو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ذكره ابن حبان في "الثقات" [8/418] في الطبقة الرابعة، وروى عنه أيضاً يحيى بن يعقوب، والعلاء بن سالم، ومسعر. ذكره ابن أبي حاتم. قلنا: لم نجده عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولا ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (19) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/132 من طريق أحمد بن الفرج، والحازمي في "الاعتبار" ص 42 من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن بقية، قال: حدثني الزبيدي، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو (يعني ابن شعيب) ، ورُوي من وجه آخر عن عمرو. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/132 من طريق إدريس بن سليمان، عن حمزة بن ربيعة، عن يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب. قال البيهقي: فذكره بإسناده ومعناه. ونقل الحازمي عن الترمذي في "العلل" أن محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في باب مس الذكر هو عندي صحيح. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعن، وهو مدلس. وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407. وآخر من حديث أبي هريرة، هو عند الشافعي في "الأم" 1/19، وابن حبان (1118) بإسناد حسن، سيرد (8404) و (8405) . وثالث من حديث زيد بن خالد، سيرد 5/194، وسنده حسن.

 

وبالتناقض روى أحمد:

 

16286 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ: "إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ"

 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل قيس بن طلق، فقد اختلف فيه، فضعفه أحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة، واختلف قول ابن معين فيه، فضعفه مرة، ووثقه أخرى، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً. أما أيوب بن عُتْبة: وهو اليمامي- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وقيس بن طلق، مختلف فيه، حسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16285) . وحماد بن خالد: هو الخياط، روى له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (596) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1096) ، والبغوي في "الجعديات" (3335) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن عدي في "الكامل" 1/344، وابن الجوزي (596) من طرق عن أيوب بن عتبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/165، وأبو داود (182) ، والترمذي (85) ، والنسائي في "المجتبى" 1/103، وفي "الكبرى" (162) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1675) ، وابن الجارود في "المنتقى" (21) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن حبان (1119) و (1120) ، والطبراني في "الكبير" (8243) ، والدارقطني 1/149، والبيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عبد الله بن بدر، وابن حبان (1121) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن قيس بن طلق، به.

قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406.

قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.

 

يعني هنا اعتبر راوي الحديث أن العضو الجنسي ليس نجسًا ولا سببًا لإعادة طقس الوضوء، وهو رأي عقلاني، لكن لإزالة التناقض حاول بعضهم القول بأن الحديث منسوخ بالأمر بإعادة الوضوء، تناقضات لانهائية وتخبطات كما ترى. المشكلة أن الدين نفسه خرافات كتبها أشخاص مختلفوا الأهواء والآراء من كل شكل ولون واتجاه ومذهب.

 

قال محققو طبعة المسند الخاصة بدار الرسالة:

قلنا: وقد سلف حديث طلق برقم (16286) وفيه أنه سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيتوضأ أحدنا إذا مسَّ ذكره، فقال: إنما هو بضعة منك، وهو حديث قوي.

قال الترمذي بإثر الحديث (85) : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث -يعني حديث طلق- أحسن شيء روي في هذا الباب

 قلنا: والجمع بين الحديثين ممكن بأن يُحمل الأمر بالوضوء في حديث بُسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهبُ الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة 1/22: باب استحباب الوضوء من مسِّ الذكر، وذكر الحديث، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مسِّ الذكر استحباباً ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/63.

 

وقد ذهب بعضُهم إلى أن خبر طلق بن علي خبر منسوخٌ ، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمرُ بالوضوء في حديث عبد الله بن عمرو وبُسْرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلْق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في "صحيح ابن خزيمة" 1/22: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر حديث بسرة، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه. ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل قوله في الوضوء من مس الذكر: أستحبه ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/54-70، و"الاعتبار" للحازمي ص 39-46، و"البناية في شرح الهداية" 1/235-243

 

قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406.

قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَة مَسُّ الْفَرْجِ]

(248) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَسُّ الْفَرْجِ. الْفَرْجُ اسْمٌ لِمَخْرَجِ الْحَدَثِ، وَيَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالدُّبُرَ وَقُبُلَ الْمَرْأَةِ، وَفِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ؛ فَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُفَصَّلًا: وَنَبْدَأُ بِالْكَلَامِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَإِنَّهُ آكَدُهَا. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُرْوَةَ وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا وُضُوءَ فِيهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَعِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لِمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ وَهَلْ هُوَ إلَّا بِضْعَةٌ مِنْك أَوْ مُضْغَةٌ مِنْك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهُ، فَكَانَ كَسَائِرِهِ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا رَوَتْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ بُسْرَةَ وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ صَحِيحَانِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ بُسْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ أَيْضًا صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -. فَأَمَّا خَبَرُ قَيْسٍ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ: قَيْسٌ مِمَّنْ لَا تَقُومُ بِرِوَايَتِهِ حُجَّةٌ ثُمَّ إنَّ حَدِيثَنَا مُتَأَخِّرٌ؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ رَوَاهُ، وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ، صَحِبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ سِنِينَ، وَكَانَ قُدُومُ طَلْقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ الْمَسْجِدَ أَوَّلَ زَمَنِ الْهِجْرَةِ، فَيَكُونُ حَدِيثُنَا نَاسِخًا لَهُ.

وَقِيَاسُ الذَّكَرِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ لَا يَسْتَقِيمُ؛ لِأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ يَنْفَرِدُ بِهَا؛ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ وَالْحَدِّ وَالْمَهْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(249) فَصْلٌ: فَعَلَى رِوَايَةِ النَّقْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِدِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ إلَّا بِمَسِّهِ قَاصِدًا مَسَّهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قِيلَ لِأَحْمَدَ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ: فَقَالَ: هَكَذَا - وَقَبَضَ عَلَى يَدِهِ - يَعْنِي إذَا قَبَضَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ مَكْحُولٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالُوا: إنْ مَسَّهُ يُرِيدُ وُضُوءًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْسٌ، فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَلَمْسِ النِّسَاءِ.

(250) فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَطْنِ الْكَفِّ وَظَهْرِهِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّهُ إلَّا بِبَاطِنِ كَفِّهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ.

وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي لَفْظٍ: «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلَى ذَكَرِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَظَاهِرُ كَفِّهِ مِنْ يَدِهِ، وَالْإِفْضَاءُ: اللَّمْسُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ؛ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ يَدِهِ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدِ، فَأَشْبَهَ بَاطِنَ الْكَفِّ.

(251) فَصْلٌ: وَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ يَدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدِ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَجَاوَزُ الْكُوعَ، بِدَلِيلِ قَطْعِ السَّارِقِ، وَغَسْلِ الْيَدِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَالْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْمَرَافِقِ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ، أَشْبَهَ الْعَضُدَ، وَكَوْنُهُ مِنْ يَدِهِ يَبْطُلُ بِالْعَضُدِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ.

 

اعتبار الجسد ومنه الفخذ عورة

 

قال البخاري قبل حديث371، معلَّقًا:

 

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي

 

وروى أحمد:

 

22494 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، خَتَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "

 

حديث حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش سلفت ترجمته في الحديث السابق، وقد اختلف فيه عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . هشيم: هو ابن بشير، وحفص بن ميسرة: هو العقيلي الصنعاني، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي .// وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474-475، وفي "شرح مشكل الآثار" (1699) من طريق عبد الله بن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد .// وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (929) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/475، وفي "شرح المشكل" (1700) ، والطبراني 19/ (550) و (552) و (553) و (554) و (555) ، والحاكم 3/637، والبيهقي 2/228 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به . ووقع في الإسناد في مطبوعة "شرح المعاني" إقحام، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" 13/139 .// وأخرجه عبد بن حميد (367) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عمن أخبره عن أبي كثير، به . وهو عنده مجموع مع الحديث السابق في قصة الدَّين . قلنا: وقد روي الحديث عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء، عن أبي كثير، به، عند الطبراني 19/ (553) ، وروي عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي العلاء مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش، عند ابن أبي عاصم (932) ، وابن قانع 3/18 . وإسناده هذا الأخير خطأ .//وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/478 (فتح الباري) في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ .//وقد روي عن أبي كثير، عن سعد بن أبي وقاص، على أنه من مسند سعد، ذكره المزي في "التحفة" 8/358، وهو من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير، عن سعد .//وله شاهد من حديث معمر نفسه الذي أمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتغطية فخذه، أخرجه ابن قانع 3/99، وفي إسناده ضعف، ومعمر هذا هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي، وجاء في بعض روايات حديث محمد بن عبد الله بن جحش: رجل من بني عدي يقال له: معمر .//وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الفخذ عورة" روي في أحاديث أخرى، وفي كل منها مقال، لكن يقوي بعضها بعضاً، منها حديث علي السالف برقم (1249) ، وحديث جرهد السالف برقم (15926) ، وانظر تعليقنا عليهما . ورواه أحمد 22495 وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/13-14، وابن قانع 3/18، والطبراني في "الكبير" 19/ (551) ، والحاكم 4/180، والبغوي (2251) ، والمزي في ترجمة محمد بن عبد الله بن جحش من "تهذيب الكمال" 25/460، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/212 من طرق عن إسماعيل بن جعف

وقول الراوي عن محمد بن عبد الله بن جحش: ختن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين، والختن كل من كان من قبل المرأة .

 

15926 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "

 

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، وهو مضطربٌ جداً، فقد رواه سالم أبو النضر- كما في هذه الرواية والروايتين (15927) و (15931) - وأبو الزناد- كما في الروايات الآتية- وعبد الله بن محمد بن عقيل- كما في الرواية (15930) ، واختُلف عن أبي النَّضْر وعن أبي الزناد:// فرواه مالك عن أبي النَّضْر، واختُلف عنه:// فرواه عبدُ الرحمن بن مهدي عنه موصولاً كما في هذه الرواية، وتابعه على وصله القعنبي عند أبي داود (4014) ، والطبراني في "الكبير" (2143) ، وأبي نعيم في "الحلية" 1/353، وعبدُ الله بنُ نافع عند الطبراني في "الكبير" (2144) .// وخالفهم إسحاقُ بنُ عيسى الطباع وغيره، كما سيأتي في الرواية (15931) ، فقالوا. عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه، ولم يذكروا جده. ورواه ابنُ عيينة عن أبي النضر، واختُلف عنه://فرواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وعباس النجراني، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، وهي الرواية الآتية برقم (15927) .// ورواه الحميدي وسعيد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93.//ورواه الضحاك بن عثمان، عن أبي النَّضْر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/249 عن عبد الرحمن بن يونس، عن ابن أبي الفديك، عنه، به.//ورواه أبو الزناد، واختُلف عنه://فرواه ابنُ عيينة، عنه، عن آل جرهد، عن جرهد، وهي الرواية الآتية برقم (15928) .//ورواه معمر، عنه، عن ابن جرهد، عن أبيه، كما في الرواية (15929) .//ورواه ابنُ أبي الزناد، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15932) .//ورواه الثوري عنه، واختلف عنه:// فرواه يحيى القطان، عن الثوري، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15933) .//وقال مؤمل عن الثوري، عن أبي الزناد، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه. كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93، وذكر أوجهاً أخرى كذلك.// قلنا: وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال، وباقي رجال إسناده هذه الرواية ثقات. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس، سلف برقم (2493) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على رجل وفخذه خارجة، فقال: "غَطِّ فخذك، فإنَّ فَخِذَ الرجل من عورته". حسن بشواهده//وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6756) . وفيه أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرنَّ إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"، وإسناده حسن. وثالث من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، سيرد 5/290.

 

اعتبار الجسد ومنه الفخذ مثلًا عورة هو معتقد سخيف يفصل العقل عن الجسد، ويحدث وهمًا بأن النفس شيء آخر منفصل عن الجسد، مما يحدث اختلالات نفسية جسدية وعدم احترام للجسد والنفس وهما واحد في الواقع والحقيقة. الإسلام بالذات نتاج قيمه المشوهة لمفهوم الجسد يجعل البشر الأتباع وليس فقط النساء من الأتباع، بل والرجال كذلك في حالة خجل من أجسادهم، كثيرون قد يرفضون ارتداء الشورت والاستمتاع بالبحر، حتى أنه بشكل طريف مضحك قد تجد رجلًا شابًّا ضخمًا لا غبار عليه يمط التيشيرت خلف ظهره وهو ماشٍ كأنما ليداري مؤخرته كالفتيات الخجولات، هذا لاحظته بعين ثاقبة ساخرة عدة مرات بمصر في جيل تنامي السلفية والتربية الدينية المتطرفة المتهوسة، هذه حالة تشوه نفس-جسمي كما يقول علم النفس. شخصيًّا رغم عدم تديني أيام إسلامي وعدم أدائي لأي شعائر تقريبًا، لكني كنت في شبابي وصغري أقرب إلى الفكر السلفي بحكم التربية، وكنت أخجل من ارتداء ملابس البحر لنزوله أو تغيير الثياب الخارجية في مكان عام، حقيقةً مع اعتقادي بالفكر الحر لم يعد لدي ذلك الخجل المتطرف الغير طبيعي. لا يوجد خجل من الجسد، طالما أنك لا تتعرى كليًّا مثلًا.

 

وهناك أحاديث عن محمد مناقضة لهذا المفهوم المشوه، لعلها عن محمد حينما كان يتصرف بالحس السليم الإنساني المشترك الغريزي، روى البخاري:

 

371 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ{فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}قَالَهَا ثَلَاثًا..إلخ

 

2832 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

 

وروى مسلم:

 

[ 2401 ] حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة

 

وانظر أحمد 26466 و26467

 

قال الفقهاء: كون الفخذ عورة هو مذهبُ أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة. انظر "شرح السنة" للبغوي 9/20، و"المغني" لابن قدامة 1/577- 578.

 

وجاء في المغنى لابن قدامة/ مسألة ستر العورة في الصلاة:

 

....إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْكَلَامُ فِي حَدِّ الْعَوْرَةِ، وَالصَّالِحُ فِي الْمَذْهَبِ، أَنَّهَا مِنْ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا الْفَرْجَانِ. قَالَ مُهَنَّا، سَأَلْت أَحْمَدَ مَا الْعَوْرَةُ؟ قَالَ: الْفَرْجُ وَالدُّبُرُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَدَاوُد لِمَا رَوَى أَنَسٌ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ، حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إنِّي لَأَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَقَالَ حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ)

، وَرَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ.» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُخْرِجٍ لِلْحَدَثِ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً، كَالسَّاقِ.

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، مَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ) ؛ عَنْ جَرْهَدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ قَدْ كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَك؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَلِيٍّ: لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ، فَكَانَ أَوْلَى.

وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَسْفَلُ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ» . وَفِي لَفْظٍ: «مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ» . رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَفِي لَفْظٍ: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَهَذِهِ نُصُوصٌ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهَا، وَالْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْفَرْجَيْنِ عَوْرَةٌ غَيْرُ مُغَلَّظَةٍ، وَالْمُغَلَّظَةُ هِيَ الْفَرْجَانِ.

وَهَذَا نَصٌّ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، لِتَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُمَا جَمِيعًا. (803) فَصْلٌ: وَلَيْسَتْ سُرَّتُهُ وَرُكْبَتَاهُ مِنْ عَوْرَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ. وَهَذَا قَالَ بِهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ» . وَلَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ وَلِأَنَّ الرُّكْبَةَ حَدٌّ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَوْرَةِ كَالسُّرَّةِ. وَحَدِيثُهُمْ يَرْوِيهِ أَبُو الْجَنُوبِ، لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ.

وَقَدْ قَبَّلَ أَبُو هُرَيْرَةَ سُرَّةَ الْحَسَنِ، وَلَوْ كَانَتْ عَوْرَةً لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ.

 

جلوسه ومكوثه وحده وزيارته لامرأة أو أخرى

 

قلت في مواضع عديدة من كتابي أن السلوك البشري الطبيعي لا يوجد فيه مشكلة من زيارة ومودة إنسان لآخر، بما فيه بين رجل وامرأة، فكل البشر إخوة، وأن تعاليم محمد بضرورة عدم زيارة رجل لامرأة إلا ومع آخرون لا ضرورة له، لأننا لن نفرض القيم الدينية بالقوة الجبرية. ومحمد نفسه لم يلزم نفسه بتعاليمه العقيمة تلك.

 

أم سليم

 

روى البخاري:

2844 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي

 

6281- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ

 

2877 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَتْ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَلَسْتِ مِنْ الْآخِرِينَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ

 

وروى مسلم:

 

[ 2331 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم يعني بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب

 

 [ 2331 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز وهو بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت

 

 [ 2332 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا قالت عرقك أدوف به طيبي

 

ورواه أحمد 13310 و12979 و12199 و13366 و13367 و13409 و12000 و27117

 

ضباعة بنت الزبير بن العوام

 

روى أحمد:

 

27091 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ صَالِحًا أَبَا الْخَلِيلِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ "

 

تركُ الوضوء ممَّا مَسَّتِ النار صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على قتادة، وهو ابنُ دِعامة السَّدُوسي: فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، واختلف عليه فيه: فرواه يزيد بن هارون - كما عند أحمد في هذه الرواية وابن أبي شيبة 1/49، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3159) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (214) -وروحُ بنُ عبادة- كما سيرد برقم (27355) -وخالدُ بنُ الحارث ومحمدُ بنُ أبي عديّ- كما عند الطبراني 25/ (214) أيضاً- أربعتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد. وعند أحمد (27355) والطبراني: دخل على أختها ضُباعة بنت الزبير. ورواه خالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 223- عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث. قال خالد: عن أم حكيم بنت الزبيرِ، وقال ابن نمير: عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه دخل على ضُباعة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، واختلف عنه: فرواه معاذ بن هشام الدستوائي - كما سيرد في الرواية (27356) - عن أبيه، عن قتادة، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أمِّ حكيم بنت الزُّبير، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه محمد بن بشر- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" - عن هشام، عن قتادة، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، فقال: عن جدَّته أمِّ الحكم، عن أختها ضُباعة بنت الزبير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك رواه همَّام بنُ يحيى، عن قتادة، كما سيرد برقم (27357). ورواه موسى بن خَلَف العمِّي - كما عند ابن أبي عاصم (3155) ، والطبراني 24/ (838) ، والدارقطني في "العلل"- عن قتادة، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أمِّ عطية، عن أختها ضُباعة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الدارقطني: ووهم في قوله: أم عطية، وإنما هي أمُّ الحكم، وقيل: عن موسى ابن خلف، عن قتادة، عن أبي المليح، عن إسحاق بن عبد الله، ولا يصحُّ فيه أبو المليح. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3158) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/322- عن هُدْبة بن خالد، والحارث (95) (زوائد) عن داود بن المحَبّر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/65، والطبراني في "الكبير" 25/ (213) من طريق حجاج بن المنهال، ثلاثتهم عن حمَّاد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أم حكيم، قالت: دخل عليَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأكل كتفاً، فآذَنَه بلالٌ بالأذان، فصلَّى ولم يتوضَّأ. وهذا إسناد حسن من أجل عمَّار بن أبي عمَّار. داود بن المحبَّر- وإن كان متروكاً- توبع. وسيكرر سنداً ومتناً برقم (27354) . وسيرد بالأرقام: (27355) و (27356) و (27357) . وانظر (27031) .

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج25:

 

213- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ كَتِفًا ، فَجَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

 

إسناد حسن

 

مليكة جدة أنس بن مالك

 

روى أحمد:

 

12340 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُومُوا فَلَأُصَلِّ لَكُمْ " . قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ أَنَا، وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَقَامَتِ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا . فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "موطأ مالك" 1/153، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/105 و106، والدارمي (1287) و (1374) ، والبخاري (380) و (860) و (1164) ، ومسلم (658) (266) ، وأبو داود (612) ، والترمذي (234) ، والنسائي 2/85، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، وابن حبان (2205) ، والبغوي (828) . واقتصر الدارمي في الموضع الثاني على قول أنس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على حصير، واقتصر البخاري في الموضع الأخير على قوله: صلى لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين ثم انصرف. وأخرجه النسائي 2/56 من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري، عن إسحاق ابن عبد الله، به. مقتصراً على قصة الصلاة على الحصير. وسيأتي الحديث بتمامه من طريق إسحاق بن عبد الله برقم (12507) و (12680) ، وستأتي منه قصة الصلاة على الحصير، من هذا الطريق بالأرقام (12475) و (12844) و (13367) . وأخرج هذه القصة أبو داود (658) من طريق قتادة، عن أنس. وقد سلف من طريق أبي التياح عن أنس برقم (12199) أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على بساط. والبساط مفسر بالحصير كما بينه أنس في رواية أبي داود (658). وانظر ما سلف برقم (12103) . ولقصة الصف في صلاة الجماعة انظر (12081) .

قوله: "من طول ما لبس" قال العيْني في "عمدة القاري" 4/111: كناية عن كثرة الاستعمال، وأصل هذه المادة تدلُ على مخالطة ومداخلة، وليس ها هنا لُبس من: لبستُ الثوب، وإنما هو من قولهم: لبستُ امرأة، أي: تمتعتُ بها زماناً، فحينئذ يكون معناه: قد اسْود من كثرة ما تمتع به طول الزمان. قلنا: وفي بعض طرق الحديث عند المصنف: من طول ما لبث، وهو بمعناه

 

أم بجيد

 

روى أحمد:

 

27151 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَّخِذُ لَهُ سَوِيقَةً فِي قَعْبَةٍ لِي، فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَأْتِينِي السَّائِلُ فَأَتَزَاهَدُ لَهُ بَعْضَ مَا عِنْدِي، فَقَالَ: "ضَعِي فِي يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا"

 

حديث حسن، محمد بن إسحاق - وإن كان مدلساً، وقد عنعن - توبع. عفَّان: هو ابن مسلم الصفَّار. وأخرجه ابن سعد 8/459-460 عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/262 من طريق حجَّاج، عن حماد ابن سلمة، به.

قال السندي: قولها: سُويقة، ضبط بضم السين، على أنه تصغير السَّوِيق.  في قَعْبة: القعب بفتح فسكون: قَدَحٌ من خشب.  فأتزهَّد له، أي: أراه قليلاً، فلا أعطيه لقلّته.

 

أم ورقة

 

روى أحمد:

 

27282 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، وَأَنَّهَا قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ - يَوْمَ بَدْرٍ - أَتَأْذَنُ لِي فَأَخْرُجُ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، وَأُدَاوِي جَرْحَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ يُهْدِي لِي شَهَادَةً؟ قَالَ: " قَرِّي، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُهْدِي لَكِ شَهَادَةً "، وَكَانَتْ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا وَغُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، فَطَالَ عَلَيْهِمَا فَغَمَّاهَا فِي الْقَطِيفَةِ حَتَّى مَاتَتْ وَهَرَبَا، فَأُتِيَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَهَرَبَا، فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ: " انْطَلِقُوا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ "، وَإِنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهَا وَفُلَانًا غُلَامَهَا غَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا، فَلَا يُؤْوِيهِمَا أَحَدٌ، وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأْتِ بِهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا فَصُلِبَا، فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ.

 

إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خلَّاد وجدَّةِ الوليد بن عبد الله ابن جُمَيْع، كما قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/23 (2258) واسم  جدته: ليلى بنت مالك، وقد اضطرب فيه الوليدُ بنُ عبد الله بن جُمَيعْ: فرواه أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن -كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه ابن سعد 8/457، والطبرانى في "الكبير" 25/ (326) ، والبيهقي في "السنن" 3/130، وفي "الدلائل" 6/381- ووكيع بن الجراح- فيما أخرجه ابن أبي شيبة 12/527-528، وأبو داود (591) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3366) و (3367) ، والطبرانى 25/ (327) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/382، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة أم ورقة) -ومحمد بنُ فُضيل- فيما أخرجه أبو داود (592) -وأشعث بن عطاف- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 225- ثلاثتهم عن الوليد بن عبد الله بن جُمَيْع، بهذا الإسناد. وفي رواية أبي نُعَيم (في غير المسند) ، وأشعث بن عطاف: عن جدَّةِ الوليد، وحدَها، وفي رواية محمد بن فضيل: عن عبد الرحمن بن خلَّاد وحدَه، لم يذكر جدَّة الوليد. ورواه عبد الله بن داود الخُرَيْبي-فيما أخرجه ابن خُزيمة (1676) - عن الوليد بن عبد الله بن جُميع، عن ليلى بنتِ مالك، عن أبيها. وعن عبد الرحمن ابن خلَّاد، عن أمِّ ورقة. لكن وقعت رواية عبد الله بن داود عند الحاكم 1/203، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/406 و3/130، وفي "السنن الصغير" 1/217-218: عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة، ليس فيه: عن أبيها. وفيه: وأمر أن يُؤذن لها وتقام، وَتَؤُمَّ أهل دارِها في الفرائض وستأتي في الحديث الذي بعده قال الحاكم: قد احتجَّ مسلم بالوليد بن جُميع، وهذه سنة غريبة، لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا، وقد روينا عن عائشة أنها كانت تؤذِّن وتقيم وتؤمُّ النساء. ورواه عبد العزيز بن أبان- فيما ذكر المِزِّي في "التحفة" 13/110- عن الوليد، عن عبد الرحمن بن خلَّاد، عن أبيه، عن أمِّ ورقة. وعبد العزيز بن أبان متروك. ورواه جعفر بن سليمان -فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/225- عن أبي خلَّاد الأنصاري، عن أمِّ ورقة. قال الدارقطني: وأبو خلَّاد هذا يشبه أن يكون عبد الرحمن بن خلاد. وانظر ما بعده.

قال السندي: قولها: أمرّض، من التمريض، أي: أخدمهم.  يُهدي: من الإهداء بمعنى الإرسال، أي: يرزق لي.  "قَرَّي "، أي: اثبتي في بيتك، من القرار.

 

وجاء في الطبقات الكبير:

 

4624- أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ.

أسلمت وبايعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وروت عنه.

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَزُورُهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ. وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ غَزَا بَدْرًا قَالَتْ لَهُ: تَأْذَنُ لِي فَأَخْرُجَ مَعَكَ أُدَاوِي جَرْحَاكُمْ وَأُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يُهْدِي لِي شَهَادَةً. [قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مُهْدٍ لَكِ شَهَادَةً] . فَكَانَ يُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ. وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا حَتَّى غَمَّهَا غُلامٌ لَهَا وَجَارِيَةٌ لَهَا كَانَتْ دَبَّرَتْهُمَا فَقَتَلاهَا فِي إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقِيلَ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ غَمَّهَا غُلامُهَا وَجَارِيَتُهَا فَقَتَلاهَا وَإِنَّهُمَا هَرَبَا. فَأُتِيَ بِهِمَا فَصَلَبَهُمَا. فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ بِالْمَدِينَةِ. [وَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ] .

 

أم مسلم الأشجعية

 

روى أحمد:

 

27465 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: "مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ" قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا.

 

إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أمِّ مُسلم الأشجعيّه. وأمُّ مسلم الأشجعية لم يُخرّج لها أصحاب الكتب الستة. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة أم مسلم الأشجعية) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3424) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن سعد 8/307-308، والطبراني في "الكبير" 25/ (375) من طريقين عن سفيان الثوري، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/218، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه رجل لم يُسمّ.

قال السندي: قوله: "إن لم يكن فيها ميتة" أخبر أن فيها ميتة، وهو من المعجزات، والله أعلم.

 

فاطمة بنت أسد

 

جاء في الطبقات الكبير لابن سعد:

 

4154- فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ

بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مناف بن قصي. وأمها فاطمة بنت قيس بْنِ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ حُجْرِ بْنِ عَبْد بْن بغيض بن عامر بن لؤي. وهي ابنة عم زَائِدَةَ بْنِ الأَصَمِّ بْنِ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ جد خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قصي زَوْجِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قبل أمها. وكانت فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له طالبًا وعقيلًا وجعفرًا وعليًا وأم هانئ وجمانة وريطة بني أبي طالب. وأسلمت فاطمة بنت أسد. وكانت امرأة صالحة. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يزورها ويقيل في بيتها.

 

أم الفضل لبابة بنت الحارث

 

جاء في الطبقات الكبير:

 

4225- أُمُّ الْفَضْلِ

وهي لبابة الكبرى ابنة الحارث بن حزن بن البجير بن الهزم بن رُؤَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالِ بْنِ عامر بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قيس بن عيلان بن مضر. وأمها هند وهي خولة بِنْت عوف بْن زُهَير بن الحارث بن حماطة بن ذي حليل من جرش. وهم إلى حمير. وأمها عائشة بنت المحزم بن كعب بن مالك بن قحافة من خثعم. وكانت أم الفضل أول امرأة أسلمت بمكة بعد خديجة بنت خويلد. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يزورها ويقيل في بيتها. وأخوات أم الفضل ميمونة بنت الحارث بن حزن زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي لأبيها وأمها. ...إلخ... فتزوج أم الفضل بنت الحارث العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبدًا وقثم وعبد الرحمن وأم حبيب. وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْهِلالِيُّ:

مَا وَلَدَتْ نجيبة من فحل ... كَسِتَّةٍ مِنْ بَطْنِ أُمِّ الْفَضْلِ

أَكْرِمْ بِهَا من كهلة وكهل

 

... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَهَاجَرَتْ أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ إِسْلامِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزُورُهَا وَيَأْتِي بَيْتِهَا كَثِيرًا.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَجْلَحِ قَالَ: [سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ يَقُولُ:

مَا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ وَلا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ إِلا أُمَّ الْفَضْلِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُفَلِّيهِ وَتُكَحِّلُهُ. ...إلخ

الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس أم سليمان

 

جاء في الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 

الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ابن خلف بن صداد ويقال ضرار بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية من المبايعات قال احمد بن صالح المصري اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء أمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتاب وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق

 

أم بردة زوج البراء

 

جاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

10069 أبو سيف القين بفتح القاف وسكون المثناة التحتانية بعدها نون وهو الحداد كان من الأنصار وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذكره في الصحيحين من طريق ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ودفعته الى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف قال فانطلق اليه فانتهينا الى أبي سيف وهو ينفخ في كيره وقد امتلأ البيت دخانا فأسرعت الى أبي سيف فقلت أمسك يا أبا سيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فذكر الحديث هذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري ودخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فقبله الحديث وقد تقدم في ترجمة البراء بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إبراهيم ولده الى أم بردة بنت المنذر زوج البراء بن أوس ترضعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيزوره ويقيل عندها أخرجه الواقدي فإن كان ثابتا احتمل أن تكون أم بردة أرضعته ثم تحول الى أم سيف وإلا فالذي في الصحيح هو المعتمد

 

وفي الطبقات لمحمد بن سعد عن محمد بن عمر الواقدي:

 

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ تَنَافَسَتْ فِيهِ نِسَاءُ الأَنْصَارِ أَيَّتُهُنَّ تُرْضِعُهُ. فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أُمِّ بُرْدَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَبِيدِ بْنِ خِدَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ. وَزَوْجُهَا الْبَرَاءُ بْنُ أَوْسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْجَعْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ. فَكَانَتْ تُرْضِعُهُ وَكَانَ يَكُونُ عِنْدَ أَبَوَيْهِ فِي بَنِي النَّجَّارِ وَيَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ بُرْدَةَ فَيَقِيلُ عِنْدَهَا وَيُؤْتَى بِإِبْرَاهِيمَ.

 

بيت زوجته صفية بنت حيي كان داخل دار ابن ابنه بالتبني أسامة بن زيد بن حارثة

 

روى أحمد:

 

26863 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ ، فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى رِسْلِكُمَا ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " . فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا " أَوْ قَالَ: " شَيْئًا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (8065) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1556) ، والبخاري (3281) ، ومسلم (2175) (24) ، وأبو داود (2470) و (4994) ، والنسائي في "الكبرى" (3357) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3119) ، وابن خزيمة (2233) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (107) ، وابن حبان (3671) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (189) ، وأبو نُعيم في "الحلية" 3/145، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6800) . وأخرجه ابن أبي عاصم (3118) ، والنسائي (3334) من طريقين عن معمر، به. وأخرجه البخاري (2035) و (2038) و (2039) و (3101) و (6219) ، ومسلم (2175) (25) ، وأبو داود (2471) ، والنسائي (3356) ، وابن ماجه (1779) ، والدارمي (1780) ، وابن أبي عاصم (3117) و (3120) و (3121) ، وأبو يعلى (7121) ، وابن خزيمة (2234) ، والطحاوي (106) ، وابن حبان (4496) و (4497) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (190-193) ، وفي "مسند الشاميين" (3004) ، وأبو نُعيم في "الحلية" 3/145، وفي "أخبار أصبهان" 2/211-212، والبيهقي 4/321 و324، والبغوي في "شرح السنة" (4208) من طرق عن الزهري، به. قال النسائي: أرسله سفيان بن عيينة. وأخرجه البخاري بإثر (2039) ، والنسائي (3358) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/92 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين: أن صفية رضي اللّه عنها أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو معتكف... وأخرجه البخاري (7171) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن علي بن الحسين: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتته صفية بنت حيي... قال الحافظ في "الفتح" 13/162: هذا صورته مرسل، ومن ثم عقبه البخاري بقوله: رواه شعيب وابن مسافر... يعني فوصلوه، فتحمل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن حسين تلقاه من صفية، وقد تقدم مثل ذلك في رواية سفيان عن الزهري. قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 189- 190: والمتصل أصح. وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12262) ، وذكرنا تتمة أحاديث الباب ثمة.

 

ورواه البخاري:

 

2038 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَجَازَا وَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا

 

وهذا طبيعي لأن صفية النضرية الخيبرية ابنة زعيم من زعماء اليهود المأسورة التي تزوجها محمد كانت وقومها يعيشون في دور أكبر من الغرف الحقيرة البسية لزوجات محمد ومعظم بيوت بدو العرب، ولدلالها على محمد أسكنها في دار مناسبة هي دار أسامة لعدم اتخاذه بساطة وبداوة محمد التي تعود لتطبعه كالمكيين والهوازنيين (من بني سعد الذي تربى وسطهم ورضع من عند إحداهن) بطابع البداوة والبساطة البدائية والبعد عن الحضارة. وحتى لو قيل أنه كان لها مدخل خاص بها فلنا أن نحاكي أسلوب التفكير الديني الرجعي_كمحاكاة تظاهرية فقط طبعا للنقاش-فنقول أن لنا أن ننتقد سكنها بعيدًا نسبيًّا عن بيوت زوجها الأخرى وفي دار رجل غريب، على طريقة التعاليم المتهوسة للإسلام التي ترتاب من أي تواجد لرجل وامراة وحدهما أو بما يمكنهما من ذلك، خصوصًا مع تشريع محمد بإلغاء التبني وعلاقاته واعتباراته. الإسلام يلغي كثيرًا مما تعنيه كلمة إنسان: أن يكون هناك تقدير للعلاقات القائمة على التربية، ووجود أخلاق بدون إجبار ومراقبة كأن الإنسان بدونها سيكون بلا أي ثقة أو أخلاق، وغيرها من أمور كالحرية والكرامة والمسؤولية.

 

 

 

تعطر في إحرامه

 

من محرمات شعيرة الحج والعمرة استعمال الطيب أي العطر، روى البخاري:


1536 - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ

 

1789 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

 

ورواه أحمد 17948 و18567 والبخاري 4985 و1789 و1847 و4985 ومسلم 1180

 

ومما روى أحمد:

 

17964 - حدثنا هشيم، حدثنا منصور، وعبد الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة ، وعليه ردع من زعفران ، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت فيما ترى، والناس يسخرون مني وأطرق هنيهة ، قال: ثم دعاه فقال: " اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وروي عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه يعلى، وهو ما صححه غير واحد من أهل العلم، وقد سلف برقم (17948) . منصور: هو ابن زاذان، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127 من طريق هشيم، عن عبد الملك ومنصور وابن أبي ليلى، عن عطاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في "سننه" (835) من طريق عبد الله بن إدريس، عن عبد الملك، به. وأخرجه الطيالسي (1323) ، وأبو داود (1820) ، والطحاوي 2/126-127، والبيهقي 5/57 من طرق عن عطاء، به. وانظر (17948) .

قوله: ردع من زعفران، أي: لطخ منه.

 

17965 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بخلوق ، وعليه مقطعات ، فقال: أهللت بعمرة، قال: " انزع هذه واغتسل، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وأخرجه الشافعي 1/312، والحميدي (790) ، ومسلم (1180) (7)، والترمذي (836) ، والنسائي في "المجتبى" 5/142، وفي "الكبرى" (7981) و(7982)، وابن الجارود في "المنتقى" (449) ، وابن خزيمة (2671) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (656) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/251-252 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (17948) .

 

وروى مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

1057 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عبد الله بن عُمَرَ، عَنْ أَسْلَمَ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ , فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُي، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ.

 

إسناد صحيح

 

1058 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي، لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ، وادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنْقِيَهُ , فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ

 

وقال ابن أبي شيبة:

 

مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ

 

13674- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقَالَ : مِمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مِنِّي ، فَقَالَ : أَمِنْكَ لَعَمْرِي ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ ، فَإِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي وَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ ، قَالَ : وَأَنَا أُقْسِمُ عَلَيْك لَتَرْجِعَنَّ إلَيْهَا ، فَلْتَغْسِلَنَّهُ عَنْكَ كَمَا طَيَّبَتْكَ ، قَالَ : فَرَجَعَ إلَيْهَا حَتَّى لَحِقَهُمْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ.

 

إسناده صحيح

 

13684- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِيحًا عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَتَوَعَّدَ صَاحِبَهَا ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ فَأَلْقَى مِلْحَفَةً كَانَتْ عَلَيْهِ ، يَعْنِي مُطَيَّبَةً.

 

13675- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَعَا بِثَوْبٍ ، فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فِيهِ رِيحُ طِيِبٍ فَرَدَّهُ.

 

13685- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لأَنْ أُصْبِحَ ، يَعْنِي مَطْلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا ، أَنْضَخُ طِيبًا.

 

13677- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حجَجْتُ مَرَّةً فَوَافَقْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الإِحْرَامِ أَصَبْنَا شَيْئًا مِنَ الطِّيبِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلْ ، إنِّي حَجَجْتُ مَرَّةً مَعَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَحْرَمَ مِنَ المَنْجَشانية ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، وَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الطِّينِ الأَبْيَضِ ، فَاغْسِلُوا بِهِ رُؤُوسَكُمْ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

 

13676- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ إبْرَاهِيمَ رَأَى رَجُلاً قَدْ تَطَيَّبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِطِينٍ.

 

13678- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ عِنْدَ إحْرَامِهِ.

 

13679- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَجِيءَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ.

 

13681- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَرَكَ إجْمَارَ ثِيَابِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخَمْسةِ عَشْرٍ.

 

13683- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَّقِي الطِّيبَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

 

وعلى النقيض فقد رووا عن انتهاك محمد لذلك التشريع والشرط للشعيرة، روى البخاري:

 

270 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا

 

271 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ»

 

5922 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

 

5930 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ

 

1754 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا

 

ورواه مسلم:

 

 [ 1189 ] حدثنا محمد بن عباد أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

 

 [ 1189 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت

 

 [ 1189 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

 

 [ 1189 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه

 

 [ 1189 ] وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام

 

 [ 1189 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب

 [ 1189 ] وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم

 

 [ 1189 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت

 

 [ 1190 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه

 

 [ 1190 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل

 

 [ 1190 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي

   

[ 1190 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

 

 [ 1190 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

 

 [ 1190 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع بن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك

 

 [ 1190 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضى الله تعالى عنها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

   

[ 1191 ] وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قالا حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك

 

 [ 1192 ] حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فدخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فأخبرتها أن بن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما

 

 [ 1192 ] حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا

 

 [ 1192 ] وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت بن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا قال فدخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما

 

ورواه أحمد 24111 و24672 و(24781) و(26017) و(24105) . وانظر تخريجه من باقي كتب الحديث في هوامش طبعة الرسالة لهذه الأرقام.

 

تبول مستقبلًا القبلة

 

روى البخاري النهي عن التوجه ناحية القبلة أثناء التبول والتغوط:

 

144 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

 

394 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

 

148 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ

 

ورواه مسلم:

 

[ 262 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

 

[ 262 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار  

 

 [ 264 ] وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم

 

 [ 265 ] وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

 

 [ 266 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته

 

 [ 266 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة

 

ورواه أحمد 4606 و23514 و23524 و23559 و23536 و23577 و23579 و23703 و23705 و23708 و7368 و17700 و17703 و17707 و17708 و17715 بأسانيد عديدة

وعلى النقيض كسر محمد وخالف هذا التشريع الذي وضعه، روى أحمد:

 

14872 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ"، قَالَ: "ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ"

 

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبان بن صالح، فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو ثقة.وأخرجه ابن الجارود (31) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/234، وابن حبان (1420) ، والدارقطني 1/58-59، والحاكم 1/154، والبيهقي 1/92 من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (13) ، وابن ماجه (325) ، والترمذي (9) ، وابن خزيمة (58) من طريق جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، به. وفي الباب عن ابن عمر، وقد سلف برقم (4606) ، وانظر تتمة شواهده والتعليق عليه هناك.

 

22560 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ مِثْلَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَتَادَةَ

 

إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وصح من غير هذا الطريق عن جابر بن عبد الله من حديثه كما يأتي . وأخرجه الترمذي (10) عن قتيبة بن سعيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/234 من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن عبد الله بن لهيعة، بهذا الإسناد. وسلف الحديث بسند حسن برقم (14872) من طريق أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره . قال الترمذي: وحديث جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصَحُّ من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيفٌ عند أهل الحديث .

 

تزوج زيجات مخالفة للأعراف العربية والإسلامية

 

روى أحمد:

 

2849 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبى عمار، عن ابن عباس - فيما يحسب حماد -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب أن يزوجه "، فصنعت طعاما وشرابا، فدعت أباها ونفرا من قريش، فطعموا وشربوا حتى ثملوا ، فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني، فزوجني إياه . فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء، فلما سري عنه سكره، نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة ، فقال: ما شأني، ما هذا ؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله . قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب لا، لعمري . فقالت خديجة: أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش ؟ تخبر الناس أنك كنت سكران ؟ فلم تزل به حتى رضي

 

إسناده ضعيف، فقد شك حماد بن سلمة في وصله إذ قال الرواة عنه: "فيما يحسب حماد" ولم يجزم، ثم إن حماد بن سلمة قد دلسه، فقد أخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/73 من طريق مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس: أن أبا خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو- أظنه قال:- سكران، فعاد الحديث إلى علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (12838) من طريق سليمان بن جرير، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

قلنا: وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 1/132 عن محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم. وعن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وعن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قالوا: إن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أباها مات قبل الفجار. ثم أورد ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي نحو القصة التي رواها عماربن أبي عمار، ثم قال: وقال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا غلط ووهل، والثبت عندنا المحفوط عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الزبير بن بكار وغيره، ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/81، وبه قال أيضا المبرد وطائفة معه، ذكره السهيلي في "الروض الأنف" 1/213.

قوله: "يرغب أن يزوجه "، قال السندي: أي: عن أن يزوجه، لا في أن يزوجه، كما يفيده النظر فيما بعد. سري عنه: على بناء المفعول، مخفف أو مشدد، أي: أزيل وكشف عنه.

 

أقول: هذه القصة موجودة في كتبهم وليس في كتب أعدائهم مثلا، وخالفهم الواقدي كما نقل عنه محمد بن سعد في الطبقات وقال بل زوجها عمها عمرو بن أسد وقال أن أباها مات قبل حرب الفجار، ولكن أخشى أن يكون الواقدي_على تقديري المعروف له ولسعة علمه ودقته واستعانتي به في الجزء الأول_قد قال ذلك بدافع تقوى لحماية محمد مما يسيء إليه من أخباره، وهناك حالات أخرى تزوج محمد فيها بمخالفة الأعراف فهو تزوج نساء قرشيات من التسعة المعروفات في يثرب بدون ولي، لأن الولي كان في مكة وكان وثنيًّا كما نعلم، كأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وفي حالات أخرى كما ذكرنا في موضعه تزوج من نساء كزينب بنت جحش والشنباء بالإكراه بدون موافقتهما وهذا أسوأ وهو ما ندينه عمليَّا كعلمانيين إنسانيين لأنه يخالف أي أخلاق أو قيم وهو جريمة، وحاول ذلك مع الجونية الشجاعة فصدته ودافعت عن نفسها.

 

خبر زواجه من أم سلمة بدون ولي ذكر

 

تخلصه من بنت أم سلمة حديثة الولادة بتسليمها لمرضعة

 

روى مسلم:

 

[ 918 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن بن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله { إنا لله وإنا إليه راجعون }  اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة

 

وزيجة محمد منها ومن قرشيات غيرها في يثرب المدينة مخالفة للأعراف والتشريعات العربية القديمة ولتشريع الإسلام، حيث لم يكن هناك ولي للمرأة ليزوجها، فمحمد أول من خالف التشريع الذي وضعه. روى النسائي في الكبرى:

 

5396 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك أني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصيبة فستكفين صبيانك وأما قولك أنه ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجه مختصر

 

صحيح

 

روى أحمد:

 

23807 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل الأشجعي، عن أبيه، قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة، وقال: " إنما أنت ظئري " قال: فمكث ما شاء الله، ثم أتيته، فقال: " ما فعلت الجارية، أو الجويرية، ؟ " قال: قلت: عند أمها، قال: " فمجيء ما جئت ؟ "، قال: قلت: تعلمني ما أقول عند منامي، فقال: " اقرأ عند منامك {قل يا أيها الكافرون} " قال: " ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك"

 

حديث حسن على اضطراب في إسناده كما سيأتي، وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح غير صحابيه نوفل الأشجعي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (3403) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (802) من طريق شعيب بن حرب، والحاكم 1/565، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان" (2521) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، كلاهما عن إسرائيل، به. ورواه عن إسرائيل أيضا أبو أحمد الزبيري، أخرجه البزار في "مسنده" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 4/408، وهو عند المصنف في الخامس عشر من مسند الأنصار، وسنذكره في المستدرك آخر مسند الأنصار إن شاء الله برقم (24009/50) . ورواه المصنف أيضا في الخامس عشر من مسند الأنصار عن أبي النضر هاشم ابن القاسم، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (24009/49) . ومن طريق أبي النضر هاشم بن القاسم أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص264. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/74 و10/249، والدارمي (3427) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/108، وأبو داود (5055) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (801) ، وفي التفسير من "الكبرى" (11709) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2654) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/156، وابن حبان (790) و (5526) ، والطبراني في "الدعاء" (277) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (689) ، والحاكم 2/538، والبيهقي في "الشعب" (2520) ، وفي "الدعوات" (358) ، والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" ص308، والواحدي في "الوسيط" 4/564، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/370 من طرق عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن قانع 3/156، والطبراني في "الدعاء" (278) من طرق عن أبي إسحاق، به. وخالف فيه سفيان الثوري: فقد رواه المصنف في خامس عشر الأنصار عن أبي أحمد الزبيري وعبد الرزاق ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن فروة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "اقرأ عند منامك..." فذكره مرسلا، وسيأتي ذكره في المستدرك على مسند الأنصار إن شاء الله برقم (24009 /51 و52) . وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (804) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه النسائي (803) من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي فروة الأشجعي، عن ظئر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال... وأخرجه البيهقي في "الشعب" (2519) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي فروة الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وخالف فيه شعبة: فقد أخرجه الترمذي (3403) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/156 من طريقين عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن فروة بن نوفل: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم.. وقال الترمذي في رواية من رواه عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل، عن أبيه: أصح من حديث شعبة. قلنا: وهو كما قال، فإن الصحبة ليست لفروة، وإنما لأبيه نوفل الأشجعي، وخالف فيه عبد العزيز بن مسلم القسملي: فقد أخرجه أبو يعلى (1596) ، وعنه ابن حبان في قسم الصحابة من "الثقات" 3/330-331، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/359 من طريقه عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل قال: أتيت المدينة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ثم قال ابن حبان: القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة من ذكر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نذكره في كتاب التابعين أيضا لأن ذلك الموضع به أشبه، وعبد العزيز بن مسلم القسملي ربما أوهم فأفحش. وخالف فيه شريك بن عبد الله النخعي: فقد أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (800) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، وابن قانع 1/162 من طريق إبراهيم بن أبي الوزير، كلاهما عن شريك، عن أبي إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: علمني شيئا ينفعني، قال... ورواه المصنف من هذا الطريق في الخامس عشر من الأنصار، لكن قال فيه: الحارث بن جبلة، وسيأتي ذكره في آخر الأنصار إن شاء الله برقم (24009/6 و7) . فقد أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة" ص308 من طريقه عن أبي إسحاق قال: جاء رجل من أشجع... فذكره مرسلا.قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 6/482: وزعم ابن عبد البر (أي: في الاستيعاب) بأنه حديث مضطرب، وليس كما قال، بل الرواية التى فيها "عن أبيه" أرجح، وهي الموصولة، رواته ثقات فلا يضره مخالفة من أرسله... وقد أخرجه ابن أبي شيبة (في "مصنفه" 9/74) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي، عن أبيه، فذكره. قلنا: وعبد الرحمن بن نوفل مجهول.

وقال الحافظ أيضا في "نتائج الأفكار": حديث حسن، وفي سنده اختلاف كثير على أبي إسحاق السبيعي، فلذا اقتصرت على تحسينه. نقله ابن علان في "الفتوحات الربانية" 3/156.وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند البيهقي في "شعب الإيمان" (2522) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "اقرأ..." قال البيهقي بإثره: هو بهذا الإسناد منكر، وإنما يعرف بالإسناد الأول. يعني عن فروة بن نوفل عن أبيه. الظئر: المرضعة غير ولدها، ويقع على الذكر والأنثى، يعني يقال للمرضعة وزوجها.

وقوله: "فمجيء ما جئت؟": "فمجيء ما" قال القاضي عياض فيما نقله النووي عنه في "شرح مسلم" 15/143 في حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر تعليقا على قوله: "مجيء ما جاء بك": ضبطناه "مجيء" مرفوع غير منون عن بعضهم، وعن بعضهم منونا، قال: وهو أظهر، أي: أمر عظيم جاء بك. [وقوله عند أمها: يعني أمها من الرضاعة حسب اعتقادهم.]

 

24009 / 49 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " هل لك في ربيبة لنا فتكفلها " قال: أراها زينب . ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: " ما فعلت الجارية ؟ " قال: تركتها عند أمها . قال: " فمجيء ما جاء بك ؟ " قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي . فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك "

 

حديث حسن على اختلاف في إسناده على أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- كما بيناه عند الرواية السالفة برقم (23807) . هاشم بن القاسم: هو أبو النضر الليثي البغدادي، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي.

 

26529 - حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى، عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، إنه ليس أحد من أوليائي، تعني شاهد، فقال: " إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك " فقالت: يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين، وجرة، ومرفقة من أدم ، حشوها ليف " فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتْ زَيْنَبَ ابْنَتَهَا، فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا، فَيَنْصَرِفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَكَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَتَاهَا فَقَالَ: أَيْنَ هَذِهِ الْمَشْقُوحَةُ الْمَقْبُوحَةُ الَّتِي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ، فَقَالَ مَا فَعَلَتْ زَنَابُ ؟ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ، فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَدَخَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهَا: " إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي"

 

قوله: "إن شئتِ سبَّعْتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لك سبَّعْتُ لنسائي" صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، فقد انفرد بالرواية عنه ثابت البُناني، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": قيل اسمه محمد، وهو مقبول. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/29، وابن حبان (2949) ، والحاكم 2/178-179- ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/131- من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وجاء في مطبوع الحاكم: حدثني عمر بن أبي سلمة عن أمه أمِّ سَلَمة! وهو خطأ. صوبناه من البيهقي. وأخرجه أبو يعلى (6907) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/29، وابن حبان (2949) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (506) و (507) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسيرد بالأرقام: (26669) و (26670) و (26697) . وانظر (26619) و (26721) . وقوله: "إن شئت سبعت لك... "، سلف بإسناد صحيح برقم (26504) .

قال السندي: قوله: "وجرَّة" بفتح جيم وتشديد راء، واحد الجِرار، وهي الإناء المعروف. أخذت زينب: كأنه كانت تفعل ذلك لئلا يتوهم أنها كانت طالبة للزواج. المشقوحة، أي: المكسورة أو المُبعَدة .

 

26619 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إياي حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم، أخبراه أنهما، سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن، يخبر أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة، فكذبوها، ويقولون: ما أكذب الغرائب ، حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج، فقالوا: ما تكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة يصدقونها، فازدادت عليهم كرامة . قالت: فلما وضعت زينب، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبني، فقلت: ما مثلي نكح، أما أنا، فلا ولد في، وأنا غيور، وذات عيال، فقال: " أنا أكبر منك، وأما الغيرة، فيذهبها الله عز وجل، وأما العيال، فإلى الله ورسوله " . فتزوجها، فجعل يأتيها فيقول: " أين زناب ؟ " حتى جاء عمار بن ياسر يوما، فاختلجها ، وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترضعها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أين زناب ؟ " فقالت قريبة ابنة أبي أمية ووافقها عندها: أخذها عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني آتيكم الليلة " . قالت: فقمت، فأخرجت حبات من شعير كانت في جر ، وأخرجت شحما فعصدته له . قالت: فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح، فقال حين أصبح: " إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك، أسبع لنسائي"

 

بعضه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم - وهو ابن محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي- فقد تفرد بالرواية عنهما حبيب بن أبي ثابت، ولم يوثقهما غير ابن حبان. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث ابن هشام المخزومي. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 17/243 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (10644) ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/29، والطبراني في "الكبير" 23/ (585) . واختلف على ابن جريج فيه: فأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/26-27 (بترتيب السندي) عن عبد المجيد - وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد - والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/47 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، والنسائي في "الكبرى" (8926) - وهو في "عشرة النساء" (40) - من طريق حجاج بن محمد، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. وأخرجه معضلا ومختصرا الشافعي 2/26 عن ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. لم يذكر حبيب بن أبي ثابت ولا شيخيه. وأخرجه الطبراني 23/ (586) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. لم يذكر شيخي وأخرجه ابن سعد مختصرا 8/90 من طريق أبي حيان التيمي، عن حبيب ابن أبي ثابت، قال: قالت أم سلمة: لما انقضت... لم يذكر شيخي حبيب ولا أبا بكر بن عبد الرحمن. وسيأتي فيما بعده من طريق روح، وبرقم (26623) مختصرا عن يحيى بن سعيد الأموي، كلاهما عن ابن جريج بمثل إسناد عبد الرزاق. وانظر (26529) و (26635) و (26721) و (26722) . وقوله: "وأما الغيرة فيذهبها الله"، هو عند مسلم برقم (918) (3) . وقوله: "إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك أسبع لنسائي" سلف بإسناد صحيح برقم (26504) .

قال السندي: قولها: أخبرتهم، أي: أهل المدينة. فكذبوها: من التكذيب، أي: استبعادا من أن تهاجر امرأة من أولئك العظماء، ولا يمنعوها من الهجرة.  ما أكذب الغرائب، أي: إن النساء الغريبات شأنهن الكذب ونسبة نفسها إلى العظماء، افتخارا بهم، لأنها لا تعرف لكونها امرأة غريبة، فيروج منها الكذب، بخلاف الرجال، لأنهم عادة يعرفون وإن كانوا غرباء، فلا يروج منهم الكذب في النسب.  حتى أنشأ ناس منهم، أي: السفر والتوقف إلى هذه المدة بناء على أنها ما أثبتت ذلك بشهادة من كان من المهاجرين، ثم لعدم الحاجة إلى ذلك، وإلا فقد كان ذلك ممكنا. فلما وضعت: على صيغة المتكلم، أي: بعد موت أبي سلمة. ما مثلي، أي: في كبر السن. نكح: حتى أنكح أنا، موافقة لذلك. فلا ولد في، اي: فما بقي في بطني ولد يرغب أحد إلي لأجله. أين زناب، أي: فيجدها عندها فينصرف. فاختلجها، أي: أخذها وسلبها منها. فقالت قريبة: ضبط بالتصغير، وهي أخت أم سلمة، أي: إن أم سلمة سكتت وأجابه صلى الله عليه وسلم أختها. ووافقها، أي: وجد النبي صلى الله عليه وسلم قريبة عندها. أخذها، أي: زينب، وهذا مقول القول.

 

26721 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُّفَيْرَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَنْهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فِيَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ : أَنَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ " . قَالَتْ: وَأَنَا امْرَأَةٌ غَيُورٌ . قَالَ: " أَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُذْهِبُ عَنْكِ غَيْرَتَكِ " . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ . قَالَ: " هُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: فَأَتَاهَا، فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ، فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَتَاهَا، فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ، فَانْصَرَفَ . قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَأَتَاهَا، فَقَالَ: حُلْتِ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ حَاجَتِهِ، هَلُمَّ الصَّبِيَّةَ، قَالَ: فَأَخَذَهَا، فَاسْتَرْضَعَ  لَهَا، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَيْنَ زُنَابُ ؟ "، يَعْنِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَهَا عَمَّارٌ . فَدَخَلَ بِهَا، وَقَالَ: " إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً " . قَالَ: فَأَقَامَ عِنْدَهَا إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ، قَسَمْتُ لَكِ " قَالَتْ: لَا، بَلْ اقْسِمْ لِي.

 

بعضه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد العزيز ابن بنت أمِّ سلمة - وهو ابن سلمة - وهو من رجال "التعجيل"، وقد تفرَّد بالرواية عنه إسماعيلُ بن عبد الملك بن أبي الصُّفَيراء، وقد جهَّله أبو حاتم وابنُ حبان، ولضعفِ إسماعيلَ بنِ عبد الملك بن أبي الصفيراء، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقوله: "أدعو اللهَ عَزَّ وجلَّ أن يُذْهِبَ عنك غَيْرَتَكِ" هو عند مسلم (918) (3) . وقوله: "إن شئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لسائر نسائي" سلف برقم (26504) وإسناده صحيح. وانظر (26529) و (26635). وانظر ما بعده.

 

وروى النسائي في سننه الكبرى:

 

8926 - أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال نا حجاج قال بن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: لما وضعت زينب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال قال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها ويقول أين زناب حتى جاء عمار يوما فاختلجها فقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء إلي فقال أين زناب قالت قريبة ووافقها عندما أخذها عمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آجيكم الليلة فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح فقال حين أصبح إن بك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وإن أسبع أسبع لنسائي

 

ضعيف لجهالة عبد الحميد

 

بالتأكيد نحن ضد تشريع الولي، المرأة حرة لها كيانها وشخصيتها وقراراها ولا تحتاج مشرفًا ولا وليًّا، لكننا نعرض فقط انتهاكات محمد نفسه لتشريعه.

 

كان يقوم بممارسات جنسية خارجية أثناء الصيام بدون إنزال بزعم زوجاته

 

روى البخاري:

 

بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا

1927 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

 

ورواه مسلم 1106 إلى 1108 عن شهادات ثلاث زوجات لمحمد هن عائشة وحفصة وأم سلمة:

 

 [ 1106 ] حدثني علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك

 

 [ 1106 ] حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم

 

 [ 1106 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه

 

 [ 1106 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها ح وحدثنا شجاع بن مخلد حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه

 

 [ 1106 ] حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه

 

 [ 1106 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم

[ 1106 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضى الله تعالى عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم

 

 [ 1106 ] وحدثنيه يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه

 

 [ 1106 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم

   

[ 1106 ] حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم

 

 [ 1106 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا أبو بكر النهشلي حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم

 

 [ 1106 ] وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم  

 

 [ 1107 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

 

 [ 1107 ] وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

 

 [ 1108 ] حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له

 

وروى أحمد:

 

24130 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، خَرَجَ عَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا، فَذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، قَدْ قَامَ سَنَتَيْنِ وَصَامَهُمَا: هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي فَأَضْرِبَكَ بِهَا، قَالَ: فَكُفُّوا حَتَّى تَأْتُوا عَائِشَةَ، فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ " . قَالُوا: يَا أَبَا شِبْلٍ سَلْهَا، قَالَ: لَا أَرْفُثُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ، فَسَأَلُوهَا، فَقَالَتْ: " كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين، سيفيان: هو ابن عيينه، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه الشافعي في "السنن" (312) ، وعبد الرزاق (7441) ، والحميدي (196) ، ومسلم (1106) (66) ، والنسائي في "الكبرى" (3085) و (3095) ، وابن الجارود في "المنتقى" (391) ، والبيهقي في "السنن" 4/233، وفي "معرفة السنن والآثار" 6/280، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/265 و266، من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبري" (3100) ، والدارقطني في "السنن" 2/181، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به مختصراً. وقد اختلف فيه على إبراهيم النخعي: فرواه منصور بن المعتمر - كما في هذه الرواية، والروايات (25414) و (25653) و (26299) - عن إبراهيم، عن القصة، عن عائشة. ورواه الحكم -كما في الرواية (24950) - عن إبراهيم، عن علقمة وشُريح ابن أَرطاة، عن عائشة. ورواه الأعمش -كما في الرواية (24154) - عن إبراهيم، عن علقمة والأسود. ورواه حماد -كما في الرواية (24965) - والأعمش- كما في الرواية (25932) - عن إبراهيم، عن الأسود. ورواه عبد الله بن عون -كما في الرواية (25815) - عن إبراهيم، عن الأسود ومسروق. قال الحافظ في "الفتح" 4/150: عُرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق جميعاً، فلعلَّه كان يحدِّثُ به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، وتارة يجمع، وتارة يُفرِّق. وقال الدارقطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاح. وقال الحافظ في "الفتح" 4/149 وقد ترجم النسائي في "سننه" الاختلاف على إبراهيم، والاختلافَ على الحكم، وعلى الأعمش، وعلى منصور، وعلى عبد الله بن عون، كلُّهم عن إبراهيم. قلنا: أما الاختلاف فيه على منصور: فهو أنَّ إسرائيل رواه عنه -كما عند النسائي في "الكبرى" (3093) - عن إبراهيم، عن علقمة قال: خرج نفرٌ من النخع فيهم رجل يدعى شُريحاً، فحدَّث أن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يباشر وهو صائم، فقال رجل: لقد هَمَمْتُ أن أضرب رأسك بالقوس. ورواه عَبِيدة عنه- كما عند النسائي برقم (3094) - فجعل شُريحاً هو المنكِرَ، وأبهم الذي حدَّث بذلك عن عائشة. ورواه ابنُ عيينة عنه -كما في هذه الرواية- فأبهمهما معاً. ورواه شعبة عنه -كما سيرد في الرواية (25414) - عن إبراهيم، عن علقمة، به مختصراً. ورواه الثوري -كما عند النسائي في "الكبرى" (3097) - عن منصور، فجعله من حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. ورواه شعبة -كما عند الإسماعيلي في "معجم الشيوخ" 1/337-338 عن حماد منصور، عن إبراهيم، قال: دخل علقمة وشُريحُ بنُ أرطال على عائشة ... ورواه جريج بن عبد الحميد -كما عند ابن راهويه (1636) - عن منصور، عن إبراهيم قال: روى رجل من النخع عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ... وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/719 من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن، أيوب، عن عطاء، عن علقمة، به، مختصراً. وسلف مختصراً برقم (24110) .

 

24314 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَوْبًا، يَعْنِي الْفَرْجَ "

 

حديث صحيح. طلحة بن يحيى- وهو ابنُ طلحة بن عبيد الله، وإن كان فيه كلام يحطُّه عن رتبة الصحيح- متابع كما في الرواية (24130) ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابنُ نمير: هو عبد الله، وعائشة بنتُ طلحة: هي بنت طلحة بن عبيد الله، وهي عمة طلحة بن يحيى، وعائشة خالتُها. وأخرج مالك في "الموطأ" 1/292 عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبِّلَها وتلاعبها؟ فقال: أقبِّلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وإسناده صحيح. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/266: وفتوى عائشة بجواز القبلة للصائم دليلٌ على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه إفساد صومه. وذكر الحافظ في "الفتح" 4/150 أن فتوى عائشة هذه تدل على أنها لا ترى تحريمها، ولا كونها من الخصائص. قال اللكنوي في "التعليق الممجد" 2/190: ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة: أيُباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُباشر وهو صائم؟ قالت: كان أملَككم لأَرَبه، لأن جوابها للأسود بالمنع محمولٌ على مَنْ تحرَّكت شهوته، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة كما أشعر به قولها: وكان أملَككم لأَرَبه. فحاصلُ ما أشارت إليه إباحةُ القبلة، والمباشرةِ بغير جماع لمن ملك أَرَبه، دون مَنْ لا يملكه، أو يُحمل النهي على التنزيه، فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ: سُئلت عائشة عن المباشرة للصائم، فكَرِهَتْها. فلا يُنافي الإباحة المستفادة من حديث الباب. وسلف برقمي: (24110) مختصرأَ و (24130) مطولاً.

 

24965 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُبَاشِرُ الصَّائِمُ، يَعْنِي امْرَأَتَهُ، ؟ قَالَتْ: " لَا "، قُلْتُ: أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على حمَّاد - وهو ابن أبي سليمان - كما سيرد . وأخرجه ابن راهويه (1562) ، والدارمي (769) ، والنسائي في "الكبرى" (3109) ، والبيهقي في "السنن" 4 / 232 ، من طريق هشام الدَّسْتَوائي ، بهذا الإسناد . وتابع الدَّسْتَوائيَّ حمادُ بنُ سَلَمة ، كما عند أبي يعلى (4718) ، ومحمدُ بنُ طلحة بن مُصَرِّف ، كما عند الطبراني في "الأوسط" (5084) ، كلاهما روياه عن حماد بن أبي سليمان ، بهذا الإسناد . ورواه محمد بن الحسن - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 139 - : عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة. وأخرجه البخاري (1927) ، والبيهقي في "السنن" 4 / 230 ، من طريق سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، به. وقد ذكرنا الاختلاف على شعبة في إسناد البخاري هذا في الرواية (24950) . وأخرجه النسائي (9129) من طريق الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، به . وذكرنا الاختلاف فيه على منصور في الرواية (24130) وذكرنا فيها كذلك الاختلاف على إبراهيم النخعي. وسيرد من طريق ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ومسروق ، برقم (25815) . وقد ترجم النسائي لهذه الرواية بقوله : الرُّخْصة في أَنْ تُحَدِّثَ المرأةُ بما يكون بينها وبين زوجِها . قلنا : وفي هذا الإطلاق نظر ، فإن الذي تحدثت به السيدة عائشة إنما هو فتوى شرعية يراد بها تعليم المسلمين أمرَ دينهم ، وإلا فقد صحَّ النهيُ أن يتحدث الزوجان بما يكون بينهما ، كما سلف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11655). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3108) ، وعنه الطبراني في "الأوسط" (1689) - من طريق مغيرة بن مقسم ، عن إبراهيم ، به . ووقع في مطبوع الطبراني : عن مغيرة ، عن أبيه ، وهو خطأ . صوابه : عن مغيرة ، عن إبراهيم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1214) من طريق سيف بن محمد ، عن منصور والأعمش وعبيدة بن معتب وحبيب بن حسان ، عن إبراهيم ، به . وأخرجه الطيالسي (1391) ، والنسائي في "الكبرى" (1357) و (3089) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2 / 92 ، وأبو نعيم في "الحلية" 9 / 44 ، من طريق عمر بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، به . ولفظه : ما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمتنع من وجهي وهو صائم. وسلف برقمي (24110) و (24130) .

 

25815 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالَا: أَتَيْنَا عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللهُ لِنَسْأَلَهَا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَاسْتَحْيَيْنَا فَقُمْنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا، فَمَشَيْنَا لَا أَدْرِي كَمْ ثُمَّ ؟ قُلْنَا: جِئْنَا لِنَسْأَلَهَا عَنْ حَاجَةٍ ثُمَّ نَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا جِئْنَا لِنَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، فَاسْتَحْيَيْنَا فَقُمْنَا، فَقَالَتْ: مَا هُوَ ؟ سَلَا عَمَّا بَدَا لَكُمَا، قُلْنَا: " أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وابنُ عون: هو عبد الله أبو عون، وإبراهيم: هو النَّخَعي. وأخرجه مسلم (1106) (68) ، والنسائي في "الكبرى" (3103) و (3106) ، وابن ماجه (1687) ، من طريق إسماعيل ابن عليَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1106) (68) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/92-93، من طريق أبي عاصم، والنسائي في "الكبرى" (3102) ، وابن خزيمة (1992) من طريق بشر بن المفضل، والنسائي (3107) من طريق يزيد ابن زُريع، ثلاثتهم عن ابن عون، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى (3104) ، "فقال: وفيما قرأ علينا أحمدُ بن منيع، قال: حدثنا ابنُ علية، بهذا الإسناد، لكن لم يذكر مسروقاً. ثم أخرجه كذلك (3105) ، فقال: وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع مرة أخرى، قال: حدثنا ابن علية، بهذا الإسناد، لم يذكر الأسود. وقد سلف برقم (24130) ، وبسطنا فيه الاختلاف على إبراهيم النخعي، وبرقم (24110) .

 

تحريم التزعفر: صبغ اليدين بشيء عطري يعطي لونًا أصفر

 

روى مسلم:

 

[ 2101 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال

 

ورواه البخاري:

 

5846 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

 

ورواه أحمد 11978 و12942 وأخرجه الشافعي 1/314، ومسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/141 و141-142 و8/189، وأبو يعلى (3888) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127 و128، وابن خزيمة (2674) ، وأبو عوانة 2/66 و5/511، وابن حبان (5464) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/229-230 و10/13، والبيهقي في "السنن" 5/36، وفي "الآداب" (583) ، والبغوي (3160) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2063) ، والبخاري (5846) ، والنسائي 8/189، وأبو يعلى (3925) ، وأبو عوانة 2/66 و5/512، والطحاوي 2/127، وابن خزيمة (2674) ، وابن عبد البر 2/182، والبيهقي 5/36 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وأخرجه مسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/142، وأبو يعلى (3934) و (3889) ، وابن خزيمة (2673) ، وأبو عوانة 2/66-67 و5/512، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3625) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182 من طرق عن حماد بن زيد.

 

رغم نهي محمد وسخافة التحكمات، لا يزال كثيرون من فلاحي مصر لديهم هذه العادة، أذكر أن زميلًا في الجامعة كان من قرية وقد تزوج أخوه، فلذلك صبغ يديه بهذا الشيء ذي اللون الأصفر. هذه حرية شخصية وطالما لا ضرر من فعله على أحد فهو حر بالتأكيد، هذه هي القاعدة العامة، مذهب السنة بالذات يعادي سعادة البشر وبهجتهم. مهمة شيوخ الدين وخاصة مذهب السنة هي تسميم حيوات الناس وتكريههم في الحياة حتى يخضعوا لهم بصورة مطلقة ويصيروا غير مهتمين بحيواتهم حيث تفقد كل بهجة بسبب الفقر والتحريمات.

 

وروى أحمد:

 

12573 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صُفْرَةٌ فَكَرِهَهَا، فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فِي وَجْهِهِ.

 

إسناده حسن. وقد سلف برقم (12367) عن أبي كامل عن حماد بن زياد. ورواه أحمد 12367 و11978 و12628 و12942 وأخرجه الطيالسي (2126) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (437) ، وأبو داود (4182) و (4789) ، والترمذي في "الشمائل" (341) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (235) و (236) ، وأبو يعلى (4277) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/128، وفي "شرح مشكل الآثار" (5884) ، وابن عدي 3/1176، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/317، وفي "الآداب" (202) ، وفي "شعب الإيمان" (6324) و (8100) من طرق عن حماد بن زيد.

 

12942 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ عَنِ الْمُزَعْفَرِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/142، وأبو يعلى (3934) و (3889) ، وابن خزيمة (2673) ، وأبو عوانة 2/66-67 و5/512، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3625) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

 

 

مبدأ عدم التشبه بالـ"كفار" هو تعويذة ووسيلة السلفيين لمنع الشعوب المسلمة للأخذ بالحداثة والتقدم العلمي ومبادئ التنوير والحرية والتفكير العلمي والعملي، وهكذا هو الأمر منذ زمن طويل، روى أحمد:

 

6513 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ: " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ لَا تَلْبَسْهَا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نُفير، فمن رجال مسلم. يحيى، شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان، ويحيى، شيخ الدستوائي: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه الحاكم 4/190 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه مسلم (2077) (27) ، والنسائي في "المجتبى" 8/203، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (329) من طريق خالد بن معدان، به. وأخرجه مسلم (2077) (28) ، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق سليمان الأحول، والنسائي في "المجتبى" 8/203 من طريق ابن طاووس، كلاهما عن طاووس، عن ابن عمرو. وسيرد بالأرقام (6536) و (6931) و (6972) ، وسيرد بمعناه (6852) . وفي الباب عن علي سلف برقم (611) و (710) ، وهو عند مسلم (2078) . وعن ابن عمر، سلف برقم (5751) .وعن عثمان عند ابن أبي شيبة 8/371.

 

6536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: " أَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نفير، فمن رجال مسلم. علي بن المبارك: هو الهُنائي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/368، ومن طريقه مسلم (2077) (27) عن وكيع، بهذا الإسناد. وسلف برقم (6513) .

 

 

على النقيض، كان محمد أول من خالف ذلك، روى البخاري:

 

5851 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

 

5848 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

 

 

وروى أبو داوود:

 

4064 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم - أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة فقيل له لم تصبغ بالصفرة ؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبغ بها ولم يك شىء أحب إليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته .

 

قال الألباني: صحيح الإسناد

 

هذه طبيعة رجال الدين وذوي السلطة المكتسبة لشرعية وهمية بالدين والخرافة، يريدون منع غيرهم من ملاذّ الحياة ونعيمها، والاستئثار بالخيرات لأنفسهم وحاشيتهم فقط.

 

وبسبب التناقضات الواضحة، اختلفوا وتخبطوا في تبرير هذه التناقضات والمخالفات المحمدية لأوامر محمد نفسها، فقال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري:

 

(قَوْلُهُ بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ)

ذكر فِيهِ حَدِيثَ ابن عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَقَدْ أُخِذَ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالْمُحْرِمِ جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ لِلْحَلَالِ قَالَ بن بَطَّالٍ أَجَازَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ لِبَاسَ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ لِلْحَلَالِ وَقَالُوا إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْهُ لِلْمُحْرِمِ خَاصَّةً وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمحرم وَحَدِيث بن عُمَرَ الْآتِي فِي بَابِ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَغَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ بِزَعْفَرَانٍ وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ وَمِنَ المستغرب قَول بن الْعَرَبِيِّ لَمْ يَرِدْ فِي الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ حَدِيثٌ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ كَمَا تَرَى قَالَ الْمُهَلَّبُ الصُّفْرَةُ أَبْهَجُ الْأَلْوَانِ إِلَى النَّفْسِ وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تسر الناظرين قَوْلُهُ بَابُ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الْبَرَاءِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ سِيَاقًا من هَذَا

 

[5848] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ سَمِعَ الْبَراء هُوَ بن عَازِبٍ كَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ وَخَالفهُم أَشْعَثُ فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ صَحِيحَانِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَرِيبًا وَيَأْتِي وَفِيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ أَيْضًا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِمِنًى عَلَى بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَصْفَرِ فَإِنَّ غَالِبَ مَا يُصْبَغُ بِالْعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَرَ وَقَدْ تَلَخَّصَ لَنَا مِنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ فِي لُبْسِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْبَرَاءِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي قِلَابَةَ وَأَبِي وَائِلٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْقَوْلُ الثَّانِي الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيّ وَأخرج بن ماجة من حَدِيث بن عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُفَدَّمِ وَهُوَ بِالْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَهُوَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى عَلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا جَذَبَهُ وَقَالَ دَعُوا هَذَا للنِّسَاء أخرجه الطَّبَرِيّ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَصَلَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَدِيٍّ وَمَنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَافِعِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شهرة وَأخرجه بن مَنْدَهْ وَأَدْخَلَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَرَافِعٍ رَجُلًا فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَبَالَغَ الْجَوْزَقَانِيُّ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ الْجَوْزَقَانِيِّ الْمَذْكُور وترجمه بالأباطيل وَهُوَ بِخَط ابن الْجَوْزِيِّ وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي أَكْثَرِ كِتَابِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَصَابَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَزَّارُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُطُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ غَلَبَتْكُمْ قَالَ فَقُمْنَا سِرَاعًا فَنَزَعْنَاهَا حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلنَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ إِذْ طَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ غَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ فَجَاءَ فَدَخَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ الْقَوْلُ الثَّالِثُ يُكْرَهُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُشْبَعِ بِالْحُمْرَةِ دُونَ مَا كَانَ صَبْغُهُ خَفِيفًا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجاهد وَكَأن الْحجَّة فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورُ قَرِيبًا فِي الْمُفَدَّمِ الْقَوْلُ الرَّابِعُ يُكْرَهُ لُبْسُ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا لِقَصْدِ الزِّينَةِ وَالشُّهْرَةِ وَيَجُوزُ فِي الْبُيُوتِ وَالْمِهْنَةِ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ الْقَوْلُ الْخَامِسُ يَجُوزُ لُبْسُ مَا كَانَ صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ وَيُمْنَعُ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ جَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْحُلَّةَ الْوَارِدَةَ فِي الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي لُبْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ إِحْدَى حُلَلِ الْيَمَنِ وَكَذَلِكَ الْبُرْدُ الْأَحْمَرُ وَبُرُودُ الْيَمَنِ يُصْبَغُ غَزْلُهَا ثُمَّ يُنْسَجُ الْقَوْلُ السَّادِسُ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِمَا يُصْبَغُ بِالْمُعَصْفَرِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ وَلَا يُمْنَعُ مَا صُبِغَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْبَاغِ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمُتَقَدِّمُ الْقَوْلُ السَّابِعُ تَخْصِيصُ الْمَنْعِ بِالثَّوْبِ الَّذِي يُصْبَغُ كُلُّهُ وَأَمَّا مَا فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ غَيْرُ الْأَحْمَرِ مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِهِمَا فَلَا وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْحُلَّةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّ الْحُلَلَ الْيَمَانِيَّةَ غَالِبًا تَكُونُ ذَاتَ خُطُوطٍ حُمْرٍ وَغَيرهَا قَالَ بن الْقَيِّمِ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَلْبَسُ ثَوْبًا مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَتْبَعُ السُّنَّةَ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ وَالْبُرْدُ لَا يُصْبَغُ أَحْمَرَ صِرْفًا كَذَا قَالَ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ غَالِبَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّذِي أَرَاهُ جَوَازُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِكُلِّ لَوْنٍ إِلَّا أَنِّي لَا أُحِبُّ لُبْسَ مَا كَانَ مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ وَلَا لُبْسَ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا ظَاهِرًا فَوْقَ الثِّيَابِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّ مُرَاعَاةَ زِيِّ الزَّمَانِ مِنَ الْمُرُوءَةِ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا وَفِي مُخَالَفَةِ الزِّيِّ ضَرْبٌ مِنَ الشُّهْرَةِ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُلَخَّصَ مِنْهُ قَوْلٌ ثَامِنٌ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْأَحْمَرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لُبْسُ الْكُفَّارِ فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِيُّ النِّسَاءِ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الزَّجْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُ لَا لِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ الشُّهْرَةِ أَوْ خَرْمِ الْمُرُوءَةِ فَيُمْنَعُ حَيْثُ يَقَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَقْوَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ المحافل والبيوت.

 

 

النهي عن الاسترقاء بالتعاويذ للعلاج

 

روى البخاري:

 

5705 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

 

5752- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ لِي انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

 

وروى مسلم:

 

[ 218 ] حدثنا يحيى بن خلف الباهلي حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة

 

للأسف سرعان ما خضع محمد لقانون الجهل ومطالب الجاهلين، والديانة الإسلامية في تراث الأحاديث مليئة بنصوص الرقي والاسترقاء المحفوظة الصيغة كتعاويذ، وهي سمة لكل دين تقريبًا، لأنه يقوم على الخرافة، وعرضت بباب الخرافات عدة نماذج لخرافات الرقي ذات الصيغ المحفوظة، السحر كخرافة مرتبط تمامًا بالدين، التعاويذ والمعوذات هي بقايا واستمرار لخرافة السحر عند الوثنية الشامانية البدائية عند العرب، في المسيحية استعملوا مزامير داوود أو الأجبية بدعوى تأثيرات علاجية مزعومة لها، وفي الهندوسية كتاب أثارﭬاﭬيدا Atharva Veda هو كتاب معظمه مخصص لتعاويذ ووصفات سحرية خرافية لعلاج الأمراض وما شابه. ويقال أن نهي محمد كان لوجود تعدد أو شرك وذكر آلهة أخرى في بعض الرقي، وأنه سمح بها بعد اختيار بعضها، روى مسلم:

 

[ 2198 ] حدثني عقبة بن مكرم العمي حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليه قال أرقيهم قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم

 

 [ 2199 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل

 

 [ 2199 ] وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقى

 

 [ 2199 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان لي خال يرقى من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقى من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل

   

[ 2199 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه

   

ورواهن أحمد 14231 و14382 و14584 و15100 و15102

 

[ 2200 ] حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

 

وروى البخاري:

 

5741 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الرُّقْيَةِ مِنْ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ

 

وذكرت الكثير من نصوص الرقي من البخاري ومسلم والمسند في باب الخرافات فراجعه.

 

قبل اشتراط رجل ألا يصلي إلا صلاتين ليسلم

 

روى أحمد:

 

20287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ "

 

رجاله ثقات رجال الصحيح. غير الرجل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم. وسيأتي 5/363 عن وكيع، عن شعبة. وانظر حديث عثمان بن أبي العاص السالف برقم (17913) .

 

(23079) 23468- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه . وسلف عن محمد بن جعفر، عن شعبة برقم (20287) .

 

وقبل محمد من ثقيف اشتراطهم ألا يساهموا في الجهاد ولا يطلب منهم زكاة أموال

 

روى أحمد:

 

17913 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُعْشَرُوا ، وَلَا يُجَبُّوا ، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ "

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ "

قَالَ: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ، وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي.

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن في سماع الحسن من عثمان اختلاف سلف الكلام فيه عند الحديث رقم (16280). وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/197، وابن خزيمة (1328) عن الزعفراني، كلاهما عن عفان، بهذا الإسناد. مختصراً دون قصة عثمان في آخره. ورواية ابن خزيمة مقتصرة على إنزالهم في المسجد. وأخرجه الطيالسي (939) ، وأبو داود (3026) ، وابن خزيمة (1328) من طريق أبي الوليد، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به. مختصراً دون قصة عثمان في آخره. ولقصة عثمان انظر ما سلف برقم (16270) . وانظر قصة وفد ثقيف بالتفصيل عند ابن سعد في "الطبقات" 1/312-313، وابن القيم في "زاد المعاد" 3/600-602.

قال السندي: وقوله: أن لا يُحشروا... إلخ على بناء المفعول، ومعنى لا يحشروا: لا يندبوا إلى الجهاد، ولا يضرب عليهم البعوث، وقيل: لا يحشروا إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم.   ومعنى لا يعشروا: لا يأخذ عشر أموالهم، وقيل: أراد به الصدقة الواجبة، وإنما فسح لهم في تركها، لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم، وإنما تجب بتمام الحول.  وسئل جابر عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، فقال: عَلِمَ منهم أنهم سيصدقون ويجاهدون إذا اسلموا فرخص فيها.   ولا يجبوا: بضم الياء وفتح الجيم وضم الباء المشددة على بناء الفاعل من التجبية، وأصل التجبية أن يقوم مقام الراكع، وقيل: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: أصلها السجود، وبالجملة، فمرادهم أن لا يصلوا مجازاً، قال جابر: ولم يرخص لهم في ترك الصلاة لأن وقتها حاضر يتكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد.

 

ميز صهره بالإعفاء من فدية الأسر

 

ذكرنا هذه الغارة التي أرسلها محمد على إحدى قوافل تجارة قريش للنهب وقطع الطريق كالعادة، وفيها أسر جنود محمد زوج ابنته زينب التي كانت في مكة، روى أحمد:

 

26362 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَبَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ، أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا . قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: " إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَافْعَلُوا " فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا.

 

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، فقد روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام" ، وأصحاب السنن، وهو ثقة. وهو في "سيرة" ابن هشام 1/653 عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2692) ، وابن الجارود (1090) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050) من طريق محمد بن مسلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4708) من طريق يحيى الشجري، والحاكم في "المستدرك" 3/23 و236 و324 و4/44-54، والبيهقي في "السنن" 6/322، وفي "دلائل النبوة" 3/154 من طريق يونس بن بُكير مطولاً، ثلاثتهم عن ابن إسحاق، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: لم يحتج مسلم بمحمد بن إسحاق، إنما أخرج له في المتابعات. وأخرجه الواقدي في "مغازيه" 1/130-131 من طريق عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، به.

 

كان الأولى بمحمد عدم قطع الطريق من الأساس وعدم النهب والعدوان وخطف الناس بطريقة العصابات على الإطلاق.

 

العلاج بالكي فعله محمد ثم نهى عنه

 

لو تحرينا الدقة فالنهي جاء بعد تجارب محمد المخفقة السيئة المحزنة في العلاج بالكي، فهو تناقض أفعال واجتهادات بشرية، ولا وحي في الموضوع، لكن لا يصح اعتباره انتهاكًا من الانتهاكات التي نوردها في هذا الباب على وجه الدقة.

 

علاج جرح ملوث داخليًّا بكي خارجي لا يفيد

 

روى مسلم:

 

[ 2207 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه

[ 2207 ] وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرا فقطع منه عرقا

 

 [ 2207 ] وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 [ 2208 ] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية

 

روى أحمد بن حنبل:

 

14252 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوِيَ عَلَى أَكْحَلِهِ "

 

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد بن حميد (1018) ، ومسلم (2207) ، وأبو يعلى (2287) ، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/172، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/321، والحاكم 4/214 و417، والبيهقي 9/342 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن الأعمش بالأرقام (14257) و (14379) و (14989) . وسيأتي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كوى سعد بن معاذ في أكحله من حديث جابر برقم (14343) . وفي باب جواز الكى حديث جابر الآتي برقم (14707) .

 

14905 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمْيَتِهِ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر أحمد (14343) . وأخرجه ابن سعد 3/429 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1745) ، وأخرجه أبو داود (3866) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما (الطيالسي وموسى) عن حماد بن سلمة، به.

 

تأخر محمد في اتخاذ القرار ببتر الجزء الملوث من رجل سعد، وظل يقوم بعلاج خاطئ ليس له تأثير سوى في تعذيب المريض، لاحقًا كما هو معروف في الأحاديث بدأ يحاول البتر لمنع تسمم الجسم عدة مرات، لكن كان الأوان قد فات وتسمم جسد صديقه المتعصب، لأنه ضيّع الوقت بجهلٍ بعلاج خارجي لتلوث داخلي وهو إجراء عبثي غير مجدٍ.

 

علاج مرض داخلي (مرض في القلب ربما تصلب شرايينه أو مرض رئوي تنفسي) بكي خارجي

 

روى الترمذي:

 

2050 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كوى اسعد بن زرارة من الشوكة

 قال أبو عيسى وفي الباب عن أُبَيٍّ وجابر وهذا حديث حسن غريب

 

قال الألباني: صحيح

 

وروى ابن ماجه:

 

3492- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَمِّي يَحْيَى ، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهًا ، يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ ، وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ ، يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ مِيتَةَ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ ، يَقُولُونَ : أَفَلاَ دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ ، وَلاَ لِنَفْسِي شَيْئًا.

 

قال شعيب الأرنؤوط ومساعداه في تحقيقهم لسنن ابن ماجه عن إسناده: صحيح وهو مرسل صحابي على الأرجح، فإن يحيى بن أسعد بن زرارة قد اختُلِف في صحبته بناءً على الاختلاف في نسبه: هل هو ابن أسعد بن زرارة لصلبه أم لا، فإن كان لصلبه، فهو صحابي بلا شك، لكنه صغير، فقد توفي أبوه في السنة الأولى للهجرة، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 423  (24079) وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2197 عن محمد بن جعفر غُندر به، وأخرجه أحمد في مسنده 16618 و23207 من طريق أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي...وسنده حسن.

 

وروى أحمد:

 

16618- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا، أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ فِي حَلْقِهِ مِنَ الذُّبْحَةِ ، وَقَالَ: " لَا أَدَعُ فِي نَفْسِي حَرَجًا مِنْ سَعْدٍ أَوْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ "

 

قال عن شعيب الأرنؤوط ومساعداه في تحقيقهم لابن ماجه أنه حسن، ثم عاد وغير رأيه في تهرب وتناقض في طبعة دار الرسالة فقال هو وفريقه: إسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس وقد عنعن، وهو منقطع حسب رواية (ظ12) ورواية ابن سعد الموافقة لها، والتي ليس فيها لفظ "عن أبيه" بعد عمرو بن شعيب.// فرواه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن الفضل بن دكين، عن زهير: وهو ابن معاوية الجعفي، عن أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. دون ذكر "عن أبيه".//وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/98، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات!// قلنا: وقد اختلف في متنه كذلك، فأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدا أزهري، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاد أسعد بن زرارة، وبه شوكة، فلما دخل عليه قال: "قاتل الله يهود، يقولون لولا دفع عنه، ولا أملك له ولا لنفسي شيئاً، لا يلوموني في أبي أمامة"، ثم أمر به فكوي، وحجَّر به حلقه، يعني بالكي.// قلنا: وهذا إسناد مرسل، أبو أمامة أسعد بن سهل، له رواية، ولم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يدرك جده لأمه أسعد بن زرارة.// وأخرجه ابن ماجه (3492) من طريق شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصاري، عن عمه يحيى بن أسعد بن زرارة يحدِّث الناس أن سعد بن زرارة- وهو جد محمد من قبل أمه- أنه أخذه وجع في حلقه، يقال له الذبحة، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لأُبْلغَنَّ أو لأُبلين في أبي أمامة عذراً"، فكواه بيده، فمات، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه؟ وما أملك له ولا لنفسي شيئاً".// قلنا: وهذا إسناد مرسل، يحيى بن أسعد بن زرارة، مختلف في صحبته، قال ابن عساكر: إن كان هو ابن سعد بن زرارة لصلبه فلا ريب في صحبته: لأن أباه مات في السنة الأولى من الهجرة، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، مختلف في صحبته، وقال المزي في "تحفة الأشراف" 9/103: الصحيح أنه لا صحبة له. وكذلك قال ابن عساكر: الأصح أن لا صحبة له.// وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن محمد بن عمر، عن ربيعة ابن عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانت بأَسعد الذبحة، فكواه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عمر: وهو الواقدي، متروك، وأبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس، وقد عنعن.// وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كواه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتين في أكحله. وهذا إسناد ضعيف لعنعنة أبي الزبير.// وأخرجه ابن سَعْد 3/610 عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: أخذت أسعد بن  زرارة الذبحة، فأتاه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "اكتوِ، فإني لا ألوم نفسي عليك". قلنا: وهذا إسناد منقطع. محمد بن عبد الرحمن بن سَعْد بن زرارة يروي عن أولاد الصحابة الذين لم يدركوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.// وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/944 عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمات.

قال السندي: قوله: من الذبحة، هي بذال معجمة وياء موحدة وحاء مهملة في "القاموس" كهُمَزَة وعِنَبة: وجع في الحلق، أو دم يخنق فيقتل، وفي "النهاية" هي بفتح باء وقد تسكَّن: وجع في الحلق من الدم، وقيل: قرحة تظهر فيه فينسدّ معها، وينقطع النفس فتقتل والحاصل أنه داء يقتل،  قوله: "حرجاً"، أي: ضيقاً، أي: إن تركت بعض الأدوية يضيق النفس من ذلك إن مات، فلا أفعل ذلك.

 

17238 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ - وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ - أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ: " بِئْسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ - مَرَّتَيْنِ - سَيَقُولُونَ: لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ؟ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَأَ تَمَحَّلَنَّ لَهُ " . فَأَمَرَ بِهِ، وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَمَاتَ

 

إسناده ضعيف، أبو أمامة بن سهل بن حنيف- وإن كانت له رؤية- لم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد قال الحافظ فيما تقدم: يحتمل أن يكون حمله عن والده أو غيره من أهله، وزمعة بن صالح- وإن يكن ضعيفاً - تُوبع كما سيرد، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (5583) من طريق أبي قُرَة- وهو موسى بن طارق الزَّبِيدي قال: ذكر زمعةُ بن صالح، عن يعقوب بن عطاء- وهو ابن أبي رباح المكي- عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أسعد بن زرارة يعوده... وهذا الإسناد

 

وروى مالك في الموطأ (رواية الزهري وترقيمها):

 

1984 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أنه قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ , فَمَاتَ.

 

 

واضح أن محمدًا لم يعرف شيئًا عن أسباب أمراض القلب ولا ماهيته، وفي زمنه كانت العلاجات الأكثر تقدمًا في الدول الكبرى المتحضرة كفارس وبيزنطة والشام متأخرة جدًّا بالنسبة لعلومنا الحالية، ووضع بلاد شبه جزيرة العرب حتمًا كان ظلامًا دامسًا، وتخبط محمد وجرب على صاحبه علاجًا خرافيًا من علاجات الجهل القديمة أيْ الكي الخارجي وحرق جزء من الجلد، بدون فائدة، سوى أنه عذَّب به مريضًا بالقلب في حالة متأخرة ويحتضر، بل لعله كما تثبت الرواية عجَّلَ بموت الرجل نتاج الألم الشديد ورد فعل القلب من الإنهاك وردود فعل الجسم العصبية. لذلك لاحقًا بسبب تجربته المريرة هذه مرتين، سينهى محمد عن العلاج بالكي ويكرِّهه:

 

روى البخاري:

 

5681 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ

 

5683 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

 

5705 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

 

6541 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ح قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قَالَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

 

وروى أحمد:

 

3701 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: صَاحِبٌ لَنَا يَشْتَكِي، أَنَكْوِيهِ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَنَكْوِيهِ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: " اكْوُوهُ وَارْضِفُوهُ رَضْفًا

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/320 من طريق أسد بن موسى، والشاشي (733) ، والحاكم في "المستدرك" 4/416، من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأبو الأحوص لم يخرج له البخاري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7601) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/320، وابن حبان (6082) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10275) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، به. وهذا إسناد منقطع، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/99، ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. ورواه أحمد برقم (3852) و (4021) و (4054) . والحديث من طريق شعبة سيرد عقب الحديث (3718) في نسخة (ظ14) فقط. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/6 برقم (3669) من طريق أبي أحمد الزبيري -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/214، والبيهقي في "السنن" 9/342، من طريقين عن سفيان، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن أبا الأحوص لم يخرج له البخاري.

 

قوله: "وارضفوه": قال ابن الأثير: أي: كمدوه بالرضْفِ. والرضْف: الحجارة المحماة على النار واحدتها رَضْفَة. وقال السندي: وارضفوه: من رضفه كضرب، إذا كواه. قلنا: قد ورد في آخر الحديث من طريق شعبة، قول عبد الله: وكره ذلك، وفي آخر الحديث (4045) قوله: كأنه غضبان، مما يدل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اكووه" على سبيل الكراهة الشديدة، لا على سبيل الإباحة المطلقة.

 

3701 م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ نَاسًا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ يَكْوِي نَفْسَهُ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " اِرْضِفُوهُ، اَحْرِقُوهُ " قَالَ: وَكَرِهَ ذَلِكَ.

 

هذا الحديث، انفردت نسخة (ظ14) من المكتبة الظاهرية بإيراده في هذا الموضع، والأظهر أن ذكره هنا هو الصواب، لأن الإمام أحمد يورد هنا -كما هو ظاهر- ما يرويه عن شيخه محمد بن جعفر، ولم يورد هذه الرواية في موضع آخر من المسند، وقد تقدم برقم (3701) عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وتقدم هناك تخريجه من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

 

4021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَى، أَفَنَكْوِيهِ ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شِئْتُمْ فَاكْوُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ "

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص - وهو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي - فمن رجال مسلم. معمر: هو ابن راشد، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (19517) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن " 9/342.

 

4054 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ نَسْتَأْذِنُهُ أَنْ نَكْوِيَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ الثَّالِثَةَ ؟ فَقَالَ: " ارْضِفُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " كَأَنَّهُ غَضْبَانُ

 

حديث صحيح، زهير - وهو ابن معاوية -، وإن سمع من أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - بعد الاختلاط - متابع، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم، سليمان بن داود: هو الطيالسي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وسلف برقم (3701) بإسناد صحيح.

 

الكلمة إذن قالها محمد تعبيرًا عن رفضه وسخطه من إصرارهم على هذا العلاج الخرافي، بأسلوب السخرية لأن الرضف هو الكي بالحجارة الساخنة. نموذج لتناقض أفعال محمد وتغييره لتعاليمه بناءً على التجربة والخطأ، لكنْ للأسف فهذه هنا تجارب في البشر، ولكن على الأرجح على الأقل كانت نواياه طيبة رغم جهله التام.

 

استمر أتباع محمد بعد موته بممارسة هذا العلاج الخاطئ المضر عديم الفائدة، روى البخاري:

 

6349 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ

 

5672 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ

 

وروى أحمد:

 

(19831) 20069- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، (ح) وَيَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا ، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلاَ أَنْجَحْنَا. (4/427)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين، وقد تابعه على الحديث مطرف بن الشخير. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (297) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار في "مسنده" (3540) ، والترمذي (2049) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/281 من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.وأخرجه ابن حبان (6081) ، والطبراني 18/ (323) ، والحاكم 4/213 من طرق عن شعبة، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأخرجه الترمذي (2049) ، والطحاوي 4/320، والطبراني 18/ (296) من طريق همام بن يحيى، والطبراني 18/ (322) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/289، والطبراني 18/ (392) من طريقين عن الحسن، به. وسيأتي من طريق الحسن برقم (19864) ، ومن طريق مطرف برقم (19989) و (20004) كلاهما عن عمران. وأخرجه الطبراني 18/ (511) من طريق أبي مجلز، عن عمران. وأخرج الطبراني 18/ (226) من طريق أبي العلاء، عن عمران أنه قال: ما كنت لأكتوي بعدما سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في الكي. وفي باب النهي عن الكي عن ابن عباس، سلف برقم (2208) . وعن عقبة بن عامر، سلف برقم (17426) . قوله:" فاكتوينا" قال السندي: أي: حملاً للنهي على التنزيه أو على ما إذا أمكن دفع المرض بعلاج آخر. قوله: "فما أفلحنا ولا أنجحنا" هكذا جاءت في نسخنا في هذه الرواية، وسيأتي في الروايات (19864) و (19989) : فما أفلَحْنَ ولا أنجحْنَ "بنون النسوة. وجاء في رواية ابن سعد في "الطبقات" 4/288-289 من طريق مطرف عن عمران، قال: اكتوينا، فما أفلحن ولا أنجحن، يعني المكاوي. وأخرج أيضاً 4/289 (19831) من طريق حماد بن زيد، قال: سمع عمرَو بن أبي الحجاج هشامُ بن حسان يحدث عن الحسن أن عمران قال: اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، قال: فأنكره علَيَّ هشامٌ وقال: إنما قال: فلا أفلحنَ ولا أنجحنَ.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/98: الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني تلك الكيات التي اكتويناهن، وخالفنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فعلهن، وكيف يُفلح أو يُنجح شيء خولف فيه صاحبُ الشريعة، وعلى هذا فالتقدير: فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن، لأن حذف المفعول الذي هو فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة.// قلنا: ويؤيده ما أخرجه ابن سعد 4/289 من طريق عمران بن حُدير، عن لاحق بن حميد، قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكي، فابتلي، فاكتوى، فكان يَعِج، ويقول: لقد اكتويت كية بنار ما أبرأتْ من ألم، ولا شفَتْ من سَقَم.

 

على الأقل محمد أخطأ فتعلم من خطئه، أما هم فلم يستمعوا لنصيحته المجربة الصحيحة في هذه المسألة. الخرافة أقوى من العقل عند الجاهل من الناس، فاتبعوا خرافات محمد وتعاليمه الضارة، وتركوا في الحقيقة نصائح مفيدة له كانت بجوار نصائحه المضرة أو غير المفيدة على الأقل.

 

وضع رجل على أخرى أثناء النوم

 

وروى مسلم:

 

[ 2099 ] حدثنا قتيبة حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره

 

 [ 2099 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمش في نعل واحد ولا تحتب في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت

 

 [ 2099 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثني عبيد الله يعني بن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى

 

ورواه أحمد:

 

14178 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: " أَمَّا الصَّمَّاءُ: فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: " لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ "، قَالَ حَجَّاجٌ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرٌو لِي: " مُفْضِيًا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. حجاج: هو ابن محمد المِصيصي، وروح: هو ابن عُبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي. وأخرجه أبو عوانة 5/508 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أبو داود (4865) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/277 من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (2766) ، وأبو يعلى (2031) ، والطحاوي 4/277 من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (2181) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي 4/277 من طريق سفيان الثوري،وابن حبان (5551) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة 5/358 و508، وابن حبان (1273) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعاً على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله: "لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة.// وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (14452) . وانظر ما سلف برقم (14118) . //وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" قد يُفهِم ظاهره التعارضَ بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" 4/38: أنه رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح. ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوالٌ: أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجَزَمَ به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما.

 

معنى ذلك أنه لا يجوز للنائم وبالإجبار وفق القيم الشمولية أن يضع رجلًا على الأخرى وهو مستلقٍ. أعرف ناسًا مسلمين لا يعرفون النوم إلا بهذه الطريقة! ربما يريح هذا بعض عضلاتهم. وبالتناقض كان محمد نفسه أول مخالف لهذه التعاليم العقيمة العجيبة، روى مسلم:

 

[ 2100 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى

 

وروى البخاري:

 

475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

 

5969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

 

ورواه أحمد:

 

(16430) 16544- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، (قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ : فِي الْمَسْجِدِ) ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. (4/38)

 

ورواه أحمد 16444 و16447 و16449 والبخاري 6287

 

 

النهي عن الشرب واقفًا

 

روى مسلم:

 

[ 2024 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما

 

 [ 2024 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث

 

[ 2026 ] حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ

 

رواه أحمد (12490) و (13231) و (13618) و(12338) و(12871) و(13943) و(13062) و(13618) و(14105) وعن أبي هريرة (7808) وأخرج مسلم (2026) (116) ، والبيهقي 7/282 من طريق أبي غطفان المري، عن أَبي هريرة مرفوعاً: "لا يشربَنَّ أَحدّ منكم قائماً، فمن نسي، فليستقىء" وسيأتي عند المصنف برقم (8335) من طريق عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يشرب الرجل قائماً. وفي البابِ عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (2025) ، ورواه أحمد (11278) 11298. وعن أنس عند مسلم (2024) ، ورواه أحمد (12185) 12209. وانظر حديثي ابن عباس وعبد الله بن عمرو اللذين سلفا، الأَول برقم (1838) ، والثاني برقم (6627) .

 

نموذج لتدخلات تشريع محمد في كل صغيرة وكبيرة في حياة الأتباع والمفروض عليهم بصورة شمولية الدين وخرافاته

 

وعلى العكس من ذلك محمد نفسه خالف هذه القاعدة المتعسفة المتدخلة في أدق وأتفه أمور البشر، روى البخاري:

 

5615 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ

5616 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ

 

5617 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ

 

وروى مسلم:

 

[ 2027 ] وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم

 

 [ 2027 ] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم

 

وروى أحمد:

 

6627- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ينفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد سمعه من حسين المعلم نفسه دون واسطة سعيد كما ذكر عقب الحديث، ثم قد تابعه عبدُ الوهاب الخفاف في الرواية (7021) ، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وروى أحمد الحديث أيضاً برقم (6679) و (6928) و (7021) من طرق، عن حسين المعلم، به، بإسقاط سعيد، بزيادة: "ويصوم في السفر ويفطر"، وسيرد برقم (6660) و (6783) من طريقين آخرين عن عمرو بن شعيب، به. حسين المعلم: هو ابن ذكوان. والحديث الثالث وهو: "رأيته يشرب قائماً وقاعدا": أخرجه الترمذي (1883) وفي الباب عن علي عند البخاري (5615) و (5617) ، وسلف برقم (795) و (916) و (1125) و (1128) و (1140) . وعن عائشة، سيرد 6/87. وفي باب الشرب واقفاً عن ابن عباس سلف برقم (1838) . وعن أم سليم، سيرد 6/431. وعن كبشة الأنصارية عند ابن ماجه (3423) . وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (2898 - كشف الأستار) ، والطحاوي 4/273. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/80: رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. وعن أنس بن مالك عند البزار (2899 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (3560) ، والطحاوي 4/274، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي" ص 226، والبغوي (3052) . وعن عائشة عند البيهقي في "شعب الإيمان" (5986) و (5987) .

 

6679- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

إسناد حسن، ورواه وأحمد 6928 و7021 بإسنادين حسنين

 

(24567) 25074- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ مَكْحُولاً ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : شَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَمَشَى حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَانْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ.

 

صحيح لغيره دون قوله: ومشى حافياً وناعلاً ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن مكحول ، ولانقطاعه ، فقد أنكر أبو زُرعة الدمشقي -كما في "تاريخه" ص329- أن يكون مكحول -وهو الشامي- قد سمع من مسروق الأجدع . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، فمختلف فيه ، وثقه عمرو بن علي الفلاَّس ، ودُحيم ، وأبو حاتم ، وأبو زُرعة ، وقال أبو داود وعلي ابن المديني والعجلي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وضعفه أحمد ، وقال : أحاديثه مناكير ، والنسائي ، وابن خِراش ، وابن الجوزي وابن معين ، وقال مرة : ليس به بأس ، وقال مرة : صالح . وقال الذهبي : لم يكن بالمكثر ولا هو بالحجة ، بل هو صالح الحديث. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1618) - ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 3 / 81 - 82 ، وفي "الكبرى" (1284) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5 / 191 - عن بقية بن الوليد ، قال : حدثني الزبيدي - وهو محمد بن الوليد - عن مكحول ، بهذا الإسناد ، ولفظه : رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ويصلي حافياً ومنتعلاً . وخالف بقيةَ عبدُ الله بن سالم الحمصي - فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 69 - 70 - فرواه عن الزبيدي ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، به . زاد في الإسناد سليمانَ بنَ موسى. قال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: سليمان بن موسى . قاله عبد الله بن سالم الحمصي، وهو من الأثبات في الحديث ، وهو سيّئ المذهب . وأخرجه إسحاق بن راهويه (1617) عن عبيد الله بن موسى ، عن  إسرائيل، عن عبد الله ، عن عائشة ، بلفظ : انتعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً وقاعداً ، وشرب قائماً وقاعداً ، وانفتل عن يمينه وشماله ، وهذا إسناد منقطع بين عبد الله - وهو ابن عطاء كما يعرف من الإسناد التالي - وعائشة . وأخرجه البيهقي في "الشعب" (5987) من طريق عبيد الله بن موسى ، أيضاً ، عن إسرائيل ، عن عبد الله بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة ، وفيه انقطاع بين عبد الله بن عطاء وعائشة ، وفيه اضطراب كذلك ، فقد قال البيهقي عقبه: وقد قيل : عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن محمد بن سعيد ، عن عائشة . وعبد الله بن عيسى : هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري . وأخرجه البيهقي في "السنن" 2 / 431 ، وفي "الشعب" (5986) من طريق زياد بن خيثمة ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1235) عن أحمد بن محمد بن الجهم السِّمَّري عن يحيى بن حكيم المُقَوِّم ، عن مَخْلد بن يزيد الحراني ، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري ، عن عطاء ، عن عائشة . ورجاله سوى شيخ الطبراني ثقات . وأورده الهيثمي في "المجمع" 2 / 55 و5 / 80 ، ونسبه إلى الطبراني وقال : ورجاله ثقات . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6627) وفيه : ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب .

 

وحينما يجد المفسرون تناقض الأحاديث وتناقض أفعال محمد وسخافات الوصايا فإنهم يحاولون تخفيف تأثيراتها الضارة وتعسفاتها، وفي نفس الوقت يحالون رأب صدوع وهوات التناقض، لكن حقًّا اتسع الخرق على الرتق، فماذا يحاولون إصلاحه وترقيعه؟!، قال النووي في شرح مسلم:

 

على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لاغرض لنا فى ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه وليس فى هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه و سلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صلى الله عليه و سلم فالجواب أن فعله صلى الله عليه و سلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه و سلم فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الاجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه و سلم ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لايتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن نسى فليستقىء ) فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فان الأمر اذاتعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول القاضي عياض لاخلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه ان يتقيأه فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة فان ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا وذكر الناسى فى الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه اذا أمر به الناسى وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لاشك فيه.

 

النهي عن الشرب من فم السقاء

 

روى البخاري:

 

5627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ

 

5628 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ

 

5629 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

5625 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا

 

5626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا

 

ورواه أحمد 7153 وأخرجه الدارمي (2118) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيتكرر برقم (10320) ، وأحمد أيضا برقم (7373) و (8335) و (8632) . وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد، سلف برقم (1989) . وعن أبي سعيد الخدري، عند أحمد 3/67. وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/207.

 

وروى أحمد:

 

(11642) 11665- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

قَالَ أَبُو النَّضْرِ : أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا. (3/67).

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله. وأخرجه الدارمي 2/119 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5625) ، وأبو عوانة 5/339، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/277، والبيهقي في "المعرفة" (14460) ، وفي "الشعب" (6016) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الحافظ في "الفتح" 10/90: وجزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/207، والبيهقي في "الشعب" (6018) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به، بلفظ: شرب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اختناث الأسقية. وقال البيهقي: هو بهذا اللفظ من حديث ابن أبي ذئب غريب.

 

وعلى النقيض من تشريع التحكم في كل صغيرة وكبيرة هذا، روى الترمذي:

 

1892 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول ا لله صلى الله عليه و سلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب و يزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا

 

قال الألباني: صحيح

 

ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في "الشمائل" (215) : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم.

ارتدى ثيابًا مصبوغة بالبول أو داخلًا في مكونات صباغتها

 

روى أحمد:

 

21283 - حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك " قد " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك " فأضرب عن ذلك عمر

وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: "ليس ذلك لك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده"

 

رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- لم يلق عمر ولا أبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج كما سيأتي، وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر، وهي وإن كانت منقطعة، لكن بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. هشيم: هو ابن بشير، ويونس: هو ابن عبيد. وقصة نهي عمر عن متعة الحج، سلفت بسند صحيح في مسنده برقم (351) ، وعن جابر برقم (14479) . وأخرج شطره الثاني عبد الرزاق (1495) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، به. قلنا: وعمرو هذا ضعيف متهم. وأخرج أيضا (1493) عن معمر، عن قتادة، قال: هم عمر أن ينهى عن الحبرة من صباغ البول، فذكر نحوه. وأخرج أيضا (1494) عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول، ثم قال: كان نهينا عن التعمق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحبرة من حديث أنس، سلف برقم (11945) . وحديث عائشة الآتي 6/89 أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة.

قوله: "فأضرب عن ذلك" أي: أعرض عن قول أبي، ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي بل نهى عن المتعة.  "حلل حبرة": الحبرة كالعنبة نوع من برود اليمن.

 

وروى البخاري:

 

5813 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ

 

5814 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ

 

ورواه مسلم 942 وأحمد 24581


1241 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا...إلخ

 

وروى مسلم:

 

[ 2079 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة

 

وروى أحمد:

 

11945 - حدثنا هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك، ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بردة حبرة قال: أحسبه عقد بين طرفيها "

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين وهشيم -وإن كان مدلسا وقد عنعن- تابعه حماد بن سلمة كما سيأتي برقم (13510) .

"بردة حبرة" : هي ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع في اليمن.

 

13510 - حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، والحسن: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطن قد خالف بين طرفيه، فصلى بهم"

 

إسناد حديث أنس صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأما حديث الحسن- وهو البصري- فمرسل. وأخرجه ابن حبان (2335) من طريق داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2140) عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس أو الحسن- شك أبو داود- أن النبي صلى الله عليه وسلم... الخ. وأخرجه الترمذي في "الشمائل " (127) من طريق عمرو بن عاصم، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 115 من طريق داود بن شبيب، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. ولم يذكرا الحسن. وسيأتي عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وأنس - فيما يحسب حميد- برقم (13702) و (13988) ، وعن عبد الله بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس وحده برقم (13762). ورواه حبيب بن الشهيد فقال: عن الحسن عن أنس، وسيأتي برقم (13761) و (13763). وانظر الحديث السالف برقم (12617) .

 

(18759) 18966- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ قَالَ : فَخَرَجَ بِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ : بِالْبَطْحَاءِ ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ : نُرَاهَا حِبَرَةً. (4/308)

 

حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وأخرجه مختصرا البخاري (634) ، والنسائي في "المجتبى" 8/220، وفي "الكبرى" (9827) ، وابن حبان (2382) من طرق عن سفيان، به. ولم يذكروا الاستدارة وإدخال الأصبع في الأذنين. وأخرجه ابن خزيمة (387) ، وأبو عوانة 1/329 و330 و2/48 و49، والطبراني في "الكبير" 22/252، والحاكم 1/202 من طرق عن سفيان، به. وقال الحاكم: قد أخرجاه غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما جميعا، وهما سنتان مسنونتان. وأخرجه بتمامه ومختصرا أبو بكر بن أبي شيبة 1/209 و210، والبخاري (633) ، ومسلم (503) (251) ، وأبو داود (520) ، وابن ماجه (711) وابن خزيمة (388) ، وأبو عوانة 1/329 و2/50، والطبراني في "الكبير" 22/ (247) و (253) و (266) و (267) و (289) و (292) و (300) و (302) (303) و (306) و (307) و (309) و (310) و (311) ، والبيهقي 1/396 و2/270 وابن الأثير في "أسد الغابة " 6/48 من طرق عن عون بن أبي جحيفة، به. ولم يذكر البخاري الاستدارة وإدخال الإصبع في الأذنين.

 

نياحة أم لا نياحة

 

محمد يطلب البكاء على عمه حمزة قتيل معركة أحد، ثم ينهى عن النواح

 

جاء في السيرة النبوية لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بنى عبد الأشْهل وظَفَر، فسمع البكاءَ والنوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى، ثم قال: لكن حمزةَ لا بواكىَ له! فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد ابن حُضَير إلى دار بنى عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزَّمن، ثم يذهبن فيبكين على عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم عن عَبَّاد بن حُنَيْف، عن بعض رجال بنى عبد الأشهل، قال: " لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءَهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال: ارجعن يرحمكنَّ الله، فقد آسيْتنُّ بأنفسكن ".

قال ابن هشام: ونُهى يومئذ عن النوح. قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبَيْدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاءهن، قال: رحم الله الأنصار؟ فإن المواساة منهم ما عَتَّمت لقديمة، مروهنَّ فلينصرفنَ.

 

ويقول الواقدي:

 

وَأَقْبَلَ حَتّى نَزَلَ بِبَنِى حَارِثَةَ يَمِينًا حَتّى طَلَعَ عَلَى بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَى قَتَلاهُمْ، فَقَالَ: “لَكِنّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِىَ لَهُ”.

فَخَرَجَ النّسَاءُ يَنْظُرْنَ إلَى سِلامَةِ رَسُولِ اللّهِ ÷ فَكَانَتْ أُمّ عَامِرٍ الأَشْهَلِيّةُ تَقُولُ: قِيلَ لَنَا: قَدْ أَقْبَلَ النّبِىّ ÷ وَنَحْنُ فِى النّوْحِ عَلَى قَتَلانَا، فَخَرَجْنَا فَنَظَرْت إلَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ الدّرْعُ كَمَا هِىَ فَنَظَرْت إلَيْهِ، فَقُلْت: كُلّ مُصِيبَةٍ بَعْدَك جَلَلٌ...إلخ

وَمَضَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مَعَهُ ÷ إلَى بَيْتِهِ، ثُمّ رَجَعَ إلَى نِسَائِهِ فَسَاقَهُنّ وَلَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ إلاّ جَاءَ بِهَا إلَى بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ ÷، فَبَكَيْنَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ÷ حَيْنَ فَرَغَ مِنْ النّوُمِ لِثُلُثِ اللّيْلِ فَسَمِعَ الْبُكَاءَ، فَقَالَ: “مَا هَذَا”؟ فَقِيلَ: نِسَاءُ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “رَضِىَ اللّهُ عَنْكُنّ وَعَنْ أَوْلادِكُنّ وَأَمَرَنَا أَنْ نُرَدّ إلَى مَنَازِلِنَا”. قَالَتْ: فَرَجَعْنَا إلَى بُيُوتِنَا بَعْدَ لَيْلٍ مَعَنَا رِجَالُنَا، فَمَا بَكَتْ مِنّا امْرَأَةٌ قَطّ إلاّ بَدَأَتْ بِحَمْزَةَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا.

وَيُقَالُ: إنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَاءَ بِنِسَاءِ بَنِى سَلِمَةَ، وَجَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بِنِسَاءِ بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “مَا أَرَدْت هَذَا”، وَنَهَاهُنّ الْغَدَ عَنْ النّوْحِ أَشَدّ النّهْىِ.

 

وفي مسند أحمد:

 

5563 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ: لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ قَالَ: فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: " وَيْحَهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "

 

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - وهو الليثي -، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.وأخرجه ابن سعد 3/17، وابن أبي شيبة 3/394 و14/392-393، وابن ماجه (1591) ، وأبو يعلى (3576) و (3610) ، والطحاوي 4/293، والطبراني (2944) ، والحاكم 3/194-195 و197، والبيهقي 4/70 من طرق، عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (3576) و (3610) ، والحاكم 1/381، وإسناده حسن، فهو من رواية أسامة بن زيد الليثي أيضاً. وحديث ابن عباس عند الطبراني (12096) ، وفيه يحيى بن مطيع الشيباني

 

5666 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَمِعَ نِسَاءً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ: " لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ "، فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ  عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: " يَا وَيْحَهُنَّ، أَنْتُنَّ هَاهُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "

 

إسناده حسن من أجل أسامة - وهو ابن زيد الليثي - فهو حسن الحديث، وروى له البخاري ومسلم استشهاداً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

 

4984 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ، فَجَعَلَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " قَالَ: ثُمَّ نَامَ فَاسْتَنْبَهَ وَهُنَّ يَبْكِينَ قَالَ: فَهُنَّ الْيَوْمَ إِذَا يَبْكِينَ يَنْدُبْنَ بِحَمْزَةَ

 

إسناده حسن، أسامة بن زيد - وهو الليثي - روى له الشيخان استشهاداً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وسيأتي الحديث بأتم مما هنا برقم (5563) و (5666) ، ويأتي تخريجه هناك.

 

لكن محمد يعود للتعاطف مع النياحة:

 

يقول الواقدي في سياق غزوة ومجزرة بني قريظة،عند موت سعد بن معاذ:

 

حَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَانْتَهَى رَسُولُ اللّهِ ÷ وَأُمّ سَعْدٍ تَبْكِى وَتَقُولُ:

وَيْـــلُ أُمّ سَعْــــــدٍ سَعْـــــــدَا

 

جَ  ـــ        جـــــلادَةً وَحَـــــــــــــــدّا

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: مَهْلاً يَا أُمّ سَعْدٍ لا تَذْكُرِى سَعْدًا، فَقَالَ النّبِىّ ÷: “دَعْهَا يَا عُمَرُ فَكُلّ بَاكِيَةٍ مُكْثِرَةٌ إلاّ أُمّ سَعْدٍ، مَا قَالَتْ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ تَكْذِبْ”، وَأُمّ سَعْدٍ كَبْشَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْجَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَأُخْتُهَا؛ الْفَارِعَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ، وَهِىَ أُمّ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ.

 

ورواه ابن هشام عن ابن إسحاق:

 

وقالت أم سعد، حين احتُمل نعشه وهي تبكيه - قال ابن هشام - وهي كُبَيْشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد ابن الأبْجَر، وهو خُدْرَة بن عَوْف بن الحارث بن الخزرج:

 

وَيْلُ أمِّ سعدٍ سعدَا صَرَامةً وحَدّا

وسُوددا ومَجْدا وفارسا مُعَدّا

سُدَّ به مَسَدَّا يَقُدُّ هَاما قدّا

 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ نائحة تكذب، إلا نائحةُ سعدِ بن معاذ".

 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

37952- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمْسَى ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، أَوَ قَالَ : مَلَكٌ ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِكَ مَاتَ اللَّيْلَةَ ، اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ ، فَإِنَّهُ أَمْسَى دَنِفًا، مَا فَعَلَ سَعْدٌ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قُبِضَ ، وَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى دَارِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ مَشْيًا ، حَتَّى إِنَّ شُسُوعَ نِعَالِهِمْ لَتُقْطَعُ مِنْ أَرْجُلِهِمْ ، وَإِنَّ أَرْدِيَتَهُمْ لَتَسْقُطُ عَنْ عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَتَّ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا إِلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ كَمَا سَبَقَتْنَا إِلَى حَنْظَلَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُغَسَّلُ ، قَالَ : فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : دَخَلَ مَلَكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَجْلِسٌ، فَأَوْسَعْتُ لَهُ ، وَأُمُّهُ تَبْكِي وَهِيَ تَقُولُ :

وَيْلَ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا ... بَرَاعَةً وَجَدًّا.

بَعْدَ أَيَادٍ يَا لَهُ وَمَجْدًا ... مُقَدَّمٌ سَدَّ بِهِ مَسَدًّا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ الْبَوَاكِي يَكْذِبْنَ إِلاَّ أُمَّ سَعْدٍ ، ...إلخ

 

وعند موت جعفر بن أبي طالب لم يهتم كثيرًا بنهي نسائه وقريباته عن النياحة، روى البخاري:


1305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَنَاءِ

 

لو كان محمد مهتمًّا جدًّا بالتشديد على نساء مصابات في فقيدهن بهذا التعليم الديني بطريقة لا تراعي مشاعرهن لكان ذهب بنفسه لهن لإحراجهن وإلزامهن ذلك، لكن رده بالأمر بحثو التراب في أفواهن رد يدل على عدم رغبته في ذلك لأن لا أحد طبيعي عنده انعدام لياقة كافٍ ليفعل شيئًا كهذا. وتقول الأحاديث أنه أمهل آل جعفر ثلاثة أيام للبكاء والنوح، روى أحمد:

 

1750 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ " فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ " فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَتَى خَبَرُهُمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ، وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ -، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ "  فَأَمْهَلَ، ثُمَّ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ - ثَلاثًا - أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: " لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ادْعُوا إلِي ابْنَيِ أخِي " قَالَ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلاقَ، فَجِيءَ بِالْحَلاقِ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمِّنَا أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي " ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَشَالَهَا ، فَقَالَ: " اللهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ "، قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَجَاءَتِ أمُّنَا فَذَكَرَتْ لَهُ يُتْمَنَا، وَجَعَلَتْ تُفْرِحُ لَهُ، فَقَالَ: " الْعَيْلَةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؟!"

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سعد، فمن رجال مسلم. محمد بن أبي يعقوب: هومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، نسب هنا إلى جده. وأخرجه بتمامه ابن سعد 4/36-37، والنسائي في "الكبرى" (8604) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وليس عند النسائي قوله: "فجاءت أمنا فذكرت له..." إلى آخر الحديث. وأخرجه مختصراً أبو داود (4192) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (434) ، والنسائي في "المجتبى" 8/182- وسقط من المطبوع: "الحسن بن سعد" وهوثابت في "الكبرى" (9295) -، وفي "الكبرى" (8160) من طريق وهب بن جرير، به.

وقوله: "فأشالها" أي: رفعها. وقوله: "جعلت تفرح له" قال ابن الأثير في "النهاية" 3/423: قال أبو موسى: هكذا وجدته بالحاء المهملة، وقد أضرب الطبراني عن هذه الكلمة فتركها من الحديث، فإن كان بالحاء، فهو من أفرحه: إذا غَمه وأزال عنه الفرح، وافرحه الدينُ: إذا أثقله، وإن كانت بالجيم فهو من المُفْرَج الذي لا عشيرة له، فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة لهم، فقال النبىِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتخافين العيلة وأنا وليهم؟"   والعيلة: الفاقة والفقر والحاجة.

 

اختراق محمد صفوفَ المصلين

 

روى البخاري:

 

684 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ بَاب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

 

ورواه مسلم 421 وأحمد 22801 و22807 و22845 و22816 و22848 و22817 و22852 و22863 والبخاري1201 و1218 و1234 و7190 و2690 و2693 و1204

 

هذا ما يسميه الفقهاء تخطي الرقاب، وهو من المحرم إسلاميًّا، روى البخاري:

 

883 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

 

رواه أحمد 23710 و23725 و21539

 

لكن محمد انتهك تشريعه هنا أيضًا لشدة تكبره فكيف يتقدمه آخرون أتباع له وهو من أسس الديانة والحركة، لكنه ارتضى بإمامة أبي بكر لعدم ارتضائه إحراج رجل له معزته عنده، وربما كتلميح بمن يرشحه لخلافته، وكذلك فالمريض قد لا يجد تركيزًا ليؤم الصلاة.

وعمومًا التكبر والاستعلاء وصنع طبقية وطبقات في كل شيء سائد مهيمن في الفكر الإسلامي الأصولي، روى مسلم:

 

[ 432 ] حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق

 

[ 438 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله

 

[ 438 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله

 

وعندما مات عمر فهو لم يعط الترشيح لكل مواطن أو مواطن مسلم، بل لجماعة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين بل أقل، ليختاروا واحدًا من بينهم ليختاروه كخليفة لعمر، وهو ما يعرف بجماعة الحل والعقد وأهل الثقة، وهي أساليب للتحكم في الشعوب ومنعها من تقرير مصائرها، لو تم فتح باب الديمقراطية في زمن الأوائل لما استمرت الأصولية كثيرًا.

 

الوضوء أو التيمم قبل رد السلام على شخصٍ

 

روى البخاري:

 

337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

 

ورى مسلم:

 

[ 369 ] قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام

 

رواه أحمد 17541 وأخرجه البخاري في "الصحيح" (337) ، وأبو داود (329) ، والنسائي في "المجتبى" 1/165، وفي "الكبرى" (307) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2175) ، وابن خزيمة (274) ، والدارقطني 1/176، والبيهقي في "الكبرى" 1/205، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/59 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد. وعلقه مسلم في "صحيحه" (369) (114) قال: وروى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز... فذكره.

 

[ 370 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه

 

وروى أحمد:

 

19034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ ".

 

حديث صحيح، محمد بن جعفر- وإن كان سماعه من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن ما خلا الترمذي. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. والحسن: هو البصري، الحُضَين: هو ابن المنذر. وأخرجه أبو داود (17) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (312) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (673) و (674) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة المهاجر بن قنفذ) -، وابن خزيمة (206) -ومن طريقه ابن حبان (803) و (806) -، والحاكم 1/167 من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وابن ماجه (350) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والنسائي في "المجتبى" 1/37، وفي "الكبرى" (37) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/280- من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والطبراني في "الكبير" 20/ (781) ، والحاكم 3/479 من طريق يزيد بن زُرَيْع، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد ابن زريع من سعيد قبل الاختلاط. ووقع في مطبوع الحاكم 1/167 شعبة بدل: سعيد، وهو تحريف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول، فسلم عليه، ولم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"، أو قال: "على طهارة". ووافقه الذهبي! قلنا: حضين بن المنذر لم يرو له البخاري، وحديث ابن عمر هو عند مسلم مختصراً برقم (370) و (115) ولفظه: أن رجلاً مرَّ، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. وأخرجه الدارمي (2641) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (674) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (780) ، من طريق هشام الدستوائي، والحاكم 1/167 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وسيرد 5/80 من طريق روح وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف عن سعيد، وكلاهما سمع منه قبل الاختلاط. وفي الباب من حديث أبي الجُهَيْم عند البخاري (337) ، ومسلم (369) ، وقد سلف (17541). وآخر من حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب، وسيرد 5/225 حديث رقم 21959.

 

17597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيّ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَأَنَا خَلْفَهُ، حَتَّى دَخَلَ رَحْلُهُ، وَدَخَلْتُ أَنَا إِلَى الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ كَئِيبًا حَزِينًا، فَخَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَطَهَّرَ، فَقَالَ: " عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ " . ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَابِرٍ بِخَيْرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ " قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " اقْرَأِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَخْتِمَهَا ".

 

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وباقي رجال الإسناد ثقات. وفي باب كراهة رد السلام على غير طهارة حديث ابن عمر عند مسلم (370) . وعن أبي جهيم ابن الصمة، سلف برقم (17541). وعن المهاجر بن قنفذ، سيأتي 4/345 و5/80. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (351). وعن جابر عنده أيضاً (352)، وانظر 350 و353 فيه. وفي باب فضل سورة الفاتحة عن أبي هريرة، سلف عند أحمد برقم (8682) ، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "وقد أهراق الماء" قال السندي: كناية عن البول. وحاصل الحديث أنه كان يحب الطهارة لرد السلام.

 

19034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ ".

 

حديث صحيح، محمد بن جعفر- وإن كان سماعه من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن ما خلا الترمذي. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. والحسن: هو البصري، الحُضَين: هو ابن المنذر. وأخرجه أبو داود (17) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (312) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (673) و (674) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة المهاجر بن قنفذ) -، وابن خزيمة (206) -ومن طريقه ابن حبان (803) و (806) -، والحاكم 1/167 من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وابن ماجه (350) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والنسائي في "المجتبى" 1/37، وفي "الكبرى" (37) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/280- من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والطبراني في "الكبير" 20/ (781) ، والحاكم 3/479 من طريق يزيد بن زُرَيْع، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد ابن زريع من سعيد قبل الاختلاط. ووقع في مطبوع الحاكم 1/167 شعبة بدل: سعيد، وهو تحريف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول، فسلم عليه، ولم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"، أو قال: "على طهارة". ووافقه الذهبي! قلنا: حضين بن المنذر لم يرو له البخاري، وحديث ابن عمر هو عند مسلم مختصراً برقم (370) و (115) ولفظه: أن رجلاً مرَّ، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. وأخرجه الدارمي (2641) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (674) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (780) ، من طريق هشام الدستوائي، والحاكم 1/167 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وسيرد 5/80 من طريق روح وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف عن سعيد، وكلاهما سمع منه قبل الاختلاط. وفي الباب من حديث أبي الجُهَيْم عند البخاري (337) ، ومسلم (369) ، وقد سلف (17541) .

 

(20760) 21041- حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ : لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (5/80)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُضَين أبي ساسان فمن رجال مسلم. وغير صحابيه فلم يخرِّجا له، وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. روح: هو ابن عبادة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والحسن: هو البصري. وأخرجه المزي في ترجمة المهاجر بن قنفذ من "تهذيب الكمال" 28/578 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (350) من طريق روح، به. وأخرجه أبو داود (17) ، والنسائي 1/37، وابن خزيمة (206) ، والطحاوي 1/27 و85، وابن حبان (803) ، والطبراني 20/ (781) ، والحاكم 1/167 و3/479، والبيهقي 1/90 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.

 

(20761) 21042- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : ابْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ ، إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ. (5/80)

 

إسناده من جهة عبد الوهاب- وهو ابن عطاء الخفاف- قوي، فهو من رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، ومن جهة محمد بن جعفر صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، والحسن: هو البصري. وقد سلف الحديث من طريق محمد بن جعفر برقم (19034) .

 

من عجيب الأحاديث وهو في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم كما ترى وليس عليه عمل جمهور المسلمين، وهو من هوس محمد أو رواة الحديث المذكور، لذلك تجاهله الفقهاء والوعاظ. وفي الحقيقة كما قلت بمواضع أخرى من باب اللامنطقية وغيره فطقس الوضوء نفسه خرافة غير منطقية، فما علاقة التبول بعمل وضوء فيه مضمضة وغسل للوجه والذراعين والأذنين والشعر والقدمين؟! ووفقًا لطقسهم لو أن شخصًا استحم بالكامل فإن هذا لا يكفيه للصلاة بل يجب الوضوء الطقسي كشرط، ولو أخرج ريحًا أو تبرز يحتاج إلى الوضوء من جديد، فهذه تهوسات وأمور يفعلها الشخص الغير مفكر، في عقلي اللاواعي في الطفولة تشككت في هذه الطقوس فأهملت وتركت الصلاة والصيام والشعائر بالكلية منذ الصغر. أما الوضوء الكامل لذكر اسم الله الخرافي ففكرة ساذجة متناقضة، فكل ما كان يحتاجه هو تطهير موضع البول فقط.

 

 

ولاحظ ابن رشد في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد):

 

(المسألة الرابعة) ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان: أحدهما حديث أبي جهم قال "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام". والحديث الثاني حديث علي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة" فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول.

 

ورواه أحمد:

 

840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَرَجُلانِ: رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ - أَحْسَبُ - فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا، وَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَآنَا أَنْكَرْنَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ "

 

إسناده حسن. وإخرجه الحاكم 4/107 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وقد تحرف في المطبوع منه. عبد الله بن سلمة" إلى: عبد الله بن أبي سلمة. وأخرجه ابن ماجه (594) ، والبزار (708) ، وأبو يعلي (406) و (408) ، وابن خزيمة (208) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (101) ، وأبو داود (229) ، والحكم 1/152، والبيهقي 1/88 - 89 من طرق عن شعبة، به. وقد سقط من مطبوعة "المستدرك" من السند شعبة. ورواه أحمد 1123 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فذكره مختصرًا، وأخرجه الحميدي (57) ، وابن أبي شيبة 1/102، والترمذي (146) ، وأبو يعلى (348) و (524) و (579) و (623) ، والطحاوي 1/87 من طرق عن ابن أبي ليلى، به. وانظر (627) .

 

1011- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلاَّ الْجَنَابَةُ.

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ الله بن سلمة، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وانظر (639) .

 

639 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ، أَنَا وَرَجُلانِ (1) ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلا يَحْجِزُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يَحْجُبُهُ - مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ " (2)

 

(1) في (ص) وحاشية (س) : أنا ورجل.

(2) إسناده حسن. وأخرجه ابن الجارود (94) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/144، وأبو يعلى (287) و (407) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (61) ، والطحاوي 1/87، والبغوي في "شرح السنة" (273) من طرق عن شعبة، به. وقد تقدم برقم (627) ، وسيأتي برقم (840) و (1011) و (1123) .

 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار متخبطًا في متناقضات ومتنافرات الأحاديث ومحاولًا التوفيق بينها بالتفاسير الغير معقولة والأساطير:

 

بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ 275 - ( عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ { أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إلَّا أَنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ ) 

 

شرح:

 

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الذِّكْرِ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَهُوَ يَبُولُ ، وَيُعَارِضُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَا يَحْجِزُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ، فَإِذَا كَانَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ كَانَ جَوَازُ مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَذْكَارِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ ، فَإِنَّ قَوْلَهَا ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ) مُشْعِرٌ بِوُقُوعِ الذِّكْرِ مِنْهُ حَالَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْيَانِ الْمَذْكُورَةِ ، فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصٌّ فَيُخَصُّ بِهِ ذَلِكَ الْعُمُومُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا تَرَكَ الْجَوَابَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ التَّرَاخِي مَعَ عَدَمِ خَشْيَةِ الْفَوْتِ لِمَنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْوُضُوءِ ، وَلَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِكَرَاهَتِهِ لِذِكْرِ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى غَيْرِهِ . 276 - ( وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : { أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . وَسَنَذْكُرُهُمَا ) . قَوْلُهُ ( : بِئْرِ جَمَلٍ ) بِجِيمٍ وَمِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ ( بِئْرِ الْجَمَلِ ) بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ حَالَ التَّيَمُّمِ ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْقَادِرِينَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَّسِعَ . وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ إذَا خَافَ فَوْتَهُمَا ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ إذَا خَافَ فَوْتَهُمَا انْتَهَى . وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْجِدَارِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ تُرَابٍ . وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى جِدَارٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهَا ، كَمَا يَجُوزُ لِلْفَرَائِضِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( إنَّ الْمُسْلِمَ فِي حَالِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا ) وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيُكْرَهُ لِلْقَاعِدِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَذْكَارِ . قَالُوا : فَلَا يُسَبِّحُ وَلَا يُهَلِّلُ ، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ، وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ إذَا عَطَسَ ، وَلَا يَقُولُ مِثْل مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ ، وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانُهُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الذِّكْرِ ، هُوَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ، فَلَا إثْمَ عَلَى فَاعِلِهِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْأَكْثَرُونَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعِكْرِمَةَ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِالذِّكْرِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الضَّرُورَةَ إذَا دَعَتْ إلَى الْكَلَامِ كَمَا إذَا رَأَى ضَرِيرًا يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ رَأَى حَيَّةً تَدْنُو مِنْ أَعْمَى كَانَ جَائِزًا . وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرَفٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَطَرَفٌ مِنْ شَرْحِهِ فِي بَابِ : كَفِّ الْمُتَخَلِّي عَنْ الْكَلَامِ . قَوْلُهُ : ( وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ) سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ تَحْرِيمِ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ . وَفِيهِ ( أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ) فَأَشْعَرَ بِجَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إلَّا فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ ، وَالْقُرْآنُ أَشْرَفُ الذِّكْرِ ، فَجَوَازُ غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى . وَمِنْ جُمْلَةِ الْحَالَاتِ حَالَةُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ . قَوْلُهُ : ( وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ) مَحَلُّ الدَّلَالَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ أَوَّلُهَا { إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ } إلَى آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ النَّوْمِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ وَغَيْرُهُ ، بِأَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ فِي حَقِّهِ يَنْقُضُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : { تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي } . وَأَمَّا كَوْنُهُ تَوَضَّأَ عَقِبَ ذَلِكَ ، فَلَعَلَّهُ جَدَّدَ الْوُضُوءَ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ تَعَقُّبٌ جَيِّدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِ ابْنِ بَطَّالٍ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ النَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ أَحْدَثَ فِي النَّوْمِ ، لَكِنْ لَمَّا عَقَّبَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ كَانَ ظَاهِرًا فِي كَوْنِهِ أَحْدَثَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ نَوْمِهِ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَنْ لَا يَقَعَ مِنْهُ حَدَثٌ وَهُوَ نَائِمٌ نَعَمْ خُصُوصِيَّتُهُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ شَعَرَ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، وَمَا ادَّعَوْهُ مِنْ التَّجْدِيدِ وَغَيْرِهِ . الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَقَدْ سَبَقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ . 277 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ ) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَشِبْهِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ . وَهَذَا جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ : تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَفِي حَالَةِ الْجِمَاعِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُتَطَهِّرًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمَاشِيًا ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . . 

 

والحديث الذي ذكره الشوكاني رواه البخاري وأحمد وغيرهما، واللفظ للبخاري:

 

4569 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ } ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

 

هل يُبِرُّ بقسم وحلف الحالف عليه أم لا يجب عليه الالتزام بما حلف عليه الشخص الآخر به

 

روى البخاري:

2445 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ

 

5635 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ

 

رواه أحمد 18504 ومسلم 2066 وأخرجه بتمامه ومختصراً: الطيالسي (746) ، والبخاري (1239) و (2445) و (5650) و (5863) و (6222) ، ومسلم (2066) ، وأبو عوانة 2/69، 70 و5/438، 439، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/482 و4/246، 261، 271، وفي "مشكل الآثار" (677) و (678) و (1420) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/27، و3/379، و10/34-35، وفي "شعب الإيمان" (8756) و (9166) ، وفي "الآداب" (222) ، والبغوي في "شرح السنة" (1406) من طرق، عن شعبة، به. ولم يرد عند البخاري في الرواية (1239) ذكر الميثرة، قال الحافظ في "الفتح " سقط من المنهيات في هذا الباب واحدةٌ سهواً إما من المصنف، أو من شيخه. قلنا: ولم يذكر في الرواية (6222) آنية الفضة ووقع فيها السندس، بدل الإستبرق، وهما بمعنى.  وقوله في الحديث: "وردِّ السلام". قال البيهقي: كذا قال شعبة: ورد السلام، ورواه الثوري، وأبو إسحاق الشيباني، وزهير بن معاوية، وأبو عوانة، عن أشعث، وقالوا في الحديث: وإفشاء السلام.   قلنا: رواية أبي إسحاق الشيباني سترد برقم (18532) بلفظ: رد السلام.  وأخرجه بتمامه ومختصراً أيضا: البخاري (5175) و (5635) ، ومسلم (2066) ، والنسائي في "المجتبى" 4/54، و8/201، وفي "الكبرى" (2066) و (7493) و (9613) ، وأبو عوانة 5/440، 441، وابن حبان (3040) و (5340) ، والبيهقي في "السنن " 7/263، 10/40، وفي "شعب الإيمان" (9320) من طرق عن الأشعث، به.  ووقع في رواية أبي عوانة عند مسلم وغيره: إنشاد الضال، بدل: إبرار المقسم.   ورواه أحمد بالأرقام (18505) و (18645) و (18649) .

 

وعلى النقيض روى البخاري أنه لا يلزم الإبرار بحلف الحالف ففي الحديث التالي محمد نفسه لم يلتزم به:

 

7046 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنْ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمْ

 

رواه بأسانيدهم: مسلم 2269 وأحمد 1894 و(2113) و (2114) ووأخرجه أبو داود (3267) و(3268) و(3269) و(4632) و(4633). وأخرجه الحميدي (536)، وابن ماجه (3918) ، والنسائي في "الكبرى" (7640) و(7641) والدارمي (2156)، والبخاري (7000) و (7046) ، وابن حبان (111) ، والبيهقي في السنن الكبرى 10/38-40 وابن أبي شيبة 11/59-60، وأبو يعلى (2565) ومصنف عبد الرزاق (20360) ، والترمذي (2293) ،والبغوي (3283)

 

محمد سمح بعمل استثناء لمخالفة تشريع وضعه لمنع التكني بكنيته (أبي القاسم)

 

روى أحمد:

 

730 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنِ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ " إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ.

 

إسناده صحيح، فطر- وهو ابن خليفة أبو بكر الحناط- روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً، واحتج به أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب. والإسناد - وإن كان ظاهره الإرسال- متصل، فقد أوضحت رواية غير "المسند" أنه من حديث ابن الحنفية عن أبيه علي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (843) ، وأبو داود (4967) ، والترمذي (2843) ، والحاكم 4/278 من طرق عن فطر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما.

ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" 2/245 - 248 أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمِّي باسمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي.

القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس.

القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.

القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.

وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 12/331-332 بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسالة: والأحاديث في النهي المطلق أصحُّ. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي 14/112-113.

 

قارن مع ما جاء في كتب الحديث، كما روى البخاري:

 

2120 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

 

2121 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

 

3537 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي


3114 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

 

الحلاقة قبل الإحلال والانتهاء من شعيرة الحج!

 

روى أحمد:

 

16836 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ " أَخَذَ (1) مِنْ أَطْرَافِ - يَعْنِي - شَعَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ مَعِي وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ " (2)

 

(1) في (س) و (ق) و (ص) : أنه أخذ.

(2) صحيح لغيره دون قوله: في أيام العشر، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عطاء- وهو ابن أبي رباح- لم يسمع هذا الحديث من معاوية إنما سمعه من ابن عباس، عنه، كما سيرد في الرواية (16863) ، ولم ترد فيها هذه اللفظة، وهي شاذة كما ذكر الحافظ في "الفتح" 3/566، وقد تفرد بها قيس.

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قيس: هو ابن سعد المكي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/245، وفي "الكبرى" (3983) ، من طريق الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، بلفظ: أخذتُ من أطراف شعر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِشْقَصٍِ كان معي بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية.

وسيأتي بإسناد صحيح برقم (16870) دون قوله: في أيام العشر.

قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/130: وأما رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية. ثم قال ابن القيم: نحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط. وقال: ولعل معاوية قَصَّر عن رأسه في عمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشرَ، كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلها في ذي القعدة، وقال: كانت إحداهن في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 3/565-566.

وسيأتي بالأرقام (16863) و (16870) و (16884) و (16885) و (16886) و (16887) و (16895) و (16938) و (16939) .

قال السندي: قوله: بمِشْقَص، بكسر ميم وفتح قاف: نصلُ السهم طويلاً غير عريض.

 

هذا مخالف تمامًا ومنتهك للشعيرة المعروفة وقواعدها، وفي القرآن:

 

{وَأَتِمُّوا

محمد أول من خالف التشريع الذي وضعه

 

تسرع محمد في إصدار أمر بقتل رجل دون شاهد ودليل ومحاكمة، والذي اتضح أنه بريء

 

روى مسلم:

 

[ 2771 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ماله ذكر

 

رواه أحمد 13989 وأبو عوانة في المنافقين كما في "إتحاف المهرة" 1/498، والحاكم 4/39 و39-40 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن علي عند الطحاوي في "شرح المشكل " (4953) . وإسناده حسن.

 

وورد في السيرة لابن إسحاق برواية يونس بن بكير، وكذلك في المخطوطات المغربية المنشورة باسم السيرة لابن إسحاق بتحقيق سهيل زكار، نشر دار الفكر_بيروت:

 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان كبر على مارية أم إبراهيم في ابن عم لها يزورها ويختلف إليها قبطي، قال: خذ هذا السيف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله، فقلت يا رسول الله أكون في أمرك كالمشكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به، أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأقبلت متوشحا السيف فأجده عندها، فلما رآني اخترطت سيفي فعرف أني أريده، اشتد في نخلة فرقا فيها حتى إذا كان في نصفها ودنوت منه رمى بنفسه على ظهره، ثم شغر برجله فإذا أنه لأمسح أجب ما له مما للرجال قليل ولا كثير، فغمدت السيف ثم جئت رسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.

 

ورواه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير:

 

[ 538 ] محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي قال لنا أبو نعيم قال يحيى بن سعيد عن سفيان قال يحيى حدثني محمد بن عمر بن علي عن علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكون في أمرك كالسكة المحماة قال بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وقال لي عبيد عن يونس عن بن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم مثله....

 

إسناده حسن متصل

 

ورواه أحمد بن حنبل مختصرًا:

 

628 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا بَعَثْتَنِي أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ: " الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ "

 

حسن لغيره، رجاله ثقات لكن محمد بن عمر- وهو ابن علي بن أبي طالب- لم يدرك جده. وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/177 (538) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.// وأخرجه البخاري أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" 7/92 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به. // وأخرجه البخاري 1/177 (538) عن عبيد، والبزار (634) ، وأبو نعيم 7/93، وأبو الشيخ في "الأمثال" (156) من طريق أبي كريب كلاهما عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده بأطول مما هنا. وهذا إسناد حسن متصل وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري.// وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (85) من طريق سليمان بن أحمد الحافظ حدثنا بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أنس رفعه. وهذا سند حسن في الشواهد.// وأخرجه أبو الشيخ (155) من طريق محمد بن عبد اللهُ بن أسيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سعيد بن سليمان، عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه. محمد بن عبد اللُه بن أسيد له ترجمة في "أخبار أصبهان" 2/273، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.

السِّكة- بالكسر-: حديدة منقوشة تُضرب عليها الدراهم. قال السندي: وهي لا تتصرف في النقش، بل هي دائما تنقش النقش الذي فيها، يريد: أنه هل يكون مثلها في عدم التجاوز عن ما أمر به، وإن رأى المصلحة في خلافه؟ أو له النظر والرأي فيما يَظهر له بسبب الحضور؟ فأجاز له النظر، لأنه قد يخفى على الغائب ما يظهر للشاهد.

 

لم ينتظر محمد ليتأكد أو يرى بنفسه، أو يجد شهودًا على الأمر، أو بيِّنةً ودليلًا، بل تسرّع بالأمر بقتل الرجل، واتضح في النهاية أن الرجل كان بريئًا بدليل واضح لا أوضح منه! أنه رجل أجب كنوع من الخصاء للعبيد خدم حريم الملوك كما هي عادة القدماء.

 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم:

 

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُّ , ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ: " كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِبْطِيٍّ، ابْنِ عَمٍّ لَهَا، كَانَ يَزُورُهَا، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي: «خُذْ هَذَا السَّيْفَ , فَانْطَلِقْ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذْ أَرْسَلَتْنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَرْسَلَتْنِي بِهِ أَوِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟ قَالَ: «بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ»، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ، فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ، وَشَغَرَ بِرِجْلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ أَجَبُّ أَمْسَحُ، مَا لَهُ مَا لِلرِّجَالِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، فَأَغْمَدْتُ سَيْفِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ». هَذَا غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مُسْنَدًا بِهَذَا السِّيَاقِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

 

وعند الشيعة الاثناعشرية:

 

الخصال : فيما احتج به أميرالمؤمنين على أهل الشورى عن ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين في آخر احتجاجه على أبي بكر بثلاث وعشرين خصلة:  قال : نشدتكم بالله هل علمتم أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : ان ابراهيم ليس منك وانه ابن فلان القبطى ! ؟ قال : يا على اذهب فاقتله ، فقلت يا رسول الله اذا بعثتنى أكون كالمسمار المحماة في الوبر ؟ أو أتثبت ؟ قال : لا بل تثبت ! فذهبت . فلما نظر إلى استند إلى الحائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسى على أثره فصعد على نخل وصعدت خلفه فلما رآنى قد صعدت رمى بازاره فاذا ليس له شئ مما يكون للرجال ، فجئت فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت ؟ فقالوا : اللهم لا ، فقال : اللهم اشهد .

 

علل الشرائع للصدوق: ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان ، عن عبد الرحيم القصير ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها .

قلت : جعلت فداك ولم يجلدها الحد ؟ قال : لفريتها على ام إبراهيم صلى الله عليه قلت : فكيف أخره الله للقائم عليه السلام ؟ فقال له : إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه واله رحمة وبعث القائم عليه السلام نقمة.

 

أمالي الشيخ: ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن موسى بن القاسم ، عن إسماعيل بن همام ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : يا رسول الله إنك تبعثني في الامر فأكون فيها كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب

 

الغرر للسيد المرتضى: روى محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام قال : كان قد كثر على مارية القبطية ام إبراهيم الكلام في ابن عم لها قبطي كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله : خذ هذا السيف وانطلق به فإن وجدته عندها فاقتله ، قلت : يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحماة أمضي لما أمرتني ، أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وآله : بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف ، فلما أقبلت نحوه عرف أني اريده ، فأتى نخلة فرقى إليها ثم رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليه ، فإذا إنه أجب أمسح ماله مما للرجل قليل ولا كثير ، قال : فغمدت السيف ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته ، فقال : الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.

 

تفسير مجمع البيان للطبرسي: قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق " قال الطبرسي: نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به ، وكانت بينهم عدواة في الجاهلية فظن أنهم هموا بقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إنهم منعوا صدقاتهم ، وكان الأمر بخلافه ، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وهم أن يغزوهم فنزلت الآية ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، وقيل : إنها نزلت فيمن قال للنبي صلى الله عليه وآله : إن مارية ام إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وقال : يا أخي خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتله ، فقال : يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ، أمضي لما أمرتني أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ فقال صلى الله عليه وآله : بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب ، قال علي عليه السلام : فأقبلت موشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف ، فلما عرف أني اريده أتى نخلة فرقى إليها ، ثم رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليه فإذا أنه أجب أمسح ، ماله مما للرجال قليل ولا كثير فرجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله فقال : " الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت" .

 

من عادة الشيعة الاثناعشرية التجني على خصوم علي التاريخيين، لكن خبرهم هذا له ذكره في كتب السنة كذلك فهو صحيح وله مصداقية، روى البزار في كشف الأستار:

 

1492- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، وَعُقَيْلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ وَقَعَ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْءٌ ، حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ

قَالَ الْبَزَّارُ : لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أنَسٍ إِلا عُقَيْلٌ.

 

وروى الطبراني في الأوسط ج4:

 

3687 - حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري قال نا يحيى بن بكير المخزومي قال نا بن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كانت سرية النبي صلى الله عليه و سلم أم إبراهيم في مشربة لها وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل علي بن أبي طالب فأمره بقتله فانطلق فوجده على نخلة فلما رأى القبطي السيف مع علي وقع فألقى الكساء الذي كان عليه واقتحم فإذا هو مجبوب فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا [أمرت] احدنا بأمر ثم رأى غير ذلك أيراجعك قال نعم فأخبره بما رأى من القبطي قال فولدت أم إبراهيم إبراهيم فكان النبي صلى الله عليه و سلم منه في شك حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم فاطمأن إلى ذلك

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد تفرد به عنهما بن لهيعة

 

وجاء في السيرة النبوية لابن كثير (قطعة من كتابه الضخم البداية والنهاية):

 

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابْن يَحْيَى الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْدَى مَلِكٌ مِنْ بَطَارِقَةِ الرُّومِ يُقَالُ لَهُ الْمُقَوْقِسُ جَارِيَةً قِبْطِيَّةً مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَة وَأَهْدَى مَعَهَا ابْنَ عَمٍّ لَهَا شَابًّا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ذَات يَوْم يدْخل خلوته فأصابها حملت بِإِبْرَاهِيمَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا جَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَاشْتَرَى لَهَا ضَأْنَةً لَبَوْنًا تُغَذِّي مِنْهَا الصَّبِيَّ، فَصَلُحَ إِلَيْهِ جِسْمه وَحسن لَونه، وَصفا لَونه، فَجَاءَتْهُ ذَات يَوْم تحمله على عاتقها فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ كَيْفَ تَرَيْنَ الشَّبَهَ؟ فَقُلْتُ: أَنا وغيري مَا أَرَى شَبَهًا، فَقَالَ: " وَلَا اللَّحْمُ؟ " فَقُلْتُ: لعمري من تغدى بألبان الضَّأْن ليحسنن لَحْمُهُ.

 

وقصص غيرة عائشة معروفة وعرضت بعض شجاراتها هي وغيرها من زوجات محمد في باب (هل هو خير البشر) وهذا سلوك متوقع من عائشة الشابة الغيور والعصبية حديثة السن أن تطعن في نسب طفل أو تتلاعب بأعصاب محمد عديم الثقة بذاته في هذه المسألة بالتشكيك في قوله بوجود شبه في الشكل بينه وبين ابنه الرضيع، فقد اختلفت ع هذه الشخصية عائشة لما كبرت ونضجت واستهجنت من نفسها التنافس الأحمق مع باقي الزوجات وبعض سلوكياتها التي أدت إلى إشعال الحرب بين المسلمين لمجرد كرهها الشخصي لعلي ولنصرتها لأقاربها وأنسبائها.

 

انتواؤه القتل بالشبهة في العقيدة حسب حديثٍ صحيح الإسناد يحتمل التلفيق

 

روى أحمد:

 

20431 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا، فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ، حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا"

 

رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلمُ بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمانُ الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (938) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11118) ، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.." وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف. وعن أنس عند البزار (1851- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (90) و (3668) و (4127) و (4143) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/287-288، وأبي نعيم في "الحلية" 3/52 و226. وطرقه كلها ضعيفة.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2215) ، ورجاله رجال الصحيح.

ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" 12/299، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلاً.

وانظر ما سيأتي برقم (20434) .

قوله: "أُرعِدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.  وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.

وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" 12/299، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الموقف: "إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..." وذكر الحديث.

وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (7038) .

قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل هذا الرجل عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله.

وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (16160) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله عملاً بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن. قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ، والله أعلم.

 

إذا فشل العلم في حالة واحدة تكذَّبه وتفنِّده كحالتنا هذه: حديث صحيح ومع ذلك رفضوه، فقد ثبت فشله وزيفه وخطؤه وأنه ليس علمًا. معنى القصة أن محمدًا كنهج الإرهابيين شديدي التطرف وليس أي إرهابيين كان مستعدًّا للقتل بالشبهة لأجل العقيدة، وكما ترى من الهامش السابق هناك قصة أخرى في أحاديث صحيحة هي كذلك أن محمدًا نهى عن قتله من اقترح ذلك! فروى البخاري:

 

بَاب{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}


25 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

 

4351 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

 

3518 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَا شَأْنُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

 

وروى أحمد:

 

7038 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلَابٍ اللَّيْثِيُّ، حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟

قَالَ: نَعَمْ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي (1) تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ، قَالَ (2) : يَا مُحَمَّدُ، قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَلْ، فَكَيْفَ رَأَيْتَ ؟ " قَالَ: لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " وَيْحَكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي، فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ (3) ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ (4) : " لَا، دَعُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ (5) لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ، كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ فِي النَّصْلِ ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْقِدْحِ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ " (6)

 

(1) لفظ: "بني" جاء في هامش (س) .

(2) في (ظ) وهامش (س) و (ص) : فقال.

(3) "يا رسول الله" ليست في (ظ) ، وكتبت على الهامش.

(4) في (ظ) : فقال.

(5) في (ظ) : ستكون.

(6) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صرح بالتحديث، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: وثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد -كما ذكر هنا-، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث، وذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه، ومقْسم -وهو ابن بُجْرة، ويقال: ابن نجدة، ويقال له أيضاً: مولى ابن عباس للزومه له-، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، ووثقه أحمدُ بن صالح المصري والعجلي والفسوي والدارقطني، وضعفه ابن سعد، وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/227، 228، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد ثقات.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3344) و (6933) ، ومسلم (1064) (143) ، سيرد 3/68 و73.  وآخر من حديث جابر عند مسلم (1063) (142) ، سيرد 3/354، 355.  وثالث من حديث أبي برزة، سيرد 4/421.  ورابع من حديث أبي بكرة الثقفي، سيرد 5/42.  وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (672) .

الرمية: بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء التحتية: قال ابن الأثير: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمُك. وقيل: هي كل دابة مرمية.  قوله: "ينظر في النصْل": يعني هل اتصل به شيء من الدم والفرث. والنصْلُ: الحديدة التي في السهم وغيره. والفرْثُ: ما يخرج من الكرش.  والقدْح، بكسر القاف وسكون الدال: عودُ السهم قبل أن يُراش ويُنْصل، والفُوق، بضم الفاء: مدخل الوتر.  قوله: "سبق الفرْث": لسرعة السهم وشدة النزع. قاله السندي.

وقال الحافظ في "الفتح" 6/618: شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد، فيدخُلُ فيه، ويخرجُ منه، ومن شدة سرعة خروجه -لقوة الرامي- لا يعلقُ من جسد الصيد شيء.

 

(23670) 24070- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ قَالَ الأَنْصَارِيُّ؟ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيِّه، وإبهامه لا يضرُّ، وقد سمِّي في الروايات الأخرى عبدَ الله بن عدي الأنصاري. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/150 و164 من طريق روح بن عبادة، عن مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مرسلاً مالك في "الموطأ" 1/171 عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسٌ ... فذكره، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/13-14، والبيهقي في "السنن" 8/196، وفي "معرفة السنن والآثار" (7302) و (16577) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/163. وقد سقط مالك من مطبوع "معرفة السنن والآثار" في الموضع الثاني.

وأخرجه ابن عبد البر 10/161 من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به مرسلاً.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/162 و165 و165-166 و167 من طرق عن الزهري، به.

وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل المتَّهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشُم واستشهد بقصة عِتْبان بن مالك زاره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته، فذُكِر مالك بن الدُّخشُم واتُّهِم بالنفاق! وانظر قصة عتبان هذه في "المسند" (16482) .

قلنا: ومالك بن الدُّخشم شهد بدراً، وهو الذي أَسَر سهيل بن عمرو. قال ابن الأثير في "أُسد الغابة" 5/22-23: ولا يصحُّ عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتِّهامه، وهو الذي أرسله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي.

وفي باب النهي عن قتل المصلِّين عن أبي هريرة عند أبي داود (4928) ، وأبي يعلى (6126) .

وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا الله، عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8163) .

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، فإن ذلك يُحزنه، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أولئك الذين نهاني الله عنهم، ردٌّ لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهراً، وصلى ظاهراً.

 

نقض العهود والغدر

 

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)} المؤمنون

 

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} الإسراء

 

{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)} النحل

 

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)} البقرة

 

{بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} آل عمران

 

هذه إحدى صفات المؤمنين حسب القرآن، لكن للأسف كما عرضت في ج1 حروب محمد، فمحمد نفسه وأتباعه نقضوا المعاهدات والعهود والاتفاقيات بالغدر دون مبرر العديدَ من المرات وأذكر منها عدة انتهاكات وخروق لشروط صلح الحديبية بين قريش والمسلمين في يثرب (قبول النساء المهاجرات من مكة، المكوث بمكة أكثر من ثلاثة أيام في عمرة محمد بالمخالفة للبنود، تسريب الهاربين من مسلمي مكة وتسهيل أعمال العنف وقطع الطريق لهم وتحريضهم عليها، ضرب وإصابة بعض خزاعة حلفاء محمد للشاعر أنس بن زنيم لقوله شعرًا مما أثار الفتنة بين خزاعة وبني بكر)، وقتل رجاله قبل فتح مكة في سرية إضم لرجل أشجعي رغم وجود صلح وموادعة (اتفاقية سلام) بين محمد وقبيلة أشجع، كما عرضت في ج1، وكذلك سرية الخبط وذكرت في ج1 أنها كانت ضد جهينة رغم وجود موادعة بينهم وبين محمد، غدرًا من محمد وأتباعه، وذكرت أمثلة من فتوحات المسلمين وحروب الإكراه الديني في شبه جزيرة العرب المسماة بحروب الردة في ج1 كقتل خالد بن الوليد لماك بن نويرة ومعظم قومه بعد إعطائهم الأمان وقتل سعيد بن العاص لجنود حصن في إيران بعد تأمينهم بخدعة تلاعب لفظي، وغيرها. ونقض إعلان سورة التوبة للإكراه النهائي لوثنيي شبه جزيرة العرب لكل صلح عقده محمد مع قبائل كملدج ومذحج وخزاعة وجهينة وأشجع وغيره. لولا أن الجزء الأول يعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الكتاب، وعدم إمكان تكرار كل ذلك بنصوصه وأدلته لكنت عرضته، فيجب قراءة الجزء الأول من القراء الأعزاء، أو البحث بالكلمات وبالمواضيع عما أشرت له هنا. وأقتبس مثالًا واحدًا لخرق بند من بنود صلح الحديبية كما أوردته في ج1، يزعمون فيه أن الله أمرهم بنقض العهد! فهكذا الله الخرافي مبرر للمتدينين لفعل الأفعال الغير أخلاقية الساقطة المنافية للمبادئ كأن الله بشكل سحري سيجعل اللاأخلاقية أفعالًا أخلاقية تحت هذا الستار والمبرر.

 

يقول ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة النبوية:

 

قال ابن إسحاق: وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط في تلك المدة، فخرج أخواها عُمارة والوليد ابنا عقبة، حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش في الحديبية، فلم يفعل. أبى الله ذلك.

 

قال ابن إسحاق: فحدثني الزهريُّ، عن عروة ابن الزبير، قال: دخلتّ عليه وهو يكتب كتابا إلى ابن أبي هنيدة، صاحب الوليد بن عبد الملك، وكتب إليه يسأله عن قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.

{وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[الممتحنة: 10].

قال: فكتب إليه عروةُ بن الزبير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صَالحَ قريشاً يومَ الحدَيْبية على أن يردَّ عليهم من جاء بغير إذنِ وليه، فلما هاجر النساءُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، أبي الله أن يرْدَدْنَ إلى المشركين إذا هن امْتحِنَّ بمحنة الإسلام، فعرفوا أنهن إنما جئن رغبةً في الإِسلام، وأمر برد صدقاتهن إليهم إن احتبسن عنهم، إن هم ردوا على المسلمين صداقَ من حُبِسوا عنهم من نسائهم، ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فأمسك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجالَ، وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من صدقات نساء من حبسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثلَ الذي يردون عليهم، إن هم فعلوا، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لرد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساءَ كما رد الرجالَ، ولولا الهدنةُ والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء، ولم يرددْ لهنّ صداقا، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد.

قال ابن إسحاق: وسألت الزهري عن هذه الآية، وقول الله عز وجل فيها:{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا الله الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ}[الممتحنة: 11] فقال: يقول: إن فات أحداً منكم أهله إلى الكفار، ولم تأتكم امرأة تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم، فعوضوهم من فىء إن أصبتموه،

 

ويقول الواقدي:

 

وَقَالُوا: لا نَعْلَمُ قُرَشِيّةً خَرَجَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً إلَى اللّهِ إلاّ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، كَانَتْ تُحَدّثُ تَقُولُ كُنْت أَخْرُجُ إلَى بَادِيَةٍ لَنَا بِهَا أَهْلِى فَأُقِيمُ فِيهِمْ الثّلاثَ وَالأَرْبَعَ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ التّنْعِيمِ - أَوْ قَالَتْ بِالْحِصْحَاصِ - ثُمّ أَرْجِعُ إلَى أَهْلِى فَلا يُنْكِرُونَ ذَهَابِى، حَتّى أَجْمَعْت السّيْرَ فَخَرَجْت يَوْمًا مِنْ مَكّةَ كَأَنّى أُرِيدُ الْبَادِيَةَ الّتِى كُنْت فِيهَا، فَلَمّا رَجَعَ مَنْ تَبِعَنِى خَرَجْت حَتّى انْتَهَيْت إلَى الطّرِيقِ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَقُلْت: حَاجَتِى؛ فَمَا مَسْأَلَتُك وَمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ، فَلَمّا ذَكَرَ خُزَاعَةَ اطْمَأْنَنْت إلَيْهِ لِدُخُولِ خُزَاعَةَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ص وَعَقْدِهِ، فَقُلْت: إنّى امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أُرِيدُ اللّحُوقَ بِرَسُولِ اللّهِ وَلا عِلْمَ لِى بِالطّرِيقِ، فَقَالَ: أَهْلُ اللّيْلِ وَالنّهَارِ أَنَا صَاحِبُك حَتّى أُورِدَك الْمَدِينَةَ، ثُمّ جَاءَنِى بِبَعِيرٍ فَرَكِبْته، فَكَانَ يَقُودُ بِى الْبَعِيرَ لا وَاَللّهِ مَا يُكَلّمُنِى كَلِمَةً حَتّى إذَا أَنَاخَ الْبَعِيرَ تَنَحّى عَنّى، فَإِذَا نَزَلْت جَاءَ إلَى الْبَعِيرِ فَقَيّدَهُ فِى الشّجِرَةِ وَتَنَحّى عَنّى فِى الشّجَرَةِ، حَتّى إذَا كَانَ الرّوَاحُ جَذَعَ الْبَعِيرُ فَقَرّبَهُ وَوَلّى عَنّى، فَإِذَا رَكِبْته أَخَذَ بِرَأْسِهِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ وَرَاءَهُ، حَتّى نَنْزِلُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَجَزَاهُ اللّهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبٍ فَكَانَتْ تَقُولُ: نِعْمَ الْحَىّ خُزَاعَةُ، قَالَتْ: فَدَخَلْت عَلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِىّ ص، وَأَنَا مُنْتَقِبَةٌ فَمَا عَرَفْتنِى حَتّى انْتَسَبْت، وَكَشَفْت النّقَابَ فَالْتَزَمَتْنِى وَقَالَتْ هَاجَرْت إلَى اللّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَرُدّنِى رَسُولُ اللّهِ ص إلَى الْمُشْرِكِينَ كَمَا رَدّ غَيْرِى مِنْ الرّجَالِ أَبَا جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ، وَأَبَا بِصَيْرٍ وَحَالُ الرّجَالِ يَا أُمّ سَلَمَةَ، لَيْسَ كَحَالِ النّسَاءِ، وَالْقَوْمُ مُصَبّحِى، قَدْ طَالَتْ غِيبَتِى عَنْهُمْ الْيَوْمَ ثَمَانِيّةَ أَيّامٍ مُنْذُ فَارَقْتهمْ فَهُمْ يَبْحَثُونَ قَدْرَ مَا كُنْت أَغِيبُ ثُمّ يَطْلُبُونَنِى، فَإِنْ لَمْ يَجِدُونِى رَحَلُوا إلَىّ فَسَارُوا ثَلاثًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ص عَلَى أُمّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أُمّ سَلَمَةَ خَبَرَ أُمّ كُلْثُومٍ، فَرَحّبَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ ص وَقَالَتْ أُمّ كُلْثُومٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّى فَرَرْت بِدِينِى إلَيْك، فَامْنَعْنِى وَلا تَرُدّنِى إلَيْهِمْ يَفْتِنُونِى وَيُعَذّبُونِى، فَلا صَبْرَ لِى عَلَى الْعَذَابِ إنّمَا أَنَا امْرَأَةٌ وَضَعْفُ النّسَاءِ إلَى مَا تَعْرِفُ، وَقَدْ رَأَيْتُك رَدَدْت رَجُلَيْنِ إلَى الْمُشْرِكِينَ، حَتّى امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا، وَأَنَا امْرَأَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “إنّ اللّهَ نَقَضَ الْعَهْدَ فِى النّسَاءِ”، وَأَنْزَلَ اللّهُ فِيهِنّ “الْمُمْتَحِنَةَ”.

وَحَكَمَ فِى ذَلِكَ بِحُكْمٍ رَضَوْهُ كُلّهُمْ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ص يَرُدّ مَنْ جَاءَ مِنْ الرّجَالِ وَلا يَرُدّ مَنْ جَاءَهُ مِنْ النّسَاءِ. وَقَدِمَ أَخَوَاهَا مِنْ الْغَدِ الْوَلِيدُ وَعُمَارَةُ ابْنَا عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، فَقَالا: يَا مُحَمّدُ فِلَنَا بِشُرُوطِنَا وَمَا عَاهَدْتنَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: “قَدْ نَقَضَ اللّهُ فَانْصَرَفَا”.

فَحَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ الزّهْرِىّ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ وَهُوَ يَكْتُبُ إلَى هُنَيْدٍ صَاحِبِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ} فَكَتَبَ إلَيْهِ إنّ رَسُولَ اللّهِ ص صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدّ إلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهِ، فَكَانَ يَرُدّ الرّجَالَ، فَلَمّا هَاجَرَ النّسَاءُ أَبَى اللّهُ ذَلِكَ أَنْ يَرُدّهُنّ إذَا اُمْتُحِنّ بِمِحْنَةِ الإِسْلامِ فَزَعَمَتْ أَنّهَا جَاءَتْ رَاغِبَةً فِيهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدّ صَدُقَاتِهِنّ إلَيْهِمْ إنْ احْتَبَسْنَ عَنْهُمْ، وَأَنْ يَرُدّوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ الّذِى يَرُدّونَ عَلَيْهِمْ إنْ فَعَلُوا، فَقَالَ: {وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا} وَصَبّحَهَا أَخَوَاهَا مِنْ الْغَدِ فَطَلَبَاهَا، فَأَبَى رَسُولُ اللّهِ ص أَنْ يَرُدّهَا إلَيْهِمْ فَرَجَعَا إلَى مَكّةَ، فَأَخْبَرَا قُرَيْشًا.

فَلَمْ يَبْعَثُوا فِى ذَلِكَ أَحَدًا، وَرَضُوا بِأَنْ تُحْبَسَ النّسَاءُ مَا أَنْفَقُوا {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} قَالَ: فَإِنْ فَاتَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَهْلَهُ إلَى الْكُفّارِ فَإِنْ أَتَتْكُمْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ فَأَصَبْتُمْ فَعَوّضُوهُمْ مِمّا أَصَبْتُمْ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ الّتِى أَتَتْكُمْ، فَأَمّا الْمُؤْمِنُونَ فَأَقَرّوا بِحُكْمِ اللّهِ، وَأَبَى الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُقِرّوا بِذَلِكَ، وَأَنّ مَا ذَابَ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ صَدَاقِ مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُشْرِكِينَ. {فَآتَوْا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ} مِنْ مَالِ الْمُشْرِكِينَ فِى أَيْدِيكُمْ. وَلَسْنَا نَعْلَمُ امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاتَتْ زَوْجَهَا بِاللّحُوقِ بِالْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إيمَانِهَا، وَلَكِنّهُ حُكْمٌ حَكَمَ اللّهُ بِهِ لأَمْرٍ كَانَ وَاَللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} يَعْنِى مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَطَلّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى أُمَيّةَ، فَتَزَوّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، وَطَلّقَ عُمَرُ أَيْضًا بِنْتَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيّةَ، فَتَزَوّجَهَا أَبُو جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَطَلّقَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ الْفِهْرِىّ أُمّ الْحَكَمِ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ يَوْمئِذٍ، فَتَزَوّجَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثّقَفِىّ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أُمّ الْحَكَمِ.

 

وروى البخاري:

 

2712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ {إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

 

وروى البيهقي في الكبرى:

 

6927 - حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمر قال  لا يعلم قرشية خرجت من بيت أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت المدينة في هدنة الحديبية فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمار فقدما وقت قدومها فقالا : يا محمد لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه وفيها نزلت : { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } الآية ولم يكن لها بمكة زوج فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها فتزوجها اللزبير بن العوام فولدت له زينب فطلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنه

 

ويقول محمد متحدثًا كالعادة عن نفسه ورغباته على لسان إلهه الذي هو تجسيد لرغباته، وتضخيم لأناه كما يقول الباحث علي سينا الإيراني الكندي، فيقول محمد بوقاحة يحسد عليها من أعتى الوقحين: إن الله نقض العهد في النساء، وبمعنى آخر هو يقول بطريقة طفولية أنا قررت أن أغدر وأنقض العهد! ثم يحدثنا قرآنهم عن قيمة الوفاء بالعهود! أليس هذا ظريفًا! إله كامل مزعوم ينقض العهود، أي عجز وأي مهزلة كانت تلك وكيف جازت على عقول لا تفكر؟!

 

ويقول ابن كثير في تفسير القرآن:

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11)} الممتحنة: 10-11

 

تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ في ذِكْرُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قريش فكان فيه: على أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَهَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ وَالضَّحَّاكِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمُقَاتِلٍ بن حيان وَالسُّدِّيِّ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ مُخَصَّصَةً لِلسُّنَّةِ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ وَعَلَى طَرِيقَةِ بَعْضِ السَّلَفِ نَاسِخَةٌ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا جَاءَهُمُ النِّسَاءُ مُهَاجِرَاتٍ أَنْ يَمْتَحِنُوهُنَّ، فَإِنْ عَلِمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا يَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

 

..... وقوله تعالى: {ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} أَيْ فِي الصُّلْحِ وَاسْتِثْنَاءِ النِّسَاءِ مِنْهُ وَالْأَمْرُ بِهَذَا كُلِّهِ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَيْ عَلِيمٌ بِمَا يُصْلِحُ عباده حكيم في ذلك

 

أي ناسخة وأي هراء هذا؟! هذه معاهدة وليست حكمًا دينيًّا يقتصر على المسلمين ومن شاؤوا اتباع تهوسات محمد الدينية، وهل كان الوثنيون معتقدين بدين محمد حتى يفرض عليهم نقض العهد معهم على أساس مزاعمه الخرافية المضحكة!

 

فأين ما نص عليه كتاب المعاهدة من أنه لا  إسلال ولا إغلال، الإسلال: السرقة الخفية، والإغلال: الخيانة.

 

[إضافة: جاء في تفسير مقاتل بن سليمان:

 

قوله: ( يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهجراتٍ ( وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صالح أهل مكة يوم الحديبية ، وكتب بينه وبينهم كتاباً فكان في الكتاب أن من لحق أهل مكة من المسلمين ، فهم لهم ، ومن لحق منهم بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) رده عليهم ، وجاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، في الموادعة ، وكانت تحت صيفى بن الراهب من كفار مكة فجاء زوجها يطلبها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ردها علينا فإن بيننا وبينك شرطاً " ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما كان الشرط في الرجال ، ولم يكن في النساء ". فأنزل الله تعالى : ( إذا جاءكم المؤمنات مهجراتٍ )، ( فامتحنوهن ) يعني سبيعة فامتحنها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : بالله ، ما أخرجك من قومك حدثاً ، ولا كراهية لزوجك ، ولا بغضاً له ، ولا خرجت إلا حرصاً على الإسلام ورغبة فيه ، ولا تريدين غير ذلك ؟ فهذه المحنة يقول الله تعالى : ( الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات ) من قبل المحنة يعني سبيعة( فلا ترجعوهن ) يعني فلا تردهن ( الى ) أزواجهن ( الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) يقول لا تحل مؤمنة لكافر ، ولا كافر لمؤمنة ، قال : ( وءاتوهم ما أنفقوا ) يقول أعطوا أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر يعني يرد المهر يتزوجها من المسلمين فإن لم يتزوجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيئاً.

 

وجاء في تفسير البغوي:

 

 قال ابن عباس : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرًا حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه إليه ، وكتبوا بذلك كتابًا وختموا عليه ، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مُسْلِمةً بعد الفراغ من الكتاب ، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل هو : صيفي بن الراهب - في طلبها ، وكان كافرًا ، فقال : يا محمد ردَّ علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طية الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله عز وجل : "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات" من دار الكفر إلى دار الإسلام { فَامْتَحِنُوهُنَّ }

قال ابن عباس : امتحانها : أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقًا لرجل من المسلمين ، ولا رغبة عن أرض إلى أرض ، ولا لحدثٍ أحدثته ولا لالتماس دنيا وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبًا لله ولرسوله. قال فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فحلفت فلم يردَّها ، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها ؛ فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطي أزواجهن مهورهن.

 

وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

...ذكر الفاكهي أن سبيعة بنت الحارث أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية إثر العقد وطي الكتاب ولم تخف فنزلت آية الإمتحان فامتحنها النبي صلى الله عليه وسلم ورد على زوجها مهر مثلها وتزوجها عمر قال بن فتحون فابن عمر إنما يروي عن سبيعة يعني امرأة أبيه قال ويؤيد ذلك أن هبة الله في الناسخ والمنسوخ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت الحارث امرأة من قريش فبان أنها غير الأسلمية

وجاء في الدر المنثور للسيوطي:

 

وأخرج ابن دريد في أماليه : حدثنا أبو الفضل الرياشي عن ابن أبي رجاء عن الواقدي قال : فخرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بآيات نزلت فيها قالت : فكنت أول من هاجر إلى المدينة فلما قدمت قدم أخي الوليد علي فنسخ الله العقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في شأني ونزلت فلا ترجعوهن إلى الكفار ثم أنكحني النبي صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة فقلت أتزوجني بمولاك ؟ فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سورة الأحزاب 36 ثم قتل زيد فأرسل إلى الزبير : احبسي على نفسك قلت : نعم فنزلت ولا جناح عليكم فيماعرضتم من خطبة النساء سورة البقرة الآية 23 ]

 

وبعد، فقد روى البخاري:

 

3186 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

 

3187 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

 

هناك لفظ صعب في صحيح مسلم ومسند أحمد، واللفظ لأولهما:

 

[ 1738 ] حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة

 

ورواه بمثله أحمد:

5096- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَقْرَأُ خَلْفَ الإِِمَامِ ؟ قَالَ : تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ . ...إلخ قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ.

 

(11038) 11052- سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، قَالَ : وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ.

 

(11303) 11323- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ عِنْدَ اسْتِهِ.

 

وإسته يعني عدم المؤاخذة فتحة الشرج! بذاءة ألفاظ شديدة، تُرى من أول من يستحق هذا المصير لنقضه العهود؟! وكانت عادة العرب أن يرفعوا في مواسمهم التجارية والشعرية ألوية لغدرات الغادرين وسفاكي الدماء بغدر، من الخلعاء الذين خلعهم قومهم وتبرؤوا منهم لسوء أفعالهم والمجرمين الفارّين ومن على شاكلتهم، ومن هنا جاء تصور محمد أو من صاغ الحديث.

 

تزوج من ميمونة وهو في الإحرام

 

روى أحمد والمسلم، واللفظ لأحمد:

 

401 - حدثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك ، حدثني نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "المحرم لا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يخطب".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " الموطأ " 1 / 348 - 349. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 316 ، ومسلم (1409) (41) ، وأبو داود (1841) ، وابن ماجه (1966) ، والبزار (361) ، والنسائي 5 / 192 و6 / 88 ، وابن خزيمة (2649) ، وابن الجارود (444) ، والطحاوي 2 / 268 ، وابن حبان (4123) ، والبيهقي 5 / 65. وأخرجه الطيالسي (74) ، والبزار (365) و (366) و (367) ، والطحاوي 2 / 268 ، والبيهقي 5 / 65 من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1409) (45) ، والبزار (368) ، والطحاوي 2 / 268 ، وابن حبان (4124) و (4125) و (4127) ، والبيهقي 5 / 66 من طرق عن نبيه بن وهب ، به . وسيأتي برقم (462) و (466) و (492) و (496) و (534) و (535).

 

وروى مسلم:

 

 [ 1409 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

 

 [ 1409 ] وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال لا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 [ 1409 ] وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قالا جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلي بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

   

 [ 1409 ] حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم

 

على النقيض روى البخاري:


5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

 

1837 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

4258 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ،

 

4259 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ»

 

4258 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

 

ورواه مسلم 1410 وأحمد 1919 و2014 و2492 و2565 و2592 و2200 و3109 و3384 و3233 و3283 و3319 و3384 و3400 و2273 و2393 و2492 و2560 و3029 و3109

 

ومما روى أحمد:

 

2393 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيج، عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرام"

 

إسناده حسن. وهو في "سيرة ابن هشام" 4/14 عن ابن إسحاق، وزاد: وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وأخرجه ابن حبان (4133) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/269 من طريق عبد الله بن هارون، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به. وذكره البخاري في "صحيحه" (4259) معلقا عن ابن إسحاق، به. ولفظه: تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3202) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح وحده، به. وأخرجه ابن سعد 8/135، والطحاوي 2/269 من طريق رباح بن أبي معروف، وابن سعد 8/135، والطبراني (11303) من طريق ليث بن أبي سليم، وابن سعد 8/135، والنسائي في "المجتبى" 6/88 من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه النسائي 5/191 من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. وسيأتي الحديث برقم (2587) و(2980) و (3052) ، وانظر ما تقدم برقم (1919) .

 

2492 - حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم، ويقول: " إن نبي الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة بنت الحارث بماء، يقال له: سرف وهو محرم، فلما قضى نبي الله حجته، أقبل، حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها "

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري، وعبد الله بن بكر -وهو ابن حبيب السهمي- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط صرح بذلك أحمد نقله عنه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/566. وأخرجه مختصرا النسائي 6/87 من طريق محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ولفظه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم بسرف. وانظر (2200) .

 

إجراء الزواج نفسه من المعروف إسلاميَّا أنه يحرُم على من هو في شعيرة الحج أو العمرة مرتديًا ثياب الإحرام لأداء الشعيرة الخرافية. ومن الغريب أن البخاري تبنى رأيًا يقول بزواج وتزويج المحرم كما نفهم من عناوين أبوابه التي عنون بها هذه الأحاديث، وذلك تبعًا لرواية وفتوى ابن عباس، ولم يورد البخاري حديث تحريم نكاح المحرم مع أنه صحيح الإسناد كذلك. قال ابن عباس أنه لمات محمد كان عمره 15 سنة، ومحمد مات آخر سنة 10ه، فمعنى ذلك أن عمره كان 12 سنة، ربما يتشكك البعض في شهادته إذن، لكن أفعال محمد في انتهاك تشريعاته كثيرة، فلن يتوقف الأمر على هذه، عندما كنت في سن كهذا كان لدي إدراك وعقل متوازن لا بأس به، ألم يكن الله المزعوم قادرًا على تنقية كتب الحديث وسيرة محمد والقرآن نفسه من مليون شيء يمس سمعة محمد وسمعة الإسلام؟! هل أنا الآن أدرس وأنتقد في كتب الإسلام أم كتب المستشرقين واليهود والمسحيين؟! حقيقة لم أطلع على كتب كهذه كثيرًا لأني حفرت طريق نقدي بنفسي. وهذا مرهق أكثر وللغاية.

 

وروى ابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبانُ بن صالح وعبد الله بن أبي نَجيح، عن عطاء بن أبي رَباح ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حَرَامٌ، وكان الذي زوجه إياها العباسُ بن عبد المطلب.

قال ابن هشام: وكانت جَعلَتْ أمرَها إلى أختها أمِّ الفضل، وكانت أمُّ الفضل تحتَ العباس فجعلت أمُّ الفضل أمرَها إلى العباس، فزوجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم.

 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثاً، فأتاه حُوَيْطب ابن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حِسْل، في نفر من قريش، في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكَّلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقالوا له: إنه قد انقضى أجلُك، فاخرجْ عنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلمّ: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بينَ أظهرِكم، وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه، قالوا: لا حاجةَ لنا في طعامك، فاخرجْ عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلَّف أبا رافع مولاه على ميمونة، حتى أتاه بها بسَرِف فبنى بها رسولُ الله ّصلى الله عليه وسلم هنالك، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلمّ إلى المدينة في ذي الحجة.

ويروي الواقدي في سياق عمرة القضية:

 

حَدّثَنِى ابْنُ أَبِى حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنّ النّبِىّ ÷ خَطَبَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَزَوّجَهَا النّبِىّ ÷ وَهُوَ مُحْرِم.

حَدّثَنِى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: لَمّا حَلّ رَسُولُ اللّهِ ÷ تَزَوّجَهَا.

 

حَدّثَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدٍ، قَالَ: فَلَمّا كَانَ عِنْدَ الظّهْرِ يَوْمَ الرّابِعِ أَتَى سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرٍو، وُحَوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّى - وَرَسُولُ اللّهِ ÷ فِى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ يَتَحَدّثُ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - فَقَالَ: قَدْ انْقَضَى أَجَلُك، فَاخْرَجْ عَنّا، فَقَالَ النّبِىّ ÷: “وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِى فَأَعْرَسْت بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَصَنَعْت لَكُمْ طَعَامًا”؟ فَقَالا: لا حَاجَة لَنَا فِى طَعَامِك، اخْرَجْ عَنّا نَنْشُدُك اللّهَ يَا مُحَمّدُ وَالْعَهْدُ الّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَك إلاّ خَرَجْت مِنْ أَرْضِنَا؛ فَهَذِهِ الثّلاثُ قَدْ مَضَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لَمْ يَنْزِلْ بَيْتًا، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبّةٌ مِنْ الأَدَمِ بِالأَبْطَحِ فَكَانَ هُنَاكَ حَتّى خَرَجَ مِنْهَا، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ سَقْفِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهَا.

 

ورواه البخاري (5114) ، ومسلم (1410) (46) ، وابن ماجه (1965) ، وأبو يعلى (2393) ، والطحاوي 2/269 من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه الحميدي (503) بأطول مما هنا عن سفيان، حدثنا عمرو، أخبرني أبو الشعثاء أنه سمع ابن عباس يقول: نَكَحَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وهو محرم، فقال أبو الشعثاء: من تراها يا عمرو؟ فقلت: يَزعُمون أنها ميمونة، فقال: هكذا أخبرني ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح وهو محرم. وأخرجه ابن سعد 8/136، ومسلم (1410) (47) ، والترمذي (844) ، والنسائي 5/191، والبيهقي 7/210 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، وأحمد بن حنبل (1919) و(2014) و (2437) و (2980) و (2981) و (3116) و (4313) ، وانظر (2200) و (2273) و (2393) و (2560) و(2200) .

 

هذه المسألة كانت فضيحة، فمؤسس الديانة هو أول من خالف التشريعات! لذلك حاولوا تكذيب رواية وخبر ابن عباس، روى مسلم:

 

[ 1410 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن بن عيينة قال بن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن بن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد بن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال

 

 [ 1410 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن بن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

 

 [ 1411 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس

 

 

زواج محمد من نساء بالإكراه والاغتصاب

 

(راجع باب زواج محمد من زينب بنت جحش بالاغتصاب والإكراه ومحاولته مع الجونية وربما مع الشنباء أو الكلابية).

 

زواج محمد من 13 أو 18 زوجة في وقت واحد بالمخالفة لما شرعه في قرآنه

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)}

 

هذا عمله محمد كتشريع خاص لنفسه بأن يتزوج أي عدد يريده من نساء، بانتهاك للتشريع الذي وضعه لكل المسلمين بالزواج من أربعة فقط! ووفقًا له كما زعم ناسبًا الكلام لله الخرافي فإنه لا غبار على ولا حرج في خطفه للنساء في حروبه واستعبادهن واغتصابهن لمتعه الجنسية الدنيئة باعتبارهن من فيء وعطاء الله، الاستعباد والاغتصاب عطاء إلهي!، هل الله يرضى بالاستعباد؟! وهل كان سيشرع تشريعًا مخصوصًا يعمل نصوصًا لإنسان واحد ذرّة بلا قيمة في الكون، وتشريع آخر لكل الناس، كأن محمدًا فوق الناس وأعلى منهم! ثم استعمل محمد قرآنه كجريدة رخيصة غير مكلفة لعمل إعلان رغبة في الزواج، فقد وصل هوسه الجنسي إلى حده الأقصى، ولم يجد اكتفاءً بما عنده من زوجات، فطلب زوجات مجانيات بدون مهور يهبن له أنفسهن، نعلم من كتب السيرة والتراجم أن معظم من وهبن له أنفسهن لم يكن جميلات عمومًا فلم يقبل منهن أحدًا، فليس من عادة النساء الشرقيات المحافظات الزواج بدون مهور ومال، لذا كرجل عجوز لا يعرض مهرًا لم يأته سوى نساء لسن بالمستوى الذي حلم به، رغم كل مكانته كزعيم ليثرب.

 

روى البخاري عن عدد زوجات محمد التي توفي عنهن:

 

5067 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

 

5068 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ

 

ورواه أحمد 11946 و12097 و12640 و13355 و13505 و12632 و12925 و12926 و13648 و12701 و14109 والبخاري 5215 ومسلم 309 و1192

 

على الأغلب قد نفهم من هذا العكس تمامًا، فالمبالغة في الكلام عن شيء تعني عادة نقصًا وعيبًا فيه، وزعم ابن سينا في كتابه (سيرة سيكولوجية لنبي الإسلام) أن محمدًا عانى ضعفًا أو عدم قدرة جنسية، ويحتمل أنها مبالغة من علي سينا، لكن لا شك أنه لم يكن قادرًا على إشباع احتياجات كل تلك الزوجات ونلاحظ صراعهن عليه بطريقة مضحكة.

 

 

5069 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

 

لو مثّل محمد فلم التيتانك

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

6713 - حدثناه أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال  وقد ثبت وصح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ثماني عشرة امرأة سبع منهن من قبائل قريش وواحدة من حلفاء قريش وتسعة من سائر قبائل العرب وواحدة من بني إسرائيل من بني هارون بن عمران أخي موسى بن عمران

 قال أبو عبيدة : فأول من تزوج صلى الله عليه وسلم من نسائه في الجاهلية خديجة ثم تزوج بعد خديجة سودة بنت زمعة بمكة في الإسلام ثم تزوج عائشة قبل الهجرة بسنتين ثم تزوج بالمدينة بعد وقعة بدر سنة اثنتين من التاريخ أم سلمة ثم تزوج حفصة بنت عمر أيضا سنة اثنتين من التاريخ فهؤلاء الخمسة من قريش ثم تزوج في سنة ثلاث من التاريخ زينب بنت جحش ثم تزوج في سنة خمس من التاريخ جويرية بنت الحارث ثم تزوج سنة ست من التاريخ أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم تزوج سنة سبع من التاريخ صفية بنت حيي ثم تزوج ميمونة بنت الحارث ثم تزوج فاطمة بنت شريح ثم تزوج زينب بنت خزيمة ثم تزوج هند بنت يزيد ثم تزوج أسماء بنت النعمان ثم تزوج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ثم تزوج سناء بنت الصلت السلمية

 

سكت عنه الذهبي في التلخيص

 

وجاء في دلائل النبوة للبيهقي:

 

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ المعلّا الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، قَالَ: فَذَكَّرَهُنَّ وَزَادَ أَنَّ رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَقَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ غَيْرَتَهُنَّ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَتَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ الصَّلْتِ مِنْ بَنِي حَرَامٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَخَطَبَ جَمْرَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّةِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةُ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَزَادَ فِيهِنَّ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ، قَالَ: وَلَمْ تَكُنْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا رَآهَا، وَلَا دَخَلَ بِهَا، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ قُتَيْلَةُ إِنْ شَاءَتْ يُضْرَبْ عَلَيْهَا الْحِجَابُ، وَتَحْرُمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ شَاءَتْ فَلْتَنْكِحْ مَنْ شَاءَتْ، فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا دَخَلَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ. قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ فِيهَا بِشَيْءٍ وَأَنَّهَا ارْتَدَّتْ، فَاحْتَجَّ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْتِدَادِهَا. فَلَمْ تَلِدْ لِعِكْرِمَةَ إِلَّا وَلَدًا وَاحِدًا. وَزَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ فَاطِمَةَ بِنْتَ شُرَيْحٍ، وَسَنَا بِنْتَ أَسْمَاءَ السُّلَمِيَّةَ وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهٍ أَنَّ الَّتِي ارْتَدَّتْ، هِيَ الْبَرْصَاءُ مِنْ بَنِي عَوْفِ ابن سَعْدِ بْنِ ذِبْيَانَ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَدَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ وَقُبِضَ عَنْ تِسْعٍ، فَأَمَّا اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ فَأَفْسَدَهُمَا فَطَلَّقَهُمَا، وَذَاكَ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِإِحْدَاهُمَا: إِذَا دَنَا مِنْكِ، فَتَمَنَّعِي. فَتَمَنَّعَتْ فَطَلَّقَهَا، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَلَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا مَاتَ ابْنُهُ فَطَلَّقَهَا، مِنْهُنَّ خَمْسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَحَفْصَةُ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَأُمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّةُ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّةُ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ الْخَيْبَرِيَّةُ.  قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَؤُلَاءِ.

 

وروى البخاري:


5120 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ وَا سَوْأَتَاهْ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

 

ورواه أحمد 13835 والبخاري 6123


4788 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ


5113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 

هذه جملة قاسية من عائشة كأنها قالتها بسذاجة وعاطفية أم أنها كانت تدرك أن وحي محمد المزعوم مجرد لعبة وخداع مكشوف؟!

 

هناك اختلاف نسبيًّا وعدم دقة في كل النساء الغير مشهورات غير التسعة، اللاتي تزوجهن محمد لفترة ثم طلقهن، واختلاف في عدد كل زوجاته ما بين 13 إلى 18 زوجة! إحدى اللاتي تركهن بعد الدخول بهن دون معاشرتها هي عمرة بنت يزيد الكلابية، لأنه وجد بها "بَرَصًا" أو مرضًا جلديًّا، قالوا كان عند ثديها لما جرّدها من الثياب، كما ذكرت كتب السيرة لابن إسحاق والسيرة لابن كثير من البداية والنهاية وأسد الغابة والإصابة في تمييز الصحابة والاستيعاب في معرفة الأصحاب وأسد الغابة، على وجود عبث كثير وخلط لأسماء كل هذه النساء، فمثلًا يذكرها ابن إسحاق في آخر السيرة على أنها أسماء بنت النعمان الكندية، لكن الأرجح كما رأيت في كتب التراجم أن هذا الاسم يخص على الأغلب التي قاومت اغتصاب محمد واستعاذت منه وهي الجونية أو بنت الجون. وقال ابن كثير عن المصابة بالبرص:

 

[السنن الكبرى للبيهقي: 14265 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن أبي يحيى عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها فرأى بها بياضا من برص عند ثديها فانماز رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خذي ثوبك فأصبح وقال لها ألحقي بأهلك فأكمل لها صداقها]

 

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ حميل بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. (اهـ)

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج6:

 

5855 - حدثنا اسحاق بن داود الصواف التستري ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا إسحاق بن إدريس عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إمرأة من أهل البادية فرأى بها بياضا ففارقها قبل أن يدخل بها.

 

ضعيف، لكن له شواهده الكثيرة.

 

وروى أحمد:

 

16032 - حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر، قال: أخبرني جميل بن زيد، قال: صحبت شيخا من الأنصار، ذكر أنه كانت له صحبة يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه، وقعد على الفراش، أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش، ثم قال: "خذي عليك ثيابك"، ولم يأخذ مما أتاها شيئا.

 

إسناده ضعيف، لضعف جميل بن زيد- وهو الطائي- قال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن حبان: واهي الحديث، وقال البغوي: ضعيف جدا، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال البخاري: لم يصح حديثه. ثم إن في إسناد حديثه هذا اضطرابا، قال أبو القاسم البغوي في "معجمه"- فيما نقله الحافظ في "التعجيل"-: الاضطراب في حديث الغفارية منه. وقال ابن عبد البر: وفي هذا الخبر اضطراب كثير. قلنا: سيرد بيانه. وأخرجه ابن الأثير 4/478 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد اختلف الرواة على جميل بن زيد فيه: فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/223، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (646) من طريق عباد بن العوام، عنه، عن كعب بن زيد الأنصاري، به، دون قوله: ولم يأخذ مما آتاها شيئا. وأخرجه الطحاوي (648) من طريق حفص بن غياث، عنه، عن زيد بن كعب، قال:...وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/256-257 من طريق محمد بن جابر، عنه، عن زيد بن كعب، قال كعب: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار... وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (829) ، والطحاوي (647) ، والحاكم 4/34 من طريق أبي معاوية الضرير، عنه، عن زيد بن كعب بن عجرة، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: عن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/423: هو زيد بن كعب، ومنهم من يقول: كعب بن زيد، واحد، لا يقول: ابن عجرة. وأخرجه الطحاوي (649) من طريق محمد بن أبي حفص، عنه، بمثل إسناد أبي معاوية. وفيه: وأعطاها الصداق. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/223 من طريق محمد بن فضيل، عنه، عن عبد الله بن كعب قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطحاوي 2/108 من طريق محمد بن عمر العطار، والبيهقي 7/256 من طريق أبي يحيى، كلاهما عنه، عن سعد بن زيد الأنصاري...وفيه: فأكمل لها الصداق. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/223، وأبو يعلى (5699) ، والطحاوي (644) و (645) ، وابن عدي في "الكامل" 2/593، والبيهقي 7/213-214 و257 من طرق عنه، عن ابن عمر، قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم... الخ بألفاظ مختلفة.   وقد نقل الحافظ في "تعجيل المنفعة" عن جميل بن زيد قال: هذه أحاديث ابن عمر، ما سمعت منه شيئا، وإنما قالوا لي: اكتب حديث ابن عمر، فقدمت المدينة فكتبتها. ونقل عن أبي القاسم البغوي قوله: وقد روى (يعني جميل بن زيد) عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمر، مع أنه لم يسمع من ابن عمر شيئا. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/300 وقال: جميل ضعيف. قلنا: ولم يذكر شيئا من اضطرابه.

 

وأخرى لم يدخل بها محمد هي الجونية الشجاعة التي حاول الزواج منها بالإكراه ذكرها هؤلاء والبخاري وأحمد ولقصتها باب خاص بها في كتابي. وذكر مؤلف كتاب الإصابة عن البرصاء مع خلط في الأسماء:

 

11515 عمرة بنت يزيد الكلابية ذكرها بن إسحاق في رواية يونس بن بكير فيمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عمرة بنت يزيد إحدى نساء بني أبي بكر بن كلاب ثم من بني الوحيد وكانت تزوجت الفضل بن العباس بن عبد المطلب فطلقها ثم طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها وقيل في نسبها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب

11516 عمرة بنت يزيد بن الجون يقال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل أنها استعاذت منه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها ثم أمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

 

وجاء في كتاب الاستيعاب:

 

عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد ابن رواس بن كلاب الكلابية وهذا أصح تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل إنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها لقد عذت بمعاذ

 

سبب خلطهم لهذه الأسماء إما أنها لم تُحفَظ جيدًا، لاهتمامهم أكثر بالزوجات التسع الدائمات المشهورات لمحمد، أو أنهم تعدموا ذلك لارتباط بعض زيجاته بالإكراه والاغتصاب كقصته مع الجونية أو بنت الجون الكندية، واحتمال قصته مع الشنباء كذلك، وربما كان بعض نسل قبيلتي هاتين وغيرهما من المعمّرين ومن عاصروهم لا يزالون يتوارثون معلومات عن فضائح محمد فيما بينهم، فقام الكتبة بخلط الأسماء لكي يتمكنوا من نفي الحقائق بالتذرع بعدم التأكد من الأسماء، وربما لتصعيب الأمر على أي أحد قد يفكر في محاولة تتبع سير هؤلاء النساء.

 

وذكر ابن كثير الشنباء ولها ذكر في الكتب المذكورة عن تراجم الصحابة. قال ابن كثير في السيرة:

 

وَرَوَى سَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

قَالَتْ فَالْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ لَمَّ يَدْخُلْ بِهِمَا فَهُمَا ; عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْغِفَارِيَّةُ وَالشَّنْبَاءُ، فَأَمَّا عَمْرَةُ فَإِنَّهُ خَلَا بِهَا وَجَرَّدَهَا فَرَأَى بِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا الشَّنْبَاءُ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَكُنْ يَسِيرَةً فَتَرَكَهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الْيُسْرَ، فَلَمَّا مَاتَ ابْنه إِبْرَاهِيم على بَغْتَة ذَلِكَ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتِ ابْنُهُ. فَطَلَّقَهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ.

 

يحتمل أن محمدًا تزوج هذه المرأة بالإكراه كذلك كما فعل مع زينب وكما حاول مع الجونية، لم تكن يسيرة، يعني لا تقبل مضاجعته لها! وقال الطبري في تفسيرها في تاريخه بأنها أصابها عارض حيض لم ينقطع حتى قالت ما قالت تعبيرًا عن كرهها لمحمد وشماتتها في موت طفله الرضيع فطلقها.

 

وذكر ابن كثير أخريات كذلك تزوجهن محمد:

 

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ تَزَوَّجَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ بْنِ عَمْرِو، مِنْ بَنِي بكر بن كلاب، وَدخل بهَا وَطَلقهَا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [دلائل النبوة] : كَذَا فِي كِتَابِي، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَطَلَّقَهَا.

وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ [الطبقات الكبير] عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ بن عَمْرو ابْن عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ دَهْرًا ثُمَّ طَلَّقَهَا.

وَقَدْ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ حجاج بن أبي منيع، عَن جده، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ سُفْيَانَ الْكِلَابِيَّ هُوَ الَّذِي دَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِ أُمِّ شَبِيبٍ؟ وَأُمُّ شَبِيبٍ امْرَأَةُ الضَّحَّاكِ.

وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ كِلَابٍ فَأُنْبِئَ أَنَّ بِهَا بَيَاضًا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الَّتِي قَبْلَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 

...قَالَ الْحَاكِمُ [المستدرك 6713]: وَزَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْعَدَدِ فَاطِمَةَ بنت شُرَيْح، وسبأ بِنْتَ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةُ.

هَكَذَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عَسَاكِرَ [تاريخ دمشق] مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَنْدَهْ بِسَنَدِهِ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ [الطبقات الكبير] عَنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: وَهِيَ سَبَا.

 

ومن كتاب إمتاع الأسماع للمؤرخ المقريزي مع تحقيقه وباقي كتب الحديث والتراجم نورد زوجات محمد غير التسعة المعروفات:

أم شريك الأنصارية

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

6810 - أخبرنا أبو الحسين بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الأشعث ثنا زهير بن العلاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال  تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شريك الأنصارية من بني النجار وقال : إني أحب أن أتزوج في الأنصار ثم قال : إني أكره غيرتهن فلم يدخل بها

 

سكت عنه الذهبي في التلخيص، وهو في (سير أعلام النبلاء للذهبي) : 2/ 255- 256.  

 

العالية بنت ظبيان

 

جاء في إمتاع الأسماع:

 

والعالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبى بكر بن كلاب، تزوج بها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، فمكثت عنده ما شاء اللَّه ثم طلقها، فقيل: بسبب التطلع، فتزوجها ابن عم لها ودخل بها، وذلك قبل أن يحرم نكاحهن على الناس، وولدت له. [(سير أعلام النبلاء) : 2/ 254، (المستدرك) : 4/ 36- 37 حديث رقم (6807/ 2405) ].

 

وفي الطبقات الكبير في ترجمة أسماء بنت النعمان:

 

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ ثعلبة بن أبي مالك عن حسين بن عَلِيٍّ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ تَطَلَّعَتْ إِلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ. فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ أَزْوَاجُهُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ تَبْغَيْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْنَ: نَحْنُ نُرِيكَهَا وَهِيَ تَطَّلِعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: نَعَمْ. فَأَرَيْنَهُ إِيَّاهَا وَهِيَ تَطَّلِعُ. فَفَارَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

في رأيي أن هذا خلط وأنها هي العالية بنت ظبيان، وكان محمد شديد الغيرة إلى حد الهوس، ويحبس نساءه ويمنعهن من الخروج، كما ورد في تعليمات سورة النور، ونقدناها في باب (هل محمد خير البشر حقًّا).

 

وفي الإصابة في تمييز الصحابة:

 

11456 العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب الكلابية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها كذا قاله أبو عمر فمقتضاه أن تكون ممن دخل بهن وقال بن منده لما ذكر الأزواج وطلق العالية بنت ظبيان وبلغنا أنها تزوجت قبل أن يحرم الله النساء فنكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم قلت وهذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلقها وتزوجت وكان يقال لها أم المساكين فتزوجت قبل أن يحرم على الناس نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم [تفسير عبد الرزاق الصنعاني، المائدة: 109] وأخرجه أبو نعيم من طريق الليث عن عقيل عن الزهري نحوه دون قوله وكان يقال لها أم المساكين ومن طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير قال نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني ربيعة يقال لها العالية بنت ظبيان وطلقها حين أدخلت عليه

 

وفي أسد الغابة:

 

العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب الكلابية تزوجها رسول الله فكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها وقليل من العلماء يذكرها قاله أبو عمر وقال ابن منده وأبو نعيم إنه طلقها ولم يدخل بها وإنها تزوجت قبل أن يحرم الله عز وجل نساءه ابن عم لها من قومها فولدت فيهم.

 

الكلابية أو الشنباء

 

وذكر ابن كثير الشنباء. فقال في السيرة من كتابه (البداية والنهاية):

 

...وَرَوَى سَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. قَالَتْ فَالْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ لَمَّ يَدْخُلْ بِهِمَا فَهُمَا ; عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْغِفَارِيَّةُ وَالشَّنْبَاءُ، فَأَمَّا عَمْرَةُ فَإِنَّهُ خَلَا بِهَا وَجَرَّدَهَا فَرَأَى بِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا الشَّنْبَاءُ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَكُنْ يَسِيرَةً فَتَرَكَهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الْيُسْرَ، فَلَمَّا مَاتَ ابْنه إِبْرَاهِيم على بَغْتَة ذَلِكَ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتِ ابْنُهُ. فَطَلَّقَهَا وَأَوْجَبَ لَهَا الصَّدَاقَ وَحُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ.

 

وقال المقريزي في إمتاع الأسماع/ فصل جامع لأزواج النبي:

 

[الكلابية]

وقال الحاكم: والكلابية قد اختلف في اسمها، فقال بعضهم: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي، وقال بعضهم: هي عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن عامر، وقال بعضهم: هي عالية بنت كيسان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبيد بن كلاب، وقال بعضهم:هي سبا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبى بكر بن كلاب.

وقال بعضهم: لم يكن إلا كلابية واحدة، وإنما اختلف في اسمها، وقال بعضهم: بل كن جمعا [ولكن] لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها. وذكر [سعيد] أن [أسماء بنت النعمان] لما أدخلت عليه لم تكن باليسيرة لما أدخلت، فانتظر بها اليسر، ومات إبراهيم بن رسول اللَّه على بقية ذلك، فقالت: لو كان نبيا ما مات أحب الناس إليه وأعز عليه، فطلقها وأوجب لها المهر، وحرمت على الأزواج.

 

وقال البيهقي في دلائل النبوة:

 

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَدَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ وَقُبِضَ عَنْ تِسْعٍ، فَأَمَّا اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ فَأَفْسَدَهُمَا فَطَلَّقَهُمَا، وَذَاكَ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِإِحْدَاهُمَا: إِذَا دَنَا مِنْكِ، فَتَمَنَّعِي. فَتَمَنَّعَتْ فَطَلَّقَهَا، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَلَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا مَاتَ ابْنُهُ فَطَلَّقَهَا،

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

6812 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمر قال  والكلابية فقد اختلف في اسمها فقال بعضهم : هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي وقال بعضهم : هي عمرة بنت زيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن عامر وقال بعضهم : هي سبا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب وقال بعضهم : هي العالية بنت ظبيان وقال بعضهم : ولم تكن إلا كلابية واحدة وإنما اختلف في اسمها وقال بعضهم : بل كن جميعا ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها

سكت عنه الذهبي في التلخيص

 

(قال الحاكم: هذه ليست بالكلابية إنما هي أسماء بنت النعمان، (الاستيعاب) 4/ 1881، ترجمة رقم (4028) الغفارية، (المستدرك) : 4/ 37، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر العالية حديث رقم (6807/ 2405) .)

 

سناء بنت أسماء بن الصلت

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

6811 - أخبرنا أبو النضر الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدة قال  وزعم حفص بن النضر السلمي وعبد القاهر بن السري السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية فماتت قبل أن يدخل بها

 

وقال ابن سعد في الطبقات:

 

سَبَّا

ويقال سنا بنت الصَّلْت بْن حبيب بْن حارثة بْن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ رَهْطِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَازِمٍ السُّلَمِيِّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ سَنَّا بِنْتَ الصَّلْتِ بْنِ حَبِيبٍ السُّلَمِيَّةَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً مِنْ جَمَالِهَا وَعَقْلِهَا مَا إِنِّي لأَحْسُدُ النَّاسَ عَلَيْهَا غَيْرَكَ. فَهَمَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ لا وَاللَّهِ مَا أَصَابَهَا عِنْدِي مرض قط. [فقال له النبي. ص: لا حَاجَةَ لَنَا فِي ابْنَتِكَ تَجِيئَنَا تَحْمِلُ خَطَايَاهَا. لا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُرْزَأُ مِنْهُ. وَجَسَدٍ لا يُنَالُ مِنْهُ] .

 

وترجمتها بنحوه في كتب التراجم الأخرى.

 

وروى أحمد:

12580 - حدثنا عبد الله بن بكر أبو وهب، حدثنا سنان بن ربيعة، عن الحضرمي، عن أنس بن مالك، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا - ذكرت من حسنها وجمالها - فآثرتك بها، فقال: " قد قبلتها " . فلم تزل تمدحها، حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتك شيئا قط ، قال: " لا حاجة لي في ابنتك "

 

إسناده ضعيف، سنان بن ربيعة ضعفه ابن معين فقال: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وذكره ابن حبان في "ثقاته" ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به ! الحضرمي : هو ابن لاحق. وأخرجه أبو يعلي (4234) من طريق عبد الله بن بكر، بهذا الإسناد.

 

الجونية أو بنت أبي الجون أو الكندية

 

ذكرنا خبرها في باب (زواج محمد من زينب بنت جحش بالاغتصاب، ومحاولته مع الجونية)

 

قتيلة أو قيلة بنت قيس

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

6817 - أخبرني مخلد بن جعفر الباقرحي ثنا محمد بن جرير قال : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى  ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وفد كندة قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس في سنة عشرة ثم اشتكى في النصف من صفر ثم قبض يوم الإثنين ليومين مضيا من شهر ربيع الأول ولم تكن قدمت عليه ولا دخل بها ووقت بعضهم وقت تزويجه إياها فزعم أنه تزوجها قبل وفاته بشهر وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه وزعم آخرون أنه أوصى أن يخير قتيلة فإن شاءت فاختارت النكاح فزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت فبلغ أبا بكر فقال : لقد هممت أن أحرق عليهما فقال عمر بن الخطاب : ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها الحجاب وزعم بعضهم أنها ارتدت

 

وفي الطبقات الكبير لمحمد بن سعد:

 

قُتَيْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

أخت الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بْن جبلة بْن عَديّ بْن ربيعة بن معاوية الأكرمين ابن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَعَاذَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ لَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: لا يَسُؤْكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَلا أُزَوِّجُكَ مَنْ لَيْسَ دُونَهَا فِي الْجَمَالِ وَالْحَسَبِ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أُخْتِي قُتَيْلَةُ. قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُهَا. قَالَ: فَانْصَرَفَ الأَشْعَثُ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ثُمَّ حَمَلَهَا حَتَّى إِذَا فَصَلَ مِنَ الْيَمَنِ بَلَغَهُ وَفَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّهَا إلى بلاده وَارْتَدَّ وَارْتَدَّتْ مَعَهُ فِيمَنِ ارْتَدَّ. فَلِذَلِكَ تَزَوَّجَتْ لِفَسَادِ النِّكَاحِ بِالارْتِدَادِ. وَكَانَ تَزَوَّجَهَا قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْمُرَادِيُّ.

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوُفِّيَ وَقَدْ مَلَكَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهَا قُتَيْلَةُ فَارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهَا وَاللَّهِ مَا هِيَ مِنْ أَزْوَاجِهِ مَا خَيَّرَهَا وَلا حَجَبَهَا وَلَقَدْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ بِالارْتِدَادِ الَّذِي ارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ النُّعْمَانِ الْغِفَارِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الأَشْعَثَ كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمر. حدثني ابن أَبِي الزِّنَادِ وَأَبُو الْخَصِيبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَلا تَزَوَّجَ كِنْدِيَّةً إِلا أُخْتَ بَنِي الْجَوْنِ. مَلَكَهَا وَأُتِيَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا.

 

وفي الإصابة في تمييز الصحابة:

 

قيلة بنت قيس بن معد يكرب الكندية أخت الأشعث بن قيس قاله أبو عمر ويقال قيلة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر ومات ولم تك قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها وقيل كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين وقيل تزوجها في مرض موته وقيل أوصى أن تخبر فإن شاءت ضربه عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجتها عكرمة بحضرموت فبلغ أبا بكر فقال لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما فقال له عمر ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب وقال بعضهم مات قبل خروجها من اليمن فحلف عليها عكرمة وقيل أنها ارتدت فاحتج عمر على أبي بكر بأنها ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها فقال ولم تلد لعكرمة والاختلاف فيها كثير جدا انتهى كلام بن عبد البر وأخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن حبيب الشهيدي عن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قيلة أخت الأشعث ومات قبل أن يخبرها وهذا موصول قوي الإسناد أيضا وأخرجه أيضا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن داود عن الشعبي مرسلا ولفظه قتيلة بنت الأشعث ومات فتزوجها عكرمة فشق على أبي بكر فذكر كلام عمر المتقدم وفي آخره فاطمأن أبو بكر وسكن.

 

وفي الاستيعاب:

 

قتيلة بن قيس بن معد يكرب الكندية أخت الأشعث بن قيس الكندي ويقال قيلة وليس بشيء والصواب قتيلة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة عشر ثم اشتكى في النصف من صفر ثم قبض يوم الاثنين ليومين مضيا من ربيع الأول من سنة احدى عشرة ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها وقال بعضهم كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين وزعم آخرون أيضا أنه تزوجها في مرضه وقال منهم قائلون إنه صلى صلى الله عليه وسلم أوصى أن تخير فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت...إلخ

 

أمامة أو جمرة أو قرفاصة بنت الحارث

 

وخطب أمامة بنت الحارث بن عوف بن أبى حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، وكان أبوها أعرابيا جافيا سيد قومه فقال: إن بها بياضا- وكانت العرب تكنى بذلك عن البرص- فقال صلّى اللَّه عليه وسلم: ليكن كذلك، فبرصت من وقتها، فتزوجها يزيد بن حمزة بن عوف بن أبى حارثة، فولدت له الشاعر شبيب بن يزيد المعروف بابن البرصاء [(الاستيعاب) : 4/ 1788، ترجمة رقم (3235) ، (الإصابة) : 7/ 499، ترجمة رقم (10815) ، وقيل: اسمها قرصافة: (المعارف) : 140. وكما في (الإصابة) : 7/ 499، ترجمة رقم (10815) ، (الإصابة) : 7/ 554، ترجمة رقم (10975) [جمرة بنت الحارث] ، (المواهب اللدنية) 2/ 99، (الإصابة) : 7/ 530، ترجمة رقم (10419) .] .

 

ولعل قرفاصة هذا لقب لها.

 

عمرة بنت يزيد الكلابية أو الغفارية

 

كانت مصابة بالبرص وطلقها محمد بمجرد دخوله عليها وتجريده لها من الثياب واكتشافه ذلك.

 

وقال ابن كثير عن المصابة بالبرص:

 

[السنن الكبرى للبيهقي: 14265 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن أبي يحيى عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها فرأى بها بياضا من برص عند ثديها فانماز رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خذي ثوبك فأصبح وقال لها ألحقي بأهلك فأكمل لها صداقها]

 

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ حميل بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

 

 وأخرى لم يدخل بها محمد هي الجونية الشجاعة التي حاول الزواج منها بالإكراه ذكرها هؤلاء والبخاري وأحمد ولقصتها باب خاص بها في كتابي. وذكر مؤلف كتاب الإصابة عن البرصاء مع خلط في الأسماء:

 

11515 عمرة بنت يزيد الكلابية ذكرها بن إسحاق في رواية يونس بن بكير فيمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عمرة بنت يزيد إحدى نساء بني أبي بكر بن كلاب ثم من بني الوحيد وكانت تزوجت الفضل بن العباس بن عبد المطلب فطلقها ثم طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها وقيل في نسبها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب

 

11516 عمرة بنت يزيد بن الجون يقال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل أنها استعاذت منه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها ثم أمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

 

وجاء في كتاب الاستيعاب:

 

عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد ابن رواس بن كلاب الكلابية وهذا أصح تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها وقيل إنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها لقد عذت بمعاذ

 

بِنْتُ جُنْدُبِ بْنِ ضَمْرَةَ الْجُنْدَعِيِّ

 

جاء في الطبقات الكبير:

 

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ بِنْتَ جُنْدُبِ بْنِ ضَمْرَةَ الْجُنْدَعِيِّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كِنَانِيَّةً قَطُّ.

 

وبالإضافة إلى ذلك كانوا يعرضون عليه طفلاتهم الإناث، روى مسلم:

[ 1446 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة

 

ورواه أحمد 620 و914 و931 و1099

 

هذه البنت كانت طفلة صغيرة جدًّا آنذاك، وعجيبة شاذة كانت طريقة تفكير وإدراك وقيم هؤلاء القوم،

روى البخاري:


4251 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ
فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ

 

وروى أحمد:

 

770 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَتْنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ، يَا عَمِّ . قَالَ: فَتَنَاوَلْتُهَا بِيَدِهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَى فَاطِمَةَ، فَقُلْتُ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ . قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي - يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ - وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي . وَقُلْتُ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ، فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ، فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا، وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بن هانئ وهبيرة بن يَريم فقد روى لهما أصحاب السنن، وحديثهما حسن لمتابعة أحدهما للآخر. وأخرجه أبو يعلي (526) و (554) عن عبد الرحمن بن صالح، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وهو عنده مختصر، بذكر فضيلة زيد بن حارثة فقط. وأخرجه الحاكم 3/120 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بطوله. وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن سعد 4/36، وابن أبي شيبة 12/105، والبزار (744) ، وابن حبان (7046) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به. مختصرأ، ذكر ابن سعد وابن أبي شيبة وابن حبان فضيلة جعفر وَحْدهُ، وذكر البزار فضائل الثلاثة، وروايته عن هانئ بن هانئ وحده. وأخرجه أبو داود (2280) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، به. دون ذكر فضائل الثلاثة. وأخرجه أبو يعلي (405) ، والبيهقي 6/8 من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به. أورده البيهقي بطوله، أما أبو يعلى فأورده مختصراً بلفظ: "الخالة بمنزلة الأم" ولم يذكر في سنده هبيرة بن يريم. وسيأتي الحديث برقم (857) و (931). وأخرجه بنحوه الحاكم 3/211 وصححه على شرط مسلم (!) ، وعنه البيهقي 6/8 من طريق الفضل بن محمد الشعراني، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع، عن علي بن أبي طالب... فذكره. قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة، وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد (قلنا: وهو في "التاريخ الكبير" للبخاري 1/249-250) . قلنا: وهذا الإسناد رجاله ثقات، ومحمد بن نافع بن عجير وثقه ابن إسحاق- فيما ذكره البخاري- وأورده ابن حبان في "الثقات" 7/431. ثم قال البيهقي: وهو في كتاب "سنن أبي داود" برقم (2278) عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الملك بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. والله أعلم، والذي عندنا أن الأول أصح. وتابعه على رأيه هذا الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 7/432-433.وفي الباب عن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 12/105، والبخاري (2699) ، والترمذي (3765) ، وعن ابن عباس وسيأتي في "المسند" برقم (2040) .

 

نساء "ركنهن" محمد على جنب ممن وهبن أنفسهن له، من ضمن هوسه وحبه للامتلاك الذي تنامى هو مرضه النفسي مع تقدمه في العمر، قال ابن كثير في السيرة:

 

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ [دلائل النبوة]: أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ، أَنْبَأَنَا الْأَصَمُّ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ يُونُسَ بْن بُكَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَهَبْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ أَنْفُسَهُنَّ فَدَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ وَأَرْجَى بَعْضَهُنَّ، فَلَمْ يَقْرَبْهُنَّ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَلَمْ يُنْكَحْنَ بَعْدَهُ، مِنْهُنَّ أُمُّ شَرِيكٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْك}.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ - يَعْنِي بِنْتَ حَكِيمٍ - مِمَّنْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

... قُلْتُ: وَمِمَّنْ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أُمُّ شَرِيكٍ الْأَزْدِيَّةُ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَالْمُثْبَتُ أَنَّهَا دَوْسِيَّةٌ وَقِيلَ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَيُقَالُ عَامِرِيَّةٌ وَأَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيُّ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: اسْمُهَا غَزِيَّةُ بِنْتُ جَابِرِ بْنِ حَكِيمٍ.

 

وكثير ممن تقدمن للزواج منه بدون مهر وبعرضهن لأنفسهن كن دون المستوى الذي كان يريده، ربما نظرًا لكبر سنه الشديد آنذاك رغم كل شيء ورغم ثروته وسلطته، روى البخاري:

 

5029 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ


5149 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

 

ورواه أحمد 22798 و22832 و22850 ومسلم 1425 وعبد الرزاق 12274 وغيرهم

 

لهذه الدرجة لم تعجبه كما يظهر، ولما وجدها حريصة هكذا على الزواج زوّجها لرجل آخر.

 

وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

 11113 خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم السلمية امرأة عثمان بن مظعون يقال كنيتها أم شريك ويقال لها خويلة بالتصغير قاله أبو عمر قال وكانت صالحة فاضلة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وبشر بن سعيد وعروة وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز فأخرج الحميدي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فذكر حديثا وأخرج السراج في تاريخه من طريق حجاج بن أرطاة عن الربيع بن مالك عن خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون وقال هشام بن عروة عن أبيه كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم علقه البخاري ووصله أبو نعيم من طريق أبي سعيد مولى بني هشام عن أبيه عن عائشة وأخرجه الطبراني من طريق يعقوب عن محمد عن هشام عن أبيه عن خولة بنت حكيم أنها كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر هي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فتح الله عليك الطائف فأعطني حلى بادية بنت غيلان أبي سلامة أو حلى الفارعة بنت عقيل وكانت من أحلى نساء ثقيف فقال وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة فذكرت ذلك لعمر فقال يا رسول الله أما أذن لك في ثقيف قال لا وأخرج بن مندة من طريق الزهري كانت عائشة تحدث أن خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون دخلت عليها وهي بذة الهيئة فقالت إن عثمان لا يريد النساء الحديث هذه رواية أبي اليمان عن شعيب ووصله غيره عن الزهري عن عروة عن عائشة ولا يثبت ولكن أخرجه أحمد من طريق بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبذ هيئة خويلة فقلت امرأة لا زوج لها تصوم النهار وتقوم الليل فهي طمرور لا زوج لها الحديث في إنكاره على عثمان ولخولة امرأة عثمان بن مظعون ذكر في ترجمة قدامة بن مظعون وقال هشام بن الكلبي كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عثمان بن مظعون مات عنها

 

12097 أم شريك الأنصارية قيل هي بنت أنس الماضية وقيل هي بنت خالد المذكورة قبلها وقيل هي غيرها وقيل هي أم شريك بنت أبي العكر بن سمي وذكرها بن أبي خيثمة من طريق قتادة قال وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم شريك الأنصارية النجارية وقال أني أحب أن أتزوج في الأنصار ثم قال أني أكره غيرة الأنصار فلم يدخل بها قلت ولها ذكر في حديث صحيح عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة في حديث تميم الداري قال فيه وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة انتفقه في سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضيفان ولها حديث آخر أخرجه بن ماجة من طريق شهر بن حوشب حدثتني أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرا على الجنازة بفاتحة الكتاب ويقال أنها التي أمرت فاطمة بنت قيس أن تعتد عندها ثم قيل لها اعتدي عند بن أم مكتوم

 

وروى أحمد:

 

27621 - حدثنا يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن أم شريك، أنها " كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدب. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8928) -وهو في "عشرة النساء" (42) - من طريق يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 22/23 من طريق أبي الزناد، عن هشام بن عروة، قال: كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة. وفي الباب عن محمد بن إبراهيم التيمي، والشعبي، وعكرمة، ومنير بن عبد الله الدوسي، مرسلا عند ابن سعد 8/154 و155.

وقد اختلف في اسم الواهبة فقيل: خولة بنت حكيم، كما في "صحيح البخاري" (5113) معلقا من حديث عائشة، وقيل غير ذلك، وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 8/525 و9/164-165، وقد ذكر أن الاختلاف يشعر بتعدد الواهبات.

 

وروى البخاري:


5113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 

وهذا سرد ملخَّص لسيرة النساء التي تزوجهن محمد ولم يدخل بهن، فقد ظل يقوم بمشاريع خطوباته وزيجاته حتى قبل وفاته بقليل جدًّا (كما يقول مثل المصريين: يموت الزمّار وأصابعه تلعب)، قال ابن كثير:

 

وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ [تاريخ دمشق] بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ الله تَزَوَّجَ خَوْلَةَ بِنْتَ الْهُذَيْلِ بْنِ هُبَيْرَةَ التَّغْلِبِيِّ، وَأُمُّهَا خِرْنِقُ بِنْتُ خَلِيفَةَ أُخْتُ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ، فَحُمِلَتْ إِلَيْهِ مِنَ الشَّامِ فَمَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ، فَتَزَوَّجَ خَالَتَهَا شَرَافَ بِنْتَ فَضَالَةَ بْنِ خَلِيفَةَ فَحُمِلَتْ إِلَيْهِ مِنَ الشَّامِ فَمَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ أَيْضًا.

 

... [الطبقات الكبير] قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ: لَا يَسُؤْكَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعِنْدِي أَجْمَلُ مِنْهَا، فَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ قُتَيْلَةُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ ذَلِكَ فِي رَبِيعٍ سَنَةَ تِسْعٍ.

 

قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ أُمَّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةَ النَّجَّارِيَّةَ.

قَالَ: وَقَدْ قَالَ رَسُول الله صلى الله وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ غَيْرَتَهُنَّ " وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

قَالَ: وَتَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ الصَّلْتِ مِنْ بَنِي حَرَامٍ ثُمَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وخطب حَمْزَة بِنْتَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّةَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ [المستدرك]: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمثنى: تزوج رَسُول الله ثَمَانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قيس أُخْت الاشعث بن قيس، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ. قَالَ وَلم تكن قدمت عَلَيْهِ وَلَا رَآهَا وَلم يدْخل بهَا. قَالَ: وَزعم آخَرُونَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ قُتَيْلَةُ فَإِنْ شَاءَتْ يَضْرِبُ عَلَيْهَا الْحِجَابَ وَتُحَرَّمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلْتَنْكِحْ مَنْ شَاءَتْ، فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا.

فَقَالَ عمر بن الْخطاب: ماهى مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا دَخَلَ بِهَا وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَزَعَمَ بَعْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يوص فِيهَا بشئ، وَأَنَّهَا ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ، فَاحْتَجَّ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِارْتِدَادِهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّ الَّتِي ارْتَدَّتْ هِيَ الْبَرْصَاءُ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ذُبْيَانَ.

وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طُرُقٍ [تاريخ دمشق]، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ قُتَيْلَةَ أُخْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخَيِّرَهَا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا تَزَوَّجَ قُتَيْلَةَ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنَّهَا ارْتَدَّتْ مَعَ أَخِيهَا، فبرئت من الله وَرَسُوله.  فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى كَفَّ عَنْهُ.

 

مبحث آخر لأحد الإخوة عن نفس الموضوع (بتصرف مني):

 

1 - قتيلة بنت قيس: روى ابن عباس: فلما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي خرج والغضب يعرف في وجهه، فقال له الأشعث بن قيس: لا يسؤك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب. قال: من؟ قال: أختي قتيلة. قال: قد تزوجتها. قال: فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن فبلغه وفاة النبي، فردها إلى بلاده وارتد معه فيمن ارتد (8).

 

2 - سبا بنت الصلت: تزوجها محمد ولكنها ماتت قبل أن تصل إليه. وفي رواية عبد الله بن عبيد: جاء رجل من بني سليم إلى النبي فقال: يا رسول الله إن لي ابنة من جمالها وعقلها ما أتى لأحد الناس عليها غيرك، فهم النبي أن يتزوجها ثم قال: وأخرى يا رسول الله ما أصابها عندي مرض قط، فقال له النبي: لا حاجة لنا في ابنتك، تجيئنا تحمل خطاياها. لا خير في مال لا يُرزأُ منه، وجسد لا ينال منه (11).

 

3 - ليلى بنت الخطيم: عن ابن عباس قال: أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى النبي ص وهو مولي ظهره الشمس فضربت على منكبه، فقال: من هذا أكله الأسود؟ وكان كثيراً ما يقولها، فقالت: أنا ابنة مطعم الطير ومباري الريح. أنا ليلى بنت الخطيم، جئتك لأعرض عليك نفسي. تزوجني. قال: قد فعلت، فرجعت إلى قومها فقالت قد تزوجني النبي (ص)، فقالوا بئس ما صنعت أنت امرأة غَيْرَى والنبي صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه نفسك، فرجعت فقالت: يا رسول الله أقلني، قال قد أقلتك. قال فتزوجها مسعود بن أوس (12). عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كانت ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنبي (ص) فقبلها وكانت تركب بغولتها ركوباً منكراً، وكانت سيئة الخلق فقالت لا والله لأجعلن محمداً لا يتزوج في هذا الحي من الأنصار، والله لآتينه ولأهبن نفسي له. فأتت النبي (ص) وهو قائم مع رجل من أصحابه، فما راعه إلا بها واضعة يدها عليه، فقال: من هذا أكله الأسد؟ فقالت: أنا ليلى بنت سيد قومها، قد وهبت نفسي لك. قال قد قبلتك ارجعي حتى يأتيك أمري، فأتت قومها، فقالوا: أنت امرأة ليس لك صبر على الضرائر، وقد أحلّ الله لرسوله ص أن ينكح ما شاء. فرجعت فقالت إن الله قد أحل لك النساء وأنا امرأة طويلة اللسان ولا صبر لي على الضرائر، واستقالته فقال رسول الله قد أقلتك (13).

 

4- أم هاني بنت أبي طالب: عن ابن عباس قال:خطب النبي ص إلى أبي طالب ابنته أم هانئ في الجاهلية، وخطبها هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، فتزوجها هبيرة. فقال النبي (ص) يا عم زوجت هبيرة وتركتني، فقال يا ابن أخي إنا قد صاهرنا اليكم والكريم يكافئ الكريم. ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة، فخطبها رسول الله (ص) إلى نفسها، فقالت والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، ولكني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله: خير نساء ركبن المطايا نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده (14). عن أبي صالح مولى أم هانئ: قال خطب رسول الله أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني موتمة وبنيَّ صغار. قال فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه، فقال أما الآن فلا، لأن الله أنزل عليه ريا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى قوله اللاتي هاجرن معك (15) ولم تكن من المهاجرات. وقال غيره فولدت لهبيرة بن أبي وهب جعدة وعمراً ويوسف وهانئاً بني هبيرة (16)

 

روى مسلم:

 

[ 2527 ] حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال أحناه على ولد في صغره

 

ورواه أحمد 7650 و7651 و8244 و9113 و10059 و10525 و10921 وعبد الرزاق20603 وهو عند البخاري (5082) و (5365) بالمرفوع منه فقط. وروي نحو حديث أبي هريرة عن أم هانئ نفسها في "المعجم الكبير" للطبراني 24/ (1067) من طريق الشعبي عن أم هانئ، وسنده حسن.

 

5- سودة القرشية؟! أم تكرار للخبر عن أم هانئ بخطإ في ذكر الاسم

 

روى أحمد:

 

2923 - حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر، حدثني عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة، وكانت مصبية ، كان لها خمسة صبية أو ستة، من بعل لها مات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يمنعك مني ؟ " قالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال: " فهل منعك مني شيء غير ذلك ؟ " قالت: لا والله . قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر، وأرعاه على بعل بذات يد"

حسن لغيره دون ذكر اسم المرأة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر بن حوشب- على ضعف فيه- حديثه حسن في الشواهد، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/512، وقال في "تغليق التعليق" 4/483: حديث حسن. وأخرجه أبو يعلى (2686) عن منصور بن أبي حاتم، والطبراني في المعجم الكبير ج 12(13014) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وأخرجه باختصار القصة قاسم بن ثابت في "الدلائل" كما في "التغليق" 4/483من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير من ركب الإبل..." الحديث. وله شاهد من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانىء بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد". أخرجه أحمد 2/262، ومسلم (2527) (201) ، وصححه ابن حبان (6268) ، وهو عند البخاري (5082) و (5365) بالمرفوع منه فقط، وهذا هو الصواب: أن المرأة صاحبة القصة هي أم هانئ بنت أبي طالب. وروي نحو حديث أبي هريرة عن أم هانئ نفسها في "المعجم الكبير" للطبراني 24/ (1067) من طريق الشعبي عن أم هانئ، وسنده حسن. ولقوله: "خير نساء ركبن الإبل... الخ " فقط شاهد ثالث من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 4/101، والطبراني 19/ (792) ، وصحيح الحافظ إسناده في "التغليق" 4/482. وسودة هذه: غير سودة بنت زمعة أم المؤمنين، لم يعرف نسبها، وقد ترجمها الحافظ في "الإصابة" 7/722 باسم: سودة القرشية، وأشار إلى هذا الحديث.

قوله: "وكانت مصبية"، قال السندي: بضم الميم، أي: ذات صبيان، من أصبت المرأة، و"صبية" بكسر الصاد، كغلمة وقد تضم: جمع صبي. وقولها: "أن يضغو"، من ضغا- بضاد وعين معجمتين-: إذا صاح.

 

 

6 - ضباعة بنت عامر بن قرط بن مسلمة: عن ابن عباس قال: كانت ضباعة بنت عامر عند هوذة بن علي الحنفي، فهلك عنها فورثته مالاً كثيراً، فتزوجها عبد الله بن جدعان التيمي، وكان لا يولد له. فسألته الطلاق فطلقها، فتزوجها هشام بن المغيرة فولدت له سلمة، فكان من خيار المسلمين، فتوفي عنها هشام وكانت من أجمل نساء العرب وأعظمهن خلقاً، وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئاً كثيراً، وكان يغطي جسدها بشعرها، فذكر جماله عند النبي (ص) فخطبها إلى ابنها سلمة بن هشام ابن المغيرة، فقال حتى استأمرها وقيل للنبي ص إنها قد كبرت، فأتاها ابنها فقال لها إن النبي (ص) خطبك اليّ، فقالت ما قلت له؟ قال: قلت حتى استأمرها، فقالت وفى النبي (ص) يُستأمر؟ ارجع فزوجه. فرجع الى النبي فسكت عنه (17). [فلما مات هشام بن المغيرة، وأسلمت هي وهاجرت، خطبها النبي صلّى اللَّه عليه وسلم إلى ابنها سلمة، فقال: يا رسول اللَّه، ما عنك مدفع، فأستأمرها؟ قال: نعم، فأتاها، فقالت: إنا للَّه، أفي رسول اللَّه تستأمرنى؟ أنا أسعى لأن أحشر في أزواجه، أرجع إليه فقل له: نعم قبل أن يبدو له، فرجع سلمة فقال له، فسكت النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ولم يقل شيئا، وكان قد قيل له بعد أن ولّى سلمة: إن ضباعة ليست كما عهدت، قد كثرت غضون وجهها وسقطت أسنانها من فمها. وذكر ابن سعد بعض هذا في ترجمتها عن هشام الكلبي، وعنه بهذا السند كانت ضباعة من أجمل نساء العرب، وأعظمهن وخلقة، وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئا كثيرا، وكانت تغطى جسدها بشعرها، (طبقات ابن سعد) : 8/ 109، (الإصابة) : 8/ 6، ترجمة رقم (11426) ، (الاستيعاب) : 4/ 1874- 1875، ترجمة رقم (4018) ، (المواهب اللدنية) : 2/ 99، السادسة [من المخطوبات] ، ضباعة.]

 

ومن فضائحها قبل الإسلام ما ذكره مؤلف الإصابة: وقد وجدت لضباعة هذه خبرا آخر، ذكره هشام بن الكلبي في الأنساب، عن أبيه، عن أبى صالح، عن ابن عباس قال: كانت ضباعة القشيرية تحت هودة بن على الحنفي، فمات فورثته من ماله، فخطبها ابن عم لها، وخطبها عبد اللَّه بن جدعان، فرغب أبوها في المال، فزوجها من ابن جدعان، ولما حملت إليه تبعها ابن عمها فقال: يا ضباعة، الرجال النخر أحب إليك أم الرجال الذين يطعنون السّور؟ قالت: لا، بل الرجال الذين يطعنون السور. فقدمت على عبد اللَّه بن جدعان، فأقامت عنده، ورغب فيها هشام بن المغيرة، وكان من رجال قريش، فقال لضباعة، أرضيت لجمالك وهيئتك بهذا الشيخ اللئيم؟ سليه الطلاق حتى أتزوجك، فسألت ابن جدعان الطلاق، فقال: بلغني أن هشاما قد رغب فيك، ولست مطلقا حتى تحلفي لي أنك إن تزوجت أن تنحري مائة ناقة سوداء الحدق بين إساف ونائلة، وأن تغزلى خيطا يمد بين أخشبى مكة، وأن تطوفي بالبيت عريانة. فقالت: دعني انظر في أمرى، فتركها، فأتاها هشام فأخبرته فقال: أما نحر مائة ناقة فهو أهون عليّ من ناقة أنحرها عنك، وأما الغزل، فأنا آمر نساء بنى المغيرة يغزلن لك، وأما طوافك بالبيت عريانة، فأنا أسأل قريشا أن يخلو لك البيت ساعة، فسليه الطلاق، فسألته فطلقها وحلفت له. فتزوجها هشام، فولدت له سلمة، فكان من خيار المسلمين، ووفى لها هشام بما قال. قال ابن عباس: فأخبرني المطلب بن أبى وداعة السهمي- وكان لدة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم- قال: لما أخلت قريش لضباعة البيت، خرجت أنا ومحمد ونحن غلامان، فاستصغرونا فلم نمنع، فنظرنا إليها لما جاءت، فجعلت تخلع ثوبا ثوبا وهي تقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحلّه

حتى نزعت ثيابها، ثم نشرت شعرها فغطى بطنها وظهرها، حتى صار في خلخال، فما استبان من جسدها شيء، وأقبلت تطوف، وهي تقول هذا الشعر. فلما مات هشام بن المغيرة، وأسلمت هي وهاجرت، خطبها النبي صلّى اللَّه عليه وسلم إلى ابنها سلمة ..إلخ

 

7 - صفية بنت بشامة: عن ابن عباس قال: خطب النبي ص صفية بنت بشامة بن نضلة العنبري، وكان أصابها سباء فخيرها رسول الله فقال إن شئت أنا وإن شئت زوجك، فقالت بل زوجي، فأرسلها فلعنتها بنو تميم (18).

 

8 - أم شريك بنت غزية: عن علي بن الحسين: أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي ص أم شريك امرأة من، وفي رواية عن عكرمة أنها المعنية في الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (19). وفي رواية عن منير بن عبد الله الدوسي: وهي التي وهبت نفسها للنبي وهي من الأزد، فعرضت نفسها على النبي (ص) وكانت جميلة وقد أسنّت فقالت إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك، فقبلها النبي (ص). فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله مؤمنة. فقال: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله ليسرع لك في هواك (20).

 

9 - خولة بنت حكيم بن أمية: عن هاشم بن محمد عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي (ص) فأرجأها، وكانت تخدم النبي (ص) وتزوجها عثمان بن مظعون فمات عنها (21).

 

10 - خولة بنت الهذيل في رواية للشرقي بن القطامي تزوجها رسول الله فهلكت في الطريق قبل أن تصل إليه (23). هي خولة بنت الهذيل بن قبيصة بن هبيرة بن الحارث بن حبيب بن حرفة- بضم المهملة وسكون الراء بعدها فاء- ابن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب التغلبية. قال الحافظ في (الإصابة) : وقد ذكرها المفضل بن غسان الغلابي في تاريخه، عن على بن صالح، عن على بن مجاهد، قال: وتزوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلم خولة بنت الهذيل، وأمها خرنق بنت خليفة، أخت دحية الكلبي. ، فحملت إليه من الشام، فماتت في الطريق، فنكح خالتها شراف أخت دحية بن خليفة الكلبي، فحملت إليه، فماتت في الطريق أيضا.

وذكر ابن سعد عن هشام بن الكلبي، عن شرقى بن قطامى، حدثه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم تزوج خولة بنت الهذيل، وأمها بنت خليفة بن فروة، أخت دحية الكلبي، وكانت خالتها شراف بنت خليفة هي التي ربتها فماتت بالطريق قبل أن تصل. (طبقات ابن سعد) : 8/ 115، (الإصابة) :7/ 608، 609، ترجمة رقم (11093) ، 7/ 626- 627، ترجمة رقم (11130) ، (الاستيعاب: 4/ 1834، ترجمة رقم (2329) .

 

11 - شرافة بنت خليفة: عن عبد الرحمن بن سابط قال: خطب رسول الله امرأة من كلب، فبعثت عائشة تنظر إليها فذهبت ثم رجعت فقال لها رسول الله: ما رأيت؟ فقالت ما رأيت طائلاً. فقال لها رسول الله: لقد رأيت طائلاً. لقد رأيت خالاً بخدها اقشعرت كل شعرة منك (24) فقالت يا رسول الله ما دونك سر. عن مجاهد قال: كان رسول الله ص إذا خطب فرُد لم يعد، فخطب امرأة فقالت استأمر أبي، فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت رسول الله فقالت له، فقال رسول الله: قد التحفنا لحافاً غيرك (25). [ذكرت كتب التراجم: أخرج الطبراني، وأبو نعيم عنه، من طريق جابر الجعفي، عن ابن أبى مليكة، قال خطب رسول للَّه صلّى اللَّه عليه وسلم امرأة من بنى كلب، فبعث عائشة تنظر إليها، فذهبت، ثم رجعت، فقالت: ما رأيت طائلا، فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: أقد رأيت خالا عندها اقشعرّت كل شعرة منك؟ فقالت: ما دونك سرّ. أورده أبو موسى في (الذيل) ، في ترجمة شراف ومؤلفا الإصابة والاستيعاب، وقال: قيل إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم تزوجها ولم يدخل بها، وبذلك جزم ابن عبد البر. قال الحافظ: وقد ورد التصريح بذكرها عن ابن سعد، عن هشام الكلبي، عن شرقى بن القطامي، قال: لما هلكت خولة بنت الهذيل تزوج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم شراف بنت خليفة أخت دحية، ولم يدخل بها، ثم أخرج أثر عائشة المذكور، عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن جابر الجعفي، به. (الإصابة) : 7/ 726، ترجمة رقم (11370) ، (الاستيعاب) : 4/ 1868، ترجمة رقم (3397) .]

 

هوامش

8-طبقات، 8:841 ، أسد الغابة، 5:235 و335

9-طبقات، 8:841

10-نفس المصدر، 8:841 وما يليها

11-طبقات، 8:841 وما يليها، أسد الغابة، 5:384

12-طبقات، 8:051

13-نفس المصدر، 8:051 ، أسد الغابة، 5:245

14-طبقات، 8:151-351 ، أسد الغابة، 5:426

15-القرآن 33:05. نجد أن العلماء في خلاف فيمن نزلت هذه الآية كما أورد ذلك في قصة أم شريك أدناه

16-طبقات، 8:351 وما يليها

17-نفس المصدر، أسد الغابة، 5:594-694

18-طبقات، 8:451 ، أسد الغابة، 5:094

19-القرآن 33:05 ، طبقات 8:651

20-طبقات، 8:451-751

21-نفس المصدر، 8:061 ، أسد الغابة، 5:444

22-طبقات، 8:061 ، أسد الغابة، 5:993-004

23-طبقات، 8:،061 أسد الغابة، 5:744

24-طبقات، 8:،061 أسد الغابة، 5:684

25-طبقات، 8:061 وما يليها

 

وروى أحمد عن أحد مشاريع زيجات محمد ولا ندري من هي ولا ما تم فيه:

 

13424 - حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عمارة، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية ، فقال: " شمي عوارضها ، وانظري إلى عرقوبيها "

 

حديث حسن. وأخرجه عبد بن حميد (1388) من طريق إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/166، وعنه البيهقي 7/87 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، فبعث بامرأة لتنظر اليها، فقال: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها" قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها، ثم قالت: قبليني يا بنية. قال: فجعلت تقبلها وهي تشم عارضها، قال: فجاءت فأخبرت. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وذكر البيهقي أن محمد بن كثير الصنعاني رواه أيضا عن حماد موصولا، إلا أنه لم يسق سنده إليه. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (216) 201 عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت مرسلا. وذكر البيهقي 7/87 أن أبا النعمان- وهو محمد بن الفضل- رواه أيضا عن حماد مرسلا. وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7842) .

العوارض: الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، واحدها: عارض. أمرها بذلك لتعرف به نكهتها وريح فمها أطيب أم خبيث. والعرقوبان: عصبان غليظان فوق عقبي الإنسان.

 

ورواه الحاكم في المستدرك:

 

2699 - حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا هشام بن علي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها فقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا تغديك يا أم فلان ؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها ثم قالت: أفليني يا بنية قال : فجعلت تفليها وهي تشم عوارضها قال : فجاءت فأخبرت

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: على شرط مسلم

 

يدلك هذا الحديث على خبرة محمد بالنساء وأجسادهن وما كان يريده فيهن بالضبط.

 

وأيضًا فكر محمد أنه لو عاش حتى تكبر ابنة العباس فسيتزوجها، روى أحمد:

 

26870 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أُمَّ حَبِيبِ بِنْتَ عَبَّاسٍ، وَهِيَ فَوْقَ الْفَطِيمِ ، قَالَتْ: فَقَالَ: " لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيٌّ، لَأَتَزَوَّجَنَّهَا "

 

إسناده ضعيف، حُسين بن عبد اللّه - وهو ابن عبيد اللّه بن عباس - ضعيف. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث. يعقوب: هو ابن إبراهيم ابن سعد الزُّهري. وأخرجه أبو يعلى (7075) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 25/ (238) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن حُسين بن عبد اللّه، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ليس فيه أمّ الفضل.

قال السندي: قوله: فوق الفَطِيم، أي: فوق المفطومة، أي: فوق سنتين، واللّه أعلم.

 

وجاء في مطبوع سيرة ابن إسحاق المبتدأ والمبعث المنشور عن دار الفكر بتحقيق سهيل زكار، وهو كما يتضح ليس المبتدأ والمبعث الأصلي لابن إسحاق، وإنما شذرات كبيرة منه ربما:

 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني الحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: نظر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أم حبيب ابنة عباس وهي بدر بين يديه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لئن بلغت هذه وأنا حي لأتزوجنها، فقبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود ابن عبد الأسد أخو أبي سلمة، فولدت له رزق بن الأسود ولبابة ابنة الأسود، سمتها باسمها أم الفضل وكان اسمها لبابة.

 

وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

11956 أم حبيب أو أم حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب والأول أشهر قال أبو عمر أمها أم الفضل فهي شقيقة الفضل وعبد الله مذكورة في حديث أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بلغت أم حبيبة بنت العباس وأنا حي لتزوجتها وتزوجها الأسود بن سنان بن عبد الأسد المخزومي قال بن الأثير ذكرها بن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن عكرمة عن بن عباس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم حبيب بنت العباس تدب بين يديه فقال لئن بلغت هذه وأنا حي لتزوجتها فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود فولدت له لبابة سمتها باسم أمها قلت وهذا يقتضي أن يكون لها رؤية فتكون من أهل القسم الثاني لكن ذكرها بن سعد في الصحابيات وذكر أنها ولدت للأسود ابنة أخرى اسمها زرقاء قال وولدها يسكنون مكة

 

وروى أحمد:

 

12293 - حدثنا أبو عبيدة، عن سلام أبي المنذر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حبب إلي النساء، والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة "

 

إسناده حسن من أجل سلام أبي المنذر، وهو ابن سليمان المزني القارىء، وهو غير سلام بن أبي الصهباء العدوي المكنى أبا بشر، فقد فرق  بينهما البخاري وابن أبي حاتم والعقيلي، وخالفهم بذلك ابن عدي في "الكامل" 3/1151 فجعلهما واحدا فأخطأ، والأول صدوق حسن الحديث، والثاني ضعيف. وجود إسناده العراقي، وقواه الذهبي في "الميزان" 2/177، وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/116. وسيأتي مكررا من هذا الطريق برقم (13057). وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (322) و (323) ، وأبو يعلى (3482) ، والطبراني في "الأوسط" (5199) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص98 و229، والبيهقي 7/78، والضياء في "المختارة" (1737) من طرق عن سلام أبي المنذر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" (235) ، وابن عدي في "الكامل" 3/1151، وأبو الشيخ ص98 من طريق سلام بن أبي الصهباء، عن ثابت البناني، به. وسلام أبو الصهباء هذا ضعيف. وأخرجه النسائي 7/61-62، والحاكم 2/160 من طريق سيار بن حاتم، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم! قلنا: وسيار بن حاتم ليس من رجال مسلم، ثم هو ضعيف. ونقل الضياء في "المختارة" 5/113 عن الدارقطني قوله: رواه سلام أبو المنذر وسلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وخالفهم حماد بن زيد عن ثابت مرسلا، والمرسل أشبه بالصواب. وأخرجه عبد الرزاق (7939) عن معتمر بن سليمان، عن سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرج الطبراني في "الأوسط" (5768) ، وفي "الصغير" (741) ، والخطيب في "تاريخه" 14/190، والضياء (1533) من طريق يحيي بن عثمان الحربي، والضياء (1532) من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، كلاهما عن هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس مرفوعا: "جعلت قرة عيني في الصلاة". وأخرجه كذلك الخطيب 14/190 من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسحاق مرسلا. وأخرج النسائي 6/217 و7/62 من طريق قتادة، عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وإسناده حسن. وسيأتي الحديث من طريق سلام أبي المنذر برقم (12294) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، و (14037) عن عفان، كلاهما عن سلام أبي المنذر، وفيهما: "حبب إلى من الدنيا" ، قال المناوي في "فيض القدير" 3/370: زاد الزمخشري والقاضي لفظ: ثلاث، وهو وهم، قال الحافظ العراقي في "أماليه" : لفظ "ثلاث" ليست في شيء من كتب الحديث، وهي تفسد المعنى. وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ "ثلاثة" ، وزيادتها مخلة للمعنى، فإن الصلاة ليست من الدنيا. وقال ابن حجر في تخريج "الكشاف" : ثم يقع في شيء من طرقه. وفي الباب عن عائشة عند ابن سعد 1/398 من طريق أبي إسحاق السبيعي عن رجل حدثه عن عائشة قالت: كان يعجب نبى الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ثلاثة أشياء: الطيب والنساء والطعام، فأصاب اثنتين وثم يصب واحدة، أصاب النساء والطيب، ولم يصب الطعام. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة.

 

وعد محمد في القرآن لنسائه بأنه لن يتزوج نساء من خارج يثرب وانتواؤه مخالفته

 

لما خير محمد نساءه بين الطلاق والبقاء معه بعد انفعالات الغيرة بينهن ومشاكلهن معه وبين بعضهن، اخترن البقاء معه، فشعر بحالة رضا عنهن، فقال في القرآن هكذا:

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)} الأحزاب

 

ونظرًا لكثرة خطوبات محمد ومشاريع زواجه التي لم تتم بعدها استشكل المفسرون كالطبري وابن كثير الآية 52، إذا فهمت الآية بمعنى تحريم الزواج من غير زوجاته التسع، ومما قالوه أن الله (بالأحرى محمد نفسه) أباح لله (لنفسه، كوعد لزوجاته) ألا يتجاوز في زيجاته المهاجرات القريبات، ولا يتزوج من البدويات والغريبات (الغرائب)، فلا يبيح لنفسه سوى الزواج من هذه الأصناف والفئات من النساء: القريبات المهاجرات والسبايا ومن يهبن أنفسهن من أي مكان. لكن محمدًا لم يلتزم بذلك_حتى وفقًا لهذا التفسير_فقد عرضنا كثرة خطوباته من خارج يثرب ومن خارج هذه الفئات كما سلف حتى آخر شهور عمره تقريبًا.

 

قال الطبري في تفسيره:

 

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة، في قول الله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ... ) إلى قوله (عَظِيمًا) قالا أمره الله أن يخيرهنّ بين الدنيا والآخرة، والجنة والنار. قال قتادة: وهي غيرة من عائشة في شيء أرادته من الدنيا، وكان تحته تسع نسوة: عائشة، وحفصة، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأمّ سلمة بنت أبي أميَّة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجُوَيرية بنت الحارث من بني المصطلق، وصفية بنت حُييّ بن أخطب، فبدأ بعائشة، وكانت أحبهنّ إليه، فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، رئي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابعن على ذلك.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة قال: لما اخترن الله ورسوله شكرهنّ الله على ذلك فقال (لا يَحِلُّ لكَ النساءُ مِنْ بعدُ وَلا أنْ تَبَدَّلَ بهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) فقصره الله عليهنّ، وهنّ التسع اللاتي اخترن الله ورسوله.

* ذكر من قال ذلك من أجل الغيرة:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ... ) الآية، قال: كان أزواجه قد تغايرن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرهنّ شهرا، نزل التخيير من الله له فيهنّ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) فقرأ حتى بلغ (وَلا تَبرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى) فخيرهنّ بين أن يخترن أن يخلي سبيلهن ويسرّحهنّ، وبين أن يقمن إن أردْن الله ورسوله على أنهنّ أمَّهات المؤمنين، لا ينكحن أبدا، وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهنّ، لمن وهبت نفسه له؛ حتى يكون هو يرفع رأسه إليها، ويرجي من يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليها ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل، فلا جناح عليه، (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ) إذا علمن أنه من قضائي عليهن، إيثار بعضهن على بعض، (أَدْنَى أَنْ يَرْضَيْنَ) قال: (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) من ابتغى أصابه، ومن عزل لم يصبه، فخيرهنّ، بين أن يرضين بهذا، أو يفارقهنّ، فاخترن الله ورسوله، إلا امرأة واحدة بدوية ذهبت، وكان على ذلك وقد شرط له هذا الشرط، ما زال يعدل بينهنّ حتى لقي الله.

 

القول في تأويل قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) }

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ... ) الآية إلى (رَقِيبًا) قال: نهي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئًا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ... ) إلى قوله (إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قال: لما خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن؛ فقال: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) وهن التسع التي اخترن الله ورسوله.

وقال آخرون: إنما معنى ذلك: لا يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ... ) إلى قوله (اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا) وكأن قائلي هذه المقالة وجهوا الكلام إلى أن معناه: لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، قال لأبي بن كعب: هل كان للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال: ما كان يحرم عليه ذلك، فقرأت عليه هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) قال: فقال: أحل له ضربًا من النساء، وحرم عليه ما سواهن، أحل له كل امرأة آتى أجرها، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد الأنصاري، قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو مات نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذلك عليه؟ قال: قلت قوله: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) قال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، قال: ثني محمد بن أبي موسى، عن زياد، رجل من الأنصار، قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم توفين، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ وربما قال داود: وما يحرم عليه ذلك؟ قلت: قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) فقال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء، فقال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ... ) إلى قوله (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) ثم قيل له (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عمن ذكره، عن أَبي صالح (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) قال: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة، ويتزوج بعد من نساء تهامة، ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مئة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) هؤلاء التي سمى الله إلا (بَنَاتِ عَمِّكَ ... ) الآية.

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) يعني من بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسها لك، من كان منهن هاجر مع نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وفي حرف ابن مسعود: (والَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) يعني بذلك: كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة.

وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلكَ: لا يحل لك النساء من بعد بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ... ) إلى قوله (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) .

وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ) عقيب قوله (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين، فعل الأخرى منهما. فإذ كان ذلك كذلك ولا دلالة ولا برهان على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة، لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن لقول من قال: معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، معنى مفهوم، إذ كان قوله (مِنْ بَعْدُ) إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذكر إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها ذكر أزواجه وملك يمينه الذي يفيء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم، صح ما قلنا في ذلك، دون قول من خالف قولنا فيه.

 

يعني كما ترى تناقض وتخبط لا نهائي في التفسير، إلى درجة محاولة بعضهم التفسير بما لا يوجد في النص أصلًا ولا يحتاج إلى ذكر في النص كتحريم الوثنيات على محمد! حدد النص فئاتٍ وقال بتحريم ما هو غيرها، ومحمد عاد فخالف ما شرعه لنفسه يعني حتى بعدما عمل لنفسه تشريع غير كل باقي المسلمين خالفه كذلك كعادته، صانع التشريع اعتبر نفسه فوقه، فهو يصنع القانون ولا يتبعه.

 

روى ابن أبي شيبة:

 

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}.

 

17182- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إلاَّ مَا سَبَيْتَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

 

17183- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ.

 

17184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : نِسَاءُ الأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

 

17185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ.

 

17186- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : قيل لأُبَيٍّ : لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك اللاَّتِي} حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ.

 

17187- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءَ.

 

17188- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ} قَالَ : لاَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّاتٍ.

 

17189- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ.

 

17190- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السدِّي , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ.

 

17191- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللاَّتِي مَاتَ عَنْهُنَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ , فَقَالَ : بل كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

 

وروى أحمد:

(24137) 24638- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ. (6/41)

 

حديث ضعيف، وهو وإن كان رجاله يقاتل رجال الشيخين قد اختلف فيه على عطاء وهو ابن أبي رباح كما سنذكر. سفيان: هو ابن عيينه، وعمرو: هو ابن دينار. وأخرجه ابن سعد 8/194، والحميدي (233) ، وابن أبي شيبة 4/269-270، وإسحاق بن راهوية (1184) ، والترمذي (3216) ،- وقال: حسن صحيح- والنسائي في "المجتبى" 6/56، وفي "الكبرى" (5311) ، والطبري في "التفسير" 22/32، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (521) ، والبيهقي في "السنن" 7/54، وفي "معرفة الآثار" 10/10 من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وقرن ابن سعد داود بن عبد الرحمن بسفيان. وأخرجه ابن سعد 8/194 ممن طريق الثوري، عن عطاء، به. واختلف فيه على عطاء بن أبي رباح: فقد رواه سفيان بن عيينه -كما في هو الرواية- عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة. ورواه وهيب بن خالد الباهلي -كمال في الرواية الآتية برقم (25467) - عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، به. فزاد عبيد بن عمير -وهو ابن قتادة الليثي- في الإسناد، لكن رواه عبد الرزاق عن ابن جريج كما سيأتي (25652) ، قال: وزعم عطاء أن عائشة قالت، فذكر الحديث، وذكر في عقبه قول ابن جريج لعطاء: عمن تأثر هذا؟ قال: لا أدري، حسبت أني سمعت عبيد بن عمير يقول ذلك. ورواه الطبري في "تفسيره" 22/33، والطحاوي في "شرح المشكل" (523) ، من طريق الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به. وجاء في آخره: قال: وقال أبو الزبير: سمعت رجلا يخبر به عطاء. وقال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" 3/1571 بعد أن نقل عن جماعة من العلماء أنهم جعلوا هذا الحديث سنة ناسخة لقوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) [الأحزاب: 52] : هو حديث واه ومتعلق ضعيف. وسيأتي برقم (25467) و (25652) .

 

25652 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ وَزَعَمَ عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ " قُلْتُ: عَمَّنْ تَأْثُرُ هَذَا قَالَ لَا أَدْرِي حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

 

حديث ضعيف كما هو مبين في الرواية (24137) . وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (14001) - ورواه عنه إسحاق بن راهويه (1183). وأخرجه الطبري في "تفسيره" 22/32، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (523) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخْلد، عن ابن جُرَيْج، به. وفيه قول ابن جريج لعطاء: من أخبرك هذا؟ قال: حسبت أني سمعته من عبيد بن عمير، قال: وقال أبو الزبير: سمعت رجلاً يخبر به عطاء.

 

وهناك شيء مهم جدًّا حاسم للتفسير قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار:

 

وَوَجَدْنَا ابْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِاتِكَ} [الأحزاب: 50] قَالَ: " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ بَعْدَ هَذِهِ الصِّفَةِ يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا مُحَالًا ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَائِهِ مَنْ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ يَخْرُجُ عَنْهَا، وَهِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ، وَجُوَيْرِيَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، وَمَيْمُونَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ، وَصَفِيَّةُ ابْنَةُ حُيَيِّ بْنِ أَخَطْبَ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ فَلَيْسَ مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي تِلْكَ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَمَيْمُونَةَ عَرَبِيَّاتٌ غَيْرُ قُرَشِيَّاتٍ، وَلَيْسَ لَهُنَّ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْحَامٌ مِنْ قِبَلِ أُمَّهَاتِهِ؛ وَلِأَنَّ صَفِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا مِنَ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمَّا اسْتَحَالَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرْنَا اسْتِحَالَتَهَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهَا مِمَّا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ إلَّا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ فِي أَنَّهَا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ سِوَى نِسَائِهِ التِّسْعِ، فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ اللهُ قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ شُكْرًا مِنْهُ لَهُنَّ عَلَى اخْتِيَارِهِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللهُ كَانَ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُنَّ شُكْرًا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُنَّ مِمَّا ذُكِرَ مِنَ اخْتِيَارِهِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا , ثُمَّ أَبَاحَ لِنَبِيِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَزْوِيجَ غَيْرِهِنَّ فَلَمْ يَشَأْ ذَلِكَ، وَحَبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْهِنَّ شَاكِرًا لَهُنَّ مَا كَانَ مِنْهُنَّ مِنَ اخْتِيَارِهِنَّ اللهَ تَعَالَى وَإِيَّاهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا لِيَشْكُرَ اللهُ ذَلِكَ لَهُ فَيَكُونَ عَلَيْهِ مَشْكُورًا مِنْهُ، وَيَكُونَ نِسَاؤُهُ اللَّاتِي كُنَّ قُصِرَ عَلَيْهِنَّ وَمُنِعَ مِنْ سِوَاهُنَّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِنَّ بَاقِيَاتٍ فِيمَا كُنَّ عَلَيْهِ مِنْ حَبْسِ اللهِ تَعَالَى إيَّاهُ عَلَيْهِنَّ بِأَنْ عَادَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتِيَارًا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا، فَهَذَا أَحْسَنُ مَا وَجَدْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ. وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

 

من مرويات الشيعة الاثناعشرية عن عدد زوجات محمد

 

جاء في بحار الأنوار ج22:

 

مناقب آل أبي طالب : قال الصادق عليه السلام : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة و دخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض عن تسع .
المبسوط : إنه قال أبوعبيدة : تزوج النبي صلى الله عليه وآله ثماني عشرة امرأة .
وفي إعلام الورى ونزهة الابصار وأمالي الحاكم وشرف المصطفى : إنه تزوج بإحدى وعشرين امرأة .
وقال ابن جرير وابن مهدي : واجتمع له إحدى عشرة امرأة في وقت .
ترتيب أزواجه : تزوج بمكة أولا خديجة بنت خويلد ، قالوا : وكانت عند عتيق بن عائذ المخزومي ، ثم عند أبي هالة زرارة بن نباش الاسيدي ، وروى أحمد البلادري وأبوالقاسم الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافى وأبوجعفر في التخليص أن النبي صلى الله عليه وآله : تزوج بها وكانت عذراء ، يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الانوار والبدع أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة اخت خديجة .
وسودة ( 1 ) بنت زمعة بعد موتها بسنة ، وكانت عند السكران بن عمرو ، من مهاجري الحبشة فتنصر ومات بها .
وعايشة بنت أبي بكر ، وهي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتين ، ويقال : كانت ابنة ست ودخل بها بالمدينة في شوال وهي ابنة تسع ، ولم يتزوج غيرها بكرا ، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وهي ابنة ثمانية عشر سنة ، وبقيت إلى أمارة معاوية ، وقد قاربت السبعين .
وتزوج بالمدينة ام سلمة واسمها هند بنت امية المخزومية ، وهي بنت عمته عاتكة بنت عبدالمطلب ، وكانت عند أبي سلمة بن عبدالاسد بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ .
وفي هذه السنة تزوج بحفصة بنت عمر ، وكانت قبله تحت خنيس بن عبدالله ابن حذافة السهمي فبقيت إلى آخر خلافة علي عليه السلام ، وتوفيت بالمدينة .
وزينب بنت جحش الاسدية وهي ابنة عمته اميمة بنت عبدالمطلب ، و كانت عند زيد بن حارثة ، وهي أول من ماتت من نسائه بعده في أيام عمر بعد سنتين من التاريخ .
وجويرية بنت الحارث بن ضرار ( 2 ) المصطلقية ، ويقال : إنه اشتراها

_______________________________________________________________
( 1 ) اى تزوج سودة .
( 2 ) في اسد الغابة : الحارث بن ابى ضرار .


فأعتقها فتزوجها ، وماتت في سنة خمسين ، وكانت عند مالك بن صفوان ( 1 ) بن ذي السفرتين ، وام حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة ، وكانت عند عبدالله بن جحش في سنة ست ، وبقيت إلى أمارة معاوية .
وصفية بنت حيي بن أخطب النضري ، و كانت عند سلام بن مشكم ، ثم عند كنانة بن الربيع ، وكان بنى بها ( 2 ) وأسربها في سنة سبع .
وميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس ، وكانت عند عمير بن عمرو الثقفي ، ثم عند أبي زيد بن عبدالعامري خطبها للنبي صلى الله عليه وآله جعفر بن أبي طالب وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرف ، وهو على عشرة أميال من مكة في سنة سبع ، وماتت في سنة ست وثلاثين ، وقد دخل بهؤلاء ، والمطلقات أو من لم يدخل بها ( 3 ) أو من خطبها ولم يعقد عليها : فاطمة بنت شريح ، وقيل : بنت الضحاك تزوجها بعد وفاة ابنته زينب ، وخيرها حين انزلت عليه آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها ، فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول : أنا الشقية اخترت الدنيا ، وزينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين من عبد مناف ، وكانت عند عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب وأسماء بنت النعمان بن الاسود الكندي من أهل اليمن ، وأسماء بنت النعمان لما دخلت عليه قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : أعذتك الحقي بأهلك وكان بعض أزواجه علمتها وقالت : إنك تحظين ( 4 ) عنده ، وقتيله اخت الاشعث بن قيس الكندي ماتت قبل أن يدخل بها ، ويقال : طلقها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وهو الصحيح ، وام شريك واسمها غزية بنت جابر من بني النجار ، وسنى بنت ( 5 ) الصلت من بني سليم ، ويقال : خولة بنت حكيم السلمي ، ماتت قبل أن تدخل عليه وكذلك سراف ( 6 ) اخت دحية الكلي ، ولم يدخل بعمرة الكلابية ، واميمة بنت

_______________________________________________________________
( 1 ) صفوان بن مالك خ ل .
أقول : في اسد الغابة : كانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقى ، وذكر عن ابن اسحاق انه قال : كانت عند ابن عم لها يقال له : ابن ذى الشفر .
( 2 ) في المصدر : وكانت اتى بها .
( 3 ) في المصدر : او من يدخل بهن .
( 4 ) اى تصير ذا منزلة عنده بذلك ، فخدعتها بذلك .
( 5 ) في اسد الغابة : بنت اسماء بن الصلت .
( 6 ) في المصدر : صراف .


النعمان الجونية ، والعالية بنت ظبيان الكلابية ، ومليكة الليثية ، وأما عمرة بنت بريد ( 1 ) رأى بها بياضا فقال : دلستم علي فردها ، وليلى ابنة الحطيم ( 2 ) الانصارية ضربت ظهره وقالت : أقلني ، فأقالها ، فأكلها الذئب ، وعمرة من العرطا وصفها أبوها حتى قال : إنها لم تمرض قط ، فقال صلى الله عليه وآله : ما لهذه عند الله من خير والتسع اللاتي قبض عنهن : ام سلمة ، زينب بنت جحش ، ميمونة ، ام حبيبة ، صفية جويرية ، سودة ، عايشة ، حفصة ، قال زين العابدين عليه السلام والضحاك ومقاتل : الموهوبة امرأة من بني أسد ، وفيه ستة أقوال ، ومات قبل النبي صلى الله عليه وآله خديجة وام هانئ وزينب بنت خزيمة ، وأفضلهن خديجة ثم ام سلمة ثم ميمونة .
مبسوط الطوسي : إنه اتخذ من الاماء ثلاثا : عجميتين وعربية ، فأعتق العربية ، واستولد إحدى العجميتين ، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية بنت شمعون ( 3 ) القبطية ، وريحانة بنت ( 4 ) زيد القرظية ، أهداهما المقوقس صاحب الاسكندرية ، وكانت لمارية اخت اسمها سيرين ، فأعطاها حسان ، فولد عبدالرحمن ، وتوفيت مارية بعد النبي صلى الله عليه وآله بخمس سنين ، ويقال : إنه أعتق ريحانة ثم تزوجها .
تاج التراجم : إن النبي صلى الله عليه وآله اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمرو ، وكانت في ملكه ، فلما توفي زوجها العباس ، وكان مهر نسائه اثنتا عشرة اوقية ونش ( 5 ) .

___________

( 1 ) في اسد الغابة : بنت يزيد بن الجون الكلابية ، وقيل : بنت يزيد بن عبيد بن رواس ابن كلاب الكلابية ، وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبدالمطلب .
( 2 ) في المصدر : بنت الحطيم ، وفى اسد الغابة : ليلى بنت الخطيم - بالخاء المعجمة - ابن عدى بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الخزرج بن عمرو الانصارية الظفرية اخت قيس بن الخطيم .
( 3 ) في المصدر : مارية القبطية .
( 4 ) في اسد الغابة : بنت سمعون بن زيد بن قثامة بنى قريظة وقال ابن اسحاق : بنت عمرو بن خنافة .
أقول : تقدم في غزوة بنى قريظة انه اصطفى لنفسه من نساء بنى قريظة ريحانة بنت عمرو بن خناقة .

(5) مناقب آل ابى طالب 1 : 137 - 140 .


الخصال : الطالقاني ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة ، ودخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض عن تسع ، فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة والسنى ( 4 ) وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ، ثم سودة بنت زمعة ، ثم ام سلمة واسمها هند بنت أبي امية ، ثم ام عبدالله عايشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين ، ثم زينب بنت جحش ثم ام حبيب رملة بنت أبي سفيان ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت عميس ثم جويرية بنت الحارث ، ثم صفية بنت حيي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي ، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية وريحانة الخندفية ، والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وام سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وام حبيب بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة ، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ، ثم ام سلمة ، ثم ميمونة بنت الحارث ( 5 ) .

_______________________________________________________________
( 1 ) مناقب آل ابى طالب 1 : 137 - 140 .
اقول : اطنش : النصف .
( 2 ) في المصدر : البرقى عن بعض اصحابنا .
( 3 ) فروع الكافى 2 : 6 .
( 4 ) السبناء خ ل الشنباء خ ل .
( 5 ) الخصال 2 : 44 و 45 .


بيان : عمرة بالفتح ، والسنا بالفتح والقصر ، قال في القاموس : السنا : بنت أسماء بن الصلت ماتت قبل أن يدخل بها النبي صلى الله عليه وآله ، وسائر النسخ تصحيف ، وسودة بفتح السين وسكون الواو ، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم ، وقيل : بفتحها ، و رملة بالفتح .


8 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : رحم الله الاخوات ( 1 ) من أهل الجنة ، فسماهن أسماء بنت عميس الخثعمية ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب عليه السلام وسلمى بنت عميس الخثعمية وكانت تحت حمزة ، وخمس من بني هلال : ميمونة بنت الحارث ، كانت تحت النبي صلى الله عليه وآله ، وام الفضل عند العباس اسمها ( 2 ) هند والغميصاء ام خالد بن الوليد ، وغرة ( 3 ) كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ ( 4 ) وحميدة لم يكن لها عقب ( 5 ) .
9 – تفسير القمي : " وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك " يعني من الغنيمة إلى قوله : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فإنه كان سبب نزولها أن امرأة من الانصار أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تهيأت وتزينت فقالت : يا رسول الله هل لك في حاجة فقد وهبت نفسي لك ؟ فقالت لها عايشة : قبحك الله ما انهمك للرجال ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : مه يا عايشة فإنها رغبت في رسول الله إذ زهدتي فيه ، ثم قال : رحمك الله ورحمكم يا معشر الانصار نصرنى رجالكم ، ورغبت في نساؤكم ، ارجعي رحمك الله فإني أنتظر أمر الله ، فأنزل الله : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " فلا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) .

_______________________________________________________________
( 1 ) كان السبع كلهن اخوات اما من جهة الاب او من جهة الام ، فانى رأيت في بعض الكتب ان ام الفضل واسماء بنت عميس اختان لميمونة .
منه عفى عنه أقول : قال ابن الاثير في اسد الغابة : اسماء بنت عميس اخت ميمونة بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه وآله و اخت ام الفضل امرأة العباس واخت اخواتها لامهم وكن عشر اخوات لام وقيل ، تسع اخوات .
( 2 ) واسمها خ ل أقول : في اسد الغابة : اسمها لبابة وهى لبابة الكبرى ، واختها ام خالد بن الوليد اسمها أيضا لبابة وهى الصغرى وقال : في اسلامها وصحبتها اى ام خالد نظر .
( 3 ) في المصدر : عزة وهو الصحيح .
( 4 ) الصحيح حجاج بن علاط .
راجع اسد الغابة 1 : 381 .
( 5 ) الخصال 2 : 13.
( 6 ) تفسير القمى : 532 والاية في الاحزاب : 50

 

وفي ج22 ص 181: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد الله تعالى وهبت نفسها منك بغير صداق ، وغير المؤمنة إن وهبت نفسها منك لا تحل  " إن أراد النبي أن يستنكحها " أي إن آثر النبي نكاحها ورغب فيها " خالصة لك من دون المؤمنين " أي خاصة لك دون غيرك ، قال ابن عباس : يقول : لا يحل هذا لغيرك وهو لك حلال ، وهذا من خصائصه في النكاح ، فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة ، ولا ينعقد ذلك لاحد غيره ، واختلف في أنه هل كانت عند النبي صلى الله عليه وآله امرأة وهبت نفسها له أم لا ؟ فقيل : إنه لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له ، عن ابن عباس ومجاهد ، وقيل : بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله في رواية اخرى عن ابن عباس وقتادة ، وقيل : هي زينب بنت خزيمة ام المساكين امرأة من الانصار ، عن الشعبي وقيل : هي امرأة من بني أسد يقال لها : ام شريك بنت جابر ، عن علي بن الحسين عليه السلام ، وقيل : هي خولة بنت حكيم ، عن عروة بن الزبير ، وقيل : إنها لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله قالت عايشة : ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر ؟ فنزلت الآية ، فقالت عايشة : ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وإنك إن أطعت الله سارع في هواك " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " أي قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهر والحصر بعدد محصور ، ووضعناه عنك تخفيفا عنك " وما ملكت أيمانهم " أي وما أخذنا عليهم في ملك اليمين أن لا يقع لهم الملك إلا بوجوه معلومة من الشراء والهبة والارث والسبي ، وأبحنا لك غير ذلك ، وهو الصفي الذي تصطفيه لنفسك من السبي ، وإنما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة ولا جزاف " لكيلا يكون عليك حرج "

 

الصفيّ من الغنيمة

 

روى البيهقي في سننه الكبرى/ باب ما أبيح له من سهم الصفي

 

13146 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله يعني بن الشخير قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية قال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بني زهير بن أقيش أنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه و سلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

وفي الطبقات الكبير لابن سعد:

 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي بن علية عن الجريري عن أبي العلاء قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاء أعرابي بقطعة أديم أو جراب فقال: من يقرأ؟ أو قال: أفيكم من يقرأ؟ فقلت: نعم أنا أقرأ. فقال: دونك هذا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتبه لي. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي لبني زهير بن أقيش حي من عكل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله.

 

ورواه أحمد بن حنبل 20737 و20738 و20740 و23077 وابن أبي شيبة في المصنف37790 ومن لفظ الأخير: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ص لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمَ الصَّلاَةَ، وَآتَيْتُمَ الزَّكَاةَ، وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ ، وَالصَّفِيَّ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ..، وعندهما أنه حدث في مربد البصرة، ورواه أبو عبيد في "الأموال"30، وحميد بن زنجويه في "الأموال"80، والنسائي7/134، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/302-303، وابن قانع في "معجم الصحابة"3/165-166، والطبراني في"الأوسط"4937، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/306، والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" ص314 و315، وقد جاء مصرحاً باسم الصحابي بأنه النمر بن تولب العُكْلي عند ابن قانع والطبراني والخطيب. ويونس بن بكير في زياداته على "سيرة ابن إسحاق"452، وأبو داود2999، وابن حبان6557، والبيهقي 7/58.

 

ونرى في بدر تأسيس وتكريس لأخلاق النهب والسلب، وكان لمحمد على عادة أمراء أهل ذلك الزمن من همج شبه جزيرة العرب جزء من الغنيمة غير نصيبه يصطفيه مما يشاء، ويسمونه الصفيّ، يقول الواقدي:

 

وَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ خُيُولِهِمْ عَشَرَةَ أَفْرَاسٍ وَأَصَابُوا لَهُمْ سِلاحًا وَظَهْرًا. وَكَانَ جَمَلُ أَبِى جَهْلٍ يَوْمَئِذٍ فِيهَا، فَغَنِمَهُ النّبِىّ ص فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَضْرِبُ عَلَيْهِ فِى إبِلِهِ وَيَغْزُو عَلَيْهِ حَتّى سَاقَهُ فِى هَدْىِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَسَأَلَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ الْجَمَلَ بِمِائَةِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: “لَوْلا أَنَا سَمّيْنَاهُ فِى الْهَدْىِ لَفَعَلْنَا”. وَكَانَ لِرَسُولِ اللّهِ ص صَفِىّ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِنْهَا شَيْءٌ.

 

وفي الطبقات الكبير:

 

قالوا: وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن معبد الجهني وبني الحرقة من جهينة وبني الجرمز من أسلم منهم. وأقام الصلاة. وآتى الزكاة. وأطاع الله ورسوله. وأعطى الغنائم الخمس وسهم النبي الصفي. ومن أشهد على إسلامه. وفارق المشركين. فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد. وما كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين قضي عليه برأس المال وبطل الربا في الرهن. وأن الصدقة في الثمار العشر. ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم. قالوا: وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال بن الحارث المزني أن له النخل وجزعة شطره ذا المزارع والنخل. وأن له ما أصلح به الزرع من قدس. وأن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقا. وكتب معاوية. فأما قوله جزعة فإنه يعني قرية. وأما شطره فإنه يعني تجاهه. وهو في كتاب الله عز وجل: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» البقرة: 149. يعني تجاه المسجد الحرام. وأما قوله من قدس. فالقدس الخرج وما أشبهه من آلة السفر. وأما المضة فاسم الأرض.

 

محمد يحرم على زوجاته الزواج من بعد موته

 

{أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)} الأحزاب

 

رغم إجماع مفسري القرآن وفقهاء الإسلام على أن حكم الحجاب بمعنى حجب وعزل زوجات محمد عن كل رجال المجتمع عدا أقاربهم المحارم، فلم يكن أحد يراهن البتة منذ شرّع محمد ذلك، باستثناء عائشة التي تلاعبت على هذا التشريع بحيلة أمرها لأخواتها بإرضاع من تريد دخوله عليها من الرجال، كما سنذكر في باب مما أحدثوه، وهي فكرة ذكية لإنسانة لم ترضَ بدفنها بالحياة وقمع حريتها وحياتها الطبيعية وأن ترى الناس والبشر والمجتمع، فقد اكتفت بما ضاع من عمرها مع محمد العجوز وهتكه لبراءة طفولتها، وتمكنت على الأقل رغم القانون الشمولي المقدس أن تكسره قليلًا، ورغم أن تشريع الحجاب وهو حجب النساء عن المجتمع (ولا أتحدث هنا عن الخمار الذي يسميه عوام المسلمين حجاب) خاص بزوجات محمد فقط، فهو نموذج قمعي يحتذي به كثيرون، خاصة البيئات المحافظة المتشددة في الأرياف والبدو وبعض بيوتات المدن كذلك، وظلم محمد زوجاته حينما فرض عليهن تحريم الزواج من بعده بأي أحد، وهي عادة تابوهية عربية كانت عند بعض العرب قبله، روى أحمد بن حنبل:

 

2131- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَاللَّهِ لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ...إلخ

 

 ولا تزال ممارسة في ملوك حكام بني سعود مثلًا حكام السعودية، فلا يجوز لزوجة أرملة لملك الزواج من بعده! وهي تشريعات ظالمة غاشمة صادرت حرية زوجات محمد وحقوقهن، ربما لم يكن ذلك مشكلة لنساء عجائز كأم سلمة وسودة بنت زمعة، لكنه حقًّا كان مشكلة لعائشة التي تزوجها محمد طفلة عمرها تسع سنوات ومات وهي عمرها 18 سنة فقط، وكذلك زوجاته الشابّات كصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية، لا يوجد ما يمنع أن تكون إحداهن تلاعبت على هذا التحريم واستمتعت بحياتها بطريقة أو أخرى، خاصة الذكيات منهن، أحب أن أعتقد ذلك، ومنهن ربما عائشة بالذات، وهذا لو كانت فعلته لكان من حقها وحريتها. محمد أراد الاستمرار في حبه للتملك والسيطرة وفي تكبره على باقي البشر ظنًّا سخيفًا منه بأنه أعلى وأعظم من باقي الناس، قال ابن أبي حاتم في تفسيره (مصدر سنيّ):

 

17763 عن ابن عباس رضي الله ، عنه في قوله : وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله . . . قال : نزلت في رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعده ، قال سفيان : ذكروا انها عائشة رضي الله ، عنها .

17764 عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال : بلغ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان رجلا يقول : ان توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تزوجت فلانة من بعده ، فكان ذلك يؤذي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فنزل القران وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله

17765 عن السدى رضي الله ، عنه قال : بلغنا ان طلحة بن عبيد الله قال : ايحجبنا محمد ، عن بنات عمنا ، ويتزوج نسائنا من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده . فنزلت هذه الآية .

17766 حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله قال : نزلت في رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال رجل لسفيان : اهي عائشة ؟ قال : قد ذكروا ذاك .

 

وقال الطبري:

 

وذكر أن ذلك نزل في رجل كان يدخل قبل الحجاب، قال: لئن مات محمد لأتزوجن امرأة من نسائه سماها، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا) .

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) قال: ربما بلغ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن الرجل يقول: لو أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم توفي تزوجت فلانة من بعده، قال: فكان ذلك يؤذي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فنزل القرآن (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ... ) الآية.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مات، وقد ملك قيلة بنت الأشعث، فتزوجها عكرِمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق على أَبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولم يحجبها، وقد برأها منه بالردة التي ارتدت مع قومها، فاطمأن أَبو بكر وسكن.

 

وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة من كلامٍ لعمر بن الخطاب (مصدر معتزليّ كأنه متشيع):

 

....ثم أقبل على طلحة - وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر ما قال في عمر - فقال له: أقول أم أسكت؟ قال: قل، فإنك لا تقول من الخير شيئاً، قال: أما إني أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد والبأو الذي حدث لك، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب.

قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رحمه الله تعالى: الكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزلت آية الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي يغنيه حجابهن اليوم! وسيموت غداً فننكحهن. قال أبو عثمان أيضاً: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن الستة، فكيف تقول الآن لطلحة إنه مات عليه السلام ساخطاً عليك للكلمة التي قلتها! لكان قد رماه بمشاقصه ، ولكن من الذي يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذا، فكيف هذا!

 

وذكر مؤلف السيرة الحلبية ج1 (من مصادر السنة):

 

وطلحة هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد شاركه رجل آخر في اسمه واسم أبيه ونسبه، وهو طلحة بن عبيد الله التيمي، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه} الآية، لأنه قال لئن مات محمد رسول الله لأتزوجن عائشة. وفي لفظ يتزوّج محمد بنات عمنا ويحجبهنّ عنا، لئن مات لأتزوجن عائشة من بعده، فنزلت الآية.

قال الحافظ السيوطي: وقد كنت في وقفة شديدة من صحة هذا الخبر، لأن طلحة أحد العشرة أجلّ مقاماً من أن يصدر عنه ذلك، حتى رأيت أنه رجل آخر شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبه هذا كلامه.

 

وجاء في تفسير القمي (من تفاسير الشيعة)، وعنه بحار الأنوار ج22 ص190:

 

قوله : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله " فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم " وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال : يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو بنسائنا، لئن أمات الله محمدا لنركضن بين خلاخيل نسائه ، كما ركض بين خلاخيل نسائنا ، فأنزل الله: " وما كان أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما * وإن تبدوا شيئا أو تخفوه " الآية ، ثم رخص لقوم معروفين الدخول عليهن بغير إذن فقال : " لا جناح عليهن " الآية

 

أقارب زوجاته تضايقوا من عسفه وقهره وخنقه وقمعه وحبسه وحجبه لنسائه بغيرته المهووسة، حتى قال طلحة تلك الكلمة متضايقًا منه بعد فرضه الحجاب والحجْب على نسائه (الحجاب شرعًا مصطلح غير الخمار، ويُقصَد به حبس وعزل محمد لزوجاته في بيوتهن عن كل مجتمع الرجال عدا المحارم، وقول الطبري أن الرجل قال ذلك قبل فرض الحجَب يتضح أنه خطأ)، التفكير في وقت موت شخص يدل على ضيقك الشديد منه ومن أفعاله، هذا كان الشعور الإنسانيّ لطلحة، غار محمد وازدادت غيرته المرضية لدرجة مصادرة حقوق زوجاته في الزواج والحرية وتقرير مصائرهن. وطلحة الممتدح من محمد في أحاديث وآثار بتلقيبه طلحة الخير هو قريب عائشة ومن تحالف مع الزبير بن العوام في معركة الجمل ضد علي بن أبي طالب، في حرب سفك فيها مسلمون دماء بعضهم الآخر وألقوا قيم وتعاليم دين محمد وراء ظهورهم لأن السلطة والحكم كان أهم عندهم. وراجع معالجة الأستاذ مالك مسلماني الرائعة في كتابه (عمر بن الخطاب، السيرة المتوارية) حيث انتقد تعليل جلال الدين السيوطي والحلبي بقوله أن العقل الديني يجد تبريرات ومهارب لنفسه.

 

سمح بمجزرة ثأرية

 

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)} المائدة

 

لم ينس محمد في فتح (اقتحام) مكة أن يرد على بني بكر بالسماح بمجزرة مماثلة لما قامت به هي أولًا ضد خزاعة، روى أحمد بن حنبل:

 

6681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ" فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: "كُفُّوا السِّلَاحَ"، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، مِنْ غَدٍ، بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "....إلخ

 

إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/177-178. وقال: ورجاله ثقات. ورواه أحمد 6933

 

لكن يا محمد ألست أنت من سمح بالثأر القبلي القديم قبلها بساعة؟!

 

وروى البخاري:

 

6882 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

 

وروى أحمد:

 

6757 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية"

 

صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك. وهو قطعة من حديث الفتح ورد مطولا برقم (6681) .

قوله: "أو قتل غير قاتله"، أي: غير قاتل وليه. وذحول الجاهلية: جناياتها

 

ويروي ابن أبي شيبة (ولنذكر حديثين له أحدهما طويل نورده بطوله لما فيه من نص مفيد للشواهد، وفيه تفصيلة مهمة عن قصة إجبار أبي سفيان على الإسلام لم يوردها غيره):

 

38059- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: كُفُّوا السِّلاَحَ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّوْا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: كُفُّوا السِّلاَحَ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَقَتَلَهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ.

 

38057- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا وَادَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ مَكَّةَ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ حُلَفَاءَ قُرَيْشٍ، فَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي صُلْحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَدَخَلَتْ بَنُو بَكْرٍ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ، فَكَانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ بَنِي بَكْرٍ قِتَالٌ، فَأَمَدَّتْهُمْ قُرَيْشٌ بِسِلاَحٍ وَطَعَامٍ، وَظَلَّلُوا عَلَيْهِمْ، فَظَهَرَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ، وَقَتَلُوا فِيهُمْ، فَخَافَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَكُونُوا قَدْ نَقَضُوا، فَقَالُوا لأَبِي سُفْيَانَ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ.

فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ جَاءَكُمْ أَبُو سُفْيَانَ، وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ، أَوَ قَالَ: بَيْنَ قَوْمِكَ، قَالَ: لَيْسَ الأَمْرُ إِلَيَّ، الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ ظَلَّلُوا عَلَى قَوْمٍ وَأَمَدُّوهُمْ بِسِلاَحٍ وَطَعَامٍ، أَنْ يَكُونُوا نَقَضُوا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ.

ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنَقَضْتُمْ ؟ فَمَا كَانَ مِنْهُ جَدِيدًا فَأَبْلاَهُ اللَّهُ، وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيدًا، أَوْ مَتِينًا فَقَطَعَهُ اللَّهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَاهِدَ عَشِيرَةٍ، ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، هَلْ لَك فِي أَمْرٍ تَسُودِينَ فِيهِ نِسَاءَ قَوْمِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَحْوًا مِمَاْ ذَكَرَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: لَيْسَ الأَمْرُ إِلَي، الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَضَلَّ، أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ، فَأَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَالَ: قَدْ أَجْرَتُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى مَكَّةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا صَنَعَ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ، وَاللهِ مَا أَتَيْتَنَا بِحَرْبٍ فَنَحْذَرَ، وَلاَ أَتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَنَأْمَنَ، ارْجِعْ.

قَالَ: وَقَدِمَ وَافِدُ خُزَاعَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ، وَدَعَا إِلَى النُّصْرَةِ، وَأَنْشَدَهُ فِي ذَلِكَ شِعْرًا:

لاَهُمَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا ... حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَتْلَدَا.

وَوَالِدًا كُنْتَ وَكُنَّا وَلَدًا ... إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا.

وَنَقَضُوا مِيثَاقَك الْمُؤَكَّدَا ... وَجَعَلُوا لِي بِكَدَاءٍ رُصَّدَا.

وَزَعَمْتْ أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا

... فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدَا.

وَهُمْ أَتَوْنَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدًا ... نَتْلُو الْقُرْآنَ رُكَّعًا وَسُجَّدًا.

ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزِعْ يَدًا ... فَانْصُرْ رَسُولَ اللهِ نَصْرًا أَعْتَدَا.

وَابْعَثْ جُنُودَ اللهِ تَأْتِي مَدَدًا ... فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَأْتِي مُزْبِدَا

فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ قَدْ تَجَرَّدَا ... إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا.

قالَ حَمَّادٌ: هَذَا الشِّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ أَيُّوبَ، وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ، وَأَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْحَاقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ: قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

أَتَانِي وَلَمْ أَشْهَدْ بِبَطْحَاءِ مَكَّة ... رِجَالُ بَنِي كَعْبٍ تُحَزَّ رِقَابُهَا.

وَصَفْوَانُ عُودٌ حُزَّ مِنْ وَدَقٍ اسْتِهِ

... فَذَاكَ أَوَانُ الْحَرْبِ شُدَّ عِصَابُهَا.

فَلاَ تَجْزَعَنْ يَابْنَ أَمِّ مُجَالِدٍ ... فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأََعَصل نَابهَا.

فَيَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَنَالَنَّ مَرَّةً ... سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَوْبَهَا وَعِقَابَهَا.

قالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلُوا، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا مَرًّا، قَالَ: وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرًّا لَيْلاً، قَالَ: فَرَأَى الْعَسْكَرَ وَالنِّيرَانَ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ فَقِيلَ: هَذِهِ تَمِيمٌ، مَحَّلَتْ بِلاَدَهَا فَانْتَجَعَتْ بِلاَدَكُمْ، قَالَ: وَاللهِ، لَهَؤُلاَءِ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ مِنًى، أَوْ قَالَ: مِثُلُ أَهْلِ مِنًى، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دُلُّونِي عَلَى الْعَبَّاسِ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِاللاَتِ وَالْعُزَّى ؟.

قَالَ أَيُّوبُ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَلِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقُبَّةِ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ: إِخْرَ عَلَيْهَا، أَمَّا وَاللهِ أَنْ لَوْ كُنْت خَارِجًا مِنَ الْقُبَّةِ مَا قُلْتهَا أَبَدًا.

قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

ثُمَّ رَجَعَ إلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، وَذَهَبَ بِهِ الْعَبَّاسُ إلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارَ النَّاسُ لِطَهُورِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، مَا لِلنَّاسِ ؟ أُمِرُوا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُمْ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: فَأَمَرَهُ الْعَبَّاسُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ كَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ طَاعَةَ قَوْمٍ جَمَعَهُمْ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَلاَ فَارِسَ الأَكارِمَ، وَلاَ الرُّومَ ذَاتَ الْقُرُونِ، بِأَطْوَعَ مِنْهُمْ لَهُ.

قَالَ حَمَّادٌ: وَزَعَمَ يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك وَاللهِ عَظِيمَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكٍ وَلَكِنَّهَا النُّبُوَّةُ، قَالَ: أَوْ ذَاكَ، أَوْ ذَاكَ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لِي فَأَتَيْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَمَّنْتُهُمْ، وَجَعَلْتَ لأَبِي سُفْيَانَ شَيْئًا يُذْكَرُ بِهِ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ، فَرَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشَّهْبَاءَ وَانْطَلَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي، رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قُرَيْشٌ مَا فَعَلَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةِ بْنِ مَسْعُودٍ، دَعَاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَتَلُوهُ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارًا.

فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، قَدَ اسْتَبْطِنْتُمْ بِأَشْهَبَ بَاذِلٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ الزُّبَيْرَ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُمَ الْعَبَّاسُ: هَذَا الزُّبَيْرُ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ، وَهَذَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ ؟ وَخُزَاعَةُ الْمُجَدَّعَةُ الأُنُوفِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَرَامَوْا بِشَيْءٍ مِنَ النَّبْلِ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلاَّ خُزَاعَةَ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ أَرْبَعَةً: مِقْيَسَ بْنَ صَبَابَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَرْحٍ، وَابْنَ خَطَلٍ، وَسَارَةَ مَوْلاَةَ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ حَمَّادٌ: سَارَةُ، فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ: قَالَ: فَقَتَلَهُمْ خُزَاعَةُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَتَخْشَوْنَهُمْ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمَ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} قَالَ: خُزَاعَةُ، {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} قَالَ: خُزَاعَةُ، {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ}قَالَ: خُزَاعَةُ.

 

وروى نحوه عبد الرزاق في مصنفه 9739

 

38077- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الدُّؤَلِ بْنِ بَكْرٍ : لَوَدِدْت أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ : انْطَلِقْ مَعِي ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَقْتُلَنِي خُزَاعَةُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى انْطَلَقَ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَعَرَفَهُ فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُك أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، لَيْسَ النَّاسُ حَرَّمُوهَا ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَهِيَ بَعْدُ حَرَمٌ ، وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَحَدَّثْت بِهَذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْتُ : أَعْدَى اللَّهَ ، فَقَالَ : أَعْدَى.

 

إسناده مرسل، الزهري من صغار التابعين.

 

وكما قلت في مواضع أخرى لم يكن محمد مثالًا يُحتذَى لقوات حفظ السلام المعاصرة التي تعمل على منع سفك الدم.

 

وادعى محمد أن الله هو من أباح له سفك الدماء وقتل الناس، روى أحمد:

 

27160 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري القرشي. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (4504) ، والترمذي (1406) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4792) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/260، والدارقطني في "السنن" 3/95-96 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/295 (ترتيب السندي) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (486) ، والدارقطني في "السنن " 3/96، والبغوي في "شرح السنة" (2004) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقد سلف نحوه برقم (16373) .

 

16373 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، إِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سَعْد. وأخرجه البخاري (104) و (1832) و (4295) ، ومسلم (1354) ، والترمذي (809) ، والنسائي في "المجتبى" 5/205-206، وفي "الكبرى" (5846) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1493) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4791) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/261، والطبراني في "الكبير" 22/ (484) ، والبيهقي في "الدلائل" 5/82-83 من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وسيأتي 6/285، وبنحوه برقم (16376) و (16377) و6/285.

قال السندي: قوله: لعمرو بن سعيد، وكان أمير المدينة ليزيد بن معاوية.  قوله: يبعث البعوث، بضم الباء: أي الجيوش لقتال ابن الزبير.  قوله: الغد، بالنصب، أي: ثاني يوم الفتح.  قوله: سمعته، أي: القول.  قوله: ووعاه، أي: حفظه.  قوله: وأبصرته، أي: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يضر التفكيك في الضمائر لظهور القرينة، والمقصود المبالغة في تحقيق حفظه ذلك القول، وأَخذه عنه عِياناً.

 

محمد صلّى بدون وضوء بعدما نام واستيقظ

 

روى البخاري:

138 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ{إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}

 

وروى أحمد:

 

2196 - حدثنا يونس، وحسن، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن كريب بن أبي مسلم، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة بنت الحارث، فقام يصلي من الليل، قال: فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه، ثم صلى، ثم نام حتى نفخ، ثم جاءه بلال بالأذان، فقام فصلى ولم يتوضأ " - قال حسن: - يعني في حديثه - " كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت ميمونة، فلما قضى صلاته نام حتى نفخ"

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر ما تقدم برقم (1912) .

 

2194 - حدثنا يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، وأيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى، ولم يتوضأ " فقال عكرمة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظا "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأيوب: هو السختياني، وقول عكرمة في آخر الحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا" مرسل. وأخرجه عبد بن حميد (616) عن أبي الوليد، والبيهقي 1/121-122 من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. قرن البيهقي بحميد وأيوب حمادا الكوفي. وانظر ما تقدم برقم (1911) وما سيأتي برقم (3169) .

الغطيط، قال ابن الأئير في "النهاية" 3/372: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغا.

 

1911 - حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: أخبرني كريب، عن ابن عباس، أنه قال: لما صلى الفجر اضطجع حتى نفخ، فكنا نقول لعمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تنام عيناي، ولا ينام قلبي "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار. وأخرجه الحميدي (472) و (473) ، والبخاري (138) و (859) ، ومسلم (763) (186) ، وابن خزيمة (1524) و (1533) ، وأبو عوانة 2/317 - 318 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مطولا. وقوله: "تنام عيناي..." لم يرفعه أحد من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس هو في رواية ابن خزيمة وأبي عوانة، وقد صح مرفوعا من حديث عائشة وسيأتي في "المسند" 6/36، ومن حديث أبي هريرة وسيأتي أيضا فيه 2/251. وأخرجه البخاري (726) ، والنسائي 1/215 من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار، به. وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ورقد، فجاءه المؤذن، فقام وصلى ولم يتوضأ. وأخرجه بنحوه الطبراني (12172) من طريق بكير بن عبد الله، عن كريب، به. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (1912) و (2084) و (2196) و (2567) و (3194) .

 

1912 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن كريب، عن ابن عباس، " بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فتوضأ وضوءا خفيفا، فقام فصنع ابن عباس كما صنع، ثم جاء فقام فصلى، فحوله فجعله عن يمينه، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع حتى نفخ، فأتاه المؤذن ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه باختصار ابن ماجه (423) ، وابن خزيمة (484) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (232) من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار، به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه بنحوه مطولا النسائي في "الكبرى" (1339) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن كريب، به. وانظر تمام تخريجه في الحديث السابق، فهو قطعة منه، وسيأتي برقم (2083) و (2084) و (2196) و (2325) و (2567) و (3060) و (3194) و (3372) و (3437) ، وانظر (1843) (3169) .

 

3060 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس، عن عمرو بن دينار، أن كريبا، أخبره، أن ابن عباس، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي، فجرني، فجعلني حذاءه ، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته، خنست ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: " ما شأني أجعلك حذائي فتخنس ؟ "، فقلت: يا رسول الله، أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك، وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ؟ قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما

قال: ثم " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ ، ثم أتاه بلال، فقال: يا رسول الله، الصلاة . فقام فصلى، ما أعاد وضوءا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن بكر: هو ابن حبيب السهمي الباهلي. وانظر (1912) و (2567) .وقصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس سلفت برقم (2397) .

قوله: "خنست"، قال السندي: أي: تأخرت. وقوله: "فأعجبته"، قال: بصيغة التأنيث، أي: مقالتي، وضبط بصيغة المتكلم.

 

تدل قصة ابن عباس على أن محمدًا نام حتى شخر وتنفس بانتظام، ثم استيقظ وصلى بدون وضوء بالمخالفة لتشريع الوضوء الخرافي الذي كان هو من شرَّعَه:

 

1912 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن كريب، عن ابن عباس، " بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فتوضأ وضوءا خفيفا، فقام فصنع ابن عباس كما صنع، ثم جاء فقام فصلى، فحوله فجعله عن يمينه، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع حتى نفخ، فأتاه المؤذن ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه باختصار ابن ماجه (423) ، وابن خزيمة (484) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (232) من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار، به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه بنحوه مطولا النسائي في "الكبرى" (1339) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن كريب، به. وانظر تمام تخريجه في الحديث السابق، فهو قطعة منه، وسيأتي برقم (2083) و (2084) و (2196) و (2325) و (2567) و (3060) و (3194) و (3372) و (3437) ، وانظر (1843) (3169) .

 

وروى مسلم:

 

[ 763 ] حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين

 

وشهدت عائشة على نفس الانتهاك المحمدي للتشريع المحمدي، روى أحمد:

 

(25036) 25550- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. (6/135)

 

 حديث صحيح ، وهذا إسناد اختلف فيه على إبراهيم : وهو ابن يزيد النخعي . فرواه وكيع - كما في هذه الرواية ، وهو عند ابن أبي شيبة 1 / 132 - 133 ، وإسحاق (1490) ، وابن ماجه (474) ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة. ورواه ورقاء فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5 / 168 عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة. ورواه شعبة وأبو عوانة فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5 / 168 ، وشريك فيما أخرجه ابن أبي شيبة 1 / 132 ، ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر ، فقال : عن إبراهيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، معضلا. وكذلك رواه المغيرة بن مقسم الضبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة 1 / 132 عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، معضلا . ورواه حماد بن أبي سليمان - فيما سلف (4051) - وفضيل بن عمرو الفقيمي فيما سلف كذلك (4052) ، كلاهما عن إبراهيم بن يزيد النخعي ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا ، إلا أن في طريقيهما حجاج بن أرطاة ، وقد توبع : فقد تابعه منصور بن أبي الأسود فيما سلف في تخريج الرواية (4051) ، وأبو حمزة السكري ، وعبد الله بن عبد القدوس فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 5 / 167 ثلاثتهم عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا ، وهو أشبهها بالصواب فيما ذكر الدارقطني.

 

تحدثت في باب التشريعات الباطلة عن خرافية ولا منطقية طقوس الوضوء ومبطلاتها، وقلت أنها مرتبطة بحالة هوس ما عند محمد بالنظافة، هنا محمد تركه هوسه مرة كما يظهر_أو ربما تفسيري غلط_وسها عن إعادة الوضوء بعد النوم، مع أنه من مبطلاته كما حكم هو، والحديث يقول أنه نام حتى صدر عنه غطيط صوت النائم. ما يؤكد نومه وفقدانه الوعي أثناء النوم بلا شك.

 

وعندما أصابت محمد الشيخوخة كان ككل كبار السن ينام فجأة وهو في الصلاة، فلم يكن يعيد الوضوء، روى ابن أبي شيبة:

 

1425- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلاَّ بِنَفْخِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَمْضِي فِي صَلاَتِهِ.

 

وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة البغوي في "شرح السنة" (164) عن إسحاق بن منصور - وهو السلولي -، والبزار (2437) "زوائد" من طريق محمد بن الصلت - وهو الأسدي-، وأبو يعلى (3570) من طريق سعيد بن سليمان - وهو الواسطي -، ثلاثتهم عن منصوربن أبي الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، به، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد. قال البزار: لم يتابع منصور على هذا الإسناد، على أنه كوفي لا بأس به. قلنا: قد وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وبقية رجال طرقه رجال الصحيح، فالأسانيد صحيحة. وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجه (474) ، ورواه أحمد بإسناد صحيح 6/135.

 

وروى ابن ماجه:

 

474- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيُصَلِّي ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ : قَالَ وَكِيعٌ : تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ.

 

وفي مرات أخرى كان يقوم بعد نومه بإعادة الوضوء، فهنا كان يعاني حالة هوسه ووسواسه بالنظافة وفوبيا الاتساخ، أو أنه كان ينافق الآخرين الكبار، فلعله لم يدرك أن ابن العباس الطفل بهذا الذكاء بحيث كما ترى الآن أن فضيحة محمد حتى اليوم، روى مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد:

 

2488 - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل، أن ابن عباس، حدث أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، " فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار} [البقرة: 164] حتى بلغ، {سبحانك فقنا عذاب النار} [آل عمران: 191] ، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع، فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن مسلم العبدي، فمن رجال مسلم. أبو المتوكل: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد الناجي البصري. وأخرجه مسلم (256) عن عبد بن حميد، عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (3276) ، وانظر (2164) و (3541) .

 

ترك أصحابه ذات مرة يصلون بدون وضوء

 

روى أحمد:

 

2195 - حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، قال عفان: أخبرنا أيوب، وقيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر العشاء ذات ليلة، حتى نام القوم، ثم استيقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا " - قال قيس: - فجاء عمر بن الخطاب، فقال: الصلاة يا رسول الله، قال: " فخرج فصلى بهم ولم يذكر أنهم توضئوا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وقيس: هو ابن سعد المكي. وأخرجه عبد بن حميد (634) عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (1926) .

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج13:

 

11358- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : انْتَظَرُوا الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَقَدُوا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ شَطْرُ اللَّيْلِ.

 

وفقًا لشروط الطقس الخرافي للوضوء التي تعلمناها في الصغر كمسلمين سابقين والتي وردت في كتب الحديث، فإن النوم ينقض الوضوء. ولم يأمرهم محمد هنا بإعادة الوضوء. كما ترى هذا رجل كان يتصرف حسب مزاجه تمامًا.

 

 

شرب بعد حلول موعد أذان صلاة الفجر ثم بدأ صيامه

 

روى أحمد:

 

23895 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ".

 

رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (23889) .

 

23889 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ - " فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَسَقَانِي، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ، فَقَامَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُرِيدُ الصَّوْمَ".

 

رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن عبد الله بن معقل المزني لا يُعرف له سماع من بلال. أبو أحمد: هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق جدُّه: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وأخرجه الشاشي (479) ، والطبراني (1082) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه الشاشي (972) و (973) ، والطبراني (1083) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الشاشي (975) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن معاوية بن قرة: أن بلالاً... وهو مرسل. وسيرد برقمي (23895) و (23901) .

قال السندي: قوله "أُوذِنُه" من الإيذان بمعنى الإخبار، ولعله كان قُبيل الفجر بقليل، فحين خرج طلع الفجر فصلَّى أولَ ما طلع.  "بغير وضوء" أي: من غير أن يتخلَّل بين الشرب والصلاة وضوءٌ، بل كان متوضئاً قبلُ، وظاهر الحديث أنه شرب بعد طلوع الفجر، لكن حملُه على ما قلنا، فيحمل عليه دفعاً للإشكال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

 

يترك حدودًا (عقوبات) لأجل وساطات وشفعات

 

روى أحمد بن حنبل:

 

2965 - حدثنا رَوح بن عُباَدة حدثنا زكِريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ في الخمر حداً، قال ابن عَباس: شرب رجل فسَكر، فلُقىِ يَميل في فَجِّ، فانطُلقَ به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما حاذَى بدار عَباسٍ انَفلتَ، فدخل على عباسَ، فالتزمه من ورائِه!، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك، وقال: "قد فعلها! "، ثم لم يأ مرهم فيه بشيء.

 

قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح، زكريا: هو ابن إسحق. والحديث رواه أبو داود 4: 276 - 277 عن طريق ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس، وقال: "هذا مما تفرد به أهل المدينة"، والظاهر أنه قال لأن عكرمة مولى ابن عباس معدود في أهل المدينة. ولكنه أخطأ فيما قال، فإن هذا الإسناد عند أحمد! إسناد مكي، وزكريا وعمرو مكيان، فلم ينفرد به أهل المدينة. وانظر 624، 1024، 1084، 1184، 1229.

"لم يقت": بفتح الياء وكسر القاف، أي لم يوقت ولم يقد ولم يحده بعدد مخصوص، يقال "وقت الشيء يوقته" بتشديد القاف، رباعي، و"وقته يقته" ثلاثي.

 

بينما قال فريق تحقيق طبعة الرسالة: إسناده ضعيف، محمد بن علي بن يزيد بن ركانة لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عِداد المجهولين، وأخرجه أبو داود (4476) ، والطبراني (11597) ، والمزي 26/159 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة.

وفي متن حديثه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين.

فقد أخرج أحمد (624) ، ومسلم (1707) وغيرهما، عن حضين أبي ساسان الرقاشي: أنه قَدِم ناس من أهلِ الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد - أي: بشربه الخمر- فكلمه عليّ في ذلك، فقال: دونَكَ ابن عمك، فأقِم عليه الحد. فقال: يا حسنُ، قم فاجلِدْهُ. قال: ما أنتَ مِنْ هذا في شيء، وَلِّ هذا غيرَك. قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبدَ الله بنَ جعفر، فجعل عبدُ الله يَضْرِبُه، ويعُد علي، حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسِكْ- أو قال: كُفّ- جَلَد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين وأبو بكرٍ أربعينَ، وكملها عمرُ ثمانين، وكل سُنة.

 

ورواه أبو داوود في سننه:

4476 - حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقت في الخمر حدا

 وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال " أفعلها ؟ " ولم يأمر فيه بشىء

 قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا .

 

قال الألباني: ضعيف

 

والحديث رواه النسائي في الكبرى (5291) 4189 وأبو داوود 3943 والمعجم الكبير للطبراني 11434 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 4891 وفي المستدرك وسنن البيهقي الكبرى.

 

روى الحاكم في المستدرك:

 

8124 - أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري بها ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج أخبرني محمد بن علي بن ركانة أخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا

 قال ابن عباس : شرب رجل فسكر فثمل في الفج فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال : أفعلها ولم يأمر فيه بشيء

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

قال الذهبي: صحيح، وقال محققون آخرون: أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ضعيف

 

وروى البيهقي في سننه الكبرى:

 

17286 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبا أبو محمد بن حيان ثنا بن أبي عاصم إملاء ثنا محمد بن المثنى والحسن بن علي قالا ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج ثنا محمد بن علي بن ركانة أخبرني عكرمة عن بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوقت في الخمر حدا قال بن عباس فشرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فعلها ثم لم يأمر فيه بشيء

 

هذه القصة محتملة جدًّا ومقبولة ومعقولة من محمد، فقد روى مسلم مثلًا:

 

[ 983 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه

 

وبنحوه عند أحمد 725 و8284

 

التشفع لرجل قاتل

 

روى الواقدي في سياق غزوة حنين:

 

وَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ÷ بِطَلَبِ الْقَوْمِ ثُمّ قَالَ لِخَيْلِهِ: إنْ قَدَرْتُمْ عَلَى بِجَادٍ فَلا يُفْلِتَنّ مِنْكُمْ، وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ حَدَثًا عَظِيمًا، وَكَانَ مِنْ بَنِى سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَأَخَذَهُ بِجَادٌ فَقَطّعَهُ عُضْوًا عُضْوًا ثُمّ حَرّقَهُ بِالنّارِ فَكَانَ قَدْ عُرِفَ جُرْمُهُ فَهَرَبَ. فَأَخَذَتْهُ الْخَيْلُ فَضَمّوهُ إلَى الشّيْمَاءِ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى أُخْتِ رَسُولِ اللّهِ ÷ مِنْ الرّضَاعَةِ فَعَنّفُوا عَلَيْهَا فِى السّيَاقِ فَجَعَلَتْ الشّيْمَاءُ بِنْتُ الْحَارِثِ تَقُولُ: إنّى وَاَللّهِ أُخْتُ صَاحِبِكُمْ وَلا يُصَدّقُوهَا، وَأَخَذَهَا طَائِفَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ، وَكَانُوا أَشَدّ النّاسِ عَلَى هَوَازِنَ، حَتّى أَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللّهِ ÷ فَقَالَتْ: يَا مُحَمّدُ إنّى أُخْتُك، قَالَ النّبِىّ ÷: وَمَا عَلامَةُ ذَلِكَ؟ فَأَرَتْهُ عَضّةً، وَقَالَتْ: عَضَضْتَنِيهَا وَأَنَا مُتَوَرّكَتُك بِوَادِى السّرَرِ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِرِعَائِهِمْ أَبُوك أَبِى، وَأُمّك أُمّى، قَدْ نَازَعْتُك الثّدْىَ، وَتَذَكّرْ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللّهِ ÷ الْعَلامَةَ فَوَثَبَ قَائِمًا فَبَسَطَ رِدَاءَهُ، ثُمّ قَالَ: اجْلِسِى عَلَيْهِ وَرَحّبَ بِهَا، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَسَأَلَهَا عَنْ أُمّهِ وَأَبِيهِ مِنْ الرّضَاعَةِ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَوْتِهِمَا فِى الزّمَانِ. ثُمّ قَالَ: إنْ أَحْبَبْت فَأَقِيمِى عِنْدَنَا مُحَبّةً مُكَرّمَةً، وَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَرْجِعِى إلَى قَوْمِك وَصِلَتِك رَجَعْت إلَى قَوْمِك. قَالَتْ: أَرْجِعُ إلَى قَوْمِى، وَأَسْلَمَتْ فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللّهِ ÷ ثَلاثَةَ أَعْبُدٍ وَجَارِيَةً أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَكْحُولٌ، فَزَوّجُوهُ الْجَارِيَةَ.

قَالَ عَبْدُ الصّمَدِ: أَخْبَرَنِى أَبِى أَنّهُ أَدْرَكَ نَسْلَهَا فِى بَنِى سَعْدٍ، وَرَجَعَتْ الشّيْمَاءُ إلَى مَنْزِلِهَا، وَكَلّمَهَا النّسْوَةُ فِى بِجَادٍ - فَرَجَعَتْ إلَيْهِ فَكَلّمَتْهُ أَنّهُ يَهَبُهُ لَهَا وَيَعْفُو عَنْهُ، فَفَعَلَ ثُمّ أَمَرَ لَهَا بِبَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ وَسَأَلَهَا: مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ؟ فَأَخْبَرَتْهُ بِأُخْتِهَا وَأَخِيهَا وَبِعَمّهَا أَبِى بُرْقَانَ وَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْمٍ سَأَلَهَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللّهِ ÷، ثُمّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ÷: ارْجِعِى إلَى الْجِعِرّانَةِ تَكُونِينَ مَعَ قَوْمِك، فَإِنّى أَمْضِى إلَى الطّائِفِ. فَرَجَعَتْ إلَى الْجِعِرّانَةِ، وَأَتَاهَا رَسُولُ اللّهِ ÷ بِالْجِعِرّانَةِ فَأَعْطَاهَا نَعَمًا وَشَاءً لَهَا، وَلِمَنْ بَقِىَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهَا.

 

وقال ابن إسحاق (وابن هشام أو ابن سحاق يحذف ما يحرجهم كالعادة):

 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض بني سَعْد بن بكر: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: إن قدرتم على بِجاد، رجل من بني سعد بن بكر، فلا يفلتنَّكم، وكان قد أحدث حدثاً، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشيماء، بنت الحارث بن عبد العُزَّى أخت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فعَنُفُوا عليها في السياق؛ فقالت للمسلمين: تَعلَّموا واللّه أنى لأخت صاحبِكم من الرضاعة؛ فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.

 

وروى البيهقي في دلائل النبوة:

 

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ النَّجَّارِ الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ هَوَازِنَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أُخْتُكَ أَنَا شَيْمَاءُ بِنْتُ الْحَارِثِ فَقَالَ لَهَا: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً فَإِنْ يَكُ مِنِّي أَثَرًا لَنْ يَبْلَى قَالَ: فَكَشَفَتْ عَنْ عَضُدِهَا ثُمَّ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ حَمَلْتُكَ وَأَنْتَ صَغِيرٌ فَعَضَضْتَنِي هَذِهِ الْعَضَّةَ، فَبَسَطَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَلِي تُعْطَيْ وَاشْفَعِي تُشَفَّعِي

 

الحكم بن عبد الملك القرشي البصري، نزيل الكوفة، ضعيف من السابعة، لكن الخبر تاريخي وليس عن الأحكام والشرائع والعقائد، فيصلح كشاهد.

مأساة أمة العرب هي الفساد المتجذر المسمى وسائط أو وساطات وشفاعات تعيق تطبيق العدالة والحق، محمد ليس بدعًا أو متميزًا عن هذا، فقد رضخ لطلب ما يسمى "أخته من الرضاعة" وفي القرآن {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85)} النساء

 

توزيعه غير العادل للمنهوبات

 

روى البخاري:

 

4337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ آلَافٍ وَمِنْ الطُّلَقَاءِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ

 

4331 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوا

 

6933 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ { وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ }

 

4332 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتْ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ

 

4333 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ الْتَقَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ آلَافٍ وَالطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

 

4334 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

 

4335 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

 

ورواه أحمد 3608

 
3150 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

 

4336 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

وروى مسلم:

 

[ 1063 ] حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية

 

[ 1064 ] حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضى الله تعالى عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بنى كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بنى نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضيء هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

 

روى أحمد:

 

7038 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلَابٍ اللَّيْثِيُّ، حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَلْ، فَكَيْفَ رَأَيْتَ ؟ " قَالَ: لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " وَيْحَكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي، فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ: " لَا، دَعُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ، كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ فِي النَّصْلِ ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْقِدْحِ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ "

 

صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صرح بالتحديث، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: وثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد -كما ذكر هنا-، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث، وذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه، ومقْسم -وهو ابن بُجْرة، ويقال: ابن نجدة، ويقال له أيضاً: مولى ابن عباس للزومه له-، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، ووثقه أحمدُ بن صالح المصري والعجلي والفسوي والدارقطني، وضعفه ابن سعد، وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/227، 228، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد ثقات. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3344) و (6933) ، ومسلم (1064) (143) ، سيرد 3/68 و73. وآخر من حديث جابر عند مسلم (1063) (142) ، سيرد 3/354، 355. وثالث من حديث أبي برزة، سيرد 4/421. ورابع من حديث أبي بكرة الثقفي، سيرد 5/42. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (672) .

 

3608 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، قال: فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل قال: فقلت: يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، قال: ثم قال: " رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وأخرجه أبو يعلى (5206) ، ومن طريقه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 49، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (110) ، والبخاري (4335) و (6059) و (6100) و (6291) ، ومسلم (1062) (141) ، والشاشي (547) ، وابن حبان (2917) و (6212) ، والبغوي (3671) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري (3150) و (4336) ، ومسلم (1062) (140) ، وأبو يعلى (5133) ، وابن حبان (4829) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/184 من طريق جرير، عن منصور، عن شقيق، به. وسيأتي برقم (3902) و (3759) و (4204) و (4331) .

 

أحد الأحاديث زعمت أن غنائم هوازن مما أفاء الله على محمد يعني بدون قتال لتنسجم مع الآية {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ}  إلخ الآية، روى البخاري:

 

4330 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

 

4331 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ...إلخ

 

ورواه مسلم 1059 وأحمد 12696

 

لكن هذا كذب وتلفيق ضعيف يحاول التبرير، لأنه كان قتالًا رهيبًا وأحد المعارك الحاسمة التي لو انتهت بعكس نتيجتها لانتهى معظم الإسلام، مثلها مثل المعركة مع بني حنيفة لاحقًا. إلا أن يكون استعمل الكلمة بغير المعنى القرآني الاصطلاحي الفقهي.

 

واضح أن سبب غضب واعتراض اليثاربة هو أن محمدًا تصرف في كل الغنيمة كما شاء بما فيه ما هو أكثر من الخمس طبعًا. يعني خرق كل ما كتبه وأسسه في قرآنه.

 

وعن غزوة علي لليمن ذكر البخاري:

 

3344 - قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

 

وتقول الأحاديث أن عمر نفسه اعترض على طريقة توزيع محمد المجحفة في إحدى المرات، روى مسلم:

 

[ 1056 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل

 

ورواه أحمد:

 

127 - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن شقيق، عن سلمان بن ربيعة، قال: سمعت عمر يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق منهم: أهل الصفة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش ، وبين أن تبخلوني، ولست بباخل".

 

(1) على حاشية (ق) و (ص) : إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني .

إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلمان بن ربيعة ، فمن رجال مسلم . عفان : هو ابن مسلم ، وأبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وشقيق : هو ابن سلمة أبو وائل. وأخرجه مسلم (1056) من طريق جرير ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم (234) .

قوله : " إنكم تخيروني " ، قال السندي : من التخيير ، والمراد : فيكم من يخيرني ، وهو تعريض لمن أعطيهم ، وهذا هو الموافق لما في بعض النص : " إنهم يخيروني " ، وكذا هو الموافق للرواية الأخرى " إنهم خيروني " ، وهي رواية مسلم أيضا ، ويحتمل أن المراد تأديب عمر حيث قال : لغير هؤلاء أحق ، لما فيه من إيهام أن قسمته على خلاف الأصوب .

 

ورغم ذلك فقد غيرت السلطة عمر إلى حدٍّ ما، رغم ميوله الاشتراكية، فروى أحمد:

 

316 - حدثنا بكر بن عيسى ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، قال : أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي ، فجعل يفرض للرجل من طيئ في ألفين ويعرض عني، قال : فاستقبلته، فأعرض عني ، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني ، قال : فقلت: يا أمير المؤمنين ، أتعرفني ؟ قال : فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال : نعم والله إني لأعرفك ، آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، ووفيت إذ غدروا ، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيئ؛ جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أخذ يعتذر ، ثم قال : إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة ، وهم سادة عشائرهم ، لما ينوبهم من الحقوق.

 

إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن عيسى الراسبي ، فقد روى له النسائي ، وهو ثقة. وأخرجه مسلم (2523)، والبزار (336) ، والبيهقي 7 / 10 من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي 7 / 10 من طريق مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، به . وأخرجه البزار (335) من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي وقيس بن أبي حازم قال : جاء عدي بن حاتم إلى عمر.... وأخرجه البخاري (4394) من طريق عمرو بن حريث ، عن عدي بن حاتم .

 

15905 - حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع، قال: سمعت الحارث بن يزيد الحضرمي يحدث، عن علي بن رباح، عن ناشرة بن سمي اليزني، قال: سمعت عمر بن الخطاب، ، يقول في يوم الجابية، وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال، وقاسمه له، ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشرفهم ، ففرض لأزواج النبي عشرة آلاف إلا جويرية، وصفية، وميمونة، فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر، ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما، وعدوانا، ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف، ولمن شهد أحدا ثلاثة آلاف، قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته ، وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس، وذا الشرف، وذا اللسانة (1) ، فنزعته، وأمرت أبا عبيدة بن الجراح، فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب، " لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ولقد قطعت الرحم، وحسدت ابن العم، فقال عمر بن الخطاب: إنك قريب القرابة، حديث السن، مغضب من ابن عمك (2)

 

(1) في (ظ 12) و (ص) : اللسان، قال السندي: وذا اللسانة : لعله من لسن- كسمع- إذا تكلم بكلام فصيح.

(2) هذا الأثر رجاله ثقات. علي بن إسحاق: هو السلمي المروزي. وأخرجه مختصرا بذكر اعتذار عمر من عزل خالد البخاري في "الكنى" 9/54، والنسائي في "الكبرى" (8283) ، والدولابي في "الكنى" 1/45، والطبراني في "الكبير" 22/ (761) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه مختصرا كذلك الطبراني في "الكبير" 22/ (760) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، به. وأورده مختصرا الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/349، وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجالهما ثقات.

قال السندي: قوله: أعتذر من خالد، أي: من عزله. قوله: "ما أعذرت": على بناء الفاعل، من أعذر: إذا صار ذا عذر، أو على بناء المفعول: من أعذره إذا عذره. قوله: "سيفا": هو خالد، كان سيفا مسلولا على الكفرة . قوله: "قطعت"، بالخطاب، وكذا "حسدت": يريد أن بينك وبين خالد رحم قطعتها لأجل الحسد على أنه تصرف في المال كتصرف الأمير.

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

20036 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها قال لا يظلها سقف حتى أمضيها فأمر بها فوضعت في صرح المسجد فباتوا يحرسونها فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر قال فبكى عمر فقال له عبد الرحمن بن عوف ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء ثم قال أنكيل لهم بالصاع أم نحثو فقال علي بل أحثوا لهم ثم دعا حسن بن علي أول الناس فحثا له ثم دعا حسينا ثم أعطى الناس ودون الدواوين وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل سنة وللأنصار لكل رجل منهم اربعة آلاف درهم وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم

 

20037 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا فرض عمر لأهل بدر للمهاجرين منهم لكل رجل منهم ستة آلاف درهم

 

يعني في النهاية مارس عمر نفس سياسة محمد الإقطاعية، وإن حاول أن يبررها بوجود التزامات على قادة القبائل والأقوام، من يتابع هذه المسألة في كتب التاريخ سيجد أن بعض كبار أتباع محمد كان لهم قرية أو قرى كاملة من الفتوحات بطريقة إقطاعية كالتي مارسها محمد، وكان لهم عطاآت أكثر من غيرهم من بيت المال.

 

وروى البخاري:

 

1478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ مُسْلِمًا يَعْنِي فَقَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ

 

وروى مسلم:

 

[ 150 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار

 

 [ 150 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه

 

ولفظ أحمد هنا يعطي عكس المعنى تمامًا ويعطي تبريرًا خرافيًّا استعمله محمد:

 

1522 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا نبي الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أو مسلم " حتى أعادها سعد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أو مسلم " ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعطي رجالا، وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (4685) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (69) ، وعبد بن حميد (140) ، ومسلم 2/733، والبزار (1087) ، وابن حبان (163) ، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (560) و (561) ، وابن منده في "الإيمان" (161) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1494) و (1495) ، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 3/119 من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه الحميدي (68) ، وأبو داود (4683) و (4685) ، والنسائي 8/103-104 و104، وأبو يعلى (778) ، والطبري في "تفسيره" 14/26، وفي "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس ص 680، وأبو نعيم في "الحلية" 6/191، وابن منده (161) من طريق معمر، به. وأخرجه البخاري (27) و (1478) ، ومسلم (150) و2/732 و733، وأبو يعلى (714) ، والشاشي (89) ، وابن منده (162) من طرق عن الزهري، به. وبعض هؤلاء يزيد في الحديث على بعض. وسيأتي برقم (1579) . وأخرجه البخاري (1478) ، ومسلم (150) و2/733 من طريق صالح بن كيسان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبيه محمد بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص.

قوله: "أو مسلم"، قال السندي: بسكون الواو، كأنه أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يجزم بالإيمان، لأن محله القلب، فلا يظهر، وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره، فقال: "أو مسلم"، أي: قل: أو مسلم، على الترديد، أو المعنى: أو قل: مسلم، بطريق الجزم بالإسلام، والسكوت عن الإيمان بناء على أن كلمة "أو" إما للترديد، أو بمعنى "بل"، وعلى الوجهين يرد أنه لا وجه لإعادة سعد القول بالجزم بالإيمان، لأنه يتضمن الإعراض عن إرشاده صلى الله عليه وسلم، فلعله لاشتغال قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للإرشاد، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 1/80-81. وقوله: "أن يكبوا"، قال السندي: على بناء المفعول من كب، أو بناء الفاعل من أكب، فان أكب لازم، وكب متعد، على خلاف المشهور في باب التعدية واللزوم، أي: مخافة وقوع أولئك الذين أعطيتهم في النار، إن لم أعطهم، لقلة صبرهم.

 

وادعى أنه كان يعطي ويوزع بوحي مزعوم لكي يتصرف على هواه ويعطي بطريقة إقطاعية، روى البخاري:

 

3116 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

 

3117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

 

ورواه أحمد 7194 و10257

 

بَاب قَوْلِ اللَّه تَعَالَى {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

 

3114 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

 

7535 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرٌو مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ

 

3145 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْغِنَى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ فَقَسَمَهُ بِهَذَا

 

ورواه أحمد 20672 و20673

 

ببساطة محمد كان يتصرف كأي حاكم عربي مستبد ذي نزوات يتصرف على هواه.

 

ويقال فيما زعموا أنه كان يريد إعطاء اليثاربة الأنصار كل ريع البحرين كإقطاع وأنهم رفضوا، روى البخاري:

 

3794 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرَةٌ

 

وكما أقول دومًا فهذا إعطاء خيرات دولة وشعب لدولة وشعب آخر وتفضيل بشر على بشر، فقد فرض محمد الزكاة على مسلمي البحرين والخراج والجزية على مجوسها وكتابييها، وكانت تلك البحرين فيما قرأت مملكة أكبر من البحرين الحالية. وقد ذهب خيراتها لليثاربة ثم كانت تذهب الخيرات لحاشية الخليفة ونفقاته في الشام دمشق (الأمويين) ثم العراق بغداد (العباسيين) ثم تركيا (العثمانيين) وغيرها فيما بين ذلك.

 

وكما ذكرنا طريقة إقناع صفوان بن أمية المضحكة بالإسلام، قال الواقدي:

 

فَنَزَلَ صَفْوَانُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ÷ قِبَلَ هَوَازِنَ، وَخَرَجَ مَعَهُ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ وَأَرْسَلَ إلَيْهِ يَسْتَعِيرُهُ سِلاحَهُ فَأَعَارَهُ سِلاحَهُ مِائَةَ دِرْعٍ بِأَدَاتِهَا، فَقَالَ: طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “عَارِيَةً مُؤَدّاةً”. فَأَعَارَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَحَمَلَهَا إلَى حُنَيْنٍ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا، وَالطّائِفَ، ثُمّ رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ÷ إلَى الْجِعِرّانَةِ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ÷ يَسِيرُ فِى الْغَنَائِمِ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وَمَعَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ، جَعَلَ صَفْوَانُ يَنْظُرُ إلَى شِعْبٍ مُلِئَ نَعَمًا وَشَاءً وَرِعَاءً فَأَدَامَ إلَيْهِ النّظَرَ، وَرَسُولُ اللّهِ ÷ يَرْمُقُهُ فَقَالَ: “أَبَا وَهْبٍ يُعْجِبُك هَذَا الشّعْبُ”؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: “هُوَ لَك وَمَا فِيهِ”. فَقَالَ صَفْوَانُ عِنْدَ ذَلِكَ: مَا طَابَتْ نَفْسُ أَحَدٍ بِمِثْلِ هَذَا إلاّ نَفْسُ نَبِىّ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاّ اللّهُ، وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ.

 

 ويشهد لصحته قول الإمام مسلم في صحيحه:

 

[ 2312 ] وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة

 

 [ 2312 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها

[ 2313 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة قال بن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي

 

ورواه أحمد 13730 و14029 و12051 و12790 و15304

 

عثمان برر إيثاره أقاربه بأنه اقتدى بمحمد

 

روى الطبري في تاريخه:

 

... فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقَ ابْنُ أَخِي، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَعَمَّا وُلِّيتُ، إِنَّ صَاحِبَيَّ اللَّذَيْنِ كَانَا قَبْلِي ظَلَمَا أَنْفُسَهُمَا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمَا بِسَبِيلٍ احْتِسَابًا، وَإِنَّ رَسُولَ الله ص كَانَ يُعْطِي قَرَابَتَهُ، وَأَنَا فِي رَهْطِ أَهْلِ عَيْلَةٍ، وَقِلَّةِ مِعَاشٍ، فَبَسَطْتُ يَدِي فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، لِمَكَانِ مَا أَقُومُ بِهِ فِيهِ، وَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِي، فَإِنْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ خَطَأً فَرُدُّوهُ، فَأَمْرِي لأَمْرِكُمْ تَبَعٌ قَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ، قَالُوا: أَعْطَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَمَرْوَانَ- وَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ أَعْطَى مَرْوَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، وَابْنَ أُسَيْدٍ خَمْسِينَ أَلْفًا- فَرَدُّوا مِنْهُمَا ذَلِكَ، فَرَضَوْا وَقَبِلُوا، وَخَرَجُوا رَاضِينَ.

 

تكريه معاوية للناس في حيواتهم والسعي لتحسينها

 

روى أحمد:

 

16853 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ، طَابَ أَسْفَلُهُ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ، خَبُثَ أَسْفَلُهُ "

 

إسناده حسن، أبو عبد ربه- ويقال: أبو عبد رب، الدمشقي الزاهد، ويقال: أبو عبد رب العزة، واسمه عبد الرحمن، وقيل: عبد الجبار، وقيل: قسطنطين- روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/372، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله  ثقات رجالُ الشيخين غير علي بن إسحاق- وهو السلمي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: هو السلمي الدمشقي.//وهو عند ابن المبارك في "الزهد" (596) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (866) ، وفي "مسند الشاميين" (607) و (608) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1157) . وقد جعل الطبراني اسم أبي عبد رب في ترجمة هذا الحديث عبيدة بن المهاجر حيث روى له حديثاً آخر غير هذا صُرِّحَ فيه بهذا الاسم، وقد وهم في ذلك، فعبيدة بن المهاجر راوٍ آخر، ترجمه البخاري وابن حبان باسم عبيدة بن أبي المهاجر، ويروي عن معاوية كذلك، ويروي عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وربما لهذا وقع الطبراني في هذا الوهم. والله أعلم.//وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب" (414) ، وابن ماجه (4035) ، وابن أبي عاصم في "الزهد" (146) ، وأبو يعلى (7362) ، والدولابي في "الكنى" 2/70، وابن حبان (339) و (392) و (690) و (2899) ، والطبراني في "مسند الشاميين " (607) و (608) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/162 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وعند أبي يعلى وابن حبان (339) زيادة: "إنما الأعمال بخواتيمها".//وأخرجه ابن ماجه (4199) عن عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، به، بلفظ: "... إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه"، وعثمان بن إسماعيل روى عنه جمع، ولم يوثقه أحد.

وفي باب حسن الخواتيم عن سهل بن سعد عند البخاري (6493) ، وسيرد 5/332. وعن عائشة عند ابن حبان (340) ، بلفظ: "إنما الأعمال بالخواتيم". وانظر حديث ابن مسعود، السالف برقم (3624) .

 

من قرأ تاريخ معاوية وأفعاله الماكرة، هل يمكن أن يصدق أنه يؤمن حقًّا بهذا الكلام ويعمل به، بل هو يعظ به لخداع السذج وجعلهم يزهدون الحياة وضرورياتها، فيما يستبد هو والأمويون بالحكم والموارد. صور هنا الحياة على أنها لم يعد فيها خير وأن الناس على وشك وداعها كمؤقتة زائلة، وعليهم فقط إحسان خاتمتها ليدخلوا الجنة الوهمية، وعليهم أن يهملوا حيواتهم الحقيقية!

 

معاوية كخليفة يتبع سنة محمد في تفضيل أقاربه وحاشيته بالعطايا وموارد الدولة، ويزهِّد العامة من الشعب في طلب العطايا وتحسين حيواتهم

 

روى مسلم:

 

[ 1037 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع

 

 [ 1038 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته

   

[ 1037 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله

 

وروى البخاري:

 

71 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

 

117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

 

 

 

وانظر البخاري 7312

 

وروى أحمد:

 

22374 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: ما ثوبان ؟ قال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يتكفل لي أن لا يسأل شيئا وأتكفل له بالجنة ؟ " فقال ثوبان: أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا.

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم . عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي . وأخرجه الطبراني (1433) ، والحاكم 1/412، وأبو نعيم في "الحلية" 1/181 من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (22366) .

 

16837 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ، قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ، أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ ، فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ "

 

إسناده صحيح، معبد الجهني، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً في الحديث، وكان أول من تكلَّم في القدر بالبصرة، وقال الدارقطني: حديث صالح، ومذهبه ردئ، وقال العجلي: تابعي ثقة، كان لا يتهم بالكذب، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق في نفسه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، مبتدع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.//وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1687) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (815) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/72 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.//وأخرجه مختصراً الطبري في "تهذيب الآثار" (136) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد، به.//وسيأتي بالأرقام (16846) و (16903) و (16904) .//وقوله: "من يرد الله به خيراً..."، سلف برقم (16834) .//وقوله: "إن هذا المال حلو خضر"، سلف من حديث حكيم بن حزام برقم (15321) و (15374) ، وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11169) ، وقد ذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. وقوله: "إياكم والتمادح فإنه الذبح" في الباب حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6060) ، ومسلم (3001) ، وسيرد 4/412. وآخر من حديث أبي بكرة عند البخاري (6061) ، ومسلم (3000) ، وسيرد 5/41. وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (5684) . وانظر أحمد 16893 و16894 و17911 و16839 و16921 و16929 و16936 و10989 و17237

 

16894 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يَعْنِي الْقُرَظِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: تَعَلَّمُنَّ أَنَّهُ: " لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " سَمِعْتُ هَذِهِ الْأَحْرُفَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (666) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (784) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/79، وفي "جامع بيان العلم" ص18 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

 

16911 - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَهُوَ أَنْ يُبَارَكَ لِأَحَدِكُمْ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو إسناد الحديث رقم (19610) . وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" (1150) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (869) من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، به.

 

كان معاوية حريصًا جدًّا على ترديد هذه الوصية دون غيرها بدون ملل ولا كلل، لأن تخدير عقول الشعوب هو صمام أمان لنظام حكمه الفاسد القائم على الاستبداد بالسلطة والقرار والثروات والموارد.

 

وروى أحمد:

 

17625 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثني الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، حدثني أبو كبشة السلولي، أنه سمع سهل ابن الحنظلية الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيينة، والأقرع سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأمر معاوية أن يكتب به لهما، ففعل وختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بدفعه إليهما، فأما عيينة فقال: ما فيه ؟ قال: فيه الذي أمرت به، فقبله، وعقده في عمامته، وكان أحلم الرجلين، وأما الأقرع، فقال: أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: " أين صاحب هذا البعير ؟ " فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا، وكلوها سمانا كالمتسخط ، آنفا، إنه من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من جمر جهنم " قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يغنيه ؟ قال: " ما يغديه أو يعشيه "  

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فقد روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه ابن حبان (545) و (3394) ، والبيهقي 7/25 من طريق علي بن عبد الله المديني، بهذا الإسناد. ولم يسق البيهقي لفظه كاملا. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (585) من طريق سهل بن زنجلة، عن الوليد بن مسلم، به. دون ذكر قصة عيينة والأقرع. وأخرجه مطولا ومختصرا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/20 و4/371، وفي "شرح مشكل الآثار" (486) ، والطبراني في "الكبير" (5620) ، وفي "مسند الشاميين" (584) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وأخرجه مختصرا أبو داود (1629) و (2548) ، وابن خزيمة (2391) و (2545) ، والبيهقي 7/25 من طريق محمد بن مهاجر، عن ربيعة بن يزيد، به. وعند أبي داود وابن خزيمة في الروايتين الأخيرتين: ببعير قد لحق ظهره ببطنه. وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة، سلف برقم (7163) ، وسلفت تتمة شواهده هناك. وفي قصة البعير عن عبد الله بن جعفر، سلف برقم (1745) ، وعن معاذ ابن أنس سلف برقم (15629) ، وسيأتي برقم (18052) .

قوله: "كصحيفة المتلمس" قال السندي: قال الخطابي: صحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وكان شاعرا، فهجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتابا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وكتب إليه أن يقتله، فارتاب المتلمس، ففكه وقرىء له، فلما علم ما فيه، رمى به، ونجا، فصارت الصحيفة مثلا.  "كالمتسخط" قاله كالمظهر للغضب لما وقع من الأقرع آنفا. قوله: "ما يغديه أو يعشيه" قال البغوي في "شرح السنة" 6/86: قال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة، على ظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات، وقال بعضهم: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث، قلنا: يعني حديث ابن مسعود السالف برقم (3675) ، وحديث رجل من بني أسد الآتي 4/36. وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11044) .

 

(11044) 11059- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ.(3/7).

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني- وثقه ابن معين وأحمد والدارقطني، وقال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس به بأس، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال في موضع آخر: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم. وأخرجه أبو داود (1628) عن قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، وابن خزيمة (2447) ، وابن حبان (3390) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث رجل من بني أسد، سيرد بإسناد صحيح برقم 4/36. وآخر من حديث ابن عمرو عند ابن خزيمة (2448) ، والنسائي 5/98، أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عنه. وهذا إسناد حسن. وذكرنا بقية أحاديث الباب عقب تخريج حديث ابن مسعود السالف برقم (3675) . وسيأتي مطولا برقم (11060) .

 

11060 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت قال: فاستقبلني، فقال: " من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " قال: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية فرجعت، ولم أسأله.

 

إسناده قوي، عبد الرحمن بن أبي الرجال وثقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن معين في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو داود: أحاديث عمرة يجعلها  كلها عن عائشة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 5/98 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقد سلف قوله: "ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" برقم (11044) . وخرجناه هناك.

قال السندي: قوله: سرحتني أمي: بتشديد الراء، أي: أرسلتني. ومن استكف كفاه الله: هكذا في غالب الأصول: استكف، بلا ألف، والظاهر ثبوت الألف، وكأنها حذفت تخفيفا، كما حذفت الياء من قوله: (والليل إذا يسر) لذلك، ثم وجدت أصلا قديما فيه علامة قراءة الحافظ ابن حجر فيه وغيره ممن سلف، وقد أصلح بكتابة الألف فيه بعد أن كان في الأصل كما في غالب الأصول، وبالجملة فاللفظ من الكفاية لا من الكف، فإنه بعيد، والله تعالى أعلم.// قلنا: رواية النسائي -كما في المطبوع منه-: استكفى، بالألف.

 

(16411) 16525- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ ، أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا. (4/36)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/93: وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء، لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو عبيد الله في "الأموال" (1734) ، وابن زنجويه في "الأموال" (2076) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1735) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/999 مطولا، ومن طريقه أبو داود (1627) ، والنسائي في "المجتبى" 5/98- 99، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (487) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/21، والبغوي في "شرح السنة" (1601) عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/209 عن سفيان بن عينية، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه الرجل من بني أسد. وسيأتي 5/430. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11044) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3675) .

 

قال السندي: قوله: "أوقية" بضم همزة وشدة ياء، وقد تجيء وقية، وليست بعالية: وهي أربعون درهما.  قوله: "أو عدلها"، بالكسر أو الفتح: مقدارها.  فمن سأل وله أربعون درهما من الفضة أو ما يبلغ قيمتها من غير الفضة، فقد سأل إلحافا، أي: إلحاحا وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، قال ابن عبد البر: والإلحاح على غير الله مذموم، لأنه قد مدح الله تعالى بضده فقال: (لا يسألون الناس إلحافا) وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة أو عدلها من غير الفضة، أما ما جاء من غير مسألة، فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا.

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد وأحمد والطبري فيمن له دار وخادم لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من الزكاة وتحل له. انظر "التمهيد" 4/97.

قال الترمذي عند حديث 650 من جامعه ورواه أحمد 3675: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة.

قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، وسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة.

وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.

 

23648 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسأل رجل وله أوقية أو عدلها، إلا سأل إلحافا "  

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه، وإبهامه لا يضر. سفيان: هو الثوري. وقد سلف برقم (16411) عن وكيع، عن سفيان.

 

(20219) 20482- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : كُدُوحٌ يُكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. (5/19)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن عقبة، فقد روى له أصحاب "السنن" غير ابن ماجه، وهو ثقة. ابن جعفر: هو محمد المعروف بغندر، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الترمذي (681) ، والنسائي 5/100، والبغوي في "شرح السنة" (1624) من طريق وكيع بن الجراح وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6766) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (889) ، وأبو داود (1639) ، والنسائي 5/100، وابن حبان (3397) ، والطحاوي 2/18، والطبراني في "الكبير" (6767) ، والبيهقي في "السنن" 4/197، وفي "الشعب" (3511) ، والمزي في ترجمة زيد بن عقبة من "التهذيب" 10/93-94 من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي عن عفان عن شعبة برقم (20265) ، وانظر (20106) .

الكد سلف تفسيره عند الحديث (20106) ، وأما الكدوح، فقد قال ابن الأثير في "النهاية": هي الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح ، ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثر.

 

15916 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " نُؤَدِّيهَا عَنْكَ، وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ " وَقَالَ مَرَّةً: " وَنُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَتْنَا الصَّدَقَةُ - أَوْ إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ - " وَقَالَ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ " وَقَالَ مَرَّةً: " حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ " وَقَالَ مَرَّةً: " رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ - أَوْ حَاجَةٌ - حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ - أَوْ يَكَلَّمَ - ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ، إِلَّا قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي (819) ، وابن الجارود في "المنتقى" (367) ، وابن خزيمة (2375) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/17-18، والطبراني في "الكبير" 18/ (950) ، والدارقطني 2/120، والبيهقي في "السنن" 6/73 و7/21 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1327) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (20008) ، وابن أبي شيبة 3/210- 211، وأبو عبيد في "الأموال" (1723) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (820) ، ومسلم (1044) ، وأبو داود (1640) ، والنسائي في "المجتبى" 5/88-89 و89 و69، والدارمي 1/396، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1443) ، وابن خزيمة (2360) و (2361) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/18، وابن حبان (3291) ، والطبراني في "الكبير"18/ (946) و (947) و (949) و (950) و (951) و (952) و (953) و (954) و (955) ، والبيهقي 7/23، والبغوي في "شرح السنة" (1625) من طرق عن هارون بن رئاب، به. وسيأتي 5/60.

قال السندي: قوله: "تحملت"، أي: تكفلت مالاً لإصلاح ذات البين. قال الخطابي: هي أن يقَعَ بين القوم تشاجر في الدماء والأموال، ويخاف من ذلك فتن عظيمة، فيتوسط الرجل بينهم لإصلاح ذات البين، ويضمن لهم ما يرضيهم دفعاً للفتنة. قوله: "لا تصلح"، أي: لا تحل.  قوله: "حتى يشهد": غاية لإصابة الحاجة، أي: أصابته الحاجة إلى أن ظهرت لعقلاء قومه، وصارت بيِّنة، وليس المراد حقيقة الشهادة، بل المراد أنه أصابته حاجة بالتحقيق.  قوله: "الحجا": العقل.  قوله: "إلا قد حلَّت"، أي: فما شهدوا له إلا قد حلت. قوله: "قواماً"، بكسر القاف، أي: ما يقوم بحاجته الضرورية.  قوله: "أو سداداً" بكسر السين: ما يكفي حاجته، والسداد- بالكسر- كل شيء سددت به خللاً. و"أو" شك من الرواة.

 

20601 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ: حُمِّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا "، وَقَالَ: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتًا ، يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1722) ، والنسائي 5/89، وابن خزيمة (2359) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (948) ، والبغوي (1626) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قوله: "ورجل أصابته فاقة"... إلى قوله: "ثم يمسك"، وقال في روايته: "ورجل أصابته حاجة" بدل قوله: "جائحة"، ورواية النسائي مختصرة بلفظ: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تَحمَّل بحمالةٍ بين قوم فسأل فيها حتى يؤدِّيها ثم يمسك". وأخرجه ابن خزيمة (2359) ، والطبراني 18/ (948) ، والدارقطني 2/119-120 من طريق عبد الوهاب الثقفي، والطبراني 18/ (948) من طريق حاتم بن وردان، كلاهما عن أيوب السختياني، به. وقد سلف الحديث برقم (15916) عن سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب.

 

وروى مسلم:

[ 1041 ] حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر

 

ورواه أحمد 7163

 

 [ 1042 ] حدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

 

لكن لم يعمل محمد بهذه المبادئ مع رؤساء القبائل المهمين ولا زعماء قريش وغيرها ممن كان يهدف لضمان ولائهم. وهناك إذن تناقض في الأحاديث في تحديد المقدار الذي عنده يُعتبَر الشخص غير فقير ولا حق له في زكاة الدولة. هل مقدار غدوة وعشوة، أم خمسون أوقية فضية، ومن غير المؤكد هل كان مصدر التناقص محمد نفسه أم تلفيقات الرواة في حديث أو آخر؟!

 

تصرف محمد في ثلث الغنائم والمنهوبات بالتنفيل الامتلاك كما أراد، بعد أخذه الخمس منها كذلك

 

بصرف النظر عن أن النهب نفسه سلوك إجرامي عدواني، حتى أنه بسبب سمعة قدماء العرب المعتاشين على النهب والفتوحات ولا شيء سواها، سماهم الغربيون الأوربيون Saracen ويُقال أنها من الكلمة العربية (سرّاقين). لكن تشريع القرآن كما عرضنا في مواضع أخرى نص على أن لمحمد الخمس فقط من الغنائم:

 

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)} الأنفال

 

لكن محمدًا كمتعطش للسلطة ومنها سلطة الإعطاء والتوزيع سرعان ما كسر وانتهك تشريعه هذا، وتصرف في ما بعد الخمس كذلك بتنفيل بعضه أي إعطائه لمن شاء بلا توزيع، روى أحمد:

 

17469 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي الْبَدْأَةِ ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ "

 

حديث صحيح، وإسناده كإسناد الرواية (17467) . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (849) و (850) ، والطبراني في "الكبير" (3530) ، وفي "مسند الشاميين" (324) و (325) و (3555) ، والبيهقي 6/313 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. فزادوا مكحولاً في الإسناد.//وأخرجه تمام في "فوائده" (890) من طريق شعبة، عن سعيد بن عبد العزيز ومحمد بن راشد الخزاعي، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. لم يذكر سليمان بن موسى في الإسناد، وهو بلفظ: نفَّل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثلث بادياً والربع راجعين، أو قال: الربع بادياً والثلث راجعين، على الشك.//وأخرجه أبو عُبيد في "الأموال" (799) ، وسعيد بن منصور (2702) ، وابن ماجه (2853) ، وابن أبي عاصم (851) ، وابن حبان (4835) ، والطبراني في "الكبير" (3528) و (3529) ، وفي "الشاميين" (3553) و (3554) من طرق عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به.

 

17465 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ"

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (1176) ، وأبو داود (2749) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، والطبراني في "الكبير" (3525) ، وفي "مسند الشاميين " (1518) و (3551) ، والبيهقي 6/314 من طرق عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3524) ، وفي "الشاميين (3550) من طريق الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، به.//وأخرجه ابن أبي شيبة 14/456، وابن زنجويه (1177) ، وأبو داود (2750) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/190، والطبراني في "الكبير" (3522) و (3523) و (3524) و (3527) و (3531) ، وفي "الشاميين" (1365) و (3549) و (3550) و (3552) ، والحاكم 2/133 من طرق عن مكحول، به.//وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3532) من طريق عطية بن قيس، عن زياد ابن جارية، به.

 

قال السندي في حاشيته على مسند أحمد: "نَفَّل" بتشديد الفاء، أي: أعطى في النفل "بعد الخُمس"، أي: أخذ الخمسَ أولاً من تمام الغنيمة، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين.

وقوله: "في بدأته"، أي: في ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سريَّة من العسكر وابْتَدَروا إلى العدوِّ في أول الغزو، فما غَنِموا كان يعطيهم منها الربعَ، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلثَ ما غنموا، لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشقُّ لضعف الظهر والعِدَّة والفتور، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان، فزاد لذلك.

 

17462 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: التَّمِيمِيُّ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات، زيد بن جارية- وهو التميمي- قد ترجم له الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 9/439 في زياد بن جارية، وقال: ويقال: زيد، ويقال: يزيد، والصواب: زياد، يقال: إن له صحبة. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".//فتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" بقوله: ذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة، وأبو حاتم قد عبَّر بعبارة "مجهول " في كثير من الصحابة، لكن جزم بكونه تابعياً ابن حبان وغيره، وتوثيق النسائي له يدل على أنه عنده تابعي.//قلنا: والصواب أنه تابعي، والله أعلم. سفيان: هو الثوري، ويزيد بن يزيد بن جابر: هو الدمشقي، ومكحول: هو الشامي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9333) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (3519) ، وفي "الشاميين" (628) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/144. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/457، وابن ماجه (2851) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (852) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (798) ، والدارمي (2483) ، وأبو داود (2748) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، والحاكم 2/133، والبيهقي 6/314 من طرق عن سفيان الثوري، به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (17468) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان. وأخرجه الحميدي (871) ، وسعيد بن منصور (2701) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (848) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/190، والطبراني في "الكبير" (3520) من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، به، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنفل الثلث في بدأته. قلنا: وهذا مخالف لرواية جمهور أصحاب مكحول عنه كما سيأتي عند الحديث (17463) و (17465) ، وفيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَل في بدأته الربعَ، وفي رجعته الثلث. ويأتي شرحه هناك.

 

22762 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ فَهَزَمَ اللهُ الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، وَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ . وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُمْ . وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخِفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً وَاشْتَغَلْنَا بِهِ، فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1] فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلَّ النَّاسِ نَفَلَ الثُّلُثَ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ وَيَقُولُ: " لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ"

 

صحيح لغيره، وإسناد هذا الحديث قد اختلف فيه على عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، فمرة يرويه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام كما هنا، ومرة يرويه عن سليمان عن مكحول عن أبي أمامة بإسقاط أبي سلام كما في الروايتين الآتيتين برقم (22747) و (22753) ، ومرة يرويه عن سليمان عن أبي سلام بإسقاط مكحول كما في الرواية المطوَّلة هنا ، وعبد الرحمن بن الحارث هذا ليس بذاك القوي . وأخرجه البيهقي 6/315 من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد . ولم يسق لفظه . وأخرجه مختصراً بقصة تنفيل الربع الدارمي (2482) و (2486) من طريق محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق، به . وأخرجه مختصراً كذلك الشاشي (1173) من طريق معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان، عن مكحول، عن أبي أمامة، به . أسقط منه أبا سلام، وذكر مكحولاً! وسلف الحديث مختصراً بقصة تنفيل الربع والثلث برقم (22726) ، وذكرنا هناك شاهداً لها . وانظر (22747) . ويشهد للحديث عموماً حديث ابن عباس عند أبي داود (2737-2739) ، والنسائي في "الكبرى" (11197) ، وصححه ابن حبان برقم (5093) .

قال السندي: قوله: "يحوون" أي: يجمعون الغنائم . "غِرّة" بكسر فتشديد، أي: غفلة . "على فواق" بضم فاء أو فتحها، وتخفيف واوٍ، أي: في قدر فواق ناقة، وهو ما بين الحَلْبتين . قلنا: كذا قال، وتبع في ذلك ابن الأثير وغيره، وقد روى الحديثَ ابن إسحاق فيما سلف برقم (22747) و (22753) فقال فيه: "عن بَوَاءٍ" أي: على السَّواء

 

وروى البخاري:

 

3135 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ


3134 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

 

وروى مسلم:

 

[ 1750 ] وحدثنا سريج بن يونس وعمرو الناقد واللفظ لسريج قالا حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير

 

وانظر الأحاديث عند مسلم التي قبله وبعده فهي كالتي في البخاري.

وبوب البيهقي في الكبرى: باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة

 

روى البخاري:

 

4033 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ } فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فَجِئْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ قَالَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا

 

4885 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

 

وقال البيهقي في الكبرى:

 

13148 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أن قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لابن السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءا لنفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين قال الشيخ رحمه الله واما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفيء والله تعالى أعلم

 

 

 

إعطاء أشخاص غير مشاركين من الغنائم

 

روى أحمد:

 

19635 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعْدَمَا فَتَحَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ " فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِنَا "

 

 إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى: وهو ابن الطباع من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ويُريد بُرَيْدُ بنُ عبد الله بأبيه جدَّه الأدنى أبا بُردة بنَ أبي موسى، وقد جاء مصرَّحاً به عند البخاري ومسلم وغيرهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/410، والبخاري (4233) ، والترمذي (1559) ، وأبو يعلى (7236) ، وأبو عوانة 4/321، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2912) ، وابنُ حبان (4813) ، والبيهقي 6/333 من طرق عن حفص بن غياث، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 4/106، والبخاري (3136) ، ومسلم (2502) ، وأبو داود (4725) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1089) ، وأبو يعلى (7316) ، وأبو نعيم في "الحلية" 2/74-75، والبيهقي 6/333، والبغوي في "شرح السنة" (2721) من طريق أبي أسامة، عن بريد، به.

 

وروى البخاري:

 

3136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ

 

ورواه مسلم 2502 وأحمد 19524

 

بصرف النظر عن لا أخلاقية النهب نفسه من الآخرين، لكن تشريع محمد وشريعة حروب القدماء عمومًا كانت أن يُعطَى من الغنائم بالتساوي المشاركون فقط في المعركة أو الغزوة، ولا يُعطى من لم يشاركوا.

 

 

قبول محمد لشهادة شاهد واحد لم ير شيئًا لصالحه

 

ينص القرآن المحمدي على أن قضايا البيوع عند الخلاف يجب فيهما شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)} البقرة

 

لكن محمدًا أول من خالف ذلك، حيث قبل شهادة رجل واحد وهو شاهد لم ير شيئًا من الأساس باعترافه! روى أحمد:

 

21883 - حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري، أن عمه، حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته . فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي، فقال: " أوليس قد ابتعته منك ؟ " قال الأعرابي: لا والله ما بعتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بلى قد ابتعته منك " فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا . حتى جاء خزيمة لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد ؟" فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة، فمن رجال السنن، وهو ثقة . أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي الحمصي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام. وأخرجه أبو داود (3607) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2085) و (2089) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/146، وفي "شرح مشكل الآثار" (4802) ، والطبراني 22/ (946) ، والحاكم 2/17-18، والبيهقي 10/145-146 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 4/378-379، والنسائي 7/301-302، والحاكم 2/17-18، والبيهقي 10/145-146، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 120-121، وابن بشكوال في "الأسماء المبهمة" ص 359-360 من طرق عن الزهري، به. وروى ابن سعد بإثره عن الواقدي قال: لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت الذي روى هذا الحديث، وكان له أخوان، يقال لأحدهما: وحوح، ولا عقب له، والآخر عبد الله، وله عقب . قلنا: وقد سمي في بعض روايات الحديث السالف قبل حديثنا هذا عمارة، وأورد ابن أبي عاصم حديثنا هذا في ترجمة عمارة بن ثابت مع أنه لم يقع في روايته مسمى . والله أعلم. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (4453) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/87، وابن أبي عاصم (2084) ، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" (4454) ، والطبراني في "الكبير" (3730) ، والحاكم 2/18، والبيهقي 10/146، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 121-122، وابن بشكوال ص 360-361، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/483 من طريق زيد ابن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه . كذا ذكره من حديث خزيمة نفسه، وسمى الأعرابي في هذه الرواية: سواء بن الحارث المحاربي، وعند بعضهم: سواء بن قيس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره جاء بلفظ: "من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه" . قلنا: ومحمد بن زرارة روى عنه زيد بن الحباب، ولم يذكر له راو غيره، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/414، فهو مجهول. وقد ذكر ابن حجر رواية محمد بن زرارة هذه في "الإصابة" 3/215، ووهم قول من قال في اسم الأعرابي: سواء بن قيس . وقال: روى ابن شاهين وابن منده من وجه آخر عن زيد بن الحباب، عن محمد بن زرارة، عن المطلب ابن عبد الله، قال: قلت لبني الحارث بن سواء: أبوكما الذي جحد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لا تقل ذلك، فلقد أعطاه بكرة -أي: ناقة فتية- وقال له: "إن الله سيبارك لك فيها" فما أصبحنا نسوق سارحا ولا بارحا إلا منها. ومحمد بن زرارة مجهول كما أسلفنا. وقد ذكر ابن بشكوال تتمة القصة بسياقة أخرى، فقال: ورواه الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي حفص، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله .. فذكر نحوه وزاد: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "اللهم إن كان كذب فلا تبارك له فيها" قال: فأصبحت شاصية برجلها . يعني ماتت . قلنا: كذا وقع هذا الإسناد في المطبوع من "الأسماء المبهمة": أبو حفص، عن عمارة . فإن صح ما وقع فيه فلعل أبا حفص هذا هو سعيد بن جمهان البصري، وهو صدوق، وإلا فلم نتبين من هو. لكن يغلب على ظننا أنه محرف عن أبي جعفر، وأبو جعفر: هو عمير بن يزيد الخطمي، وهو مشهور بالرواية عن عمارة بن خزيمة، ويروي عنه حماد ابن سلمة، وهو ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، لكن عمارة بن خزيمة تابعي، فالإسناد مرسل. وفي الباب عن النعمان بن بشير، أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب العالية" (4455) ، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. وعن زيد بن ثابت في حديث جمع القرآن، وفيه قوله رضي الله عنه: فقدت آية من سورة الأحزاب ... فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وقد سلف برقم (21640)، وأخرجه البخاري (2807) و (4784). وعن أنس بن مالك عند البزار 7090 (2802 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (2953) في تفاخر الأوس والخزرج، وفيه أن الأوس قالت: ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت . وإسناده قوي .

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/173: هذا الحديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق في كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا .

 

وروى البزار في مسنده:

 

7090- حَدَّثنا محمد بن يَحيَى ويعقوب بن إبراهيم بن كثير ، قَالاَ : حَدَّثنَا عَبد الوَهَّاب بن عطاء ، حَدَّثنا سعيد ، عَن قَتادة ، عَن أَنَسٍ ، قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج , فقالت الأوس : منا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين , خزيمة بن ثابت , ومنا من اهتز العرش لموته , سعد بن معاذ , ومنا غسيل الملائكة , عبد الله بن حنظلة , ومنا من حمته الدبر , عَاصِم بن ثابت , فقال الخزرجيون : منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم , أبي ومعاذ وزيد بن ثابت ، وَأبُو زيد.

 

إسناده قويّ.

 

الشاهد يصدق ويصادق على كلام محمد بدون شهادة الحدث، فهذه شهادة باطلة مجروحة قانونيًّا لا قيمة لها، ومن ضمن البطلان كون محمد كان القاضي والمدعي لصالحه في نفس الوقت فله مصلحة، كذلك كان يحق لقاضٍ آخر أن يسأل المدعي والشاهد كل واحد منهما على انفراد عن الآخر أسئلة ليرى مدى صدقهما.

 

ملاحظة على الهامش كذلك: لاحظ من هامش كهذا الهامش مدى اعتمادهم على علامة وعالم كبير كالواقدي، ثم يقولون لك أنه متروك ضعيف كذاب؟!

 

وروى البخاري:

 

2807 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ {مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}

 

ورواه أحمد 21640 و21643 و21652 وانظر تخريجه من طبعة الرسالة للمسند.

 

وبوّب البيهقي في الكبرى: (باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله)

 

وتشاء الصدف العجيبة أن الذي عنده نص من القرآن منفردًا به بعد مقتل كثير من الحفّاظ في معركة اليمامة وحروب الردة هو نفس الشخص الذي جعل محمد شهادته بقيمة شهادة اثنين! لأن عمر كان وضع شرطًا لجمع الآيات أن يشهد على كل نص "آية" على الأقل شاهدان. صدفة مثيرة للريبة ليس من ناحية مصداقية كون الآية محمدية لكن من جهة اضطرارهم لمخالفة شرط الجمع. والحديث يدخل كذلك في حب محمد للمدح، فقد فرح كثيرًا بقول خزيمة له بتصديقك..إلخ.

 

 

 

قضى بأحقية دين بدون دليل ولا شهود ولا كتاب بمجرد الظن والحدس والتخمين

 

روى أحمد:

 

(20077) 20337- حَدَّثَنَا عفَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بِمِثْلِهِ. (5/7)

 

إسناده صحيح، وحماد بن سلمة سمع الجريري- وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط، وإبهام الصحابي لا يضر، ويحتمل أن يكون سعد بن الأطول نفسه. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/45 عن عبد الأعلى بن حماد، والبيهقي 10/142 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقالا: إلا أنه لم يسم كم ترك.

 

17227 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك أبي جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، قال: مات أخي وترك ثلاث مائة دينار، وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب، فاقض عنه". قال: فذهبت، فقضيت عنه، ثم جئت، فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه، ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين، وليست لها بينة . قال: " أعطها، فإنها صادقة "

 

حديث صحيح، عبد الملك أبو جعفر- وإن يكن مجهولا- تابعه سعيد ابن إياس الجريري في الرواية الآتية 5/7، وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، لكن صحابي الحديث لم يخرج له سوى ابن ماجه. أبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/45، والدولابي في "الكنى" 1/135، والطبراني في "الكبير" (5466) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (305) ، وأبو يعلى (1510) ، والطبراني في "الكبير" (5466) ، والبيهقي في "السنن" 10/142، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/337 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسيأتي 5/7. وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيرد 5/11.

قال السندي: قوله: محبوس، أي: عن دخول الجنة. قوله: أعطها: فيه القضاء بباطن الأمر، وكان له صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه غالبا كان يقضي بالظاهر.

 

(20076) 20336- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ ، وَتَرْكَ ثَلاَثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ عِيَالاً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ ، فَاقْضِ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. (5/7)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك أبي جعفر، فلم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وذكره. ابن حبان في "الثقات". أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه المزي في ترجمة سعد بن الأطول من "تهذيب الكمال" 10/251 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 7/57، وابن ماجه (2433) ، والبيهقي 10/142 من طريق عفان بن مسلم، به. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة"1/255-256، وابن حبان في "الثقات" 3/152 من طريق عبد الأعلى بن حماد، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/236 من طريق حجاج بن منهال، و237 من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (17227) .

 

هنا حكم محمد بالتخمين والظن، وهو لا يجوز في القضاء، لأن المطالبة بدين والمخاصمة فيه تقتضي وجود شاهد أو شاهدين أو وثيقة فيها إمضاء المدين الميت أو دليل وبينة.

محمد كان يغضب فلا يعدل ويخالف أحكامه وتشريعاته ويظلم الأتباع

 

روى مسلم:

 

[ 1753 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم

 

ورواه أحمد 23987 و23997

 

هذا في سياق غزوة مؤتة، وذكرته بالتفصيل في ج1، هو نموذج للحكم بالنزوة والمزاج، لا بقانون يمشي عليه الحاكم العربي كمحمد مثلًا.

 

كان لعانًا سبَّابًا

 

روى مسلم:

 

[ 2597 ] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني سليمان وهو بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا

 

[ 2598 ] حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة

 

وانظر أحمد 3647 و3839 و9522 و6385 و20678 و20831 و20943 و6487 و6504 و7402 و27529 .

 

وروى أحمد:

 

3948 - حدثنا أسود، أخبرنا أبو بكر، عن الحسن بن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن ليس باللعان، ولا الطعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد  الرحمن بن يزيد، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. أسود: هو ابن عامر الملقب شاذان، وأبو بكر: هو ابن عياش، والحسن بن عمرو: هو الفقيمي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (312) ، وأبو يعلى (5379) ، والطبراني في " الكبير" (10483) ، والحاكم 1/12، والبيهقي في " السنن " 10/193 والمزي في "تهذيب الكمال " 25/650 من طريق أحمد بن يونس، وأبو يعلى (5088) ، وابن حبان (192) من طريق محمد بن يزيد الرفاعي، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما، وسكت عنه الذهبي. قلنا أبو بكر بن عياش لم يخرج له مسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يخرج له البخاري ولا مسلم. وأخرجه البزار (101) "زوائد" من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: رواه عن الحسن أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء. وأورده الهيثمي في "المجمع " 8/72، وقال: رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه أبو زرعة وجماعة، وفيه ضعف. قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني. وسلف برقم (3839) .

 وانظر 3647 و3839 و9522 و6385 و20678 و20831 و20943 و6487 و6504 و7402 و27529 .

 

وروى البخاري:

 

6044 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

 

6047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

 

وروى أحمد:

 

15955 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد الجريري، عن أبي السليل، عن أبي تميمة الهجيمي (1) ، قال إسماعيل مرة: عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل، من قومه، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وعليه إزار من قطن منبتر (2) الحاشية ، فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: " إن عليك السلام تحية الموتى (3) ، إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، سلام عليكم، سلام عليكم " مرتين أو ثلاثا هكذا " قال . سألت عن الإزار ؟ فقلت: أين أتزر ؟ فأقنع ظهره بعظم (4) ساقه، وقال: " هاهنا اتزر، فإن أبيت، فهاهنا أسفل من ذلك، فإن أبيت، فهاهنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور " قال: وسألته عن المعروف ؟ فقال: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك، ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك، وأنت تعلم فيه نحوه، فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. سعيد الجريري- وهو ابن إياس- سمع منه إسماعيل بن إبراهيم- وهو ابن علية- قبل الاختلاط، أبو السليل: هو ضريب بن نقير الجريري، وأبو تميمة الهجيمي: هو طريف بن مجالد، والصحابي الذي أبهم اسمه: هو أبو جري جابر بن سليم، ويقال: سليم بن جابر، وذكر الطبراني أنه الصواب. وأخرجه مختصرا في ذكر كيفية السلام النسائي في "الكبرى" (10149) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (317) من طريق عبد الوارث العنبري، عن الجريري، به، وسمى الصحابي: جابر بن سليم. وقد ذكر الرازي في "العلل" 2/325 أن عبد الوارث سمى صحابيه جابر بن سليم. وأخرجه- دون قوله: "لا تحقرن" إلى آخر الحديث- الحاكم 4/186 من طريق جعفر بن عون، عن سعيد الجريري، به، وقد سمى الصحابي أيضا: جابر بن سليم. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه مختصرا في ذكر كيفية السلام الترمذي (2721) ، والنسائي في "الكبرى" (10151) و (10152) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (319) و (320) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (235) ، والطبراني في "الكبير" (6389) من طريق خالد الحذاء، عن أبي تميمة، به. ولم يصرح باسم الصحابي. وسيأتي من طريق خالد الحذاء برقم (16616) دون ذكر كيفية السلام. وأخرجه مطولا ومختصرا أبو داود (4084) ، والترمذي (2722) ، والنسائي في "الكبرى" (10150) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (318) ، والدولابي في "الكنى" 1/66 و66-67، والطبراني في "الكبير" (6386) و (6387) ، والبيهقي في "السنن" 10/236، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/120 من طريق أبي غفار المثنى بن سعيد، عن أبي تميمة، عن أبي جري جابر بن سليم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأبو غفار المثنى بن سعيد ثقة، تحرف اسمه في مطبوع النسائي إلى: المثنى بن عفان، وتحرفت كنيته في مطبوع "الاستيعاب" إلى: أبي عفان. وأخرجه الطيالسي (1208) ، والبخاري في "الأدب المفرد"، (1182) ، وابن حبان (521) ، والطبراني في "الكبير" (6390) (مختصرا) ، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/120 من طريق قرة بن موسى، والطبراني (6388) من طريق زيد بن هلال، والدولابي في "الكنى" 1/66 من طريق محمد بن سيرين، ثلاثتهم عن جابر بن سليم، به. وسيأتي برقم (16616) و5/63 و63- 64 و64 و377-378.

 

(20633) 20909- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جُرَىٍّ الْهُجَيْمِيُّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ ، قَالَ : لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ، وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الإِزَارِ ، فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ ، وَالْخُيَلاَءُ لاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَإِنْ امْرُؤٌ سَبَّكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ ، فَلاَ تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ ، وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ. (5/63)

إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/303 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (522) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (935) من طريق يزيد بن هارون، به. ورواية القضاعي مختصرة بقوله: "لا تحقرن من المعروف شيئا". وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" تعليقا 2/206، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1181) ، والنسائي في "الكبرى" (9696) ، والطبراني في "الكبير" (6383) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (235) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (935) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3220) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (3504) من طرق عن سلام بن مسكين، به. وانظر ما قبله.

 

16616 - حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال: أنت محمد ؟ فقال: " نعم "، قال: فإلام تدعو؟ قال: " أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك "، قال: فأسلم الرجل ثم قال: أوصني يا رسول الله، قال له: " لا تسبن شيئا "، أو قال: " أحدا " ـ شك الحكم ـ قال: فما سببت بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، " ولا تزهد في المعروف ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة ، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة "

 

حديث صحيح، الحكم بن فصيل، من رجال "التعجيل"، مختلف فيه، وثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: ليس بذلك، وقال الأزدي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: تفرد بما لا يتابع عليه. قلنا: وقد توبع هنا بوهيب بن خالد كما سيأتي في الرواية 5/64 (20632 وما بعده)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو تميمة: هو طريف بن مجالد الهجيمي. وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/20 من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال له رجل، فذكر الحديث. قلنا: زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/72، وقال: رواه أحمد، وفيه الحكم بن فصيل، وثقه أبو داود وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد سلف نحوه برقم (15955) ، وسيأتي 5/64، وسيكرر 5/377 سندا ومتنا.

قال السندي: فإلام يدعو، أي: إلى أي رب يدعو، فلذا عبر بـ"ما" لملاحظة معنى الوصف.  قوله: "فأضللت"، أي: راحلتك.

 

قارن ذلك مع ما أوردته في (هل هو خير البشر) عن لعنه وسبه حتى لأتباعه، القرآن والأحاديث مليئة بآلاف اللعنات والشتيمة، راجع كذلك باب (البذاآت)، محمد إذن أول من خالف وصيته هذه. القرآن والأحاديث حققت كتبهم رقمًا قياسيًّا في عدد اللعن واللعنات والشتائم والسباب والتهجم. وللتذكير فقط نورد بعض ما ذكرناه هناك، روى مسلم:

 

[ 2600 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدرى ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا

 

[ 2601 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة

[ 2601 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة

 

وعلى النقيض قالت أحاديث أن كل كلامه ليس فيه نقص أو شيء ناتج عن غضب وباطل، روى أحمد:

 

6510 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: " اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن عبد الله، وهو ابن أبي مغيث العبدري، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص 80، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/38-39 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/49-50، ومن طريقه أبو داود (3646) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، والخطيب في "تقييد العلم" ص 80. وأخرجه أبو داود (3646) أيضا، والدارمي 1/125، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89-90، عن مسدد، كلاهما عن يحيى، به. وأخرجه الحاكم 1/105-106 من طريقين عن يحيى، به، وقال: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم، غير الوليد بن أبي الوليد الشامي، فإنه الوليد بن عبد الله...! فإن كان كذلك، فقد. احتج مسلم به، وتبعه الذهبي في ذلك. قلنا: الوليد هذا هو ابن عبد الله بن أبي مغيث العبدري كما هو ثابت في رواية أبي داود، حيث ساق نسبه كاملا، وعند المزي في "تهذيب الكمال"، وما ذكره الحاكم من أنه الوليد بن أبي الوليد الشامي، وأنه من رواة مسلم، فغير صحيح، فإنه ليس في الرواة من يسمى كذلك، فضلا عن أن يكون من رواة مسلم، والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني القرشي مولى عمر، وقيل: مولى عثمان، وأبوه: أبو الوليد، اسمه عثمان، لا عبد الله. وأخرجه الحاكم 1/104-105 من طريقين عن ليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن عبد الواحد بن قيس، عن عبد الله بن عمرو، وصححه، ووافقه الذهبي. وسيكرر بالأرقام (6802) و (6930) و (7018) و (7020). وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (9231) .

 

وجاء في القرآن:

 

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} النجم

 

التوارث بين المولى (العبد المحرَّر) والمعتِق له، ونسخ ذلك الحكم، وانتهاك محمد لإلغائه للحكم لصالح ابنة حمزة بن عبد المطلب، ابن عمه

 

كان العمل في ما قبل الإسلام، ثم في أول الإسلام أن المستعبَد المحرر (المولى) ومالكه السابق المعتق له يتوارث أحدهما الآخر، أيهما مات قبل الآخر. حتى مع وجود قرابات للمتوفي منهما، وهذا الحكم منسوخ (ملغي) في رأي الأكثرين، بالنص "الآية": {وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} الأنفال، والنص: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} الأحزاب، وكان عندهم أن أحدهما لا يرث الآخر إلا إذا كان المتوفي منهما لا وارث له ولا قريب، فهو أولى بدلًا من أن تذهب أموال الميراث لخزانة الدولة (بيت المال)، لكن بعضهم كما جاء في الآثار ظل يعمل به كعلي والقاضي شريح، وهو قد كان من أحكام محمد العجيبة، روى الدارمي في سننه:

 

3006 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا يونس عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه و سلم: المولى أخ في الدين ولاء نعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق

 

إسناده صحيح يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري

 

وروى الشافعي في مسنده (ترتيب السندي):

 

237 - ( أخبرنا ) : مُحَمَّدُ بنُ الحسن عن يعقوب بن إبراهيمَ عن عبد اللَّه ابنِ دِينار عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قالَ : " الْوَلاَءُ لَحْمَة كلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبْ "

 

ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم [4/341] ، ثم البيهقي [10/292] ، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عُمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده " عنه، وأخرجه ابنُ حبان في "صحيحه " [(4950)] عن أبي يعلىز

 

وروى عبد الرزاق:

 

16149 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن بن المسيب قال الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب

 

وانظر قول محمد مؤسس الإسلام مولى القوم منهم عند أحمد 23872 صحيح على شرط الشيخين و23863 و18992 والبخاري 6761.

 

وروى أحمد:

27284 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ، " أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ "، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى

 

إسناده ضعيف لانقطاعه، قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما ذكر الهيثمي في "المجمع"، والحافظُ في "التعجيل" 2/155. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي.// ثم أنه اختُلف في تعيين اسم ابنةِ حمزة، كما سيرد.// وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة سلمى) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.// وقد رواه عبد الله بنُ شدَّاد، عن ابنةِ حمزة، واختُلف عليه فيه: فأخرجه ابن أبي شيبة 11/267 -ومن طريقه ابن ماجه (2734) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (874) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة فاطمة بنت حمزة) - والنسائي في "الكبرى" (6398) من طريق زائدة، والحاكم 4/66 من طريق عيسى بن المختار، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن ابنة حمزة، قالت: مات مولىً لي وترك ابنَه، فقسم... فذكره، وقد سمى عيسى بن المختار ابنة حمزة: أمامة. قلنا: وابن أبي ليلى سيىء الحفظ.// وأخرجه الطبراني كذلك 24/ (879) من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم، عن عبد الله بن شدَّاد، أن ابنة حمزة مات مولاها...// وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6399) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (876) و (878) من طريق عبد الله بن عون، عن الحكم، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة... قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. وابنُ أبي ليلى كثير الخطأ.// وأخرجه الطبراني أيضاً 24/ (875) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، عن ابن شداد، عن أمِّ الفضل بنت حمزة -وكانت أخت عبد الله لأمِّه- قالت: مات لنا مكاتب هي أعتقته، فترك ابنته، وإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم ميراثه، فأعطى ابنته النصف، وأعطى أمِّ الفضل النصف الباقي. قلنا: فسماها جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- أمِّ الفضل، وهو ضعيف.// وأخرجه سعيد بن منصور (174) ، وابن أبي شيبة 11/267، وأبو داود في "المراسيل" (364) ، والطبراني أيضاً 24/ (880) ، والبيهقي 6/241 من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة اعتقت... قال أبو داود: ورواه عدة عن عبد الله، أن بنت حمزة هي المعتقة.// وأخرجه عبد الرزاق (16211) عن معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة...// وأخرجه الدارمي (3013) من طريق أشعث، عن الحكم وسلمة بن كهيل، عن شداد أن ابنة حمزة أعتقت عبداً لها...// وأخرجه عبد الرزاق (16210) -ومن طريقه الطبراني 24/ (886) - عن الثوري، عن سَلَمَة بن كُهيل، قال: انتهيتُ إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم، فسمعتُه يقول في آخر الحديث: أختي، فسألت القوم، فحدثني أصحابه، أنه حدثهم، أن ابنة حمزة، وهي أخت عبد الله بن شداد لأمه، مات مولاها.// وأخرجه سعيد بن منصور (173) ، وابن أبي شيبة 11/266-267، وأخرجه الطبراني 24/ (881) و (882) و (883) من طريق عبيد الله ابن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد، قال: أعتقت ابنةُ حمزة رجلاً، فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأخذت النصف...// وأخرجه ابن أبي شيبة 11/269، والطبراني 24/ (885) ، والبيهقي 6/241 من طريق سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن ابن شداد، أن مولى لابنة حمزة... قال البيهقي: والحديث منقطع.// وأخرجه الطبراني 24/ (884) من طريق شريك، عن عياش العامري، عن ابن شداد، قال: أعتقت بنت حمزة...// وأخرجه ابن أبي شيبة 11/268 عن وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، أن مولى لابنة حمزة مات... قال البيهقي 6/241: وليس بمحفوظ.// وأخرج أبو داود في "المراسيل" (365) من طريق مغيرة، عن إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخعي- قال: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنت حمزة النصف وقبض النصف. قال البيهقي 6/241: وهذا غلط.// وأخرجه عبد الرزاق (16212) ، وابن أبي شيبة 11/269، وسعيد بن منصور (175) من طريقين عن إبراهيم أنه كان أنا ذكر له ابنة حمزة، قال: إنما أطعمها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعمة.// وفي الباب: عن أبي بُردة بن أبي موسى عند ابن أبي شيبة 11/267-268، وأبي داود في "المراسيل" (363) ، والبيهقي 6/241.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

31783- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ.

 

ضعفه بعضهم، وحسنه الألباني في الإرواء 1596.

 

31782- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي هِيَ أُخْتِي لأُمِّي ، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

 

31784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.

 

31785- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ.

 

31789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.

 

31791- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا النِّصْفَ ، فَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا إيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.

 

31792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النِّصْفُ.

 

31786- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسٍ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتْ : قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي : مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلاَهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَمَوْلاَهُ النِّصْفَ.

 

31787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِمِثْلِهِ.

 

31788- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى ، أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ.

 

31790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلاَهُ الثُّلُثَ.

 

31775- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : كَانَ خَالاً وَمَوْلًى.

 

31776- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالاً وَمَوْلًى مِنْ مَوْلاَهُ.

 

إجمالًا كل أحاديث ابن أبي شيبة السابقة قال عنها محققو طبعة مطبعة الفاروق الحديثة_مصر إما ضعيف الإسناد أو مرسل مقطوع.

 

حديث ابنة حمزة مشهور معروف فلا يُدفَع بتضعيفه كما حاولوا من جهة ضعف بعض رجال الرواية أو الإرسال والانقطاع، فهو خبر موثوق، حسّنه الألباني من إسناد حديث ابن ماجه 2734 عن ابن أبي شيبة وفي مصنف ابن أبي شيبة 31783، كما في الإرواء للألباني 1596، لكن الحديث سبَّبَ لفقهائهم إشكالًا كما يبدو، خصوصًا لو أخذنا ترتيب الصياغة أو "النزول" للسور على أنه دقيق، فسورة الأنفال صاغها محمد بعد موقعة بدر سنة 2ه، ومقتل حمزة بن عبد المطلب ابن عم محمد، أبو ابنة حمزة المذكورة التي يقال أن اسمها سلمى بنت حمزة، كان في موقعة أحد 3ه، لذا من الطبيعي أن يسبب فعل كهذا إشكالًا للفقهاء، لأننا قد نظن من ظاهر هذا الترتيب لظهور تشريعات محمد أنه خالف وانتهك تشريعه وعاد إلى التشريع العربي الأقدم الذي ألغاه ليُنفٍّع ويكسِّب ابنة ابن عمه الذي كان يحبه ويعزه جدًّا كما هو معروف، بفعل باطل قانونيًّا غير دستوري بحكم القانون نفسه الذي سنه بنفسه في سورة الأنفال 2ه. ولعل ما يثبت ظني هو هذا الحديث، روى ابن أبي شيبة:

 

31791- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا النِّصْفَ ، فَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا إيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.

 

31810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.

 

يعني أعطى محمد بمزاجه مالًا ليس له حق فيه ولا لابنة ابن عمه، فماذا يكون هذا غير ظلم وباطل وأكل لأموال الناس بالباطل والجور والتجبر؟!

 

ومعظم فقهائهم كانوا على توريث المولى والميراث منه لو لم يكن أقارب لصيقون فقط للمتوفين روى ابن أبي شيبة:

 

32173- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالاً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلاِبْنِ ، وَلَيْسَ لِلأَبِ شَيْءٌ.

32174- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : لأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لاِبْنِهِ.

 

32078- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إنَّ أَهْلَ الإسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُونَ ، إنَّمَا كَانَتْ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلاَهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، وَإلاَّ فَأرِنِهِ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ. يَعْنِي : بَيْت الْمَالِ.

 

32079- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلىً لأُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ : هَذَا مَالُ مَوْلاَكُمْ قَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، إنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.

 

32084- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إلاَّ لِمَوَالِيهِ إلاَّ أَنَّ ...

 

32085- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.

 

32086- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَنَّ طَارِقَ بْنِ الْمرقَّع أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ لِلَّهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلاَهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ : شَيْءٌ جَعَلْته لِلَّهِ ، فَلَسْت بِعَائِدٍ فِيهِ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلاَّ فَاشْتَرَوْا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ ، قَالَ : فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا.

 

32087- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : وَالِ مَنْ شِئْت ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَدُفِعَ مَالَهُ إلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.

 

32081- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقْته سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ.

 

32082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلاَهُ.

 

31806- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاثَ ذَوِي الأَرْحَامِ ، قَالَ فُضَيْلٌ : فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فَعَلِيٌّ ؟ قَالَ : كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الأَرْحَامِ.

 

31809- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.

 

31812- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.

 

31813- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَتْ : إنَّ مَوْلاَتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا ، قَالَ : هُوَ لَك ، فَقَالَتْ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : ابْنَةُ أُخْتِهَا لأُمِّهَا.

 

وروى أبو داوود:

 

2905 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " هل له أحد ؟ " قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراثه له .

قال الألباني: ضعيف، ورواه أحمد 3369 و1930، وقال محققو طبعة الرسالة: إسناده ضعيف، عوسجة مولى ابن عباس، قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور، وقال أبو زرعة: مكي ثقة! وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص262: الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا، إما لاتهامهم عوسجةَ، فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة، وإما لتحريف في التأويل، وإما لنسخ. وأخرجه عبد الرزاق (16191) ، ومن طريقه الطبراني (12209) ، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6410) عن سليمان بن سيف الحراني، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما (عبد الرزاق وأبو عاصم) عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/346 عن أبي الحسين محمد بن أحمد الخياط، حدثنا أبو قلابة، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن أحمد الخياط فيه لين، كما في "تاريخ بغداد" 1/283، وأبو قلابة- واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي- قال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه، فكثرت الأوهام منه، قلنا: وقد أخطأ في هذا الحديث، فقال: عن عكرمة، بدل "عوسجة"، وقال البيهقي في "سننه" 6/242: رواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو غلط لا شك فيه. قلنا: وقد خالف أبا قلابة الرقاشي في هذا الإسناد سليمانُ بنُ سيف الحراني شيخ النسائي، وهو حافظ ثقة، فرواه عن أبي عاصم، عن ابن جريج، وقال فيه: عن عوسجة، بدل "عكرمة"، وقد تقدم في التعليق على الحديث رقم (1930) أن سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم أخرجوه عن عمرو بن دينار، فقالوا فيه: عن عوسجة، وهو الصواب. وقول الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط البخاري، وموافقة الذهبي له، ذهول منهما رحمهما الله، فان أبا قلابة الرقاشي- على سوء حفظه- لم يخرج له الشيخان، ولا أحدهما، وإنما هو من رجال ابن ماجه. عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" 3/414 وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثاً) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 22/435 عن أحمد بن حنبل. وأخرجه عبد الرزاق (16192) ، والحميدي (523) ، وسعيد بن منصور (194) ، وابن ماجه (2741) ، والترمذي (2106) ، والنسائي في"الكبرى" (6409) ، وأبو يعلى (2399) ، والعقيلي 3/414، والطبراني (12210) ، والحاكم 4/347، والبيهقي 6/242 من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الطيالسي (2738) ، وأبو داود (2905) ، والطحاوي 4/403، والحاكم 4/347، والبيهقي 6/242 من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (12211) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.وأخرجه البيهقي 6/242 من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، مرسلاً.

 

وروى عبد الرزاق:

 

16196 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال وحدثني إبراهيم عن علقمة أن مولاة له ماتت وتركت أبن أختها لأمها وتركت علقمة فورث علقمة المال بن أختها لأمها قال وماتت مولاة لإبراهيم فجاءت ابنة أخيها لآبيها فأعطاها الميراث كله فقالت بارك الله لك فقال لو كان لي لم أعطكه

 

16197 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر وبن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال فقلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلك

 

16198 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الغرض ويمشوا بين الغرضين حفاة وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة فبينا هم يرمون مر صبي فاصابه أحدهم فقتله فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن أعلم هل كان بينهم من ذحل في الجاهلية فكتب عامل حمص أني كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون وكتب إلى عمر أنه ليس له وارث يعلم ولا ذو قرابة إلا خال فكتب عمر أن ديته لخاله إنما الخال والد وترك مواليه الذين أعتقوه

 

الشيء الملفت للنظر هو تفضيل الفقهاء لأحكامهم التي استقروا عليها لعمل دولة قانونية أكثر من أفعال محمد وتشريعاته الباطلة، كتشريعهم كما أشار الترمذي لوضع مال من لا وراث له في خزانة الدولة وفقًا لحكم فقهائهم بدلًا من إعطائها للمولى الذي لا علاقة له بالموضوع. وهذه روح طيبة نتمنى أن يستلهم منها المسلمون الحاليون للتوجه نحو المزيد من علمنة الدين وتحييده والتوفيق بينه وبين روح المدنية والعلمانية، هذه نفس روح بعض ربيي (رابيي) اليهود الذين تقول قصة عندهم أن أحبارهم اختلفوا في شيء، فجاء الصوت الإلهي (الـ Bat kol بالعبرية) يحكم لهم بالصواب، فرفض حبر مشهور علنًا الصوت، وأعلن لله أنه قد سلم للبشر التوراة مستدلًا بنص منها، فلم يعد مسؤولًا عنها وأن البشر وحدهم الحق في تفسيرها! فوافق الله حسب الأسطورة الهاجادية على فعل الحبر واستحسن رأيه!

 

اضطر للتعامل بالاقتراض بالربا الفاحش

 

في أثناء تحضير محمد لغزوة ما، أعتقد أنها تبوك أو حنين أو ذات السلاسل، اضطر للاقتراض بفائدة، بخلاف تشريعه بتحريم ذلك، روى الدراقطني في سننه:

 

261 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

وأخرجه من طريق الدراقطني عنه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن وذكره الحافظ في"فتح الباري" 4/419، وقال: وإسناده قوي.

 

ورواه البيهقي في الكبرى:

 

10309 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

وقال البخاري معلَّقًا في صحيحه قبل رقم 2228:

 

بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً


ورواه مالك موصولًا في الموطأ بنسخة الزهري وترقيمها:

 

2603 - حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ , يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

 

2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

 

2605 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ , وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ، وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ أَخَّرْتَ االدَّرَاهِمَ وَالْجَمَلَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ.

 

عجيب، أليست هذه بعينها هي النسيئة والربا التي نهى عنها محمد! يعني في نهاية الأمر هم أنفسهم اضطروا لتحليل الفوائد لأن بها يدار الاقتصاد ولا مفر منها.

 

وروى عبد الرزاق:

 

14142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي قال باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة

 

إسناده منقطع

 

14141 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا

 

ورواه مالك برواية الزهري:

 

2602 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، بَاعَ جَمَلاً لَهُ , يقال له: عُصَفِير, بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.

 

(ترقيم رواية يحيى الليثي 1330 وفيه عصيفيرًا)

 

وروى أحمد:

 

6593 - حدثنا حسين يعني ابن محمد، حدثنا جرير يعني ابن حازم، عن محمد يعني ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك ؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم "، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص ، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة

 

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب، عمرو بن الحريش: قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. وقال الذهبي في "الميزان" 3/252: ما روى عنه سوى أبي سفيان. -قلنا: يعني في رواية أبي داود الآتي ذكرها في التخريج، وقد فات الذهبي الإشارة إلى هذه الرواية، كما فاته ذلك في ترجمة أبي سفيان في "الميزان" أيضا. -قال المزي: زعم ابن حبان أن عمرو بن حبشي الزبيدي، وعمرو بن حريش الزبيدي واحد، فالله أعلم. وباقي رجاله ثقات غير ابن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. حسين بن محمد: هو المروذي، وأبو سفيان -ونسب في الرواية (7025) : الحرشي. قال ابن معين: ثقة مشهور. ونقل أحمد عن ابن إسحاق في الرواية (7025) توثيقه عن أهل بلاده، ولعل الذهبي لم يطلع على توثيقهما، فقال في "الميزان" 4/531: لا يعرف، وقال فيه أيضا 3/252: لا يدرى من أبو سفيان، ثم اطلع عليه بعد، فقال في "الكاشف" 3/301: ثقة. وذكر ابن ماكولا نسبته في "الإكمال" في الجرشي -بالجيم المضمومة-، والحرشي بالحاء المهمله. ومسلم بن جبير: وثقه أحمد في الرواية (7025) ، فقال: وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، ويظهر أن الذهبي لم يطلع على توثيق أحمد هذا، فقال في "الميزان" 4/102: لا يدرى من هو. وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وقد نسبه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/258: الحرشي، ونسبه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/181: الجرشي -بالجيم-، وتفرد عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -فيما ذكره البخاري في "التاريخ" 6/323، وابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والمزي في "تحفة الأشراف" 6/370- فسماه مسلم بن كثير، فأعاد ابن أبي حاتم ترجمته بهذا الاسم في "الجرح والتعديل" 8/193. وأخرجه الدارقطني 3/69 من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن حسين بن محمد المروذي، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وقد تصحف فيه المروذي -بالذال-، إلى: المروزي -بالزاي-. وسيورده أحمد برقم (7025) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقد أخرجه أبو داود (3357) ، والدارقطني 3/70، والحاكم 2/56-57، والبيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. فزاد حماد في هذه الرواية يزيد بن أبي حبيب، وقدم مسلم بن جبير على أبي سفيان. وخالف أبا عمر الحوضي في روايته عن حماد عفان بن مسلم الصفار -فيما ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" 2/422، والزيلعي في "نصب الراية" 4/47- فرواه عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. ورواه عبد الأعلى -فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/323 -عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، فقال ابن القطان فيما نقله الزيلعي 4/47: وهذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! فمع اضطرابه لم يخرج مسلم لأبي سفيان، ولا لمسلم بن جبير، وقد سقط من إسناده (يعني في المطبوع) عمرو بن حريش بين أبي سفيان وعبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ في "التعجيل" ص 400-401 الحديث من رواية "المسند" من طريق إبراهيم بن سعد، ومن طريق جرير بن حازم، ثم ذكره برواية أبي داود من طريق حماد بن سلمة، وشرح الاختلاف بينهما، ثم قال: وإذا كان الحديث واحدا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد، ويترجح برواية إبراهيم بن سعد على رواية حماد باختصاصه بابن إسحاق، وقد تابع جرير بن حازم إبراهيم كما تقدم، فهي الراجحة.

قلنا: وللحديث طريق يقوى بها، فقد أخرجه الدارقطني 3/69، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/287-288 من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد حسن، وقد ذكره الحافظ في"الفتح" 4/419، وقال: وإسناده قوي. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، سلف برقم (5885) ، وإسناده ضعيف. وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة 4/419، ووصله مالك في "الموطأ" 2/652، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" 5/288. وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" 2/652، وعبد الرزاق في "المصنف" (14142) ، والبيهقي 5/288 و226. وإسناده منقطع. ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري 4/419، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (14141) .

قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره به. قوله: "بقلائص": جمع قلوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء. قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديما، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقا بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت.

وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوما إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخا. والله تعالى أعلم.

 

وفي مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نجد الكثير من أقوال الفقهاء الذين كرهوا (حرموا) هذا لأنه ربا وفائدة، رغم فعل محمد له منتهكًا شريعة نفسه!

 

14134 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة

 

14135 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل فقال تلك الرؤوس لا يصلح شيء منها بشيء نسيئة

 

14136 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وقال الحسن إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل يقول الغنم بالبقر والبقر بالإبل وأشباه هذا

 

14140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال أخبرني أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه فسأل ابي بن عباس فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين

 

وبعضهم يبدو أنه أباحه بالمطلق:

 

14137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل بن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة

 

14139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب

 

قال الحافظ في فتح الباري:

 

قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، لحديث سمرة المخرج في "السنن" ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي. قلنا: وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو هذا بنحوه في مسنده برقم (6593) .

 

وانظر "شرح السنة" 8/73- 75.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَة تَحْرِيمِ النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ]

(2805) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَا كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَجَائِزٌ التَّفَاضُلُ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي تَحْرِيمِ النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، عَلَى أَرْبَعِ رِوَايَاتِ؛ إحْدَاهُنَّ، لَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ بِيعَ بِجِنْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا، إلَّا عَلَى قَوْلِنَا: إنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ. فَيَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي الْمَطْعُومِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِهِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " وَرَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ بَعِيرًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرٌ، بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ إلَى أَجَلٍ. وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ لَا يَجْرِي فِيهِمَا رِبَا الْفَضْلِ، فَجَازَ النَّسَاءُ فِيهِمَا كَالْعَرْضِ بِالدِّينَارِ، وَلِأَنَّ النَّسَاءَ أَحَدُ نَوْعَيْ الرِّبَا، فَلَمْ يَجُزْ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا، كَالنَّوْعِ الْآخَرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي كُلِّ مَالٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، وَالثِّيَابِ بِالثِّيَابِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَمِمَّنْ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نِسَاءً ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ، وَابْنِ عُمَرَ؛ لِمَا رَوَى سَمُرَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلِأَنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ، فَحَرُمَ النَّسَاءُ، كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ. وَالثَّالِثَةُ، لَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ إلَّا فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، فَأَمَّا مَعَ التَّمَاثُلِ فَلَا؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسَاءً، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ» ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . مِنْ الْمُسْنَدِ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ النَّسَاءِ مَعَ التَّمَاثُلِ بِمَفْهُومِهِ. وَالرَّابِعَةُ، يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي كُلِّ مَالٍ بِيعَ بِمَالٍ آخَرَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ عَرْضٍ بِعَرْضِ، فَحَرُمَ النَّسَاءُ بَيْنَهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، قَالَ الْقَاضِي: فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ، وَمَعَ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ، الْعُرُوض نَقْدًا وَالدَّرَاهِمُ نَسِيئَةً، جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ نَقْدًا وَالْعُرُوضُ نَسِيئَةً، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى النَّسِيئَةِ فِي الْعُرُوضِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ حُكْمٍ يُخَالِفُ الْأَصْلَ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ صَحِيحٍ، فَإِنَّ فِي الْمَحِلِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَوْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوْصَافًا لَهَا أَثَرٌ فِي تَحْرِيمِ الْفَضْلِ، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ أَصْلًا، فَكَيْفَ يَثْبُتُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ فِي حِلِّ الْبَيْعِ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ هِيَ الْأُولَى؛ لِمُوَافَقَتِهَا الْأَصْلَ.

وَالْأَحَادِيثُ الْمُخَالِفَةُ لَهَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَيُعْجِبُنِي أَنْ يَتَوَقَّاهُ. وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا، فَقَالَ: هُمَا مُرْسَلَانِ. وَحَدِيثُ سَمُرَةَ يَرْوِيهِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ الْأَثْرَمُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَصِحُّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَجَّاجٌ زَادَ فِيهِ: " نَسَاءً "، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ: " نِسَاءً "، وَحَجَّاجٌ هَذَا هُوَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ صَدُوقٌ.

وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَبِيعَيْنِ مِمَّا لَا رِبَا فِيهِ، وَالْآخَرُ فِيهِ رِبَا كَالْمَكِيلِ بِالْمَعْدُودِ، فَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ، إحْدَاهُمَا: يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِيهِمَا. وَالثَّانِيَةُ: لَا يَحْرُمُ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَعْدُودًا بِمَعْدُودٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.

 

وأورد أحمد هذا الحديث بإسناد ضعيف:

 

14331 - حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد".

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج- وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع. وأخرجه الترمذي (1238) ، وابن ماجه (2271) ، وأبو يعلى (2025) من طرق عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/60 من طريق أشعث بن سوار، والطبراني في "الأوسط" (2762) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير، به. وأشعث وبحر كلاهما ضعيف. وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة برقم (15063) و (15094) . وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيأتي 5/12، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف بين أهل العلم. وعن جابر بن سمرة، سيأتي 5/99. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن حبان (5028) ، واختلف في وصله وإرساله. وعن ابن عمر عند الطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" 4/105، وإسناده حسن في الشواهد. وانظر له شواهد أخرى عند حديث ابن عمر السالف برقم (5885) .

 

(20143) 20405- حَدَّثَنَا عَبَدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، ولم يصرح هنا بسماعه. عبدة: هو ابن سليمان، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وسيتكرر برقم (20237). وأخرجه ابن ماجه (2270) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/116، والدارمي (2564) ، والنسائي في "المجتبى" 7/292، وفي "الكبرى" (6214) ، وابن الجارود (611) ، والطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" (6849) و (6851) ، والبيهقي 5/288 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/292 من طريق شعبة، وفي "الكبرى" (6213) ، والطحاوي 4/61 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والطبراني (6847) من طريق أبان بن يزيد، وفي (6850) من طريق عمر بن عامر، أربعتهم عن قتادة بن دعامة، به. وسيأتي برقم (20215) و (20264) . وفي الباب عن- جابر بن عبد الله، سلف برقم (14331) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج13:

 

13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

نقله ابن كثير في جامع المسانيد عنه 206/ مسند ابن عمر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد4/ 105 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.

 

سبب تخبطات فقهاء الإسلام هو اختلاف وتناقض أفعال محمد نفسه فهو أول من انتهك تشريعات الإسلام التي شرعها بنفسه.

 

النهي عن الرهان في سباقات الأحصنة

 

روى أحمد:

 

16645 - حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي قال: " الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر ، وعلفه وزر، وفرس للبطنة ، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الركين -وهو ابن الربيع بن عميلة الفزاري- فمن رجال مسلم. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، وجهالة الصحابي لا تضر. وسيروي الإمام أحمد الحديث في مسند رجل من الأنصار 4/69، وسيرويه أيضا 5/381، بهذا الإسناد. ولفظه: "الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى". وأورده الهيثمى في "المجمع" 5/260، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وذكر الدارقطني في "العلل" 5/219 طريق زائدة هذا، ثم قال: ويشبه أن يكون القول قول زائدة لأنه من الأثبات.

 

وعلى النقيض روى أحمد أن محمدًا نفسه راهن على حصان (فرس أنثى) وأقام سباقات بجوائز:

 

5348- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ.

 

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد  الخراساني، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. وسيأتي بنحوه برقم (5656) . وانظر (4487). وقد أشار الحافظ في "الفتح"6/72 إلى رواية أحمد هذه، وقال: من رواية عبد الله - المكبر - عن نافع، عن ابن عمر، وذكر هذا المتن. قلنا: هي هنا من رواية عبيد الله بن عمر - المصغر-. أما رواية المكبر فسترد برقم (5656) ، وهي بلفظ: وأعطى السابق. وانظر (4487) .

 

4487 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق " قال عبد الله: " فكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس طفف بي الفرس مسجد بني زريق "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1870) (95) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا (1870) (95) ، والدارقطني في "السنن" 4/300، والبيهقي في "السنن" 10/19 من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/300 من طريق داود بن رشيد، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم " للنووي 13/15. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/467، وعبد الرزاق (9695) ، والبخاري (2869) و (2870) و (7336) ، ومسلم (1870) (95) ، والدارمي 2/212، وأبو داود (2575) ، والترمذي (1699) ، والنسائي في "المجتبى"، 6/225-226، والطبراني في "الكبير" (13459) ، والدارقطني في "السنن" 4/305، والبيهقي في "السنن" 10/99، و"المعر فة " (19444) (19445) ، والبغوي (2650) من طرق، عن نافع، به. وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (2870) أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة ، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه. وسيأتي برقم (4594) و (5181) ، وانظر (5348) و (5588) و (5656) و (6466) . قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس. قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (2574) ، والترمذي (1700) ، وسيرد 2/256 و358. وحديث أنس عند الدارمي 2/213، والدارقطني في "السنن" 4/301، وانظر ما سيرد 3/103 وص 253. وحديث جابر عند الدارقطني 4/301.

قال السندي: قوله: سبق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق. ما ضمر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها،وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي: هو تقليل علفها مدة، وإدخالها بيتا وتجليلها لتعرق، ويجف عرقها، فيخف لحمها، وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينها أولا، ثم ردها إلى القوت. من الحفياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضع على أميال من المدينة، وقد يقال بتقديم الياء على الفاء. طفف: بتشديد الفاء الأولى، أي: وثب بي.

 

(12627) 12654- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ قَالَ : أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَقُلْنَا : لَوْ أَتَيْنَا الرِّهَانَ قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ ، ثُمَّ قُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ : هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَبُهِشَ لِذَلِكَ ، وَأَعْجَبَهُ. (3/160).

 

إسناده حسن، سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- مختلف فيه، ضعفه يحيى بن سعيد وأبو حاتم والنسائي والعقيلي وغيرهم، ووثقه سليمان بن حرب ويحيى بن معين وابن سعد والعجلي، وعن أحمد قال: ليس به بأس، وقال مسلم بن إبراهيم: صدوق حافظ، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/320: وكان صدوقا حافظا ممن كان يخطئ في الأخبار ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد، وقال ابن عدي بعد أن ساق له جملة أحاديث: ولسعيد بن زيد غير ما ذكرت أحاديث حسان، وليس له متن منكر لا يأتي به غيره، وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق. قلنا: فحديثه من باب الحسن، خاصة إذا جاء ما يشهد لحديثه. وباقي رجال الإسناد ثقات لكن في أبي لبيد كلام يسير ينزله قليلا عن مرتبة الثقة. وقد جود هذا الإسناد شمس الدين ابن القيم في كتابه "الفروسية". وأخرجه ابن أبي شيبة 12/500-501، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1899) ، والدارقطني 4/301، والبيهقي 10/21 من طرق عن سعيد ابن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (13689) عن عفان، عن سعيد بن زيد. وأخرج البيهقي 10/21 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد -وبعض الرواة رواه عن حماد دون شك كما أشار إلى ذلك البيهقي- عن واصل مولى أبي عيينة، عن موسى بن عبيد، قال: أصبحت في الحجر... وساق حديثا في صلاة الغداة عن عبد الله بن عمر، ثم قال: فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس له يقال لها: سبحة، فجاءت سابقة. وموسى بن عبيد في عداد المجهولين. وأخرج أحمد في "مسنده" (5348) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. وسنده صحيح.

 

(13689) 13724- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْخَيْلُ ، قُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاهِنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَاللَّهِ ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : سَبْحَةٌ ، فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ.(3/256).

 

إسناده حسن، سعيد بن زيد- وهو أخو حماد بن زيد- صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات لكن في أبي لبيد- وهو لمازة بن زبار- كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه الدارمي (2430) ، والدارقطني 4/301 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (12627) .

 

10138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ نَصْلٍ ، أَوْ حَافِرٍ ".

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الشافعي 2/128، وأبو داود (2574) ، والنسائي 6/226، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2855) و (2856) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1888) و (1889) و (1890) و (1891) و (1892) ، وابن حبان (4690) ، والبيهقي 10/16، وأبو محمد البغوي (2653) ، والمزي في ترجمة نافع بن أبي نافع من "تهذيب الكمال" 29/294 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (50) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2229 من طريق مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن نافع بن أبي نافع، به. وتحرف "نافع بن أبي نافع" في مطبوع "الكامل" إلى: نافع عن ابن عمر! وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48، والنسائي 6/226-227، والطحاوي (1886) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة- ولم يذكر فيه النَصْل. ورواية النسائي في المطبوع موقوفة، لكن المزي لم يشر في "تحفة الأشراف" 11/86 إلى أن الحديث موقوف، وذكر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: أبو عبد الله هو نافع بن أبي نافع. وأخرجه- دون ذكر النصْل أيضاً- الطحاوي (1885) من طريق حيوة بن شريح، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي صالح مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. فكناه أبا صالح، وقد أشار أبو أحمد الحكم في ترجمة أبي عبد الله مولى الجندعيين من كتابه "الأسامي والكنى" إلى أن أبا عبد الله وأبا صالح واحد لكن اختلف الرواة فيه، نقله عنه المزي في ترجمة أبي عبد الله من "تهذيب الكمال" 34/31، وقد سلف الحديث برقم (8693) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، فقال فيه: أبو صالح، ولم ينسبه، وابن لهيعة سيىء الحفظ. وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ الكبير" 9/48 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن صالح مولى الجندعييِن، عن أبي هريرة، قوله. ولعله سقط من المطبوعة لفظة "أبي" من "أبي صالح"

 

7482 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى اللَّيْثِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ "

 

حديث صحيح، أبو الحكم مولى الليثيين لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن علقمة، خرج له ابن ماجه والنسائي، وقال الذهبي في "الميزان" 4/516: لا يعرف، وقال ابن حجر في "التقريب" : مقبول. قلنا: وقد تابعه غير واحد كما يأتي بيانه في التخريج. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/257 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (2878) ، والنسائي 6/227، والبيهقي 10/16 من طرق عن محمد بن عمرو، به. قال البيهقي: قال محمد بن عمرو: يقولون: "أو نصل" . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2189) من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن أبي الزناد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف" . وعبد الحميد بن سليمان ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة 12/502 عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبي الفوارس، عن أبي هريرة، موقوفا. وأخرجه كذلك النسائي 6/226-227 من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. وأبو عبد الله هذا: هو نافع بن أبي نافع فيما قاله الذهلي. وسيأتي الحديث مرفوعا برقم (8993) و (9487) من طريق أبي الحكم، عن أبي هريرة، وبرقم (8693) من طريق أبي صالح، و (10138) من طريق نافع بن أبي نافع، كلاهما عن أبي هريرة. زاد نافع في حديثه: "أو نصل" . ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/161 تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان (4689) ، وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (10764) ، وهما ضعيفان.

قوله: "لا سبق"، قال السندي: هو بفتحتين: ما يجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأول، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.

وقال البغوي في "شرح السنة" 10/394: ويدخل في معنى النصل: الزوابين (هي الحراب الصغيرة أو السهام القصيرة) ، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشد على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة، فقال: لا بأس به.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

34246- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْرَى الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبَقًا : أَوَاقِيَّ مِنْ وَرِقٍ , وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّبَقَ.

 

مرسل، أبو جعفر الباقر من صغار التابعين.

 

34239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ الْعِجْلِيِّ ؛أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى قَدَمَيْهِ , مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الأَرْضَ فَرَحًا بِهِ , يَقْطُرُ عَرَقًا , وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنِّؤُونَهُ.

 

في إسناده عبد الله بن حصين أبو سلامة،  بيض له ابن أبي حاتم في الجرح 5/ 40 ولا أعلم له توثيقا يعتد به.

34240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلاَمَةَ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِرْذَوْنٍ لَهُ.

 

انظر الإسناد السابق

 

34241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَبَقَ.

 

ضعيف مرسل فعامر الشعبي لم يدرك عمر، وفيه جابر الجعفي وهو ممن كذبوه.

 

34242- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَبْقُونَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَعَلَى أَقْدَامِهِمْ.

 

وروى الدارمي:

 

2430 - أخبرنا عفان ثنا سعيد بن زيد حدثني الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا له يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يراهن قال نعم لقد راهن والله على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فأنهش لذلك وأعجبه قال عبد الله أنهشه يعني أعجبه

 

إسناده حسن وأبو لبيدة هو : لمازة بن زبار

 

وروى البيهقي في الكبرى:

 

19566 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا الحسن بن علي بن شبيب قال سمعت محمد بن صدران السلمي يقول ثنا عبد الله بن ميمون المرائي ثنا عوف عن الحسن أو خلاس عن علي رضي الله عنه شك بن ميمون: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعلي رضي الله عنه يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة أني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطار قال أبو عبد الرحمن والميطار مرسلها من الغاية فصف الخيل ثم ناد هل مصل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه وكان علي رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلوا سبقهما نصفين فإذا قرنتم الشيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام هذا إسناد ضعيف

 

وقال الحافظ فى "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 6/72 - 73 :

 

أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث: "وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرا في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية، لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.

 

قلنا: وليس في هذا الحديث اشتراط المحلل في السباق الذي ورد في حديث أبي هريرة السالف برقم (10557) ، وإسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند الجمهور.

وأما عدم اشتراط المحلل، فهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، انظر "مجموع الفتاوى" 22/28، و"الفروسية" لابن القيم.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَة السَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ]

(7906) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَالسَّبْقُ فِي النَّصْلِ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ لَا غَيْرُ) السَّبْقُ بِسُكُونِ الْبَاءِ، الْمُسَابِقَةُ وَالسَّبَقُ بِفَتْحِهَا: الْجُعْلُ الْمُخْرَجُ فِي الْمُسَابَقَةِ. وَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ هَاهُنَا السَّهْمُ ذُو النَّصْلِ، وَبِالْحَافِرِ الْفَرَسُ، وَبِالْخُفِّ الْبَعِيرُ، عَبَّرَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْهُ يَخْتَصُّ بِهِ. وَمُرَادُ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بِعِوَضِ لَا تَجُوزُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ.

وَبِهَذَا قَالَ: الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَالْمُصَارَعَةِ؛ لِوُرُودِ الْأَثَرِ بِهِمَا «، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ عَائِشَةَ، وَصَارَعَ رُكَانَةَ.» وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَلَهُمْ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الطُّيُورِ وَالسُّفُنِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْمُصَارَعَةِ. وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَنَفَى السَّبْقَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْجُعْلِ، أَيْ لَا يَجُوزُ الْجُعْلُ إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا.

وَلِأَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْجِهَادِ، كَالْحَاجَةِ إلَيْهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ، كَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ وَرَفْعِهَا. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ السِّهَامُ مِنْ النُّشَّابِ وَالنَّبْلِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَالْحَافِرِ الْخَيْلُ وَحْدَهَا، وَالْخُفِّ الْإِبِلُ وَحْدَهَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِكُلِّ مَا لَهُ نَصْلٌ مِنْ الْمَزَارِيقِ، وَفِي الرُّمْحِ وَالسَّيْفِ وَجْهَانِ، وَفِي الْفِيلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَجْهَانِ لِأَنَّ لِلْمَزَارِيقِ وَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ نَصْلًا، وَلِلْفِيلِ خُفٌّ، وَلِلْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ حَوَافِرُ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا لَا تَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَلَا يُقَاتَلُ عَلَيْهَا، وَلَا يُسْهَمُ لَهَا، وَالْفِيلُ لَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَالرِّمَاحُ وَالسُّيُوفُ لَا يُرْمَى بِهَا، فَلَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا، كَالْبَقَرِ وَالتِّرَاسِ، وَالْخَبَرُ لَيْسَ بِعَامٍّ فِيمَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي إثْبَاتٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ فِي نَفْيِ مَا لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِهِ بِعِوَضٍ؛ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ عَامًّا، لَحُمِلَ عَلَى مَا عُهِدَتْ الْمُسَابِقَةُ عَلَيْهِ، وَوَرَدَ الشَّرْعُ بِالْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ.

 

[مَسْأَلَةٌ أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخِرُ]

(7907) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ وَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَسْتَبِقَا، أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُخْرِجْ الْآخَرُ، فَإِنْ سَبَقَ مَنْ أَخْرَجَ، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْمَسْبُوقِ شَيْئًا وَإِنْ سَبَقَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ، أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ إذَا كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ حِزْبَيْنِ، لَمْ تَخْلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِمَامِ جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ بَيْت الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ، وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ إمَامٍ، جَازَ لَهُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ مَالِهِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْجِهَادِ، فَاخْتُصَّ بِهِ الْإِمَامُ لِتَوْلِيَةِ الْوِلَايَات وَتَأْمِيرِ الْأُمَرَاءِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ بَذْلٌ لِمَالِهِ فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَقُرْبَةٌ فَجَازَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ خَيْلًا وَسِلَاحًا. فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْهُمَا، اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْجُعْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَيَقُولُ: إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ عَلَيْك. فَهَذَا جَائِزٌ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قِمَارٌ. وَلَنَا، أَنَّ أَحَدُهُمَا يَخْتَصُّ بِالسَّبْقِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ.

وَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْقِمَارَ أَنْ لَا يَخْلُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَهَا هُنَا لَا خَطَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَحْرَزَ سَبَقَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَخَذَ سَبْقَ الْمُخْرِجِ فَمَلَكَهُ، وَكَانَ كَسَائِرِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْجَعَالَةِ، فَيُمْلَكُ فِيهَا، كَالْعِوَضِ الْمَجْعُولِ فِي رَدِّ الضَّالَّةِ وَالْآبِقِ. وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ، فَهُوَ دَيْنٌ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ، وَيُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ أَفْلَسَ، ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.

 

[فَصْلٌ حُكْم الْمُسَابَقَةُ]

(7908) فَصْلٌ: وَالْمُسَابَقَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي الْآخَرِ: هُوَ لَازِمٌ إنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْهُمَا، وَجَائِزٌ إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالًا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ مَعْلُومَيْنِ، فَكَانَ لَازِمًا، كَالْإِجَارَةِ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا تَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَكَانَ جَائِزًا، كَرَدِّ الْآبِقِ، فَإِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْإِصَابَةِ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِجَارَةَ.

فَعَلَى هَذَا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ فِيهَا أَوْ النُّقْصَانَ مِنْهَا، لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ إجَابَتُهُ، فَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ، جَازَ الْفَسْخُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ ظَهَرَ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ، مِثْلُ أَنْ يَسْبِقَهُ بِفَرَسِهِ فِي بَعْضِ الْمُسَابَقَةِ، أَوْ يُصِيبَ بِسِهَامِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَلِلْفَاضِلِ الْفَسْخُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَفْضُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لَفَاتَ غَرَضُ الْمُسَابَقَةِ، لِأَنَّهُ مَتَى بَانَ لَهُ سَبْقُ صَاحِبِهِ لَهُ فَسَخَهَا، وَتَرَكَ الْمُسَابِقَةَ، فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إذَا قُلْنَا: الْعَقْدُ جَائِزٌ. فَقِي جَوَازِ الْفَسْخِ مِنْ الْمَفْضُولِ وَجْهَانِ.

 

[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي السَّبَق أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا]

(7909) فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ فَكَانَ مَعْلُومًا، كَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَيَكُونُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، كَالْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، فَلَوْ قَالَ: إنْ نَضَلْتنِي فَلَكَ دِينَارٌ حَالٌّ، وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ بَعْدَ شَهْرٍ. جَازَ وَصَحَّ النِّضَالُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، كَالثَّمَنِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى صِفَةِ الْحِنْطَةِ بِمَا تَصِيرُ بِهِ مَعْلُومَةً.

 

[فَصْلٌ شَرْطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ]

(7910) فَصْلٌ: فَإِنْ شَرْطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى عَمَلٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الْعَامِلِ، كَالْعِوَضِ فِي رَدِّ الْآبِقِ، وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَفْسُدُ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدٌ لَا تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى تَسْمِيَةِ بَدَلٍ، فَلَمْ يَفْسُدْ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَالنِّكَاحِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ فِي الْمُسَابَقَةِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، مَا يُخِلُّ بِشَرْطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، نَحْوَ أَنْ يَعُودَ إلَى جَهَالَةِ الْعِوَضِ، أَوْ الْمَسَافَةِ، وَنَحْوِهِمَا، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَصِحُّ مَعَ فَوَاتِ شَرْطِهِ.

وَالثَّانِي، مَا لَا يُخِلُّ بِشَرْطِ الْعَقْدِ، نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُطْعِمَ السَّبْقَ أَصْحَابُهُ أَوْ غَيْرُهُمْ، أَوْ يَشْرِطَ أَنَّهُ إذَا نَضَلَ لَا يَرْمِي أَبَدًا، أَوْ لَا يَرْمِي شَهْرًا أَوْ شَرَطَا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَسْخَ الْعَقْدِ مَتَى شَاءَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَفِي الْعَقْدِ الْمُقْتَرِنِ بِهَا وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ، فَإِذَا حُذِفَ الزَّائِدُ الْفَاسِدُ، بَقِيَ الْعَقْدُ صَحِيحًا.

 

كما ترى التناقض واضح، وبدلًا من مواجهة هذه الحقيقة الواضحة البسيطة، يتخبط الفقهاء ويتحيرون ويذهبون كل مذهب في التبرير والأحكام المتناقضة بين تحليل وتحريم، ولعمرك ما الفرق بين سباق فيه حصانان وآخر فيه ثلاثة بدعواهم أن الثالث محلل! محلل لماذا؟!. أما اختلافهم على وجود مكافأة (عوض) أو جائزة من الدولة أو الحاكم أو غيره فما الحافز على سباق بدون جائزة ما؟!

محمد أكل من صيد وهو محرم

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} المائدة

 

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} المائدة

 

روى البخاري:

 

2914 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

 

5490 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

 

ورواه مسلم 1196 وأحمد 2530 و(2535) و (2630) و (2631) و (3132) و (3168) و (3218) و (3417) ، و(1856)، وفي مسند أحمد بممسند زيد بن أرقم 19294.

 

وعلى النقيض في مرة أخرى رد الصيد لأنهم حُرُم (مُحرِمون)! روى البخاري:


1825 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

 

2573 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1193 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم

 

 [ 1193 ] حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره

[ 1193 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش

 

 [ 1194 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك

 

 [ 1194 ] وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده

 

 [ 1195 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم

 

ورواه أحمد (16423) و(16424) و (16426) و (16657) و (16658) و (16664) و (16668) و (16669) و (16670) و (16677) و (16681) و (16682) و (16685) و (16686) .

 

في المرة الأولى واضح أن نية الرجل للصيد كانت تتضمن إطعام المحرمين بوضوح، وفي المرة الثانية قد يكون كذلك أو بالصدفة، وفي الحالة الأولى المؤكدة النية قبل محمد الصيد رغم تحريم القرآن ورغم تناقص هذا مع فعله اللاحق في نفس رحلة العمرة! فلو أخذنا بقول الواقدي في كتاب المغازي فكلاهما في محاولة محمد لعمل عمرة في صلح الحديبية:

 

فَحَدّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو، عَنْ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ÷ فِى عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنّا الْمُحِلّ وَالْمُحْرِمُ، حَتّى إذَا كُنّا بِالأَبْوَاءِ، وَأَنَا مُحِلّ، رَأَيْت حِمَارًا وَحْشِيّا، فَأَسْرَجْت فَرَسِى فَرَكِبْت فَقُلْت لِبَعْضِهِمْ نَاوِلْنِى سَوْطِى فَأَبَى أَنْ يُنَاوِلَنِى فَقُلْت: نَاوِلْنِى رُمْحِى فَأَبَى، فَنَزَلْت فَأَخَذْت سَوْطِى وَرُمْحِى ثُمّ رَكِبْت فَرَسِى، فَحَمَلْت عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلْته، فَجِئْت بِهِ أَصْحَابِى الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلّينَ فَشَكّ الْمُحْرِمُونَ فِى أَكْلِهِ حَتّى أَدْرَكْنَا رَسُولَ اللّهِ ÷ وَقَدْ كَانَ تَقَدّمَنَا بِقَلِيلٍ فَأَدْرَكْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: “أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ”؟ قَالَ: فَأَعْطَيْته الذّرَاعَ فَأَكَلَهَا حَتّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقِيلَ لأَبِى قَتَادَةَ: وَمَا خَلّفَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ÷؟ قَالَ: طَبَخْنَا الْحِمَارَ فَلَمّا نَضِجَ لَحِقْنَاهُ وَأَدْرَكْنَاهُ.

 

وَحَدّثَنِى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الزّهْرِىّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ الصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ، أَنّهُ حَدّثَهُ أَنّهُ جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ÷ بِالأَبْوَاءِ يَوْمَئِذٍ بِحِمَارٍ وَحْشِىّ فَأَهْدَاهُ لَهُ فَرَدّهُ رَسُولُ اللّهِ ÷، قَالَ الصّعْبُ: فَلَمّا رَآنِى وَمَا بِوَجْهِى مِنْ كَرَاهِيَةِ رَدّ هَدِيّتِى، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “إنّا لَمْ نَرُدّهُ إلاّ أَنّا حُرُمٌ”. قَالَ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللّهِ ÷ يَوْمَئِذٍ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّا نُصَبّحُ الْعَدُوّ وَالْغَارَةَ فِى غَلَسِ الصّبْحِ فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “هُمْ مَعَ الآبَاءِ”. وَقَالَ: سَمِعْته يَوْمَئِذٍ يَقُولُ: “لا حِمَى إلاّ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ”، وَيُقَالُ: إنّ الْحِمَارَ يَوْمَئِذٍ كَانَ حَيّا.

 

وقال الترمذي في جامعه:

 

هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما رَدَّه عليه لمَا ظنَ أنه صِيْدَ من أجله، وتركه على التنزه.

 

تناقضات عجيبة، فما بالنا بما صيد فعلًا بنية إطعام المحرمين؟! ولنعرض تناقضهم بسبب تضارب الأحاديث وأفعال محمد، فمحمد كان يتصرف حسب مزاجه تمامًا، مرة كان يتبع تشريعات الحج العربية الوثنية القديمة ومرة لا، أو لعله كان يغفل عنها أو يصيبه الجوع فيتغاضى عنها. ونستكمل التناقضات بعرض ما قاله ابن قدامة في كتابه المغني، ففيه تخبطاتهم وتحيراتهم فقوم يحرمون وآخرون يحللون وهم ذهبوا كل مذهب، كما قالت الشاعرة الوثنية القديمة (حرام حلال لشتّى معًّا):

[فَصْلٌ دَلَّ الْمُحْرِم مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْد فَقَتَلَهُ]

(2342) فَصْلٌ: فَإِنْ دَلَّ مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ فَالْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَسْتَقِلُّ بِجَزَاءٍ كَامِلٍ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا. فَكَذَلِكَ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا ضَمَانَ عَلَى الدَّالِ. وَلَنَا، أَنَّ الْوَاجِبَ جَزَاءُ الْمُتْلَفِ، وَهُوَ وَاحِدٌ، فَيَكُونُ الْجَزَاءُ وَاحِدًا، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مَا سَبَقَ، وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَدْلُولِ ظَاهِرًا أَوْ خَفِيًّا لَا يَرَاهُ إلَّا بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ.

وَلَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ، ثُمَّ دَلَّ الْآخَرُ آخَرَ، ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى عَشَرَةٍ، فَقَتَلَهُ الْعَاشِرُ، كَانَ الْجَزَاءُ عَلَى جَمِيعِهِمْ. وَإِنْ قَتَلَهُ الْأَوَّلُ، لَمْ يَضْمَنْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَا يُشَارِكُهُ فِي ضَمَانِهِ أَحَدٌ.

وَلَوْ كَانَ الْمَدْلُولُ رَأَى الصَّيْدَ قَبْلَ الدَّلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الدَّالِ وَالْمُشِيرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي تَلَفِهِ، وَلِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ دَلَالَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَكَذَلِكَ إنْ وُجِدَ مِنْ الْمُحْرِمِ حَدَثٌ عِنْدَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ، مِنْ ضَحِكٍ، أَوْ اسْتِشْرَافٍ إلَى الصَّيْدِ، فَفَطِنَ لَهُ غَيْرُهُ فَصَادَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ؛ بِدَلِيلِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْقَاحَّةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إذْ بَصُرْت بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْت، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ، إذْ نَظَرْت، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَلَمَّا كُنَّا بِالصِّفَاحِ فَإِذَا هُمْ يَتَرَاءَوْنَ. فَقُلْت: أَيَّ شَيْءٍ تَنْظُرُونَ؟ فَلَمْ يُخْبِرُونِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

[فَصْل أَعَارَ الْمُحْرِم قَاتَلَ الصَّيْد سِلَاحًا]

(2343) فَصْلٌ: فَإِنْ أَعَارَ قَاتِلَ الصَّيْدِ سِلَاحًا، فَقَتَلَهُ بِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَا يَتِمُّ قَتْلُهُ إلَّا بِهِ، أَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ، مِثْلَ أَنْ يُعِيرَهُ رُمْحًا وَمَعَهُ رُمْحٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ بِمُنَاوَلَتِهِ سَوْطَهُ أَوْ رُمْحَهُ، أَوْ أَمَرَهُ بِاصْطِيَادِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ: وَاَللَّهِ لَا نُعِينُك عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟» . وَكَذَلِكَ إنْ أَعَارَهُ سِكِّينًا، فَذَبَحَهُ بِهَا. فَإِنْ أَعَارَهُ آلَةً لِيَسْتَعْمِلهَا فِي غَيْرِ الصَّيْدِ، فَاسْتَعْمَلَهَا فِي الصَّيْدِ، لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ضَحِكَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ، فَفَطِنَ لَهُ إنْسَانٌ، فَصَادَهُ.

 

[فَصْلٌ دَلَّ الْحَلَّال مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْد فَقَتَلَهُ]

(2344) فَصْلٌ: وَإِنْ دَلَّ الْحَلَالُ مُحْرِمًا عَلَى الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَلَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الصَّيْدَ بِالْإِتْلَافِ، فَبِالدَّلَالَةِ أَوْلَى، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ، فَيُشَارِكَهُ فِي الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

 

[فَصْلٌ صَادَ الْمُحْرِم صَيْدًا لَمْ يَمْلِكهُ]

(2345) فَصْلٌ: وَإِنْ صَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا لَمْ يَمْلِكْهُ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى حَلَّ، لَزِمَهُ إرْسَالُهُ، وَلَيْسَ لَهُ ذَبَحَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، أَوْ تَلِفَ الصَّيْدُ، ضَمِنَهُ، وَحَرُمَ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ ضَمِنَهُ بِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ، فَلَمْ يُبَحْ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ ذَبَحَهُ حَالَ إحْرَامِهِ، وَلِأَنَّهَا ذَكَاةٌ مُنِعَ مِنْهَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، فَأَشْبَهَتْ مَا لَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ بَاقِيًا. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ لَهُ أَكْلَهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانَهُ؛ لِأَنَّهُ ذَبَحَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ذَبْحِ الصَّيْدِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ. وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَاَلَّذِي صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ.

 

[مَسْأَلَة تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ]

(2346) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُهُ إذَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِهِ) لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] .

وَإِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَذَبَحَهُ، وَكَانَ مِنْ الْمُحْرِمِ إعَانَةٌ فِيهِ، أَوْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ إشَارَةٌ إلَيْهِ، لَمْ يُبَحْ أَيْضًا. وَإِنْ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، لَمْ يُبَحْ لَهُ أَيْضًا أَكْلُهُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِشَارَةِ وَالْأَمْرِ وَالْإِعَانَةِ، وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ مُذَكًّى، لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ وَلَا فِي سَبَبِهِ صُنْعٌ مِنْهُ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُصَدْ لَهُ. وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكُلِّ حَالٍ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ. وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِعُمُومِ

قَوْلِهِ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] . وَرُوِيَ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ «أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرُمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: «أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ حِمَارٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَجُزَ حِمَارٍ.» وَفِي رِوَايَةٍ: شِقَّ حِمَارٍ. رَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، وَصَنَعَ فِيهِ مِنْ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ، فَبَعَثَ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا، فَأَنَا حُرُمٌ. ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ، أَتَعْلَمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى إلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ» ؟ قَالُوا: نَعَمْ. وَلِأَنَّهُ لَحْمُ صَيْدٍ فَحَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ، كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَيْهِ.

وَلَنَا، مَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ،؛ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَبَيَانُ الْمُخْتَلِفِ مِنْهَا، فَإِنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَكْلِ مِمَّا أُهْدِيَ إلَيْهِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ ظَنِّهِ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ، لِمَا قَدَّمْت مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ بِأَكْلِ الْحِمَارِ الَّذِي صَادَهُ. وَعَنْ طَلْحَةَ، «أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَأَكَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَتَوَرَّعَ بَعْضٌ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي (الْمُوَطَّأِ) ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ» . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَحَادِيثُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذِكْرٌ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِمْ، فَتَعَيَّنَ ضَمُّ هَذَا الْقَيْدِ إلَيْهَا لِحَدِيثِنَا، وَجَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَدَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ عَنْهَا، وَلِأَنَّهُ صِيدَ لِلْمُحْرِمِ، فَحُرِّمَ، كَمَا لَوْ أَمَرَ أَوْ أَعَانَ.

 

[فَصْلٌ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْحَلَالِ]

(2347) فَصْلٌ: وَمَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ، لِكَوْنِهِ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ، أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْحَلَالِ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ، أَطْعِمُوهُ حَلَالًا. وَقَدْ بَيَّنَّا حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، حِينَ رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّيْدَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ أَكْلِهِ. وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ حَلَالٌ، فَأُبِيحَ لِلْحَلَالِ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ صِيدَ لَهُمْ. وَهَلْ يُبَاحُ أَكْلُهُ لِمُحْرِمٍ آخَرَ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ إبَاحَتُهُ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» . وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ صَيْدٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ، وَقَالَ: إنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي. وَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ، فَحَلَّ لَهُ كَمَا لَوْ صَادَهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِقَوْلِهِ: أَطْعِمُوهُ حَلَالًا، فَأَنَا حُرُمٌ. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوهُ» . فَمَفْهُومُهُ أَنَّ إشَارَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُحَرِّمُهُ عَلَيْهِمْ.

 

نماذج من محاولات تبرير فعل محمد المخالف هذا

 

روى أحمد:

 

(22590) 22961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْ فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.(5/304).

 

حديث صحيح دون قوله: "إنما اصطدته لك" ودون قوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له"، فقد تفرد بهما معمر، عن يحيى بن أبي كثير، فهي رواية شاذة مخالفة لما رواه أصحاب يحيى عنه، ولما رواه أصحاب عبد الله بن أبي قتادة عنه، وكذا لما رواه غير ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8337) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3093) وابن خزيمة (2642) ، والدارقطني في "السنن" 2/291، والبيهقي 5/190 . وقال أبو بكر النيسابوري شيخُ الدارقطني في هذا الحديث، وابن خزيمة عَقِبه: هذه الزيادة: "إنما اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له": لا يُعلمُ أحدٌ ذكرها في خبر أبي قتادة غيرُ معمر في هذا الإسناد . وقال البيهقي: هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه. وقال ابن حزم في "المحلى" 7/253: لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه: إما أن تغلب رواية الجماعة على رواية معمر، لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة، ولم يذكر معمر، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة؛ لأنه اضْطُرِب عليه، ويؤخذ برواية الذين لم يُضْطَرب عليهم .  قلنا: وقد رواه أبو حازم سلمة بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في "الصحيحين"، وقد سلف تخريجه عند الرواية (22569) ، ورواه معبد بن كعب ابن مالك في "المسند" برقم (22604) ، وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة في "المسند" أيضاً برقم (22605) ، ثلاثتهم عن أبي قتادة، وفيها جميعاً أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل من لحم ذلك الحمار . قال البيهقي: وتلك الرواية -أي: رواية أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة- هي التي أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما دون رواية معمر . وقال ابن حزم: لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم، إذ لا تجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد.  وانظر ما سلف برقم (22526) .

 

حديث باطل ملفَّق لأن الصحيح ذكر بوضوح أكل محمد نفسه منه، وأن أبا قتادة تعمد اصطياده للمحرمين ولمحمد وكانوا حاضرين معه. هذه الأكاذيب وتكذيب بعضهم البعض وتناقضهم يكشف لك كم حالة محمد مفضوحة وأنهم كانوا يحاولون التغطية عليها ليتكسبوا من الخرافة والدين كحرفة وتجارة للوهم واللاشيء في معظمهما.

 

شرع تشريعًا لنفسه لكي لا يعدل بين زوجاته

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)} الأحزاب

 

وتضمن النص كذلك تهديدًا ضد زوجات محمد وتبريرًا لمحمد لكي لا يعدل بين زوجاته بمزاجه، فقد صاغ ذلك بعد مشاكل الغيرة بينه وبين نسائه وبين بعضهن البعض، رغم نص قرآنه بالعدل بين الزوجات:

 

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} النساء

 

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)} النساء

 

وبذلك فقد كان أول من خالف تشريع نفسه، روى مسلم:

 

[ 1476 ] حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي

 

ورواه البخاري هكذا:

4789 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا

 

ورواه أحمد 24476

 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبير ج8 عن الواقدي وهو محمد بن عمر تفسيرًا:

 

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكِنْدِيَّةَ وَبَعَثَ فِي الْعَامِرِيَّاتِ وَوَهَبَتْ لَهُ أُمُّ شَرِيكٍ غَزِيَّةَ بِنْتَ جَابِرٍ نَفْسَهَا قَالَ أَزْوَاجُهُ: لَئِنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ الْغَرَائِبَ مَا لَهُ فِينَا مِنْ حَاجَةٍ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ حَبْسَ النَّبِيِّ عَلَى نِسَائِهِ وَأَحَلَّ لَهُ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ مِمَّنْ هَاجَرَ مَا شَاءَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلا مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ غَيْرَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ أُمُّ شَرِيكٍ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنَّمَا هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ بَعْضَهُنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي حِلٍّ فَكَانَ يَأْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَعَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ. وَعَزَلَ سَائِرَ نِسَائِهِ. قَالَ: «وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ» الأحزاب: 51. يَعْنِي نِسَاءَهُ اللاتِي عَزَلَ لا تَسْتَكْثِرْ منهن. ثم قال: «لا تحل لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» الأحزاب: 52. يَعْنِي بَعْدَ هَؤُلاءِ التِّسْعِ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُنَّ الْمُشْرِكَاتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَقَوْلُ ثَعْلَبَةَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ أَبِي رَزِينٍ لأَنَّ الثَّبْتَ عِنْدَنَا أَنَّ آثَرَ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ.

 

تفضيل محمد وانحيازه لعائشة

 

روى أحمد:

 

24575 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْ بُنَيَّةُ، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ " فَقَالَتْ: بَلَى، فَقَالَ: " فَأَحِبِّي هَذِهِ " لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ، فَخَرَجَتْ، فَجَاءَتْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتْهُنَّ بِمَا قَالَتْ، وَبِمَا قَالَ لَهَا، فَقُلْنَ لَهَا: مَا أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَاسْتَأْذَنَتْ، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْسَلَنَنِي إِلَيْكَ أَزْوَاجُكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي زَيْنَبُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَطَفِقْتُ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَتَى يَأْذَنُ لِي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَتْ: فَوَقَعْتُ بِزَيْنَبَ، فَلَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَفْحَمْتُهَا، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ ".

 

إسناده صحيح على شرط مسلم ، محمد بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام - وهو المخزومي - من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع ، وشعيب : هو ابن أبي حمزة ، والزهري : هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (559) ، والنسائي في "المجتبى" 7 / 66 - 67 ، وفي "الكبرى" (8893) من طريق أبي اليمان ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2442) ، والبيهقي في "السنن" 7 / 299 من طريق يونس ، عن الزهري ، به. وأخرجه مطولاً البخاري (2581) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . وذكر البخاري عقبه أن الكلام في قصة فاطمة ، يذكر عن هشام بن عروة ، عن رجل ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمن ، وعن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قالت عائشة : كنت عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستأذنت فاطمة. قال الحافظ في "الفتح" 5 / 206 : يعني أنه اختلف فيه على هشام بن عروة. وأخرجه مرسلاً أبو يعلى (6753) من طريق سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن علي بن حسين أن أزواج النبي اجتمعن إلى فاطمة. وسيرد بالأرقام (24576) و (25174) . وانظر (24620) و (24986) و (24987) .

قال السندي : قولها : يسألنك العدل ، أي : التسوية في المحبة ، أو في إرسال الناس الهدايا ، فإن الناس كانوا يتحرون يومها بالهدايا ، فَأَرَدْنَ أن يتركوا التحري ويرسلوا إليه الهدايا حيث كان . قولها : فلم أنشبها أن أفحمتها، أي: أسكتها من ساعتها . قوله : "ابنة أبي بكر" أي: عاقلة كأبيها .

 

وروى البخاري:

 

2581 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ قَالَتْ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ المَوَالِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ

 

2580 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

 

وروى أحمد:

 

* 24620 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْد اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى، ثُمَّ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرٍ ذُرَيِّعَتَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ ، فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دُونَكِ فَانْتَصِرِي "، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا قَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فَمِهَا، مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ

 

إسناده حسن ، البهي -وهو عبد الله- مختلف فيه فقد روى عنه جمع ووثقه ابن سعد ، وذكره ابن حبان في "الثقات" إلا أن أبا حاتم قال فيه : لا يحتج بالبهي ، وهو مضطرب الحديث . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن خالد بن سلمة -وهو ابن العاص بن هشام الفأفاء- من رجال مسلم ، وهو ثقة ، وعبد الله بن محمد : هو ابنُ أبي شيبة ، وزكريا : هو ابن أبي زائدة . وأخرجه ابنُ ماجه (1981) من طريق ابن أبي شيبة ، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8914) و (11476) من طريق عبدة بن عبد الله الصفار البصري ، عن محمد بن بشر ، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (558) (مختصراً) ، والنسائي في "الكبرى" (8915) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه زكريا، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8916) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن زكريا ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عائشة ، فأسقط عروة. والبهي لم يسمع من عائشة فيما قال الإمام أحمد كما في "المراسيل" للرازي ص115 . وقد حسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" 5 / 99. وانظر حديث عائشة عند البخاري (2581) ، وقد سلف نحوه برقم (24575) بغير هذا السياق ، قال الحافظ 5 / 207 : فيمكن أن يحمل على التعدد. وانظر (24986) .

قال السندي : قولها : ما علمت، أي : بمجيء زينب. قولها : بنية أبي بكر ، بالتصغير. قولها : ذريعتيها ، هي تصغير ذراع. قولها : يتهلل وجهه ، علم منه جواز السرور بغلبة مَنِ انتصر بالحقِّ.

 

26512 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَلَّمَنِي صَوَاحِبِي أَنْ أُكَلِّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ، فَيُهْدُونَ لَهُ حَيْثُ كَانَ، فَإِنَّهُمْ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدِيَّتِهِ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَوَاحِبِي كَلَّمْنَنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ لِتَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا لَكَ حَيْثُ كُنْتَ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ . قَالَتْ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرَاجِعْنِي، فَجَاءَنِي صَوَاحِبِي، فَأَخْبَرْتُهُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْنِي، فَقُلْنَ: لَا تَدَعِيهِ، وَمَا هَذَا حِينَ تَدَعِينَهُ. قَالَتْ: ثُمَّ دَارَ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ صَوَاحِبِي قَدْ أَمَرْنَنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ تَأْمُرُ النَّاسَ، فَلْيُهْدُوا لَكَ حَيْثُ كُنْتَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ تِلْكَ الْمَقَالَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَسْكُتُ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيَّ وَأَنَا فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي غَيْرَ عَائِشَةَ " فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةَ

 

حديث صحيح، وهذا إسنادٌ محتمل للتحسين، رُمَيْثة أمُّ عبد اللّه بن محمد بن أبي عتيق إنما انفرد عنها أخوها عوف بن الحارث، وذكرها ابن حبان في "الثقات". وعوف بن الحارث بن الطفيل، هو رضيع عائشةَ أمِّ المؤمنين وابنُ اخيها لأمها، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وروى له البخاري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حمَّاد ابنُ أسامة. وأخرجه المزِّي في "تهذيبه" (ترجمة رُميثة بنت الحارث) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (7109) من طريق أبي كريب، عن أبي أسامة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (976) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن عوف بن الحارث، عن أم سلمة، فذكره مختصراً، دون ذكر رُميثة. وقد اختُلف فيه على هشام: فرواه أبو أسامة - كما في هذه الرواية - وحماد بن سَلَمة - كما في الرواية (26513) - وعَبْدة بن سليمان - فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/68-69، وفي "الكبرى" (8898) - وعليُّ بن مُسْهِر- فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (850) - أربعتهم، عن هشام، عن عوف بن الحارث بن الطفيل، عن رُميثة، عن أم سلمه، به، مطولاً ومختصراً، وفي رواية عبدة: فإنه لم ينزل عليَّ الوحيُ وأنا في لحاف امرأة منكنَّ إلا في لحاف عائشة. ورواه حماد بن زيد - فيما أخرجه البخاري (2580) ، والنسائي (8897) - وسليمان بنُ بلال - فيما أخرجه البخاري كذلك (2581) - وعبدة بن سليمان - فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (8891) - ثلاثتهم عن هشام بن عروة، فقال: عن أبيه، عن عائشة، به، مختصراً ومطولاً. وصحح النسائي الطريقين، وقال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 122: ويشبه أن يكون القولان محفوظَين عن هشام، واللّه أعلم. قلنا: وبنحوه قال الحافظ في "الفتح" 5/208. وسيرد برقم (26513) .

 

تحيز محمد لعائشة وإيثارها على البقية واضح لدرجة تشجيعها على رد الشتيمة بدلًا من محاولة تهدئة الأمور. ولم يكن يعدل بين زوجاته كما هو واضح. وقد اعترف محمد إلى حد ما بعدم عدالته بين زوجاته، روى أحمد:

25111 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، وَعَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ عَفَّانُ: وحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ . قَالَ عَفَّانُ: وَيَقُولُ: " هَذِهِ قِسْمَتِي " ثُمَّ يَقُولُ: " اللهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ "

 

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة- وعبد الله ابن يزيد- وهو رضيع عائشة- فمن رجال مسلم، وأخرج البخاري لحماد تعليقاً، وقد أخطأ حماد بن سلمة في وصله، والصواب أنه مرسل. فقد قال الترمذي عقب الحديث (1140) : حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد ابن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال الترمذي في "العلل" 1/448: سالت محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً. وقال أبو زرعة نحو كلام الترمذي، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/425. وقد نُسب عبد الله بن يزيد في بعض الروايات بالخطمي، وهو وهم، فعبد الله بن يزيدالخطمي لا تعرف له رواية عن عائشة، ولا يعرف أن أبا قلابة قد روى عنه، وأما الراوي عن عائشة، فإنما هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وهو الذي روى عنه أبو قلابة، وقد ذكر الحافظ وشيخه المزي هذا الحديث في ترجمته. أيوب: هو السختياتي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/386-387، والنسائي في "المجتبى" 7/63-64، وفي "السنن الكبرى" (8891) - وهو في "عشرة النساء" (5)  وابن ماجه (1971) ، وابن حبان (4205) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (233) من طريق عفان، بهذا الإسناد، وفيه نسبة عبد اللّه بن يزيد بالخطمي، وقد أشرنا إلى أنه وهم. وأخرجه الدارمي (2207) ، وأبو داود (2134) ، والترمذي في "سننه" (1140) ، وفي "العلل" 1/448، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (232) ، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/425، والحاكم 2/187، والبيهقي في "السنن" 7/298 من طرق عن حماد بن سلمة، به. ووقع في بعض الروايات: عبد اللّه ابن يزيد الخطمي. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وأخرجه الطبري في "تفسيره" (10657) عن ابن وكيع- واسمه سفيان- عن أبيه، عن عبد الوهاب- وهو ابن عبد المجيد الثقفي- عن أيوب، به. وسفيان بن وكيع ضعيف. واختلف فيه على عبد الوهاب الثقفي: فأخرجه الطبري أيضاً (10637) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وهو الأصح، كما تقدم. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/120 عن معمر، وابن سعد 2/231، وابن أبي شيبة 4/386، والطبري (10637) من طريق إسماعيل ابن عُليّة، والطبري (10656) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً. وقولها: كان رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم بين نسائه فيعدل صحيح، سلف برقمي (24395) و (24859) ، وفيهما: غير أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة. وانظر كلام الإمام الطحاوي في معنى الحديث في "شرح مشكل الآثار" 1/215-217.

 

لا يقبل بضرة على ابنته رغم كثرة زيجاته

 

روى البخاري:


3729 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي

 

5230 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

 

3714 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

 

رغم كثرة زيجات محمد التي تصل إلى ما بين 13 إلى 18 زوجة خلال حياته، لم يرضَ ذلك لابنته. مثال للازدواجية في القيم والمبادئ.

 

ورواه مسلم:

 

[ 2449 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال بن يونس حدثنا ليث حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي ان المسور بن مخرمة حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم الا ان يحب بن أبي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يربني ما رابها ويؤذيني ما آذاها

 

 [ 2449 ] حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا سفيان عن عمرو عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها

 

 [ 2449 ] حدثني أحمد بن حنبل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ان بن شهاب حدثه ان علي بن الحسين حدثه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضى الله تعالى عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك الي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي ان علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال ان فاطمة مني وأني أتخوف ان تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفي لي وأني لست احرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا

 

 [ 2449 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين ان المسور بن مخرمة أخبره ان علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وان فاطمة بنت محمد مضغة مني وإنما أكره ان يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فترك علي الخطبة

 

ورواه أحمد 16123 و18911

 

وروى أحمد:

 

(18907) 19114- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ لَهُ : فَلْيَلْقَنِي فِي الْعَتَمَةِ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ ، فَحَمِدَ الْمِسْوَرُ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، وَاللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ ، وَلاَ سَبَبٍ ، وَلاَ صِهْرٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي ، يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا ، وَإِنَّ الأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي ، وَسَبَبِي ، وَصِهْرِي ، وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ زَوَّجْتُكَ لَقَبَضَهَا ذَلِكَ قَالَ : فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ. (4/323)

 

حديث صحيح دون قوله: "وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري" فهو حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أم بكر بنت المسور لم يرو عنها إلا ابن ابن أخيها عبد الله بن جعفر المخرمي، ولم يوثقها أحد، وذكرها الذهبي في المجهولات من "الميزان "، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة.

 

(18930) 19138- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ ، وَجَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ قَالَ : بَعَثَ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسْوَرِ يَخْطُبُ بِنْتًا لَهُ قَالَ لَهُ : تُوَافِينِي فِي الْعَتَمَةِ ، فَلَقِيَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ الْمِسْوَرُ ، فَقَالَ : مَا مِنْ سَبَبٍ ، وَلاَ نَسَبٍ ، وَلاَ صِهْرٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَسَبِكُمْ ، وَصِهْرِكُمْ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّي ، يَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا ، وَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، وَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَنْسَابُ وَالأَسْبَابُ ، إِلاَّ نَسَبِي وَسَبَبِي ، وَتَحْتَكَ ابْنَتُهَا ، وَلَوْ زَوَّجْتُكَ قَبَضَهَا ذَلِكَ . فَذَهَبَ عَاذِرًا لَهُ. (4/332)

 

حديث صحيح، دون قول: "وإنه تنقطع يوم القيامة الأنساب والأسباب إلا نسبي وسببي" فهو حسن بشواهده، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (18907) ، فانظره.

 

مخالفة تحريم بيع ما حرم

 

روى البخاري:

 

886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

948 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ

 

وروى مسلم:

 

[ 2068 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة

 

 [ 2068 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله ح وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك

 

 [ 2068 ] وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن بن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم ابعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك

 

 [ 2068 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك

[ 2070 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم

 

وانظر أحمد 6339 و4713

 

هذه مخالفة ومناقضة لقول محمد نفسه:

 

روى البخاري:

 

4633 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

 

2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1581 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

 

مع أنه أيضًا لم يكن هناك مانع من استعمال لحوم الميتة (الحيوانات النافقة) للتدفئة والإضاءة كوقود في زمنهم القديم، فهذا تشريع شاذ متعسف كذلك.

 

وروى أحمد:

 

13275 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِيهِمْ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي، فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ . قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند المصنف في "الأشربة" (182) ، وعند عبد الرزاق في "المصنَف " (16970) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو يعلى (3042) و (3439) ، وابن حبان (4945) . وقرن فيه عبد الرزاق بثابتٍ وقتادةَ أبانَ بن أبي عياش، إلا أن ابن حبان لم يسمه بل قال: وآخر، من أجل أنه ليس من شرطه. وأخرج الشطر الأول البخاري في "الادب المفرد" (1241) من طريق سليمان بن المغيرة، وأبو عوانة 5/256، والطحاوي 4/213-214، وابن حبان (5363) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت دون ذكر قتادة، به. وقرن حماد بثابت حميداً الطويل.  وأخرج البخاري في "الصحيح " (5580) ، والبيهقي 8/290 من طريق يونس بن عبيد، والبغوي في "الجعديات " (3317) من طريق المبارك بن = فضالة، كلاهما عن ثابت وحده، عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد- يعني بالمدينة- خمر الأعناب الا قليلاَ، وعامة خمرنا البسر والتمر. وسيأتي من طريق حماد بن زيد، عن ثابت برقم (13376) . وأخرج الشطر الأول بنحوه أحمد في "الأشربة" (181) و (187) ، والبخاري (5600) ، ومسلم (1980) (7) ، والنسائي 8/287- البزار، (2922- كشف الأستار) ، والطبري في "التفسير" 7/37، وأبو عوانة 5/254-255 و255 و255-256، وأبو يعلى له (3008) ، والطحاوي 4/214، والبيهقي 8/290 من طرق عن قتادة وحده، به. وأخرجه مسلم (1981) ، وأبو عوانة 5/254-255 من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة أنه سمع أنساَ يقول: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يخلط التمر والزَّهو ثم يشرب، وإنَ ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وعلقه من هذا الطريق البخاري بإثر الحديث (5600) . وللشطر الأول انظر ما سلف برقم (12869) من طريق حميد. وانظر للنهي عن انتباذ البسر والتمر جميعاَ ما سلف برقم له (12378) . وللشطر الثاني- دون النص المرفوع منه- انظر ما سلف برقم (12189) من طريق أبي هبيرة عن أنس. ويشهد لقوله: "قاتل الله اليهود... الخ " حديث ابي مريرة السالف برقم (8745) . وحديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6997) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "حرمت عليهم الثروب " جمع ثَرْب بفتح فسكون: وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء.

 

 

 

 

 

 

إعدام مدمن الخمر شرّعه محمد ولم يعمل به ولا مرة لذلك اعتبروه منسوخًا

 

روى أحمد:

 

16847 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْقَاصِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد: وهو أبو عبد الله الجَدَلي- اسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد- فقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في "الخصائص"، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5299) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/159، والطبراني في "الكبير" 19/ (844) ، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم معبد القاص من الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5298) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (845) ، والحازمي في "الاعتبار" ص199 من طريق سليمان التيمي، عن المغيرة بن مقسم الضبي، به. وأخرجه الطبراني كذلك 19/ (846) من طريق سفيان الثوري، عن معبد، به.//ورواه أحمد بالأرقام (16859) و (16869) و (16888) و (16926) . ونحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6553) ، وعند أحمد برقم (7003) ، وبرقم (6791) و (6974) من طريق آخر. وعن أبي هريرة، سيرد (7762) و (7911) ، وإسناده جيد. وعن معاوية، عند أحمد 4/93 و95 و96 و97. وعن شرحبيل بن أوس، عن أحمد 4/234. وعن الشريد بن سويد الثقفي، عند أحمد 4/389. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عند أحمد 5/369.//وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (4445) . وعن جرير عند الحاكم في "المستدرك" 4/371. وعن غضيف بن الحارث عند البزار (1563) ، والطبراني 18/ (662) . وانظر عدة أحاديث صحيحة في المستدرك للحاكم/كتاب الحدود 8114 إلى 8118 و8120

 

16859 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ ابْنَ بَهْدَلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُمْ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان. وأخرجه أبو داود (4482) ، والترمذي (1444) ، وابن ماجه (2573) ، وأبو يعلى (7363) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/159، وابن حبان (4446) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (768) ، والحاكم 4/372، وابن حزم في "المحلى" 1/3661، والبيهقي في "السنن" 8/313 من طرق عن عاصم ابن بهدلة، بهذا الإسناد. وسكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي.

 

16869 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (17087) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (767) ، وابن حزم في "المحلى" 11/366. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5297) من طريق محمد بن حُميد، عن سفيان الثوري، به.

 

18034 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّيْلَمُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَشْرَبُوهُ " فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَشْرَبُوهُ " فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " فَلَا تَشْرَبُوهُ " قَالَ: " فَإِنَّهُمْ لَا يَصْبِرُونَ عَنْهُ " قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُمْ "

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أبو داود، وغير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.//وهو عند الإمام أحمد في "الأشربة" (210) .//وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/533-534، والبخاري في "التاريخ" 7/136- ومن طريقه ابن عساكر في "التاريخ" 14/ورقة 295- عن الضحاك ابن مخلد، بهذا الإسناد. إلا أن البخاري قال: عن ابن الديلمي، ولفظه عنده: أنه سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنا منك بعيد وأشرب شراباً من قمح؟ فقال: "أيسكر؟" قلت: نعم. قال: "لا تشربوا مسكراً" فأعاد ثلاثاً، قال: "كل مسكر حرام".//وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص303 من طريق عبد الله بن عبد الحكم وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار وهانئ بن المتوكل، ثلاثتهم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، به.//وأخرجه الطبراني (4206) في "الكبير" من طريق قتيبة بن سعيد، والبيهقي 8/292 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وقرنا بيزيد عياش بن عباس. وليس فيه عندهما الأمر بقتل من لم يصبر عنها.//وفي الأمر بقتل من أقام على شرب الخمر عن ابن عمرو، سلف برقم (6553) ، وقد بينا فيه أن الأمر بقتل شارب الخمر فيما إذا عاد إلى شربه في المرة الرابعة منسوخ بالإجماع، ويرى ابن القيم أن قتله إذا تكرر منه إنما هو من باب التعزير يفوض الأمر فيه إلى الإمام بحسب المصلحة.

 

وروى النسائي في المجتبى:

 

5661 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن بن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه

 

صحيح

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

13555 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن سأله فقال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ايسكر قال نعم قال فأنههم عنه قال ثم رجع فسأله فقال انههم عنه ثم سأله الثالثة فقال قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم من لم ينته فاقتله

 

وانظر أحمد 18035 و18036 و18053 و7762 و10547 و10729

 

لكن محمدًا لم يعمل ولا مرة بحكم شاذ كهذا، روى أحمد:

 

7911 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ "

 

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري خال ابن أبي ذئب- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه أبو داود (4484) ، والبيهقي 8/313 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2337) ، والدارمي (2105) ، وابن ماجه (2572) ، والنسائي في "المجتبى" 8/314، وفي "الكبرى" (5172) ، والطحاوي 3/159، وابن حبان (4447) ، والحاكم 4/371، وابن حزم في "المحلى" 11/367 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه ابن الجارود (831) من طريق أسد بن موسى، عن الحارث بن عبد الرحمن، به. وسيأتي برقم (10547) و (10729) ، وانظر ما سلف برقم (7762) .

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

8116 - فحدثنا أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه

 قال معمر : فحدثت به محمد بن المنكدر فقال : قد ترك ذلك بعد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد على ذلك.

 

8123 - حدثنا زياد بن عبد الله ثنا ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات

 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه:

 

13549 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه فقال بن المنكدر قد ترك ذلك بعد قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزده على ذلك

 

13550 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في شارب الخمر إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال الثوري فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن بن النعيمان ضرب أربع مرات ورفع القتل

 

13551 - عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال سمعت بن شهاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاضربوه ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتي برجل قد شرب فضربه ثم الثانية فضربه ثم الثالثة فضربه ثم الرابعة فضربه ووضع الله تعالى القتل

 

13552 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم مرارا أكثر من أربع فجلده في كل ذلك فقال رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله

 

13553 - عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فجلده ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزد على ذلك

 

13554 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات وأن عمر ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات

 

وهناك شاهد قوي للغاية على صحة الخبر فقد روى البخاري:

 

6780 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

 

2316 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ

 

6777 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

16155 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ: فَاشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ " قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: " فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً " قَالَ عُقْبَةُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ

 

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهيب ابن خالد: هو الباهلي، أيوب: هو السختياني. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2454) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/157 ، والطبراني في "الكبير"17/ (977) ، من طريق سليمان بن حرب، وعفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6775) ، والبيهقي في "السنن" 8/317 من طريق سليمان بن حرب، عن وهيب بن خالد، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5295) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2454) ، وفي "شرح معاني الآثار" 3/157 من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، به. وقد سلف برقم (16150) . وقد روي هنا بالشك: بالنعيمان أو ابن النعيمان. وقد سلف برقم (16150) "بالنعيمان" بلا شك، وهو ما رجحه الحافظ في "الإصابة" في ترجمة نعيمان: فقال: الراجح النعيمان بلا شك.

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى:

 

17282 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به في الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت

 

17283 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: فذكر هذا الحديث إلا أنه قال ثم إن شرب فاقتلوه لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة قال في آخره ووضع القتل وصارت رخصة قال سفيان قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي العراق بهذا الحديث

17284 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن الجهم السمري ثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب وقد روي هذا عن محمد بن إسحاق بن يسار عن بن المنكدر عن جابر

 

17285 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله ثنا الإمام والدي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا زياد بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال وضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم النعيمان أربع مرات قال فرأى المسلمون أن الحد وقع حين ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع مرات ورواه معمر عن محمد بن المنكدر عن زيد بن أسلم أنهما قالا ذلك

 

وروى أبو داوود في سننه:

 

4485 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من شرب الخمر فاجلدوه " فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأتي برجل قد شرب [ الخمر ] فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة

 قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث

 قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

 

قال الألباني: ضعيف

 

وكان النعيمان رجلًا طريفًا فيه دعابة مع مسحة من تهور وجنون، وكان محمد يحبه، وله في كتب التراجم كأسد الغابة والاستيعاب والإصابة أخبار طريفة لدرجة جعله رجلًا أعمى يرشده هو يبول في داخل المسجد، ثم جعل نفس الرجل يضرب الخليفة عثمان على رأسه فشجها بزعمه أنه يرشده إلى نعيمان الذي كان يريد ضربه! فقال عثمان لبني زهرة أقاربه لما اجتمعوا غاضبين: دعوا نعيمان؛ لعن الله نعيمان فقد شهد بدرا، وهناك خبر طريف عن ذبحه لجمل أعرابي زائر لمحمد ليأكله أصحابه الفقراء وجعل محمدًا يغرم ثمنه عنه تسامحًا منه بعدما أخرجه من مخبأ تحت التبن والقش! وأنه قال له من قال لك أن تفعل هذا؟ فرد عليه: من دلوك علي! ومن أخباره من كتاب الاستيعاب:

 

وحدثني يحيى بن محمد قال حدثني يعقوب بن جعفر بن أبي كثير حدثنا أبو طوالة الأنصاري عن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه قال كان بالمدينة رجل يقال له نعيمان يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب فلما كثر ذلك منه قال له رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله قال وكان لا يدخل في المدينة رسل ولا طرفة الا اشترى منها ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا هدية لك فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه من نعيمان جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعط هذا ثمن هذا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تهده لي فيقول يا رسول الله لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكله فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه قال أبو عمر كان نعيمان رجلا صالحا على ما كان فيه من دعابة. وكان له ابن قد انهمك في شرب الخمر فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات فلعنه رجل كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وفي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في الخمر أربع مرات نسخ لقوله عليه السلام فإن شربها الرابعة فاقتلوه يقال إنه مات في زمن معاوية ويقال بل ابنه الذي مات في زمن معاوية

 

وقد استقر رأي جمهور علمائهم على نسخ (إلغاء) العمل به:

 

قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد... إلى أن قال: والعمل على هذا... (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/298: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه.

قلنا: خالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر".

وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن" 6/238: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حداً، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة.

وانظر تفصيل المسألة في "فتح الباري" 12/78-81، و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم 6/238، و"الاعتبار" للحازمي، ص 199، باب نسخ القتل في حد السكران.

 

دليل على تخبط محمد في تشريعاته وتشريعه لأشياء برأيه وليس عن وحي مزعوم ثم إلغائها، فتشريع قتل إنسان لمجرد أنه سكير شيء غير معقول، ولا يتناسب مع الفعل، وفي الأصل شرب الخمر في حد ذاته من الناحية العقلانية ليس جريمة، لكن ما قد يترتب عليه من عربدة وإزعاج للآخرين وإيذاء واعتداء أو حادث لقيادة سيارة هو ما نحاسب عليه قانونيًّا. لذلك لم ينفذ محمد تصريحه هذا الذي قاله للتخويف والقمع والردع، ولا مرة واحدة. ولعل للتهور ومسحة الجنون عند النعيمان الظريف الدور الأكبر في إلغاء محمد للتشريع، معظم الناس العادية كانت ستخاف وما كانت ستقدم على مغامرة كهذه بعد تهديد محمد.

 

الحديث عند الشيعة:

 

أمالي الطوسي: عن ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن محمد بن إبراهيم ابن زياد ، عن سهل بن زنجلة ، عن الصباح بن محارب ، عن داود الاودي ، عن سماك ، عن خالد بن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاقتلوه .

 

علل الشرائع: : عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : ما شأن اليهودي والنصراني ؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم .
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

 

علل الشرائع والكافي ج7:  عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة .

قال جميل [ بن دراج ] : وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [ قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ] ومن كان إنما يؤتى به [ في الرابعة ظ ] يقتل في الرابعة.

 

الاختصاص و حسين بن سعيد وكتابه النوادر: عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله .

 

تفسير العياشي: 18 - شى : عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الخمر والنبيذ ، قال : إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله .
قلت : فكيف كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون .
قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال عليه السلام له : كذبت ما أنت منهم إن اولئك كانوا لا يشربون حراما .
ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فاذا اتي به ثانية ضربه ، فاذا اتي به ثالثة ضرب عنقه .
قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال : يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر .
قلت : إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام

 

قرب الإسناد: عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه.

 

 

عدم الاستعانة بغير المسلمين "المشركين" خاصة في الجيش

 

جيش ديني إرهابي

 

عملية تأسيس جيش لأهداف دينية يعني دولة وجيش غير وطنيين، ولا يقومان على مفهوم المواطنة، بل على مفهوم التفرقة العنصرية والإرهاب والعدوان

 

روى مسلم:

 

[ 1817 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق

 

ورواه أحمد 24386 وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 3/535، ومسلم (1817) ، وأبو داود (2732) ، والترمذي (1558) ، والنسائي في "الكبرى" (8886) و (11600) ، والدارمي (2497) ، وابن الجارود (1048) ، وأبو عوانة 4/332-333 و333 -334، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2572) و (2573) و (2574) و (2576) ، والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 50، والبيهقي في "السنن" 9/36-37، والحازمي في "الاعتبار" ص217 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم.وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8760) عن إسحاق، عن وكيع، عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار، به. وأخرجه إسحاق (759) - ومن طريقه الدارمي (2496) - وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/272 من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما وإسحاق وابن أبي شيبة) عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، به. لم يذكر فيه: الفضيل بن أبي عبد الله. = وأخرجه ابن أبي شيبة 12/395- ومن طريقه ابن ماجه (2832) - وابن ماجه (2832) كذلك عن علي بن محمد، كلاهما عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة، به. وقال ابن ماجه: قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد. وجاء في مطبوع ابن أبي شيبة: عن أبي نيار، وفي مطبوع ابن ماجه: عن دينار! قال المزي في "التحفة" 12/13: كذا عنده- يعني ابن ماجه- وهو تخليط فاحش، والصواب ما تقدم. وقد نسب أبو حاتم- كما في "العلل" لابنه 1/305- والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 50 الوهم إلى وكيع. وسيرد برقم (25158) .وفي الباب عن جدِّ خُبَيب، سلف برقم (15763) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

 

وروى أحمد:

 

15763 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: " أَوَأَسْلَمْتُمَا ؟ " قُلْنَا: لَا، قَالَ: " فَلَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ " قَالَ: فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ، فَقَتَلْتُ رَجُلًا وَضَرَبَنِي ضَرْبَةً، وَتَزَوَّجْتُ بِابْنَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَقُولُ: لَا عَدِمْتَ رَجُلًا وَشَّحَكَ هَذَا الْوِشَاحَ ، فَأَقُولُ: لَا عَدِمْتِ رَجُلًا عَجَّلَ أَبَاكِ النَّارَ

 

إسناده ضعيف دون قوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" فهو صحيح لغيره، عبد الرحمن بن خبيب والد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/278، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/230، ولم يذكرا في الرواة عنه غير ابنه خبيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/394، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/209، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2763) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2577) ، والطبراني في "الكبير" (4194) و (4195) ، والحاكم 2/121 (2563)، والبيهقي في "السنن" 9/37 من طريق يزيد بن هارون، به، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4196) من طريق أبي جعفر الرازي، عن مستلم، به. بلفظ: "أنا لا أستعين بمشرك". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/303، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. قلنا: وقوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" له شاهد من حديث طويل لعائشة عند مسلم (1817) ، وسيرد 6/67 ولفظه: "فارجع، فلن أستعين بمشرك". وآخر من حديث أبي حميد الساعدي، عند الطبراني في "الأوسط" (5138) ، والحاكم 2/121.

 

وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين:

 

2564 - أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يوسف بن عيسى المروزي ثنا الفضل بن موسى السيناني عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن سعد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال  خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا بل هم على دينهم قال : قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين

 

وكتبت في ج1 عن غزوة أحد:

 

رفض محمد دمج اليهود حلفاء أبي بن سلول في جيشه الإسلامي الدينيّ، وهو ما يعكس عدم الرغبة في تكوين دولة قومية يكون فيها كل البشر متساوون، وهو ما يدل كذلك على صحة نظرية القمي من أن وثيقة معاهدة المدينة لم تُكتَب إلا بعد أحد، لأنها تنص_بخلاف ذلك_ على أن المسلمين واليهود في يثرب أمة واحدة يتشاركون في الدفاع عنها ودفع الديات.

 

[1]  ونص ابن هشام: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. ......... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهودَ بني عَوْف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظَلم وأثِم، فإنه لا يُوتِغ  إلا نفسَه، وأهلَ بيته، وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بني عَوْف، وإن ليهود بنى جُشَم مثل ما ليهود بني عَوْف، وإن ليهود بنى الأوْس مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن ليهود بنى ثَعْلبة مثل ما ليهود بنى عَوْف، إلا من ظَلم وأثِم، فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن جَفْنةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبنى الشُّطَيْبة مثل ما ليهود بنى عَوْف، وإن البر دون الإثم وإن موالى ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على نار جُرْح، وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا وإن على اليهود نفقتَهم وعلى المسلمين نفقتَهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإِثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا أثم، وإنه لا تُجار حُرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده، فإن مردَّه إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي قِبَلهم وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.

 

وجاء في الواقدي:

 

حَتّى انْتَهَى إلَى رَأْسِ الثّنِيّةِ، الْتَفَتَ فَنَظَرَ إلَى كَتِيبَةٍ خَشْنَاءَ لَهَا زَجَلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ: “مَا هَذِهِ”؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ هَؤُلاءِ حُلَفَاءُ ابْنِ أُبَىّ مِنْ يَهُودَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص: “لا يُسْتَنْصَرُ بِأَهْلِ الشّرْكِ عَلَى أَهْلِ الشّرْكِ”

 

ورواه الحاكم في مستدركه 2/ 122 وابن سعد في الطبقات الكبير ج2

 

ويقول ابن هشام:

 

قال ابن هشام: وذكر غير زياد، عن محمد بن إسحاق عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم

 

وعلى النقيض في غزوة حنين، لأن هزيمة ودحر قبائل قيس عيلان ومنها هوازن، ومعهم ثقيف، كانت هدف محمد لجعل قبيلته قريش حاكمة على كل العرب حسب بعض الأطروحات، فقد قام باستعارة الأسلحة من بعض رجال قبيلته كصفوان، على عكس نهيه السابق، روى أحمد:

 

17950 - حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ " أَوْ قَالَ: " فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا ، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ " فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى. وأخرجه أبو داود (3566) ، والنسائي في "الكبرى" (5776) و (5777) ، وابن حبان (4720) ، والدارقطني 3/39 من طريق حَبان بن هلال، والدارقطني أيضاً من طريق نصر بن عطاء الواسطي، كلاهما عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وفي المطبوع من النسائي في الموضع الثاني سقط من إسناده عطاء بن أبي رباح. وروي مثل هذا الحديث في مسند صفوان بن أمية، انظر ما سلف برقم (15302) .

 

وروى الحاكم في المستدرك:

 

4369 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر وجشم ومن سعد بن بكر وأوزاع وناسا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار مع الأموال والنساء والأبناء فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن أبي حدر الأسلمي فقال : اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فمكث فيهم يوما أو يومين ثم أقبل فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدر فقال فقال عمر : كذب ابن أبي حدر فقال ابن أبي حدر : إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني فقال عمر : يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال : أغصبًا يا محمد قال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا

صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 

إسناده حسن، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 11257

 

روى أبو داوود:

 

3562 - حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد ؟ فقال " لا بل عارية مضمونة "

 قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا.

 

صحيح

 

3563 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ياصفوان هل عندك من سلاح ؟ " قال عارية أم غصبا ؟ قال لا بل عارية " فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان " إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ؟ " قال لا يارسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ

 قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم .

 

صحيح

 

وروى عبد الرزاق في مصنفه:

 

12646 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر فبعث رسولا إليه بن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام و أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه فقال يا محمد هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك إن رضيت مني أمرا قبلتة وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب قال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لك سير أربعة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بجيش فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أو كرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل طوعا فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح..إلخ الحديث

 

مرسل من بلاغات الزهري

 

وروى القصة أحمد 15302 وابن أبي شيبة 20935 والمستدرك للحاكم 2300 و2301 و4369، و3564، والنسائي في "الكبرى" (5778) و(5779) و(5780)، والدارقطني في "السنن" 3/39،، والبيهقي في "السنن الكبرى"  11255و11257 و11258، والدارقطني في "السنن" 3/40، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4454) و(4455) و(4457) و(4459)

 

وقال الواقدي في كتاب المغازي:

 

قَالُوا: وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ÷ نَاسٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَثِيرٌ. مِنْهُمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ قَدْ اسْتَعَارَ مِنْهُ مِائَةَ دِرْعٍ بِأَدّاتِهَا كَامِلَةً. فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ. طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “عَارِيَةً مُؤَدّاةً” وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لِصَفْوَانَ: “اكْفِنَا حَمْلَهَا”، فَحَمَلَهَا صَفْوَانُ عَلَى إبِلِهِ حَتّى انْتَهَوْا إلَى أَوْطَاسٍ، فَدَفَعَهَا إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷.

..... قَالُوا: وَخَرَجَ رِجَالٌ مِنْ مَكّةَ مَعَ النّبِىّ ÷ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا - عَلَى غَيْرِ دِينٍ - رُكْبَانًا وَمُشَاةً يَنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدّائِرَةُ فَيُصِيبُونَ مِنْ الْغَنَائِمِ وَلا يَكْرَهُونَ أَنْ تَكُونَ الصّدْمَةُ لِمُحَمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَخَرَج أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فِى أَثَرِ الْعَسْكَرِ كُلّمَا مَرّ بِتُرْسٍ سَاقِطٍ أَوْ رُمْحٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ النّبِىّ ÷ حَمَلَهُ وَالأَزْلامُ فِى كِنَانَتِهِ، حَتّى أَوْقَرَ جَمَلَهُ، وَخَرَجَ صَفْوَانُ وَلَمْ يُسْلِمْ وَهُوَ فِى الْمُدّةِ الّتِى جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ فَاضْطَرَبَ خَلْفَ النّاسِ وَمَعَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِى رَبِيعَةَ، يَنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدّائِرَةُ وَاضْطَرَبُوا خَلْفَ النّاسِ، وَالنّاسُ يَقْتَتِلُونَ فَمَرّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَبْشِرْ أَبَا وَهْبٍ هُزِمَ مُحَمّدٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إنّ رَبّا مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبّ إلَىّ مِنْ رَبّ مِنْ هَوَازِنَ إنْ كُنْت مَرْبُوبًا.

 

وبعد فتح مكة كان محمد قد اقترض مالًا من القرشيين، روى الواقدي:

 

قَالُوا: فَلَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ ÷ مَكّةَ اسْتَقْرَضَ مَالاً بِمَكّةَ وَدَعَا رَسُولُ اللّهِ ÷ عَلِيّا عَلَيْهِ السّلامُ فَأَعْطَاهُ مَالاً، فَقَالَ: “انْطَلِقْ إلَى بَنِى جَذِيمَةَ وَاجْعَلْ أَمْرَ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيْك، فَدِ لَهُمْ مَا أَصَابَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ”، فَخَرَجَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتّى جَاءَهُمْ فَوَدَى لَهُمْ مَا أَصَابَ خَالِدٌ، وَدَفَعَ إلَيْهِمْ مَالَهُمْ وَبَقِىَ لَهُمْ بَقِيّةُ الْمَالِ، فَبَعَثَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ أَبَا رَافِعٍ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ لِيَسْتَزِيدَهُ فَزَادَهُ مَالاً، فَوَدَى لَهُمْ كُلّ مَا أَصَابَ حَتّى إنّهُ لَيَدِى لَهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ حَتّى إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ يَطْلُبُونَهُ بَقِىَ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بَقِيّةٌ مِنْ الْمَالِ، فَقَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: هَذِهِ الْبَقِيّةُ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ÷ مِمّا أَصَابَ خَالِدٌ مِمّا لا يَعْلَمُهُ وَلا تَعْلَمُونَهُ، فَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمّ انْصَرَفَ إلَى النّبِىّ ÷ فَأَخْبَرَهُ.

وَيُقَالُ: إنّمَا الْمَالُ الّذِى بَعَثَ بِهِ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ كَانَ اسْتَقْرَضَهُ النّبِىّ ÷ مِنْ ابْنِ أَبِى رَبِيعَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ، وَحُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى، فَبَعَثَ مَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ فَلَمّا رَجَعَ عَلِىّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ فَقَالَ: “مَا صَنَعْت يَا عَلِىّ”؟ فَأَخْبَرَهُ،...إلخ

 

ولنذكر أن محمدًا استعار مالًا ومئة درع من صفوان بن أمية كما ذكر ابن إسحاق والواقدي، وهو ما زال بعد وثنيًّا، ما يدلك على دعم قريش ورضاها، حتى أن بعض وثنييهم خرجوا معه، ونلاحظ أنه لم يقل لهم كما سبق وقال لليهود: لا نستعين بالمشركين على المشركين!

 

قبول محمد لهدايا غير المسلمين بعدما كان يرفضها

 

روى أحمد:

 

(17482) 17621- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً ، قَالَ : أَحْسَبُهَا إِبِلاً ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَقَالَ : إِنَّا لاَ نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : رِفْدُهُمْ ، هَدِيَّتُهُمْ.(4/162).

 

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه مرسل، فقوله فيه: "عن الحسن عن عياض" يعني: عن الحسن يخبر عن قصة عياض، وقد روي موصولاً عن عياض من غير طريق الحسن كما سيأتي. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرطَبان. وأخرجه مرسلاً أيضاً أبو عبيد في "الأموال" (630) ، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال" أيضاً (963) عن هشيم، بهذا الإسناد. وقرنا بهشيم إسماعيلَ ابنَ علية. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/469 عن وكيع، عن ابن عون، به. وأخرجه كذلك الطيالسي (1082) ، وابن زنجويه (965) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2567) و (2568) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (998) ، وفي "الأوسط" (7616) ، والبيهقي في "السنن" 9/216 من طرق عن الحسن، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (70) ، وفي "الصغير" (4) من طريق الصلت بن عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن الحسن، عن عمران بن الحصين: أن عياض بن حمار ... فذكر نحوه. والصلت بن عبد الرحمن ضعيف، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/440 عن أبيه أنه قال: هو مجهول. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (19659) عن معمر، عن رجل، عَن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يسمِّ فيه عياض بن حمار. وأخرجه الطيالسي (1083) ، وأبو داود (3057) ، والترمذي (1577) ، والبزار في "مسنده" (3494) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (999) ، وفي "الأوسط" (2545) ، والبيهقي 9/216، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/11-12 من طريق عمران بن داوَر القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله ابن الشّخير، عن عياض بن حمار. وهذا إسناد حسن من أجل عمران القطان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويشهد له ما رواه الزهري عن ابن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن ملاعب الأسنَّة- واسمه عامر بن مالك- جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهديَّهَ، فعرض عليه الإسلام، فأَبى أن يُسلم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني لا أقبل هدية مشرك". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 5/382، وأبو عبيد (631) ، وعنه ابن زنجويه (964) . قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح.

ويعارضه حديث أنس بن مالك الصحيح: أن أُكيدر دومة أهدى إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّة سُندُس، وفي بعض الروايات: فلبسها، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. وحديث أنس في "الصحيحين"، وسلف عند المصنف بالأرقام (12093) و (12223) و (13148) و (13492) من طرق عنه.

قال الحافظ في "الفتح" 5/231: وجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التردد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص.

 

15323 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأَ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ، فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا، لِيُهْدِيَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَبَى ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ "، فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال ابن ماجه، وعبيد الله بن المغيرة- وهو ابن معيقيب السبئي- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وهما ثقتان. عراك بن مالك: هو الغفاري المدني، وسماعه من حكيم بن حزام ممكن، لأنه سمع من أبي هريرة، ووفاتهما قريبة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (592) من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3125) ، والحاكم 3/484-485، من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وفيها زيادة: فلبسها، فرأيته على المنبر، فلم أر شيئاً أحسنَ منه يومئذِ، ثم أعطاها أسامةَ بن زيد، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة أنت تلبس حُلَّةَ ذي يزن؟ فقال: نعم، والله لأنا خيرٌ من ذي يزن، ولأبي خيرٌ من أبيه. قال حكيم: فانطلقتُ إلى أهل مكة أُعَجِّبُهُمْ بقول أسامة. وهذا لفظ الطبراني، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قلنا: هذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن صالح، وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/151، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده جيد، رجاله ثقات!

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

34130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَا عِيَاضُ , هَلْ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لاَ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّا لاَ نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ.

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ : الرِّفْدُ.

 

وروى أحمد:

 

15965 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ، قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ (1) بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ (2) " فَقلْتُ: مَا كُنْتُ لِأَقِيضَكَ (3) الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ. قَالَ: " فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ " ثُمَّ قَالَ: " يَا ذَا الْجَوْشَنِ، أَلَا تُسْلِمُ، فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " لِمَ ؟ " قُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمَكَ قَدْ وَلِعُوا بِكَ، قَالَ: " فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ بِبَدْرٍ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَغَنِي، قَالَ (4) : قُلْتُ: أَنْ تَغْلِبْ عَلَى مَكَّةَ وَتَقْطُنْهَا ، قَالَ: " لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَرَى ذَلِكَ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " يَا بِلَالُ، خُذْ حَقِيبَةَ الرَّحْلِ (5) فَزَوِّدْهُ مِنَ الْعَجْوَةِ " فَلَمَّا أَنْ أَدْبَرْتُ، قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ بَنِي عَامِرٍ " قَالَ: فَوَاللهِ إِنِّي لَبِأَهْلِي بِالْغَوْرِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ: مِنْ مَكَّةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ: قَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: هَبِلَتْنِي أُمِّي، فَوَاللهِ لَوْ أُسْلِمُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ الْحِيرَةَ لَأَقْطَعَنِيهَا (6)

 

(1) في (ظ 12) و (ص) وهامش (ق) : أقاضيك، وفي هامش (ظ 12) : أُقايضك.

(2) كلمة: "فعلت" من (ظ 12) و (ص) و (ق) .

(3) في (ظ 12) و (ص) و (ق) : لأقاضيك، وفي هامش (ظ 12) : لأقايضك.

(4) في نص الحديث فيما سيأتي 4/68 زيادة: "فإنا نهدي لك" بعد قال.

ولفظ الزيادة في "معجم الطبراني": "عُقْدٌ بك".

(5) في (م) و (ق) و (ص) : الرجل. بالجيم.

(6) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- لم يسمع من ذي الجوشن، وإنما سمعه من ابنِه شمر عنه، نصَّ على ذلك سفيان الثوري في الرواية (15966/2) ، وابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 146، وأبو القاسم البغوي فيما نقله عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4/90، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح، غير أن صحابيه ذا

وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (2786) ، والطبراني في "الكبير" (7216) ، والبهيقي في "السنن" 9/108 من طريق مسدد، والطبراني في "الكبير" (7216) من طريق أبي جعفر النهشلي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. ولفظ الطبراني: "لغبوا" بدل "ولعوا".

وأورده المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2668) ثم قال: والحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/162 وقال: روى أبو داود بعضه، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وأبوه- ولم يسق المتن- والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

وسيأتي بالأرقام (15966) و (16633) و (16634) و (16635) .

قال السندي: قوله: "بابن القرحاء" بالمد، تأنيث الأقرح، وهو ما كان على جبهته قُرْحة- بالضم- وهي بياض يَسيرٌ في وجه الفرس دون الغُرة.  "لتتخذه" أي: لنفسك.  "أن أُقاضيك" هكذا في أصلنا، أي: أصالحك، وفي بعض الأصول أقيضك به، وهو الذي في كُتُب الغريب من قاضه يقبضه، أي: أعوضك عنه. (والمقايضة في البيوع: المعاوضة وهي أن يُعطيَ الرجل متاعاً، ويأخُذَ متاعاً آخر لا نقد فيه).  "من أول هذا الأمر": من أول أهله.  "وَلِعُوا بك" من ولع به، كفرح: إذا أُغْرِي به، كأنه أراد أن بينَك وبين قومك محاربة، ولا يُدرى أنَّ الأمر لمن يتقرر، ففي الإيمان بك مخاطرة، ويُحتمل أنه أراد أن الأمر غير متبين وإلا لكان قومك أعلم به.  "تَقْطُنها" من قَطَن بالمكان- كنصر- إذا أقام به، والجواب مقدر، أي: يكن لك الأمر أو نحوه.  "حقيبة الرحل": هي الزيادة التي تُجعل في مُؤخَّر القَتَب، والوعاء الذي يجمع فيه الرجلُ زاده.  "لَبِأهلي" بفتح اللام، والباءُ بمعنى في، أي: لَفيهم.  "بالغور"- بفتح الغين المعجمة-: الأرض المنخفضة، والغور من كل شيء عمقه.  "هبلتني": فقدتني.

 

والحديث الأخير نذكره كشاهد إضافي فقط، والصحيح كان يغني عنه كذلك، لكن الحديث الأخير عليه علامة الصحة التاريخية بصرف النظر عن خرافات علم الإسناد وصنعته.

وبعدما كان يرفض هدايا غير المسلمين كسياسة عنصرية، صار يقبلها كإذلال لهم مع الجزية التي يدفعونها، باعتبارها توددًا لملك متجبر، روى البخاري:


1481 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ...إلخ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1392 ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لاِمْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْرُصُوهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ: أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ, وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلاَ يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ، وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ، صَاحِبِ أَيْلَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟ فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ...إلخ

 

ورواه أحمد 23586 والبخاري معلقا قبل 2615

 

وروى البخاري:

 

2615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا 2616 - وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 

ورواه مسلم:

 

[ 2469 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا

 

 [ 2469 ] حدثناه محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير

 

ورواه أحمد 1077  و12093

 

وروى أحمد:

 

(12223) 12248- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، وَأَعْظَمِهِمْ ، وَأَطْوَلِهِمْ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : إِنَّكَ بِسَعْدٍ أَشْبَهُ ، ثُمَّ بَكَى وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ ، فَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى سَعْدٍ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ، وَأَطْوَلِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرَ دُومَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةٍ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا الذَّهَبُ ، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوْ جَلَسَ ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْجُبَّةَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ، أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ. (3/121).

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- فهو صدوق حسن الحديث، وروى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات. وأخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (1495) ، وابن سعد 3/435-436، وابن حبان (7037) ، والبيهقي 3/273-274 من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/144 و14/413، والترمذي (1723) ، والنسائي 8/199 من طرق عن محمد بن عمرو، به. وانظر ما سلف برقم (12093) .

 

وهذا فيه مخالفة لتحريم محمد لبس الحرير كما قلت في موضع آخر من نفس الباب.

1703- حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثِينَ وَمِئَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ أَوْ قَالَ أَمْ هَدِيَّةً ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ بَيْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ ، وَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى ، قَالَ : وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ . قَالَ : وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا ، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ ، أَوْ كَمَا قَالَ. (1/197)

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارم: لقب محمد بن الفضل السدوسي البصري. وأخرجه البخاري (2216) و (2618) من طريق عارم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5382) ، ومسلم (2056) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (656) ، والبيهقي 6/95، وأبو نعيم (324) كلاهما في "الدلائل" من طريق معتمر بن سليمان، به. وسيأتي برقم (1711) .

مشعان: ثائر الرأس أشعثه، وسواد البطن: هو الكبد.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

34131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُبَّةً وَخُفَّيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلَبِسَهُمَا حَتَّى خَرَقَهُمَا , وَيُقْسِمُ الشَّعْبِيُّ : مَا يَدْرِي ذَكِيّ هُمَا ، أَمْ لاَ ؟.

 

34132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْمُقَوْقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً فَقِبَلهَا.

 

وقال محمد بن سعد أن محمدًا أرسل رسالة تهديد إرهابية إلى يوحنا بن روبة، ففي الطبقات الكبير ج1/ ذِكْرُ بِعْثَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرُّسُلَ بِكُتُبِهِ إِلَى الملوك يدعوهم إلى الْإِسْلَام وما كتب بِهِ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لناس مِن العرب وغيرهم، يورد نص رسالة محمد لرؤبة وشروطه:

 

قَالُوا: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يُحَنَّةَ بْنِ رُوبَةَ وَسَرَوَاتِ أَهْلِ أَيْلَةَ: سَلْمٌ أَنْتُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لأُقَاتِلَكُمْ حَتَّى أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ فَأَسْلِمْ أَوْ أَعْطِ الْجِزْيَةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرُسُلَ رَسُولِهِ وَأَكْرِمْهُمْ وَاكْسُهُمْ كِسْوَةً حَسَنَةً غَيْرَ كِسْوَةِ الْغُزَّاءِ. وَاكْسُ زَيْدًا كِسْوَةً حَسَنَةً فَمَهْمَا رَضِيَتْ رُسُلِي فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ وَقَدْ عُلِمَ الْجِزْيَةَ. فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَأْمَنَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ فَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُمْنَعُ عَنْكُمْ كُلُّ حَقٍّ كَانَ لِلْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلا حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ رَسُولِهِ وَإِنَّكَ إِنْ رَدَدْتَهُمْ وَلَمْ تُرْضِهِمْ لا آخُذُ مِنْكُمْ شَيْئًا حَتَّى أُقَاتِلَكُمْ فَأَسْبِيَ الصَّغِيرَ وَأَقْتُلَ الكبير فإني رسول الله بالحق أؤمن بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ أَنَّهُ كلمة الله وإني أؤمن بِهِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأْتِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّكُمُ الشَّرُّ فَإِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ رُسُلِي بِكُمْ وَأَعْطِ حَرْمَلَةَ ثَلاثَةَ أَوْسُقٍ شَعِيرًا وَإِنَّ حَرْمَلَةَ شَفَعَ لَكُمْ وَإِنِّي لَوْلا اللَّهُ وَذَلِكَ لَمْ أُرَاسِلْكُمْ شَيْئًا حَتَّى تَرَى الْجَيْشَ وَإِنَّكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ رُسُلِي فَإِنَّ اللَّهَ لَكُمْ جَارٌ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ يَكُونُ مِنْهُ وَإِنَّ رسلي شرحبيل وأبي وَحَرْمَلَةَ وَحُرَيْثَ بْنَ زَيْدٍ الطَّائِيَّ فَإِنَّهُمْ مَهْمَا قَاضُوكَ عَلَيْهِ فَقَدْ رَضِيتُهُ وَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ. وَجَهِّزُوا أَهْلَ مَقْنَا إِلَى أَرْضِهِمْ.

 

ارتدى الحرير بعد تحريمه له

 

روى أحمد:

 

13148 - حدثنا روح، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك، أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج - شك فيه سعيد - قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس منها، فقال: " والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 2/216، والطحاوي 4/247، وابن حبان (7038) من طريق محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وعلق طرفا من أوله البخاري (2616) عن سعيد، به. وأخرجه مسلم (2469) (127)، والبزار (2702- كشف الأستار) ، وأبو عوانة من طريق عمر بن عامر، عن قتادة، به -ورواية البزار فيها زيادة. وسيأتي الحديث من طريق قتادة بالأرقام (13188) و (13395) و (13455) و (13938). وانظر ما سلف برقم (12093) .

 

13455 - حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة حرير، وذلك قبل أن ينهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، فلبسها فعجب الناس منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه "

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف " 2/216، والبيهقي 3/273-274 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر (13148) .

 

أما البخاري ومسلم فرويا الأمر على العكس مثبتين قدم التحريم بدون تبرير ملفق:

 

[ 2468 ] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين

 

 [ 2468 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أنبأني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال بن عبدة أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا أو بمثله

 

 [ 2469 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا

 

وروى البخاري:


2615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

 

ورواه أحمد 13395

 

إهداء أكيدر دومة لمحمد كان سنة 9هـ كما أوردنا في ج1 حروب محمد، وتحريم محمد للحرير والذهب كان قديمًا جدًّا من أوائل مقدمه إلى يثرب، بالتالي يكون قد انتهك بنفسه التشريع الذي وضعه وشرّعه.

 

 

 

سمح لرجل واحد بلبس خاتم ذهب دونًا عن كل الرجال المسلمين الآخرين

 

روى أحمد:

 

18602 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا، سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ قَالَ: فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْخَاتَمُ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْ بَرَاءُ " فَجِئْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي ثُمَّ قَالَ: " خُذِ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ "، قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟"

 

إسناده ضعيف على نكارة في متنه كما ذكر الذهبي في "الميزان" 2/520. وأخرجه أبو يعلى (1708) - ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" 4/1567- والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/259، والحازمي في "الاعتبار" ص186 من طريق إسحاق بن منصور، عن أبي رجاء، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/281 (25666)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 9/254 من طريق مالك بن مغول، ويعقوب بن سفيان 3/78 من طريق شعبة، والطحاوي أيضا في "شرح معاني الآثار" 4/259 من طريق يونس بن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي السفر، عن البراء، به.  وأخرجه ابن أبي شيبة 8/468-469 عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، به.  وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/151، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى باختصار، ومحمد بن مالك مولى البراء وثقه ابن حبان وأبو حاتم، ولكن قال ابن حبان : لم يسمع من البراء، قلت: قد وثقه، وقال: رأيت... فصرح، وبقية رجاله ثقات. قلنا: وعزاه إلى "ثقات" ابن حبان أيضا المزي والحافظ في "تهذيبهما" ولم نجده في المطبوع منه.

وأورده الحافظ في "الفتح" 10/317، وقال: قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صحَّ، فهو منسوخ. قلت: لو ثبت النسخ عند البراء، ما لبسه بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه، أو فهم الخصوصية له من قوله: "البس ما كساك الله ورسوله" وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي. ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: كان الناس يقولون للبراء: لِمَ تتختم بالذهب، وقد نهى عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فيذكر لهم هذا الحديث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البس ما كساك الله ورسوله"؟  وانظر النهي عن لبس خاتم الذهب من حديث البراء في الرواية (18504) .

قال السندي: قوله: وخُرْثي. بضم معجمة، فسكون راء، فكسر مثلثة، فتشديد مثناة من تحت: هو أثاث البيت ومتاعه.  على كُرسوعي. ضبط بضم الكاف، وهو طرف رأس اليد مما يلي الخنصر.  وكان البراء يقول. كأنه علم أن الأمر كان بعد النهي عن لبس الذهب، فرأى أنه تخصيص له بذلك، وإلا فلو كان قبل النهي، لزم نسخه بالنهي، فلا يجوز استعماله بعده، وكذا فهم أن "ما" في قوله: "ما كساك الله" موصولة، وإلا فلو كان للمدة، لكان الحديث دلَّ بالمفهوم على النسخ، والله تعالى أعلم.

 

وروى ابن أبي شيبة:

 

25660- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ.

 

ويتضح لنا مخالفة كثيرين لهراء محمد وتعاليمه المتقشفة، روى ابن أبي شيبة:

 

25661- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَتْ : كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ يَاقُوتَةٌ.

 

25662- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ.

 

25663- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسَعْدًا ، وَذَكَرَ سِتَّةً ، أَوْ سَبْعَةً عَلَيْهِم خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ.

 

محمد ينكر وجود العدوى

 

إن أساس علم طب الأمراض وعلاجها هو الحقيقية العلمية لوجود البكتيريا والـﭬيروسات المسببة للعدوى وعلاج هذه الطفيليات ومواجهتها ومنع حدوث العدوى أو علاج المصابين، تنفي بعض أحاديث محمد وجود العدوى الثابتة علميًّا، وفق تفكير قدريّ دينيّ خرافيّ:

 

روى البخاري:

 

5717 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ

 

أسلوب تفكير الأعرابي البدوي كان أكثر علمية وعملية من محمد، وهو تفكير سليم.

 

5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ

 

وروى مسلم:

 

[ 2221 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر

 

تراجع أبي هريرة عن كلامه، ولعل كلامه الأول هو الصحيح النسبة إلى محمد، وكلامه الأخير لتصحيح أغلاط وصايا محمد لما تؤدي إليه من أضرار صحية نتاج قلة الوعي الطبي والتجهيل. وروى البخاري:

 

5772 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

 

5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

 

5776 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

 

5753 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ

 

ورواه بأسانيدهم كلٌّ من: أحمد 7620 و(8343) و(9165) و(9454) و(9460) و(10321) و(10582)  و(3031)، و(7908) و"مصنف عبد الرزاق" (19507) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3911) و(3103)، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248) . وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي ص 6، وأخرجه البخاري (5770) ، والنسائي في "الكبرى" (7592) ، والبيهقي 7/216. وأخرجه البخاري (5717) و (5773) ، ومسلم (2220) (101) و (102) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (272) و (274) و (286) ، والنسائي (7591) ، والطبري ص 5، والطحاوي في "شرح المشكل" (2891) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 و312، وابن حبان (6116) ، والبيهقي 7/216 وأخرجه البخاري (5775) ، ومسلم (2220) (103) ، وابن أبي عاصم (284) و (285) ، والطبري ص 6-7، والطحاوي في "المشكل" (1661)، والبخاري (5757) ، والطحاوي في "المشكل" (2889) ، وفي "شرح المعاني" 4/309 قال أبو صالح في رواية الطحاوي في "شرح المعاني": فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت، فإذا أبو هريرة ينتقص "لا عدوى" لا يذكرها، فقلت: "لا عدوى"! فقال: أبيت. وعن عدول أبي هريرة عن التحديث بهذا الحديث في تعليقنا على حديث: "لا يورد ممرض على مصح" انظر مسند أحمد برقم (9263) من طريق معمر عن الزهري. وفي رواية أحمد  من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة (9612) بلفظ: "لا يورد الممرض على المصح" وقال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فمن أعدى الأول؟". وراجع الأحاديث في مسلم 2218-2222

 

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

1502 - حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا هامة ، ولا عدوى، ولا طيرة إن يك، ففي المرأة، والفرس، والدار

 

إسناده جيد، حضرمي بن لاحق روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وأخرج له هو وأبو داود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد بن عمرو، فمن رجال مسلم. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه أبو داود (3921) عن موسى بن إسماعيل، وأبو يعلى (766) عن هدبة بن خالد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/314، و"شرح مشكل الآثار" 4/72-73 من طريق حبان، ثلاثتهم عن أبان العطار، بهذا الإسناد. وحديث حبان عند الطحاوي  في "المشكل" مختصر جدا بقوله: "لا هامة" فقط، وزاد هدبة في آخر حديثه: وكان يقول: "إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تفروا منه"، وهذه الزيادة في مسند أحمد برقم (1615). وأخرجه البزار (1082) ، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 11، والطحاوي في "معاني الآثار" 4/313، والبيهقي 8/140 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ورواية الطبري مختصرة. وانظر أحمد برقم (1554) .

 

8343 - حدثنا هاشم، حدثنا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا "، ثلاثا، قال: فقام أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير ، أو بعجبه ، فتشتمل الإبل جربا، قال: فسكت ساعة، ثم قال: " ما أعدى الأول، لا عدوى، ولا صفر ، ولا هامة ، خلق الله كل نفس، فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها"

 

حديث صحيح، محمد بن طلحة -وهو ابن مصرف اليامي- وإن روى له الشيخان ينحط عن رتبة الصحيح، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شبرمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى (6112) ، والطحاوي 4/112 و308 من طريق هشيم، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي" ص 7، وابن حبان (6119) ، والبغوي (3249) ، والخطيب في "تاريخه" 11/168-169 من طريق شجاع بن الوليد، كلاهما عن ابن شبرمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الحميدي (1117) ، والطحاوي 4/308، وابن حبان (6118) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به.

النقبة، قال السندي: بضم نون فسكون قاف: هي أول شيء يظهر من الجرب.

 

9365 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال علقمة بن مرثد: أنبأني، قال: سمعت أبا الربيع، يحدث أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع في أمتي لن يدعوها: التطاعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، شتريت بعيرا أجرب - أو فجرب - فجعلته في مائة بعير فجربت، من أعدى الأول "

 

 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع -وهو المدني- فحسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (7908) . وأخرجه الطيالسي (2395) ، ومن طريقه الترمذي (1001) ، والبيهقي في "الشعب" (5143) عن شعبة والمسعودي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.

 

وبالتناقض وردت أحاديث تدل على عكس المعنى وعلى الاعتراف بالعدوى وأخذ الإجراآت الممكنة لتجنبها:

 

روى البخاري:

 

5773 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

 

5770 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ

 

5730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

 

5729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ

 

وانظر أحمد (1491) و(1554) و (1577) و (1615) و(1508) و (1527) و(1536) و(1577) و(1666) و(1679) و (1683) و(1678) و (1684) و(9263) وعبد الرزاق (19507) ، ومن طريقه أبو داود (3911) ، والبيهقي 7/216، والبغوي (3248). والدورقي (78) و(82) و(83) والطيالسي (203) و(204) ، وأبو يعلى (728) و(690) و(800) ، والطبراني في "الكبير" (272) و(330). أبو يعلى (690) و(691)، والشاشي (114) وعبد بن حميد (155) ، ومسلم (2218) (97) ، والنسائي في "الكبرى" (7523)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1193) ، والبيهقي في الكبرى 3/376 أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (485) و(486). والبزار (990)

 

وروى مسلم:

 

[ 2221 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر

 

وانظر أحمد (9263) و(9612)

 

ومن مرويات صحيح مسلم:

 

[ 2218 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه

 

[ 2218 ] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه

[ 2218 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها قال قلت عمن قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فأتيته فقالوا غائب قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها قال حبيب فقلت لإبراهيم آنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر قال نعم

 

وانظر أحمد (1678) و(1679) و(1666) و(1682) و(1684) و(9263) و(6405) وابن حبان (2912) والطبراني (267) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (489) وأخرجه الطبراني (266) ، وأبو نعيم (487) و (488) وموطأ" مالك 2/896 -897، ومن طريقه أخرجه البخاري (5730) و (6973) ، ومسلم (2219) (100) ، والنسائي في"الكبرى" (7521) و(9278) ، والطحاوي 4/304، والبيهقي 3/376 وموطأ" مالك 2/894 - 896، ومن طريقه أخرجه البخاري (5729) ، ومسلم (2219) (98) ، وأبو داود (3103) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (223) ، والبزار (989) ، والنسائي في "الكبرى" (7522) ، وأبو يعلى (837) ، والطحاوي 4/303-304، والشاشي (235) و (237) ، وابن حبان (2953) ، والطبراني (269) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (484) ، وابن أبي عاصم في"السنة" (277) ، وأبو يعلى (5576) ، والبيهقي في "السنن"6/217، وفي"الآداب" (439)، وانظر مسلم 2225

 

كلام محمد يعكس جهله بطبيعة الحال بسبب ظهور الأمراض والأوبئة واختفائها ثم ظهورها مرة أخرى، وكما نعرف علميًّا أن أنواع البكتيريا تقاومها أجساد البشر فينتهي الوباء مع الوقت، ثم قد تظهر طفرات جديدة تصنع أنواع جديدة من البكتيريا والـﭬيروسات أقوى مما سبقت، فتقاومها من جديد أجهزة المناعة البشرية وهكذا، لذلك يوصي الأطباء دومًا بعدم إهمال أخذ كامل جرعات المضاد الحيوي لعدم ترك فرصة للبكتيريا بإيجاد سلالة جديدة أخطر مقاومة له. كل ما استطاع محمد قوله هو تفسيرات خرافية على أن الأمراض غضب إلهي نازل من السماء بتصورات بدائية وأنها تجيء وتذهب بدون سبب علمي مفهوم يمكننا من مواجهتها.

 

محمد نفسه هو أول من لم يعمل بوصية لا عدوى العجيبة هذه ليحمي نفسه، روى مسلم:

 

[ 2231 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع

 

ورواه أحمد 19474 و19468 وانظر 9722

وروى البخاري بعد حديث5706 معلَّقًا:

 

بَاب الْجُذَامِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ

 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/158: وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، كلاهما عن سَلِيم بن حيان شيخ عفان فيه، وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفاً، ولم يستخرجه الاسماعيلي. وقد وصله ابن خزيمة أيضا.

قلنا: ووصله البيهقي أيضا في "السنن الكبرى" 7/135 من طريق عمرو بن مرزوق، عن سليم بن حيان، به. مرفوعاً. وأبو داود الطيالسي وأبو قتيبة وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم ثقات.

 

وروى البيهقي في السنن الكبرى له:

 

13550 - أخبرنا السيد أبو الحسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي نا سعيد بن محمد الأنجذاني نا عمرو بن مرزوق ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد أو قال من الأسود أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال عفان ثنا سليم فذكره وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح وذلك مع ما نستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء الله

 

صحيح

 

14024 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالا أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد

 

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/139، وفي "الأوسط" 2/76، والخطيب في "تاريخه" 2/317 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ضمن حديث: "لا عدوى ولا طيرة". وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الله.

 

ولدينا في الأحاديث مثال للفرق بين نتائج التفكير القدري الجهال المشؤوم وبين التفكير العقلاني العملي المنطقي، بين ثقافة الموت وثقافة الحياة، روى أحمد بن حنبل:

 

1697 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن شهر بن حوشب الأشعري، عن رابه، - رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمواس - قال: لما اشتعل الوجع، قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا، فقال: "أيها الناس: إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه" . قال: فطعن فمات رحمه الله، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال: "أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه" . قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه، ثم يقول: "ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا" .

فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام فينا خطيبا فقال: "أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال" . قال: فقال له أبو واثلة الهذلي: "كذبت والله، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شر من حماري هذا" . قال: "والله ما أرد عليك ما تقول، وايم الله لا نقيم عليه"، ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو فوالله ما كرهه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: "أبان بن صالح، جد أبي عبد الرحمن مشكدانة"

 

إسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف، وشيخه فيه مجهول، وهو رابه، والراث: زوج أم اليتيم. وأخرجه الطبري في "تاريخه" 4/61-62 من طريق سلمة، عن ابن إسحاق، به.

 

قوله: "فتجبلوا منه"، هو بفتح التاء والجيم وتشديد الباء كما في الأصل، أمر من تجبل، ومعناه: ادخلوا الجبال، قال في "العباب": تجبل القوم الجبال، أي: دخلوها، وجعله السندي في"حاشيته" من أجبل، وفسره بقوله: إذا صار إلى الجبل ودخل فيه، وهو مجزوم بتقدير اللام، أي: لتجبلوا، وهو مضارع، وحذف النون تخفيفا وهو كثير، قوله: "وأنت شر من حماري"، قال السندي: أي: كافر، والجملة حال، والمقصود بيان قدم صحبته.

 

لا طيرة (النهي عن التشاؤم)

 

التفاؤل والتطير عند محمد، تفاؤل محمد خرافي وأقرب إلى التشاؤم:

 

روى البخاري:

 

5776 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

 

5754- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

 

ورواه أحمد 7618 و7619 و9849 و10790 و7619 و7883 و8393 و9040 و9454 و9912 و10321 و10582 ومسلم 2223 والبخاري5754 وغيرها

 

6190 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَحْمُودٌ هُوَ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا

 

رواه أحمد 23673 وهو في "مصنف" عبد الرزاق (19851) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (6190) ، وأبو داود (4956) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (719) ، وابن حبان (5822) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (819) ، والبغوي في "شرح السنة" (3372). وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (818) من طريق قتادة، عن سعيد، عن أبيه. وأخرجه البخاري في "الصحيح" (6190) ، وفي "الأدب المفرد" (841) ، وفي "التاريخ الكبير" 3/111، والبيهقي في "السنن" 9/307، وفي "الآداب" (474) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جدِّه. قال البخاري في "التاريخ الكبير": وقال إسحاق: عن سعيد، عن أبيه، أن أباه جاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/119، وأحمد في "العلل" (4792) ، والبخاري في "الصحيح" (6193) ، وفي "الأدب المفرد" بإثر (841) ، والطبراني في "الكبير" (3600) ، وابن الأثير في ترجمة حزنٍ من "أُسد الغابة" 2/4 من طرق عن سعيدٍ مرسلاً، ليس فيه عن أبيه.

والحَزْن، قال الحافظ في "الفتح" 10/574: ما غَلُظ من الأرض، وهو ضدُّ السهل، واستعمل في الخُلُق، يقال: في فلانٍ حُزونةٌ، أي: في خُلُقه غِلظة وقساوة.

 

وروى أحمد:

 

(8393) 8374- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ ، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ.

 

10321 - حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا سعيد الجريري، عن مضارب بن حزن، قال: قلت: يعني لأبي هريرة: هل سمعت من خليلك شيئا تحدثنيه ؟ قال: نعم، سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: " لا عدوى، ولا هامة ، وخير الطير الفأل ، والعين حق "

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، مضارب بن حزن صدوق حسن الحديث، من رجال ابن ماجه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سعيد الجريري: هو ابن إياس، ورواية ابن علية عنه قبل اختلاطه. وأخرجه المزي في ترجمة مضارب من "تهذيب الكمال" 28/49 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/40، وابن ماجه (3507) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (276) ، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص9 من طريق إسماعيل ابن علية، به. واقتصر ابن ماجه على قوله: "العين حق" ، وابن أبي عاصم على قوله: "لا عدوى ولا هامة". وأخرجه الطبري ص10 من طريق سفيان الثوري، عن سعيد الجريري، به. ولقوله: "لا عدوى ولا هامة" ، انظر أحمد (7620) . ولقوله: "وخير الطير الفأل" ، انظر (7618) . ولقوله: "والعين حق" ، انظر (7883) .وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (19503) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (2223) (110) ، وابن حبان (6124) ، والبيهقي في "السنن" 8/139. وأخرجه البخاري (5755) وأخرجه الطيالسي (2512) ، والبخاري في "صحيحه" (5754) ، وفي "الأدب المفرد" (910) ، ومسلم (2223) (110) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1842) و (1846) ، والبيهقي في "الشعب" (1168) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (1847) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأحمد برقم (9849) و (10790) من طريق عبيد الله بن عبد الله، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7619) و (7883) و (8393) و (9040) و (9454) و (9612) و (10321) و (10582) . ومن طريق حابس التميمي، عن أبي هريرة في مسند حابس التميمي 5/70. وعن أنس سيأتي 3/118.

 

23673 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَدِّهِ، جَدِّ سَعِيدٍ: " مَا اسْمُكَ ؟ " قَالَ: حَزْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ " فَقَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " فَمَا زَالَتْ فِينَا حُزُونَةٌ بَعْدُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن المسيب. هو سعيد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (19851) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (6190) ، وأبو داود (4956) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (719) ، وابن حبان (5822) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (819) ، والبغوي في "شرح السنة" (3372) .

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (818) من طريق قتادة، عن سعيد، عن أبيه.

وأخرجه البخاري في "الصحيح" (6190) ، وفي "الأدب المفرد" (841) ، وفي "التاريخ الكبير" 3/111، والبيهقي في "السنن" 9/307، وفي "الآداب" (474) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جدِّه.

قال البخاري في "التاريخ الكبير": وقال إسحاق: عن سعيد، عن أبيه، أن أباه جاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/119، وأحمد في "العلل" (4792) ، والبخاري في "الصحيح" (6193) ، وفي "الأدب المفرد" بإثر (841) ، والطبراني في "الكبير" (3600) ، وابن الأثير في ترجمة حزنٍ من "أُسد الغابة" 2/4 من طرق عن سعيدٍ مرسلاً، ليس فيه عن أبيه.

وفي باب تغيير الاسم عن عبد الله بن عمر سلف برقم (4682) . وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد هنا: عبد الرحمن بن أبي سبرة، سلف برقم (17604) . وعبد الله بن قرط، سلف برقم (19076) . وبشير بن الخصاصية، سلف برقم (20778) .

والحَزْن، قال الحافظ في "الفتح" 10/574: ما غَلُظ من الأرض، وهو ضدُّ السهل، واستعمل في الخُلُق، يقال: في فلانٍ حُزونةٌ، أي: في خُلُقه غِلظة وقساوة.

 

24465 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: شِهَابٌ، فَقَالَ: " أَنْتَ هِشَامٌ "

 

إسناده حسن ، عمران ، وهو ابن داوَر القطان ، مختلف فيه ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم ، وأخرج له البخاري تعليقاً ، وهو ثقة ، قتادة : هو ابن دعامة السدوسي ، وزرارة : هو ابن أوفى ، وسعد بن هشام : هو ابن عامر الأنصاري . وهو في "مسند الطيالسي" (1501) ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5823) . وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (825) ، والطبراني في "الأوسط" (2408) ، والحاكم 4 / 276 - 277 ، وتمام في "فوائده" (1214) (الروض البسام) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5227) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 13 / 439 من طريق عمرو بن مرزوق ، عن عمران القطان ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وجوَّد إسناده في "السير". وقد جاءت تسمية الرجل الذي سماه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هشاماً فيما أخرجه ابن سعد 7 / 26 ، والطبراني في "الكبير" 22 / (442) ، والحاكم 4 / 277 من طريق المعلى بن أسد العَمِّي ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن هشام بن عامر قال : أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : "ما اسمك؟" فقلت : شهاب ، فقال : "بل أنت هشام". إلا إن في إسناده علي بن زيد ، وهو ضعيف ، والحسن وهو البصري مدلس وقد عنعن ، وقد تحرف المعلى بن أسد في مطبوع الحاكم إلى المعلى بن راشد . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8 / 51 ، وقال : فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

 

لم يعمل أحد بهذه الوصية لمحمد على الإطلاق وهي منسية وفي المهملات

 

ويقول الواقدي في سياق معركة (غزوة) بدر:

 

وَكَانَ قَدْ صَلّى بِالدّبَةِ ثُمّ صَلّى بِسَيَرٍ ثُمّ صَلّى بِذَاتِ أَجْدَالٍ، ثُمّ صَلّى بِخَيْفِ عَيْنِ الْعَلاءِ، ثُمّ صَلّى بِالْخَبِيرَتَيْنِ، ثُمّ نَظَرَ إلَى جَبَلَيْنِ، فَقَالَ: “مَا اسْمُ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ”؟ قَالُوا: مسلحٌ ومخرئ.

فَقَالَ: “مَنْ سَاكِنُهُمَا”؟ قَالُوا: بَنُو النّارِ وَبَنُو حُرَاقٍ، فَانْصَرَفَ مِنْ عِنْدِ الْخَبِيرَتَيْنِ، فَمَضَى حَتّى قَطَعَ الْخُيُوفَ، وَجَعَلَهَا يَسَارًا حَتّى سَلَكَ فِى الْمُعْتَرِضَةِ وَلَقِيَهُ

 

ويؤكد الخبر ابن هشام عن ابن إسحاق:

 

فلما استقبل في الصَّفراء، وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ جَبَلين، سَأَلَ عَنْ جَبَلَيْهِمَا مَا اسْمَاهُمَا؟ فَقَالُوا: يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا، هَذَا مُسْلح، وللآخر: هذا مُخْزِئ، وَسَأَلَ عَنْ أَهْلِهِمَا فَقِيلَ: بَنُو النَّارِ وَبَنُو حُراق، بَطْنَانِ مِنْ بَنِي غِفار فَكَرِهَهُمَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرُورُ بَيْنَهُمَا، وَتَفَاءَلَ بِأَسْمَائِهِمَا وَأَسْمَاء أَهْلِهِمَا: فَتَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفْرَاءَ بِيَسَارِ، وَسَلَكَ ذَاتَ الْيَمِينِ عَلَى وَادٍ يُقَالُ لَهُ: ذَفِرَان، فجزع فيه، ثم نزل.

 

هذه نماذج لتشاؤم محمد، فقد كان لديه التشاؤم والتفاؤل، وهو تفكير لامنطقي خرافي، وكتب السيرة كابن هشام والواقدي تؤكد أنه كان عنده هذا النمط من التفكير بصورة متواترة، عكس ما تحاول رسمه كتب الأحاديث!

 

وفي سياق أُحُد روى ابن هشام:

 

قال زياد: حدثني محمد بن إسحاق، قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حَرَّة بنى حارثة، فذب فرس بذنَبِه، فأصاب كَلاَّبَ سيفٍ فاستلَّه - قال ابن هشام: ويقال: كِلاب سيف قال ابن إسحاق: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبُّ الفألَ ولا يَعْتافُ لصاحب السيف: شِمْ سيفَك، فإنى أرى السيوفَ ستُسل اليومَ.

 

وروى الواقدي في سياق غزوة خيبر:

 

ثُمّ دَعَا بِالأَدِلاّءِ فَجَاءَ حُسَيْلُ بْنُ خَارِجَةَ الأَشْجَعِىّ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ نُعَيْمٍ الأَشْجَعِىّ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷ لِحُسَيْلٍ: امْضِ أَمَامَنَا حَتّى تَأْخُذَنَا صُدُورُ الأَوْدِيَةِ حَتّى نَأْتِىَ خَيْبَرَ مِنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشّامِ، فَأَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشّامِ وَبَيْنَ حُلَفَائِهِمْ مِنْ غَطَفَانَ. فَقَالَ حُسَيْلٌ: أَنَا أَسْلُكُ بِك. فَانْتَهَى بِهِ إلَى مَوْضِعٍ لَهُ طُرُقٌ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّ لَهَا طُرُقًا يُؤْتَى مِنْهَا كُلّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: سَمّهَا لِى وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يُحِبّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ وَالاسْمَ الْحَسَنَ، وَيَكْرَهُ الطّيَرَةَ وَالاسْمَ الْقَبِيحَ، فَقَالَ الدّلِيلُ: لَهَا طَرِيقٌ يُقَالُ لَهَا: حَزَنٌ. قَالَ: لا تَسْلُكْهَا، قَالَ: لَهَا طَرِيقٌ يُقَالُ لَهَا: شَاسٍ. قَالَ: لا تَسْلُكْهَا قَالَ لَهَا: طَرِيقٌ يُقَالُ لَهَا: حَاطِبٌ. قَالَ: لا تَسْلُكْهَا، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْت كَاللّيْلَةِ أَسَمَاءً أَقْبَحَ سَمّ لِرَسُولِ اللّهِ، قَالَ لَهَا طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهَا. فَقَالَ عُمَرُ: سَمّهَا. قَالَ: اسْمُهَا مَرْحَبٌ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: نَعَمْ اُسْلُكْهَا، قَالَ عُمَرُ: أَلاّ سَمّيْت هَذَا الطّرِيقَ أَوّلَ مَرّةٍ.

 

وروى أحمد:

 

7045 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ".

 

حديث حسن، ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وإن كان ضعيفا قد رواه عنه عبد الله بن وهب، وهو صحيح السماع منه. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وابن هبيرة: هو عبد الله المصري السبئي، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وهو عند ابن وهب في "الجامع" 1/110، ومن طريقه أخرجه ابنُ السني في "عمل اليوم والليلة" (293). وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/105، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وله شاهد مختصر من حديث فضالة بن عبيد أخرجه ابن وهب في "جامعه" 1/110، عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس (وهو القتباني) ، عن أبي الحصين (هو الهيثم بن شفي) ، عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ردته الطيرة فقد قارف الشرك"، وإسناده حسن.

 

يبدو أن محمدًا نفسه كان يحتاج لتكرار هذه الصيغة التبرئية المخصصة للتوبة كثيرًا إذن!

 

3687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم، وهو الأسدي، فقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي، وهو ثقة. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وسلمة بن كهيل: هو الحضرمي. وأخرجه ابن ماجه (3538) ، وأبو يعلى (5219) ، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (909) ، وأبو داود (3910) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/358 و2/304، والشاشي (655) ، وابن حبان (6122) ، والبيهقي في "السنن" 8/139 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أبو يعلى (5092) من طريق منصور، عن سلمة، به. وسيأتي برقم (4171) و (4194) .

 

الحديث الأخير من أصدق الأقوال وأكثرها انطباقًا على محمد، فقد كان لديه تطير وتشاؤم مارسه بوضوح. وفي حين ذكرنا في باب (هل هو خير البشر حقا) نماذج كثيرة لاعتراف محمد نفسه وقرآنه بأخطائه وعدم عصمته، فقد نادى السنة بعصمة محمد كالملائكة الأسطورية، لذلك سارعوا في فزع لتبرير قول محمد واعترافه الجليل المتواضع ذلك:

 

قال الحافظ في "الفتح" 10/213: وقوله: "وما منا إلا.." من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري، عنه.

 

محمد انحاز لعلي لأنه ابن عمه

 

غزوة عَلِيّ بن أبي طالب الثانية إلَى الْيَمَنِ فِى رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ

ومقابلته محمدًا في حجته الأخيرة حجة الوداع أثناء قفوله

 

أرسل خالدًا بن الوليد ثم علي بن أبي طالب لقيادة الجيش الإسلامي في حربه على أهل اليمن

 

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ في دلائل النبوة:

 

وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عبيدة ابن أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَقَمْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يجِيبُوهُ، ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُقْفِلَ خَالِدًا إِلَى رَجُلٍ كَانَ مِمَّنْ يَمَّمَ مَعَ خَالِدٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَ عَلِيٍّ فَلْيُعَقِّبْ مَعَهُ، قَالَ الْبَرَاءُ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَ عَلِيٍّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا لَنَا فَصَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمْعًا فَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ.

قال البيهقي: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، [فِي الصَّحِيحِ] مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عن ابراهيم ابن يُوسُفَ

 

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُزَيْمَةَ، أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَأَصْبَحَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ قَالَ خَالِدٌ لِبُرَيْدَةَ أَلَا تَرَى مَا يَصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ بُرَيْدَةُ: وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا أَخْبَرْتُهُ، قَالَ: أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَحِبَّهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ

 

وروى البخاري:

 

4349 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ: «مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ» فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ: فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ

 

4350 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لاَ تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

(الخمس) خمس الغنيمة. (قد اغتسل) كناية عن وطئه لجارية اصطفاها من الخمس وهذا سبب بغض بريدة له. (فإن له) أي فإنه يستحق. (أكثر من ذلك) الذي أخذه]

 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:

 

22967 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى حَلْقَةٍ فِيهَا أَبُو مِجْلَزٍ، وَابْنَا بُرَيْدَةَ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ قَالَ: أَبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ أَبْغِضْهُ أَحَدًا قَطُّ. قَالَ: وَأَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحِبَّهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا. قَالَ: فَبُعِثَ ذَاكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ مَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا. قَالَ: فَأَصَبْنَا سَبْيًا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ فَخَمَّسَ، وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبْيِ، فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ وَوَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ابْعَثْنِي فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ وَأَقُولُ: صَدَقَ. قَالَ: فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ وَقَالَ: " أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَلَا تَبْغَضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ " قَالَ: فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ. إلخ

 

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الجليل -وهو ابن عطية القيسي- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1180). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 214 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3051م) من طريق يحيى بن سعيد، به، ولم يسق لفظه. وأخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (1244) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والنسائي في "خصائص علي" (97) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3051) من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن عبد الجليل بن عطية، به. وانظر أحمد (22961) و (22945) و(19928)

 

وقوله: يَخْمُسُه، أي: يأخذُ خُمُسَه، وهو مخفَّف، وقد اشتهر على ألسنة الناس بالتشديد. قاله السندي. ووصيفة، أي: جارية. ومُصدِّقاً: من التصديق، أي: أُصدِّقُ كتابك.

 

وروى أحمد بن حنبل:

 

23028 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ، وَهُمْ يَتَنَاوَلُونَ مِنْ عَلِيٍّ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي نَفْسِي عَلَى عَلِيٍّ شَيْءٌ، وَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ كَذَلِكَ فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَأَصَبْنَا سَبْيًا قَالَ: فَأَخَذَ عَلِيٌّ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ لِنَفْسِهِ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: دُونَكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ بِمَا كَانَ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًّا أَخَذَ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ. قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَغَيَّرَ فَقَالَ: " مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن بريدة: هو عبد الله. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (947) و (1177). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 211-212 و212-213 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

 

22945 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ: "يَا بُرَيْدَةُ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟" قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (989). وأخرجه ابن أبي شيبة 12/83-84، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2357) ، والنسائي في "الكبرى" (8145) ، وفي "خصائص علي" (82) ، والحاكم 3/110، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (1230) ، وفي "أخبار أصبهان" 2/129-130، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 209 من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم (2358) ، والبزار (2533 - كشف الأستار) ، والنسائي في "خصائص علي" (81) ، وابن عساكر في 12/ورقة 209 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، به. ولم يسق ابن أبي عاصم لفظه، ورواية ابن عساكر مختصرة بلفظ: "من كنت مولاه، فعلي مولاه". وأخرجه ابن أبي عاصم (2359) ، والبزار (2534 - كشف) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (2179) ، وابن عساكر في 12/ورقة 209 من طريق عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به. ورواية ابن أبي عاصم وابن الأعرابي مختصرة بلفظ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عليّ بن أبي طالب مولى من كنت مولاه"، ولم يسق البزار لفظه. وأخرجه ابن الأعرابي (222) ، والطبراني في "الصغير" (191) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/126، وفي "حلية الأولياء" 4/23 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كنت مولاه فعلي مولاه". وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (20388) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لما بعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علياً إلى اليمن، خرج بريدة الأسلمي معه، فعتب على عليٍّ في بعض الشيء، فشكاه بريدة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كنت مولاه، فإن علياً مولاه". ورواه أحمد من طرق عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بالأرقام (22961) و (22967) و (23012) و (23028) و (23036) و (23057).

 

22961 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَرِيَّةٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا قَالَ: " كَيْفَ رَأَيْتُمْ صَحَابَةَ صَاحِبِكُمْ ؟ " قَالَ: فَإِمَّا شَكَوْتُهُ أَوْ شَكَاهُ غَيْرِي. قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا. قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن بريدة: هو عبد الله. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 212 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/57، وابن أبي عاصم في "السنة" (1354) ، والبزار (2535 - كشف الأستار) ، والنسائي في "الكبرى" (8144) ، وفي "خصائص علي" (80) ، وابن حبان (6930) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2637) و(2638) ، وابن عساكر 12/ورقة 211 و211-212 و212 من طريق أبي معاوية الضرير، به. واقتصروا جميعاً خلا البزار والنسائي في "الخصائص" وابن عساكر في الموضع الأخير على آخره المرفوع، وزاد البزار في آخره: فقلت -يعني بريدة -: لا أسوؤك فيه أبداً.إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: اسمه سليمان بن مِهْران، وسعد بن عُبيدة: هو السُّلَمي الكوفي، وابن بريدة: هو عبد الله.وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 212 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/57، وابن أبي عاصم في "السنة" (1354) ، والبزار (2535 - كشف الأستار) ، والنسائي في "الكبرى" (8144) ، وفي "خصائص علي" (80) ، وابن حبان (6930) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2637) و (2638) ، وابن عساكر 12/ورقة 211 و211-212 و212 من طريق أبي معاوية الضرير، به. واقتصروا جميعاً خلا البزار والنسائي في "الخصائص" وابن عساكر في الموضع الأخير على آخره المرفوع، وزاد البزار في آخره: فقلت -يعني بريدة -: لا أسوؤك فيه أبداً. ورواه أحمد بن حنبل عن وكيع بن الجراح، عن الأعمش مطولاً برقم (23028) ، ومختصراً برقم (23057). وبأطول مما هنا من طريق عبد الجليل بن عطية برقم (22967)

 

23012 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَيْنِ إِلَى الْيَمَنِ: عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ: " إِذَا الْتَقَيْتُمْ فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، وَإِنْ افْتَرَقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى جُنْدِهِ " . قَالَ: فَلَقِينَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَاقْتَتَلْنَا فَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الذُّرِّيَّةَ فَاصْطَفَى عَلِيٌّ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ لِنَفْسِهِ. قَالَ بُرَيْدَةُ: فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعْتُ الْكِتَابَ، فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرْتَنِي أَنْ أُطِيعَهُ فَفَعَلْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقَعْ فِي عَلِيٍّ ؛ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ...إلخ

 

(1) إسناده ضعيف بهذه السياقة من أجل أجلح الكِنْدي -وهو ابن عبد الله بن حُجَيَّه- فهو ضعيف. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1175). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ورقة 210-211 من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2563 - كشف الأستار) ، والنسائي في "خصائص علي" (90) ، وابن عساكر 12/ورقة 210 من طرق عن أجلح الكندي، به. وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً الطبراني في "الأوسط" (4839) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (556) ، وابن عساكر في "تاريخه" 12/ورقة 210 و211 و213-214 من طرق عن عبد الله بن بريدة، به . وأسانيدها جميعاً ضعيفة .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ في دلائل النبوة:

 

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال، عن سعيد بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَكُنْتُ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ فَلَمَّا أَخَذَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ سَأَلْنَاهُ أَنْ نَرْكَبَ مِنْهَا وَنُرِيحَ إِبِلَنَا، فَكُنَّا قَدْ رَأَيْنَا فِي إِبِلِنَا خَلَلًا، فَأَبَى عَلَيْنَا، وَقَالَ: إِنَّمَا لَكُمْ مِنْهَا سَهْمٌ كَمَا لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ، وَانْطَلَقَ مِنَ الْيَمَنِ رَاجِعًا أَمَّرَ عَلَيْنَا إِنْسَانًا وَأَسْرَعَ هُوَ فَأَدْرَكَ الْحَجَّ، فَلَمَّا قَضَى حَجَّتَهُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعْ إِلَى أَصْحَابِكَ حَتَّى تَقْدَمَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَدْ كُنَّا سَأَلْنَا الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ مَا كَانَ عَلِيٌّ مَنَعَنَا [إِيَّاهُ] نَفْعَلَ، فَلَمَّا جَاءَ عَرَفَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ قَدْ رُكِبَتْ، رَأَى أَثَرَ الْمَرْكَبِ، فَذَمَّ الَّذِي أمّره وَلَامَهُ فَقُلْتُ: أَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَأَذْكُرَنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم وَلَأُخْبِرَنَّهُ مَا لَقِينَا مِنَ الْغِلْظَةِ وَالتَّضْيِيقِ.

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ مَا كُنْتُ حَلَفْتُ عَلَيْهِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ خَارِجًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ مَعِي وَرَحَّبَ بِي وَسَأَلَنِي وَسَأَلْتُهُ، وَقَالَ: مَتَى قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: قَدِمْتُ الْبَارِحَةَ، فَرَجَعَ مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَقَالَ: هَذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: ائْذَنْ لَهُ، فَدَخَلْتُ فَحَيَّيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ وَجَاءَنِي وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَسَأَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَعَنْ أهلي فأخفى الْمَسْأَلَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِينَا مِنْ عَلِيٍّ مِنَ الْغِلْظَةَ وَسُوءِ الصُّحْبَةِ وَالتَّضْيِيقِ، فَانْتَبَذَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلْتُ أَنَا أُعَدِّدُ مَا لَقِينَا مِنْهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطِ كَلَامِي ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، وَكُنْتُ مِنْهُ قَرِيبًا ثُمَّ قَالَ: سَعْدُ بْنَ مَالِكٍ الشَّهِيدُ! مَهْ، بَعْضَ قَوْلِكَ لِأَخِيكَ عليّ، فو الله لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَخْشَنُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سَعْدُ بْنَ مَالِكٍ أَلَا أُرَانِي كُنْتُ فِيمَا يَكْرَهُ مُنْذُ الْيَوْمِ، وَمَا أَدْرِي لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا أَذْكُرُهُ بِسُوءٍ أَبَدًا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً.

 

وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ عَلَى شَرْطِ النَّسَائِيِّ وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.

 

وروى الواقدي:

قَالَ: فَحَدّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، قَالَ: لَمّا وَجّهَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ قَالَ: امْضِ، وَلا تَلْتَفِتْ، فَقَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: “إذَا نَزَلْت بِسَاحَتِهِمْ فَلا تُقَاتِلْهُمْ حَتّى يُقَاتِلُوك، فَإِنْ قَاتَلُوك فَلا تُقَاتِلْهُمْ حَتّى يَقْتُلُوا مِنْكُمْ قَتِيلاً، فَإِنْ قَتَلُوا مِنْكُمْ قَتِيلاً فَلا تُقَاتِلْهُمْ تَلَروّمْهُمْ، تُرِهِمْ أَنَاةً، ثُمّ تَقُولُ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ إلَى أَنْ تَقُولُوا لا إلَهَ إلاّ اللّهُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تُصَلّوا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، فَقُلْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ صَدَقَةً تَرُدّونَهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، فَلا تَبْغِ مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَاَللّهِ لأَنْ يَهْدِى اللّهُ عَلَى يَدِك رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ”.

قَالَ: فَخَرَجَ فِى ثَلاثِمِائَةِ فَارِسٍ، فَكَانَتْ خَيْلُهُمْ أَوّلَ خَيْلٍ دَخَلَتْ تِلْكَ الْبِلادَ فَلَمّا انْتَهَى إلَى أَدْنَى النّاحِيَةِ الّتِى يُرِيدُ - وَهِىَ أَرْضُ مَذْحِجَ - فَرّقَ أَصْحَابَهُ فَأَتَوْا بِنَهْبٍ وَغَنَائِمَ وَسَبْىٍ وَنِسَاءٍ، وَأَطْفَالٍ، وَنَعَمٍ، وَشَاءٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَجَعَلَ عَلِىّ عَلَى الْغَنَائِمِ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ، فَجَمَعَ إلَيْهِ مَا أَصَابُوا قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُمْ جَمْعٌ، ثُمّ لَقِىَ جَمْعًا فَدَعَاهُمْ إلَى الإِسْلامِ وَحَرّضَ بِهِمْ، فَأَبَوْا وَرَمَوْا فِى أَصْحَابِهِ. وَدَفَعَ لِوَاءَهُ إلَى مَسْعُودِ بْنِ سِنَانٍ السّلَمِىّ فَتَقَدّمَ بِهِ فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْ مَذْحِجَ يَدْعُو إلَى الْبِرَازِ فَبَرَزَ إلَيْهِ الأَسْوَدُ بْنُ الْخُزَاعِىّ السّلَمِىّ فَتَجَاوَلا سَاعَةً وَهُمَا فَارِسَانِ فَقَتَلَهُ الأَسْوَدُ وَأَخَذَ سَلَبَهُ.

ثُمّ حَمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِىّ بِأَصْحَابِهِ فَقَتَلَ مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاً، فَتَفَرّقُوا وَانْهَزَمُوا وَتَرَكُوا لِوَاءَهُمْ قَائِمًا، فَكَفّ عَنْ طَلَبِهِمْ وَدَعَاهُمْ إلَى الإِسْلامِ فَسَارَعُوا وَأَجَابُوا، وَتَقَدّمَ نَفَرٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلامِ وَقَالُوا: نَحْنُ عَلَى مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا، وَهَذِهِ صَدَقَاتُنَا فَخُذْ مِنْهَا حَقّ اللّهِ.

قَالَ: فَحَدّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَمَعَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ مَا أَصَابَ مِنْ تِلْكَ الْغَنَائِمِ فَجَزّأَهَا خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ عَلَيْهَا، فَكَتَبَ فِى سَهْمٍ مِنْهَا لِلّهِ، فَخَرَجَ أَوّلُ السّهَامِ سَهْمُ الْخُمْسِ، وَلَمْ يُنْفِلْ أَحَدًا مِنْ النّاسِ شَيْئًا. فَكَانَ مَنْ قَبْلَهُ يُعْطُونَ أَصْحَابَهُمْ - الْحَاضِرَ دُونَ غَيْرِهِمْ - مِنْ الْخُمْسِ. ثُمّ يُخْبِرُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ ÷ فَلا يَرُدّهُ عَلَيْهِمْ فَطَلَبُوا ذَلِكَ مِنْ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ فَأَبَى وَقَالَ: الْخُمْسُ أَحْمِلُهُ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ فَيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ، وَهَذَا رَسُولُ اللّهِ ÷ يُوَافِى الْمَوْسِمَ وَنَلْقَاهُ وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا أَرَاهُ اللّهُ. فَانْصَرَفَ رَاجِعًا، وَحَمَلَ الْخُمْسَ وَسَاقَ مَعَهُ مَا كَانَ سَاقَ فَلَمّا كَانَ بِالْفُتُقِ تَعَجّلَ. وَخَلّفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَالْخُمُسِ أَبَا رَافِعٍ فَكَانَ فِى الْخُمُسِ ثِيَابٌ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ، أَحْمَالٌ مَعْكُومَةٌ وَنَعَمٌ تُسَاقُ مِمّا غَنِمُوا، وَنَعَمٌ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىّ - وَكَانَ مَعَهُ فِى تِلْكَ الْغَزْوَةِ - قَالَ: وَكَانَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ يَنْهَانَا أَنْ نَرْكَبَ عَلَى إبِلِ الصّدَقَةِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَكْسُوَهُمْ ثِيَابًا فَكَسَاهُمْ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، فَلَمّا كَانُوا بِالسّدْرَةِ دَاخِلِينَ مَكّةَ، خَرَجَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ يَتَلَقّاهُمْ لِيَقْدَمَ بِهِمْ فَيُنْزِلَهُمْ فَرَأَى عَلَى أَصْحَابِنَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ عَلَى كُلّ رَجُلٍ فَعَرَفَ الثّيَابَ، فَقَالَ لأَبِى رَافِعٍ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَلّمُونِى فَفَرِقْت مِنْ شِكَايَتِهِمْ وَظَنَنْت أَنّ هَذَا يَسْهُلُ عَلَيْك، وَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَك يَفْعَلُ هَذَا بِهِمْ، فَقَالَ: رَأَيْت إبَائِى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَقَدْ أَعْطَيْتهمْ، وَقَدْ أَمَرْتُك أَنْ تَحْتَفِظَ بِمَا خَلّفْت، فَتُعْطِيَهُمْ، قَالَ: فَأَبَى عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حَتّى جَرّدَ بَعْضَهُمْ مِنْ ثَوْبَيْهِ، فَلَمّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ شَكَوْا، فَدَعَا عَلِيّا، فَقَالَ: “مَا لأَصْحَابِك يَشْكُونَك” ؟ فَقَالَ: مَا أَشْكِيَتُهُمْ؟ قَسّمْت عَلَيْهِمْ مَا غَنِمُوا، وَحَبَسْت الْخُمُسَ حَتّى يَقْدَمَ عَلَيْك، وَتَرَى رَأْيَك فِيهِ، وَقَدْ كَانَتْ الأُمَرَاءُ يَفْعَلُونَ أُمُورًا، يُنْفِلُونَ مَنْ أَرَادُوا مِنْ الْخُمُسِ، فَرَأَيْت أَنْ أَحْمِلَهُ إلَيْك لِتَرَى فِيهِ رَأْيَك. فَسَكَتَ النّبِىّ ÷.

قَالَ: فَحَدّثَنِى سَالِمٌ مَوْلَى ثَابِتٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمّا ظَهَرَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ عَلَى عَدُوّهِ وَدَخَلُوا فِى الإِسْلامِ جَمَعَ مَا غَنِمَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ وَأَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَكَتَبَ إلَى رَسُولِ اللّهِ ÷ كِتَابًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىّ يُخْبِرُهُ أَنّهُ لَقِىَ جَمْعًا مِنْ زُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنّهُ دَعَاهُمْ إلَى الإِسْلامِ وَأَعْلَمَهُمْ أَنّهُمْ إنْ أَسْلَمُوا كَفّ عَنْهُمْ، فَأَبَوْا ذَلِكَ، وَقَاتَلَهُمْ، قَالَ عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ: فَرَزَقَنِى اللّهُ الظّفَرَ عَلَيْهِمْ حَتّى قُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ، ثُمّ أَجَابُوا إلَى مَا كَانَ عُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَدَخَلُوا فِى الإِسْلامِ، وَأَطَاعُوا بِالصّدَقَةِ، وَأَتَى بِشْرٌ مِنْهُمْ لِلدّينِ وَعَلّمَهُمْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ ÷ يُوَافِيَهُ فِى الْمَوْسِمِ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ إلَى عَلِىّ عَلَيْهِ السّلامُ بِذَلِكَ.

 

وقال ابن إسحاق:

 

وحدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمرة، عن بريد ابن طلحة بن يزيد بن رُكانة، قال: لما أقبل على رضى الله عنه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجل من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسا كلَّ رجل من القوم حُلة من البز الذي كان مع على رضى الله عنه فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم: فإذا عليهم الحلل، قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسَوْت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس قال: ويلك؟ انزع قبل أن تنتهى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فانتزع الحلل من الناس. فردها في البز، قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم.

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن حَزْم بن معمر بن حزم، عن سُليمان بن محمد بن كعب بن عُجْرة عن عمته زينب بنت كعب، وكانت عند أبي سعيد الخُدْري، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: اشتكى الناس عليا رضوان الله عليه؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فسمعته يقول: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله، أو في سبيل الله، من أن يُشْكى.

 

روى قصة الحلل البيهقي في دلائل النبوة بإسناد حسن، وما ذكره محمد بحق علي رواه أحمد 11817 عن محمد بن إسحاق بلفظ (لأخيشن في ذات الله أو في سبيل الله) والحاكم النيسابوري في المستدرك من طريقه برقم 4654 بلفظ (لأخشن).

 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق: حَدثنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ خَالِهِ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي خَيْلِهِ الَّتِى بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَجَفَانِي عَلِيٌّ بَعْضَ الْجَفَاءِ، فَوَجَدْتُ فِي نَفسِي عَلَيْهِ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ اشْتَكَيْتُهُ فِي مَجَالِسِ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَ مَنْ لَقِيتُهُ، فَأَقْبَلْتُ يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا رَآنِي أَنْظُرُ إِلَى عَيْنَيْهِ نَظَرَ إِلَيَّ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ قَالَ: " إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا عَمْرُو بْنَ شَاسٍ لَقَدْ آذَيْتَنِي " فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! أَعُوذُ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ أَنْ أُوذِيَ رَسُولَ الله.

فَقَالَ: " مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي ".

 

وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاق، عَن أبان بن الْفضل بن معقل ابْن سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ خَالِهِ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

 

وعلق ابن كثير في السيرة:

 

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَثُرَ فِيهِ الْقِيلُ وَالْقَالُ مِنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ بِسَبَبِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمُ اسْتِعْمَالَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَاسْتِرْجَاعِهِ مِنْهُمُ الْحُلَلَ الَّتِي أَطْلَقَهَا لَهُمْ نَائِبُهُ، وَعَلِيٌّ مَعْذُورٌ فِيمَا فَعَلَ لَكِنِ اشْتُهِرَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي الححيج، فَلِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ وَتَفَرَّغَ مِنْ مَنَاسِكِهِ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِغَدِيرِ خُمٍّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَبَرَّأَ سَاحَةَ عَلِيٍّ وَرَفَعَ مِنْ قَدْرِهِ وَنَبَّهَ عَلَى فَضْلِهِ، لِيُزِيلَ مَا وَقَرَ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. وَسَيَأْتِي هَذَا مُفَصَّلًا فِي مَوْضِعِه...

 

ملاحظة: روى أحمد بن حنبل:

 

19302 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُ اللهَ كُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ، لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنَ النَّاسِ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ " قَالَ: فَخَرَجْتُ وَكَأَنَّ فِي نَفْسِي شَيْئًا، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَمَا تُنْكِرُ ؟ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر- وهو ابنُ خليفة- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، وهو ثقة. وأخرجه ابن حبان (6931) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد، وقرن بأبي نُعيم يحيى بنَ آدم. وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "الكبرى" (8478) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1368) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1762) ، والطبراني في "الكبير" (4968) من طرق عن فطر، به

 

وروى مسلم:

 

[ 78 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

 

وانظر الترمذي 3713 وغيرها من أسانيد

 

من خلال الواقدي والبخاري والبيهقي نرى أن جيش محمد الإسلامي بقيادة علي ابن عمه قاموا بأعمالهم الإرهابية الدنسة المعتادة، التي على نهجها سيستمر بعد ذلك الاحتلال والاستعباد والاستغلال العربي الإسلامي (الفتوحات)، فقاموا بالنهب والسبي والاستعباد وتقتيل البشر، فهم خير إلهام لجهلة ومجرمي الحركات الإرهابية المقتدية بأصول وصحيح وحقيقة وجوهر دين الإسلام، نلاحظ أن عليًّا تشدد مع جنود الجيش مرؤوسيه بعدم ركوب الدواب المنهوبة وعدم ارتداء الملابس المسلوبة كذلك، لكن موقفه ليس محصنًا ولا نزيهًا جدًّا، لأنه أخذ لنفسه صفيًّا من الغنيمة قبل توزيعها عليهم: فتاة من وصيفات أو خادمات ملوك اليمن أعجبته فعاشرها برضاها أو قهرًا. وقام الجيش الإرهابي المروع للناس بإجبار قبائل اليمن على الإسلام كبني زبيد (كما ذكر الواقدي) وبني همدان (كما ذكر البيهقي وله شاهد من البخاري). وليت أهل اليمن أصحاب الحضارة العريقة القديمة وأهل مصر والشام وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وغيرهم يذكرون ما فعلته جيوش الجزيرة العربية الإسلامية الهمجية بدولهم وأجدادهم من تقتيل وعنف واستعباد للنساء والأطفال ونهب للبلدان واستغلالها، فيربؤون بأنفسهم عن ديانة إجرامية تاريخها أسود كالإسلام.

 

إحراج المرضى في تكريه الصلاة جلوسًا لهم

 

روى مسلم:

 

 [ 735 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم

 

 [ 735 ] وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج

 

وروى البخاري:

 

1115 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

 

وانظر أحمد (6512) و(6803) و (6808) و (6883) و (6894) . وفي الباب عن أنس، عند أحمد 3/136 و214. وعن السائب بن عبد الله، عند أحمد 3/425. وعن عمران بن حصين عند البخاري (1115) ، وعند أحمد 4/435. وعن عائشة، عند أحمد 6/61 (24325) 24829 و71 و220 و221 و19899 و19974 و19983

ومن ألفاظ أحمد:

 

19887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ: " صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا"

 

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الوهاب الخفاف- وهو ابن عطاء صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وقوله: "سمعته من حُسين"، القائل هو: عبد الوهاب نفسه. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان العوذي. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52، والبخاري (1115) ، وابن ماجه (1231) ، والترمذي (371) ، والبزار في "مسنده" (3513) ، والنسائي 3/223- 224، وابن الجارود (230) ، وابن خزيمة (1236) و (1249) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1694) ، وابن حبان (2513) ، والطبراني 18/ (590) ، والدارقطني 1/422، والبيهقي 2/308 و491، والخطيب في "تاريخه" 4/280، والبغوي (982) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يُروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وإسناده حسن. وأخرجه الطبراني 18/ (589) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران أنه سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان رجلاً مبسوراً (يعني ذا باسور) - عن صلاة الرجل قائماً وقاعداً، فقال: "صلاته قاعداً على نصف صلاته قائماً". وسيأتي بالأرقام (19899) و (19974) و (19983) . وانظر ما سلف برقم (19819) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6512) ، وانظر تتمة شواهده هناك

 

تعليم فاسد، لأنه يجعل الأتباع المرضى البؤساء مغسولي الأدمغة يتجشّمون العناء والمشقة والعذاب للقيام بالصلاة لكائن وهمي واقفين، بدلًا من جالسين أو نائمين، لسوء حالتهم الصحية وعدم قدرتهم على الوقوف أو تضررهم من الوقوف. ومحمد نفسه لما مرض وكبر في السن خالف ذلك، روى مسلم:

 

[ 730 ] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين

 

 [ 730 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا

 

 [ 730 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث

 [ 730 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا

 

[ 730 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا

 

[ 731 ] وحدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا حماد يعني بن زيد ح قال وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير جميعا عن هشام بن عروة ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع

 

 [ 731 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك

 

 [ 731 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية

 

 [ 731 ] وحدثنا بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع

 

 [ 732 ] وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس

   

 [ 732 ] وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس

[ 732 ] وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب حدثني الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا

 

 [ 733 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

 

 [ 733 ] وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين

 

 [ 734 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا

 

وانظر أحمد 24669 و24688 و(24669) و (24688) و (24809) و (24822) و (25329) و (25330) و (25688) و (25819) و (25904) و (25907) و (25912) و (25992) و (26039) و (26253) و (26257) و (26274) و (26290) . وانظر (24191) و (24258) و (24715) و (24833) و (24945) و (24961) و (25360) و (25361) و (25448) و (25449) و (25502) و (25689) و (25819) و (25826) و (25940) و (26002) و (26114) و (26202) و25385 و25829 و26544 و(26599) و (26709) و (26718) ، و(26605) ، (26709) و (26730) ، و(26726)

 

النهي عن الحلف بالآباء

 

روى البخاري:

 

6646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

 

ورواه مسلم:

 

[ 1646 ] وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم

 

ورواه أحمد 116 و214 و240 و4703 و5462

 

ومما روى أحمد:

 

4667- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ.

 

صحيح على شرط الشيخين

 

20624 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت "، وقال يزيد: الطواغي

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام: هو ابن حسان الفردوسي. وأخرجه النسائي 7/7، وابن الجارود (923) ، والبيهقي 10/29 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1648) ، وابن ماجه (2095) من طريق عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، به. وعندهما: الطواغي. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4523) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

 

وعلى النقيض ورد أن محمدًا نفسه أقسم بآباء أشخاص في كلامه معهم، روى مسلم وأحمد، والرواية لأحمد:

 

7159 - حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال: "أما وأبيك لتنبأنه : أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان"

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (778) ، ومسلم (1032) (93) ، والنسائي 6/237 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (2706) ، وأبو يعلى (6092) من طريق شريك النخعي، عن عمارة بن القعقاع، به. وفيه زيادة في أوله، وقرن أبو يعلى بعمارة بن القعقاع ابن شبرمة. وسيأتي الحديث برقم (7407) و (9378) و (9768) .

 

5089- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي فُلاَنٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ ، فَنُووِلَ ذِرَاعًا ، فَأَكَلَهَا ، قَالَ يَحْيَى : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ ، فَنُووِلَ ذِرَاعًا ، فَأَكَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ فَقَالَ : وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ فَقَالَ سَالِمٌ : أَمَّا هَذِهِ فَلاَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.

 

هذا الحديث حديثان. قصة الذراع، وإسنادها ضعيف لإبهام الرجل الغفاري، ولكن لها شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/5170 وإسناده حسن. وثان من حديث أبي عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، سيرد 3/484-4850 وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي رافع القبطي، سيرد 6/8 و3920وإسناده ضعيف. والحديث الثاني: النهي عن الحلف بالآباء. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري. وأخرجه النسائي 4/7 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (4523) .

 

محمد أقسم بعمره:

 

روى أحمد:

 

21835 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا، ووكيع، حدثنا زكريا، قال يحيى في حديثه: حدثني عامر، عن خارجة بن الصلت، قال يحيى التميمي: عن عمه، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه ؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب، قال وكيع: ثلاثة أيام، كل يوم مرتين، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " خذها فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق"

 

إسناده محتمل للتحسين، خارجة بن الصلت روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الإمام الذهبي في "الكاشف": محله الصدق، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه . زكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه أبو داود (3896) ، وابن ماجه (6111) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/367 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن حبان (6110) ، والطبراني 17/ (509) ، والحاكم 1/559-560، والمزي في ترجمة خارجة بن الصلت من "التهذيب" 8/14 من طرق عن زكريا ابن أبي زائدة، به . وانظر ما بعده. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (10985).

"من أكل" هي شرطية، أي: أي أحد أكل بباطل فلست به، فإنك أكلت برقية حق . وفيه جواز الطب بالقرآن، وأخذ الأجر عليه ولا يلزم منه جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، والله تعالى أعلم .

 

غسل فرجه (عضوه) بعد الوضوء

 

روى أحمد:

 

17620 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ " قَالَ يَحْيَى، فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ ".

 

ضعيف لاضطرابه، وسبق الكلام عليه مفصلاً برقم (15384) . سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وزائدة: هو ابن قدامة.

 

15384 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ "

 

حديث ضعيف لاضطرابه، قال الذهبي في "الميزان": اضطرب فيه منصور عن مجاهد ألواناً، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحكم: في حديثه اضطراب كثير، وقد اختلف في صحبته، فقال أبو زرعة، وإبراهيم الحربي: له صحبة، وذكر البخاري في "تاريخه الكبير" أن الحكم لم يدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومثله سيأتي في الرواية رقم (15385) ، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/125: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وبنحوه قال أبو حاتم في "العلل" 1/46، وقال أبو زرعة: الصحيح، مجاهد عن الحكم بن سفيان، وله صحبة. جريرة هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3184) من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3177) من طريق شعبة، و (3179) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن منصور، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (586) و (587) - ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (486) ، والطبراني في "الكبير" (3174) و (6392) - عن معمر والثوري، والطبراني في "الكبير" (3181) من طريق مفضل بن مهلهل، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن طريق الثوري سيأتي برقم (15386) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 168 - ومن طريقه ابن ماجه (461) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1589) -، والطبراني في "الكبير" (3180) و (3182) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني أيضاً في "الكبير" (3175) من طريق سلام بن أبي مطيع، والطبراني في "الكبير" (3183) من طريق قيس بن الربيع، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، دون شك، وسقط متن الحديث من مطبوع "الآحاد والمثاني". وأخرجه الطيالسي (1268) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/161. وأخرجه البيهقي أيضاً 1/161 من طريق حفص بن عمر، كلاهما عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم- رجل من ثقيف-، عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. بزيادة: عن أبيه في الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/86، وفي "الكبرى" (135) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (3178) من طريق وهيب، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وأخرجه أبو داود (168) من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه أبو داود (167) ، والحاكم 1/171- ومن طريقه البيهقي 1/161- من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ونقل البيهقي في "السنن" 1/161 عن الإمام أحمد قوله: رواه ابن عيينة، سسعن منصور، فمرة ذكر فيه أباه، ومرة لم يذكره. وسيأتي برقم (15386) و4/179 و5/408 و409.

قال السندي: قوله: ثم توضأ ونضج فرجه: قال الخطابي: هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا لا يرد أن الاستنجاء مقدم على الوضوء لعدم دلالة الواو على الترتيب. وقال النووي في "شرح مسلم": هو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لنفي الوسواس.

 

حسب الطقس الخرافي للوضوء وشروطه، فمس الفرج يبطل الوضوء، ولعل محمدًا احتاج لغسله للتنظيف، وظن أن لا أحد يراه، فقام بذلك بعد طقس الوضوء، وتهربوا من الخبر بطريقة التضعيف وعلم الإسناد الخزعبلي الخرافي المزاجي، لكن كما ترى فهذا في كتب الإسلام ونصوصه وليس في كتب غير المسلمين ولا كتب الجيران. أظرف تعليق هو تعليق النووي في شرح مسلم، فنحن فعلًا عرفنا من دراسة السيرة والأحاديث والقرآن وجود وسواس هوس نظافة وفوبيا الاتساخ عند محمد، لكنه هكذا أزال وسواسه ونقض وضوءه حسب شروط الشعيرة الإسلامية التي كان هو من وضعها بنفسه!

 

قال النووي في شرح مسلم:

 

وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع وكذلك ما يجتمع في داخل الانف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أى موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما والله أعلم واما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء وقال أبو عبيدة معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره وقيل هو الانتضاح وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء

 

قارن أضحوكة النووي مع الشرط الخرافي للوضوء الخرافي، كما رواه أحمد:

 

(21689) 22031- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (5/194)

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عيَّاش وإن كان في روايته عن غير أهل بلده كلام، متابع، ويعقوب بن خالد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وله ترجمة في "التعجيل" (1198) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو صالح السَّمَّان: اسمه ذكوان . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5248) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (5247) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان، عن زيد ابن خالد . وعبد الله بن صالح سيئ الحفظ . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7904) ، وانظر تتمة شواهده هناك .

 

(27293) 27836- حدثنا إسماعيل ابن علية ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قال : سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال : ذاكرني مروان مس الذكر ؟ فقلت : ليس فيه وضوء ، فقال : إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه ، فأرسل إليها رسولا ، فذكر الرسول أنها تحدث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ. (6/406)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مروانَ بنِ الحَكَم، فمن رجال البخاري، وغير بُسْرة، فقد روى لها أصحابُ السنن. وهذا الحديثُ وإن اختُلف في إسناده اختلافاً كثيراً كما سيرد، إلا أن إسناده محفوظ، وقد نبَّه على ذلك الحافظ في "أطراف المسند" 2/410، وقد صحَّحه الإمام أحمد، والترمذيُّ، وابن معين، والدارقطنيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3228) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (500) من طريق إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالكٌ في "الموطأ" 1/42- ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/34 (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" 1/15، وأبو داود (181) ، والنسائي 1/100، وفي "الكبرى" (159) ، وابن حبان (1112) ، والطبراني 24/ (496) ، وابن المنذر في "الأوسط" (89) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3230) ، والحازمي في "الاعتبار" ص 28، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 202 و203، والبيهقي في "السنن" 1/128، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/385، وفي "الخلافيات" (502) و (503) ، والبغوي في "شرح السنة" (165) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/186- عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة يقول: دخلتُ على مروانَ بنِ الحَكَم... وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 203 من طريق عبد الوهَّاب والوليد بن مسلم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، نحوه. دون ذكر مروان. قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 17/185: والصحيح فيه عن مالك ما في "الموطأ". وقد اختُلف فيه على عبد الله بن أبي بكر: فاخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (499) من طريق عمرو بن الحارث، والدارمي (725) ، والطبراني 24/ (502) ، والدارقطني في "العلل" 5/204 من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به. ورواه الضحَّاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، واختلف عليه فيه: فرواه ابن أبي فُدَيك -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، والطبراني في "الكبير" 24/ (501) - عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر، به. ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عروة بن الزبير أنه دخل على أبيه وهو أمير المدينة، فذكروا ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة... دون ذكر مروان. ورواه عبد العزيز بن أبي حازم -فيما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (509) - عن الضحاك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، أنه دخل على ابنه محمد وهو أمير المدينة، فسأله ما يجب منه الوضوء، فقال عروة: أخبرتني بُسْرة... ورواه عثمان بن عمرو بن ساج -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/203- عن عثمان بن الضحاك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، عن بُسْرة بنت صفوان... هكذا قلب اسم الضحاك بن عثمان. قلنا: والضحاك بن عثمان ضعيف. ورواه ابن لهيعة، واختلف عليه: فرواه أبو يزيد النضر بن عبد الجبار -فيما أخرجه الدارقطني 5/203- عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة. ورواه سعيد بن عامر -فيما أخرجه الدارقطني 5/203-204- عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرة. فلم يذكر مروان. ورواه عمر بن محمد بن زيد العمري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (498) ، والدارقطني 5/203- وسفيان الثوري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (497) ، والدارقطني 5/203- كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بُسْرَة، دون ذكر مروان. ورواه شعبة، واختُلف عليه: فرواه الطيالسي -كما في "مسنده" (1657) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 204- عن شعبة، وقال: عن عبد الله أو محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن عروة، أن مروان أرسل إلى بُسْرة... ورواه سعيد بن سفيان الجحدري -فيما أخرجه الطبراني 24/ (503) - عن شعبة، وقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمعت عروة يقول: أرسل مروان إلى بسرة...ورواه محمد بن جعفر -فيما أخرجه الدارقطني 5/204- عن شعبة، وقال: سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، قال: بعث مروان إلى بسرة... قال ابن عبد البر في "التمهيد" 17/184: وليس الحديث لمحمد بن عمرو ابن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة. ثم ذكر أن المحفوظ في هذا الحديث: عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه: فرواه عبد الرزاق -كما في "المصنف" (410) ، ومن طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 209- عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، أن بُسْرَة بنتَ صفوان قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إحدانا تتوضَّأُ للصلاة، فتفرغ من وضوئها، ثم تُدخل يدها في درعها فتمسُّ فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مسَّتْ فَرْجَها، فلتُعِدْ الصلاةَ والوضوءَ. قال: وعبد الله بن عمرو جالس، فلم يُفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعد. ورواه مسلم بن خالد الزنجي -فيما أخرجه الدارقطني 5/ورقة 209- عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، سمع ابنُ عمر بسرة بحديثها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مس الذكر، فلم يدع الوضوء منه حتى مات. كذا قال: ابن عمر، ومسلم ابن خالد ضعيف. ورواه المثنى بنُ الصباح -فيما أخرجه الطبراني 24/ (521) ، والدارقطني 5/208، والبيهقي في "السنن" 1/133- عن عمرو بن شعيب، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن بُسْرَة بنتِ صفوان، وكانت خالة مروان، قالت: سألتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله، هل على إحدانا الوضوء إذا مسَّتْ فَرْجَها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من مسَّ فَرْجَه من الرجال والنساء، فعليه الوضوء". والمثنى بن الصباح ضعيف. ورواه عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3236) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75، والطبراني 24/ (484) ، والدارقطني 5/ورقة 208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن بُسْرة...ورواه معاذ بن هانىء، عن عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، دخلت بُسْرَةُ بنتُ صفوان، على أمِّ سلمة، فدخلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "من هذه عندَكِ يا أمِّ سَلَمة، فقالت: بُسْرة يا نبيَّ الله، المرأة التي... فذكر نحوه. قلنا: وعبد الله بن المؤمَّل ضعيف. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن المؤمَّل، ضعفه أحمد ويحيى في رواية، ووثقه في أخرى، وذكره ابن حبان في "الثقات". ورواه ابن لهيعة -فيما أخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 208-209- عن عمرو بن شعيب، أن سعيد بن المسيب حدثه، أن بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة خالة مروان بن الحكم... وسيرد بالأحاديث الثلاثة بعده. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7076) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث أم حبيبة عند ابن ماجه (481) ، والترمذي في "العلل الكبير" 1/159.

 

(27294) 27837- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعَ أَبِيهِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولاً وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ. (6/406)

 

حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو سفيان ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (352) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 17/186-187- وابن الجارود (16) من طريق ابن المقرىء، كلاهما (الحميدي والمقرىء) عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/216 عن قتيبة، عن سفيان، عن عبد الله، عن عروة، عن بُسْرة. دون ذكر مروان. وقال: ولم أتقنه.

 

(27295) 27838- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام قال : حدثني أبي ، أن بسرة بنت صفوان أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ. (6/407)

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيةِ الحديث، فقد روى لها أصحاب السنن، وقد اختُلف في سماع هشام بنِ عروة هذا الحديث من أبيه، فنفاه شعبة، كما في "علل أحمد" (3745) ، والنسائي وابن معين، كما سيرد في التخريح، وأثبته الإمام أحمد، كما في هذه الرواية، وفي "العلل" (3744) بما رواه عن يحيى القطان، عن هشام، قال: أخبرني أبي أن بسرة أخبرته.... ثم أنه اختُلف في إسناده على هشام، فرواه مرة: عن أبيه، عن بُسرة، ومرة: عن أبيه، عن مروان، عن بُسْرة، وكلاهما صحيح، فإن عروة سَمعه من مروان أولاً، ثم أراد أن يستوثق، فلقي بُسْرَةَ وسمع منها، كما سيرد في التخريج من رواية شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، وغيره. وهو في "العلل" لأحمد 2/579. وأخرجه ابن معين كما في "تاريخه" (4718) ، والترمذي (82) ، والنسائي في "المجتبى" 1/216، والطبراني في "الكبير" 24/ (518) ، والدارقطني في "العلل" 5/ورقة 199، والبيهقي في "الخلافيات " (517) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة بسرة) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وقال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث. وقال ابن معين: الحديث الذي يحدث به يحيى القطان عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتني بسرة، هو خطأ. وقد اختلف فيه على هشام بن عروة: فرواه علي بن المبارك فيما أخرجه ابن حبان (1115) ، والدارقطني 5/199 -وسعيد بن عبد الرحمن- فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/73، والدارقطني 5/199-200، والبيهقي في "السنن" 1/128- وابن أبي الزناد ومحمد بن دينار -فيما أخرجه الطبراني 24/ (505) و (516) - وعبد الحميد بن جعفر -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3235) ، والطبراني 24/ (511) ، وفي "الأوسط" (1480) ، والدارقطني في "السنن" 1/148، وفي "العلل" 5/200، والبيهقي 1/137- وأيوب -فيما أخرجه الطبرانى 24/ (510) ، والدارقطني 5/199، والبيهقي في "السنن" 1/138- وابن أبي حازم -فيما أخرجه الدارقطني 5/199، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (120) - وحماد بن سلمة ويوسف بن يزيد وعباد بن صهيب -فيما أخرجه الدارقطني 5/199- وسفيان الثوري- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، وفي "العلل" 5/ورقة 200- كلهم عن هشام، به. دون ذكر مروان في الإسناد. ورواه مالك عن هشام، واختلف عليه فيه: فرواه أبو علقمة الفَرْوِي -فيما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (484) و (8566) ، والدارقطني 5/200- عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن بُسْرة. ورواه أحمد بن إسماعيل -فيما أخرجه الدارقطني 5/201- عن مالك، عن هشام، عن أبيه أنه كان يقول... فذكره مرسلاً. ورواه هشام بن حسان، عن هشام، واختُلف عليه فيه: فرواه عبد الله بن بزيغ -فيما أخرجه الدارقطني 5/200- عن هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة. وخالفه عثمان بن عمر -فيما أخرجه الطبرانى 24/ (512) ، والدارقطني 5/200- ويزيد بن هارون -فيما أخرجه الدارقطني 5/200- فروياه عن هشام ابن حسان، وقالا: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كنت عند مروان جالساً... ورواه أبو أسامة -فيما أخرجه الترمذي (83) ، وابن الجارود (17) ، وابن خزيمة (33) ، وابن أبي عاصم (3232) ، والطبرانى 24/ (520) - وعبد الله بن إدريس -فيما أخرجه ابن ماجه (479) ، والطبراني 24/ (508) ، والدارقطني 5/200- وربيعة بن عثمان -فيما أخرجه ابن الجارود (18) ، وابن حبان (1114) ، والطبراني 24/ (517) ، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129، وفي "الخلافيات" (512) -وشعيب بن إسحاق- فيما أخرجه ابن حبان (1113) ، والدارقطني في "السنن" 1/146 (وصححه) ، وفي "العلل" 5/201-202، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن " 1/129-130، وفي "الصغير" 1/28، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/387، وفي "الخلافيات" (511) ، وابن حزم في "المحلى" 1/240- وسفيان- فيما أخرجه ابن حبان (1116) ، والطبراني 24/ (514) ، والدارقطني في "السنن" 1/146، والبيهقي في "الخلافيات" (510) - وحماد بن سلمة- فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3234) ، والطحاوي 1/72، والطبراني 24/ (509) ، والدارقطني 5/201، وابن شاهين (121) - وعلي بن مسهر -فيما أخرجه الطحاوي 1/72، والطبراني 24/ (506) ، والدارقطني 5/202- وابن أبي الزناد -فيما أخرجه الطحاوي 1/72، والدارقطني 5/201- ويحيى بن هاشم -فيما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (87) "زوائد"- ومعمر- فيما أخرجه عبد الرزاق (411) ، ومن طريقه الدارقطني 5/201-202- وابن جريج- فيما أخرجه الطبراني 24/ (513) ، والدارقطني في "السنن" 1/148، وفي "العلل" 5/ورقة 200- ووهيب- فيما أخرجه الطبراني 24/ (515) ، والدارقطني 5/201، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/190- وإسماعيل بن عياش- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، وفي "العلل " 5/201- ويزيد بن سنان- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 1/147، ومحمد بن إبراهيم بن دينار وابن أبي فروة- فيما أخرجه الدارقطني 5/202- والمنذر بن عبد الله الحزامي- فيما أخرجه الدارقطني 5/202، والبيهقي في "الخلافيات" (513) - وعنبسة بن عبد الواحد- فيما أخرجه الحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129، وفي "الخلافيات" (514) - وأنس بن عياض- فيما أخرجه البيهقي في "السنن" 1/129- كلهم عن هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة، بنحوه، بذكر مروان في الإسناد. وجاء عند بعضهم تصريح سماع هشام ابن عروة من أبيه. ورواه داود بن عبد الرحمن وأبو أسامة -فيما أخرجه الدارقطني 5/202- عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة. قال الدارقطني 5/ورقة 196: والمحفوظ عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، وليس فيه عبد الله بن أبي بكر. ورواه حماد بن زيد، عن هشام، واختلف عليه فيه: فرواه سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل وخلف بن هشام -فيما أخرجه الحاكم 1/136- عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة أن عروة كان عند مروان بن الحكم، فسئل عن مسِّ الذَّكَر، فلم يَرَ به بأساً، فقال عروة: إن بسرة بنت صفوان حدثتني أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أفضى أحدكم إلى ذَكَرِه، فلا يصلِّ حتى يتوضأ" فبعث مروان حرسياً إلى بسرة، فرجع الرسول، فقال: نعم. قال الحاكم: هكذا ساق حمادُ بنُ زيد هذا الحديث، وفيه ذكر سماع عروة من بسرة.... وانظر تتمة كلامه. وأخرج الدارقطني في "السنن" 1/148، والبيهقي 1/138 قول عروة المتقدم: إذا مس ذكره أو أنثييه... ورواه همَّام بنُ يحيى عن هشام، واختُلف عليه فيه: فرواه الخصيب -فيما أخرجه الطحاوي 1/73- عن همام بن يحيى، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن بسرة. ورواه حجاج بن المنهال -فيما أخرجه ابن أبي عاصم (3233) - عن همام، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن مروان، عن بُسْرة... ورواه أبو الزِّناد فيما أخرجه الترمذي (84) عن عروة، عن بسرة، نحوه. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" غير هذه الطرق، فانظرها. وسلف بالحديثين قبله.

 

(27296) 27838م- قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ. (6/407)

 

(21689) 22031- حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مس فرجه فليتوضأ. (5/194)

 

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد الزهري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/73، والطبراني في "الكبير" (5222) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2125 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، والبزار في "مسنده" (3762) ، والطحاوي 1/73، والطبراني (5221) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد ابن إسحاق، به. وأخرجه ابن عدي 1/196 من طريق عبد الملك بن جريج، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به . وقرن بزيد بن خالدٍ عائشةَ، وقال: هو من حديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7076) ، وانظر تتمة شواهده هناك .

 

(8404) 8385- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك ، يعني النوفلي ، قال أبي ذكره : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفضى بيده إلى ذكره ، ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء. (2/333).

 

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وأبوه ضعيفان، وهما متابعان. وأخرجه الشافعي 1/34-35، والبزار (286- كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/74، وابن حبان (1118) ، والطبراني في "الأوسط" (1871) و (8829) ، وفي "الصغير" (110) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/133، وفي "معرفة السنن والآثار" (187) و (188) ، والبغوي (166) ، والحازمى في "الاعتبار" ص 41 من طرف، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، بهذا الِإسناد. وقد أدخل خالدُ بنُ نزار عند الطبراني في "الأوسط" (8829) ، وعبد الله بن نافع عند البيهقي في "المعرفة" (188) في الِإسناد أبا موسى الحناط بين يزيد بن عبد الملك وسعيد المقبري، وأبو موسى الحناط -واسمه عيسى بن أبي عيسى- متروك. وأخرجه ابن السكن في "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة" 5/ورقة 157، وابن حبان (1118) ، والطبراني في "الأوسط" (1871) ، وفي "الصغير" (110) ، والحاكم 1/138 من طريق نافع بن أبي نعيم، والطبراني في "الأوسط" (6664) و (8904) من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، عن شبل بن عباد، كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد، به. قال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. قلنا: إسناد نافع بن أبي نعيم جيد، وأما إسناد شبل بن عباد فضعيف، فيه حبيب كاتب مالك وقد ضعفوه، واتهمه بعضهم بالكذب. وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ الكبير" 2/216، والبيهقي في "السنن" 1/133-134من طريق عمر بن أبي وهب، عن جميل بن بشير، عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك البخاري في "تاريخه الكبير" 2/216 عن مسدد، عن أمية، عن ابن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عمر بن أبي وهب، عن جميل العجلي، عن أبي وهب الخزاعي، عن أبي هريرة. وهذه الأسانيد ضعيفة لجهالة جميل وأبي وهب. وانظر الحديث التالي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7076) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407.

 

(8405) 8386- حدثنا عبد الله ، حدثنا الهيثم بن خارجة ، حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

 

7076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ"

 

إسناده حسن، بقية -وهو ابن الوليد- صرح بالتحديث كما سيأتي، عبد الجبار بن حمد: ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 254، والحافظ في "التعجيل" 243، 244، فقالا: عبد الجبار بن محمد بن عبد الحميد (في "الإكمال ": عبد الرحمن، وهو خطأ) الخطابي العدوي، يروي عن ابن عيينة، وبقية، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وعنه أحمد وغيره، مات سنة 238، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعبد الجبار هذا يعرف بالخطابي، لأن عبد الحميد جده هو أبو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ذكره ابن حبان في "الثقات" [8/418] في الطبقة الرابعة، وروى عنه أيضاً يحيى بن يعقوب، والعلاء بن سالم، ومسعر. ذكره ابن أبي حاتم. قلنا: لم نجده عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولا ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (19) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/132 من طريق أحمد بن الفرج، والحازمي في "الاعتبار" ص 42 من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن بقية، قال: حدثني الزبيدي، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو (يعني ابن شعيب) ، ورُوي من وجه آخر عن عمرو. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/132 من طريق إدريس بن سليمان، عن حمزة بن ربيعة، عن يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب. قال البيهقي: فذكره بإسناده ومعناه. ونقل الحازمي عن الترمذي في "العلل" أن محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في باب مس الذكر هو عندي صحيح. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعن، وهو مدلس. وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407. وآخر من حديث أبي هريرة، هو عند الشافعي في "الأم" 1/19، وابن حبان (1118) بإسناد حسن، سيرد (8404) و (8405) . وثالث من حديث زيد بن خالد، سيرد 5/194، وسنده حسن.

 

وبالتناقض روى أحمد:

 

16286 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ: "إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ"

 

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل قيس بن طلق، فقد اختلف فيه، فضعفه أحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة، واختلف قول ابن معين فيه، فضعفه مرة، ووثقه أخرى، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً. أما أيوب بن عُتْبة: وهو اليمامي- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وقيس بن طلق، مختلف فيه، حسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16285) . وحماد بن خالد: هو الخياط، روى له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (596) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1096) ، والبغوي في "الجعديات" (3335) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن عدي في "الكامل" 1/344، وابن الجوزي (596) من طرق عن أيوب بن عتبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/165، وأبو داود (182) ، والترمذي (85) ، والنسائي في "المجتبى" 1/103، وفي "الكبرى" (162) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1675) ، وابن الجارود في "المنتقى" (21) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75-76، وابن حبان (1119) و (1120) ، والطبراني في "الكبير" (8243) ، والدارقطني 1/149، والبيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عبد الله بن بدر، وابن حبان (1121) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن قيس بن طلق، به.

قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406.

قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.

 

يعني هنا اعتبر راوي الحديث أن العضو الجنسي ليس نجسًا ولا سببًا لإعادة طقس الوضوء، وهو رأي عقلاني، لكن لإزالة التناقض حاول بعضهم القول بأن الحديث منسوخ بالأمر بإعادة الوضوء، تناقضات لانهائية وتخبطات كما ترى. المشكلة أن الدين نفسه خرافات كتبها أشخاص مختلفوا الأهواء والآراء من كل شكل ولون واتجاه ومذهب.

 

قال محققو طبعة المسند الخاصة بدار الرسالة:

قلنا: وقد سلف حديث طلق برقم (16286) وفيه أنه سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيتوضأ أحدنا إذا مسَّ ذكره، فقال: إنما هو بضعة منك، وهو حديث قوي.

قال الترمذي بإثر الحديث (85) : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث -يعني حديث طلق- أحسن شيء روي في هذا الباب

 قلنا: والجمع بين الحديثين ممكن بأن يُحمل الأمر بالوضوء في حديث بُسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهبُ الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة 1/22: باب استحباب الوضوء من مسِّ الذكر، وذكر الحديث، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مسِّ الذكر استحباباً ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/63.

 

وقد ذهب بعضُهم إلى أن خبر طلق بن علي خبر منسوخٌ ، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمرُ بالوضوء في حديث عبد الله بن عمرو وبُسْرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلْق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في "صحيح ابن خزيمة" 1/22: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر حديث بسرة، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه. ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل قوله في الوضوء من مس الذكر: أستحبه ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/54-70، و"الاعتبار" للحازمي ص 39-46، و"البناية في شرح الهداية" 1/235-243

 

قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406.

قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.

 

وقال ابن قدامة في المغني:

 

[مَسْأَلَة مَسُّ الْفَرْجِ]

(248) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَسُّ الْفَرْجِ. الْفَرْجُ اسْمٌ لِمَخْرَجِ الْحَدَثِ، وَيَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالدُّبُرَ وَقُبُلَ الْمَرْأَةِ، وَفِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ؛ فَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُفَصَّلًا: وَنَبْدَأُ بِالْكَلَامِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَإِنَّهُ آكَدُهَا. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُرْوَةَ وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا وُضُوءَ فِيهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَعِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لِمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ وَهَلْ هُوَ إلَّا بِضْعَةٌ مِنْك أَوْ مُضْغَةٌ مِنْك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهُ، فَكَانَ كَسَائِرِهِ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا رَوَتْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ بُسْرَةَ وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ صَحِيحَانِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ بُسْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ أَيْضًا صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -. فَأَمَّا خَبَرُ قَيْسٍ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ: قَيْسٌ مِمَّنْ لَا تَقُومُ بِرِوَايَتِهِ حُجَّةٌ ثُمَّ إنَّ حَدِيثَنَا مُتَأَخِّرٌ؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ رَوَاهُ، وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ، صَحِبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ سِنِينَ، وَكَانَ قُدُومُ طَلْقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ الْمَسْجِدَ أَوَّلَ زَمَنِ الْهِجْرَةِ، فَيَكُونُ حَدِيثُنَا نَاسِخًا لَهُ.

وَقِيَاسُ الذَّكَرِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ لَا يَسْتَقِيمُ؛ لِأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ يَنْفَرِدُ بِهَا؛ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ وَالْحَدِّ وَالْمَهْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(249) فَصْلٌ: فَعَلَى رِوَايَةِ النَّقْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِدِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ إلَّا بِمَسِّهِ قَاصِدًا مَسَّهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قِيلَ لِأَحْمَدَ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ: فَقَالَ: هَكَذَا - وَقَبَضَ عَلَى يَدِهِ - يَعْنِي إذَا قَبَضَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ مَكْحُولٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالُوا: إنْ مَسَّهُ يُرِيدُ وُضُوءًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْسٌ، فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَلَمْسِ النِّسَاءِ.

(250) فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَطْنِ الْكَفِّ وَظَهْرِهِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّهُ إلَّا بِبَاطِنِ كَفِّهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ.

وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي لَفْظٍ: «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلَى ذَكَرِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَظَاهِرُ كَفِّهِ مِنْ يَدِهِ، وَالْإِفْضَاءُ: اللَّمْسُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ؛ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ يَدِهِ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدِ، فَأَشْبَهَ بَاطِنَ الْكَفِّ.

(251) فَصْلٌ: وَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ يَدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدِ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَجَاوَزُ الْكُوعَ، بِدَلِيلِ قَطْعِ السَّارِقِ، وَغَسْلِ الْيَدِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَالْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْمَرَافِقِ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ، أَشْبَهَ الْعَضُدَ، وَكَوْنُهُ مِنْ يَدِهِ يَبْطُلُ بِالْعَضُدِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ.

 

اعتبار الجسد ومنه الفخذ عورة

 

قال البخاري قبل حديث371، معلَّقًا:

 

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي

 

وروى أحمد:

 

22494 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، خَتَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "

 

حديث حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش سلفت ترجمته في الحديث السابق، وقد اختلف فيه عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . هشيم: هو ابن بشير، وحفص بن ميسرة: هو العقيلي الصنعاني، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي .// وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474-475، وفي "شرح مشكل الآثار" (1699) من طريق عبد الله بن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد .// وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (929) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/475، وفي "شرح المشكل" (1700) ، والطبراني 19/ (550) و (552) و (553) و (554) و (555) ، والحاكم 3/637، والبيهقي 2/228 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به . ووقع في الإسناد في مطبوعة "شرح المعاني" إقحام، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" 13/139 .// وأخرجه عبد بن حميد (367) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عمن أخبره عن أبي كثير، به . وهو عنده مجموع مع الحديث السابق في قصة الدَّين . قلنا: وقد روي الحديث عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء، عن أبي كثير، به، عند الطبراني 19/ (553) ، وروي عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي العلاء مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش، عند ابن أبي عاصم (932) ، وابن قانع 3/18 . وإسناده هذا الأخير خطأ .//وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/478 (فتح الباري) في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ .//وقد روي عن أبي كثير، عن سعد بن أبي وقاص، على أنه من مسند سعد، ذكره المزي في "التحفة" 8/358، وهو من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير، عن سعد .//وله شاهد من حديث معمر نفسه الذي أمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتغطية فخذه، أخرجه ابن قانع 3/99، وفي إسناده ضعف، ومعمر هذا هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي، وجاء في بعض روايات حديث محمد بن عبد الله بن جحش: رجل من بني عدي يقال له: معمر .//وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الفخذ عورة" روي في أحاديث أخرى، وفي كل منها مقال، لكن يقوي بعضها بعضاً، منها حديث علي السالف برقم (1249) ، وحديث جرهد السالف برقم (15926) ، وانظر تعليقنا عليهما . ورواه أحمد 22495 وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/13-14، وابن قانع 3/18، والطبراني في "الكبير" 19/ (551) ، والحاكم 4/180، والبغوي (2251) ، والمزي في ترجمة محمد بن عبد الله بن جحش من "تهذيب الكمال" 25/460، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/212 من طرق عن إسماعيل بن جعف

وقول الراوي عن محمد بن عبد الله بن جحش: ختن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين، والختن كل من كان من قبل المرأة .

 

15926 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "

 

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، وهو مضطربٌ جداً، فقد رواه سالم أبو النضر- كما في هذه الرواية والروايتين (15927) و (15931) - وأبو الزناد- كما في الروايات الآتية- وعبد الله بن محمد بن عقيل- كما في الرواية (15930) ، واختُلف عن أبي النَّضْر وعن أبي الزناد:// فرواه مالك عن أبي النَّضْر، واختُلف عنه:// فرواه عبدُ الرحمن بن مهدي عنه موصولاً كما في هذه الرواية، وتابعه على وصله القعنبي عند أبي داود (4014) ، والطبراني في "الكبير" (2143) ، وأبي نعيم في "الحلية" 1/353، وعبدُ الله بنُ نافع عند الطبراني في "الكبير" (2144) .// وخالفهم إسحاقُ بنُ عيسى الطباع وغيره، كما سيأتي في الرواية (15931) ، فقالوا. عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه، ولم يذكروا جده. ورواه ابنُ عيينة عن أبي النضر، واختُلف عنه://فرواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وعباس النجراني، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، وهي الرواية الآتية برقم (15927) .// ورواه الحميدي وسعيد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء، عنه، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93.//ورواه الضحاك بن عثمان، عن أبي النَّضْر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/249 عن عبد الرحمن بن يونس، عن ابن أبي الفديك، عنه، به.//ورواه أبو الزناد، واختُلف عنه://فرواه ابنُ عيينة، عنه، عن آل جرهد، عن جرهد، وهي الرواية الآتية برقم (15928) .//ورواه معمر، عنه، عن ابن جرهد، عن أبيه، كما في الرواية (15929) .//ورواه ابنُ أبي الزناد، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15932) .//ورواه الثوري عنه، واختلف عنه:// فرواه يحيى القطان، عن الثوري، عنه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده جرهد، كما في الرواية (15933) .//وقال مؤمل عن الثوري، عن أبي الزناد، عن زرعة بن جرهد، عن أبيه. كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 93، وذكر أوجهاً أخرى كذلك.// قلنا: وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال، وباقي رجال إسناده هذه الرواية ثقات. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس، سلف برقم (2493) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على رجل وفخذه خارجة، فقال: "غَطِّ فخذك، فإنَّ فَخِذَ الرجل من عورته". حسن بشواهده//وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6756) . وفيه أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرنَّ إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"، وإسناده حسن. وثالث من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، سيرد 5/290.

 

اعتبار الجسد ومنه الفخذ مثلًا عورة هو معتقد سخيف يفصل العقل عن الجسد، ويحدث وهمًا بأن النفس شيء آخر منفصل عن الجسد، مما يحدث اختلالات نفسية جسدية وعدم احترام للجسد والنفس وهما واحد في الواقع والحقيقة. الإسلام بالذات نتاج قيمه المشوهة لمفهوم الجسد يجعل البشر الأتباع وليس فقط النساء من الأتباع، بل والرجال كذلك في حالة خجل من أجسادهم، كثيرون قد يرفضون ارتداء الشورت والاستمتاع بالبحر، حتى أنه بشكل طريف مضحك قد تجد رجلًا شابًّا ضخمًا لا غبار عليه يمط التيشيرت خلف ظهره وهو ماشٍ كأنما ليداري مؤخرته كالفتيات الخجولات، هذا لاحظته بعين ثاقبة ساخرة عدة مرات بمصر في جيل تنامي السلفية والتربية الدينية المتطرفة المتهوسة، هذه حالة تشوه نفس-جسمي كما يقول علم النفس. شخصيًّا رغم عدم تديني أيام إسلامي وعدم أدائي لأي شعائر تقريبًا، لكني كنت في شبابي وصغري أقرب إلى الفكر السلفي بحكم التربية، وكنت أخجل من ارتداء ملابس البحر لنزوله أو تغيير الثياب الخارجية في مكان عام، حقيقةً مع اعتقادي بالفكر الحر لم يعد لدي ذلك الخجل المتطرف الغير طبيعي. لا يوجد خجل من الجسد، طالما أنك لا تتعرى كليًّا مثلًا.

 

وهناك أحاديث عن محمد مناقضة لهذا المفهوم المشوه، لعلها عن محمد حينما كان يتصرف بالحس السليم الإنساني المشترك الغريزي، روى البخاري:

 

371 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ{فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}قَالَهَا ثَلَاثًا..إلخ

 

2832 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

 

وروى مسلم:

 

[ 2401 ] حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة

 

وانظر أحمد 26466 و26467

 

قال الفقهاء: كون الفخذ عورة هو مذهبُ أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة. انظر "شرح السنة" للبغوي 9/20، و"المغني" لابن قدامة 1/577- 578.

 

وجاء في المغنى لابن قدامة/ مسألة ستر العورة في الصلاة:

 

....إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْكَلَامُ فِي حَدِّ الْعَوْرَةِ، وَالصَّالِحُ فِي الْمَذْهَبِ، أَنَّهَا مِنْ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا الْفَرْجَانِ. قَالَ مُهَنَّا، سَأَلْت أَحْمَدَ مَا الْعَوْرَةُ؟ قَالَ: الْفَرْجُ وَالدُّبُرُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَدَاوُد لِمَا رَوَى أَنَسٌ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ، حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إنِّي لَأَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَقَالَ حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ)

، وَرَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ.» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُخْرِجٍ لِلْحَدَثِ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً، كَالسَّاقِ.

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، مَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ) ؛ عَنْ جَرْهَدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ قَدْ كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَك؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَلِيٍّ: لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ، فَكَانَ أَوْلَى.

وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَسْفَلُ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ» . وَفِي لَفْظٍ: «مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ» . رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَفِي لَفْظٍ: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَهَذِهِ نُصُوصٌ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهَا، وَالْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْفَرْجَيْنِ عَوْرَةٌ غَيْرُ مُغَلَّظَةٍ، وَالْمُغَلَّظَةُ هِيَ الْفَرْجَانِ.

وَهَذَا نَصٌّ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، لِتَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُمَا جَمِيعًا. (803) فَصْلٌ: وَلَيْسَتْ سُرَّتُهُ وَرُكْبَتَاهُ مِنْ عَوْرَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ. وَهَذَا قَالَ بِهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ» . وَلَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ وَلِأَنَّ الرُّكْبَةَ حَدٌّ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَوْرَةِ كَالسُّرَّةِ. وَحَدِيثُهُمْ يَرْوِيهِ أَبُو الْجَنُوبِ، لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ.

وَقَدْ قَبَّلَ أَبُو هُرَيْرَةَ سُرَّةَ الْحَسَنِ، وَلَوْ كَانَتْ عَوْرَةً لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ.

 

جلوسه ومكوثه وحده وزيارته لامرأة أو أخرى

 

قلت في مواضع عديدة من كتابي أن السلوك البشري الطبيعي لا يوجد فيه مشكلة من زيارة ومودة إنسان لآخر، بما فيه بين رجل وامرأة، فكل البشر إخوة، وأن تعاليم محمد بضرورة عدم زيارة رجل لامرأة إلا ومع آخرون لا ضرورة له، لأننا لن نفرض القيم الدينية بالقوة الجبرية. ومحمد نفسه لم يلزم نفسه بتعاليمه العقيمة تلك.

 

أم سليم

 

روى البخاري:

2844 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي

 

6281- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ

 

2877 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَتْ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَلَسْتِ مِنْ الْآخِرِينَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ

 

وروى مسلم:

 

[ 2331 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم يعني بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب

 

 [ 2331 ] وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز وهو بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت

 

 [ 2332 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا قالت عرقك أدوف به طيبي

 

ورواه أحمد 13310 و12979 و12199 و13366 و13367 و13409 و12000 و27117

 

ضباعة بنت الزبير بن العوام

 

روى أحمد:

 

27091 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ صَالِحًا أَبَا الْخَلِيلِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ "

 

تركُ الوضوء ممَّا مَسَّتِ النار صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على قتادة، وهو ابنُ دِعامة السَّدُوسي: فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، واختلف عليه فيه: فرواه يزيد بن هارون - كما عند أحمد في هذه الرواية وابن أبي شيبة 1/49، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3159) ، والطبراني في "الكبير" 25/ (214) -وروحُ بنُ عبادة- كما سيرد برقم (27355) -وخالدُ بنُ الحارث ومحمدُ بنُ أبي عديّ- كما عند الطبراني 25/ (214) أيضاً- أربعتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد. وعند أحمد (27355) والطبراني: دخل على أختها ضُباعة بنت الزبير. ورواه خالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 223- عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث. قال خالد: عن أم حكيم بنت الزبيرِ، وقال ابن نمير: عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه دخل على ضُباعة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، واختلف عنه: فرواه معاذ بن هشام الدستوائي - كما سيرد في الرواية (27356) - عن أبيه، عن قتادة، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أمِّ حكيم بنت الزُّبير، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه محمد بن بشر- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" - عن هشام، عن قتادة، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، فقال: عن جدَّته أمِّ الحكم، عن أختها ضُباعة بنت الزبير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك رواه همَّام بنُ يحيى، عن قتادة، كما سيرد برقم (27357). ورواه موسى بن خَلَف العمِّي - كما عند ابن أبي عاصم (3155) ، والطبراني 24/ (838) ، والدارقطني في "العلل"- عن قتادة، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أمِّ عطية، عن أختها ضُباعة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الدارقطني: ووهم في قوله: أم عطية، وإنما هي أمُّ الحكم، وقيل: عن موسى ابن خلف، عن قتادة، عن أبي المليح، عن إسحاق بن عبد الله، ولا يصحُّ فيه أبو المليح. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3158) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/322- عن هُدْبة بن خالد، والحارث (95) (زوائد) عن داود بن المحَبّر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/65، والطبراني في "الكبير" 25/ (213) من طريق حجاج بن المنهال، ثلاثتهم عن حمَّاد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أم حكيم، قالت: دخل عليَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأكل كتفاً، فآذَنَه بلالٌ بالأذان، فصلَّى ولم يتوضَّأ. وهذا إسناد حسن من أجل عمَّار بن أبي عمَّار. داود بن المحبَّر- وإن كان متروكاً- توبع. وسيكرر سنداً ومتناً برقم (27354) . وسيرد بالأرقام: (27355) و (27356) و (27357) . وانظر (27031) .

 

وروى الطبراني في المعجم الكبير ج25:

 

213- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ كَتِفًا ، فَجَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

 

إسناد حسن

 

مليكة جدة أنس بن مالك

 

روى أحمد:

 

12340 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُومُوا فَلَأُصَلِّ لَكُمْ " . قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ أَنَا، وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَقَامَتِ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا . فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "موطأ مالك" 1/153، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/105 و106، والدارمي (1287) و (1374) ، والبخاري (380) و (860) و (1164) ، ومسلم (658) (266) ، وأبو داود (612) ، والترمذي (234) ، والنسائي 2/85، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، وابن حبان (2205) ، والبغوي (828) . واقتصر الدارمي في الموضع الثاني على قول أنس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على حصير، واقتصر البخاري في الموضع الأخير على قوله: صلى لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين ثم انصرف. وأخرجه النسائي 2/56 من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري، عن إسحاق ابن عبد الله، به. مقتصراً على قصة الصلاة على الحصير. وسيأتي الحديث بتمامه من طريق إسحاق بن عبد الله برقم (12507) و (12680) ، وستأتي منه قصة الصلاة على الحصير، من هذا الطريق بالأرقام (12475) و (12844) و (13367) . وأخرج هذه القصة أبو داود (658) من طريق قتادة، عن أنس. وقد سلف من طريق أبي التياح عن أنس برقم (12199) أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على بساط. والبساط مفسر بالحصير كما بينه أنس في رواية أبي داود (658). وانظر ما سلف برقم (12103) . ولقصة الصف في صلاة الجماعة انظر (12081) .

قوله: "من طول ما لبس" قال العيْني في "عمدة القاري" 4/111: كناية عن كثرة الاستعمال، وأصل هذه المادة تدلُ على مخالطة ومداخلة، وليس ها هنا لُبس من: لبستُ الثوب، وإنما هو من قولهم: لبستُ امرأة، أي: تمتعتُ بها زماناً، فحينئذ يكون معناه: قد اسْود من كثرة ما تمتع به طول الزمان. قلنا: وفي بعض طرق الحديث عند المصنف: من طول ما لبث، وهو بمعناه

 

أم بجيد

 

روى أحمد:

 

27151 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَّخِذُ لَهُ سَوِيقَةً فِي قَعْبَةٍ لِي، فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَأْتِينِي السَّائِلُ فَأَتَزَاهَدُ لَهُ بَعْضَ مَا عِنْدِي، فَقَالَ: "ضَعِي فِي يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا"

 

حديث حسن، محمد بن إسحاق - وإن كان مدلساً، وقد عنعن - توبع. عفَّان: هو ابن مسلم الصفَّار. وأخرجه ابن سعد 8/459-460 عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/262 من طريق حجَّاج، عن حماد ابن سلمة، به.

قال السندي: قولها: سُويقة، ضبط بضم السين، على أنه تصغير السَّوِيق.  في قَعْبة: القعب بفتح فسكون: قَدَحٌ من خشب.  فأتزهَّد له، أي: أراه قليلاً، فلا أعطيه لقلّته.

 

أم ورقة

 

روى أحمد:

 

27282 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، وَأَنَّهَا قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ - يَوْمَ بَدْرٍ - أَتَأْذَنُ لِي فَأَخْرُجُ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، وَأُدَاوِي جَرْحَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ يُهْدِي لِي شَهَادَةً؟ قَالَ: " قَرِّي، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُهْدِي لَكِ شَهَادَةً "، وَكَانَتْ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا وَغُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، فَطَالَ عَلَيْهِمَا فَغَمَّاهَا فِي الْقَطِيفَةِ حَتَّى مَاتَتْ وَهَرَبَا، فَأُتِيَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَهَرَبَا، فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ: " انْطَلِقُوا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ "، وَإِنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهَا وَفُلَانًا غُلَامَهَا غَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا، فَلَا يُؤْوِيهِمَا أَحَدٌ، وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأْتِ بِهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا فَصُلِبَا، فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ.

 

إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خلَّاد وجدَّةِ الوليد بن عبد الله ابن جُمَيْع، كما قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/23 (2258) واسم  جدته: ليلى بنت مالك، وقد اضطرب فيه الوليدُ بنُ عبد الله بن جُمَيعْ: فرواه أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن -كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه ابن سعد 8/457، والطبرانى في "الكبير" 25/ (326) ، والبيهقي في "السنن" 3/130، وفي "الدلائل" 6/381- ووكيع بن الجراح- فيما أخرجه ابن أبي شيبة 12/527-528، وأبو داود (591) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3366) و (3367) ، والطبرانى 25/ (327) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/382، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة أم ورقة) -ومحمد بنُ فُضيل- فيما أخرجه أبو داود (592) -وأشعث بن عطاف- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 225- ثلاثتهم عن الوليد بن عبد الله بن جُمَيْع، بهذا الإسناد. وفي رواية أبي نُعَيم (في غير المسند) ، وأشعث بن عطاف: عن جدَّةِ الوليد، وحدَها، وفي رواية محمد بن فضيل: عن عبد الرحمن بن خلَّاد وحدَه، لم يذكر جدَّة الوليد. ورواه عبد الله بن داود الخُرَيْبي-فيما أخرجه ابن خُزيمة (1676) - عن الوليد بن عبد الله بن جُميع، عن ليلى بنتِ مالك، عن أبيها. وعن عبد الرحمن ابن خلَّاد، عن أمِّ ورقة. لكن وقعت رواية عبد الله بن داود عند الحاكم 1/203، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/406 و3/130، وفي "السنن الصغير" 1/217-218: عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة، ليس فيه: عن أبيها. وفيه: وأمر أن يُؤذن لها وتقام، وَتَؤُمَّ أهل دارِها في الفرائض وستأتي في الحديث الذي بعده قال الحاكم: قد احتجَّ مسلم بالوليد بن جُميع، وهذه سنة غريبة، لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا، وقد روينا عن عائشة أنها كانت تؤذِّن وتقيم وتؤمُّ النساء. ورواه عبد العزيز بن أبان- فيما ذكر المِزِّي في "التحفة" 13/110- عن الوليد، عن عبد الرحمن بن خلَّاد، عن أبيه، عن أمِّ ورقة. وعبد العزيز بن أبان متروك. ورواه جعفر بن سليمان -فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/225- عن أبي خلَّاد الأنصاري، عن أمِّ ورقة. قال الدارقطني: وأبو خلَّاد هذا يشبه أن يكون عبد الرحمن بن خلاد. وانظر ما بعده.

قال السندي: قولها: أمرّض، من التمريض، أي: أخدمهم.  يُهدي: من الإهداء بمعنى الإرسال، أي: يرزق لي.  "قَرَّي "، أي: اثبتي في بيتك، من القرار.

 

وجاء في الطبقات الكبير:

 

4624- أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ.

أسلمت وبايعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وروت عنه.

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَزُورُهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ. وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ غَزَا بَدْرًا قَالَتْ لَهُ: تَأْذَنُ لِي فَأَخْرُجَ مَعَكَ أُدَاوِي جَرْحَاكُمْ وَأُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يُهْدِي لِي شَهَادَةً. [قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مُهْدٍ لَكِ شَهَادَةً] . فَكَانَ يُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ. وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا حَتَّى غَمَّهَا غُلامٌ لَهَا وَجَارِيَةٌ لَهَا كَانَتْ دَبَّرَتْهُمَا فَقَتَلاهَا فِي إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقِيلَ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ غَمَّهَا غُلامُهَا وَجَارِيَتُهَا فَقَتَلاهَا وَإِنَّهُمَا هَرَبَا. فَأُتِيَ بِهِمَا فَصَلَبَهُمَا. فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ بِالْمَدِينَةِ. [وَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ] .

 

أم مسلم الأشجعية

 

روى أحمد:

 

27465 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: "مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ" قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا.

 

إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أمِّ مُسلم الأشجعيّه. وأمُّ مسلم الأشجعية لم يُخرّج لها أصحاب الكتب الستة. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة أم مسلم الأشجعية) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3424) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن سعد 8/307-308، والطبراني في "الكبير" 25/ (375) من طريقين عن سفيان الثوري، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/218، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه رجل لم يُسمّ.

قال السندي: قوله: "إن لم يكن فيها ميتة" أخبر أن فيها ميتة، وهو من المعجزات، والله أعلم.

 

فاطمة بنت أسد

 

جاء في الطبقات الكبير لابن سعد:

 

4154- فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ

بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مناف بن قصي. وأمها فاطمة بنت قيس بْنِ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ حُجْرِ بْنِ عَبْد بْن بغيض بن عامر بن لؤي. وهي ابنة عم زَائِدَةَ بْنِ الأَصَمِّ بْنِ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ جد خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قصي زَوْجِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قبل أمها. وكانت فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له طالبًا وعقيلًا وجعفرًا وعليًا وأم هانئ وجمانة وريطة بني أبي طالب. وأسلمت فاطمة بنت أسد. وكانت امرأة صالحة. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يزورها ويقيل في بيتها.

 

أم الفضل لبابة بنت الحارث

 

جاء في الطبقات الكبير:

 

4225- أُمُّ الْفَضْلِ

وهي لبابة الكبرى ابنة الحارث بن حزن بن البجير بن الهزم بن رُؤَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالِ بْنِ عامر بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قيس بن عيلان بن مضر. وأمها هند وهي خولة بِنْت عوف بْن زُهَير بن الحارث بن حماطة بن ذي حليل من جرش. وهم إلى حمير. وأمها عائشة بنت المحزم بن كعب بن مالك بن قحافة من خثعم. وكانت أم الفضل أول امرأة أسلمت بمكة بعد خديجة بنت خويلد. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يزورها ويقيل في بيتها. وأخوات أم الفضل ميمونة بنت الحارث بن حزن زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي لأبيها وأمها. ...إلخ... فتزوج أم الفضل بنت الحارث العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبدًا وقثم وعبد الرحمن وأم حبيب. وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْهِلالِيُّ:

مَا وَلَدَتْ نجيبة من فحل ... كَسِتَّةٍ مِنْ بَطْنِ أُمِّ الْفَضْلِ

أَكْرِمْ بِهَا من كهلة وكهل

 

... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَهَاجَرَتْ أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ إِسْلامِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزُورُهَا وَيَأْتِي بَيْتِهَا كَثِيرًا.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَجْلَحِ قَالَ: [سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ يَقُولُ:

مَا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ وَلا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ إِلا أُمَّ الْفَضْلِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُفَلِّيهِ وَتُكَحِّلُهُ. ...إلخ

الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس أم سليمان

 

جاء في الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 

الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ابن خلف بن صداد ويقال ضرار بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية من المبايعات قال احمد بن صالح المصري اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء أمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتاب وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق

 

أم بردة زوج البراء

 

جاء في الإصابة في تمييز الصحابة:

 

10069 أبو سيف القين بفتح القاف وسكون المثناة التحتانية بعدها نون وهو الحداد كان من الأنصار وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذكره في الصحيحين من طريق ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ودفعته الى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف قال فانطلق اليه فانتهينا الى أبي سيف وهو ينفخ في كيره وقد امتلأ البيت دخانا فأسرعت الى أبي سيف فقلت أمسك يا أبا سيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فذكر الحديث هذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري ودخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فقبله الحديث وقد تقدم في ترجمة البراء بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إبراهيم ولده الى أم بردة بنت المنذر زوج البراء بن أوس ترضعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيزوره ويقيل عندها أخرجه الواقدي فإن كان ثابتا احتمل أن تكون أم بردة أرضعته ثم تحول الى أم سيف وإلا فالذي في الصحيح هو المعتمد

 

وفي الطبقات لمحمد بن سعد عن محمد بن عمر الواقدي:

 

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ تَنَافَسَتْ فِيهِ نِسَاءُ الأَنْصَارِ أَيَّتُهُنَّ تُرْضِعُهُ. فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أُمِّ بُرْدَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَبِيدِ بْنِ خِدَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ. وَزَوْجُهَا الْبَرَاءُ بْنُ أَوْسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْجَعْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ. فَكَانَتْ تُرْضِعُهُ وَكَانَ يَكُونُ عِنْدَ أَبَوَيْهِ فِي بَنِي النَّجَّارِ وَيَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ بُرْدَةَ فَيَقِيلُ عِنْدَهَا وَيُؤْتَى بِإِبْرَاهِيمَ.

 

بيت زوجته صفية بنت حيي كان داخل دار ابن ابنه بالتبني أسامة بن زيد بن حارثة

 

روى أحمد:

 

26863 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ ، فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى رِسْلِكُمَا ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " . فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا " أَوْ قَالَ: " شَيْئًا "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (8065) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1556) ، والبخاري (3281) ، ومسلم (2175) (24) ، وأبو داود (2470) و (4994) ، والنسائي في "الكبرى" (3357) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3119) ، وابن خزيمة (2233) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (107) ، وابن حبان (3671) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (189) ، وأبو نُعيم في "الحلية" 3/145، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6800) . وأخرجه ابن أبي عاصم (3118) ، والنسائي (3334) من طريقين عن معمر، به. وأخرجه البخاري (2035) و (2038) و (2039) و (3101) و (6219) ، ومسلم (2175) (25) ، وأبو داود (2471) ، والنسائي (3356) ، وابن ماجه (1779) ، والدارمي (1780) ، وابن أبي عاصم (3117) و (3120) و (3121) ، وأبو يعلى (7121) ، وابن خزيمة (2234) ، والطحاوي (106) ، وابن حبان (4496) و (4497) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (190-193) ، وفي "مسند الشاميين" (3004) ، وأبو نُعيم في "الحلية" 3/145، وفي "أخبار أصبهان" 2/211-212، والبيهقي 4/321 و324، والبغوي في "شرح السنة" (4208) من طرق عن الزهري، به. قال النسائي: أرسله سفيان بن عيينة. وأخرجه البخاري بإثر (2039) ، والنسائي (3358) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/92 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين: أن صفية رضي اللّه عنها أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو معتكف... وأخرجه البخاري (7171) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن علي بن الحسين: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتته صفية بنت حيي... قال الحافظ في "الفتح" 13/162: هذا صورته مرسل، ومن ثم عقبه البخاري بقوله: رواه شعيب وابن مسافر... يعني فوصلوه، فتحمل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن حسين تلقاه من صفية، وقد تقدم مثل ذلك في رواية سفيان عن الزهري. قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 189- 190: والمتصل أصح. وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12262) ، وذكرنا تتمة أحاديث الباب ثمة.

 

ورواه البخاري:

 

2038 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَجَازَا وَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا

 

وهذا طبيعي لأن صفية النضرية الخيبرية ابنة زعيم من زعماء اليهود المأسورة التي تزوجها محمد كانت وقومها يعيشون في دور أكبر من الغرف الحقيرة البسية لزوجات محمد ومعظم بيوت بدو العرب، ولدلالها على محمد أسكنها في دار مناسبة هي دار أسامة لعدم اتخاذه بساطة وبداوة محمد التي تعود لتطبعه كالمكيين والهوازنيين (من بني سعد الذي تربى وسطهم ورضع من عند إحداهن) بطابع البداوة والبساطة البدائية والبعد عن الحضارة. وحتى لو قيل أنه كان لها مدخل خاص بها فلنا أن نحاكي أسلوب التفكير الديني الرجعي_كمحاكاة تظاهرية فقط طبعا للنقاش-فنقول أن لنا أن ننتقد سكنها بعيدًا نسبيًّا عن بيوت زوجها الأخرى وفي دار رجل غريب، على طريقة التعاليم المتهوسة للإسلام التي ترتاب من أي تواجد لرجل وامراة وحدهما أو بما يمكنهما من ذلك، خصوصًا مع تشريع محمد بإلغاء التبني وعلاقاته واعتباراته. الإسلام يلغي كثيرًا مما تعنيه كلمة إنسان: أن يكون هناك تقدير للعلاقات القائمة على التربية، ووجود أخلاق بدون إجبار ومراقبة كأن الإنسان بدونها سيكون بلا أي ثقة أو أخلاق، وغيرها من أمور كالحرية والكرامة والمسؤولية.

 

 

 

تعطر في إحرامه

 

من محرمات شعيرة الحج والعمرة استعمال الطيب أي العطر، روى البخاري:


1536 - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ

 

1789 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

 

ورواه أحمد 17948 و18567 والبخاري 4985 و1789 و1847 و4985 ومسلم 1180

 

ومما روى أحمد:

 

17964 - حدثنا هشيم، حدثنا منصور، وعبد الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة ، وعليه ردع من زعفران ، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت فيما ترى، والناس يسخرون مني وأطرق هنيهة ، قال: ثم دعاه فقال: " اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وروي عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه يعلى، وهو ما صححه غير واحد من أهل العلم، وقد سلف برقم (17948) . منصور: هو ابن زاذان، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127 من طريق هشيم، عن عبد الملك ومنصور وابن أبي ليلى، عن عطاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في "سننه" (835) من طريق عبد الله بن إدريس، عن عبد الملك، به. وأخرجه الطيالسي (1323) ، وأبو داود (1820) ، والطحاوي 2/126-127، والبيهقي 5/57 من طرق عن عطاء، به. وانظر (17948) .

قوله: ردع من زعفران، أي: لطخ منه.

 

17965 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بخلوق ، وعليه مقطعات ، فقال: أهللت بعمرة، قال: " انزع هذه واغتسل، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وأخرجه الشافعي 1/312، والحميدي (790) ، ومسلم (1180) (7)، والترمذي (836) ، والنسائي في "المجتبى" 5/142، وفي "الكبرى" (7981) و(7982)، وابن الجارود في "المنتقى" (449) ، وابن خزيمة (2671) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (656) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/251-252 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (17948) .

 

وروى مالك في الموطأ برواية الزهري:

 

1057 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عبد الله بن عُمَرَ، عَنْ أَسْلَمَ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ , فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُي، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ.

 

إسناد صحيح

 

1058 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي، لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ، وادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنْقِيَهُ , فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ

 

وقال ابن أبي شيبة:

 

مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ

 

13674- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقَالَ : مِمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مِنِّي ، فَقَالَ : أَمِنْكَ لَعَمْرِي ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ ، فَإِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي وَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ ، قَالَ : وَأَنَا أُقْسِمُ عَلَيْك لَتَرْجِعَنَّ إلَيْهَا ، فَلْتَغْسِلَنَّهُ عَنْكَ كَمَا طَيَّبَتْكَ ، قَالَ : فَرَجَعَ إلَيْهَا حَتَّى لَحِقَهُمْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ.

 

إسناده صحيح

 

13684- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِيحًا عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَتَوَعَّدَ صَاحِبَهَا ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ فَأَلْقَى مِلْحَفَةً كَانَتْ عَلَيْهِ ، يَعْنِي مُطَيَّبَةً.

 

13675- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَعَا بِثَوْبٍ ، فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فِيهِ رِيحُ طِيِبٍ فَرَدَّهُ.

 

13685- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لأَنْ أُصْبِحَ ، يَعْنِي مَطْلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا ، أَنْضَخُ طِيبًا.

 

13677- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حجَجْتُ مَرَّةً فَوَافَقْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الإِحْرَامِ أَصَبْنَا شَيْئًا مِنَ الطِّيبِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلْ ، إنِّي حَجَجْتُ مَرَّةً مَعَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَحْرَمَ مِنَ المَنْجَشانية ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، وَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الطِّينِ الأَبْيَضِ ، فَاغْسِلُوا بِهِ رُؤُوسَكُمْ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

 

13676- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ إبْرَاهِيمَ رَأَى رَجُلاً قَدْ تَطَيَّبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِطِينٍ.

 

13678- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ عِنْدَ إحْرَامِهِ.

 

13679- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَجِيءَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ.

 

13681- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَرَكَ إجْمَارَ ثِيَابِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخَمْسةِ عَشْرٍ.

 

13683- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَّقِي الطِّيبَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

 

وعلى النقيض فقد رووا عن انتهاك محمد لذلك التشريع والشرط للشعيرة، روى البخاري:

 

270 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا

 

271 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ»

 

5922 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

 

5930 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ

 

1754 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا

 

ورواه مسلم:

 

 [ 1189 ] حدثنا محمد بن عباد أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

 

 [ 1189 ] وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت

 

 [ 1189 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

 

 [ 1189 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه

 

 [ 1189 ] وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام

 

 [ 1189 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب

 [ 1189 ] وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم

 

 [ 1189 ] وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت

 

 [ 1190 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه

 

 [ 1190 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل

 

 [ 1190 ] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي

   

[ 1190 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

 

 [ 1190 ] وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

 

 [ 1190 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع بن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك

 

 [ 1190 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضى الله تعالى عنها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

   

[ 1191 ] وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قالا حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك

 

 [ 1192 ] حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فدخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فأخبرتها أن بن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما

 

 [ 1192 ] حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا

 

 [ 1192 ] وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت بن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا قال فدخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما

 

ورواه أحمد 24111 و24672 و(24781) و(26017) و(24105) . وانظر تخريجه من باقي كتب الحديث في هوامش طبعة الرسالة لهذه الأرقام.

 

تبول مستقبلًا القبلة

 

روى البخاري النهي عن التوجه ناحية القبلة أثناء التبول والتغوط:

 

144 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

 

394 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

 

148 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ

 

ورواه مسلم:

 

[ 262 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

 

[ 262 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار  

 

 [ 264 ] وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم

 

 [ 265 ] وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

 

 [ 266 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته

 

 [ 266 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة

 

ورواه أحمد 4606 و23514 و23524 و23559 و23536 و23577 و23579 و23703 و23705 و23708 و7368 و17700 و17703 و17707 و17708 و17715 بأسانيد عديدة

وعلى النقيض كسر محمد وخالف هذا التشريع الذي وضعه، روى أحمد:

 

14872 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ"، قَالَ: "ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ"

 

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبان بن صالح، فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو ثقة.وأخرجه ابن الجارود (31) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/234، وابن حبان (1420) ، والدارقطني 1/58-59، والحاكم 1/154، والبيهقي 1/92 من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (13) ، وابن ماجه (325) ، والترمذي (9) ، وابن خزيمة (58) من طريق جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، به. وفي الباب عن ابن عمر، وقد سلف برقم (4606) ، وانظر تتمة شواهده والتعليق عليه هناك.

 

22560 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ مِثْلَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَتَادَةَ

 

إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وصح من غير هذا الطريق عن جابر بن عبد الله من حديثه كما يأتي . وأخرجه الترمذي (10) عن قتيبة بن سعيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/234 من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن عبد الله بن لهيعة، بهذا الإسناد. وسلف الحديث بسند حسن برقم (14872) من طريق أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره . قال الترمذي: وحديث جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصَحُّ من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيفٌ عند أهل الحديث .

 

تزوج زيجات مخالفة للأعراف العربية والإسلامية

 

روى أحمد:

 

2849 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبى عمار، عن ابن عباس - فيما يحسب حماد -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب أن يزوجه "، فصنعت طعاما وشرابا، فدعت أباها ونفرا من قريش، فطعموا وشربوا حتى ثملوا ، فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني، فزوجني إياه . فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء، فلما سري عنه سكره، نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة ، فقال: ما شأني، ما هذا ؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله . قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب لا، لعمري . فقالت خديجة: أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش ؟ تخبر الناس أنك كنت سكران ؟ فلم تزل به حتى رضي

 

إسناده ضعيف، فقد شك حماد بن سلمة في وصله إذ قال الرواة عنه: "فيما يحسب حماد" ولم يجزم، ثم إن حماد بن سلمة قد دلسه، فقد أخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/73 من طريق مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس: أن أبا خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو- أظنه قال:- سكران، فعاد الحديث إلى علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (12838) من طريق سليمان بن جرير، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

قلنا: وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 1/132 عن محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم. وعن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وعن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قالوا: إن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أباها مات قبل الفجار. ثم أورد ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي نحو القصة التي رواها عماربن أبي عمار، ثم قال: وقال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا غلط ووهل، والثبت عندنا المحفوط عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الزبير بن بكار وغيره، ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/81، وبه قال أيضا المبرد وطائفة معه، ذكره السهيلي في "الروض الأنف" 1/213.

قوله: "يرغب أن يزوجه "، قال السندي: أي: عن أن يزوجه، لا في أن يزوجه، كما يفيده النظر فيما بعد. سري عنه: على بناء المفعول، مخفف أو مشدد، أي: أزيل وكشف عنه.

 

أقول: هذه القصة موجودة في كتبهم وليس في كتب أعدائهم مثلا، وخالفهم الواقدي كما نقل عنه محمد بن سعد في الطبقات وقال بل زوجها عمها عمرو بن أسد وقال أن أباها مات قبل حرب الفجار، ولكن أخشى أن يكون الواقدي_على تقديري المعروف له ولسعة علمه ودقته واستعانتي به في الجزء الأول_قد قال ذلك بدافع تقوى لحماية محمد مما يسيء إليه من أخباره، وهناك حالات أخرى تزوج محمد فيها بمخالفة الأعراف فهو تزوج نساء قرشيات من التسعة المعروفات في يثرب بدون ولي، لأن الولي كان في مكة وكان وثنيًّا كما نعلم، كأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وفي حالات أخرى كما ذكرنا في موضعه تزوج من نساء كزينب بنت جحش والشنباء بالإكراه بدون موافقتهما وهذا أسوأ وهو ما ندينه عمليَّا كعلمانيين إنسانيين لأنه يخالف أي أخلاق أو قيم وهو جريمة، وحاول ذلك مع الجونية الشجاعة فصدته ودافعت عن نفسها.

 

خبر زواجه من أم سلمة بدون ولي ذكر

 

تخلصه من بنت أم سلمة حديثة الولادة بتسليمها لمرضعة

 

روى مسلم:

 

[ 918 ] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن بن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله { إنا لله وإنا إليه راجعون }  اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة

 

وزيجة محمد منها ومن قرشيات غيرها في يثرب المدينة مخالفة للأعراف والتشريعات العربية القديمة ولتشريع الإسلام، حيث لم يكن هناك ولي للمرأة ليزوجها، فمحمد أول من خالف التشريع الذي وضعه. روى النسائي في الكبرى:

 

5396 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك أني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصيبة فستكفين صبيانك وأما قولك أنه ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجه مختصر

 

صحيح

 

روى أحمد:

 

23807 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل الأشجعي، عن أبيه، قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة، وقال: " إنما أنت ظئري " قال: فمكث ما شاء الله، ثم أتيته، فقال: " ما فعلت الجارية، أو الجويرية، ؟ " قال: قلت: عند أمها، قال: " فمجيء ما جئت ؟ "، قال: قلت: تعلمني ما أقول عند منامي، فقال: " اقرأ عند منامك {قل يا أيها الكافرون} " قال: " ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك"

 

حديث حسن على اضطراب في إسناده كما سيأتي، وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح غير صحابيه نوفل الأشجعي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (3403) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (802) من طريق شعيب بن حرب، والحاكم 1/565، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان" (2521) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، كلاهما عن إسرائيل، به. ورواه عن إسرائيل أيضا أبو أحمد الزبيري، أخرجه البزار في "مسنده" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 4/408، وهو عند المصنف في الخامس عشر من مسند الأنصار، وسنذكره في المستدرك آخر مسند الأنصار إن شاء الله برقم (24009/50) . ورواه المصنف أيضا في الخامس عشر من مسند الأنصار عن أبي النضر هاشم ابن القاسم، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (24009/49) . ومن طريق أبي النضر هاشم بن القاسم أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص264. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/74 و10/249، والدارمي (3427) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/108، وأبو داود (5055) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (801) ، وفي التفسير من "الكبرى" (11709) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2654) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/156، وابن حبان (790) و (5526) ، والطبراني في "الدعاء" (277) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (689) ، والحاكم 2/538، والبيهقي في "الشعب" (2520) ، وفي "الدعوات" (358) ، والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" ص308، والواحدي في "الوسيط" 4/564، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/370 من طرق عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن قانع 3/156، والطبراني في "الدعاء" (278) من طرق عن أبي إسحاق، به. وخالف فيه سفيان الثوري: فقد رواه المصنف في خامس عشر الأنصار عن أبي أحمد الزبيري وعبد الرزاق ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن فروة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "اقرأ عند منامك..." فذكره مرسلا، وسيأتي ذكره في المستدرك على مسند الأنصار إن شاء الله برقم (24009 /51 و52) . وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (804) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه النسائي (803) من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي فروة الأشجعي، عن ظئر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال... وأخرجه البيهقي في "الشعب" (2519) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي فروة الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وخالف فيه شعبة: فقد أخرجه الترمذي (3403) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/156 من طريقين عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن فروة بن نوفل: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم.. وقال الترمذي في رواية من رواه عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل، عن أبيه: أصح من حديث شعبة. قلنا: وهو كما قال، فإن الصحبة ليست لفروة، وإنما لأبيه نوفل الأشجعي، وخالف فيه عبد العزيز بن مسلم القسملي: فقد أخرجه أبو يعلى (1596) ، وعنه ابن حبان في قسم الصحابة من "الثقات" 3/330-331، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/359 من طريقه عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل قال: أتيت المدينة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ثم قال ابن حبان: القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة من ذكر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نذكره في كتاب التابعين أيضا لأن ذلك الموضع به أشبه، وعبد العزيز بن مسلم القسملي ربما أوهم فأفحش. وخالف فيه شريك بن عبد الله النخعي: فقد أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (800) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، وابن قانع 1/162 من طريق إبراهيم بن أبي الوزير، كلاهما عن شريك، عن أبي إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: علمني شيئا ينفعني، قال... ورواه المصنف من هذا الطريق في الخامس عشر من الأنصار، لكن قال فيه: الحارث بن جبلة، وسيأتي ذكره في آخر الأنصار إن شاء الله برقم (24009/6 و7) . فقد أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة" ص308 من طريقه عن أبي إسحاق قال: جاء رجل من أشجع... فذكره مرسلا.قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 6/482: وزعم ابن عبد البر (أي: في الاستيعاب) بأنه حديث مضطرب، وليس كما قال، بل الرواية التى فيها "عن أبيه" أرجح، وهي الموصولة، رواته ثقات فلا يضره مخالفة من أرسله... وقد أخرجه ابن أبي شيبة (في "مصنفه" 9/74) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي، عن أبيه، فذكره. قلنا: وعبد الرحمن بن نوفل مجهول.

وقال الحافظ أيضا في "نتائج الأفكار": حديث حسن، وفي سنده اختلاف كثير على أبي إسحاق السبيعي، فلذا اقتصرت على تحسينه. نقله ابن علان في "الفتوحات الربانية" 3/156.وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند البيهقي في "شعب الإيمان" (2522) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "اقرأ..." قال البيهقي بإثره: هو بهذا الإسناد منكر، وإنما يعرف بالإسناد الأول. يعني عن فروة بن نوفل عن أبيه. الظئر: المرضعة غير ولدها، ويقع على الذكر والأنثى، يعني يقال للمرضعة وزوجها.

وقوله: "فمجيء ما جئت؟": "فمجيء ما" قال القاضي عياض فيما نقله النووي عنه في "شرح مسلم" 15/143 في حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر تعليقا على قوله: "مجيء ما جاء بك": ضبطناه "مجيء" مرفوع غير منون عن بعضهم، وعن بعضهم منونا، قال: وهو أظهر، أي: أمر عظيم جاء بك. [وقوله عند أمها: يعني أمها من الرضاعة حسب اعتقادهم.]

 

24009 / 49 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " هل لك في ربيبة لنا فتكفلها " قال: أراها زينب . ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: " ما فعلت الجارية ؟ " قال: تركتها عند أمها . قال: " فمجيء ما جاء بك ؟ " قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي . فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك "

 

حديث حسن على اختلاف في إسناده على أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- كما بيناه عند الرواية السالفة برقم (23807) . هاشم بن القاسم: هو أبو النضر الليثي البغدادي، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي.

 

26529 - حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى، عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، إنه ليس أحد من أوليائي، تعني شاهد، فقال: " إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك " فقالت: يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين، وجرة، ومرفقة من أدم ، حشوها ليف " فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتْ زَيْنَبَ ابْنَتَهَا، فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا، فَيَنْصَرِفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَكَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَتَاهَا فَقَالَ: أَيْنَ هَذِهِ الْمَشْقُوحَةُ الْمَقْبُوحَةُ الَّتِي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ، فَقَالَ مَا فَعَلَتْ زَنَابُ ؟ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ، فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَدَخَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهَا: " إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي"

 

قوله: "إن شئتِ سبَّعْتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لك سبَّعْتُ لنسائي" صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، فقد انفرد بالرواية عنه ثابت البُناني، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": قيل اسمه محمد، وهو مقبول. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/29، وابن حبان (2949) ، والحاكم 2/178-179- ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/131- من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وجاء في مطبوع الحاكم: حدثني عمر بن أبي سلمة عن أمه أمِّ سَلَمة! وهو خطأ. صوبناه من البيهقي. وأخرجه أبو يعلى (6907) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/29، وابن حبان (2949) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (506) و (507) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسيرد بالأرقام: (26669) و (26670) و (26697) . وانظر (26619) و (26721) . وقوله: "إن شئت سبعت لك... "، سلف بإسناد صحيح برقم (26504) .

قال السندي: قوله: "وجرَّة" بفتح جيم وتشديد راء، واحد الجِرار، وهي الإناء المعروف. أخذت زينب: كأنه كانت تفعل ذلك لئلا يتوهم أنها كانت طالبة للزواج. المشقوحة، أي: المكسورة أو المُبعَدة .

 

26619 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إياي حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم، أخبراه أنهما، سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن، يخبر أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة، فكذبوها، ويقولون: ما أكذب الغرائب ، حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج، فقالوا: ما تكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة يصدقونها، فازدادت عليهم كرامة . قالت: فلما وضعت زينب، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبني، فقلت: ما مثلي نكح، أما أنا، فلا ولد في، وأنا غيور، وذات عيال، فقال: " أنا أكبر منك، وأما الغيرة، فيذهبها الله عز وجل، وأما العيال، فإلى الله ورسوله " . فتزوجها، فجعل يأتيها فيقول: " أين زناب ؟ " حتى جاء عمار بن ياسر يوما، فاختلجها ، وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترضعها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أين زناب ؟ " فقالت قريبة ابنة أبي أمية ووافقها عندها: أخذها عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني آتيكم الليلة " . قالت: فقمت، فأخرجت حبات من شعير كانت في جر ، وأخرجت شحما فعصدته له . قالت: فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح، فقال حين أصبح: " إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك، أسبع لنسائي"

 

بعضه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم - وهو ابن محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي- فقد تفرد بالرواية عنهما حبيب بن أبي ثابت، ولم يوثقهما غير ابن حبان. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث ابن هشام المخزومي. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 17/243 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (10644) ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/29، والطبراني في "الكبير" 23/ (585) . واختلف على ابن جريج فيه: فأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/26-27 (بترتيب السندي) عن عبد المجيد - وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد - والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/47 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، والنسائي في "الكبرى" (8926) - وهو في "عشرة النساء" (40) - من طريق حجاج بن محمد، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. وأخرجه معضلا ومختصرا الشافعي 2/26 عن ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. لم يذكر حبيب بن أبي ثابت ولا شيخيه. وأخرجه الطبراني 23/ (586) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. لم يذكر شيخي وأخرجه ابن سعد مختصرا 8/90 من طريق أبي حيان التيمي، عن حبيب ابن أبي ثابت، قال: قالت أم سلمة: لما انقضت... لم يذكر شيخي حبيب ولا أبا بكر بن عبد الرحمن. وسيأتي فيما بعده من طريق روح، وبرقم (26623) مختصرا عن يحيى بن سعيد الأموي، كلاهما عن ابن جريج بمثل إسناد عبد الرزاق. وانظر (26529) و (26635) و (26721) و (26722) . وقوله: "وأما الغيرة فيذهبها الله"، هو عند مسلم برقم (918) (3) . وقوله: "إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك أسبع لنسائي" سلف بإسناد صحيح برقم (26504) .

قال السندي: قولها: أخبرتهم، أي: أهل المدينة. فكذبوها: من التكذيب، أي: استبعادا من أن تهاجر امرأة من أولئك العظماء، ولا يمنعوها من الهجرة.  ما أكذب الغرائب، أي: إن النساء الغريبات شأنهن الكذب ونسبة نفسها إلى العظماء، افتخارا بهم، لأنها لا تعرف لكونها امرأة غريبة، فيروج منها الكذب، بخلاف الرجال، لأنهم عادة يعرفون وإن كانوا غرباء، فلا يروج منهم الكذب في النسب.  حتى أنشأ ناس منهم، أي: السفر والتوقف إلى هذه المدة بناء على أنها ما أثبتت ذلك بشهادة من كان من المهاجرين، ثم لعدم الحاجة إلى ذلك، وإلا فقد كان ذلك ممكنا. فلما وضعت: على صيغة المتكلم، أي: بعد موت أبي سلمة. ما مثلي، أي: في كبر السن. نكح: حتى أنكح أنا، موافقة لذلك. فلا ولد في، اي: فما بقي في بطني ولد يرغب أحد إلي لأجله. أين زناب، أي: فيجدها عندها فينصرف. فاختلجها، أي: أخذها وسلبها منها. فقالت قريبة: ضبط بالتصغير، وهي أخت أم سلمة، أي: إن أم سلمة سكتت وأجابه صلى الله عليه وسلم أختها. ووافقها، أي: وجد النبي صلى الله عليه وسلم قريبة عندها. أخذها، أي: زينب، وهذا مقول القول.

 

26721 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُّفَيْرَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَنْهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فِيَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ : أَنَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ " . قَالَتْ: وَأَنَا امْرَأَةٌ غَيُورٌ . قَالَ: " أَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُذْهِبُ عَنْكِ غَيْرَتَكِ " . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ . قَالَ: " هُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: فَأَتَاهَا، فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ، فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَتَاهَا، فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ، فَانْصَرَفَ . قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَأَتَاهَا، فَقَالَ: حُلْتِ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ حَاجَتِهِ، هَلُمَّ الصَّبِيَّةَ، قَالَ: فَأَخَذَهَا، فَاسْتَرْضَعَ  لَهَا، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَيْنَ زُنَابُ ؟ "، يَعْنِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَهَا عَمَّارٌ . فَدَخَلَ بِهَا، وَقَالَ: " إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً " . قَالَ: فَأَقَامَ عِنْدَهَا إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ، قَسَمْتُ لَكِ " قَالَتْ: لَا، بَلْ اقْسِمْ لِي.

 

بعضه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد العزيز ابن بنت أمِّ سلمة - وهو ابن سلمة - وهو من رجال "التعجيل"، وقد تفرَّد بالرواية عنه إسماعيلُ بن عبد الملك بن أبي الصُّفَيراء، وقد جهَّله أبو حاتم وابنُ حبان، ولضعفِ إسماعيلَ بنِ عبد الملك بن أبي الصفيراء، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقوله: "أدعو اللهَ عَزَّ وجلَّ أن يُذْهِبَ عنك غَيْرَتَكِ" هو عند مسلم (918) (3) . وقوله: "إن شئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لسائر نسائي" سلف برقم (26504) وإسناده صحيح. وانظر (26529) و (26635). وانظر ما بعده.

 

وروى النسائي في سننه الكبرى:

 

8926 - أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال نا حجاج قال بن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: لما وضعت زينب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال قال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها ويقول أين زناب حتى جاء عمار يوما فاختلجها فقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء إلي فقال أين زناب قالت قريبة ووافقها عندما أخذها عمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آجيكم الليلة فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح فقال حين أصبح إن بك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وإن أسبع أسبع لنسائي

 

ضعيف لجهالة عبد الحميد

 

بالتأكيد نحن ضد تشريع الولي، المرأة حرة لها كيانها وشخصيتها وقراراها ولا تحتاج مشرفًا ولا وليًّا، لكننا نعرض فقط انتهاكات محمد نفسه لتشريعه.

 

كان يقوم بممارسات جنسية خارجية أثناء الصيام بدون إنزال بزعم زوجاته

 

روى البخاري:

 

بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا

1927 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

 

ورواه مسلم 1106 إلى 1108 عن شهادات ثلاث زوجات لمحمد هن عائشة وحفصة وأم سلمة:

 

 [ 1106 ] حدثني علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك

 

 [ 1106 ] حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم

 

 [ 1106 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه

 

 [ 1106 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها ح وحدثنا شجاع بن مخلد حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه

 

 [ 1106 ] حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه

 

 [ 1106 ] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم

[ 1106 ] وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضى الله تعالى عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم

 

 [ 1106 ] وحدثنيه يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه

 

 [ 1106 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم

   

[ 1106 ] حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم

 

 [ 1106 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا أبو بكر النهشلي حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم

 

 [ 1106 ] وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم  

 

 [ 1107 ] وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

 

 [ 1107 ] وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

 

 [ 1108 ] حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له

 

وروى أحمد:

 

24130 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، خَرَجَ عَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا، فَذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، قَدْ قَامَ سَنَتَيْنِ وَصَامَهُمَا: هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي فَأَضْرِبَكَ بِهَا، قَالَ: فَكُفُّوا حَتَّى تَأْتُوا عَائِشَةَ، فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ " . قَالُوا: يَا أَبَا شِبْلٍ سَلْهَا، قَالَ: لَا أَرْفُثُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ، فَسَأَلُوهَا، فَقَالَتْ: " كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين، سيفيان: هو ابن عيينه، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه الشافعي في "السنن" (312) ، وعبد الرزاق (7441) ، والحميدي (196) ، ومسلم (1106) (66) ، والنسائي في "الكبرى" (3085) و (3095) ، وابن الجارود في "المنتقى" (391) ، والبيهقي في "السنن" 4/233، وفي "معرفة السنن والآثار" 6/280، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/265 و266، من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبري" (3100) ، والدارقطني في "السنن" 2/181، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به مختصراً. وقد اختلف فيه على إبراهيم النخعي: فرواه منصور بن المعتمر - كما في هذه الرواية، والروايات (25414) و (25653) و (26299) - عن إبراهيم، عن القصة، عن عائشة. ورواه الحكم -كما في الرواية (24950) - عن إبراهيم، عن علقمة وشُريح ابن أَرطاة، عن عائشة. ورواه الأعمش -كما في الرواية (24154) - عن إبراهيم، عن علقمة والأسود. ورواه حماد -كما في الرواية (24965) - والأعمش- كما في الرواية (25932) - عن إبراهيم، عن الأسود. ورواه عبد الله بن عون -كما في الرواية (25815) - عن إبراهيم، عن الأسود ومسروق. قال الحافظ في "الفتح" 4/150: عُرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق جميعاً، فلعلَّه كان يحدِّثُ به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، وتارة يجمع، وتارة يُفرِّق. وقال الدارقطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاح. وقال الحافظ في "الفتح" 4/149 وقد ترجم النسائي في "سننه" الاختلاف على إبراهيم، والاختلافَ على الحكم، وعلى الأعمش، وعلى منصور، وعلى عبد الله بن عون، كلُّهم عن إبراهيم. قلنا: أما الاختلاف فيه على منصور: فهو أنَّ إسرائيل رواه عنه -كما عند النسائي في "الكبرى" (3093) - عن إبراهيم، عن علقمة قال: خرج نفرٌ من النخع فيهم رجل يدعى شُريحاً، فحدَّث أن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يباشر وهو صائم، فقال رجل: لقد هَمَمْتُ أن أضرب رأسك بالقوس. ورواه عَبِيدة عنه- كما عند النسائي برقم (3094) - فجعل شُريحاً هو المنكِرَ، وأبهم الذي حدَّث بذلك عن عائشة. ورواه ابنُ عيينة عنه -كما في هذه الرواية- فأبهمهما معاً. ورواه شعبة عنه -كما سيرد في الرواية (25414) - عن إبراهيم، عن علقمة، به مختصراً. ورواه الثوري -كما عند النسائي في "الكبرى" (3097) - عن منصور، فجعله من حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. ورواه شعبة -كما عند الإسماعيلي في "معجم الشيوخ" 1/337-338 عن حماد منصور، عن إبراهيم، قال: دخل علقمة وشُريحُ بنُ أرطال على عائشة ... ورواه جريج بن عبد الحميد -كما عند ابن راهويه (1636) - عن منصور، عن إبراهيم قال: روى رجل من النخع عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ... وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/719 من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن، أيوب، عن عطاء، عن علقمة، به، مختصراً. وسلف مختصراً برقم (24110) .

 

24314 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَوْبًا، يَعْنِي الْفَرْجَ "

 

حديث صحيح. طلحة بن يحيى- وهو ابنُ طلحة بن عبيد الله، وإن كان فيه كلام يحطُّه عن رتبة الصحيح- متابع كما في الرواية (24130) ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابنُ نمير: هو عبد الله، وعائشة بنتُ طلحة: هي بنت طلحة بن عبيد الله، وهي عمة طلحة بن يحيى، وعائشة خالتُها. وأخرج مالك في "الموطأ" 1/292 عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبِّلَها وتلاعبها؟ فقال: أقبِّلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وإسناده صحيح. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/266: وفتوى عائشة بجواز القبلة للصائم دليلٌ على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه إفساد صومه. وذكر الحافظ في "الفتح" 4/150 أن فتوى عائشة هذه تدل على أنها لا ترى تحريمها، ولا كونها من الخصائص. قال اللكنوي في "التعليق الممجد" 2/190: ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة: أيُباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُباشر وهو صائم؟ قالت: كان أملَككم لأَرَبه، لأن جوابها للأسود بالمنع محمولٌ على مَنْ تحرَّكت شهوته، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة كما أشعر به قولها: وكان أملَككم لأَرَبه. فحاصلُ ما أشارت إليه إباحةُ القبلة، والمباشرةِ بغير جماع لمن ملك أَرَبه، دون مَنْ لا يملكه، أو يُحمل النهي على التنزيه، فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ: سُئلت عائشة عن المباشرة للصائم، فكَرِهَتْها. فلا يُنافي الإباحة المستفادة من حديث الباب. وسلف برقمي: (24110) مختصرأَ و (24130) مطولاً.

 

24965 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُبَاشِرُ الصَّائِمُ، يَعْنِي امْرَأَتَهُ، ؟ قَالَتْ: " لَا "، قُلْتُ: أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ "

 

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على حمَّاد - وهو ابن أبي سليمان - كما سيرد . وأخرجه ابن راهويه (1562) ، والدارمي (769) ، والنسائي في "الكبرى" (3109) ، والبيهقي في "السنن" 4 / 232 ، من طريق هشام الدَّسْتَوائي ، بهذا الإسناد . وتابع الدَّسْتَوائيَّ حمادُ بنُ سَلَمة ، كما عند أبي يعلى (4718) ، ومحمدُ بنُ طلحة بن مُصَرِّف ، كما عند الطبراني في "الأوسط" (5084) ، كلاهما روياه عن حماد بن أبي سليمان ، بهذا الإسناد . ورواه محمد بن الحسن - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 139 - : عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة. وأخرجه البخاري (1927) ، والبيهقي في "السنن" 4 / 230 ، من طريق سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، به. وقد ذكرنا الاختلاف على شعبة في إسناد البخاري هذا في الرواية (24950) . وأخرجه النسائي (9129) من طريق الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، به . وذكرنا الاختلاف فيه على منصور في الرواية (24130) وذكرنا فيها كذلك الاختلاف على إبراهيم النخعي. وسيرد من طريق ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ومسروق ، برقم (25815) . وقد ترجم النسائي لهذه الرواية بقوله : الرُّخْصة في أَنْ تُحَدِّثَ المرأةُ بما يكون بينها وبين زوجِها . قلنا : وفي هذا الإطلاق نظر ، فإن الذي تحدثت به السيدة عائشة إنما هو فتوى شرعية يراد بها تعليم المسلمين أمرَ دينهم ، وإلا فقد صحَّ النهيُ أن يتحدث الزوجان بما يكون بينهما ، كما سلف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11655). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3108) ، وعنه الطبراني في "الأوسط" (1689) - من طريق مغيرة بن مقسم ، عن إبراهيم ، به . ووقع في مطبوع الطبراني : عن مغيرة ، عن أبيه ، وهو خطأ . صوابه : عن مغيرة ، عن إبراهيم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1214) من طريق سيف بن محمد ، عن منصور والأعمش وعبيدة بن معتب وحبيب بن حسان ، عن إبراهيم ، به . وأخرجه الطيالسي (1391) ، والنسائي في "الكبرى" (1357) و (3089) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2 / 92 ، وأبو نعيم في "الحلية" 9 / 44 ، من طريق عمر بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، به . ولفظه : ما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمتنع من وجهي وهو صائم. وسلف برقمي (24110) و (24130) .

 

25815 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالَا: أَتَيْنَا عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللهُ لِنَسْأَلَهَا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَاسْتَحْيَيْنَا فَقُمْنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا، فَمَشَيْنَا لَا أَدْرِي كَمْ ثُمَّ ؟ قُلْنَا: جِئْنَا لِنَسْأَلَهَا عَنْ حَاجَةٍ ثُمَّ نَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا جِئْنَا لِنَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، فَاسْتَحْيَيْنَا فَقُمْنَا، فَقَالَتْ: مَا هُوَ ؟ سَلَا عَمَّا بَدَا لَكُمَا، قُلْنَا: " أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وابنُ عون: هو عبد الله أبو عون، وإبراهيم: هو النَّخَعي. وأخرجه مسلم (1106) (68) ، والنسائي في "الكبرى" (3103) و (3106) ، وابن ماجه (1687) ، من طريق إسماعيل ابن عليَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1106) (68) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/92-93، من طريق أبي عاصم، والنسائي في "الكبرى" (3102) ، وابن خزيمة (1992) من طريق بشر بن المفضل، والنسائي (3107) من طريق يزيد ابن زُريع، ثلاثتهم عن ابن عون، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى (3104) ، "فقال: وفيما قرأ علينا أحمدُ بن منيع، قال: حدثنا ابنُ علية، بهذا الإسناد، لكن لم يذكر مسروقاً. ثم أخرجه كذلك (3105) ، فقال: وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع مرة أخرى، قال: حدثنا ابن علية، بهذا الإسناد، لم يذكر الأسود. وقد سلف برقم (24130) ، وبسطنا فيه الاختلاف على إبراهيم النخعي، وبرقم (24110) .

 

تحريم التزعفر: صبغ اليدين بشيء عطري يعطي لونًا أصفر

 

روى مسلم:

 

[ 2101 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال

 

ورواه البخاري:

 

5846 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

 

ورواه أحمد 11978 و12942 وأخرجه الشافعي 1/314، ومسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/141 و141-142 و8/189، وأبو يعلى (3888) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127 و128، وابن خزيمة (2674) ، وأبو عوانة 2/66 و5/511، وابن حبان (5464) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/229-230 و10/13، والبيهقي في "السنن" 5/36، وفي "الآداب" (583) ، والبغوي (3160) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2063) ، والبخاري (5846) ، والنسائي 8/189، وأبو يعلى (3925) ، وأبو عوانة 2/66 و5/512، والطحاوي 2/127، وابن خزيمة (2674) ، وابن عبد البر 2/182، والبيهقي 5/36 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وأخرجه مسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/142، وأبو يعلى (3934) و (3889) ، وابن خزيمة (2673) ، وأبو عوانة 2/66-67 و5/512، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3625) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182 من طرق عن حماد بن زيد.

 

رغم نهي محمد وسخافة التحكمات، لا يزال كثيرون من فلاحي مصر لديهم هذه العادة، أذكر أن زميلًا في الجامعة كان من قرية وقد تزوج أخوه، فلذلك صبغ يديه بهذا الشيء ذي اللون الأصفر. هذه حرية شخصية وطالما لا ضرر من فعله على أحد فهو حر بالتأكيد، هذه هي القاعدة العامة، مذهب السنة بالذات يعادي سعادة البشر وبهجتهم. مهمة شيوخ الدين وخاصة مذهب السنة هي تسميم حيوات الناس وتكريههم في الحياة حتى يخضعوا لهم بصورة مطلقة ويصيروا غير مهتمين بحيواتهم حيث تفقد كل بهجة بسبب الفقر والتحريمات.

 

وروى أحمد:

 

12573 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صُفْرَةٌ فَكَرِهَهَا، فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فِي وَجْهِهِ.

 

إسناده حسن. وقد سلف برقم (12367) عن أبي كامل عن حماد بن زياد. ورواه أحمد 12367 و11978 و12628 و12942 وأخرجه الطيالسي (2126) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (437) ، وأبو داود (4182) و (4789) ، والترمذي في "الشمائل" (341) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (235) و (236) ، وأبو يعلى (4277) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/128، وفي "شرح مشكل الآثار" (5884) ، وابن عدي 3/1176، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/317، وفي "الآداب" (202) ، وفي "شعب الإيمان" (6324) و (8100) من طرق عن حماد بن زيد.

 

12942 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ عَنِ الْمُزَعْفَرِ "

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والترمذي (2815) ، والنسائي 5/142، وأبو يعلى (3934) و (3889) ، وابن خزيمة (2673) ، وأبو عوانة 2/66-67 و5/512، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/127، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3625) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/182 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

 

 

مبدأ عدم التشبه بالـ"كفار" هو تعويذة ووسيلة السلفيين لمنع الشعوب المسلمة للأخذ بالحداثة والتقدم العلمي ومبادئ التنوير والحرية والتفكير العلمي والعملي، وهكذا هو الأمر منذ زمن طويل، روى أحمد:

 

6513 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ: " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ لَا تَلْبَسْهَا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نُفير، فمن رجال مسلم. يحيى، شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان، ويحيى، شيخ الدستوائي: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه الحاكم 4/190 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه مسلم (2077) (27) ، والنسائي في "المجتبى" 8/203، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (329) من طريق خالد بن معدان، به. وأخرجه مسلم (2077) (28) ، وابن سعد في "الطبقات" 4/265 من طريق سليمان الأحول، والنسائي في "المجتبى" 8/203 من طريق ابن طاووس، كلاهما عن طاووس، عن ابن عمرو. وسيرد بالأرقام (6536) و (6931) و (6972) ، وسيرد بمعناه (6852) . وفي الباب عن علي سلف برقم (611) و (710) ، وهو عند مسلم (2078) . وعن ابن عمر، سلف برقم (5751) .وعن عثمان عند ابن أبي شيبة 8/371.

 

6536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: " أَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نفير، فمن رجال مسلم. علي بن المبارك: هو الهُنائي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/368، ومن طريقه مسلم (2077) (27) عن وكيع، بهذا الإسناد. وسلف برقم (6513) .

 

 

على النقيض، كان محمد أول من خالف ذلك، روى البخاري:

 

5851 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

 

5848 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

 

 

وروى أبو داوود:

 

4064 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم - أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة فقيل له لم تصبغ بالصفرة ؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبغ بها ولم يك شىء أحب إليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته .

 

قال الألباني: صحيح الإسناد

 

هذه طبيعة رجال الدين وذوي السلطة المكتسبة لشرعية وهمية بالدين والخرافة، يريدون منع غيرهم من ملاذّ الحياة ونعيمها، والاستئثار بالخيرات لأنفسهم وحاشيتهم فقط.

 

وبسبب التناقضات الواضحة، اختلفوا وتخبطوا في تبرير هذه التناقضات والمخالفات المحمدية لأوامر محمد نفسها، فقال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري:

 

(قَوْلُهُ بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ)

ذكر فِيهِ حَدِيثَ ابن عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَقَدْ أُخِذَ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالْمُحْرِمِ جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ لِلْحَلَالِ قَالَ بن بَطَّالٍ أَجَازَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ لِبَاسَ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ لِلْحَلَالِ وَقَالُوا إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْهُ لِلْمُحْرِمِ خَاصَّةً وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمحرم وَحَدِيث بن عُمَرَ الْآتِي فِي بَابِ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَغَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ بِزَعْفَرَانٍ وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ وَمِنَ المستغرب قَول بن الْعَرَبِيِّ لَمْ يَرِدْ فِي الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ حَدِيثٌ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ كَمَا تَرَى قَالَ الْمُهَلَّبُ الصُّفْرَةُ أَبْهَجُ الْأَلْوَانِ إِلَى النَّفْسِ وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تسر الناظرين قَوْلُهُ بَابُ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الْبَرَاءِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ سِيَاقًا من هَذَا

 

[5848] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ سَمِعَ الْبَراء هُوَ بن عَازِبٍ كَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ وَخَالفهُم أَشْعَثُ فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ صَحِيحَانِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَرِيبًا وَيَأْتِي وَفِيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ أَيْضًا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِمِنًى عَلَى بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَصْفَرِ فَإِنَّ غَالِبَ مَا يُصْبَغُ بِالْعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَرَ وَقَدْ تَلَخَّصَ لَنَا مِنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ فِي لُبْسِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْبَرَاءِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي قِلَابَةَ وَأَبِي وَائِلٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْقَوْلُ الثَّانِي الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيّ وَأخرج بن ماجة من حَدِيث بن عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُفَدَّمِ وَهُوَ بِالْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَهُوَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى عَلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا جَذَبَهُ وَقَالَ دَعُوا هَذَا للنِّسَاء أخرجه الطَّبَرِيّ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَصَلَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَدِيٍّ وَمَنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَافِعِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شهرة وَأخرجه بن مَنْدَهْ وَأَدْخَلَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَرَافِعٍ رَجُلًا فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَبَالَغَ الْجَوْزَقَانِيُّ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ الْجَوْزَقَانِيِّ الْمَذْكُور وترجمه بالأباطيل وَهُوَ بِخَط ابن الْجَوْزِيِّ وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي أَكْثَرِ كِتَابِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَصَابَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَزَّارُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُطُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ غَلَبَتْكُمْ قَالَ فَقُمْنَا سِرَاعًا فَنَزَعْنَاهَا حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلنَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ إِذْ طَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ غَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ فَجَاءَ فَدَخَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ الْقَوْلُ الثَّالِثُ يُكْرَهُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُشْبَعِ بِالْحُمْرَةِ دُونَ مَا كَانَ صَبْغُهُ خَفِيفًا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجاهد وَكَأن الْحجَّة فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورُ قَرِيبًا فِي الْمُفَدَّمِ الْقَوْلُ الرَّابِعُ يُكْرَهُ لُبْسُ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا لِقَصْدِ الزِّينَةِ وَالشُّهْرَةِ وَيَجُوزُ فِي الْبُيُوتِ وَالْمِهْنَةِ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ الْقَوْلُ الْخَامِسُ يَجُوزُ لُبْسُ مَا كَانَ صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ وَيُمْنَعُ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ جَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْحُلَّةَ الْوَارِدَةَ فِي الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي لُبْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ إِحْدَى حُلَلِ الْيَمَنِ وَكَذَلِكَ الْبُرْدُ الْأَحْمَرُ وَبُرُودُ الْيَمَنِ يُصْبَغُ غَزْلُهَا ثُمَّ يُنْسَجُ الْقَوْلُ السَّادِسُ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِمَا يُصْبَغُ بِالْمُعَصْفَرِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ وَلَا يُمْنَعُ مَا صُبِغَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْبَاغِ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمُتَقَدِّمُ الْقَوْلُ السَّابِعُ تَخْصِيصُ الْمَنْعِ بِالثَّوْبِ الَّذِي يُصْبَغُ كُلُّهُ وَأَمَّا مَا فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ غَيْرُ الْأَحْمَرِ مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِهِمَا فَلَا وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْحُلَّةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّ الْحُلَلَ الْيَمَانِيَّةَ غَالِبًا تَكُونُ ذَاتَ خُطُوطٍ حُمْرٍ وَغَيرهَا قَالَ بن الْقَيِّمِ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَلْبَسُ ثَوْبًا مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَتْبَعُ السُّنَّةَ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ وَالْبُرْدُ لَا يُصْبَغُ أَحْمَرَ صِرْفًا كَذَا قَالَ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ غَالِبَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّذِي أَرَاهُ جَوَازُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِكُلِّ لَوْنٍ إِلَّا أَنِّي لَا أُحِبُّ لُبْسَ مَا كَانَ مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ وَلَا لُبْسَ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا ظَاهِرًا فَوْقَ الثِّيَابِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّ مُرَاعَاةَ زِيِّ الزَّمَانِ مِنَ الْمُرُوءَةِ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا وَفِي مُخَالَفَةِ الزِّيِّ ضَرْبٌ مِنَ الشُّهْرَةِ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُلَخَّصَ مِنْهُ قَوْلٌ ثَامِنٌ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْأَحْمَرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لُبْسُ الْكُفَّارِ فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِيُّ النِّسَاءِ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الزَّجْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُ لَا لِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ الشُّهْرَةِ أَوْ خَرْمِ الْمُرُوءَةِ فَيُمْنَعُ حَيْثُ يَقَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَقْوَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ المحافل والبيوت.

 

 

النهي عن الاسترقاء بالتعاويذ للعلاج

 

روى البخاري:

 

5705 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

 

5752- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ لِي انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

 

وروى مسلم:

 

[ 218 ] حدثنا يحيى بن خلف الباهلي حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة

 

للأسف سرعان ما خضع محمد لقانون الجهل ومطالب الجاهلين، والديانة الإسلامية في تراث الأحاديث مليئة بنصوص الرقي والاسترقاء المحفوظة الصيغة كتعاويذ، وهي سمة لكل دين تقريبًا، لأنه يقوم على الخرافة، وعرضت بباب الخرافات عدة نماذج لخرافات الرقي ذات الصيغ المحفوظة، السحر كخرافة مرتبط تمامًا بالدين، التعاويذ والمعوذات هي بقايا واستمرار لخرافة السحر عند الوثنية الشامانية البدائية عند العرب، في المسيحية استعملوا مزامير داوود أو الأجبية بدعوى تأثيرات علاجية مزعومة لها، وفي الهندوسية كتاب أثارﭬاﭬيدا Atharva Veda هو كتاب معظمه مخصص لتعاويذ ووصفات سحرية خرافية لعلاج الأمراض وما شابه. ويقال أن نهي محمد كان لوجود تعدد أو شرك وذكر آلهة أخرى في بعض الرقي، وأنه سمح بها بعد اختيار بعضها، روى مسلم:

 

[ 2198 ] حدثني عقبة بن مكرم العمي حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليه قال أرقيهم قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم

 

 [ 2199 ] وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل

 

 [ 2199 ] وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقى

 

 [ 2199 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان لي خال يرقى من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقى من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل

   

[ 2199 ] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه

   

ورواهن أحمد 14231 و14382 و14584 و15100 و15102

 

[ 2200 ] حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

 

وروى البخاري:

 

5741 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الرُّقْيَةِ مِنْ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ

 

وذكرت الكثير من نصوص الرقي من البخاري ومسلم والمسند في باب الخرافات فراجعه.

 

قبل اشتراط رجل ألا يصلي إلا صلاتين ليسلم

 

روى أحمد:

 

20287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ "

 

رجاله ثقات رجال الصحيح. غير الرجل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم. وسيأتي 5/363 عن وكيع، عن شعبة. وانظر حديث عثمان بن أبي العاص السالف برقم (17913) .

 

(23079) 23468- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه . وسلف عن محمد بن جعفر، عن شعبة برقم (20287) .

 

وقبل محمد من ثقيف اشتراطهم ألا يساهموا في الجهاد ولا يطلب منهم زكاة أموال

 

روى أحمد:

 

17913 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُعْشَرُوا ، وَلَا يُجَبُّوا ، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ "

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ "

قَالَ: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ، وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي.

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن في سماع الحسن من عثمان اختلاف سلف الكلام فيه عند الحديث رقم (16280). وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/197، وابن خزيمة (1328) عن الزعفراني، كلاهما عن عفان، بهذا الإسناد. مختصراً دون قصة عثمان في آخره. ورواية ابن خزيمة مقتصرة على إنزالهم في المسجد. وأخرجه الطيالسي (939) ، وأبو داود (3026) ، وابن خزيمة (1328) من طريق أبي الوليد، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به. مختصراً دون قصة عثمان في آخره. ولقصة عثمان انظر ما سلف برقم (16270) . وانظر قصة وفد ثقيف بالتفصيل عند ابن سعد في "الطبقات" 1/312-313، وابن القيم في "زاد المعاد" 3/600-602.

قال السندي: وقوله: أن لا يُحشروا... إلخ على بناء المفعول، ومعنى لا يحشروا: لا يندبوا إلى الجهاد، ولا يضرب عليهم البعوث، وقيل: لا يحشروا إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم.   ومعنى لا يعشروا: لا يأخذ عشر أموالهم، وقيل: أراد به الصدقة الواجبة، وإنما فسح لهم في تركها، لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم، وإنما تجب بتمام الحول.  وسئل جابر عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، فقال: عَلِمَ منهم أنهم سيصدقون ويجاهدون إذا اسلموا فرخص فيها.   ولا يجبوا: بضم الياء وفتح الجيم وضم الباء المشددة على بناء الفاعل من التجبية، وأصل التجبية أن يقوم مقام الراكع، وقيل: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: أصلها السجود، وبالجملة، فمرادهم أن لا يصلوا مجازاً، قال جابر: ولم يرخص لهم في ترك الصلاة لأن وقتها حاضر يتكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد.

 

ميز صهره بالإعفاء من فدية الأسر

 

ذكرنا هذه الغارة التي أرسلها محمد على إحدى قوافل تجارة قريش للنهب وقطع الطريق كالعادة، وفيها أسر جنود محمد زوج ابنته زينب التي كانت في مكة، روى أحمد:

 

26362 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَبَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ، أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا . قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: " إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَافْعَلُوا " فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا.

 

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، فقد روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام" ، وأصحاب السنن، وهو ثقة. وهو في "سيرة" ابن هشام 1/653 عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2692) ، وابن الجارود (1090) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050) من طريق محمد بن مسلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4708) من طريق يحيى الشجري، والحاكم في "المستدرك" 3/23 و236 و324 و4/44-54، والبيهقي في "السنن" 6/322، وفي "دلائل النبوة" 3/154 من طريق يونس بن بُكير مطولاً، ثلاثتهم عن ابن إسحاق، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: لم يحتج مسلم بمحمد بن إسحاق، إنما أخرج له في المتابعات. وأخرجه الواقدي في "مغازيه" 1/130-131 من طريق عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، به.

 

كان الأولى بمحمد عدم قطع الطريق من الأساس وعدم النهب والعدوان وخطف الناس بطريقة العصابات على الإطلاق.

 

العلاج بالكي فعله محمد ثم نهى عنه

 

لو تحرينا الدقة فالنهي جاء بعد تجارب محمد المخفقة السيئة المحزنة في العلاج بالكي، فهو تناقض أفعال واجتهادات بشرية، ولا وحي في الموضوع، لكن لا يصح اعتباره انتهاكًا من الانتهاكات التي نوردها في هذا الباب على وجه الدقة.

 

علاج جرح ملوث داخليًّا بكي خارجي لا يفيد

 

روى مسلم:

 

[ 2207 ] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه

[ 2207 ] وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرا فقطع منه عرقا

 

 [ 2207 ] وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 [ 2208 ] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية

 

روى أحمد بن حنبل:

 

14252 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوِيَ عَلَى أَكْحَلِهِ "

 

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد بن حميد (1018) ، ومسلم (2207) ، وأبو يعلى (2287) ، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/172، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/321، والحاكم 4/214 و417، والبيهقي 9/342 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن الأعمش بالأرقام (14257) و (14379) و (14989) . وسيأتي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كوى سعد بن معاذ في أكحله من حديث جابر برقم (14343) . وفي باب جواز الكى حديث جابر الآتي برقم (14707) .

 

14905 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمْيَتِهِ "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر أحمد (14343) . وأخرجه ابن سعد 3/429 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1745) ، وأخرجه أبو داود (3866) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما (الطيالسي وموسى) عن حماد بن سلمة، به.

 

تأخر محمد في اتخاذ القرار ببتر الجزء الملوث من رجل سعد، وظل يقوم بعلاج خاطئ ليس له تأثير سوى في تعذيب المريض، لاحقًا كما هو معروف في الأحاديث بدأ يحاول البتر لمنع تسمم الجسم عدة مرات، لكن كان الأوان قد فات وتسمم جسد صديقه المتعصب، لأنه ضيّع الوقت بجهلٍ بعلاج خارجي لتلوث داخلي وهو إجراء عبثي غير مجدٍ.

 

علاج مرض داخلي (مرض في القلب ربما تصلب شرايينه أو مرض رئوي تنفسي) بكي خارجي

 

روى الترمذي:

 

2050 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كوى اسعد بن زرارة من الشوكة

 قال أبو عيسى وفي الباب عن أُبَيٍّ وجابر وهذا حديث حسن غريب

 

قال الألباني: صحيح

 

وروى ابن ماجه:

 

3492- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَمِّي يَحْيَى ، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهًا ، يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ ، وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ ، يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ مِيتَةَ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ ، يَقُولُونَ : أَفَلاَ دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ ، وَلاَ لِنَفْسِي شَيْئًا.

 

قال شعيب الأرنؤوط ومساعداه في تحقيقهم لسنن ابن ماجه عن إسناده: صحيح وهو مرسل صحابي على الأرجح، فإن يحيى بن أسعد بن زرارة قد اختُلِف في صحبته بناءً على الاختلاف في نسبه: هل هو ابن أسعد بن زرارة لصلبه أم لا، فإن كان لصلبه، فهو صحابي بلا شك، لكنه صغير، فقد توفي أبوه في السنة الأولى للهجرة، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 423  (24079) وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2197 عن محمد بن جعفر غُندر به، وأخرجه أحمد في مسنده 16618 و23207 من طريق أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي...وسنده حسن.

 

وروى أحمد:

 

16618- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا، أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ فِي حَلْقِهِ مِنَ الذُّبْحَةِ ، وَقَالَ: " لَا أَدَعُ فِي نَفْسِي حَرَجًا مِنْ سَعْدٍ أَوْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ "

 

قال عن شعيب الأرنؤوط ومساعداه في تحقيقهم لابن ماجه أنه حسن، ثم عاد وغير رأيه في تهرب وتناقض في طبعة دار الرسالة فقال هو وفريقه: إسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس وقد عنعن، وهو منقطع حسب رواية (ظ12) ورواية ابن سعد الموافقة لها، والتي ليس فيها لفظ "عن أبيه" بعد عمرو بن شعيب.// فرواه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن الفضل بن دكين، عن زهير: وهو ابن معاوية الجعفي، عن أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. دون ذكر "عن أبيه".//وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/98، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات!// قلنا: وقد اختلف في متنه كذلك، فأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدا أزهري، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاد أسعد بن زرارة، وبه شوكة، فلما دخل عليه قال: "قاتل الله يهود، يقولون لولا دفع عنه، ولا أملك له ولا لنفسي شيئاً، لا يلوموني في أبي أمامة"، ثم أمر به فكوي، وحجَّر به حلقه، يعني بالكي.// قلنا: وهذا إسناد مرسل، أبو أمامة أسعد بن سهل، له رواية، ولم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يدرك جده لأمه أسعد بن زرارة.// وأخرجه ابن ماجه (3492) من طريق شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصاري، عن عمه يحيى بن أسعد بن زرارة يحدِّث الناس أن سعد بن زرارة- وهو جد محمد من قبل أمه- أنه أخذه وجع في حلقه، يقال له الذبحة، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لأُبْلغَنَّ أو لأُبلين في أبي أمامة عذراً"، فكواه بيده، فمات، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه؟ وما أملك له ولا لنفسي شيئاً".// قلنا: وهذا إسناد مرسل، يحيى بن أسعد بن زرارة، مختلف في صحبته، قال ابن عساكر: إن كان هو ابن سعد بن زرارة لصلبه فلا ريب في صحبته: لأن أباه مات في السنة الأولى من الهجرة، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، مختلف في صحبته، وقال المزي في "تحفة الأشراف" 9/103: الصحيح أنه لا صحبة له. وكذلك قال ابن عساكر: الأصح أن لا صحبة له.// وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن محمد بن عمر، عن ربيعة ابن عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانت بأَسعد الذبحة، فكواه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عمر: وهو الواقدي، متروك، وأبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس، وقد عنعن.// وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/610 عن الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كواه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتين في أكحله. وهذا إسناد ضعيف لعنعنة أبي الزبير.// وأخرجه ابن سَعْد 3/610 عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: أخذت أسعد بن  زرارة الذبحة، فأتاه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "اكتوِ، فإني لا ألوم نفسي عليك". قلنا: وهذا إسناد منقطع. محمد بن عبد الرحمن بن سَعْد بن زرارة يروي عن أولاد الصحابة الذين لم يدركوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.// وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/944 عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمات.

قال السندي: قوله: من الذبحة، هي بذال معجمة وياء موحدة وحاء مهملة في "القاموس" كهُمَزَة وعِنَبة: وجع في الحلق، أو دم يخنق فيقتل، وفي "النهاية" هي بفتح باء وقد تسكَّن: وجع في الحلق من الدم، وقيل: قرحة تظهر فيه فينسدّ معها، وينقطع النفس فتقتل والحاصل أنه داء يقتل،  قوله: "حرجاً"، أي: ضيقاً، أي: إن تركت بعض الأدوية يضيق النفس من ذلك إن مات، فلا أفعل ذلك.

 

17238 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ - وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ - أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ: " بِئْسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ - مَرَّتَيْنِ - سَيَقُولُونَ: لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ؟ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَأَ تَمَحَّلَنَّ لَهُ " . فَأَمَرَ بِهِ، وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَمَاتَ

 

إسناده ضعيف، أبو أمامة بن سهل بن حنيف- وإن كانت له رؤية- لم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد قال الحافظ فيما تقدم: يحتمل أن يكون حمله عن والده أو غيره من أهله، وزمعة بن صالح- وإن يكن ضعيفاً - تُوبع كما سيرد، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (5583) من طريق أبي قُرَة- وهو موسى بن طارق الزَّبِيدي قال: ذكر زمعةُ بن صالح، عن يعقوب بن عطاء- وهو ابن أبي رباح المكي- عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أسعد بن زرارة يعوده... وهذا الإسناد

 

وروى مالك في الموطأ (رواية الزهري وترقيمها):

 

1984 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أنه قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ , فَمَاتَ.

 

 

واضح أن محمدًا لم يعرف شيئًا عن أسباب أمراض القلب ولا ماهيته، وفي زمنه كانت العلاجات الأكثر تقدمًا في الدول الكبرى المتحضرة كفارس وبيزنطة والشام متأخرة جدًّا بالنسبة لعلومنا الحالية، ووضع بلاد شبه جزيرة العرب حتمًا كان ظلامًا دامسًا، وتخبط محمد وجرب على صاحبه علاجًا خرافيًا من علاجات الجهل القديمة أيْ الكي الخارجي وحرق جزء من الجلد، بدون فائدة، سوى أنه عذَّب به مريضًا بالقلب في حالة متأخرة ويحتضر، بل لعله كما تثبت الرواية عجَّلَ بموت الرجل نتاج الألم الشديد ورد فعل القلب من الإنهاك وردود فعل الجسم العصبية. لذلك لاحقًا بسبب تجربته المريرة هذه مرتين، سينهى محمد عن العلاج بالكي ويكرِّهه:

 

روى البخاري:

 

5681 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ

 

5683 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

 

5705 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

 

6541 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ح قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قَالَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

 

وروى أحمد:

 

3701 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: صَاحِبٌ لَنَا يَشْتَكِي، أَنَكْوِيهِ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَنَكْوِيهِ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: " اكْوُوهُ وَارْضِفُوهُ رَضْفًا

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/320 من طريق أسد بن موسى، والشاشي (733) ، والحاكم في "المستدرك" 4/416، من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأبو الأحوص لم يخرج له البخاري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7601) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/320، وابن حبان (6082) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10275) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، به. وهذا إسناد منقطع، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/99، ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. ورواه أحمد برقم (3852) و (4021) و (4054) . والحديث من طريق شعبة سيرد عقب الحديث (3718) في نسخة (ظ14) فقط. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/6 برقم (3669) من طريق أبي أحمد الزبيري -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/214، والبيهقي في "السنن" 9/342، من طريقين عن سفيان، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن أبا الأحوص لم يخرج له البخاري.

 

قوله: "وارضفوه": قال ابن الأثير: أي: كمدوه بالرضْفِ. والرضْف: الحجارة المحماة على النار واحدتها رَضْفَة. وقال السندي: وارضفوه: من رضفه كضرب، إذا كواه. قلنا: قد ورد في آخر الحديث من طريق شعبة، قول عبد الله: وكره ذلك، وفي آخر الحديث (4045) قوله: كأنه غضبان، مما يدل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اكووه" على سبيل الكراهة الشديدة، لا على سبيل الإباحة المطلقة.

 

3701 م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ نَاسًا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ يَكْوِي نَفْسَهُ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " اِرْضِفُوهُ، اَحْرِقُوهُ " قَالَ: وَكَرِهَ ذَلِكَ.

 

هذا الحديث، انفردت نسخة (ظ14) من المكتبة الظاهرية بإيراده في هذا الموضع، والأظهر أن ذكره هنا هو الصواب، لأن الإمام أحمد يورد هنا -كما هو ظاهر- ما يرويه عن شيخه محمد بن جعفر، ولم يورد هذه الرواية في موضع آخر من المسند، وقد تقدم برقم (3701) عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وتقدم هناك تخريجه من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

 

4021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَى، أَفَنَكْوِيهِ ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شِئْتُمْ فَاكْوُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ "

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص - وهو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي - فمن رجال مسلم. معمر: هو ابن راشد، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (19517) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن " 9/342.

 

4054 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ نَسْتَأْذِنُهُ أَنْ نَكْوِيَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ الثَّالِثَةَ ؟ فَقَالَ: " ارْضِفُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " كَأَنَّهُ غَضْبَانُ

 

حديث صحيح، زهير - وهو ابن معاوية -، وإن سمع من أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - بعد الاختلاط - متابع، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم، سليمان بن داود: هو الطيالسي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وسلف برقم (3701) بإسناد صحيح.

 

الكلمة إذن قالها محمد تعبيرًا عن رفضه وسخطه من إصرارهم على هذا العلاج الخرافي، بأسلوب السخرية لأن الرضف هو الكي بالحجارة الساخنة. نموذج لتناقض أفعال محمد وتغييره لتعاليمه بناءً على التجربة والخطأ، لكنْ للأسف فهذه هنا تجارب في البشر، ولكن على الأرجح على الأقل كانت نواياه طيبة رغم جهله التام.

 

استمر أتباع محمد بعد موته بممارسة هذا العلاج الخاطئ المضر عديم الفائدة، روى البخاري:

 

6349 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ

 

5672 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ

 

وروى أحمد:

 

(19831) 20069- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، (ح) وَيَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا ، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلاَ أَنْجَحْنَا. (4/427)

 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين، وقد تابعه على الحديث مطرف بن الشخير. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (297) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار في "مسنده" (3540) ، والترمذي (2049) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/281 من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.وأخرجه ابن حبان (6081) ، والطبراني 18/ (323) ، والحاكم 4/213 من طرق عن شعبة، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأخرجه الترمذي (2049) ، والطحاوي 4/320، والطبراني 18/ (296) من طريق همام بن يحيى، والطبراني 18/ (322) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/289، والطبراني 18/ (392) من طريقين عن الحسن، به. وسيأتي من طريق الحسن برقم (19864) ، ومن طريق مطرف برقم (19989) و (20004) كلاهما عن عمران. وأخرجه الطبراني 18/ (511) من طريق أبي مجلز، عن عمران. وأخرج الطبراني 18/ (226) من طريق أبي العلاء، عن عمران أنه قال: ما كنت لأكتوي بعدما سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في الكي. وفي باب النهي عن الكي عن ابن عباس، سلف برقم (2208) . وعن عقبة بن عامر، سلف برقم (17426) . قوله:" فاكتوينا" قال السندي: أي: حملاً للنهي على التنزيه أو على ما إذا أمكن دفع المرض بعلاج آخر. قوله: "فما أفلحنا ولا أنجحنا" هكذا جاءت في نسخنا في هذه الرواية، وسيأتي في الروايات (19864) و (19989) : فما أفلَحْنَ ولا أنجحْنَ "بنون النسوة. وجاء في رواية ابن سعد في "الطبقات" 4/288-289 من طريق مطرف عن عمران، قال: اكتوينا، فما أفلحن ولا أنجحن، يعني المكاوي. وأخرج أيضاً 4/289 (19831) من طريق حماد بن زيد، قال: سمع عمرَو بن أبي الحجاج هشامُ بن حسان يحدث عن الحسن أن عمران قال: اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، قال: فأنكره علَيَّ هشامٌ وقال: إنما قال: فلا أفلحنَ ولا أنجحنَ.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/98: الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني تلك الكيات التي اكتويناهن، وخالفنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فعلهن، وكيف يُفلح أو يُنجح شيء خولف فيه صاحبُ الشريعة، وعلى هذا فالتقدير: فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن، لأن حذف المفعول الذي هو فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة.// قلنا: ويؤيده ما أخرجه ابن سعد 4/289 من طريق عمران بن حُدير، عن لاحق بن حميد، قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكي، فابتلي، فاكتوى، فكان يَعِج، ويقول: لقد اكتويت كية بنار ما أبرأتْ من ألم، ولا شفَتْ من سَقَم.

 

على الأقل محمد أخطأ فتعلم من خطئه، أما هم فلم يستمعوا لنصيحته المجربة الصحيحة في هذه المسألة. الخرافة أقوى من العقل عند الجاهل من الناس، فاتبعوا خرافات محمد وتعاليمه الضارة، وتركوا في الحقيقة نصائح مفيدة له كانت بجوار نصائحه المضرة أو غير المفيدة على الأقل.

 

وضع رجل على أخرى أثناء النوم

 

وروى مسلم:

 

[ 2099 ] حدثنا قتيبة حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره

 

 [ 2099 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمش في نعل واحد ولا تحتب في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت

 

 [ 2099 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثني عبيد الله يعني بن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى

 

ورواه أحمد:

 

14178 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: " أَمَّا الصَّمَّاءُ: فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: " لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ "، قَالَ حَجَّاجٌ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرٌو لِي: " مُفْضِيًا "

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. حجاج: هو ابن محمد المِصيصي، وروح: هو ابن عُبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي. وأخرجه أبو عوانة 5/508 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أبو داود (4865) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/277 من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (2766) ، وأبو يعلى (2031) ، والطحاوي 4/277 من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (2181) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي 4/277 من طريق سفيان الثوري،وابن حبان (5551) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة 5/358 و508، وابن حبان (1273) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعاً على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله: "لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة.// وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (14452) . وانظر ما سلف برقم (14118) . //وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" قد يُفهِم ظاهره التعارضَ بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" 4/38: أنه رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح. ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوالٌ: أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجَزَمَ به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما.

 

معنى ذلك أنه لا يجوز للنائم وبالإجبار وفق القيم الشمولية أن يضع رجلًا على الأخرى وهو مستلقٍ. أعرف ناسًا مسلمين لا يعرفون النوم إلا بهذه الطريقة! ربما يريح هذا بعض عضلاتهم. وبالتناقض كان محمد نفسه أول مخالف لهذه التعاليم العقيمة العجيبة، روى مسلم:

 

[ 2100 ] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى

 

وروى البخاري:

 

475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

 

5969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

 

ورواه أحمد:

 

(16430) 16544- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، (قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ : فِي الْمَسْجِدِ) ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. (4/38)

 

ورواه أحمد 16444 و16447 و16449 والبخاري 6287

 

 

النهي عن الشرب واقفًا

 

روى مسلم:

 

[ 2024 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما

 

 [ 2024 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث

 

[ 2026 ] حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ

 

رواه أحمد (12490) و (13231) و (13618) و(12338) و(12871) و(13943) و(13062) و(13618) و(14105) وعن أبي هريرة (7808) وأخرج مسلم (2026) (116) ، والبيهقي 7/282 من طريق أبي غطفان المري، عن أَبي هريرة مرفوعاً: "لا يشربَنَّ أَحدّ منكم قائماً، فمن نسي، فليستقىء" وسيأتي عند المصنف برقم (8335) من طريق عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يشرب الرجل قائماً. وفي البابِ عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (2025) ، ورواه أحمد (11278) 11298. وعن أنس عند مسلم (2024) ، ورواه أحمد (12185) 12209. وانظر حديثي ابن عباس وعبد الله بن عمرو اللذين سلفا، الأَول برقم (1838) ، والثاني برقم (6627) .

 

نموذج لتدخلات تشريع محمد في كل صغيرة وكبيرة في حياة الأتباع والمفروض عليهم بصورة شمولية الدين وخرافاته

 

وعلى العكس من ذلك محمد نفسه خالف هذه القاعدة المتعسفة المتدخلة في أدق وأتفه أمور البشر، روى البخاري:

 

5615 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ

5616 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ

 

5617 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ

 

وروى مسلم:

 

[ 2027 ] وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم

 

 [ 2027 ] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم

 

وروى أحمد:

 

6627- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ينفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

 

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد سمعه من حسين المعلم نفسه دون واسطة سعيد كما ذكر عقب الحديث، ثم قد تابعه عبدُ الوهاب الخفاف في الرواية (7021) ، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وروى أحمد الحديث أيضاً برقم (6679) و (6928) و (7021) من طرق، عن حسين المعلم، به، بإسقاط سعيد، بزيادة: "ويصوم في السفر ويفطر"، وسيرد برقم (6660) و (6783) من طريقين آخرين عن عمرو بن شعيب، به. حسين المعلم: هو ابن ذكوان. والحديث الثالث وهو: "رأيته يشرب قائماً وقاعدا": أخرجه الترمذي (1883) وفي الباب عن علي عند البخاري (5615) و (5617) ، وسلف برقم (795) و (916) و (1125) و (1128) و (1140) . وعن عائشة، سيرد 6/87. وفي باب الشرب واقفاً عن ابن عباس سلف برقم (1838) . وعن أم سليم، سيرد 6/431. وعن كبشة الأنصارية عند ابن ماجه (3423) . وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (2898 - كشف الأستار) ، والطحاوي 4/273. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/80: رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. وعن أنس بن مالك عند البزار (2899 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (3560) ، والطحاوي 4/274، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي" ص 226، والبغوي (3052) . وعن عائشة عند البيهقي في "شعب الإيمان" (5986) و (5987) .

 

6679- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

إسناد حسن، ورواه وأحمد 6928 و7021 بإسنادين حسنين

 

(24567) 25074- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ مَكْحُولاً ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : شَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَمَشَى حَافِيًا وَنَاعِلاً ، وَانْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ.

 

صحيح لغيره دون قوله: ومشى حافياً وناعلاً ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن مكحول ، ولانقطاعه ، فقد أنكر أبو زُرعة الدمشقي -كما في "تاريخه" ص329- أن يكون مكحول -وهو الشامي- قد سمع من مسروق الأجدع . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، فمختلف فيه ، وثقه عمرو بن علي الفلاَّس ، ودُحيم ، وأبو حاتم ، وأبو زُرعة ، وقال أبو داود وعلي ابن المديني والعجلي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وضعفه أحمد ، وقال : أحاديثه مناكير ، والنسائي ، وابن خِراش ، وابن الجوزي وابن معين ، وقال مرة : ليس به بأس ، وقال مرة : صالح . وقال الذهبي : لم يكن بالمكثر ولا هو بالحجة ، بل هو صالح الحديث. وأخرجه إسحاق بن راهويه (1618) - ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 3 / 81 - 82 ، وفي "الكبرى" (1284) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5 / 191 - عن بقية بن الوليد ، قال : حدثني الزبيدي - وهو محمد بن الوليد - عن مكحول ، بهذا الإسناد ، ولفظه : رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ويصلي حافياً ومنتعلاً . وخالف بقيةَ عبدُ الله بن سالم الحمصي - فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 69 - 70 - فرواه عن الزبيدي ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، به . زاد في الإسناد سليمانَ بنَ موسى. قال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: سليمان بن موسى . قاله عبد الله بن سالم الحمصي، وهو من الأثبات في الحديث ، وهو سيّئ المذهب . وأخرجه إسحاق بن راهويه (1617) عن عبيد الله بن موسى ، عن  إسرائيل، عن عبد الله ، عن عائشة ، بلفظ : انتعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً وقاعداً ، وشرب قائماً وقاعداً ، وانفتل عن يمينه وشماله ، وهذا إسناد منقطع بين عبد الله - وهو ابن عطاء كما يعرف من الإسناد التالي - وعائشة . وأخرجه البيهقي في "الشعب" (5987) من طريق عبيد الله بن موسى ، أيضاً ، عن إسرائيل ، عن عبد الله بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة ، وفيه انقطاع بين عبد الله بن عطاء وعائشة ، وفيه اضطراب كذلك ، فقد قال البيهقي عقبه: وقد قيل : عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن محمد بن سعيد ، عن عائشة . وعبد الله بن عيسى : هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري . وأخرجه البيهقي في "السنن" 2 / 431 ، وفي "الشعب" (5986) من طريق زياد بن خيثمة ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عائشة . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1235) عن أحمد بن محمد بن الجهم السِّمَّري عن يحيى بن حكيم المُقَوِّم ، عن مَخْلد بن يزيد الحراني ، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري ، عن عطاء ، عن عائشة . ورجاله سوى شيخ الطبراني ثقات . وأورده الهيثمي في "المجمع" 2 / 55 و5 / 80 ، ونسبه إلى الطبراني وقال : ورجاله ثقات . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6627) وفيه : ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب .

 

وحينما يجد المفسرون تناقض الأحاديث وتناقض أفعال محمد وسخافات الوصايا فإنهم يحاولون تخفيف تأثيراتها الضارة وتعسفاتها، وفي نفس الوقت يحالون رأب صدوع وهوات التناقض، لكن حقًّا اتسع الخرق على الرتق، فماذا يحاولون إصلاحه وترقيعه؟!، قال النووي في شرح مسلم:

 

على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لاغرض لنا فى ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه وليس فى هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه و سلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صلى الله عليه و سلم فالجواب أن فعله صلى الله عليه و سلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه و سلم فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الاجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه و سلم ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لايتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن نسى فليستقىء ) فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فان الأمر اذاتعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول القاضي عياض لاخلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه ان يتقيأه فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة فان ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا وذكر الناسى فى الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه اذا أمر به الناسى وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لاشك فيه.

 

النهي عن الشرب من فم السقاء

 

روى البخاري:

 

5627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ

 

5628 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ

 

5629 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

5625 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا

 

5626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا

 

ورواه أحمد 7153 وأخرجه الدارمي (2118) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيتكرر برقم (10320) ، وأحمد أيضا برقم (7373) و (8335) و (8632) . وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد، سلف برقم (1989) . وعن أبي سعيد الخدري، عند أحمد 3/67. وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/207.

 

وروى أحمد:

 

(11642) 11665- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

قَالَ أَبُو النَّضْرِ : أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا. (3/67).

 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله. وأخرجه الدارمي 2/119 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5625) ، وأبو عوانة 5/339، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/277، والبيهقي في "المعرفة" (14460) ، وفي "الشعب" (6016) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الحافظ في "الفتح" 10/90: وجزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/207، والبيهقي في "الشعب" (6018) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به، بلفظ: شرب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اختناث الأسقية. وقال البيهقي: هو بهذا اللفظ من حديث ابن أبي ذئب غريب.

 

وعلى النقيض من تشريع التحكم في كل صغيرة وكبيرة هذا، روى الترمذي:

 

1892 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول ا لله صلى الله عليه و سلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب و يزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا

 

قال الألباني: صحيح

 

ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في "الشمائل" (215) : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم.

ارتدى ثيابًا مصبوغة بالبول أو داخلًا في مكونات صباغتها

 

روى أحمد:

 

21283 - حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك " قد " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك " فأضرب عن ذلك عمر

وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: "ليس ذلك لك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده"

 

رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- لم يلق عمر ولا أبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج كما سيأتي، وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر، وهي وإن كانت منقطعة، لكن بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. هشيم: هو ابن بشير، ويونس: هو ابن عبيد. وقصة نهي عمر عن متعة الحج، سلفت بسند صحيح في مسنده برقم (351) ، وعن جابر برقم (14479) . وأخرج شطره الثاني عبد الرزاق (1495) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، به. قلنا: وعمرو هذا ضعيف متهم. وأخرج أيضا (1493) عن معمر، عن قتادة، قال: هم عمر أن ينهى عن الحبرة من صباغ البول، فذكر نحوه. وأخرج أيضا (1494) عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول، ثم قال: كان نهينا عن التعمق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحبرة من حديث أنس، سلف برقم (11945) . وحديث عائشة الآتي 6/89 أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة.

قوله: "فأضرب عن ذلك" أي: أعرض عن قول أبي، ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي بل نهى عن المتعة.  "حلل حبرة": الحبرة كالعنبة نوع من برود اليمن.

 

وروى البخاري:

 

5813 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ

 

5814 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ

 

ورواه مسلم 942 وأحمد 24581


1241 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا...إلخ

 

وروى مسلم:

 

[ 2079 ] حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة

 

وروى أحمد:

 

11945 - حدثنا هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك، ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بردة حبرة قال: أحسبه عقد بين طرفيها "

 

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين وهشيم -وإن كان مدلسا وقد عنعن- تابعه حماد بن سلمة كما سيأتي برقم (13510) .

"بردة حبرة" : هي ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع في اليمن.

 

13510 - حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، والحسن: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطن قد خالف بين طرفيه، فصلى بهم"

 

إسناد حديث أنس صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأما حديث الحسن- وهو البصري- فمرسل. وأخرجه ابن حبان (2335) من طريق داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2140) عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس أو الحسن- شك أبو داود- أن النبي صلى الله عليه وسلم... الخ. وأخرجه الترمذي في "الشمائل " (127) من طريق عمرو بن عاصم، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 115 من طريق داود بن شبيب، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. ولم يذكرا الحسن. وسيأتي عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وأنس - فيما يحسب حميد- برقم (13702) و (13988) ، وعن عبد الله بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس وحده برقم (13762). ورواه حبيب بن الشهيد فقال: عن الحسن عن أنس، وسيأتي برقم (13761) و (13763). وانظر الحديث السالف برقم (12617) .

 

(18759) 18966- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ قَالَ : فَخَرَجَ بِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ : بِالْبَطْحَاءِ ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ : نُرَاهَا حِبَرَةً. (4/308)

 

حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وأخرجه مختصرا البخاري (634) ، والنسائي في "المجتبى" 8/220، وفي "الكبرى" (9827) ، وابن حبان (2382) من طرق عن سفيان، به. ولم يذكروا الاستدارة وإدخال الأصبع في الأذنين. وأخرجه ابن خزيمة (387) ، وأبو عوانة 1/329 و330 و2/48 و49، والطبراني في "الكبير" 22/252، والحاكم 1/202 من طرق عن سفيان، به. وقال الحاكم: قد أخرجاه غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما جميعا، وهما سنتان مسنونتان. وأخرجه بتمامه ومختصرا أبو بكر بن أبي شيبة 1/209 و210، والبخاري (633) ، ومسلم (503) (251) ، وأبو داود (520) ، وابن ماجه (711) وابن خزيمة (388) ، وأبو عوانة 1/329 و2/50، والطبراني في "الكبير" 22/ (247) و (253) و (266) و (267) و (289) و (292) و (300) و (302) (303) و (306) و (307) و (309) و (310) و (311) ، والبيهقي 1/396 و2/270 وابن الأثير في "أسد الغابة " 6/48 من طرق عن عون بن أبي جحيفة، به. ولم يذكر البخاري الاستدارة وإدخال الإصبع في الأذنين.

 

نياحة أم لا نياحة

 

محمد يطلب البكاء على عمه حمزة قتيل معركة أحد، ثم ينهى عن النواح

 

جاء في السيرة النبوية لابن هشام:

 

قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بنى عبد الأشْهل وظَفَر، فسمع البكاءَ والنوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى، ثم قال: لكن حمزةَ لا بواكىَ له! فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد ابن حُضَير إلى دار بنى عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزَّمن، ثم يذهبن فيبكين على عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم عن عَبَّاد بن حُنَيْف، عن بعض رجال بنى عبد الأشهل، قال: " لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءَهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال: ارجعن يرحمكنَّ الله، فقد آسيْتنُّ بأنفسكن ".

قال ابن هشام: ونُهى يومئذ عن النوح. قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبَيْدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاءهن، قال: رحم الله الأنصار؟ فإن المواساة منهم ما عَتَّمت لقديمة، مروهنَّ فلينصرفنَ.

 

ويقول الواقدي:

 

وَأَقْبَلَ حَتّى نَزَلَ بِبَنِى حَارِثَةَ يَمِينًا حَتّى طَلَعَ عَلَى بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَى قَتَلاهُمْ، فَقَالَ: “لَكِنّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِىَ لَهُ”.

فَخَرَجَ النّسَاءُ يَنْظُرْنَ إلَى سِلامَةِ رَسُولِ اللّهِ ÷ فَكَانَتْ أُمّ عَامِرٍ الأَشْهَلِيّةُ تَقُولُ: قِيلَ لَنَا: قَدْ أَقْبَلَ النّبِىّ ÷ وَنَحْنُ فِى النّوْحِ عَلَى قَتَلانَا، فَخَرَجْنَا فَنَظَرْت إلَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ الدّرْعُ كَمَا هِىَ فَنَظَرْت إلَيْهِ، فَقُلْت: كُلّ مُصِيبَةٍ بَعْدَك جَلَلٌ...إلخ

وَمَضَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مَعَهُ ÷ إلَى بَيْتِهِ، ثُمّ رَجَعَ إلَى نِسَائِهِ فَسَاقَهُنّ وَلَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ إلاّ جَاءَ بِهَا إلَى بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ ÷، فَبَكَيْنَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ÷ حَيْنَ فَرَغَ مِنْ النّوُمِ لِثُلُثِ اللّيْلِ فَسَمِعَ الْبُكَاءَ، فَقَالَ: “مَا هَذَا”؟ فَقِيلَ: نِسَاءُ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “رَضِىَ اللّهُ عَنْكُنّ وَعَنْ أَوْلادِكُنّ وَأَمَرَنَا أَنْ نُرَدّ إلَى مَنَازِلِنَا”. قَالَتْ: فَرَجَعْنَا إلَى بُيُوتِنَا بَعْدَ لَيْلٍ مَعَنَا رِجَالُنَا، فَمَا بَكَتْ مِنّا امْرَأَةٌ قَطّ إلاّ بَدَأَتْ بِحَمْزَةَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا.

وَيُقَالُ: إنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَاءَ بِنِسَاءِ بَنِى سَلِمَةَ، وَجَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بِنِسَاءِ بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: “مَا أَرَدْت هَذَا”، وَنَهَاهُنّ الْغَدَ عَنْ النّوْحِ أَشَدّ النّهْىِ.

 

وفي مسند أحمد:

 

5563 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ: لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ قَالَ: فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: " وَيْحَهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "

 

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - وهو الليثي -، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.وأخرجه ابن سعد 3/17، وابن أبي شيبة 3/394 و14/392-393، وابن ماجه (1591) ، وأبو يعلى (3576) و (3610) ، والطحاوي 4/293، والطبراني (2944) ، والحاكم 3/194-195 و197، والبيهقي 4/70 من طرق، عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (3576) و (3610) ، والحاكم 1/381، وإسناده حسن، فهو من رواية أسامة بن زيد الليثي أيضاً. وحديث ابن عباس عند الطبراني (12096) ، وفيه يحيى بن مطيع الشيباني

 

5666 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَمِعَ نِسَاءً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ: " لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ "، فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ  عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: " يَا وَيْحَهُنَّ، أَنْتُنَّ هَاهُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "

 

إسناده حسن من أجل أسامة - وهو ابن زيد الليثي - فهو حسن الحديث، وروى له البخاري ومسلم استشهاداً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

 

4984 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ، فَجَعَلَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " قَالَ: ثُمَّ نَامَ فَاسْتَنْبَهَ وَهُنَّ يَبْكِينَ قَالَ: فَهُنَّ الْيَوْمَ إِذَا يَبْكِينَ يَنْدُبْنَ بِحَمْزَةَ

 

إسناده حسن، أسامة بن زيد - وهو الليثي - روى له الشيخان استشهاداً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وسيأتي الحديث بأتم مما هنا برقم (5563) و (5666) ، ويأتي تخريجه هناك.

 

لكن محمد يعود للتعاطف مع النياحة:

 

يقول الواقدي في سياق غزوة ومجزرة بني قريظة،عند موت سعد بن معاذ:

 

حَدّثَنِى مُحَمّدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَانْتَهَى رَسُولُ اللّهِ ÷ وَأُمّ سَعْدٍ تَبْكِى وَتَقُولُ:

وَيْـــلُ أُمّ سَعْــــــدٍ سَعْـــــــدَا

 

جَ  ـــ        جـــــلادَةً وَحَـــــــــــــــدّا

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: مَهْلاً يَا أُمّ سَعْدٍ لا تَذْكُرِى سَعْدًا، فَقَالَ النّبِىّ ÷: “دَعْهَا يَا عُمَرُ فَكُلّ بَاكِيَةٍ مُكْثِرَةٌ إلاّ أُمّ سَعْدٍ، مَا قَالَتْ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ تَكْذِبْ”، وَأُمّ سَعْدٍ كَبْشَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْجَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَأُخْتُهَا؛ الْفَارِعَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ، وَهِىَ أُمّ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ.

 

ورواه ابن هشام عن ابن إسحاق:

 

وقالت أم سعد، حين احتُمل نعشه وهي تبكيه - قال ابن هشام - وهي كُبَيْشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد ابن الأبْجَر، وهو خُدْرَة بن عَوْف بن الحارث بن الخزرج:

 

وَيْلُ أمِّ سعدٍ سعدَا صَرَامةً وحَدّا

وسُوددا ومَجْدا وفارسا مُعَدّا

سُدَّ به مَسَدَّا يَقُدُّ هَاما قدّا

 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ نائحة تكذب، إلا نائحةُ سعدِ بن معاذ".

 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه:

 

37952- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمْسَى ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، أَوَ قَالَ : مَلَكٌ ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِكَ مَاتَ اللَّيْلَةَ ، اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ ، فَإِنَّهُ أَمْسَى دَنِفًا، مَا فَعَلَ سَعْدٌ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قُبِضَ ، وَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى دَارِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ مَشْيًا ، حَتَّى إِنَّ شُسُوعَ نِعَالِهِمْ لَتُقْطَعُ مِنْ أَرْجُلِهِمْ ، وَإِنَّ أَرْدِيَتَهُمْ لَتَسْقُطُ عَنْ عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَتَّ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا إِلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ كَمَا سَبَقَتْنَا إِلَى حَنْظَلَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُغَسَّلُ ، قَالَ : فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : دَخَلَ مَلَكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَجْلِسٌ، فَأَوْسَعْتُ لَهُ ، وَأُمُّهُ تَبْكِي وَهِيَ تَقُولُ :

وَيْلَ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا ... بَرَاعَةً وَجَدًّا.

بَعْدَ أَيَادٍ يَا لَهُ وَمَجْدًا ... مُقَدَّمٌ سَدَّ بِهِ مَسَدًّا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ الْبَوَاكِي يَكْذِبْنَ إِلاَّ أُمَّ سَعْدٍ ، ...إلخ

 

وعند موت جعفر بن أبي طالب لم يهتم كثيرًا بنهي نسائه وقريباته عن النياحة، روى البخاري:


1305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَنَاءِ

 

لو كان محمد مهتمًّا جدًّا بالتشديد على نساء مصابات في فقيدهن بهذا التعليم الديني بطريقة لا تراعي مشاعرهن لكان ذهب بنفسه لهن لإحراجهن وإلزامهن ذلك، لكن رده بالأمر بحثو التراب في أفواهن رد يدل على عدم رغبته في ذلك لأن لا أحد طبيعي عنده انعدام لياقة كافٍ ليفعل شيئًا كهذا. وتقول الأحاديث أنه أمهل آل جعفر ثلاثة أيام للبكاء والنوح، روى أحمد:

 

1750 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ " فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ " فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَتَى خَبَرُهُمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ، وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ -، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ "  فَأَمْهَلَ، ثُمَّ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ - ثَلاثًا - أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: " لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ادْعُوا إلِي ابْنَيِ أخِي " قَالَ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلاقَ، فَجِيءَ بِالْحَلاقِ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمِّنَا أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي " ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَشَالَهَا ، فَقَالَ: " اللهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ "، قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَجَاءَتِ أمُّنَا فَذَكَرَتْ لَهُ يُتْمَنَا، وَجَعَلَتْ تُفْرِحُ لَهُ، فَقَالَ: " الْعَيْلَةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؟!"

 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سعد، فمن رجال مسلم. محمد بن أبي يعقوب: هومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، نسب هنا إلى جده. وأخرجه بتمامه ابن سعد 4/36-37، والنسائي في "الكبرى" (8604) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وليس عند النسائي قوله: "فجاءت أمنا فذكرت له..." إلى آخر الحديث. وأخرجه مختصراً أبو داود (4192) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (434) ، والنسائي في "المجتبى" 8/182- وسقط من المطبوع: "الحسن بن سعد" وهوثابت في "الكبرى" (9295) -، وفي "الكبرى" (8160) من طريق وهب بن جرير، به.

وقوله: "فأشالها" أي: رفعها. وقوله: "جعلت تفرح له" قال ابن الأثير في "النهاية" 3/423: قال أبو موسى: هكذا وجدته بالحاء المهملة، وقد أضرب الطبراني عن هذه الكلمة فتركها من الحديث، فإن كان بالحاء، فهو من أفرحه: إذا غَمه وأزال عنه الفرح، وافرحه الدينُ: إذا أثقله، وإن كانت بالجيم فهو من المُفْرَج الذي لا عشيرة له، فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة لهم، فقال النبىِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتخافين العيلة وأنا وليهم؟"   والعيلة: الفاقة والفقر والحاجة.

 

اختراق محمد صفوفَ المصلين

 

روى البخاري:

 

684 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ بَاب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

 

ورواه مسلم 421 وأحمد 22801 و22807 و22845 و22816 و22848 و22817 و22852 و22863 والبخاري1201 و1218 و1234 و7190 و2690 و2693 و1204

 

هذا ما يسميه الفقهاء تخطي الرقاب، وهو من المحرم إسلاميًّا، روى البخاري:

 

883 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

 

رواه أحمد 23710 و23725 و21539

 

لكن محمد انتهك تشريعه هنا أيضًا لشدة تكبره فكيف يتقدمه آخرون أتباع له وهو من أسس الديانة والحركة، لكنه ارتضى بإمامة أبي بكر لعدم ارتضائه إحراج رجل له معزته عنده، وربما كتلميح بمن يرشحه لخلافته، وكذلك فالمريض قد لا يجد تركيزًا ليؤم الصلاة.

وعمومًا التكبر والاستعلاء وصنع طبقية وطبقات في كل شيء سائد مهيمن في الفكر الإسلامي الأصولي، روى مسلم:

 

[ 432 ] حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق

 

[ 438 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله

 

[ 438 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله

 

وعندما مات عمر فهو لم يعط الترشيح لكل مواطن أو مواطن مسلم، بل لجماعة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين بل أقل، ليختاروا واحدًا من بينهم ليختاروه كخليفة لعمر، وهو ما يعرف بجماعة الحل والعقد وأهل الثقة، وهي أساليب للتحكم في الشعوب ومنعها من تقرير مصائرها، لو تم فتح باب الديمقراطية في زمن الأوائل لما استمرت الأصولية كثيرًا.

 

الوضوء أو التيمم قبل رد السلام على شخصٍ

 

روى البخاري:

 

337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

 

ورى مسلم:

 

[ 369 ] قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام

 

رواه أحمد 17541 وأخرجه البخاري في "الصحيح" (337) ، وأبو داود (329) ، والنسائي في "المجتبى" 1/165، وفي "الكبرى" (307) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2175) ، وابن خزيمة (274) ، والدارقطني 1/176، والبيهقي في "الكبرى" 1/205، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/59 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد. وعلقه مسلم في "صحيحه" (369) (114) قال: وروى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز... فذكره.

 

[ 370 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه

 

وروى أحمد:

 

19034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ ".

 

حديث صحيح، محمد بن جعفر- وإن كان سماعه من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن ما خلا الترمذي. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. والحسن: هو البصري، الحُضَين: هو ابن المنذر. وأخرجه أبو داود (17) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (312) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (673) و (674) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة المهاجر بن قنفذ) -، وابن خزيمة (206) -ومن طريقه ابن حبان (803) و (806) -، والحاكم 1/167 من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وابن ماجه (350) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والنسائي في "المجتبى" 1/37، وفي "الكبرى" (37) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/280- من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والطبراني في "الكبير" 20/ (781) ، والحاكم 3/479 من طريق يزيد بن زُرَيْع، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد ابن زريع من سعيد قبل الاختلاط. ووقع في مطبوع الحاكم 1/167 شعبة بدل: سعيد، وهو تحريف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول، فسلم عليه، ولم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"، أو قال: "على طهارة". ووافقه الذهبي! قلنا: حضين بن المنذر لم يرو له البخاري، وحديث ابن عمر هو عند مسلم مختصراً برقم (370) و (115) ولفظه: أن رجلاً مرَّ، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. وأخرجه الدارمي (2641) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (674) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (780) ، من طريق هشام الدستوائي، والحاكم 1/167 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وسيرد 5/80 من طريق روح وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف عن سعيد، وكلاهما سمع منه قبل الاختلاط. وفي الباب من حديث أبي الجُهَيْم عند البخاري (337) ، ومسلم (369) ، وقد سلف (17541). وآخر من حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب، وسيرد 5/225 حديث رقم 21959.

 

17597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيّ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَأَنَا خَلْفَهُ، حَتَّى دَخَلَ رَحْلُهُ، وَدَخَلْتُ أَنَا إِلَى الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ كَئِيبًا حَزِينًا، فَخَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَطَهَّرَ، فَقَالَ: " عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ " . ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَابِرٍ بِخَيْرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ " قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " اقْرَأِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَخْتِمَهَا ".

 

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وباقي رجال الإسناد ثقات. وفي باب كراهة رد السلام على غير طهارة حديث ابن عمر عند مسلم (370) . وعن أبي جهيم ابن الصمة، سلف برقم (17541). وعن المهاجر بن قنفذ، سيأتي 4/345 و5/80. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (351). وعن جابر عنده أيضاً (352)، وانظر 350 و353 فيه. وفي باب فضل سورة الفاتحة عن أبي هريرة، سلف عند أحمد برقم (8682) ، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "وقد أهراق الماء" قال السندي: كناية عن البول. وحاصل الحديث أنه كان يحب الطهارة لرد السلام.

 

19034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ ".

 

حديث صحيح، محمد بن جعفر- وإن كان سماعه من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن ما خلا الترمذي. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. والحسن: هو البصري، الحُضَين: هو ابن المنذر. وأخرجه أبو داود (17) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (312) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (673) و (674) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة المهاجر بن قنفذ) -، وابن خزيمة (206) -ومن طريقه ابن حبان (803) و (806) -، والحاكم 1/167 من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وابن ماجه (350) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والنسائي في "المجتبى" 1/37، وفي "الكبرى" (37) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/280- من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والطبراني في "الكبير" 20/ (781) ، والحاكم 3/479 من طريق يزيد بن زُرَيْع، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد ابن زريع من سعيد قبل الاختلاط. ووقع في مطبوع الحاكم 1/167 شعبة بدل: سعيد، وهو تحريف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول، فسلم عليه، ولم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"، أو قال: "على طهارة". ووافقه الذهبي! قلنا: حضين بن المنذر لم يرو له البخاري، وحديث ابن عمر هو عند مسلم مختصراً برقم (370) و (115) ولفظه: أن رجلاً مرَّ، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. وأخرجه الدارمي (2641) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (674) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (780) ، من طريق هشام الدستوائي، والحاكم 1/167 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وسيرد 5/80 من طريق روح وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف عن سعيد، وكلاهما سمع منه قبل الاختلاط. وفي الباب من حديث أبي الجُهَيْم عند البخاري (337) ، ومسلم (369) ، وقد سلف (17541) .

 

(20760) 21041- حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ : لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (5/80)

 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُضَين أبي ساسان فمن رجال مسلم. وغير صحابيه فلم يخرِّجا له، وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. روح: هو ابن عبادة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والحسن: هو البصري. وأخرجه المزي في ترجمة المهاجر بن قنفذ من "تهذيب الكمال" 28/578 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (350) من طريق روح، به. وأخرجه أبو داود (17) ، والنسائي 1/37، وابن خزيمة (206) ، والطحاوي 1/27 و85، وابن حبان (803) ، والطبراني 20/ (781) ، والحاكم 1/167 و3/479، والبيهقي 1/90 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.

 

(20761) 21042- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : ابْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ ، إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ. (5/80)

 

إسناده من جهة عبد الوهاب- وهو ابن عطاء الخفاف- قوي، فهو من رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، ومن جهة محمد بن جعفر صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، والحسن: هو البصري. وقد سلف الحديث من طريق محمد بن جعفر برقم (19034) .

 

من عجيب الأحاديث وهو في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم كما ترى وليس عليه عمل جمهور المسلمين، وهو من هوس محمد أو رواة الحديث المذكور، لذلك تجاهله الفقهاء والوعاظ. وفي الحقيقة كما قلت بمواضع أخرى من باب اللامنطقية وغيره فطقس الوضوء نفسه خرافة غير منطقية، فما علاقة التبول بعمل وضوء فيه مضمضة وغسل للوجه والذراعين والأذنين والشعر والقدمين؟! ووفقًا لطقسهم لو أن شخصًا استحم بالكامل فإن هذا لا يكفيه للصلاة بل يجب الوضوء الطقسي كشرط، ولو أخرج ريحًا أو تبرز يحتاج إلى الوضوء من جديد، فهذه تهوسات وأمور يفعلها الشخص الغير مفكر، في عقلي اللاواعي في الطفولة تشككت في هذه الطقوس فأهملت وتركت الصلاة والصيام والشعائر بالكلية منذ الصغر. أما الوضوء الكامل لذكر اسم الله الخرافي ففكرة ساذجة متناقضة، فكل ما كان يحتاجه هو تطهير موضع البول فقط.

 

 

ولاحظ ابن رشد في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد):

 

(المسألة الرابعة) ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان: أحدهما حديث أبي جهم قال "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام". والحديث الثاني حديث علي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة" فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول.

 

ورواه أحمد:

 

840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَرَجُلانِ: رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ - أَحْسَبُ - فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا، وَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَآنَا أَنْكَرْنَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ "

 

إسناده حسن. وإخرجه الحاكم 4/107 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وقد تحرف في المطبوع منه. عبد الله بن سلمة" إلى: عبد الله بن أبي سلمة. وأخرجه ابن ماجه (594) ، والبزار (708) ، وأبو يعلي (406) و (408) ، وابن خزيمة (208) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (101) ، وأبو داود (229) ، والحكم 1/152، والبيهقي 1/88 - 89 من طرق عن شعبة، به. وقد سقط من مطبوعة "المستدرك" من السند شعبة. ورواه أحمد 1123 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فذكره مختصرًا، وأخرجه الحميدي (57) ، وابن أبي شيبة 1/102، والترمذي (146) ، وأبو يعلى (348) و (524) و (579) و (623) ، والطحاوي 1/87 من طرق عن ابن أبي ليلى، به. وانظر (627) .

 

1011- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلاَّ الْجَنَابَةُ.

 

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ الله بن سلمة، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وانظر (639) .

 

639 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ، أَنَا وَرَجُلانِ (1) ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلا يَحْجِزُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يَحْجُبُهُ - مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ " (2)

 

(1) في (ص) وحاشية (س) : أنا ورجل.

(2) إسناده حسن. وأخرجه ابن الجارود (94) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/144، وأبو يعلى (287) و (407) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (61) ، والطحاوي 1/87، والبغوي في "شرح السنة" (273) من طرق عن شعبة، به. وقد تقدم برقم (627) ، وسيأتي برقم (840) و (1011) و (1123) .

 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار متخبطًا في متناقضات ومتنافرات الأحاديث ومحاولًا التوفيق بينها بالتفاسير الغير معقولة والأساطير:

 

بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ 275 - ( عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ { أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إلَّا أَنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ ) 

 

شرح:

 

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الذِّكْرِ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَهُوَ يَبُولُ ، وَيُعَارِضُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَا يَحْجِزُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ، فَإِذَا كَانَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ كَانَ جَوَازُ مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَذْكَارِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ ، فَإِنَّ قَوْلَهَا ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ) مُشْعِرٌ بِوُقُوعِ الذِّكْرِ مِنْهُ حَالَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْيَانِ الْمَذْكُورَةِ ، فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصٌّ فَيُخَصُّ بِهِ ذَلِكَ الْعُمُومُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا تَرَكَ الْجَوَابَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ التَّرَاخِي مَعَ عَدَمِ خَشْيَةِ الْفَوْتِ لِمَنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْوُضُوءِ ، وَلَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِكَرَاهَتِهِ لِذِكْرِ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى غَيْرِهِ . 276 - ( وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : { أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . وَسَنَذْكُرُهُمَا ) . قَوْلُهُ ( : بِئْرِ جَمَلٍ ) بِجِيمٍ وَمِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ ( بِئْرِ الْجَمَلِ ) بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ حَالَ التَّيَمُّمِ ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْقَادِرِينَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَّسِعَ . وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ إذَا خَافَ فَوْتَهُمَا ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ إذَا خَافَ فَوْتَهُمَا انْتَهَى . وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْجِدَارِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ تُرَابٍ . وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى جِدَارٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهَا ، كَمَا يَجُوزُ لِلْفَرَائِضِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( إنَّ الْمُسْلِمَ فِي حَالِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا ) وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيُكْرَهُ لِلْقَاعِدِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَذْكَارِ . قَالُوا : فَلَا يُسَبِّحُ وَلَا يُهَلِّلُ ، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ، وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ إذَا عَطَسَ ، وَلَا يَقُولُ مِثْل مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ ، وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانُهُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الذِّكْرِ ، هُوَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ، فَلَا إثْمَ عَلَى فَاعِلِهِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْأَكْثَرُونَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعِكْرِمَةَ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِالذِّكْرِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الضَّرُورَةَ إذَا دَعَتْ إلَى الْكَلَامِ كَمَا إذَا رَأَى ضَرِيرًا يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ رَأَى حَيَّةً تَدْنُو مِنْ أَعْمَى كَانَ جَائِزًا . وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرَفٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَطَرَفٌ مِنْ شَرْحِهِ فِي بَابِ : كَفِّ الْمُتَخَلِّي عَنْ الْكَلَامِ . قَوْلُهُ : ( وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ) سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ تَحْرِيمِ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ . وَفِيهِ ( أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ) فَأَشْعَرَ بِجَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إلَّا فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ ، وَالْقُرْآنُ أَشْرَفُ الذِّكْرِ ، فَجَوَازُ غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى . وَمِنْ جُمْلَةِ الْحَالَاتِ حَالَةُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ . قَوْلُهُ : ( وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ) مَحَلُّ الدَّلَالَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ أَوَّلُهَا { إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ } إلَى آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ النَّوْمِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ وَغَيْرُهُ ، بِأَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ فِي حَقِّهِ يَنْقُضُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : { تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي } . وَأَمَّا كَوْنُهُ تَوَضَّأَ عَقِبَ ذَلِكَ ، فَلَعَلَّهُ جَدَّدَ الْوُضُوءَ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ تَعَقُّبٌ جَيِّدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِ ابْنِ بَطَّالٍ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ النَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ أَحْدَثَ فِي النَّوْمِ ، لَكِنْ لَمَّا عَقَّبَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ كَانَ ظَاهِرًا فِي كَوْنِهِ أَحْدَثَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ نَوْمِهِ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَنْ لَا يَقَعَ مِنْهُ حَدَثٌ وَهُوَ نَائِمٌ نَعَمْ خُصُوصِيَّتُهُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ شَعَرَ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، وَمَا ادَّعَوْهُ مِنْ التَّجْدِيدِ وَغَيْرِهِ . الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَقَدْ سَبَقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ . 277 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ ) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَشِبْهِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ . وَهَذَا جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ : تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَفِي حَالَةِ الْجِمَاعِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُتَطَهِّرًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمَاشِيًا ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . . 

 

والحديث الذي ذكره الشوكاني رواه البخاري وأحمد وغيرهما، واللفظ للبخاري:

 

4569 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ } ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

 

هل يُبِرُّ بقسم وحلف الحالف عليه أم لا يجب عليه الالتزام بما حلف عليه الشخص الآخر به

 

روى البخاري:

2445 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ

 

5635 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ

 

رواه أحمد 18504 ومسلم 2066 وأخرجه بتمامه ومختصراً: الطيالسي (746) ، والبخاري (1239) و (2445) و (5650) و (5863) و (6222) ، ومسلم (2066) ، وأبو عوانة 2/69، 70 و5/438، 439، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/482 و4/246، 261، 271، وفي "مشكل الآثار" (677) و (678) و (1420) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/27، و3/379، و10/34-35، وفي "شعب الإيمان" (8756) و (9166) ، وفي "الآداب" (222) ، والبغوي في "شرح السنة" (1406) من طرق، عن شعبة، به. ولم يرد عند البخاري في الرواية (1239) ذكر الميثرة، قال الحافظ في "الفتح " سقط من المنهيات في هذا الباب واحدةٌ سهواً إما من المصنف، أو من شيخه. قلنا: ولم يذكر في الرواية (6222) آنية الفضة ووقع فيها السندس، بدل الإستبرق، وهما بمعنى.  وقوله في الحديث: "وردِّ السلام". قال البيهقي: كذا قال شعبة: ورد السلام، ورواه الثوري، وأبو إسحاق الشيباني، وزهير بن معاوية، وأبو عوانة، عن أشعث، وقالوا في الحديث: وإفشاء السلام.   قلنا: رواية أبي إسحاق الشيباني سترد برقم (18532) بلفظ: رد السلام.  وأخرجه بتمامه ومختصراً أيضا: البخاري (5175) و (5635) ، ومسلم (2066) ، والنسائي في "المجتبى" 4/54، و8/201، وفي "الكبرى" (2066) و (7493) و (9613) ، وأبو عوانة 5/440، 441، وابن حبان (3040) و (5340) ، والبيهقي في "السنن " 7/263، 10/40، وفي "شعب الإيمان" (9320) من طرق عن الأشعث، به.  ووقع في رواية أبي عوانة عند مسلم وغيره: إنشاد الضال، بدل: إبرار المقسم.   ورواه أحمد بالأرقام (18505) و (18645) و (18649) .

 

وعلى النقيض روى البخاري أنه لا يلزم الإبرار بحلف الحالف ففي الحديث التالي محمد نفسه لم يلتزم به:

 

7046 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنْ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمْ

 

رواه بأسانيدهم: مسلم 2269 وأحمد 1894 و(2113) و (2114) ووأخرجه أبو داود (3267) و(3268) و(3269) و(4632) و(4633). وأخرجه الحميدي (536)، وابن ماجه (3918) ، والنسائي في "الكبرى" (7640) و(7641) والدارمي (2156)، والبخاري (7000) و (7046) ، وابن حبان (111) ، والبيهقي في السنن الكبرى 10/38-40 وابن أبي شيبة 11/59-60، وأبو يعلى (2565) ومصنف عبد الرزاق (20360) ، والترمذي (2293) ،والبغوي (3283)

 

محمد سمح بعمل استثناء لمخالفة تشريع وضعه لمنع التكني بكنيته (أبي القاسم)

 

روى أحمد:

 

730 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنِ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ " إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ.

 

إسناده صحيح، فطر- وهو ابن خليفة أبو بكر الحناط- روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً، واحتج به أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب. والإسناد - وإن كان ظاهره الإرسال- متصل، فقد أوضحت رواية غير "المسند" أنه من حديث ابن الحنفية عن أبيه علي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (843) ، وأبو داود (4967) ، والترمذي (2843) ، والحاكم 4/278 من طرق عن فطر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما.

ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" 2/245 - 248 أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمِّي باسمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي.

القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس.

القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.

القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.

وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 12/331-332 بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسالة: والأحاديث في النهي المطلق أصحُّ. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي 14/112-113.

 

قارن مع ما جاء في كتب الحديث، كما روى البخاري:

 

2120 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

 

2121 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

 

3537 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي


3114 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

 

الحلاقة قبل الإحلال والانتهاء من شعيرة الحج!

 

روى أحمد:

 

16836 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ " أَخَذَ (1) مِنْ أَطْرَافِ - يَعْنِي - شَعَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ مَعِي وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ " (2)

 

(1) في (س) و (ق) و (ص) : أنه أخذ.

(2) صحيح لغيره دون قوله: في أيام العشر، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عطاء- وهو ابن أبي رباح- لم يسمع هذا الحديث من معاوية إنما سمعه من ابن عباس، عنه، كما سيرد في الرواية (16863) ، ولم ترد فيها هذه اللفظة، وهي شاذة كما ذكر الحافظ في "الفتح" 3/566، وقد تفرد بها قيس.

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قيس: هو ابن سعد المكي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/245، وفي "الكبرى" (3983) ، من طريق الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، بلفظ: أخذتُ من أطراف شعر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِشْقَصٍِ كان معي بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية.

وسيأتي بإسناد صحيح برقم (16870) دون قوله: في أيام العشر.

قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/130: وأما رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية. ثم قال ابن القيم: نحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط. وقال: ولعل معاوية قَصَّر عن رأسه في عمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشرَ، كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلها في ذي القعدة، وقال: كانت إحداهن في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 3/565-566.

وسيأتي بالأرقام (16863) و (16870) و (16884) و (16885) و (16886) و (16887) و (16895) و (16938) و (16939) .

قال السندي: قوله: بمِشْقَص، بكسر ميم وفتح قاف: نصلُ السهم طويلاً غير عريض.

 

هذا مخالف تمامًا ومنتهك للشعيرة المعروفة وقواعدها، وفي القرآن:

 

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)} البقرة

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)} البقرة

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.